لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لغامبيا*

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لغامبيا (CEDAW/C/GMB/6) في جلستيها 1925 و 1926 (CEDAW/C/SR.1925 و CEDAW/C/SR.1926) المعقودتين في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2022. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقة CEDAW/C/GMB/Q/6، أما ردود غامبيا فترد في الوثيقة CEDAW/C/GMB/RQ/6.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري السادس. وتعرب عن تقديرها أيضا للردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة. وترحب اللجنة بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد وبالإيضاحات الإضافية المقدمة ردّا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى، رأسته وزيرة المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية، فاتو كينته ، وضمّ في عضويته ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية والبعثة الدائمة لغامبيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر خلال عام 2015 في تقرير الدولة الطرف ‏الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس (CEDAW/C/GMB/4-5) في إجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2021، الذي يتضمن أحكاما تكفل إمكانية لجوء النساء والفتيات ذوات الإعاقة، على وجه التحديد، إلى القضاء، والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، وحصولهن جميعا على التعليم والعمل والخدمات الصحية؛

(ب) قانون الأطفال (المعدل)، في عام 2016، الذي يحظر زواج الأطفال ويعاقب عليه؛

(ج) قانون المرأة (المعدل)، في عام 2015، الذي يحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ويعاقب عليه .

5 - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، من قبيل إنشاء الهيئات التالية:

(أ) وزارة المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية، في عام 2019؛

(ب) لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات، في عام 2018؛

(ج) لجنة استعراض الدستور، في عام 2017؛

(د) اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في عام 2017.

6 - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، في الفترة التي انقضت منذ النظر في تقريرها السابق، على الصكوك الدولية والإقليمية التالية: ‬

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في عام 2019؛

(ب) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2018؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في عام 2018؛

(د) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 2018؛

(هـ) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في عام 2018.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. وتحث اللجنةُ الدولةَ الطرف على الاعتراف بالمرأة بوصفها القوة الدافعة للتنمية المستدامة في الدولة الطرف واعتماد السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة تحقيقا لهذا الغرض .

دال - البرلمان

8 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو الجمعية الوطنية إلى أن تتخذ، وفقا لولايتها، الخطوات الضرورية فيما يتصل بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الآن حتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية .

هاء - الشواغل الرئيسية والتوصيات

الوضع القانوني للاتفاقية ومواءمة القوانين

9 - تقر اللجنة بعملية مراجعة الدستور الجارية في الدولة الطرف والجهود الجديرة بالثناء التي بذلت لاستعراض وتعديل وسن تشريعات بهدف تعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات. إلا أنها تلاحظ بقلق أن:

(أ) أحكام الاتفاقية لم تدمج بالكامل بعد في التشريعات الوطنية، وهي خطوة لازمة لضمان تنفيذ الاتفاقية بالنظر إلى النظام القانوني المزدوج للدولة الطرف؛

(ب) الأحكام التمييزية ضد المرأة المتبقية في الدستور وفي التشريعات الوطنية، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة في الزواج والعلاقات الأسرية، تبررها الدولة الطرف على أسس عرفية ودينية؛

(ج) القوانين المتعلقة بحقوق المرأة لم تنفذ على الصعد الوطني والإقليمي والمحلي.

10 - واللجنة، إذ تذكر بأن الاتفاقية تشمل حقوق المرأة في الحياة الخاصة والعامة وأن التمييز ضد المرأة لا يمكن تبريره على أساس الدين و/أو الأعراف و/أو الممارسات، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان القيام في غضون فترة زمنية محددة وبالتشاور مع منظمات المجتمع المدني النسائية والزعماء التقليديين والدينيين بإدماج أحكام الاتفاقية بالكامل في الإطار القانوني الوطني، بما في ذلك عن طريق تعديل أو إلغاء جميع الأحكام التشريعية التي تتعارض مع مبدأي المساواة وعدم التمييز، مثل المادتين 7 و 33 (5) (ج) و (د) من دستور عام 1997، التي تكررت في قانون المرأة، والتي تبدّي القانون العرفي والشريعة الإسلامية على القوانين العادية ؛

(ب) حشد الدعم لتيسير اعتماد الجمعية الوطنية لمشروع قانون إصدار الدستور ومشاريع القوانين العديدة التي تعزز حقوق المرأة، على النحو الذي التزمت به الدولة الطرف أثناء الحوار البن ّ اء ؛

(ج) تشجيع المحاكم الدينية (محاكم القضاء الشرعي) ومحاكم القانون العام وموظفي إنفاذ القوانين والأئمة على أن يحترموا، في قراراتهم وإجراءاتهم، التزامات الدولة الطرف الناشئة عن تصديقها على الاتفاقية لضمان تمتع النساء والفتيات المسلمات بحقوق متساوية في جميع جوانب الحياة الأسرية، بما في ذلك في الزواج والطلاق والميراث والممتلكات الزوجية والتبني والدفن وأيلولة الملكية عند الوفاة، بما في ذلك من خلال مبادرة الإيمان من أجل الحقوق التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ؛

(د) إجراء استعراض للأحكام التشريعية في البلدان ذات الخلفيات الاجتماعية والثقافية والدينية والنظم القانونية المماثلة من أجل إدماجها في عملية المواءمة التشريعية لديها ووضع استراتيجيات لضمان تنفيذ التشريعات التي تعزز حقوق المرأة وتحميها .

إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء

11 - تثني اللجنة على التقدم المحرز في تعيين قاضيات في كل من محاكم القانون العام ومحاكم القضاء الشرعي. وهي تلاحظ بقلق استمرار وجود الحواجز التي تواجهها المرأة في اللجوء إلى القضاء، على النحو الذي سلط الضوء عليه في تقرير لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات لعام 2021 بشأن العنف الجنسي والجنساني في النتائج التي توصلت إليها بشأن الإخفاقات المؤسسية. وتشمل هذه الحواجز محدودية معرفة المرأة بحقوقها وكيفية المطالبة بها، وعدم كفاية الفضاءات الآمنة المتاحة للمرأة للإبلاغ عن انتهاكات حقوقها، وانعدام الثقة العميق في سلطات إنفاذ القانون، بما في ذلك السلطة القضائية ومكتب المدعي العام، وعدم كفاية التغطية الوطنية للمساعدة التي تقدمها الوكالة الوطنية للمعونة القانونية.

