الأمم المتحدة

CRPD/C/DEU/CO/2-3

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

3 October 2023

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لألمانيا *

أولا ً - مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لألمانيا ( ) في جلستيها 674 و675 المعقودتين في 29 و30 آب/أغسطس 2023 ( ) . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستيها 684 و685 المعقودتين في 5 و6 أيلول/سبتمبر 202 3.

2- وترحب اللجنة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لألمانيا، اللذين أعدا وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير وتضمنا ردوداً على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة قبل تقديم التقرير ( ) .

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى، والذي غطى مجموعة واسعة من المسائل، وضم ممثلين عن الوزارات الحكومية ذات الصلة الذين قدموا مزيدا ً من الإيضاحات بشأن الأسئلة التي طرحتها اللجنة. وتعرب اللجنة أيضا ً عن تقديرها للمشاركة النشطة للمعهد الألماني لحقوق الإنسان، بصفته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وآلية الرصد المستقلة، عملا ً بالمادة 33 ( 2 ) من الاتفاقية.

ثانيا ً - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية عملاً بتوصيات اللجنة الواردة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف ( ) : وترحب، على وجه الخصوص، بالتدابير التشريعية والسياساتية المعتمدة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها :

( أ ) إطلاق المبادرة الاتحادية لإمكانية الوصول لعام 2022؛

( ب ) سن قانون تعزيز إمكانية الوصول الخالية من العوائق لعام 2021؛

( ج ) سن قانون إصلاح قانون الوصاية على الأطفال والبالغين لعام 2021؛

( د ) سن قانون تعزيز خدمات الأطفال والشباب لعام 2021؛

( ه ) توقيع اتفاق الائتلاف لعام 2021؛

( و ) سن قانون حماية الأطفال ذوي الاختلافات في النمو الجنسي لعام 2021؛

( ز ) سن قانون إغاثة أفراد الأسرة لعام 2020؛

( ح ) سن قانون تعديل قانون الانتخابات الاتحادي وقوانين أخرى في عام 2019، وإزالة القيود المفروضة على حقوق التصويت المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ط) سن قانون تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وتقرير مصيرهم ( قانون المشاركة الاتحادي ) في عام 201 6.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة ( المواد 1 إلى 4 )

5- يساور اللجنة القلق إزاء استخدام نموذج طبي في التعامل مع الإعاقة في العديد من مجالات القانون، على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات.

6- واللجنة إذ تشير إلى توصيتها السابقة ( ) ، توصي بأن توائم الدولة الطرف تعريف الإعاقة، الوارد في القوانين والسياسات، على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات، مع المبادئ والأحكام العامة للاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بعدم التمييز ونموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان.

7- ويساور اللجنة القلق إزاء ما يلي :

( أ ) عدم الاعتراف، في جميع المجالات محل اختصاص الحقائب الحكومية، بالإعاقة باعتبارها مسؤولية جميع الكيانات الحكومية، وعدم تعميم التدابير الشاملة للإعاقة في جميع مجالات الحكومة والمجتمع والقانون؛

( ب ) عدم إجراء استعراض منهجي للقوانين والسياسات واللوائح القائمة للتأكد من اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة للامتثال للالتزامات الناشئة عن الاتفاقية؛

( ج ) عدم تمتع الجمعيات بالحق العام الذي يكفل لها اتخاذ إجراءات قانونية لإنفاذ الحقوق بموجب الاتفاقية، وندرة استخدام هذه الحقوق في المجالات التي توجد فيها الأسس القانونية المطلوبة، ومحدودية أنواع سبل الانتصاف المتاح أن تتضمنها الأحكام القضائية التفسيرية في معظم هذه الأسس القانونية؛

( د ) عدم الانخراط المنهجي والمؤسسي مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك منظمات الأطفال ذوي الإعاقة، في جميع المسائل التي تمسهم، وعدم وجود عمليات للتشاور عن كثب مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ولإشراكها إشراكاً نشطاً؛

( ه ) عدم وجود ما يكفي من الموارد المتاحة لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة بنشاط في وضع وتنفيذ القوانين والسياسات والبرامج واللوائح اللازمة لتنفيذ الاتفاقية، ووجود عقبات إدارية لا مبرر لها تحول دون الحصول على التمويل؛

( و ) التفاوت الشديد في الجهود المبذولة لتنفيذ الاتفاقية في جميع أنحاء الولايات، وعدم كفاية إدماج منظور حقوق الإنسان في خطط عمل العديد من الولايات.

8- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) وضع استراتيجيات لتعزيز الالتزام في جميع المجالات محل اختصاص الحقائب الحكومية لضمان الاعتراف بالإعاقة كمسألة شاملة في جميع مجالات الحكومة والمجتمع، وتعميم التدابير المتعلقة بالإعاقة بشكل فعال في جميع مجالات القانون؛

( ب ) إجراء استعراض منهجي لمدى توافق القوانين والسياسات والممارسات الإدارية القائمة مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، ووضع خطط عمل قائمة على حقوق الإنسان تتضمن مفهوما ً واضحا ً للإعاقة وتتضمن تدابير لتعزيز الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وحمايتها وإعمالها وأهدافا ً ومؤشرات لرصد تنفيذ الاتفاقية، على النحو الذي أوصت به اللجنة في توصيتها السابقة ( ) ؛

( ج ) مراجعة الأسس القانونية لحق الجمعيات في اتخاذ إجراءات قانونية لإنفاذ الحقوق الناشئة عن الاتفاقية، على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات، وتضمين القانون حقا ً قابلا ً للتطبيق بشكل عام يكفل للجمعيات اتخاذ إجراءات قانونية، وتوفير سبل انتصاف فعالة تتجاوز مجرد الأحكام القضائية التفسيرية، والتخلص من الأعباء غير الضرورية مثل خطر وصول تكاليف التقاضي إلى مستويات باهظة والإسراف في اشتراطات قبول الدعاوى؛

( د ) وضع وتنفيذ إجراءات مؤسسية للتشاور عن كثب مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكها إشراكا ً نشطا ً ، بما في ذلك منظمات الأطفال ذوي الإعاقة، في جميع المسائل التي تمسها، ووضع معايير تنظم هذه الإجراءات، وضمان أمور منها منحهم وقتاً كافيا ً للرد، وتوفير جميع الوثائق ذات الصلة في أشكال ميسرة، بما يتماشى مع تعليق اللجنة العام رقم 7 ( 201 8 ) ( الفقرة 5 4 ) وتوصيتها السابقة ( ) ؛

( ه ) تعزيز قدرة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، على المشاركة بنشاط في جميع التدابير الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية واستخدام حقوقها القانونية بفعالية في اتخاذ إجراءات قانونية، وتخصيص أموال كافية، وذلك مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 7 ( 201 8 ) ( الفقرتان 60 و6 1 ) . وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تكفل ألا يكون التمويل قائما ً على المشاريع فحسب، مع إمكانية الحصول عليه دون عقبات إدارية لا مبرر لها؛

( و ) تحسين التنسيق فيما بين الولايات في جهودها الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية وضمان توافق خطط عملها الرامية إلى إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع التزاماتها الناشئة عن الاتفاقية، وذلك مع مراعاة التزاماتها الناشئة عن المادة 4 ( 5 ) من الاتفاقية.

