توصية عامة بشأن المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمي ـ يز ض ـــ د الم ــ رأة (الآثار الاقتصادي ـ ة المترتبة عل ـ ى ال ــ زواج والعلاقات الأُسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية)

أولا - معلومات أساسية

(أ) ا لقرار 217 ألف (د-3)، المادة 16 (3).

1 - ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع ( أ ) . وهي بنيان اجتماعي وقانوني، ولدى كثيرين هي بنيان ديني. والأسرة أيضا بنيان اقتصادي. وقد أثبتت بحوث السوق المتعلقة بالأسرة أن الهياكل الأسرية، والتقسيم المجنسَن للعمل داخل الأسرة، وقوانين الأسرة، تؤثر كلها على الرفاه الاقتصادي للمرأة بقدر لا يقل عن تأثير هياكل سوق العمل وقوانين العمل. ففي الواقع أن المرأة كثيرا ما تكون غير متمتعة على قدم المساواة بالثروات والمكاسب الاقتصادية لأسرتها، وتتكبد عادة تكلفة تفوق ما يتكبده الرجل في حالة انهيار الأسرة، ويمكن أن يؤدي بها الترمُّل إلى السقوط في وهدة العوز، خصوصا إذا كانت ذات أطفال، وبخاصة حيثما تتضاءل أو تنعدم شبكة الأمان الاقتصادي التي توفرها الدولة.

2 - وعدم المساواة في إطار الأسرة هو الأساس الذي تقوم عليه جميع ضروب التمييز الأخرى ضد المرأة، وكثيرا ما يتم تبريره باسم العقائد والتقاليد والثقافة. ويتبين من دراسة لتقارير الدول الأطراف أن حقوق شري كي الزواج ومسؤولياتهما في دول عديدة تحكمها مبادئ قانونية مدنية أو عرفية، أو شرائع وممارسات دينية أو عرقية، أو مزيج ما من تلك القوانين والممارسات، وهي تميز ضد المرأة ولا تنصاع للمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية.

3 - وقد أبدى كثير من الدول الأطراف التي تستبقي مثل هذه الترتيبات القانونية تحفظات على مجمل المادتين 16 و 2 أو على أجزاء منهما. وقد أشارت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة مرات متكررة مع القلق إلى المدى الذي بلغته هذه التحفظات، التي تعتبرها اللجنة باطلة لكونها غير متسقة مع هدف الاتفاقية ومقصدها. وقد دأبت اللجنة على دعــوة هــذه الدول الأطــراف إلى سحب تحفظاتهــا وكفالـــة أن تكــون نظمهـــا القانونية، ســواء أكانــت مدنية أم دينية أم عرفية أم عرقية أم مزيجا مما سبق، موافقة للاتفاقية عموما وللمادة 16 خصوصا.

4 - وما برح القلق يتـزايد لدى اللجنة فيما يتعلق بالنتائج الاقتصادية المترتبة على الزواج والطلاق والانفصال والوفاة. وقد خلصت بحوث أجريت في بعض البلدان إلى أنه في حين أن خسائر الدخل التي تصيب الرجال بعد حدوث الطلاق و/أو الانفصال تكون عادة قليلة نسبيا، إن لم تكن لا تُذكر، فإن عديدا من النساء يواجهن عندئذ انخفاضا ضخما في دخل أسرهن المعيشية ويزداد اعتمادهن على برامج الرعاية الاجتماعية إن وُجدت. وفي جميع أنحاء العالم، يبلغ احتمال الفقر ذروته في حالة الأسر المعيشية التي تعيلها نساء. ويتأثر وضع المرأة حتما بالتطورات العالمية، من قبيل اقتصاد السوق وما يعتريه من أزمات؛ وتزايد التحاق النساء بالقوة العاملة بأجر وتركُّزهن في الوظائف المنخفضة الأجر؛ واستمرار انعدام المساواة في الدخل داخل الدول وفيما بينها؛ والتـزايد في معدلات الطلاق وفي العلاقات القائمة بحكم الواقع؛ وإعادة صوغ نظم الضمان الاجتماعي أو بدء نظم جديدة لهذا الضمان؛ والأهم من هذا كله استمرار معاناة المرأة من الفقر. وعلى الرغم مما تقدمه المرأة من مساهمات في تحقيق رفاه الأسرة، فإن تدني وضعها الاقتصادي يسري في بنية العلاقات الأُسرية بجميع مراحلها، وكثيرا ما يكون ذلك بسبب مسؤوليتها عن المعالين.

5 - وبصرف النظر عن التنوع الهائل في الترتيبات الاقتصادية الأُسرية، تتماثل تجربة المرأة عموما في البلدان المنخفضة الدخل والمرتفعة الدخل على السواء من حيث أن وضعها الاقتصادي يكون أسوأ من وضع الرجل في إطار العلاقات الأُسرية وعقب انفصام هذه العلاقات. ونظم الضمان الاجتماعي، المفترض اسميا أنها تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي، قد تنطوي هي الأخرى على تمييز ضد المرأة.