12 - وتوصي اللجنة، وفقا لتوصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اعتماد استراتيجية لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن تقرير لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات لعام 2021 بشأن العنف الجنسي والجنساني ؛

(ب) تعزيز وعي المرأة بحقوقها ووسائل الانتصاف المتاحة لها للمطالبة بتلك الحقوق بوسائل منها برامج الإلمام بالنواحي القانونية وتوعية الزعماء التقليديين والدينيين وضباط الشرطة وعامة الناس بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين ؛

(ج) إنشاء فضاءات آمنة للنساء للإبلاغ بسرية إذا لزم الأمر عن انتهاكات حقوقها إلى الهيئات المستقلة ؛

(د) تعزيز شبكة تقديم المعونة القانونية المجانية للمرأة، في الدعاوى الجنائية والمدنية على حد سواء، من خلال تخصيص المزيد من الموارد البشرية والتقنية والمالية للوكالة الوطنية للمعونة القانونية ولمنظمات المجتمع المدني التي تقدم المساعدة القانونية للمرأة، بما في ذلك رابطة المحاميات - غامبيا، ونقابة المحامين في غامبيا، وشبكة مناهضة العنف الجنساني ؛

(هـ) تعزيز برامج بناء القدرات لفائدة القضاة والمدعين العامين والمحامين وغيرهم من مُمتَهِني القانون، وتعيين النساء في سلك القضاء ومحاكم القضاء الشرعي، وكفالة أن تكون الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة جزءاً لا يتجزأ من تدريبهم المهني، وذلك بغية تمكينهم من تطبيق أحكام الاتفاقية و/أو الاحتجاج بها و/أو الإشارة إليها مباشرة، وتفسير التشريعات الوطنية على نحو يتماشى مع الاتفاقية ؛

(و) تشجيع وتعزيز تعيين القاضيات على جميع مستويات السلطة القضائية، بما في ذلك محاكم القضاء الشرعي وهيئة استئناف أحكام القضاء الشرعي ومحاكم المقاطعات، وبناء قدرات قضاة المحاكم الشرعية على الوقوف على التقاليد التمييزية وتمييزها عن الإسلام في القرارات المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية للمرأة .

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

13 - ترحب اللجنة بإنشاء وزارة المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية، في عام 2019، وتلاحظ أن أحد الأهداف المعلنة في خطتها الاستراتيجية للفترة 2021-2025 هو تعميم مراعاة المنظور الجنساني في السياسات والبرامج القطاعية الرئيسية وضمان مراعاة المنظور الجنساني في عمليتي البرمجة والميزنة في جميع القطاعات. إلا أن اللجنة يساورها القلق لأن الوزارة مقيدة في تنفيذ ولايتها بسبب قلة الموارد، بالنظر إلى أن الحصة الإجمالية من الميزانية الوطنية المستثمرة في برامج الحكومة بشأن المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية بلغت في عام 2022 نسبة 0,3 في المائة.

14 - واللجنة، إذ تشير إلى التوجيهات الواردة في إعلان ومنهاج عمل بيجين، وخاصة منها ما يتعلق بالشروط اللازمة لسير عمل الآليات الوطنية بفعالية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لوزارة المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية وتعزيز الخبرة الجنسانية لدى موظفيها من أجل تمكينها من تنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتعميم المنظور الجنساني في جميع السياسات الحكومية وإدخال الميزنة المراعية للفوارق بين الجنسين ؛

(ب) إقرار وثيقة المفاهيم المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني التي قدمتها الوزارة، بما في ذلك مقترحاتها بإنشاء لجنة للشؤون الجنسانية في مجلس الوزراء، ولجنة تقنية معنية بالشؤون الجنسانية، وشبكة لجهات التنسيق المعنية بالمسائل الجنسانية، واجتماع خاص داخل البرلمان معني بالمسائل الجنسانية ؛

(ج) تحديد مؤشرات لجميع أهداف المساواة بين الجنسين، بما في ذلك أهداف السياسة الجنسانية الوطنية للفترة 2021-2030 وخطة عملها؛ وتعزيز القدرة الوطنية على الجمع المنهجي لبيانات، مصنفة حسب الجنس والعمر والإعاقة والأصل الإثني والمنطقة والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، من أجل تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق تلك الأهداف؛ وتوفير تقييم للتقدم المحرز في تقريرها الدوري المقبل ؛

(د) التماس المساعدة التقنية الإقليمية والدولية، بما في ذلك من الجهات المعنية في الأمم المتحدة، من أجل تعزيز الجهاز الوطني تمشيا مع الاتفاقية .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

15 - ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2017، وتلاحظ اعتماد مركزها في المرتبة ” ألف “ في عام 2022 من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما ترحب بإنشاء لجنة مواضيعية معنية بحقوق المرأة داخل اللجنة الوطنية. إلا أنها تلاحظ بقلق أنه لم يرد إلى اللجنة الوطنية إلا عدد قليل للغاية من الشكاوى من نساء يدعين حدوث انتهاكات لحقوقهن خلال الفترة المشمولة بالتقرير .

16 - وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ وتعزز قدرتها على تعزيز حقوق المرأة من خلال ما تقوم به من بحوث ومن أنشطة للدعوة وعلى مساعدة المرأة على المطالبة بحقوقها بموجب الاتفاقية، عن طريق قيامها في جملة أمور بزيادة جهودها الرامية إلى إذكاء الوعي بوجود آلية الشكاوى الخاصة بها .