9- واللجنة إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف قد صدقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، فإنها تشعر بالقلق إزاء الأسلوب الحرفي الشديد الذي تستخدمه محاكم الدولة الطرف في البت في استيفاء اشتراطات التقاضي استنادا ً إلى أحكام الاتفاقية.

10- وتوصي اللجنة الدولة الطرف، ولا سيما محاكمها، بالبت في استيفاء اشتراطات التقاضي استنادا ً إلى أحكام الاتفاقية، بما في ذلك الحقوق الخاضعة للإعمال التدريجي استنادا ً إلى المادة 4 ( 2 ) من الاتفاقية، بما يتسق اتساقا ً وثيقا ً مع اجتهادات اللجنة في إطار البروتوكول الاختياري.

باء- حقوق محددة ( المواد 5-3 0 )

المساواة وعدم التمييز ( المادة 5 )

11- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي :

( أ ) عدم شمول الحماية القانونية من التمييز والحماية القانونية المكفولة للحقوق المحددة المنصوص عليها في الاتفاقية، باستثناءات قليلة، جهات توفير السلع والخدمات من القطاع الخاص؛

( ب ) عدم تعريف قوانين الدولة الطرف الحرمانَ من الترتيبات التيسيرية المعقولة بأنه شكل من أشكال التمييز في النظام القانوني بأكمله، واقتصارها على بعض المجالات المحددة، وعدم تحسين فهم متطلبات تنفيذ الترتيبات التيسيرية المعقولة رغم إمكانية ذلك؛

( ج ) عدم معالجة قوانين الدولة الطرف، بما فيها قوانين الولايات، عموما ً أو صراحة، أشكالا ً متعددة ومتداخلة من التمييز؛

( د ) عدم شمول تخفيف عبء الإثبات في القانون العام المتعلق بالمساواة في المعاملة بشكل قاطع التزامات الطرفين بإثبات وجود ضرر.

12- واللجنة إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 6 ( 2018 ) ، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) الوفاء بتعهداتها الواردة في اتفاق الائتلاف لعام 2021، وتوسيع مظلة الحماية القانونية من التمييز، وتوسيع الحقوق المحددة الناشئة عن الاتفاقية لتشمل جميع الكيانات الخاصة التي توفر السلع والخدمات للجمهور، ووضع سبل انتصاف فعالة لإنفاذ الالتزامات ذات الصلة؛

( ب ) تعديل قوانينها، على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات، لتتضمن اعترافا ً صريحا ً بالحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة كشكل من أشكال التمييز في جميع مجالات القانون، ولتتضمن تعريفاً قانونياً للترتيبات التيسيرية المعقولة يتسق مع المعنى المنصوص عليه في المادة 2 من الاتفاقية؛

( ج ) اعتماد التدابير القانونية وغيرها من التدابير اللازمة لتوفير حماية صريحة من الأشكال المتعددة أو المتقاطعة من التمييز، بما في ذلك التمييز بسبب تقاطع الإعاقة مع الأوضاع الأخرى، مثل السن، والجنس، والنوع الاجتماعي، والعرق، والانتماء إلى الشعوب الأصلية، ووضع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والانتماء الإثني، ووضع الهجرة، والأصل القومي؛

( د ) تعديل قوانينها المتعلقة بتخفيف عبء الإثبات، ولا سيما المادة 22 من القانون العام المتعلق بالمساواة في المعاملة، ليشمل الإعفاء صراحة من التزامات الطرفين بإثبات وجود ضرر.

النساء ذوات الإعاقة ( المادة 6 )

13- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي :

( أ ) عدم وجود نهج شامل متعدد الجوانب لضمان تعميم مراعاة القضايا المتعلقة بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة، بمن فيهن النساء والفتيات المهاجرات ذوات الإعاقة، في التشريعات والسياسات المتعلقة بالنوع الاجتماعي والإعاقة؛

( ب ) عدم وجود تمويل كاف طويل الأجل للمنظمات التي تمثل النساء والفتيات ذوات الإعاقة للنهوض بحقوق الإنسان المكفولة لهن وتعزيزها.

14- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 3 ( 201 6 ) وتوصي الدولة الطرف، على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات، بما يلي :

( أ ) تعزيز التدابير والآليات السياساتية الرامية إلى ضمان معالجة القضايا المتعلقة بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة، بمن فيهن النساء والفتيات المهاجرات ذوات الإعاقة، معالجة شاملة في التشريعات والسياسات المتعلقة بالنوع الاجتماعي والإعاقة؛

( ب ) وضع تدابير، بما في ذلك توفير موارد مالية كافية طويلة الأجل، لدعم منظمات النساء والفتيات ذوات الإعاقة للنهوض بحقوق الإنسان المكفولة لهن.

الأطفال ذوو الإعاقة ( المادة 7 )

15- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي :

( أ ) عدم تدريب الكيانات وموظفيها على تطبيق القانون الجديد لتعزيز خدمات الأطفال والشباب فيما يخص متطلبات الأطفال ذوي الإعاقة؛

( ب ) ارتفاع ما يتحمله الآباء من تكلفة خدمات المساعدة وعلاج المرضى الداخليين المتصلة بالأطفال ذوي الإعاقة؛

( ج ) عدم وجود بيانات مصنفة عن الأطفال اللاجئين ذوي الإعاقة والأطفال ذوي الإعاقة في أوضاع شبيهة بأوضاع اللاجئين، وتفاوت الظروف إلى حد كبير في مراكز الاستقبال التي لا تتناسب في كثير من الأحيان مع متطلبات الأطفال ذوي الإعاقة، وما يبدو من تفاوت فرص حصولهم على التعليم والرعاية الصحية والأنشطة الثقافية والترفيهية.

16- واللجنة إذ تشير إلى بيانها المشترك مع لجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) وضع برامج تدريبية للكيانات وموظفيها الذين يطبقون القانون الجديد لتعزيز خدمات الأطفال والشباب بشأن متطلبات الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية؛

( ب ) تغطية ما يتعلق بالإعاقة من تكاليف خدمات المساعدة أو علاج المرضى الداخليين المتصلة بالأطفال ذوي الإعاقة؛

( ج ) تعزيز جمع البيانات المصنفة الشاملة عن الأطفال اللاجئين ذوي الإعاقة والأطفال ذوي الإعاقة في أوضاع شبيهة باللاجئين، وضمان تلبية جميع مرافق الاستقبال التي تستوعب الأطفال ذوي الإعاقة متطلباتهم، وضمان حصول جميع الأطفال اللاجئين ذوي الإعاقة والأطفال ذوي الإعاقة في أوضاع شبيهة باللاجئين على التعليم والرعاية الصحية وممارستهم الأنشطة الثقافية والترفيهية.

