GENERAL

CRC/C/BGD/CO/4

26 June 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

لجنة حقوق الطفل

الدورة الحادية والخمسون

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: بنغلاديش

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لجمهورية بنغلاديش الشعبية (CRC/C/BGD/4)، في جلستيها 1411 و1412 (انظر CRC/C/SR.1411 و1412) المعقودتين في 3 حزيران/ يونيه 2009، واعتمدت في جلستها 1425 المعقودة في 12 حزيران/يونيه 2009 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف للتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع، وكذلك بالردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/BGD/Q/4 وAdd.1)، التي حدَّثت المعلومات المتاحة وعززت فهم حالة الأطفال في الدولة الطرف. بيد أن اللجنة تعرب عن أسفها لأن التقرير لا يسير على نهج المبادئ التوجيهية العامة المنقحة المتعلقة بشكل التقارير الدورية ومحتواها (CRC/C/58/Rev.1). وترحب اللجنة بالحوار البنَّاء الذي عُقد مع الوفد الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات حول التقدم المحرز والتحديات التي صودفت في تنفيذ الاتفاقية.

3- وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي قراءتها بالاقتران مع ملاحظاتها الختامية المعتمدة بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف عن تنفيذ البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/BGD/CO/1) والبروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/BGD/CO/1).

باء - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

4- تشير اللجنة مع التقدير إلى اعتماد العديد من التدابير التشريعية، ومنها ما يلي:

(أ) (تعديل) قانون الجنسية لعام 2008 الذي يُسمح الآن بمقتضاه لأبناء البنغاليات المتزوجات من رجال غير بنغاليين بحمل جنسية بنغلاديش؛

(ب) قانون العمل في بنغلاديش لعام 2006 الذي يحظر بوجه خاص التحاق الأطفال الذي هم دون سن 18 سنة بأعمال خطرة؛

(ج) قانون تسجيل المواليد والوفيات لعام 2004 الذي يربط تسجيل المواليد بالحصول على الخدمات الاجتماعية، بغية تشجيع الإقبال على تسجيل المواليد وزيادة معدله؛

(د) قانون منع قمع النساء والأطفال (المعدل في عام 2003) لمكافحة العنف الممارس ضد الفتيات والنساء؛

(ﻫ) قانون منع جرائم الأحماض لعام 2002.

5- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007 وبروتوكولها الاختياري في 12 أيار/مايو 2008.

6- كما ترحب اللجنة بما تحقق من إنجازات بارزة، ومنها:

(أ) إنشاء المجلس الوطني لتنمية المرأة والطفل في شباط/فبراير 2009، برئاسة رئيسة الوزراء؛

(ب) سياسة النهوض بالمرأة التي وُضعت في عام 2008 بهدف استئصال التفاوت بين الجنسين الذي يؤثر تأثيراً خطيراً على الفتيات؛

(ج) التقدم المحرز نحو بلوغ الأهداف الثاني والثالث والرابع من الأهداف الإنمائية للألفية، وتحقيق انخفاض ملموس في معدل وفيات الأطفال؛ وزيادة الالتحاق بالمدارس الابتدائية؛ وتحقيق التكافؤ بين الجنسين في التعليم الابتدائي والإعدادي.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

7- تلاحظ اللجنة أن هناك عوامل معينة تعوق إعمال حقوق الطفل في الدولة الطرف، منها تفشي الفقر والكوارث الطبيعية، ولا سيما الفيضانات والأعاصير.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة

8- تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تنفيذ الملاحظات الختامية التي قدمتها اللجنة بعد النظر في التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف في عام 2003 (CRC/C/15/Add.221). غير أن اللجنة تعرب عن أسفها إزاء عدم التصدي لعدد من دواعي القلق والتوصيات أو التصدي لها جزئياً، ومنها ما يتعلق بالتحفظات على الفقرة 1 من المادة 14 والمادة 21، وتعريف الطفل، والتنسيق، وتسجيل المواليد، وأمين مظالم الأطفال، وتخصيص الموارد المالية والبشرية للأطفال، وتكافؤ فرص الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية وجودة تلك الخدمات، والأطفال اللاجئون.

9- و تحث ا ل لجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات السابقة التي لم تُنفَّذ تنفيذاً كاملاً، والحرص على المتابعة الوافية للتوصيات الواردة في الملاحظات الختامية الحالية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع.

التحفظات

10- ترحب اللجنة بمواصلة الدولة الطرف النظر في سحب تحفظاتها على الفقرة 1 من المادة 14 (حرية الفكر وال وجدان والدين)، والمادة 21 ( التبني ). ك ذلك تعرب اللجنة عن تقديرها لما أبدته الدولة الطرف من نية لدراسة تجارب دول أطراف أخرى في سحب التحفظات. غير أن اللجنة تأسف لعدم اتخاذ الدولة الطرف بعد أي قرار نهائي في هذا الشأن.

11- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تسريع وتيرة عملية المراجعة التي تقوم بها بشأن سحب تحفظاتها على الفقرة 1 من المادة 14، والمادة 21 من الاتفاقية، وفقاً لإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في عام 1993.

التشريعات

12- تعرب اللجنة عن تقديرها ل اعتماد أو تعديل قوانين معنية بغية تعزيز توافقها مع الاتفاقية، ومنها قانون تسجيل المواليد وقانون الجنسية. غير أن اللجنة يساورها القلق إزاء استمرار تعارض بعض جوانب التشريعات المحلية مع مبادئ وأحكام الاتفاقية، وتأسف لعدم وجود قانون شامل يدمج الاتفاقية في التشريعات المحلية. و على وجه الخصوص، يساور اللجنة ال قلق أيضاً لأن قانون الأطفال لعام 1974 لم يُنقح بعد وفقاً للاتفاقية.

13- و توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة العمل على تحقيق التوافق بين تشريعاتها وبين مبادئ وأحكام الاتفاقية، وإدماج الاتفاقية في التشريعات المحلية، بما يضمن إمكانية احتجاج الأفراد والقضاة بالاتفاقية كسند قانوني في جميع مستويات الإجراءات الإدارية والقضائية. كذلك توصي اللجنة بتنقيح قانون الأطفال لعام 1974 ليغطي حقوق الطفل بصورة شاملة. وأخيراً، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إجراء تقييم لتأثير القوانين الجديدة على الأطفال.

التنسيق

14- ترحب اللجنة بالإرادة السياسية القوية التي أبدتها الدولة الطرف بخصوص التصدي لقضايا الأطفال، وتنوه بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن المجلس الوطني لتنمية المرأة والطفل الذي أنشئ مؤخراً كآلية إشرافية. غير أن اللجنة يساورها القلق إزاء نقص فعالية التنسيق والرصد، ولا سيما بسبب الضعف النسبي في تمكين هيئة التنسيق (وزارة شؤون المرأة والطفل) بالمقارنة مع سائر الوزارات والقطاعات والمستويات الإدارية المشاركة في إعمال حقوق الطفل. إضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق مخاطر تداخل وازدواجية المهام الموكلة إلى كلٍ من المجلس الوطني لتنمية المرأة والطفل، ووزارة شؤون المرأة والطفل، وإدارة شؤون الطفل المقرر إنشاؤها في وزارة شؤون المرأة والطفل.

15- و توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في تعزيز قدرات وزارة شؤون المرأة والطفل بتوفير الموارد البشرية والمالية الكافية من أجل النهوض بدور الوزارة التنسيقي على المستوى المتعدد القطاعات، والمستوى الوطني، ومستوى الشُعب والمناطق. ك ذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بإيضاح الأدوار والولايات المُوكلة إلى كل من المجلس الوطني لشؤون المرأة والطفل، ووزارة شؤون المرأة والطفل، وإدارة شؤون الطفل، بغية الحد من ازدواجية الجهود وزيادة كفاءة الاستفادة من الموارد المحدودة.

خطة العمل الوطنية

16- تنوه اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية الثالثة الم تعلقة بالأطفال (2005-2010) الرامية إلى تعزيز تنفيذ الاتفاقية والمتوافقة مع خطة العمل المعنونة "عالم صالح للأطفال" التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية المتعلقة بالطفل والأهداف الإنمائية للألفية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدعوة التي وُجهت إلى الأطفال للإعراب عن آرائهم بشأن صياغة خطة العمل الوطنية. غير أن اللجنة يساورها القلق إزاء بطء تنفيذ خطة العمل الوطنية، وإزاء ما تلقته من معلومات تشير إلى عدم وجود وعي بخطة العمل الوطنية على جميع مستويات الإدارة وإلى عدم كفاية المبادئ التوجيهية لتنفيذ هذه الخطة. و تعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء عدم وجود إطار لتقي يم الخطة.

17- و توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات نحو توضيح ال سبل المثلى ل تنفيذ خطة العمل الوطنية من جانب جميع الجهات المعنية، ولضمان تخصيص الموارد المالية الكافية للإسراع بتنفيذها. و توصي اللجنة كذلك بتنفيذ خطة العمل الوطنية باستخدام آليات الرصد والتقييم اللازمة لإجراء تقييم منتظم للتقدم المحرز وتحديد أوجه القصور المحتملة بغية اتخاذ الإجراء التصحيحي المناسب. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان مشاركة الأطفال مشاركة فعالة في عمليات تنفيذ ورصد وتقييم خطة العمل الوطنية.