المدافعات عن حقوق الإنسان والمجتمعُ المدني

17 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بتعرض المدافعات عن حقوق الإنسان لتهديدات إلكترونية وغير إلكترونية خطيرة والترهيب والمضايقة بسبب عملهن في مجال حقوق الإنسان الواجبة للمرأة، وتلاحظ بصفة خاصة المناصرات للمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، اللاتي يواجهن التجريم وأشكال التمييز المتداخلة في الدولة الطرف.

18 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتهيئة بيئة مؤاتية لإشراك المدافعات عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق المرأة، بما في ذلك عن طريق الشراكة معهن ومع المجتمع المدني في جميع جوانب التخطيط للسياسة الجنسانية الوطنية وتنفيذها وعن طريق كفالة حمايتهن من العنف والترهيب الجنسانيين ، بما في ذلك بالتحقيق في جميع الانتهاكات المرتكبة ضدهن وملاحقة مرتكبيها قضائيا وتوقيع العقوبات الملائمة عليهم .

القوالب النمطية التمييزية والممارسات الضارة ‬

تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية

19 - ترحب اللجنة بتعديل عام 2015 للمادة 32 (أ) و (ب) من قانون المرأة لتجريم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والمشروع الذي تموله منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لمساعدة الخاتنات التقليديات على إيجاد مصادر بديلة لكسب العيش. وتلاحظ اللجنة كذلك الاستراتيجية والسياسة الوطنيتين المتعلقتين بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية للفترة 2021-2030. إلا أنه لا يزال يساور اللجنة القلق لاستمرار انتشار هذه الممارسة الضارة على نطاق واسع، بما يؤثر على 73 في المائة من جميع النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عاما في الدولة الطرف (وفقا للدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية للفترة 2019/2020) ولأنه لم تعرض على المحاكم منذ حظر هذه الممارسة في عام 2015 سوى حالة واحدة من حالات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

20 - وتماشيا مع التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019)، الصادرين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) التصدي للمعتقدات الثقافية الكامنة وراء الممارسة الضارة لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، بما في ذلك عن طريق تثقيف الآباء والزعماء التقليديين والدينيين بشأن الآثار المدمرة مدى الحياة على الصحة البدنية والعقلية للفتيات والنساء، وعن طريق إذكاء الوعي بتجريم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ؛

(ب) إنشاء آليات إبلاغ آمنة للعاملين في المجال الصحي والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين والنساء والفتيات، وضمان القيام على النحو الواجب بالتحقيق في جميع التقارير وملاحقة الجناة قضائيا ومعاقبتهم بالشكل المناسب، بما في ذلك في الحالات التي يرتكب فيها الفعل خارج الحدود ؛

(ج) تحسين فرص الحصول على خدمات الدعم وإعادة التأهيل، فضلا عن التعويضات، بما في ذلك التعويض المالي، للنساء والفتيات ضحايا تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وضمان حمايتهن من الانتقام .

العنف الجنساني ضد المرأة

21 - ترحب اللجنة بتعديل قانون العنف العائلي لعام 2013 لحماية الضحايا من التسويات الودية باعتبارها السبيل الأساسي للانتصاف، وبإنشاء دوائر النائب العام وحدة المسائل الجنسانية لتدريب المدعين العامين وضباط الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في مجال التحقيق في حوادث العنف الجنسي والجنساني ومقاضاة مرتكبيها. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل انتشار العنف الجنساني ضد النساء والفتيات وانخفاض مستوى الإبلاغ عن الحوادث في الدولة الطرف، بسبب شيوع ثقافة الصمت والإفلات من العقاب، وعدم كفاية الحماية من الانتقام وحماية الشهود. وهي تلاحظ مع القلق محدودية خدمات الحماية والدعم للضحايا في الدولة الطرف، بما في ذلك عدم كفاية المراكز الجامعة، وتأسف لعدم وجود بيانات عن عدد الحالات المبلغ عنها للعنف الجنساني ضد المرأة والتحقيقات والملاحقات القضائية والأحكام المفروضة على الجناة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن:

(أ) قانون الجرائم الجنسية لعام 2013 لا يجرم بشكل محدد الاغتصاب الزوجي؛

(ب) في المادة 3 من قانون الجرائم الجنسية، يستند تعريف الاغتصاب إلى ظروف قسرية، وليس إلى عدم الموافقة؛

(ج) قواعد الإثبات التمييزية لا تزال تطبق، بما في ذلك شرط الإثبات، على الرغم من حذفها من قانون الجرائم الجنسية.

22 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، تُوصي الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي :

(أ) إذكاء الوعي بين النساء بحقوقهن بموجب الوعي بين النساء بموجب قانون العنف العائلي وقانون الجرائم الجنسية، وعملية تقديم الشكاوى بشأن حوادث العنف الجنساني، والخط الساخن للإبلاغ عن العنف الجنسي والجنساني ؛

(ب) التصدي لوصم النساء اللاتي يقعن ضحايا للعنف الجنساني، بما في ذلك العنف الجنسي، الذي يردعهن عن الإبلاغ عن الحالات، وذلك عن طريق تعزيز البرامج الإلزامية لبناء قدرات القضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة والأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين والعاملين الصحيين في مجالي مراعاة المنظور الجنساني في إجراءات التحقيق والاستجواب في حالات العنف الجنساني ضد المرأة والتطبيق الصارم للتشريعات التي تجرم هذا العنف ؛

(ج) كفالة وصول النساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني إلى سبل انتصاف فعالة وحصولهن على الحماية، بما في ذلك أوامر الحماية العاجلة وخدمات الدعم، وإصدار شهادات الفحص الطبي فوريا ومجانا، وتوفير مآوي تكون ملائمة وفي المتناول، وتقديم المساعدة المتخصصة، وإعادة التأهيل ؛

(د) تقديم الدعم المالي للمنظمات غير الحكومية التي توفر خدمات الدعم والمآوي العاملة للضحايا ؛

(هـ) كفالة التحقيق الفعال في الشكاوى وتناسب الأحكام المفروضة على الجناة مع خطورة الجريمة من أجل التصدي لثقافة الإفلات من العقاب .

