الصفحة

أولا - المقدمة والنطاق

3

ثانيا - مسائل وتوصيات عامة بشأن لجوء المرأة إلى القضاء

6

ألف - إمكانية مق ا ضاة نظم العدالة، وتوافر هذه النظم وإمكانية الوصول إليها، وجودتها، وتوفير سبلاً للانتصاف منها، ومساءلتها

6

بــــاء - القوانين والإجراءات والممارسات التمييزية

14

جيم - القوالب النمطية والتحيز القائم على نوع الجنس في نظام العدالة وأهمية بناء القدرات

16

دال - التثقيف والتوعية بشأن أثر القوالب النمطية

18

هاء - المساعدة القانونية والدفاع العام

20

واو - الموارد

21

ثالثا - توصيات لمجالات محددة في القانون

22

ألف - القانون الدستوري

22

بــــاء - القانون المدني

23

جيم - قانون الأسرة

23

دال - القانون الجنائي

24

هاء - القانون الإداري والاجتماعي وقانون العمل

27

رابعا - توصيات بشأن إنشاء آليات محددة

28

ألف - النظم القضائية/شبه القضائية المتخصصة، ونظم العدالة الدولية/الإقليمية

28

بـــاء - العمليات البديلة لتسوية المنازعات

29

جيم - المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومكاتب أمناء المظالم

30

دال - نظم العدالة التعددية

31

خامسا - سحب التحفظات على الاتفاقية

33

سادسا - التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية

33

أولا - المقدمة والنطاق

1 - حق المرأة في اللجوء إلى القضاء أمر أساسي لإعمال جميع الحقوق التي تحميها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وهذا الحق عنصر أساسي من عناصر سيادة القانون والحكم الرشيد، إلى جانب استقلال القضاء وحياده ونزاهته ومصداقيته، ومكافحة الإفلات من العقاب والفساد، ومشاركة المرأة على قدم المساواة في السلطة القضائية ، وآليات تنفيذ القانون الأخرى. والحق في اللجوء إلى القضاء متعدد الأبعاد. وهو يشمل إمكانية مقاضاة نظم العدالة نفسها، وتوافرها وسهولة الوصول إليها، وجودتها، وتوفيرها سبل الانتصاف لضحايا ها، ومساءلتها. ولأغراض هذه التوصية العامة، ينبغي أن ت ُ فهم جميع الإشارات إلى ” المرأة “ على أنها تشمل النساء والفتيات، ما لم يذكر خلاف ذلك على وجه التحديد.

2 - وفي هذه التوصية العامة، تتناول اللجنة التزامات الدول الأطراف بأن تكفل للمرأة إمكانية اللجوء إلى القضاء. وتشمل هذه الالتزامات حماية حقوق المرأة من جميع أشكال التمييز لتمكينها، بصفتها الفردية، وبكونها صاحبة حق. فال لجوء الفعال إلى القضاء يعزز القدرة التحررية والتحويلية للقانون.

3 - ومن واقع الممارسة، فقد لاحظت اللجنة عددا من العقبات والقيود التي تعوق نيل المرأة حقها في اللجوء إلى القضاء على أساس المساواة. ومن هذه العقبات عدم وجود حماية قضائية فعالة مقدمة من الدول الأطراف في ما يتصل بجميع أبعاد اللجوء إلى القضاء. وتحدث هذه العقبات في سياق هيكلي قوامه التمييز وعدم المساواة، ويرجع ذلك إلى عوامل معينة ، كالقوالب النمطية المتصلة بنوع الجنس، والقوانين التمييزية، والتمييز المتقاطع أو المركب، والمتطلبات والممارسات الإجرائية والمتعلقة بالإثبات، والعجز عن العمل بصورة منهجية من أجل كفالة إمكانية وصول جميع النساء إلى الآليات القضائية جسديا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. وجميع هذه العقبات تشكل انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان للمرأة.

4 - ويشمل نطاق هذه التوصية العامة إجراءات العدالة ونوعيتها بالنسبة إلى النساء على جميع مستويات نظم العدالة، بما في ذلك الآليات المتخصصة والآليات شبه القضائية. وتشمل الآليات شبه القضائية جميع الأعمال التي تقوم بها الوكالات أو الهيئات الإدارية العامة، على غرار تلك التي يقوم بها القضاء، والتي لها آثار قانونية ويمكن أن تؤثر على الحقوق والواجبات والامتيازات القانونية.

5 - ويشمل نطاق الحق في اللجوء إلى القضاء أيضا نظم العدالة التعددية. ومصطلح ” نظم العدالة التعددية “ يشير إلى التعايش داخل الدولة الطرف بين قوانين الدولة ولوائحها وإجراءاتها وقراراتها من جهة، والقوانين والممارسات الدينية أو العرفية، أو المنتمية إلى الشعوب الأصلية أو المجتمعية من جهة أخرى. ولذلك، فإن نظم العدالة التعددية تشمل مصادر متعددة للقانون، سواء كانت تلك المصادر رسمية أو غير رسمية ، وسواء كانت تابعة للدولة أ و لغير الدولة أ و مختلطة ، قد تواجهها المرأة عند سعيها إلى ممارسة حقها في اللجوء إلى القضاء. ونظم العدالة الدينية والعرفية، والمنتمية إلى الشعوب الأصلية والمجتمعية - المشار إليها باعتباها نظم العدالة التقليدية في هذه التوصية العامة - يمكن أن تعترف بها الدولة رسميا ، وأن تعمل بموافقة الدولة ، مع اكتسابها أو عدم اكتسابها مركزا واضحا، أو وظيفة واضحة ، خارج الإطار التنظيمي للدولة.

6 - وتتضمن المعاهدات والإعلانات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان ومعظم الدساتير الوطنية ضمانات تتعلق بالمساواة في الجنس و/أو بين الجنسين أمام القانون، والتزاما بكفالة استفادة الجميع من المساواة في الحماية أمام القانون ( ) . وتنص المادة 15 من الاتفاقية على وجوب مساواة المرأة والرجل أمام القانون ، وعلى استفادتهما معاً من المساواة في الحماية التي يوفرها القانون. وتنص المادة 2 على وجوب أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة لضمان تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في جميع مجالات الحياة، بطرق متعددة منها إنشاء محاكم وطنية مختصة، ومؤسسات عامة أخرى ، من أجل كفالة توفير حماية فعالة للمرأة من أي عمل تمييزي. ويرد مضمون هذا الحكم ونطاقه بمزيد من التفصيل في التوصية العامة رقم 28 الصادرة عن اللجنة بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف، بموجب المادة 2 من الاتفاقية. وتشير المادة 3 إلى ضرورة اتخاذ تدابير ملائمة لكفالة ممارسة المرأة حقوقها الإنسانية وحرياتها الأساسية وتمتعها بها على أساس المساواة مع الرجل.

7 - والتمييز قد يكون موجها ضد المرأة على أسس الجنس وعلى أسس جنسانية. وتشير عبارة الجنسانية إلى ما يشكله المجتمع من هوية وسمات وأدوار للمرأة والرجل، وإلى المعنى الثقافي الذي يفرضه المجتمع على الاختلافات البيولوجية، التي تظهر باستمرار في النظام القضائي ومؤسساته. وبموجب المادة 5 (أ) من الاتفاقية، يقع على الدول الأطراف التزام بالكشف عن الحواجز الاجتماعية والثقافية الأساسية وإزالتها، بما في ذلك القوالب النمطية المتعلقة بنوع الجنس، والتي تمنع المرأة من ممارسة حقوقها ، والمطالبة بها ، وتعوق حصولها على سبل انتصاف فعالة.

8 - وتترتب على التمييز ضد المرأة، استنادا إلى الأفكار النمطية القائمة على نوع الجنس والوصم والمعايير الثقافية والأبوية الضارة، والعنف القائم على نوع الجنس، الذي يمس المرأة بوجه خاص، آثار سلبية على قدرة المرأة على اللجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع الرجل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التمييز ضد المرأة يزداد حدة بفعل عوامل متقاطعة تؤثر على بعض النساء بأقدار أو بطرق تختلف عن تلك التي تؤثر على الرجال أ و النساء الأخريات . وأسباب التمييز المتعدد الجوانب أو المتفاقم يمكن أن تشمل الأصل الإثني /العرق أو الانتماء إلى الشعوب الأصلية أو الأقليات، أو اللون أو المركز الاجتماعي - الاقتصادي و/أو الطائفة أو اللغة أو الدين أو المعتقد، أو الرأي السياسي، أو الأصل القومي، أو الحالة الاجتماعية، من حيث الزواج و/أو الأمومة، والسن، والموقع في المناطق الحضرية/الريفية، والحالة الصحية، والإعاقة، والملكية، وكون المرأة سحاقية، أو ذات ميل جنسي مزدوج ، أ و متحول ة جنسيا أو خنثى . هذه العوامل المتداخلة تجعل لجوء المرأة المنتمية إلى هذه الفئات إلى القضاء أشد صعوبة ( ) .

9 - ومن العوامل الأخرى التي تجعل لجوء المرأة إلى القضاء أشد صعوبة ما يلي: الأمية، والاتجار بالنساء ، والنزاعات المسلحة ، و مركزها عندما تكون ط ال ب ة لجوء ، والتشرد الداخلي، وانعدام الجنسية، والهجرة، و كونها ترأس أسرة معيشية، والترمل، والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، والحرمان من الحرية، وتجريم الدعارة، والبعد الجغرافي، ووصم المرأة التي تناضل من أجل حقوقها. ويجب الـتأكيد على أن المنظمات والأفراد المدافعين عن حقوق الإنسان كثيرا ما ي ُ ستهدفون بسبب ما يقومون به من أعمال، و حماية حقهم في اللجوء إلى القضاء.

10 - وقد وثقت اللجنة عددا كبيرا من الأمثلة على ما تتركه أشكال التمييز المتقاطعة من تأثير على اللجوء إلى القضاء، بما في ذلك سبل الانتصاف غير الفعالة، بالنسبة إلى فئات محددة من النساء. وفي كثير من الأحيان، لا تقوم النساء اللاتي ينتمين إلى هذه الفئات بإبلاغ السلطات عما تتعرض له حقوقهن من انتهاكات، خوفا من أن يتعرضن للإهانة، أو الوصم، أو الاعتقال أو الترحيل، أو التعذيب أو لأشكال أخرى من العنف، على يد جملة جهات منها المسؤولون عن إنفاذ القانون. وقد لاحظ َ ت اللجنة أيضا أن السلطات، عندما تقدم نساء من هذه الفئات شكاوى، لا تقوم، في كثير من الأحيان، ببذل العناية الواجبة للتحقيق في الشكوى ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم ، و/أو توفير سبل الانتصاف اللازمة لهم ( ) .