الرصد المستقل

18- ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب ال مرسوم الصادر في عام 2008. غير أن اللجنة يساورها القلق إزاء استقلالية هذه اللجنة وقدرتها التنفيذية على خدمة مصالح الأطفال في البلد. وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود إجراءات مستقلة للشكاوى الفردية تخص الأطفال تحديداً وتراعي احتياجاتهم . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أنه لم يتحقق حتى الآن أي تقدم يذكر بشأن قانون مفوض شؤون الأطفال (أمين المظالم)، الذي أُعد مشروعه في عام 2006 ونظر فيه مجلس الوزراء ولكنه لم يصدر بعد.

19- و تحث اللجنة الدولة الطرف على أمور، من بينها:

(أ) ضمان استقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس؛

(ب) تزويد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالموارد البشرية والمالية الكافية وبالقدرات اللازمة للتصدي ل لمسائل المتعلقة ب حقوق ا لطفل ؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لإنشاء مكتب لأمين مظالم الأطفال كي يتعامل خصيصاً مع الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق الأطفال وتوفير سبل الانتصاف من هذه الانتهاكات، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 2(2002) المتعلق ب دور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية المستقلة في تعزيز حقوق الطفل وحمايتها؛

(د) ضمان سهولة الوصول إلى آليات الشكوى، و كفالة مراعاتها لاحتياجات الأطفال.

تخصيص الموارد

20- تلاحظ اللجنة باهتمام المعلومات المقدمة من وفد الدولة الطرف بشأن مبادرة "الرؤية 2021" التي اعتمدت مؤخراً وتهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للفرد، والحد من الفقر، وتهيئة مجتمع أكثر شمولاً وإنصافاً. وتعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي بذلتها الدولة الطرف في السنوات الأخيرة من أجل زيادة استثمارها في القطاعات الاجتماعية، إذ يمثل الاستثمار في رأس المال البشري، ولا سيما الأطفال، عاملا ً أساسيا ً في الحد من الفقر وفي استمرار النمو الاقتصادي. غير أن اللجنة تأسف لأن الاستثمار في الأطفال، ولا سيما في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، لا يزال أقل مما يلزم لكفالة تمتع جميع الأطفال تمتعاً كاملاً بجميع الحقوق، وتأسف كذلك لأن الميزانية لا ت بين بوضوح الاستثمار ات الموجهة ل لأطفال على جميع المستويات. وتلاحظ اللجنة بقلق ضعف آليات الرصد والمساءلة فيما يتعلق بالإنفاق من الميزانية على مختلف مستويات الإدارة. كذلك يساور اللجنة ال قلق لأن نسبة كبيرة من الميزانية الوطنية (44 في المائة في عام 2007) تأتي من المانحين ومن مصادر خارجية، مما لا تتوافر معه الاستدامة.

21- و تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بأن تخصص موارد كافية للأطفال وفقاً للاحتياجات المقررة في خطة العمل الوطنية، والاستراتيجية الوطنية للإسراع بالحد من الفقر 2008-2011، واستراتيجيات أو خطط التنمية الوطنية التي أُعدت لاحقاً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة حصة الحكومة في الموارد المخصصة لإعمال حقوق الأطفال، مع مراعاة توصياتها التي صدرت في يوم المناقشة العامة لعام 2007 حول "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول"؛

(ب) ضمان أن تستند عملية وضع الميزانية الوطنية إلى نهج لحقوق الإنسان، يشمل استخدام المؤشرات، ونظام لل تتبع يبيّن الإنفاق على الأطفال في جميع مراحل الميزانية؛

(ج) الامتثال، ما أمكن ذلك، لتوصيات الأمم المتحدة بشأن وضع الميزانية بحسب النتائج، ووضع ميزانيات قائمة على الأداء لقياس فعالية تخصيص الموارد ولا سيما لإعمال حقوق الطفل؛

(د) تحديد بنود استراتيجية في الميزانية تخصص للأطفال المنتمين لفئات محرومة أو الذين يعيشون في ظل أوضاع اجتماعية قد تستلزم اتخاذ تدابير اجتماعية إيجابية (مثل تدابير تسجيل المواليد، والإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة، والتدخلات التغذوية، والرعاية المبكرة للطفولة والتعليم الأساسي) وضمان حماية بنود الميزانية تلك حتى في ظل الحالات، بما في ذلك الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو الطوارئ الأخرى؛

(ﻫ) الاستفادة من نظام ل مؤشرات الإنفاق والبيانات المصنَّفة في تقييم التأثير على كيفية تحسين الاستثمار من أجل خدمة المصالح الفضلى لجميع الأطفال، دون تمييز أو تفاوت على أساس الجنس أو الأصل الإثني أو الحالة الاجتماعية الاقتصادية أو الموقع الجغرافي؛

(و) في إطار الاتجاه نحو اللامركزية وعملية إصلاح الخدم ة ال مدنية الجارية حالياً، توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان الشفافية والمشاركة في وضع الميزانية عن طريق الحوار العام ومشاركة الأطفال وغيرهم، وضمان مساءلة السلطات المحلية؛

(ز) التماس المساعدة التقنية، إن لزم الأمر، عن طريق التعاون الدولي.

22- وبينما تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن وجود لجنة لمكافحة الفساد وآليات أخرى للمساءلة العامة، فهي تشعر بالقلق لأن الفساد يواصل تحويل مسار الموارد التي من شأنها أن تحسن إعمال حقوق الطفل. وفضلاً عن ذلك، تلاحظ اللجنة عدم اتخاذ إجراءات للملاحقة القضائية أو توقيع ال عقوبات في حالات الفساد.

23- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز آلياتها الوطنية لمكافحة الفساد وتطبيق التشريعات القائمة بهدف مكافحة الفساد، وإجراء التحقيقات، و ال مقاضاة في حالات الفساد في استخدام موارد الميزانية، ولا سيما الموارد المخصصة للأطفال.

جمع البيانات

24- تنوه اللجنة مع التقدير بالجهود المبذولة لتحسين آليات جمع البيانات ورصدها بالتعاون بين الدولة الطرف والمنظمات ذات الصلة. غير أن القلق يساورها لأن نقص البيانات المصنفة التي يعوَّل عليها بداية من المستوى الوطني إلى مستوى المناطق يعوق المتابعة الفعالة أو التقييم الفعال لعملية تنفيذ الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن قلق خاص إزاء عدم توافر بيانات مصنفة يعول عليها في مجالات مهمة للاتفاقية، مثل الإحصاءات المتعلقة بالمواليد، والصحة، وإيذا ء الأطفال، وعمل الأطفال، والأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع. و تلاحظ اللجنة بقلق أيضاً الافتقار إلى التنسيق والتعاون فيما بين الوكالات الحكومية فيما يتعلق بجمع البيانات، وعدم كفاية القدرات التقنية اللازمة لجمع البيانات وتحليلها و الإبلاغ بها .

25- و تكرر اللجنة توصيتها بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى وضع نظام شامل ومنسق لجمع ال بيانات عن المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية من المستوى الوطني ومستوى الشعب ومستوى المناطق. وينبغي أن تغطي هذه البيانات جميع الأطفال الذين هم دون سن 18 عاماً، وأن تصنَّف بحسب العمر والجنس، و كذلك، وبصفة خاصة، بحسب فئات الأطفال الذين هم في حاجة إلى حماية خاصة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس مزيد من المساعدة في هذا المجال من جهات مثل اليونيسيف.

نشر الاتفاقية والتدريب

26- بينما ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في ترجمة الاتفاقية والملاحظات الختامية السابقة للجنة ونشرها ع لى جمهور عريض يشمل البرلمان، والحكومة، والجيش، والمؤسسات التعليمية، والمنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام، فهي تعرب عن قلقها إزاء محدودية التوعية واقتصارها على المتحدثين باللغة البنغالية. و تعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن الاتفاقية لا تزال غير معروفة كما ينبغي، ولا سيما على مستوى المناطق وفيما بين الأطفال داخل المدارس وخارجها، وكذلك لعدم بذل جهود لتقييم تأثير أنشطة نشر الاتفاقية. وفضلاً عن ذلك، ورغم أن اللجنة تلاحظ باهتمام ما يقدم حالياً لمختلف المهنيين من تدريب على الاتفاقية، فإن القلق يساورها لأن هذا التدريب ليس منهجياً ولا يغطي المناطق الريفية والنائية على نحو كافٍ.

27- و توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التعريف بجميع أحكام الاتفاقية على نطاق واسع وفهمها من قبل البالغين والأطفال، بعدة طرق، منها:

(أ) ترجمة الاتفاقية إلى لغات غير البنغالية، ونشرها بتلك اللغات؛

(ب) إجراء تقييمات لأنشطة النشر، وتدريب المهنيين ذوي الصلة على تقييم النتائج والتأثير؛

(ج) تعزيز التدريب المنهجي المقدم لجميع فئات المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم في المناطق الريفية والنائية، بمن فيهم المدرسون، ورجال الشرطة، والمحامون، والقضاة، والموظفون الصحيون، والإعلاميون، والأخصائيون الاجتماعيون، والعاملون في مؤسسات رعاية الأطفال؛

(د) إدماج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المقررات الدراسية الرسمية في جميع مستويات التعليم؛

(ﻫ) تنظيم حملات للتوعية العامة مع إيلاء اهتمام خاص إلى من لا يجيدون القراءة والكتابة؛

(و) التماس المساعدة التقنية من اليونيسيف في المجالات المذكورة أعلاه.