(و) تعديل المادة 3 (3) من قانون الجرائم الجنسية لكي تجرم بشكل محدد الاغتصاب الزوجي ؛

(ز) إلغاء الممارسة التي يشترط فيها على مقدمات الشكاوى إثبات الأدلة في قضايا العنف الجنسي، والمعاقبة على الأخطاء القضائية في هذا الصدد، وإلغاء المادة 180 (2) (أ) و (ج) من قانون البي ّ نة ؛

(ح) الاستثمار في المخطط التجريبي الذي أطلقه مكتب المرأة لإنشاء بوابة لنظم معلومات الإدارة الجنسانية في العديد من أقسام الشرطة من أجل تتبع الحالات وتوليد بيانات إحصائية عن العنف الجنساني، مصنفة حسب نوع الجنس والعمر والعلاقة بين الضحية والجاني .

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

23 - تقر اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك من خلال بدء التعاون الثنائي بين الوكالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ونظيرتها في نيجيريا. إلا أنه يساورها القلق لأن:

(أ) الدولة الطرف لا تزال مصدرا ومقصدا وبلد عبور للاتجار بالبشر، ولا سيما بالنساء والأطفال، لأغراض السخرة والاستغلال الجنسي، بما في ذلك السياحة الجنسية؛

(ب) عدد الحالات المبلغ عنها للاتجار بالنساء والفتيات يقل بصورة هائلة عن الحالات الحقيقية، وهو ما يُعزى في جملة أمور إلى انعدام الثقة في إقامة العدل، وطول فترات التحقيقات والإجراءات القضائية، وعدم وجود ملاحقات قضائية وأحكام إدانات للجناة، وعدم وجود آلية وطنية فعالة لإحالة ضحايا الاتجار إلى خدمات الدعم المناسبة، بما في ذلك الحماية من الانتقام؛

(ج) قانون الاتجار بالأشخاص لعام 2007 (المادة 49) لا ينص بشكل صريح على إعفاء ضحايا الاتجار من الاحتجاز والملاحقة القضائية فيما يتعلق بانتهاكات القوانين المرتكبة بوصفهم أشخاصا متجرا بهم.

24 - وتوصي اللجنة، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز التدريب للمسعفين، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون، وموظفو مراقبة الحدود، ومقدمو الرعاية الصحية، على التعرف المبكر على النساء والفتيات الضحايا وإحالتهن إلى الخدمات المناسبة من أجل حمايتهن وإعادة تأهيلهن؛ وضمان أن تكون هذه الحماية متمحورة حول الضحايا ومراعية للمنظور الجنساني ؛

(ب) إذكاء الوعي بجريمة الاتجار بالأشخاص وكيفية الإبلاغ عن الحالات المشتبه فيها، مع التركيز على النساء والفتيات والمعلمين والمعلمات والآباء وقادة المجتمعات المحلية، ولا سيما الذين يعيشون في فقر وفي مناطق نائية في البلد ؛

(ج) تنقيح قانون الاتجار بالأشخاص لكي يتوافق مع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبناء قدرات السلطة القضائية والمدعين العامين وموظفي إنفاذ القوانين في مجال إدماج منظور جنساني في إنفاذ القوانين وتنفيذ السياسات الرامية إلى التصدي للاتجار بالنساء والفتيات ؛

(د) جمع بيانات عن عدد التقارير والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات والأحكام الصادرة بحق مرتكبي الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك في الحالات التي قد تكون فيها السلطات متواطئة .

المشاركة المتساوية في الحياة السياسية والحياة العامة

25 - تقر اللجنة بارتفاع عدد النساء المسجلات كناخبات في الانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2021. بيد أنه يساورها القلق لأن الأحزاب السياسية لم ترشح سوى بضع نساء وأن نسبة النساء اللاتي انتخبن في الجمعية الوطنية تقتصر على 6,3 في المائة. ولا تزال المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في مناصب صنع القرار على صعيد الحكومات المحلية والصعيد الدولي. وتأسف اللجنة لعدم اعتماد الجمعية الوطنية لمشروع قانون قدمه العضو الخاص لتعديل دستور عام 1997، الذي كان من شأنه أن يطبق نظام حصص بنسبة 30 في المائة للانتخابات الوطنية.

26 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة وتوصيتها العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، تُوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) التنفيذ الفعال للمادة 15 (1) من قانون المرأة التي تقضي بأن تعتمد جميع المؤسسات العامة والسلطات والمؤسسات الخاصة تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الجوهرية بين المرأة والرجل، بما في ذلك عن طريق اعتماد حصة قدرها 30 في المائة لتمثيل أي من الجنسين في الجمعية الوطنية والجمعيات المحلية، وتوفير حوافز للأحزاب السياسية لتسمية عدد متساو من النساء والرجال كمرشحين للانتخابات، وفرض غرامات على عدم الامتثال، والنص على إعطاء الأفضلية لتعيين النساء في مناصب الإدارة العليا في الخدمة العامة، بما في ذلك في المؤسسات المملوكة للدولة ؛

(ب) تعزيز برامج التدريب والتوجيه لتشجيع النساء والفتيات على المشاركة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك تنقيح المناهج الدراسية ومواد تدريب المعلمين لزيادة الوعي بالإمكانات القيادية للنساء والفتيات ؛

(ج) اعتماد استراتيجية لكشف ومجابهة خطاب الكراهية والتنمر السيبراني وغير ذلك من الخطاب التشهيري الموجه ضد المرشحات لشغل مناصب رسمية بالانتخاب، بما في ذلك عن طريق مكافحة العنف الموجه ضد المرأة عبر الإنترنت والتحرش والتعقب وخطاب الكراهية القائم على نوع الجنس ؛

(د) تنظيم حملات توعية للساسة والقيادات المجتمعية والدينية ووسائط الإعلام والجمهور العام من أجل تعزيز إدراك أن مشاركة المرأة مشاركة كاملة ومتساوية وحرة وديمقراطية على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والحياة العامة شرط لتنفيذ حقوق الإنسان المكفولة للمرأة تنفيذا كاملا، ولتحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية في الدولة الطرف .

