المصدر: وزارة الخارجية.
نسبة المرأة في الإدارة
وظائف المسؤولية وصنع القرار |
مجموع الرجال والنساء |
عدد النساء |
النسبة المئوية |
الجمعية الوطنية |
114 |
10 |
9 |
الوزراء |
23 |
2 |
8.7 |
الوكلاء العامون للوزارات |
23 |
1 |
4.35 |
مديرو دواوين الوزراء |
23 |
3 |
1.3 |
مستشارو وزارات |
111 |
4 |
3.60 |
مكلفون بمهمة لدى الوزارات |
23 |
0 |
0 |
مديرون وطنيون |
120 |
6 |
5 |
سفراء |
22 |
1 |
4.55 |
مستشارو سفارات |
22 |
1 |
4.55 |
محافظو مناطق |
8 |
0 |
0 |
ولاة |
33 |
0 |
0 |
رؤساء جماعات محلية |
38 |
3 |
7.89 |
أمناء عامون للمحافظات |
33 |
1 |
3 |
نواب الولاة |
312 |
0 |
0 |
أمناء عامون للجماعات المحلية |
38 |
0 |
0 |
قادة أحزاب سياسية |
46 |
1 |
2.2 |
المحكمة العليا |
14 |
3 |
21.4 |
المجلس الاقتصادي والاجتماعي |
45 |
9 |
20 |
مدعون عامون للجمهورية |
6 |
1 |
16 |
رؤساء جامعات |
2 |
0 |
0 |
مديرو مؤسسات (تدريب خاص) |
4 |
0 |
0 |
مديرو مستشفيات |
33 |
1 |
8.3 |
رؤساء مجالس إدارة مؤسسات أو شركات وطنية |
38 |
1 |
8.3 |
فرسان من درجة الاستحقاق الوطني |
5 |
1 |
6.6 |
ضباط كبار من درجة الاستحقاق الوطني |
20 |
0 |
0 |
ضباط من درجة الاستحقاق الوطني |
0 |
0 |
0 |
مستشارون من درجة الاستحقاق الوطني |
0 |
0 |
0 |
محامون |
70 |
4 |
5.71 |
حجاب محاكم |
41 |
3 |
7.32 |
موثقون |
5 |
1 |
20 |
محاكم استثنائية |
8 |
5 |
62.5 |
مركز الاستشفاء الجامعي |
2 |
0 |
0 |
المصدر: وزارة الإصلاح الإداري والوظيفة العامة.
المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
أدى البرنامج الواسع للتقويم الوطني الذي شرعت في تنفيذه الجمهورية الثانية، ابتداء من 1984، وعززته بحرية التعبير، إلى نشأة وتعدد الجمعيات والتجمعات التعاونية النسائية. ومع إقرار التعددية الحزبية، تم الترخيص بإنشاء 46 حزبا سياسيا تترأس أحدها امرأة. ولكل هذه التشكيلات السياسية مكاتب نسائية. وعلى الصعيد النقابي، أنشأت الكونفدرالية الوطنية لعمال غينيا لجنة وطنية للمرأة العاملة (CONFETRAG)، وعيا منها بدور المرأة العاملة في التنمية، واقتداء ببقية النقابات الأعضاء في منظمة الاتحاد النقابي الأفريقي. وقامت هذه اللجنة بأنشطة تدريبية عديدة لفائدة النساء العاملات. وترمي هذه التشكيلات إلى التربية النقابية والتأهيل المهني للنساء العاملات. وتعمل لدى المكتب التنفيذي لمنظمة الاتحاد النقابي الأفريقي لجنة للمرأة العاملة مكونة من 13 عضوا (وغينيا عضو فيها).
وأنشئت منظمتان غير حكوميتان (منتدى الوزيرات والبرلمانيات) (REFAMP-Guinée) والجمعية الغينية للمرأة الرائدة (AGUIFEL). وتهدفان إلى ممارسة دور الجماعات الضاغطة وإلى إتاحة وصول المرأة إلى مراكز سلطة القرار.
وترمي الخطة الإطارية لتنمية القطاع الخاص (PCSDSP) إلى تقديم اقتراحات محددة إضافية، مرتبطة مباشرة بمسألة إدارة المقاولات، على اعتبار أن مجموع مقتضيات البرنامج ستفيد النساء والرجال على السواء دون أي تمييز قائم على نوع الجنس.
وينص برنامج الموئل (مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 11 حزيران/يونيه 1996، اسطنبول) على المساواة في الحصول على السكن، والأرض والخدمات العامة في المناطق الحضرية والريفية وفقا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ومن المتوخى أيضا حث على توجيه الفتاة والمرأة في مجالات الجيش والبناء والأشغال العامة والبريد والاتصالات اللاسلكية وحماية البيئة وتدريبهما وتشجيع ودعم هذا التوجيه في هذه المجالات التي تعد حكرا على الرجل عادة.
وثمة جمعيتان تعملان في الميدان لهذه الغاية وهما:
جمعية مهندسات غينيا التي تجمع ما يقارب أربعين مهندسة، ومهندسة معمارية، وإخصائية في تنظيم المدن والتهيئة المعمارية إلى جانب مجموعة من النساء اللواتي ينتجن الآجر والقرميد.
جمعية المرأة والمناجم والبيئة إلى جانب تجمعات النساء الملتقطات للذهب من التراب.
ثامنا - التمثيل والمشاركة الدوليان
المادة 8
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
تتاح الفرصة في جمهورية غينيا للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، لتمثيل الحكومة على صعيد المؤسسات الدولية والمشاركة في أنشطة المنظمات الدولية.
والواقع أن المرسوم رقم 085/PRG/SGG/89 المتعلق بتنظيم المهنة الدبلوماسية، والقرار المرفق به رقم 95/106/PRG/SGG المؤرخ 25 شباط/فبراير 1995 المتعلق بتحديد التدرج الإداري والحركة الانتقالية للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين لجمهورية غينيا لا يتضمنان أي حكم تمييزي ضد المرأة، إذ أنهما لا يميزان بين الجنسين بتاتا.
ومع ذلك، ينبغي الإقرار بأنه رغم الجهود التي ما فتئت تبذل في هذا المجال، تمثل المرأة الدولة بنسبة ضئيلة على الصعيد الدولي.
وهكذا لا تشغل مناصب التمثيل الدبلوماسي سوى 23 امرأة فقط بمن فيهن السفيرة الممثلة الدائمة لغينيا لدى الأمم المتحدة (في نيويورك). وبالمقارنة مع العدد الكبير للرجال في المؤسسات الدولية، فإن ثمة ضعفا واضحا لنسبة المرأة في التمثيل الدبلوماسي.
وترتبط أسباب هذا الواقع في آن واحد بعوامل اجتماعية ثقافية، وبغياب الهياكل الإدارية الملائمة للإدماج ومتابعة الأطر في المؤسسات الدولية.
وتعد جمهورية غينيا من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا؛ وتقوم غينيا بدور فعال في تسيير منظمات من قبيل المنظمة النسائية لعموم أفريقيا (OPF)، وجمعية نساء غرب أفريقيا (AFAO) واللجنة الدولية للنساء الأفريقيات (CIFAD).
تاسعا - الجنسية
المادة 9
1 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
ينظم اكتساب الجنسية وتغييرها والاحتفاظ بها، في جمهورية غينيا، بمقتضيات القانون المدني الذي تم تحيينه في 1 كانون الثاني/يناير 1996.
ويقصد بالجنسية تلك الرابطة القانونية القائمة بين شخص ودولة. وبالتالي فإن القانون وحده هو الذي يحدد شروط اكتساب الجنسية أو فقدانها.
وتنص المادة 25 من القانون المدني الغيني على "أن الأشخاص المولودين والأشخاص المقيمين في أراضي غينيا المتحدة أو المنفصلة بمقتضى معاهدة دولية مصدق عليها حسب الأصول ومتعلقة بالضم أو الانفصال، يكتسبون الجنسية أو يفقدونها وفقا للأحكام التي تنص عليها هذه المعاهدة".
غير أنه لا يمكن أن ينشأ تغيير الجنسية عن اتفاقية دولية إن لم تنص عليه هذه الاتفاقية صراحة. كما أن تحليل هذه الأحكام لا يبرز أي تمييز بين الجنسين. فهذه الأحكام تستعمل مصطلح "الأشخاص" بدل عبارة "الرجل أو المرأة". ويمكن القول بالتالي أنها تنطبق على الجنسين معا دون تمييز.
في اكتساب الجنسية
يتعين التمييز بين حالتين:
اكتساب الأجنبي المتزوج من غينية للجنسية.
اكتساب الأجنبية المتزوجة من غيني للجنسية.
اكتساب الأجنبي المتزوج من غينية للجنسية
إن الأجنبي لا يكتسب الجنسية الغينية بمجرد الزواج من غينية. بل إنه لا يكتسبها إلا بالتجنيس. غير أن شرط قضاء فترة اختبار مدتها 5 سنوات المفروض على الآخرين يخفض إلى سنتين بالنسبة لهذا الأجنبي (المادة 73، الفقرة 1 من القانون المدني، المتعلقة باكتساب الأجنبي المتزوج من غينية للجنسية).
أما المرأة الأجنبية التي تتزوج غينيا فتكتسب الجنسية الغينية بمجرد عقد القران، شريطة ألا يصدر في حقها قرار بالطرد أو بالإقامة الإجبارية أو ألا تعترض الحكومة بمرسوم على اكتسابها للجنسية الغينية في غضون ستة أشهر من عقد القران (المواد 50، و51، و52، و53 من القانون المدني).
وتنص المادة 50 على ما يلي:
“يجوز للمرأة، في الحالة التي يسمح لها قانونها الوطني بالاحتفاظ بجنسيتها، أن تعلن قبل عقد القران أنها ترفض الجنسية الغينية. ويجوز لها أن تمارس هذا الحق دون ترخيص إذا كانت قاصرة”.
وتنص المادة 51 على ما يلي:
“خلال أجل ستة أشهر التي تلي عقد القران، يجوز للحكومة أن تعترض بمرسوم على اكتساب الجنسية الغينية.
وفي حالة اعتراض الحكومة، تعد المعنية في حكم من لم يكتسب الجنسية الغينية أبدا.
غير أنه إذا كانت صحة التصرفات التي أجريت قبل مرسوم الاعتراض مشروطة بحصول المرأة على الجنسية الغينية، فإنه لا يمكن الطعن في صحة هذه الأعمال بدعوى أن المرأة لم تكتسب هذه الصفة”.
وتنص المادة 52 على ما يلي:
“تحرم من الاستفادة من المادة 49 أعلاه المرأة الأجنبية التي يصدر في حقها قرار بالطرد أو قرار بالإقامة الإجبارية غير مذكور صراحة في تقرير بالأشكال التي ورد بها”.
وتنص المادة 53 على ما يلي:
“لا يجوز للمرأة التي اكتسبت الجنسية الغينية بالزواج أن تنتَخِب أو تُنتخَب، خلال مدة الستة أشهر المحددة في المادة 51، عندما يكون التسجيل في اللوائح الانتخابية لممارسة وظيفة أو ولاية انتخابية مشروطا بالجنسية الغينية”.
اكتساب الجنسية بقرار من السلطة العمومية
تنص المادة 69 من القانون المدني على أن “الجنسية المكتسبة بقرار من السلطة العمومية تنشأ إما عن التجنيس أو عن استعادة الجنسية بناء على طلب الأجنبي”.
ولا تميز هذه المادة بين الجنسين في إجراءات التجنيس ولا تتسم بالتالي بطابع تمييزي. ولا يفرض شرط قضاء فترة الاختبار على المرأة وعلى الطفل البكر للأجنبي الذي يكتسب الجنسية الغينية. ويمنح نفس الامتياز للطفل الشرعي القاصر لأبوين أجنبيين إذا اكتسبت أمه الجنسية الغينية في حياة أبيه. وينسحب نفس الحكم على المرأة والطفل البالغ لأجنبي يكتسب الجنسية الغينية (الفقرات 1 إلى 8 من المادة 74 من القانون المدني).
وتنص المادة 74 على ما يلي:
“يجنس دون شرط قضاء فترة الاختبار:
1- الابن الشرعي القاصر لأب أجنبي إذا اكتسبت أمه الجنسية الغينية في حياة أبيه؛
2 - الابن الطبيعي القاصر لأبوين أجنبيين إذا كان أحد الوالدين الذي ثبت نسب الابن إليه في المرتبة الثانية قد اكتسب الجنسية الغينية في حياة الوالد الآخر.
3 - الابن القاصر لأجنبي يكتسب الجنسية الغينية في الحالة المنصوص عليها في المادة 93 أدناه أو طبقا لها، إذا كان هذا الابن لم يكتسب هو نفسه الجنسية الغينية بحكم الأثر الجماعي.
4 - الزوجة والابن البالغان للأجنبي المكتسب للجنسية الغينية؛
5 - الابن الذي يفقد أحد والديه الجنسية الغينية لسبب خارج عن إرادته، ما لم يكن هذا الوالد قد جرد من الجنسية الغينية؛
6 - الأجنبي الذي يتجند طوعا، وقت الحرب، في صفوف القوات الغينية أو الحليفة؛ أو الأجنبي الذي يؤدي الخدمة في وحدة للجيش الغيني ويعترف له بصفة المحارب وفقا للوائح الواجبة التطبيق؛
7 - الأجنبي الذي يتبناه شخص يحمل الجنسية الغينية؛
8 - الأجنبي الذي يقدم خدمات استثنائية لغينيا أو الأجنبي الذي تكون لغيينا مصلحة استثنائية في تجنيسه. وفي هذه الحالة، لا يصدر مرسوم التجنيس إلا بتقرير معلل من وزارة العدل.
غير أن ثمة حكما غير تمييزي ينص على أنه لا يستفيد من الجنسية الغينية من أدين دون رد اعتبار بعقوبة تزيد على سنة حبسا لارتكابه جريمة للحق العام يعاقب عليها القانون الغيني بعقوبة بالسجن أو الحبس، أو أدين دون رد اعتبار لارتكابه جرائم السرقة أو خيانة الأمانة أو النصب أو انتهاك الآداب، أو التشرد… إلخ (الفقرات 1 إلى 6 من المادة 74 من القانون المدني الغيني).
وتنص المادة 78 على ما يلي:
“لا يُجنس من لم يكن حسن السيرة والسلوك أو من أوخذ بعقوبة تفوق سنة حبسا (لم تسقط برد الاعتبار) لارتكابه جريمة من جرائم الحق العام يعاقب عليها القانون الغيني بعقوبة بالسجن أو الحبس، أو بعقوبة (لم تسقط برد الاعتبار) لارتكابه جرائم السرقة أو خيانة الأمانة أو النصب أو الإخلال العلني بالحياء، أو انتهاك الآداب، أو القوادة، أو التشرد أو التسول. غير أنه يجوز عدم أخذ العقوبات المحكوم بها في الخارج في الاعتبار، وفي هذه الحالة لا يصدر المرسوم المعلن للتجنيس إلا بعد رأي إيجابي من وزارة العدل”.
تغيير الجنسية
تتغير الجنسية إما بفقدانها أو بسقوطها أو سحبها.
فقدان الجنسية الغينية
بمقتضى المادة 95 من القانون المدني الغيني، يفقد الغيني البالغ الجنسية باكتسابه لجنسية أجنبية طوعا. وينسحب نفس الحكم على الغيني التي يمارس حق التخلي عن الجنسية الغينية. كما يفقد الغيني القاصر الجنسية الغينية بترخيص من الحكومة.
ويترتب على فقدان الجنسية الغينية ضمنا فقدان كل الحقوق المرتبطة بتلك الجنسية. وعلى نفس المنوال، تتمتع الأجنبية التي تكتسب الجنسية الغينية بكل الحقوق المرتبطة بتلك الجنسية إلى حين سقوطها.
ولا يبدو أن المشرع يميز بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بفقدان الجنسية. بل يكتفي باستعمال نعت "الغيني" واعتمد اكتساب الجنسية الأجنبية سببا وحيدا لفقدان جنسية أي من الجنسين.
ويترتب على فقدان الجنسية الغينية ضمنا فقدان كل الحقوق المرتبطة بتلك الجنسية. وعلى نفس المنوال، تتمتع الأجنبية التي تكتسب الجنسية الغينية بكل الحقوق المرتبطة بتلك الجنسية إلى حين سقوطها.
سقوط الجنسية
(المادتان 106 و 108 من القانون المدني الغيني)
تنص المادة 106 على ما يلي:"يجوز تجريد الفرد الذي اكتسب الجنسية الغينية من هذه الجنسية بمرسوم:
1 - إذا أدين لارتكابه فعلا يوصف بكونه جناية أو جنحة ضد أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
وتنص المادة 108 على ما يلي:" يجوز أن يشمل التجريد من الجنسية زوجة المعني وأولاده القاصرين شريطة أن يكون أصله أجنبيا وأن يكون محتفظا بجنسية أجنبية. غير أنه لا يجوز أن يشمل التجريد الأولاد القاصرين إن لم يشمل الزوجة أيضا”.
ويجوز بمرسوم تجريد الفرد من الجنسية الغينية التي اكتسبها:
“إذا أدين لعدم وفائه بالالتزامات التي يلزمه بها القانون المتعلق بالتجنيد؛
“إذا أدين لارتكابه فعلا يوصف بكونه جناية أو جنحة ضد أمن الدولة الداخلي أو الخارجي؛
“إذا أدين في غينيا أو في الخارج لارتكابه فعلا يوصف بكونه جناية بموجب القانون الغيني وحُكِم عليه بعقوبة تقل عن خمس سنوات حبسا.
ومن جهة أخرى، يجوز أن يشمل التجريد من الجنسية زوجة المعني وأولاده القاصرين شريطة أن يكون أصله أجنبيا وأن يكون محتفظا بجنسية أجنبية. غير أنه لا يجوز أن يشمل التجريد الأولاد القاصرين إن لم يشمل الزوجة أيضا.
وفي هذا الصدد أيضا، لا يميز المشرع بين الرجل والمرأة. ويمكن القول أن كلمة "الفرد" المستعملة تشمل الجنسين معا.
الاحتفاظ بالجنسية الغينية
المرأة الأجنبية التي تتزوج غينيا
ولما كان التشريع يسمح للمرأة الأجنبية التي تتزوج غينيا أن تكتسب الجنسية الغينية (المادة 49 من القانون المدني)، فإنه يسمح لها بأن تحتفظ بجنسيتها إذا كان قانونها الوطني يسمح لها بذلك (المادة 50 من القانون المدني). والشرط الوحيد الذي يشترطه المشرع في هذه الحالة الأخيرة أن تعلن قبل عقد القران أنها ترفض الجنسية الغينية. بل يجوز لها إذا كانت قاصرة أن تمارس حقها دون ترخيص.
المرأة الغينية التي تتزوج أجنبيا
بناء على المادة 102 من القانون المدني، فإن المرأة الغينية التي تتزوج أجنبيا تحتفظ بجنسيتها الغينية، ما لم تعلن صراحة قبل عقد القران أنها تتخلى عن هذه الجنسية وإن كانت قاصرة.
ولا يكون هذا الإعلان صحيحا إلا إذا اكتسبت أو كان بإمكانها أن تكتسب جنسية الزوجة تطبيقا للقانون الوطني للزوج.
ومن تحليل هذه الأحكام، يتبين أن المشرع لا يمنع أن تتمتع المرأة الغينية التي تتزوج من أجنبي أو تمارس على غرار المواطنين الآخرين الحقوق التي تخولها لها الجنسية الغينية. وعلاوة على ذلك، فإن المشرع لا يسعى فحسب، من وراء هذه الأحكام، إلى احترام حق المرأة في الاختيار الحر لجنسيتها طبقا للمادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بل يسعى أيضا إلى تفادي حالة انعدام الجنسية.
جنسية المرأة في حالة الطلاق
لم تتناول المادة 356 وما يليها على وجه التحديد مسألة الجنسية ولم تشر إلى الرجل أو المرأة في حالة حصول الطلاق بين الزوجين، ونصت على أن “الزوج الذي يُعلن الطلاق ضده يمكن أن يفقد كل الامتيازات التي خولها له الزوج الآخر”.
“يحتفظ الزوج الذي حصل على الطلاق بالامتيازات التي خولها له الزوج الآخر، حتى وإن كانت مشروطة بالمعاملة بالمثل، ولم تتم المعاملة بالمثل”.
جنسية زوجة الغيني الذي يفقد جنسيته الغينية بمرسوم، أو يجرد منها
بمقتضى المادة 104 من القانون المدني، يجوز أن يعلن بمرسوم فقدان الجنسية الغينية الغيني الذي يتصرف عمليا كما لو كان مواطنا لبلد أجنبي، إذا كان يحمل جنسية هذا البلد الأجنبي.
ويعفى في هذه الحالة من ولائه لغينيا ابتداء من تاريخ هذا المرسوم.
ويمكن أن يشمل الإجراء المتخذ في حقه زوجته وأولاده القاصرين إذا كانوا يحملون الجنسية الأجنبية.
وتضيف المادتان 106 و108 ما يلي: “يجوز بمرسوم تجريد الفرد من الجنسية الغينية التي اكتسبها.
“ويجوز أن يشمل التجريد من الجنسية زوجة المعني وأولاده القاصرين شريطة أن يكون أصله أجنبيا وأن يكونوا محتفظين بجنسية أجنبية”.
والواقع أن هذه الأحكام تنم عن تمييز ضد المرأة لأن فقدان أو سقوط الجنسية يمكن أن يشمل زوجة الغيني الذي اكتسب الجنسية الأجنبية. في حين أن القانون المدني لا ينص على المعاملة بالمثل.
وانسجاما مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ينبغي اقتراح إلغاء الفقرة الأخيرة من المادتين 106 و108 من القانون المدني الغيني.
2 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.
جنسية الأطفال: إسناد الجنسية بحكم النسب (حق الدم)
يعتبر غينيا:
الابن الشرعي لأب غيني؛
الابن الطبيعي عندما يكون أحد والديه الذي ثبت نسب الابن إليه غينيا (المادة 31 من القانون المدني الغيني)
1 - الابن الشرعي لأم غيني وأب لا يحمل الجنسية أو لا تعرف جنسيته (المادة 31 من القانون المدني الغيني)
2 - الابن الطبيعي عندما يكون أحد والديه الذي ثبت نسب الابن إليه في المرتبة الثانية غينيا، إذا كان الوالد الآخر لا يحمل الجنسية أو لا تعرف جنسيته (المادة 31 من القانون المدني الغيني)
ويعتبر غينيا أيضا: (المادة 32 من القانون المدني الغيني) دون أن يتمتع بحق رفض هذه الجنسية خلال فترة العشرة أشهر السابقة لبلوغه سن الرشد، إن لم يكن مولودا في غينيا،
الابن الشرعي المولود لأم غينية وأب يحمل جنسية أجنبية؛
الابن الطبيعي عندما يكون أحد والديه الذي ثبت نسب الابن إليه في المرتبة الثانية غينيا، إذا كان الوالد الآخر يحمل جنسية أجنبية.
ويتبين من تحليل هذه الأحكام أن ثمة بعض المساواة في منح الجنسية الغينية عن طريق الأب أو عن طريق الأم وإن كان الأمر يتم عن طريق الأب بطريقة منهجية. أما الشروط التي يفرضها القانون على الأم فلا تنال من امتيازاتها بالمقارنة مع أب الولد حتى ولو كان هذا الأخير مولودا في الخارج (المادة 32من القانون المدني الغيني).
إسناد الجنسية بحكم الميلاد في غينيا (حق مسقط الرأس)
يتبين من دراسة المادة 34 وما يليها من القانون المدني أن المشرع يساوي بين الرجل والمرأة في هذا المجال.
والخصوصية الوحيدة التي يمكن ملاحظتها في هذه الأحكام هو أن المادة 37 تضمن للابن الشرعي المولود في غينيا لأم مولودة هي أيضا في غينيا حق رفض الجنسية الغينية في فترة الستة أشهر السابقة لبلوغه سن الرشد.
اكتساب الجنسية بحكم النسب
لا يجوز للابن الطبيعي المتبنى وهو قاصر أن يكتسب الجنسية الغينية، بموجب المادة 46 من القانون المدني، إلا إذا كان أبوه غينيا. وهذا بصرف النظر عن جنسية الأم.
وتنص المادة 47 كذلك على أن “الابن المتبنى وفقا لأحكام هذا القانون يكتسب الجنسية إذا كان أبوه بالتبني غينيا”.
ويمكن أن يلاحظ في هذا الصدد أن ثمة تمييزا في حق الأم الغينية التي يتبنى ابنها وهو قاصر ويكون أبوه غير غيني. فهذا الابن لن يكون بإمكانه اكتساب الجنسية الغينية لمجرد أن أباه غير غيني.
فقدان الجنسية الغينية
تتسم المادة 101 من القانون المدني أيضا بنفس التمييز المشار إليه أعلاه، إذ تنص على ما يلي:
“يفقد الجنسية الغينية الابن الطبيعي الذي يصبح غينيا باكتساب أمه للجنسية الغينية، ويُتبنى وهو قاصر بزواج أمه من أجنبي”.
ويعفى من ولائه لغينيا ابتداء من تاريخ التبني. غير أنه يحتفظ بالجنسية الغينية إذا لم يكتسب جنسية أبيه الأجنبية أو كانت أحكام المادتين 36 و43 من القانون المدني لا تسري عليه.
وهكذا يتبين من هذه الأحكام أن الابن الطبيعي لا يمكنه أن يكتسب الجنسية الغينية وهو قاصر إلا إذا كان أبوه غينيا. فالجنسية الغينية لأمه لا تخوله وحدها الجنسية الغينية. وأخيرا، تنص المادة 103 على أن فقدان الجنسية الغينية لا يثبت إلا بحكم يعلن طبقا للأحكام المنصوص عليها في الباب السابع من القانون المدني. ويبين الحكم، عند الاقتضاء، تاريخ إعفاء المعني بالأمر من ولائه لغينيا. كما يجوز أن يقرر أن المعني بالأمر لم يسبق له أن كان غينيا، إذا لم يعد أبوه يحمل هذه الجنسية قبل ميلاده.
في دعاوى الجنسية
يناط اختصاص البت في دعاوى الجنسية، أي اختصاص إسناد الجنسية (الاختصاص الموضوعي) للقضاء المدني العادي في حين أن الاختصاص الإقليمي (الاختصاص المكاني) يسند إلى محكمة مكان السكنى، أو عند الاقتضاء محكمة مكان إقامة الشخص المتنازع في جنسيته، وإذا لم يكن له في غينيا سكن ولا إقامة، فإن المحكمة المختصة هي محكمة كوناكري (المواد 142 إلى 145 من القانون المدني الغيني).
في صفة من يرفع دعوى مدنية بشأن الجنسية
ليس هناك أي تمييز في هذا الباب. فالمادة 147 من القانون المدني تنص على ما يلي:
“يجوز لكل فرد أن يرفع أمام المحكمة المدنية دعوى يكون موضوعها الرئيسي والمباشر البت فيما إذا كان يحمل الجنسية الغينية أم لا. ويتعين عليه أن يوكل، في هذا الشأن، المدعي العام للجمهورية الذي تكون، رغم كل أحكام القانون المخالفة السابقة، صفة الدفاع في هذه الدعوى، دون إخلال بحق الغير المعني بالأمر في التدخل”.
أما فيما يتعلق بالإثبات أمام المحاكم، فلا يلاحظ هناك أي تمييز. وبعبارة أخرى، فإن عبء الإثبات يقع على كاهل من يدعي الجنسية الغينية، عن طريق الدعوى أو عن طريق الدفع (البينة على المدعي).
غير أن هذا العبء يقع على عاتق، من ينازع، عن طريق الدعوى أو عن طريق الدفع، في الجنسية الغينية لفرد يحمل شهادة للجنسية الغينية سلمت وفقا للمادة 167 وما يليها من القانون المدني.
عاشرا - المساواة في الحصول على التعليم
المادة 10
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم. وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
يتضمن النظام التعليمي في غينيا ترتيبات كثيرة للحد من الفوار بين الجنسين في مجال التمدرس. وبالرغم من هذه الجهود، فإن وضع المرأة لا يزال مدعاة للقلق. فنسبة الأمية تبلغ 85 في المائة بين النساء مقابل 62 في المائة بين الرجال. وهذا ما يثبت عدم التوازن بين الجنسين.
ولمواجهة هذه الحالة، عملت غينيا على تحسين الأحوال المعيشية للمرأة من خلال كفالة مشاركتها الكاملة في عملية التنمية، وهو إجراء لابد أن يتم عن طريق تعليم يتيح ما يلي:
- تمكين الفتاة من اكتساب معارف ومهارات جيدة في جميع مجالات الحياة الاجتماعية؛
- تمكين المرأة من الحصول على تعليم ينهض بانفتاحها وانعتاقها واندماجها في الحياة الاجتماعية – المهنية.
10-1 على صعيد الأسرة
لا يمكن تربية الأطفال داخل الأسرة دون مشاركة فعلية من جانب المرأة . وتتجسد هذه التربية:
- في تعليم القرآن من جهة.
- وفي إشراك الأطفال في الأعمال المنزلية من جهة أخرى، من قبيل إعداد الطعام وغسل ملابس أفراد الأسرة والذهاب إلى الأسواق الأسبوعية لمزاولة أعمال تجارية صغيرة كل أسبوع مما يمكن الأسرة من التزود بالمواد الأساسية، وجلب المياه من الآبار وجمع الحطب وتنقية الأرز والمشاركة في أعمال الحقل وبناء الأكواخ وإقامة الأسيجة والتدريب الأولي على الحياة الأسرية وما إلى ذلك.