التعاون مع المجتمع المدني

28- تعرب اللجنة عن تقديرها للتعاون القائم بين الدولة الطرف ومنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بحقوق الطفل، غير أنها تعرب عن قلقها لأن هذا التعاون يتجلى أساساً في استخدام الدولة الطرف للمنظمات غير الحكومية كم تعهد ين لتنفيذ المشاريع. و تلاحظ اللجنة بقلق أيضاً المشاركة المحدودة للمنظمات غير الحكومية في صياغة ورصد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية، وكذلك في إعداد التقارير.

29- و تكرر اللجنة توصيتها السابقة للدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين التنسيق فيما بين مختلف المنخرطين في تنفيذ الاتفاقية من الأطراف المعنية الفاعلة والشركاء ، وم واصلة التعاون والاتصال مع هؤلاء الشركاء. و على وجه التحديد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في اتخاذ مزيد من التدابير الاستباقية لإشراك المنظمات غير الحكومية على نحو منهجي في إعداد البحوث ورسم السياسات المتعلقة بالاتفاقية، وفي رصد وتقييم عملية تنفيذها.

2- تعريف الطفل (المادة 1 من الاتفاقية)

30- ترحب اللجنة بإنشاء لجنة رفيعة المستوى لمراجعة تعريف الطفل والحد الأدنى لسن الأطفال في الحالات المختلفة . ومع ذلك، تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء عدم وجود تعريف موحد للطفل في قوانين الدولة الطرف وسياساتها، وإزاء اختلاف المفاهيم والأحكام القانونية في كل من القانون المدني والاتفاقية والشريعة، وهو ما يتجلى في التضارب القائم في الحد الأدنى القانوني لسن زواج الأطفال.

31- و توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لتعريف الطفل بأنه أي شخص دون سن 18 سنة وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية؛

(ب) تمكين اللجنة المنشأة حديثاً من التعجيل بمراجعة التشريعات والسياسات المختلفة المتعلقة بتعريف الطفل، لأغراض مختلفة منها الزواج، في كل من قانون الأطفال لعام 1974، وقانون العقوبات، والسياسة المتعلقة بالأطفال، وخطة العمل الوطنية، بغية ضمان قدرة الدولة الطرف على اتخاذ موقف واضح بشأن تعريف الطفل يتوافق مع الاتفاقية.

3- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

32- بينما تلاحظ اللجنة التزام الدولة الطرف بموجب دستورها ومبادرة "الرؤية 2021" بإقامة مجتمع يتمتع بالمساواة والعدالة و يخلو من التمييز، ف إن القلق يساورها لأن مبدأ عدم التمييز المدرج في المادة 2 من الاتفاقية لا يحظى بالاحترام الكامل في الواقع العملي. فلا تزال الفتيات يواجهن التمييز والتفاوت، ولا سيما فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتغذية والزواج المبكر، كما تعاني من ذلك فئات معينة من الأطفال تشمل الأطفال اللاجئين، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة والمناطق الريفية، والأطفال المنتمين لأقليات إثنية ودينية. و يساور اللجنة القلق أيضاً إ زاء تعرض الأطفال للتمييز على أساس الأصل الاجتماعي أو أوضاع أخرى تتعلق بالوالدين.

33- و توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بأن تطبق مبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في المادة 2 من الاتفاقية ت طبيقاً كاملاً وفعالاً ، وأن تدمجه في تنفيذ جميع المواد الأخرى من أجل ضمان إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية دون تمييز. كذلك توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن تكون الجهود المبذولة من أجل التصدي للتمييز المستمر والحد من مظاهر التفاوت جهوداً كافية وفعالة في أوساط الأسرة والمدارس وغير ذلك من الأوساط، ولا سيما بين الأطفال المهمشين والمستبعدين، بمن فيهم الفتيات، وكذلك الأطفال المنتمين لأقليات إثنية، والأطفال اللاجئين.

مصالح الطفل الفضلى

34- تنوه اللجنة مع التقدير بجهود الدولة الطرف من أجل تعزيز إدماج مصالح الطفل الفضلى في السياسات والبرامج الوطنية التي تؤثر على الأطفال. وفي نفس الوقت، تلاحظ اللجنة بقلق أن مبدأ مصالح الطفل الفضلى لم يعرف تعريفاً واضحاً في التشريعات الوطنية.

35- و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعريف مبدأ مصالح الطفل الفضلى وإدماجه إدماجاً صريحاً في التشريعات الوطنية و غير ذلك من الإجراءات ذات الأثر على الطفل التي تتخذها السلطتان القضائية والتنفيذية با لحكومة، كما في حالات الطلاق وحماية الأطفال وقضاء الأحداث؛

(ب) تعزيز حملات التوعية والدورات التدريبية التي تستهدف راسمي السياسات، والقضاة، والمسؤولين عن إنفاذ القانون، والأخصائيين الاجتماعيين، والوالدين، وذلك فيما يتعلق ب مبدأ مصالح الطفل الفضلى وسبل تطبيقه؛

(ج) تقييم تأثير الإجراءات والقرارات الحكومية، والإجراءات والقرارات المتخذة من جانب الشركاء من المجتمع المدني، استناداً إلى مصالح الطفل الفضلى.

الحق في الحياة والبقاء النماء

36- تنوه اللجنة مع التقدير بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف تجاه تعزيز حق الأطفال في الحياة والبقاء وال نماء . غير أن القلق يساورها إزاء الافتقار إلى سياسات ترتكز على الوقاية ، وإزاء وجود أوضاع معينة في الدولة الطرف تقوض التمتع بهذا الحق، منها الفقر، وارتفاع معدل وفيات الرضَّع، وارتفاع معدل سوء التغذية بين الأطفال، وزيادة معدلات التسرب من التعليم، وارتفاع معدل الوفيات الناجمة عن الحوادث والإصابات، بما في ذلك الغرق.

37- و تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير شاملة ووقائية عند وضع سياساتها العامة الرامية إلى ضمان حقوق جميع الأطفال، بغية تعزيز حقهم في الحياة والبقاء وال نماء . وتكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بالاستفادة من جميع الموارد المتاحة (انظر الفقرة 21 أعلاه) في تهيئة الظروف الملائمة للتمتع بحقوق الطفل.

احترام آراء الطفل

38- تلاحظ اللجنة مع التقدير جهود الدولة الطرف الرامية إلى تعزيز واحترام حق الأطفال في حرية التعبير عن آرائهم، وذلك من خلال مبادرات مثل وكالة أنباء الأطفال، والصحف والمجلات، ولوحات الأخبار في المدارس، والمسابقات. و تلاحظ اللجنة باهتمام أيضاً مبادرة مقابلات الأطفال مع راسمي السياسات، بمن فيهم رئيسة الوزراء، ورئيس البرلمان، والوزراء، ونشر آراء الأطفال بشأن القضايا التي تهمهم في وسائط الإعلام. غير أن اللجنة ترى أن حق الطفل في أن يُستمع إليه بحاجة إلى مزيد من التعزيز، وتعرب عن قلقها إزاء قلة الفرص التي تتيحها الأسرة بشكل خاص للاستماع إلى رأي الطفل الشخصي ولاشتراكه في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأسرة والمدرسة والمجتمع. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء الافتقار إلى المعلومات المتعلقة بالإعمال الفعلي لحق الطفل في التعبير عن رأيه في الإجراءات القضائية والإدارية المتعلقة به.

39- و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تيسير وضمان إعمال حق الطفل في أن يُستمع إليه وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية، وبأن تعزز مشاركة الأطفال على جميع المستويات الحكومية وفي أوساط الأسرة والمدرسة والمجتمع. و توصي أيضاً الدولة الطرف بأن تضمن حق الأطفال في أن يُستمع إليهم في الإجراءا ت القضائية والإدارية المتعلقة بهم.

4- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17 و37(أ) من الاتفاقية)

تسجيل المواليد

40- ترحب اللجنة بدخول قانون تسجيل المواليد والوفيات حيز النفاذ اعتباراً من 3 تموز/يوليه 2006. وبينما ترحب اللجنة بالتقدم الذي أُحرز مؤخراً بزيادة نسبة تسجيل المواليد إلى حوالي 50 في المائة، ف إن ال قلق يساورها لأن معدل تسجيل المواليد لا يزال منخفضاً للغاية. وفضلاً عن ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الصعوبات المرتبطة بالنظام اليدوي لتسجيل المواليد وإصدار شهادات الميلاد. و تعرب اللجنة أيضاً عن قلقها لأن عدم التسجيل ي ُتَخذ أساساً للتمييز والاستبعاد من الحصول على الخدمات الاجتماعية، ولا سيما في حالة الأطفال المجهولي الأب أو المجهولي الوالدين، والأطفال المولودين لأمهات وحيدات، والأطفال المولودين خارج إطار الزواج، والأطفال اللاجئين.