ثانيا - مقصد التوصية العامة ونطاقها

6 - تنص المادة 16 من الاتفاقية على وجوب القضاء على التمييز ضد المرأة عند بدء الزواج وخلاله ولدى انقضائه بالطلاق أو الوفاة. وفي عام 1994، اعتمدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التوصية العامة رقم 21، التي أسهبت في إيضاح جوانب عديدة للمادة 16 وكذلك علاقتها بالمادتين 9 و 15. وتلاحظ التوصية العامة رقم 21 أن المادة 16 (1) (ح) تشير تحديدا إلى الأبعاد الاقتصادية للزواج ولانحلاله. وتستند هذه التوصية العامة إلى المبادئ المبينة في التوصية العامة رقم 21، والتوصيات العامة الأخرى ذات الصلة، من قبيل التوصية رقم 27، والسوابق الفقهية للجنة. وهي تتذرَّع بتعريف التمييز الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، وتهيب بالدول الأطراف أن تتخذ تدابير قانونية وعلى صعيد السياسات وفقا للمطلوب طبقا للمادة 2 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 28. وهي تراعي أيضاً التطورات الاجتماعية والقانونية التي طرأت منذ اعتماد التوصية العامة رقم 21، مثل سَن بعض الدول الأطراف قوانينَ تتعلق بتوثيق علاقات المعاشرة و/أو علاقات الاقتران بحكم الواقع، إضافة إلى زيادة أعداد المتزاوجين الذين يعيشون في إطار هذه العلاقات.

7 - واستحقاق المرأة للمساواة في إطار الأسرة أمر معترف عالميا، وهو ما تبيِّنه التعليقـات العامــة ذات الصلــة للهيئات الأخــرى لمعاهدات حقــوق الإنسان: التعليق العام رقم 28 للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة (وبخاصة الفقرات 23 إلى 27)؛ والتعليق العام رقم 19 بشأن حماية الأسرة، والحق في الزواج، والمساواة بين الزوجين؛ والتعليق العام رقم 16 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (وبخاصة الفقرة 27)؛ والتعليق العام رقم 20 بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهناك وثائق سياسية عالمية هامة، من قبيل منهاج عمل بيجين (ب ) والأهــداف الإنمائيـــة للألفية، تشير هــي الأخــرى إلـى المساواة في إطار الأسرة بوصفها مبدأً أساسياً (ج ) .

8 - وما خلصت إليه اللجنة بصورة مطردة هو أن القضاء على التمييز ضد المرأة يستلزم من الدول الأطراف أن تكفل المساواة الجوهرية فضلا عن كفالتها للمساواة الشكلية. وقد تتحقق المساواة الشكلية باعتماد قوانين وسياسات محايدة جنسانيا، ظاهرها معاملة الرجل والمرأة على قدم المساواة. أما المساواة الجوهرية فلا يمكن أن تتحقق إلا عندما تتفحص الدول الأطراف تطبيق القوانين والسياسات والآثار المترتبة عليها وتتأكد من أنها تكفل المساواة في الواقع الفعلي، مع المساءلة في حالات حرمان المرأة أو إقصائها. وفيما يتعلق بالأبعاد الاقتصادية المتصلة بالعلاقات الأسرية، يلزم لأي نهج يستهدف تحقيق المساواة الجوهرية أن يتناول أمورا من قبيل التمييز في التعليم والعمالة، ومدى التوافق بين متطلبات العمل واحتياجات الأسرة، وتأثيرات التنميط الجنساني والأدوار الجنسانية على الأهلية الاقتصادية للمرأة.

(ب) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.96.IV.13 ، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني، الفقــرة 61.

(ج) انظر القرار 55/2، وانظر أيض ـــ ا مش ــ روع الألفية، الهدف 3، متا ح ف ــ ي الموقع http://www.unmillenniumproject.org/goals/index.htm .

9 - وستكون هذه التوصية العامة بمثابة دليل تسترشد به الدول الأطراف في التوصل إلى نظام يكفل المساواة بحكم القانون وبحكم الواقع يجعل المنافع والتكاليف الاقتصادية للعلاقات الأسرية والنتائج الاقتصادية المترتبة على انقضائها موزعة على قدم المساواة بين الرجل والمرأة. وستحدد التوصية المعيار المتعلق بتقييم التنفيذ من جانب الدول الأطراف في الاتفاقية فيما يتصل بالمساواة الاقتصادية في إطار الأسرة.

ثالثا - الإطار الدستوري والقانوني

10 - لا تزال الدساتير أو الأطر القانونية لعدد من الدول الأطراف تنص على أن قوانين الأحوال الشخصية (المتصلة بالزواج والطلاق وتوزيع ممتلكات الزوجية والميراث والوصاية والتبني وما إلى ذلك من أمور) مستثناة من الخضوع للأحكام الدستورية التي تحظر التمييز، أو تجعل مسائل الأحوال الشخصية من اختصاص الطوائف العرقية والدينية داخل الدولة الطرف كي تقررها. وفي هذه الحالات، لا توفر الأحكام الدستورية المتعلقة بتوفير الحماية على قدم المساواة ومكافحة التمييز الحماية للمرأة من الآثار التمييزية للزواج في ظل الممارسات العرفية والشرائع الدينية. واعتمدت بعض الدول الأطــراف دساتيــر تتضمن أحكاما لتوفيــر الحماية على قدم المساواة وعدم التمييز ولكنها لم تُنقح أو تعتمد من التشريعات ما يزيل الجوانب التمييزية لنظمها القانونية المتعلقة بالأسرة، سواء أكانت محكومة بقانون مدني أم شريعة دينية أم عُرف عرقي أم أي مزيج من القوانين والممارسات. وجميع هذه الأُطر الدستورية والقانونية أطر تمييزية، تنتهك المادة 2، ومعها المواد 5 و 15 و 16 من الاتفاقية.