الجنسية

27 - تلاحظ اللجنة المادة 7 من قانون الطفل لعام 2005 التي تلزم بتسجيل المواليد، كما تلاحظ سياسة الدولة التي تقضي بتسجيل المواليد مجانا حتى سن الخامسة (CEDAW/C/GMB/6، الفقرة 96). وتلاحظ كذلك الضمان الدستوري، بموجب المادة 29، لحق جميع الأطفال في اكتساب جنسية. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق أن انعدام الجنسية لا يزال قائما بين النساء والفتيات في الدولة الطرف بسبب ثغرات في قوانين الجنسية، والحرمان التعسفي من الجنسية، والممارسات التقييدية فيما يتعلق بإصدار وثائق إثبات الجنسية.

28 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) استعراض قوانينها المتعلقة بالجنسية لضمان منح الجنسية الغامبية للأطفال المولودين في الدولة الطرف الذين يكونون لولا ذلك عديمي الجنسية ؛

(ب) إزالة العقبات التي يواجهها الأشخاص في تسجيل المواليد، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات الريفيات والفتيات اللاتي يكون آباؤهن لاجئين أو غير متزوجين، وإبلاغ المسجلين بأنه يجب تسجيل جميع الفتيات والفتيان وأن تصدر لهم شهادة مطابقة لاسم أي من الوالدين ؛

(ج) إزالة أي عقوبات على التأخر في التسجيل ومواصلة تسهيل الإجراءات، بما في ذلك عبر الإنترنت، لتشجيع النساء الريفيات على وجه الخصوص على تسجيل المواليد والحصول على وثائق هوية .

التعليم

29 - تشيد اللجنة بالبرامج التي وضعتها الدولة الطرف للنهوض بتعليم الفتيات، بما في ذلك التقدم المحرز في زيادة معدل التحاق الفتيات بالمدارس. إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد الفتيات غير الملتحقات بالمدارس (62 في المائة) وما يتصل بذلك من ارتفاع معدلات الأمية بين النساء والفتيات (52 في المائة) في الدولة الطرف. ويساورها قلق مماثل لأن نتائج التعلم السيئة هذه بين الفتيات تتفاقم بسبب زواج الأطفال، وتلاح ظ ارتفاع معدل التسرب بين الفتيات المتزوجات أو الحوامل. ويساورها القلق كذلك إزاء حوادث العنف الجنسي ضد الفتيات في المدارس، وتلاحظ أوجه التفاوت بين المناطق الريفية والحضرية من حيث إمكانية حصول الفتيات والنساء على التعليم.

30 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، توصي الدولةَ الطرف بالتوعية بأهمية تعليم الفتيات على جميع المستويات باعتباره أساسا لتمكينهن وتنمية البلد، وبأن تقوم بما يلي :

(أ) تعزيز برامج محو الأمية الشاملة والموجهة لدى الكبار من النساء، مع إعطاء الأولوية للمرأة الريفية، مع ضمان تقييم البرامج بشكل منهجي لتحديد مدى أثرها وفعاليتها ؛

(ب) اعتماد مشروع قانون تعديل التعليم الأساسي والثانوي، الذي يهدف إلى استعراض وإلغاء الأحكام التمييزية لقانون التعليم الأساسي والثانوي ؛

(ج) تنفيذ المادة 27 من قانون المرأة، التي تحمي الفتيات الحوامل من الطرد وتحمي حقهن في العودة إلى المدرسة بعد الولادة، بما في ذلك عن طريق تيسير إعادة إدماجهن في المدرسة التي يخترنها في الوقت الذي تخترنه ومعالجة وصمهن من قبل مجتمعاتهن المحلية وأقرانهن في المدرسة ؛

(د) أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات، مصنفة حسب العمر وعوامل أخرى ذات صلة، عن معدلات التسرب من المدارس بين المراهقات والشابات بسبب زواج الأطفال والحمل المبكر وعن معدلات عودتهن إلى الدراسة بعد الزواج أو الولادة ؛

(هـ) تعزيز تقديم التثقيف الجنسي المناسب للمرحلة العمرية والقائم على أساس علمي للفتيات والفتيان، والذي يشمل السلوك الجنسي المسؤول، في إطار مناهج التربية الجنسية الشاملة ؛

(و) وضع إجراءات فعالة للتحقيق في حالات الانتهاك والتحرش الجنسيين التي تتعرض لها الفتيات في بيئات المدارس، ومقاضاة مرتكبيها، بمن فيهم المعلمون وموظفو إدارة المدارس، وتوفير الرعاية الطبية والمشورة النفسية الاجتماعية للفتيات الضحايا وإعادة تأهيلهن ؛

(ز) وضع برامج إلزامية لبناء قدرات المعلمين وجميع موظفي إدارة المدارس بشأن المسؤولية الجنائية عن أي أعمال اغتصاب وتحرش جنسي ؛

(ح) مواصلة وتعزيز التدابير الخاصة المؤقتة، بما يشمل المعاملة التفضيلية في القبول بمؤسسات التعليم وفي تقديم المنح ال دراسية، من أجل التشجيع على التحاق النساء والفتيات بمجالات الدراسة غير التقليدية، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

العمالة ‬

31 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود لضمان المساواة في حقوق العمل للمرأة، بما في ذلك من خلال التصديق على اتفاقية المساواة في الأجور، 1951 (رقم 100) واتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة)، 1958 (رقم 111) لمنظمة العمل الدولية. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار ارتفاع معدل البطالة بين النساء عند 57,1 في المائة وإزاء استمرار ترك ُ ز النساء في وظائف منخفضة الأجر في الاقتصاد غير النظامي دون حماية للعمل أو حماية اجتماعية. وتلاحظ كذلك بقلق ارتفاع معدل انتشار التحرش الجنسي في أماكن العمل ونقص الدعم المقدم للضحايا.