41- و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة للإسراع بالتسجيل المجاني لجميع الأطفال الذين ولدوا في الإقليم الوطني، بمن فيهم الأطفال المجهولو الأب أو المجهولو الوالدين، وأطفال الأمهات الوحيدات، والأطفال المولودون خارج إطار الزواج، والأطفال اللاجئون. و توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتنظيم حملات إعلام وتوعية للوالدين وللمجتمع بشكل عام بضرورة تسجيل المواليد. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في استخدام نظام تسجيل متنقل للوصول إلى المناطق النائية، وتطبيق نظام وطني إلكتروني لتسجيل المواليد. وتحث اللجنة الدولة الطرف على السماح للأطفال الذين لا يحملون وثائق رسمية بالحصول على الخدمات الاجتماعية، مثل الصحة والتعليم، ريثما يتم تسجيلهم.

الوصول إلى المعلومات الملائمة

42- تلاحظ اللجنة ما أُحرز من تقدم نحو التصدي لنقص المعلومات الملائمة المتاحة للأطفال وضعف سبل الحصول على المعلومات بشكل عام في جميع أنحاء البلد. غير أن اللجنة يساورها القلق إزاء عدم تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال في الوصول إلى المعلومات ووسائط الإعلام، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في فقر والأطفال المهمَّشين ، وذلك بسبب الواقع الاجتماعي الاقتصادي.

43- و توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها من أجل ال ضمان الكامل لتوافر سبل الحصول على المعلومات المناسبة لجميع الأطفال على قدم المساواة، ولا سيما من يعيشون في فقر ومن يعيشون في المناطق النائية والريفية، على أن تكون هذه المعلومات ملائمة لأعمارهم ومدى نضجهم.

44- وتشعر اللجنة بقلق بالغ لأن مقدمي خدمات الإنترنت والإذاعة والقنوات التلفازية الفضائية يعملون في ظل الحد الأدنى من اللوائح التي تحمي الأطفال من المعلومات والمواد والممارسات التسويقية الضارة، بما في ذلك ت عرض ا لأطفال في المناطق الحضرية للمواد الإباحية .

45- و توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في اعتماد تشريعات محددة ووضع مبادئ توجيهية مناسبة لحماية الأطفال من المعلومات والمواد والممارسات التسويقية الضارة التي تقوض رفاه وكرامة الأطفال.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

46- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء توقيع عقوبة الإعدام على الأطفال وتطبيقها بأثر رجعي على الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم في طفولتهم وهم في سن يتراوح بين 16 و 18 سنة، مما يتناقض مع المادة 37(أ) من الاتفاقية.

47- و توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات عاجلة لوقف توقيع عقوبة الإعدام في الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون سن 18 سنة، وإلغاء هذه العقوبة.

العقوبة البدنية

48- يساور اللجنة القلق إزاء عدم فعالية تطبيق القوانين الحالية في منع العقوبة البدنية، وإزاء وجود لوائح معينة في المدارس تسمح بأشكال من العقوبة البدنية. ك ذلك تشعر اللجنة بالقلق لأنه برغم حظر الدستور للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لا يزال الأطفال يتعرضون للعقوبة البدنية وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة نظراً لأنها تلقى القبول من القانون ومن المجتمع.

49- و توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تطبيق العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة التي تلقى القبول وتمارس على نطاق واسع، إضافة إلى اتخاذ إجراءات أخرى منها:

(أ) تعزيز القوانين الحالية بحيث تحظر صراحة العقوبة البدنية؛

(ب) زيادة الوعي العام بهذا الحظر بغية تغيير مواقف المجتمع إزاء تأديب الأطفال، ومنع العقوبة البدنية في البيوت والمدارس والمؤسسات وأماكن العمل؛

(ج) توفير برامج التدريب وأنشطة الدعوة الرامية إلى تعزيز الأشكال البديلة وغير العنيفة من التأديب في أوساط الأسرة والمدارس والمؤسسات والمجتمعات المحلية؛

(د) ضمان التحقيق في جميع حالات تطبيق العقوبة البدنية وتقديم مرتكبيها للقضاء.

متابعة دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال

50- بالإشارة إلى دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال (A/61/299) ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتنفيذ دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، مع مراعاة نتائج وتوصيات المشاورات الإقليمية لجنوب آسيا (المعقودة في باكستان ، يومي 19 و 20 أيار/مايو 2005)؛

(ب) إيلاء أولوية لتنفيذ توصيات هذه الدراسة من أجل القضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال، مع التركيز على التوصيات التالية:

‘1‘ حظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

‘2‘ تعزيز قيم نبذ العنف ورفع مستوى الوعي؛

‘3‘ وضع وتنفيذ نظام وطني منهجي لجمع البيانات وللبحوث؛

(ج) استخدام هذه التوصيات كأداة للعمل، بالشراكة مع المجتمع المدني ولا سيما بمشاركة الأطفال، لضمان حماية جميع الأطفال من جميع أشكال العنف البدني والجنسي والنفسي، واكتساب زخم من أجل اتخاذ إجراءات عملية، وعند الاقتضاء، اتخاذ إجراءات محددة بإطار زمني لمنع العنف والإيذاء والتصدي لهما؛

(د) التماس المساعدة التقنية من الممثل ة الخاص ة للأمين العام المعني ة بمسألة العنف ضد الأطفال، واليونيسيف، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة الصحة العالمية.

5- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و18(1-2) و9-11 و19-21 و25 و27(4) و39 من الاتفاقية)

توجيهات الوالدين ومسؤولياتهما والمساعدة المقدمة منهما

51- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية الأعمال والخدمات الاجتماعية اللازمة لدعم الوالدين والأسرة في الوفاء بمسؤلياتهم عن تنشئة الأطفال، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في أسر يرعاها أحد الأبوين. ولا يبدو كذلك أن الخدمات التي تقدمها الدولة الطرف تناسب وضع الأسر.

52- و توصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع نطاق آليات رعاية المجتمع الجاري العمل بها، وتخصيص موارد بشرية ومالية كافية لدعم الأسرة والعمل المجتمعي الاستباقي.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

53- تنوه اللجنة بجهود الدولة الطرف في تحسين إمدادات وقدرات دور الإيواء، وملاجئ الأيتام، ودور الأطفال، والمؤسسات المماثلة، لتستوعب مزيداً من الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية. غير أن اللجنة يساورها القلق لأن ترتيبات الرعاية شبه الأسرية تكاد تكون منعدمة. و تلاحظ اللجنة بقلق أيضاً عدم كفاية التسهيلات المتاحة في المؤسسات، والافتقار إلى برامج مستمرة لتدريب العاملين في مؤسسات تقديم الرعاية وتنمية مهاراتهم. إضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الافتقار إلى سياسات أو تدابير واضحة بشأن إعادة الأطفال إلى أسرهم كلما أمكن ذلك. وأخيراً، يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية المعلومات المتاحة عن الأطفال المودعين في مؤسسات تقديم الرعاية وعن الاستعراض الدوري لعمليات ا لإيداع ال ت ي تقوم به ا السلطات.

54- و تكرر اللجنة توصيتها السابقة للدولة الطرف، وتحثها على تكثيف جهودها وشراكاتها من أجل زيادة عدد مرافق الرعاية البديلة. و تدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى الإسراع بوتيرة التدابير المتخذة لتحويل مؤسسات تقديم الرعاية إلى بيئات شبه أسرية، بعيداً عن النُهُج المرتكزة على ال مشاريع ومن خلال التخطيط والتنفيذ على المدى الأطول. ك ذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة لتقييم وضع مختلف فئات الأطفال المودعين في المؤسسات، واعتماد تدابير لتحسين ظروفهم المعيشية والخدمات المقدمة لهم؛

(ب) توفير التدريب للعاملين في أماكن الرعاية البديلة وإتاحة سبل وصول الأطفال إلى آليات الشكوى؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للسماح للأطفال المودعين في المؤسسات بالعودة إلى أسرهم كلما أمكن ذلك؛

(د) تقديم الدعم اللازم للأسر بما يمكنها من ضمان رفاه الأطفال وصيانته؛

( ﻫ ) وضع معايير واضحة للمؤسسات القائمة وضمان وجود آليات شاملة للاستعراض الدوري ل عمليات ا لإيداع ورصده ا ، في ضوء المادة 25 من الاتفاقية والتوصيات التي اعتمدتها اللجنة في عام 2005 بعد يوم المناقشة العامة المتعلقة با لأطفال المفتقدين لرعاية الوالدين.

الإيذاء والإهمال

55- تلاحظ اللجنة بقلق مختلف أنواع الإيذاء والإهمال التي تحدث في كل من المؤسسات العامة والخاصة التي تخدم الأطفال، وكذلك في المنازل. ويساور اللجنة قلق خاص لأن الفتيات والأطفال الذين يعيشون في فقر والأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع، يتحملون القسط الأكبر من الإيذاء والإهمال.