11 - وينبغي للدول الأطراف أن تضمن المساواة بين المرأة والرجل في دساتيرها وأن تزيل أي استثنـــاءات دستوريــة مؤداهــا حمايــة القوانيـــن والممارسات التمييزيــة المتعلقـــة بالعلاقات الأُسرية أو الحفاظ على هذه القوانين والممارسات.

تعدُّد النظم القانونية المتعلقة بالأسرة

12 - توجد لدى بعض الدول الأطراف نظم قانونية متعددة تجعل قوانين الأحوال الشخصية السارية على الأفراد تختلف حسب بعض عناصر الهوية، من قبيل الانتماء العرقي أو الديني. وبعض هذه الدول، ولكن ليس كلها، لديها أيضا قانون مدني يمكن أن ينطبق في ظروف معينة أو طبقا لاختيار الأطراف المعنية. بيد أن الأفراد في بعض الدول قد لا يتوافر لهم من خيار سوى تطبيق قوانين الأحوال الشخصية المعتمدة على الهوية.

13 - ويتباين مدى حرية الأفراد في اختيار شكل ممارستهم الدينية أو العرفية والتـزامهم الديني أو العرفي، وكذلك مدى حريتهم في تحدي التمييز ضد المرأة المتضمن في قوانين وأعراف دولتهم أو طائفتهم.

14 - وقد دأبت اللجنة على الإعراب عن القلق من أن قوانين وأعراف الأحوال الشخصية المعتمدة على الهوية تُديم التمييز ضد المرأة، ومن أن الإبقاء على تعدد النظم القانونية هو في حد ذاته تمييزي ضد المرأة. ويتفاقم هذا التمييز بفعل انعدام الاختيار الفردي بشأن تطبيق قوانين وأعراف بعينها أو التقيد بها.

15 - وينبغي للدول الأطراف أن تعتمد مدونات خطية بشأن الأسرة أو قوانين للأحوال الشخصية تنص على المساواة بين الزوجين أو الشريكين بصرف النظر عن الهوية أو الطائفة الدينية أو العرقية لكل منهما، وفقا للاتفاقية وللتوصيات العامة للجنة. وفي حالة الافتقار إلى قانون موحد للأسرة، ينبغي أن تكفل منظومة قوانين الأحوال الشخصية الاختيار الفردي بشأن تطبيق الشريعة الدينية أو العرف العرقي أو القانون المدني في أي مرحلة من مراحل العلاقة. وينبغي أن يتجسد في قوانين الأحوال الشخصية المبدأ الأساسي للمساواة بين المرأة والرجل، وينبغي جعلها متوائمة تواؤما تاما مع أحكام الاتفاقية بغية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في جميع الأمور المتصلة بالزواج والعلاقات الأُسرية.

رابعا - الأشكال المختلفة للأسرة

16 - تُسلِّم اللجنة في التوصية العامة رقم 21، الفقرة 13، بأن الأُسر يمكن أن تتخذ أشكالا كثيرة، وتُشدِّد على الالتـزام بالمساواة داخل الأُسرة في إطار جميع النظم، ”على صعيد القانون وفي الحياة الخاصة على السواء‘‘.

(د) التعليق العام رقم 4 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الحق في السكن اللائق (المادة 11 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، الفقرة 6.

(هـ) A/50/370 ، الفقرة 14 .

17 - وتؤكد بيانات صادرة عن كيانات أخرى في منظومة الأمم المتحدة هذا الفهم الذي مفاده أن ”مفهوم ’الأُسرة‘ يجب أن يُفهم بالمعني الواسع للكلمة “ (د) . وتعترف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في الفقرة 27 من تعليقها العام رقم 28، بـ ”الأشكال المختلفة للأسرة“. ويؤكد الأمين العام في تقريره بشأن الاحتفال بالسنة الدولية للأسرة أن ” الأسرة تتخذ أشكالا وتضطلع بوظائف تختلف من بلد لآخر وداخل البلد الواحد “ (هـ) .

18 - ويقع على عاتق الدول الأطراف الالتزام بالتصدي للجوانب التمييزية على أساس الجنس ونوع الجنس فيما يخص جميع الأشكال المختلفة للأسرة والعلاقات الأسرية. ويجب عليها أن تجابه التقاليد والمواقف ذات الطبيعة الأبوية وأن تتيح إخضاع القوانين والسياسات المتعلق ــ ة بالأس ـــ رة للتمحيص بنف ــ س الدرج ـــ ة التي تُول ــ ى للجوان ــــ ب ”العام ـــ ة“ للحياة الفردية والمجتمعية.

19 - ويمكن إبرام الزواج عن طريق مجموعة متنوعة من الأعراف والاحتفالات والطقوس التي قد تكون معتمدة من الدولة. أما اعتماد الزواج المدني فهو للدولة على وجه الحصر، ويتم تسجيله. ويُبرم الزواج الديني عن طريق أداء شعيرة (شعائر) تحددها الشريعة الدينية. وينعقد الزواج العرفي بأداء طقس (طقوس) تحددها أعراف الطائفة التي ينتمي إليها الطرفان.

