اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لجورجيا*

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لجورجيا (CEDAW/C/GEO/6) في جلستيها 1943 و 1944 (CEDAW/C/SR.1943 و CEDAW/C/SR.1944)، المعقودتين في 8 شباط/فبراير 2023. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقة CEDAW/C/GEO/Q/6، أما ردود جورجيا فترد في الوثيقة CEDAW/C/GEO/RQ/6.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري السادس. وتعرب عن تقديرها أيضا لتقديم الدولة الطرف تقرير متابعة الملاحظات الختامية السابقة التي أبدتها اللجنة (CEDAW/C/GEO/CO/4-5/Add.1) وردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة. وترحب اللجنة بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد وبالإيضاحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لوفدها الرفيع المستوى الذي ترأسّه مستشار رئيس الوزراء لقضايا حقوق الإنسان نيكو تاتولاشفيلي ، وضم ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومكتب وزير الدولة للمصالحة والمساواة المواطنية، ووزارة التعليم والعلوم، ووزارة النازحين من الأراضي المحتلة والعمل والصحة والشؤون الاجتماعية، ومكتب المدعي العام، والمجلس الأعلى للقضاء، وإدارة حكومة جورجيا، وعضوا من البرلمان، فضلا عن السفير والممثل الدائم لجورجيا ألكسندر مايسورادزه ، وممثلين آخرين من البعثة الدائمة لجورجيا لدى مكتب الأمم المتحدة ولدى منظمات دولية أخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر خلال عام 2015 في تقرير الدولة الطرف ‏الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس (CEDAW/C/GEO/4-5) في إجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي :

(أ) المرسوم الحكومي رقم 523 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، الذي ينص على القاعدة التي تقضي بإمكان حصول ضحايا العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري، على تعويض ممول من الدولة من وكالة الرعاية الحكومية، محدَّد وفقا لقرار صادر عن محكمة؛

(ب) تعديلات على القانون الأساسي بشأن القوانين المعيارية، تعتمد تقييمات الأثر الجنساني المتصلة بمشاريع القوانين، في عام 2022؛

(ج) تعديلات تشريعية تلغي استيفاء صفة الوضع الرسمي كـ ” ضحية عنف جنساني ضد المرأة “ كشرط للحصول على خدمات الدعم الممولة من الحكومة، في عام 2022، ستدخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2023؛

(د) تعديلات تشريعية تجرّم الزواج القسري وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والتعقب والتعقيم القسري، في عام 2017؛

(ه) تعديلات على المادة 11 (3) من الدستور بشأن الحق في المساواة تنص على أن ” توفر الدولة حقوقا وفرصا متساوية للرجال والنساء. وتتخذ الدولة تدابير خاصة تضمن المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة والقضاء على عدم المساواة “ ، في عام 2017؛

(و) تعديلات على قانون المساواة بين الجنسين وقانون الحكم الذاتي المحلي تنشئ مناصب مستشارين للمساواة بين الجنسين كآلية مؤسسية دائمة ضمن البلديات، في عام 2016؛

(ز) قانون القضاء على جميع أشكال التمييز، الذي يهدف إلى القضاء على التمييز على أساس الجنس والتوجه الجنسي والهوية الجنسانية والتعبير الجنساني، في عام 2014.

5 - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف المبذولة لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بهدف التعجيل في القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد وإنشاء ما يلي:

(أ) مفهوم الدولة للمساواة بين الجنسين، في عام 2022؛

(ب) خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2022-2024، في عام 2022؛

(ج) خطة العمل الوطنية لإنهاء العنف ضد المرأة، في عام 2022؛

(د) خطة العمل الوطنية الرابعة بشأن المرأة والسلام والأمن للفترة 2022-2024، في عام 2022؛

(ه) الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتان للمساواة بين الجنسين اللتين وضعهما مكتب الخدمة المدنية بهدف إنشاء خدمة عامة مراعية للمنظور الجنساني، في عام 2022؛

(و) استراتيجية وزارة الخارجية للمساواة بين الجنسين للفترة 2022-2025، في عام 2021؛

(ز) اللجنة المشتركة بين الوكالات المعنية بالمساواة بين الجنسين وبمكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري، في عام 2017؛

(ح) الاستراتيجية الوطنية لرعاية الأم والطفل للفترة 2017-2030، في عام 2017.

6 - وترحب اللجنة أيضا بتصديق الدولة الطرف، خلال الفترة التي انقضت منذ النظر في تقريرها السابق، على الصكوك الدولية والإقليمية التالية أو بانضمامها إليها: ‬

(أ) توقيع البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2021؛

(ب) اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف الأسري ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول)، في عام 2017؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في عام 2016.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف الـ 17. وتحثّ الدولةَ الطرف على الاعتراف بالمرأة بوصفها القوة المحركة للتنمية المستدامة في جورجيا، وعلى اعتماد سياسات واستراتيجيات ذات صلة تحقيقا لتلك الغاية .

دال - البرلمان

8 - تؤكد اللجنة على الدور الحيوي للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملا (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو البرلمان إلى القيام، تمشيا مع ولايته، بالخطوات الضرورية في ما يتصل بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية .

هاء - الشواغل الرئيسية والتوصيات

التعريف بالاتفاقية وببروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة

9 - تنوه اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين التعريف بالاتفاقية وببروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة، بما في ذلك من خلال بناء قدرات الجهات المعنية وحملات التوعية العامة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين ومكافحة العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري، في شراكة مع الشركاء في التنمية ومنظمات المجتمع المدني المحلية وعن طريق استراتيجية اتصال للفترة 2018-2020 بشأن ولاية مجلس المساواة بين الجنسين باعتباره هيئة استشارية دائمة للبرلمان. غير أنها تشعر بالقلق لأن وعيَ نساء الفئات المحرومة والمهمشة مثل نساء الريف ونساء الأقليات العرقية، والنساء ذوات الإعاقة، والمشردات داخليا، والنساء اللائي يعشن في المناطق المتضررة بالنزاع، واللاجئات، وطالبات اللجوء، والمهاجرات، وعديمات الجنسية، للخدمات العامة المقدمة بهذا الشأن ولاستفادتهن منها ما زالا منخفضين .