56- و تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعزيز حملات التوعية العامة، وتقديم المعلومات والتوجيه الأبوي والتدريب والمشورة بغية تحقيق جملة أمور، منها منع إيذاء الأطفال وإهمالهم؛

(ب) زيادة عدد المهنيين العاملين مع الأطفال (بمن فيهم مقدمو الرعاية والمدرسون، والأخصائيون الاجتماعيون، و الأخصائيون الطبيون ، وأعضاء جهاز الشرطة والجهاز القضائي) وضمان تلقيهم التدريب بشأن حقوق الأطفال والتزامهم بالإبلاغ عن حالات الاشتباه في وقوع عنف يؤثر على الأطفال واتخاذ الإجراءات المناسبة إزاءها؛

(ج) تعزيز برامج تثقيف الوالدين والتدريب على المهارات لتمكين الأسر من حماية رفاه الأطفال وحقوقهم؛

(د) تعزيز الدعم المقدم للأطفال من ضحايا الإيذاء والإهمال، لضمان حصولهم على خدمات التعافي والمشورة الكافية وغيرها من أشكال التأهيل.

6- ا لصحة الأساسية والرعاية الاجتماعية ( المادة 6 ؛ والفقرة 3 من المادة 18 ؛ والمواد 23 و 24 و 26 ؛ والفق ـ رات 1 - 3 من المادة 27 من الاتفاقية )

الأطفال المعوقون

57- بينما تحيط اللجنة علماً بالمبادرات المختلفة الرامية إلى كفالة المساواة في ال حقوق ل لأطفال المعوقين، فإنها تلاحظ العقبات التي تحول دون ترجمة السياسات إلى إجراءات ملموسة ويساورها القلق إزاء ما يتعرض له الأطفال المعوقون، و بخاصة الفتيات منهم، من تمييز و من معاملة ضارة طوال مرحلة نمو هم. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية خدمات الكشف المبكر عن الإعاقات .

58- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت ستمر، مع مراعاة المادة 23 من الاتفاقية والتعليق العام رقم 9(2006) المتعلق بحقوق الأطفال المعوقين ، في حماية وتعزيز حقوق الأطفال المعوقين، وأن تقوم بما يلي :

(أ) اتخاذ التدابير المناسبة لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) توف ي ر بيانات جيدة موثوقة ومفصلة عن مدى انتشار الإعاقة وأسبابها؛

(ج) و ضع تدابير وإجراءات طبية للكشف المبكر عن الإعاقات عند الأطفال؛

(د) ا ستعر ا ض السياسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة التي يجري النظر فيها لإقرارها وتحديث التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ س ياسات شاملة للأطفال ذوي الإعاق ة ؛

( ﻫ ) كفالة وضوح دور المؤسسة الوطنية لتنمية قدرات المعوقين ومسؤولياتها ف ي إطار وزارة الرعاية الاجتماعية ، وتيسير التنسيق مع وزارات معنية أخرى ؛

(و) بذل المزيد من الجهود لتوفير الموارد المهنية (أي أخصائيي الإعاقة) والمالية الضرورية، لا سيما على الصعيد المحلي، وتعز ي ز وتوس ي ع برامج إعادة التأهيل المجتمعية، بما فيها مجموعات دعم الآباء، لضمان تغطية حقوق كل الأطفال المعوقين.

الصحة والخدمات الصحية

59- تلاحظ اللجنة مع التقدير التقدم المحرز بشأن صحة الطفل والأم، بما في ذلك انخفاض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة، وزيادة معدل تغطية الحصبة، وانخفاض انتشار نقص الوزن بين الأطفال دون سن الخامسة. وبالمثل، تلاحظ اللجنة زيادة في إمكانية حصول الأطفال على مياه الشرب المأمونة و خدمات مرافق الصرف الصحي. ورغم ذلك، تبقى اللجنة قلقة لأن أثر التحسينات الصحية لم يمتد بعد إلى أكثر الأطفال ضعفاً، و لأن معدل وفيات المواليد ومعدل سوء تغذية الأطفال لا يزالان مرتفعين للغاية ، و لا يزال عدد حالات الأمراض المنقولة بالماء والأمراض المعدية التي يمكن الوقاية منها مرتفعاً. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق ارتفاع وقوع حوادث الأطفال وإصاباتهم، لا سيما الغرق، وتزايد عدم المساواة في الوصول إلى الخدمات الصحية والاعتماد على أموال المانحين لشراء اللقاحات.

60- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي :

(أ) اعتماد استراتيجية منسقة وفعال ة من حيث التكلفة لتسريع عملية الحد من نقص التغذية بين الأطفال، بما في ذلك الاستخدام الفعال للمغذيات الدقيقة، لا سيما للرضع (من 6 أشهر إلى 24 شهراً) والمراهقين، و م واصل ة العمل مع الآباء، وأفراد الأسر، والأخصائيين الصحيين، وقادة المجتمع المحلي لتغيير السلوك السلبي المتعلق بتغذية الأطفال؛

(ب) إدراج الوقاية وخفض إصابات الأطفال الصغار وحوادثهم في استراتيجيات منسقة لتحقيق الهدف 4 من الأهداف الإنمائية لل أ لفية (خفض معدل وفيات الأطفال)؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لزيادة الوصول إلى ال خدمات ال صحية ال أولية ال مجانية مع الاهتمام بشكل خاص بالرعاية قبل الولادة وبعد ها للأطفال وأمهاتهم؛

(د) بناء القدرات الوطنية اللازم ـ ة لتدريب الأخصائيين الصحيين و الممارسين الطبيين ولزيادة عدد القابلات الماهرات؛

( ﻫ ) ت نظيم حملات التوعية، بالتعاون مع الشركاء المعنيين والأكفاء، بشأن أهمية الرعاية قبل الولادة ورعاية المواليد والرضاعة الطبيعية ؛

(و) اتخاذ تدابير محددة لكفالة عدم التمييز ضد أطفال الأقليات والشعوب الأصلية في التمتع بحقهم في الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية والمتخصصة.

61- وتلاحظ اللجنة مع الاهتمام الإصلاحات الصحية الجارية وفكرة اتباع "مسار سريع" لتحسين التغطية. غير أن اللجنة تلاحظ مع القلق أن القطاع العام لا يوفر سوى 40 في المائة من الخدمات الصحية وأن 85 في المائة من الولادات تحدث في البيت دون حضور قابلات ماهرات. وبينما تلاحظ اللجنة نظام القسائم المعتمد حديثاً للمرأة ، الذي يغطي أسباب الراحة مثل النقل والأصناف الصغيرة للمواليد، والذي تفيد التقارير بأنه بدأ يزيد من الطلب على خدمات القطاع العام، فإنها تعرب عن قلقها لأ ن نظام القسائم يتطلب، لكي يعمل بصورة مستمرة، دعماً ثابتاً من القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية لتوفير العمال المهرة اللازمين للرعاية المنتظمة قبل الولادة وبعدها .

62- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل دعم وتعاون لقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية لتوفير المهنيين والعمال المهرة اللازمين لتشغيل نظام القسائم. ولدى قيامها بذلك، توصي اللجنة الدولة الطرق بأن تضمن عدم وجود أي تضارب في المصالح بين أطباء القطاع العام وعياداتهم الخاصة .

صحة المراهقين

63- تلاحظ اللجن ة مع القلق المعلومات الواردة من الدولة الطرف بشأن عدم كفاية الاهتمام بصحة المراهقين، لا سيما الإناث منهم. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن قرار دمج سياسات للمراهقين في سياس ة ا لأطفال التي تم تنقيحها مؤخراً قد يطمس أوجه التمييز الضرورية بين احتياجات مختلف الفئات العمرية. ومن بواعث القلق الملحة فيما يتعلق بص حة المراهقين المسائل الناشئة عن العنف ضد الفتيات والزيجات المبكرة، فضلاً عن نقص التغذية، و إمكانية الحصول على التعليم الصحي وخدمات المرافق الصحية، بما في ذلك مرافق ال صرف ال صحي ال منفصلة و ال ملائمة في المدارس. ويساور اللجنة القلق علاوة على ذلك إزاء عدم كفاية المرافق والخدمات الاستشارية الخاصة با لصحة العقلية و الإنجابية للمراهقين .

64- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي :

(أ) إجراء دراسة شاملة بغية فهم طبيعة مشاكل صحة المراهقين ونطاقها، مع مشاركة كاملة من المراهقين، واستخدام هذه الدراسة كأساس لوضع السياسات والبرامج المتعلقة بصحة المراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص ل لمراهقات؛

(ب) و ضع سياسات شاملة منفصلة بشأن المسائل الحرجة التي تؤثر في حقوق المراهقين، بما في ذلك خدمات الصحة العقلية و الإنجابية؛

(ج) إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات المراهقين النفسية - الاجتماعية، لا سيما الفتيات منهم، وتقدم خدمات استشارية ملائمة وسرية تناسب الأطفال في المدارس والعيادات ونشر المعلومات بشأن وجود هذه الخدمات وتو ا فرها؛

(د) توف ي ر مرافق صرف صحي منفصلة وملائمة للمراهقات والمراهقين؛

( ﻫ ) مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 4(2003) المتعلق ب صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية عند تنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بصحة المراهقين.

