التقرير الموحد الثالث والرابع

لدولة غواتيمالا عن تنفيذ اتفاقية القضاء

على التمييز ضد المرأة

مقدمة

إن المبادرة الوطنية والدولية للاعتراف الحقيقي بحقوق الإنسان التي للمرأة عمل مثير للحماس شاركت فيه دولة غواتيمالا، استنادا في ذلك إلى مساهمة نشطة من جانب شتى المنظمات النسائية في غواتيمالا التي ترسّخ وتبرز، بوحدتها ومن خلال سلسلة من التدابير، ازدياد مكاسب المرأة في مجال تعزيز حقوقها والدفاع عنها وحمايتها.

وقد وضح البرهان، طوال تاريخ غواتيمالا، على الدور الرائد للمرأة ومساهمتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد، على الرغم من النزعات الأبوية الواضحة التي ما زالت موجودة في بلدان مثل غواتيمالا.

وتشمل هذه الوثيقة الفترة الواقعة بين عامي 1992 و 1998، وتبرز أهم الأعمال المنبثقة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ويرد في غضون النص بيان للإجراءات التشريعية والإدارية المتخذة لتحقيق المساواة بين الجنسين في المجالين العام والخاص، في سياق العمل والاقتصاد وفي السياقين الاجتماعي والثقافي لعمل المرأة باعتبارها رائدة في تنمية غواتيمالا.

ومن المهم أن نحدد أنه رغم ما بذلته ناشطات حقوق الإنسان في المنظمات الحكومية وغير الحكومية من جهود متعددة للدفاع عن حقوق الإنسان التي للمرأة، فقد برزت قيود تحول دون تنفيذ تدابير محددة لتحقيق تطورها التام المتكامل. وقد تقدمت المنظمات النسائية الغواتيمالية باقتراحات بقوانين إلى نواب كونغرس جمهورية غواتيمالا بهدف إحداث تعديلات قانونية تدرج فيها مفاهيم وآليات تراعي مصالح المرأة، بحيث تتضمن التشريعات والممارسات الإدارية الداخلية، بشكل متوائم، القواعد المأخوذة من مختلف الصكوك الدولية.

وقد وُضع هذا التقرير أساسا استنادا إلى تحليل للدراسات والأبحاث التي أجرتها مؤسسات الحكومة والمنظمات غير الحكومية التي تعكف على موضوع المرأة والتي يُعترف لها، من خلال هذه الوثيقة، بجهودها العظيمة وإسهامها وعملها بروح الفريق والدعم الذي قدمته إلى لجنة تنسيق السياسات الحكومية في مجال حقوق الإنسان والذي يسّر وضع هذا التقرير.

تقرير دولة غواتيمالا عن حالة المرأة المقدم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الجزء العام

الجانب الديمغرافي

تحتل غواتيمالا رقعة من الأرض مساحتها 889 108 كيلومترا مربعا، وتنقسم إلى 22 مقاطعة و 330 بلدية. ويقدر معدل النمو السكاني فيها بـ 2.9 في المائة، مع متغيرات واسعة فيما بين المقاطعات، ويُلحظ أعلى معدل في المناطق التي يقطنها السكان الأصليون.

ويشير آخر إحصاء للسكان أجراه المعهد الوطني للإحصاء إلى أن عدد سكان غواتيمالا يبلغ 874 331 8 نسمة، منهم 569 103 4 من الذكور، بواقع 49 في المائة، و 305 228 4 من الإناث، بواقع 50.7 في المائة.

ويبلغ عدد سكان الريف 687 417 5 نسمة، بواقـع 65.0 في المائة، وعدد سكـــان الحضر 687 914 2 نسمة، بواقع 35.0 في المائة، ويصــل عدد الريفيات إلى 283 706 2 نسمة، بواقع 50 في المائة من السكان، وعدد الحضريات إلى 022 522 1 نسمة، بواقع 52.0 في المائة حسبما ذكر المعهد.

ويتميز مجتمع غواتيمالا بتعدد الأعراق والثقافات واللغات، ويتكون من جماعات المايا واللادينو والغاريفونا والكينكا. ويقسم المعهد الوطني للإحصاء السكان عرقيـــا إلى أصليين بنسبة 42.8 في المائة (684 476 3 نسمة) وغير أصليين بنسبة 57.2 في المائة (380 637 4 نسمة).

ويشكل الشباب من السكان 44 في المائة لمن تقل أعمارهم عن الرابعة عشرة، في حين يشكل من تقل أعمارهم عن 24 سنة 65 في المائة، ويصل العمر المتوقع إلى 60 سنة.

وتتمثل الحالة المدنية للغواتيماليات والغواتيماليين في 801 869 1 من حالات الزواج، بواقع 35 في المائة، و 331 095 1 حالة قران بحكم الواقع تمثل 20.5 في المائة؛ وتشكل حالات الطلاق 1.6 في المائة، والترمل 4.4 في المائة، والعزوبة 38.5 في المائة.

ويبلغ عدد سكان غواتيمالا الآن زهاء 714 029 10 نسمة، بكثافة سكانية قدرها 92 نسمة في الكيلومتر المربع. ويعيش 60 في المائة من السكان في المنطقة الريفية في 017 20 بلدة تضم 87 في المائة منها أقل من 000 1 نسمة. وتقل أعمار 45 في المائة من السكان عن 15 سنة، وتزيد أعمار 3.3 في المائة فقط على 65 سنة. وتشكل النساء 49.4 في المائة من مجموع السكان، وأقل قليلا من نصفهن نساء في سنّ الإخصاب. ويشكل السكان الأصليون 41.9 في المائة، ويتألفون من أكثر من 21 مجموعة لغوية، أهمها الكيتشية والكاكتشيكيلية والكيكتشية والمامية.

الجانب الاجتماعي والاقتصادي

يذكر المعهد الوطني للإحصاء، فيما يتعلق بتوزيع الأراضي، أن 2.2 في المائة من الملاك كانوا في عام 1995 يملكون 66 في المائة من الأراضي الزراعية. وفي عام 1996، كانت العملة الرسمية، وهي الكتسال، تساوي 6.09 كتسالات لكل دولار من دولارات الولايات المتحدة.

ووصل الناتج المحلي الإجمالي في عام 1996 إلى 630.1 15 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، والديْن الخارجي إلى 525.9 1 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، وبلغ التضخم السنوي 10.9 في المائة. ووصل عدد السكان الناشطين اقتصاديا في عام 1996 إلى 3.2 ملايين نسمة، وعدد السكـــــان العاطلين اقتصاديا إلى 200 158 نسمة، بواقع 4.9 في المائة.

وبلغ عدد السكان الناشطين اقتصاديا من الأطفال فيما بين 10 سنوات و 17 سنة من العمر 886 447 نسمة، كان 44 في المائة منهم من الشبان والشابات الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و 14 سنة، و 66 في المائة تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 سنة. وبلغ نصيب الفرد من الدخل 906.43 كتسالات شهريا في عام 1995، والاحتياجات الأساسية لأسرة من 5 أفراد 500 2 كتسال شهريا، والميزان التجاري 933 مليونا من دولارات الولايات المتحدة في عام 1996، حسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء.

الجانب السياسي

في الفترة الواقعة بين عامي 1991 و 1997، وقعت في غواتيمالا أحداث مهمة شملت فيها ريادة المرأة مجالات كثيرة في السياق الاجتماعـــي والسياسي. ففي عام 1991، كانت المرأة لا تزال تشارك في مناصب القرار السياسي، وتولى الرئاسة حاكم منتخب ديمقراطيا، وكانت تلك هي ثاني حكومة مدنية بعد 16 حكومة عسكرية اعتُمدت فيها سياسات تستهدف إدماج المرأة باعتبارها من أشخاص القانون؛ وهكذا جرى، من خلال مرسوم كونغرس الجمهورية رقم 64-92، إدخال تعديلات على قانون العمل تأكدت فيها المساواة بين الرجل والمرأة، المكرسة في الدستور السياسي للجمهورية، في الحصول على عمل في ظروف متساوية، وحقوق أخرى أيضا.

وتوقفت هذه العملية في 25 أيار/مايو 1993 عندما أصدر الرئيس خورخه سيرّانو إلياس مرسوما رئاسيا قضى بتعليق أكثر من أربعين مادة من مواد الدستور السياسي للجمهورية، وحلّ كونغرس الجمهورية، وعزل قضاة محكمة العدل العليا ومحكمة الدستورية؛ مما كان يعني حدوث انقلاب انتهى بسقوط النظام القانوني السياسي الذي كان قد أقيم بطريقة ديمقراطية. وأدت الأزمة الدستورية والسياسية الناجمة عن المرسوم رقم 1-93، الذي أصدره الرئيس سيرّانو والمسمى “قواعد قانونية للحكم”، إلى التشكيك في رسوخ المؤسسات المنحلة، مما ألقى الضوء على الآليات المتوخاة لحل مشكلة الخلافة في الرئاسة.

وقد أصدرت محكمة الدستورية حكما قضت فيه بعدم دستوريـــــة المرســـوم رقم 1-93 وعدم قانونيته لانتهاكه للدستور، وقررت أنه لاغ لبطلانه بطلانا مطلقا. ورفض رئيس الجمهورية الانصياع لقرار محكمة الدستورية، ولذلك أصدرت هذه الهيئة العليا قرارا تنفيذيا أمرت فيه قوات الأمن المسلحة بتنفيذ القرار. وامتثلت القوات المسلحة للأمر ونفذت ما قضت به محكمة الدستورية، وبناء على ذلك، تخلى رئيس الجمهورية عن منصبه، ولم يكن لدى نائب الرئيس الأهلية لتولي هذا المنصب بحكم المادة 186 من الدستور.

وعملا بالمادة 189 من الدستور، فإنه في حالة الغياب الدائم للرئيس ونائب الرئيس، يقوم بإكمال المدة الشخص الذي يعينه كونغرس الجمهورية إذا حصل على أصوات الثلثين من مجموع النواب. واختار كونغرس الجمهورية لرئاسة الجمهورية المحامي راميرو ده ليون كاربيو، الذي كان حتى ذلك الوقت يشغل منصب وكيل حقوق الإنسان ونائب رئيس للمحامي أرتورو إربروغر أستورياس.

وقد برهن الشعب الغواتيمالي على روح وطنية عالية بعمله السلمي على إعادة النظام الدستوري المتهاوي، في ظل الاتحاد بين الصحافة الوطنية وجامعات البلد والكنيسة الكاثوليكية ومنظمات أرباب العمل والمنظمات الشعبية والنقابية والمدرسين والطلبة والمهنيين، ووفاء المؤسسات التي دعيت إلى حماية النظام الدستوري.

وقد بدأت عملية التفاوض بين الاتحاد الثوري الوطني الغواتيمالي وحكومة غواتيمالا في عهد الحكومة الديمقراطية للمحامي فينيسيو سيريسو، مع صدور إعلان إسكيبولاس المؤرخ 25 أيار/مايو 1986؛ وسعيا إلى حل يعيد السلام والتنمية الإقليمية، بدأت عملية إقرار السلام في غواتيمالا، وفي 7 آب/أغسطس 1987، وضعت إجراءات إقامة سلام وطيد ودائم مع توقيع “الاتفاق الأساسي للسعي إلى السلام بالوسائل السياسية”.

وفي عام 1993، أنشئ محفل دائم للسلام بهدف مناقشة المسائل الأساسية الواردة في الاتفاقات، وأنشئت جمعية المجتمع المدني في أيار/مايو 1994 لاستئناف عملية التفاوض، وتتكون من قطاعات المجتمع. وبدأت مساهمة المرأة، ولا سيما في القطاع النقابي والقطاع الشعبي. وفي أثناء هذه العملية، كان من الصعب على القطاعات الأخرى أن تدرك وجود القطاع النسائي المنظم؛ على أنه أمكن، مع تقدم العملية، التغلب على هذه العقبة، ولذلك تضمنت محتويات الاتفاقات احتياجات المرأة، مما شكّل تاريخيا منعطفا في مشاركة المرأة في حل المشاكل الوطنية انطلاقا من منظورها هي الخاص، وإقرارا بمشاركتها في تنمية المجتمع الغواتيمالي.

وفي 26 كانون الأول/ديسمبر 1996، انتهى في عهد إدارة الرئيس ألفارو أرسو النزاع المسلح الذي فرض الحداد على المجتمع الغواتيمالي لأكثر من 35 عاما، بتوقيع اتفاق السلام الوطيد والدائم، مما أفسح المجال للوفاء بالالتزامات الواردة في اتفاقات السلام.

وتتضمن اتفاقات السلام الموقعة التزامات على الحكومة تتعلق بالتطور المتكامل للمرأة الغواتيمالية، مما ييسّر تخطيط وتنفيذ سياسات عامة ذات تركيز جنساني.

الجزء الأول

المادة 1 انطباق تعريف التمييز الواردة في الاتفاقية

يذكر أعضاء الجمعية الوطنية التأسيسية، الذين وضعوا الدستور السياسي لجمهورية غواتيمالا في عام 1985، أن هذا الدستور ذو صبغة إنسانية لأن همه الأول هو الدفاع عن الإنسان. ويتضح هذا الاهتمام من بداية ديباجة الدستور، إذ تؤكد أولية الإنسان باعتباره موضوع النظام الاجتماعي وغايته، وتعترف للأسرة بأنها منبع القيم الروحية والأخلاقية للمجتمع، وتعتبر الدولة مسؤولة عن تعزيز الصالح العام، وتنظم المادة 4 الحق في الحرية، والمساواة بين جميع البشر.

ويعترف المؤرخون الغواتيماليون بإدراج حقوق الإنسان في نظامنا القانوني في مختلف فترات التنمية الاجتماعية والسياسية لغواتيمالا، ولكن مهمة إعمال الحق في المساواة بين الرجل والمرأة كانت صعبة، نظرا إلى وجود قوالب نمطية متحيزة ضد المرأة في المجتمع.

المادة 2 التدابير الإدارية والتشريعية لحماية المرأة من التمييز

اتخذت دولة غواتيمالا تدابير تهدف إلى استئصال التمييز ضد المرأة من المجتمع، ولذلك فإن الاتفاقية أصبحت، منذ لحظة التصديق عليها، جزءا من النظام القانوني الداخلي في غواتيمالا، في نفس الوقت الذي ينص فيه الدستور السياسي للجمهورية، في المادة 46 منه، على أنه في موضوع حقوق الإنسان، تكون للمعاهدات والاتفاقيات الأسبقية على الدستور؛ ومن هنا فإن التعريف الوارد في الاتفاقية بشأن التمييز ضد المرأة يمكن الاستناد إليه أمام الهيئات القضائية المختصة. كما أن الدستور السياسي للجمهورية يعترف، في المادة 4 منه، بالمساواة بين البشر. وفي ضوء ما سبق تلتزم غواتيمالا، دوليا ووطنيا، بتنفيذ ما جاء في الاتفاقية.

وينص الدستور السياسي للجمهورية، في المواد من 273 إلى 275 منه، على أن الكيان العام للدفاع عن النظام الدستوري هو لجنة حقوق الإنسان التابعة لكونغرس الجمهورية، ومكتب وكيل حقوق الإنسان، من أجل تعزيز ورصد وحماية حقوق الإنسان الشاملة.

وينظم المرسوم رقم 54-86، المعدل بالمرسوم رقم 32-87، وهما صادران عن كونغرس الجمهورية، عمل لجنة حقوق الإنسان التابعة لكونغرس الجمهورية وعمل وكيل حقوق الإنسان، وصولا إلى الإعمال الصحيح لحقوق الإنسان التي يكفلها الدستور ورصدها. وفيما يلي بعض اختصاصات وكيل حقوق الإنسان:

المادة 13 من المرسوم رقم 32-87. الاختصاصات. “من المهام الأساسية للوكيل:

(أ) تعزيز الأداء السليم وتنشيط التنظيم الإداري للأشخاص.

(ب) التحقيق في التصرفات الإدارية التي تضر مصالح الأشخاص والإبلاغ عنها.

(ج) التحقيق في جميع أنواع الشكاوى التي يقدمها أي شخص بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

(د) توصية الموظفين، سرا أو علانية، بتعديل تصرف إداري معترض عليه.

(هـ) توجيه لوم علني على الأفعال أو التصرفات الإدارية المنافية للقوانين المؤسسية.

(و) تشجيع التقدم بدعاوى أو إجراءات انتصاف قانونية أو إدارية في الحالات التي يكون فيها ذلك مقبولا.

(ز) المهام والاختصاصات الأخرى التي ينوطها به هذا القانون”.

ويختص وكيل حقوق الإنسان، بموجب تفويض قانوني، بالنظر في الشكاوى من انتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم الوطني بأسره. والحقوق المنصوص على حمايتها هي الحقوق الفردية والاجتماعية والمدنية والسياسية، الواردة في الباب الثاني من الدستور السياسي للجمهورية، والحقوق الواردة في المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية التي قبلتها غواتيمالا وصدقت عليها.

ويضم الهيكل التنظيمي لمكتب وكيل حقوق الإنسان مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان التي للمرأة، وهو هيئة أنشأها وكيل حقوق الإنسان لتأكيد وحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي للغواتيماليات.

ويعمل مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان التي للمرأة في خمسة مجالات:

1 - التدريب التثقيفي والتعزيز.

2 - رعاية النساء من ضحايا العنف والاعتداء.

3 - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

4 - دعم الهيئات المعاونة في المقاطعات.

5 - المجال القانوني والاجتماعي.

وينظم التشريع الغواتيمالي كذلك السبل الكفيلة بتوفير الاحترام للحقوق المكرسة في الدستور السياسي للجمهورية، فيعطي الاختصاص للهيئات القضائية من خلال دعوى طلب الحماية والانتصاف بطلب المثول، فضلا عن دعوى عدم الدستورية.

وقد أنشأت أمانة الأعمال الاجتماعية لقرينة الرئيس، من خلال القرار الحكومي رقم 356-96 المؤرخ 6 أيلول/سبتمبر 1996، برنامج النهوض بالمرأة الريفية الذي يحظى بدعم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، والذي تشمل أنشطته مجالات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية وتوليد الدخل؛ مع الدعم الفني والمالي لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمرأة الريفية وأسرتها التي تعاني الفقر والفقر المدقع.

وفي عام 1991، وضع المكتب الوطني لشؤون المرأة الاقتراحات الأولى لتعديل القانون المدني والقانون الجنائي وقانون العمل، وقدمت هذه التعديلات إلى لجنة شؤون المرأة بكونغرس الجمهورية. وفي أيلول/سبتمبر 1992، عُدّل قانـــــون العمل بموجب مرسوم كونغرس الجمهورية رقم 64-92 ، وقد تضمّن ذلك: زيادة إجازة الولادة من 45 يوما إلى 54؛ حق المرأة التي تتبنى طفلا أو طفلة في إجازة الولادة لإحداث تقارب بين الأم والابن أو الابنة المتبناة؛ احتساب فترة الرضاعة من لحظة التحاق العاملة بالعمل وليس من لحظة الولادة.

وفي عام 1994، صدقت دولة غواتيمالا على اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد الـــمرأة والمعاقبة عليه واستئصالـــــه، وهي اتفاقيــة بيلين دو بارا، وفقا للمرسوم رقم 69-94. وقد اعتُبر العنف مشكلة اجتماعية ترجع إلى العلاقات غير المتكافئة القائمة بين الرجال والنساء في المجال الاجتماعي والاقتصادي والقانوني والسياسي والثقافي. وقد اختارت غواتيمالا، عملا بالاتفاقية، السبيل التشريعي للحد من العنف العائلي واستئصاله، ولذلك صدر مرسوم كونغرس الجمهورية رقم 97-96 بقانون منع العنف العائلي والمعاقبة عليه واستئصاله. ويتضمن هذا القانون آليات تفعيل الدفاع عن الأشخاص ضحايا العنف العائلي، من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة أمام القضاة والأجهزة الإدارية.

وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 1995، قدمت مجموعة من النساء الغواتيماليات، بمساعدة مركز العمل القانوني في مجال حقوق الإنسان وبتوجيه ومعاونة من مهنيين في القانون واستنادا إلى المادة 46 من الدستور السياسي للجمهورية والاتفاقيات التي صدقت عليها دولة غواتيمالا، دعوى إلى محكمة الدستورية بعدم دستورية المواد من 232 إلى 235 من القانون الجنائي، التي تعزى فيها جريمة الزنا إلى المرأة وحدها، في انتهاك لمبادئ المساواة المكرسة في الدستور السياسي للجمهورية.

وقد اعتبر حكم محكمة الدستورية، المؤرخ 7 آذار/مارس 1996، غلبة الدستور مبدأ أساسيا في النظام القضائي والسياسي للبلد. ولما كان الحق في المساواة معترفا به تماما في الدستور، فإن مقابلته بالمادة 232 من القانون الجنائي تثبت وجود تمييز ضد المرأة المتزوجة على أساس جنسها، ذلك أنه في حالة وقوع نفس الأحداث في حالات أو ظروف متماثلة، لا يعتبر الزنا جريــــمة إذا كان الفاعل رجـلا متزوجا، وبذلك يكون للجنس علاقة مباشرة لا لبس فيها بالجريمة. وهذا الشكل الإجرامي الذي توسم به الخيانة الزوجية للمرأة وحدها يعامل الأفعال المتماثلة معاملة مختلفة. ولم يكن منطقيا ذلك التفريق الذي قرره المشرّع إزاء نفس الواقعة، وهذا النظام لا يمكن أن يجد مكانا ولا مبررا في سياق الجرائم المرتكبة ضد النظام القانوني العائلي وضد الحالة المدنية، لأنه لو كانت هذه هي القيم التي توفر لها الحماية، لوجبت معاقبة كلا الزوجين على الخيانة التي تقع في ظروف متماثلة. ومواد القانون الجنائي التي حُلّلت لكونها تمييزية تعتبر متعارضة مع المادة 4 من الدستور السياسي، ولذلك رئي أن من المناسب حذفها من النظام القضائي. ولذلك أصدرت محكمة الدستورية قرارا مسببا بعدم دستورية المواد 232 و 233 و 234 و 235 من القانون الجنائي، مرسوم كونغرس الجمهورية رقم 17-73.

وفي 3 كانون الأول/ديسمبر 1993، وعملا باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وسعيا إلى كفالة المساواة في الحقوق مع الرجل في مجال التعليم، صدر القرار الحكومي رقم 711-93 بإنشاء لجنة مشتركة بين المؤسسات تضم ممثلة للمكتب الوطني لشؤون المرأة، والمجلس الوطني للتعليم، وجهاز تحسين الموارد البشرية وتعديل المناهج الدراسية، والمركز الوطني للكتب المدرسية والمواد التعليمية، وإدارة التنمية الاجتماعية والتعليمية الريفية، وغير ذلك من المؤسسات غير الحكومية، لاتخاذ التدابير اللازمة لتخليص النصوص التعليمية من الأدوار النمطية التي تؤديها النساء والرجال في المجتمع.

وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، شرع المكتب الوطني لشؤون المرأة، برعاية الهيئة الهولندية للتعاون والهيئة السويدية للتعاون وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تنفيذ مشروع توفير الدعم الفني والسياسي في إطار الإصلاحات القضائية ذات الصلة بالمرأة، وهو المشروع المسمى “المرأة والإصلاحات القضائية”، الذي يعد ضروريا لدعم جهود المرأة في مجال تعزيز القوانين المطروحة على السلطة التشريعية والرامية إلى الحد من انعدام المساواة الماثل في قوانين غواتيمالا والمميز ضد المرأة. وفيما يلي بعض الاقتراحات الأساسية التي تناقشها الآن اللجان التشريعية المختصة:

(أ) قانون إنشاء المعهد الوطني لشؤون المرأة؛

(ب) القانون المدني.

(ج) القانون الجنائي.

(د) قانون العمل.

(هـ) قانون الصحة.

(و) قانون المتقاعدين من موظفي الدولة.

(ز) قانون الانتخابات والأحزاب السياسية.

(ح) القانون الأساسي للمعهد الغواتيمالي للضمان الاجتماعي.

(ط) قانون السلك الدبلوماسي.

(ي) قانون التعليم.

وقد أعدت المنظمات غير الحكومية وقدمت مشاريع قرارات إلى السلطة التشريعية، ومنها:

(أ) قانون تكريم المرأة والأسرة والنهوض المتكامل بهما.

(ب) تعديلات على قانون الانتخابات والأحزاب السياسية.

وفيما يتعلق بالمنصوص عليه في اتفاقات السلام، ولا سيما “الاتفاق المتعلق بتعزيز السلطة المدنية ودور الجيش في مجتمع ديمقراطي”، أنشئت لجنة تعزيز العدالة، عن طريق القرار الحكومي رقم 221-97 المؤرخ 19 آذار/مارس 1997. وكانت مهمة هذه اللجنة العمل، من خلال مناقشة موسعة لنظام العدالة، على تقديم تقرير ومجموعة توصيات. وكانت هذه اللجنة تتألف من 12 شخصا كانوا يعملون بصفتهم مواطنين لا يمثلون أي قطاع أو مؤسسة ولا يتقاضون أي مقابل. وكانت المحاور المواضيعية التي وضعت اللجنة تشخيصها وتوصياتها على أساسها هي:

- التحديث.

- الوصول إلى العدالة.

- تسريع الإجراءات القضائية.

- التميز المهني.

وفي 26 أيار/مايو 1998، قدمت اللجنة تقريرها عن التوصيات المتعلقة بالإصلاحات الدستورية في مجال إقامة العدل. وفيما يلي ما تضمّنه بعض هذه التوصيات:

- العمل، فيما يتصل بتحديث العدالة، على دعم الهيئات الوحيدة للتخطيط المؤسسي المنوط بها جمع المعلومات وصياغة التوقعات بالنسبة إلى المستقبل.

- إيجاد نظم إدارية مناسبة، مثل إعادة تشكيل نظام المشتريات والعوائد المالية وتسجيل الممتلكات.

- تحقيق لامركزية الخدمات داخل البلد.

وفيما يلي التوصيات ذات الصلة بالوصول إلى العدالة:

- يجب العمل على ألا تكون الوسائل البديلة لحل الخلافات، بالشروط التي تتاح بها للسكان، بمثابة عدالة مخصخصة لا تتاح إلا للقادر على دفع ثمنها. ويجب، على العكس من ذلك، أن تتاح للكافة بالفعل إمكانية اللجوء إلى هذه الوسائل.

- يتعين على السلطة القضائية الحث على التقيد بالأحكام القانونية التي تقرر مسؤولية القاضي عن تشجيع الأطراف على الصلح بإجراءات محددة. وهذا الحث يجب أن تدعمه أنشطة تدريبية للقضاة في أساليب التوفيق.

- تكرر اللجنة الإشارة إلى المعيار القاضي بأن يعترف الدستور بوجود الحب العرفي. فهذا الاعتراف سيوجد إمكانية أن يراعَى، في إقامة العدل، واقع البلد المتعدد الثقافات والأعــــراق، وبذلك تتحقق الشرعية الاجتماعية التي ما زالت، للأسف، مفتقدة حتى اليوم.

وفيما يتعلق بتسريع الإجراءات، يرد فيما يلي بعض توصيات اللجنة:

- في المسائل غير الجنائية، يقصر القانون الأعمال الإجرائية المكتوبة على مرحلة أولى في الدعوى، لغرض وحيد هو أن يثبت الأطراف المسائل الخلافية، وتُستبعد المسائل التي تميل إلى أن تكون سردا لموضوع الدعوى؛ وعلى الأطراف أن يتقدموا بطلباتهم في الجلسات.