32 - وتوجه اللجنة الاهتمام إلى الغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تشجيع انتقال المرأة إلى الاقتصاد النظامي، بما في ذلك عن طريق توفير التمويل اللازم لتعزيز التدريب على مهارات العمل لتمكين المرأة من دخول مكان العمل، وعن طريق توفير الرعاية العامة تدريجيا وبتكلفة ميسورة لكبار السن ومرافق رعاية الأطفال للحد من العبء غير المتناسب الذي تتحمله المرأة في قيامها بأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر وتمكين المرأة والرجل من التوفيق بين العمل والحياة الأسرية ؛

(ب) تيسير استفادة الفئات المحرومة من النساء من خطط الحماية الاجتماعية، ولا سيما العاملات الزراعيات والمنزليات، بما في ذلك استحقاقات الأمومة الكافية ودفع الاستحقاقات خلال فترات الغياب الأخرى بسبب مسؤوليات الأسرة والرعاية ؛

(ج) ضمان استجابة الصندوق الوطني للاستجابة الطارئة لمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) للاحتياجات المحددة للنساء، ولا سيما اللواتي فقدن عملهن بسبب الجائحة ؛

(د) تعديل التشريعات لتتضمن مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة وفرض غرامات صارمة على عدم الامتثال ؛

(هـ) تمشيا مع التزامها بإجراء الاستعراض الدوري الشامل ( A/HRC/43/6 ، الفقرة 127-30) وتوصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اعتماد قانون شامل يعالج التحرش الجنسي في مكان العمل، يكفل إمكانية استفادة الضحايا من إجراءات تتسم بالفعالية والاستقلال والسرية لتقديم الشكاوى، وملاحقة الجناة قضائيا وإنزال العقوبة المناسبة بهم وحماية الضحايا من الانتقام ؛

(و) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، 2019 (رقم 190)، وضمان إدماجها في القانون المحلي وتنفيذها تنفيذا فعالا .

الصحة

33 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز فرص حصول المرأة على الرعاية الصحية، بما في ذلك مبادرة كابيلو باما لتحسين حضور النساء إلى العيادات، وهي مبادرة تفيد التقارير بأنها أسفرت عن انخفاض معدلات وفيات الأمهات والأطفال والمواليد الجدد. إلا أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) ارتفاع معدل وفيات الأمومة ومعدل انتشار حالات الإجهاض غير المأمونة، بما في ذلك بين المراهقات، نظرا للظروف المحدودة جدا التي يكون فيها الإجهاض قانونيا في الدولة الطرف، أي عندما تكون حياة المرأة أو الفتاة الحامل في خطر؛

(ب) محدودية توافر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وإمكانية الوصول إليها، بما في ذلك خدمات تنظيم الأسرة، للنساء والفتيات، ولا سيما النساء والفتيات الريفيات، وهي مسألة أدى إلى تفاقمها تحويل الموارد إلى برامج كوفيد-19.

34 - وتمشياً مع التوصية العامة للجنة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، والغايتين 3-1 و 3-7 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولةَ الطرف بأن تقوم بما يلي :

(أ) زيادة إنفاقها الصحي وتحسين تغطية الخدمات الصحية والحصول عليها في جميع أنحاء إقليمها، وذلك بتخصيص موارد كافية من الميزانية لإنشاء مستشفيات مجهزة تجهيزا كافيا، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، بما يكفل، على وجه الخصوص، توفير خدمات القبالة الماهرة والرعاية قبل الولادة وبعدها لجميع النساء والفتيات مجانا دون استثناء ؛

(ب) تقنين الإجهاض على الأقل في حالات الاغتصاب وسفاح القربى والاعتلال الجنيني الشديد ووجود خطورة على صحة المرأة الحامل أو حياتها، وإلغاء تجريمه في جميع الحالات الأخرى، مع الاعتراف بأن تجريم الإجهاض هو شكل من أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، تمشيا مع التوصية العامة رقم 35؛

(ج) كفالة حصول النساء والفتيات بصورة كافية على معلومات عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وضمان حصول جميع النساء، بمن فيهن الريفيات والنساء ذوات الإعاقة، على خدمات ملائمة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة، ووسائل منع الحمل الآمنة المجانية أو الميسورة التكلفة، ومنع الحمل المبكر والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وخدمات الإجهاض المأمون وخدمات ما بعد الإجهاض .

التمكين الاقتصادي للمرأة والاستحقاقات الاجتماعية

35 - تلاحظ اللجنة أن تمكين المرأة هو إحدى الأولويات الاستراتيجية في خطة التنمية الوطنية للفترة 2018-2022. وهي تشيد بإنجازات صندوق المشاريع النسائية الذي أنشئ في عام 2019 وتلاحظ أن السياسة الوطنية للحماية الاجتماعية للفترة 2015-2025 تنص على إنشاء نظام متكامل وشامل للحماية الاجتماعية بصورة تدريجية في الدولة الطرف. إلا أنه يساورها القلق إزاء عدم وجود آليات للرصد والتقييم لتقييم أثر هذه السياسات وعدم كفاية التشاور مع المنظمات النسائية في عملية الرصد والتقييم.

36 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ عملية لرصد وتقييم جهودها الرامية إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني في خططها الإنمائية، ودعم استراتيجيتي التمكين الاقتصادي للمرأة والحد من الفقر، بما يضمن مشاركة المجتمع المدني الكاملة والهادفة في هذه العمليات .