إساءة استعمال المخدرات

65- يساور اللجنة القلق إزاء ال معلومات التي تشير إلى تزايد إساءة استعمال المخدرات، بما في ذلك إساءة استعمال المخدرات غير التقليدية مثل الصمغ.

66- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ التدابير اللازمة لمنع استعمال المخدرات بين الأطفال ووضع حد له و بأن تقدم المساعدة ، عند الاقتضاء، ل إعادة تأهيل الأطفال الذين استعملوا المخدرات.

الممارسات التقليدية الضارة

67- يساور اللجنة القلق إزاء استمرار الممارسات التقليدية الضارة، بما فيها المهر، والزواج المبكر والزواج بالإكراه، لا سيما تلك التي تشمل الفتيات ، و إزاء أثره ا السلبي على صحتهن ونموهن وتمتعهن الكامل بحقوقهن. فهذه الممارسات تعرض الفتيات أيضاً إلى العنف الجنس اني .

68- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير تشريعية عاجلة لحظر الزواج المبكر والزواج بالإكراه والممارسات التقليدية الأخرى الضارة بصحة الفتيان والفتيات ونموهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد برامج توعية مراعية للاعتبارات الجنسانية، بمشاركة قادة المجتمعات المحلية، توجّه للممارسين والأسر وعامة الجمهور من أجل منع الممارسات الضارة ووضع حد لها، لا سيما في المناطق الريفية. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف باعتماد تدابير فعالة لتمكين الفتيات في المحيط الأسري والمدرسي والمجتمعي.

فيروس نقص المناعة البشرية / متلازمة نقص المناعة المكتسب ( الإيدز )

69- ترحب اللجنة بالمعلومات التي تلقتها بشأن سياسات الدولة الطرف الشاملة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز. غير أن القلق يساور اللجنة إزاء عدم الوعي الكافي لدى لسكان، و لا سيما المراهقين والشبان منهم ، بعواقب ممارسة النشاط الجنسي دون وسائل الحماية أو الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي أو فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أو العلاج المتاح لهم. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء وجود عوامل خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز مثل قلة استخدام وسائل منع الحمل والسلوك الذي ينطوي على مخاطر .

70- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي :

(أ) تعز ي ز جهودها الوقائية عن طريق تنظيم حملات وبرامج للتسويق الاجتماعي بغية زيادة الوعي بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك الوعي بوسائل الوقاية واستخدام وسائل منع الحمل؛

(ب) وضع مبادئ توجيهية بشأن استراتيجية ا لتصدي لانتقال الفيروس من الآباء إلى الأطفال، والرعاية قبل الولادة، والرعاية خلال المخاض، والرضاعة الطبيعية ، ورعاية الطفل؛

(ج) مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 3(2003) المتعلق ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل والمبادئ التوجيهية الدولية المتعلقة ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الإنسان في وضع سياساتها وبرامجها.

مستوى المعيشة

71- تقدر اللجنة المعلومات المتعلقة بمختلف برامج شبك ات الأمان الاجتماعي ونقل الأغذية والنقود التي يجري تنفيذها بغية الحد من الفقر وتحسين حظوظ الطفل في التمتع بحقوقه الأساسية . غير أن اللجنة تشعر ب قلق عميق لأن فقر الأطفال وعدم تمتعهم بالمساواة يشكلان تحديين خطيرين، شأنهما شأن التوسع الحضري السريع وزيادة عدد الأحياء الفقيرة والسكن الذي لا يستوفي المعايير، وعدم كفاية الموارد المخصصة، وعدم وضوح المعايير المستخدمة لاختبار المستفيدين من برامج شبك ات الأمان الاجتماعي. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن نطاق برامج شبك ة الأمان الاجتماعي محدود بالنظر إلى ضخامة المشاكل و لأ ن هذه البرامج ل ا يجري تقييمها والحكم عليها لمعرفة آثارها على المديين القصير والطويل .

72- ووفقاً للمادة 27 من الاتفاقية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ التشريعات وخطط العمل الرامية إلى الحد من فقر الأطفال وتحسين مستويات م عيش تهم . وتدعو اللجنة الدولة الطرف على علاوة على ذلك إلى القيام بما يلي :

(أ) إجراء تقييمات شاملة لبرامج شبك ات الأمان الاجتماعي الخاصة با لأطفال، مع تحديد حالات عدم المساواة والتمييز واقتراح سبل انتصاف ملائمة؛

(ب) وضع وتنفيذ خطط لتكرار وزيادة حجم البرامج الناجحة التي تنظمها في مجال حماية الطفل بهدف تحسين مستوى معيشة الأطفال وتمتعهم بحقوقهم في جميع أنحاء البلد.

7- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما فيه التدريب والإرشاد المهني ان

73- بينما تلاحظ اللجنة التقدم المحرز في زيادة الالتحاق بمدارس التعليم الابتدائي، وخفض الفجوة بين الجنسين، وتوسيع نطاق البرامج التي تدعم وصول الفئات المهمشة من ال أطفال الفقراء إلى المدرسة، فإن القلق ما زال يساورها إزاء مدة التعليم الإلزامي التي لا تتجاوز خمسة أعوام؛ والاختلافات فيما بين النظم التعليمية الم وازية، و منها والمدارس الدينية ؛ وانعدام برامج نماء الطفولة المبكرة؛ وتكاليف التعليم الخفية؛ وعدم تو ا فر الأدوات والمعدات؛ و التفاوتات الملحوظة فيما بين المناطق في إمكانية ا ل حصول على التعليم ورداءة نوعية التعليم المقدم في العديد من المدارس.

74- وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بسوء معاملة المعلمين للأطفال وحالات تسلط الأقران والتحرش الجنسي الكثيرة، لا سيما ضد الفتيات، في المدرسة وفي الطريق إليها ؛ وعدم وجود مرافق صرف صحي منفصلة للفتيات والفتيان؛ و شدة انخفاض معدل إ تمام الدراسة الابتدائية ، ونسبة الالتحاق بالمد ا رس الثانوية المنخفضة جداً، والمرافق غير الملائمة للتعليم والتدريب المهنيين، بما في ذلك للأطفال الذين توقفوا عن الدراسة قبل إ تمام ها؛ وانعدام التنسيق ال برامج التعليم ية الرسمي ة وغير الرسمي ة ومعادلتها ببعضها البعض ، و استمرار انخفاض اعتمادات ا لتعليم في ميزانية الدولة الطرف.

75- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي :

(أ) ال نظر في تمديد فترة التعليم الإلزامي في البلد؛

(ب) زيادة اعتمادات الميزانية المخصصة لتوسيع النظام التعليمي وتحسين نوعية التعليم؛

(ج) التعامل مع نماء الطفولة المبكرة بطريقة شاملة ، بوسائل منها اعتماد التعليم العام قبل المدرسة بوصفه جزءاً من التعليم الابتدائي الإلزامي لتحسين محصلة التعلم؛

(د) تعز ي ز الجهود المبذولة ل مواصلة زيادة الالتحاق بالمدارس الابتدائية وإيجاد طريقة فعالة لمنع التوقف عن الدراسة؛

( ﻫ ) ال نظر في توفير التعليم ال متعدد اللغات في المناطق النائية لأطفال الأقليات والشعوب الأصلية؛

(و) زيادة معدل الانتقال إلى المدارس الثانوية ودعم الفتيات ليواصلن التعليم في المستوى الثانوي؛

(ز) توفير المزيد من فرص التعليم والتدريب المهنيين، بما في ذلك للأطفال الذي ن يتوقفون عن الدراسة، و إنشاء مرافق رسمية وغير رسمية للجمع بين العمل والتعليم؛

(ح) القضاء بصورة فعالة على التفاوتات القائمة فيما يتعلق بالوصول إلى النظام التعليمي وبنوعية هذا النظام في جميع مناطق البلد، مع إيلاء أهمية خاصة للمناطق الأقل نمواً؛

(ط) تجه ي ز المدارس على نحو أفضل بالمواد التعليمية ومرافق الصرف الصحي الملائمة للفتيات والفتيان؛

(ي) شن حملات توعية قوية في المدارس والمجتمعات المحلية لمكافحة سوء معاملة الأطفال ومنع تسلط الأقران والتحرش الجنسي ب الأطفال في المدارس وفي الطريق إلى المدرسة، وبخاصة الفتيات.

الراحة والأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية

76- يساور اللجنة القلق إزاء العدد المحدود من المرافق الترفيهية والترويحية والثقافية المتاحة للأطفال من جميع الأعمار، بما في ذلك الملاعب والمرافق الرياضية في المدرسة وكذلك للأطفال غير الملتحقين بمدارس.

77- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة لتحسين وصول الأطفال إلى المرافق الترويحية والرياضية الجيدة، وإلى الأنشطة الثقافية والمرافق الترفيهية الأخرى الخاصة بالأطفال من مختلف الأعمار والبيئات الاجتماعية الاقتصادية. وعلاوة على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تخصص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية لإعمال الحق في الراحة والترفيه واللعب .

8- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و38 و39 و40 و37 (ب)-(د) ؛ و32-36 من الاتفاقية)

الأطفال اللاجئون

78- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ليست طرفاً في أي معاهدة دولية أو إقليمية تتص ل باللاجئين وليس لديها أية أحكام تشريعية أو إدارية للاجئين. وتلاحظ اللجنة أيضاً الشواغل التي أعرب عنها وفد الدولة الطرف فيما يتعلق، بوجه خاص، بآثار " عوامل الجذب " إذا أُريد تسوية ظروف الأطفال اللاجئين. ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرق قد وافقت فقط، من ناحية المبدأ، على إصدار شهادات ميلاد لجميع الأطفال المسجلين بوصفهم لاجئين في بنغلاد يش. وبينما تلاحظ اللجنة موقف الدولة الطرف بعدم منح وضع اللاجئين لغير ا لأطفال الروهينغيا من ميانمار، فإنه ا تشعر بالقلق إزاء هذه الجماعات وغيرها من جماعات الأطفال اللاجئين مثل البيهاري الذين يصعب أو يستحيل عليهم الوصول إلى الخدمات في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء عدم التوصل بعد لأي حل دائم للتعامل مع حقوق الأطفال اللاجئين بصورة شاملة .

79- وتكرر اللجنة التأكيد على توصيتها للدولة الطرف بأن تقوم بما يلي :

(أ) و ضع ت شريعات وإجراءات وطنية للسماح ب وصول جميع الأطفال وأسرهم فوراً إلى الإجراءات ذات الصلة التي تحدد وضع اللاجئين؛

(ب) النظر في السماح للأطفال الذين يقيمون في مخيمات اللاجئين وأسرهم بالوصول إلى جملة خدمات، من بينها التعليم، و الاستمرار في كفالة أن تتوافر لكل الأطفال اللاجئين وأسرهم سبل ملائمة للحصول على خدمات صحية وغذائية أفضل، والحماية من العنف، وتقديم الدعم إ لى ال معرض ي ن للخطر بشكل خاص؛

(ج) معالجة شواغل حوالي 000 100 - 000 200 من الروهينغيا ، بمن فيهم الأطفال، من غير ال مسجلين ك لاجئين لدى الدولة الطرف و إن كانوا يقيمون في البلد لنفس أسباب اللاجئين المسجلين في المخيمات الرسمية ، وتزويدهم، كحد أدنى، بوضع قانوني، و بخدمات تسجيل الولادات، والأمن، و إمكانية الحصول على التعليم وخدمات الرعاية الصحية؛

(د) كفالة ال حقوق الكاملة ل لأطفال اللاجئين في الإقليم والتنفيذ الكامل للأوامر الصادرة بالفعل عن المحكمة العليا، التي من شأنها أن تسهل المساواة في التمتع بحقوقهم؛

( ﻫ ) كفالة التعامل مع مسألة لم ّ شمل الأسر بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة، وفقاً للمادة 10 من الاتفاقية؛

(و) ال نظر في التصديق على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين؛

(ز) التماس المساعدة الدولية من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف.

الأطفال في النزاعات المسلحة

80- تكرر اللجنة التأكيد على ال ملاحظات الختامية التي أصدرتها بعد النظر في التقرير الأولي للدولة الطرف عن تنفيذ البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وتلاحظ مع القلق تجنيد الأطفال في القوات المسلحة للدولة الطرف. ونظراً للقيود الشديدة المفروضة على نظام تسجيل الولادات، فإن القلق يساور اللجنة أيضاً لأن تحديد ال سن الحقيقية ل لمجندين قد يكون من الصعوبة بمكان في العديد من الحالات ( CRC/C/OPAC/BGD/CO/1، الفقرتان 15 و 16).

81- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وضع وتعزيز التدابير اللازمة ل كفالة ما يلي :

(أ) عدم التحاق أي طفل بالجيش قبل بلوغه لسن الدنيا للتجنيد، وذلك بوضع ضمانات وتنفيذها بشكل منهجي للتحقق من سن المتطوعين، بالاستناد إلى عناصر موضوعية مثل شهادة الميلاد، و الشهادات المدرسية، وإجراء فحص طبي لتحديد السن الحقيقية للطفل ، في حالة عدم توافر الوثائق ؛

(ب) أن يستند تجنيد الأطفال في سن السادسة عشرة أو السابعة عشرة إلى رغبة ط وعية حقيقية، وقرار مستنير، وألا يحدث إلا بموافقة مسبقة من الآباء أو الأوصياء القانونيين.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الطفل

82- تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير المهمة التي اتخذتها الدولة الطرف للقضاء على عمل الطفل في قطاع الملابس الجاهزة وإنشاء شبكة للقضاء على عمل الطفل في ثماني مقاطعات. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء استمرار الارتفاع في عدد ا لأطفال العاملين في خمسة من أسوأ ال أشكال المختارة ل عمل الأطفال ، وهي اللحام وورشات السيارات والنقل الطرقي وإعادة تعبئة البطاريات وإعادة تعبئة البطاريات وإعادة التدوير والعمل في مصانع التبغ. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم وجود آليات لإنفاذ قوانين محددة من أجل حماية الأطفال العاملين، وغياب آليات لرصد ظروف عمل هؤلاء الأطفال، وقلة وعي الجمهور بالآثار السلبية لعمل الأطفال وأسوأ أشكاله، و ندرة البيانات المتاحة بشأن عدد الأطفال المتأثرين. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق أن الفتيات اللواتي يعملن خادمات في المنازل أكثر تعرضاً للعنف والاستغلال، رغم أن نسبة الفتيان بين الأطفال العاملين بشكل عام أعلى من نسبة الفتيات .

83- و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير عاجلة لرصد أشكال عمل الطفل التي تتسم بطابع الاستغلال والتصدي لها، وبأن تقوم بما يلي :

(أ) تنف ي ذ الق وانين التي تحظر صراحة عمل الأطفال دون سن 18 في الأعمال المحفوفة بالمخاطر؛

(ب) تحس ي ن آليات جمع البيانات والرصد بغية إنفاذ قوانين العمل القائمة وت طبيق سياسات لحماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي؛

(ج) ال نظر في إقرار السياس ة الوطنية المتعلقة بعمل الأطفال لعام 2008؛

( د) ال نظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138(1973) المتعلقة ب الحد الأدنى لسن الاستخدام؛

( ﻫ ) التماس المساعدة التقنية من منظمة العمل الدولية واليونيسيف والشركاء ذوي الصلة لوضع برامج مراعية للاعتبارات الجنسانية ومواتية للطفل من أجل إعادة تأهيل الأطفال العاملين وإعادة إدماجهم.

أطفال الشوارع

84- تكرر اللجنة التأكيد على قلقها إزاء العدد المتزايد من الأطفال الذين يعيشون أو يعملون في المراكز الحضرية، لا سيما في العاصمة. فهؤلاء الأطفال أهداف رئيسية للعصابات المنظمة في مجال ا لاتجار بالأطفال؛ وهم معرضون لسوء المعاملة وغالباً ما ي تهمون بجريمة التشرد ويحتجزون في بيوت وملاجئ للمشردين غير مناسبة للأطفال .

85- و توصي اللجنة بألا تركز السياسات التي تهدف إلى معالجة مسألة الأعداد المتزايدة من الأطفال الذين يعيشون أو يعملون في الشوارع على الجانب الاقتصادي فحسب، بل أن تعالج أيضاً مسائل الحماية الاجتماعية التي تتعلق تحديداً ب سوء معاملة هؤلاء الأطفال واستغلالهم واستخدام العنف ضدهم. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير عاجلة لكفالة وصول أطفال الشوارع إلى الخدمات الصحية والتعليم والمأوى. و علاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ كل التدابير اللازمة مع الأسر والأطفال أنفسهم لمساعدة أطفال الشوارع على العودة إلى أسرهم .

الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي

86- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت الاستراتيجية الإقليمية لسبعة من بلدان رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي من أجل مكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال والاستغلال الجنسي للأطفال. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف سنت قانون قمع العنف ضد المرأة والطفل لعام 2000. ومع ذلك، ما زال القلق يساور اللجنة إزاء استمرار معاناة الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي.

87- وتكرر اللجنة التأكيد على توصياتها السابقة للدولة الطرف بإجراء دراسة لتقييم نطاق الاعتداء الجنسي وطبيعته وأسبابه بغية وضع استراتيجية شاملة فعالة، وتوصي الدولة الطرف بجملة أمور، منها:

(أ) وضع وإصلاح وتعزيز التدابير التشريعية المناسبة للتصدي لمسألتي الاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي؛

(ب) اتخاذ التدابير المناسبة لكفالة المحاكمة الفورية لمرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال؛

(ج) كفالة عدم تجريم أو معاقبة الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي أو الاعتداء الجنسي؛

(د) اتخاذ التدابير القانونية وغيرها من التدابير المناسبة لمنع الاستغلال الجنسي وبغاء الأطفال؛

( ﻫ ) تدريب موظفي إنفاذ القوانين ، والأخصائيين الاجتماعيين ، والقضاة ، والمدعين العامين على كيفية تلقي الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها، بطريقة تراعي مشاعر الطفل وتحترم السرية؛

(و) إدراج المساعدة على التعافي ضمن أولوياتها وكفالة توفير التعليم والتدريب للضحايا، فضلاً عن تقديم المساعدة النفسية والمشورة إليهم؛

(ز) مواصلة تنفيذ السياسات والبرامج المناسبة لوقاية الأطفال الضحايا وتعافيهم وإعادة إدماجهم اجتماعياً، وفقاً للإعلان وبرنامج العمل والالتزام العالمي ل لمؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال المعقودة في عام 1996 و2001 و2008، فضلاً عن نتائج ال مؤتمرات ال دولية ال أخرى المتعلقة ب هذه المسألة.