20 - وبعض الدول لا تشترط تسجيل الزواج الديني والعرفي للاعتراف بصحته. ويمكن إثبات حالات الزواج غير المسجلة عن طريق تقديم عقد الزواج أو إقرارات الشهود بإتمام الطقوس أو بوسائل أخرى، حسبما تقتضيه الظروف ذات الصلة.

21 - وبعض الدول الأطراف التي تعترف بالزواج المتعدد الزوجات، إما طبقا لشريعة دينية وإما طبقا لقانون عرفــي، تتيح أيضا الــزواج المدنــي، وهــو زواج بزوجة واحــدة بحكم تعريفه. وحيثما لم يكن الزواج المدني متاحا، قد لا تجد المرأة في المجتمعات التي تمارس تعدد الزوجات أمامها من سبيل سوى الدخول في زيجة يُحتمل على الأقل أن تصبح، إن لم تكن قد أصبحــت بالفعل، زيجة متعددة الزوجات، بصرف النظر عن رغبتها. وقد خلصت اللجنة فــي التوصيــة العامــة رقــم 21 إلى أن تعـــدد الزوجـــات مناف للاتفاقيـــة ويجب ”عدم تشجيعه وحظره‘‘.

22 - وفي بعض الدول الأطراف، يجيز القانون أيضا حالات المعاشرة المسجلة وينشئ حقوقا ومسؤوليات بين الطرفين. وقد تتيح الدول استحقاقات اجتماعية وضريبية بدرجات متفاوتة لحالات المعاشرة المسجلة.

23 - أما علاقات الاقتران بحكم الواقع فهي لا تسجَّل ولا تنجم عنها أي حقوق في أكثر الحالات. بيد أن بعض الدول تعترف بـعلاقات الاقتران بحكم الواقع وتقرر لها حقوقا ومسؤوليات مكافئة قد تختلف من حيث نطاقها وعمقها.

24 - وبعض أشكال المعاشرة (أي المعاشرة المثلية الجنس) غير مقبولة قانونيا أو اجتماعيا أو ثقافيا في عدد كبير من الدول الأطراف. غير أنه حيثما كانت هذه العلاقات معترفا بها، سواء بوصفها اقترانا بحكم الواقع أو معاشرة مسجلة أو زواجا، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل حماية الحقوق الاقتصادية للنساء في تلك العلاقات.

الزيجات الدينية/العرفية غير المسجلة

25 - إن تسجيل الزواج يحمي حقوق الزوجين فيما يتعلق بالممتلكات لدى انقضاء الزواج بالوفاة أو الطلاق. وتُلزم الاتفاقية الدول الأطراف بوضع نظام لتسجيل الــزواج وإعمال هـــذا النظام إعمالا تامــا. إلا أن كثيراً مــن الدول الأطراف إما لا تشترط قوانينها تسجيل الزواج أو لا يطبق هذا الشرط إن وُجد، وينبغي في هذه الحالات عدم معاقبة الأفراد الذين يتخلفون عن التسجيل، ولا سيما في الحالات التي يكون فيها التسجيل أمرا صعبا لقلة الوعي وغياب البنية الأساسية.

26 - وينبغي للدول الأطراف أن تجعل تسجيل الزواج فرضا قانونيا وأن تضطلع بأنشطة توعية فعالة من أجل تحقيق هذا الهدف. ويجب أن تكفل التنفيذ عن طريق التعريف بمتطلبات التسجيل وأن توفر البنية الأساسية التي تجعل التسجيل متاحاً لجميع الأشخاص ضمن ولايتها الإقليمية. وينبغي للدول الأطراف أن تتيح إمكانية إثبات الزواج بوسائل غير التسجيل حيثما كانت الظروف تبرر ذلك. ويجب على الدولة أن تحمي حقوق النساء في إطار هذه الزيجات، بصرف النظر عن وضع الزيجة من حيث التسجيل.

تعدد الزوجات

27 - ت ؤ كد اللجنة من جديد الفقرة 14 من توصيتها العامة رقم 21، التي تفيد بأن ”تعدد الزوجات ينافي حق المرأة في المساواة مع الرجل، ويمكن أن تكون له عواقب عاطفية ومالية خطيرة عليها وعلى من تعولهم إلى حد يستوجب عدم تشجيع هذه الزيجات وحظرها“. ومنذ أن اعتُمدت هذه التوصية العامة، تلاحظ اللجنة بقلق استمرار ممارسة تعدد الزوجات في العديد من الدول الأطراف. وأشارت اللجنة في ملاحظاتها الختامية إلى التداعيات الخطيرة لتعدد الزوجات على حقوق الإنسان والرفاه الاقتصادي للمرأة ولأولادها، ومن ثم ظلت تنادي بإلغائه.

28 - وينبغي أن تتخذ الدول الأطراف كل ما يلزم من تدابير تشريعية وسياساتية لإلغاء ممارسة تعدد الزوجات. ومع ذلك، ’’فإن ممارسة تعدد الزوجات لا تزال سارية في العديد من الدول الأطراف، كما أن الكثير من النساء يعشن ضرائر‘‘، كما أوردت اللجنة في توصيتها رقم 27. وبناء على ذلك، ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان حماية الحقوق الاقتصادية للنساء اللائي يعشن حالياً في زيجات متعددة الزوجات.