10 - إن اللجنة، إذ تذكّر بتوصيتها السابقة ( CEDAW/C/GEO/CO/4-5 ، الفقرة 9)، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تكثيف جهودها لنشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها العامة والتوعية بها على نطاق واسع، وتقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن تدابير المتابعة المتخذة المتعلقة بآراء اللجنة بشأن البلاغ رقم 140/ 2019 ( ه.ه . وإ.ه . وي.ه . ضد جورجيا/ جيرانوفا ) ( ) ؛

(ب) النظر في استحداث آلية تنفيذ شاملة لهذه الملاحظات الختامية، وإشراك مكتب المحامي العام في جورجيا والمنظمات غير الحكومية المروِّجة لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في تلك الآلية، مع مراعاة القدرات الرئيسية الأربع المتمثلة في المشاركة والتنسيق والتشاور وإدارة المعلومات لأية آليةٍ وطنية للإبلاغ والمتابعة ( ) ؛

(ج) توعية النساء بحقوقهن بموجب الاتفاقية وسبل الانتصاف القانوني المتاحة لهن لتقديم شكاوى بشأن وقوع انتهاكات لتلك الحقوق، وكفالة إمكانية اطّلاع جميع النساء، بمن فيهن نساء الفئات المحرومة والمهمشة، على المعلومات المتعلقة بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة .

الإطار الدستوري والتشريعي والوضع القانوني للاتفاقية

11 - ترحب اللجنة بتعديل الدولة الطرف دستورها في عام 2017 لتكريس مبدأ المساواة الفعلية بين المرأة والرجل (المادة 11) وبصدور عدة قرارات عن المحاكم الجورجية تشير إلى الاتفاقية والسوابق القضائية للجنة. بيد أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) النزاع الذي لم يُحل بعد بين الاتحاد الروسي والدولة الطرف، والذي يترك أبخازيا، جورجيا، ومنطقة تسخينفالي / أوسيتيا الجنوبية، جورجيا، خارج السيطرة الفعلية للدولة الطرف، ما يعرض النساء والفتيات لخطر متزايد من العنف الجنساني ويفضي إلى انعدام كلٍ من الحماية والوصول إلى خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي وإلى استمرار تشريد النساء داخليا؛

(ب) أن قانون المساواة بين الجنسين لعام 2010 لم ينقَّح بعد بما يتيح التعجيل في تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل رغم التعديلات الدستورية لعام 2017؛

(ج) عدم وجود بيانات شاملة عن قرارات المحاكم طُبقت فيها الاتفاقية بشكل مباشر أو فُسرت فيها التشريعات الوطنية وفقا للاتفاقية، وعدم وجود معلومات عن نتائج القرارات التي أشارت إليها الدولة الطرف في ردودها على قائمة القضايا والأسئلة (CEDAW/C/GEO/RQ/6، الفقرتان 26 و 27).

12 - إن اللجنة، إذ تذكّر بتوصيتها السابقة ( CEDAW/C/GEO/CO/4-5 ، الفقرة 13)، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) مواصلة جهودها، بما في ذلك من خلال وزارة الدولة للمصالحة والمساواة المواطنية وفي المحافل الدولية المختلفة ذات الصلة، لضمان تمكُّن النساء والفتيات في أبخازيا، جورجيا، ومنطقة تسخينفالي / أوسيتيا الجنوبية، جورجيا، من التمتع بحقوقهن بموجب الاتفاقية ؛

(ب) مراجعة قانون المساواة بين الجنسين لعام 2010 بحيث يتوافق مع التعديلات الدستورية الأخيرة بغية التعجيل في تحقيق المساواة بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية) بين المرأة والرجل ؛

(ج) التأكد من جعل الاتفاقية والسوابق القضائية للجنة وتوصياتها العامة جزءاً لا يتجزأ من بناء القدرات المنهجي لجميع القضاة بغية تمكينهم من تطبيق أحكام الاتفاقية مباشرة وتفسير الأحكام القانونية الوطنية في ضوء الاتفاقية، وتدريب المسؤولين الحكوميين والمدعين العامين وضباط الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، فضلا عن المحامين .

القوانين التمييزية

13 - تلاحظ اللجنة أنه في أعقاب قرار المحكمة الدستورية الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2021، عدّل البرلمان القانونَ المدني في حزيران/يونيه 2022 من أجل إعادة تعريف المعايير القانونية للتأهل كوالد(ة) وحيد(ة)، وغالبيتهم العظمى من النساء. بيد أنها تشعر بالقلق لأن المعايير الجديدة لا تزال ضيقة النطاق للغاية وتنطوي على تمييز ضد المرأة.

14 - تحث اللجنةُ الدولةَ الطرف على استعراض تشريعاتها وتعديلها تعديلا جوهريا من حيث تمييزها ضد المرأة، ولا سيما تعديل القانون المدني بغية وضع معايير تؤهل جميعَ الأمهات اللائي يربين طفلا بمفردهن بوصفهن أمهات وحيدات، بما يتيح لهن فرصا كافية للحصول على خدمات الدعم الاجتماعي وغيرها من خدمات الدعم .

إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء

15 - ترحب اللجنة بتقديم المعونة القضائية المجانية إلى النساء ضحايا العنف الجنساني، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف الأسري، وضحايا الاتجار، وإلى النساء ذوات الإعاقة في جميع الإجراءات القانونية، من خلال الدائرة الحكومية للمعونة القضائية، وكذلك بحملات التوعية بحقوق المرأة بموجب الاتفاقية وبسبل الانتصاف المتاحة للمطالبة بحقوقهن. بيد أنها تشعر بالقلق لأن النساء والفتيات الناجيات من العنف الجنساني، بما في ذلك العنف الجنسي المتصل بالنزاع والعنف الأسري، كثيرا ما يحجمنَ عن الإبلاغ عن هذا العنف بسبب التنميط الجنساني السائد، والخوف من الوصم أو الانتقام، وانعدام الثقة في آليات إنفاذ القانون وخدمات الدعم الحكومية.

16 - إن اللجنة، بالإشارة إلى توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء، توصي الدولةَ الطرف بأن تتصدى للأسباب الجذرية لقلة الإبلاغ عن حالات العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، بما في ذلك عن طريق ما يلي :

(أ) ضمان الحماية الفعالة وخدمات الدعم المتيسر الوصول إليها للنساء ضحايا هذا العنف، ولا سيما نساء الريف والنساء ذوات الإعاقة ونساء الأقليات العرقية والمشردات داخليا والنساء اللائي يعشن في المناطق المتضررة بالنزاع، واللاجئات، وطالبات اللجوء، والمهاجرات، وعديمات الجنسية، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين ؛

(ب) توفير بناء القدرات للقضاة والمدعين العامين والشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في أساليب التحقيق والاستجواب المراعية للفوارق بين الجنسين وللأطفال، بما في ذلك ما يتعلق بالاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والفتيات ؛

(ج) تنظيم حملات توعية للقضاء على التحيز الجنساني القضائي وعلى وصم النساء والفتيات الناجيات من العنف الجنساني ؛

(د) مواصلة تقديم المعونة القضائية المجانية إلى النساء ذوات الإعاقة والناجيات، والنظر في توسيع نطاقها بحيث تشمل النساء الأخريات اللائي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز، مثل المسنات، والنساء ذوات الإعاقة، ونساء الأقليات العرقية، والمشردات داخليا، والنساء اللائي يعشن في المناطق المتضررة بالنزاع، واللاجئات، وطالبات اللجوء، والمهاجرات وعديمات الجنسية، والمثليات، ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين .

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني

17 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بذلت جهودا لتعزيز جهازها الوطني للنهوض بالمرأة، ولا سيما في مجالات صياغة السياسات، من خلال إنشاء مجالس للمساواة بين الجنسين وتعيين مستشارين للمساواة بين الجنسين على مستوى البلديات في عام 2019، وأنها أجرت تقييمات ذاتية للإدارة المالية العامة المراعية للمنظور الجنساني في إطار البنك الدولي. بيد أن القلق يساور اللجنة بشأن ما يلي:

(أ) الاستراتيجية الوطنية الثانية لحماية حقوق الإنسان في جورجيا 2022-2030، التي تتضمن فصلا عن تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين والتي قُدمت إلى البرلمان في 5 أيلول/سبتمبر 2022، ما زالت غير معتمدة؛

(ب) مفهوم الدولة للمساواة بين الجنسين لا يشمل المساواة بين الجنسين بجميع أبعادها ولا يتناول حقوق المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين؛

(ج) لا تزال مؤسسات النهوض بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين ضعيفة بسبب افتقارها إلى التنسيق والموارد البشرية والتقنية والمالية المتاحة، ولا سيما في ما يتعلق بمجالس المساواة بين الجنسين في بعض البلديات؛

(د) لا تجري الدولة الطرف بشكل منهجي تقييما للأثر الجنساني المتصل بمشاريع القوانين رغم التعديلات التشريعية في هذا الصدد في القانون الأساسي المتعلق بالقوانين المعيارية التي أُدخِلت في كانون الأول/ديسمبر 2022، ولم تعتمد بعد تخطيطا وميزنة منهجيين مراعيين للمنظور الجنساني.

18 - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها السابقة ( CEDAW/C/GEO/CO/4-5 ، الفقرة 15)، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اعتماد الاستراتيجية الوطنية الثانية لحماية حقوق الإنسان في جورجيا للفترة 2022-2030 دون إبطاء والتركيز بقوة على تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين ؛

(ب) اعتماد تدابير تشريعية وسياساتية لمكافحة العنف والتمييز الجنسانيين ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين ؛

(ج) تعزيز جهازها الوطني للنهوض بالمرأة من خلال تحديد ولايته ومسؤولياته بوضوح والارتقاء بهما على مستوى المؤسسات، وتزويده بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية، وتعزيز إدماج آليات الحكم المحلية، حتى يتمكن الجهاز من القيام بالتنسيق والرصد الفعالين لتعزيز المساواة بين الجنسين وتعميم المنظور الجنساني عل جميع مستويات الحكم ؛

(د) جعل تقييمات الأثر الجنساني شرطا لطرح جميع مشاريع القوانين في البرلمان، وتوسيع نطاق شرط إجراء تقييم للأثر الجنساني بحيث يشمل جميع السياسات من أجل المضي في التخطيط المراعي للمنظور الجنساني على جميع مستويات الحكم، ومواصلة إصلاح نظام إدارة المالية العامة من أجل تنفيذ ميزنةٍ منهجيةٍ مراعية للمنظور الجنساني، بما في ذلك من خلال التدريب وبناء القدرات ذوي الصلة لجميع موظفي الخدمة المدنية المعنيين .

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

19 - ترحب اللجنة بعمل مكتب المحامي العام في جورجيا، ولا سيما إدارته المعنية بالمساواة بين الجنسين، بوصفه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، بما في ذلك الأعمال التي اضطلع بها مؤخرا في مجالات منع قتل الإناث، والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، ونساء الفئات المحرومة والمهمشة، مثل نساء الأقليات العرقية والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وفي مجال تأثير جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) على النساء العاملات في القطاع الصحي. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء محدودية الموارد البشرية والتقنية والمالية المتاحة للمكتب.

20 - توصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف الأولوية لتعزيز مكتب المحامي العام، بوسائل تشمل تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية التي تمكّنه من الاضطلاع بولايته بفعالية واستقلالية في امتثال تام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) .

التدابير الخاصة المؤقتة

21 - تسل ّ م اللجنة بالتدابير الخاصة المؤقتة المتخذة من أجل مشاركة المرأة على قدم المساواة في الحياة السياسية والعامة. ومع ذلك، تلاحظ بقلق أن التعديلات التي أدخلت في عام 2020 على قانون الانتخابات لم تحدد سوى حصة قدرها 25 في المائة (انتخابات عامي 2028 و 2032: الثلث) للمرشحات في القوائم الانتخابية للانتخابات البرلمانية، والتي علاوة على ذلك لا تنطبق إلا على القوائم النسبية لمرشحي الأحزاب السياسية لا على الجزء الأغلبي من الانتخابات، بحيث لا تشكل النساء سوى 20 في المائة من أعضاء البرلمان الحاليين. وتلاحظ بقلق أيضا أن حصة الـ 50 في المائة للمرشحات في القوائم النسبية للمجالس المحلية قد انعكست في عام 2021، وكذلك الاستخدام المحدود للتدابير الخاصة المؤقتة في المجالات الأخرى المشمولة بالاتفاقية التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو ضحية إجحاف في التمثيل، كما هو الحال في العمالة وريادة الأعمال.

22 - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها السابقة ( CEDAW/C/GEO/CO/4-5 ، الفقرة 17)، وانسجاما مع الفقرة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) الصادرة عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي :

(أ) اعتماد تدابير محددة الهدف أو إعادة العمل بها، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، مثل الحصص القانونية والتمويل المحدد الأهداف للحملات السياسية، ووضع أهداف محددة زمنيا كاستراتيجية ضرورية للتعجيل في تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو ضحية إجحاف في التمثيل، في القطاعين العام والخاص، لا سيما على مستوى صنع القرار، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات المحرومة من النساء ؛

(ب) إنشاء آليات لرصد تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة وتقييم أثر تلك التدابير على تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، وإنزال عقوبات كافية لعدم الامتثال ؛

(ج) جمع البيانات بشكل منهجي عن أثر التدابير الخاصة المؤقتة وإدراج هذه البيانات في تقريرها الدوري المقبل .