ولا يزال العديد من الآباء والأمهات يرون أن المدرسة ليست ضرورية للفتاة. فهم يقومون بتربيتها بهدف البحث عن “زوج مناسب” لها وفي الوقت المناسب. فإعداد الفتاة لأداء وظائفها كزوجة نموذجية، والمقصود هو الزوجة الخنوعة، أهم في نظرهم. كما انهم يرون انه من باب التهور ترك الفتيات يذهبن إلى المدارس ويعدن برفقة ذكور. ويختمون تحليلهم بأنه حتى إذا استطاعت الفتاة أن تتجاوز كل “الفخاخ” التي ينطوي عليها ارتياد المدارس، وتخرجت وشغلت وظيفة، فإنها ستحصل على حرية مبالغ فيها؛ وهو أمر يمس بسلطة الزوج الذي يشكل جسرا لابد من عبوره للحصول على رضى الله وهو ما لا يجب نسيانه .
10-2 على صعيد المدرسة
حيث إن المدرسة هي أفضل وسيلة للعمل التربوي الفعال يتعين أن يكون لنا حق التدخل في طريقة إنجاز هذا العمل على مختلف مستويات التعليم قبل المدرسي والابتدائي والتقني/المهني والجامعي.
ونلاحظ أن النساء يشاركن بكثافة في التعليم لأن عدد المدرسات في التعليم الابتدائي كثير، على سبيل المثال. لكن مما يدعو إلى الأسف تدني نسبة قبول الفتيات في المدارس (انظر نسبة تسجيل الفتيات في الابتدائي).
ويتبين ذلك بوضوح في الاحصاءات التي أعدت إثر قيام الجمهورية الثانية:
- تبلغ نسبة الأمية بين النساء 82 في المائة.
- تبلغ نسبة الفتيات في الابتدائي 33 في المائة.
- تبلغ نسبة الفتيات في التعليم التقني/المهني 1.7 في المائة.
- تبلغ نسبة الفتيات في الجامعات 1 في المائة.
- وتبلغ نسبة التسرب بين الفتيات 37 في المائة مقابل 10 في المائة للأطفال.
- تبلغ نسبة الرسوب 24 في المائة للفتيات مقابل 21 في المائة للأطفال.
ولهذا السبب جعلت الحكومة، منذ سنوات، من تسجيل الفتيات بالمدارس إحدى أولويات عملها. ومن ثم فإن الهدف الأساسي للحكومة هو تذليل جميع العقبات التي تحول دون دخول الفتاة إلى المدرسة وبقائها بها وتحسين أدائها.
10-3 على مستوى الجمعيات
تضطلع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الوطنية بأنشطة وتنظم دورات تدريبية تتناول مواضيع من قبيل صحة الأم والطفل، وتنظيم الأسرة والنظافة المنزلية وحماية البيئة والمياه والصرف الصحي ومحو الأمية الوظيفي وما إلى ذلك. وتعمم هذه الدورات بكثرة على النساء العاملات في مراكز محو الأمية والمجموعات النسوية وذلك عن طريق الإعلام والتربية والاتصال.
(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني والالتحاق بالدراسة والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء. وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني.
10-4 الإجراءات المتخذة لزيادة مشاركة المرأة في التعليم الأساسي وتوسيع نطاقه
10-4-1 ضمن السياسة الوطنية
سعيا إلى توفير تعليم أساسي جيد أدخلت إصلاحات عديدة. عمل برنامج إصلاح قطاع التعليم في مرحلته الأولى، من عم 1991 إلى حزيران/يونيه 1993 تحقيق ما يلي:
- إعادة صياغة برامج التعليم ومحتوياتها بقصد مواءمة التعليم مع الاحتياجات الفعلية للبلد؛
- تدريب مدرسي التعليم الابتدائي لتحسين مؤهلاتهم؛
- السعي الحثيث إلى تحقيق المعادلة بين التعليم والعمالة؛
- تطوير البنيات التعليمية كي تستوعب عددا أكبر من التلاميذ؛
- إنشاء جمعيات أولياء التلاميذ وأصدقاء المدرسة في كل مؤسسة تعليمية؛
- مباشرة استراتيجيات تحفيزية بغرض توجيه الفتيات نحو التخصصات التقنية والعلمية؛
وطبقت إصلاحات مؤسسية وبيداغوجية وفقا للتوصيات الصادرة عن المؤتمر.
10-4-1-1 إجراء الدراسات والبحوث
سعيا إلى تحديد القيود والحواجز أمام تمدرس الفتيات ووضع استراتيجيات لتقويم الوضع، أجريت الدراسات التالية:
(أ) تحليل أوضاع الفتاة – نيسان/أبريل 1990؛
(ب) ارتياد الفتاة للمدارس الابتدائية – حزيران/يونيه 1990؛
(ج) الجوانب الاجتماعية – الثقافية والاجتماعية – الاقتصادية لتمدرس الفتيات في غينيا؛
(د) التجارب التي عاشتها الفتيات داخل المدارس؛
(ه ـ ) دراسة استقصائية على التمدرس في المناطق الريفية؛
(و) دراسة عن إزالة الأنماط التمييزية عن طريق البرامج التي وضعها المعهد الوطني للبحث والتنشيط البيداغوجي؛
(ز) دراسة عن مشاركة الفتاة في التعليم التقني؛
(ح) دراسة عن “نوع الجنس وارتياد المدارس الابتدائية في غينيا”.
10-4-2 في إطار تطوير المؤسسات
(ب) التساوي في المناهج الدراسية وفي الامتحانات وفي مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية.
(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكيف أساليب التعليم.
اتخذت إجراءات عديدة منها:
(أ) إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بتوفير التعليم الأساسي للجميع، التي كلفت بتنظيم حملة مكثفة لتوعية الرأي العام الوطني بأهمية برنامج التعليم الأساسي للجميع، وتعزيز الهياكل القائمة المتعلقة بالأنشطة التعليمية النظامية وغير النظامية.
(ب) بناء المدارس وترميمها وتزويدها بالمراحيض، في إطار برنامج إصلاح قطاع التعليم. وخلال السنوات الأخيرة، بما يزيد عن 000 3 حجرة دراسية بمشاركة الجماعات المحلية المستفيدة في إطار الرفع من الطاقة الاستيعابية. وخطط لبناء 300 5 حجرة درس إضافية، أي بمعدل 000 1 حجرة كل سنة، في إطار المرحلة الثانية من برنامج إصلاح قطاع التعليم.
(ج) إنشاء لجنة إنصاف في عام 1991 كلفت بإجراء بحوث معمقة واعداد استراتيجيات لزيادة نسبة التمدرس العامة وتقليص الفوارق بين الجنسين وبين المناطق الحضرية والريفية .
(د ) تنقيح الكتب المدرسية وإعادة النظر في المواقف التي تميز ضد الفتاة في المدارس (تنقيح المذكرة التعميمية رقم 1720 التي تنص على طرد أي فتاة حامل).
(ه ـ ) إزالة الأنماط التمييزية المضمنة في المناهج والكتب المدرسية.
(و) تنظيم حملة توعية تتوخى تغيير مواقف وسلوكيات الأسر والوالدين تجاه المدرسة بغرض زيادة الإقبال عليها وإتاحة الاحتفاظ بالذين يرتادونها. وتمثل هذه الحملة مشروعا رائدا يستهدف 8 محافظات في البلد (بوفا وتيليملى وكوبيا وليلوما ومانديانا ودنغيراي وبايلا وماسينتا).
(ز) برنامج المرأة والعلوم التقنية الذي دعمته الوكالة الكندية للتنمية الدولية من خلال تقديم المنح للفتيات (التعليم العام – الرياضيات (36 منحة)؛ التعليم التقني والمهني (79 منحة). ويرمي هذا البرنامج إلى تقليص الفارق الكمي في إعداد الذكور والإناث بالتخصصات العلمية والتقنية عن طريق تشجيع الفتيات على التسجيل في هذه التخصصات وإبقائهن بها.
(ح) تثمين الموارد البشرية من خلال ترشيد الفصول المتعددة المستويات، وتشجيع تعميم المدارس في المناطق الريفية وزيادة إمكانيات التوظيف وتقليص الفوارق بين المناطق الريفية والحضرية وكذا بين الجنسين. وتمكين الفتيات من إنهاء المرحلة الابتدائية في منطقة سكناهن.
(ط) برنامج تقديم الإعانات الصغيرة للمدارس الذي يهدف إلى تحريك البنيات الأساسية من خلال دعم المدرسين لتمكينهم من التدريب المستمر بالاعتماد على أنفسهم وتحسين نوعية الدروس المقدمة وتعليم التلاميذ. ويتشكل هذا البرنامج من مجموعة من الأنشطة المخططة و/أو أعمال البحث تم وضعها وإنجازها من طرف أفرقة مدرسين بمبادرات شخصية منهم وبالاعتماد على احتياجاتهم، بالتعاون مع المؤسسات والبنيات المعنية .
مباراة القبول في المدارس التقنية والمهنية الوطنية دورة 1998
إحصائيات المرشحين
أولا - مدارس النوع ألف
مجموع المرشحين |
مجموع المقبولين |
||||
العدد |
المدرسة |
المجموع |
الإناث |
المجموع |
الإناث |
1 |
المدرسة المحلية للعلاج والرعاية الصحية في لابـي |
1626 |
875 |
40 |
31 |
2 |
المدرسة المحلية للعلاج والرعاية الصحية في كانكــــان |
1104 |
598 |
40 |
30 |
3 |
المدرسة المحلية للعلاج والرعاية الصحية في نزيريكوري |
1247 |
443 |
40 |
20 |
4 |
مدرسة الزراعة وتربية الماشية في بوردو كانكان |
459 |
154 |
60 |
21 |
5 |
مدرسة الزراعة وتربية الماشية في تولومـامــو |
566 |
150 |
30 |
7 |
6 |
مدرسة الزراعة وتربية الماشية في ماسينتـــا |
341 |
51 |
60 |
10 |
7 |
مركز التكوين المهني هوشي منـــه |
205 |
35 |
100 |
12 |
8 |
مركز التكوين المهني في فراناه |
66 |
13 |
60 |
5 |
9 |
مركز التكوين المهني في نزيريكــــوري |
163 |
10 |
112 |
3 |
10 |
مركز التكوين المهني في لا بــــــي |
300 |
101 |
98 |
20 |
11 |
مركز التكوين المهني في بوكـــي |
267 |
18 |
80 |
7 |
12 |
مركز التكوين المهني في كينديــا |
217 |
19 |
100 |
10 |
13 |
مركز التكوين المهني في ماتوتـ |
295 |
9 |
125 |
9 |
14 |
مركز التكوين المهني في دونكـا |
237 |
11 |
118 |
7 |
15 |
مركز التكوين المهني البحري |
513 |
84 |
78 |
11 |
16 |
البريد والاتصالات |
1597 |
661 |
53 |
26 |
17 |
المدرسة الوطنية للسكرتارية والإدارة والتجارة |
1317 |
731 |
96 |
53 |
18 |
المدرسة الوطنية للموظفين التقنيين للمياه والغابات |
391 |
83 |
25 |
7 |
19 |
المركز الوطني للتدريب في السياحـة والفندقـة |
876 |
419 |
61 |
32 |
20 |
المدرسة الوطنية للتربية البدنية والرياضــات |
61 |
8 |
30 |
5 |
المجموع |
11867 |
4476 |
1406 |
326 |
ثانيا - مدارس النوع باء
عدد المرشحين |
عدد المقبولين |
||||
الرقم |
المدرسة |
المجموع |
الفتيات |
المجموع |
الفتيات |
1 |
مدرسة الزراعة وتربية الماشية (ماسينتا بوردو، تولو) |
54 |
4 |
44 |
3 |
2 |
المدرسة الوطنية للسكرتارية والإدارة والتجارة |
209 |
75 |
120 |
37 |
3 |
المدرسة الوطنية للبريد والاتصالات |
203 |
47 |
32 |
6 |
4 |
المدرسة الوطنية للفنون والمهن |
479 |
48 |
80 |
7 |
5 |
المدرسة الوطنية للمعلمين |
500 1 |
415 |
460 1 |
412 |
المجموع |
455 2 |
589 |
732 1 |
465 |
ثالثا - جدول تلخيصي
عدد المرشحين |
عدد المقبولين |
||||
الرقم |
نوع المدرسة |
المجموع |
الفتيات |
المجموع |
الفتيات |
1 |
مدارس النوع ألف |
186 71 |
476 4 |
406 1 |
326 |
2 |
مدارس النوع باء |
445 2 |
589 |
732 1 |
465 |
المجموع |
431 21 |
070 5 |
138 3 |
791 |
المراجع: محفوظات دائرة الامتحانات ومباريات الدخول إلى المدارس.
وزارة التعليم التقني والتدريب المهني.
إحصاءات نتائج امتحانات التخرج من المدارس التقنية والمهنية الوطنية
دورة عام 1998
ألف –مراكز التدريب المهني
الرقم |
الشعبــــة |
عدد المرشحين |
الفتيات |
المعدل أقل أو ما يعادل 14 |
المعدل أقل أو ما يعادل 10 |
النسبة |
1 |
أعمال البناء |
168 |
4 |
9 |
126 |
76 |
2 |
السبــاكة |
142 |
12 |
24 |
137 |
96 |
3 |
ميكانيكا السيارات |
169 |
7 |
18 |
132 |
78 |
4 |
الميكانيكا العامة |
15 |
0 |
0 |
13 |
87 |
5 |
النحاسة |
139 |
5 |
0 |
97 |
70 |
6 |
كهرباء المساكن |
156 |
19 |
31 |
138 |
88 |
7 |
الكهرباء الصناعية |
35 |
3 |
12 |
34 |
97 |
8 |
النجــارة |
137 |
3 |
27 |
123 |
90 |
9 |
الكهرباء الصناعية – ماتوتو |
25 |
0 |
8 |
21 |
84 |
10 |
محركات الديزل |
19 |
1 |
0 |
17 |
89 |
11 |
التسخير |
8 |
6 |
1 |
8 |
100 |
12 |
قيادة القاطرات |
14 |
0 |
0 |
13 |
93 |
13 |
الإلكترونيات الهوائية |
7 |
1 |
1 |
6 |
86 |
14 |
ميكانيكا السفن |
16 |
1 |
2 |
15 |
94 |
15 |
بناء السفــــن |
13 |
0 |
5 |
13 |
100 |
16 |
الملاحة – الصيد البحري |
35 |
7 |
3 |
32 |
91 |
المجمـــوع |
1098 |
69 |
141 |
925 |
84 |
باء –المدرسة الوطنية للفنون والمهن
الرقم |
الشعـة |
عدد المرشحين |
الإناث |
المعدل أقل أو ما يعادل 14 |
المعدل أقل أو ما يعادل 10 |
النسبة |
1 |
الميكانيكا الإلكترونية |
12 |
4 |
3 |
12 |
100 |
2 |
ميكانيكا عامة – الصيانة |
12 |
2 |
4 |
12 |
100 |
3 |
ميكانيكا محركات الديزل للعربات |
6 |
0 |
1 |
5 |
83 |
المجموع |
30 |
6 |
8 |
29 |
89 |
جيم –المدرسة الوطنية للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية
الرقم |
الشعبة |
عدد المرشحين |
الإناث |
المعدل أو ما يعادل 14 |
المعدل أو ما يعادل 10 |
النسبة |
1 |
الاتصالات الشبكية |
34 |
13 |
2 |
28 |
82 |
2 |
الراديو – الإذاعة |
12 |
2 |
1 |
10 |
83 |
المجموع |
46 |
15 |
3 |
38 |
82 |
دال –مركز التدريب وإعادة التدريب (كينكون – بيتا)
الرقم |
الشعبة |
عدد المرشحين |
الإناث |
المعدل أو ما يعادل 14 |
المعدل أو ما يعادل 10 |
النسبة |
1 |
الرياضيات – الفيزياء |
4 |
0 |
1 |
4 |
100 |
2 |
اللغة الفرنسية |
11 |
0 |
3 |
11 |
100 |
المجموع |
15 |
0 |
4 |
15 |
100 |
هاء –المدرسة الوطنية للمعلمين
الرقم |
الشعبة |
عدد المرشحين |
الإناث |
المعدل أقل أو ما يعادل 14 |
المعدل أقل أو ما يعادل 10 |
النسبة |
1 |
المدرسة الوطنية للمعلمين |
15 |
12 |
0 |
5 |
33 |
المجموع |
15 |
12 |
0 |
5 |
22 |
جدول تلخيصي
مدارس النوع ألف
الرقم |
الشعبة |
عدد المرشحين |
الإناث |
المعدل أقل أو ما يعادل 14 |
المعدل أقل أو ما يعادل 10 |
النسبة |
1 |
أعمال البناء |
168 |
4 |
9 |
126 |
76 |
2 |
السباكة |
142 |
12 |
24 |
137 |
96 |
3 |
ميكانيكا السيارات |
169 |
7 |
18 |
132 |
78 |
4 |
الميكانيكا العامة |
15 |
0 |
0 |
13 |
87 |
5 |
النحاسة |
139 |
5 |
0 |
97 |
70 |
6 |
كهرباء المساكن |
156 |
19 |
31 |
138 |
88 |
7 |
الكهرباء الصناعية |
60 |
3 |
20 |
55 |
91 |
8 |
النجارة |
137 |
3 |
27 |
123 |
90 |
9 |
محركات الديزل |
19 |
1 |
0 |
17 |
98 |
10 |
التسخير |
8 |
6 |
1 |
8 |
100 |
11 |
قيادة القاطرات |
14 |
0 |
0 |
13 |
93 |
12 |
الإلكترونيات الهوائية |
7 |
1 |
1 |
6 |
86 |
13 |
ميكانيكا السفن |
16 |
1 |
2 |
15 |
94 |
14 |
بناء السفن |
13 |
0 |
5 |
13 |
100 |
15 |
الملاحة والصيد البحري |
35 |
7 |
3 |
32 |
91 |
16 |
شبكات النقل الحضري |
34 |
13 |
2 |
28 |
82 |
17 |
الراديو – الإذاعة |
12 |
2 |
1 |
10 |
83 |
18 |
الرياضيات والفيزياء |
4 |
0 |
1 |
4 |
100 |
19 |
اللغة الفرنسية |
11 |
0 |
3 |
11 |
100 |
20 |
المدرسة الوطنية للمعلمين |
15 |
12 |
0 |
5 |
22 |
21 |
العلاج والرعاية الصحية |
317 |
195 |
89 |
311 |
98 |
22 |
الزراعة |
47 |
8 |
5 |
45 |
96 |
23 |
تربية الماشية |
76 |
4 |
10 |
58 |
100 |
24 |
المياه والغابات |
20 |
3 |
6 |
20 |
100 |
25 |
مساعد محاسب |
83 |
28 |
17 |
82 |
99 |
26 |
الطباعة |
86 |
80 |
17 |
81 |
94 |
27 |
الحلاقة |
9 |
9 |
0 |
9 |
100 |
28 |
الخياطة |
61 |
76 |
10 |
58 |
95 |
29 |
التأمين |
7 |
3 |
0 |
6 |
86 |
30 |
مرور البضائع (الترانزيت) |
93 |
39 |
2 |
84 |
90 |
مدارس النوع باء
31 |
الميكانيكا الإلكترونية |
12 |
4 |
3 |
12 |
100 |
32 |
الميكانيكا العامة – الصيانة |
12 |
2 |
4 |
12 |
100 |
33 |
ميكانيكا محركات الديزل للعربات |
6 |
0 |
1 |
5 |
83 |
34 |
الزراعة |
58 |
4 |
10 |
58 |
100 |
35 |
تربية الماشية |
36 |
10 |
5 |
36 |
100 |
36 |
المحاسبة |
138 |
47 |
20 |
124 |
89 |
37 |
المعلوماتية |
143 |
65 |
19 |
138 |
97 |
38 |
سكرتارية الإدارة |
47 |
43 |
5 |
44 |
93 |
المجموع |
2629 |
838 |
392 |
1356 |
89 |
واو –المدارس المحلية للعلاج والرعاية الصحية
الرقم |
الشعبة |
عدد المرشحين |
الإناث |
المعدل أقل أو ما يعادل 14 |
المعدل أقل أو ما يعادل 10 |
النسبة |
|
1 |
العلاج والرعاية الصحية |
317 |
195 |
89 |
311 |
98 |
|
المجموع |
317 |
195 |
89 |
311 |
98 |
زاي –المدارس الوطنية للزراعة وتربية الماشية
الرقم |
الشعبة |
عدد المرشحين |
الإناث |
المعدل أقل أو ما يعادل 14 |
المعدل أقل أو ما يعادل 10 |
النسبة |
|
1 |
مدارس الزراعة من النوع ألف |
47 |
8 |
5 |
45 |
96 |
|
2 |
مدارس الزراعة من النوع باب |
58 |
4 |
10 |
58 |
100 |
|
3 |
مدارس تربية الماشية ، من النوع ألف |
76 |
23 |
6 |
70 |
92 |
|
4 |
مدارس تربية الماشية ، من النوع باء |
36 |
10 |
5 |
36 |
100 |
|
المجموع |
217 |
45 |
26 |
209 |
96 |
حاء –المدرسة الوطنية للموظفين التقنيين للمياه والغابات، في مامو
الرقم |
الشعبة |
عدد المرشحين |
الإناث |
المعدل أقل أو ما يعادل 14 |
المعدل أقل أو ما يعادل 10 |
النسبة |
|
1 |
المدرسة الوطنية للموظفين التقنيين للمياه والغابات |
20 |
3 |
6 |
20 |
100 |
|
المجموع |
20 |
3 |
6 |
20 |
100 |
طاء –المدرسة الوطنية لسكرتارية الإدارة والأعمال التجارية
الرقم |
الشعبة |
عدد المرشحين |
الإناث |
المعدل أقل أو ما يعادل 14 |
المعدل أقل أو ما يعادل 10 |
النسبة |
|
1 |
شهادة ثانوية تقنية – المحاسبة |
22 |
11 |
6 |
21 |
95 |
|
2 |
مساعد محاسب |
83 |
28 |
17 |
82 |
99 |
|
3 |
الطباعة |
86 |
80 |
17 |
81 |
94 |
|
4 |
سكرتارية الإدارة |
9 |
6 |
3 |
9 |
100 |
|
المجموع |
200 |
125 |
43 |
193 |
96 |
ياء –المدارس الخاصة
الرقم |
الشعبة |
عدد المرشحين |
الإناث |
المعدل أقل أو ما يعادل 14 |
المعدل أقل أو ما يعادل 10 |
النسبة |
|
1 |
شهادة ثانوية تقنية – السكرتارية |
38 |
37 |
2 |
35 |
92 |
|
2 |
شهادة ثانوية تقنية – المعلوماتية |
143 |
62 |
19 |
138 |
97 |
|
3 |
شهادة ثانوية تقنية – المحاسبة |
116 |
36 |
14 |
103 |
89 |
|
4 |
شهادة ابتدائية تقنية- السكرتارية |
68 |
61 |
10 |
63 |
93 |
|
5 |
شهادة ابتدائية تقنية – الحلاقـة |
9 |
9 |
0 |
9 |
100 |
|
6 |
شهادة ابتدائية تقنية – الخياطـة |
21 |
21 |
0 |
21 |
100 |
|
7 |
شهادة ابتدائية تقنية – التأمـين |
7 |
3 |
0 |
6 |
86 |
|
8 |
شهادة ابتدائية تقنية – مرور البضائع |
93 |
39 |
2 |
84 |
90 |
|
9 |
شهادة ابتدائية تقنية – المحاسبة |
136 |
64 |
15 |
115 |
85 |
|
10 |
شهادة الكفاءة المهنية – الخياطة |
40 |
35 |
10 |
37 |
92 |
|
المجموع |
671 |
367 |
72 |
611 |
91 |
(ه ـ ) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى؛
10-5 التعليم غير النظامي
10-5-1 مراكز محو الأمية ( تم حصر 47 مركزا حتى 31 تموز/ يوليه 1997)
يضطلع بهذا النشاط في المقام الأول المركز الوطني لمحو الأمية وعدة منظمات غير حكومية. ويتولى المركز مهمة التدريب فيما يخص جميع أنشطة محو الأمية على الصعيد الوطني.
يتم ، في مراكز التعليم في مرحلة ما بعد محو الأمية ، ومراكز محو الأمية والإعداد المهني وفي أوساط التجمعات النسائية ومراكز دعم النهوض الذاتي للمرأة والمشاريع المتكاملة، معالجة المسائل المتصلة بالصحة والنظافة والصرف الصحي والبيئة، وتجدر الإشارة إلى ما يلي:
- وضع برنامج لدعم محو الأمية بين النساء من طرف اليونسكو ؛
- اختبار مشاريع متكاملة تستهدف النساء (الصحة والزراعة وغيرها)؛
- اختبار مشاريع محو الأمية الوظيفي للمرأة؛
- إعداد برنامج لمحو الأمية لصالح 000 100 امرأة داخل التجمعات التعاونية؛
- إعدادا خطة عمل للنهوض بالمرأة 1997 – 2001 ؛
- تشجيع أنشطة التعليم في مرحلة ما بعد محو الأمية بغرض تمكين المرأة من استغلال هذا المكسب في تحسين أحوالها المعيشية.
10-5-2 مراكز النفع الوطنية (وكان عددها 63 مركزا في 31 تموز/يوليه 1997) منه 58 مركزا خاصا بالإناث
أجرت السلطات الغينية، في إطار برنامج التوسيع، بحثا مع عدة هيئات ومنظمات غير حكومية معنية بالقطاع، أفضى في عام 1993الى إنشاء هذا النوع من المراكز التي يتمثل هدفها في النهوض بنماء الأطفال (ولا سيما الفتيات) الذين لم يسعفهم الحظ في ارتياد المدرسة أو الذين اضطروا، لأسباب متنوعة ، إلى مغادرة التعليم النظامي. وبذلك تسهم مراكز النفع في محو الأمية وكذا في إدماج أولئك الأطفال في المجتمع حيث تشجعهم على العناية بأنفسهم والمشاركة بنشاط في تنمية مجتمعهم المحلي.
(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها ؛ بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة .
10 – 6 المشاريع الابتكارية
(أ) المناهج الدراسية
حظي إصلاح المناهج الدراسية بتركيز خاص بغرض تلقين الأطفال الذين ينهون المرحلة الابتدائية، حدا أدنى من المعارف تمكنهم من القراءة والكتابة والحساب، ومواءمة مناهج وبرامج التعليم غير النظامي لجعـلها أكثر توافقا مع الظروف والفرص المتاحة محليا.
ولهذا الغرض، تم اختبار ابتكارات بيداغوجية تمخضت عن نتائج إيجابية إلى حد ما. ويمكن أن نذكر منها:
(ب) التثقيف في المجال السكاني الذي يتوخى أساسا التربية المتصلة بالصحة والنظافة من أجل الوقاية من الأمراض؛ وما ينبغي اتخاذه من ترتيبات واعتماده من سلوكات لتفادي حالات الحمل والإجهاض في أوساط التلاميذ؛ الوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي بما في ذلك الإيدز؛ ومزايا تنظيم الأسرة.
(ج) التثقيف البيئي ذو المحورين:
المحور الحضري : إدارة الفضلات المنزلية ومشكلة مياه الشرب. وتقدم للطفل معلومات كافية بشأن عواقب انعدام النظافة مصدر الأمراض الجرثومية، وبشأن وسائل الحصول على مياه صالحة للشرب من المنبع إلى مرحلة الاستهلاك.
إنشاء الأندية الإيكولوجية على أساس التطوع، وتعنى بالسهر على نظافة الأغذية المدرسية (نوعية المواد التي تباع).
ويجري الاهتمام بالنظافة والجمال تحت شعار “مدرسة نظيفة، مدرسة خضراْ” بما يفضي في النهاية إلى “مدرسة الحي” حيث ينعكس ما يتلقاه الطفل من نصائح على الأسرة والمجتمع.
المحور الريفي : ويتعلق الأمر هنا أساسا بحماية البيئة (الغابات والخلجان والآبار …) من الحرائق وإزالة الإحراج مع دعم استراتيجيات من قبيل تحسين بناء المنازل وأساليب تنقية الماْء.
(د) برنامج “الطفل يعلم الطفل” الذي يتيح لأصغر الأطفال سنا في الفصول التجريبية اكتساب معارف ومهارات وسلوكات جديدة في مجال الصحة والنظافة بمساعدة الأطفال الأكبر سنا.
وتنفذ جميع هذه البرامج التجريبية في عدد محدود من المدارس عن طريق أنشطة منها:
- الدراسات والبحوث
- وضع البرامج
- إعداد المعينات البيداغوجية
- تدريب المدرسين والمدربين
- عمليات التقييم
ويتم دعم كل هذه الأنشطة بفضل حملة توعية على جميع المستويات المسؤولون والمدرسون وأولياء التلاميذ وجمعيات أولياء التلاميذ وزعماء المجتمعات المحلية والنساء والرابطات النسوية والجمهور عامة).
(ه ـ ) وضعت الجمعية الغينية “الطفل يعلم الطفل” بمساعدة اليونسيف، استراتيجية لتنفيذ برنامجها عن طريق برنامج “المرأة تعلم المرأة”.
برنامج “المرأة تعلم المرأة” يشجع المرأة في المناطق الحضرية والريفية ويعلمها كيف تعتني بنفسها بصحة مثيلاتها وأبنائها وغيرهم من أفراد المجتمع المحلي الذي تنتمي إليه ورفاههم ونمائهم بصفة عامة.
(و) نشر مثل الصليب الأحمر التي ترمي إلى توعية الأطفال بأخطار الكوارث الطبيعية والحروب والمجاعة وإكسابهم قيم التضامن والمساعدة والسلام.
(ز) مراكز الدراسة والتكنولوجية الحرفية التي ترتقي بمستوى المعارف التكنولوجية والدراية العلمية لدى الطفل بغرض إدماجه في المجتمع.
(ح) مدارس الإدماج وبرامج الدعم المجتمعي التي تتولى إدماج الطفل المعاق في المدارس العادية، في إطار التعليم للجميع.
ويقوم تحسين التعليم الأساسي بالضرورة على التفاعل بين الفئات المستهدفة ونظام التعليم النظامي وغير النظامي.
وتسهم استراتيجيات تطوير محتويات المناهج الدراسية وزيادة معدلات التسجيل وتحسين شروط اكتساب مهارات جديدة والحد من التسرب من المدارس وحصول الفئات المحرومة على التعليم (الفتيات والأطفال في المناطق الريفية والنساء) في جعل نظام التعليم في غينيا أكثر جاذبية وفي الرفع من أدائه.
منتدى المدربات في غينيا (الفرع الوطني لمنتدى المربيات الإفريقيات) هو رابطة غير حكومية غير سياسية لا تهدف إلى الربح رخص لها بموجب القرار رقم 107/MIS/CAB .
الهدف:
- تعبئة جميع القوى الحية في البلاد من أجل تربية الفتاة والمرأة لضمان مشاركتهما الفعلية في عملية التنمية المستدامة لغينيا.
الأنشطة المضطلع بها:
- التوعية بأهمية تسجيل الفتاة بالمدرسة في غينيا.
- دعم أنشطة منتدى المدربات الإفريقيات.
- إجراء حوار مع المديرات والمراقبات والموجهات والمستشارات في المدارس المحلية ومدارس المحافظات، من خلال الجماعات المحلية ومجالس المحافظات.
- إجراء حوار مع فتيات التعليم الثانوي بشأن ضرورة التعليم لاحتلال مراكز اتخاذ القرار.
10 – 7 تحليل الصعوبات
تتلخص هذه الصعوبات في النقاط أدناه:
- ارتفاع نسبة الأمية بين الإناث حيث تبلغ 75 في المائة مقابل 62 في المائة بين الذكور
- تدني نسبة تمدرس الفتيات، البالغة 35 في المائة
- نسبة التسرب والنجاح بين الفتيات (انظر الجدول)
إحصاءات المدارس التقنية والمهنية
وضع الفتيات في عام 1998
المدرســـــــة |
المتسربات |
المتخرجات |
مركز التدريب المهني |
6 من 278 |
60 من 82 |
المدرسة الوطنية للزراعة وتربية الماشية |
3 من 124 |
42 من 49 |
العلاج والرعاية الصحية |
0 من 338 |
179 من 190 |
المدرسة الوطنية للفنون والمهن |
3 من 25 |
7 من 7 |
المدرسة الوطنية للتربية البدنية |
0 من 4 |
- |
المدرسة الوطنية للمياه والغابات |
0 من 12 |
3 من 3 |
المدرسة الوطنية للسياحة والفندقة |
0 من 225 |
- |
6 مدارس وطنية للسكرتارية |
113 من 440 |
112 من 126 |
المدرسة الوطنية للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية |
0 من 74 |
11 من 14 |
المدرسة الوطنية لتدريب المعلمين |
0 من 134 |
- |
إحصاءات المرحلة الابتدائية
(1997 – 1998)
الإنـــاث |
الذكــور |
|
نسبة التمدرس |
36.9 % |
65.7 % |
نسبة التسجيل |
33.8 % |
47.1 % |
النتيجة (الانتقال إلى الصف السابع ألف) |
33.3 % |
43.5 % |
نسبة الرسوب |
29.2 % |
27 % |
نسبة المدرسين حسب الجنس |
24.5 % |
575.5 % |
وفي ما يلي عدد المديرات والمسؤولات بالمدارس أو مؤسسات التعليم العالي (في عام 1996):
عميدة كلية 1
نائبة عميد 2
مديرة ثانوي 2
مديرة مدرسة ابتدائية
ومن الأهمية التذكير، على ضوء الحقائق، بأن المساواة بين الجنسين بعد ينبغي مراعاته في هذه القطاعات من الحياة الاجتماعية ولا سيما التعليم وهو مجال يمكن التأثير فيه عن طريق اتخاذ القرارات.
ففي غينيا، من أهداف إعلان السياسة التعليمية التي تشكل الإطار المرجعي فيما يخص العمل التربوي حتى عام 2000 رفع نسبة التسجيل في الابتدائي من 28 في المائة إلى 53 في المائة عام 2000 بالنسبة للفتيات. وتعطى الأولوية للتعليم الابتدائي مع تركيز خاص على تعليم الفتاة.
10 – 7 – 1 تدني نسبة الفتيات المتمدرسات
تتخلل النظام المدرسي في غينيا بصفة عامة فوارق كبيرة بين المناطق الجغرافية وبين الجنسين.
فالتسجيل بالمدارس محدود في المناطق الريفية حيث تعيش نسبة 80 في المائة من السكان. ففي هذه المناطق لا تتجاوز نسبة الأطفال من الفئة العمرية المستهدفة (بين 5 سنوات و 11 سنة) في المدارس الابتدائية 18 في المائة مقابل 54 في المائة في المناطق الحضرية.
وتعاني الفتيات بصفة خاصة من نقص التمثيل في النظام التعليمي بأكمله لأنهن لا يمثلن سوى 32 في المائة من عدد المسجلين. فلا توجد بالمدارس الابتدائية سوى نسبة 17 في المائة من البالغات سن التمدرس مقابل 40 في المائة من الذكور. كما أن عدد الفتيات اللائى يتابعن دراساتهن في المراحل العليا من التعليم أقل بكثير من عدد الذكور. كما أن عدد الفتيات اللائى يتابعن دراساتهن في المراحل العليا من التعليم أقل بكثير من عدد الذكور. وهذا التوجه ناجم عن ميل الوالدين إلى تعليم الذكر أكثر من الأنثى. وينتشر هذا الاتجاه خاصة في المناطق الريفية حيث تستبقى الفتاة في البيت لمساعدة أمها في رعاية الأطفال وفي الأعباء المنزلية.
يمكن تقويم هذا الوضع عن طريق إرسال الصغريات إلى المدارس. وهناك أيضا دور الزوجة، الذي ستضطلع به الفتاة في وقت لاحق، أي ربة البيت والأم، التي تسهم في إدامة هذا الوضع.
ونظرا لانعدام بيانات تشمل سنوات عديدة، فإننا مضطرون إلى تقديم جدول يغطي سنة واحدة هي 1990- 1991، لإبراز تدني نسبة تمدرس الفتيات في غينيا:
الجدول 1- إحصاءات تحليلية لسنة دراسية واحدة
من التعليم الابتدائي 1990-1991
العنوان |
الابتدائي |
الثانوي |
التقني والمهني |
الجامعي |
عدد المسجلين الإناث الذكور نسبة الإناث الراسبون نسبة الإناث نسبة الذكور |
346.807 109.351 237.456 31.53 75.362 22.96 21.15 |
98.300 24.575 73.725 25 18.677 14 12 |
66.900 17.394 49.506 26 6.690 7 6 |
7.450 820 6.630 11 - - - |
المصدر: التقرير السنوي لعام 1991، شعبة التخطيط والإحصاء. وزارة التربية الوطنية - 1991
يتبين من هذا الجدول وجود فارق كبير في إعداد الإناث والذكور. وتتدنى نسبة تمثيل الإناث كلما ارتفع المستوى التعليمي.
- 31.5 في المائة في المرحلة الابتدائية
- 25 في المائة في المرحلة الثانوية
- 11 في المائة في المرحلة الجامعية
يشكل التسرب أحد الأسباب الكامنة وراء هذا الوضع، وهو يعزى إلى عدة عوامل:
- قلة دخل الأسر بسبب الأزمة الاقتصادية التي ما فتئت تتفاقم.
- المشاكل المتصلة بالبيئة الاجتماعية – الثقافية والاقتصادية مثل موقف بعض الآباء والأمهات الذين يعتبرون إرسال الفتاة إلى المدرسة هدرا للموارد، على اعتبار أنها ستتزوج في يوم من الأيام وتغادر بيت الأهل.
- الحمل قبل الأوان .
- انعدام الحوافز بسبب قلة فرص العمل.
ولم تتمكن مختلف برامج محو الأمية هذه، خلال عقدين (1968 – 1987)، من تعليم القراءة والكتابة سوى لنسبة 27 في المائة من النساء ضمن 500 390 2 امرأة. ومن الملاحظ أيضا أن النساء استفدن من عملية محو الأمية هذه، في إطار هذه الحركة الشاملة، دون مراعاة أعدادهن واحتياجاتهن . واستفادت المرأة الحضرية من هذه العملية أكثر مما استفادت منها المرأة الريفية التي ليس لديها الوقت الكافي لمزاولة أنشطة من هذا القبيل.
ويعزى فشل هذه البرامج إلى ما يلي:
(1) حاجتها إلى متابعة واستراتيجية . فمحتوياتها لا تستجيب إلا ناذرا، إن استجابت أصلا، لتطلعات الفئات السكانية المستهدفة. وبالرغم من الجهود المبذولة والتخلي عن النهوج التقليدية لمحو الأمية وتعويضها بمحو الأمية الوظيفي, فإن عدد المراكز ومرتاديها يتغير من سنة إلى أخرى، مثلما يبدو من الجدول أدناه:
الجدول 2: تطور نسبة محو الأمية في غينيا
بين 1984 و1988
عدد المتعلمات |
||||||
السنة |
المركز |
عدد المستفيدين |
عدد المتعلمين |
في الحواضر |
في الأرياف |
نسبة النساء |
1984 1985 1986 1987 2988 |
846 1.420 1.537 196 254 |
25.400 42.620 46.125 4.230 5.052 |
20.675 39.283 36.286 3.877 - |
5.500 10.105 11.200 750 - |
500 1.200 2.500 227 - |
29 % 26 % 38 % 25 % - |
المجموع |
123.427 |
100.121 |
27.555 |
4.427 |
32 % |
المصدر: جدول أعد انطلاقا من الجداول الواردة في الوثيقة “القضاء على الأمية في غينيا” التي قدمها المكتب الإقليمي للتعليم في إفريقيا خلال حلقة العمل المنظمة في داكار من 21 إلى 22 كانون الأول/ديسمبر 1998 – المرفق 2-3 الصفحة 39.
ويبين الجدول، كما يتضح من عنوانه، تطور عملية محو الأمية في الفترة من 1984 إلى 1987. ونلاحظ زيادة في عدد المراكز ومرتاديها في الفترة ما بين 1984 و 1986. ونلاحظ أيضا تقلصا حادا، في عام 1987، في عدد المراكز والمريدين على السواء.
ويعزى ذلك إلى إغلاق بعض تلك المراكز بسبب انعدام ميزانية تشغيلية ينضاف إليه انعدام الاهتمام (وسنتناول هذه المسألة في جزء لاحق) لدى السكان بهذه العملية، كما تدل على ذلك نتائج عام 1998، حيث لم يتعلم أي شخص القراءة والكتابة من بين الأفراد المستهدفين وكان عددهم 5052 شخصا.
الجدول 3: تطور أعداد التلاميذ في التعليم الابتدائي
العنوان |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
عدد المؤسسات عدد الحجرات الدراسية عدد التلاميذ عدد الإناث من ضمنهم عدد المعلمين عدد الإناث من ضمنهم نسبة التمدرس % عدد التلاميذ في كل فصل عدد التلاميذ إلى كل معلم |
2.586 8.415 359.406 113.250 7.374 1.554 32 43 49 |
2.779 9.272 421.869 133.250 8.577 2.004 37 45 48 |
2.849 10.443 471.792 154.138 9.718 2.184 40 45 48 |
3.118 1.154 544.729 182.493 11.658 2.932 44 47 47 |
3.237 12.087 584.161 200.607 11.875 2.990 47 48 49 |
المصدر: شعبة التخطيط والإحصاء – وزارة التعليم الثانوي والبحث العلمي
اليونسيف: المرأة والطفل في غينيا في “تحليل وضع المرأة والطفل في غينيا” كوناكري، حزيران/يونيه 1990، ص 136.
الجدول 4: تطور أعداد طلاب التعليم الثانوي
العنوان |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
عدد المؤسسات عدد الحجرات الدراسية عدد الطلاب عدد الإناث من ضمنهم عدد الأساتذة عد\د الإناث من ضمنهم |
235 1.897 87.975 20.905 4.572 644 |
244 1.988 97.5333 23.703 3.417 522 |
252 2.040 108.459 26.444 3.629 510 |
300 2.271 208.301 32.046 4.198 493 |
306 2.271 127.517 32.046 4.690 580 |
المصدر: شعبة التخطيط والإحصاء – وزارة التعليم الثانوي والبحث العلمي
الجدول 5: النسبة العامة للأمية حسب العمر، والمنطقة الجغرافية لرب الأسرة حسب الجنس
الفئة العمرية |
الذكور |
الإناث |
النسبة العامة |
|
15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 – 69 70 – 74 75 فما فوق |
54.6 59.9 59.9 51.0 55.7 57.1 69.7 75.8 72.5 75.1 79.5 66.3 78.6 |
82.4 84.1 88.0 86.7 89.2 92.3 97.1 98.8 99.1 98.7 99.8 99.1 100 |
67.9 73.0 77.4 72.9 76.0 76.0 84.3 88.8 85.3 87.0 89.0 80.6 90.3 |
|
المنطقة الجغرافية |
||||
كوناكري غينيا السفلى غينيا الوسطى غينيا العليا غينيا الحرجية المجموع |
38.6 67.9 59.3 78.8 66.9 62.1 |
66.2 93.4 96 96.2 93 90.1 |
51.9 82.3 81.1 88.3 81.3 77.5 |
|
المجموع |
62.1 |
90.1 |
77.5 |
المرجع: الدراسات الاستقصائية المتكاملة بشأن الاحتياجات الاستهلاكية – 1994.
حادي عشر – المساواة في فرص العمل
المادة 11
1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر؛
تمثل النساء 51.3 في المائة من سكان غينيا ويشاركن في جميع الأنشطة الاقتصادية للبلد.
في ميدان العمل، تعتمد جمهورية غينيا، من حيث المبدأ، الكفاءة كمعيار لاختيار موظفي الخدمة العامة والقطاع الخاص. وتجدر الإشارة إلى أن النظام العام للوظيفة العمومية ولوائحها ينظمان دون أي تمييز جميع مراحل المسار الوظيفي:
- التعيين
- الترقية
- التدريب
- التقاعد
وبالمثل ينص قانون العمل، بالنسبة للقطاع الخاص، على المساواة في فرص العمل على أساس المؤهلات.
والمرأة حاضرة في جميع الوظائف وفي كل قطاعات الاقتصاد والإدارة الوطنية ولكن بأعداد ونسبة ثقل كثيرا عن نسبة المرأة بين سكان غينيا.
وهناك اتجاه، في الأرياف والحواضر على السواء، نحو انتشار الفقر بين فئات أوسع من السكان. وتقدر الدراسة الاستقصائية بشأن الاحتياجات الاجتماعية أن نسبة 40.3 في المائة من السكان يعانون من فقر مدقع (يقل دخلهم عن 293.714 فرنك غيني للفرد في السنة). ويمثل المعوزون الذين يقل دخلهم عن 172.284 فرنك غينيا في السنة 13 في المائة من السكان؛ ويمثل المعوزون 18 في المائة من سكان الأرياف مقابل 0.3 في المائة في كوناكري و5.6 في المائة في المراكز الحضرية والمنطقة الوسطى من البلاد. وتتضرر الأسر التي يرأسها الرجال من الفقر أكثر مما تتضرر منه الأسر التي ترأسها النساء حيث تبلغ نسبتهما 41.5 في المائة و29.7 في المائة على التوالي. لكن لابد من التأكيد على أن تحليلا أكثر تعمقا للدراسة الاستقصائية يبين أن الأسر المتعددة الزوجات “المشكلة أساسا من النساء” أكثر تأثرا بالفقر.
وشهدت نسبة البطالة التي قدرت بحوالي 7 في المائة من السكان النشطين في عام 1986 زيادة محسوسة حيث بلغت 15 في المائة في عام 1991. وتتراوح نسبة النشطين ضمن البالغين 15 سنة فأكثر من العمر وهي 66 في المائة بين 71 في المائة في المناطق الريفية و53 في المائة في المناطق الحضرية (مشروع دعم التنمية الاقتصادية،1991). وترتفع نسبة البطالة بين الشباب حاملي شهادات التعليم الجامعي والمهني. ويعزى ذلك إلى البطء في خلق فرص العمل في القطاعات العصرية وانعدام التكافؤ بين اختصاصات التدريب واحتياجات سوق العمل (البرنامج الوطني للسكان، تشرين الثاني/نوفمبر 1997).
ويشكل النقص في خلق فرص العمل والانكماش الذي تعاني منه الوظائف المأجورة في القطاعات العصرية سببا هاما من أسباب تفاقم حالات الفقر في الحواضر. ويتبين من دراسة أجريت في كوناكري، في عام 1992، عن البطالة والفقر أن النسبة العامة تصل إلى 19 في المائة وترتفع قليلا حينما يتعلق الأمر بالنساء (20 في المائة).
وتنتشر البطالة بشكل حاد بين خريجي التعليم الجامعي الباحثين عن أول وظيفة لهم (32.5 في المائة). وتصل نسبة العاطلات بين هؤلاء 87.5 في المائة مقابل 61.1 في المائة بالنسبة للعاطلين من الذكور.
وتحمي المادة 18 من القانون الأساسي المذكور سابقا المرأة من حيث المساواة في فرص العمل وتمنحها الحق في التمتع بذات إمكانات العمل التي يتمتع بها الرجل، بما في ذلك إخضاعها لنفس معايير الاختيار.
وبالرغم من هذه المكاسب ومن جميع الجهود التي بذلتها الحكومة، لا تزال هناك مواطن ضعف رئيسية وتتمثل في جملة أمور:
- قلة الثقة بالنفس لدى أغلبية النساء؛
- انعدام المبادرة لتحسين المستقبل الوظيفي وضعف التضامن بين النساء؛
- رفض الذكور غير المعلن لتفتح المرأة؛
وفي عصرنا هذا تعمل معظم النساء في القطاع غير النظامي حيث يحصلن على كل مداخلهن أو جزء كبير منها.
ويضمن القانون حرية اختيار المهنة حسب كفاءة الشخص المعني.
الجدول 6: نسبة البطالة (الحالة الراهنة) بين الأشخاص البالغين 15 سنة أو أكثر من العمر حسب الفئة العمرية ومكان السكنى والمنطقة الجغرافية ومستوى التعليم حسب الجنس.
الفئة العمرية |
الذكور |
الإناث |
المجموع |
|
15 – 19 20 – 24 25 - 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 - 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 – 69 70 – 74 75 فما فوق |
4.2 6.2 8.8 7.8 4.6 2.8 2.9 4.0 2.6 0.9 1.1 0.7 2.0 |
2.4 2.0 2.2 3.2 1.2 0.8 0.5 0.1 1.2 02 |
3.3 3.8 4.9 5.1 2.6 1.7 1.7 2.0 2.0 0.7 0.8 0.6 1.7 |
|
مكان السكنى |
||||
كوناكري حواضر أخرى الأرياف |
11.9 8.3 1.7 |
7.7 3.8 0.3 |
10.2 6.1 0.9 |
|
المناطق الجغرافية |
||||
غينيا السفلى غينيا الوسطى غينيا العليا غينيا الحرجية |
2.4 4.6 2.8 1.9 |
0.8 0.5 1.3 0.6 |
1.5 2.3 2.0 1.2 |
|
مستوى التعليم |
||||
لا شيء الابتدائي الثانوي التقني/المهني الجامعي/العالي |
2.7 5.9 9.8 20.9 13.2 |
0.9 3.4 10.3 12.9 14.4 |
1.7 5.0 9.9 18.3 13.4 |
|
المجموع |
4.6 |
1.7 |
3.1 |
المصدر: الدراسة الاستقصائية المتكاملة بشأن الاحتياجات الاستهلاكية - 1994
الجدول 7: نسبة توزيع السكان النشيطين خلال الأشهر 12 الأخيرة
حسب ميدان النشاط ونوع الجنس والمركز في الوظيفة
أجير |
موظف |
مستقل |
مساعد |
متعلم/متدرب |
المجموع |
||
الزراعة القنص الأنشطة الإضافية |
ذكور إناث المجموع |
4.2 0.4 4.6 |
2.5 2.5 |
40.4 22.4 63.2 |
36.3 61.4 97.7 |
0.6 0.6 |
34.9 41.1 76 |
أنشطة الاستخراج |
ذكور إناث المجموع |
5.7 0.4 6 |
- - - |
0.1 0.4 0.4 |
0 0 0.1 |
0.2 0.2 |
0.3 0.2 0.5 |
أنشطة التصنيع |
ذكور إناث المجموع |
3.6 0.9 4.4 |
14.5 0.9 15.4 |
3.3 1.3 4.6 |
0.1 0.1 0.2 |
28.4 17.2 45.6 |
2.7 1.3 4 |
الماء والكهرباء والغاز |
ذكور إناث المجموع |
2.5 0.1 2.6 |
- - - |
0 0 |
- - - |
0.2 0 0.3 |
0.1 0 1.3 |
التشييد |
ذكور إناث المجموع |
5 0 5.1 |
10.4 10.4 |
1.2 1.2 |
0.1 0.1 |
11.8 11.8 |
1.3 0 1.3 |
التجارة التصليح |
ذكور إناث المجموع |
8.4 1.3 0.7 |
32.8 17.2 50 |
0.2 19.6 28.8 |
0.4 1.3 1.7 |
21.4 0.4 21.4 |
5.1 8.4 13.5 |
النقل التخزين الاتصالات |
ذكور إناث المجموع |
19.5 0.7 20.2 |
9.3 9.3 |
0.7 0 0.7 |
0 - 0 |
14.4 0.4 14.8 |
1.8 0.1 1.8 |
الوساطة المالية |
ذكور إناث المجموع |
4.1 2.1 6.1 |
4.3 4.3 |
0.2 0.1 0.3 |
- - - |
0.4 0.5 0.9 |
0.3 0.2 0.4 |
الإدارة العامة الدفاع مرشد اجتماعي/ مساعد إداري |
ذكور إناث المجموع |
29 12.1 41.1 |
7.1 0.9 8.1 |
0.4 0.3 0.7 |
0 0.1 0.1 |
0.7 3.3 4 |
1.5 0.8 2.4 |
المجموع |
ذكور إناث المجموع |
82.1 17.9 100 |
81 19 100 |
55.6 44.4 100 |
37 63 100 |
78.2 21.8 100 |
48 52 100 |
154.247 |
9.870 |
1.308.837 |
1.785.719 |
136.818 |
3.395.491 |
المصدر: الدراسة الاستقصائية المتكاملة بشأن الاحتياجات الاستهلاكية - 1994
الجدول 8: نسبة توزيع السكان النشطين حسب الفئات العمرية ونوع الجنس
الفئة العمرية |
الذكور |
الإناث |
المجموع |
7 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 56 – 59 70 – 74 75 فما فوق |
10.7 5.1 4.3 4.3 3.8 3.7 3.4 3.1 2.5 2.2 2.1 1.5 0.7 0.6 |
9.9 5.3 5.3 6.8 5.5 5.4 4.1 3.2 2.7 1.5 1.3 0.6 0.1 0.1 |
20.6 10.4 9.6 11.1 9.3 9.1 7.5 6.3 5.3 3.8 3.4 2.1 0.8 0.7 |
المجموع |
48.2 |
51.8 |
100.0 |
الأعداد المشمولة بالدراسة |
1.659.473 |
1.785.423 |
3.444.896 |
المصدر: الدراسة الاستقصائية المتكاملة بشأن الاحتياجات الاستهلاكية - 1994
(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون التوظيف.
(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل والحق في الترقية والأمن على العمل وفي مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر.
لكل عامل الحق في الترقية بعد قضاء مدة معينة في عمله.
ويمكن أن تتم هذه الترقية إما بعد أن يصبح الشخص مؤهلا لوظيفة معينة أو بعد تلقي تدريب، أو تطوير لمؤهلاته أو اجتياز مباراة إثر قضاء فترة اختبار لاكتساب الخبرة المهنية.
وتمثل المشاكل المتصلة بالترقية التي هي من صلاحية رب العمل أحد مجالات التركيز في المفاوضات الجماعية التي تتم مع النقابات والتي تتمسك بمبدأ الترقية دون التمييز بين الجنسين.
وقد رفعت الإدارة العمومية، شأنها في ذلك شأن القطاع الخاص، عدد الموظفات والعاملات بأجر، بما في ذلك الوظائف العليا ومناصب المسؤولية. بيد أن هذه العملية لا تتم، حسب الظاهر، بوثيرة منظمة ومدروسة إذ يبدو أنها تعرف أحيانا نوعا من الركود. وعلاوة على ذلك، لا يوجد، ربما، برامج واضحة لهذا الغرض فيما يخص ترقية العاملين وتدريبهم.
(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل.
بخصوص الحق في المساواة في الأجر، تنص الفقرة 1 من المادة 206 من قانون العمل الغيني على أنه “يتعين على رب العمل أن يكفل بالنسبة للأعمال المتماثلة أو الأعمال المتعادلة القيمة، المساواة في الأجر بين الأجراء بصرف النظر عن أصلهم أو جنسهم أو سنهم، ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة”.
وتنص المادة 207 على ضرورة “تحديد مختلف مكونات الأجر وفقا لمعايير متماثلة، لكل من النساء والرجال”.
“ويجب أن تكون فئات ومعايير التصنيف والترقية المهنية فضلا عن جميع القواعد الأخرى لحساب الأجر، ولا سيما أساليب تقييم أنواع العمل، موحدة بين العاملين من الجنسين”.
“ويعتبر لاغيا أي حكم يرد بصفة خاصة في عقد أو اتفاقية جماعية أو اتفاق بشأن الأجر، أو لائحة أو سلم للأجور يصدر بموجب قرار من رب العمل أو مجموعة من أرباب العمل ويتضمن، بما يخالف المادة 206 والفقرتين 1 و2 من هذه المادة، أجرا منخفضا، بالنسبة لأحد العمال من جنس معين، عن أجور العمال من الجنس الآخر مقابل نفس العمل أو عمل ذي قيمة متساوية”.
(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر.
فيما يخص الضمان الاجتماعي، يهدف قانون الضمان الاجتماعي لجمهورية غينيا تهدف إلى توفير الحماية، للأجراء وأسرهم، من العوز الاقتصادي والاجتماعي الذي قد يطالهم من جراء فقدان مرتباتهم أو انخفاضها بشكل محسوس.
ولذلك فإن المادة 2 من هذا القانون تنص على أن "الدولة هي التي تحدد النظام العام للضمان الاجتماعي المنشأ بموجب هذا القانون وتتحكم فيه. ويضم شعبا عدة هي:
- “شعبة معاشات الشيخوخة؛
- “شعبة رواتب الزمانة وأفراد الآسرة الباقين على قيد الحياة؛
- “شعبة المخاطر المهنية، المكلفة بتقديم الخدمات في حالة حادث مهني أو مرض مهني؛
- “شعبة الإعانات الأسرية؛
- “شعبة التأمين الصحي؛
- “العمل الصحي والاجتماعي؛
- “أي شعب أخرى قد تنشأ في وقت لاحق، بمرسوم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من وزير الضمان الاجتماعي”.
وتنص الفقرة 1 من المادة 99 من قانون الضمان الاجتماعي على “صرف علاوات أسرية للمؤمن عن كل طفل معال في حدود طفلين”.
ويجوز تغيير عدد الأطفال الذي يجيز تقاضي العلاوة الأسرية بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح من الوزارة الوصية.
وفي هذا المستوى، لا تتقاضى المرأة الأجيرة العلاوة الأسرية سواء في الوظيفة العمومية أو القطاع الخاص.
وسعيا من المشرع إلى ضمان الاستقرار في العمل للمرأة العاملة، حرص على جعل الأمومة سببا لتعليق سريان عقد العمل. ويتضمن قانون العمل أحكاما لحماية الأمومة من أجل تمكين المرأة من الاضطلاع بوظيفتها في مجال الأمومة وفي المجال المهني دون أن يشكل ذلك عائقا أمام تطبيق المساواة.
وبناء على ذلك ينص قانون العمل على ما يلي:
“ المادة 59 : يحق للمرأة الأجيرة تعليق سريان عقد العمل لفترة تبدأ قبل التاريخ المفترض للولادة بستة أسابيع وتنتهي بعد ذلك بثمانية أشهر. وفي كل الحالات يمنع عمل المرأة خلال الأسابيع الستة التي تلي الوضع.
“إذا تم الوضع قبل التاريخ المفترض، جاز تمديد فترة تعليق عقد العمل حتى نهاية الأسابيع الأربعة عشر التي يحق للأجيرة تعليق العقد خلالها.
“تمدد فترة تعليق العقد بما يعادل فترة حالة مرضية مثبتة بشهادة طبية باعتبارها ناجمة عن الحمل أو الوضع، دون أن تتجاوز في المجموع ثمانية أسابيع قبل التاريخ المفترض للوضع وعشرة أسابيع بعد الوضع”.
“يتمتع العاملون دون تمييز بالحق في الإجازات المدفوعة الأجر. وتنص المادة 163 على " أن فترة الإجازة المدفوعة الأجر تحددها الاتفاقات الجماعية في إطار الشعبة. وما لم يتم ذلك، يحددها رب العمل وفقا للممارسة وبعد استشارة المندوبين النقابيين”.
المادة 169 ، الفقرتان 1 و 2: “حفاظا على أرواح الأجراء وصحتهم، يتعين على أرباب العمل اتخاذ جميع التدابير المناسبة التي تتواءم مع ظروف استغلال المؤسسة. ويتعين عليهم بصفة خاصة تهيئ مرافق وتنظيم سير العمل بما يقي على أحسن وجه الأجراء من الأحداث والأمراض.
“ويجب على رب العمل أن يشرك ممثلي النقابات في تحديد تدابير الصحة والأمن”.
المادة 160 من قانون العمل
“ يحق للأجير التمتع بإجازة مدفوعة الأجر من رب العمل على أساس يومين ونصف اليوم من أيام الخدمة الفعلية في الشهر، ما لم ينص على شروط أفضل في اتفاقية من الاتفاقيات الجماعية. ولأغراض تحديد مدة الإجازة فإن فترات الإجازة المدفوعة الأجر والإجازة لأغراض التدريب والغياب الناجم عن حادث عمل أو مرض مهني وإجازة الأمومة تندرج في أعداد فترات الخدمة الفعلية”.
“ويعتبر الغياب بسبب مرض غير مهني أو حادث مشمول بالحق العام فترة عمل فعلي بموجب الشروط المحددة في الاتفاقات الجماعية”.
المادة 162
“لا تخصم من الإجازة السنوية أيام المرض وفترات النقاهة للمرأة التي وضعت، المنصوص عليهما في المادتين 59 و 60، وأيام العطل المنصوص عليها في المادة 156 من هذا القانون”.
المادة 164
“يصرف رب العمل للأجير طوال فترة إجازته الأجور والتعويضات التي كان الأجير سيحصل عليها لو استمر في أداء عمله العادي، باستثناء علاوة الاغتراب”.
وضعت جمهورية غينيا قانون العمل بغرض الحفاظ على حقوق العمال من الجنسين وحمايتهم.
ولهذا السبب تم تكريس أجزاء من هذا القانون لحماية المرأة الأجيرة من أي استغلال قد تتعرض له من جانب رب العمل في حالة الحمل أو الوضع أو المرض.
المادة 63 من قانون العمل: “لا يجوز لرب العمل أن يلغي عقد العمل الذي يربطه بالأجيرة، خلال إجازة الأمومة أو إجازة غير مدفوعة الأجر، ما لم يثبت حدوث خطأ جسيم ارتكبته الأجيرة ولا صلة له بالحمل أو عدم قدرتها على الوفاء بشروط ذلك العقد لأسباب لا تتصل بالحمل أو الوضع أو الأمومة.
“ويظل العقد الملغى خلافا للقانون ساريا، ويتعين على محكمة العمل أو أي هيئة قضائية تعرض عليها القضية أن تحكم على رب العمل بإعادة الأجيرة إلى عملها أو في حالة استحالة ذلك أن يدفع لها تعويضا يعادل سنتين من مرتبها”.
2 – توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل عن العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين.
(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية؛
المادة 64: "يجوز للمرأة أن تلغي عقد العمل دون إشعار خلال الحمل أو بعد الوضع."
المادة 65 : “يعاقب من يخالف أحكام المادة 59، الفقرة 1 والمادة 62 ، من أرباب العمل بغرامة قدرها 30000 فرنك غيني، وفي حالة تكرار المخالفة بغرامة تتراوح بين 60000 و 600000 فرنك غين”".
وينص قانون الضمان الاجتماعي، من جانيه، في المادة 105 على ما يلي: “تتقاضى أي امرأة أجيرة، خلال إجازة الأمومة، بدل أمومة يومي.
“ويدفع هذا البدل لمدة أربعة عشر أسبوعا منها ستة أسابيع قبل الوضع، شريطة أن تتوقف المستفيدة من الضمان عن مزاولة أي نشاط بأجر.
“في حالة فترة راحة إضافية يفرضها مرض مقترن بالحمل أو الوضع، يدفع البدل اليومي لفترة إضافية أقصاها أسبوعان.
“إذا تم الوضع بعد الموعد المفترض في الشهادة الطبية، تمدد الإجازة الممنوحة قبل ذلك، في كل الحالات، حتى موعد الوضع الفعلي ولا تخفض فترة الإجازة الإلزامية التي تمنح بعد الوضع من جراء ذلك. ويخضع الحق في البدل اليومي للأمومة لشرط أن تكون الأجيرة مؤمنة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل تاريخ الوضع بتسعة أشهر”.
(ج) التشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة. و لا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛
سعيا إلى توفير الخدمات الاجتماعية، أجرت وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطفل تقييما لحالة المرأة والطفل في المناطق الحضرية والريفية في غينيا.
وقد أظهر هذا التقييم صعوبات كبيرة تواجهها المرأة في أداء وظيفتها المزدوجة كأم وكعاملة. وبالرغم من الأعباء المرهقة التي تتحملها المرأة في المناطق الحضرية والريفية، فإنها لا تتمتع بالخدمات الاجتماعية الكافية من حيث العناية بالأطفال.
وموضوع العناية بالصغار ورعايتهم موضوع حديث نسبيا في غينيا.
التعليم قبل المدرسي من صلاحيات وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطفل. والتعليم قبل المدرسي ليس إلزاميا، غير أن الإدارة الوطنية للتعليم قبل المدرسي وحماية الصغار تطمح إلى إدخال أكبر عدد ممكن من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين وست سنوات إلى مؤسسات هذا التعليم بمختلف أنواعها.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطفل أنشأت منذ عام 1991 مراكز تأطير محلية، في إطار البرنامج الخمسي للتعاون بين حكومة غينيا واليونسيف للفترة 1991-1995. وقد فتح 16 مركزا على مستوى الجماعات الإنمائية الريفية التي تعتبر مبدئيا مسؤولة عن تلك المراكز.
ولم يجر بعد تقييم لهذه التجربة غير أن مصادر مأذونة أكدت أن تلك المراكز تواجه صعوبات حقيقية ولا سيما من حيث تشغيلها.
وكيفما كان الحال فإن إنشاء البنيات الشعبية القادرة على رعاية الصغار في المناطق الريفية والحضرية على السواء، يظل حاسما من منظور البرنامج الإطاري للمرأة والتنمية. وهذه المسألة ضرورة مؤكدة بالنسبة للنمو النفسي والبدني للعناصر الفاعلة في التنمية الغينية مستقبلا؛ وعامل أساسي لإطلاق العنان لطاقات الأمهات؛ ويمكن أن تشكل تلك المبادرة، كما ثبت ذلك في بلدان أخرى في المنطقة الفرعية، استراتيجية فعالة لضمان المساواة بين الإناث والذكور في ولوج المؤسسات الدراسية.
وتحرير قطاع رعاية الصغار لا يشمل لحد الآن سوى بعض المراكز الحضرية. وفي معظم الحالات، لا تتمتع الفئات الفقيرة من المجتمع بالخدمات بسبب عدم قدرتها على تحمل تكاليف تلك الخدمات.
ففي كوناكري، عاصمة جمهورية غينيا حيث تعمل نسبة 80 في المائة من النساء في الإدارة العامة والقطاع الخاص وغير النظامي . لا يوجد عدد كاف من مراكز الرعاية النهارية ترعى أطفال النساء العاملات أثناء وجودهن في العمل. ونفس الشيء ينطبق على المدن الكبرى في الداخل.
وتوحي نتائج هذا التقييم بضرورة توفير الدعم للمرأة من خلال إنشاء مراكز الرعاية النهارية ودور للحضانة في كافة أرجاء التراب الوطني.
(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
فيما يخص حماية المرأة الحامل، تنص المادة 2 من القرار رقم 95/ MASE/DNTLS/1392 الصادر في 15 أيار/مايو 1990 المتعلق بعمل المرأة الحامل على أنه " لا يجوز أن يفرض على الحامل، سواء داخل مكان العمل المعتاد أو خارجه، جر أو دفع ما يزيد وزنه على الآتي:
1 –حمولة 25 كيلو غراما
2 –شحنات محمولة على مقطورات سككية: 600 كيلو غرام (بما في ذلك وزن المقطورة)
3 –شحنة محمولة على نقالة يدوية: 40 كيلو غراما (بما في ذلك وزن النقالة).
وتطبق أحكام هذه المادة دون المساس بأحكام المادتين 59 و 62 من قانون العمل اللتين تجيزان للمرأة الأجيرة تعليق عقد العمل لمدة أربعة عشر أسبوعا متتالية، وتمنحان للعاملة لدى الولادة إجازة غير مدفوعة الأجر لا تزيد مدتها عن ستة أشهر، بعد انقضاء إجازة الأمومة السنوية.
ويتبين من هيكل العمالة أن النساء لا يمثلن سوى نسبة 22.21 في المائة من مجموع العاملين بأجر في الوظيفة العمومية.
ويتضح من توزيعهن على مختلف الفئات أنهن يمثلن 19.49 في المائة ضمن المتعاقدين و 34.63 في المائة من أعوان التنفيذ؛ و22.80 في المائة ضمن الكوادر المتوسطة و14 في المائة فقط من الكوادر العليا.
وفي القطاع الخاص، أشار المكتب الوطني للعمل أن عدد العمال في 563 شركة بلغ 17483، في عام 1993، لا تتجاوز نسبة الأجيرات منهم 9.7 في المائة.
والخلاصة أن ما ذكر أعلاه يمثل بعض التدابير التي اتخذتها السلطات الغينية للقضاء على النماذج النمطية المهنية التي عانت منها المرأة منذ أزمنة والتي تفرض عليها وضعا دونيا إن لم يكن تبعيا. في حين أنه لو تمتعت المرأة بنفس ظروف الرجل لتساوت معه إن لم تتجاوزه.
المرأة والقطاع غير النظامي
الجدول 9 –عدد المقاولات المملوكة للنساء المقيدة في سجل الأنشطة الاقتصادية للفترة من 1 كانون الثاني/يناير 1996 إلى 2 تموز/يوليه 1997
الجماعات المحلية |
كالوم |
ديكسين |
ماتام |
ماتوتو |
راتوما |
المجموع |
|
الأنشطة الرئيسيــــة |
|||||||
الاستيراد والتصدير |
11 |
11 |
22 |
8 |
6 |
58 |
|
البيع بالتجزئة |
7 |
2 |
6 |
3 |
5 |
23 |
|
البيع بالجملة |
6 |
2 |
4 |
2 |
14 |
||
الملابس الجاهزة/الخياطة |
2 |
2 |
4 |
||||
وكالات الأسفار/السياحة |
2 |
1 |
3 |
||||
التشييد والأشغال العمومية |
1 |
3 |
3 |
1 |
3 |
11 |
|
الفنادق والمطاعم والحانات والمراقص |
2 |
3 |
|||||
محلات الغسيل |
2 |
1 |
2 |
||||
الخدمات الحرة |
4 |
4 |
2 |
2 |
3 |
14 |
|
النظافة/الصيانة |
1 |
1 |
2 |
2 |
5 |
||
الحلاقة |
3 |
3 |
|||||
النقل |
1 |
1 |
2 |
||||
الصناعة |
1 |
2 |
1 |
4 |
|||
تربية الدواجن |
1 |
1 |
2 |
||||
الصباغة |
1 |
1 |
|||||
المجموع |
34 |
23 |
43 |
21 |
29 |
150 |
المصدر: مركز المعاملات الخاصة بالمقاولات، مكتب الاستثمارات الخاصة.
ويتبين من هذا الجدول أن النساء المسجلات لدى مركز المعاملات الخاصة بالمقاولات في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 1996 إلى 2 تموز/يوليه 1997، موزعات على النحو التالي:
• يبلغ عدد النساء ضمن المنعشين الاقتصاديين البالغ عددهم 1421، 150 امرأة أو ما نسبته 11.26 في المائة.
• يكثر عدد النساء في قطاعات النشاط التالية:
- الاستيراد والتصدير حيث تحتل الجماعة المحلية لماتام (حي من أحياء كوناكري) المرتبة الأولى أمام كالوم ود يكسين ( حي من أحياء كوناكري)؛
- خلال الفترة قيد الاستعراض كان عدد النساء 43 امرأة في جماعة ماتام ، تليها جماعة كالوم 34 امرأة وراتوما 29 امرأة وديكسين 23 امرأة وماتوتو21 امرأة، حيث يصبح المجموع 150 امرأة.
الجدول 10: الخدمات الخاصـة
القطاع الفرعي |
النساء |
الرجال |
المجموع |
نسبة النساء |
الفندقة |
15 |
32 |
47 |
31.91 |
الحانات والمطاعم |
15 |
25 |
40 |
37.5 |
الحانات ودور الترفيه غير المرخص لها |
12 |
43 |
55 |
21.82 |
السياحة ووكالات الأسفار |
3 |
4 |
7 |
42.85 |
دور حضانة خاصة |
46 |
51 |
97 |
47.42 |
مدارس خاصة (ابتدائية وثانوية ومهنية) |
25 |
60 |
185 |
29.40 |
مكاتب أعوان التنفيذ القضائيين |
3 |
43 |
46 |
6.52 |
مراكز خاصة لمشاهدة التلفزيون |
37 |
6 |
43 |
86.05 |
حلاقة |
32 |
32 |
100.00 |
|
النظافة والصيانة والحراسة |
6 |
35 |
41 |
14.63 |
الاصحاح وجمع النفايات |
4.500 |
900 |
5.400 |
83.33 |
النقل |
25 |
126 |
151 |
16.55 |
الخدمات والسكرتارية والنسخ |
68 |
61 |
129 |
52.70 |
المناولة وعبور السلع (ترانزيت) |
3 |
19 |
22 |
13.64 |
المجموع |
4.790 |
1.405 |
6.195 |
7.32 |
المصادر: مصادر متعددة منها: الإدارة الوطنية للفندقة والسياحة، الدوائر الإحصائية التابعة للتربية الوطنية، مكتب تشجيع الاستثمارات الخاصة.
يتبين من الجدول أن النساء يشكلن الأغلبية في قطاع “الخدمات الحرة " ضمن الفروع التالية:
- تشكل النساء 100 في المائة من أصحاب محلات الحلاقة؛
- الصرف الصحي وجمع النفايات حيث تتبوأ المرأة المرتبة الأولى بنسبة 83.33 في المائة. وتشكل النساء رابطات تغطي مختلف مقاطعات العاصمة ويبلغ قوامها 4500 امرأة مقابل 900 رجل.
- تمثل النساء 52.71 في المائة في فرع السكرتارية والخدمات والنسخ؛
- أما الفروع الأخرى التي ترتفع فيها نسبة النساء فهي السياحة ووكالات الأسفار (43 في المائة) والحانات والمطاعم (37.5 في المائة) ودور الحضانة الخاصة (47.42 في المائة) والمدارس الابتدائية والثانوية والمهنية الخاصة (29.40 في المائة).
- المراكز الخاصة لمشاهدة التلفزيون، وهو فرع جديد تمثل فيه النساء نسبة 86 في المائة.
والخلاصة أن نسبة النساء في فرع الخدمات الحرة في الحواضر هي 77.32 في المائة.
ثاني عشر –صحة المرأة
المادة 12
1 – تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، على خدمات الرعاية الصحية, بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
2 – بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.
اعتبارا للحالة غير المرضية في قطاع الصحة، اعتمد المؤتمر الوطني المعني بالصحة، في عام 1984، الاستراتيجية التالية: أسبقية الطب الوقائي على طب العلاج، وأولوية طب العامة على طب الخاصة ومواءمة الرعاية الصحية الأولية مع الأوضاع الخاصة وطنيا وإقليميا.
12-1 باشرت غينيا منذ عام 1988 الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية والأدوية الأساسية استنادا إلى مبادرة باماكو. وشهدت السياسة في مجال الصحة منذئذ، في عامي 1991 و 1994، تطورات متتالية من أجل تكييف استراتيجية العلاج على نحو أفضل، وهي الاستراتيجية التي اعتمدها البلد كأحسن وسيلة لتحقيق هدف توفير الصحة للجميع.
ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين صحة الأم والطفل وهما أكثر الفئتين ضعفا بين السكان ومعاناة من الوفيات. وفيما يلي الأهداف الأولوية لهذا البرنامج:
- تقليص الأمراض والوفيات بين الأمهات والأطفال،
- توفير التحصين الكافي ضد داء السل وشلل الأطفال والكزاز والخناق والسعال الديكي والحصبة؛
تنفيذ هذه السياسة بوسائل منها برنامج الرعية الصحية الأولية الذي أتاح تحسين التغطية ولا سيما للأم والطفل وهما أول المستفيدين منه.
وفيما يلي نسبة التغطية بالتحصين في المناطق التي يشملها برنامج الرعاية الصحية الأولية وفقا للبيانات الواردة من الرصد الذي أجري في عام 1995:
لقاح السل 86 في المائة
اللقاح الرباعي – 3 73 في المائة
روفاكس 69 في المائة
لقاح الكزاز - 2 56 في المائة
الكشوف السابقة للولادة 53 في المائة
الوضع بمساعدة قابلة 19.3 في المائة
الكشوف المحسنة 23 في المائة
وقد جعلت الجهود المبذولة في هذا الصدد من غينيا مثلا يحتدى به في المنطقة الفرعية فيما يخص تنفيذ هذا البرنامج. وقد عين المنسق السابق للبرنامج مستشارا لدى غابون.
وأتاح إعداد وتنفيذ برنامج صحة الأم والطفل، في إطار الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية والأدوية الأساسية تحسين متابعة أحوال النساء في عمر الإنجاب خلال فترة الحمل والولادة.
12–2 تصميم وتنفيذ برامج أخرى عديدة تهدف جميعها إلى تحسين أوضاع المرأة من حيث الصحة والتغذية وتشجيع اتخاذ تدابير تمكن المرأة من الحصول على ما ترتضيه من وسائل تنظيم الأسرة.
ونذكر من بين هذه البرامج ما يلي:
- البرنامج 1 صحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة
- البرنامج 2 مكافحة النقص التغذوي والغذائي
- البرنامج 3 مكافحة الأمراض ومنها الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي/الإيدز
- البرنامج 4 التثقيف الصحي والتعبئة الاجتماعية
- البرنامج 5 تحسين نوعية المياه وخدمات الإصحاح الأساسية
- البرنامج 6 إصلاح الهياكل الأساسية للمؤسسات الصحية
- البرنامج 7 تعزيز مؤسسات هذا القطاع ولا سيما تحسين الكفاءات التقنية في مجال الإدارة
- البرنامج 8 برنامج الأمومة المأمونة
تنظيم ندوة وطنية بشأن مدى قابلية مفهوم الصحة الإنجابية للتطبيق.
لا يوجد في غينيا تمييز على أساس الجنس على مستوى النصوص التي تنظم تقديم الخدمات الصحية والسكانية فضلا عن حصول السكان على الخدمات الصحية، لكن هناك مؤشرات على وجود فوارق مستمرة بين الجنسين تثير القلق، في الحياة اليومية وذلك بالرغم من الجهود المبذولة.
وبصفة عامة تتجاوز غينيا كثيرا البلدان المجاورة في عدد السكان لكل موظف صحي. فهناك طبيب واحد لكل 7000 ساكن . لكن التخصص في أوساط العاملين في مجال الصحة ليس متطورا كثيرا. فهناك عدد قليل جدا من الأطباء المتخصصين. كما أن عدد المتخصصين في الإدارة والتدبير في المجال الصحي قليل. والأحوال الصحية للسكان ولا سيما النساء هشة جدا. وفي غينيا كما هو الشأن في جميع البلدان النامية، هناك احتمالات كبيرة لموت المرأة أثناء الوضع أو لأسباب تتعلق بالحمل.
وتحظى المسائل الخاصة بالصحة الجنسية والأمومة المأمونة، اليوم، باهتمام متجدد بفضل التشجيع من جانب المؤسسات الدولية والحكومة، كي تحظى الصحة الإنجابية بما تستحقه من عناية ضمن حقوق الإنسان. وتتم العناية بالمرأة الحامل على أساس نظام استرداد التكاليف.
وتقدم للمرأة أثناء الحمل والإرضاع نصائح في مجال التغذية.
12 – 3 على صعيد المؤسسات
يتشكل الهرم الصحي من مركزين جامعيين للاستشفاء، ومستشفيين صناعيين و33 مستشفا في المقاطعات منها 30 مستشفى تم إصلاحها و326 مركزا صحيا من بين 346 من المراكز الصحية و196 محطة طبية متكاملة من بين 374 محطة ، و 5 مراكز طبية محلية عاملة.
وفي القطاع الخاص، هناك 5 مراكز لبيع المستحضرات الصيدلية بالجملة، 146 صيدلية و4 مختبرات لإجراء تحليلات الطب الإحيائي و165 عيادة طبية وللعلاج و19 مستشفى خاصا (انظر الخريطة الصحية).
وبذلت جهود من أجل إيصال الخدمات إلى المستفيدين ضمن رقعة يبلغ قطرها 5 كيلومترات. وفي إطار توسيع نطاق الخدمات، أعد برنامج لتدريب القابلات التقليديات (لمتابعة الحوامل في الأرياف) وتقديم الخدمات في المجتمعات المحلية ولا سيما أقراص منع الحمل والرفالات ونظم المعلومات على مستوى المجتمعات المحلية في عدد كبير من القرى بالبلد من أجل تعزيز مراقبة النساء والأطفال في مجال التغذية. لكن البرنامج لا يغطي جميع القرى. ويؤدي النقص في المعدات التقنية الصغيرة وانعدام الحماس وعدم المتابعة، حتى في المواقع التي يفترض أن تكون متوافرة فيها، إلى حالات الولادة دون مساعدة من أشخاص مؤهلين.
الجدول 11: المؤسسات الطبية والعاملون الطبيون 1995
الوصــــــف |
العـــــدد |
المؤسسات الطبية المراكز الصحية المستشفيات العاملون الطبيون أطباء وأطباء أسنان أخصائيو علم الأحياء والكيمياء الإحيائية صيادلة تقنيون في مجال الصحة ممرضون مجازون مساعدو صيادلة قابلات تقنيو المختبر مساعدو التقنيين في المجال الصحي متعاقدون |
354 317 37 6200 898 30 194 209 1198 63 359 163 2440 646 |
المصدر: مكتب الدراسات المهنية
الجدول 12 – تطور نطاق التغطية بالتحصين وطنيا (الأطفال)
مولدات المضادات |
1990 |
1992 |
1993 |
1995 |
1996 |
لقاح السلاللقاح الثلاثي – 3 اللقاح الفموي ضد شلل الأطفال الحصبة لقاح الكزاز |
57 % 41 % 41 % 39 % 29 % |
60 % 52 % 52 % 56 % 51 % |
76 % 55 % 55 % 57 % 61 % |
64.4 % 55.1 % 54.4 % 52.2 % 43.3 % |
66.03 53.41 53.41 55.41 45.18 |
المصدر: الإدارة الوطنية لبرنامج التحصين الموسع.
الجدول 13 – الأمراض المستهدفة من البرنامج الموسع للتحصين: تطور عدد اللقاحات ونسبة الإصابات لكل الفئات العمرية من 1994 إلى 1996
الحصبة |
كزاز المواليد |
شلل الأطفال |
الخناق |
السعال الديكي |
||||||
السنة |
عدد الحالات |
نسبة الإصابات |
عدد الحالات |
نسبة الإصابات |
عدد الحالات |
نسبة الإصابات |
عدد الحالات |
نسبة الإصابات |
عدد الحالات |
نسبة الإصابات |
1994 1995 1996 |
3658 3829 14314 |
58 % 58 % 199 % |
19 22 22 |
68 % 77 % 92 % |
6 4 44 |
1 % 0.7 % 0.61 % |
0 0 0 |
0 % 0 % 0 |
434 157 263 |
7 % 2 % 3.65 % |
المصدر: التقرير السنوي عن البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في غينيا.
الجدول 14 – عدد حالات الإيدز ( من 1987 إلى 1996)
السنة |
مجموع الحالات |
الرجال |
النساء |
الأطفال |
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 |
8 37 109 221 441 677 1.005 1.548 2.158 3.080 |
8 32 87 162 327 481 691 1.020 1.345 1.836 |
0 3 18 50 97 176 293 494 767 1.188 |
0 2 4 9 19 20 21 34 46 56 |
المصدر: التقرير السنوي عن البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في غينيا.
الجدول 15 – توزيع حالات الإيدز حسب الجنس والعمر، من 1987 إلى 1996
الفئة العمرية |
الذكور |
الإناث |
المجموع |
النسبة |
4 – 5 سنوات 5 – 14 سنة 15 – 19 سنة 20 – 29 سنة 30 – 39 سنة 40 – 49 سنة 50 – 59 سنة 60 سنة فأكثر |
27 4 15 417 897 410 85 8 |
20 7 43 556 443 114 26 8 |
45 11 58 973 1.340 524 111 16 |
1.5 0.4 2.2 49 43.5 17 4 0.5 |
المجموع |
1.863 |
1.217 |
3.080 |
المصدر: التقرير السنوي عن البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في غينيا
الجدول 16 – أنشطة التدريب في مجال الصحة، في عام 1995
الوصف |
العدد |
المراكز الصحية الفحص السابق للولادة – الفحص الأولالفحص السابق للولادة – المجموعالفحص اللاحق للولادة – المجموع الولادات |
1.554.576 1.659.354 438.056 44.014 |
المستشفيات زيارات الطبيب العلاج في المستشفى الأسرة الولادات وفيات الأمهات ( لكل 000 100 ولادة) |
390.092 75.974 2.799 18.818 565 |
اللقاحات ( الأطفال الذين يقل عمرهم عن سنة) لقاح السل اللقاح الثلاثي – 1 اللقاح الثلاثي – 2 اللقاح الثلاثي – 3 الحصبة لقاح الكزاز |
64.4 65.2 59.9 55.1 53.2 43.3 |
المصدر: مكتب الدراسات المهنية (الحوامل).
الجدول 17 – الأسباب الرئيسية لزيارة الطبيب، 1995
الأمراض |
النسبة |
الملاريا التهابات الجهاز التنفسي الدود أمراض الإسهال أمراض جلدية أمراض الجهاز التناسلي – البولي الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي الرضوض فقر الدم التهابات العين سوء التغذية |
9.12 4.34 4.28 3.13 1.42 1.40 0.42 0.87 0.77 0.52 0.36 |
المصدر: BEPR.
الجدول 18 – الأسباب الرئيسية لدخول المستشفيات، ( النسبة المائوية)
الأمراض |
مستشفيات المحافظات |
مستشفيات الأقاليم |
المركبات الاستشفائية الكبرى |
الملاريا البسيطة الملاريا الخطيرة جراحة جهاز الهضم الإسهال الالتهابات الحادة في الجهاز التنفسيالأمراض التناسلية غير المعديةالتهابات الجهاز التناسلي أمراض القلب والشرايين فقر الدم عسر الهضم الرضوض الإصابات المعوية أمراض الجهاز التنفسي المزمنة |
14.2 4.3 10.3 6.8 6.4 5.4 4.2 4.1 3.8 3.2 3.0 2.4 2.3 |
11.1 6.2 11.9 7.0 5.9 5.7 5.3 4.6 4.5 3.0 2.9 2.5 1.7 |
16.0 4.0 11.0 10.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 2.0 1.0 |
المصدر: BEPR.
الجدول 19 – الأسباب الرئيسية للوفيات ( النسبة المائوية )، 1995
الأمراض |
النسبة |
الملاريا الخطيرة أمراض القلب والشرايين الملاريا البسيطة فقر الدمالالتهابات الحادة في الجهاز التنفسي الإصابات الحادة في الجهاز الهضميالإسهال سوء التغذية الكوليرا الرضوض أمراض الجهاز الهضمي أمراض الجهاز التناسلي كزاز المواليدالكزاز |
10.0 8.0 7.0 7.0 6.0 6.0 4.0 4.0 4.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 |
المصدر: BEPR.
الجدول 20 – توزيع النساء أو شركائهن ( بالنسبة المائوية ) ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و 49 سنة، ويستعملون إحدى وسائل منع الحمل، حسب الوسيلة المستعملة ضمن الفئة العمرية.
الوسيلة المستعملة |
15-19 |
20-24 |
25-29 |
30-34 |
35-39 |
40-44 |
45-49 |
المجموع |
|
غير معلنة الوسائل الحديثة الأقراص الرفالات الوسائل الرحمية الحقن التعقيم الوسائل التقليديةالامتناع الدوري العزل الإمساك وسائل تقليدية أخرى |
10.3 11.9 3.1 35 35.7 2.1 |
1.9 14.2 13 12 2.1 1 20.7 20.6 14.7 |
0.7 14.5 4 8.1 7 1.3 14.5 30.2 19.7 |
14 10 3.3 6.6 12.7 27.1 24.4 |
9.9 2.2 2.1 9.4 3.6 13.1 46.1 11.1 |
0.9 5.6 3 1.4 1.9 18.3 6.2 41 21 |
11.1 1.7 6.6 11.9 11.5 51.1 6.1 |
0.5 11.8 6.6 4.7 4.7 1.6 17.7 105 34.2 15.6 |
|
المجموع |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
الأعداد المشمولة بالدراسة |
8.757 |
8.408 |
15.105 |
12.105 |
9.702 |
8.012 |
4.630 |
66.870 |
وأسباب وفيات الأمهات والأطفال الأكثر شيوعا هي سوء التغذية والنزيف والملاريا والالتهابات الحادة في الجهاز التنفسي وأمراض الإسهال وتعدد الولادات وتقاربها وانعدام الإشراف أثناء الحمل وفقر الدم والإيدز. وفيما يخص الإيدز، تفيد استنتاجات البرنامج الوطني لمكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي / الإيدز ان الحالة تنذر بالخطر فيما يتعلق بالنساء. فقد ارتفعت النسبة بين الجنسين من 8 رجال مقابل امرأة واحدة في عام 1978 إلى 3 رجال مقابل كل امرأة في عام 1996 ثم إلى رجلين لكل امرأة في عام 1997، أي 56 في المائة من الرجال و41 في المائة من النساء و3 في المائة من الأطفال.
الحالة في غينيا فيما يتعلق بالإيدز
مجموعالحالات من 1987 إلى 1997 4085 حالة
في عام 1997 1005 حالات
نسبة المصابين بالإيدز
الرجال 56 في المائة
النساء 41 في المائة
الأطفال 3 في المائة
متوسط أعمار المصابين بالإيدز 26 سنة
الفئة العمرية الأكثر تضررا
الرجال 30 – 39 سنة
النساء 20 – 29 سنة
نسبة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية لدى الكبار 1.40 – 3.9 في المائة
نسبة انتشاره بين السكان عامة (الحوامل) 1.8 في المائة
عدد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية 000 80–000 120
عدد الإصابات بالإيدز سنويا 000 5–000 10
حالات الوفاة بالإيدز سنويا 000 2–000 6
عدد اليتامى من جراء الإيدء 000 6–000 12
نسبة انتشار الإيدز بين الباغيات 32 في المائة ( 1996 )
أنواع الفيروس
فيروس نقص المناعة البشرية 1 87 في المائة
فيروس تقص المناعة البشرية 2 5 في المائة
فيروس نقص المناعة البشرية 1 و 2 8 في المائة
ارتفعت نسبة الحالات التراكمية لدى الرجال مقابل النساء من 8 إلى 1 في عام 1987 إلى 2 إلى 1 في عام 1997.
يعزى سوء التغذية إلى الجهل والمحرمات في مجال التغذية. وتعزى وفيات أخرى إلى عدم كفاءة بعض المكلفين بالإشراف على الولادات (19.3 في المائة من الولادات تحت الإشراف) (الحولية الإحصائية لعام 1996). وارتفع عدد النساء اللائى يلجأن إلى المؤسسات الصحية بنسبة 8 في المائة عام 1988 وزادت هذه النسبة تدريجيا بين سنة وأخرى من 52.72 في المائة عام 1990 إلى 56.3 في المائة عام 1996.
وبالرغم من التقدم المحرز خلال السنوات الأخيرة فإن الأوضاع الصحية للسكان لا تبعث على الارتياح.
فنسبة وفيات الأمهات هي 500 امرأة لكل 000 100 مولود حي في كوناكري و 900 امرأة لكل 000 100 مولود حي في وسط البلاد. ونسبة وفيات الرضع والأطفال التي تبلغ 137 لكل ألف رضيع و232 لكل ألف طفل هي الأعلى في إفريقيا، في حين أن متوسط العمر المتوقع عند الولادة كان 37 سنة في عام 1982 و 52 سنة في عام 1996.
ويتبين أيضا من تحليل المعلومات أن هناك فوارق في الإفادة من المرافق الصحية وفقا لما تعرضه من خدمات. فالنساء يرتدن المراكز الصحية فيما يخص المشاكل المتصلة بصحة الأطفال والأمومة، بينما يرتاد الرجال المستشفيات أكثر من النساء، ويعود ذلك إلى كون دخل الرجل أكثر من دخل المرأة.
ينضاف إلى ذلك عدم كفاية العاملين وسوء توزيعهم فضلا عن قلة تمثيل المرأة في مجال إدارة تلك المرافق. فإذا كانت غينيا تمتاز عن البلدان المجاورة في نسبة الأطباء والممرضين لعدد السكان وهي طبيب واحد لكل 000 7 نسمة وممرض واحد لكل 500 1 نسمة، فإن هناك فوارق كبيرة في المنطقة الفرعية من حيث نسبة القابلات. فنسبة القابلات في كوناكري هي قابلة واحدة لكل 808 3 نسمة و قابلة واحدة لكل 610 74 نسمة في غينيا السفلى ( بيانات دائرة شؤون الموظفين بوزارة الصحة، 1994 ). وبالمثل، يلاحظ أن الطبيبات يوجدن بكثرة في كوناكري وغيرها من المدن الكبرى بالبلد على حساب المناطق الأخرى. وهذا الوضع يحد كثيرا من نوعية الخدمات المقدمة في الأرياف حيث يضطلع الرجال بمعظم الأنشطة المتصلة بالإشراف على المرأة أثناء الحمل وبتنظيم الأسرة.
وفيما يخص تمثيل الجنسين في أجهزة إدارة المرافق الصحية، هناك خلل كبير لصالح الرجل. فهناك امرأة واحدة ضمن المد راء الوطنيين وعددهم ثلاثة، وثلاث نساء ضمن المدراء الصحيين الإقليميين ومد راء المقاطعات وعددهم 38 مديرا وامرأة واحدة ضمن مدراء المراكز الاستشفائية الجامعية وعددهم اثنان وامرأة واحدة ضمن مد راء المستشفيات الإقليمية ومستشفيات المقاطعات وعددهم 35 مديرا.
وقد أصبح السكان في غينيا محور الاهتمام في النهوض بقطاع الصحة وإدارته بفضل برنامج العلاج الأولي الذي اعتمدته غينيا وتنفيذ استراتيجية باماكو. وتركز السياسة الصحية في توجهاتها على تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية.
وما من شك في أن المرأة تضطلع بدور أساسي في إدارة قطاع الصحة داخل المجتمعات المحلية, إلا أن مستواها الدراسي المتوسط يمنعها من المشاركة في إدارة المرافق الصحية التي يقتضي تشغيلها الإلمام جيدا بالكتابة. ولا تراعي مبادئ سير العمل في اللجان الصحية هذا الوضع.
واعتمدت السياسة الوطنية في مجال السكان منذ عام 1989. لكن تنظيم الأسرة يصطدم بعقبات ثقافية ناجمة عن انعدام المعلومات فيما يخص البعض والمواقف الرافضة بالنسبة للبعض الآخر. ويحد المستوى المتواضع من التدريب والمعلومات والتثقيف لدى السكان ولا سيما النساء من اكتسابهم المعلومات في مجالي الصحة والسكان.
وينجم القصور الذي يعتور برامج المعلومات والتثقيف والاتصال في مجال الصحة والسكان فضلا عن الأمية بين النساء وقلة الحصول على خدمات تنظيم الأسرة عن مخاطر الأمومة المبكرة وكثرة الولادات وتقاربها واستمرار الممارسات التقليدية الضارة بصحة المرأة، والشابة والفتاة. ويقتصر الحصول على خدمات تنظيم الأسرة على السكان الذين يرتادون المراكز الصحية التي تضطلع بأنشطة تنظيم الأسرة وعددها 139 مركزا.
وتتضمن وزارة الصحة شعبة للطب التقليدي. فأول من يلجأ إليهم السكان في الأرياف لدى إصابتهم بوعكات صحية هم ممارسو الطب التقليدي. وبالرغم من تدني أسعار الأدوية العامة بفضل البرنامج الموسع للتحصين والرعاية الصحية الأولية والأدوية الأساسية، فإن الطاقة الشرائية لنسبة 40 في المائة من السكان الذين يعيشون تحت عتبة الفقر لا تسمح لهم باقتناء تلك الأدوية. ويفرض عليهم هذا الوضع معالجة أنفسهم واللجوء إلى ممارسي الطب التقليدي، حيث يلاحظ ذلك بصفة خاصة في أوقات اللآم وفي المناطق الريفية. وعدد كبير من الأمراض التي تصيب النساء غير قابلة للعلاج في وسطهن المادي والاجتماعي وظروفهن المعنوية ( البنك الدولي، الاستثمار في الصحة، 1993 ). ويمارس الطب الحديث في حقل تتراكب فيه أنشطة أخرى منها التطبيب الذاتي، عرض الأدوية وبيعها في السوق السوداء. وتؤدي المرأة دورا أساسيا في هذا الخصوص بالنظر إلى معرفتها بالنباتات الطبية وما لديها من معارف علاجية عملية تطبقها في حياتها اليومية أثناء الولادة والختان ومداواة الأطفال وكذلك لنفسها، وتحسين الروابط بين هذه الخدمات والطب الحديث من شأنه أن يرسي العلاج التقليدي استنادا إلى معارف المرأة بما يجعل الطب الإحيائي أكثر جاذبية. غير أن تجارب إدماج هذه المعارف ضمن الطب الحديث ظلت محدودة لحد الآن.
وكان برنامج تنظيم الأسرة في بدايته يجعل من رضى الزوج أمرا إلزاميا. لكن هذا التدبير أسقط. ولا تطلب موافقة الرجل الآن سوى في التعقيم بالجراحة لأنها عملية نهائية.
وليس هناك أي قانون ينص على موافقة الزوج كي تتلقى الزوجة العلاج. لكن التقاليد والأعراف والعادات تقتضي إعطاء الزوج موافقته.
لم يشرع الإجهاض في غينيا – وتعاقب عليه المادتان 268 و 269 من قانون العقوبات، ما لم يتم بناء على تعليمات الطبيب أو لأسباب علاجية حينما تكون حياة الأم في خطر. وبالرغم من هذا التدبير، يمارس الإجهاض سرا. وحسب دراسة أجرتها الجمعية الغينية لأمراض النساء والولادة، في عام 1992. يؤدي الإجهاض إلى 17 في المائة من الوفيات. وتحظر المادة 265 من قانون العقوبات والمادة 6 من القانون الأساسي ختان الإناث.
• بيد أن ختان الإناث ممارسة عادية. وتنظم منذ سنوات عدة حملات توعية لواضعي القرارات وزعماء الرأي العام والمنظمات غير الحكومية.
• يمنع الأطفال من تناول بعض المواد (مثل البيض أو اللحم أو السمك بالنسبة للأطفال عامة والمنيهوت غير المطبوخ بالنسبة للفتيات.
• هناك سياسة وطنية لمكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي بما في ذلك الإيدز. وينفذ منذ عام 1987 البرنامج الوطني لمكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي /الإيدز ويعمل بشكل جيد. وهناك حوالي عشر منظمات غير حكومية نسوية تعمل على مكافحة الإيدز ويتمثل هدفها في تثقيف مختلف الفئات الاجتماعية والمساعدة في رعاية المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. وتشارك المرأة على قدم المساواة مع الرجل، إن لم يكن بقدر أكبر، في رعاية المرضى بصفة عامة والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية خاصة، وهذا راجع إلى دور المرأة في المجتمع كأم ومربية وراعية للمرضى.
12 – 3 الآفاق
تنص السياسة المتعلقة بقطاع الصحة (1997 – 2010) على إعداد استراتيجيات لتنفيذ البرامج التالية ذات الأولوية على اعتبار أثرها على سير خدمات الصحة وتحسين الأحوال الصحية للسكان.
12 – 3 – 1 البرامج ذات الأولوية
اختيرت البرامج التالية في المقام الأول لأثرها على سير الخدمات الصحية وتحسين الأحوال الصحية للسكان.
12 – 3 – 2 تعزيز المؤسسات الصحية
يبين تحليل الوضع الصحي أن نتائج هامة تحققت في هذا القطاع منذ بدء الإصلاحات في عام 1986.
لكنه يبرز كذلك ضرورة إيجاد حلول لعدد كبير من المشاكل. والمشاكل المؤسسية الحالية تتعلق أساسا بالتنظيم وسير العمل بالمؤسسات. ويتعلق الأمر هذا بمشاركة المجتمعات المحلية والتعاون بين القطاعات في إطار الشراكة، واللامركزية (قابلية إدارات الأحياء للعمل) والتكامل بين الأنشطة، والتشريعات وتنظيم نظام المعلومات والرقابة.
ويستنتج من ذلك ضرورة مواصلة تنفيذ برنامج تعزيز المؤسسات وتوجيهه نحو هذه المجالات بغرض تحسين النظام الصحي.
12 – 3 – 3 تنمية الموارد البشرية
من شأن تنمية الموارد البشرية أن تلبي على النحو الملائم الاحتياجات الصحية للسكان في غينيا، حيث ستمكن العاملين في مجال الصحة من رفع مرد ودهم. ويتناول هذا النشاط على سبيل الأولوية تنظيم الأسرة والتدريب والمستقبل المهني.
الأنشطة المتكاملة لمكافحة الأمراض.
منذ عدة سنوات، حققت الأنشطة المتكاملة لمكافحة الأمراض نتائج مشجعة من حيث تحسين التغطية بالتحصين والوقاية والفحوص والرعاية.
وأعدت برامج تستهدف أكثر الأمراض شيوعا: الملاريا والإسهال والالتهابات الحادة في الجهاز التنفسي والجذام و العمى النهري والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي. وتستهدف أيضا الأمراض موضوع البرنامج الموسع للتحصين وهي الخناق والسل والسعال الديكي والكزاز والحصبة وشلل الأطفال.
وتحظى الأمراض القابلة للانتشار بالعدوى مثل التهاب السحايا والكوليرا والحمى الصفراء بعناية خاصة من أجل الحد من آثارها السلبية على السكان والنظام الصحي.
وبالمثل يتيح الانضمام إلى الشبكة الإقليمية زيادة قدراتنا على الاستجابة لحالات الطوارئ.
وسعيا إلى الحفاظ على المكاسب وتطويرها ستتناول الإجراءات المتخذة أساسا تعزيز البنيات وتنمية الكفاءات وزيادة قدرات الاستجابة في الضواحي، عن طريق إنشاء دعائم مشتركة لمراقبة الأوبئة وآليات التدخل والموارد المادية والمالية مع تنسيق الأنشطة المشتركة بين القطاعات تنسيقا فعالا.
12 – 3 – 4 التزويد بالأدوية واللقاحات الأساسية
• زيادة دعم الصيدلية المركزية لغينيا من أجل تزويد المؤسسات الصحية العامة بالأدوية واللقاحات الأساسية ؛
• تقديم الإعانات لتزويد المراكز الصحية والمستشفيات بالأدوية واللقاحات الأساسية؛
• تشجيع استيراد عقاقير عامة جيدة من طرف المؤسسات الخاصة للمستحضرات الصيدلية؛
• إعداد نظام لتسعير الأدوية يتيح لمعظم السكان اقتناءها دون المساس بمصالح المؤسسات؛
• تشجيع المستحضرات الطبية والإنتاج المحلي للعقاقير الأساسية من طرف المؤسسات الصيدلية العامة والخاصة؛
• تعزيز الرقابة على نوعية الأدوية.
12 – 3 – 5 الصحة الإنجابية
عرف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المنعقد في القاهرة في عام 1994 الصحة الإنجابية بأنها رفاه الإنسان النفسي والبدني، فيما يخص الجهاز التناسلي ووظائفه وأداءه مهامه، وليس فحسب عدم الإصابة بالأمراض أو بالعاهات.
ويتجاوز هذا المفهوم الجديد الأكثر شمولا مجموعة الأنشطة التقليدية التي تقتصر على مراقبة الأم والطفل. فإضافة إلى المرأة والطفل، يشمل هذا المفهوم المراهقين والشباب والرجال.
وتتيح الصحة الإنجابية فرصة إعادة توجيه الأنشطة بما يمكن من توفير علاج لجميع الفئات الاجتماعية يناسب مرحلة نموها وظروفها.
وبالنظر إلى ارتفاع نسب الوفيات والإصابات بالأمراض المتصلة بالحمل والوضع والإجهاض، سوف تتخذ إجراءات منسقة في مختلف مستويات النظام الصحي من أجل توفير أمومة مأمونة.
وسوف يتم تكثيف رعاية حالات الولادة عن طريق تحسين وسائل النقل إلى المستشفيات وتطوير الموارد التقنية في المستشفيات وتدريب الموظفين.
وستقتضي هذه الإجراءات تغيير النهج المتبع حاليا في تنفيذ البرامج، ومواءمة البنيات وإشراك القطاعات الإنمائية الأخرى، العامة والخاصة، وتنويع الخدمات المعروضة، والنهوض بكفاءات مقدمي هذه الخدمات وإعادة النظر في التشريعات. وستراعى جوانب الاستمرارية والشمولية والإنصاف في إعداد هذه البرامج.
12 – 3 – 6 مكافحة الأمراض والنقص التغذوي
في مجال التغذية، تقدر نسبة سوء التغذية المزمنة لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 أشهر و 5 سنوات 31.6 في المائة في حين تقدر نسبة سوء التغذية الحاد بـ11.0 في المائة في مجموع البلاد.
توجد لدى نسبة من النساء تتراوح بين 4 و 23.5 في المائة بوادر النقص في الكتلة الجسدية.
تعاني نسبة 18 في المائة من المواليد الجدد من قلة الوزن لدى الولادة في حين تبلغ نسبة انتشار تضخم الغدة الدرقية بصفة عامة 63.6 في المائة.
ومن المتوقع أن تبين الدراسات الاستقصائية الأولية وجود نسب عالية من نقص الفيتامين ألف وفقر الدم الناتج عن نقص الحديد. ويهدف برنامج مكافحة نقص التغذية إلى الحد من المشاكل وأعلاه عن طريق ما يلي:
- إنشاء نظام مراقبة النمو الجسمي للأطفال، داخل المؤسسات والمنشآت الصحية؛
- رعاية الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية عن طريق تزويدهم بالمكملات التغذوية.
- تزويد النساء والأمهات بالمعلومات وتوعيتهن بالقيمة التغذوية للمواد الغذائية المحلية وحليب الأم والممارسة الجيدة فيما يخص الفطام؛
- توفير الأقراص الميودة عن طريق شبكة المراكز الصحية والموظفين الصحيين المحليين؛
- تحليل الأوضاع العامة فيما يخص نقص الفيتامين ألف وفقر الدم الناتج عن نقص الحديد؛
- إنشاء وحدات لتأويد أملاح المائدة في جميع مواقع إنتاج الملح وتعزيز المراقبة في الحدود.
12 – 3 – 7 إجراء البحوث في مجال الصحة
من أهداف السياسة المتبعة في مجال الصحة تحسين الخدمات الصحية المقدمة للسكان، كما وكيفا، عن طريق إجراء بحوث عملية بغرض إيجاد حلول قابلة للتطبيق ومناسبة للمشاكل المتصلة بالصحة.
وتعتبر البحوث الوطنية الأساسية في مجال الصحة نهجا متكاملا ومتعدد التخصصات لحل المشاكل ذات الأولوية في ميدان الصحة. ونظرا لضعف القدرات في مجال البحث، فإن الجهود ستتركز حول المحاور التالية:
• زيادة تمويل أنشطة البحث،
• إقامة وتشغيل بنيات وأجهزة لإجراء البحوث الوطنية الأساسية في مجال الصحة؛
• تدريب الباحثين من أجل زيادة عدد الباحثين الأكفاء الذين سيشكلون الكتلة الحاسمة في هذا المجال؛
• تشجيع الإفادة من نتائج البحوث في اتخاذ القرارات وحل المشاكل المطروحة وتحسين نوعية العلاج المتاح للسكان.
12 – 3 – 8 الصحة في المجال الحضري
• سوف تشهد المدن تطورا سريعا لأن النمو الديمغرافي يصل فيها إلى 6 في المائة سنويا؛
• سيصل عدد سكان الحواضر في عام 2010 إلى 000 700 5 نسمة حيث سيشكلون نسبة 46 في المائة من سكان البلد؛
سوف تضم العاصمة كوناكري نصف هؤلاء السكان حيث سيبلغ عدد قاطنيها 000 800 2 نسمة في عام 2010 .
يعيش أكثر من 50 في المائة من السكان تحت عتبة الفقر ( 000 12 فرنك غيني للفرد في الشهر ).
ولا تزال عملية اللامركزية تعاني من القصور كما أن التغطية الصحية محدودة ( 22 في المائة )
ويؤدي ذلك إلى ضغط على الموارد الموجودة في مجالات الصحة والسكن والمياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل وتصريف النفايات المنزلية.
وهناك ندهور المساكن المكتظة بالأفراد وتخريب البيئة وبروز سلوكات تشكل خطرا على أصحابها (تعاطي الكحول والمخدرات والممارسات الجنسية المضرة).
ويعاني الفقراء أكثر من غيرهم من هذه المشاكل: الكوليرا والأمراض المعدية وانتشار العنف ( ظاهرة العصابات ) وتدني نوعية الحياة .
ويشمل البرنامج الصحي في الحواضر الجوانب التالية:
- وضع خطة للتنمية الصحية المتكاملة ضمن خطة تنمية الحواضر. وسوف تهدف التدخلات إلى حل مشاكل الفئات الضعيفة من السكان. وسوف تشمل تلك التدخلات، كحد أدنى، توفير العلاج الأولي وتوسيع نطاقه، وتحسين نظم الإحالة ودعم المبادرات الأساسية ( المجتمعات المحلية والقطاع الخاص )، وإعداد الخريطة الصحية حتى عام 2010 وتطوير النظافة الصحية العامة.
- التكامل بين شبكات الاتصال بين المدن: شبكات المدن الصحية التي ابتكرتها منظمة الصحة العالمية، وتوأمة المدن وما إلى ذلك.
- تطوير التعاون بين القطاعات بشأن ما يلي: خلق فرص العمل، توليد الدخل وتوزيعه، إنشاء المساكن ذات التكلفة المعتدلة، توسيع شبكات الإمداد بالمياه وشبكات الصرف الصحي، التخلص من النفايات وحماية البيئة ونشر الوعي بالمسؤولية بين المجتمعات المحلية.
ثامنا –الامتيازات الاجتماعية والاقتصادية
المادة 13
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق، ولا سيما:
(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية
أنشأت الحكومة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتباره الجهاز الرئيسي للعمل الاجتماعي لصالح الأجراء من العمال في القطاع الخاص ومن ماثلهم. وتعتمد هذه المؤسسة على نظام تمويلي يوفره أرباب العمل والعمال. ومنذ عام 1984، أنشئت آلية للتأمين الاجتماعي متكاملة وفعالة لصالح عمال البلد، دون تمييز على أساس الجنس أو المستوى الاجتماعي.
ويشمل نظام الضمان الاجتماعي ما يلي:
- شعبة معاشات الشيخوخة ورواتب الزمانة والورثة؛
- شعبة المخاطر المهنية؛
- شعبة البدلات الأسرية؛
- شعبة التأمين ضد الأمراض؛
- العمل الصحي والاجتماعي؛
وفيما يتعلق بالبدلات الأسرية على وجه التحديد، فقد أعيد تقديرها حيث انتقلت من 500 1 سيليس إلى 500 1 فرنك غيني.
لكن تجدر الإشارة إلى أن النساء لا يتمتعن بهذه البدلات الأسرية بسبب الأحكام القانونية السارية التي تمنح هذه البدلات للزوج رب الأسرة.
ويثير صرف معاش المرأة العاملة المحالة على التقاعد بعد وفاتها للأرمل أو لأيتامها ذات الشواغل.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن مؤسسات التأمين التقليدية التي أنشئت منذ عام 1984 تهتم أكثر فأكثر بالتأمينات الاجتماعية دون تمييز على أساس الجنس.
لم يخضع القطاع الاجتماعي بعد لدراسة تشخيصية متعمقة. وبلغ متوسط حصة القطاع الاجتماعي في ميزانية الاستثمارات العامة بين 15.5 في المائة من عام 1987 إلى عام 1994. وتمخضت برامج التكييف الهيكلي وخيار الليبرالية عن انسحاب الدولة من الميادين الاجتماعية ( الصحة ) والاقتصادية. ولذلك فإن الأسر هي التي تتحمل تلك التكاليف مما فرض عليها أعباء مالية إضافية تفاقمت بفعل التضخم، حيث شكل كل ذلك ضغوطا على الأسر اضطرتها إلى البحث عن أنشطة مربحة. ومن عواقب ذلك زيادة البغاء وانتشار الجريمة وتدني أعداد المتمدرسين ولا سيما بين الفتيات. أما بالنسبة للمرأة في المناطق الحضرية، فإنها أصبحت تواجه صعوبات أكثر في العيش في حين برزت إمكانية حلول الرجل محل المرأة في العمل ذي الطبيعة الاقتصادية في المناطق الريفية.
وعلاوة على ذلك، لابد من الإشارة إلى أن حيازة المرأة للعقار غير مكرسة بحكم التقاليد بالرغم من أن قانون الملكية العقارية الخاصة وأملاك الدولة لا تميز بين المرأة والرجل. بيد أن المرأة تتمتع بحق التصرف يتيح لها استغلال أراضي الأسلاف للحصول على مكاسب مادية.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون الملكية العقارية يسري دون تمييز في المناطق الحضرية ولكن الحال ليس كذلك بعد في المناطق الريفية. وينتج عن ذلك تمييز فيما يخص استخدام الرهون.
وفضلا عن ذلك، تشكل شروط منح الائتمان والقروض لشراء المدخلات والمعدات قيودا فيما يخص حصول المرأة على عوامل الإنتاج.
(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي
لا تهتم مؤسسات الائتمان التقليدية بالأنشطة الزراعية وغير الزراعية المدرة للدخل لصالح المرأة، من قبيل تربية الماشية الصغيرة النطاق وتصنيع المنتجات الزراعية والثمار. وتشكل صعوبة الحصول على عوامل الإنتاج سببا في ضعف نوعية بعض المنتجات المسوقة من طرف النساء وهو ما يؤثر على قدرتهن التنافسية ويحد من مدا خيلهن. وقد كانت هناك عمليات لتقديم الائتمانات ( الائتمان التعاضدي ) غير أن فوائدها بالنسبة للمرأة لا تزال غير واضحة.
تجدر الإشارة مع ذلك إلى إنشاء صندوق تعاضدي لدعم أنشطة المرأة في جمهورية غينيا، بموجب المرسوم رقم 97/140/PRG/SGG وصندوق وطني للتضامن بموجب المرسوم 98/142/PRG/SGG .
تنمية الادخار المصرفي بين السكان ومزاولة الكنز والتونتينة. وينبغي تشجيع تعبئة الموارد المحلية وتشجيع الائتمان من أجل تمويل المشاريع الصغرى التي تباشرها النساء. فالاستثمار وحسن إدارة المشاريع هما عماد الحركة الإنمائية.
وتبين دراسات اجتماعية – اقتصادية عدة أجريت في الأرياف أن مدخول المزارعين من أنشطتهم الزراعية قليل، ولا سيما عائدات المرأة.
وتقوض هذه الحالة إلى حد كبير مشاركة المرأة في الأنشطة التي تسهم في رفاهها المادي والمعنوي وتعرقل من تم مشاركتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي إطار مكافحة الفقر أعدت الحكومة بمعية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامجا إطاريا للمرأة والتنمية من أهدافه الرئيسية رفع مداخيل حياة سكان الحواضر والأرياف وتحسين ظروف عيشهم.
13 – 1 مؤسسات الائتمان
من بين المؤسسات المالية للائتمان، نذكر مؤسسات الائتمان اللامركزية ( البرنامج المتكامل لتنمية المقاولات والصندوق التعاضدي وصندوق الائتمان الريفي ) والقطاع التقليدي المشكل من المصارف التجارية مثل المصرف الدولي للتجارة والصناعة لغينيا والاتحاد المصرفي الدولي في غينيا والبنك الشعبي المغربي الغيني والبنك الدولي لإفريقيا في غينيا والمصرف الماليزي.
المؤسسات التقليدية
تقدم المؤسسات المالية خدماتها دون تمييز بين الرجال والنساء. وإذا كانت تعاملات المرأة مع المصارف التقليدية لا تزال محدودة، فإن مؤسسات الائتمان اللامركزية تشكل مصادر التمويل الرئيسية لأنشطة المرأة في المجال الاقتصادي.
ولا يزال تمويل المقاولات النسوية من طرف القطاع المصرفي ضعيف ويتم بصفة عامة عن طريق الاعتمادات المتاحة في المصارف.
ويعود ضعف تعامل النساء مع هذه المؤسسات في المقام الأول إلى ما يلي:
- صعوبة توفير الضمانات اللازمة للحصول على الائتمان؛
- عدم الإلمام بالإجراءات والشروط التي تفرضها المصارف لتقديم الائتمانات؛
- صغر المقاولات النسوية وضعف هياكلها.
مؤسسات الائتمان اللامركزية
تقدم مؤسسات التمويل الائتمانات لأصحاب مؤسسات الأعمال الصغرى من رجال ونساء وتتيح لهم إمكانات التدريب في مختلف المجالات التي تهم مؤسسة الأعمال. وتتنوع النهج حسب كل مؤسسة من مؤسسات التمويل.
وعادة ما شكلت شروط الحصول على الائتمان وأساليب استرداد القروض عوائق حقيقية تحد من استفادة المرأة من عمليات التمويل هذه.
وتفيد المرأة بالفعل أن “تلك الائتمانات أدت إلى مشاكل جسيمة بين أفراد الأسر بل أدت أحيانا إلى مآسي داخل المجتمعات المحلية في حالة عدم قدرة أسرة من الأسر على رد القروض ".
بيد أن تلك المؤسسات تملك خبرة جيدة في الميدان وتسترجع بصفة عامة قروضها بنسبة تتجاوز 90 بالمائة.
البنى الرئيسية للتمويل
هيئة الائتمان الريفي : بدأ في عام 1986 وفقا لنموذج “مصرف غرامين” وبتمويل من صندوق تمويل الاستثمارات في مرحلة أولى، ثم بدعم من صندوق FED ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة؛ وتتضمن حاليا 57 صندوقا في مجموع أرجاء البلد ومن أدواتها:
- صندوق الائتمان الريفي التضامني (الذي قدم ما يزيد عن 50 % في المائة من الائتمانات الممنوحة)؛
- صندوق الائتمان الزراعي؛
- صندوق الائتمان الخاص بالمشاريع الإنمائية؛
- صندوق الائتمان على الأجل المتوسط والذي تتراوح قيمة قروضه بين 000 500 2 و 000 000 3 فرنك غيني؛
- وتبلغ نسب الفوائد المطبقة 20 في المائة بالنسبة للقروض المتوسطة الأجل و 30 في المائة للقروض القصيرة الأجل.
ومن المعايير الأساسية التي تفرضها هيئة الائتمان الريفي أن يكون المقترضون أعضاء ضمن مجموعة تتكون من خمسة أشخاص يضمن كل منهما الآخر.
وتتضمن هذه الشبكة صناديق عملية في المناطق الريفية حيث يخدم كل صندوق 000 10 ساكن على الأقل.
وتمثل النساء 50 في المائة من عملاء هيئة الائتمان الريفي. والمجالات التي تعمل فيها هذه الهيئة هي الزراعة والأعمال التجارية الصغيرة. وتوفر الهيئة قروضا مودعة لدى مشاريع PAROBADEK و KAPATCHEZ و ACT و SNPRV التي تسهم في تمويل الأنشطة التي تضطلع بها النساء. وتبلغ نسبة التأخير في سداد القروض 14 في المائة. أما النسبة التراكمية لتحصيل الديون خلال السنوات الخمس الأخيرة فهي 97 في المائة.
الصندوق التعاضدي : بدأ في عام 1988 بدعم من وزارة التعاون الفرنسية والمركز الدولي للائتمان التعاضدي. ويهتم أساسا بالتجارة.
وتخضع القروض الممنوحة لتوافر ادخار مسبق لدى المقترض المحتمل.
ويعتزم الصندوق التعاضدي عرض نوع جديد من الائتمانات في مجال الصناعة التقليدية بالمناطق الريفية. ويضم الصندوق التعاضدي 45 صندوقا فرعيا في مختلف مناطق البلاد.
وتصل نسبة الفوائد الحالية على القروض الممنوحة (النسبة المدينة) 25 في المائة سنويا. ويمكن التفاوض بشأن مبلغ الادخار على أساس كل حالة. أما النسب الدائنة فهي 8 في المائة سنويا. وتمثل النساء نسبة 12 في المائة من عملاء الصندوق التعاضدي.
ويمول الصندوق التعاضدي أيضا مؤسسات الأعمال النسوية عن طريق تقديم قروض لإقامة المشاريع. وتتراوح نسبة الاسترداد بين 80 و 86 في المائة.
البرنامج المتكامل لتنمية المقاولات
بوشر هذا البرنامج في عام 1991 بفضل تمويل من وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة بالتعاون مع برنامج المتطوعين لتقديم المساعدة التقنية.
ويتكون من عنصرين أساسيين:
- التدريب
- تمويل المقاولات الصغرى في المناطق شبه الحضرية
ومن الشروط التي يفرضها البرنامج لمنح الائتمانات قبول صاحب المؤسسة توفير وتمويل التدريب في مجال “المبادرة الخاصة”. ويعمل البرنامج في مناطق حضرية عديدة بالبلد حيث يمول أنشطة غير زراعية (الصناعة التقليدية والأعمال التجارية الصغيرة والخدمات وما إلى ذلك). ويمنح البرنامج القروض بفائدة سنوية قدرها 30 في المائة. وتتراوح مبالغ القروض بين 500 و 000 700 فرنك غيني. وتتوزع نسب الفوائد على القروض كما يلي:
10 في المائة لتغطية التضخم
12 في المائة لتغطية تكلفة الخدمات
2 في المائة لتغطية تكاليف التدريب
4 في المائة مقابل ضمان رأس المال في حالة الوفاة
2 في المائة لصندوق الضمان
وتجدر الإشارة أخيرا إلى أن المبالغ التي يقرضها صندوق الائتمان الريفي والبرنامج المتكامل لتنمية المؤسسات التجارية تقل عن 000 000 1 فرنك غيني باستثناء الائتمانات المتوسطة الأجل. وعلى سبيل التجربة، لا يقتضي الحصول على قروض من هاتين المؤسستين، توفر مدخرات كبيرة مسبقا، هذا على عكس الصندوق التعاضدي.
(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية
من شأن المبادرة الخاصة بالتنمية البشرية أن تيسر تنفيذ مجموعة من المشاريع الواعدة لصالح النساء.
بخصوص مشاركة المرأة في الأنشطة الترفيهية ( الترويح والثقافة ) هناك عدة نساء بارزات في هذا المجال. فبعضهن ينشط في التجمعات الفنية والثقافية، وفرق الباليه الوطنية وفرق الرقص الشعبي الوطنية. وهناك أيضا حضور للمرأة في عالم الأدب وإن كان محدودا. وترأس شاعرة غينية جمعية الكاتبات الإفريقيات وهي منظمة غير حكومية.
أما الرياضة النسائية فهي غير متطورة. ومع ذلك، توجد بعض الفرق الرياضية على الصعيد الوطني وعلى صعيد المحافظات أو الجماعات المحلية. وإدراكا من وزارة التعليم بأهمية النمو الفكري الذي يقترن برفاه الطفل وصحته، فقد ارتأت أن إعادة إدماج التربية البدنية ضمن المناهج الدراسية سيكون أمرا مفيدا.
رابع عشر –المرأة الريفية
المادة 14
1 – تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية. والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية . وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
تؤدي المرأة دورا أساسيا في الحياة الاجتماعية – الاقتصادية للأسرة والمجتمع في المناطق الريفية. فهي تؤدي وظيفتي الإنجاب والإنتاج. وتتحمل مسؤولية تلبية احتياجات العيش بالنسبة للعائلة، دون أن تعفى من مهامها المنزلية أو المهنية ( تعليم الأطفال ومعالجتهم وجلب المياه والحطب وإعداد الطعام والأعمال الزراعية والأعمال التجارية الصغيرة). ويوم المرأة في المناطق الريفية طويل وشاق. فهي تعمل 17 ساعة كمتوسط في اليوم تكرس منها 8 ساعات للزراعة. وتنجز المرأة أعمالها بطرق متشابهة جدا بالرغم من الاختلافات البارزة بين المناطق وحسب الفصول والأعراق.
الجدول 21 – توزيع أوقات المرأة الريفية في غينيا
الفترة |
المهام |
ملاحظات |
5.30 – 7 |
- جلب المياه، غسل الأواني، تسخين الماء لأفراد الأسرة - إعداد الحبوب للوجبات |
تساعد الفتيات في سن العمل المرأة في هذه المهام |
7 |
- الذهاب إلى الحقل |
|
11.30 – 12 |
- تناول وجبة الغذاء |
|
12 – 17 |
- العمل في الحقل؛ تتوقف المرأة عن العمل وتعود إلى القرية في الساعة 17 حاملة التوابل والمؤونة للأسرة |
|
18 – 20 |
- إعداد وجبة العشاء - تسخين الماء للغسيل |
|
20 – 22 |
- تقشير الفول السوداني، افتصاص الذرة، غزل القطن، ضفر شباك الصيد، صنع السلال لبيعها |
يساعد أفراد الأسرة كلهم المرأة في هذه المهام |
22 – 23 |
- سهر ( القصص والخرافات) |
تنظيم رقصات على ضوء القمر من طرف الفتيات والشبان |
22 – 5.30 |
النوم |
المصدر: اليونسيف: المرأة والطفل في غينيا “تحليل لوضع المرأة والطفل في غينيا” - كوناكري، حزيران/يونيه.
المعهد الديمغرافي M Willems et D. Tabutin – indicateurs demographiques et sociaux pour 115 pays du Sud de 1950 a 1990.
يختلف توزيع الوقت حسب المواسم ومكان السكنى.
ففي موسم الجفاف يشكل قطف الثمار وترميم البيوت أساس أعمال المرأة إلى جانب المهام المنزلية.
بيد أن هناك عادة طمس لمساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية أوإبخاس لقيمتها.فالمرأة تضطلع بأنشطة عدة تتصل بالإنتاج والاقتصاد المنزلي.
وقد أكد الخطاب المضمن للبرنامج الحكومي الذي ألقي في 22 كانون الأول / ديسمبر 1985 مجددا التوجهات العامة لسياسة تنمية البلد كما منح مكانة بارزة لسياسة اللامركزية وتشجيع العمل الجمعوي. وشدد على ما تحظى به الزراعة من أولوية.
وحرصا من الحكومة على تنمية قطاع الزراعة في غينيا، رأت أنه من اللازم وضع خطة لسياسة التنمية الزراعية تتعلق جوانب عدة منها بالمرأة الريفية مباشرة.
وتؤكد الخطة المؤقتة للتصحيح الوطني للفترة 1985 – 1987 أولوية تأمين مشاركة المرأة في الاقتصاد من خلال تشجيع الأنشطة المدرة للدخل وإدارة الموارد الطبيعية والبشرية.
وبالرغم من صعوبة الظروف، فإن المرأة الغينية تحافظ على نشاطها. وتظل المرأة حبيسة أنشطتها التقليدية. وبوسعها اتخاذ مبادرات فردية وجماعية أكثر أهمية لوحظت بتأطير أفضل. فهي في حاجة إلى موارد مالية وإلى تدريب متعدد التخصصات فضلا عن التأطير.
2 – تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:
(أ) المشاركة في وضع تنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات.
يشتغل بالزراعة جزء كبير من السكان مع كثرة النساء مقارنة بالرجال. وفي المتوسط يبلغ عدد النشطين في الزراعة على الصعيد الوطني 144 امرأة مقابل كل مائة رجل. وتؤمن الزراعة سبل العيش لنسبة 80 في المائة من السكان عامة وتوفر العمل لنسبة 87 في المائة من النساء النشطات. وانتقلت حصتها من اليد العاملة من 3.6 في المائة في عام 1991 إلى 15 في المائة في عام 1994، مع نسبة تصل إلى 2 في المائة من النساء (الدراسات الاستقصائية المتواصلة، 1995) . وتعتمد العمالة الزراعية إلى حد كبير على الأسر، وتتشكل هذه العمالة عامة من النشطين في الضيعات الزراعية.
الجدول 22 – النساء المشتغلات بالزراعة حسب المناطق
المنطقة |
النساء |
مجموع السكان |
النسبة المائوية |
بوكي فاراناه كانكان كينديا لابي مامو نزيريكوري |
208727 179895 289494 271361 308976 188137 318222 |
418047 359840 564554 547851 594638 351672 642443 |
49.93 % 49.99 % 51.28 % 49.53 % 53.50 % 49.53 % |
المجموع |
1764812 |
3479045 |
50.73 % |
المصدر: حصة المرأة من أنشطة الإنتاج في المناطق الريفية في عام 1995 ( الدائرة الوطنية للإحصاءات الزراعية )
الجدول 23 – النساء المشتغلات بالزراعة، حسب السن
الفئة العمرية |
النساء |
المجموع |
||
العدد |
النسبة % |
العدد |
النسبة % |
|
10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 – 69 70 – 74 75 فما فوق |
101384 134097 117747 149612 112096 128401 86446 67495 49972 23724 21251 5839 645 701 |
10.04 13.28 11.67 14.82 12.09 12.72 8.56 6.69 4.95 2.35 2.11 0.58 0.06 0.07 |
241793 281380 207020 222019 175080 193445 145317 127912 103772 78315 65767 35164 7449 8582 |
12.77 14.86 10.94 11.73 9.25 10.22 7.68 6.76 5.48 4.17 3.47 1.86 0.32 0.45 |
المجموع النسبة % |
400 000 1 53.32 |
100.00 |
015 893 1 100.00 |
100.00 |
المصدر: حصة المرأة من أنشطة الإنتاج في المناطق الريفية في عام 1995 ( الدائرة الوطنية للإحصاءات الزراعية)
تخلفت المرأة الغينية كثيرا عن الركب بفعل تحول أنماط الإنتاج واعتماد المجتمع التعامل النقدي خلال الحقبة الاستعمارية وزراعة الريع وما ترتب عنها من استعمال للآلات واستخدام للتكنولوجيا الجديدة وإقامة التعاونيات وصناديق الائتمان الريفية. وقد شهدت المهام الموكلة إلى كلا الجنسين تغييرات متعاقبة حيث أصبح الرجل مسؤولا عن الإنتاج التجاري والمرأة مهتمة بالإنتاج المعيشي ولا سيما زراعة الخضر والبقول والمساعدة في زراعة البن والكاكاو وقد انتقلت وسائل الإنتاج التي كانت حتى ذلك الوقت ملكية جماعية للأسرة أو العشيرة إلى أيدي رجال ذوي نفوذ.
وعلاوة على ذلك، تفقرت المرأة بسبب تقلص الإنتاج المعيشي الذي تسيطر عليه بحكم التقاليد وانكماش الأسواق التي كانت تسوق فيها منتجاتها. وسواء كانت المرأة صاحبة القطعة الأرضية المزروعة أو مجرد عاملة في حقول الأسرة فإنها تواجه صعوبة في الحصول على المدخلات والائتمانات والإلمام بالتكنولوجيات الحديثة ومزاولة الأعمال المأجورة.
وازدادت المنتجات (وكذا المنتجون) في غينيا فقرا بسبب تضافر عوامل منها تدهور البيئة وتقلص الأراضي الزراعية وكساد الإنتاج المعيشي والضغط الديمغرافي. وازدادت الأعباء المفروضة على الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفا وتسارع تفاقم الأحوال المعيشية للمرأة نتيجة للأزمات الاقتصادية المختلفة وبرامج التكييف الهيكلي، وشتى التدابير التقييدية الأخرى. وعلى غرار مؤشر المشاركة في اتخاذ القرار تبين المؤشرات الاقتصادية المذكورة أدناه مدى اتساع الهوة في هذا المجال بين الغينيين من الذكور وأخواتهم أو زوجاتهم أو أمهاتهم.
(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
على صعيد المؤسسات كلفت الإدارة الوطنية للنهوض بالمرأة، أساسا بتحديد احتياجات المرأة وإعداد برامج اجتماعية واقتصادية لصالحها، وبتنسيق المساعدة التقنية للنساء كأفراد أو ضمن رابطات أو تجمعات وحشد الأموال لفائدتها وتدريبها مهنيا وتثقيفها ومدها بالمعلومات بشأن مجالات اهتمامها الاجتماعية والاقتصادية.
وتحظى هذه الإدارة بدعم عدد كبير من الجهات المانحة من أكبرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الأغذية والزراعة والبنك الدولي والوكالة الكندية للتعاون والتنمية الدولية ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والجماعة الاقتصادية الأوروبية ووكالة التمويل الألمانية والصين واليابان وهولندا وفنلندا والسويد، وذلك عن طريق تنفيذ عدة برامج ومشاريع. وتتعلق هذه البرامج في المقام الأول بتقييم الدعم المؤسسي للوزارة ودعم المرأة في المناطق الريفية.
وهكذا تجدر الإشارة إلى إعداد وتنفيذ مشروع المرأة والسكان والتنمية FPD/GUI/94/PO3 من طرف صندوق الأمم المتحدة للسكان ومشروع التنمية الريفية لفوتا جالون الذي يشمل أنشطة للنهوض بالمرأة في إطار تنمية الصيد التقليدي ويركز على دعم النساء والرجال الذين يعملون في تصنيع الأسماك وتسويقها.
وإضافة إلى ذلك تنفذ وكالة التمويل الألمانية مشروعا للتنمية الريفية في كيسيغودو يستهدف صغار الفلاحين والحرفيين القرويين والنساء.
ويدعم صندوق تعزيز التعاون، إلى جانب الوكالة الكندية وبرنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيرهم تجمعات المزارعين عن طريق توفير التمويل وشراء الأسمدة لمباشرة الأنشطة الزراعية.
وتدعم اليونسيف مراكز "النفع" ومراكز دعم النهوض الذاتي للمرأة في مجالات التعليم والخياطة والطرز وغير ذلك من مجالات الأنشطة النسوية.
وبصفة عامة يتم تنسيق العمليات التي تهدف إلى تقديم الخدمات في المناطق الريفية تحت إشراف وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
لكن عددا كبيرا من برامج دعم المرأة محدود ولا يحدث تأثيرا كبيرا فيما يخص النهوض بالمرأة.
والجدير بالملاحظة أن التجمعات المهنية لا تزال ضعيفة. فهذه التجمعات لا تسيطر سوى على نسبة 16.5 في المائة من الأنشطة الاقتصادية مقابل حوالي 83.5 في المائة للأفراد (أو العائلات). وتمثل التجمعات التي تعمل في مجال تسويق المنتجات 19.6 في المائة مع حضور قوي للمرأة داخلها. وهناك تجمعات أخرى (9.8 في المائة) تنظم ائتمانات في شكل تونتينات لأفرادها، في حين تتمحور نسبة 8.9 في المائة من التجمعات حول منظمات غير حكومية (المرأة والتنمية الريفية، 1996).
وهناك ثلاثة أنواع من المؤسسات تنشط في الميدان: المنظمات النسائية المشكلة فحسب من النساء وهي منتشرة في المناطق الريفية لكن فعاليتها محدودة؛ والمنظمات الذكورية التي يباشرها ويسيرها الرجال وهي أقل نشاطا، في حين بدأت تظهر منظمات مختلطة مشكلة من النساء والرجال. وتقدر عدد المنظمات التي تسيرها نساء بنسبة 10 في المائة.
(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي بالرغم من الدور الاقتصادي الهام الذي تؤديه المرأة الغينية فإنها غير مهيأة جيدا لمتابعة وتقييم أنشطتها الإنتاجية. فهي لا تملك الكفاءات التي تمكنها من إعداد مشاريع قابلة للتمويل، بل إن هذه المشاريع تجد صعوبة في الاستفادة من التمويل إن وجدت. فالدولة لم تنشئ بعد آلية ائتمان وتمويل مناسبة لدعم المقاولات النسائية الصغرى. والاعتمادات الائتمانية التي ترصدها مؤسسات تمويل عديدة لا تستخدم بشكل كامل لأنها تقدم من طرف المصارف التجارية التي تتماشى اهتماماتها والشروط التي تفرضها مع احتياجات المرأة: الضمانات التقليدية المطلوبة، ومستوى الحصة الشخصية والإجراءات المعقدة وبطء العمل الإداري وعقلية وكلاء الائتمان المفرطة في الشكليات.
وتظل التونتينات التقليدية مصدرا رئيسا للنقد بالنسبة للمرأة.
والتونتينة مبالغ تذخر طوعا في إطار مجموعة من الأشخاص وتتيح لكل واحد من المشاركين الاستفادة من رأسمال في الاضطلاع بأنشطة معينة. الشركاء هم الذين يحددون مبلغ التونتينة ووتيرة تعاقبها. ويستند هذا النظام إلى الالتزام الفردي وينبني على الثقة.
وتصل نسبة استرداد القروض التي تقدمها للمرأة البرنامج المتكامل لتنمية المقاولات وصندوق الائتمان الريفي والصندوق التعاضدي, لتنفيذ برامجها ومشاريعها إلى حوالي 100 في المائة من الفوائد الفاحشة.
ونشير، فيما يتعلق بالمناطق الريفية، إلى الصعوبة التي تواجهها المرأة في حيازة الأرض. فملكية الأرض ينظمها قانون الملكية والقانون العرفي وهما ليسا في صالح المرأة من حيث التركة. وإضافة إلى ذلك، تجد المرأة نفسها في موقف ضعيف بسبب افتقارها إلى رأس المال لا سيما بالنظر إلى ارتفاع قيمة الأرض بشكل مهول.
وهناك أيضا عراقيل أمام حصول المرأة على الموارد المادية والزراعية والمدخلات (البذور والأسمدة) والخدمات (الترويج والتدريب التقني).
الجدول 24 – توزيع النساء صاحبات القطع الأرضية الزراعية حسب الفئات العمرية
الفئة العمرية |
المجموع ألف |
النساء باء |
النسبة المائوية |
نسبة باء إلى ألف |
حتى 25 سنة من 25 إلى 34 سنة من 35 إلى 44 سنة من 45 إلى 54 سنة من 55 إلى 64 سنة 65 سنة فما فوق |
7236 56012 107397 110579 103706 57237 |
929 1105 2083 1525 2566 653 |
10.48 % 12.47 % 23.51 % 17.21 % 28.96 % 7.37 % |
12.8 % 2 % 2 % 1 % 2 % 0.1 % |
المجموع |
442168 |
8861 |
100 % |
2 % |
المصدر: حصة المرأة من أنشطة الإنتاج في المناطق الريفية، 1995 (الدائرة الوطنية للإحصاءات الزراعية)
الجدول 25 – توزيع النساء صاحبات القطع الأرضية الزراعية حسب المناطق
المنطقة |
عدد النساء صاحبات القطع الأرضية الزراعية |
النسبة |
بوكي فاراناه كانكان كينديا لابي مامو نزيريكوري |
494 215 0 197 3129 4434 392 |
6 % 2 % 0 % 2 % 35 % 50 % 4 % |
المجموع |
8861 |
100 % |
المصدر: حصة المرأة من أنشطة الإنتاج في المناطق الريفية، 1995 (الدائرة الوطنية للإحصاءات الزراعية).
فيما يخص المستوى التعليمي للنساء الريفيات، لابد من الاعتراف أن معظمهن أميات (85 في المائة حسب الدراسة الاستقصائية بشأن السكان والصحة). ويعزى ذلك في المقام الأول إلى قلة عدد الفتيات المتمدرسات منذ سنوات عدة. وتشكل أمية المرأة عائقا كبيرا أمام تحسين الإنتاجية وتقوض بشكل خطير اعتماد المرأة على نفسها في مختلف جوانب تنميتها ومشاركتها في إعداد وتنفيذ المخططات الإنمائية.
وبالرغم من الأمية التي تعاني منها المرأة الريفية، فإنها تشارك بنشاط في التنمية الاجتماعية- الاقتصادية للمجتمعات الريفية بالرغم من أن دورها ليس قياديا.
(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية لتحقق زيادة كفاءتها التقنية.
وفي مجال الصحة بوشر إعداد الجوانب المتصلة بصحة الأم والطفل/تنظيم الأسرة في جميع أنحاء البلد، وتطبق غينيا مبادئ مبادرة باماكو وسياسة الأدوية الأساسية بواسطة البرنامج الموسع للتحصين والرعاية الصحية الأولية والأدوية الأساسية الذي باشرته الحكومة الغينية واليونسيف في عام 1988 بدعم من عدة جهات مانحة.
ولابد من الإشارة إلى أن المرأة الريفية لا تستفيد من برامج الضمان الاجتماعي خلافا للمرأة الأجيرة في المناطق الريفية. ويعتزم إجراء دراسات لمعرفة نطاق احتياجاتها.
وتهدف مبادرة باماكو إلى حشد الموارد من أجل تحسين نوعية الخدمات وذلك باللجوء إلى التمويل المجتمعي وعن طريق الاستخدام الفعال لموارد البرنامج مع استهداف النساء والأطفال على سبيل الأولوية.
وتمثلت استراتيجية البرنامج الموسع للتحصين والرعاية الصحية الأولية والأدوية الأساسية في إنعاش لمراكز الصحة وإصلاح الهياكل الأساسية والتجهيزات وتوفير موظفين مدربين والأدوية الأساسية.
وأنشئت لجان للإدارة ينتخب أفراد المجتمع المحلي أعضاءها وهي مكلفة بتشجيع وحفز المجتمعات المحلية على المشاركة.
وهناك في كل مركز من المراكز الصحية (ومجموعها 346) مجموعة دنيا من الأنشطة تشمل استشارة طبية قبل الوضع وبعده، والمساعدة أثناء الولادة والتحصين ومتابعة نمو الطفل ومعالجة الأمراض الرئيسية وأنشطة تنظيم الأسرة وتوفير الأدوية الأساسية. وهناك أنشطة أخرى قيد الإدماج ضمن هذه المجموعات ومنها مكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي / الإيدز والعمى النهري فضلا عن الإمداد بالمياه وتأمين الصرف الصحي، ومختبر إدارة الأوبئة فضلا عن نظام لمراقبة التغذية على مستوى المجتمعات المحلية.
ومن الأنشطة التي يتضمنها البرنامج الموسع تلقيح الرضع الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و23 شهرا والنساء الحوامل.
(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مساوية لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص.
يشكل إمداد سكان الأرياف بالماء الصالح للشرب مصدر اهتمام الحكومة والمجتمعات المحلية من أماكن نائية.
وهكذا أنشئت ضمن وزارة الزراعة، في عام 1980، دائرة وطنية لتهيئة مراكز لتوزيع المياه في المناطق الريفية. وهذه الدائرة مسؤولة عن إعداد وتنفيذ برامج مائية في القرى. وتقدر النساء اليوم ما حققته هذه الدائرة من نتائج في مجموع أقاليم البلد.
الجدول 26 – إنتاج وتوزيع المياه
المراكز |
المشتركون حتى 31/12/1996 |
الإنتاج ( بالمتر المكعب) |
||||
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
||
كوناكري المحافظات |
947 24 040 10 |
359 953 5 736 029 2 |
274 603 6 413 485 2 |
253 189 14 353 333 1 |
253 367 12 833 301 1 |
255 072 11 140 357 1 |
المصدر: الشركة الغينية لاستغلال المياه.
الجدول 27 – توزيع العائلات حسب مصدر التزود بالمياه وفقا لمكان السكنى
المصادر |
كوناكري الفعلي |
حواضر أخرى الفعلي |
الأرياف الفعلي |
المجموع الفعلي |
الصنبور بئر محفورة بئر محفورة بالثقب نهر/واد/بحيرة نبع بائع مياه غير ذلك غير مصرح به غير منطبق |
79.0 19.3 - 0.1 0.6 0.5 0.6 - - |
33.0 45.5 10.4 4.3 5.9 0.6 0.2 0.1 - |
0.8 21.3 25.3 33.8 18.5 0.2 - - |
18.7 24.5 18.9 23.8 13.7 0.2 0.3 0 - |
المجموع |
100 |
100 |
100 |
100 |
العدد المشمول بالدراسة |
628 161 |
331 138 |
817 655 |
776 955 |
المصدر: الدراسة المتكاملة بشأن الاحتياجات الاستهلاكية، 1994
الجدول 28 –نسبة العائلات المستفيدة من مياه الشرب حسب مكان السكنى والمنطقة الجغرافية والفئة الاجتماعية – الاقتصادية للعائلة
مكان السكنى |
نسبة العائلات المستفيدة من مياه الشرب |
كوناكري حواضر أخرى الأرياف المنطقة الجغرافية كوناكري غينيا السفلى غينيا الوسطى غينيا العليا غينيا الحرجية الفئة الاجتماعية الاقتصادية الفئة 1 الفئة 2/3 الفئة 4 الفئة 5 الفئة 6 الفئة 7 الفئة 8/9 الفئة 10 |
79.5 49.5 44.7 79.5 42.7 45.2 47.1 47.5 39.5 44.5 75.6 73.4 66.3 61.0 55.3 54.1 |
المجموع |
51.2 |
المصدر: الدراسة المتكاملة بشأن الاحتياجات الاستهلاكية، 1994.
الجدول 29 – الطاقة الحالية لمحطات توليد الكهرباء وإنتاجها
الطاقة الفعلية حتى 31/12/1996 |
الإنتاج |
|||
التسمية |
1994 |
1995 |
1996 |
|
المحطات الكهرومائية |
52.1 |
792 221 |
118 244 |
000 239 |
محطة الشلالات الكبرى محطة دونكيا محطة بانياه محطة تينكيسو محطة كينكون محطة سامانكو محطة لوفا |
27.0 15.0 5.0 1.5 3.2 0.2 0.2 |
920 117 1 952 72 605 10 102 6 212 14 |
429 135 089 79 970 8 875 6 303 13 172 281 |
755 131 504 77 080 9 384 7 538 12 453 235 |
المولدات الكهربائية |
49.6 |
555 55 |
609 37 |
812 71 |
تومبو 1 تومبو 2 غيرها المحطات المعزولة |
28.8 10.5 0.4 9.9 |
725 36 029 14 495 307 4 |
020 18 548 15 585 456 3 |
264 45 694 0 301 553 5 |
المجموع |
101.7 |
347 277 |
727 281 |
813 310 |
المصدر: الشركة الغينية لاستغلال المياه.
(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية
في الضواحي ، تكرس المرأة الغينية جزءا كبيرا من يومها لجلب المياه وجمع الحطب وإعداد الطعام وغير ذلك من الأنشطة التي قد تختلف من منطقة إلى أخرى، وإن كانت تدخل كلها في عداد وظيفة الإعالة التي تضطلع بها المرأة ولا يشارك فيها الرجل إلا قليلا. وقد أظهرت الدراسات أن نسبة 45.5 في المائة من النساء الغينيات يتحملن مسؤولية جمع الحطب مقابل 31.7 في المائة من الرجال؛ وإن نسبة 73.5 في المائة من النساء يشاركن في جلب الماء و 68.7 في المائة يقمن بالطبخ وتتولى نسبة 52 في المائة الذهاب إلى السوق.
وتقوم المرأة بالأعمال المنزلية الأخرى مثل غسل الأواني وتنظيف البيت وتأمين العلاج والتعليم للأطفال والرعاية لكبار السن. وبذلك تستأثر أنشطة الإنتاج بجزء كبير من وقت المرأة الغينية. وحسب الدراسة المتكاملة بشأن الاحتياجات الاستهلاكية، تحتاج المرأة الغينية إلى 42 دقيقة لجمع الحطب وحوالي 43 دقيقة لجلب التموين. وتكرس 50 دقيقة وساعة و 30 دقيقة على التوالي للسوق والمطبخ. أما المهام الأخرى فتتطلب منها 43 دقيقة تقريبا. وتأكد أيضا أن المرأة ولا سيما في المناطق الريفية تكرس 17 ساعة في اليوم للأنشطة الأسرية.
(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع تهيئة الأرياف.
يتبين من الدراسات الاستقصائية التي أجريت أن النساء لا يشكلن سوى 20.85 في المائة من بين المستفيدين من الائتمانات وعددهم 429 69 شخصا.
والتونتينة هي مصدر الائتمان الأكثر استخداما من جانب المرأة. وتشكل النساء حوالي 41 في المائة من مستخدمي هذا المصدر. ونلاحظ أن الصندوق التعاضدي والمنظمات غير الحكومية تقدم الائتمانات للرجال أكثر من النساء، حيث لا تبلغ نسبتهن سوى 1 في المائة. ويتضمن الجدول التالي معلومات أساسية بهذا الشأن.
الجدول 30 – أعداد المستفيدين من الائتمانات حسب الجنس ومصدر الائتمان
المستفيدون من الائتمانات |
||||
مصدر الائتمان |
المجموع |
النسبة المائوية |
عدد النساء |
نسبتهن |
صندوق الائتمان الريفي الصندوق التعاضدي المنظمات غير الحكومية التونتينة المشاريع الصندوق القروي الأشخاص / المرابون المجموع النسبة المائوية |
844 11 331 1 946 636 14 527 6 791 5 354 28 429 69 100 |
17.06 1.92 1.36 108 2 9.40 8.34 084 4 100.00 |
099 3 145 145 971 5 481 143 2 492 2 476 14 20.85 |
21.41 1.00 1.00 125 4 3.32 480 1 721 1 100.00 |
المصدر: أعد انطلاقا من بيانات الدراسات الاستقصائية الزراعية المتواصلة، 1995 - 1996.
تعمل المرأة الريفية بصفة عامة في القطاع غير النظامي الذي يضم مختلف أنواع الحرف والتجارة. وتستخدم المرأة التقنيات التقليدية والتكنولوجيات المحسنة ونقل المعارف.
وبالرغم من التحسن الذي سجلته المرأة الريفية في حياتها اليومية فلابد من الإشارة إلى أنها لا تزال تواجه مع الأسف قيودا في الحصول على وسائل الإنتاج ومنها على وجه الخصوص الأرض والمدخلات والائتمانات.
ويبرز إعداد التقرير بشأن تطبيق هذه الاتفاقية ضرورة العمل من أجل تقويم أوجه الخلل الملحوظة والإسراع بإعداد مشاريع ومقترحات مشاريع متنوعة لصالح المرأة في إطار البرنامج الإطاري للمرأة والتنمية. وعلاوة على ذلك سيكون من المفيد إنشاء لجنة أو مرصد لمتابعة تطبيق الاتفاقية من الناحية العملية.
الجدول 31 – النساء العاملات خارج البيت، حسب مدة العمل
المنطقة |
اليد العاملة المتفرغة |
اليد العاملة المؤقتة |
||||
النساء |
النساء |
|||||
العدد |
النسبة |
العدد |
النسبة |
المجموع |
||
بوكي فاراناه كانكان كينديا لابي مامو نزيريكوري |
0 337 0 0 0 0 0 |
0.00 3.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
050 3 743 9 416 2 699 3 543 3 749 2 124 1 |
131 638 1 101 2 037 2 637 2 260 582 7 |
10.38 11.79 18.27 20.15 37.15 16.93 22.44 |
262 1 896 12 498 11 108 10 099 7 536 1 796 33 |
المجموع |
337 |
1.28 |
324 26 |
392 16 |
20.70 |
79.195 |
المصدر: حصة المرأة من أنشطة الإنتاج في المناطق الريفية، 1995 (الدائرة الوطنية للإحصاءات الزراعية)
الجدول 32 – الأدوات الزراعية التي تستعملها المرأة حسب النوع والشكل
المستأجرة أو المستعارة |
المشترات |
|||||
النساء |
النساء |
|||||
الأدوات الزراعية |
العدد |
النسبة |
العدد |
النسبة |
المجموع |
|
المر/المعزقة |
358 16 |
27.5 |
562 29 |
330 888 |
29.7 |
354 990 2 |
القطاعة/الساطور |
292 5 |
18.3 |
870 28 |
348 203 |
13.7 |
343 485 1 |
الفأس |
178 1 |
9.3 |
689 12 |
894 190 |
19.3 |
083 988 |
المنجل |
054 4 |
12.2 |
206 33 |
307 216 |
17.0 |
806 269 1 |
المرشة |
448 2 |
51.2 |
776 4 |
317 28 |
38.4 |
841 73 |
العربة اليدوية |
0 |
0.0 |
102 2 |
985 |
3.6 |
102 27 |
المحراث |
586 |
5.5 |
702 10 |
842 |
0.6 |
727 132 |
العربة المجرورة |
186 |
13.3 |
397 1 |
372 |
4.2 |
836 8 |
المشط المجرور |
186 |
2.7 |
949 6 |
525 |
1.0 |
856 52 |
المصدر: حصة المرأة من أنشطة الإنتاج في المناطق الريفية، 1995 (الدائرة الوطنية للإحصاءات الزراعية).
الجدول 33 – أعداد القطع الأرضية حسب نوع العدد التي تستخدمها النساء
الاستغلال بواسطة استخدام العدد من طرف النساء |
مجموع القطع الأرضية التي ستستخدم فيها العدد |
|||
الأدوات الزراعية |
العدد |
النسبة |
||
المر/المعزقة |
804 312 |
71.6 |
816 436 |
|
القطاعة/الساطور |
545 145 |
35.8 |
297 406 |
|
الفأس |
984 191 |
46.9 |
534 409 |
|
المنجل |
512 108 |
31.7 |
357 342 |
|
المرشة |
546 19 |
44.8 |
620 43 |
|
العربة اليدوية |
985 |
4.2 |
218 23 |
|
المحراث |
603 2 |
2.7 |
244 96 |
|
العربة المجرورة |
114 1 |
15.8 |
047 7 |
|
المشط المجرور |
453 1 |
3.1 |
057 47 |
المصدر: حصة المرأة من أنشطة الإنتاج في المناطق الريفية، 1995 (الدائرة الوطنية للإحصاءات الزراعية).
الجدول 34 – المساحات المزروعة تحت إشراف النساء
المنطقة |
القطع الأرضية التي تستغلها المرأة |
مجموع مساحة الأراضي المستغلة |
|
المساحة |
النسبة |
||
بوكي |
007 19 |
19.6 |
880 96 |
فاراناه |
448 7 |
6.3 |
566 117 |
كانكان |
517 |
0.3 |
536 197 |
كينديا |
512 5 |
3.5 |
577 144 |
لابي |
238 23 |
23.7 |
220 98 |
مامو |
326 21 |
28.3 |
324 75 |
نزيريكوري |
366 17 |
10.5 |
519 165 |
المجموع |
959 93 |
10.5 |
620 895 |
المصدر: حصة المرأة من أنشطة الإنتاج في المناطق الريفية، 1995 (الدائرة الوطنية للإحصاءات الزراعية)
تهيمن المرأة الريفية على القطاع غير النظامي. فهذا القطاع يشمل جميع أنواع المهن، من الحرف التقليدية مرورا بالصناعات الصغيرة العصرية وانتهاء بالأعمال التجارية الصغيرة وتقديم الخدمات البسيطة. وهكذا تقوم كل نساء البلد بصنع الصابون التقليدي. فهن ملمات تماما بالتقنيات الموروثة عن القدامى وقمن بتحسينها بتشكيلات وتكنولوجيات مستوردة من البلدان المجاورة. وهناك منظمات غير حكومية، مثل جمعية الباحثات الغينيات، تساعد المرأة على تحسين الأساليب الموروثة في إنتاج الملح ولا سيما عن طريق استبدال الطاقة الشمسية بالحطب الذي استخدم لحد الآن كمصدر وحيد للطاقة. وهذه الوسيلة تحفظ البيئة وتسهل في ذات الوقت استخراج الملح من خلال تقليص الوقت اللازم لتبخر الماء ووقاية الملح من الفضلات الملوثة.
خامس عشر - المساواة أمام القانون
المادة 15
1 – تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون
15 – 1 المساواة في الحقوق
تتمتع المرأة الغينية، من الناحية القانونية، بذات الحقوق التي يتمتع بها الرجل. فالقوانين واللوائح تمثل بدون شك مكسبا كبيرا فيما يخص تمتع المرأة بالكرامة والمساواة الاجتماعية. وفي هذا الإطار نفسه، وقعت غينيا على عدة صكوك تشريعية دولية لصالح المرأة وانضمت إليها وصدقتها، ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تنص المادة 2 منها على ما يلي: “اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة، ولفرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل”.
وبالفعل، تشكل المساواة بين الرجل والمرأة في المقام الأول مبررا دستوريا في غينيا. ويعلن الشعب الغيني، في ديباجة دستوره:
“المساواة والتضامن بين جميع المواطنين دون تمييز على أساس اللون أو العرق أو الجنس أو الأصل أو الدين أو الرأي. وتمسكه بالمثل والمبادئ والحقوق والواجبات المحددة في ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”.
وعلاوة على ذلك، تنص المادة 8 من القانون الأساسي التي ذكرت سابقا على ما يلي:" كل الناس سواسية أمام القانون، وللرجل والمرأة نفس الحقوق. ولا يفضل أحد أو يحرم بسبب مولده أو أصله الإثني أو لغته أو معتقداته أو آرائه السياسية أو الفلسفية أو الدينية".
وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أن القانون يضمن للجميع، بموجب المادة 22 من القانون الأساسي، ممارسة حرياتهم وحقوقهم الأساسية. ويحدد الظروف لممارستها.
أما على صعيد الممارسة فإن المساواة أمام القانون تصطدم بعراقيل أساسية ترتبط بالحالة الاقتصادية للمرأة. ففي معظم الأحوال، تظل المرأة معتمدة على زوجها.
واللامساواة بحكم الواقع هذه تكرس تفوق الرجل على المرأة.
ويتناول مشروع مدونة الأحوال الشخصية نظم الزواج في مواده من 360 إلى 403.
وبالفعل، تنص المادة 360 من مشروع مدونة الأحوال الشخصية على ما يلي:“في حالة انعدام عقد الزواج، يخضع الزوجان لنظام المال المشاع. وفي حالة تعدد الزوجات، يخضع الأزواج بحكم القانون لنظام الذمة المالية المستقلة”.
وعلاوة على ذلك، تنص المادة 482 على ما يلي: “يدير أحد الزوجين المال المشترك باستثناء الأرباح والأجور والعائدات وما كسبه الزوجان من مزاولة مهنة منفصلة”.
2 – تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية . وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
15 – 2 الأهلية القانونية للمرأة
في التشريعات الغينية تتمتع المرأة بالأهلية القانونية. ولها جميع الحقوق المدنية والأهلية والسياسية على قدم المساواة مع الرجل. وبمقدورها أيضا أن تمارس هذه الحقوق بمفردها دون مساعدة أو تمثيل مفروض. ولا تفرض هذه المساعدة أو التمثيل سوى إذا كانت المرأة قاصرا أو كانت في حالة دائمة من البله، أو الجنون، أو الهيجان. وهذا حكم قانوني عام لا ينطبق فحسب على المرأة وإنما على الرجل أيضا (المادة 444 من القانون المدني). وفضلا عن ذلك، لابد من التأكيد أن المادة 443 من القانون المدني حددت سن البلوغ في إتمام 21 سنة، حيث أن المرأة قادرة في هذه السن على مزاولة جميع الأعمال في الحياة المدنية.
وعلى صعيد الممارسة، تواجه المرأة صعوبة في ممارسة حقوقها بسبب الأمية وقلة مدا خيلها وانتمائها الجنسي.
بيد أن هناك رغبة سياسية مؤكدة فيما يخص الدفاع عن المرأة وحمايتها من خلال إنشاء مراكز المساعدة القضائية ومراكز الاستقبال وتنفيذ خطة عمل ورسم السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة، في تشرين الأول / أكتوبر 1996، وإعداد البرنامج الإطاري للمرأة والتنمية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي أقر في نيسان / أبريل 1998، وإقامة علاقات الشراكة مع المجتمع المدني.
- المرسوم رقم 97/140/SGG المنشئ لصندوق دعم الأنشطة الاقتصادية التي تزاولها المرأة في جمهورية غينيا، والصادر في 19 حزيران/يونيه 1997 خدمة للمرأة؛
- المرسوم رقم 97/141/PRG/SGG الصادر في 19 حزيران/يونيه والذي يحدد اختصاصات مراكز المساعدة القضائية وينظمها خدمة للمرأة في جمهورية غينيا؛
- المرسوم رقم 98/042/PRG/SGG المنشئ للصندوق الوطني للتضامن؛
وقد أعدت القرارات المتصلة بتطبيق النصوص التشريعية أعلاه وهي معروضة على السلطات المختصة قصد التوقيع عليها.
وفي مجال حماية حقوق المرأة، يشجع المشرع حرية المرأة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية وهو أمر واقع في جمهورية غينيا. ولا يضع سوى قيدين:
- احترام القوانين العامة ولا سيما مدونة الأنشطة الاقتصادية.
- مراعاة الأحكام الخاصة المتصلة بكل نشاط من الأنشطة.
وباستثناء هذين الشرطين، تكفل مدونة الأنشطة الاقتصادية للمرأة بصفة عامة والمرأة المتزوجة بصفة خاصة، ذات الحقوق المكفولة للرجل فيما يخص مزاولة الأنشطة الاقتصادية. وتخضع المرأة لذات الالتزامات المفروضة على الرجل.
وتنص المادة 6 من المدونة على أنه "يجوز للمرأة المتزوجة أن تزاول نشاطا اقتصاديا دون أن يكون من حق الرجل أن يعترض على ذلك". وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى الاعتراف بالأهلية الكاملة للمرأة المتزوجة من خلال مزاولة الأنشطة التجارية، وهو ما يبطل ضمنيا المادة 328 من القانون المدني.
لكن يمكن تقييد سلطة المرأة المتزوجة من التصرف في مالها من خلال نظام زواجها القانوني أو التقليدي. وتندرج هذه القيود في إطار مدونة الأنشطة الاقتصادية.
وأخيرا تنص المدونة على أن المرأة لا تعتبر مزاولة لنشاط اقتصادي إلا إذا كانت تزاول نشاطا اقتصاديا منفصلا عن نشاط زوجها.
ويتعلق الأمر هنا بحكم معترف به في القانون الغيني الحالي (المادة 17 من القرار 063/87) الذي ينص على أن المرأة التي تزاول نفس النشاط الذي يزاوله زوجها تعتبر مجرد مساعدة له. ويمكن أن يفيد هذا الحكم في حماية حقوق المرأة في حالة تطبيق نظام للزواج ينطوي على فصل أموال المرأة.
بيد أن الاستقلالية الاقتصادية والمالية للمرأة قد تشكل عاملا من عوامل فسخ الزواج.
وقلة المعلومات عن التعريف بالقوانين تشكل عائقا أمام مزاولة أنشطة اقتصادية.
3 - تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولا غية.
15 – 3 إبرام العقود
تنص المادة 660 والمواد اللاحقة من القانون المدني الغيني على ما يلي: “يجوز لأي شخص أن يبرم عقودا ما لم يعتبر غير أهل لذلك بموجب القانون”.
“وغير المؤهلين لإبرام عقود وفق الشروط التي يحددها القانون، هم:
القصر بالمعنى المنصوص عليه في المادتين 399 و 422 من هذا القانون؛
البالغون المحجور عليهم بالمعنى الوارد في المادتين 444 و 409 من هذا القانون.
لا يجوز لأي شخص له أهلية التعاقد أن يحتج ضد المتعاقد معه بعدم أهلية هذا الأخير.
لا يسري هذا الحكم سوى على العلاقات الناشئة بين الأطراف المتعاقدة”.
وتبين أحكام القانون المدني هذه أن المشرع يمنح للمرأة نفس الحقوق الممنوحة للرجل من حيث إبرام العقود وأسلوب تحريرها أو تنفيذها.
وتسري النتائج القانونية المترتبة عن إبرام العقد على جميع الأطراف المتعاقدة بدون تمييز.
وفي الواقع لا تتناول التشريعات الغينية نظم الزواج مما يخلق تعقيدات في إدارة أموال الزوجين.
ولسد هذا الفراغ القانوني، هناك اجتهاد قضائي في هذا الشأن ينحو في اتجاه نظام المشاركة القانونية الذي يمنح للزوجين إمكانية إدارة أموالهما المشتركة معا أو تقسيمها عند الاقتضاء.
وبالرغم من هذا الاجتهاد، فإن بعض النساء لا يزلن يسقطن ضحايا سوء إدارة المال من طرف أزواجهن.
15 – 3 – 1 وضع الأرملة
عادة ما تهضم حقوق الأرملة في مجال إدارة الأموال.
في معظم الحالات يضع أفراد أسرة الزوج أيديهم على أموال الهالك.
15 – 3 – 2 وضع الطالق
يقترن الطلاق مبدئيا بنقل الزوجة أمتعتها الشخصية من بيت الزوجية إما بقرار عدم المصالحة أو بحكم قضائي بعد النطق بالطلاق.
15 – 4 المرأة والإجراءات القضائية
بمقتضى المادة 9 من القانون الأساسي:
“لا يجوز اعتقال أو إدانة أي شخص إلا للأسباب ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون. ومن حق أي شخص غير القابل للتصرف أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بحقوقه ضد الدولة أو موظفيها.
ولكل شخص الحق في محاكمة عادلة ونزيهة، مع ضمان حقه في الدفاع أثناء المحاكمة.
ويحدد القانون العقوبات اللازمة والمتناسبة مع الأخطاء التي تسوغها”.
كل هذه الضمانات تبين أن المرأة مواطن كامل المواطنة يحق لها أن تطالب بحقوقها كلما اقتضى الأمر ذلك.
والمرأة مؤهلة للدفاع عن نفسها ضمن ذات الشروط المخولة للرجل، على قدم المساواة، طوال الدعوى القضائية. وتتمتع بكافة الامتيازات المخولة للرجل في المحاكمة ولا سيما إعادة النظر في القضية إذا ما شعرت أن حقها هضم بفعل حكم قضائي. ويحق لها أيضا، في نفس الظروف التي يحق فيها ذلك للرجل استئناف الحكم القضائي.
وفي مجال العقود، تتمتع المرأة البالغ وغير المحجور عليها بكامل الأهلية. والواقع أنه لم تسجل في المجال الاقتصادي لغينيا أي حالة فرضت فيها قيود على أهلية امرأة أثناء إبرام عقد، بسبب جنسها.
4 – تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
فيما يتعلق بحركة الأشخاص، يمكن للمرأة البالغة غير المتزوجة أن تتنقل حسب قدراتها. غير أن المتزوجة تحتاج إلى موافقة زوجها وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة المطلقة التي أوكلت إليها حضانة الأطفال.
ويمكن للأرملة المتزوجة ثانية من أحد أقرباء الهالك أن تعيش في محل سكنى زوجها المتوفى.
غير أن المرأة المتزوجة ثانية من رجل غريب عن أسرة الهالك تواجه مشاكل أسرية دائمة من جراء معارضة أهل زوجها السابق وأطفالها.
15 – 5 المرأة المتزوجة
بمقتضى الفقرة 2 من المادة 247 من القانون المدني الغيني، ليس للمرأة المتزوجة محل سكنى آخر غير بيت زوجها. وتنص المادة 331 من نفس القانون على أن “اختيار مكان سكنى الأسرة من حق الزوج: ويتعين على الزوجة أن تقيم معه ويجب عليه أن يأويها”. غير أن الفقرة 2 من ذات المادة تنص على أنه: “إذا كان محل السكنى الذي اختاره الزوج ينطوي على مخاطر بدنية أو نفسية بالنسبة للزوجة، جاز لها، استثناء، أن تجد لنفسها ولأطفالها محل سكنى آخر يختاره القاضي”.
وتنص المادة 331 في هذا الحكم ضمنيا على واجب المعاشرة بين الزوجين. بيد أن واجب المعاشرة يتجاوز مجرد الاشتراك في السكن. بل ينطوي أيضا على ما اصطلح على تسميته بواجب الزوجية بمعناه القانوني وبمعنى العلاقات الجنسية.
لكن ل ابد من الإشارة إلى أن واجب المعاشرة يتوقف أثناء إجراءات الطلاق أو الانفصال.
وتنطوي المادتان 247 و 331 على التمييز مما يستدعي إعادة النظر فيهما على ضوء اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
سادس عشر - الزواج والحقوق ضمن الأسرة
المادة 16
1 – تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن على أساس المساواة بين الرجل والمرأة؛
نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يخص ملكية المال وحيازته وتدبيره وإدارته والتمتع به والتصرف فيه بالمجان أو بالمقابل.
(أ) نفس الحق في عقد الزواج
الزواج من أقدم الأعراف البشرية. فهو موجود في كل المجتمعات ويختلف تنظيمه باختلاف الواقع الاجتماعي الاقتصادي لكل بلد.
الزواج المدني هو الشكل الوحيد للمعاشرة بين الرجل والمرأة الذي يعترف يه القانون في غينيا. ولهذا السبب شكل على الدوام موضوعا للقوانين وإن كان الأفراد ينتهكونها أحيانا تحت تأثير العادات. وتنشأ بفعل الزواج علاقات عديدة بين الأسر تترتب عليها التزامات متبادلة.
وعلى غرار الحقوق العديدة الأخرى المعترف بها للمرأة والرجل على السواء، فإن الحق في عقد الزواج مخول لكل مواطن غيني (رجلا كان أو امرأة).
بل إن المادة 16 من القانون الأساسي تحمي الزواج “تحمي الدولة وتشجع الزواج والأسرة بوصفهما الأساس الطبيعي للحياة في المجتمع”.
وحرصا على زيادة إدراك مضمون النصوص المتعلقة بالزواج، من المهم إلقاء نظرة على وضع المرأة من زاوية الحالة الزوجية.
16 – 1 المرأة العازبة
للمرأة العازبة نفس الحق الذي للرجل في عقد الزواج إذا بلغت سن 17 (المادة 280 من القانون المدني الغيني).
لكن يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح استثناء من الحكم الخاص بالسن لأسباب خطيرة.
وتجدر الإشارة إلى التذرع بالدين أحيانا من جانب بعض الأسر للاعتراض على الزواج ورفضه رفضا قاطعا.
16 – 2 الطالق
تختلف حالة المرأة الطالق إلى حد ما عن حالة المرأة العازبة. ولا يجوز للمرأة المطلقة أن تعقد زواجا جديدا إلا بعد انقضاء العدة ومدتها 300 يوم بعد فسخ الزواج الأول. وكان غرض المشرع من ذلك تفادي مشاكل تحديد الأبوة (المادتان 288 و 355 من القانون المدني).
16 – 3 المرأة المتزوجة
القانون هنا صريح “يمنع زواج الرجل من امرأة متزوجة لم يفسخ زواجها بعد” (المادة 287 من القانون المدني). وفي نفس السياق، تمنع المادة 315 من القانون المدني تعدد الزوجات للأشخاص ذوي الجنسية الغينية، وتظل هذه الممارسة محظورة في مجموع تراب جمهورية غينيا.
وهكذا فإن عقد زواج آخر بينما عرى الزوجية الأولى لا تزال قائمة يعاقب عليه القانون، وذلك سواء تعلق الأمر بالرجل أو بالمرأة: الحكم بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و 10 سنوات وبغرامة. وتسري نفس العقوبة على من ينتهك تلك الأحكام من موظفي دائرة الحالة المدنية.
ولابد من الإشارة إلى أن هذه الأحكام تنتهك في كثير من الأحيان ولا سيما من جانب الرجال. فالقوانين العرفية تجيز للرجل أن يتزوج بعدد من النساء قد يصل إلى أربع إذا كان سيعدل بينهن. ويفسح القانون المدني نفسه بعض الثغرات للرجل بغرض تمكينه من التزوج ثانية (المادة 317). ويحظر القانون تعدد الزوجات ولكن هذا الحكم لا يطبق في الواقع.
16 – 4 الأرملة
بمقتضى المادة 317 من القانون المدني. يجوز لأرملة أو أرامل الهالك أن يتزوجن، بدون قيود، من أخ الهالك الذي يخترنه بعد انقضاء العدة. لكن للرجل حرية التزوج مباشرة بعد وفاة زوجته.
ويجب مواءمة الحكم المتصل بالعدة مع روح ونص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛
للمرأة العازبة أو المطلقة، من الناحية القانونية، حرية اختيار زوجها ما لم تسر عليه أحكام المادة 289 من القانون المدني التي تنص على حظر الزواج:
1 –من الأصول والفروع الشرعيين أو الطبيعيين؛ والأقرباء من المنحدرين مباشرة من نفس النسب.
2 –بين الأخوة والأخوات الشرعيين والطبيعيين والخال والعم وابنة الأخت وابنة الأخ والخالة والعمة وابن الأخت وابن الأخ والخال الأبعد والعم الأبعد وحفيدة الأخت وحفيدة الأخ والخالة الأبعد والعمة الأبعد وحفيد الأخت وحفيد الأخ.
علاوة على ذلك لابد من التأكيد على أن اختيار الزوج يمكن أن يقع على أجنبي أو غيني مقيم خارج غينيا.
أما المرأة التي فقدت زوجها دون أن يكون لها أطفال، فإن التقاليد تقتضي أن تكون من نصيب من تختاره من اخوة زوجها. أما إذا كان لديها أطفال فبوسعها أن تتزوج ممن تختاره إذا قبلت زوجاته الأخريات. وعلى صعيد الممارسة، فإن اختيار المرأة لمن ستتزوجه يصطدم بمواقف الوالدين الصارمة، ولا سيما في المناطق الريفية، لأنهما يريدان أن تتزوج ممن يختارانه لها.
16 – 5 الرضى في الزواج
تنص المادة 281 من القانون المدني على أن “الزواج يقتضي رضى الزوجين”. ويجب أن يكون الرضى، بموجب المادة 282 من القانون المدني، حرا وإلا يصبح لاغيا من جراء ممارسة العنف على الشخص أو ارتكاب خطأ في تحديد الهوية.
ويتضح من تحليل هذه المقتضيات أنها لا تميز من حيث كونها لا تستهدف الرجل بصفته زوجا فحسب وإنما تستهدف الزوجين دون اعتبار لجنسهما.
ولكن لا يمكن إرغام الأرملة على التزوج ثانية من رجل لم تختره بحرية. وهذا أمر تنص عليه القوانين والأعراف.
وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن المادة 284 التي تنص على موافقة الأسرة لا تنطوي على التمييز كذلك. وفي حالة عدم وجود الأب، فإن الأم هي التي تعطي الموافقة.
ويجب أن يعرب كل من الزوجين عن رضاه أمام موظف الحالة المدنية في وقت إبرام عقد الزواج.
والزوج الذي تخلل عيب موافقته هو وحده الذي بإمكانه أن يطلب إبطال الزواج بسبب عيب في الموافقة. (المادة 307 من القانون المدني).
(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛
تتمثل واجبات الزوجين أساسا في واجب المعاشرة وواجب الوفاء وواجب العون والمساعدة.
16 – 6 واجب المعاشرة
تنص المادة 331 من القانون المدني على ما يلي: “اختيار مكان سكنى الأسرة هو من حق الزوج، ويتعين على الزوجة أن تقيم معه ويجب عليه أن يأويها”. لكن نفس المادة تنص على أنه “إذا كان محل السكنى الذي اختاره الزوج ينطوي على مخاطر بدنية أو نفسية بالنسبة للزوجة، جاز لها، استثناء، أن تجد لنفسها ولأطفالها محل سكنى آخر يختاره القاضي”.
وللوهلة الأولى، تعطي المادة 331 قدرا أكبر من الحقوق للرجل مقارنة بالمرأة فيما يخص واجب المعاشرة من حيث أن المرأة لا تستطيع أن تختار لنفسها محل سكنى مختلفا عن بيت زوجها إلا استثناء وحسب ما يحدده القاضي. وهذا الحكم ينطوي في الواقع على تمييز ويجب إعادة النظر فيه وفقا لروح ونص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
16 – 7 واجب الوفاء
هذا الواجب ينطبق على الرجل والمرأة على السواء. والخيانة الزوجية ممنوعة بمقتضاه.
لكن من المهم التأكيد على وجود تمييز عندما يتعلق الأمر بالخيانة الزوجية.
وحسب المادتين 341 و 342 من القانون المدني، يجوز للرجل أن يطلب الطلاق بسبب خيانة الزوجة ولكن العكس غير ممكن إلا إذا جلب الزوج عشيقته وأسكنها بيت الزوجية. وهذا الحكم تمييزي ويتعين إعادة النظر فيه وفقا لروح ونص الاتفاقية.
16 – 8 واجب العون والمساعدة.
تنص المادة 323 من القانون المدني على ما يلي “على الزوجين أن يقدما العون والمساعدة لبعضهما البعض”. ويختلف إسهام كل واحد من الزوجين في ذلك بين الحواضر والأرياف.
ففي المناطق الريفية تؤدي المرأة معظم المهام ولا يدخل العمل غير النظامي الذي تقوم به في الحسبان.
وفي المناطق الحضرية هناك تحسن في مجال مساعدة المرأة ولكن لمصلحة الرجل.
16 – 9 واجب المساعدة
يتمثل في المؤازرة والدعم المادي والمعنوي الذي يتعين على الزوجين تقديمه لبعضهما البعض. ومعنى ذلك أنه لا وجود لآي تمييز في هذا الشأن.
بل إن المشرع وضع أحكاما تحمي حقوق المرأة حيث إن المادة 335 من قانون العقوبات الغيني تعاقب الرجل الذي يتخلى عن زوجته وهو يعلم أنها حامل، لمدة تزيد عن سنتين، دون أي مبرر معقول.
إن واجب المساعدة يجب أن يشمل كل النساء وليس الحوامل فحسب. ويتعين إعادة النظر في مادة القانون المدني الغيني التي تحمي المرأة الحامل، وفقا لروح ونص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
16 – 10 واجب العون
يتجسد واجب العون في التزام كلا الزوجين بتلبية الاحتياجات النقدية وغيرها للآخر (السكن الغذاء الملبس والعلاج وما إلى ذلك).
والعقوبات المفروضة على الإخلال بواجب العون متنوعة جدا. فالزوج المهجور يمكنه أن يطلب الطلاق أو الانفصال من جهة. ويجوز له من جهة أخرى أن يطلب مصادرة عائدات الآخر ما لم يدفع النفقة طوعا.
ويجوز له أخيرا أن يقاضي الزوج الآخر لهجر الأسرة، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 311 و 312 من قانون العقوبات.
16 – 11 مساهمة الزوجين في أعباء الأسرة
إن مساهمة الزوجين في تحمل أعباء الأسرة التزام متبادل يقع على كل منهما حسب قدراته وحالته. وتنظم هذه المساهمة الموارد 329 والمواد التي تليها من القانون المدني. فالمادة 329 تنص على ما يلي: “يساهم الزوجان في تحمل أعباء الأسرة بما يتناسب مع قدرات كل منهما”.
وعلاوة على ذلك، لابد من التأكيد على أن المادة 330 من نفس القانون تمنح لكلا الزوجين فرصة اللجوء إلى القضاء لإرغام الآخر على الوفاء بالتزامه.
(د) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول.
بخصوص جميع المسائل المتصلة بالأطفال، فإن المشرع يعطي للأب الدور الأكبر. وفي حالة عدم وجود الأب، يجوز للأم أن تضطلع بهذا الدور وفقا لروح المواد التالية من القانون المدني:
المادة 284
لا يجوز للأشخاص دون سن الحادية والعشرين أن يتزوجوا إلا بموافقة الأب أو بموافقة الشخص الذي يمارس صلاحيات رب الأسرة، في حالة عدم وجود الأب.
المادة 297
يجوز للأشخاص التالين أن يعارضوا الزواج لأي من الموانع القانونية:
1 –الأب، وفي حالة عدم وجود الأب، الأم وفي حالة عدم وجود الأب والأم، الجد أو أي شخص يقوم مقام رب الأسرة
2 –الوصي على القاصر
النيابة العامة
المادة 334
يتعين على الأطفال أن يطعموا آباءهم أو أمهاتهم أو أي من الأصول يكون في حاجة.
المادة 359
يعهد بالأطفال بمجرد بلوغهم سن السابعة إلى أبيهم ما لم يحصل اتفاق خاص بخلاف ذلك بين الأطراف. وإذا عهد بحضانة الطفل إلى الأم، تعين على الأب أن يسهم في نفقته.
المادة 396
خلال الزواج يمارس الأب بصفته رب الأسرة حقوق السلطة الأبوية.
هذه المقتضيات تمييزية لأنها تمنح الأب حضانة الطفل بمجرد بلوغه السابعة.
وهذا لا يتوافق مع روح ونص اتفاقية حقوق الطفل التي تفرض، بموجب مادتها 12، الاستماع إلى أي طفل طرف في إجراء قضائي. وبالتالي، يتعين مواءمة هذه المقتضيات مع أحكام تلك الاتفاقية. وكيفما كان الحال، يجب أن يكون لمصلحة الطفل العليا الاعتبار الأول.
وعلى صعيد الواقع، تراعي المحاكم المصلحة العليا للطفل فيما يخص حضانة الطفل عند الطلاق.
وتنعكس الإرادة السياسية لدى الحكومة في إعداد مدونة الأحوال الشخصية التي تعالج مسائل حضانة الأطفال وفقا لروح ونص اتفاقية حقوق الطفل. وهذه المدونة معروضة حاليا على الجمعية الوطنية بغرض اعتمادها.
(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبإدراك للنتائج عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق.
فيما يخص حق المرأة في اتخاذ قرار حر ومدروس بشأن عدد الأطفال وتواتر الولادات، وفي الحصول على معلومات وفي التثقيف والوسائل اللازمة لتمكينها من ممارسة حقوقها، يمنح قانون الأحوال الشخصية للزوجين كامل الحق في تحديد عدد أطفالهما.
وبالفعل فإن قبول الزوج ضروري كي تستفيد المرأة من خدمات تنظيم الأسرة. وبالرغم من ذلك هناك رغبة حقيقية في تقويم هذا الوضع. وتتجسد هذه الرغبة في الإجراءات التالية:
- إعداد برنامج للصحة والإنجاب في كورونتين ( أحد أحياء كوناكري) يوجد في آخر مراحل التنفيذ؛
- إعداد مشروع جديد للسكان والصحة التناسلية بالتعاون مع البنك الدولي حيث يوجد صندوق دعم لتحسين أحوال المرأة في مجال الصحة الإنجابية. ويمتد هذا البرنامج على مدى خمس سنوات 1998 – 2003.
- التسهيلات الممنوحة للمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية العاملة في مجال الصحة الإنجابية ومنها الرابطة الغينية لرفاه الأسرة والمؤسسة الدولية لخدمة السكان.
ومن الناحية التشريعية، تعطي مدونة الأحوال الشخصية للزوجين الحق في تحديد عدد أطفالهما.
نفذت برامج عديدة للتوعية ونظمت موائد مستديرة ومؤتمرات وحملات إرشادية وأجريت دراسات حول موضوع تنظيم الأسرة، كان لها تأثير إيجابي على الحياة الجنسية للمرأة في غينيا.
(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حيت توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول.
16 – 12 التبني العادي
ليس هناك تمييز بين الرجل والمرأة في مجال التبني العادي.
وفي هذا الشأن، تنص المواد 378 و 388 و 390 من القانون المدني الغيني على ما يلي: “يجوز لأي مواطن غيني يبلغ 35 سنة على الأقل من العمر أن يتبنى شخصا آخر إذا كان فارق السن بينهما لا يقل عن 15 سنة”.
“لتبني قاصر، لابد من الحصول على موافقة والديه الطبيعيين. وإذا توفي أحدهما أو استحال الحصول على موافقته فإن موافقة الثاني كافية”. (المادة 389)
وأخيرا تنص المادة 390 كذلك على أنه “يجوز لزوجين لا يقل عمر أحدهما عن 35 سنة، متزوجين لمدة عشر سنوات دون أن يكون لهما أطفال أن يتبنيا معا طفلا قاصرا توفي والداه أو كانا غير معروفين”.
أما على صعيد الواقع، فلابد من الاعتراف بوجود صعوبات في ممارسة هذه الحقوق.
وهناك شكل آخر من أشكال التبني يسمى التبني الكامل ينتج عنه اتخاذ الطفل اسم العائلة ويتمتع بكافة الحقوق.
(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل.
من الناحية القانونية، لابد من الاعتراف أن التشريعات غير كافية مقارنة مع مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل.
وهناك حاجة إلى إصدار لوائح في هذا الشأن ولا سيما فيما يخص آلية للمتابعة بشأن التبني وإيجاد أسرة حاضنة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي.
كما تبذل الحكومة جهودا حثيثة في الميدان من أجل إعداد إطار مؤسسي أطلق عليه الإدارة الوطنية لمرحلة ما قبل المدرسة وحماية الطفل، حيث أنشأت هذه الإدارة بدورها أجهزة لإدارة شؤون الطفل. وتعمل الإدارة على دراسة الملفات المعروضة على نظرها وإجراء دراسات استقصائية وإعداد الملفات لإحالتها إلى المحاكم الوطنية المختصة.
ولهذا الغرض تلجأ وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطفل إلى القاضي المختص من أجل ما يلي:
- إصدار حكم مكمل يقوم مقام شهادة الميلاد
- إصدار حكم بالتبني
وتصدر الأحكام المكملة لصالح الأطفال اللقطاء الذين تم إيواؤهم.
وتودع نسخ من هذه الأحكام في محفوظات المحاكم ووزارة الشؤون الاجتماعية.
ويجب بذل الجهود من أجل متابعة الأطفال المتبنين في الخارج.
16 – 13 الوصاية والقوامة
كما هو الحال في أمر السلطة الأبوية، يعطي المشرع امتيازات كبيرة للأب مقارنة مع الأم طالما كانا يعيشان مع بعضهما.
ولا يتناول القانون المدني القوامة. بل ينص على المنع والمشورة القضائية.
وبمقتضى المادة 400 من القانون المدني، فإن الأب، ما دام الزوجان على قيد الحياة، هو القائم شرعا على إدارة أموال الأطفال القاصرين غير المأذون لهم بعد بإدارة أموالهم.
ولا يجوز للمرأة أن تتولى إدارة مال القاصرين إلا إذا جرد الأب من صلاحية إدارتها أو توفي أو كان على وشك الطلاق.
وتنص المادة 403 من نفس القانون أن الأم الطبيعية هي التي تتولى قانونا إدارة أموال الأطفال القاصرين ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك.
وأخيرا تنص المادة 406 من القانون المدني على أن “اختيار وصي أو ولي أجنبي من حق الأب الباقي على قيد الحياة وحده”.
وهذه المقتضيات غير كافية مقارنة مع روح ونص اتفاقية حقوق الطفل وبالتالي ينبغي إعادة النظر فيها.
اختيار اسم الأسرة اختيار حر.
وبالمقابل فإن المهن غير منظمة. ويجب بذل جهود في هذا الصدد.
(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
16 – 14 حقوق الزوجين في مجال الملكية
الملكية بمعناها الوارد في المادة 533 من القانون المدني الغيني هي الحق المطلق في التمتع بالممتلكات والتصرف فيها شريطة عدم استخدامها بطرق تحظرها القوانين واللوائح.
وحق التملك مضمون للجميع (رجالا ونساء) في القانون الأساسي الذي تنص المادة 13 منه على أن “حق الملكية مضمون”.
16 – 15 اكتساب الملكية
تتم حيازة الممتلكات، وفقا للمادة 535 من القانون المدني الغيني، عن طريق الخلافة والهبة وآثار العقود والالتصاق والتقادم.
ولا يقيم المشرع من الناحية القانونية أي فرق بين المرأة والرجل فيما يخص طرق اكتساب الملكية الخمس هذه. ولكن عمليا لا تحوز المرأة العقار عن طريق الإرث.
فالعقار يذهب خصيصا للوارث الذكر. وفي مجال التركة ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالعقار، تسقط الأرملة التي ليس لها أطفال أو الفتيات ضحية التمييز أحيانا.
16 – 16 إدارة الأموال
يجوز للمرأة أن تدير أموالها بحرية شانها في ذلك شأن الرجل. ولا يحد من حريتها هذه سوى نظام الزواج إذا كانت متزوجة. كما تتمتع بكامل صلاحيات المالك. ولا يفرض أي قيد قانوني على التمتع بالحقوق الفعلية المترتبة عن الملكية.
أما على مستوى الواقع، فإن الأرملة والأطفال القصر يحرمون من المال الموروث على أيدي أفراد أسرة الزوج المتوفى.
16 – 17 التصرف في الأموال
فيما يخص الصلاحيات الأخرى المتصلة بالملكية، يجيز المشرع للمرأة أن تتصرف في مالها بالمجان أو بالمقابل.
وفي هذا الصدد، فإن المادة 13 من القانون الأساسي والمادة 534 من القانون المدني الغيني تنصان تباعا على ما يلي: “حق الملكية مضمون. ولا يجوز نزع الملكية من أحد إلا بما يخدم مصلحة الجميع المحددة بموجب القانون ورهنا بتعويض عادل ومسبق”.“لا يجوز إرغام أحد على التنازل عن ممتلكاته ما لم يكن ذلك لمصلحة عامة ومقابل تعويض عادل”.
لكن في حالة تعدد الزوجات، لابد من موافقة كل الزوجات لنقل ملكية جميع العقارات أو الأراضي المملوكة للزوجة.
في حين أنه تكفي موافقة الزوج وحده لنقل ملكية العقارات والأراضي المملوكة لأي واحدة من زوجاته.
وليس من الضروري الحصول على موافقة الزوجات الأخريات (المادة 560 من القانون المدني الغيني).
2 – لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
تخضع المرأة العازبة والرجل لذات المقتضيات فيما يخص الخطوبة. والوعد بالزواج أو الخطوبة من أي منهما لا يجعل الزواج لازما (المادة 286 من القانون المدني).
بيد أن إلغاء الخطوبة دون أسباب معقولة قد تترتب عنه تعويضات.
وقد وضعت لوائح أكثر تفصيلا بشأن هذه المسألة في مشروع مدونة الأحوال الشخصية.
16 – 18 السن الدنيا للزواج
بمقتضى المادة 280 من القانون المدني، لا يجوز لامرأة يقل عمرها عن 17 سنة ورجل دون الثامنة عشر التزوج.
أما في الواقع فيمارس تزويج الأطفال والزواج المبكر وزواج السلفة والزواج بالأخت الصغرى للزوجة الأولى (تناولت المادة 5 هذه المسائل).
16 – 19 قيد الزواج في سجل رسمي
كما هو الشأن بالنسبة للقرارات الأخرى المتعلقة بالحالة المدنية للشخص الطبيعي، يقيد الزواج دائما في سجل يسمى سجل الحالة المدنية. ويجب أن يحمل عقد الزواج توقيع موظف الحالة المدنية والزوجين وأبويهما وشهود رئيسيين. وتعطى للزوج نسخة من عقد الزواج. وهو ما يضر بالمرأة في الواقع إذا ما رغبت في الطلاق لأنه سيتعين عليها أن تعرض هذا العقد على القاضي.
وتسري نفس المقتضيات على زواج الغينيين في الخارج وفقا للنظام المحلي.
وتضيف المادة 217 من القانون المدني أن عقد زواج الأجنبي في غينيا يحرر وفقا للقوانين الغينية بعد عرض شهادة قنصلية تثبت أهليته للزواج.
أما على صعيد الممارسة، فإن عقود الزيجات المختلطة تحرر في وزارة الخارجية.
16 – 20 تعدد الزوجات
يعترف القانون الحديث أو الوضعي بالزوجة الواحدة ويمنع تعدد الزوجات.
بيد أن تعدد الزوجات حقيقة تفرض نفسها وتجعل بذلك القانون غير ذي مفعول.
وخلال حكم الجمهورية الأولى، قلص هذا الحكم نسبة الزواج، من عدة زوجات بطبيعة الحال، ولكنه في المقابل أدى إلى زيادة في نسبة نظام المحظيات والمعاشرة.
ومع مرور الزمن استطاع عدد من المواطنين التحايل على هذا القانون. فكانت وثيقة موافقة الزوجة الأولى التي تعيش في بيت الزوجية ضرورية حيث يصدق عليها موظف مفوضية الشرطة أو موظف مكان السكنى. وبفعل تأثير الدين الإسلامي ونفوذ الوالدين تضطر الزوجة الأولى إلى الموافقة على زواج ثان لزوجها. ويتذرع أيضا بالرأي العام وكثرة الأطفال ثمرة الزواج الأول.
والنساء القليلات اللائى يبدين رغبة في المقاومة والحفاظ على أسرتهن يواجهن عقبات تتصل بالاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية ولا سيما الدينية. وينتهي بهن المطاف إلى الرضوخ.
وفي حالة الرفض القاطع، يمكن أن تطلق الزوجة الأولى.
وبينت دراسة استقصائية أجريت في عام 1992 على ثلاث دوائر للحالة المدنية في كوناكري أن عدد الآسر ذات الزوجة الواحدة يفوق، بالرغم من كل شيء، عدد الآسر المتعددة الزوجات.
ففي مافانكو (أحد أحياء كوناكري) على سبيل المثال، تبلغ نسبة الأسر ذات الزوجة الواحدة 80 في المائة مقابل 20 في المائة للأسر المتعددة الزوجات. ويتراوح تاريخ ولادة المرشحات للزواج بين 1958 و 1965 بينما تتراوح الفئة العمرية لهن بين 28 و 39 سنة.
وقد انعكس هذا الاتجاه في الوقت الراهن لأن نسبة تعدد الزوجات تتجاوز نسبة الزوجات الوحيدة في الواقع.
وبالرغم من هذه الملاحظة، لابد من الاعتراف بأن القانون الذي يحظر تعدد الزوجات أصبح متجاوزا بحكم الواقع، خلال الجمهورية الثانية، حيث ينتهك ويخترق على جميع المستويات.
ولابد من بذل جهود في هذا المجال لتطبيق القانون الذي يحظر تعدد الزوجات تطبيقا فعليا وإجراء دراسات موثوقة بشأن هذه المسألة.
وتجدر الإشارة إلى أن تعدد الزوجات عادة ما يعزى إلى عقم المرأة دون إثبات.
وهنا يمارس التمييز من حيث أنه يؤذن للزوج دون الزوجة بالتزوج ثانية في حالة العقم.
ولابد أن نضيف إلى أن المرأة في سن اليأس، تعاني من التمييز داخل الأسرة المتعددة الزوجات من حيث أنها تحرم من العلاقات الجنسية مع زوجها بمجرد غياب الحيض.
خلاصة
اتبعت الجمهورية الغينية منذ إحرازها السيادة الوطنية في عام 1958، سياسة اقتصادية مركزية، لمدة 26 عاما. وهي تواجه اليوم تحديا ذا شقين يتمثل في ترسيخ الديمقراطية التعددية والتحول إلى اقتصاد السوق.
لكن لابد من الاعتراف للسلطات العمومية الغينية بتحليها بالرغبة السياسية في إعطاء المرأة مكانة مرموقة ضمن المشاريع والبرامج التي باشرتها الحكومات المتعاقبة.
أجل إن الجهود المبذولة من أجل توفير التعليم والصحة للمرأة الغينية وتمكينها من الانعتاق اقتصاديا، مقترنة بنشاط ودينامية المرأة نفسها في تحسين أحوالها، تمخضت عن ظهور فئة جديدة من النساء يعملن في كافة مناحي الحياة وقطعن أشواطا بعيدة على طريق الاستقلالية.
وتجدر الإشارة بصفة عامة إلى أن المرأة أحرزت من الناحية القانونية نفس الحقوق، التي للرجل في جمهورية غينيا بالرغم من أن هذه المكاسب تتقلص إلى حد كبير في الحياة اليومية بسبب بقاء القانون الوضعي والأعراف والممارسات التقليدية والدينية.
وتشكل النصوص القانونية ولا سيما الدستور والقانون المدني اللذين يحددان رسميا شروط إجراءات الزواج والطلاق مكاسب لا يمكن إنكارها في النهوض بالوضع القانوني للمرأة والاعتراف بكرامتها كمواطنة.
وبصفة عامة يمنح القانون المدني وقانون العقوبات للمرأة نفس الحقوق التي للرجل بالرغم مما اتسم به تفسير هذه النصوص القانونية من تعقيد وتنوع في مجالات تمس حياة المرأة مثل الزواج وحضانة الأطفال والعمل والإرث.
وتدخل تعديلات أو تنقيحات على معظم الصكوك القانونية من أجل تحسين الوضع القانوني للمرأة الغينية، وإن لا تزال هناك بعض المقتضيات التي تنطوي على التمييز ومنها:
- اختيار الزوج بيت الزوجية
- سلطة الزوج
- العناصر التي تشكل الخيانة الزوجية
- علاوة الأسرة
ولتبرير بقاء هذه المقتضيات، يتذرع المشرع بالقيود التي يفرضها المحيط الاجتماعي – الثقافي، بالرغم من أن ذلك لا يقلل في شيء من طابعها التمييزي وما يترتب عنه من عواقب وخيمة على حياة المرأة. وقد أعدت مدونة للأحوال الشخصية وعرضت على الحكومة بغرض الموافقة. والغرض من هذه المدونة هو تقويم بعض النقائص التي تعتور القانون المدني، لكن اعتمادها تعرقل لحد الآن بسبب عقبات متنوعة.
وهناك كذلك فرق شاسع بين المساواة التي تتمتع بها المرأة على صعيد القوانين والمساواة الفعلية في مختلف مناحي حياتها اليومية. وقد يمارس التمييز مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. ففي الحالة الأولى، عادة ما يكون التمييز جليا ويعتبر بالتالي غير مقصود في عدد كبير من الحالات. وعلى العكس من ذلك فإن التمييز غير المباشر قد يكون نتيجة لسياسات وممارسات اقتصادية واجتماعية قد يراد بها الحياد وإن كانت آثارها تمييزية.
إن المرأة الغينية تعترف وتدرك جيدا واجبها تجاه زوجها وأسرتها ومجتمعها ولكنها كثيرا ما تجهل حقوقها حتى التي تكفلها لها النصوص الدينية.
وهذه الحالة قد تسري أيضا وبسهولة على اللائى أنهين دراستهن الجامعية. بل حتى اللائى يدركن حقوقهن ويفهمن ما يقترن بها من حساسية لا يراعين مضمونها.
ومن المعروف جيدا أن أكثر الجوانب حساسية فيما يخص حقوق المرأة هو الجانب المتعلق بتطبيق النصوص. فقد وضعت جمهورية غينيا قوانين عديدة لصالح المرأة، لكن تطبيقها يصطدم بعقبات كثيرة يقترن أهمها بمقاومة المجتمع وبالأمية. وقد ظلت الحقوق القانونية التي اكتسبتها المرأة الغينية في ظل الجمهورية الأولى (تحديد سن الزواج في 17 سنة، الحق في رفض الزواج وتعدد الزوجات والمساواة في بعض القوانين) بدون مفعول من حيث التطبيق.
وتسعى الإدارة المكلفة بالنهوض بالمرأة وبعض المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية التي تعنى بحقوق المرأة جاهدة من أجل التعريف بحقوق المرأة سواء في المناطق الحضرية أو الريفية. لكن رسوخ قيم مؤثرة تقترن بالخصوبة وتحريض المرأة على التزوج ثانية في حالة فقدان الزوج أو في حالة الطلاق واللوائح التمييزية المتصلة بالتركة إضافة إلى أمور أخرى تشكل عقبات رئيسية أمام المساواة الفعلية.
المرفق الأول
الحالة فيما يخص تصديق جمهورية غينيا على الصكوك الدولية
الاتفاقية |
الاتضمام |
التصديق |
ملاحظات |
1 – الإعلان العالمي لحقوق الإنسان |
|||
2 – إعلان حقوق الطفل الذي أصدرته الأمم المتحدة في عام 1990 |
|||
3 – الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الموقع يوم 9/12/1981 |
9/11/1991 |
16/2/1982 |
الاتضمام والتصديق |
4 – العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية |
28/2/1967 |
24/1/1978 |
الاتضمام والتصديق |
5 – العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية |
28/2/1967 |
24/1/1978 |
الانضمام والتصديق |
6 – اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18/12/1979 |
17/7/1981 |
9/8/1982 |
الانضمام والتصديق |
7 – اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير |
26/4/1962 |
لم تصدق عليها بعد |
|
8 – اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة |
19/5/1975 |
الانضمام والتصديق |
|
9 – اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة |
19/5/1975 |
24/1/1978 |
لم تصدق عليها بعد |
10 – اتفاقية الرضى في الزواج والسن الدنيا للزواج وتسجيل الزواج |
10/12/1962 |
24/1/1978 |
الاتضمام والتصديق |
المرفق الثاني
غينيا/عضوا في منظمة العمل الدولية منذ عام 1959
الاتفاقية |
تاريخ التصديق |
|
الاتفاقية رقم 3 |
اتفاقية حماية الأمومة، 1919 |
12/12/1966 |
الاتفاقية رقم 4 |
اتفاقية عمل المرأة ليلا، 1919 (1) |
21/1/1959 |
الاتفاقية رقم 5 |
اتفاقية السن الدنيا (الصناعة)، 1919 |
21/1/1959 |
الاتفاقية رقم 6 |
اتفاقية عمل الأحداث ليلا في الصناعة، 1919 (2) |
21/1/1959 |
الاتفاقية رقم 10 |
اتفاقية السن الدنيا ( الزراعة )، 1921 |
12/12/1966 |
الاتفاقية رقم 11 |
اتفاقية حق التجمع ( الزراعة )، 1921 |
21/1/1959 |
الاتفاقية رقم 13 |
اتفاقية استخدام الرصاص الأبيض ( في الطلاء )1921 |
21/1/1959 |
الاتفاقية رقم 14 |
اتفاقية الراحة الأسبوعية ( الصناعة )، 1921 |
21/1/1959 |
الاتفاقية رقم 16 |
اتفاقية الفحص الطبي للأحداث (العمل البحري )، 1921 |
12/12/1959 |
الاتفاقية رقم 17 |
اتفاقية التعويض عن حوادث العمل، 1925 |
12/12/1966 |
الاتفاقية رقم 18 |
اتفاقية الأمراض المهنية، 1925 |
21/1/1959 |
الاتفاقية رقم 26 |
اتفاقية طرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور، 1928 |
121/1/1959 |
الاتفاقية رقم 29 |
اتفاقية العمل الجبري، 1930 |
21/1/1959 |
الاتفاقية رقم 33 |
اتفاقية السن الدنيا (الأعمال غير الصناعية)، 1932 |
21/1/1959 |
الاتفاقية رقم 41 |
اتفاقية العمل ليلا (للمرأة) (منقحة)، 1934 (3) |
21/1/1959 |
الاتفاقية رقم 45 |
اتفاقية العمل تحت سطح الأرض (المرأة )، 1935 |
12/12/1966 |
الاتفاقية رقم 52 |
اتفاقية الإجازات المدفوعة الآجر، 1936 (4) |
12/12/1966 |
الاتفاقية رقم 62 |
الاتفاقية المتعلقة بتعليمات السلامة (البناء)، 1937 |
12/12/1966 |
الاتفاقية رقم 81 |
اتفاقية التفتيش في العمل، 1944 |
26/03/1959 |
الاتفاقية رقم 87 |
اتفاقية العمل ليلا (المرأة ) (منقحة )، 1948 |
21/01/1959 |
الاتفاقية رقم 89 |
اتفاقية العمل ليلا (المرأة) (منقحة)، 1948 |
12/12/1966 |
الاتفاقية رقم 90 |
اتفاقية عمل الأحداث ليلا (الصناعة) (منقحة)، 1948 |
12/12/1966 |
الاتفاقية رقم 94 |
اتفاقية شروط العمل (العقود العامة)، 1949 |
12/12/1966 |
الاتفاقية رقم 95 |
اتفاقية حماية الأجور، 1949 |
21/1/1959 |
الاتفاقية رقم 98 |
اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949 |
26/3/1959 |
الاتفاقية رقم 99 |
اتفاقية طرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور (الزراعة)، 1951 |
12/12/1966 |
الاتفاقية رقم 100 |
اتفاقية المساواة في الأجور، 1951 |
11/8/1967 |
الاتفاقية رقم 105 |
اتفاقية إلغاء العمل الجبري، 1957 |
11/7/1961 |
الاتفاقية رقم 111 |
اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة)، 1958 |
1/9/1960 |
الاتفاقية رقم 112 |
اتفاقية السن الدنيا (صيادو الأسماك)، 1959 |
7/11/1960 |
(1) انسحبت من هذه الاتفاقية (انظر الدول التي صدقت على الاتفاقيتين المنقحتين، رقم 41 و 89 ).
(2) انسحبت من هذه الاتفاقية وصدقت على الاتفاقية رقم 90.
(3) انسحبت من هذه الاتفاقية بعدما صدقت على الاتفاقية رقم 89.
(4) انسحبت من هذه الاتفاقية بعدما صدقت على الاتفاقية رقم 132.