الشراكات المسجَّلة

29 - يجب على الدول الأطراف التي تجيز الشراكات المسجلة أن تكفل المساواة في الحقوق والواجبات والمعاملة بين الشريكين في المسائل الاقتصادية التي تتناولها التشريعات المتعلقة بهذه الشراكات. وتنطبق التوصيات الواردة أدناه، مع ما يقتضيه اختلاف الحال، في الدول الأطراف التي تعترف بالشراكات المسجلة في نظامها القانوني.

علاقات الاقتران القائمة بحكم الواقع

30 - تدخل النساء في علاقات اقتران قائمة بحكم الواقع لأسباب مختلفة. ويوجد لدى بعض الدول إطار قانوني للاعتراف بعلاقات الاقتران القائمة بحكم الواقع في وقت معين، كأن يكون ذلك عند وفاة أحد الشريكين أو فسخ العلاقة. وإذا لم توجد هذه الأطر، يمكن أن تتعرض المرأة لمخاطر اقتصادية عندما تنتهي علاقة المعاشرة، خصوصاً لما تكون المرأة مساهمة في إعالة الأسرة وبناء الثروة.

31 - وقد قررت اللجنة في توصيتها العامة رقم 21 أن القضاء على التمييز ضد المرأة في حالات الاقتران القائمة بحكم الواقع جزء من التـزامات الدول الأطراف بموجب المادة 16 (1). وفي الدول الأطراف التي توجد فيها هذه الحالات، توصي اللجنة، فيما يتعلق بالعلاقات التي لا يكون فيها أي من الشريكين متزوجا من شخص آخر أو في شراكة مسجلة مع شخص آخر، بأن تراعي الدولة الطرف وضع النساء في هذه الحالات، ووضع الأطفال الناجم عن هذا النوع من العلاقات، وأن تتخذ التدابير اللازمة لحماية حقوقهم الاقتصادية. وفي البلدان التي يعترف فيها القانون بعلاقات الاقتران القائمة بحكم الواقع، تنطبق التوصيات الواردة أدناه، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.

خامسا - الجوانب الاقتصادية لتكوين الأسرة

32 - ينبغي أن توفر الدول الأطراف للأفراد المقدمين على الزواج معلومات عن النتائج الاقتصادية المترتبة على علاقة الزواج وعلى انقضائها بفعل الطلاق أو الوفاة. وحيثما كانت الدولة الطرف تجيز الشراكات المسجلة، ينبغي تزويد الأفراد بالمعلومات نفسها.

الدفع أو التفضيل كشرط للزواج

33 - تلاحظ اللجنة في الفقرة 16 من التوصية العامة رقم 21 أن بعض الدول الأطراف ’’تجيز ترتيب الزواج بواسطة الدفع أو التفضيل‘‘، وفي ذلك انتهاك لحق المرأة في اختيار زوجها بحرية. وعبارة ”الدفع أو التفضيل“ تشير إلى بعض المعاملات التي يدفع فيها العريس أو أسرته للعروس أو أسرتها نقودا أو سلعا أو ماشية، أو تدفع العروس أو أسرتها مثل ذلك للعريس أو أسرته. ولا ينبغي في أي حال من الأحوال أن يكون ذلك شرطا لصحة الزواج، ولا ينبغي للدولة الطرف أن تعترف بمثل هذه الاتفاقات بوصفها قابلة للإنفاذ.

العقود: الاتفاقات المبرمة قبل الزواج وبعده

34 - لا يجوز في بعض النُظُم إتمام الزواج أو غيره من أشكال الاقتران المعترف بها إلا بعقد خطي. وتجيز بعض النُظُم خيار إبرام اتفاقات تعاقدية بشأن الممتلكات، قبل الزواج أو في أثنائه. ويجب أن تتيقن الدول من أن ذلك لن يؤدي إلى تمتع المرأة بحماية أقل مما كانت ستتمتع به بموجب تدابير الزواج الاعتيادية أو المفترضة، بسبب جسامة عدم التكافؤ في قوة المساومة.

35 - وينبغي للدول الأطراف التي تتيح إمكانية إبرام ترتيبات تعاقدية خاصة تتعلق بتوزيع ممتلكات الزوجية وغيرها من الممتلكات بعد انقضاء الزواج، أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان عدم التمييز واحترام النظام العام ومنع استغلال عدم التكافؤ في قوة المساومة، وأن تحمي كلا من الزوجين من إساءة استعمال السلطة في إبرام تلك العقود. ويمكن أن تشمل هذه التدابير الوقائية اشتراط أن تكون تلك الاتفاقات خطية أو إخضاعها لأشكال أخرى من الاشتراطات الرسمية، وإجازة إبطالها بأثر رجعي أو فرض الجبر المالي أو غير ذلك من ضروب الجبر إذا تبين أن العقد مشوبٌ بالتعسف.