إذكاء الوعي ( المادة 8 )

17- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي :

( أ ) عدم وجود استراتيجية وطنية شاملة لتنفيذ أنشطة وحملات التوعية من أجل تعزيز احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم وتحسين التغيير المستدام والبنيوي في المواقف؛

( ب ) عدم دقة الترجمة الألمانية الرسمية للاتفاقية، وهو ما يؤدي إلى سوء تفسير موضوعي.

18- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) اعتماد وتمويل استراتيجية وطنية شاملة للتوعية في المجتمع بأسره، ولا سيما بين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والفئات المهنية ووسائط الإعلام والمسؤولين الحكوميين على جميع المستويات، فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم، وذلك من أجل مكافحة القوالب النمطية والتحيز والممارسات الضارة في جميع جوانب الحياة، وتحسين التغيير المستدام والبنيوي في المواقف؛

( ب ) تنقيح الترجمة الألمانية الرسمية للاتفاقية، في إطار من التشاور عن كثب مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وبإشراكها إشراكا ً نشطا ً ، من أجل التعبير بدقة عن معناها من جميع الجوانب.

إمكانية الوصول ( المادة 9 )

19- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي :

( أ ) تنفيذ القانون الأوروبي المتعلق بإمكانية الوصول في إطار ضيق، حيث يقتصر على الالتزامات الإلزامية ويغفل مجالات مهمة من قبيل الخدمات الصحية، والسلع والخدمات التعليمية، والأجهزة المنزلية، والبيئة المبنية، وما يقابله من عدم إمكانية الوصول على نطاق واسع إلى الخدمات التي تقدمها الكيانات العامة والخاصة، بما في ذلك الخدمات المدرجة في المادة 2 من القانون؛

( ب ) عدم كفاية كمية المساكن الميسورة التكلفة التي يمكن الوصول إليها في الدولة الطرف وعدم كفاية معايير البناء التي وضعتها الولايات في كثير من الأحيان؛

( ج ) عدم إمكانية الوصول إلى وسائل النقل العام على نطاق واسع؛

( د ) عدم وجود آليات مؤسسية لمشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع معايير إمكانية الوصول.

20- واللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 2 ( 2014 ) ، وإذ تحيل إلى التعهدات الواردة في اتفاق الائتلاف لعام 2021، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) تعديل تشريعاتها، على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات، لجعل جميع الخدمات التي تقدمها الكيانات العامة والخاصة للجمهور في متناول الجميع، وجعل جهود تنفيذ الأحكام القائمة بشأن إمكانية الوصول جهودا ً مركزة؛

( ب ) توسيع وتعزيز الاشتراطات القانونية الخاصة بالمساكن التي يمكن الوصول إليها للاستخدام العام والخاص، وذلك فيما يخص المباني الجديدة والقائمة، وهو ما من شأنه أن يسمح ببناء المساكن الجديدة التي لا يكون الوصول إليها متعذرا ً سوى في ظروف استثنائية محددة بدقة، مع وضع أهداف ملزمة قانونا ً ومحددة زمنيا ً يتعين تحقيقها للمباني التي تملكها أو تستخدمها الكيانات العامة، ودمج معايير إمكانية الوصول الحالية مثل DIN 18040-3 في القانون ؛

( ج ) وضع وتنفيذ الاشتراطات القانونية التي تضمن استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة وسائل النقل العام دون الاعتماد على آخرين من خلال التدابير التالية على وجه الخصوص :

تنفيذ التنقيح المقبل للائحة المفوضية الأوروبية ( الاتحاد الأوروبي ) رقم 1300 / 2014 بشأن المواصفات التقنية للتشغيل البيني المتعلقة بإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة إلى نظام السكك الحديدية في الاتحاد على وجه السرعة وبخطة وإطار زمني واضحين، وإذا كانت اللائحة المنقحة القادمة لا تضمن وصولهم إلى المحطات وخدمات السكك الحديدية دون الاعتماد على آخرين، فوضع وتنفيذ الاشتراطات الوطنية الكفيلة بتحقيق هذا الغرض؛

وضع وتنفيذ مؤشرات وأهداف وآليات رصد محددة للتنقيح المقبل للائحة ( الاتحاد الأوروبي ) 1315 / 2013 الصادرة عن البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا بشأن المبادئ التوجيهية الصادرة عن الاتحاد والخاصة بتطوير شبكة النقل العابرة لأوروبا، وضمان إمكانية الوصول المستقلة للبنية التحتية الجديدة ذات الصلة؛

تنفيذ الاشتراطات الحالية لإمكانية الوصول إلى خدمات السكك الحديدية المخصصة للانتفال ذهاباً وعودةً وخدمات حافلات الرحلات القصيرة والرحلات الطويلة والحافلات الكهربائية والعربات المعلقة وخدمات الملاحة المخصصة للركاب على وجه السرعة وبخطة واضحة مع سن وتنفيذ متطلبات استخدام النقل العام دون الاعتماد على آخرين في تلك المناطق؛

إذا كان التنقيح المقبل للائحة ( المفوضية الأوروبية ) رقم 1107 / 2006 الصادرة عن البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة عند السفر جوا ً لا يشمل الضمانات التالية، فوضع وتنفيذ الأحكام التي تحظر الحرمان من الصعود إلى الطائرة بسبب الإعاقة وشرط وجود شخص مرافق، وضمان تقديم تعويضات كاملة عن تلف معدات التنقل أو فقدها أو عن الضرر الذي يلحق بالحيوانات المساعدة؛

( د ) إنشاء آليات مؤسسية للتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم النشط من خلال منظماتهم في عمليات وضع معايير إمكانية الوصول.

الحق في الحياة ( المادة 1 0 )

21- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف سنت قانونا ً اتحاديا ً ينظم إصدار قرارات الفرز في حالات عدم كفاية القدرات الطبية، وأن هذه القواعد تحظر أي تمييز مباشر أو غير مباشر على أساس الإعاقة. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن معيار الفرز المتمثل في "احتمال البقاء على قيد الحياة الفعلي أو القصير الأجل"، على النحو المنصوص عليه في القانون، قد يميز بشكل غير مباشر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، على الرغم من حظر هذا التمييز قانوناً.

22- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة القانون الاتحادي الجديد المتعلق بقرارات الفرز في حالات عدم كفاية القدرات الطبية ووضع معيار فرز يمنع فعليا ً ممارسة أي تمييز مباشر أو غير مباشر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية ( المادة 1 1 )

23- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي :

( أ ) عدم التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم النشط من خلال المنظمات التي تمثلهم في الحد من مخاطر الكوارث والعمل الإنساني، بما في ذلك التخطيط للاستجابات المخففة من حدة جائحة مرض فيروس كورونا ( كوفيد-19 ) ، مما أدى إلى إلحاق آثار سلبية بالأشخاص ذوي الإعاقة؛

( ب ) عدم وجود استراتيجية شاملة للإعاقة وقائمة على حقوق الإنسان للحد من مخاطر الكوارث والعمل الإنساني تتماشى مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030 والمبادئ التوجيهية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني.