11 - وبالإضافة إلى المواد 2 (ج) و 3 و 5 (أ) و 15 من الاتفاقية ، يقع على الدول الأطراف مزيد من الالتزامات الناشئة عن المعاهدات، وهي كفالة حصول جميع النساء على فرص الوصول إلى التثقيف والمعلومات المتعلقة بحقوقهن ، وسبل الانتصاف المتاحة، و كيفية الوصول إليها ، وإلى نظم مختصة لتسوية المنازعات، تراعي الفوارق بين الجنسين، وكذلك مساواتههن بالرجل في الحصول على سبل انتصاف فعالة وفي الوقت المناسب ( ) .

12 - وتسترشد آراء اللجنة وتوصياتها ، في ما يتعلق بالخطوات التي ينبغي اتخاذها للتغلب على العقبات التي تواجهها المرأة ، في تحقيق وصولها إلى العدالة ، بما اكتسبته من خبرة في ال نظر في تقارير الدول الأطراف، وتحليلها للبلاغات الفردية ، وقيامها بتحريات بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية. إضافة إلى ذلك، يمكن التنويه ب العمل المتعلق باللجوء إلى القضاء الذي تضطلع به الآليات الأخرى المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك الجمعيات النسائية في المجتمعات المحلية، والباحثون الأكاديميون.

ثانيا - مسائل وتوصيات عامة بشأن لجوء المرأة إلى القضاء

ألف - إمكانية مقاضاة نظم العدالة، وتوافر هذه النظم و إمكانية الوصول إليها، وجودتها، وتوفير سبل اً ل لانتصاف منها ومساءلتها

13 - لاحظت اللجنة أن تركيز المحاكم والهيئات شبه القضائية في المدن الرئيسية، وعدم توافرها في المناطق الريفية والنائية، وحجم الوقت والمال المطلوبين للوصول إليها، وتعقيد الإجراءات، والحواجز المادية بالنسبة للنساء ذوات الإعاقة، وعدم الحصول على المشورة القانونية الجيدة المختصة بالمسائل الجنسانية، بما في ذلك المساعدة القانونية، فضلا عن أوجه القصور التي تلاحَظ في كثير من الأحيان في نوعية نظم العدالة ( على سبيل المثال، الأحكام أو القرارات غير المراعية للمسائل الجنسانية، بسبب الافتقار إلى التدريب، وحالات التأخير، والإفراط في طول الإجراءات، والفساد، وما إلى ذلك)، جميعها تحول دون تمكن المرأة من اللجوء إلى القضاء.

14 - بناء على ذلك ، فإن هناك ستة عناصر مترابطة وأساسية - إمكانية مقاضاة نظم العدالة، وتوافرها وسهولة الوصول إليها، وجودتها وتوفير سبل الانتصاف لضحايا ها، ومساءلتها - هي ضرورية من أجل اللجوء إلى القضاء. وعلى الرغم من أن الاختلافات في الظروف القانونية والاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية السائدة تتطلب تطبيقاً متباينا لهذه السمات في كل دولة طرف، فإن العناصر الأساسية للنهج المتبع تنطبق على جميع تلك الدول، وتقتضي تطبيقا فوريا. ووفقا لذلك:

(أ) تتطلب إمكانية التقاضي أن تتمكن المرأة من اللجوء إلى القضاء من دون عوائق، فضلا عن توافر القدرة لديها للمطالبة بحقوقها، وتمكينها من ذلك ، باعتبار هذه الأمور حقوقاً قانونية بموجب الاتفاقية؛

(ب) يتطلب توافر العدالة إنشاء محاكم وهيئات شبه قضائية ، أ و غير ذلك من الهيئات في جميع أنحاء الدولة الطرف في كل من المناطق الحضرية والريفية والنائية، وكذلك إدامتها وتمويلها؛

(ج) وتتطلب إمكانية الوصول إلى نظم العدالة أن تكون جميع نظم العدالة، سواء الرسمية منها وشبه القضائية، مضمونة وميسورة التطلفة ، ويمكن أن تصل إليها المرأة فعليا ، وأن يجري تكييفها وجعلها ملائمة لاحتياجات المرأة، بما في ذلك أولئك اللاتي يواجهن أشكالا من التمييز المتعدد الجوانب أو المركب؛

(د) وتتطلب جودة نوعية نظم العدالة أن تلتزم جميع مكونات النظام بالمعايير الدولية للكفاءة والفعالية والاستقلالية والحياد ( ) ، وأن توفَّر لجميع النساء، في الوقت المناسب، سبل انتصاف ملائمة وفعالة يجري إنفاذها ، وتؤدي إلى حلول مستدامة للمنازعات تكون مراعية للاعتبارات الجنسانية. ويتطلب ذلك أيضا أن تكون نظم العدالة متلائمة وسياقاتها، ودينامية وتشاركية ومفتوحة لاتخاذ تدابير عملية مبتكرة، وأن تراعي الفوارق بين الجنسين، وتأخذ في الحسبان طلب المرأة المتزايد على العدالة؛

(ه ـ ) ويتطلب توفير سبل انتصاف أن توفر نظم العدالة لل مرأة حماية تتو ا فر لها مقومات الاستمرار، وتعويضات مجزية عن أي ضرر قد يلحق به ا (انظر المادة 2)؛

(و) وتُكفل مساءلة نظم العدالة برصد هذه النظم من أجل ضمان أن ها تؤدي وظائفها وفقا للمبادئ المتعلقة بإمكانية مقاضاتها، وتوافرها، وسهولة ال وصول إ ليها، وكونها ذات نوعية جيدة، وبتوفير سبل للانتصاف. وتعني مساءلة نظم العدالة أيضا رصد تصرفات مهني ي نظم العدالة ومسؤوليتهم القانونية عندما ينتهكون فيها القانون.

15 - و في ما يتعلق بإمكانية مقاضاة نظم العدالة، توصي اللجنة بأن تقوم الدول الأطراف بما يلي:

(أ) كفالة الاعتراف بالحقوق وأوجه الحماية القانونية المرتبطة بها في القانون وإدراجها فيه، على نحو يحسّن استجابة نظام العدالة للمسائل الجنسانية؛

(ب) تحسين إمكانيات وصول المرأة من دون عوائق إلى نظم العدالة، ومن ثم، تمكينها من الحصول على مساواة قانونية وفعلية؛

(ج) كفالة أن يتناول المهنيون في نظم العدالة القضايا بطريقة تراعي الفوارق بين الجنسين؛

(د) كفالة استقلال القضاء وحياده ونزاهته ومصداقية، ومكافحة الإفلات من العقاب؛

(ه ـ ) معالجة الفساد في نظم العدالة باعتبارها عنصرا هاما من عناصر ا لقضاء على التمييز ضد المرأة في ما يتعلق باللجوء إلى القضاء؛

(و) مواجهة وإزالة العوائق التي تعترض طريق مشاركة المرأة بصفتها المهنية في جميع الهيئات ومراتب النظم القضائية وشبه القضائية، و بصفتها مقدمة خدمات مهنية تتصل بالقضاء، واتخاذ الخطوات اللازمة، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، لكفالة تمثيل المرأة على قدم المساواة مع الرجل في آليات التنفيذ القضائية وسائر آليات تنفيذ القوانين، من حيث كونها موظفة قضائية، وقاضية، ومدعية عامة، ومحامية دفاع تعينها الحكومة، ومحامية، ومسؤولة إدارية، ووسيطة، ومسؤولة عن إنفاذ القانون، ومؤظفة محكمة، ومسؤولة سجون، وممارسة خبيرة، وكذلك بأية صفة مهنية أخرى؛

(ز) مراجعة القواعد المتعلقة بعبء الإثبات، من أجل كفالة المساواة بين الأطراف، في جميع المجالات التي تؤدي فيها العلاقات القائمة على القوة إلى حرمان المرأة من الحصول ، لدى الهيئات القضائية، على معالجة عادلة لقضيتها ؛

(ح) التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات المجتمعية من أجل وضع آليات مستدامة لدعم لجوء المرأة إلى القضاء، وتشجيع المنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني على المشاركة في عمليات التقاضي المتصلة بحقوق المرأة؛

(ط) كفالة أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان للمرأة قادر ي ن على اللجوء إلى القضاء، والحصول على الحماية من المضايقات والتهديد والانتقام والعنف.

16 - و في ما يتعلق بتوافر نظم العدالة، توصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي :

(أ) كفالة إنشاء محاكم وهيئات قضائية وكيانات أخرى ، حسب الحاجة، تكفل حق المرأة في اللجوء إلى القضاء ، من دون تمييز ، على كامل أراضي الدولة الطرف، بما في ذلك في المناطق النائية والريفية والمعزولة، وإدامة تلك المحاكم والهيئات القضائية والكيانات الأخرى وتطويرها ، مع النظر في إنشاء محاكم متنقلة، وخاصة لخدمة النساء ال لا تي يعشن في المناطق النائية والريفية والمعزولة، وفي الاستخدام الخلّاق لحلول تكنولوجيا المعلومات الحديثة ، متى أمكن ذلك ؛

(ب) في حالات ارتكاب عنف ضد المرأة، كفالة الوصول إلى المعونات المالية، ومراكز الأزمات، والملاجئ والخطوط الساخنة، والخدمات الطبية والنفسية والاستشارية؛

(ج) كفالة أن تسمح قواعد تقديم الدعاوى للجماعات ومنظمات المجتمع المدني ، المهتمة بقضية من القضايا، بتقديم التماسات وبالمشاركة في إجراءات الدعاوى ؛

(د) إنشاء آلية رقابة يتولاها مفتشون مستقلون، لكفالة حسن أداء نظام العدالة، ومعالجة أي تمييز يمارسه المهنيون في نظام العدالة ضد المرأة ؛

17 - و في ما يتعلق بالوصول إلى نظم العدالة، توصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي :

(أ) إزالة الحواجز الاقتصادية التي تعترض اللجوء إلى القضاء بتقديم المساعدة القانونية، وكفالة خفض رسوم إصدار الوثائق وحفظها ، وكذلك تكاليف المحاكم بالنسبة إلى ا لنساء ذوات الدخل المنخفض والتنازل عنها بالنسبة إلى ا لنساء ا لفقيرات ؛

(ب) إزالة الحواجز اللغوية بتوفير خدمات الترجمة التحريرية والشفوية المستقلة والمهنية عند الحاجة؛ وتقديم المساعدة الفردية للنساء الأميات من أجل ضمان فهمهن الكامل للعمليات القضائية أو شبه ال قضائية؛