المرأة الريفية وتغير المناخ

37 - ترحب اللجنة بسياسة الزراعة والموارد الطبيعية للفترة 2017-2026، التي تتضمن عنصرا يتعلق بإدماج المنظور الجنساني، وإدراج مؤشرات مصنفة حسب نوع الجنس في نظام الرصد والتقييم للنتائج المتعلقة بالريف. إلا أن اللجنة تلاحظ بقلق أن:

(أ) نتائج التنمية البشرية أضعف بشكل غير متناسب بالنسبة للمرأة الريفية، مع ملاحظة أنها تواجه معدلات أعلى من الفقر وسوء التغذية وزواج الأطفال والأمية، وأنها أقل وعيا بحقوقها وسبل الانتصاف المتاحة للمطالبة بها؛

(ب) النظم الأبوية العرفية لحيازة الأراضي التي تحكم مسألتي السيطرة والملكية تمنع المزارعات الريفيات من امتلاك الأراضي، والحصول على التمويل اللازم لأنشطتهن الزراعية، والمشاركة في صنع القرار بشأن سياسات التنمية الريفية؛

(ج) المرأة الريفية تعاني من تأثيرات تغير المناخ بشكل غير متناسب بسبب اعتمادها على النواتج الزراعية لكسب عيشها .

38 - تمشيا مع التوصية العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، بالنظر إلى أهمية القطاع الزراعي في تنميته الاقتصادية وأمنه الغذائي والتغذوي ، بما يلي :

(أ) ضمان تنفيذ عنصر إدماج المنظور الجنساني في سياسة الزراعة والموارد الطبيعية للفترة 2017-2026 من خلال إجراء تقييم للتقدم المحرز في منتصف مدة السياسة ولدى إنجازها، بما في ذلك مدى استجابة السياسات والبرامج والمشاريع الزراعية، مثل البرامج الوطنية للأمن الغذائي والاستثمار التغذوي ، لتلبية احتياجات المرأة الريفية بفعالية ؛

(ب) اتخاذ تدابير هادفة لدعم القيادة النسائية في المناطق الريفية من خلال التمثيل في اللجنة الوطنية للأراضي ومجلس الأراضي وكرئيسة للقرى من أجل ضمان مشاركة المرأة الريفية بصورة مجدية في صنع القرار المجتمعي ووضع وتنفيذ السياسات الزراعية، بما في ذلك فيما يخص القرارات المتعلقة باستخدام الأراضي ؛

(ج) إنشاء قسم في وزارة والطفل والرعاية الاجتماعية تتمثل ولايته في تعزيز حقوق المرأة الريفية من خلال تنسيق الجهود المشتركة عبر القطاعات والتعاون بين مختلف الوزارات والجهات المعنية ؛

(د) التصدي للمواقف والافتراضات المتصلة بالقوانين العُرفية والدينية التي تعوق إمكانية حصول المرأة الريفية على قدم المساواة مع الرجل على ملكية الأراضي أو السيطرة عليها، وتنفيذ أحكام قانون المرأة التي تعترف بحق المرأة في وراثة الممتلكات وحيازتها وإدارتها، تمشيا مع التزام الدولة الطرف بتحقيق هدف الاتحاد الأفريقي المتمثل في تخصيص نسبة 30 في المائة من الأراضي للمرأة بحلول عام 2025 ( ) وتمشيا مع الممارسات الجيدة للبلدان ذات الخلفيات المماثلة ؛

(هـ) تعزيز المشاركة المتساوية للنساء والفتيات الريفيات في صنع القرار بشأن التخفيف من آثار الكوارث وتغير المناخ، بما يتماشى مع التوصية العامة رقم 37 (2018) بشأن الأبعاد المتعلقة بنوع الجنس للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، بما في ذلك في تنفيذ السياسة الوطنية بشأن تغير المناخ ؛

(و) إضفاء الطابع الرسمي على العمل الزراعي للمرأة الريفية من خلال وضع خطة لضمان حصولها على أجر عادل وعلى الاستحقاقات والحماية الاجتماعية ؛

(ز) تحسين إمكانية حصول المرأة الريفية على التعليم، والمعلومات الزراعية، والإلمام بالمسائل المالية، والخدمات الإرشادية، والتكنولوجيا، والخدمات الائتمانية والمصرفية، والنقل الريفي، فضلا عن إمكانية الاستفادة من تكنولوجيا التخزين والتجهيز .

الفئات المحرومة من النساء

النساء ذوات الإعاقة

39 - ترحب اللجنة باعتماد قانون الأشخاص ذوي الإعاقة. إلا أنه يساورها القلق لأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة لا يزلن يواجهن التمييز والوصم والاستبعاد والأحكام المسبقة والقوالب النمطية السلبية وعدم وجود تيسيرات وصول في الأماكن العامة والخاصة.

40 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تنفيذ قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، بوسائل منها ما يلي :

(أ) تزويد المجلس الاستشاري المعني بالإعاقة بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية والتدريب في مجال التوعية بالمسائل الجنسانية لتنفيذ ولايته المتمثلة في تعزيز وحماية حقوق الفتيات والنساء ذوات الإعاقة ؛

(ب) اعتماد وتنفيذ استراتيجية لزيادة استقلال النساء ذوات الإعاقة وقابليتهن للتوظيف، بوسائل منها ضمان وجود تيسيرات الوصول في أماكن العمل وتخصيص حصة لمشاركة النساء ذوات الإعاقة في سوق العمل ؛

(ج) زيادة إمكانية لجوء النساء ذوات الإعاقة إلى القضاء، بما في ذلك عن طريق توفير التدريب المنهجي للقضاة والمدعين العامين وموظفي إنفاذ القوانين بشأن حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة .

المرأة في النظام الطبقي

41 - يساور اللجنة القلق إزاء أشكال التمييز المتداخلة التي تواجهها النساء في أدنى الرتب في النظام الطبقي المعقد في الدولة الطرف، إذ لا يزال ينظر إلى بعضهن باعتبارهم ” من العبيد “ ، وعدم وجود نصوص قانونية تحظر التمييز ضد المرأة على أساس الطبقة.