24- واللجنة إذ تشير إلى إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030 والمبادئ التوجيهية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تضطلع، في إطار من التشاور عن كثب مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبإشراكهم إشراكاً نشطاً، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بوضع ما يلي :

( أ ) خطة طوارئ عامة وطنية تعالج الاحتياجات وتدابير الاستجابة المحددة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وتعمل على جميع مستويات الحكومات الاتحادية والولايات والبلديات؛

( ب ) استراتيجية شاملة للإعاقة وقائمة على حقوق الإنسان تشمل جميع حالات الخطر والطوارئ الإنسانية، بما في ذلك حالات الطوارئ الصحية العامة وتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون ( المادة 1 2 )

25- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي :

( أ ) عدم إلغاء قانون إصلاح قانون الوصاية على الأطفال والبالغين لعام 2021 جميع أشكال اتخاذ القرار بالوكالة؛

( ب ) عدم وجود استراتيجية وطنية شاملة لتنفيذ آليات الدعم في اتخاذ القرار.

26- واللجنة إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 1 ( 2014 ) ، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) القضاء على جميع أشكال اتخاذ القرار بالوكالة واستبدالها بنظام الدعم في اتخاذ القرار؛

( ب ) وضع استراتيجية وطنية شاملة، في إطار من التشاور عن كثب مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبإشراكهم إشراكاً نشطاً، من خلال المنظمات التي تمثلهم وعبر جميع مستويات الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والبلديات، من أجل تنفيذ آليات الدعم في اتخاذ القرار.

إمكانية اللجوء إلى القضاء ( المادة 1 3 )

27- يساور اللجنة القلق إزاء العراقيل التي تحول دون تيسير إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة، بما في ذلك :

( أ ) الافتقار إلى الترتيبات التيسيرية الإجرائية والملائمة للسن داخل قطاع العدالة والتكاليف التي يتكبدها الأشخاص ذوو الإعاقة في توفير الترتيبات التيسيرية الخاصة بهم والدعم اللازم لتيسير المشاركة الفعالة في الإجراءات القانونية؛

( ب ) عدم فهم المهنيين القانونيين إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة؛

( ج ) عدم وجود مرافق قضائية ومعلومات وقنوات تواصل يسهل الوصول إليها.

28- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع، في إطار من التشاور عن كثب مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وبإشراكها إشراكاً نشطاً، استراتيجية وطنية للعدالة المتصلة بالإعاقة من أجل ما يلي :

( أ ) تعديل القواعد الإجرائية في القانون الجنائي والمدني وقانون العمل والقانون الإداري لضمان توفير الترتيبات التيسيرية الإجرائية والملائمة للسن للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الإجراءات مجاناً؛

( ب ) ضمان التدريب المناسب للعاملين في مجال إقامة العدل، بمن فيهم أعضاء السلطة القضائية وضباط الشرطة وموظفو السجون، بشأن معايير الاتفاقية ومبادئها ضمانا ً لإمكانية اللجوء إلى العدالة؛

( ج ) ضمان إمكانية الوصول إلى المؤسسات القضائية والمعلومات وقنوات التواصل.

حرية الشخص وأمنه ( المادة 1 4 )

29- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي :

( أ ) إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة قسريا ً في مؤسسات الرعاية وعلاجهم قسريا ً في مرافق الرعاية والمساعدة على الإدماج وغيرها من المؤسسات وفي مؤسسات الطب النفسي ومرافق الرعاية النفسية المخصصة لمرتكبي الجرائم منهم، على أساس عاهاتهم؛

( ب ) إمكانية حرمان الأطفال والشباب ذوي الإعاقة من حريتهم على أساس الضرورة العلاجية.

30- واللجنة إذ تشير إلى مبادئها التوجيهية بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن ( ) ومبادئها التوجيهية بشأن إلغاء الإيداع في مؤسسات الرعاية ( ) ، بما في ذلك في حالات الطوارئ، فإنها توصي بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير التشريعية والإدارية والقضائية اللازمة من أجل ما يلي :

( أ ) حظر احتجاز الأشخاص ذوي الإعاقة دون رغبتهم وإيداعهم قسريا ً في مؤسسات الرعاية وعلاجهم قسريا ً ، على أساس عاهاتهم؛

( ب ) تعزيز جميع أشكال الحماية القضائية والإدارية بغية الحيلولة دون حرمان الأطفال والشباب ذوي الإعاقة من حريتهم على قدم المساواة مع الآخرين.

31- ويساور اللجنة القلق إزاء الأحكام المتعلقة ب "عدم التأهل للمثول أمام القضاء" التي تسمح باحتجاز الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أجل غير مسمى في مرافق الرعاية النفسية المخصصة لمرتكبي الجرائم منهم.

32- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدل و/أو تلغي التشريعات التي تقيد الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وتسمح باتخاذ تدابير أقسى، مثل الاحتجاز لأجل غير مسمى، ضد الأشخاص ذوي الإعاقة مقارنة بالأشخاص غير ذوي الإعاقة المدانين بالجرائم نفسها، وبأن تضمن الدولة الطرف إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة على قدم المساواة مع الآخرين في جميع الإجراءات القضائية.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( المادة 1 5 )

33- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي :

( أ ) استخدام المثبطات المادية والكيميائية والعزل وغير ذلك من الممارسات الضارة، ولا سيما في مرافق الرعاية والمساعدة على الإدماج وغيرها من المؤسسات ومؤسسات الطب النفسي ومرافق الرعاية النفسية المخصصة لمرتكبي الجرائم؛

( ب ) عدم إخضاع مرافق المساعدة على الرعاية والإدماج وغيرها من المؤسسات ومؤسسات الطب النفسي ومرافق الرعاية النفسية المخصصة لمرتكبي الجرائم للإشراف والرصد، واستخدام القيود والعزل وغيرهما من الممارسات الضارة؛

( ج ) عدم وجود آليات مستقلة للشكاوى والانتصاف للتصدي للممارسات الضارة والقسرية المرتكبة في مرافق المساعدة على الرعاية والإدماج وغيرها من المؤسسات ومؤسسات الطب النفسي ومرافق الرعاية النفسية المخصصة لمرتكبي الجرائم.

34- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والقضائية اللازمة من أجل ما يلي :

( أ ) حظر استخدام المثبطات المادية والكيميائية والعزل وغير ذلك من الممارسات الضارة في جميع البيئات المؤسسية؛

( ب ) إنشاء هيئات رصد مستقلة في جميع الولايات للإشراف المنتظم على جميع المرافق المؤسسية وجمع وتحليل البيانات المتعلقة باستخدام المعاملة القسرية والممارسات القسرية، وتوفير الموارد الكافية لآليات الرصد القائمة، بما في ذلك الجهاز الوطني المعني بمنع التعذيب والمعهد الألماني لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز ولاياتها؛

( ج ) إنشاء آلية مستقلة لتقديم الشكاوى، تكون متاحة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع البيئات، لتلقي الشكاوى والتحقيق مع المؤسسات ومرتكبي الممارسات الضارة والقسرية ومعاقبتهم، ودعم الضحايا من خلال توفير المشورة القانونية والمعلومات الميسورة والإرشاد والجبر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء ( المادة 1 6 )

35- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي :

( أ ) ارتفاع معدلات جميع أشكال العنف الذي يمارس ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وعدم وجود استراتيجية شاملة وفعالة لمنع العنف والتصدي له للحماية من العنف في جميع الأماكن العامة والخاصة؛

( ب ) عدم اختصاص قانون الحماية من العنف بتغطية جميع أشكال العنف التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة في جميع البيئات المؤسسية، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

36- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضطلع، في إطار من التشاور عن كثب مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما منظمات النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وبإشراكها إشراكاً نشطاً بما يلي :

( أ ) وضع استراتيجية شاملة وفعالة لمنع العنف والتصدي له بما يتماشى مع اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما بحيث تلبي المتطلبات الخاصة بالنوع الاجتماعي والعمر، وتضمن إمكانية الوصول إلى جميع المآوى والملاجئ ومراكز الإرشاد وإتاحتها على نطاق واسع، وإنشاء هيئات رصد مستقلة تتضمن آليات للشكاوى والانتصاف؛

( ب ) إجراء إصلاحات تشريعية وسياساتية لضمان الحماية من جميع أشكال العنف والإيذاء التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، الذين لا يزالون يعيشون في مؤسسات.

حماية السلامة الشخصية ( المادة 1 7 )

37- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي :

( أ ) استمرار حدوث التعقيم القسري والإجباري للنساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

( ب ) الممارسة المتمثلة في استخدام وسائل منع الحمل القسرية والإجبارية وما يرتبط بها من آثار جانبية ضارة والإجهاض القسري والإجباري في المرافق المؤسسية.

38- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والقضائية اللازمة من أجل ما يلي :

( أ ) حظر تعقيم النساء والفتيات ذوات الإعاقة دون موافقتهن الحرة والمستنيرة، بما في ذلك التعقيم على أساس الموافقة بالوكالة أو قرارات المحاكم؛

( ب ) حظر جميع أشكال منع الحمل والإجهاض دون الموافقة الحرة والمستنيرة الصادرة عن الفرد المعني، بما في ذلك الممارسات القسرية.

39- ويساور اللجنة القلق لأن قانون حماية الأطفال ذوي الاختلافات في النمو الجنسي لعام 2021 لا يوفر حماية شاملة لجميع الأطفال حاملي صفات الجنسين من الإجراءات الطبية الباضعة أو التي لا رجعة فيها التي تعدل الخصائص الجنسية.

40- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتشاور عن كثب مع المنظمات التي تمثل حاملي صفات الجنسين وأن تشركها إشراكا ً نشطا ً في استعراض وتعديل قانون حماية الأطفال ذوي الاختلافات في النمو الجنسي لعام 2021 لضمان إسباغ الحماية الشاملة على الأطفال حاملي صفات الجنسين من الإجراءات الطبية الباضعة أو التي لا رجعة فيها التي تعدل الخصائص الجنسية ما لم يكن ذلك ضروريا ً لتجنب الأضرار الخطيرة والعاجلة والتي لا يمكن إصلاحها.

حرية التنقل والجنسية ( المادة 1 8 )

41- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي :

( أ ) اعتماد حصول للاجئين وطالبي اللجوء ذوي الإعاقة على الدعم الأساسي، بما في ذلك الدعم الخاص بالإعاقة، على البلد الأصلي؛

( ب ) عدم وجود إجراءات موحدة وكافية في جميع الولايات لتحديد اللاجئين وطالبي اللجوء ذوي الإعاقة، مما يؤدي إلى التنفيذ غير المتسق وغير الكافي لقانون حقوق الإنسان والتوجيه 33/2013 الصادر عن البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا الذي يضع معايير لاستقبال المتقدمين للحصول على الحماية الدولية؛

( ج ) أثر مشروع قانون تعديل قانون الجنسية، الذي من شأنه أن يمنع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحصلون على استحقاقات من الحصول على الجنسية.

42- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير من أجل ما يلي :

( أ ) ضمان حصول جميع اللاجئين وملتمسي اللجوء ذوي الإعاقة على الدعم الأساسي، بما في ذلك الدعم الخاص بالإعاقة، دون تمييز على أساس البلد الأصلي؛

( ب ) تنفيذ إجراءات موحدة وكافية في جميع الولايات لضمان تحديد اللاجئين وطالبي اللجوء ذوي الإعاقة وتوفير الدعم المناسب المتعلق بالإعاقة، كما يقتضيه قانون حقوق الإنسان والتوجيه 2013 / 33 الصادر عن البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا الذي يضع معايير لاستقبال المتقدمين للحصول على الحماية الدولية؛

( ج ) ضمان ألا يمنع مشروع القانون المعدل لقانون الجنسية الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحصلون على استحقاقات من الحصول على الجنسية.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع ( المادة 1 9 )

43- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي :

( أ ) الفصل الواسع النطاق بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم في البيئات المؤسسية، وعدم وجود تدابير لإحراز تقدم في إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية؛

( ب ) مجموعة الحواجز التي تحول دون تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حرية الاختيار والتفضيل فيما يتعلق بمكان إقامتهم وخدمات الدعم، مثل أحكام التكاليف الإضافية، والتجميع القسري لمزايا وخدمات الإدماج، وتعقد استخدام الميزانيات الشخصية وبدلات الاستحقاقات على أساس السكن المشترك لا حسب المتطلبات الفردية.

44- واللجنة إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 5 ( 2017 ) ، ومبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، وتقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن إحداث تحولات في الخدمات المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تضطلع، في إطار من التشاور عن كثب مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبإشراكهم إشراكاً نشطاً، بما يلي :

( أ ) وضع استراتيجية وخطة عمل لإنهاء إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية على سبيل الأولوية، بما في ذلك الإيداع في دور الرعاية الصغيرة، واتخاذ تدابير لمنع نقلهم عبر المؤسسات، ودعم الانتقال من المؤسسات إلى العيش في المجتمع، بأطر زمنية ومخصصات موارد بشرية وتقنية ومالية محددة، ومسؤوليات واضحة عن التنفيذ والرصد؛

( ب ) وضع تدابير لإزالة الحواجز التي تحول دون اختيار الأشخاص ذوي الإعاقة لمكان إقامتهم والأشخاص الذين يعيشون معهم، بوسائل منها الالتزام بزيادة المعروض من المساكن الميسورة التكلفة التي يمكن الوصول إليها، وتوفير سبل دعم وخدمات المساعدة الشخصية، وإلغاء متطلبات التكاليف الإضافية والتجميع القسري لمزايا وخدمات الإدماج، والحد من تعقد استخدام الميزانيات الشخصية واستناد بدلات الاستحقاقات إلى المتطلبات الفردية لا إلى السكن المشترك.