(ج) الاضطلاع ب أنشطة توعية محددة الأهداف ، و القيام ، مثلاً، بواسطة وحدات أو مكاتب خاصة للمرأة ، ب توزيع معلومات عن آليات العدالة وإجراءاتها وسبل الإن ت صاف فيها المتا ح ة ب أشكال مختلفة، وكذلك باللغات المحلية. وينبغي أن تكون هذه الأنشطة والمعلومات ملائمة لجميع الفئات العرقية والأقليات من السكان وأن تُصمَّم بالتعاون الوثيق مع المرأة في هذه الفئات، وخاصة المنظمات النسائية والمنظمات الأخرى ذات الصلة؛

(د) كفالة الوصول إلى الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأخرى، من أجل تحسين وصول المرأة إلى نظم العدالة على جميع المستويات ، والنظر في تطوير الهياكل الأساسية للإنترنت، بما في ذلك التداو ل بواسطة الفيديو، من أجل تسهيل عقد جلسات المحاكم، وتبادل البيانات والمعلومات وجمعها ودعمها فيما بين الجهات المعنية؛

(ه ـ ) كفالة أن تكون البيئة والمواقع المادية للمؤسسات القضائية وشبه القضائية، وغيرها من الخدمات، مرحِّبة ً وآمنة ، وممكناً الوصول إليها لجميع النساء ، مع النظر في إنشاء وحدات معنية بالمسائل الجنسانية، لتكون عناصر في مؤسسات العدالة ، وإيلاء اهتمام خاص لتغطية تكاليف النقل إلى المؤسسات القضائية وشبه القضائية ، وغير ذلك من الخدمات لفائدة النساء اللاتي يفتقرن إلى وسائل كافية؛

(و) إنشاء مراكز للجوء إلى القضاء، مثل ” المراكز المتكاملة “ ، التي تشمل مجموعة واسعة من الخدمات القانونية والاجتماعية، من أجل تقليل عدد الخطوات التي يتعين على المرأة أن تتخذها لل جوء إلى القضاء . وبإمكان هذه المراكز أن تقدم المشورة والمساعدة القانونية، و أن تتولى بدء الإجراءات القانونية وتنسيق خدمات الدعم للنساء ، في مجالات من قبيل العنف الذي يمارس ضد المرأة، ومسائل الأسرة، والصحة، والضمان الاجتماعي، والعمل، والملكية، والهجرة. ويجب أن يكون الوصول إل ى هذه المراكز ميسّراً لجميع النساء، بما في ذلك أولئك اللاتي يعيشن في فقر و/أو في المناطق الريفية والنائية؛

(ز) إيلاء اهتمام خاص لتمكين النساء ذوات الإعاقة من الوصول إلى نظم العدالة ؛

18 - في ما يتعلق بجودة نوعية نظم العدالة، توصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي :

(أ) كفالة أن تكون نظم العدالة ذات نوعية جيدة ، وتلتزم بالمعايير الدولية للكفاءة والفعالية والاستقلالية والحياد، وكذلك بالفقه القانوني الدولي ؛

(ب) اعتماد مؤشرات لقياس مدى لجوء المرأة إلى القضاء ( ) ؛

(ج) كفالة اتباع نهج وإطار ابتكاريين وتحويل ي ين لتحقيق العدالة، بما في ذلك، عند الضرورة، الاستثمار في إصلاحات مؤسسية أوسع نطاقا؛

(د) القيام، في الوقت المناسب، بتوفير سبل انتصاف ملائمة وفعالة يجري إنفاذها وتؤدي، بالنسبة إلى جميع النساء، إلى تسوية مستدامة للمنازعات تراعي الاعتبارات الجنسانية؛

(ه ـ ) تنفيذ آليات تكفل حياد قواعد الإثبات والتحقيقات وسائر الإجراءات القانونية وشبه القضائية ، وعدم تأثرها بالقوالب النمطية أو الأحكام المسبقة في المسائل الجنسانية ؛

(و) عندما تقتضي الضرورة حماية حقوق المرأة المتعلقة بخصوصيتها وسلامتها، وغير ذلك من حقوق الإنسان للمرأة، كفالة أن يتسنى تطبيق الإجراءات القانونية بطريقة سرية، كليا أو جزئيا، أو أن يُدلى بالشهادات عن بعد أو بواسطة معدات اتصالات، بطريقة لا تتيح إلا لمن يعنيهم الأمر الوصول إلى محتواها، على أن يتم ذلك على نحو يتفق والإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة. وينبغي أيضا أن يسمح لهؤلاء الشهود ب استخدام أسماء مستعارة أو اتخاذ تدابير أخرى لحماية هويا ت أولئك النسوة، في جميع مراحل العملية القضائية.وينبغي للدول الأطراف أن تكفل إمكانية اتخاذ تدابير لحماية خصوصية الضحايا وصورهم، بحظر التقاط الصور وبثها، في القضايا التي قد يؤدي فعل ذلك إلى انتهاك كرامة الفتيات والنساء وحالتهن العاطفية وأمْنهن؛

(ز) حماية النساء المشتكيات والش اهدات والمتهم ات والسج ينات من التهديدات والمضايقات وغير ذلك من أشكال الأذى التي قد تلحق به ن قبل تنفيذ الإجراءات القانونية وأثناءها وبعدها، وتوفير الميزانيات والموارد والمبادئ التوجيهية و أطر الرصد والأطر التشريعية اللازمة لكفالة فعالية تدابير الحماية ( ) .

19 - و في ما يتعلق بتوفير سبل للانتصاف، توصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي :

(أ) توفير وإنفاذ سبل انتصاف ملائمة ، وفي الوقت المناسب ، إزاء التمييز الذي يمارس ضد المرأة، وكفالة وصول المرأة إلى جميع سبل الانتصاف القضائية وغير القضائية المتاحة؛

(ب) كفالة أن تكون وسائل الانتصاف كافية وفعالة ويمكن إحالتها فورا، وأن تكون شاملة ومتناسبة مع جسامة الضرر الذي حدث. وينبغي أن تتضمن سبل الانتصاف، حسب الاقتضاء، استرداد ممتلكات (إعادة إلى وضع سابق)؛ والتعويض (سواء قُدِّم في شكل نقود أو سلع أو خدمات)؛ وإعادة التأهيل (الرعاية الطبية والنفسية والخدمات الاجتماعية الأخرى) ( ) . وينبغي ألا تكون سبل الانتصاف عن الأضرار المدنية والعقوبات الجنائية متنافية فيما بينها؛

(ج) إجراء حصر تام للأنشطة المنزلية وأنشطة الرعاية غير ال مدفوعة الأجر التي تقوم بها المرأة، من أجل تقييم الأضرار، بغية تحديد التعويض الملائم عن تلك الأضرار في جميع الدعاوى المدنية أو الجنائية أو الإدارية أو غيرها؛

(د) إنشاء صناديق خاصة للمرأة لضمان حصول المرأة على تعويض مناسب في القضايا التي يكون فيها الأفراد أو الكيانات المسؤولون عن انتهاك حقوق الإنسان غير قادرين على تقديم هذا التعويض أو لا يريدون تقديمه؛

(ه ـ ) في قضايا العنف الجنسي ، في حالات النزاع أو في ما بعد النزاع، فرض إصلاحات مؤسسية ، وإلغاء التشريعات التمييزية ، وسن تشريعات تنص على فرض عقوبات مناسبة وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ، وتحديد تدابير للتعويض ، بالتعاون الوثيق مع المنظمات النسائية والمجتمع المدني من أجل المساعدة في التغلب على التمييز الذي كان قائما قبل النزاع ( ) ؛

(و) كفالة ألا تستخدم وسائل الانتصاف غير القضائية ، كالاعتذارات العلنية، وتنظيم مناسبات تذكارية عامة، وتقديم ضمانات بعدم تكرار ما حدث، التي تمنحها لجان الحقيقة والعدالة والمصالحة، بدائل لإجراء تحقيقات مع الجناة ومحاكمتهم، في القضايا التي تحدث فيها انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء النزاع ، أو في سياقات ما بعد النزاع؛ ورفض العفو عن انتهاكات حقوق الإنسان القائمة على نوع الجنس، كالعنف الجنسي المرتكب ضد النساء، ورفض التقادم في ما يتعلق بملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات (انظر التوصية العامة رقم 30 المتعلقة بوضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات ، وفي حالات ‏النزاع وما بعد انتهاء النزاع)؛

(ز) توفير سبل انتصاف فعالة وفي الوقت المناسب، وكفالة أن تتصدى هه السبل لأنواع الانتهكات المختلفة التي تتعرض لها المرأة، فضلا عن كفالة تقديم تعويضات كافية؛ وكفالة مشاركة المرأة في تصميم جميع برامج التعويض، على نحو ما هو مبين في التوصية العامة رقم 30 ( ) .

20 - و في ما يتعلق بمساءلة نظم العدالة، توصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي:

(أ) وضع آليات فعالة ومستقلة لمراقبة ورصد إمكانيات لجوء المرأة إلى القضاء من أجل كفالة أن تكون نظم العدالة موافقة لمبادئ إمكانية التقاضي بشأن سبل الانتصاف، وتوافرها وسهولة الوصول إليها، وجودة نوعيتها وفعاليتها ، بما في ذلك التدقيق/الاستعراض الدوري لاستقلالية الهيئات القضائية وشبه القضائية والإدارية التي تتخذ القرارات التي تؤثر على حقوق المرأة، وكفاء ة تلك الهيئات ، وشفافيتها؛

(ب) كفالة التصدي بفعالية لحالات الممارسات والأعمال التمييزية التي يتم الوقوف عليها والتي يمارسها المهنيون في مجال العدالة ، باتخاذ تدابير تأديبية وغيرها ؛

(ج) إنشاء كيان خاص لتلقي الشكاوى والالتماسات والاقتراحات في ما يتعلق ب جميع الموظفين الذين يدعمون عمل نظام العدالة، بما في ذلك الأخصائيون الاجتماعيون وأخصائيو الرعاية الاجتماعية والصحية فضلا عن الخبراء التقنيين؛

(د) ينبغي أن تشمل ا لبيانات ، على سبيل الذكر لا الحصر، ما يلي :

’1‘ عدد الهيئات القضائية والهيئات شبه القضائية وتوزيعها الجغرافي ؛

’2‘ عدد الرجال والنساء العاملين في هيئات إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية وشبه القضائية على جميع المستويات؛

’3‘ عدد الرجال والنساء المحامين وتوزيعهم ال جغرافي، بمن فيهم محامو المساعدة القانونية ؛

’4‘ طبيعة القضايا والشكاوى المقدمة لدى الهيئات القضائية والهيئات شبه القضائية والإدارية وعددها، وينبغي تصنيف هذه البيانات حسب جنس مقدم الشكوى ؛

’5‘ طبيعة القضايا التي ت عالجها نظم العدالة الرسمية وغير الرسمية وعددها، وينبغي تصنيف هذه البيانات حسب جنس مقدم الشكوى ؛

’6‘ طبيعة القضايا التي ط ُ لب فيها دفاع في مجال المساعدة القانونية و /أو الدفاع العام، وقُبل ذلك الطلب ، وقدم الدفاع بالفعل، وينبغي تصنيف هذه البيانات حسب جنس مقدم الشكوى ؛

’7‘ طول الإجراءات ونتائجها، وينبغي تصنيف هذه البيانات حسب جنس مقدم الشكوى ؛

(ه ـ ) إجراء وتسهيل إجراء دراسات وتحليلات جنسانية نقدية جيدة لجميع نظم العدالة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني و المؤسسات الأكاديمية التابعة لجميع نظم العدالة، من أجل تسليط الضوء على الممارسات والإجراءات والأحكام القضائية التي تعزز وصول المرأة الكامل للعدالة أو تعرقله ؛

(و) تطبيق نتائج هذا التحليل بطريقة منهجية من أجل وضع الأولويات والسياسات والتشريعات والإجراءات اللازمة لكفالة أن تكون جميع مكونات نظم العدالة مراعية للبعد الجنساني، وسهلة الاستخدام وقابلة للمساءلة.