سادسا - الجوانب الاقتصادية أثناء العلاقة

36 - يحتفظ عدد من الدول الأطراف بنظم تمييزية لإدارة الممتلكات في فترة الزوجية. ويحتفظ بعضها بقوانين تنص على أن الرجل هو رب الأسرة، ولذا تُسند إليه أيضا دور الوكيل الاقتصادي الوحيد.

37 - وفي الأوضاع التي يكون فيها نظام الملكية المشتركة هو العُرف المعمول به، مما يعني اسميا أن للمرأة نصف ممتلكات الزوجية، قد لا يتوافر للمرأة مع ذلك الحق في إدارة تلك الممتلكات. وفي كثير من النُظُم القانونية، يمكن أن تحتفظ المرأة بالحق في إدارة الممتلكات التي تمتلكها بصفتها الفردية، ويجوز لها أن تحصل على ممتلكات منفصلة إضافية وأن تديرها في فترة الزوجية. غير أن الممتلكات التي تحصل عليها المرأة نتيجة لنشاطها الاقتصادي قد تُعتبر مملوكة لبيت الزوجية، وقد لا يُعترف للمرأة بالحق في إدارة تلك الممتلكات. وربما يكون الحال كذلك حتى بالنسبة للأجور التي تخص المرأة.

38 - وينبغي للدول الأطراف أن تتيح لكلا الزوجين فرصا متكافئة للاستفادة من ممتلكات الزوجية ومن أهلية إدارتها. وينبغي لها أن تكفل مساواة المرأة مع الرجل في حق امتلاك ممتلكات منفصلة أو غير زوجية واقتنائها وإدارتها والتصرف فيها والتمتع بها.

سابعا - النتائج الاقتصادية والمالية المترتبة على انقضاء العلاقات

أسباب الطلاق وآثاره المالية

39 - تقيم بعض النُظم القانونية صلة مباشرة بين أسباب الطلاق والآثار المالية المترتبة عليه. فنُظُم الطلاق المبرر بوقوع الخطأ قد تجعل الحقوق المالية مشروطة بعدم وقوع الخطأ. وقد يس يئ الزوج استغلال هذه النُظُم لإبطال أي التزام مالي تجاه الزوجة. وفي كثير من النُظُم القانونية، لا يُمنح الدعم المالي للزوجة التي يُقضى بطلاقها بناء على وقوع الخطأ من جانبها. وقد تشمل نُظُم الطلاق المبرر بوقوع الخطأ معايير لإثبات الخطأ تختلف بين الزوج والزوجة، كأن يُشترط كأساس للطلاق إثبات وقوع مستوى من الخيانة الزوجية من جانب الزوج يفوق المستوى المشترط في حالة الزوجة. وفي أكثر الحالات، تؤدي الأُطر الاقتصادية المبنية على وقوع الخطأ إلى إلحاق الضرر بالزوجة، التي هي عادة الطرف المعال ماليا في الزواج.

40 - وينبغي للدول الأطراف أن تقوم بما يلي:

• تنقيح القواعد التي تربط بين أسباب الطلاق والنتائج المالية المترتبة عليه، وذلك لسد الفرص التي يستغلها الأزواج لإساءة استغلال هذه القواعد، فيفلتون بذلك من أي التزامات مالية تقع عليهم تجاه زوجاتهم؛

• تنقيح القواعد المتعلقة بالطلاق المبرر بوقوع الخطأ لإتاحة التعويض عن المساهمات التي قدمتها الزوجة في الرفاه الاقتصادي للأسرة أثناء الزواج؛

• القضاء على اختلاف معايير الخطأ بين الزوج والزوجة، كأن يُشترط كأساس للطلاق إثبات وقوع مستوى من الخيانة الزوجية من جانب الزوج يفوق المستوى المشترط في حالة الزوجة.

41 - وتلزم بعض النظم القانونية الزوجة أو أسرتها بأن تعيد إلى الزوج أي منافع اقتصادية في شكل دفع أو تفضيل، أو أي مدفوعات أخرى التي كانت عنصرا من العناصر المكونة للزواج، ولا تفرض متطلبات اقتصادية متساوية على الزوج المطلِّق. وينبغي للدول الأطراف أن تلغي أي شرط إجرائي متعلق بالمدفوعات اللازمة للحصول على الطلاق من الشروط التي لا تنطبق على الزوج والزوجة بالتساوي.

42 - وينبغي أن تكفل الدول الأطراف فصل المبادئ والإجراءات المتعلقة بفك رباط علاقة الزواج عن المبادئ والإجراءات المرتبطة بالجوانب الاقتصادية لانقضاء هذه العلاقة. وينبغي توفير المساعدة القانونية بالمجان للنساء اللواتي لا يملكن وسائل يدفعن بها تكاليف التقاضي وأتعاب المحامين، كيلا تُضطر أي امرأة إلى التنازل عن حقوقها الاقتصادية للحصول على الطلاق.