الممارسات الضارة

23 - تأخذ اللجنة علما بالتدابير التشريعية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الممارسات الضارة مثل الزواج القسري وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وما يسمى بـ ” فحص العذرية “ ، بما في ذلك عبر تجريم كلٍ من الزواج القسري وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وإنشاء فرقة عمل معنية بمكافحة الممارسات الضارة تشترك في رئاستها اللجنة المشتركة بين الوكالات المعنية بالمساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة والعنف الأسري وصندوق الأمم المتحدة للسكان. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الممارسات الضارة لا تزال سائدة في الدولة الطرف ولأن الأحكام التي تصدر في حق الجناة في حالات الزواج القسري متساهلة.

24 - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/GEO/CO/4-5 ، الفقرتان 19 و 21) وانسجاما مع التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل بشأن الممارسات الضارة (2019) والغاية 5-3 من أهداف التنمية المستدامة، المتعلقة بالقضاء على الممارسات الضارة، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اعتماد تشريع يحظّر ” فحص العذرية “ ، وتشجيع الإبلاغ عن مرتكبي الممارسات الضارة وميسريها ومحاكمتهم ومعاقبتهم بما يتناسب وخطورة الجريمة بموجب أحكام القانون الجنائي المعمول بها، وجمع البيانات بشكل منهجي للاسترشاد بها في اتباع نهج معزز وقائم على الأدلة لمعالجة الأسباب الجذرية للممارسات الضارة ؛

(ب) مواصلة تنظيم حملات توعية وتثقيف، بما في ذلك من قبل وزارة الداخلية، تهدف إلى تعزيز فهم الطبيعة الإجرامية لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وضرورة القضاء على الممارسات الضارة، لا سيما بين مزاولي المهن الطبية والوالدين وقادة المجتمعات المحلية وعلماء الدين والأقليات العرقية والرجال والفتيان .

العنف الجنساني ضد المرأة

25 - تنوه اللجنة بالكم الكبير من التدابير التشريعية والسياساتية المتعلقة بمكافحة العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك تكييفها خلال جائحة كوفيد-19، مثل استعراض نطاق صياغة الأحكام المتعلقة بالعنف الأسري التي كانت محايدة جنسانيا في السابق، وبتوسيع نطاقها لتشمل أشكالا أخرى من العنف الجنساني ضد المرأة، وتجريم المطاردة والتعقيم القسري، وإنشاء اللجنة المشتركة بين الوكالات المعنية بالمساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة والعنف الأسري، فضلا عن إدارة معنية بحماية حقوق الإنسان ورصد الجودة داخل وزارة الشؤون للإشراف على التحقيقات والإجراءات الأخرى المتعلقة بالعنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري، وإطلاق حملة التوعية العامة والإعلام ” لا لقتل الإناث “ في عام 2022، وتمديد ولاية مكتب المحامي العام لرصد حالات قتل الإناث ( ” مراقبة قتل الإناث “ ). غير أنها تشعر بالقلق بشأن ما يلي :

(أ) التقدم البطيء في استعراض التشريعات المتعلقة بالعنف الجنساني ضد المرأة، ولا سيما اعتماد تعريف للاغتصاب يستند إلى عدم الموافقة؛

(ب) المعدل المرتفع لحصول العنف الأسري والجنسي وقلة الإبلاغ عنه والعدد المنخفض لأوامر الحماية الصادرة رغم توفُّر أنظمة المراقبة الإلكترونية وتطبيقات الإنذار الهادئ؛

(ج) الزيادة الحادة في دعاوى العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، بما فيها العنف الأسري، المرفوعة أمام محاكم المقاطعات (المدن)، والتي زاد عددها أكثر من ثلاثة أضعاف من عام 2020 إلى عام 2021، والعدد المرتفع غير المسبوق من حالات قتل الإناث في عام 2014 وعودة ظهور هذه الحالات مؤخرا بعد فترة انخفاض بين عامي 2014 و 2019، ويعزى ذلك أيضا إلى عدم وجود تقييمات كافية لمخاطر العودة إلى الإجرام من قبل سلطات العدالة الجنائية والقضاة؛

(د) انخفاض معدل المحاكمات في قضايا العنف الجنساني ضد المرأة، ومحدودية قدرة القضاء على تطبيق الدوافع الجنسانية التي اعتُمدت عام 2018 في أحكام القانون الجنائي كظرف مشدَّد لجرائم عنف معينة، وعدم قيام سلطات إنفاذ القانون عموما بتسجيل سوى موجز لإفادات الضحايا والشهود، والأحكام المتساهلة التي تصدر في حق مرتكبي العنف الجنساني ضد المرأة؛

(ه) النقص في المآوي ومراكز الأزمات، وعدم وجود مركز لأزمات الاغتصاب، وتخلف أنظمة تقديم الدعم النفسي والاجتماعي إلى الناجيات من العنف الجنساني ضد المرأة، والحواجز التي تعترض النساء والفتيات ذوات الإعاقة، والمثليات، والنساء والفتيات المزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين الناجيات من العنف الجنساني في الحصول على أوامر الحماية وخدمات دعم الضحايا.

26 - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها السابقة ( CEDAW/C/GEO/CO/4-5 ، الفقرة 21) وبالإشارة إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) التعجيل في جهودها الرامية إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع توصيات اللجنة وجعلها متوافقة مع اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف الأسري ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول)، وعلى وجه الخصوص، تعديل قانون العقوبات بحيث يستند تعريف الاغتصاب إلى غياب الموافقة الحرة وتعريف الجرائم المرتكبة باسم ما يُعرف بجرائم الشرف ، وكذلك العنف الاقتصادي ؛

(ب) التشجيع على الإبلاغ عن العنف الأسري وضمان حصول الضحايا من النساء على أوامر حماية فعالة، بما فيها الأوامر الزجرية الطارئة، وأن تحقق السلطات في هذه البلاغات وتنفذ أوامر الحماية بشكل فعال وتُنزِل عقوبات رادعة مناسبة لعدم الامتثال لهذه التدابير ؛

(ج) القيام، على سبيل الأولوية، بتكثيف الجهود الرامية إلى منع العنف الجنساني ضد المرأة، ولا سيما قتل الإناث، بما في ذلك عن طريق جعل برامج التدريب على تغيير السلوك إلزامية للجناة وتعزيز بناء قدرات القضاة وموظفي إنفاذ القانون على تقييم المخاطر ؛

(د) ضمان التحقيق الفعال في جميع أشكال العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الأسري والجنسي، ومقاضاة الجناة بما يتناسب وهذه الجريمة، والسماح بتسجيلات سمعية وبصرية لإفادات الضحايا والشهود، ومواصلة بناء القدرات بشكل منهجي لجميع القضاة والمدعين العامين والمحامين ومنسقي شؤون الضحايا والشهود، بهدف تمكينهم من التطبيق المناسب للظروف المشددة في ما يتعلق بالجرائم ذات الدوافع الجنسانية، وضمان أن تكون الأحكام الصادرة في دعاوى العنف الجنساني ضد النساء والفتيات متناسبة وخطورة الجرائم ؛

(ه) تعزيز خدمات الدعم المقدمة إلى الضحايا وحمايتهم، وتوفير مآوٍ ملائمة يسهل الوصول إليها، والعلاج الطبي، والمشورة النفسية والاجتماعية، وتقديم الدعم الاقتصادي إلى الضحايا، بما في ذلك في مراكز أزمات الاغتصاب، في جميع أنحاء الدولة الطرف، بسبل منها التعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق بآليات الإحالة الوطنية لتحديد الناجيات من العنف الجنساني ضد المرأة وحمايتهن ودعمهن وإعادة تأهيلهن، مع التركيز بشكل خاص على النساء اللواتي يواجهن أشكالا متقاطعة من التمييز مثل النساء والفتيات ذوات الإعاقة والمثليات والمزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين .

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

27 - ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2022-2024 وبالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والفتيات، من خلال تجريم القوادة، وتقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي المتعدد اللغات إلى ضحايا الاتجار بالأشخاص، وتعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك خلال جائحة كوفيد-19 عن طريق إعادة هيكلة الخدمات في المآوي ومراكز الأزمات التي توفرها وكالة الرعاية والمساعدة الحكوميتين إلى ضحايا الاتجار بالبشر (القانونيين). بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) العدد المرتفع من الفتيات المتجر بهن لأغراض الاستغلال الجنسي، ولا سيما انطلاقا من الدولة الطرف وداخلها، منذ عام 2019؛

(ب) عدم التحديد المبكر للنساء اللاتي جرى تحديدهن كضحايا للاتجار رغم حملات بناء القدرات والتوعية للمهنيين؛

(ج) تجزئة خطوط الاتصال للمساعدة للأزمات والطوارئ والاستشارات التي توفرها الوكالات الحكومية المختلفة ومكتب المحامي العام؛

(د) المساعدة المالية المحدودة المقدمة إلى ضحايا الاتجار (000 1 لاري جورجي)؛

(ه) عدم وجود معلومات عن المخاطر المحتملة للاتجار بالنساء والفتيات المرتبطة بالحمَل لفائدة الغير على الصعيد الدولي، وهذا النوع من الحمل قانوني في الدولة الطرف (واحد من البلدان القليلة في العالم)؛

(و) عدم وجود معلومات عن وجود برامج إقلاع عن البغاء للنساء الراغبات في ذلك.

28 - إن اللجنة، إذ تذكّر بتوصيتها السابقة ( CEDAW/C/GEO/CO/4-5 ، الفقرة 23) وبالإشارة إلى توصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اتخاذ تدابير تهدف إلى منع الاتجار بالفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي، وإنشاء خدمات دعم متخصصة مراعية للفوارق بين الجنسين وللطفل، تشمل المآوي ، لضحايا الاتجار بالفتيات، ولا سيما الفتيات المتجر بهن لغرض الاستغلال الجنسي واللاتي واجهن العنف الجنسي، وزيادة حملات التوعية العامة وتنظيمها كتدبير أساسي لمنع الاتجار بالنساء والفتيات واستغلال البغاء، تستهدف على وجه الخصوص نساء وفتيات أضعف الفئات، مثل النساء المشردات داخليا، واللائي يعشن في المناطق المتضررة بالنزاع، واللاجئات، وطالبات اللجوء والمهاجرات وعديمات الجنسية ونساء الريف والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين ؛

(ب) تعزيز التحديد المبكر لضحايا الاتجار بالنساء والفتيات وإحالتهن إلى الدوائر المناسبة، بما في ذلك عن طريق تقييم المبادئ التوجيهية لتحديد ضحايا الاتجار بالبشر على حدود جورجيا لعام 2017، ومراجعتها عند الاقتضاء ؛

(ج) النظر في دمج مختلف خطوط اتصال المساعدة لدعم ضحايا الاتجار في خط اتصال واحد للمساعدة لضمان توفير الخدمات بمزيد من الفعالية ؛

(د) زيادة المساعدة المالية المقدمة إلى ضحايا الاتجار وتمديد العمل بها على مدى فترة زمنية ضرورية لحمايتهن وإعادة إدماجهن ؛

(ه) جمع معلومات وبيانات عن المخاطر المحتملة للاتجار بالنساء المرتبطة بالحمل لفائدة الغير على الصعيد الدولي وتقديم معلومات في ذلك الصدد في تقريرها الدوري المقبل ؛

(و) جمع معلومات وبيانات عن النساء اللواتي يمارسن البغاء، ومعالجة الأسباب الجذرية لاستغلال النساء والفتيات في البغاء، ووضع تدابير للتصدي للطلب على البغاء، وتوفير برامج إقلاع عن هذه الممارسة وتوفير فرص بديلة مدرة للدخل للنساء اللواتي يرغبن في الإقلاع عن هذه الممارسة، وتقديم معلومات في ذلك الصدد في تقريرها الدوري المقبل .

المشاركة على قدم المساواة في الحياة السياسية والعامة

29 - ترحب اللجنة باستراتيجية وخطة عمل مكتب الخدمة المدنية للمساواة بين الجنسين الراميتين إلى إنشاء نظام للخدمة المدنية مراع للفوارق بين الجنسين بما يتيح المشاركة والقيادة الكاملتين والفعالتين للمرأة في عمليات صنع القرار، وباستراتيجية وزارة الخارجية للمساواة بين الجنسين للفترة 2022-2025، وبمختلف برامج التوعية والتدريب التي تنفذها إدارة الانتخابات للتصدي للتنميط الجنساني المتصل بالعملية الانتخابية وعملية صنع القرار ومشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة بشكل عام. بيد أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) اثنتان فقط من الوزراء الـ 12 هما من النساء، ما يعني أن تمثيل المرأة على مستوى الرتب العليا في الخدمة العامة إما هو منخفض للغاية في بعض الإدارات (6 في المائة في عام 2021 في وزارة الشؤون الداخلية)، وإما انخفض (من 33 في المائة عام 2020 إلى 20 في المائة في وزارة الدفاع)، وأن 18 في المائة فقط من المناصب القيادية في البعثات الدبلوماسية للدولة الطرف ونحو 10 في المائة من مناصب صنع القرار في السلطة القضائية تشغلها النساء؛

(ب) أن النساء في الحياة السياسية والعامة يواجهن خطابا سياسيا متحيزا جنسيا وكارها للنساء وتحرشا جنسيا وتمييزا جنسيا وتهديدات وترهيبا.

30 - إن اللجنة، إذ تذكّر بتوصيتها السابقة ( CEDAW/C/GEO/CO/4-5 ، الفقرة 25) وتماشيا مع توصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن النساء في الحياة السياسية والعامة، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) استحداث نظام تفضيلي لتوظيف النساء، والقيام، حسب الاقتضاء، باعتماد تدابير خاصة مؤقتة، مثل نظام الحصص ونظام تكافؤ الجنسين، على جميع مستويات الحكم والقضاء والأوساط الأكاديمية والسلك الدبلوماسي والإعارة إلى المنظمات الدولية، ولا سيما على مستويات صنع القرار، التي ينبغي لها أن تشمل سياسات تعزز دعم النساء ذوات الإعاقة، ونساء الأقليات العرقية والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين ؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة التمييز وخطاب الكراهية ضد المرأة في السياسة، بما في ذلك إطلاق حملات توعية وتثقيف في أوساط السياسيين والمدارس والإعلام وبين عامة الجمهور تركز على أن المشاركة الكاملة والمتساوية والحرة والديمقراطية للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة شرطٌ للتنفيذ الفعال للاتفاقية .

المرأة والسلام والأمن

31 - ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية الرابعة للفترة 2022-2024 لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) ، وبإنشاء منبر استشاري لتعزيز مشاركة المرأة مشاركة مجدية في بناء السلام. ومع ذلك، يساورها القلق لأن مشاركة المرأة الجورجية في مفاوضات السلام في سياق المناقشات الدولية في جنيف لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار على نحو مراع للمنظور الجنساني انخفض من 40 في المائة عام 2018 إلى 20 في المائة عام 2022.

32 - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها السابقة ( CEDAW/C/GEO/CO/4-5 ، الفقرة 25)، وبالإشارة إلى التوصية العامة للجنة رقم 30 (2013) بشأن المرأة في حالات منع نشوب النزاعات وحالات النزاع وما بعد النزاع، توصي الدولةَ الطرف بضمان المشاركة الفعالة للمرأة في تنفيذ خطة العمل الوطنية الرابعة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 (2000) ، بالتعاون مع ممثلي المنظمات النسائية، وبمراعاة النطاق الكامل لخطة المجلس المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن على النحو المبين في قرارات مجلس الأمن 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010) و 2106 (2013) و 2122 (2013) و 2242 (2015) و 2467 (2019) و 2493 (2019) .

التعليم

33 - تنوه اللجنة بالاستراتيجية الوطنية الموحَّدة للتعليم والعلوم للفترة 2022-2030، التي تشمل أنشطة متعددة تركز على المساواة بين الجنسين وإنشاء منهاج لتعميم مراعاة المنظور الجنساني داخل وزارة التعليم والعلوم بهدف تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني والقضاء على التنميط الجنساني في النظام التعليمي، وبأن من المقرر أن يبلغ تمويل القطاع العام للنظام التعليمي 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) التنميط الجنساني الراسخ في النظام التعليمي وتركُّز النساء والفتيات في مجالات الدراسة التي تهيمن عليها الإناث تقليديا وانخفاض مستوى تمثيلهن في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، فضلا عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ما يحد من آفاقهن في سوق العمل؛

(ب) غياب التثقيف الجنسي الرسمي والملائم للسن، إذ إنه لا يركز حاليا إلا على الجوانب الطبية للصحة الإنجابية؛

(ج) معدلات التسرب المرتفعة نسبيا بين الفتيات ذوات الإعاقة والحواجز التي يواجهنها في الوصول إلى التعليم الشامل للجميع، ولا سيما في المناطق الريفية.

34 - إن اللجنة تذكّر بتوصيتها السابقة ( CEDAW/C/GEO/CO/4-5 ، الفقرة 27) وتشير إلى توصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حقوق النساء والفتيات في التعليم، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إطلاق حملات توعية وتثقيف تحقق تحويلا في المعايير الاجتماعية بهدف القضاء على التنميط الجنساني في التعليم، واتخاذ تدابير منسقة، بما في ذلك من خلال التدابير الخاصة المؤقتة، لتشجيع النساء والفتيات على اختيار مجالات تعليمية ومسارات وظيفية غير تقليدية، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك من خلال المشورة المهنية والمنح الدراسية والإعانات لتغطية التكاليف غير المباشرة للتعليم، وكفالة أن تكون جميع مجالات الدراسة والعمل متاحة للنساء والفتيات ؛

(ب) إدماج التعليم الإلزامي الملائم للسن والشامل بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية، بما في ذلك التثقيف بالسلوك الجنسي المقبول والأشكال الحديثة لمنع الحمل والوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا ومخاطر الإجهاض غير المأمون ؛

(ج) تعزيز حملات التوعية واعتماد مزيد من التدابير لزيادة معدلات الالتحاق بالمدرسة والبقاء فيها وإتمام التعليم الدراسي بين النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ولا سيما في المناطق الريفية .

العمالة

35 - ترحب اللجنة بأنه قد جرى في عام 2019 تعريف التحرش قانونا، ولا سيما التحرش الجنسي، في مكان العمل وفي الحياة العامة، على أنه شكل من أشكال التمييز ضد المرأة. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) معدل البطالة المرتفع بشكل غير متناسب بين النساء؛

(ب) استمرار الفصل الأفقي والعمودي في سوق العمل وتركُّز عمالة النساء في الوظائف المنخفضة الأجر وفي الاقتصاد غير النظامي؛

(ج) اتساع الفجوة في الأجور بين الجنسين رغم النمو الاقتصادي ونمو الدخل في الدولة الطرف، الذي تستفيد منه المرأة بشكل غير متساو؛

(د) محدودية استفادة النساء العاملات في القطاع غير النظامي من خطط الحماية الاجتماعية ؛

(ه) العبء غير المتناسب الذي تتحمله المرأة من المسؤوليات المنزلية ومسؤوليات رعاية الأطفال غير المدفوعة الأجر، واستمرار العدد المنخفض من الرجال الذين يستفيدون من الإجازة الوالدية عندما يكون الطفل دون سن الثالثة، رغم اعتماد نظام الإجازة الوالدية مؤخرا.

36 - إن اللجنة، إذ تذكّر بتوصيتها السابقة ( CEDAW/C/GEO/CO/4-5 ، الفقرة 29)، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اتخاذ تدابير هادفة، بما في ذلك في إطار سياسة تحسين أداء سوق العمل، بغية الحد من البطالة بين النساء مع التركيز على النساء المشردات داخليا العاطلات عن العمل والنساء اللائي يعشن في المناطق المتضررة من النزاع، والأمهات العازبات، والأمهات الشابات، والنساء الريفيات وذوات الإعاقة والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين ؛

(ب) القيام بخطوات للقضاء على الفصل المهني الأفقي والعمودي، بما في ذلك عن طريق اعتماد تدابير خاصة مؤقتة مثل التدريب المهني والحصص القانونية بهدف تعزيز فرص وصول المرأة إلى العمل النظامي، بما في ذلك المناصب القيادية ؛

(ج) تعديل قانون العمل وقانون الخدمة العامة بهدف تفعيل مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة في القطاعين الخاص والعام من أجل تضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين تمهيدا لسدّها في نهاية المطاف، والاستعراض المنتظم للأجور في القطاعات التي تتركز فيها عمالة النساء واعتماد تدابير لسد الفجوة في الأجور بين الجنسين، بما في ذلك من خلال أساليب تحليل محايدة جنسانيا لتصنيف وتقييم الوظائف، وإجراء استقصاءات منتظمة للأجور، والنظر في رفع الحد الأدنى للأجور المحدد في عام 1999 ؛

(د) إجراء دراسة لتقييم مشاركة المرأة في الاقتصاد غير النظامي، بما في ذلك ما يتعلق بالحصول على تغطية الضمان الاجتماعي وخطط التقاعد، واستناداً إلى نتائج تلك الدراسة، الاستمرار في استعراض تشريعات وسياسات العمل الحالية انطلاقاً من منظور جنساني، وذلك حرصاً على توفير الحماية الاجتماعية لجميع النساء، بمن فيهن العاملات في الاقتصاد غير النظامي والنساء ذوات الدخل المنخفض و/أو النساء العاملات لحسابهن الخاص ؛

(ه) تعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات المنزلية ومسؤوليات رعاية الطفل بين المرأة والرجل، بما في ذلك عن طريق زيادة عدد مؤسسات رعاية الطفل الملائمة والترويج لقيمة واستخدام الإجازة الوالدية من خلال حملات التوعية ؛

(و) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال ذوي المسؤوليات العائلية، 1981 (رقم 156)، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حماية الأمومة، 2000 (رقم 183)، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين، 2011 (رقم 189)، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، 2019 (رقم 190) .

الصحة

37 - ترحب اللجنة باعتماد الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية للأمهات والرّضع للفترة 2017-2030، التي تهدف إلى خفض معدلات وفيات الأمهات والرضع وتزويد جميع النساء بإمكانية الحصول الشامل على الرعاية القائمة على الأدلة في مراحل ما قبل الولادة، والسابقة للتوليد، والتوليد، وما بعد التوليد، وما بعد الولادة. بيد أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) القيود التي تواجهها النساء في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الجيدة، بما فيها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلاج فيروس نقص المناعة البشرية، ولا سيما العلاج الوقائي قبل التعرض، والتأثير غير المتناسب لجائحة كوفيد-19 على النساء؛

(ب) محدودية وصول النساء والفتيات إلى وسائل منع الحمل الحديثة المتاحة والميسورة التكلفة، ولا سيما بالنسبة إلى النساء والفتيات الريفيات والمعوقات، وذلك رغم التدابير الرامية إلى تحسين الوصول إليها في خطة العمل الوطنية لصحة الأم والوليد للفترة 2021-2023؛

(ج) عدم توفُّر بيانات عن أثر فترة الانتظار التي تستغرق خمسة أيام قبل إمكان إنهاء الحمل وعن عدد حالات الحمل المبكر والإجهاض غير القانوني في الدولة الطرف، نظرا لانتشار زواج الأطفال والزواج القسري للنساء والفتيات، وعدم معرفة بعض مقدمي الخدمات الطبية بالتوفر القانوني للإجهاض المأمون لضحايا العنف الجنسي ولجميع الفتيات في سن الـ 14، لا سيما في المناطق الريفية؛

(د) معدل وفيات الأمومة الذي لا يزال مرتفعا (27 , 4 حالة لكل 000 1 مولود حي في عام 2018) ؛

(ه) عدم كفاية خدمات الصحة العقلية المقدمة إلى النساء والفتيات، وعدم وجود خطوط اتصال للمساعدة للأشخاص الذين تراودهم فكرة الانتحار، بمن فيهم النساء والفتيات، وعدم استفادة النساء غالبا من نظام رعاية الصحة العقلية بسبب الخوف من الوصم.

38 - إن اللجنة، إذ تذكّر بتوصيتها السابقة ( CEDAW/C/GEO/CO/4-5 ، الفقرة 31) وبالإشارة إلى توصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) زيادة الميزانية المخصصة للرعاية الصحية لضمان توفير خدمات صحية ميسَّرة وميسورة التكلفة لجميع النساء والفتيات، بما في ذلك العلاج الوقائي قبل التعرض لفيروس نقص المناعة البشرية، ولا سيما لنساء الفئات المحرومة والمهمشة ؛

(ب) ضمان توفُّر وسائل منع الحمل الحديثة للنساء والفتيات وإمكان الحصول عليها والقدرة على تحمل تكاليفها، ولا سيما لنساء وفتيات الفئات المحرومة والمهمشة وفي المناطق الريفية ؛

(ج) ضمان حصول النساء والفتيات على خدمات الإجهاض المأمون وخدمات ما بعد الإجهاض، بما في ذلك من خلال حملات التوعية وبناء القدرات التي تستهدف مزاولي المهن الطبية، وجمع البيانات عن انتشار عمليات الإجهاض غير القانونية في الدولة الطرف وأسبابها، وتقديم هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل ؛

(د) اتخاذ مزيد من التدابير لمعالجة أسباب وفيات الأمهات عن طريق ضمان الحصول على رعاية التوليد وزيادة عدد أخصائيي التوليد الماهرين ؛

(ه) اعتماد تدابير لضمان توفر خدمات رعاية الصحة العقلية وخدمات إعادة التأهيل من الإدمان المراعية للفوارق بين الجنسين وإمكانية الوصول إليها وجودتها، في المناطق الحضرية والريفية، وإنشاء خطوط اتصال للمساعدة لمنع الانتحار .

التمكين الاقتصادي للمرأة، والمنافع الاقتصادية والاجتماعية، والنساء اللاتي يعشن في فقر

39 - تنوه اللجنة بطرح مفهوم الدولة للتمكين الاقتصادي للمرأة في البرلمان في كانون الأول/ديسمبر 2022، وعدد من السياسات والبرامج القطاعية، بما في ذلك خطط القروض التفضيلية، التي تهدف إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، ولا سيما في المناطق الريفية. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء تأنيث الفقر والإقصاء الاجتماعي في الدولة الطرف، اللذين تفاقما بسبب تأثير جائحة كوفيد-19، وعدم وجود خطة شاملة للحماية الاجتماعية.

40 - توصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بما يلي :

(أ) الإسراع في اعتماد مفهوم الدولة للتمكين الاقتصادي للمرأة وفي تنفيذه مع إيلاء اهتمام خاص لنساء الفئات المحرومة والمهمشة مثل المرأة الريفية، ونساء الأقليات العرقية والنساء ذوات الإعاقة والمشردات داخليا واللائي يعشن في المناطق المتضررة من النزاع واللاجئات وطالبات اللجوء والمهاجرات وعديمات الجنسية، وتقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن النتائج المحققة في تنفيذ مفهوم الدولة ؛

(ب) وضع خطط شاملة للحماية الاجتماعية للنساء تكون مراعية للمنظور الجنساني وممولة تمويلا كافيا، ولا سيما للفئات المحرومة والمهمشة من النساء، مثل الأمهات العازبات، والمسنات والأرامل والنساء الريفيات والعاطلات عن العمل والعاملات في أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر ونساء الأقليات العرقية والمشردات داخليا واللائي يعشن في المناطق المتضررة من النزاع واللاجئات وطالبات اللجوء والمهاجرات وعديمات الجنسية، بما في ذلك عبر تيسير الاستفادة من المزايا الاجتماعية من خلال الوسائل الرقمية .

الفئات المحرومة والمهمشة من النساء

41 - تأخذ اللجنة علما باستراتيجية الدولة للمساواة المواطنية والإدماج في ما يتعلق بالأقليات الإثنية للفترة 2021-2030 وبخطط عملها، التي تعمم أيضا مراعاة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن المسنات والنساء ذوات الإعاقة، ونساء الأقليات الإثنية والنساء المشردات داخليا واللائي يعشن في المناطق المتضررة من النزاع واللاجئات وطالبات اللجوء والمهاجرات وعديمات الجنسية والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين ما زلن يواجهن أشكالا متداخلة ومتفاقمة من التمييز في الدولة الطرف.

42 - إن اللجنة، إذ تشير إلى التوصية السابقة ( CEDAW/C/GEO/CO/4-5 ، الفقرة 35)، توصي الدولةَ الطرف باعتماد تدابير محددة الأهداف، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، تكفل إمكانية اللجوء إلى القضاء، والعمل والرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، والحماية الاجتماعية والأمن الغذائي للفئات المحرومة من النساء، مثل المسنات وذوات الإعاقة ونساء الأقليات الإثنية، والمشردات داخليا واللائي يعشن في المناطق المتضررة من النزاع واللاجئات، وطالبات اللجوء والمهاجرات، وعديمات الجنسية والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، بما يراعي الاحتياجات الخاصة بهن .

الزواج والعلاقات الأُسَرية

43 - ترحب اللجنة برفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 سنة للمرأة والرجل، وبأن القانون المدني ينص على المساواة في الحقوق الشخصية وحقوق الملكية وعلى المساواة في تحمل المسؤوليات بين الزوجين، وبمراعاة رعاية الأطفال بوصفها مساهمة في الملكية المشتركة، وبأنه يمكن للزوجين اختيار تنظيم نظام الملكية عن طريق إبرام عقد. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) زيجات الأطفال الفتيات، بما في ذلك زيجات الأطفال غير الرسمية أو ” الثقافية “ التي تُعقد لغرض الالتفاف على حظر زواج الأطفال؛ وأن زيجات الأطفال لا تُعتبر دائما زواجا قسريا بموجب قانون الدولة الطرف؛

(ب) انتشار حالات الإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين؛

(ج) الحالات التي لا يُسمح فيها للأمهات ذوات الإعاقة اللائي يعشن في مؤسسات الرعاية الحكومية بالعيش مع أطفالهن.

44 - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها السابقة ( CEDAW/C/GEO/4-5 ، الفقرة 37) ووفقا للتوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل بشأن الممارسات الضارة، الصادرين بصفة مشتركة، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) مكافحة الممارسة الضارة المتمثلة في زواج الأطفال، لا سيما في المناطق الريفية، بما في ذلك عبر التصدي لأسبابها الجذرية؛ والتشجيع على الإبلاغ عنها؛ وإنشاء آليات للكشف عن هذه الحالات؛ ومقاضاة زواج الأطفال للفتيات بمقتضى الفعل الجرمي للزواج القسري؛ واشتراط التسجيل المدني لجميع الزيجات؛ وإجراء إصلاحات تشريعية تهدف إلى حماية حقوق النساء والفتيات في الزيجات غير المسجلة وعلاقات الاقتران بحكم الأمر الواقع، وحقوق الأطفال الناتجة عن هذه العلاقات ؛

(ب) الإنفاذ الصارم لحظر الإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين، وإنشاء خدمات، بينها خطوط اتصال للمساعدة، لفائدة النساء اللواتي يتعرضن لضغوط للخضوع للإجهاض الانتقائي ؛

(ج) إيلاء الأولوية للترتيبات المعيشية غير المؤسسية للأمهات ذوات الإعاقة عملا بالاستراتيجية الخاصة بالعيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة وإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية للفترة 2023-2030 وخطة عملها للفترة 2023-2025 وتحسين خدمات الدعم بما يتيح للأمهات ذوات الإعاقة وأطفالهن التمتع بحقهم في الخصوصية والحياة الأسرية .

‎‎‎‎ إعلان ومنهاج عمل بيجين

45 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تستخدم إعلان ومنهاج عمل بيجين وإلى أن تواصل تقييم إعمال الحقوق التي تجسدها الاتفاقية من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل .

التعميم

46 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبصفة خاصة على الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية، ليتسنى تنفيذها بالكامل .

التصديق على المعاهدات الأخرى

47 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان ( ) والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها. لذا، تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، اللتين لم تصبح طرفًا فيهما بعدُ .

متابعة الملاحظات الختامية

48 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 12 (ب)، و 18 (ج) و 26 (أ)، و 44 (ج) أعلاه .

إعداد التقرير المقبل

49 - ستحدد اللجنة الموعد المقرر لتقديم التقرير الدوري السابع للدولة الطرف وتبلغ عنه وفقا لجدول زمني للإبلاغ يمكن التنبؤ به في المستقبل استناداً إلى جولة استعراض مدتها ثماني سنوات وبعد اعتماد قائمة بالمسائل والأسئلة المحالة قبل تقديم التقرير، إن وُجدت، إلى الدولة الطرف. وينبغي للتقرير أن يغطي الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه .

50 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات محددة ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) .