- تعتبر الجلسات المرحلة الوسطى للدعوى وذروتها. ويتعين على القاضي، في هذه المرحلة ذات الطابع الوجوبي، أن يحاول أولا التوفيق بين الأطراف. فإن لم يتمكن من ذلك، انتقل إلى مرحلة ثانية تقدّم فيها الأدلة وتلقى المرافعات، وبعد ذلك ينطق القاضي بالحكم.

- يتسم وجود القاضي في الدعوى بالوجوبية.

- تتقرر إجراءات واحدة لحل الخلافات المتماثلة.

- يُحدّ من المغالاة في استخدام طرق الطعن.

- من مسؤولية القضاة في المسائل الجنائية الاضطلاع بمهمة تلقي إفادات المتهم، وهي مهمة لا يجوز التنازل عنها أو تأجيلها، وإخطاره بالشكل الذي ينص عليه القانون.

- توقَّع عقوبات على القضاة والقضاة الجزئيين الذين يؤجلون بلا داعٍ النطق بالأحكام في الجلسات ويصدرونها كتابة، باللجوء بشكل جانبي إلى قانون السلطة التشريعية.

وفيما يتعلق بالتميز المهني، ترى اللجنة التقدم بالتوصيات التالية:

- يتعين أن ينظم قانون السلك القضائي الضمانات الكافية للقيام بمهمة القضاء بمستويات من التميز المهني والاستقلال الوظيفي.

- من الأهداف الأساسية للسلك القضائي ضمان أفضل نوعية مهنية ممكنة. وعلى أساس هذا الافتراض، يجب أن ينبني الاختيار، بالنسبة إلى جميع مستويات القضاة والقضاة الجزئيين، على مؤهلات المرشحين التي تتحدد بشكل موضوعي وشفاف. ويكون التعيين بعد انتهاء إجراءات الاختيار الواضحة والعلنية. وفي حالة قضاة محكمة العدل العليا، يتولى كونغرس الجمهورية تعيينهم.

- من الضروري أن يشمل السلك القضائي نظما للتدريب المستمر والتقييم الدائم للقضاة والقضاة الجزئيين، لضمان استمرار الأداء الجيد للوظائف.

وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، أنشئ المحفل النسائي الوطني الذي تشترك فيه جميع المنظمات النسائية الحكومية وغير الحكومية الأكثر تمثيلا في البلد، بهدف تشجيع واقتراح تدابير رامية إلى الوفاء بالالتزامات الواردة في اتفاقات السلام والمتعلقة بالمرأة، وكذلك في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتصلة بهذه المسألة والتي غواتيمالا طرف فيها. وتتجه أعمال المحفل صوب معالجة أربعة محاور مواضيعية:

(أ) وضع مشاريع إنتاجية.

(ب) التنمية الاجتماعية، وتشمل مسألتي التعليم والصحة المتكاملة.

(ج) المشاركة الأهلية والسياسية.

(د) الإصلاحات التشريعية.

وفي 12 و 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، حلل المحفل النسائي الوطني الاقتراحات التي قدمتها النساء والرامية إلى تعزيز التطور الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الغواتيمالية، وشاركت في هذا النشاط مندوبات من مختلف المناطق اللغوية بالبلد.

وقام مكتب تنسيق منظمات شعوب المايا الغواتيمالية، وفاء بما ناطه به الاتفاق المتعلق بالهوية والسكان الأصليين، بإنشاء اللجنة الدائمة لحقوق المرأة من السكان الأصليين في آب/أغسطس 1996. وقد تقدمت هذه اللجنة، في 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، بمشروع إنشاء مكتب الدفاع عن المرأة من السكان الأصليين إلى أمانة السلام.

وجدير بالذكر أنه في سياق موضوع التدابير التشريعية المعتمدة للقضاء على التمييز ضد المرأة، طرح مشروع إنشاء المعهد الوطني لشؤون المرأة، في 13 تشرين الأول/أكتوبر 1998، للقراءة الثانية في كونغرس الجمهورية لإقراره.

وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، أقـــر كونغــــرس الجمهوريـــــة، بالمرســـوم رقم 80-98، تعديلات القانون المدني فيمـــا يتصل بالمواد 109 و 110 و 115 و 131 و 132 و 133 و 255 و 114، وكانت في انتظار موافقة الحكومة عند تحرير هذا التقرير.

المادة 3 برامــــج وتدابير تطور المرأة وتقدمها على أســاس التساوي في الفرص

قامت حكومة جمهورية غواتيمالا في إطار هذا الموضوع، من خلال أمانة الأعمال الاجتماعية لقرينة الرئيس والمكتب الوطني لشؤون المرأة وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، بوضع المشروع المسمى “السياسة الوطنية للنهوض بالغواتيماليات وتطورهن خطة المساواة في الفرص، 1997-2001”، تشجيعا للتحولات النوعية في الحالة والوضع الراهنين للغواتيماليات، وذلك من خلال تدابير وبرامج ومشاريع تنفذ انطلاقا من المؤسسات الحكومية لدعم تطورهن المتكامل، وتفعيل مشاركتهن الكاملة في جميع مستويات الهياكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية. ويقوم المكتب الاجتماعي للحكومة بتحليل مشروع القانون الآن، وبعد انتهاء هذه المرحلة، سيقدم المشروع إلى كونغرس الجمهورية لدراسته ومناقشته.

ونتيجة للمفاوضات بين الاتحاد الثوري الوطني الغواتيمالي وحكومة غواتيمالا لتحقيق السلام الوطيد والدائم، ترد في نصوصها الالتزامات التالية المتعلقة بتطور المرأة:

الاتفــــــاق المتعلـــــق بإعـــــادة توطـــين جماعـــات السكـــــان التي شردهــــا النزاع المسلح

ضمانات إعادة توطين جماعات السكان المشردين (ثانيا، الفقرة 2)

“ينبغي التركيز بصفة خاصة على حماية الأسر التي ترأسها النساء والأرامل والأيتام الذين تضرروا بصورة خطيرة أكثر من غيرهم”.

الإدمـــاج المنتج للفئات السكانيـــة المشردة وتنميـــة مناطق إعادة التوطين (ثالثا، الفقرة 8)

“وتتعهد الحكومة بالقضاء على كل أشكال التمييز الواقعي أو القانوني ضد المرأة في مجال إمكانية حصولها على الأرض والسكن والائتمانات والمشاركة في المشاريع الإنمائية. ويتعين إدراج النهج الجنساني في السياسات والبرامج والأنشطة الخاصة بالاستراتيجية الإنمائية الشاملة”.

الاتفاق المتعلق بهوية وحقوق السكان الأصليين

مكافحة التمييز (ثانيا باء، الفقرة 1)، حقوق النساء من السكان الأصليين

“يعترف بأن النساء من السكان الأصليين لا تستطيع الواحدة منهن الدفاع عن نفسها من التمييز المزدوج ضدها كامرأة وكواحدة من السكان الأصليين، إضافة إلى عبء العيش في وضع اجتماعي يتسم بالفقر المدقع والاستغلال. وفي هذا الصدد تتعهد الحكومة باتخاذ التدابير التالية:

- التشجيع على سن تشريعات تعامل المضايقة الجنسية كجريمة وتعتبرها من الظروف المشددة في تحديد العقوبة على الجرائم الجنسية التي ترتكب ضد النساء من السكان الأصليين؛

- إقامة مكتب محاماة للدفاع عن النساء من السكان الأصليين يدخلن في تشكيله لتقديم الاستشارات القانونية والخدمات الاجتماعية؛

- تشجيع التوعية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتشجيع تنفيذها تنفيذا تاما”.

(باء، الفقرة 2)

“يهاب بوسائط الإعلام وبمنظمات تعزيز حقوق الإنسان أن تتعاون على تحقيق أهداف هذا الجزء من الاتفاق”.

الحقوق الثقافية (ثالثا زاي، إصلاح التعليم، الفقرة 4)

“لتيسير التحاق السكان الأصليين بالتعليم الرسمي وغير الرسمي، يلزم تعزيز نظام المنح والزمالات الدراسية. كما تدخل التعديلات على المواد التعليمية التي تتضمن مفاهيم ثقافية جامدة وأخرى تتعلق بالجنسين”.

الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية (رابعا واو، الحقوق المتعلقة بأراضي السكان الأصليين، الفقرة 9، الفقرة الفرعية (ز))

“القضاء على أي شكل من أشكال التمييز الفعلي أو القانوني ضد المرأة فيما يتعلق بتيسير حصولها على الأراضي أو المساكن أو القروض أو المشاركة في المشاريع الإنمائية”.

الاتفاق المتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية وحالة الزراعة

إحلال الديمقراطية وتحقيق التنمية القائمة على المشاركة (أولا - باء ، مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الفقرة 11)

“لا غنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غواتيمالا عن المشاركة الفعلية للمرأة. ومن واجب الدولة تعزيز القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”.

(باء، الفقرة 12)

“وإقرارا بمساهمة المرأة - التي لا تقدر تقديرا كافيا - في جميع مجالات النشاط الاقتصادي والاجتماعي، ولا سيما الجهود التي تبذلها من أجل تحسين المجتمع، يتفق الطرفان على ضرورة تعزيز مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

(باء، الفقرة 13)

“وتحقيقا لهذه الغاية، تتعهد الحكومة بمراعاة الحالة الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالمرأة في الاستراتيجيات والخطط والبرامج الإنمائية، كما تتعهد بتدريب موظفي الحكومة على التحليل والتخطيط في هذا المجال، بحيث يشمل ذلك ما يلي:

- الإقرار بالمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق بالنسبة للسكن والعمل والإنتاج والحياة الاجتماعية والسياسية، وكفالة منحها نفس الإمكانيات التي تمنح للرجل. وبخاصة فيما يتعلق بمنح القروض وتخصيص الأراضي وسائر الموارد الإنتاجية والتكنولوجية؛

- التعليم والتدريب: كفالة المساواة بين المرأة والرجل في فرص وشروط الدراسة والتدريب، وكفالة إسهام التعليم في محو أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة في المناهج الدراسية؛

- الإسكان: كفالة حصول المرأة على مسكن ملائم، على قدم المساواة مع الرجل في الشروط، مع إزالة القيود والمعوقات التي تحد من إمكانيات المرأة بالنسبة للاستئجار والاقتراض والبناء؛

- الصحة: تنفيذ برامج صحية وطنية متكاملة للمرأة تكفل تقديم خدمات ملائمة فيما يتعلق بالمعلومات الصحية، والوقاية من الأمراض، والعناية الطبية؛

- العمل: كفالة حق المرأة في العمل، مما يقتضي: التشجيع، بشتى الوسائل، على التدريب التأهيلي للعمل بالنسبة للمرأة؛ تعديل تشريعات العمل بما يكفل المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والفرص؛ الاعتراف بالمرأة في مجال الأنشطة الريفية كعاملة زراعية يستحق عملها أن يُقدر وأن تؤجر عليه؛ إصـــدار تشريعات تحمي حقــــوق المرأة العاملة في القطاع الخاص، ولا سيما فيما يتعلق بالمستوى المناسب للأجور، وساعات العمل، والاستحقاقات الاجتماعية، واحترام كرامتها؛

- إقامة النقابات والاتحادات والمشاركة: كفالة حق المرأة في إقامة نقابات واتحادات وفي المشاركة، على قدم المساواة مع الرجل في الشروط، في مواقع السلطة وصنع القرار بأجهزة السلطة المحلية والإقليمية والوطنية. تشجيع مشاركة المرأة في إدارة شؤون الحكم، ولا سيما في وضع الخطط والسياسات الحكومية وتنفيذها والإشراف عليها؛

- التشريعات: تنقيح التشريعات الوطنية وأحكامها بما يكفل القضاء على أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة في المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وبما يكفل أيضا الوفاء بالالتزامات الحكومية الناشئة عن التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”.

الفرع ثانيا التنمية الاجتماعية ألف، التعليم والتدريب، الفقرة الفرعية (ب)

- “الحيلولة دون استمرار الفقر ومظاهر التمييز الاجتماعي والعرقي ضد المرأة، وحالات التمييز الجغرافي. وبخاصة بسبب الفجوة القائمة بين الريف والمدن؛”

- المشاركة الاجتماعية (باء، الفقرة الفرعية (ز))

“تعزيز المشاركة الفعالة للبلديات والمجتمعات المحلية والتنظيمات الاجتماعية (بما فيها التنظيمات النسائية، وتنظيمات السكان الأصليين، والتنظيمات النقابية، وتنظيمات حماية الحقوق العامة، والتنظيمات الإنسانية) في تخطيط إدارة الخدمات والبرامج الصحية وتنفيذها والإشراف عليها، عن طريق الشبكات الصحية المحلية ومجالس التنمية الحضرية والريفية؛”

- تشريعات حماية العمال (هاء، الفقرة الفرعية (د))

“تحقيق لامركزية خدمات التفتيش على أوضاع العمل وزيادتها، بما يزيد من القدرة على مراقبة تطبيق معايير العمل المنصوص عليها في القانون المحلي والمعايير المقررة بموجب اتفاقات العمل الدولية التي صدقت عليها غواتيمالا، مع الاهتمام، بصفة خاصة، بمراقبة إعمال الحقوق العمالية الخاصة بالمرأة، والعمال الزراعيين المهاجرين والمؤقتين، والعمال الذين يواجهون أوضاعا أكثر إجحافا لا تتوافر لهم فيها الحماية؛”

حالة الزراعة والتنمية الريفية (ثالثا)

- المشاركة (ألف، الفقرة 33)

“حشد قدرة كل من له دور في قطاع الزراعة على تقديم مقترحات واتخاذ مبادرات، بما في ذلك تنظيمات السكان الأصليين، واتحادات أصحاب المشاريع الحرة، ونقابات العمال الزراعيين، والتنظيمات الريفية والنسائية، والجامعات ومراكز البحوث. وتحقيقا لذلك، وفضلا عما هو منصوص عليه في فصول أخرى من هذا الاتفاق تتعهد الحكومة بما يلي:

(أ) تعزيز قدرة التنظيمات الريفية - مثل الشركات الزراعية التضامنية، والتعاونيات، والاتحادات الزراعية، والشركات التي يديرها أصحابها والشركات الأسرية على المشاركة التامة في اتخاذ القرارات المتعلقة بكافة الأمور التي تعنيهم؛ وإقامة مؤسسات حكومية، أو تعزيز القائم منها ولا سيما مؤسسات القطاع العام الزراعية العاملة في مجال التنمية الريفية، كيما تشجع هذه المشاركة، ولا سيما المشاركة التامة للمرأة في صنع القرار. وسوف يزيد ذلك من فعالية جهود الدولة واستجابتها لاحتياجات المناطق الريفية. كما سيعمل ذلك، بصفة خاصة، على تعزيز مشاركة مجالس التنمية كإطار للمشاركة في وضع خطط التنمية وخطط استغلال الأراضي؛

(ب) تعزيز وزيادة مشاركة الاتحادات الزراعية، والمرأة الريفية، وتنظيمات السكان الأصليين، والتعاونيات، واتحادات المنتجين، والمنظمات غير الحكومية، في المجلس الوطني للتنمية الزراعية والثروة الحيوانية، باعتباره الآلية الرئيسية للتشاور والتنسيق والمشاركة الاجتماعية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية الريفية، وبخاصة بتنفيذ هذا الفصل”.

تملّك الأراضي: صندوق الأراضي (باء، الفقرة 34، الفقرة الفرعية (أ))

“زيادة فرص تملك المزارعين للأراضي وتشجيعهم على الاستغلال المستدام لموارد الأراضي. وتحقيقا لذلك، ستتخذ الحكومة التدابير التالية:

- إنشاء صندوق استئماني للأراضي داخل إطار مؤسسة مصرفية قائمة على المشاركة - لتقديم القروض وتشجيع الادخار، ولا سيما لأصحاب المشاريع الحرة البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة.

- سيكون صندوق الأراضي مسؤولا مسؤولية رئيسية عن شراء الأراضي بتمويل من الحكومة، وسيعمل على تسهيل وضع خطط لتنظيم استغلال الأراضي.

- في إطار سياسة تخصيص الأراضي، سيعطي الصندوق الأولوية لتوزيع الأراضي على المزارعين والمزارعات ممن تكون لهم جمعيات أو اتحادات معنية بهذا الشأن، وذلك مع مراعاة معايير الاستدامة الاقتصادية والبيئية”.

الاتفاق المتعلق بتعزيز السلطة المدنية ودور الجيش في مجتمع ديمقراطي

مشاركة المرأة في تدعيم السلطة المدنية (سادسا، الفقرة 59، الفقرات الفرعية من (أ) إلى (د) والفقرة 60)

“تعزيزا لفرص مشاركة المرأة في ممارسة الحكم المدني، تلتزم الحكومة بما يلي:

- القيام على المستوى الوطني بحملات إعلامية وبرامج تعليمية ترمي إلى توعية السكان بحق المرأة في أن تشارك على نحو نشط وحازم في عملية تدعيم السلطة المدنية دون أي تمييز وعلى قدم المساواة التامة وذلك لصالح كل من نساء الريف والمدينة؛

- اتخاذ التدابير المناسبة لتمكين المنظمات السياسية والاجتماعية من توخي سياسات محددة ترمي إلى دفع وتشجيع مشاركة المرأة باعتبارها جزءا من عملية تدعيم السلطة المدنية؛

- احترام وتشجيع ودعم المنظمات النسائية في الريف والمدينة واعتبارها مؤسسات رسمية؛

- اتخاذ قرار يقضي بضرورة خلق وضمان فرص مشاركة المرأة في ممارسة السلطة، سواء كانت عضوة في نقابة أم لا”.

الاتفاق المتعلق بالجدول الزمني لتنفيذ اتفاقات السلام والوفاء بها والتحقق منها

- الالتزام 29، المحفل النسائي

“العمل على إقامة محفل نسائي يعني بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاقات السلام بشأن حقوق ومشاركة المرأة”.

وقد أنشئ المحفل في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، وتشترك فيه المنظمات النسائية الحكومية وغير الحكومية الأكثر تمثيلا في البلد، التي اجتمعت لتشجيع واقتراح تدابير رامية إلى الوفاء بالالتزامات المنبثقة من اتفاقات السلام والمتعلقة بالمرأة، وكذلك تنفيذ الصكوك الدولية في هذا الصدد التي صدقت عليها دولة غواتيمالا.

ويقوم المحفل بعمله في إطار أربعة محاور مواضيعية رئيسية:

(أ) وضع مشاريع إنتاجية؛

(ب) التنمية الاجتماعية، وتشمل مسألتي التعليم والصحة المتكاملة؛

(ج) المشاركة الأهلية والسياسية؛

(د) الإصلاحات التشريعية.

المادة 4 التدابير الخاصة المؤقتة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة

أرست دولة غواتيمالا، في الجزء الخاص بالمبادئ من دستور عام 1985، المبادئ وحقوق الإنسان الفردية والاجتماعية المعترف بها للشعب الغواتيمالي، وتنص في المادة 4 على أن “جميع الناس في غواتيمالا متساوون في الكرامة والحقوق. ويتساوى الرجل والمرأة، أيا كانت حالتهما المدنية، في الفرص والمسؤوليات. ولا يجوز إخضاع أي شخص للعبودية أو لأي وضع آخر ينال من كرامته. ويتعين على الناس أن يتعاملوا بأخوّة فيما بينهم”.

ويُفهم من هذه القاعدة الدستورية وجوبية الحماية القانونية في اتخاذ تدابير لصالح النساء من السكان، ولذلك تُكفل الحماية الفعلية، في أعمال المحاكم الوطنية، لمطالب النساء من العدالة، حتى تكون المساواة فعالة وحقيقية.

ورغم ما هو منصوص عليه في الدستور، فإن هذه القاعدة لم تحظَ بعد بالتطوير المنشود فيما يتصل بحقوق المرأة، وذلك راجع إلى الثقافة الأبوية السائدة حتى اليوم في المجتمع الغواتيمالي؛ وإزاء هذا التباين بين القاعدة والواقع، تقدمت المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية إلى السلطة التشريعية بمبادرات بقوانين تساعد المرأة على تحقيق تطورها في المجال الاجتماعي والسياسي والثقافي والاقتصادي.

وتتسم التدابير التي اعتمدتها دولة غواتيمالا لمعالجة عدم المساواة الفعلي بين الرجل والمرأة بطابع الاستمرارية، كالتدابير المتخذة في مجال التعليم وحماية الأمومة، وهي التي توصف في الجزء المتعلق بها من هذا التقرير.

المادة 5 القضاء على القوالب النمطية المتحيزة ضد المرأة

القضاء على القوالب النمطية في الكتب المدرسية والمواد التعليمية بوجه عام

في عام 1989، قام المكتب الوطني لشؤون المرأة الملحق بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، من خلال تشخيص ودراسة للكتب والمناهج المدرسية وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، بوضع منهجية للقضاء على الأدوار والقوالب النمطية المتحيزة ضد المرأة. وقد توزعت هذه المنهجية على عدة حلقات عمل تدريبية خصصت للأشخاص الذين يصممون ويحررون الكتب المدرسية وللفنيين والمدرسين في المدارس الابتدائية بالجمهورية. وعملا على استمرار هذه المنهجية، أنشئت لجنة خاصة بموجب القرار الحكومي رقم 711-93. وكان من المكاسب التي حققها المكتب الوطني لشؤون المرأة في هذا الصدد خطاب التفاهم بين جامعة سان كارلوس بغواتيمالا والمكتب على إدراج المنظور الجنساني في الوحدات الأكاديمية وإشاعته بين طلبة دورات التدريب المهني الخاضعة للإشراف، فضلا عن إدراج الجنسانية في إصدار الشهادات المهنية.

القضاء على القوالب النمطية في الإعلانات والدعاية

يتضمن تشريع العمل الغواتيمالي، في مرسوم كونغرس الجمهورية رقم 1441، قانون العمل، تقنينا لحظر الإعلان في وسائل الاتصال عن العمالة المطلوبة مع تحديد جنس الشخص وعِرقه وعنصره وحالته المدنية باعتبار ذلك من مستلزمات الاختيار للوظائف، وبذلك تُستبعد حالات خاصة تحتاج بطبيعتها إلى مواصفات معينة. وعلى أي حال فإنه يتعين على المفتشية العامة للعمل، بصفتها جهة مراقبة العلاقات بين العمال وأرباب العمل، إعطاء الترخيص المطلوب.

وينص القانون على أنه في حالة مخالفة حكم منعي، تفرض عقوبة مالية تتراوح بين 500 1 و 000 5 كتسال. وهذا هو، حتى الآن، الحكم القانوني فيما يتصل بالقضاء على القوالب النمطية المتحيزة ضد المرأة في وسائل الاتصال.

التربية الأسرية

تضطلع جمعية النهوض برفاهية الأسرة، وهي منظمة غير حكومية، بأنشطة تعليمية لتدريب النساء والرجال في مجال التربية الجنسية وتنظيم الأسرة والوقاية من الأمراض التناسلية، وذلك من خلال عقد حلقات عمل وحلقات دراسية تساعد على توعية السكان بأهمية تقاسم المسؤوليات في المنزل.

والهدف الأساسي لأمانة الأعمال الاجتماعية لقرينة الرئيس هو العمل في البلد على تعزيز حركة تجديد وترسيخ القيم الأسرية، ولذلك أنشئت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة بموجب القرار الحكومي رقم 298-96 المؤرخ 24 تموز/يوليه 1996. وتضم هذه اللجنة 22 لجنة مقاطعة يشترك فيها موظفون عامون محليون وقادة مجتمعيون. وفيما يلي بعض أهداف هذه اللجنة:

1 - القيام بأنشطة في التربية وفي تعزيز قيم الأسرة الغواتيمالية والمحافظة عليها.

2 - زيادة توعية الزوجين بضرورة التشارك في مسؤوليات المنزل.

3 - تعزيز الاحترام والتفاهم والتوافق في المنزل.

والأعمال التي تؤديها اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة هي:

1 - دعم العمل على سنّ تشريع يساعد على التطور المتكامل للأسرة.

2 - تعميم القيام بحملة دائمة موضوعها القيم الأسرية.

3 - دعم لجان المقاطعات في هذا الموضوع.

وقد عمدت وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية، بصفتها الكيان الذي يدير السياسات الصحية، إلى إنشاء برنامج “المرأة والصحة والتنمية” لتعزيز الخدمات الصحية للمرأة. وقد جرى من خلال هذا البرنامج الاضطلاع بتدريب وتوعية الرجال في مجال الجنسانية والصحة، للمساهمة في الحد من عدم المساواة بين الرجل والمرأة. وينفّذ هذا البرنامج في مقاطعات تشيمالتينانغو وتوتونيكابان وساكاتيبيكيس وباخا فيراباس وألتا فيراباس.

حماية الأسرة

أصدرت دولة غواتيمالا مرسوم كونغرس الجمهورية رقم 97-96 بقانون “منع العنف العائلي والمعاقبة عليه واستئصاله”، من أجل اتخاذ تدابير تشريعية للحد من العنف العائلي والقضاء عليه، وتعزيز تساوي الزوجين في الحقوق.

وتشير دراسة العنف العائلي التي أجراها، في عام 1991، برنامج المرأة والصحة والتنمية التابع لوزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية، والمكتب الوطني لشؤون المرأة، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، ووزارة التنمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إلى أن المعتدى عليهن يشكلن نسبة عالية في مجتمعنا ويعتبرن ضحايا للإيذاء البدني والنفسي والجنسي، مما يعدّ انتهاكا لحقوق الإنسان.

وينص المرسوم رقم 97-96 بقانون منع العنف العائلي والمعاقبة عليه واستئصاله على التزام الدولة بالعمل، من خلال وكيل حقوق الإنسان، على إنشاء هيئة تتولى تنسيق عقد حلقات عمل ودورات قصيرة وحلقات دراسية ومؤتمرات للقضاة والقاضيات ومعاوني المحاكم وموظفي النيابة العامة ومكتب المدعي العام للدولة، وغير ذلك من المؤسسات المكلفة تنفيذ هذا القانون، لتعريفهم بالعنف العائلي وعواقبه. وينص هذا المرسوم أيضا على أن مسؤولية الإدارة يتولاها مكتب المدعي العام للدولة، المنوطة به السياسات العامة لاستئصال العنف العائلي.

وقـــد قامت المؤسسات المعنية، عملا على تنفيذ القواعد المقررة في المرسوم رقم 97-96، باتخاذ تدابير مختلفة على النحو التالي:

قام مكتب وكيل حقوق الإنسان، المنشأ في عام 1991 بغرض تأكيد وحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي للمرأة، بتنفيذ التدابير التالية:

1 - تقديم الإرشاد العاجل إلى ضحايا العنف العائلي من النساء.

2 - تقديم المساعدة القانونية إلى النساء من السكان اللاتي يتقدمن بشكاوى إلى وكيل حقوق الإنسان.

3 - توفير الرعاية النفسية.

4 - تشجيع إنشاء المحفل الدائم لمكافحة العنف العائلي.

5 - توفير التدريب لأفراد الهيئات المعاونة على معالجة حالات العنف ضد المرأة.

6 - إنشاء شبكات دعم مع شتى المنظمات النسائية في البلد، لمعالجة حالات الاعتداء والعنف ضد المرأة.

7 - دعم إنشاء هيئات أو جماعات أخرى داخل البلد.

وقد قام مكتب المدعي العام للدولة، بصفته مسؤولا عن إدارة سياسات القضاء على العنف العائلي، بالتدابير التالية من خلال وحدة مناصرة حقوق المرأة:

1 - عقد مؤتمرات داخل البلد في موضوع العنف العائلي وآثاره الجانبية، والحماية التي توفرها الأجهزة القضائية المختصة.

2 - عقد حلقات دراسية عن “أيام اللاعنف”.

3 - عقد مؤتمرات عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والعنف العائلي.

4 - تدريب موظفي إقامة العدل.

وفي غضون عام 1997، تلقى مكتب المدعي العام للدولة ألفا وتسعا وثلاثين شكوى تتعلق، في جملة أمور، بالنفقة، والاعتداء اللفظي، والاعتداء البدني، والتحرش الجنسي، والتهديد بالقتل، واستعادة القصّر، والفصل غير المبرر من العمل، وسوء المعاملة في العمل، والانفصال الجسدي، وأثاث المنزل، والعنف العائلي.

وقـــد أنشأ مكتب المدعي العــــــام، بموجــــــب مرسوم كونغرس الجمهورية رقم 40-94 بقانونه الأساسي، ثماني نيابات عامة للملاحقة القضائية الجنائية، منها نيابة شؤون المرأة التي تتولى، بمقتضى المادة 37 من قانونها الأساسي، الدعاوى التي تتصل بواحدة أو أكثر من النساء وبوضعها كامرأة، سواء كانت مجنيا عليها أو متهمة. وقد بدأت هذه النيابة عملها في 1 آذار/مارس 1995، وتتألف من وكيل نيابة، ونائبيْن، وأربعة معاونين، وأربعة موظفين، وطبيبة نفسية، وسكرتير للمكتب، وسكرتيرة إدارية.

وقد قامت نيابة شؤون المرأة بما يلي من الأنشطة:

1 - العناية بالضحية من خلال دائرة الطب الشرعي.

2 - توفير تغطية شاملة تلبي احتياجات الضحية وتشمل الرعاية القانونية والنفسية والطبية والاجتماعية.

وفي الفترة ما بين عام 1995 وآذار/مارس 1998، عولجت 208 4 حالات كانت أهم الجرائم المرتكبة فيها هي العنف العائلي، والتهديد، والاعتداء، وإساءة معاملة الأطفال، واختطاف القصّر، والإصابة، والتجاوزات الفاحشة، والاغتصاب.

وقد قامت المنظمات الحكومية وغير الحكومية، بغرض الحصول على إحصائيات عن هذه الظاهرة الاجتماعية، بتنظيم مكتب التنسيق الوطني لمنع العنف العائلي، وتصميم البطاقة الوحيدة لتسجيل الشكاوى من العنف العائلي. وجدير بالذكر أن أنشطة هذا المكتب تشمل: تعميم قانون منع العنف العائلي والمعاقبة عليه واستئصاله، وتدريب الموظفين العامين ومقيمي العدل على تنفيذ القانون واستخدام البطاقة الوحيدة.

المادة 6 القضاء على البغاء

البغاء في غواتيمالا ظاهرة اجتماعية ثقافية متجذّرة في المجتمع بسبب النظم الأبوية التي تعود في معظمها إلى الطفولة والمراهقة. وقد بيّنت الدراسات الحديثة أن بغاء المرأة الغواتيمالية ليس ظاهرة تتصف بها النساء من السكان باعتبارهن حاملات لعناصر تسبب المرض وتنهك صحة الرجل أو منحرفات جنسيا، بل هو عملية استعباد للمرأة واستغلال لها ليست مقطوعة الصلة بالمجتمع.

والعوامل التي تتخلل هذه الظاهرة عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية. وقد دفعت حالة الفقر المدقع الكثيرين من الشباب والمراهقين إلى مزاولة أنشطة هامشية تحايلا على كسب الرزق.

وهناك ملمح بارز آخر في هذه الظاهرة، هو أن بغاء آلاف الطفلات يتمثّل في بعض السمات السلبية داخل الأسرة، مثل النبذ وسوء المعاملة والقسوة، التي تعانيها الطفلة داخل المنزل، والتي تفضي إلى شعور بالاختناق يدفعها إلى الهرب أو ينتهي بطردها من المنزل.

وتفيد دراسات عديدة أن الإعداد الجنسي للطفلة أو المراهقة البغيّ يبدأ في معظم الحالات قبل أن تغادر طفولتها (فيما بين 8 سنوات و 11 سنة من العمر)، وفي الحالات الأخرى مع بدء البلوغ. وقد أجريت في عام 1994 دراسة لبغاء الطفلات في غواتيمالا، أجرتها منظمة CHILDHOPE ومنظمة نصرة الطفل والطفلة في أمريكا الوسطى ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وتبيّن أن الطفلات البغايا موضوع الدراسة ينتمين إلى أفقر شرائح المجتمع الغواتيمالي.

وتوضح دراسة للجنة مناصرة اتفاقية حقوق الطفل عن الجوانب القانونية للبغاء أن هناك مجموعة قواعد لمعالجة المشكلة، وخصوصا مشكلة الأطفال؛ ومع ذلك فإن هذه الدراسة تشير إلى غموض هذه القواعد، فهي تمنع البغاء في نفس الوقت الذي تبيحه فيه. فهي تمنعه وتعاقب عليه عندما يرتكبه أشخاص آخرون؛ ولكنها، بحكم الأخلاقيات المتحيزة ضد المرأة، تبيحه إذا كانت تمارسه النساء البالغات بمحض إرادتهن، كما لو كان بلوغ سن الرشد يحميهن من التعرض للإذلال والمهانة.

ويتبين من الدراسات المجراة أن البغاء في غواتيمالا ليس غير مشروع، وأن المشتغلات بالجنس يخضعن للائحة مكافحة الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، ولذلك يتعين عليهن الالتزام بالأحكام التالية:

1 - قيد أسمائهن في مركز الصحة بمحل إقامتهن.

2 - الحصول على بطاقة تثبت القيد في سجل المراقبة.

3 - الخضوع لفحوص دورية في أمراض النساء بوتيرة تحددها جهة المراقبة.

4 - إطلاع سلطات الدوائر الصحية أو مفتشي الصحة أو أفراد الشرطة الوطنية على البطاقة ودفتر المراقبة للتحقق من تاريخ آخر فحص.

الإطار القانوني

تنص المادة 188 من الفصل الخامس المعنون “إفساد القصّر” من القانون الجنائي الغواتيمالي على أنه: “يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين سنتين وست سنوات كل من يقوم، بأي طريقة، بدفع القصّر إلى البغاء أو الفساد الجنسي، أو بتسهيل ذلك أو تشجيعه، حتى ولو وافقت الضحية على الاشتراك في الأعمال الجنسية أو في معاينة حصولها”.

المادة 189، الإفساد المشدّد. “تضاعف العقوبة المذكورة في المادة السابقة بمقدار الثلثين إذا توافر أي من الظروف التالية: (1) أن يكون سن المجني عليها أقل من اثنتي عشرة سنة. (2) أن يكون القصد من الفعل التربّح أو تحقيق رغبات الغير. (3) أن يرافق تنفيذ الفعل خداع أو عنف أو إساءة استخدام للسلطة. (4) أن يقع الإفساد عن طريق أعمال جنسية منحرفة أو سابقة لأوانها أو مفرطة. (5) أن يكون الفاعل من أقارب الضحية أو أخاها أو وليّ أمرها أو مسؤولا عن تربيتها أو الوصاية عليها أو رعايتها. (6) أن تقع الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة بشكل متكرر”.

المادة 190، التحريض عن طريق الوعد أو الاتفاق. “يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات كل من يقوم عن طريق الوعد أو الاتفاق، حتى ولو اتسم ذلك بالشرعية في ظاهره، بتحريض قاصر على البغاء أو الفساد الجنسي أو المساعدة على ذلك.

وتطبق العقوبة ذاتها على كل من يساعد، لأي دافع أو تحت أي ذريعة، على استمرار القاصر في البغاء أو الفساد الجنسي أو على البقاء في المنازل أو الأماكن المعدة لهذا الغرض، أو يعينها على ذلك”.

ويورد الفصل السادس من القانون الجنائي قواعد تتصل بالاتجار بالنساء واستغلال بغائهن، على النحو التالي:

المادة 191، القوادة. “يعاقب بغرامة تتراوح بين خمسمائة وألفي كتسال كل من يحض على البغاء أو يسهله أو يشجعه دون تمييز بين الجنسين، بهدف التربّح أو تحقيق رغبات الغير.

ويعاقب بغرامة تتراوح بين ثلاثمائة وألف كتسال كل من يقوم، بهدف التربّح، بتنفيذ الأنشطة المشار إليها في الفقرة السابقة”.

المادة 192، القوادة المشددة. “تضاعف العقوبات المذكورة في الفقرة السابقة بمقدار الثلث في الحالات التالية: (1) أن تكون الضحية قاصرا. (2) أن يكون الفاعل من أقارب الضحية في حدود الدرجات التي يحددها القانون، أو ولي أمرها، أو مسؤولا عن تربيتها أو رعايتها أو الوصاية عليها. (3) أن يُستعمل العنف أو الخداع أو إساءة استخدام السلطة”.

المادة 193، التحريض على البغاء. “يعاقب بغرامة تتراوح بين خمسمائة وثلاثة آلاف كتسال كل من يعتمد في حياته، كليا أو جزئيا، على محترفات البغاء أو على الأرباح التي تدرها هذه التجارة، دون أن يكون هذا الشخص ضمن من ورد ذكرهم في المواد السابقة من هذا الفصل”.

المادة 194، الاتجار بالأشخاص. “يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسمائة وثلاثة آلاف كتسال كل من يحرّض بأي طريقة على دخول أو خروج النساء من البلد لاحتراف البغاء، أو يسهّل ذلك أو يشجعه.

وتطبق العقوبة ذاتها على كل من ينفذ الأنشطة التي تشير إليها الفقرة السابقة مع الرجال.

وتضاعف العقوبة بمقدار الثلثين إذا توافر أي من الظروف المشار إليها في المادة 189 من هذا القانون”.

المادة 195، العروض الداعرة. “يعاقب بغرامة تتراوح بين مائتي وألفي كتسال كل من يقوم، في مكان عام أو مفتوح أو متاح للجمهور، بأفعال داعرة أو يساعد على القيام بها”.

المادة 196، المنشورات والمناظر الداعرة. “يعاقب بغرامة تتراوح بين ثلاثمائة وخمسة آلاف كتسال كل من ينشر أو يعدّ أو يستنسخ كتبا أو محررات أو صورا أو أشياء داعرة، وكذلك كل من يعرض هذه المواد أو يوزعها أو يساعد على تداولها”.

وقد طُبّقت هذه القاعدة الجنائية في غواتيمالا بشكل محدود بسبب ظاهرتين جليّتين في المجتمع الغواتيمالي:

1 - أن هذه الأفعال تعتبر في المجتمع جزءا من تطور الثقافة الذكرية، وهذا من العوامل التي تحدّ من القضاء على هذه الأنماط.

2 - أنه فيما يتصل بالإبلاغ عن هذه الأفعال لدى الجهات المختصة، فإن الناس تشعر بالخوف إزاء مجتمع غير مبال بمشاكل من هذا النوع، لأنه يعتبرها مشاكل عائلية مردودها على المجتمع قليل أو معدوم.

تدابير لصالح المشتغلات بالجنس

في 14 شباط/فبراير 1996، شرعت الجمعية الغواتيمالية للوقاية من الإيدز ومكافحته، وهي منظمة غير حكومية، في تنفيذ مشروع Sala الذي يرمي إلى تحقيق ما يلي:

1 - تمكين المشتغلات بالجنس من الحد من تأثر حياتهن بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي.

2 - تعزيز مصلحة المشتغلات بالجنس، المشتركات في المشروع، بدنيا ونفسيا واجتماعيا.

3 - إتاحة إمكانية زيادة احترام الذات لدى المشتغلات بالجنس وتعزيز شعور الأُخوّة عن طريق القيام بأنشطة جماعية للتعايش.

4 - عقد حلقات عمل للمشتغلات بالجنس لتأهيلهن للعمل، وإحالتهن إلى مشاغل ليعملن فيها.

وتتحقق هذه الأهداف من خلال أنشطة توفير المأوى للمشتغلات بالجنس، حيث يحظين بالتقدير والاحترام باعتبارهن من البشر وجزءا من المجتمع، وبالتالي فإنهن يستحققن المساواة في المعاملة. ويسمى هذا المأوى “الدار الخضراء”، وفيه يحصلن على ما يلي:

1 - الدعم النفسي، برعاية طبيبات نفسيات.

2 - الخدمات الطبية في مجال الفحص العام، وتنظيم الأسرة، والتحكم في الحمل، ومعالجة الأمراض التناسلية، وإجراء اختبارات لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والزهري واختبار بابانيكولاو، ووسائل منع الحمل.

3 - خدمات طب الأسنان بلا مقابل.

4 - الرياضة البدنية والتمرينات الرياضية بلا مقابل.

5 - التثقيف، ويتمثل في حلقات العمل والمناقشات، من أجل زيادة احترام الذات لديهن وتنمية قدراتهن.

6 - الخدمات الأساسية في مجال النظافة الشخصية والتغذية والمسكن.

ومن الأهداف الأخرى لمشروع Sala تيسير وتعزيز تنظيم صفوف المشتغلات بالجنس ليتولين الريادة في النضال من أجل مطالبهن المتعلقة بالعمل ومطالبهن الاجتماعية؛ وتشكيل تجمّع المشتغلات بالجنس؛ والعمل في عام 1999 على عقد ملتقى للمشتغلات في المنطقة المتروبولية لتقييم تطور ما لهنّ من حقوق الإنسان وحقوق العمل.

وفي الفترة من 1 إلى 3 تشرين الأول/أكتوبر 1997، انعقد أول ملتقى للمشتغلات بالجنس في أمريكا اللاتينية بسان خوسيه في كوستاريكا، تحت عنوان “صوت بغايا أمريكا اللاتينية ملتقى بشأن الاحتياجات والتدابير”. وفيما يلي بعض المشاكل والاحتياجات التي تحددت:

(أ) في مجال الصحة: التمييز في الرعاية الصحية، ارتفاع تكلفة الإشراف الطبي، انعدام العون من وزارة الصحة إزاء الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية، صعوبة استخدام القراب الذكري بسبب رفض العملاء استخدامه، سوء استخدام البطاقة الصحية، مما يعرضهن لقمع الشرطة.

(ب) في مجال القضاء: الاتجار بالنساء والطفلات الذي تغذيه القيود المفروضة على حرية تنقل المشتغلات بالجنس، عدم وجود تشريع ينظم الاشتغال بالجنس باعتباره من أنشطة العمل، مما يعوق الحصول على الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والتقاعد والمسكن والتعليم.

(ج) في المجال الاجتماعي: اعتبار البغاء جريمة يترتب عليها تمييز اجتماعي في الخدمات الحكومية وتعرّض الأبناء والأسرة للتمييز، وكذلك انتهاك حقوق الإنسان للمشتغلات بالجنس. وبناء على ما سبق، يرى تجمّع المشتغلات بالجنس أن هناك ضرورة ملحة لاحترام الاشتغال بالجنس، ومنع المعاملة القمعية، وتدريس حقوق الإنسان لأفراد الشرطة، وتوفير الاستحقاقات الاجتماعية.

وفيما يلي بعض التدابير المقترحة في هذا الملتقى:

1 - إنشاء شبكة(شبكة أمريكا اللاتينية لحقوق الإنسان للمشتغلات بالجنس) تيسّر الاتصال بين المنظمات في مختلف البلدان وتقوم بأنشطة مشتركة.

2 - رفع شكاوى إلى منظمة الصحة للبلدان الأمريكية منظمة الصحة العالمية وإلى المجموعات الوطنية من عدم تنفيذ المعايير الموضوعة لمجابهة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي.

3 - مطالبة وزراء الصحة بتوفير الرعاية المتكاملة لصحة المشتغلات بالجنس، مع مراعاة السرية.

4 - رفع شكاوى إلى هيئات حقوق الإنسان الدولية والوطنية من انتهاك أبسط حقوق المشتغلات بالجنس.

5 - تعديل القوانين بحيث يعتبر الاشتغال بالجنس عملا، وإعطاء المشتغلات حقوق العمل، والقضاء على ما يوجد الآن من قمع وتمييز.

6 - وضع برامج توعية لتغيير موقف المجتمع من المشتغلات بالجنس.

7 - وضع برامج تعليمية وصحية وتدريبية.

8 - دعم منظمات المشتغلات بالجنس وطنيا ودوليا، مع إقامة مناسبات دورية.

ومنظمة “للنساء فقط” غير الحكومية هي مركز تربوي لا يستهدف الربح، بدأ نشاطه في عام 1991، ويسعى إلى العمل مع القصّر الموجودات في الشوارع والمعرضات لخطر اجتماعي شديد. ومن أهداف هذه المنظمة دعم وتشجيع الشابات ليس فقط على هجر الشوارع، بل أيضا المشاركة بصورة حقيقية في عملية تنمية البلد.

وتسعى برامج المركز ومشاريعه إلى الارتقاء بالوضع الاجتماعي لتمكين المرأة من الاستفادة من أقصى طاقاتها، وصولا إلى اشتراك الرجل والمرأة في العمل لبناء مجتمع يقوم على التضامن والسلام والعدل، وبحيث تنخرط النساء في فئات المجتمع باعتبارهن مدافعات عن السياسات التي تدعم المساواة بين الرجل والمرأة.

ولدى منظمة “للنساء فقط” ثلاث دور هي:

1 - المدرسة المنزلية رقم 1 “البيت المفتوح”: وهدفها أن تهجر القصّر الشوارع إلى اختيار أفضل، هو التعليم أساسا، لتحقيق تطورهن المتكامل. ويتحقق ذلك بتعويدهن أن يكون لهن بيت يلجأن إليه، ويتلقين فيه التدريب حسب مهاراتهن، في فصول الرسم والرياضة والترويح، باعتبار ذلك علاجا يحقق أسلوبا في العمل يؤدي إلى ردّ الاعتبار إليهن وزيادة احترامهن لأنفسهن. وتقدم لهن وجبات الإفطار وبعض الغذاء ووجبات خفيفة.

2 - مدرسة التخلص من السموم: وتلتحق بها القصّر اللاتي يعانين مشاكل إدمان المخدرات، ويتعين عليهن البقاء فيها ما بين ستة أشهر وسنة للوصول إلى حل لهذه المشاكل. وتوفر لهن المدرسة: التعليم الرسمي، والتعليم الفني، والألعاب الرياضية، وردّ الاعتبار، وتدريس كيفية تحقيق الزعامة، والخدمات الطبية والنفسية.

3 - مدرسة “بيت الأمهات والقصّر اللاتي خرجن مؤخرا إلى الشارع”: وتلتحق بها الأمهات والقصّر اللاتي يشرعن في عملية التحول في البيت رقم 1، والشابات المعرضات لخطر شديد.

وتشمل برامج المنع ما يلي: منع سوء المعاملة والإيذاء الجنسي؛ مشاركة الطفلات والمجتمع في حل الخلافات؛ التوجيه إلى كيفية رفع الشكاوى إلى الأجهزة المختصة؛ تدريس الصحة الإنجابية.

المادة 7 الوصول إلى المشاركة السياسية والعامة

ينص التشريع الغواتيمالي على حصول سكان غواتيمالا على المواطنة في سن الثامنة عشرة، ويقرّ بمشاركتهم في السياسة. وتنص المادة 136 من الجزء المعنون “الواجبات والحقوق المدنية والسياسية” من الفصل الثالث من الدستور السياسي لجمهورية غواتيمالا على اعتبار ما يلي من حقوق المواطنين وواجباتهم:

(أ) قيد أسمائهم في سجل المواطنين.

(ب) الانتخاب والترشح.

(ج) الحرص على حرية وفعالية التصويت وشفافية العملية الانتخابية.

(د) اختيار الوظائف العامة.

(هـ) المشاركة في الأنشطة السياسية.

(و) الدفاع عن مبدأ التناوب وعدم إعادة الانتخاب في رئاسة الجمهورية.

ويدل تعداد السكان، الذي أجراه المعهد الوطني للإحصاء في عام 1994، على أن عدد سكان غواتيمالا من الإناث هو 305 228 4 نسم، ومن الذكور 569 103 4 نسمة. ويشير سجل المواطنين إلى أن عدد المواطنات المقيدات في السجلات الانتخابية بلغ 443 631 1 امرأة في 31 آذار/مارس 1998، وهذا يشكل 41.15 في المائة من مجموع المقيدين، ويبلغ عدد الملمات بالقراءة والكتابة منهن 009 079 1 نساء، وعدد الأميات 434 552. ويرد في السجــــل أيضا أن عـــدد المقيديـــن بلغ 227 333 2 رجـــلا، بواقـــع 58.85 في المائة من مجموع المسجلين، ويبلغ عدد الملمين بالقراءة والكتابة منهم 682 635 1 رجلا، وعدد الأميين 545 697.

ويلاحَظ أن الغواتيماليات يشكلن 50.7 في المائة من السكان، ومع ذلك فإن نسبة المقيدات منهن بصفة مواطنات في السجلات الانتخابية نسبة قليلة.

وكانت المرأة قد حصلت في الدستور السياسي لعام 1945 على صفة المواطنة، وأصبح في مقدورها ممارسة حقها في التصويت، وهذا الحق اختياري بالنسبة إلى المرأة وإجباري بالنسبة إلى الرجل. واكتسبت المرأة حق اختيار الوظائف التي تُشغل بالانتخاب الشعبي، بشرط الإلمام بالقراءة والكتابة.

المواطنون المسجلون حسب الجنس في 31 آذار/مارس 1998

\s

المصدر: أعدّ استنادا إلى بيانات المحكمة العليا للانتخابات.

حالة أمية المواطنين حسب الجنس

\s

المصدر:أعدّ استنادا إلى بيانات المحكمة العليا للانتخابات. “مشروع المرأة والإصلاحات القضائية” للمكتب الوطني لشؤون المرأة، الملحق بوزارة العمل والضمان الاجتماعيPROYECTO MUJER Y REFORMAS JURIDICASDe la Oficina Nacional de la Mujer, adscrita al Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

وقد حصلت المرأة الملمة بالقراءة والكتابة، في الدستور السياسي لعام 1945، على صفة المواطنة وأصبح في وسعها ممارسة حقها في التصويت، وإن ظل هناك تمييز تتعرض له الأميات غير الحاصلات على المواطنة. وفي هذا الدستور، كان التصويت اختياريا بالنسبة إلى المرأة، وإجباريا بالنسبة إلى الرجل. وحصلت المرأة كذلك، من خلال هذا الدستور ذاته، على حق اختيار الوظائف التي تشغل بالانتخاب الشعبي، بشرط معرفة القراءة والكتابة.

وفي عام 1956، ظل الدستور محتفظا بالتمييز ضد المرأة الأمية، ونص على حق المرأة الملمة بالقراءة والكتابة في الاقتراع، مع اختلاف هو أنه أصبح إجباريا بالنسبة إليها.

وفي عام 1965، نص الدستور لأول مرة على الاقتراع العام دون تمييز، وعلى أنه إجباري بالنسبة إلى الملمات بالقراءة والكتابة واختياري بالنسبة إلى الأميات، وعلى حق الانتخاب والترشح دون اشتراط الإلمام بالقراءة والكتابة. وفي عام 1985، عمم الدستور السياسي، في مادتيه 135 و 136، حقوق وواجبات المواطنة على جميع الغواتيماليين؛ كما أشار إلى التقدم في مسألة الجنسانية، فنص في المادة 4 منه على المساواة بين الرجل والمرأة.

ورغم التقدم في التشريع في موضوع المواطنة، فإن المؤشرات الاجتماعية تؤكد قلة المشاركة السياسية والاجتماعية للمرأة في وظائف الإدارة واتخاذ القرارات وشغل الوظائف عن طريق الانتخاب الشعبي.

المشاركة في الوظائف العامة

في الخمسينات، لم تكن هناك سوى نائبة واحدة؛ وفي السبعينات، أصبحت 4 نساء نائبات؛ وفي الثمانينات، 6 أصبحن نائبات؛ وفي عام 1986، انفسح مجال أكبر للمشاركة النسائية في إطار الانفتاح الديمقراطي القائم على المشاركة.

وفي انتخابات عام 1990، كانت هناك مرشحة واحدة فقط لمنصب نائب الرئيس (الدكتورة أراسيلي كونده ده باييس)، وفي انتخابات الفترة 1995-1996، كانت هناك مرشحة واحدة للرئاسة (فلور ده ماريا ألفارادو سواريس ده سوليس).

وفي منصبي نائب الوزير والوزير على مستوى السلطة التنفيذية، تشغل المرأة حاليا 8 مناصب فقط من مجموع 70 منصبا، وهناك امرأة واحدة على مستوى وزير دولة.

وعلى صعيد السلطة التشريعية، تبيّن دراسة أجرتها في عام 1997 أمانة الأعمال الاجتماعية لقرينة الرئيس بعنوان “دراسة تجميعية لحالة النساء الغواتيماليات” أنه في الفترة من عام 1986 إلى عام 1995، بلغ عدد أعضاء هذه السلطة 107 أعضاء، منهم 100 رجل و 7 نساء. ومع إعادة تشكيل هذه السلطة، أصبحت تضم الآن 80 عضوا، منهم 13 امرأة و 68 رجلا. وفي الفترة بين عامي 1990 و 1994، رأست امرأتان كونغرس الجمهورية.

وفي السلطة القضائية، تضم محكمة العدل العليا 406 وظائف إدارية، تشغل النساء منها 31.48 في المائة.

وفي مكتب المدعـــــي العام يعمـــل ما مجموعه 630 فنيا، منهم 391 من الرجـــــال و 239 من النساء، في وظائف معاون نيابة أول، ومعاون نيابة ثان، ونائب عام للإقليم، ونائب عام للمقاطعة، ونائب عام للمنطقة المتروبولية، ونائب عام مساعد للمقاطعة، وموظف نيابة أول، وموظف نيابة ثان، وموظف نيابة ثالث.

وتفيد بيانات إدارة تنظيم الوظائف والأجور ومراجعة الحسابات الإدارية، التابعة للمكتب الوطني للخدمة المدنية، استنادا إلى كشف المرتبات المقدم من إدارة المحاسبة الحكومية التابعة لوزارة المالية العامة، أن النساء في عام 1997 كن يشغلن 824 45 وظيفة في مختلف وزارات الدولة، بنسبة 40.40 في المائة.

وفي أيار/مايو 1997، كانت النساء يشغلن 84 منصبا من مناصب الإدارة في السلطة التنفيذية، وهو ما يمثل 21.20 في المائة.

وفيما يتعلق بالعدد الإجمالي للوظائف التي تشغلها النساء في شتى هيئات الدولة، تشير البيانات الإحصائية إلى النسب المئوية التالية لهذه الوظائف:

(أ) في السلطة التنفيذية، تشكل النساء 39.1 في المائة.

(ب) في السلطة التشريعية، يشكلن 0.1 في المائة.

(ج) في السلطة القضائية، يشكلن 0.9 في المائة.

العدد الإجمالي للوظائفالنسبة المئوية حسب الجنس وحسب السلطةأيار/مايو 1997 السلطة التنفيذية

المصدر: المكتب الوطني للخدمة المدنية. \s

العدد الإجمالي للوظائفالنسبة المئوية حسب الجنس وحسب السلطةأيار/مايو 1997السلطة التشريعية

\s

المصدر: المكتب الوطني للخدمة المدنية.

العدد الإجمالي للوظائفالنسبة المئوية حسب الجنس وحسب السلطةأيار/مايو 1997السلطة القضائية

المصدر: المكتب الوطني للخدمة المدنية. \s

العدد الإجمالي للوظائفالنسبة المئوية حسب الجنس وحسب السلطةأيار/مايو 1997السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية

\s

المصدر: المكتب الوطني للخدمة المدنية

وجدير بالذكر أن إعادة تشكيل جيش غواتيمالا كانت من التدابير المعتمدة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الوظائف التي تخصص عادة للرجال. ففي عام 1972، بدأ إلحاق النساء بالجيش، وكان عليهن لذلك الدراسة في مدرسة المكسيك العسكرية والحصول على رتبة ضابط في الفرق الطبية العسكرية، ثم الالتحاق بعد ذلك بالوظائف التي تحدَّد لهن في جيش غواتيمالا.

وفي عام 1996، اتسعت المجالات التي يمكن للمرأة الاختيار بينها في الجيش في مراكز التدريب والتعليم العسكري: (أ) المدرسة الفنية العسكرية للطيران، حيث تحصل الخريجات على البكالوريا في العلوم والآداب وشهادة خبرة في ميكانيكا الطيران؛ (ب) معهد أدولفو ف. هال، للحصول على البكالوريا في العلوم والآداب ورتبة ملازم احتياط.

وفي عام 1997، بدأ في كلية العلوم والتكنولوجيا، وهي من أهم مراكز التدريب الأكاديمي لضباط الجيش، تنفيذ برنامج يمكن بمقتضاه للنساء الحاصلات على مؤهل أكاديمي متوسط الالتحاق والدراسة بالكلية لمدة ثلاثة أعوام للحصول على رتبة ملازم، علاوة على دورة مغلقة لدراسة الموارد البشرية والتكنولوجيا في الجامعة، وهو ما تكفله جامعة فرانسيسكو مارّوكين الخاصة.

التدابير المعتمدة للمشاركة في السياسة

أصدرت المحكمة العليا للانتخابات، المنشأة بالمرسوم بقانون رقم 30-83 بوصفها الكيان الإداري المسؤول عن تنظيم وإدارة ومراقبة العملية الانتخابية وتدريب المواطنين على المشاركة السياسية، القرار رقم 290-97 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1997، الذي أنشأت بموجبه وحدة التدريب والإعلام والتثقيف الوطني والانتخابي، لتكون جهازا تابعا للمحكمة يتولى، بالشكل الواجب، تخطيط وبرمجة وتنفيذ المهام، وتوعية المواطنين بالمشاركة في الحياة السياسية للبلد. ويمكن بلوغ هذا الهدف من خلال تدابير تكون جزءا من مشاريع محددة تتصل بالتثقيف الوطني للسكان عامة وللمواطنين خاصة.

وفيما يتعلق بحفز المرأة إلى المشاركة في السياسة، فإن حملات التمكين تتضمن نداء خاصا إلى جنس النساء لقيد أسمائهن حتى يتضح حقهنّ. وقد نظمت حملة إعلامية تدعو المواطنين إلى الاشتراك في الحدث المسمى “انتخابات عام 1998 البلدية”، وهي انتخابات تميزت بالملصقات التي ذرعت البلديات التي جرت فيها الانتخابات، داعيةً المرأة بوجه خاص إلى المشاركة تحت شعار “كلنا معا لأن حقوقنا واحدة، فلننتخب”، ومزدانةً بوجه امرأة ورجل.

وتكفل الدولة حرية تشكيل وعمل المنظمات السياسية. ولذلك جرى في 22 آذار/مارس 1996، بمبادرة من البرلمانية ليسا دياس ده سيلايا وبدعم من الاتفاقية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرلمان أمريكا الوسطى، إنشاء المحفل الوطني لعضوات الأحزاب السياسية في غواتيمالا، بمشاركة 40 عضوة يمثلن سبعة أحزاب سياسية هي: اتحاد الوسط الوطني؛ حزب التقدم الوطني؛ الجبهة الجمهورية الغواتيمالية؛ الحزب الديمقراطي المسيحي الغواتيمالي؛ الاتحاد الديمقراطي؛ حركة التحرير الوطني؛ الجبهة الديمقراطية الجديدة لغواتيمالا.

وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، حصل المحفل الوطني لعضوات الأحزاب السياسية على الاعتراف القانوني والرسمي، بموجب القرار رقم 39-97 S.R.C.R. الصادر عن سجل المواطنين. ويضم هذا المحفل لجان عمل تتألف من ممثلة لكل حزب من الأحزاب السياسية في المحفل، ومهمتها تحقيق المشاركة السياسية لجميع العضوات، وتلقي مقترحات متفق عليها لبلوغ الأهداف المحددة.

وقد وضعت اللجان خطط عمل أولية قدمتها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها واعتمادها، ولتنفيذها بعد ذلك. وفي 8 آب/أغسطس 1997، أنشئ أول محفل مقاطعة، فكان ذلك بداية لإنشاء محافل المقاطعات التي تضم ممثلات للمحفل الوطني.

وقد عقد المحفل الوطني 7 جمعيات عامة و 4 حلقات دراسية للتدريب، بهدف تحقيق مشاركة المرأة في السياسة الحزبية، وتوعيتها بضرورة احترام الذات ومعرفة حقوقها، مع مشاركة 150 إلى 200 عضوة في المناسبات.

وتشمل أعمال التدريب والتوعية التي يضطلع بها المحفل الوطني إعداد كراسة ثلاثية الأوراق توضح طبيعة وأهداف المحفل الوطني لعضوات الأحزاب السياسية في غواتيمالا.

وفي الملتقى الأول لمحافل عضوات الأحزاب السياسية بأمريكا الوسطى، المنعقد يومي 19 و 20 آذار/مارس 1998 في برلمان أمريكا الوسطى، ذكرت المحامية فلورا إسكوبار ده راموس، رئيسة المحفل الوطني لعضوات الأحزاب السياسية في غواتيمالا، أن هناك عوائق تحول دون مشاركة المرأة في الحلبة السياسية، يجدر بالذكر منها ما يلي:

العوائق السياسية

1 - الاشتراطات والإجراءات المطلوبة للحصول على الاعتراف القانوني والموافقة على النظم الداخلية، مما يقتضي بذل الوقت وطلب المساعدة القانونية وغير ذلك.

2 - قلة مشاركة المرأة في العمل الداخلي بالأحزاب السياسية.

3 - انعدام الثقة في الأحزاب السياسية، مما يحدّ من مشاركة المرأة في السياسة.

4 - عدم وجود آليات قانونية تدعم مشاركة المرأة في العمل الداخلي بالأحزاب السياسية، مما يحجب قدرتها ومسيرتها وعملها السياسي من أجل ممارسة حقها في المواطنة الفعلية على صعيدي الانتخاب والترشح.

5 - التمييز ضد المرأة على أساس الجنس في الأحزاب السياسية.

6 - ثقافة الاستبعاد في تولي مناصب المسؤولية التي تعتبر غير مناسبة للمرأة.

العوائق الاجتماعية والاقتصادية

1 - عدم تخصيص المؤسسات التي تقدم دعما اقتصاديا إلى المشاريع النسائية إمكانيات محددة للتدريب السياسي للمرأة.

2 - نقص الموارد الاقتصادية وما يؤدي إليه من الحدّ من مشاركة النساء في الوظائف التي تشغل بالانتخاب الشعبي، وهذا يفضي إلى عدم المشاركة السياسية.

وفي إطار مشروع المرأة والإصلاحات القضائية، الذي وضعه المكتب الوطني لشؤون المرأة الملحق بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، وُضعت دراسة بعنوان “الديمقراطية والمشاركة السياسية للمرأة في غواتيمالا”. وقد أوضحت هذه الدراسة أن الأحزاب السياسية لا تتيح للمرأة إلا فرصة محدودة لاختيار الوظائف التي تشغل بالانتخاب الشعبي، ولا تستعين بها إلا في الدعاية الحزبية، مبيّنةً بذلك انعدام المساواة الموجود داخل هذه المنظمـــات. ويتضح ذلك في الرســـــوم البيانية المتعلقــة بالانتخابات الأخيرة في الفترة 1995-1996، فيما يتصل بالاختيارات المختلفة للوظائف التي تشغل بالانتخاب الشعبي.

الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية حسب الجنسالانتخابات العامة، 1995-1996

المصدر: أعدّ استنادا إلى بيانات المحكمة العليا للانتخابات “مشروع المرأة والإصلاحات القضائية” للمكتب الوطني لشؤون المرأة، الملحق بوزارة العمل والضمان الاجتماعي \s

\s الترشيحات لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات العامة،1995-1996

المصدر: أعد استنادا إلى بيانات المحكمة العليا للانتخابات “مشروع المرأة والإصلاحات القضائية” للمكتب الوطني لشؤون المرأة، الملحق بوزارة العمل والضمان الاجتماعي.De la Oficina Nacional de la Mujer, adscrita al Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

الترشيحات لمناصب النواب في القائمة الوطنية حسب الجنسانتخابات 1995-1996

المصدر: أعد استنادا إلى بيانات المحكمة العليا للانتخابات“مشروع المرأة والإصلاحات القضائية”للمكتب الوطني لشؤون المرأة، الملحق بوزارة العمل والضمان الاجتماعي.De la Oficina Nacional de la Mujer, adscrita al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. \s

نواب غواتيمالا الاحتياطيون في برلمانأمريكا الوسطى حسب الجنس

المصدر: أعد استنادا إلى بيانات المحكمة العليا للانتخابات“مشروع المرأة والإصلاحات القضائية” للمكتب الوطني لشؤون المرأة، التابع لوزارة العمل والضمان الاجتماعي.De la Oficina Nacional de la Mujer, adscrita al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. \s

الترشيحات للمؤسسات البلدية حسب الجنسانتخابات 1995-1996

المصدر: أعد استنادا إلى بيانات المحكمة العليا للانتخابات “مشروع المرأة والإصلاحات القضائية” للمكتب الوطني لشؤون المرأة، التابع لوزارة العمل والضمان الاجتماعي. \s

وفي انتخابات رئاسة الجمهورية في الفترة 1995-1996، كانت النساء يشكلن 5.26 في المائة من المرشحين لهذا المنصب في الترشيحات العامة، وكنّ يشكلن 0.0 في المائة من المرشحين لتولي منصب نائب الرئيس. وفي الترشيحات لمناصب النواب في القائمة الوطنية، كن يشكلن 16.7 في المائة من المرشحين. وفي الترشيحات لمناصب نواب المناطق، كانت النساء يشكلن 9.6 في المائة من المتقدمين لشغل هذه المناصب. وفي الترشيحات لمناصب نواب غواتيمالا الأصليين في برلمان أمريكا الوسطى، كانت النساء يشكلن 10 في المائة؛ وكن يشكلن 20.0 في المائة من المرشحين لمناصب نواب غواتيمالا الاحتياطيين في هذا البرلمان.

وفيما يتعلق بالترشيحات في البلديات، كانت النساء يشكلن 1.5 في المائة والرجال 98.6 في المائة. وفي تشكيل المؤسسات البلدية في انتخابات الفترة 1995-1996، كانت النساء يشكلن 1.7 في المائة والرجال 98.3 في المائة. وفي الترشيح لرئاسة البلديات في غواتيمالا العاصمة، كانت نسبة النساء 0.0 في المائة والرجال 100 في المائة.

ومع أن التشريع يفسح مجالا واسعا لمشاركة المرأة في مجال السياسة الحزبية، فإن المؤشرات توضح أن العمل العام ما زال يعتبر حكرا على الرجل، وفقا للعرف السائد في المجتمع الغواتيمالي، وهو ما يتضح في الوظائف التي تشغل بالانتخاب الشعبي وفي وظائف الإدارة بالمنظمات السياسية.

وقد تقدم مشروع المرأة والإصلاحات القضائية للمكتب الوطني لشؤون المرأة، الملحق بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، والمحفل الوطني لعضوات الأحزاب السياسية في غواتيمالا والتجمع النسائي الوطني السياسي إلى لجنة المرأة والقاصر والأسرة بكونغرس الجمهورية بمشروع تعديل قانون الانتخابات والأحزاب السياسية. ويهدف هذا المشروع إلى توسيع مشاركة المرأة الغواتيمالية ليس فقط في الوظائف التي تشغل بالانتخاب الشعبي، كأن تكون موظفة أو مستخدمة في الإدارة العامة، بل بشكل أوسع نطاقا في هذا المجال، استنادا إلى ثلاثة عوامل هي: الحريات المكرسة في الدستور السياسي للجمهورية؛ والالتزامات التي تقيدت بها غواتيمالا بالتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ والالتزامات الواردة في الاتفاق المتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية وحالة الزراعة (باء، الفقرة 13، الفقرة الفرعية (أ)) والاتفاق المتعلق بتعزيز السلطة المدنية ودور الجيش في مجتمع ديمقراطي (سادسا، الفقرة 59، الفقرة الفرعية (ب)).

والتعديلات المقترحة في المرسوم بقانون رقم 1-85 وتعديلاته الواردة في المراسيم رقم 74-87 و 51-87 و 55-90 تتصل بمسألة الاعتراف بحصة دنيا لمشاركة المرأة تبلغ 30 في المائة في أجهزة القرار بالمنظمات الحزبية، وفي تشكيل اللجان، وفي عضوية المحكمة العليا للانتخابات.

وفي 29 أيلول/سبتمبر 1998، تقدمت لجنة المرأة والقاصر والأسرة بكونغرس الجمهورية إلى الكونغرس بكامل هيئته بمشروع قانون يتصل بحصص مشاركة المرأة في المنظمات. وقد أحيل هذا المشروع إلى لجنة شؤون الانتخابات مشفوعا بالرأي ذي الصلة. وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، حظي مشروع تعديلات قانون الانتخابات والأحزاب السياسية المتصلة بمشاركة المرأة في السياسة الحزبية بأغلبية مطلقة في اقتراح تجاوز رأي لجنة شؤون الانتخابات، وأجيز في القراءة الأولى، وأصبحت هذه المبادرة المتعلقة بتعديل القانون، بالإضافة إلى مجموعة الإصلاحات الانتخابية، أمام لجنة الإصلاحات الانتخابية لدراستها.

نشاط المواطنين من أجل المشاركة السياسية

من المهم الإشارة إلى أن المشاركة السياسية والاجتماعية للسكان الأصليين في غواتيمالا أصبحت الآن أشمل مما كانت في الفترات السابقة، لأن الدستور السياسي للجمهورية ينص على قواعد لحماية حقوق السكان الأصليين. وتتمثل المشاركة السياسية لهؤلاء السكان ذوي الأغلبية في غواتيمالا في انتخاب 3 من نسائهم لعضوية كونغرس الجمهورية.

وكان هناك إجراء آخر ساهم في مشاركة السكان الأصليين رجالا ونساء في الحياة الوطنية والسياسية، هو الدعوة إلى الانتخاب في الانتخابات السابقة، التي دعمتها من السكان الأصليين الزعيمة ريغوبيرتا مينتشو توم، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، وذلك من خلال توجيه رسالة مباشرة بلغات المايا.

وفيما يتعلق بالمشاركة في تطوير السلطات على الصعيد الوطني والإقليمي وصعيد المقاطعات والبلديات والمجتمعات المحلية، قام المجتمع المدني والدولة، علاوة على المنظمات غير الحكومية والحكومية وبالتعاون المالي من معهد التعاون الدولي، والرابطة السويسرية للتعاون الدولي، ومنظمة IBIS الدانمركية، ولجنة خدمة الأصدقاء، والمنظمة الهولندية للتعاون الإنمائي الدولي، بصياغة عملية تشاركية من أجل وضع اقتراح لتعديل المرسوم رقم 52-87، “قانون مجالس التنمية الحضرية والريفية”، بمشاركة أكثر من 40 منظمة من منظمات المجتمع من مختلف قطاعات البلد.

وينص مضمون اقتراح التعديل على المشاركة النشطة للمرأة؛ وقد جاء ذلك عقب الوثيقة التي أعدها فريق برنامج الدراسات الجنسانية التابع للإدارة العامة للبحوث بجامعة سان كارلوس في غواتيمالا. وقد اعتُمدت هذه الوثيقة بعد مشاورة وطنية حول مشاركة النساء من السكان الأصليين وجماعات اللادينو في جميع مستويات شبكة مجالس التنمية الحضرية والريفية، وهو ما تحقق خلال عامي 1996 و 1997 في مقاطعات غواتيمالا، وألتا فيرابيس، وباخا فيرابيس، وتشيكيمولا، وساكابا، وكيتسالتينانغو، وتوتونيكابان، وسولولا، باعتبارها مقار لهذه المجالس. وقد تبنت المنظمات النسائية الأخرى في البلد هذا الاقتراح، وجعلته يمثل الحركة النسائية على الصعيد الوطني.

المشاركة المجتمعية

تكفل دولة غواتيمالا المساواة بين الرجل والمرأة في المادة 4 من الفصل الأول من الباب الأول من الدستور السياسي للجمهورية، وتعترف بالحق في حرية الانضمام إلى النقابات دون أي تمييز، وتنص في الفقرة الفرعية (ف) من المادة 102 على وجوب مراعاة الاشتراطات الواردة في قانون العمل فيما يتصل بعمل المنظمة.

وتشير البيانات الإحصائية لوزارة العمل والضمان الاجتماعي (1996) إلى أن في غواتيمـــــالا 118 1 نقابة و 46 اتحادا و 5 اتحادات كونفدرالية مسجلة قانونا، وتضم 813 88 عاملا، منهم 903 64 من القطاع الخاص، و 920 26 من القطاع العام. ويعني ذلك أن 3.6 في المائة من السكان الناشطين اقتصاديا أعضاء في نقابات.

ويصل عدد السكان من النساء المنتظمات في نقابات أو اتحادات أو اتحادات كونفدرالية إلى 324 8 امرأة، 50 في المائة منهن في القطاع العام. ويصل عددهن في المنطقة الريفية إلى 516 1 امرأة، وفي المنطقة الحضرية من البلد إلى 808 6. وتعتبر مشاركة المرأة في مستويات الإدارة بالمنظمات النقابية (اللجنة التنفيذية واللجنة الاستشارية) متدنية للغاية، وأكثر المشاركة موجود في مستوى الأعضاء/العضوات الأساسيين.

وفيما يتصل بمشاركة المرأة في الأنشطة المجتمعية الأخرى، تبيّن الدراسات المجراة أن الحركة التعاونية تضم 223 199 عضوا، منهم 838 150 من الرجال، و 385 48 من النساء.

وتشكل النساء 14 في المائة من أعضاء اتحاد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويضطلعن بأنشطة صناعية وتجارية وخدمية. ووجود المرأة محدود على صعيد اللجنة التنسيقية للرابطات الزراعية والتجارية والصناعية والمالية، التي تمثل قطاع أرباب العمل في البلد.

المادة 8 تمثيل الحكومة على المستوى الدولي

تشير آخر البيانات الواردة من أمانة إدارة شؤون الموظفين بوزارة العلاقات الخارجية إلى وجود 100 امرأة في السلك الأجنبي. وتتوزع الوظائف على النحو التالي:

السفارات

7 سفيرات

1 مندوبة مناوبة

5 وزيرات مستشارات

1 مستشارة

13 سكرتيرة أولى وقنصلا

5 سكرتيرات أوليات

4 سكرتيرات أوليات

1 سكرتيرة ثانية

17 سكرتيرة ثالثة

2 ملحقتان ثقافيتان

2 ملحقتان تجاريتان فخريتان

2 ملحقتان ثقافتان فخريتان

القنصليات

3 قناصل عامين

3 قناصل

12 نائبة قنصل

11 سكرتيرة ثالثة

2 ملحقتان تجاريتان

1 سكرتيرة

البعثات

1 مندوبة مناوبة

1 وزيرة مستشارة

2 سكرتيرتان أوليان

1 سكرتيرة ثانية

2 سكرتيرتان ثالثتان

وقد قدم المكتب الوطني لشؤون المرأة إلى كونغرس الجمهورية مشروعا لتعديل الخدمة في السلك الدبلوماسي ينص على المساواة بين المرأة والرجل في ظروف العمل.

المادة 9 جنسية المرأة

تكتسب الجنسية، بمقتضى التشريع الغواتيمالي، عن طريق قرابة العصب ومحل الميلاد، ولذلك تكون للمرأة نفس حقوق الرجل في اكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. ويترتب على ذلك أن للمرأة المتزوجة الحق في تغيير جنسيتها أو الاحتفاظ بها، ولأبنائها الحق في اكتساب جنسية الأبوين.

وينص الدستور السياسي للجمهورية على ما يلي:

المادة 144 جنسية المنشأ: “يعتبر المولودون في إقليم جمهورية غواتيمالا، أو على متن السفن أو الطائرات الغواتيمالية، وأبناء الأب الغواتيمالي أو الأم الغواتيمالية المولودون في الخارج غواتيماليين بالمنشأ. ويستثنى من ذلك أبناء الموظفين الدبلوماسيين ومن يضطلعون بمهام مماثلة قانونا. ولا يجوز حرمان الغواتيمالي بالمنشأ من جنسيته”.

المادة 145 جنسية أبناء أمريكا الوسطى: “يعتبر غواتيماليين بالمنشأ أيضا المواطنون بالمولد المنتمون إلى الجمهوريات التي تشكل اتحاد أمريكا الوسطى، إذا أقاموا في غواتيمالا وأعربوا للسلطة المختصة عن رغبتهم في أن يصبحوا غواتيماليين. ويمكنهم في هذه الحالة الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية، دون الإخلال بما هو منصوص عليه في معاهدات أو اتفاقيات أمريكا الوسطى”.

المادة 146 التجنس: “يعتبر المتجنسون وفقا للقانون غواتيماليين. ويتمتع الغواتيماليون المتجنّسون بنفس حقوق المواطنين الأصليين، باستثناء القيود التي يفرضها هذا الدستور”.

وينص القانون المدني على ما يلي:

المادة 87 التجنس: “تحتفظ الغواتيمالية المتزوجة بأجنبي بجنسيتها، ما لم تكن راغبة في اكتساب جنسية زوجها، وفي هذه الحالة يتعين عليها أن تذكر ذلك صراحة في إجراءات الزواج”.

المادة 10 الحصول على التعليم

غواتيمالا هي البلد الذي يحتل المرتبة الثانية من حيث ارتفاع معدلات الأمية بين النساء في أمريكا اللاتينية. إذ تصل نسبة الأميات إلى 60 في المائة، منهن زهاء 80 في المائة من نساء المايا في المنطقة الريفية.

وهناك مشاكل تعليمية تتصل بالمرأة من حيث معدلات حضور الأطفال من الجنسين واستمرارهم وتقدمهم، ولا سيما في المناطق الريفية وبين المتحدثين بلغة المايا.

المؤشرات التعليمية

يتضح من بيانات وزارة التعليم لعام 1996 أن مشاركة الطفلات أقل من مشاركة الأطفال، وبخاصة في المنطقة الريفية حيث تبلغ نسبة المقيدات 44.5 في المائة من مجموع المقيدين في هذه المنطقة.

وهناك ما يقرب من نصف مليون طفلة، تتراوح أعمارهن بين 7 سنوات و 14 سنة، غير مقيدات في التعليم الابتدائي، في مقابل 000 300 طفل غير مقيدين أيضا.

وتتأزم الحالة أكثر مع التقدم في صفوف التعليم الابتدائي. فنسبة المقيدات من سكان المنطقة الريفية في الصف السادس تبلغ 41 في المائة فقط.

وتعتبر نسب تسرب الطفلات في الصفوف الستة عالية جدا، ولا سيما في المناطق الريفية التي يقطنها السكان الأصليون وفي بعض المقاطعات. فـ 66 في المائة من الطفلات في المنطقة الريفية يهجرن الدراسة قبل الوصول إلى الصف الثالث، ولا تكمل الصف السادس إلا واحدة من كل ثماني طفلات.

وترجع هذه الإحصائيات في الأصل إلى عقبات قائمة تحدّ من حصول الإناث من السكان على التعليم، ومنها ما يلي:

1 - العقبات الاقتصادية: التكاليف المباشرة التي تعتبر عالية بالنسبة إلى رب الأسرة، مثل رسوم القيد المدرسي، وتكاليف الكتب والأدوات واللوازم، وتكاليف الملابس والأحذية. النفقات البديلة للأسرة، كالعمل في الخدمة المنزلية الذي يحول دون مساهمة الطفلة في المنزل، والدخل غير المتحقق لعدم مشاركة الطفلات في عمل الأسرة.

2 - العقبات الثقافية: تشير تصورات الناس إلى ما يلي: يمكن أن يتعرض الأمن الشخصي للطفلات للخطر في ذهابهن إلى المدرسة، وطوال الطرق المقفرة، وفي تعاملهن مع الأطفال في المدرسة؛ غلبة الأدوار التقليدية للمرأة التي تفرض رقابة وحماية من جانب الذكور، وعدم وجود مدرسات في المدارس أو نقص عددهن.

3 - العقبات التعليمية: عدم وجود موقف قابل للتعديل إزاء مسألة الجنسانية والمشاركة المنصفة للأطفال والطفلات، وعدم تدريب المدرسين والمدرسات في موضوع الإنصاف في الفرص، وعدم وجود مدارس ابتدائية كاملة (من الصف الأول إلى السادس)، وعدم كفاية التعليم بلغتين، ونقص الكتب المدرسية والمواد التعليمية في المدارس. وأيضا القصور الإداري فيما يتعلق بالوجبات المدرسية وتوفير المواد التعليمية للأطفال والطفلات، ورداءة نوعية التعليم التي تنعكس في عدم وجود مناهج فعالة تيسّر التعليم والتفاعل بين الأطفال والطفلات. وأيضا عدم وجود تركيز على تلقينهم المواقف المتصلة بالنمو المتكامل للشخصية باعتباره عاملا يعزز المشاركة التعليمية.

4 - العقبات الهيكلية: بُعد المدارس، الذي يقترن بعدم توافر الأمان للطفلة، والطرقات غير الملائمة للوصول إلى المدرسة، وانعدام الخدمات الأساسية في المجتمعات المحلية (الكهرباء، مياه الشرب، المرافق الصحية، النقل).

5 - العقبات التغذوية والصحية: وتشمل الحرمان المزمن وتأخر النمو البدني.

الإطار القانوني التعليمي

ينص الدستور السياسي لجمهورية غواتيمالا على التزام الدولة بتوفير وتسهيل التعليم لسكانها دون أي تمييز، عملا على تحقيق النمو المتكامل للإنسان؛ ومن هنا اعتُبر التعليم حقا لجميع الغواتيماليين الذين يجب عليهم الحصول على التعليم الأوّلي وقبل المدرسي والمدرسي والأساسي.

وبمقتضى مرسوم كونغرس الجمهورية رقم 114-97، يناط بوزارة التعليم، بوصفها من مؤسسات الدولة، تطبيق النظام القانوني المتعلق بالخدمات التعليمية والخدمات الخارجة عن نطاق المدارس لتعليم الغواتيماليين.

كذلك يَعتبر قانون التعليم الوطني الصادر بالمرسوم رقم 12-91 التعليم حقا أصيلا للإنسان والتزاما على الدولة. والنظام التعليمي هو الجماع المنتظم والمترابط للعناصر والعمليات والمواضيع التي يتم عبرها الاضطلاع بالعمل التعليمي، وفقا لمواصفات واحتياجات واهتمامات الواقع التاريخي والثقافي الغواتيمالي.

ويشير تقرير التنمية البشرية لعام 1996 إلى أنه في عام 1993، بلغ معدل أمية البالغات 47.6 في المائة، والبالغين 61.7 في المائة، وفقا للسجلات الإحصائية للمكتب الوطني لشؤون المرأة، التي وردت في التقرير المعدّ للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة. وتنتمي 73.4 في المائة من الأميات إلى جماعات عرقية مختلفة من السكان الأصليين.

وتدل بيانات التعداد الوطني للمساكن والسكان في عام 1981 على أن معدل الأمية للسكان الذين تزيد أعمارهم على 15 سنة بلغ 40.7 في المائة في عام 1990. وفي عام 1991، وصل هذا المعدل إلى 40.4 في المائة. وتزداد حدة هذه المشكلة بالنسبة إلى نساء المنطقة الريفية، إذ يصل معدل الأمية بينهن إلى 60 في المائة، وبين النساء من السكان الأصليين إلى 74 في المائة.

السياسات التعليمية

تهدف السياسات العامة لوزارة التعليم إلى تعزيز النظام التعليمي وتلبية احتياجات السكان، ومواصلة تحقيق أهداف الحكومة وما هو منصوص عليه في اتفاقات السلام وفي قانون الطفولة والشباب. وتسعى هذه السياسات إلى زيادة التغطية، وإصلاح التعليم، والارتقاء بمستوى المدرسين، وزيادة المشاركة المجتمعية.

وقد ساهمت وزارة التعليم بنشاط في تعزيز أنشطة تعليم الطفلة، وهي واعية لدورها في تنفيذ المشاريع والبرامج الدائمة الهادفة إلى زيادة التغطية والحد من التسرب والرسوب، ولذلك حددت تدابير النمو التعليمي للطفلات في خطة لسياسات واستراتيجيات تعليم الطفلات للفترة 1993-1998، وهي:

1 - تعزيز القيد في النظام التعليمي والاستمرار والتقدم، وصولا إلى تحقيق المشاركة النشطة للطفلات في تطور الأسرة والمجتمع والبلد. ويتحقق ذلك بدعم تدابير من قبيل توفير المنح الدراسية، والكتب المدرسية، والمواد التعليمية، والأدوات المدرسية، والزي الموحد، والوجبات المدرسية، وإضفاء المرونة على اليوم المدرسي وعلى جدول الدراسة بحيث تستطيع الطفلات الذهاب إلى المدرسة والاستمرار في الدراسة؛ وتضمين الدورات التدريبية واجتماعات هيئات التدريس موضوع أهمية ومزايا استبقاء الطفلات وتقدمهن؛ تحديد مجالات الدراسة التي يزيد عليها طلب الدارسات من السكان، توصلا إلى توفير تغطية تعليمية كافية؛ تعيين مدرسين ثنائيي اللغة في مناطق السكان الأصليين الذين يتحدثون لغة واحدة أو لغتين.

2 - التركيز على مضامين محددة عن تعليم الطفلة في البرامج والخطط الدراسية والمواد التعليمية، مع مراعاة احتياجات شتى سكان البلد واهتماماتهم وطرائق حياتهم.

وفيما يلي التدابير المطلوبة لتنفيذ هذه السياسة: دعم المنهج الوطني بمضامين تشجع تعليم الطفلة، مع مراعاة طرائق الحياة المختلفة للسكان المايا؛ إدراج مضامين محددة تعزز احترام كرامة الطفلة وثقتها بنفسها وقيمتها كإنسان؛ دعم مشاريع إعداد مواد تعليمية يكون دافعها تشجيع تعليم الطفلة، والحرص على أن تكون الكتب المدرسية المستخدمة في المدارس الابتدائية موضوعة بحيث تحتوي على مضامين تعزز الإنصاف للأطفال والطفلات على السواء؛ تعديل نظام التقييم ابتداء من مرحلة ما قبل المدرسة الابتدائية حتى الصف الثالث الابتدائي، للعمل على الحدّ من تسرب الطفلات وزيادة تقدمهن في النظام المدرسي.

3 - توعية المجتمع المدرسي، ولا سيما أرباب الأسر، بضرورة وأهمية البدء في تنفيذ تدابير تشجع تعليم الطفلة.

ولتفعيل هذه السياسة، يتعين القيام بما يلي: تنظيم حملات إعلامية بشأن أهمية ومزايا تعليم الطفلة تكون حافزا لجميع السكان (الطفلات، أرباب الأسر، المدرسون، السلطات، وغيرهم)؛ تشجيع تعليم الطفلة من خلال وسائل الاتصال المختلفة، ومنها التلفزيون والإذاعة والصحافة والمطبوعات والمسرح والقوافل والأغاني والمعارض والمسابقات والمناسبات وغيرها. والعمل أيضا على توفير تعليم رسمي يوافق واقع المجتمعات المحلية الريفية في البلد واحتياجاتها، بحيث يتيقظ ويستمر اهتمامها بأن تندمج الطفلات في العملية التعليمية.

4 - دعم العمل التوضيحي والعمل الابتكاري الملزم بين جهات البتّ في مسألة تنمية البلد: كالقطاع الخاص والقطاع العام والقطاع الديني والقطاع الأكاديمي والمنظمات غير الحكومية، لتوجيه الأنشطة صوب تعزيز تعليم الطفلة.

وتنفَّذ هذه السياسة من خلال وزارة التعليم ككيان رئيسي منوط به الحرص على أن تتجه السياسات والاستراتيجيات المحددة في برنامج الطفلة صوب تنفيذ تدابير ملموسة مفضية إلى استبقاء الطفلة وتقدمها، وتشجيع مشاركة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في البلد، بهدف تنفيذ مشاريع تحث على تعليم الطفلة، ودعم وتوطيد لجنة الدعوة إلى تعليم الطفلة.

وفيما يتعلق بتوسيع نطاق التغطية في النظام التعليمي في مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي والمرحلة الابتدائية، مع التركيز في المنطقة الريفية على الاهتمام بالطفلة وبالتعليم الثنائي اللغة المشترك بين الثقافات، شرعت وزارة التعليم في اتباع وسائل للرعاية التعليمية ترمي إلى إدماج المزيد من السكان في النظام التعليمي، وصولا إلى تحقيق مشاركة أكبر وإلى الحصول على الدعم المجتمعي في تنظيم الخدمات وتقديمها. وتبيّن أرقام وحدة المعلوماتية أنه في العام الدراسي 1997، كان العدد الإجمالي للمقيدين 543 306 2 تلميذا، وزادت نسبة المقيدات بمعدل 6.86 في المائة عن عام 1996.

ومن الوسائل المعتمدة لمشاركة الطفلات والأطفال في التعليم، نفذت وزارة التعليم البرامج التالية:

البرنامج الوطني للإدارة الذاتية من أجل التنمية التعليمية

هذا البرنامج وسيلة لامركزية لزيادة التغطية، ويتمثل في تحويل موارد مالية إلى المجتمعات المحلية المفتقرة إلى خدمة التعاقد مع المدرسين والمدرسات وإلى برامج الدعم، وفي توفير المساعدة التقنية لهذه المجتمعات لتشغيل مدرسة بالإدارة الذاتية. ولهذا الغرض ينتظم المجتمع المحلي في لجنة تعليمية. وقد ساعد ذلك على التحاق 193 67 طفلا وطفلة بالمستوى الابتدائي في المنطقة الريفية في عام 1996.

مركز التجهيز المجتمعي

هذا البرنامج، المسمى البرنامج المعجّل لما قبل التعليم الابتدائي، يعد وسيلة أخرى للتغطية بالتعليم قبل المدرسي تنفذ من خلال مساعدة تقنية مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). ويقوم هذا البرنامج على مشاركة أرباب الأسر والقادة المجتمعيين وطلبة دور المعلمين في بارفولوس في إدارته.

ويضطلع هذا البرنامج بنشاطه في 11 من مقاطعات البلد، واشترك فيه 427 3 طفلا وطفلة في عام 1995، و 620 15 في عام 1996، و 000 37 في عام 1997، ممن تتراوح أعمارهــــم بين 5 و 6 سنوات. وكـــــان هناك 147 مركزا في عــــام 1995، و 443 في عام 1996، و 950 في عام 1997.

برنامج الفترة المسائية

هدف هذا البرنامج هو زيادة التغطية في المناطق ذات الكثافة المدرسية العالية، ويتمثل في توفير فترات متعددة بحيث يمكن الاستفادة من المؤسسة التعليمية الواحدة في ساعات مختلفة.

برنامج الطفلة

دعمت وكالة التنمية الدولية وزارة التعليم تقنيا وماليا من خلال مشروع تعزيز التعليم الأساسي الذي يتضمن برنامج الطفلة، وهو البرنامج الذي بدأ أنشطته في عام 1991. وهذا البرنامج كان موجودا في الإدارة العامة للتعليم بوزارة التعليم، ثم نقل بعد ذلك إلى الجهاز الوطني لتحسين الموارد البشرية وتطوير المناهج.

وقد تحقق هذا البرنامج عبر زيادة التغطية واستبقاء الطفلات بالمنطقة الريفية. وقد تمثل أهم إسهام في إلحاق الطفلة بالمدرسة واستمرارها فيها في توفير 000 30 منحة دراسية قيمتها 000.00 300 2 كتسال (المرحلة الأولى، 1997) للطفلات المقيدات في الصفوف بين الأول والرابع بالمدارس الابتدائية الرسمية. وهذا البرنامج للمنح الدراسية المقدمة إلى طفلات المنطقة الريفية ينفذ بالاشتراك مع مؤسسة التنمية الريفية التي هي جهازه التنفيذي.

وهناك نشاط آخر نفذ في عام 1997 في إطار هذا البرنامج، هو دعم المدارس بالمطابع، وتوزيع 000 40 كتاب خصصت لتعزيز خدمة المكتبات المدرسية الصغرى، علاوة على 000 1 كتيب لإرشاد المدرسين. وفي مجال الترويج، وزعت مواد تتكون من 000 15 كراسة ثلاثية الأوراق، و 000 2 ملصق، و 000 1 كراسة قلاّبة؛ كما عقدت حلقات دراسية وحلقات عمل تدريبية لتوعية المدرسين وأرباب الأسر.

وابتداء من عام 1997، شرع برنامج الطفلة، كجزء من أنشطة خطة عمله في إطار الجهاز الوطني لتحسين الموارد البشرية وتطوير المناهج، في تشجيع تقديم مدخلات لإدراج الجنسانية في المناهج والكتب المدرسية والمواد التعليمية وأنشطة التدريب. ويجدر بالذكر دعم القطاع الخاص الذي ساهم في مساندة هذا البرنامج.

لجنة الدعوة إلى تعليم الطفلة

نشأت هذه اللجنة في شباط/فبراير 1991، في أعقاب انعقاد “الملتقى الوطني الأول: تعليم الطفلة يؤدي إلى تنمية غواتيمالا”، الذي دعت إليه وزارة التعليم في غواتيمالا، والبعثة المشتركة بين وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمكتب الوطني لشؤون المرأة. وتتألف اللجنة من مؤسسات القطاعين العام والخاص. والهدف الأساسي لهذه اللجنة هو المساهمة في تشجيع التعليم الرسمي للطفلات الغواتيماليات، مع رفع معدلات الاستبقاء والتقدم الدراسي على مستوى التعليم الابتدائي، باعتبار ذلك جهدا مشتركا بين المؤسسات والقطاعات والوكالات يستهدف وضع سياسات من خلال برنامج تعليمي. وفي عام 1995، قرر الأعضاء تحويل اللجنة إلى جمعية للدعوة إلى تعليم الطفلة، أقر نظامها الأساسي في آب/أغسطس 1995.

وفي عام 1992، نشرت اللجنة “التشخيص وخطة العمل” اللذين يتجاوبان مع احتياجات الطفلات ومشاكلهن في الذهاب إلى المدرسة. وشرعت اللجنة، بدعم من المانحين والمنفذين، في تنفيذ مشاريع من قبيل ما يلي:

1 - مشروع “علّموا الطفلة”

بدأ هذا المشروع في عام 1994 في شكل جهد مشترك بين وزارة التعليم، ووكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية، والبنك الدولي، ومؤسسة السكر، ومؤسسة ماريانو ورافاييل كاستيّو كوردوفا، والطائفة البهائية، وجامعة رافاييل لانديفار. وتتمثل أنشطة هذا المشروع في تقديم منح دراسية إلى الطفلات المحتاجات وتعيين مروّجة اجتماعية في المجتمع المحلي لتوفير الدعم الأكاديمي والاجتماعي للطفلات المستفيدات؛ وتشكيل لجان لأرباب الأسر والقادة المجتمعيين لاختيار الطفلات المستفيدات والإشراف عليهن.

وقد بدأ البرنامج في عام 1994 وانتهى في عام 1996. وسبق تنفيذَه إجراء دراسة جدوى في 90 وحدة محلية تتصف بانخفاض معدلات التحاق الطفلات بالمدارس. وقد ساعدت هذه الدراسة في اختيار 36 مدرسة في المنطقة الريفية التي يغلب عليها سكان المايا من بين المناطق اللغوية الأربع ذات الأغلبية في مقاطعات كيتشه وأوهويتينانغو وسان ماركوس وتشيمالتينانغو وسوتشيتيبيكيس وألتا فيراباس، وكان هناك من هذه المدارس 12 مدرسة للمقارنة.

وفي عام 1995، قدمت مؤسسة ANDE الأيبيرية الأمريكية وحكومة اليابان الدعم إلى مشروع “علّموا الطفلة” من خلال منح سخية. وقد ساعدت هذه المنح في تمويل أنشطة المشروع وتوفير المعدات اللازمة لتنفيذه.

وفي عام 1994، وصل عدد الطفلات الحاصلات على منح دراسية في هذا المشروع إلى 337، وفي عام 1995 إلى 439، وفي عام 1996 إلى 448، فيكون المجموع 264 1 طفلة مستفيدة.

وقد ساعد تنفيذ المشروع في توضيح التدابير الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أقصى قدر من استبقاء الطفلات في المدرسة الابتدائية.

2 - مشروع “عالم جديد للطفلة”

نفذ هذا المشروع في عامي 1993 و 1994، برعاية مؤسسة كاستيّو كوردوفا، في شكل حملة ترويج وطنية بشأن أهمية تعليم الطفلة، باعتباره مشروعا رائدا في ثماني وحدات محلية بمقاطعة سولولا، وأربع وحدات في منطقة كاكتشيكيل اللغوية، وأربع في منطقة كيتشه اللغوية. وكان الهدف الأساسي للمشروع زيادة التحاق الطفلات بالمدارس، وتوعية أرباب الأسر ورباتها في المجتمعات المحلية بأهمية تعليم الطفلات.

وقد أمكن تشكيل فريق من المتطوعين في كل مجتمع محلي يضم زهاء 80 فردا لعقد حلقات عمل في موضوع التعليم.

3 - مشروع “حفز أرباب الأسر على تعليم الطفلة”

جرى، برعاية مؤسسة ماريانو ورافاييل كاستيّو كوردوفا، القيام بحملة ترويج وطنية في صفوف الجماعات الريفية المتحدثة بلغة المايا، تمثلت في تشكل لجنة من الآباء والأمهات عكفت، بدعم من مروّجة مجتمعية، على متابعة التحصيل الدراسي للطفلات ومشاركتهن. ولم يقدَّم أي حافز إلى الطفلات ولا إلى المجتمعات المحلية، باستثناء التدريب الذي جرى مع أعضاء اللجنة.

4 - مشروع “المطبخ في مدرستي”

يسعى هذا المشروع إلى الحدّ من العوائق التغذوية والصحية، من خلال العمل المجتمعي والمدرسي مع الأمهات والطفلات في تناول المسائل المتصلة بالنظافة الشخصية والصحة الوقائية. والأهداف الأساسية لهذا المشروع هي:

1 - إكمال تعليم الطفلة من خلال نقل المعارف العملية إليها في مجال الصحة والتغذية، وتزويدها بالعناصر اللازمة لمواجهة حياتها المقبلة بآمال أفضل.

2 - تزويد الطفلة بالمعارف الأساسية عن الطب الوقائي، والإعداد الجيد للأطعمة، والنظافة الشخصية، والاهتمام بتغذيتها.

3 - تحقيق التنسيق المتعدد القطاعات في دعم تنمية غواتيمالا.

ويجري تنفيذ هذا المشروع في 17 مقاطعة وأكثر من 30 بلدية، ويحظى بدعم المركز الرئيسي للأغذية شركة مساهمة وزهاء 18 منظمة غير حكومية مسؤولة عن تنفيذه. ويغطي المشروع مقاطعات سولولا وتوتونيكابان وساكاتيبيكيس وإل بروغريسو وساكابا وسانتا روسا وتشيمالتينانغو وخوتيابا وكيتسالتينانغو وألتا فيراباس وباخا فيراباس وأوهويتينانغو وإيسابال وإسكوينتلا وريتالويلو.

وكان هناك جانب ذو مغزى في تصميم وتنفيذ هذا المشروع، هو ما قدمته المنظمات غير الحكومية المحلية من مشاركة وتعزيز مؤسسي، وهي المنظمات التي جرى اختيارها على أساس مسيرتها في العمل المجتمعي، ومنها: لجنة تنسيق شؤون نساء المايا، ومنظمات كونا دل سول ولوس كاستانيوس وتاليتا كومي وباسيك وغيرها.

وقد وُضع البرنامج التدريبي في المشروع على أساس تدريجي، وجرى حتى اليوم تدريب تلميذات ما يقرب من 730 مدرسة.

وفيما يلي بعض التدابير الأخرى لتعزيز الاستمرار في الدراسة:

1 - الحملة الوطنية الإذاعية والتلفزيونية لمؤسسة كاستيّو كوردوفا، التي بدأت في عام 1995 وكان شعارها “الطفلة المتعلمة طريق التنمية”. وهدف الحملة التعريف بمشكلة تعليم الطفلة والتشديد على البحث عن حلول. وقد انتشرت الحملة من خلال ثلاث قنوات بالتلفزيون الوطني، و 127 محطة إذاعية، وشركتين للكابل، و 19 شبكة للكابل المحلي، وخمس صحف وطنية وصحيفة واحدة محلية. وقد حصلت هذه الحملة، التي نفذتها شركة Mercomún للإعلان لحساب مؤسسة كاستيّو كوردوفا، على جائزة الاتصال من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، باعتبارها أفضل حملة لخدمة الطفولة في عام 1995.

2 - قيام جامعة رافاييل لانديفار من خلال معهد اللغويات التابع لها، مراعاة منها للتنوع الثقافي في البلد، بإنتاج مجموعة قصص للطفلات تبرز مهمة المرأة، وترجمتها إلى لغات المايا الأربع الرئيسية.

3 - قيام وزارة التعليم، في عام 1994، بإنشاء البرنامج الإقليمي اللامركزي للمنح الدراسية للطفلات من السكان الأصليين في المنطقة الريفية، في المقاطعات الثماني التي تتدنى فيها نسب القيد في المدارس (سان ماركوس، توتونيكابان، سولولا، تشيمالتينانغو، أوهويتينانغو، كيتشه، ألتا فيراباس، باخا فيراباس)، على سبيل الحفز إلى تيسير دخول الطفلات في النظام التعليمي واستمرارهن فيه.

وكان الهدف من البرنامج رفع مؤشرات استبقاء الطفلات وتقدمهن، عن طريق تقديم منح دراسية إلى التلميذات المواظبات في الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي. وقد جرى توزيع هذه المنح حسب المنطقة في الفترة من عام 1994 إلى عام 1996 على النحو التالي:

1 - المنطقة الثانية: 611 منحة في عام 1994؛ 971 في عام 1995؛ 165 1 في عام 1996.

2 - المنطقة الخامسة: 613 منحة في عام 1994؛ 730 في عام 1995؛ 887 في عام 1996.

3 - المنطقة السادسة: 874 1 منحة في عام 1994؛ 803 2 في عام 1995؛ 446 3 في عام 1996.

4 - المنطقة السابعة: 484 1 منحة في عام 1994؛ 921 1 في عام 1995؛ 302 2 في عام 1996.

ووصل عدد المنــــح المقدمة في عـــام 1994 إلى 582 4، وفي عام 1995 إلى 425 6، وفي عام 1996 إلى 800 7.

وقد ورد في تقرير مؤسسة التنمية الريفية عن تقديم المنح الدراسية إلى الطفلات في عام 1996 أنه جرى، في هذا العام، تقديم 112 5 منحة إلى طفلات مقيدات في 115 1 مدرسة في 113 بلدية. والمزمع تحقيق زيادة بنسبة 40 في المائة في عدد الطفلات المقيدات الحاصلات على المنح الدراسية في كل مدرسة، للعمل في الأعوام الخمسة المقبلة على شمول 000 36 طفلة في 000 2 مدرسة في مقاطعات ألتا فيراباس وباخا فيراباس وسان ماركوس وكيتشه وتشيمالتينانغو وسولولا وتوتونيكابان.

4 - البرنامج المدرسي للطفلات الريفيات، الذي تنفذه تعاونية المساعدة والإغاثة في كل مكان (“كير”)، فرع نيكاراغوا، في مقاطعة تشيمالتينانغو. والهدف الأساسي من هذا البرنامج هو تحقيق بقاء الطفلات في المدرسة الابتدائية وإكمال تعليمهن بها، وذلك بتقديم قروض للتعليم. وهذا البرنامج برنامج خمسي رائد بدأ أنشطته في عام 1995، ويتمثل في تقديم قروض عن طريق المصرف المحلي إلى أرباب الأسر لتعليم الطفلة. والقصد من ذلك تخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل الأب والأم في الأسرة. وتقدم القروض بفائدة شهرية قدرها 2.5 في المائة، تحصل منها “كير” على 2 في المائة، وتضع الطفلات النسبة الباقية، وهي 0.5 في المائة، في صندوق تعليمي. وفي عام 1996، نفذ هذا المشروع في 11 وحدة محلية في خمس بلديات بمقاطعة تشيمالتينانغو.

5 - المشروع العالمي لتعليم الطفلة، الذي ستقوم وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية، اعتبارا من عام 1997 وطوال الأعوام الخمسة القادمة، بتنفيذه في ستة من بلدان العالم، ومنها غواتيمالا.

ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق النتائج التالية: زيادة الفرص التعليمية المتاحة للطفلات، عن طريق معرفة الدروس المستفادة ودعم الجهود المبذولة؛ وضع وتطوير برامج نموذجية مرنة وتدابير تساعد على تعليم الطفلة؛ زيادة قدرة الجهات الفاعلة المختلفة على تطبيق الدروس المستفادة والاستفادة منها؛ زيادة قدرة شتى الجهات الفاعلة على تخطيط ودعم وتيسير الاستدامة، سواء داخل القطاع العام أو الخاص، في فرص تعليم الطفلة.

وقد طبقت وزارة التعليم برنامجين آخرين من أجل زيادة شمول التلاميذ بالتعليم الرسمي واستبقائهم فيه، وهما كما يلي:

برنامج التعليم الثانوي من بُعد

هو برنامج آخر للتوسع في التعليم المتوسط الأساسي في المنطقة الريفية، ينفذ عن طريق اتفاق مبرم مع حكومة الولايات المتحدة المكسيكية. ويهدف هذا البرنامج إلى دعم المجتمعات المحلية التي يحول تبعثرها وبُعدها دون الحصول على الخدمات التعليمية العادية. ويتكون البرنامج من 115 برنامج فيديو تغطي مجالات مواضيعية تعادل الصف الأول من التعليم الثانوي.

برنامج إعانة المؤسسات التي لا تستهدف الربح

يتمثل هذا البرنامج في تقديم الدعم المالي إلى الكيانات التي لا تستهدف الربح. وقد أدت استراتيجية التمويل المشترك هذه إلى قيد أطفال وطفلات المنطقة الريفية والمناطق الحضرية الهامشية في المدارس. وفي عام 1997، استفاد من البرنامج 535 56 تلميذا. وكان المركزان المستفيدان هما: رابطة المراكز التعليمية لجماعات المايا في المستوى الريفي المتوسط، ومركز دون بوسكو جمعية الإيمان والفرح. وقد وصل المبلغ المقدم إلى 909.00 248 22 كتسالات.

وفي إطار برامج الدعم التي تقدمها وزارة التعليم تندرج البرامج التالية:

برنامج التغذية المدرسية

يسعى هذا البرنامج إلى تحسين تغذية التلاميذ عن طريق برنامجين فرعيين للوجبات المدرسية الخفيفة ووجبة الإفطار المدرسي. وينفذ البرنامج الفرعي للوجبات المدرسية الخفيفة، وهو بمثابة برنامج للتغذية التكميلية، في المدارس الرسمية الحضرية والريفية في مقاطعـــــات البلـــــــــــــد الـ 22. وفي عام 1997، وزعت 206 790 159 وجبات بتكلفة قدرها 635.02 591 34 كتسال.

ويتمثل البرنامج الفرعي للإفطار المدرسي في تقديم وجبة ساخنة ذات قيمة غذائية عالية للطفلات والأطفال، وينطوي على المشاركة المجتمعية (أرباب الأسر). وفي عام 1997، كانت تقدم 963 682 24 وجبة شهريا في مقاطعات سان ماركوس وريتالهويلا وسولولا وأوهويتينانغو، بتكلفة شهرية قدرها 989.84 783 16 كتسال، شاركت فيها مختلف بلديات منطقة تشورتي بفضل دعم الصندوق الوطني للسلام.

وقد اعتمد هذا البرنامج على الدعم المالي من هيئات دولية ومبادرات خاصة. وقد جرى توزيع 266.45 4 قنطار لبن على 434 5 مدرسة في عام 1997، واستفاد منها 126 242 تلميذا في مقاطعات ألتا فيراباس وباخا فيراباس وسولولا وتوتونيكابان وكتسالتينانغو وسان ماركوس وكيتشه وأوهويتينانغو. وشملت الأصناف المقدمة الذرة والفاصوليا والزيت واللحم المعلب، بدعم من برنامج الأغذية العالمي، في 109 وحدات محلية في 11 مقاطعة، واستفاد منها 500 17 تلميذ.

برنامج المنح الدراسية والمالية

جرى في عام 1997، عن طريق “هيئة مصلحة الطالب”، تقديم 403 8 منح دراسية إلى الطلبة في المستوى المتوسط، كان منها 49 منحة لطلبة دار المعلمين في منطقة تسوتوهيل بمقاطعة سولولا، و 380 منحة مالية للتغذية في مدرسة سانتا لوسيا بمقاطعة أوتالان، و 183 منحة لدار بدرو مولينا للمعلمين في تشيمالتينانغو، بتكلفة قدرها 100.00 484 كتسال.

برنامج إعانة الانتقال

هذا البرنامج موضوع لطلبة المستويين الابتدائي والمتوسط في المنطقة المتروبولية بمقاطعة غواتيمالا، وقد ساعد على حضور الطلبة وانتظامهم، واستفاد منه 221 77 طالبا في عام 1997.

وقد نفذت الدولة عدة برامج للمساهمة في الحد من التسرب المدرسي، واضعة في اعتبارها احتياج الأسر، ولا سيما في الريف، إلى الحصول على دخل يساعدها في تحسين ظروفها المعيشية. والبرنامج التالي مثال لهذه البرامج:

برنامج المدرسة الجديدة الموحدة

عمدت وزارة التعليم، من أجل تقليص عدد المدارس غير الكاملة، إلى تنفيذ برنامج المدرسة الجديدة الموحدة، ولا سيما في قرى الريف، بدعم من أرباب الأسر ورباتها. ويستند البرنامج إلى مبادئ التأهل النشط والحكومة المدرسية، واحترام الثقافة الأصلية، وتعزيز التعايش الديمقراطي، والاعتراف بالحاجة الموازية إلى البقاء والتعلم.

وكان من نتيجة هذا البرنامج إنشاء 100 مدرسة في عام 1995، و 927 في عام 1996، و 227 1 في عام 1997، بمشاركة وزارة التعليم، وبرنامج دون بوسكو التعليمي الخطة الدولية، وصندوق الاستثمار الاجتماعي، ومؤسسة التنمية الريفية. وقد أنشئت 500 مدرســــة في مناطق زراعة البن في 8 من مقاطعات البلد، ويخطط لإنشاء 200 1 بنهاية الأعوام الثلاثة المقبلة.

مكاسب ونتائج السياسات والبرامج التعليمية

في الأعوام الستة الأخيرة، أسفر الجهد الذي اضطلع به القطاعان الحكومي والخاص والدعم الذي قدمته الكيانات الدولية عن النتائج التالية:

1 - تجاوز تعليم الطفلة بكثير ما كان مخططا لمشروع تعزيز التعليم الأساسي، إذ تحوّل إلى موضوع للتحليل والمناقشة في التعليم الغواتيمالي، فأصبح بذلك مبادرة مبتكرة تنعكس في السياسة الوطنية واتفاقات السلام، وفي خطط وسياسات وأهداف الإدارات الحكومية في الأعوام الستة الأخيرة.

2 - وضع السياسة الوزارية لتعليم الطفلة، وصدور الوثيقة المعنونة “سياسات واستراتيجيات تعليم الطفلات، 1993-1998”. وضع البرنامج الإقليمي اللامركزي للمنح الدراسية للطفلات من السكان الأصليين في المنطقة الريفية في عام 1994.

3 - تعاون الهيئات الدولية ومؤسسات القطاعين العام والخاص في تعميم الإحساس بأهمية تعليم الطفلة، وتمويل وتنفيذ تدابير مشتركة لتعليم الطفلة.

4 - إنشاء جمعية الدعوة إلى تعليم الطفلة باعتبارها منظمة مدنية لا تستهدف الربح، وتتولى الإدارة والتنسيق على الصعيد الوطني، وتكفل استمرارية مبادرة تعليم الطفلة.

5 - إسباغ الصفة الرسمية على الجهاز الوطني لتحسين الموارد البشرية وتطوير المناهج، ليصبح الوحدة المنفذة لبرنامج الطفلة.

6 - تجربة جديدة في البلد في إنتاج مواد تعليمية حفزية للطفلة.

7 - تبني المجتمع المحلي لتدابير تتعلق بتعليم الطفلة.

8 - تكليف فنيين من وزارة التعليم القيام بتدريب المعلمين والمدرسين في المسائل المتصلة بتعليم الطفلة.

وقد عمدت حكومة غواتيمالا، وفاء منها بالالتزامات الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلى إصدار الأمر الحكومي رقم 711-93 بإنشاء اللجنة الخاصة المشتركة بين القطاعات لتقييم الكتب المدرسية، من أجل القيام بالتدابير اللازمة لتنفيذ ما يلي:

1 - العمل على أن تتضمن الكتب المدرسية الوطنية والمواد التعليمية مهام متساوية للرجل والمرأة، وحذف أي تمييز فيما يتعلق بالأدوار التي يقومان بها في المجتمع.

2 - إدخال تعديلات على المناهج في الخطط والبرامج والنماذج التعليمية في شتى المجالات وجميع المستويات التعليمية، حتى لا تتضمن أدوارا وقوالب نمطية وأفكارا مسبقة متحيزة ضد المرأة، وحتى تدرج فيها التربية الجنسية باعتبارها جزءا من التعليم المتكامل.

3 - العمل على تضمين الخطط التعليمية تدابير لتوعية وتوجيه المربين بشأن احترام وتقدير الأدوار التي يؤديها الرجل والمرأة، بما يقدم نماذج للسلوك الاجتماعي غير المتحيز ضد المرأة.

الإصلاح التعليمي

شرعت وزارة التعليم، من أجل تغيير النظام التعليمي بحيث يستجيب لاحتياجات السكان وخصائصهم ومطالبهم الراهنة، في تنفيذ عملية إصلاح للتعليم تشمل الجهتين التاليتين:

اللجنة المتعادلة التمثيل للإصلاح التعليمي

دعمت وزارة التعليم تنظيم وعمل اللجان المنشأة بموجب اتفاقات السلام. وفي نيسان/أبريل 1997، انضمت اللجنة المتعادلة التمثيل للإصلاح التعليمي التي تعد، وفقا للاتفاق المتعلق بهوية وحقوق السكان الأصليين، مسؤولة عن تصميم الإصلاح التعليمي، وتتشكل من عدد متماثل من ممثلي الحكومة والسكان الأصليين. وعرضت هذه اللجنة “مخطط الإصلاح التعليمي” في 20 تموز/يوليه 1998.

اللجنة الاستشارية للإصلاح التعليمي

أنشئت هذه اللجنة، المنصوص عليها في الاتفاق المتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية وحالة الزراعة، في عام 1997. ويناط بهذه اللجنة المساعدة في رسم وتنفيذ الإصلاح التعليمي.

التعليم المتوسط والعالي

من المهم الإشارة إلى أن من الواضح حتى الآن في غواتيمالا قلة مساهمة المرأة، مقارنة بالرجل، في مختلف المستويات التعليمية. فنسبتها في المستوى قبل المدرسي 60 في المائة، مقابل 50 في المائة؛ وفي المستوى الابتدائي نجد اختلالا في التوازن في غير صالح الطفلة بنسبة 10 في المائة، مقابل 8 في المائة للطفل؛ وفي المستوى الأساسي والمتنوع تصل هذه النسبة إلى 75 في المائة، مقابل 61 في المائة. ويتضح من ذلك أنه كلما ارتفع المستوى الدراسي، قلّت مساهمة المرأة، مع ازدياد هذه الظاهرة في المنطقة الريفية.

وعلى المستوى العالي، تفيد بيانات جامعة سان كارلوس بغواتيمالا أن التركيبة الطلابية حسب الجنس هي 66.2 في المائة للذكور و 33.7 في المائة للإناث. وتصل نسبة الطالبات إلى 40 في المائة في الجامعات الخاصة التالية: رافاييل لانديفار، وماريانو غالفيس، ودل فالييه، وفرانسيسكو مارّوكين. ومن المهم الإشارة إلى أن الطالبات من السكان الأصليين يشكلن نسبة ضئيلة بين الجامعيات.

واعتبارا من حزيران/يونيه 1998، بدأ في كلية العلوم القانونية والاجتماعية في جامعة سان كارلوس بغواتيمالا تدريس مادة الجنسانية في مختلف المناهج الأكاديمية.

الاستفادة من الألعاب الرياضية والتربية البدنية

وضعت وزارة الثقافــــة والرياضــــة “السياســــة الثقافيــــة والرياضيـــة للفترة 1996-2000”، وهدفها الأساسي التوعية بتساوي الناس وكرامتهم في حقوقهم ومسؤولياتهم، والسعي إلى تعزيز مشاركة السكان في الثقافة والتربية البدنية.

وقد قضت وزارة الثقافة والرياضة على التمييز ضد المرأة في مختلف فروع الفن، إقرارا منها بمساهمتها في هذه الفروع. كما شجعت الوزارة التطابق الاجتماعي والثقافي لسكان غواتيمالا، وبصفة خاصة الحدّ من الممارسات التمييزية على أساس اللغة أو الجنس.

وتكفل وزارة الثقافة والرياضة مشاركة المرأة في الرياضة غير الاتحادية وفي الثقافة، على أساس أنه لا توجد أي قاعدة قانونية تحد من مشاركتها في هذه المجالات. وجدير بالذكر أنه في جميع الأنشطة الثقافية التي تلقى التشجيع وفي المنشآت المقامة لها، يوجد نموذج الرياضات المتعددة الذي يسمح للمرأة بالمشاركة في هذه الأنشطة، وهو ما يحدث في المنطقتين الحضرية والريفية، وفي مختلف مدارس هذه الوزارة للتأهيل المهني في مجال الفنون، وهي:

1 - مدرسة “رافاييل رودريغيس باديليا” الوطنية للفنون التشكيلية في غواتيمالا العاصمة، وتضم 84 طالبة.

2 - مدرسة “كارلوس فيغيروا خواريس” الوطنية لفن الدراما في غواتيمالا العاصمة، وتضم 27 طالبة.

3 - مدرسة “مارسيليا بونخه ده ديافو” الوطنية للرقص والرقص التمثيلي في غواتيمالا العاصمة، وتضم 157 طالبة.

4 - معهد “خيرمان ألكانتارا” الوطني للموسيقى في غواتيمالا العاصمة، ويضم 203 طالبات.

5 - مدرسة “ألفريدو غالفيس سواريس” الوطنية للفنون في كوبان بمقاطعة ألتا فيراباس، وتضم 12 طالبة.

6 - مدرسة “أومبرتو غارافيتو” الوطنية للفنون في كيتسالتينانغو، وتضم 35 طالبة.

7 - مدرسة “مانويل إرّاته” الإقليمية للفنون في تشيكيمولا، وتضم 4 طالبات.

8 - مدرسة “أوفيديو روداس كورسو” الإقليمية للفنون في تشيتشيكاستينانغو بمقاطعة إل كيتشه، وتضم 4 طالبات.

9 - مدرسة “سيرخيو لوبيس” الإقليمية للفنون في بويرتو بارّيوس بمقاطعة إيسابال، وتضم 11 طالبة.

10 - مدرسة “خيسوس كاستيّو” للموسيقى في كيتسالتينانغو، وتضم 74 طالبة.

11 - مدرسة “رافاييل بيريرا” التمهيدية للموسيقى في أوهويتينانغو، وتضم 12 طالبة.

12 - مدرسة “إلياس غارسيا” التمهيدية للموسيقى في سان خوان ساكاتيبيكيس بمقاطعة غواتيمالا، وتضم 4 طالبات.

13 - مدرسة “رافاييل ألفاريس أوفالييه” التمهيدية للموسيقى في سان خوان كومالابا بمقاطعة تشيمالتينانغو، وتضم 14 طالبة.

الحصول على التدريب الفني

يقدم المعهد الفني للتدريب والإنتاجية خدماته في مجال التدريب والمساعدة الفنية في إطار تساوي الفرص للمورد البشري من ذكور وإناث. وقد ضمّن سياساته المؤسسية لعام 1998 إدماج النساء والمعوقين والعمال والعاملات المستقلين في العملية الإنتاجية في البلد.

وقد عمد المعهد، في قيامه بأنشطته، إلى تصنيف برامجه التدريبية حسب القطاع والفرع الاقتصادي. ففي القطاع الأول، تندرج الأنشطة المتمثلة في الإنتاج أو استخراج المنتجات من أي من الممالك الطبيعية الثلاث (الحيوانية والنباتية والمعدنية)؛ وهناك برامج للزراعة، وتربية الماشية، وصيد الأسماك، والحراجة، وبرامج عامة للتقسيم الزراعي. وفي القطاع الثاني، تندرج الأنشطة التي تعمل على تحويل المنتجات الآتية من القطاع الأول، عن طريق عمليات كيميائية أو فيزيائية، إلى منتجات مصنّعة أو شبه مصنّعة؛ وهناك برامج عامة للتقسيم الصناعي، والفنون التخطيطية، والمنسوجات، والأغذية، والتشييد، والأخشاب. وفي القطاع الثالث، تندرج الأنشطة المتعلقة بالتجارة أو تقديم الخدمات، مثل الفندقة والسياحة، والمصارف، والتأمينات، والتجارة، علاوة على برامج عامة.

ويقدم المعهد أيضا دورات تدريبية لأصحاب المشاريع الصغيرة، فدرّب من الرجال قدر ما درب من النساء:

ففي عام 1987، تدرب 668 18 رجلا و 392 9 امـــرأة، بمجموع يبلـــــغ 060 28 شخصا.

وفي عــــــام 1988، تدرب 137 21 رجلا و 850 11 امرأة، بمجموع يبلغ 987 32 شخصا.

وفي عـــــام 1989، تدرب 885 28 رجلا و 968 16 امرأة، بمجموع يبلغ 853 45 شخصا.

وفي عــــــام 1990، تدرب 959 32 رجلا و 275 21 امرأة، بمجموع يبلغ 234 54 شخصا.

وفي عـــــام 1991، تدرب 073 37 رجلا و 300 30 امرأة، بمجموع يبلغ 373 67 شخصا.

وفي عـــــام 1992، تدرب 836 28 رجلا و 295 22 امرأة، بمجموع يبلغ 131 51 شخصا.

وفي عـــــام 1993، تدرب 171 21 رجلا و 390 16 امرأة، بمجموع يبلغ 561 37 شخصا.

وفي عـــــام 1994، تدرب 492 24 رجلا و 277 13 امرأة، بمجموع يبلغ 769 37 شخصا.

وفي عـــــام 1995، تدرب 981 32 رجلا و 059 16 امرأة، بمجموع يبلغ 040 49 شخصا.

وفي عــــام 1996، تدرب 608 42 رجال و 639 29 امرأة، بمجموع يبلغ 247 72 شخصا.

وفي عـــــام 1997، تدرب 339 57 رجلا و 430 37 امرأة، بمجموع يبلغ 769 94 شخصا.

ويمكن أن نلاحظ أن تدريب المرأة في معظمه اتجه صوب برامج التغذية، والنشاط النسجي، والفندقة والسياحة. وكانت هناك عقبات تحول دون إدماج المرأة في الأنشطة الإنتاجية الأخرى، منها العرف، والتصور النمطي لدور المرأة في المجتمع.

المادة 11 الحصول على العمل

القاعدة المعيارية للعمل في غواتيمالا موفرة للحماية بشكل واضح، إذ تكفل الحقوق المنصوص عليها في الدستور السياسي للجمهورية ومرسوم كونغرس الجمهورية رقم 1441 لعمال القطاع الخاص، وفي قانون العمل وقانون الخدمة المدنية لعمال القطاع العام، باعتبارها حقوقا دنيا لا يجوز التنازل عنها.

بيانات الالتحاق بالعمل

ورد في البحث المعنون “المرأة ودنيا العمل في غواتيمالا العقول والأيدي غير المرئية”، الذي أجري برعاية منظمة العمل الدولية، أن القوة العاملة في غواتيمالا تتصف بمؤشرات منخفضة في المؤهلات. ففي حالة النساء، لم تصل 40.24 في المائة من مجموع الناشطات اقتصاديا من السكان إلى أي مستوى دراسي، وأكملت 19 في المائة فقط التعليم الابتدائي.

ويتضح من الدراسات التي أجرتها منظمة CHILDHOPE في عامي 1991 و 1992 على المستوى الوطني أن التحاق الطفلة بالعمل يتم فيما بين 10 سنوات و 14 سنة من العمر، مما يتسبب في انخفاض التحاقها بالمدرسة وفي تسربها منها. وهذا مؤداه تعرضها للعزل في المجالات ذات الأهمية الاجتماعية والاقتصادية الأقل، مثل التجارة والخدمات.

ويشير تقرير التنمية البشرية لعام 1996 في غواتيمالا إلى أن مجموع السكان الناشطين اقتصاديا بلغ 455 112 3 نسمة، منهم 737 511 2 من الذكور (80.7 في المائة) و 718 600 فقط من الإناث (19.3 في المائة). ومن مجموع السكان غير الناشطين اقتصاديا الذي يبلغ 203 026 4 نسم، هناك 531 858 2 من الإناث، و 672 167 1 من الذكور.

وتفيد الدراسات الحديثة أن معدل المشاركة النسائية انخفض من 24 في المائة في عام 1989 إلى 20 في المائة في عام 1994 بسبب بطء النمو الاقتصادي. وهذا سيؤدي إلى دخول الناشطات اقتصاديا من السكان في القطاع غير الرسمي، وبالتالي إلى ارتفاع معدل العمالة الناقصة غير الملحوظة التي ظهر من دراسة أجرتها PRELAC (1992) أنها زادت من 43.6 في المائة في عام 1986 إلى 56.4 في المائة في عام 1989.

وجاء في البحث المعنون “المرأة ودنيا العمل في غواتيمالا” أن معدل بطالة النساء يبلغ 3.2 في المائة والرجال 2 في المائة. وتذكر وزارة العمل في تقريرها الإحصائي أن معدل البطالة بين النساء يصل إلى 1.7 في المائة، ويصل بين الرجال إلى 2 في المائة.

وقد نتج عن النزاع الداخلي (1966-1996) أن أصبحت نساء عديدات ربات أسر معيشية. وتفيد تصريحات النائبة نينيث مونتينغرو، عضو لجنة المرأة والقاصر والأسرة التابعة لكونغرس الجمهورية، أن 43 في المائة من النساء الغواتيماليات ربات أسر معيشية ويأتين بما يقرب من 40 في المائة من دخل الأسرة.

وفيما يلي توزيع السكان الناشطين اقتصاديا في مجال الإنتاج: الزراعة، 6.4 في المائة للنساء و 93.5 في المائة للرجال؛ الصناعة التحويلية، 19.9 في المائة للنساء و 80.1 في المائة للرجال؛ التجارة، 40.3 في المائة للنساء و 59.6 في المائة للرجال؛ نشاط الخدمات، 79.8 في المائة للنساء و 20.1 في المائة للرجال.

تساوي ظروف العمل

حظي حق المرأة في اختيار النشاط العملي الذي تريده بالاعتراف في المادة 4 من الدستور التي تكرس المساواة بين الرجل والمرأة، وفي المادة 102 (أ) التي تقر بحرية اختيار العمل في ظروف اقتصادية تلبي الاحتياجات الأساسية للعامل وأسرته.

كذلك ينص قانون العمل على عدم جواز الانتقاص من حق الشخص في العمل إلا بقرار من السلطة المختصة استنادا إلى القانون ولسبب يتعلق بالنظام العام، ولذلك فإن عقد العمل المبرم، الذي يجسّد علاقة العمل بين رب العمل والعامل أو العاملة، يتضمن التزامات وحقوقا للطرفين. وتشمل الالتزامات تساوي ظروف العمل للنساء والرجال، وحظر تغيير هذه الظروف بشكل أساسي أو دائم، مثل: أداء العمل، شكل الأداء أو طريقته، فترة الأداء، مكان الأداء، الاستحقاقات التي يلتزم رب العمل بدفعها للعامل لقاء علاقة العمل هذه (الأجر، العلاوات، منحة رأس السنة، الإجازات).

وتذكر الدراسة المعنونة “المرأة ودنيا العمل في غواتيمالا” أن العقبات التي تحول دون إدماج النساء في العمل وحصولهن على المساواة فيه تكمن في ثلاثة عوامل هي:

1 - التفرقة بين الجنسين، فالرجال يزاولون أنشطة وتزاول النساء غيرها.

2 - التفرقة الطبقية، فأفراد الطبقة المختلفة يؤدون مهام مختلفة.

3 - التفرقة العرقية، فالمجتمع الغواتيمالي يضم جماعات عرقية تعيش في وضع التابع، وتميل إلى التجمع في معازل “جيتو” في ميدان العمل.

وقد عهدت وزارة العمل والضمان الاجتماعي، في مسعاها إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل، وبموجب القرار الوزاري رقم 11-94 المؤرخ 3 آذار/مارس 1994، إلى قسم النهوض بالمرأة العاملة وتأهيلها، التابع للإدارة العامة للضمان الاجتماعي، بمهمة السهر على حقوق العاملات، بالتنسيق مع المكتب الوطني لشؤون المرأة. ويحصل هذا القسم على مساعدة المفتشية العامة للعمل، وتشمل أهدافه ما يلي:

1 - تعزيز التدابير التي تيسر المشاركة المتساوية في العمل، مع الحث على التنسيق المشترك بين القطاعات والمؤسسات.

2 - العمل على حصول المرأة على ظروف منصفة في أماكن العمل، وعلى حرية اختيار العمل، وعلى الحماية من البطالة.

3 - دعم إجراءات وزارة العمل والضمان الاجتماعي في تنفيذ اتفاقات السلام فيما يتصل بالمرأة العاملة.

4 - توعية أرباب العمل بحقوق المرأة في العمل.

5 - الحث على إيجاد خيارات لرعاية الأطفال في أماكن عمل المرأة.

6 - تخطيط ووضع أنشطة تستهدف المرأة العاملة التي لها ظروف خاصة، مثل ربة الأسرة المعيشية والمهاجرة وغيرهما.

7 - معاونة المرأة على ممارسة حقوقها في العمل والمواطنة.

8 - التعريف بحقوق المرأة في العمل عن طريق وسائل الاتصال الجماهيري.

وأنشطة قسم المرأة العاملة تغطي البلد بأسره، من خلال المكاتب الإقليمية التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي. وقد عقد القسم، منذ إنشائه، 48 دورة تدريبية في السنة و 12 حلقة دراسية وحلقة عمل في السنة، وقدم المساعدة القانونية إلى 100 1 امرأة عاملة.

كما تضم الإدارة العامة للضمان الاجتماعي، التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي، قسم المساعدة الاجتماعية للعاملات، الذي يتولى تخطيط وتنفيذ وتقييم المشاريع التي تساعد على توليد الدخل، ويقدم التدريب والمشورة والمساعدة الائتمانية للعمال والعاملات الذين يعيشون في فقر أو فقر مدقع بالمجتمعات الريفية داخل البلد أو في المناطق الهامشية بالعاصمة.

وفيما يلي بعض أهداف هذا القسم:

1 - تزويد أفقر القطاعات وأضعفها بفرص التدريب والائتمان والتشجيع من أجل التنظيم والإدارة الذاتية للمجتمع المحلي، لتمكين هذه القطاعات من الارتقاء بمستواها المعيشي والمساهمة في دعم السلام والديمقراطية.

2 - إنشاء وحدات إنتاجية والتوسع فيها.

3 - خفض مؤشرات الفقر والفقر المدقع.

4 - خفض مؤشر البطالة وتشجيع العمالة الذاتية.

5 - تأهيل المرأة والنهوض بها، باعتبارها القطاع غير الرسمي للاقتصاد.

6 - تعزيز المنظمات المجتمعية وتشجيعها.

ومن البرامج التي ينفذها هذا القسم: برنامج Trickle Up للمنح، وبرنامج الصندوق التضامني والتدريب والتنسيق للقروض الصغيرة.

وفيما يلي المكاسب التي تحققت من هذه المشاريع: تنظيم 20 مجموعة نسائية؛ الاهتمـــام بأحوال 20 وحدة محلية؛ عقد 30 حلقة دراسية وحلقة عمل تدريبية؛ تأهيل 216 1 امرأة لتنظيم المشاريع الصغيرة وتولي القيادة المجتمعية؛ تقديم 200 قرض؛ تأهيل 545 1 شخصا لتنظيم المشاريع الصغيرة وتولي القيادة المجتمعية والاضطلاع بالتنسيق والعمل التطوعي؛ استفادة 691 شخصا بطريق غير مباشر.

والجهات التي جرى الاهتمام بأحوالها هي مقاطعات إل كيتشه، وألتا فيراباس، وباخا فيراباس، وكيتسالتينانغو، وتوتونيكابان، وتشيمالتينانغو، وساكاتيبيكيس، وغواتيمالا. والأنشطة الإنتاجية تتمثل في مواد الاستهلاك اليومي، وتربية الحيوانات، والزراعة، وبيع الأطعمة الجاهزة والفواكه والخضراوات، وإنتاج المنسوجات المميزة وتسويقها. ويضاف إلى ذلك بيع الملابس، وبيع الأحذية، وإنتاج سلال الحلوى، وبيع العطور ومواد التجميل.

وفي آب/أغسطس 1991، اتفقت وزارة العمل والضمان الاجتماعي مع منظمة العمل الدولية وحكومة إسبانيا على تنفيذ مشروع أمريكا الوسطى لـ “دعم إدماج المعوقين في سوق العمل وفي الأنشطة المدرة للدخل”. وبموجب القرار الحكومي رقم 12-94 المؤرخ 3 أيار/مايو 1994، أنشئ قسم رعاية العامل المعوق، لتسهيل إعادة التأهيل المتكامل للمعوقين بسبب العمل، وتعزيز التنسيق بين الكيانات والاتحادات ذات الصلة بالعجز والعمالة. وفي عام 1993، وصل عدد المسجلين إلى 106 أشخاص، منهم 26 من النساء تتراوح أعمارهن بين 28 و 53 سنة، و 80 رجلا تتراوح أعمارهم بين 21 و 54 سنة.

وفي عام 1992، أنشأت وزارة العمل والضمان الاجتماعي وحدة العامل القاصر، التي تسعى إلى حماية القصّر من العمال والعاملات في حدود الإطار القانوني الساري في مسألة عمل الطفل والفتى، وهو ما انعكس في القانون الجديد للطفولة والمراهقة الذي اعتمد في تشرين الأول/أكتوبر 1996. وقد قدم المكتب الوطني لشؤون المرأة، الملحق بوزارة العمل والضمان الاجتماعي (القرار الحكومي المؤرخ 10 حزيران/يونيه 1981)، مشاريع تعديلات لتعزيز مشاركة المرأة في عملية التنمية في البلد، ومنها تعديلات في قانون العمل، وقانون المتقاعدين من موظفي الدولة، والقانون الأساسي للمعهد الغواتيمالي للضمان الاجتماعي، والقانون المدني، وقانون الانتخابات والأحزاب السياسية، وقانون الصحة، وقانون مجالس التنمية.

ومع أن الدستور السياسي للجمهورية وقانون العمل يقرّان مبدأ المساواة في ظروف أداء العمل، فإن هناك ثلاثة أشكال تنظمها الفصول الثاني والثالث والرابع من الباب الرابع من قانون العمل، وهي: العمل الزراعي، والخدمة المنزلية، والعمل في المنزل، تنتهك فيها حقوق المرأة في العمل.

الخدمة المنزلية

تعرّف بأنها الخدمة التي تؤدّى في حالات خاصة، وتقوم بها في الغالب امرأة ذات موارد شحيحة ومستوى تعليمي منخفض أو معدوم. ويحدث كثيرا في هذا العمل خروج على مواعيده، ولا تحصل فيه المرأة على استحقاقات اجتماعية.

وقد ورد في التعداد العاشر للسكان في عام 1994 أن 79.8 في المائة من النساء يقمن بتقديم خدمات مجتمعية واجتماعية وشخصية، وأن 40.2 في المائة يزاولن تجارة الجملة أو التجزئة.

وينظم تشريع العمل في غواتيمالا الخدمة المنزلية، ويوفر قدرا أدنى من الحماية لهذا النشاط، ومن مظاهر هذه الحماية:

1 - الحق في تقاضي أجر عن العمل المنجز، علاوة على المسكن والمأكل.

2 - الالتزام بدفع مائة في المائة من أجر العامل له في شهر كانون الأول/ديسمبر من كل عام باعتبار ذلك المبلغ منحة رأس السنة، على أن يحصل على 50 في المائة في الأسبوعين الأولين من شهر كانون الأول/ديسمبر، والـ 50 في المائة الباقية في غضون الأسبوعين الأولين من شهر كانون الثاني/يناير من العام التالي.

3 - يقضي مرسوم كونغرس الجمهورية رقم 42-92 بأن من حق عمال القطاعين العام والخاص الحصول على مائة في المائة من أجورهم على سبيل المنحة السنوية، في غضون الأسبوعين الأولين من شهر تموز/يوليه من كل عام.

4 - من حق العاملات في الخدمة المنزلية التمتع بالعطلات والإجازات الأسبوعية المقررة في قانون العمل.

5 - ينص قانون العمل على ما يلي في حالة مرض العاملين في الخدمة المنزلية من الجنسين:

(أ) عندما يصاب رب المنزل أو الأشخاص المقيمون في المنزل الذي تؤدّى فيه الخدمة بمرض معدٍ أو سارٍ، يكون من حق العامل إنهاء عقده.

(ب) عندما يصاب العامل أو العاملة بمرض خفيف يحول دون القيام بالعمل لمدة أسبوع أو أقل، يكون رب المنزل ملزما بتوفير المساعدة الطبية والأدوية. فإذا لم يكن المرض خفيفا وحال دون القيام بالعمل لمدة تزيد على أسبوع، كان من حق رب المنزل، في حالة عدم الأخذ بأحكام المادة 67 من قانون العمل، إنهاء العقد.

(ج) عندما ينتقل المرض إلى العامل بالعدوى المباشرة من رب المنزل أو من الأشخاص المقيمين في المنزل، يكون من حق العامل تقاضي أجره بالكامل حتى تمام شفائه، واسترداد ما أنفقه في هذا السبيل.

(د) عندما يتطلب المرض دخول المستشفى أو العزلة، يكون رب المنزل ملزما بتدبير مكان للعامل في الخدمة المنزلية في أقرب مستشفى أو مركز خيري، وتحمل التكاليف المعقولة للانتقال وغير ذلك من خدمات الرعاية الطارئة، وإخطار الأقارب الأقربين على الفور.

(هـ) عند وفاة العامل في بيت رب المنزل نتيجة للمرض، يتحمل هذا مصاريف الدفن المعقولة. فإذا كان العامل يتمتع بمزايا المعهد الغواتيمالي للضمان الاجتماعي، فإنه يخضع لأحكام لوائح هذا المعهد فيما يتعلق بالحماية من المرض.

وإزاء مشكلة المرأة في هذا المجال، قامت في غواتيمالا خمس جمعيات غير حكومية تتولى تدريب العاملات في الخدمة المنزلية بهدف رفع مستواهن بشكل متكامل، وهي: مركز دعم العاملة في الخدمة المنزلية الخاصة، دار سان بينيتو، دار أتباع سان خوسيه، جمعية كونرادو ده لا كروس، جمعية ماريا أوكسيليادورا.

ومركز دعم العاملة في الخدمة المنزلية الخاصة منظمة خاصة للتنمية تأسست في آذار/مارس 1990 ولا تستهدف الربح. وتهدف هذه المنظمة إلى الحث على اتخاذ تدابير تساعد على تحسين الحالة المعيشية للمرأة الغواتيمالية؛ ومن مهامها ما يلي:

1 - العمل على أن تشعر العاملة في الخدمة المنزلية الخاصة بقدرها وأن تكون قادرة على النضال من أجل كسب احترام الآخرين لها باعتبارها امرأة وعاملة.

2 - توعية العاملة في الخدمة المنزلة الخاصة لتفوز بدخل اقتصادي أفضل.

3 - توفير مجال يتيح للعاملة في الخدمة المنزلية الخاصة التفكير بشكل منظم في أسباب مشاكلها.

4 - تثقيف العاملة وتوعيتها حتى تتاح لها فرص أفضل للعمل ويزداد دخلها الاقتصادي.

5 - تزويد العاملة في الخدمة المنزلية الخاصة بإمكانيات الترويح عن النفس والتعايش والصداقة والتضامن، باعتبار ذلك وسيلة لكسر ما تواجهه من عزلة ووحدة.

والخدمات التي يقدمها المركز هي: التعليم الرسمي (محو الأمية، التعليم الابتدائي المكثف، المستوى الأساسي)، التدريب الفني (دروس في الطبخ، دروس في الأعمال اليدوية وفي التفصيل وصناعة الملابس الجاهزة، دروس في الآلة الكاتبة)، الإعداد الاجتماعي والإنساني (الواقع الوطني، مشكلة المرأة، الحياة الجنسية، الثقافة، التنظيم الاجتماعي، حقوق المرأة)، خدمات الحضانة في أيام الأحد، دار الإيواء، المساعدة القانونية، الخدمة الطبية.

ويقع مقر المركز في غواتيمالا العاصمة، وله جمعية عامة تتألف من 200 مندوبة؛ ومجلس إدارة يتولى توجيه وتمثيل العضوات، ويتألف من ثماني نساء يشغلن مناصب الرئيس ونائب الرئيس والسكرتيرة وأمينة الصندوق وأربع عضوات؛ ولجنة تنفيذية تتألف من أربع نساء وتتولى إدارة المركز وتنسيقه العام؛ وملاك فني يتألف من مجموعة من النساء تدعم عمل المركز. وقد وضعت هذه المنظمة مشروع قانون لتنظيم العمل في الخدمة المنزلية (الخدمة المنزلية الخاصة)، يهدف إلى شمول العاملات والعاملين في الخدمة المنزلية الخاصة بتشريع العمل الجاري في الصناعة والتجارة الرسميتين وإلى حصولهم على التأمينات الاجتماعية وغيرها من الاستحقاقات.

العمل الزراعي

لا يتضمن تشريع العمل تنظيما لعمل المرأة في هذا النشاط؛ فتنظيم هذا النشاط يرد في الباب الرابع من قانون العمل، في إطار الأعمال الخاضعة لنظم خاصة بحكم طابعها المؤقت. وقد جرت العادة على اعتبار المرأة والأطفال من الجنسين مساعدين للعامل الذي يدفع إليه الأجر، وبذلك يتوارى النشاط الإنتاجي للمرأة.

وقد ورد في الدراسة المعنونة “إعادة النظر في سياسات الدولة: قطاع المرأة والعمل” (أنا سيلفيا مونسون/المكتب الوطني لشؤون المرأة، أجريت في عام 1993) أن عمل 60 في المائة من نساء المنطقة الريفية لا يسجَّل بالقدر الكافي، وبخاصة في النشاط الزراعي. فالمرأة في هذا النشاط تقوم بأعمال في زراعة المحاصيل الغذائية مثل: الذرة والفاصوليا والخضراوات لبيعها على نطاق ضيق، والزراعات التقليدية مثل: البن والسكر والموز، حيث توجد أعداد كبيرة من النساء من السكان الأصليين اللاتي يهاجرن من الهضبة الغربية مؤقتا، ومن نساء اللادينو في مزارع الجنوب الشرقي.

وقد قامت وزارة العمل والضمان الاجتماعي، تنفيذا لاتفاقيات العمل الدولية وهي: الاتفاقية رقم 88 بشأن إدارات التوظيف، والاتفاقية رقم 97 بشأن العمال المهاجرين، والاتفاقية رقم 111 بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة)، والاتفاقية رقم 122 بشأن سياسة العمالة، وللقواعد الواردة في الدستور السياسي للجمهورية وفي قانون العمل، بتنفيذ البرامج التالية:

1 - برنامج حماية حقوق العمل للعمال الزراعيين المهاجرين المؤقتين الغواتيماليين، الذين يرحلون للعمل في جنوب ولاية تشياباس بالمكسيك. ويتمثل هذا البرنامج في توجيه العمال فيما يتعلق بحقوقهم والتزاماتهم في مجال العمل، بالإضافة إلى حقهم في التوجه إلى قنصليات غواتيمالا في المكسيك عندما تنتهك حقوقهم.

2 - برنامج تدريب العمال الزراعيين المهاجرين المؤقتين، فضلا عن مشغلي العمال ومستأجريهم وموظفي وزارة العمل والضمان الاجتماعي في المنطقة الحدودية، الذين يهتمون بظاهرة الهجرة العمالية، وتسجيل المكاتب المحلية في غواتيمالا والمكسيك والإشراف عليها ومتابعتها.

3 - تعميم حقوق العمل للعمال المهاجرين المؤقتين.

وقد أسفر الاجتماع الثنائي بين المكسيك وغواتيمالا بشأن العمال الزراعيين المهاجرين المؤقتين عن إعداد وثيقة هوية العامل الزراعي المؤقت الغواتيمالي، التي اقترحتها الوزارة.

وقد أُعدّت أركان إذاعية لتعريف العمال بحقوقهم في العمل تذاع بلغات المايا الأربع الأكثر تمثيلا في البلد، بالإضافة إلى المساعدة القانونية التي تقدمها مكاتب العمل الإقليمية التي يجري فيها تسجيل هؤلاء العمال.

سياسة العمالة

جرى، بموجب القرار الحكومي المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1957 والمتعلق بتعزيز المصلحة العامة للعمالة، اتخاذ إجراءات معجّلة لتيسير التدخل الرسمي بين العرض والطلب في مجال العمالة. فأنشئ برنامج التعميم المكثف للخدمات التي تقدمها الإدارة الوطنية للعمالة؛ ووُزعت 000 10 نسخة على أرباب العمل والعمال، وسجل 971 1 شخصا أسماءهم في عام 1997؛ وزاد عدد الوظائف الشاغرة المتاحة إلى 949، بزيادة قدرها 36 في المائة عن عددها في عام 1995؛ واشتركت 570 مؤسسة في خدمة الوساطة للتعاقد مع العمال، مما زاد نسبة المؤسسات المشترِكة بمقدار 15 في المائة بالمقارنة بعام 1995. وتقدم 007 2 أشخاص إلى مراكز العمل، وجرى بالفعل تشغيل 676 منهم، بزيادة قدرها 24 في المائة بالمقارنة بمن جرى تشغيلهم في عام 1995.

ويوجد في غواتيمالا أيضا منظمات غير حكومية تعكف على مسألة المرأة، ومن مهامها تبصير المرأة بحقوق العمل التي لها. ولذلك، ولما كانت غواتيمالا دولة متعددة الثقافات والجماعات العرقية واللغات، فقد قامت وزارة العمل والضمان الاجتماعي وجمعية التقدم مع المرأة، بدعم من وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية، بتنفيذ مشروع “تعميم حقوق والتزامات العمل والتأهيل لها بلغات المايا”.

الحصول على الضمان الاجتماعي

يكفل الدستور السياسي للجمهورية الحق في الضمان الاجتماعي. ويوجد في غواتيمالا المعهد الغواتيمالي للضمان الاجتماعي، الذي يعدّ كيانا يدير الضمان الاجتماعي، وإن كانت هناك مشكلة تتمثل في أن هذا النظام لا يطبق إلا على عمال القطاع الرسمي، وعلى المرأة فيما يتصل بالأمومة.

وعندا أنشئ هذا المعهد، كان يغطي المجال الطبي والاستشفائي ومجال حوادث العمل. وبدأ في عام 1971 يطبق برنامج العجز والشيخوخة والبقاء على قيد الحياة.

وجاء في دراسة “المرأة ودنيا العمل في غواتيمالا” أن من المقدر، في إطار مختلف أنظمة الضمان السارية في غواتيمالا، أن السكان المؤمّن عليهم ضد مخاطر فقد دخولهم العادية كانوا في عام 1991 يشكلون 39 في المائة من السكان الناشطين اقتصاديا؛ فإذا أُخذ المعالون في الاعتبار، فإن زهاء 23 في المائة من مجموع المشتركين في المعهد الغواتيمالي للضمان الاجتماعي يغطون 17 في المائة من هؤلاء السكان.

وفيما يتعلق بالمزايا التي يمنحها القانون الأساسي للمعهد الغواتيمالي للضمان الاجتماعي، فإن المعهد لا يعطي مزايا واحدة للمشتركـــــــات والمشتركين، على أساس أنه لا يعطي استحقاقات لزوج المشتركة أو المتساكن معها، حتى مع كونها تسهم في التأمين بنفس النسبة المئوية من مرتبها التي يسهم بها الرجل.

وكان المكسب الذي تحقق من خلال مرسوم كونغرس الجمهورية رقم 99-97 هو تعديــــل قانون المتقاعديــــن من موظفي الدولة الصادر بمرسوم كونغرس الجمهورية رقم 63-88. فهذا القانون ينص، في المــــادة 25 منه، على أنه عند حساب المعاش التقاعدي، لا تنقطع استمرارية علاقة العمل بسبب الإجازة السابقة للولادة والتالية لها كما كان يحدث من قبل، حتى مع عدم الاشتراك في النظام، بل تحتسب الإجازة وقت عمل، مما يعني التوسع في حماية الأمومة باعتبارها وظيفة اجتماعية.

وقد قدم مشروع المرأة والإصلاحات القضائية للمكتب الوطني لشؤون المرأة إلى كونغرس الجمهورية مشروع تعديل القانون الأساسي للضمان الاجتماعي الصادر بمرسوم كونغرس الجمهورية رقم 295، وهو الآن قيد الدراسة. ويهدف هذا المشروع إلى إلغاء أشكال التمييز ضد المرأة الواردة في النص الحالي لقانون الضمان الاجتماعي.

حماية الأمومة

ينظم تشريع العمل في غواتيمالا، في الفصل الثاني من بابه الرابع، العمل الخاضع لنظم خاصة. ويرد في هذا الفصل العمل الذي تزاوله المرأة باعتبارها من الجماعات الضعيفة من السكان. وفيما يتعلق بحماية الأمومة، تتضمن المواد من 151 إلى 155 من قانون العمل الحقوق الدنيا المكفولة للعاملة على النحو التالي:

المادة 151، الفقرة (ج): “يحظر فصل العاملة من العمل إذا كانت حاملا أو مرضعا وغير قابلة للفصل، إلا لسبب ناشئ عن قصور جسيم في التزامات العقد، وفق ما هو منصوص عليه في المادة 177 من هذا القانون. وفي هذه الحالة، يتعين على رب العمل القيام بإجراءات الفصل أمام محاكم العمل، وبالتالي إثبات القصور، ولا يجوز له تنفيذ الفصل إلا بعد الحصول على إذن صريح ومكتوب من المحكمة. وفي حالة عدم امتثال رب العمل للحكم السابق، يمكن للعاملة اللجوء إلى المحاكم لممارسة حقها في العودة إلى عملها، ويكون من حقها الحصول على الأجر الذي لم تكن تتقاضاه في فترة انقطاعها عن العمل”.

وتنظم هذه المادة أيضا حق الأم العاملة في إجازة قبل الولادة وبعدها مدتها 84 يوما، وفقا لاتفاقية العمل الدولية رقم 103 التي صدقت عليها غواتيمالا.

المادة 152 (المعدلة بالمادة 12 من مرسوم كونغرس الجمهورية رقم 64-92). “تحصل الأم العاملة على إجازة مدفوعة الأجر بنسبة مائة في المائة (100 في المائة) من أجرها خلال الثلاثين (30) يوما السابقة للولادة والـ 54 يوما التالية لها؛ والأيام التي لا تستطيع الاستفادة منها قبل الولادة تتجمع لها حتى تستفيد منها بعد الولادة، بحيث تحصل الأم العاملة على إجازة مدتها أربعة وثمانون (84) يوما فعليا خلال هذه الفترة ...”.

المادة 153 (المعدلة بالمادة 13 من مرسوم كونغرس الجمهورية رقم 64-92). “يحق للعاملة في فترة الرضاعة الحصول في مكان عملها على نصف ساعة مرتين في اليوم في فترة العمل لإرضاع ابنها. ويمكن للعاملة، في فترة الرضاعة، تجميع نصفي الساعة المستحقيْن لها والوصول إلى العمل بعد ساعة من بدئه، أو الانصراف قبل انتهاء يوم العمل بساعة، لإرضاع ابنها أو ابنتها القاصر. وتحصل العاملة على أجر هذه الساعة، والمخالفة تترتب عليها العقوبة المناسبة لرب العمل.

وتحسب فترة الرضاعة من اليوم الذي تعود فيه الأم إلى العمل ولمدة عشرة (10) شهور بعده، ما لم تكن هناك تعليمات طبية بإطالة هذه الفترة”.

ويتضح من نص المادة المشار إليها أن فترة إجازة الأمومة وفترة الرضاعة تعتبران، في تشريع العمل، انقطاعا فرديا جزئيا تكف فيه العاملة عن تقديم خدماتها، ويلتزم فيه رب العمل بدفع أجرها، وهو ما يعد حماية لاستقرار العمل في عقود العمل.

وهناك أيضا التزام من جهة العمل بتدبير مكان تقوم فيه الأمهات بإرضاع أبنائهن في أثناء يوم العمل، مع تزويد هذا المكان بأشخاص مؤهلين لرعاية القصّر.

ويتضمن الفصل الثاني من الباب الثامن من قانون العمل الصادر بمرسوم كونغرس الجمهورية رقم 1441، من أجل تفعيل الالتزام بقواعد العمل، تنظيما للعقوبات المقررة في حالة عدم الالتزام بالقواعد الدنيا الموضوعة، علاوة على وسائل حماية الأمومة في إطار الأحكام المنعية. ويرد فيه النص التالي:

المادة 272. “بإمكان المحاكم العامة توقيع عقوبات مختلفة، ما لم يكن هناك حكم محدد ينص على خلاف ذلك؛ أو كانت طبيعة الفعل المرتكب أو التقصير الحادث تقتضي غير ذلك؛ ويعاقب على الأخطاء الواقعة في مجال العمل أو الضمان الاجتماعي على النحو التالي فقط:

(أ) يعاقب على أي انتهاك لحكم منعي بغرامة تتراوح بين ألف وخمسمائة (500 1) وخمسة آلاف (000 5) كتسال”.

وقد قامت غواتيمالا، من خلال وزارة العمل والضمان الاجتماعي، وبالتنسيق مع لجنة الرضاعة الطبيعية ووزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية والمعهد الغواتيمالي للضمان الاجتماعي وغير ذلك من الهيئات الحكومية والخاصة، بتنفيذ تدابير لدعم المرأة العاملة في رعاية أبنائها وبناتها، وذلك بإنشاء دور حضانة في أماكن العمل ومراكز لتعزيز الرضاعة الطبيعية، والقيام بأنشطة لتوجيه الأمهات بشأن تغذية الأطفال ورعايتهم، فضلا عن الممارسات التي تيسر تنفيذ هذه التوجيهات بحفز قطاع أرباب العمل.

وقد تناولت المفتشية العامة للعمل التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي، باعتبارها جهة رصد الالتزام بحقوق العمل، عدة حالات لنساء مفصولات من العمل وهن حوامل أو مرضعات، وحثت محاكم العمل على إصدار أحكام تأديبية بسبب أخطاء العمل التي ارتكبتها جهة العمل. وقد عززت المفتشية أيضا نظام التفتيش بتحقيق لامركزية مهام الوزارة، عن طريق إنشاء 22 مفتشية عمل. وقد أنشئت في المنطقة الحدودية مكاتب محلية في تيكون أومان وإل كارمن بمقاطعة سان ماركوس، لرعاية العمال الزراعيين المؤقتين الغواتيماليين من الجنسين، الذين يهاجرون إلى جنوب ولاية تشياباس بالمكسيك، والإشراف عليهم وتسجيلهم ومتابعتهم.

وفي عام 1981، أنشئ المكتب الوطني لشؤون المرأة وألحق بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، عملا بالتوصيات الصادرة عن مؤتمر البلدان الأمريكية السادس لوزراء العمل، الذي عقد في ليما ببيرو في عام 1978، واعتُبر المكتب الجهة المشرفة على صياغة السياسات المتعلقة بالمرأة. وقد تدعّمت هذه المنظمة بإنشاء وعمل تسعة مقار في المقاطعات التالية: أوهويتينانغو، كيتشه، كيتسالتينانغو، سولولا، سان ماركوس، توتونيكابان، تشيمالتينانغو، باخا وألتا فيراباس، بيتين. ويضم المكتب مندوبات حكوميات وغير حكوميات، مما يساعده على توعية السكان بضرورة مشاركة المرأة في شتى مجالات المجتمع الغواتيمالي.

وتشمل مهام المكتب الوطني لشؤون المرأة التأهيل، وتعميم حقوق المرأة، وإجراء دراسات في حالة المرأة الغواتيمالية. وقد عمل مشروع المرأة والإصلاحات القضائية، الذي وضعه المكتب، على تعميم قانون منع العنف العائلي والمعاقبة عليه واستئصاله مسجلا على شرائط كاسيت بلغات المايا الأربع الأكثر تمثيلا وبالإسبانية، باعتباره مادة تعليمية في برامج التدريب ذات الصلة بحقوق الإنسان التي للمرأة.

وفي 7 و 28 تشرين الأول/أكتوبر 1998، وافق كونغرس الجمهورية بكامل هيئته، في القراءة الأولى والثانية على التوالي، على مشروع النهوض بالمرأة وتطورها المتكامل، الذي يتضمن الالتزامات الواردة في منهاج عمل بيجين، ومؤتمر القاهرة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله، والالتزامات التشريعية الموالية للمرأة والمنبثقة من اتفاقات السلام. ويتوخى هذا المشروع أيضا بيان قيمة عمل المرأة في ظروف متساوية، وتسليط الضوء على العمل في مجال الزراعة.

المادة 12 الحصول على الرعاية الصحية

يعتبر انعدام الرعاية الصحية المتكاملة للمرأة الغواتيمالية عنصرا حاكما في تطورها الشخصي والاجتماعي. ففي الجوانب الصحية، تجد المرأة والطفلة الغواتيماليتان، كما يحدث في مجالات أخرى من العملية الإنمائية، أنهما بإزاء نظام وفلسفة تنطلق فيهما النظرة إلى المرأة وصورة المرأة من فكرة أنها للتناسل فقط وأن احتياجاتها، بناء على ذلك، تنحصر في خدمات الأمومة والطفولة وأمراض النساء والتوليد، في تجاهل تام لسلسلة من الاحتياجات والمخاطر التي تجابهها المرأة يوميا كجزء من أنشطتها في مجال التناسل وغير التناسل.

ويفسّر ما سبق، بشكل ما، الحالة الصحية للطفلة والمرأة اللتين تعانيان معدلات مرتفعة لسوء التغذية من حيث السعرات الحرارية والبروتينات، ونقص فيتامين ألف واليود والحديد، وهذا يعرّض الطفل لظروف محفوفة بالخطر، مع نقص في الوزن والطول في حالة المرأة الحامل.

وتوضح الدراسات التي أجرتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في غواتيمالا أنه فيما يتعلق بالجوانب الصحية، يوجد فرق واضح بين الطفلات والأطفال في المناطق الحضرية والريفية، يمكن أيضا أن يتمثل في وضع اللادينو في مقابل السكان الأصليين، بنسب مئوية تبلغ 25.7 في المائة في المنطقة الحضرية، و 36 في المائة في المنطقة الريفية.

ومن المهم أن نضيف أن فلسفة النظم الصحية فيما مضى كانت تقوم على التركيز على العملية العلاجية لا على التثقيف والوقاية، مما كان له أثر واضح فيما يتصل بتنظيم ميزانية الصحة وتوزيعها وهيكلتها وحصرها، في مجال المؤشرات الاجتماعية المتعلقة بالصحة.

والواقع أن برنامج الحكومة للفترة 1996-2000 يتبع نموذجا لامركزيا للرعاية يحيل الأنشطة والقرارات إلى الكيانات المحلية، ويحث على العناية الذاتية بالصحة، مع الاتجاه إلى زيادة التغطية الصحية التي تركز على الجماعات الضعيفة (النساء والأطفال)، ووضع مشاريع أفضل للصحة الوقائية والتربية الصحية.

كما أن المعهد الغواتيمالي للضمان الاجتماعي يعكف على توسيع نطاق الطرائق العلاجية المتجهة صوب التحول إلى أنشطة وقائية.

وفيما يتصل بوضع سياسة وطنية للتنمية البشرية والطفولة والشباب، فإن الأهداف تركز على الارتقاء بالأوضاع الصحية، مع الاهتمام بالطفل والمرأة في ضوء الاعتراف بسوء تغذية الحوامل.

السياسات والطرائق الإدارية للحصول على الرعاية الصحية

في عام 1989، أنشأت وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية برنامج المرأة والصحة والتنمية، الذي يقوم باتخاذ تدابير محددة للمرأة، ويوفر للموظفين التدريب المنطوي على منظور جنساني وصحي. وقد ساعدت هذه العملية على تحديد التمييز على أساس الجنس في تقديم الخدمات الصحية، والتوعية بأهمية تجنب هذا التمييز. وشجع هذا البرنامج أيضا على دراسة المنابع الأساسية لنشوء الأمراض، والبحث في موضوع العنف العائلي وعلاقته بالصحة، علاوة على تخطيط الجهود وتركيزها على مجموعات عاملة معينة تعاني نوعا آخر من التمييز، مثل السكان الأصليين من النساء، والبغايا، والريفيات.

وتقوم الآن وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية، من خلال برنامج المرأة والصحة والتنمية، باتخاذ تدابير تتعلق بمشاريع مختلفة، وهي:

مشروع المرأة من السكان الأصليين

يغطي هذا البرنامج البلديات التي تقطنها جماعتا كيتشه وكاتشيكل، فيما يتعلق بالمناطق الصحية في مقاطعات تشيمالتينانغو وساكاتيبيكيس وباخا فيراباس. وقد استند هذا المشروع في بدايته إلى الحالة الصحية والمعيشية للنساء من السكان الأصليين والاعتبارات المتعلقة بالطب الغربي والتقليدي. ثم تمكن بعد ذلك من إنشاء 8 مجالس للنساء من السكان الأصليين في قراهن، وهي مجالس تستهدف توعية النساء بأحوالهن واحتياجاتهن الصحية وبمشكلة الجنسانية.

وقد أذكت النقابيات من السكان الأصليين هذا الوعي لدى مجموعات أخرى من النساء والرجال في مجتمعاتهن المحلية. وتشكلت هذه المجموعات برعاية موظفي مركز الصحة عن طريق تحديد القياديات أو أولئك اللاتي يعملن في مجال الصحة.

وتضم هذه المجالس ما بين 15 و 20 امرأة ثنائية اللغة وبعض الملمات بالقراءة والكتابة. وتقوم العضوات بوضع مناهج التربية الصحية عن طريق أنشطة محو الأمية، والانتقال إلى الأماكن البعيدة مثل القرى والكفور وغيرها من أماكن السكان المبعثرين. ويدور الحديث في الاجتماعات حول التربية الصحية ذات الصلة باحتياجات المجتمع المحلي للتوصل إلى حل لها. وهناك عملية توعية بالعلاقة بين الجنسانية والصحة فيما يتصل بمجموعة السكان الأصليين، وهي العملية الرامية إلى تعزيز احترام الذات والعناية الذاتية بالصحة.