التنقل الشخصي ( المادة 2 0 )

45- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود آليات شاملة ومتسقة في جميع الولايات لضمان تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بوسائل معينة على الحركة وأجهزة وتكنولوجيات معينة على التنقل ميسورة التكلفة وعالية الجودة وغيرها من أشكال المساعدة على حسب المتطلبات الفردية.

46- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آليات شاملة ومتسقة في جميع الولايات لتيسير توفير وسائل معينة على الحركة وأجهزة وتكنولوجيات معينة على التنقل ميسورة التكلفة وعالية الجودة وغيرها من أشكال المساعدة على حسب المتطلبات الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة.

حرية التعبير والرأي، والحصول على معلومات ( المادة 2 1 )

47- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معيار وطني بشأن إمكانية الوصول إلى المعلومات ورصدها بشكل فعال، مما يؤدي إلى تعذر الوصول الفعال إلى المعلومات، ولا سيما في البث الخاص وعلى المواقع الإلكترونية، ومحدودية إمكانية الحصول على المعلومات أثناء جائحة كوفيد-19، ولا سيما بالنسبة إلى الأشخاص الصُّم أو الأشخاص ضعاف السمع والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.

48- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ، في إطار من التشاور عن كثب مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم وبإشراكهم إشراكاً نشطاً، جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك اعتماد نُظم وسائط إعلام شاملة للجميع ووضع وتنفيذ معيار وطني بشأن إمكانية الوصول، وآليات للرصد والجزاء، استنادا ً إلى المعايير الدولية والأوروبية لضمان إتاحة المعلومات الموجهة إلى عامة الجمهور في أشكال ميسرة ومن خلال التكنولوجيا المعينة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، في الوقت المناسب ودون تكاليف إضافية، ولا سيما أثناء حالات الطوارئ.

احترام الخصوصية ( المادة 2 2 )

49- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تدابير شاملة تكفل حماية البيانات والحق في الخصوصية فيما يتعلق بالمعلومات الشخصية والطبية والتأهيلية التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات وورش العمل المحمية، وعدم وجود بروتوكولات للسرية فيما يتعلق بحماية بيانات حاملي شهادات الإعاقة من حيث تبادل البيانات بين المؤسسات وجهات تقديم الخدمات.

50- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك تنقيح قوانين حماية البيانات، لضمان حماية البيانات والحق في الخصوصية في المستشفيات والمؤسسات وورش العمل المحمية، ووضع البروتوكولات اللازمة لحماية البيانات ونظم آمنة لضمان خصوصية المعلومات الشخصية والصحية والتأهيلية التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين.

احترام البيت والأسرة ( المادة 2 3 )

51- يساور اللجنة القلق إزاء بعض أحكام القانون المدني الألماني التي قد تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، في الحياة المنزلية والأسرية، وهي :

( أ ) المادة 1304، التي تحظر الزواج على الشخص "غير المتمتع بأهلية التعاقد"؛

( ب ) المادة 1673، التي تحدد تعليق الحضانة الأبوية للأشخاص "غير المتمتعين بأهلية التعاقد"؛

( ج ) المادة 1748، التي تنص على الموافقة بالوكالة للتبني في حالات إصابة الوالدين ب "اعتلال نفسي خطير أو إعاقة ذهنية أو نفسية شديدة الخطورة"؛

( د ) المادة 1905، التي تنص على جواز تعقيم الأشخاص الخاضعين للوصاية دون موافقتهم الحرة والمستنيرة.

52- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنقيح القانون المدني الألماني وإلغاء جميع الأحكام التي قد تقيد تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا ً كاملا ً بالحق في الزواج والأبوة والحقوق الإنجابية وممارسته، وبأن تشجع الدولة الطرف على نموذج الدعم في اتخاذ القرار المتصل بجميع المسائل المتعلقة بالبيت والحياة الأسرية.

التعليم ( المادة 2 4 )

53- يساور اللجنة القلق إزاء عدم التنفيذ الكامل للتعليم الشامل للجميع في جميع مكونات المنظومة التعليمية، وانتشار المدارس والفصول الخاصة، ومختلف الحواجز التي يواجهها الأطفال ذوو الإعاقة وأسرهم لدى الالتحاق بالمدارس العادية وإتمام دراستهم فيها، بما في ذلك ما يلي :

( أ ) عدم وجود آلية واضحة لتعزيز التعليم الشامل للجميع في الولايات وعلى مستوى البلديات؛

( ب ) المفاهيم الخاطئة والنظرة السلبية للتعليم الشامل من جانب بعض الكيانات التنفيذية، التي قد تأخذ طلبات الآباء بقيد أطفالهم في المدارس العادية كمؤشر على "عدم القدرة على رعاية أطفالهم"؛

( ج ) عدم إمكانية الوصول والإقامة في المدارس العامة والافتقار إلى وسائل النقل التي يمكن الوصول إليها، ولا سيما في المناطق الريفية؛

( د ) عدم كفاية تدريب المعلمين والموظفين غير المعلمين على الحق في التعليم الشامل للجميع، وعدم كفاية تطوير مهارات ومنهجيات تدريس محددة، وما أفادت به تقارير عن وقوع ضغط على الآباء لقيد الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس الخاصة.

54- واللجنة إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 4 ( 2016 ) ، فإنها توصي بأن تضطلع الدولة الطرف، في إطار من التشاور عن كثب مع الطلاب ذوي الإعاقة وأسرهم والمنظمات التي تمثلهم وبإشراكهم إشراكاً نشطاً، بما يلي :

( أ ) وضع خطة شاملة للتعجيل بالانتقال من التعليم الخاص إلى التعليم الشامل على مستوى الولايات والبلديات، مع أطر زمنية ومخصصات موارد بشرية وتقنية ومالية محددة، ومسؤوليات واضحة عن التنفيذ والرصد؛

( ب ) تنفيذ حملات توعية وتثقيف للتشجيع على التعليم الشامل للجميع على مستوى المجتمع وبين السلطات ذات الصلة؛

( ج ) ضمان إمكانية التحاق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس العادية، بوسائل منها تعزيز إمكانية الوصول وتوفير الترتيبات التيسيرية لجميع أنواع الإعاقات وتوفير الترتيبات الملائمة للتنقل، لا سيما في المناطق الريفية؛

( د ) ضمان التدريب المستمر للمعلمين وغير المعلمين على التعليم الشامل للجميع على جميع المستويات، بما في ذلك التدريب على لغة الإشارة وغيرها من أشكال التواصل التي يسهل الوصول إليها، وإنشاء منظومة للرصد للقضاء على جميع أشكال التمييز المباشر وغير المباشر الذي يُمارس ضد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم.

55- ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود بيانات عن إمكانية حصول الأطفال اللاجئين ذوي الإعاقة على التعليم والالتحاق بالمدارس العادية.

56- وتوصي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف موارد كافية لجمع البيانات بانتظام عن عدد ونسبة الأطفال اللاجئين ذوي الإعاقة الذين يحصلون على التعليم والمقيدين في المدارس العادية والخاصة، وكذلك عن معدلات التسرب، مع تصنيفها حسب النوع الاجتماعي ونوع الإعاقة.

الصحّة ( المادة 2 5 )

57- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي :

( أ ) نقص إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية وإلى الممارسين الصحيين المدربين على التواصل وعلى توفير المعلومات بأساليب وأشكال يسهل الوصول إليها في مرافق الرعاية الصحية، ولا سيما للنساء ذوات الإعاقة وفي المناطق الريفية، واحتمال اضطرار الأشخاص ذوي الإعاقة إلى السفر لمسافات طويلة للحصول على خدمات طبية يسهل الوصول إليها؛

( ب ) قلة احتمال حصول الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية والأشخاص الصُّم أو الأشخاص ضعاف السمع على رعاية صحية جيدة بسبب نقص تدريب المهنيين الصحيين والنهج التمييزي الذي يتبعونه؛

( ج ) عدم وجود أحكام قانونية، ولا سيما في القانون المدني الألماني، بشأن تقديم المعلومات الطبية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بأشكال ميسرة لضمان الحصول على موافقتهم الحرة والمستنيرة، على قدم المساواة مع الآخرين، قبل إجراء أي تدخل طبي؛

( د ) الحصول على الخدمات الصحية لطالبي اللجوء، الذين قد يتلقون رعاية وجيزة ولكن ليس خدمات "تكميلية" مثل العلاج الطبيعي والمعالجة المهنية وعلاج الصحة النفسية.

58- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) اتخاذ تدابير لضمان توافر الخدمات الصحية وإمكانية الوصول إليها في جميع أنحاء الولايات، ولا سيما للنساء ذوات الإعاقة وفي المناطق الريفية، دون تمييز، عن طريق الوقوف على الحواجز وإزالتها وتوفير المعدات الطبية الميسورة؛

( ب ) تعزيز آليات التدريب المنتظم للمهنيين الصحيين بشأن حقوق الإنسان والكرامة والاستقلالية ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة؛

( ج ) إنفاذ اللوائح المتعلقة بالحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز في خدمات الرعاية الصحية وتحديد بروتوكولات موحدة تتعلق بإيصال المعلومات الطبية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والحصول على موافقتهم الحرة والمستنيرة على التدخلات الطبية وفقا ً للاتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم 1 ( 2014 ) ؛

( د ) ضمان حصول طالبي اللجوء ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية الشاملة عند وصولهم، على قدم المساواة مع الآخرين.

التأهيل وإعادة التأهيل ( المادة 2 6 )

59- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود آليات لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات إعادة التأهيل المتكاملة من مختلف مقدمي الخدمات في جميع أنحاء الولايات، وإزاء الأثر الطويل الأجل غير المؤكد لقانون المشاركة الاتحادي في إنشاء نظم فعالة لإعادة التأهيل للحد من الفصل، ولا سيما في السياقات الجماعية وورش العمل المحمية.

60- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع آليات شاملة ويسهل الوصول إليها ومرنة يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة من خلالها بسهولة اختيار وتلقي برامج أو خدمات إعادة التأهيل الأنسب وفقا ً لاختيارهم وتفضيلهم، وإجراء تقييمات مواضيعية دورية لبرامج إعادة التأهيل لضمان تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة العيش المستقل والوصول إلى سوق العمل.

العمل والعمالة ( المادة 2 7 )

61- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي :

( أ ) ارتفاع معدل البطالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي احتياجات الدعم المكثفة، وارتفاع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المقيدين في ورش العمل المحمية، وانخفاض معدل الانتقال إلى سوق العمل المفتوحة؛

( ب ) عدم كفاية التدابير القانونية اللازمة لضمان إمكانية الوصول إلى أماكن العمل والترتيبات التيسيرية المعقولة فيها ومساءلة القطاع الخاص عن عدم مراعاة حصص توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة؛

( ج ) عدم وجود مرافق شاملة للجميع يسهل الوصول إليها توفر التدريب المهني والبروتوكولات للقضاء على التمييز والفصل وضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص متساوية لاختيار البرامج المهنية بحرية، دون أي نوع من الإكراه.

62- واللجنة إذ تحيل إلى تعليقها العام رقم 8 ( 202 2 ) وإذ تشير إلى توصيات اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) ، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) الاضطلاع، في إطار من التشاور عن كثب مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وبإشراكها إشراكاً نشطاً، بوضع خطة عمل لتعزيز انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين في ورش عمل محمية إلى سوق العمل المفتوحة في جميع أنحاء الولايات، بحيث تحدد توزيعا ً مناسبا ً للموارد وإطارا ً زمنيا ً محددا ً ؛

( ب ) تنفيذ حصص توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في كل من القطاعين العام والخاص، بوسائل منها اتخاذ تدابير أكثر فعالية من الضريبة التعويضية الحالية، وضمان إمكانية الوصول إلى أماكن العمل وتوافر الترتيبات التيسيرية المعقولة فيها؛

( ج ) إعادة هيكلة منظومة التدريب المهني واتخاذ تدابير لضمان إمكانية الوصول وشمول الجميع، بوسائل منها إنشاء آلية شكاوى للتحقيق في الممارسات التمييزية على أساس الإعاقة في مجال إعادة التأهيل المهني والعمل.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية ( المادة 2 8 )

63- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي :

( أ ) ارتفاع خطر الفقر في أوساط الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم وجود تدابير للتصدي للفقر في أوساطهم، وعدم وجود تقارير بحثية منتظمة تبحث في الأسباب البنيوية لتقاطع الفقر والإعاقة وقادرة على توجيه السياسات والخطط الحكومية على نحو واف؛

( ب ) عدم كفاية الدعم الفردي، بما في ذلك الدعم المالي، المقدم إلى الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تزيد أعمارهم عن 25 عاما ً ويعيشون مع والديهم؛

( ج ) منظومة استحقاقات المساعدة على الإدماج، التي تعوق الادخار على قدم المساواة مع الآخرين وتعرض للخطر الأمن المالي لكبار السن، وذلك لأنها تقدرها على حسب ممتلكات الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من أفراد الأسرة المعيشية ودخولهم.

64- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتصدي لخطر الفقر المتزايد في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة وتعميم مراعاة الإعاقة في جميع الدراسات والبحوث والسياسات والخطط المتعلقة بالحد من الفقر؛

( ب ) تنقيح قواعد تقييم الاستحقاقات للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تلبية احتياجات الدعم لدى الأشخاص ذوي الإعاقة كل على حدة؛

( ج ) مراجعة استحقاقات المساعدة على الإدماج للأشخاص ذوي الإعاقة للسماح بالادخار على قدم المساواة مع الآخرين وضمان أمنهم المالي في سن الشيخوخة.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة ( المادة 2 9 )

65- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي :

( أ ) عدم وجود ترتيبات تيسيرية معقولة، ولا سيما ترجمة لغة الإشارة، في الأحزاب السياسية والنقابات، مما يعوق مشاركة الأشخاص الصُّم أو ضعاف السمع؛

( ب ) انخفاض مشاركة النساء ذوات الإعاقة في الحياة السياسية والعامة ونقص البيانات التي تحدد الحواجز التي تحول دون مشاركتهن؛

( ج ) عدم إمكانية الوصول إلى مراكز الاقتراع، ولا سيما في المناطق الريفية.

66- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) اتخاذ تدابير لضمان توفير إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة، بما في ذلك الترجمة بلغة الإشارة، للأشخاص ذوي الإعاقة في الأحزاب السياسية والنقابات؛

( ب ) تخصيص الموارد اللازمة لإجراء البحوث بشأن الحواجز التي تحول دون مشاركة النساء ذوات الإعاقة وانخراطهن في الحياة العامة وتطوير برامج تنمية القدرات، في إطار من التشاور عن كثب مع النساء ذوات الإعاقة والمنظمات التي تمثلهن؛

( ج ) ضمان إمكانية الوصول إلى مواد الاقتراع ومراكزه، لا سيما في المناطق الريفية، في جميع أنحاء الولايات، ومع تطور أنظمة التصويت الإلكترونية.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة ( المادة 3 0 )

67- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي :

( أ ) عدم إمكانية الوصول إلى المكتبات العامة والمتاحف والمناطق السياحية والمعالم الأثرية؛

( ب ) الحواجز التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الاستفادة من خدمات المساعدة الشخصية اللازمة لممارسة الحق في الرياضة والترفيه؛

( ج ) عدم وجود سياسات وبرامج لتعزيز الهوية الثقافية واللغوية للأشخاص الصُّم؛

( د ) عدم شمول الجميع وإمكانية الوصول في بعض كليات الفنون الإبداعية؛

( ه ) عدم وجود تدابير لتعزيز التنوع الثقافي في المجتمع، ولا سيما فيما يتعلق بمساهمة اللاجئين ذوي الإعاقة في التنوع.

68- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) تعزيز الآليات اللازمة لضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الأماكن الرياضية والترفيهية والثقافية والسياحية؛

( ب ) ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المساعدة الشخصية دون أي تكلفة لممارسة الرياضة وحضور الأنشطة الثقافية والاجتماعية؛

( ج ) تعزيز الهوية الثقافية واللغوية للأشخاص الصم، بمشاركة المنظمات التي تمثلهم، في المناهج التعليمية ووسائط الإعلام والمناسبات الاجتماعية؛

( د ) الاضطلاع، في إطار من التشاور عن كثب مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم وبإشراكهم إشراكاً نشطاً، بتعزيز شمول الجميع في دراسات الفنون الإبداعية كافة وتعزيز إمكانية الوصول إليها؛

( ه ) تعزيز التنوع الثقافي في المجتمع ومساهمة اللاجئين ذوي الإعاقة في التنوع.

جيم- التزامات محددة ( المواد 31-3 3 )

جمع الإحصاءات والبيانات ( المادة 3 1 )

69- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي :

( أ ) فعالية طريقة التعداد المصغر المستخدمة في إحصاءات الإعاقة ومدى انعكاس هذه الطريقة على عدد اللاجئين ذوي الإعاقة في البلد؛

( ب ) انعكاسات النموذج الطبي على إحصاءات الإعاقة، ولا سيما المعايير المعتمدة لتصنيف الإعاقة الشديدة والمتوسطة والخفيفة والتمييز بينها.

70- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) ضمان أن تكون التعدادات العامة وذات المواضيع المحددة شاملة للجميع ومراعية للإعاقة باستخدام أساليب جمع البيانات المناسبة، من قبيل أسئلة فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة وإدراج أسئلة للحصول على بيانات محددة عن اللاجئين ذوي الإعاقة؛

( ب ) اعتماد معايير قائمة على حقوق الإنسان لتحديد وتصنيف أنواع الإعاقة المختلفة.

التعاون الدولي ( المادة 3 2 )

71- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي :

( أ ) فقدان المشاريع الممولة في البلدان النامية لصفة شمول الجميع ومحدودية الميزانيات اللازمة لتمويل المشاريع الخاصة بالإعاقة؛

( ب ) عدم التشاور الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في تحديد الأولويات والمواضيع الوطنية التي ستمول في بلدانهم؛

( ج ) عدم وجود مؤشرات دقيقة لضمان استخدام الأموال الدولية بما يتماشى مع الاتفاقية والغرض منها ومبادئها العامة وأهداف التنمية المستدامة.

72- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) ضمان أن يكون شمول الجميع شرطا ً مسبقا ً للموافقة على المشاريع الممولة في إطار برامج التعاون الدولي؛

( ب ) التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم بشأن الأولويات والمواضيع الوطنية المقرر دعهما وإشراكهم في جميع مراحل المشاريع الممولة؛

( ج ) وضع مؤشرات لضمان توافق أهداف وأنشطة المشاريع الممولة مع الاتفاقية وأهداف التنمية المستدامة.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني ( المادة 3 3 )

73- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي :

( أ ) عدم كفاية الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لجهات التنسيق للوفاء بمسؤولياتها ومحدودية مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ الاتفاقية؛

( ب ) عدم وجود آليات لرصد تنفيذ الاتفاقية على مستوى الولايات.

74- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) بناء قدرات جهات التنسيق وتزويدها بالصلاحيات الكافية وزيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للوفاء بمسؤولياتها بموجب المادة 33 من الاتفاقية، وضمان إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم إشراكا ً فعالا ً في رصد تنفيذ الاتفاقية؛

( ب ) سن تشريعات تنشئ آليات رصد مستقلة دائمة على مستوى الولايات، مع الامتثال الكامل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ( مبادئ باريس ) ، وتخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية آمنة لدعم ولاياتها.

رابعا ً - المتابعة

نشر المعلومات

75- تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة التي يجب اتخاذها، تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرة 44 بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، وتلك الواردة في الفقرة 54 بشأن التعليم، وتلك الواردة في الفقرة 62 بشأن العمل والعمالة.

76- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصيها بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصّة والسلطات المحلية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى وسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

77- وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

78- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطلاع عليها، بما فيها الصيغة السهلة القراءة، وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

79- طلبت الدولة الطرف تقديم التقرير عن طريق الإجراء المبسط لتقديم التقارير. وستعد اللجنة قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم ردودها في غضون سنة واحدة من استلام قائمة المسائل. وستشكل ردود الدولة الطرف، المتوقع صدورها بحلول 24 آذار/ مارس 2031، تقريرها الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس.