الدورة السا بع ة والثلاثون

15 كانون الثاني/يناير - 2 شباط/فبراير 2007

التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: اليونان

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لليونان (CEDAW/C/GRC/6) في جلستيها 767 و 768 المعقودتين في 24 كانون الثاني/يناير 2007 (انظر CEDAW/C/SR.767 و768). وترد قائمة اللجنة المشتملة على القضايا والأسئلة في الوثيقةCEDAW/C/GRC/Q/6، بينما ترد قائمة ردود اليونان في الوثيقة CEDAW/C/GRC/Q/6/Add.1.

مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها التقرير الدوري السادس وفقا ل لمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة. وتعرب أيضا عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها ردودا خطية عن القضايا والأسئلة الواردة في القائمة والتي أثارها الفريق العامل ل ما قبل الدورة، وكذلك للبيان الشفوي والإيضاحات الإضافية التي أدلت بها ردا على الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنة.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا ب رئاسة ال أمين العام للمساواة بين الجنسين، ضم في عضويته نساء ورجالا يمثلون مختلف الوزارات وال مكاتب الحكومية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة.

4 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن التقرير أعدّ في إطار عملية تشاركية ضمت أجهزة حكومية ومنظمات غير حكومية ومنظمات نسائية و خبراء مستقلين .

5 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها في كانون الثاني/يناير 2002 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

6 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف تنظر في مسألة قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، الذي يتعلق بموعد انعقاد اجتماع اللجنة.

7 - وتثني اللجنة أيضا على الدولة الطرف لاعتراضها على ما أ بدته دول أطراف أخرى من تحفظات ترى الدولة الطرف أنها لا تتماشى مع هدف الاتفاقية ومقصدها.

الجوانب الإيجابية

8 - تثني اللجنة على الدولة الطرف للإصلاحات القانونية التي اعتمدتها مؤخرا والتي ترمي إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين. وترحب على وجه الخصوص ب ما يلي: قيامها في عام 2001 بإدراج الفقرة 2 من المادة 116 في صلب الدستور، التي تنشئ مسؤولية الدولة الطرف عن اتخاذ تدابير خاصة ل ضمان ا لقضاء على التمييز ضد المرأة ؛ واعتمادها ، في عام 2002 ، ا لقانون 3064/2002 بشأن قمع الاتجار غير المشروع بالبشر؛ وفي عام 2003 ، المرسوم الجمهوري 233/2003 بشأن تقديم المساعدة إلى ضحايا الاتجار غير المشروع؛ وفي عام 2004 ، ا لقانون 3274/2004 المتعلق بإصدار تصريح ال إقامة ال مؤقتة لضحايا الاتجار غير المشروع؛ وفي عام 2006 ، ا لقانون المتعلق بمكافحة العنف المنزلي؛ وفي عام 2006 أيضا ، ا لقانون المتعلق بالمعاملة المتكافئة للرجل والمرأة في ميدان الت وظيف والعمل والمهن.

9 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما أبدته خلال الحوار البناء من إرادة سياسية لتنفيذ أحكام الاتفاقية تنفيذا تاما.

10 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتوقيع مذكرة تعاون بين الأمانة العامة للمساواة بين الجنسين ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل تعزيز وحماية حقوق المهاجرات من النساء والفتيات، ولإعداد خطة عمل ترمي إلى تنفيذ المذكرة.

11 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على ما اتخذته من تدابير قانونية ل تعزيز عمالة المرأة، ولا سيما سنها القانون 3250/2004 الذي يعيد تحديد الفئات التي تلبي شروط الأهلية للتوظيف، من خلال جملة أمور منها توسيع حصة فئة الأمهات اللائي لديهن أطفال دون السن القانونية بنسبة 10 في المائة، والذي ينص على تخصيص حصة للنساء تصل إلى 60 في المائة من مختلف فئات العاطلين عن العمل المستفيدين من تلك الوظائف.

مج الات القلق الرئيسية والتوصيات

12 - بينما تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية على نحو منتظم ومستمر، فإنها ترى أن الشواغل والتوصيات المبينة في هذه التعليقات الختامية تستدعي اهتمام الدولة الطرف على سبيل الأولوية من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري القادم. وتبعا لذلك، تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تركز على تلك المجالات في معرض تنفيذ أنشطتها وأن تقدم معلومات عما اتخذته من إجراءات وأحرزته من تقدم في تقريرها الدوري القادم. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات ذات الصلة وإلى البرلمان من أجل كفالة تنفيذها تنفيذا تاما.

13 - وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار المواقف القائمة على السلطة الأبوية والأفكار النمطية المتأصلة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات النساء والرجال في الأسرة وفي المجتمع. وتشكل هذه ال قوالب النمطية عقبة هامة أمام تنفيذ الاتفاقية وتعد سببا جذريا في ممارسة العنف ضد المرأة وأيضا في شغل المرأة مو ا قع تحرم فيها من المزايا في عدد من المجالات، بما فيها جميع قطاعات سوق العمل والحياة السياسية والعامة.

14 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير كفيلة بإحداث تغييرات في المواقف التقليدية القائمة على السلطة الأبوية وفي ال قوالب النمطية المتعلقة بدور المرأة والرجل . ويمكن أن تشتمل هذه التدابير على حملات التوعية والتثقيف العام الموجهة للنساء والبنات، وكذلك وبوجه خاص للرجال والبنين، وصولا إلى القضاء على ال قوالب النمطية المتصلة بالأدوار التقليدية المسندة إلى المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، وفقا لأحكام المادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وتوصي أيضا بأن تزيد الدولة الطرف من توضيح أسباب استمرار انعدام المساواة بين المرأة والرجل، بما في ذلك عن طريق إجراء الدراسات بشأن القواعد المؤسسية التي تعزز الأفكار النمطية المتصلة بدور الجنسين، وال مظاهر المحددة لإيديولوجيا تنميط الأفكار في الدولة الطرف، وتكاليف إلقاء عبء التدبير المنزلي على عاتق النساء وحدهن، والقيمة النقدية لعمل النساء غير الم دفوع الأجر ، ثم استخدام الدروس المستخلصة كأساس لاتخاذ تدابير معززة للتصدي لتلك القوالب النمطية.

15 - وبينما تلاحظ اللجنة أن التشريع الوطني ينص على إنزال عقوبات على مرتكبي أفعال التمييز بسبب الجنس، وعلى سبل الانتصاف فيما يتعلق بانتهاكات الحق في عدم التمييز والحق في المساواة، يساورها القلق لأن المرأة قد تكون على غير علم بسبل الانتصاف المتاحة لها في حالة انتهاك حقوقها أو قد يتعذر عليها الوصول إلى تلك السبل.

16 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تزيل العوائق التي قد تعترض سبيل المرأة بالنسبة لإمكانية اللجوء إلى العدالة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم خدمات المساعدة القانونية والتوعية بشأن حق الرجوع القانوني المتاح في حالات التمييز، إضافة إلى رصد نتائج تلك الجهود.

17 - وتلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز إدماج نساء الأقليات في المجتمع اليوناني، من قبيل خطة العمل المتكاملة للإدماج الاجتماعي لنساء ال روما، بيد أنها تظل قلقة إزاء استمرار تعرض نساء فئات الأقليات العرقية، ولا سيما نساء الروما والنساء المسلمات، لشتى أشكال التمييز فيما يتعلق بالحصول على التعليم والعمل والرعاية الصحية. وتشعر اللجنة بالأسف حيال افتقار التقرير لمعلومات وبيانات عن تلك الفئات من النساء.

18 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ تدابير فعالة من أجل القضاء على التمييز ضد نساء الأقليات العرقية، ولا سيما نساء الروما والنساء المسلمات، وتعزيز تمتعهن بحقوق الإنسان. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها القادم معلومات عن حالة نساء فئات الأقليات العرقية، بما في ذلك ما يتعلق بالحصول على خدمات التعليم والعمل والرعاية ال صحية ، وعن تأثير التدابير المتخذة لتحسين الحصول على هذه الخدمات وما تحقق من نتائج، فضلا عن تبيان الاتجاهات الناشئة بمرور الوقت .

19 - وبينما ترحب اللجنة باعتماد قانون مكافحة العنف المنزلي في عام 2006، ولا سيما اعتبار الاغتصاب في إطار الزواج جريمة وحظر العنف البدني ضد القاصرين، يساورها القلق إزاء إمكانية أن يؤدي إجراء الوساطة المتاح في القضايا الجنائية بالنسبة لبعض أشكال العنف المنزلي، بمبادرة من المدعي العام، إلى وقوع النساء اللائي كابدن العنف ضح ايا من جديد.

20 - وتوصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف دراسات وأن ترصد عن كثب قانون مكافحة العنف المنزلي، ولا سيما إجراء الوساطة الذي ينطوي عليه من أجل كفالة تنفيذ التشريع على نحو ت ُ حترم فيه حقوق الإنسان وت ُ عزز، ولا تفضي إلى إفلات الجناة من العقاب. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع تدابير لتدريب القضاة الذين يتولون الوساطة في الإجراءات الجنائية المتعلقة بقضايا العنف المنزلي بغية تعزيز قدرتهم على التصدي للعنف ضد المرأة بما يراعي الأمور الجنسانية.

21 - وفي الوقت الذي ترحب فيه اللجنة ب مختلف التدابير التي جرى تنفيذها لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك ‏ تنقيح التشريعات واعتماد خطة عمل وطنية متكاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، فإنها لا تزال قلقة بشأن استمرار الاتجار ‏بالنساء والفتيات، وبشأن الإنفاذ غير الكافي للتشريعات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص. ‏

22 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ تنفيذا فعالا خطة العمل الوطنية المتكاملة لمكافحة الاتجار بالبشر‏. ‏ ‎ ‎ وتدعو الدولة الطرف إلى ‏كفالة إنفاذ قانون الاتجار بالأشخاص تنفيذا تاما، وخاصة بمقاضاة الجناة ومعاقبتهم على نحو فعال. ‏ ‎ ‎ وتوصي أيضا بأن ت عزز الدولة ‏الطرف من جهودها الرامية إلى منع الاتجار بالبشر وتقديم المساعدة والدعم للنساء الضحايا.‏ ‎ ‎

23 - و في حين تشيد اللجنة ب تحديد حصة إلزامية مقدارها الثلث لكل من الجنسين في القوائم الانتخابية للانتخابات المحلية وللهيئات الجماعية ‏لجميع الوكالات الحكومية، فإنها قلقة بشأن تدني تمثيل المرأة في جميع مستويات الحياة السياسية والعامة و في مجال اتخاذ القرار، ولا سيما في البرلمان ‏والسلك الدبلوماسي.‏ ‎ ‎ واللجنة قلقة أيضا بشأن المشاركة المحدودة للمرأة في النقابات ورابطات أرباب العمل.‏ ‎ ‎

24 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الإنفاذ الفعلي لقانون الحصص الموجود من أجل زيادة مشاركة المرأة في الهيئات المحلية المنتخبة، ‏وفي الهيئات الجماعية لجميع الوكالات الحكومية. ‏ ‎ ‎ وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من ‏الاتفاقية وتوصيتها العامة 25، كوسيلة لتعجيـل الامتثال لأحكام المادتين 7 و 8 من الاتفاقية، وذلك لزيادة المشاركة السياسية للمرأة في جميع ‏المجالات، بما فيها البرلمان والسلك الدبلوماسي.‏ ‎ ‎ كما توصي أيضا بتنفيذ أنشطة للتوعية بأهمية مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرار بالنسبة ‏للمجتمع ككل.‏ ‎ ‎ وتقترح اللجنة أيضا أن تتخذ الدولة الطرف، وفقا للمادتين 2 (هـ) و 7 (ج) من الاتفاقية، تدابير مناسبة لكفالة المشاركة ‏المتساوية للمرأة في النقابات ورابطات أرباب العمل. ‏ ‎ ‎ وتشجع الدولة الطرف على رصد أثر التدابير المتخذة والاتجاهات مع ‏مرور الوقت.

25 - و يساور اللجنة ال قلق من أ ن النساء والفتيات المراهقات يستخدمن الإجهاض كطريقة لتحديد النسل، بسبب عدم كفاية فرص الحصول على خدمات تنظيم الأسرة ‏ووسائل منع الحمل.‏ ‎ ‎ وتأسف لعدم وجود بيانات عن حالات الإجهاض موزعة حسب عمر الأشخاص الذين يخضعون لها ومجموعاتهم الإثنية.‏ ‎ ‎ واللجنة قلقة أيضا من ارتفاع عدد الحالات التي يتم فيها إجراء ا لعمليات القيصرية. ‏

26 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ برامج وسياسات ترمي إلى إتاحة الحصول الفعلي للنساء، بمن فيهن نساء الأقليات والفتيات ‏المراهقات، ع لى معلومات بشأن الرعاية الصحية و وسائل منع الحمل و خدمات تنظيم الأسرة ، مما ي ُجنَّب النساء الحاجة إلى اللجوء إلى ‏الإجهاض كطريقة لتحديد النسل.‏ ‎ ‎ وتحث اللجنة الدولة الطرف على ت نفيذ برامج تثقيفية في مجال الصح ة الجنسية والإنجابية للرجال والنساء ‏والمراهقين من أجل تعزيز السلوك الجنسي المسؤول.‏ ‎ ‎ وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى تنفيذ مبادرات ، بالتشاور الوثيق مع الأوساط الطبية من أجل الحد من عدد الحالات التي يتم فيها إجراء ‏العمليات القيصرية.‏ ‎ ‎

27 - وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن تدني تمثيل النساء، بم ن فيهن نساء مجموعات الأقليات، في إطار التعليم العالي.‏ ‎ ‎

28 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ تدابير لزيادة الوعي بأهمية التعليم بوصفه حقا من حقوق الإنسان وأساسا لتمكين ا لمرأة . ‎ وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تداببر خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25، بشأن التدابير ‏الخاصة المؤقتة، من أجل زيادة تمثيل النساء، في التعليم العالي ، بمن فيهن نساء الأقليا ت. ‎ وتطلب إلى الدولة الطرف الإبلاغ عن ‏التدابير المتخذة وأثرها في تقريرها الدوري المقبل.‏

29 - وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن وضع المرأة في سوق العمل، وهو وضع يتميز بارتفاع معدل ال بطالة بين الإناث و ب ترك ُّ ز النساء في قطاعات العمل ال متدنية ‏الأجر وفجوة الأجور بين الرجال و النساء.‏ ‎ ‎ واللجنة قلقة أيضا لعدم تقديم بيانات إحصائية عن عدد الرجال الذين يأخذون إجازة ‏والدية في كل من القطاع ين العام والخاص. ‏

30 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في سوق العمل من خلال إجراءات منها اتخاذ تدابير خاصة ‏مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25، بشأن التدابير الخاصة المؤقتة.‏ ‎ ‎ وتوصي اللجنة بتعزيز الجهود للحد ‏من ال بطالة بين الإناث والقضاء على ال عزل المهني ، على المستويين الأفقي والعمودي على السواء، وتقليص فجوة الأجور بين النساء والرجال ‏وسدها.‏ ‎ ‎ وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء مراجعات منتظمة لتشريعاتها، وفقا للفقرة 3 من المادة 11 من الاتفاقية، بغية تخفيض الحواجز ‏التي تعترض المرأة في سوق العمل.‏ ‎ ‎ وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على رصد استفادة النساء والرجال من أحكام ال إجازة الوالدية، باعتبار ‏ذلك مؤشرا على المشاركة في مسؤوليات الأسرة، واستحداث حوافز لتشجيع المزيد من الرجال على الاستفادة من ال إجازة الوالدية.‏ ‎ ‎ وتدعو ‏الدولة الطرف أيضا إلى رصد أثر التدابير المتخذة والنتائج المحققة، والإبلاغ عنها في تقريرها الدوري المقبل.‏

31 - وتعرب اللجنة عن القلق بشأن عدم وجود معلومات عن حالة المهاجرات غير القادرات على الحصول على ‏شهادات ميلاد لأولادهن.‏

32 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير من أجل كفالة توفير شهادات ميلاد لأولاد المهاجرات. ‏ ‎ ‎

33 - وتعرب اللجنة عن القلق بشأن عدم تطبيق القانون العام لليونان على الأقلية المسلمة في مسائل الزواج وال مي ر ا ث، بما أن الجاليات المسلمة ‏يمكنها أن تختار أن تُحكم بالشريعة. ويساور اللجنة ال قلق من أن يؤدي هذا الوضع إلى تمييز ضد النساء المسلمات، مما ي تعارض مع ‏الدستور والمادة 16 من الاتفاقية.‏ وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار ظاهرتي الزواج المبكِّر وتعدد الزوجات بين المسلمين بالرغم من أنهما تتعارضان مع النظام الدستوري اليوناني والاتفاقية.

34 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة الجهود بغرض زيادة وعي النساء المسلمات بحقوقهن وسبل الانتصاف ضد الانتهاكات، ‏وكفالة استفادتهن من أحكام القانو ن اليوناني المتعلقة بالزواج وال مي ر ا ث . ‎ وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إنفاذ قانونها الذي يحظر الزواج المبكِّر وتعدد الزوجات واتخاذ تدابير شاملة تهدف إلى القضاء على هذه الممارسات، بما يتماشى مع النظام الدستوري اليوناني، والمادة 16 من الاتفاقية والتوصية العامة 21 للجنة بشأن المساواة في إطار الزواج والعلاقات الأسرية.

35 - وفي الوقت الذي ترحب فيه اللجنة بأعمال مركز بحوث المساواة بين الجنسين الرامية إلى دعم سياسات الحكومة ‏المتعلقة بتشجيع المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، فإنها تشير بقلق إلى أن نتائج الدراسات التي أجراها مركز ‏البحوث، ولا سيما المتعلقة بنساء الأقليات، لم تدرج في تقرير الدولة الطرف.‏

36 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمـِّـن تقريرها المقبل نتائج الدراسات التي أجراها مركز بحوث المساواة بين الجنسين، ولا ‏سيما ما يتعلق بنساء الأقليات.‏ ‎ ‎ وتشجع أيضا الدولة الطرف على استخدام نتائج واستنتاجات مثل هذه الدراسات كأساس ‏لمواصلة تعزيز إطارها التشريعي والسياسي الرامي إلى التحقيق الفعلي لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل.‏ ‎ ‎

37 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل في أقرب وقت ممكن تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية ‏المتعلقة بوقت اجتماع اللجنة.‏

38 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة استفادة كاملة من إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام ‏الاتفاقية، عند تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، وتطلب إليها إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل. ‏

39 - وتشدد اللجنة أيضاً على أن التنفيذ التام والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. ‏ ‎ ‎ وتدعو إلى إدماج ‏منظور جنساني وإبراز أحكام الاتفاقية بشكل صريح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ‏وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.‏

40 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية السبعة ( ) يعزز تمتع المرأة ب ما لها من حقوق الإنسان و ب حرياتها ‏الأساسية في جميع أوجه الحياة.‏ ‎ ‎ ولذلك، تشجع اللجنة حكومة اليونان على النظر في إمكانية التصديق على الاتفاقية التي ‏ل م  تصبح طرفا فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.‏

41 - وتطلب اللجنة النشر الواسع لهذه التعليقات الختامية في اليونان لجعل الناس، ومنهم المسؤولون الحكوميون والس ي اس يون والبرلمانيون ‏والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على بينة من الإجراءات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين المرأة والرجل، فضلا عن الإجراءات اللازم اتخاذها مستقبلا في هذا الصدد.‏ ‎ ‎ كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر باستمرار على نطاق واسع، ‏ولا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل ‏ بيجين ، و نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ’’المرأة عام 2000‘‘: ‎ المساواة بين الجنسين، والتنمية ‏والسلام في القرن الحادي والعشرين‘‘.‏

42 - وتطلب اللجن ة إلى الدولة الطرف أن ترد على ا لشواغل المعرب عنها في التعليقات الختامية الحالية في تقريرها ‏الدوري المقبل المق رر تق د ي م ه بموجب المادة 18 من الاتفاقية والمقرر تقديمه في تموز/يوليه 2008.‏ ‎