باء - القوانين والإجراءات والممارسات التمييزية

21 - كثيرا ما يكون لدى الدول الأطراف أحكام دستورية وقوانين ولوائح وإجراءات وأعراف وممارسات تستند إلى معايير وأفكار نمطية تقليدية قائمة على نوع الجنس، وهي لذلك تمييزية ، وتحرم المرأة من التمتع الكامل بحقوقها المنصوص عليها في الاتفاقية. وبناء على ذلك فإن اللجنة، في ملاحظاتها الختامية، تدعو الدول الأطراف باستمرار إلى إجراء مراجعة لأطرها التشريعية ، وتعديل و/أو إلغاء الأحكام التي تميز ضد المرأة. وهذا يتفق مع المادة 2 من الاتفاقية التي تؤكد التزامات الدول الأطراف بأن تتخذ تدابير قانونية وغيرها من التدابير الملائمة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من جانب السلطات العامة والجهات الفاعلة من غير الدول، سواء كانت هذه أفرادا أو منظمات أو مؤسسات.

22 - ومع ذلك، فإن المرأة تواجه العديد من الصعوبات في اللجوء إلى القضاء نتيجة التمييز المباشر وغير المباشر، على النحو المحدد في الفقرة 16 من التوصية العامة رقم 28. وعدم المساواة هذ ا لا يتجلى في محتوى القوانين واللوائح والإجراءات والأعراف والممارسا ت التمييزية و/أو أثرها فحسب، بل وفي عجز المؤسسات القضائية والمؤسسات شبه القضائية عن ا لتصدي بما فيه الكفاية لانتهاكات حقوق الإنسان للمرأة وعدم وعيها بذلك. ولذلك فإن اللجنة تشير في توصيتها العامة رقم 28 إلى أن على المؤسسات القضائية أن تطبق مبدأ المساواة المو ضوعية أو الفعلية على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية، وأن تفسر القوانين، بما في ذلك القوانين الوطنية والدينية والعرفية، وفقا لهذا الالتزام. وتتضمن المادة 15 التزامات على الدول الأطراف بأن تكفل تمتع المرأة بالمساواة الموضوعية مع الرجل في جميع مجالات القانون.

23 - غير أن الكثير من الملاحظات والآراء الختامية للجنة، الصادرة بموجب البروتوكول الاختياري، تثبت أن القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات التمييزية، وعدم بذل العناية الواجبة في منع انتهاكات حقوق المرأة والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها قضائيا والمعاقبة عليها وتوفير سبل للانتصاف منها، كل ذلك يؤدي إلى ازدراء ال التزامات التي تنص على مساواة المرأة بالرجل في إمكانيات اللجوء إلى القضاء.

24 - وينبغي إيلاء اعتبار خاص للفتيات (بما في ذلك الطفلة والمراهق ة ، حيثما كان ذلك مناسبا) لأنهن يواجهن حواجز محددة تعترض سبيل وصول هن إلى العدالة. فالفتيات كثير ا ما يفتقرن إلى الصفة الاجتماعية أو القانونية التي تمكنهن من اتخاذ قرارات هامة بشأن حياتهن في المجالات المتصلة بحقوقهن التعليمية والصحية والجنسية والإنجابية. ويمكن أن يُكرهن على الزواج أو يتعرضن لممارسات أخرى ضارة ب هن ولأشكال مختلفة من العنف.

25 - و توصي اللجنة بأن تقوم الدول الأطراف بما يلي :

(أ) كفالة وضع مبدأ المساواة أمام القانون حيز التنفيذ، باتخاذ خطوات تهدف إلى إلغاء أي قوانين وإجراءات ولوائح وأحكام قضائية وأعراف وممارسات قائمة تشكل تمييزا مباشرا ً أو غير مباشر ضد المرأة، وخاصة في ما يتعلق بوصولهن إلى العدالة، وإلغاء الحواجز التمييزية التي تعترض وصولهن إلى العدالة، بما في ذلك ما يلي :

’1‘ التزامات المرأة أو احتياجاتها في ما يتعلق بسعي ها من أجل الحصول على إذن من أفراد الأسرة أو المجتمع قبل البدء في متابعة إجراءات قانونية؛

’2‘ الوصم الموجه من مشاركين نشطين في نظام العدالة ضد النساء اللاتي يكافحن من أجل حقوقهن؛

’3‘ قواعد الإثبات التي تميز ضد المرأة عندما تكون شاهدة أو مقدمة شكوى أو متهمة، بمطالبتها بتحمل عبء أثقل مما يتحمله الرجل، من أجل إثبات جريمة ما أو التماس سبل للانت صاف ؛

’4‘ الإجراءات التي تستبعد شهادة المرأة أو تعط يها مركزاً أقل شأناً؛

’5‘ عدم وجود تدابير تكفل توفير ظروف متساوية بين الرجال والنساء أثناء إعداد القضايا، وسيرها وفي أعقابها؛

’6‘ عدم الكفاية في إدارة الدعاوى وجمع الأدلة، في القضايا التي ترفعها نساء، وهو مما يؤدي إلى إخفاق منهجي في التحقيق في القضايا ؛

’7‘ العقبات التي تواجَه في جمع الأدلة المتعلقة بالانتهاكات الناشئة لحقوق المرأة، التي تحدث على الإنترنت ، وباستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووسائط الإعلام الاجتماعية الجديدة؛

(ب) كفالة أن تتوافر للفتيات آليات لتقديم الشكاوى والبلاغات، تكون مستقلة ومأمونة وفعالة ، ويمكن الوصول إليها ، وتراعي مصلحة الطفل. وينبغي أن تُنشأ هذه الآليات بما يتفق والمعايير الدولية وخاصة اتفاقية حقوق الطفل؛ وكذلك كفالة أن تزود هذه الآليات بموظفين مدربين تدريبا ملائما، يعملون بطريقة فعالة وتراعي المسائل الجنسانية، وفقا للتعليق العام رقم 14 للجنة حقوق الطفل، حتى يتم إيلاء الاعتبار الأول للمصالح الفضلى للفتيات المعنيات ؛

(ج) اتخاذ تدابير لتجنب تهميش الفتيات بسبب المنازاعات وبسبب إضعافهن داخل أسرهن ، وهو مما يؤدي إلى افتقارهن إلى ال دعم في ما يتعلق ب حقوقهن ، وإلغاء القواعد والممارسات التي تتطلب إذن الوالدين أو الزوج من أجل الحصول على خدمات ، ك التعليم والصحة، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية، وكذلك ال وصول إلى الخدمات القانونية ونظم العدالة؛

(د) حماية النساء والفتيات من تفسيرات النصوص الدينية والأعراف التقليدية التي تضع حواجز أمام وصولهن إلى العدالة، وهو مما يؤدى إلى التمييز ضدهن.

جيم - القوالب النمطية والتحيز القائم على نوع الجنس في نظام العدالة وأهمية بناء القدرات

26 - للقوالب النمطية والتحيز ضد المرأة في نظام العدالة آثار بعيدة المدى على تمتع المرأة بكامل حقوقها الإنسانية. فهي تعوق وصول المرأة إلى العدالة في جميع مجالات القانون، ويمكن أن يكون لها تأثير سلبي، بوجه خاص ، على ضحايا العنف من النساء والناجيات منه. فالقولبة النمطية تشوه المفاهيم والنتائج في اتخاذ القرارات التي تستند إلى معتقدات وخرافات مسبّقة ، بدلا من استناده ا إلى حقائق ذات صلة. وكثيراً ما يع تمد القضاة معايير صارمة بشأن ما يعتبرونه السلوك المناسب للنساء ، ويعاقبون أولئك اللاتي لا يتوافقن و تلك القوالب النمطية. والتنميط يؤثر أيضا على مصداقية أصوات المرأة وحج ج ها وشهاداتها، من حيث كونها طرفا أو شاهدة في القضايا. وهذا التنميط يمكن أن يجعل القضاة يسيئون تفسير القوانين أو تطبيقها. ولهذا الأمر عواقب بعيدة المدى، على سبيل المثال، في مجال القانون الجنائي ، حيث يؤدي إلى عدم إخضاع مرتكبي انتهاكات حقوق المرأة للمساءلة القانونية، ومن ثم تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب. ومن شأن التنميط، في جميع مجالات القانون، أن يقوّض حياد النظام القضائي ونزاهته، وهو ما يمكن أيضا أن يؤدي إلى إساءة تطبيق أحكام القضاء ، بما في ذلك معاودة العدوان على الشاكيات.

27 - وليس القضاة والقضاة الابتدائيون هم الجهات الفاعلة الوحيدة في منظومة العدالة الذين يطبقون الأفكار النمطية ويعززونها ويديمونها. فالنواب العامون والمسؤولون عن إنفاذ القانون والجهات الفاعلة الأخرى كثيرا ما يتركون الصور النمطية تؤثر على التحقيقات والمحاكمات، وخاصة في قضايا العنف القائم على نوع الجنس، حيث تؤدي القوالب النمطية إلى تقويض دعاوى ضح ايا الاعتداء/الناجي ات منه، وفي الوقت ذاته، دعم الدفاعات التي يتقدم بها الجاني المزعوم. فالتنميط، إذن ، يمكن أن يتخلل كلا من التحقيق ومراحل المحاكمة، ثم يشكل الحكم النهائي .