انقضاء العلاقة بالانفصال والطلاق

43 - يمكن بوجه عام إدراج معظم القوانين والأعراف والممارسات المتصلة بالآثار المالية لانقضاء الزواج في فئتين: توزيع الممتلكات، وترتيبات الإعالة بعد الطلاق أو الانفصال. وكثيرا ما تكون نُظُم توزيع الممتلكات والإعالة بعد انقضاء الزواج تنطوي على محاباة الزوج بصرف النظر عما إذا كانت القوانين تبدو محايدة، بسبب الافتراضات الـمُجنسنة المتصلة بتصنيف ممتلكات الزوجية الخاضعة للقسمة، وعدم كفاية الاعتراف بالمساهمات غير المالية، وافتقار المرأة للأهلية القانونية اللازمة لإدارة الممتلكات، والأدوار الأسرية الـمُجنسنة. وإضافة إلى ذلك، فإن القوانين والأعراف والممارسات المتصلة باستعمال منزل الأسرة ومنقولاتها بعد انقضاء العلاقة، تؤثر تأثيرا واضحا على الوضع الاقتصادي للمرأة في ما بعد انقضاء العلاقة.

44 - وقد تُحرم المرأة من التمتع بحقوق الملكية لعدم الاعتراف لها بأهلية التملك أو إدارة الممتلكات، أو لأن نظام الملكية لا يعتبر أن الممتلكات المحصَّل عليها أثناء الزواج خاضعة للقسمة بين الطرفين. وكثيرا ما يكون انقطاع المرأة عن الدراسة وتركها العمل وتحملها مسؤوليات رعاية الأطفال حائلا بينها وبين العثور على عمل مستقر (تكلفة الفرصة البديلة) بأجرة تكفي لإعالة أسرتها بعد انقضاء العلاقة. كما تمنع هذه العوامل الاجتماعية والاقتصادية المرأة التي تعيش في ظل نظام الملكية المنفصلة من أن تضيف ممتلكات إلى ممتلكاتها الفردية في فترة الزوجية.

45 - والمبدأ التوجيهي في هذا الصدد أن يتحمل كلا الطرفين على قدم المساواة المزايا والمساوئ الاقتصادية المتصلة بالعلاقة وبانقضائها. ولا ينبغي أن يؤدي تقسيم الأدوار والمهام خلال فترة تعايش الزوجين إلى عواقب اقتصادية ضارة بأي من الطرفين.

46 - والدول الأطراف مُلزمة بتحقيق المساواة بين الطرفين، لدى الطلاق و/أو الانفصال، فيما يتعلق بقسمة جميع الممتلكات المحصل عليها في فترة الزوجية. وينبغي للدول الأطراف أن تعترف بقيمة المساهمات غير المباشرة، بما فيها المساهمات غير المالية، ذات الصلة بالممتلكات المحصل عليها في فترة الزوجية.

47 - وينبغي للدول الأطراف أن تكفل المساواة في الأهلية القانونية الشكلية والواقعية للتملك وإدارة الممتلكات. ولتحقيق المساواة بشقيها الشكلي والجوهري فيما يتعلق بحقوق الملكية لدى انقضاء الزواج، تشجَّع الدول الأطراف بقوة على كفالة ما يلي:

• الاعتراف بحقوق الانتفاع من الممتلكات المتصلة بكسب العيش أو فرض تعويض عن الممتلكات ذات الصلة بسبل كسب العيش؛

• السكن الملائم للتعويض عن استعمال منزل الأسرة؛

• المساواة في إطار نُظُم الملكية المتاحة للزوجين (الملكية المشتركة، الملكية المنفصلة، الملكية المزدوجة)، والحق في اختيار نظام الملكية، وفهم النتائج المترتبة على كل نظام من هذه النُظُم؛

• إدراج حساب القيمة الحالية للتعويض المؤجل والمعاش التقاعدي وغيرهما من مدفوعات ما بعد انقضاء العلاقة الناجمة عن المساهمات المقدمة في فترة الزوجية، مثل بوليصات التأمين على الحياة، باعتبار ذلك جزءاً من ممتلكات الزوجية الخاضعة للقسمة؛

• تقييم المساهمة غير المالية في ممتلكات الزوجية الخاضعة للقسمة، بما في ذلك القيام بأعباء البيت والعناية بالأسرة، والفرص الاقتصادية الضائعة، والمساهمات المادية وغير المادية في التطور الوظيفي للزوج وفي أنشطته الاقتصادية الأخرى وفي تنمية رأسماله البشري؛

• اعتبار تسديد الزوج مدفوعات بعد انقضاء الزواج طريقة لتحقيق التكافؤ في الآثار المالية.

48 - وينبغي للدول الأطراف أن تُجري بحوثا ودراسات للسياسات بشأن الوضع الاقتصادي للمرأة داخل الأسرة ولدى انقضاء العلاقات الأسرية، وأن تنشر نتائجها بأشكال مُيسَّرة.

حقوق الملكية بعد الوفاة

49 - تُحرم الأرملة في العديد من الدول الأطراف، بحكم القانون أو العرف، من المساواة في الميراث مع الأرمل، مما يعرضها للضعف من الناحية الاقتصادية عند وفاة الزوج. ويكفل بعض النظم القانونية من الناحية الشكلية تزويد الأرملة بوسائل أخرى تكفل لها الأمن الاقتصادي، كأن يكون ذلك من خلال مدفوعات إعالة مقدمة من الأقارب الذكور أو من تركة المتوفى. غير أن هذه الالتز ا مات قد لا تنفذ من الناحية العملية.