بيع الأطفال والاتجار بهم

88- تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن البرنامج المكون من ثلاث مراحل هي الوقاية والحماية والمحاكمة وترحب بوضع خطة العمل الوطنية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء الجنسي عليهم ، بما في ذلك الاتجار . غير أن القلق يساور اللجنة إزاء عدم تنفيذ الخطة وعدم تو ا فر المعلومات بشأن بيع الأطفال .

89- وتكرر اللجنة بإلحاح توصيتها السابقة للدولة الطرف بأن تركز جهودها من أجل مكافحة بيع الأطفال والاتجار بهم وأن تقوم بجملة أمور، منها:

(أ) كفالة عدم تجريم الأطفال ضحايا البيع والاتجار؛

(ب) تعزيز الشراكات القائمة مع المجتمع المحلي، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، وشركاء التنمية الدولية لتوفير خدمات وبرامج لل تعافي وإعادة ال إدماج ال اجتماعي مناسبة للأطفال ضحايا الاتجار؛

(ج) إجراء دراسة معمقة عن الاتجار بالأطفال بغية تقييم نطاقه وأسبابه الجذرية والتمكين من إجراء رصد فعال، واعتماد تدابير لمنعه ومكافحته والقضاء عليه؛

(د) تبادل المعلومات والخبرات فيما بين الوزارات والمنظمات الوطنية والدولية المعنية ، وتحسين تنسيق وتو ا فر وموثوقية البيانات، ال مفصلة حسب السن والجنس والانتماء العرقي والاجتماعي الاقتصادي، المتعلقة ب الأطفال الذين يتعرضون للبيع والاتجار داخل الدولة الطرف أو البلدان المجاورة؛

( ﻫ ) النظر في التصديق على بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛

(و) التماس المساعدة التقنية من جهات من ها منظمة العمل الدولية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واليونيسيف.

خط المساعدة الهاتفية

90- تلاحظ اللجنة أن من الممكن، بفضل التكنولوجيات والموارد المتو ا فرة حالياً داخل الدولة الطرف ، إقامة خط هاتفي جيد لمساعدة الأطفال . غير أن القلق يساور اللجنة لأن الخط الحالي للمساعدة الهاتفية ليس مجانياً، ولا ي ُ ش غ ّ ل على مدار الساعة أو يومياً، وليس في متناول جميع الأطفال .

91- و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل خط مساعدة هاتفية يستوفي المعايير الدولية، و بأن تقوم بجملة أمور، منها:

(أ) تخصيص رقم مجاني ثلاثي الأرقام يمكن لجميع شعب ومقاطعات بنغلاد ي ش أن تصل إليه يومياً وعلى مدار الساعة؛

(ب) تخصيص ما يكفي من الأموال لأنشطة التوعية والتدريب وبناء القدرات.

إدارة قضاء الأحداث

92- تقدر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للاستجا بة للملاحظات الختامية السابقة، بما فيها نقل الأطفال من سجون الراشدين، وإقامة مراكز لتنمية قدرات الأحداث وزيادة تدريب القضاة بمختلف درجاتهم وموظفي إنفاذ القانون المعنيين بقضاء الأحداث. غير أن اللجنة تعرب عن بالغ قلقها إزاء ال معلومات التي تفيد بإدانة أطفال دون سن الخامسة عشرة والحكم عليهم بالسجن مدى الحياة وبالحكم بالإعدام على أطفال دون سن الثامنة عشرة. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق أ ن السن القانوني للمسؤولية الجنائية رُفعت إلى تسع سنوات فقط. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدد الأطفال الذين ما زالوا في سجون الراشدين وسوء معاملة الأطفال المحتجزين لدى الشرطة، و مدة الاحتجاز لدى الشرطة، وعدم وجود محاكم الأحداث .

93- وتكرر اللجنة التأكيد على توصيتها السابقة للدولة الطرف بأن تجعل نظام قضاء الأحداث متمشياً تماماً مع الاتفاقية، وبخاصة المواد 37 و39 و40 منها، ومع المعايير الأخرى ذات الصلة، بما فيها القواعد الدنيا النموذجية لإقامة العدل بين الأحداث (قواعد بيجين)، والمبادئ التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ رياض التوجيهية)، وقواعد حماية الأحداث المحرومين من حريتهم (قواعد هافانا)، ومبادئ فيينا التوجيهية المتعلقة بالإجراءات الخاصة بالأطفال في نظام العدالة الجنائية؛ وتعليق اللجنة العام رقم 10(2007) المتعلق بحقوق الطفل في قضاء الأحداث. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بجملة أمور، منها:

(أ) الضمان الفوري لعدم فرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة على الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون سن الثامنة عشرة؛

(ب) رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى ما لا يقل عن 12 عاماً بهدف زيادة رفعه وفقاً للموصى به في تعليق اللجنة العام رقم 10(2007) المتعلق ب حقوق الطفل في قضاء الأحداث؛

(ج) ال نظر في إنشاء محاكم متخصصة للأحداث في جميع أنحاء البلد، وتعيين قضاة مدربين للأحداث وتوفير التدريب للمهنيين؛

(د) الحد بموجب القانون من مدة احتجاز الأطفال قبل المحاكمة؛

( ﻫ ) مواصلة الجهود التي تبذلها لكفالة فصل الأطفال المحرومين من الحرية عن الراشدين، وحصولهم، أثناء الاحتجاز لدى الشرطة ، على بيئة آمنة ومراعية لاحتياجات الأطفال، و بقائهم على اتصال منتظم مع أسرهم، واستعراض قرار الاحتجاز بغية سحبه؛

(و) اعتماد سياسات عالمية ووطنية في مجال الوقاية وتشجيع ال تدابير ال بديلة لل احتجاز مثل برامج تغيير السلوك أو مراقبة السلوك أو إسداء المشورة أو الخدمة المجتمعية أو وقف تنفيذ الأحكام ، كلما أمكن ذلك ؛

(ز) القيام ، في مرحلة مبكر ة من الإجراءات وطوال مدة الإجراءات القانونية ، بتقديم المساعدة القانونية وغيرها من أنواع المساعدة الملائمة للأطفال، سواء أكانوا ضحايا أم متهمين ؛

(ح) إنشاء هيئة مستقلة لرصد ظروف الاحتجاز وتلقي الشكاوى الواردة من الأطفال المحتجزين ومعالجتها؛

(ط) طلب المزيد من المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث وتدريب الشرطة من الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث، الذي يشمل م كتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واليونيسيف ومفوضية حقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية.

حماية الشهود وضحايا الجرائم

94- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، من خلال أحكام وأنظمة قانونية ملائمة، تلقي جميع الأطفال من ضحايا و/أو شهود الجرائم، مث ل ا لأطفال ضحايا الاعتداء، والعنف المنزلي، والاستغلال الجنسي والاقتصادي، والاختطاف، والاتجار وشهود هذه الجرائم، الحماية التي تنص عليها الاتفاقية، وبأن تراعي بالكامل مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (المرفقة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2005).

9- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

95- تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تصدق بعد على عدة صكوك دولية لحقوق الإنسان ذات أهمية حاسمة بالنسبة لحماية حقوق الطفل ، أو لم تنضم إليها، بما فيها تلك التي سبقت الإشارة إليها في هذه الملاحظات الختامية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، والاتجار بالبشر، واللاجئين.

96- و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها التي هي ليست بعد طرفاً فيها، وبالتحديد الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، و ال بروتوكول ال اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بالعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

10- المتابعة والنشر

المتابعة

97- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة التنفيذ الكامل لهذه التوصيات بوسائل منها نقلها إلى مجلس الشعب الأعلى ( البرلمان ) ، والوزارات والسلطات المعنية على مستوى الش ُّ ع َ ب وال مناطق والبلديات للنظر فيها بشكل مناسب واتخاذ إجراءات إضافية بشأنها .

النشر

98- توصي اللجنة بأن يوضع التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها رهن إشارة عامة الجمهور، ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعات الشباب، والأطفال على نطاق واسع بغية إثارة النقاش وزيادة الوعي بالاتفاقية وتنفيذها ورصدها. وتوصي علاوة على ذلك بإدراج الترجمة إلى لغات الأقليات في جهود النشر.

11- التقرير المقبل

99- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم التقرير الدوري الخامس بحلول 20 تشرين الأول/أكتوبر 2012 . وينبغي ألا يتجاوز هذا التقرير 120 صفحة (انظر CRC/B/118) وينبغي أن يشتمل على معلومات عن تنفيذ البروتوكو لين الاختياري ين المتعلقين ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية و بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

100- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدّثة وفقاً لمتطلبات الوثيق ة الأساسية المشتركة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لإعداد التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية مو حدة ووثائق خاصة لمعاهدات بعينها ، التي أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان للهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3).

- - - - -