28 - و ينبغي أن يكون في مقدور المرأة أن تعتمد على نظام عدالة خالٍ من الخرافات والأفكار النمطية، وعلى سلطة قضائية لا تخل هذه الافتراضات المنحازة بحيادها. فالقضاء على القوالب النمطية القضائية في نظام العدالة أمر بالغ الأهمية في كفالة تحقيق المساواة والعدالة للضحايا والناجي ات .

29 - و توصي اللجنة ب أن تقوم الدول الأطراف بما يلي :

(أ) اتخاذ تدابير، بما في ذلك برمج ل لتوعية وبناء القدرات لجميع موظفي نظم العدالة ولطلبة القانون ، تهدف إلى القضاء على القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس، وإدماج منظور جنساني في جميع جوانب نظام العدالة؛

(ب) إدراج المهنيين الآخرين، ولا سيما مقدمي الرعاية الصحة والأخصائيين الاجتماعيين، الذين يستطيعون أن يمارسوا دورا هاما في قضايا العنف المرتكب ضد المرأة ، وفي شؤون الأسرة، في برامج التوعية وبناء القدرات هذه؛

(ج) كفالة أن تتناول برامج بناء القدرات، على وجه الخصوص، ما يلي :

’1‘ مسألة ما يُعطى لصوت المرأة وأقوالها وشهاداتها من مصداقية ووزن، عندما تكون طرفا أو شاهدة في قضية ما؛

’2‘ المعايير المتصلبة التي كثيرا ما يضعها القضاة والمدعون العامون بشأن ما يعتبرونه السلوك المناسب بالنسبة للمرأة؛

(د) النظر في التشجيع على إجراء حوار بشأن الآثار السلبية للتنميط و التحيز القائم على نوع الجنس في نظام العدالة، والحاجة إلى تحسين نتائج العدالة بالنسبة للنساء اللاتي يقعن ضحايا للعنف و ل لناجيات من ه ؛

(ه ـ ) زيادة الوعي ب الآثار السلبية للتنميط والتحيز القائم على نوع الجنس، وتشجيع أنشطة الدعوة في ما يتصل ب مكافحة التنميط والتحيز القائم على نوع الجنس في نظم العدالة، وخاصة في حالات العنف القائم على أساس نوع الجنس؛

(و) تقديم برامج ل بناء القدرات لدى ا لقضاة والمدعين العامين والمحامين والموظفين المكلفين ، في ما يتعلق بإنفاذ القوانين ، من أجل تطبيق الصكوك القانونية الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وفقه اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وبتطبيق التشريعات التي تحظر التمييز ضد المرأة.

دال - التثقيف والتوعية بشأن أثر القوالب النمطية

30 - توفير التثقيف من منظور جنساني وزيادة الوعي لدى الجمهور بواسطة المجتمع المدني، ووسائط الإعلام، و باستخدام تكنولوجيا المعلومات الاتصالات، أم و ر أساسي ة للتغلب على أشكال التمييز والتنميط المتعددة التي تترتب عليها آثار في ما يتعلق ب اللجوء إلى القضاء، ولكفالة فعالية العدالة وكفاء تها بالنسبة إلى جميع النساء.

31 - وتنص المادة 5 (أ) من الاتفاقية على وجوب أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة لتعديل أنماط السلوك على الصعيدين الاجتماعي والثقافي ، بهدف القضاء على أوجه التحامل ، والممارسات العرفية، وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أحد الجنسين أو تفوقه. وقد شددت اللجنة، في توصيتها العامة رقم 28، على وجوب أن تُقرأ جميع أحكام الاتفاقية معاً ، من أجل كفالة إدانة جميع أشكال التمي يز القائم على نوع الجنس والقضاء عليها ( ) .

1 - التثقيف من منظور جنساني

32 - المرأة التي تجهل حقوق ها الإنسانية لا تستطيع أن تطالب ب إعمال تلك الحقوق. وقد لاحظت اللجنة، وخاصة أثناء نظرها في التقارير الدورية المقدمة من ا لدول الأطراف، أن تلك الدول كثيرا ما لا تعمل من أجل ضمان مساواة المرأة في الحصول على برامج التثقيف و التزويد ب المعلومات والمعرفة القانوني ة الأساسية . وعلاوة على ذلك، فإن ال وعي لدى الرجال بشأن حقوق الإنسان للمرأة أمر لا غنى عنه أيضاً لضمان عدم التمييز وتحقيق المساواة، ول ضمان إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء بصفة خاصة .

33 - و توصي اللجنة بأن تقوم الدول الأطراف بما يلي :

(أ) تطوير الخبرات في المجالات الجنسانية، بطرق منها زيادة عدد المستشارين في المسائل الجنسانية، بمشاركة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية ووسائط الإعلام ؛

(ب) نشر مواد بأشكال متعددة لإعلام المرأة بحقوقها الإنسانية، وبتوافر آليات للوصول إلى العدالة ، وإبلاغ المرأة عن أهليتها للحصول على الدعم والمساعدة القانونية، و الخدمات الاجتماعية التي تتواءم و نظم العدالة؛

(ج) دمج برامج تثقيفية بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، بما في ذلك برامج للتثقيف في مجال القانون، في المقررات الدراسية في جميع مراحل التعليم، تؤكد الأهمية البالغة لمسألة لجوء المرأة إلى القضاء، ودور الرجال والفتيان بصفتهم دعاة ومعنيين بالأمر.

2 - التوعية بواسطة المجتمع المدني ووسائط الإعلام ، و ب استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

34 - للمجتمع المدني ووسائط الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات دور هام في إعادة ت رسيخ الأفكار النمطية المتعلقة بالمرأة و في إعادة إنتاجها، وفي التغلب عليها كذلك .

35 - و توصي اللجنة بأن تقوم الدول الأطراف بما يلي :

(أ) التأكيد على الدور الذي تستطيع أن تؤديه وسائط الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تفكيك الأفكار النمطية الثقافية المتعلقة بالمرأة فيما يتصل بحقها في اللجوء إلى القضاء. وينبغي إيلاء اهتمام خاص للتصدي للأنماط الثقافية المتعلقة بالتمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، بما في ذلك العنف المنزلي ، والاغتصاب ، وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي؛

(ب) القيام، بالتعاون الوثيق مع المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني ، ب وضع وتنفيذ تدابير من أجل زيادة الوعي لدى وسائط الإعلام والسكان بشأن حق المرأة في اللجوء إلى القضاء. وينبغي أن تكون هذه التدابير متعددة الأبعاد وموجهة لصالح الفتيات والنساء ، فضلا عن الفتيان والرجال، وينبغي أن تأخذ في الحسبان أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما تنطوي عليه من إمكانيات لتغيير الأفكار النمطية على الصعيدين الثقافي والاجتماعي؛

(ج) دعم الهيئات الإعلامية والعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإشراكهم في حوار عام مستمر يُجرى بشأن حقوق الإنسان للمرأة بوجه عام، وضمن سياق اللجوء إلى القضاء على وجه الخصوص؛

(د) اتخاذ خطوات لتعزيز ثقافة وبيئة على الصعيد الاجتماعي ينظر في سياقهما إلى التماس المرأة اللجوء إلى ا لعدالة بأنه أمر مشروع ومقبول في آن معا ، بدلا من اعتباره سببا لمزيد من التمييز و / أو الوصم.

هاء - المساعدة القانونية والدفاع العام

36 - يشكل تقديم المساعدة والمشورة والتمثيل القانوني في الإجراءات القضائية وشبه القضائية مجانا أو بأسعار منخفضة، في جميع مجالات القانون، عنصرا حاسما في ضمان تيسير إمكانية وصول المرأة من الناحية الاقتصادية إلى نظم العدالة.

37 - و توصي اللجنة بأن تقوم الدول الأطراف بما يلي :

(أ) إنشاء نظم مؤسسية ل تقديم خدمات ا لمساعدة القانونية والدفاع العام ، تكون في المتناول ومستدامة ومستجيبة لاحتياجات المرأة ، وكفال ة تقديم هذه الخدمات في الوقت المناسب، وبصفة مستمرة وفعالة في جميع مراحل الإجراءات القضائية أو شبه ال قضائية، بما في ذلك إنشاء آليات بديلة لتسوية المنازعات ، وعمليات للعدالة التعويضية ، وكفالة وصول مقدمي المساعدة القانونية والدفاع العام من دون عائق إلى جميع الوثائق ، وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك إفادات الشهود؛

(ب) كفالة أن يكون مقدمو المساعدة القانونية والدفاع العام مختص ي ن في عملهم ، ويراعون الفوارق الجنسانية، ويحترمون السرية، ويُمنحون الوقت الكافي للدفاع عن موكليهم؛

(ج) تنفيذ برامج لتزويد النساء بالمعلومات ، وتوعيتهن بشأن وجود المساعدة القانونية و خدمات الدفاع العام ، وشروط الحصول عليها. وينبغي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بفعالية لتيسير هذه البرامج؛

(د) إقامة شراكات مع مقدمي المساعدة القانو نية المختصين غير الحكوميين و/أو تدريب مساعدين قانونيين على تزويد النساء بالمعلومات ، والمساعدة في متابعة الإجراءات القضائية وشبه القضائية ونظم العدالة التقليدية؛

(ه ـ ) في حالات المنازعات الأسرية، أو عندما تفتقر ا مرأة إلى المساواة في الحصول على دخل الأسرة، ينبغي أن ي ستند اختبار القدرة المالية من أجل تحديد مدى الأهلية للحصول على المساعدة القانونية والدفاع العام، إلى الدخل الحقيقي ل تلك ا لمرأة أو الأصول المتاحة لها ( ) .

واو - الموارد

38 - توافر الموارد البشرية المؤهلة تأهيلا عاليا مشفوعةً بموارد تقنية ومالية كافية أمر أساسي لكفالة إمكانية مقاضاة نظم العدالة، وتوافرها، وتيسير الوصول إليها، وجودتها، وتوفير سبل انتصاف لضحايا ها ومساءلتها.

39 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدول الأطراف بما يلي :

(أ) تقديم المساعدة المالية والتقنية الكافية وتخصيص الموارد البشرية المؤهلة تأهيلا عاليا لجميع مكونات نظم العدالة، بما في ذلك توفير هيئات قضائية وشبه قضائية وإدارية متخصصة، وآليات بديلة لتسوية المنازعات، ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان ومكاتب لأمناء مظالم؛

(ب) التماس الدعم من مصادر خارجية، مثل ال وكالات المتخصصة التابعة ل لأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، والمجتمع المدني، عندما تكون الموارد الوطنية محدودة، مع ضمان تخصيص موارد حكومية كافية لنظم العدالة، على المديين ال متوسط والطويل، لكفالة استدامتها.