50 - ومن الأشكال العرفية لحيازة الأراضي ما يقيد إمكانية شراء الأفراد للأراضي أو نقلهم حيازتها، وقد تخضع فيها الأراضي لحق الانتفاع فقط، حتى إذا توفي الزوج طُلب من الزوجة أو الزوجات أن تترك أرضه أو اشتُرط عليها أن تتزوج من أحد إخوة المتوفى حتى تظل في الأرض. وقد يشكل وجود ذرية أو عدم وجودها عاملا رئيسيا في شروط الزواج هذه. وتتعرض الأرامل في بعض الدول الأطراف لما يُسمَّى ”التجريد من الممتلكات“ أو ”الاستيلاء على الممتلكات“، حيث يعمد أقارب الزوج المتوفَّى، متذرعين بحقوق عرفية، إلى تجريد الأرملة وأطفالها من الممتلكات المحصل عليها في فترة الزوجية، بما فيها الممتلكات التي لا يحوزها الزوجان بموجب العرف. ويُخرج أقارب المتوفى الأرملة من منزل الأسرة ويستولون على جميع المنقولات، ثم يُغفلون ما يلقيه العرف نفسه على عاتقهم من مسؤولية عن إعالة الأرملة وأطفالها. وفي بعض الدول الأطراف، تُهمش الأرملة أو تُبعد إلى مجتمع غير مجتمعها.

51 - وتؤدي حقوق الوراثة في مدفوعات الضمان الاجتماعي (المعاشات التقاعدية ومدفوعات الإعاقة)، وفي نُظُم المعاشات التقاعدية القائمة على الاكتتاب دورا كبيرا في الدول الأطراف التي يدفع فيها الزوجان مبالغ كبيرة في هذه النُظُم أثناء فترة العلاقة. والدول الأطراف ملزمة بكفالة المساواة بين الرجل والمرأة في استحقاقات الأزواج واستحقات الوراثة من نظم الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية.

52 - وتقيد القوانين والممارسات المعمول بها في بعض الدول الأطراف إمكانية استخدام الوصية لتجاوز القوانين والأعراف التمييزية وزيادة حصة المرأة في الميراث. والدول الأطراف ملزمة بأن تعتمد قوانين تتعلق بكتابة الوصية التي تكفل المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل سواء من موقع الموصي أو الوارث أو ذي الحقوق.

53 - والدول الأطراف ملزمة بأن تعتمد لتنظيم الإرث في غياب الوصية قوانين تتطابق مع مبادئ الاتفاقية. وينبغي لهذه القوانين أن تكفل ما يلي:

• معاملة الورثة من الإناث والذكور على قدم المساواة؛

• عدم تعليق الإرث العرفي في حقوق استخدام الأراضي أو ملكيتها على شرط الزواج القسري من أخ للزوج المتوفَّى أو من أي شخص آخر، أو على وجود أو عدم وجود أطفال قصَّر من الزواج ذي الصلة؛

• حظر حرمان الأرملة والأرمل من الميراث؛

• تجريم ”التجريد من الممتلكات/الاستيلاء على الممتلكات“ وكفالة الملاحقة القضائية لمرتكبي تلك الأفعال على النحو الواجب.

ثامنا - التحفظات

(و) A/53/38/Rev.1 ، الجزء الثاني.

(ز) CEDAW/C/ARE/CO/1 (2010) ، بشأن الملاحظات الختامية، الإمارات العربية المتحدة، الفقرة 46.

54 - أعربت اللجنة في بيانها الصادر عام 1998 بشأن التحفظات على الاتفاقية (و) عن قلقها من عدد التحفظات وطبيعتها. ففي الفقرة 6، لاحظت بالتحديد ما يلي:

ترى اللجنة أن المادتين 2 و 16 تتضمنان الأحكام الأساسية في الاتفاقية. ومع أن بعض الدول الأطراف سحبت تحفظاتها على هاتين المادتين، فإن اللجنة تشعر بالقلق بصورة خاصة إزاء عدد ونطاق التحفظات التي أُبديت على هاتين المادتين.

وفيما يتعلق بالمادة 16، أعلنت اللجنة على وجه التحديد في الفقرة 17 ما يلي:

لا يمكن للممارسات التقليدية أو الدينية أو الثقافية ولا القوانين أو السياسات المحلية غير المتمشية مع الاتفاقية أن تبرر الانتهاكات التي تحدث لها، كما أن اللجنة لا تزال على يقين من أن التحفظات التي تُبدى على المادة 16، لأسباب وطنية أو تتصل بالتقاليد أو الدين أو الثقافة، هي تحفظات لا تتمشى مع الاتفاقية وغير جائزة ولذا ينبغي استعراضها أو تعديلها أو سحبها.

55 - وفيما يتعلق بالتحفظات المتصلة بالشرائع والممارسات الدينية، تقرّ اللجنة بـأنه منذ عام 1998، قامت عدة دول أطراف بتعديل قوانينها بهدف تحقيق المساواة في بعضٍ على الأقل من جوانب العلاقات الأسرية. ولا تزال اللجنة توصي بأن تأخذ الدول الأطراف في الاعتبار تجارب البلدان التي لها خلفية دينية ونُظُم قانونية مماثلة والتي عدَّلت تشريعاتها المحلية بنجاح لتتماشى مع الالتزامات المنبثقة عن الصكوك الدولية الـمُلزمة قانونيا، بغية سحب التحفظات (ز) .