42 - وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الدراسة التي أجرتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن التمييز القائم على أساس الطبقة في الدولة الطرف، بما في ذلك عن طريق إجراء دراسة استقصائية وطنية لفهم أثر التمييز القائم على أساس الطبقة على النساء والفتيات. وتوصي اللجنة كذلك بأن تعدل الدولة الطرف تشريعاتها لتشمل نصوصا صريحة تحظر التمييز القائم على أساس الطبقة .

الزواج والعلاقات الأُسرية ‬

43 - ترحب اللجنة بتعديل عام 2016 لقانون الطفل لعام 2005، الذي يحدد سن الزواج بـ 18 عاما للنساء والرجال، دون استثناء، ويجرم زواج الأطفال، وينص على أحكام بالسجن على الجناة البالغين. إلا أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) استمرار زواج الأطفال في الدولة الطرف، مع الإشارة إلى النتيجة التي خلصت إليه الدراسة الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات التي أجرتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة في عام 2018 ومفادها أن نسبة النساء اللاتي تزوجن قبل سن 15 عاما بلغت 7,5 في المائة في حين بلغت نسبة النساء اللاتي تزوجن قبل سن 18 عاما 25,7 في المائة، وأنه لم تحدث ملاحقات قضائية فيما يتعلق بزواج الأطفال على الرغم من التعديل الصادر في عام 2016؛

(ب) عدم وجود ضمان للمساواة في حقوق المرأة في الزواج أو عند فسخه في المادة 27 من دستور عام 1997؛

(ج) المادة 33 (5) من دستور عام 1997، التي تجيز التمييز ضد المرأة في مسائل التبني والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الملكية عند الوفاة، والمادة 45 من قانون المرأة، التي تخضع أحكامه المتعلقة بالميراث للقوانين العرفية والدينية، مما يؤدي إلى نتائج تمييزية بالأساس بالنسبة للمرأة؛

(د) استمرار إضفاء الشرعية الاجتماعية على تعدد الزوجات في الدولة الطرف كممارسة مقبولة ثقافيا، وعدم وجود تشريع يحظر صراحة زواج السِّلفة؛

(هـ) عدم وجود تشريع يكفل تمكين المطلقات والعازبات والأرامل من الحصول على نفقة الأطفال .

44 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية وإلى توصيتها العامة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأُسرية، وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأُسرية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) منع زواج الأطفال والقضاء عليه، بما في ذلك عن طريق إذكاء الوعي بالآثار الضارة لهذه الممارسة وطابعها الإجرامي، وإنشاء آليات سرية وآمنة للإبلاغ عن حالات زواج الأطفال، وتقديم برامج إلزامية لبناء قدرات الزعماء الدينيين والسلطة القضائية وموظفي إنفاذ القوانين والأخصائيين الصحيين والأخصائيين الاجتماعيين، بغية ضمان مقاضاة الجناة وإنزال العقوبات الكافية بهم، دون استثناء، وتوفير الدعم الملائم للضحايا ؛

(ب) تعديل المادتين 27 و 33 (5) من الدستور والمادة 45 من قانون المرأة لتشمل ضمانا بالمساواة في حقوق المرأة في الزواج والعلاقات الأسرية وفسخها والميراث ونفقة الأطفال وحضانتهم، وضمان تطبيق القضاة لهذه الأحكام وفقا للاتفاقية ؛

(ج) اعتماد تشريع يحظر صراحة ممارسات تعدد الزوجات وزواج السِّلفة، دون استثناء، وضمان توقيع العقوبات الكافية في حالات عدم الامتثال .

جمع البيانات وتحليلها

45 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار عموما إلى البيانات الإحصائية المصنفة، اللازمة لتقييم وضع المرأة بدقة، وتحديد حجم التمييز وطبيعته، ووضع سياسات مستنيرة ومحددة الهدف، والقيام، بصورة منهجية، برصد وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية .

46 - وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف عملية جمع وتحليل ونشر بيانات شاملة، مصنفة حسب الجنس والسن والإعاقة والموقع الجغرافي والعوامل الأخرى ذات الصلة، واستخدام مؤشرات قابلة للقياس لتقييم الاتجاهات المتعلقة بحالة المرأة والتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية للمرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية والغايات الجنسانية لأهداف التنمية المستدامة .

البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

47 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وعلى المسارعة قدر الإمكان إلى قبول التعديل المُدخل على المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة .

‎‎‎‎ إعلان ومنهاج عمل بيجين

48 - تدعو اللجنةُ الدولةَ الطرف إلى الاستفادة من إعلان ومنهاج عمل بيجين، ومواصلة تقييم إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل .

تعميم الملاحظات الختامية

49 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية دون إبطاء، باللغات الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المعنية على جميع المستويات (المستوى الوطني والمستوى الإقليمي والمستوى المحلي)، ولا سيما على الحكومة والجمعية الوطنية والسلطة القضائية للتمكين من تنفيذها بالكامل .

المساعدة التقنية

50 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بما تبذله من جهود إنمائية، وبأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد .

التصديق على المعاهدات الأخرى

51 - تلاحظ اللجنة أن من شأن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي لم تصبح طرفا فيها بعد .

متابعة الملاحظات الختامية

52 - تأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات المحددة المتعلقة باتخاذ إجراءات فورية في ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/GMB/CO/4-5 )، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 20 (أ) و 26 (أ) و 34 (ب) و 44 (أ) أعلاه .

إعداد التقرير المقبل ‬

53 - ستقوم اللجنة بتحديد وإعلان موعد تقديم التقرير الدوري السابع للدولة الطرف وفقا لجدول زمني للتقارير يمكن التنبؤ به سيوضع مستقبلا بالاستناد إلى دورة استعراض مدتها ثماني سنوات وبعد اعتماد قائمة بالقضايا والأسئلة المحالة قبل تقديم تقرير إلى الدولة الطرف، إذا انطبق ذلك. وينبغي أن يغطي التقرير الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه .

54 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) .