ثالثا - توصيات لمجالات محددة في القانون

40 - بالنظر إلى تنوع المؤسسات والترتيبات القضائية في جميع أنحاء العالم، فإن بعض العناصر التي توضع في إطار مجال واحد من مجالات القانون، في أحد البلدان ، يمكن أن توضع في إطار مجال آخر، في بلد آخر. على سبيل المثال، قد يرد تعريف التمييز في الدستور أو لا يرد فيه، وقد تظهر الأوامر المتعلقة بتوفير الحماية في إطار قانون الأسرة و/أو في إطار القانون الجنائي؛ ويمكن أن تعالج َ المسائل المتعلقة بطلبات اللجوء واللاجئين في المحاكم الإدارية أو لدى الهيئات شبه القضائية. والمطلوب من الدول الأطراف هو أن تنظر في الفقرات التالية في ضوء ذلك.

ألف - القانون الدستوري

41 - لاحظت اللجنة أن الدول الأطراف التي اعتمدت ضمانات دستورية بشأن المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة ، وأدرجت القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية، في نظمه ا القانونية الوطنية، هي، في واقع الممارسة الفعلية، مهيأة على نحو أفضل لأن تضمن المساواة بين الجنسين في اللجوء إلى القضاء. و ب موجب المادتين 2 (أ) و 15 من الاتفاقية، فإن على الدول الأطراف أن تجسد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها ذات الصلة الأخرى، بطرق منها إنشاء محاكم وطنية مختصة ، وغيرها من المؤسسات العامة، واتخاذ التدابير اللازمة لكفالة إعمال هذا المبدأ في جميع مجالات الحياة العامة والخاصة، وفي جميع مجالات القانون.

42 - وتوصي اللجنة ب أن تقوم الدول الأطراف بما يلي:

(أ) توفير حماية دستورية صريحة من أجل تحقيق المساواة الشكلية والموضوعية ، و من أجل عدم التمييز في المجالين العام والخاص، على أن يشمل ذلك جميع المسائل المتصلة بقوانين الأحوال الشخصية والأسرة والزواج والميراث، وعلى نطاق جميع مجالات القانون؛

(ب) في الحالات التي لا تنطبق فيها أحكام القانون الدولي مباشرة، إدراج القانون الدولي لحقوق الإنسان بالكامل في أطرها الدستورية والتشريعية، من أجل ضمان فعالية وصول المرأة إلى القضاء؛

(ج) إنشاء الهياكل اللازمة لضمان توافر آليات للاستعراض والرصد القضائي ، لمراقبة تنفيذ جميع الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في المساواة الفعلية بين الجنسين، ولضمان التمكن من الوصول إلى تلك الآليات.

باء - القانون المدني

43 - في بعض المجتمعات، لا تستطيع المرأة التعامل مع نظم العدالة من دون مساعدة من أحد الأقرباء الذكور، والأعراف الاجتماعية تعوق قدرتها على ممارسة استقلالها الذاتي خارج الأسرة المعيشية. وتنص المادة 15 من الاتفاقية على أن المرأة والرجل متساوي ا ن أمام القانون، وأن على الدول الأطراف أن تمنح المرأة أهلية قانونية ، في الشؤون المدنية، مماثلة لأهلية الرجل، و أن تتيح لها نفس الفرص لممارسة تلك الأهلية. أمّا إجراءات القانون المدني ، وسبل الانتصاف التي يوفرها، التي ينبغي أن تتيسر للمرأة إمكانيات الوصول إليها، فتشمل تلك الإجراءات و ال سبل في ميدان العقود والتوظيف في القطاع الخاص، والإصاب ة الشخصية، وحماية المستهلك، والميراث، وحقوق الأ رض والملكية.

44 - وتوصي اللجنة ب أن تقوم الدول الأطراف بما يلي :

(أ) إزالة جميع الحواجز القائمة على نوع الجن س، التي تعترض سبل الوصول إلى إجراءات القانون المدني، من قبيل اشتراط أن تحصل المرأة على إذن من السلطات القضائية أو الإدارية أو من أفراد أسرتها، قبل أن تبدأ في متابعة الإجراءات القانونية، أو أن تقدّم وثائق تتعلق بالهوية أو ب ملكية عقار ما؛

(ب) إنفاذ الأحكام الواردة في المادة 15 (3) من الاتفاقية، التي تقضي بأن تعتبر لاغية وباطلة جميع العقود وسائر صكوك القطاع الخاص الأخرى من أي نوع كانت، التي يترتب عليها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة ؛

(ج) اتخاذ تدابير إيجابية تكفل إنفاذ حرية المرأة في الدخول في عقود ، وغير ذلك من الاتفاقات في إطار القانون الخاص.

جيم - قانون الأسرة

45 - يكمن عدم المساواة في الأسرة وراء جميع ضروب ا لتمييز الأخرى التي تمارَس ضد المرأة، وكثيرا ما يتم تسويغه باسم المعتقدات والتقاليد والثقافة. وقد شددت اللجنة مرارا على الحاجة إلى وجوب أن تكون قوانين الأسرة وآليات تطبق ي ها ممتثلة لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المواد 2 و 15 و 16 من الاتفاقية ( ) .

46 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدول الأطراف بما يلي:

(أ) اعتماد قوانين خطية بشأن الأسرة أو قوانين للأحوال الشخصية تنص على المساواة بين الزوجين أو الشريكين في اللجوء إلى القضاء، بصرف النظر عن هويتهم ا الدينية أو العرقية أو المجتمعية، وفقا للاتفاقية والتوصيات العامة للجنة (13) ؛

(ب) النظر في أن تنشئ، في نفس الإطار المؤسسي، آليات قضائية أو شبه قضائية بشأن الأسرة تراعي الفوارق بين الجنسين، و تعالج مسائل من قبيل تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية، وحقوق الأرض، والميراث، وفسخ الزواج، وحضانة الأطفال ؛

(ج) في البيئات التي لا يتو ا فر فيها قانون أسري موحد ، والتي ت وجد فيها نظم تعددية للقانون الأسري، من قبيل نظم القانون المدني ، وقانون الشعوب الأصلية ، والقوانين الدينية والعرفية، كفالة أن تنص قوانين الأحوال الشخصية على الاختيار الفردي في ما يتعلق بالقانون الأسري المنطبق في أية مرحلة من العلاقة. وينبغي أن تقوم محاكم الدولة باستعراض ال قرارات التي تتخذها جميع الهيئات الأخرى في هذا الصدد.

دال - القانون الجنائي

47 - للقوانين الجنائية أهمية خاصة في كفالة جعل المرأة قادرة على ممارسة حقوقها الإنسانية، بما في ذلك حقها في اللجوء إلى القضاء على أساس من المساواة. والدول الأطراف ملزمة بموجب المادتين 2 و 15 من الاتفاقية بكفالة حصول المرأة على الحماية وسبل الانتصاف المتاحة بموجب القانون الجنائي ، وعدم تعرضها للتمييز في سياق هذه الآليات ، سواء كانت ضحية لأعمال إجرامية أو مرتك ِ بة لتلك الأعمال. وهناك بعض مدو ّ نات أو قوانين جنائية و/أو قوانين للإجراءات الجنائية تميز ضد المرأة بفعل ما يلي :

(أ) تجريم أشكال السلوك التي لا تجرَّم أو يعاق َ ب عليها بنفس القسوة في حال ارتكبها الرجل؛

(ب) تجريم أنواع السلوك التي لا يمكن أن يقوم بها غير المرأة كالإجهاض، مثلا ؛

(ج) عدم تجريم الجرائم التي تؤثر على المرأة وحدها بصورة غير متناسبة، أو العمل ، مع بذل العناية الواجبة ، من أجل منع تلك الجرائم ، وتوفير سبل الانتصاف منها ؛

(د) سَجن النساء بناءً على جرائم بسيطة و/أو لعدم قدرتهن على دفع الكفالة في تلك القضايا .

48 - وأبرزت اللجنة أيضا أن المرأة تعاني من التمييز في القضايا الجنائية بسبب عدم وجود بدائل للاحتجاز لا تسلب الحرية وتراعي المنظور الجنساني ، وعدم تلبية احتياجات المرأة بوجه خاص، في ما يتعلق بالاحتجاز، و عدم توافر الرصد المراعي للمنظور الجنساني وآليات الاستعراض المستقلة ( ) . ولتعريض المرأة للوقوع مرة أخرى ضحية على يد نظام العدالة الجنائية تأثير على وصولها إلى العدالة، وذلك بسبب تعرضها الشديد لسوء المعاملة ، والتهديدات النفسية والجسدية أثناء الاعتقا ل والاستجواب و الاحتجاز.

49 - وتجرّ َ م النساء أيضا على نحو غير متناسب بسبب وضعهن أو مركزهن، على سبيل المثال عملهن في مجال الدعارة، أ و كونهن مهاجرات، أ و لاتهامهن بالزنا، أ و لكونهن سحاقيات، أ و خنثوات ، أ و من ال متحولات جنسيا ، أ و من الأشخاص الثنائي ي الجنس، أو لخضوعهن لعملية إجهاض، أو لانتمائهن إلى جماعات أخرى تعاني من التمييز.

50 - وتلاحظ اللجنة أن لدى العديد من الدول نقصاً حادا في عدد الشرطة المدربين والموظفين القانونيين وموظفي القضاء الشرعي القادر ين على معالجة متطلبات التحقيقات الجنائية.

51 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدول الأطراف بما يلي :

(أ) بذل العناية الواجبة لمنع جميع الجرائم التي ترتكبها ضد المرأة أطراف من غير الدول، والتحقيق فيها، والمعاقبة عليها، وتقديم تعويضات عنها، سواء كانت هذه الجرائم ارتكبت من قبل جهات فاعلة من الدول ة أو من غير الدول ة ؛

(ب) كفالة أن يكون التقادم وفقا لمصلحة الضحايا؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة لحماية المرأة من الوقوع ضحية مرة أخرى أثناء تفاعلاتها مع سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية ، والنظر في إنشاء وحدات جنسانية متخصصة ضمن نظم إنفاذ القانون والنظم الجزائية ونظم الملاحقة القضائية؛

(د) اتخاذ التدابير الملائمة لتهيئة بيئات داعمة تشجع المرأة على المطالبة بحقوقها، و على الإبلاغ عن الجرائم المرتكبة ضدها، والمشاركة بنشاط في عمليات العدالة الجنائية ، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الانتقام من النساء اللواتي يلتمسن اللجوء إلى نظام العدالة . وينبغي السعي إلى إجراء مشاورات مع الجماعات النسائية ومنظمات المجتمع المدني لتطوير التشريعات والسياسات والبرامج في تلك المجال ات ؛

(ه ـ ) اتخاذ تدابير، بما في ذلك اعتماد تشريعات ، لحماية النساء من الجرائم والجنح المرتكبة عبر الإنترنت؛

(و) الامتناع عن وضع شروط على تقديم الدعم والمساعدة للنساء، بما في ذلك منح أذونات الإقامة، عند التعاون مع السلطات القضائية في القضايا الجنائية، وخصوصاً في سياق الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة ( ) ؛

(ز) استخدام نهج سري ويراعي الفوارق بين الجنسين لتجنب الوصم، بما في ذلك الوقوع مرة أخرى ضحية في حالات استخدام العنف، في جميع الإجراءات القانونية ، بما في ذلك أثناء الاستجواب، وجمع الأدلة، وغير ذلك من الإجراءات المتصلة بالتحقيق؛

(ح) استعراض قواعد الإثبات وتنفيذها ، وخاصة في حالات العنف المرتكب ضد المرأة ، و اتخاذ تدابير، مع إيلاء المراعاة الواجبة لحقوق الضحايا والمتهم ات في الحصول على محاكمة عادلة في الإجراءات الجنائية، من أجل كفالة ألا تكون متطلبات الإثبات تقييدية أو غير مرنة ، أو تتأثر بالقوالب الجنسانية النمطية على نحو مفرط؛

(ط) تحسين تصديها للعنف المنزلي في مجال القضاء الجنائي، بوسائل مختلفة منها تسجيل المكالمات الطارئة، وأخذ أدلة فوتوغرافية على تدمير الممتلكات، فضلا عن علامات وقوع عنف ، و النظر في التقارير الواردة من الأطباء أو الأخصائيين الاجتماعيين، التي يمكن أن ت ُ ظهر ما ترك ه العنف، حتى لو ارتكب من دون وجود شهود، من آثار مادية على سلامة الضحايا البدنية والعقلية والاجتماعية؛

(ي) اتخاذ خطوات لضمان عدم تعرّض المرأة لتأخيرات لا مسوّغ لها في طلباتها المقدمة للحصول على أوامر للحماية، والاستماع في الوقت المناسب ، وبطريقة محايدة، إلى جميع قضايا التمييز القائم على نوع الجنس ، الخاضعة للقانون الجنائي، بما في ذلك القضايا التي تنطوي على استخدام العنف؛

(ك) وضع بروتوكولات للشرطة ومقدمي الرعاية الصحية ، لأغراض جمع الأدلة الجنائية والحفاظ عليها ، في قضايا العنف المرتكب ضد المرأة ، وتدريب أعداد كافية من الشرطة والموظفين القانونيين وموظفي الطب الشرعي لإجراء التحقيقات الجنائية بكفاءة؛

(ل) إلغاء التجريم القائم على التمييز ، واستعراض جميع الإجراءات الجنائية ورصدها ، للتأكد من أنها لا تميّز بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ضد المرأة؛ وعدم تجريم أشكال السلوك التي لا تجرّ َ م أو يُعاق َ ب عليها بقسوة لو قام بها الرجل؛ وعدم تجريم أشكال السلوك التي لا يمكن أن يقوم بها غير النساء، كالإجهاض مثلاً ؛ و/أو العمل، مع بذل العناية الواجبة، من أجل منع الجرائم التي تؤثر على النساء على نحو غير متناسب، أو لا تؤثر إلا على النساء، سواء كانت الدولة أو جهات فاعلة غير الدولة قد ارتكبت هذه الأفعال؛

(م) رصد إجراءات إصدار الأحكام عن كثب ، وإلغاء أي تمييز ضد المرأة في العقوبات المنصوص عليها بشأن جرائم وجنح محددة ، وفي تحديد الأهلية للإفراج المشروط أو الإفراج المبكر من الاحتجاز؛

(ن) كفالة وجود آليات لمراقبة أماكن الاحتجاز ، وإيلاء اهتمام خاص لحالة السجينات ، وتطبيق الإرشادات والمعايير الدولية المتعلقة بمعاملة النساء المحتجزات ( ) ؛

(س) الاحتفاظ ببيانات وإحصاءات دقيقة عن عدد النساء في كل مكان من أماكن الاحتجاز، وأسباب احتجازهن ومدته ، سواء كن ّ حوامل، أو برفقة رضّع أو أطفال، وحصولهن على ال خدمات ال قانونية و ال صحية و ال اجتماعية، وأهليتهن ل استخدام ا لعمليات المتاحة لاستعراض القضايا، و الاستفادة من تلك العمليات، والإمكانيات المتوافرة ل لاستفادة من ال بدائل غير ال احتجازية ، و من التدريب ؛

(ع) استخدام الحبس الاحتياطي ملاذ اً أخير اً، ولأقصر وقت ممكن، وتجنب الاحتجاز الاحتياطي أو الاحتجاز التالي للمحاكمة، في الجرائم البسيطة، و الاحتجاز لعدم القدرة على دفع الكفالة في هذه القضايا .

هاء - الق انون الإداري، والاجتماعي وقان و ن العمل

52 - وفقا للمادتين 2 و 15 من الاتفاقية، ينبغي أن تُضمن للمرأة إمكانيات الوصول إلى الآليات القضائية والآليات شبه القضائية، وسبل الانتصاف بموجب القوانين الإدارية والاجتماعية وقوانين العمل، على أساس المساواة. وتشمل المجالات التي يمكن أن تأتي في نطاق القانون الإداري والاجتماعي وقانون العمل، والتي تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للمرأة ما يلي: ا لخدمات الصحية، واستحقاقات الضمان الاجتماعي، وعلاقات العمل، بما في ذلك المساواة في الأجر، وتكافؤ الفرص في التعيين والترقية، والمساواة في الأجور بين موظفي الخدمة المدنية، والسكن وترسيم حدود المناطق، والمنح والإعانات والمنح الدراسية، وصنادية التعويضات، وإدارة موارد الإنترنت و السياسة العامة، وكذلك الهجرة واللجوء ( ) .

53 - و توصي اللجنة بأن تقوم الدول الأطراف بما يلي:

(أ) كفالة توافر استعراض مستقل ، يُجرى وفقا للمعايير الدولية لجميع القرارات الصادرة عن الهيئات الإدارية؛

(ب) ض مان أن يكون قرار رفض تطبيق معيار ما قائما على أسباب، وأن يكون بإمكان صاحبة ال طلب الاستئناف ضد القرار أمام هيئة مختصة ، وتعليق أثر أي أحكام إدارية ، بانتظار مواصلة استعراضها من جانب محكمة قضائية. ولهذا الأمر أهمية خاصة في مجال قانون اللجوء والهجرة، حيث يمكن ترحيل مقدمة الطعن قبل أن تتاح لها الفرصة لسماع قضيته ا؛

(ج) عدم استخدام الاعتقال الإداري إلا في حالات استثنائية، كملاذ أخير ولفترة زمنية محدودة عند الضرورة، ومعقولة في كل حالة على حدة، بما يتناسب مع غرض مشروع، ووفقا للقانون الوطني والمعايير الدولية. والتأكد من اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك تقديم المساعدات ، واتخاذ إجراءات قانونية فعالة لتمكين المرأة من الطعن في مشروعية احتجازها ؛ وكفالة إجراء استعراضات منتظمة لهذا الاحتجاز، بوجود المرأة المحتجزة ؛ وكفالة أن تكون ظروف الاحتجاز الإداري متوافقة والمعايير الدولية ذات الصلة ، من أجل حماية حقوق المرأة المحرومة من حريتها.

رابعا - توصيات بشأن إنشاء آليات محددة

ألف - ال نظم ال قضائية / شبه ال قضائية ال متخصصة، ونظم ال عدالة ال دولية /ال إقليمية

54 - تقع أيضا على الآليات القضائية وشبه القضائية المتخصصة الأخرى ( ) ، بما في ذلك محاكم العمل ( ) ، ومحاكم المطالبات المتعلقة بالأراضي ، والمحاكم الانتخابية ، والمحاكم العسكرية، والمفتشيات والهيئات الإدارية ( ) ، التزامات بالامتثال للمعايير الدولية المتعلقة با لاستقلالية والحياد والكفاءة، ولأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك المواد 2 و 5 (أ) و 15 من الاتفاقية.

55 - وقد تفضي الحالات الانتقالية وحالات ما بعد النزاع إلى زيادة التحديات التي تواجه المرأة التي تسعى إلى تأكيد حقها في اللجوء إلى القضاء . وقد أبرزت اللجنة، في توصيتها العامة رقم 30، الالتزامات المحددة للدول الأطراف في ما يتعلق بلجوء المرأة إلى القضاء في مثل هذه الحالات.

56 - و توصي اللجنة بأن تقوم الدول الأطراف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع الخطوات الملائمة لكفالة جعل جميع آليات العدالة ال قضائية وشبه ال قضائية ال متخصصة متاحة للمرأة، ليتيسر لها اللجوء إليها عمليا، وتمارس ولايتها بموجب نفس الشروط التي تعمل بموجبها المحاكم العادية؛

(ب) القيام بالترتيبات اللازمة لإجراء رصد واستعراض مستقلين ل قرارات الآليات القضائية وشبه القضائية المتخصصة؛

(ج) إنشاء برامج وسياسات واستراتيجيات من أجل تيسير وضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة في هذه الآليات القضائية وشبه القضائية المتخصصة على جميع المستويات؛

(د) تنفيذ التوصيات المتعلقة بلجوء المرأة إلى القضاء في الحالات الانتقالية ، ومرحلة ما بعد النزاع ، الواردة في الفقرة 81 من التوصية العامة رقم 30، باتباع نهج شامل وجامع وتشاركي في ما يتعلق بآليات العدالة الانتقالية؛

(ه ـ ) كفالة ال تنفيذ على الصعيد الوطني ل لصكوك والقرارات الدولية لنظم العدالة الدولية والإقليمية المتصلة بحقوق المرأة، وإنشاء آليات مراقبة لتنفيذ القانون الدولي.

باء - العمليات البديلة لتسوية المنازعات

57 - اعتمد العديد من الولايات القضائية نظما إلزامية أو اختيارية للوساطة والمصالحة والتحكيم في المنازعات ، وتسويته ا على أساس تعاوني، فضلا عن تيسير ها و التفاوض بشأنها على أساس مراعاة المصالح . وينطبق ذلك بصفة خاصة في مجالات قانون الأسرة، والعنف المنزلي، وقضاء الأحداث، وقانون العمل. ويشار إلى العمليات البديلة لتسوية المنازعات، في بعض الأحيان، باعتبارها قضاء غير رسمي ي رتبط بعمليات التقاضي أمام المحاكم الرسمية، وإن كان ي عمل خارج إطارها. وتشمل العمليات البديلة غير الرسمية لتسوية المنازعات أيضا محاكم غير رسمية للشعوب الأصلية، وآليات بديلة لتسوي ة المنازعات اعتمادا على مشيخات القبائل ، حيث يتولى شيوخ القبائل وقادة المجتمع المحلي الآخر و ن تسوية المنازعات الشخصية، بما في ذلك مسائل الطلاق ، وحضانة الأطفال ، والمنازعات على الأراضي. ورغم أن هذه العمليات قد توفر مزيدا من المرونة ، وتقلص التكاليف وفترات التأخير بالنسبة إلى النساء الباحثات عن العدالة، فإنها قد تؤدي أيضا إلى مزيد من الانتهاكات لحقوقه ن، وإلى إفلات مرتكبي تلك الانتهاكات من العقاب ، ل أن هذه الآليات كثيرا ما تعمل استنادا إلى قيم أبوية، ومن ثم فإن لها تأثيرا سلبيا على حصول المرأة على مراجعات وسبل انتصاف قضائية.

58 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدول الأطراف بما يلي:

(أ) إبلاغ المرأة بحقوقها في ما يتعلق باللجوء إلى العمليات التعاونية لتسوية المنازعات ، باستخدام الوساطة والمصالحة والتحكيم؛

(ب) ضمان ألا تؤدي الإجراءات البديلة لتسوية المنازعات إلى تقييد وصول المرأة إلى سبل الانتصاف القضائية، أ و غير ذلك من سبل الانتصاف في أي مجال من مجالات القانون، وألا تؤدي إلى مزيد من الانتهاك ات لحقوقها؛

(ج) كفالة ألا تحال قضايا العنف المرتكب ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، تحت أي ظرف من الظروف، إلى أي إجراء بديل لتسوية المنازعات .

جيم - المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومكاتب أمناء المظالم

59 - قد يؤدي تطوير مؤسسات لحقوق الإنسان ومكاتب لأمناء المظالم على الصعيد الوطني إلى إتاحة المزيد من الفرص للمرأة للجوء إلى القضاء .

60 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدول الأطراف بما يلي:

(أ) اتخاذ خطوات لتحقيق ما يلي:

’1‘ توفير الموارد الكافية لإنشاء مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وتشغيلها بصورة مستدامة، وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) ؛

’2‘ كفالة أن يكون تشكيل هذه المؤسسات وأنشطتها مراعية للم سائل الجنسانية؛

(ب) منح المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولاية واسعة النطاق ، وسلطة ل لنظر في الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان للمرأة ؛

(ج) تيسير وصول المرأة إلى عمليات الالتماسات الفردية في مكاتب أمناء المظالم والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على أساس المساواة ، وتمكين المرأة من تقديم ا لمطالبات المتعلقة بأشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة؛

(د) تزويد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، ومكاتب أمناء المظالم ، بالموارد الكافية والدعم الكافي لإجراء البحوث.

دال - نظم العدالة التعددية

61 - تلاحظ اللجنة أن قوانين الدولة ولوائحها وإجراءاتها وقراراتها يمكن أحيانا أن تتعايش ، في أي دولة طرف ، هي والقوانين والممارسات الدينية أو العرفية أو القوانين والممارسات للشعوب الأصلية أو المجتمع ات المحلية. ومن شأن هذا أن يؤدي إلى وجود نظم تعددية للعدالة. ولذلك فإن هناك مصادر متعددة للقانون يمكن أن يُعترف بها رسميا باعتبارها جزءاً من النظام القانوني الوطني أو أن تعمل بدون أي أساس قانوني واضح. وتقع على الدول الأطراف التزامات بموجب المواد 2 و 5 (أ) و 15 من الاتفاقية، وبموجب الصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان ، لضمان احترام حقوق الإنسان للمرأة على أساس المساواة ، ولحماية المرأة من انتهاكات حقوقها الإنسانية على يد جميع مكونات نظم العدالة التعددية ( ) .

62 - ويمكن أن يكون وجود نظم عدالة تعددية، ب حد ذاته، مقيّ ِ داً للجوء المرأة إلى القضاء، بإدامته المعايير الاجتماعية التمييزية وتعزيز ها . و في كثير من السياقات، وبصرف النظر عن توافر سبل متعددة للتمكن من اللجوء إلى القضاء في إطار آليات العدالة التعددية، لا تستطيع المرأة أن تمارس بفعالية اختيارها ل لمنتدى الذي تريده . و قد لاحظت اللجنة أن المرأة، بصفتها الفردية، في بعض الدول الأطراف التي يوجد فيها نظام لقوانين الأسرة و/أو الأحوال الشخصية، يستند إلى القواعد العرفية أو الدينية أو المجتمعية، متعايشاً مع نظام للقانون المدني، قد لا تكون مطلعة ً بنفس المستوى على النظامين كليهما و/أو تتمتع بالحرية في تحديد أيٍ من النظامين ينطبق عليها.

63 - وقد لاحظت اللجنة مجموعة من النماذج التي يمكن بها مواءمة الممارسات الراسخة في نظم العدالة التعددية بالاتفاقية، من أجل الحد ، قدر الإمكان ، من تضارب القوانين، وضمان لجوء المرأة إلى القضاء. ومن هذه النماذج، اعتماد تشريعات تحدد بوضوح العلاقة بين نظم العدالة التعددية القائمة، وإنشاء آليات استعراض تابعة للدولة، والاعتراف الرسمي بالنظم الدينية، والعرفية، والنظم المتعلقة بالشعوب الأصلية، والنظم المجتمعية وغيرها. وقد تدعو الحاجة إلى أن تبذل الدول الأطراف ، والجهات الفاعلة من غير الدول ، جهودا مشتركة لدراسة الطرق التي يمكن أن تعمل بها نظم العدالة التعددية معا من أجل تعزيز حماية حقوق المرأة ( ) .

64 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدول الأطراف، بالتعاون مع الجهات الفاعلة من غير الدول، بما يلي:

(أ) اتخاذ خطوات فورية، بما في ذلك تنفيذ برامج لبناء قدرات الموظفين في نظم العدالة ، وتدريبه م في مجالات الاتفاقية وحقوق المرأة، لكفالة أن تقوم نظم العدالة الدينية والعرفية، والمجتمع، ونظم العدالة لدى الشعوب الأصلية ، بمواءمة قواعدها وإجراءاتها وممارساتها ب معايير حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان؛

(ب) سن تشريعات لتنظيم العلاقات بين ال آليات داخل نظم العدالة التعددية ، من أجل الحد من احتمالات حدوث تضارب فيما بينها؛

(ج) توفير ضمانات ضد انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة، بتمكين المحاكم أو الهيئات الإدارية التابعة للدولة من استعراض أنشطة جميع مكونات نظم العدالة التعددية، مع إيلاء اهتمام خاص لمحاكم القرى والمحاكم التقليدية؛

(د) كفالة أن يكون للمرأة خيار حقيقي ومستنير بشأن القانون الواجب التطبيق والمنتدى القضائي اللذين تفضّل أن يُستمع إلى مطالباتها في إطارهما ؛

(ه ـ ) كفالة توافر خدمات المساعدة القانونية للنساء لتمكينه ن من المطالبة بحقوقهن في مختلف نظم العدالة التعددية، وذلك بإشراك موظفي دعم محليين مؤهلين في تقديم تلك المساعدة؛

(و) كفالة مشاركة ا لمرأة ، على أساس المساواة ، في جميع المستويات في الهيئات المنشأة لرصد عمليات نظم العدالة التعددية وتقييمها وتقديم تقارير عنها؛

(ز) تعزيز الحوار البناء ، وإضفاء الطابع الرسمي على الروابط بين نظم العدالة التعددية، بوسائل منها اعتماد إجراءات لتبادل المعلومات فيما بينها.

خامساً - سحب التحفظات على الاتفاقية

65 - أعرب العديد من الدول عن تحفظاتها بشأن ما يلي:

(أ) المادة 2 ( ج ) ، التي تنص على أن تتعهد الدول الأطراف بإنشاء حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان توفير الحماية الفعَّالة للمرأة، بواسطة المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي؛

(ب) المادة 5 (أ) التي تنص على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة ل تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية للسلوك لدى الرجل والمرأة، بهدف القضاء على حالات التحامل، والعادات العرفية ، وكل الممارسات الأخرى القائم ة على فكرة دونية أحد الجنسين أو تفوقه، أو على الأدوار النمطية للرجل والمرأة ؛

(ج) المادة 15 ، التي تنص على أن تمنح الدول الأطراف المرأة أهلية قانونية في الشؤون المدنية، مماثلة لأهلية الرجل، ونفس الفرص لممارسة تلك الأهلية. وعليها، بوجه خاص، أن تعطي المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وأن تعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية ؛

(د) المادة 16 التي تنص على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة للقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع المسائل المتصلة بالزواج والعلاقات الأسرية.

66 - ونظرا للأهمية الأساسية لمسألة تمكن المرأة من اللجوء إلى القضاء ، توصي اللجنة الدول الأطراف بسحب تحفظاتها على الاتفاقية، وبوجه خاص تحفظاتها بشأن المواد 2 (ج) ،و 5 (أ)، و 15 ، و 16.

سادسا - التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية

67 - ينشئ البروتوكول الاختياري للاتفاقية آلية قانونية دولية إضافية لتمكين المرأة من تقديم شكاوى فيما يتعلق بارتكاب انتهاكات مزعومة للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، وتمكين اللجنة من إجراء تحقيقات في ارتكاب انتهاكات جسيمة أو منهجية مزعومة للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، معززة بذلك حق المرأة في اللجوء إلى القضاء . وبفضل القرارات التي اتخذتها اللجنة بشأن البلاغات الفردية، والصادرة بموجب البروتوكول الاختياري، أصدرت اللجنة آراء فقهية في ما يتعلق بلجوء المرأة إلى القضاء، بما في ذلك ما يتعلق بالعنف المرتكب ضد المرأة ( ) ، والمرأة في الاحتجاز ( ) ، والصحة ( ) ، والعمل ( ) .

68 - وتوصي اللجنة أن تقوم الدول الأطراف بما يلي :

(أ) التصديق على البروتوكول الاختياري؛

(ب) تنفيذ برامج وأنشطة ، وتخصيص موارد للتوعية والتثقيف، والتشجيع ع لى إنشائها ونشرها بمختلف اللغات والأشكال ، لإطلاع المرأة ومنظمات المجتمع المدني ومؤسساته على الإجراءات المتاحة ، من أجل تعزيز لجوء المرأة إلى القضاء بموجب البروتوكول الاختياري.