والسكان المستهدفون المعنيون مباشرة بنتائج أنشطة المشروع وتنفيذه هم: السكان الأصليون من النساء الرائدات في مجال الصحة (المروّجات، القابلات، المربيات)، والقائدات المجتمعيات اللاتي تحددهن المجموعات النسائية، والسلطات الصحية المحلية، وموظفو الدوائر الصحية، وغير ذلك من السلطات المحلية (الكنيسة، المدارس، رئيس البلدية).

والسكان المستفيدون هم أولئك الذين لهم أو ليس لهم صلة مباشرة بتنفيذ أنشطة المشروع وإن كانوا يتمتعون بمزاياه.

وفيما يلي بعض المكاسب المجنيّة من هذا المشروع:

1 - إضفاء طابع مؤسسي جزئي على المشروع من خلال عملية مكثفة للتعميم والتدريب.

2 - إيجاد قدرات في الأقاليم بتكوين مجموعات محلية تابعة لوزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية.

3 - عقد حلقات عمل للنساء من السكان الأصليين لوضع هيكل للمشروع الوطني المتعلق بالمرأة من السكان الأصليين.

4 - تعريف المرأة بالسياسات الإنمائية.

5 - تشكيل فريق مشترك بين البرامج ليتولى التحول إلى تطبيق البعد الجنساني في البرامج الصحية.

6 - دعم الأولويات الوطنية عن طريق مشروع المرأة من السكان الأصليين.

7 - وضع منهج وكتيب لتدريب الموظفين في نظرية الجنس والجنسانية.

8 - الدورة الثانية في موضوع الجنس والجنسانية والصحة، التي تعقد لموظفي المؤسسات وتستغرق ثمانية أيام.

9 - وضع كتيبات للمجتمعات المحلية للتدريب في موضوع الجنس والجنسانية.

10 - تشكيل هيئة تنسيق من نساء المؤسسات المختلفة لتقييم حالة المرأة.

11 - تشكيل أفرقة ميسّرين في موضوع الجنسانية والصحة.

12 - منهجة التدريب في مواضيع الجنسانية والصحة، والجنسانية والعنف، واحترام الذات، والعناية الذاتية بالصحة، ومنهجية التحليل الجنساني، والتخطيط الجنساني بالاشتراك مع المروّجات على الصعيد المؤسسي والموفدات الصحيات.

13 - القضاء على الأدوار النمطية المتحيزة ضد المرأة في مواد التدريب والبحث في البرامج الصحية.

14 - بدء تحديد أيام للفحص بطريقة بابانيكولاو لاكتشاف سرطان الرحم وعقد دورات تدريبية في المرافق الطبية.

15 - إعداد برامج إذاعية للنساء من السكان الأصليين لتحسين صحة المرأة وتصميم كتيب العناية الذاتية بالصحة.

16 إنشاء مختبرات للمعالجة في المرافق الطبية بالمراكز الصحية، ووضع كراسة لمحو الأمية في موضوع الجنسانية والصحة.

17 - إعداد كتيب العلاج بالنباتات. عملية الاستدامة الذاتية للمجالس عن طريق التوكيل القانوني.

18 - التفاوض مع البلديات بشأن تنفيذ مشروع المرأة من السكان الأصليين وتعزيز الصحة الإنجابية، في إطار تعزيز المستوى المحلي بمشاركة الرجل والمرأة.

19 - تشكيل فريق مشترك بين البرامج لإدراج الجنسانية في المستوى العملي.

الحماية من العنف العائلي

في الفترة الواقعة بين عامي 1995 و 1998، تعزز هذا المشروع في المنطقة الصحية في بلدية سانتا لوسيا كوتسومالغوابا بمقاطعة إسكوينتلا. وكانت هناك في المرحلة الأولى من المشروع مناهج ومواد ذات محتوى جنساني، علاوة على معالجة العنف العائلي على غرار الرعاية المتكاملة للمرأة.

وفي عام 1997، أضيفت إلى المشروع المناطق الصحية في مقاطعتي ساكابا وشمال غواتيمالا، وتتضمن هذه العملية الاستعانة بفنيات لرعاية النساء المعتدى عليهن اللاتي هنّ على اتصال بالدوائر الصحية التي يتلقين فيها رعاية بدنية ونفسية، إلى أن تنظم المجموعات النسائية على الصعيد المحلي وصولا إلى تشكيل مجموعات المساعدة الذاتية. ويجري، على صعيد الرعاية، تدريب الموظفين على أسلوب الإنصات المسؤول لضمان معالجة حالات النساء المعتدى عليهن بالطرائق الفنية.

ومن أجل معالجة حالات العنف العائلي المسجلة، جرى العمل على إعداد البطاقة الوحيدة لتسجيل الحالات وبطاقة الإحالة إلى جهة أخرى المرتبطتين بالاهتمام بهذه الحالات. ولذلك جرى التنسيق مع مكتب وكيل حقوق الإنسان من خلال مكتب الدفاع عن المرأة، ولجنة المرأة والقاصر والأسرة التابعة لكونغرس الجمهورية، والمعهد الوطني للإحصاء، ومكتب الإحصاء القضائي التابع للسلطة القضائية، وجامعة سان كارلوس بغواتيمالا، ووزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية، ومكتب المدعي العام، وغير ذلك من الجهات، من أجل إعداد هذه البطاقة الوحيدة والعمل، بهذه الطريقة، على كسر دائرة العنف التي تعانيها المرأة المعتدى عليها. وعملت الوزارة كذلك على تضمين السجل الذي تقيد فيه حالات العنف العائلي الإصابات العمد وغير العمد.

وفيما يلي النتائج التي حققها هذا المشروع:

1 - إضفاء طابع مؤسسي جزئي على المشروع من خلال عملية للتعميم والتدريب.

2 - بحث حالات العنف العائلي الواقع على المرأة ضحية العنف التي تلجأ إلى الدوائر الصحية، وإلقاء الضوء على الحالات المسجلة للعنف العائلي.

3 - تشكيل هيئة تنسيق من نساء المؤسسات المختلفة لتقييم حالة المرأة من حيث حقوق الإنسان.

4 - تصميم وتطبيق بروتوكول رعاية المرأة المعتدى عليها، على المستويين المعياري والتنفيذي.

5 - تشكيل شبكة محلية للجنسانية والصحة والعنف، تتألف من 30 قابلة، في وحدة سانتا لوسيا كوتسومالغوابا المحلية بمقاطعة إسكوينتلا.

6 - تدريب 75 شخصا في موضوع الذكورة والأنوثة، وتصميم البحث المتعلق بـ “المسار الحرج الذي يسلكه الأشخاص الذين يتعرضون للعنف”.

7 - تحديث الدراسات القانونية التي أجريت في الفترة 1990-1994 في موضوع العنف العائلي، وإدراج البعد الجنساني في عملية تخطيط البرامج الفنية.

8 - تعميم قانون منع العنف العائلي والمعاقبة عليه واستئصاله.

9 - تقديم الدعم الفني إلى القائدات المجتمعيات وتدعيم إمكانيات الرعاية التي تقدمها القابلات، بدعم مؤسسي، إلى النساء المعتدى عليهن.

وقد أعان إصلاح قطاع الصحة على إعطاء الأولوية للرعاية المتكاملة للمرأة، وذلك باتباع منهجيات تكفل التقديم المنصف لرعاية جيدة. وقد أدى تطوير الرعاية من خلال العناية الذاتية المتكاملة بالصحة، عن طريق المجالس النسائية، إلى تحقيق أمومة آمنة تسهم في الحد من مؤشرات مرض ووفاة الأمهات.

وعلى الرغم من التدابير المنفذة بواسطة هذين المشروعين في الوحدات المحلية، فإن تغطيتهما لا تزال قاصرة، إذ يشوب البطء عملية التوعية في موضوع المرأة والجنسانية والصحة وموضوع الرجل والذكورة والصحة، كما أنه ليست هناك سجلات إحصائية موثوق بها تعكس الرفاهية الكاملة للمرأة الغواتيمالية.

الصحة الإنجابية

إن كثرة أبناء المرأة الغواتيمالية تفسَّر، في جانب منها، بقلّة تعليم الأم وعدم معرفتها لبرامج وطرائق التربية الجنسية وتنظيم الأسرة؛ وفي جانب آخر بالقيود المفروضة على استقلالها في تحديد نوعية حياتها وعدد الأطفال الذين تريد إنجابهم. ويضاف إلى ذلك أيضا أن العادة جرت في المجتمع على ربط الرجولة بعدد الأبناء المنجبين. وفي حالة المنطقة الريفية، يعتبر الأبناء قوة عمل للأبوين ومصدرا محتملا للدخل.

وفي عام 1995، أجرى المعهد الوطني للإحصاء الاستقصاء الوطني لصحة الأم والطفل للفترة 1993-1994، الذي يشير إلى أن خصوبة النساء، رغم انخفاضها، ما زالت معدلاتها تعتبر العليا في أمريكا اللاتينية، إذ تبلغ 5.1 أبناء للأم، وتصل إلى 3.8 في المنطقة الحضرية و 6.2 في المنطقة الريفية. وتشكل النساء في المجموعات العرقية للسكان الأصليين 60 في المائة من النساء اللاتي في سن الإخصاب، ويضعن 71 في المائة من المواليد.

وأثر الأيديولوجيا في المجتمع واضح، وكذلك أثر نقص التعليم الرسمي وغير الرسمي على الزوجين، وما ينتج عن ذلك كله من عواقب على عملية التنمية الاجتماعية بوجه عام.

وفيما يتصل بالعناية قبل الولادة والرعاية في أثنائها، تفيد الإحصائيات الوطنية الحديثة أن 55 في المائة من المواليد في الأعوام الستة الأخيرة (1990-1997) قد حصّنوا ضد التيتانوس من خلال حقن الأمهات بتكسين التيتانوس في فترة الحمل. وقد حُقنت ضد التيتانوس الأمهات اللاتي تقل أعمارهن عن 35 سنة وقاطنات الريف والأمهات في المنطقة الشمالية الشرقية والمنطقة الوسطى من الحاصلات على التعليم الابتدائي، عند ولادة الطفل الرابع، ونساء جماعة اللادينو.

والواقع أن 53 في المائة من الأمهات حصلن على رعاية شخص مهني في مجال الصحة (طبيب ممرضة) في فترة الحمل أساسا. ويقل المستوى عن 40 في المائة من حالات حمل القاطنات في المنطقة الشمالية الغربية وفي مقاطعات تشيمالتينانغو وسان ماركوس وأوهويتينانغو، والنساء في جماعات السكان الأصليين، والنساء غير المتعلمات. وجدير بالذكر أن مجموعات النساء ذاتها هذه تحصل على معدل عال من الرعاية السابقة للولادة على أيدي القابلات. وتشكل النساء من السكان الأصليين اللاتي يضعن تحت إشراف طبيب 31 في المائة، والنساء من جماعة اللادينو 38 في المائة.

ويتبيّن من الاستقصاء الوطني لصحة الأم والطفل لعام 1995 أن مؤشرات وفيات الغواتيماليات، ولا سيما من السكان الأصليين، تفضي بنا إلى وضع مجحف من الناحية الاجتماعية وإلى مفاهيم ثقافية. ولا شك في أنه تدخل في ذلك الأمر عدة عوامل، مثل التعليم المدرسي الناقص أو المعدوم، وهو ما يتضح في أن 28 في المائة من النساء اللاتي في سن الإخصاب غير متعلمات بالمرة، وأن 47 في المائة منهن أنهين التعليم الابتدائي، و 21 في المائة أنهين التعليم الثانوي، و 3.5 في المائة فقط حصلن على التعليم الجامعي.

وللتصدي لمؤشرات وفيات الأمهات جرى، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وضع الخطة الوطنية لخفض وفيات الأمهات، وبمقتضاها أصبحت 20 بلدية في البلد موضع اهتمام، وتحسنت نوعية الرعاية، فضلا عن تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية ودعم تدريب الموظفين الصحيين. وطرحت من خلال هذه الخطة خيارات للرعاية المجتمعية، مثل إعداد القابلات التقليديات والقابلات التابعات لمؤسسات، ودور التوليد الإقليمية، مع المكونات اللازمة من تغذية ورضاعة طبيعية وإسكان مشترك (المرفق الإطاري لمساعدة الأمهات والهيكل الأساسي للوزارة).

المادة 13 الحصول على المزايا الاجتماعية

الحق في الحصول على الاستحقاقات الأسرية

نظام الضمان الاجتماعي في غواتيمالا نظام وطني موحد وإجباري، أساسه المبادئ الأوسع نطاقا والأحدث التي تحكم هذه المسألة، وهدفه توفير الحماية لجميع سكان البلد. وتأتي أموال هذا النظام من اشتراكات متناسبة مع الدخول، ومن توزيع المزايا على كل مشترك أو على أفراد أسرته الذين يعتمدون عليه اقتصاديا، ويتوافق في هذا التوزيع نطاق هذه المزايا ونوعيتها، وهو ما تتطلبه مصلحة المجتمع واستقراره.

ويرد تنظيم الخدمات الاجتماعية المقدمة إلى عمال غواتيمالا في قانون العمل، والقانون الأساسي للمعهد الغواتيمالي للضمان الاجتماعي ولوائحه، وقانون المتقاعدين. وتقدم هذه الخدمات إلى القطاع الرسمي، وهي:

برامج المعهد الغواتيمالي للضمان الاجتماعي

برامج الضمان الاجتماعي

المرض والأمومة

يغطي هذا البرنامج الأمومة والمرض بوجه عام، ويتمثل في تأمينات اجتماعية توفر استحقاقات مالية وخدمات طبية. وتأتي أموال البرنامج من الاشتراكات الثلاثية الحصص: 2 في المائة من أجر المشترك، و 4 في المائة من جهة العمل، و 2 في المائة من الحكومة.

ولاكتساب هذا الحق، يتعين على العامل أو العاملة أن يكون قد سدد الاشتراك عن 3 شهور على الأقل من آخر 6 شهور قبل المرض، وأن يكون له عمل دائم يتيح له الحصول على الخدمة التأمينية.

وفيما يتعلق ببرنامج المرض، يُدفع للعامل ثلثا متوسط الأجر بحد أقصى 400 2 كتسال شهريا. وفي برنامج الأمومة، تحصل الأم العاملة على 100 في المائة من الأجر لمدة 30 يوما قبل الولادة و 54 يوما بعدها. وكان البيان العام للحالات الخارجية المعالجة في عام 1996 كما يلي: قيد المشتركات 720 15 (6.2 في المائة)، المستفيدات 505 23 (5.3 في المائة) في الفحوص المتعلقة بالأمومة، الفحوص الأولى 572 38 (2.4 في المائة)، الفحوص المعادة 911 140 (1.9 في المائة)، حالات الطوارئ 381 51 (9.2 في المائة).

وتتمثل الاستحقاقات الطبية التي يقدمها التأمين إلى المشترك أو المشتركة في المساعدة الطبية بشكل مباشر فيما يتصل بخدمات المعهد، وتدخل في ذلك المساعدة العامة والمتخصصة، والجراحة، والتوليد، ودخول المستشفى، والأدوية، وخدمات المختبرات، والجراحة التعويضية، والنقل، والتأهيل البدني والمهني. ويتاح أيضا العلاج في الخارج، الذي يمكن أن يُسمح به بتكلفة لا تزيد على 000 15 دولار من دولارات الولايات المتحدة.

الاستحقاقات الطبية للمعالين

يقدم المعهد إلى زوجة المؤمن عليه أو رفيقته نفس مساعدات الأمومة التي يقدمها إلى المؤمن عليها، علاوة على استحقاقات للمرض والحوادث. ويحصل أبناء المشتركين في المعهد على استحقاقات غذائية تتمثل في اللبن والغذائيات السليمة، وكذلك على إشراف في مجال طب الأطفال في السنوات الخمس الأولى من العمر، ويحصلون على الرعاية في مجال المرض أو التشوهات الخلقية حتى سن الخامسة عشرة. وفي عام 1996 عمد المعهد، مــــــــن أجــــــل استكمال العناية بالأطفال، إلى تقديم 838 طاقما من اللوازم البسيطــــــة (حوائج الأمهات)، و 598 10 رطلا من اللبن، و 307 229 أرطال من الدقيق المعزز القيمة الغذائية (incaparina).

برنامج الشيخوخة والعجز والبقاء على قيد الحياة

الفئات التي يرعاها هذا البرنامج هي جميع العمال والعاملات بأجر، والعمال الزراعيين، والعاملين في القطاع العام. وتأتي أموال البرنامج من الاشتراكات الثلاثية الحصص، فالمؤمن عليهم يدفعون 1.5 في المائة من أجورهم، وجهة العمل 3 في المائة من كشف الأجور، والحكومة 25 في المائة، وتساهم أيضا باعتبارها جهة عمل، والحد الأقصى للأجور لأغراض الاستحقاقات هو 000 4 كتسال شهريا.

ولاستحقاق معاش الشيخوخة، يجب على المؤمن عليه استيفاء شروط معينة:

1 - بلوغ سن الستين.

2 - سداد الاشتراكات عن 180 شهرا.

3 - التقاعد عن آخر عمل.

ويبلغ الاستحقاق الذي يحصل عليه المؤمن عليه أو عليها عن تقاعد الشيخوخة 50 في المائة من المتوسط الشهري للأجر في الأعوام الخمسة الأخيرة من الاشتراك، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 0.5 في المائة من الأجر عن كل 6 أشهر من الاشتراك إذا تجاوزت مدة الاشتراك 120 شهرا.

وفيما يتعلق بالحصول على معاش العجز، يتعين على المؤمن عليه أو عليها الوفاء بالشروط التالية:

1 - القدرة بنسبة الثلثين على الكسب (من النصف إلى الثلثين في حالة العجز الجزئي).

2 - سداد الاشتراكات عن 36 شهرا في الأعوام الستة الأخيرة.

3 - أقل من 60 سنة من العمر.

وعند حساب الاستحقاق، يؤخذ في الاعتبار 50 في المائة من المتوسط الشهري للأجر خلال آخر ثلاثة أعوام مدفوع عنها الاشتراك، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 0.5 في المائة من الأجر عن كل 6 أشهر من الاشتراك إذا تجاوزت مدة الاشتراك 120 شهرا.

فإذا توفي المؤمن عليه وكان مستوفيا لشروط الاشتراك للحصول على معاش العجز أو الشيخوخة، أو كان يتقاضى معاشا تقاعديا عند الوفاة، فإنه يشترط سداد الاشتراكات عن آخر 36 شهرا من آخر 6 أعوام. ويحصل المؤمن عليه على 50 في المائة من معاش العجز.

ويُدفع عن كل شخص معال 10 في المائة من المعاش للزوجة أو للزوج العاجز ولكل واحد من الأبناء الأقل من 18 سنة من العمر أو العديمي الأهلية. ويحصل اليتيم على 25 في المائة من معاش المؤمن عليه، فإذا كان دون الثامنة عشرة من العمر وكان يتيم الأب والأم، فإنه يحصل على 50 في المائة.

وينص قانون العمل على أنه إذا كان العامل عند الوفاة غير مشمول بحماية المعهد، أو كان معالوه اقتصاديا لا يحق لهم الحصول على امتيازاته، وجب على رب العمل تحمل تكلفة أجر شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل.

الاستحقاقات الاجتماعية لعمال وعاملات الدولة

من المهم الإشارة إلى أن المرسوم رقم 63-88، “قانون المتقاعدين من موظفي الدولة”، المعدل بمرسوم كونغرس الجمهورية رقم 40-93، يحتوي على استحقاقات اجتماعية للعامل وأفراد أسرته، ومنها ما يلي:

استحقاقات ما بعد الوفاة

من حق زوجة العامل في الدولة الباقية على قيد الحياة وأولاده القصّر، أو مَن هم تحت الوصاية قانونا في حالة عدم وجود أولاد، الحصول على معاش خاص بنسبة 100 في المائة من المبلغ الذي كان سيتقاضاه العامل عند التقاعد، إذا كانت مدة خدمته المتواصلة تبلغ 10 سنوات، والذي هو قيمة هذا الاستحقاق. فإذا قلّت مدة الخدمة عن 10 سنوات، كان المبلغ نسبيا.

استحقاق التقاعد

يحق كذلك لعمال الدولة الحصول على معاش تقاعدي يحسب على أساس متوسط الأجور المقبوضة في آخر 5 سنوات من خدمة العامل.

معاش اليتم

القصد منه مساعدة أعقاب محددين لعامل الدولة الذي يتوفى لسبب ما، ويحق الحصول على هذا الاستحقاق للأبناء القصّر، وغير ذوي الأهلية، ومَن يثبتون أنهم ما زالوا طلبة، وهؤلاء يحصلون على هذا الاستحقاق حتي يبلغوا الحادية والعشرين من العمر. ويقدر هذا الاستحقاق بـ 100 في المائة من المعاش الذي كان سيتقاضاه العامل عند التقاعد.

معاش الترمّل

يحصل على هذا المعاش الزوج الباقي على قيد الحياة أو المساكن بحكم الواقع المعترف به قانونا، ويقدر بـ 100 في المائة من المعاش الذي كان سيتقاضاه الزوج المتوفى عند التقاعد.

تأمين ما بعد الوفاة

في 6 حزيران/يونيه 1990، أنشئت بالقرار الحكومي رقم 636-90 الرابطة الوطنية للمعونة في حالة وفاة المستخدم العام الحالي والسابق. وتهدف هذه الرابطة إلى منح المستفيدين الذين يحددهم المؤمّن عليه مبلغ 000 20 كتسال على سبيل التأمين، عند وفاة عامل أو عاملة الدولة.

الحصول على القروض

لا يتضمن التشريع المصرفي والمالي في غواتيمالا تمييزا على أساس الجنس فيما يتعلق بمنح القروض والرهون العقارية. وينص النظام المصرفي على حق كل شخص، رجلا كان أو امرأة، في الاقتراض، وهذا يشير إلى وجوب الوفاء بمتطلبات معينة للحصول على قرض. والمؤسف أن إحصائيات النظام المصرفي لا تتضمن سوى بيانات دفع القروض، ولكن بشكل عام وليس موزعا حسب الجنس.

وهناك الآن في غواتيمالا برامج ومشاريع تنفذها منظمات حكومية وغير حكومية، من أهدافها مكافحة الفقر، ومن ثم اتجهت أعمالها صوب مساندة المرأة، على النحو الوارد في هذا التقرير عند الحديث على المواد 2 و 3 و 14 من الاتفاقية.

ومن المهم الإشارة إلى ما يلي من مشاريع إدماج المرأة في الإنتاجية، التي تنفذها منظمات غير حكومية:

مؤسسة المشورة المالية لمؤسسات التنمية والخدمة الاجتماعية

في عام 1986، أنشأ هذه المؤسسة أعضاء نوادي الروتاري في غواتيمالا العاصمة، بسبب الحاجة إلى توسيع نطاق التغطية بخدمات الوكالات الإنمائية الخاصة التي تعمل على معالجة مشكلة أضعف فئات المجتمع. وعملت المؤسسة في البداية على تقديم المساعدة الفنية والإدارة المالية، لتنفيذ مشاريع اجتماعية في مجال الصحة والتعليم ومياه الشرب والدعم المؤسسي وتطوير التلمذة الحرفية.

وفي عام 1989، شرعت المؤسسة في تنفيذ برنامج للمساعدة الائتمانية للجماعات النسائية في المنطقة الريفية من البلد، يسمى “المصارف المحلية” ويخدم النساء في شتى مناطق البلد. وهذه المصارف عبارة عن مجموعات من النساء يتألف كل منها من عدد يتراوح بين 20 و 30 عضوة من اللاتي لا يجدن في العادة سبيلا إلى مصادر الائتمان التقليدية، واللاتي يتطلعن إلى الرقي بأنفسهن، وينظمن صفوفهن للحصول على التمويل والتدريب والمساعدة الفنية، ويزاولن أنشطة إنتاجية تفضي إلى توليد الدخل والادخار لمصلحة الفرد والأسرة.

والمستفيدون من هذه المؤسسة هم النساء بنسبة 100 في المائة، 95 في المائة منهن من السكان الأصليين، وتتراوح أعمارهن بين 18 و 65 سنة، ولا يتقن 70 في المائة منهن اللغة الإسبانية، ومستواهن التعليمي منخفض للغاية، ومستويات الأمية بينهن عالية، ويصعب عليهن الحصول على خدمات البرامج الحكومية، كالتعليم والإسكان.

وتضم البرامج أمهات عزبات وأرامل و/أو زوجات يقدمن بصورة أو بأخرى إسهاما تاما أو جزئيا في إعالة أسرهن المعيشية اقتصاديا، ويقل متوسط دخلهن الشهري عن 000 1 كتسال، في حين تتراوح مبيعاتهن السنوية بين 000 36 و 000 50 كتسال.

وترعى المؤسسة في الوقت الراهن 162 مصرفا محليا في 8 من مقاطعات جمهورية غواتيمــــالا تدعم 863 3 من المشتركات. والمقــــدر أن فرص العمل المتولدة تصل إلى 452 15 قرصة، ويصل عدد المستفيدين بطريق غير مباشر إلى 178 23 شخصا، من خلال أفراد الأسر النواة للشريكات في البرنامج. وفي عام 1995، وصل المبلغ المقدم إلى 000 6 كتسال، وفي عام 1996 إلى 470 15 كتسال، وفي عام 1997 إلى 100 23 كتسال، وفي عام 1998 إلى 963 26 كتسال. وجدير بالذكر أن تهاون المرأة في سداد الدين يصل إلى صفر في المائة.

مركز المايا للتنمية المجتمعية

ظهر هذا المركز في عام 1993 بمبادرة من أشخاص يمثلون عدة منظمات مجتمعية، مثل المنظمات الزراعية والتعاونية وجماعات النساء والشباب، في محاولة أولية للتنسيق والتبادل والتعاون فيما بين الوحدات المحلية.

ويعتبر المركز كيانا غير حكومي للخدمات لا يستهدف الربح، يُحترم فيه التعدد السياسي والديني، وتؤكَّد القيم التاريخية والثقافية، ولا سيما فيم المايا، في البحث عن خيارات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعب المايا وللمجتمع الغواتيمالي بوجه عام.

ويغطي المركز سبع بلديات في مقاطعة سولولا. ولدى الجماعات النسائية مشاريع لتسمين الخنازير، وتسمين الدجاج، وتربية الدجاج، ومتاجر مجتمعية، ومطاعم صغيرة، وزراعة البن والبصل.

ويضم برنامج الصندوق الدائر 450 من المستفيدين المباشرين، 75 في المائة منهم من النساء و 25 في المائة من الرجــــال، مما يصل بمجموع المستفيدين غير المباشرين إلى 250 2 شخصا.

مؤسسة تطوير المرأة من السكان الأصليين

تنفذ هذه المؤسسة برنامجا تعليميا يسمى “Talita Kumi”، له تأثير على المجتمعات المحلية الريفية في بلدة كيكتشي في البلديات الواقعة شمال مقاطعة ألتا فيراباس.

وقد بدأ برنامج Talita Kumi قبل أكثر من 25 عاما على أيدي رهبان دون بوسكو، حيث رسخت فكرة وضع برنامج منظم على النحو الواجب ويحظى باعتراف رسمي. وبهذه الطريقة ظهر مركز Talita Kumi في عام 1991، وأصبح جزءا من برنامج في إطار مشروع للرهبان يسمى “التنمية الريفية المتكاملة لقرى كيكتشي في غواتيمالا”، وبمساعدة مؤسسة كيلوغ أنشئت الهياكل الأساسية.

ومن أهداف هذا المركز: دعم تنظيم مجتمعات كيكتشي المحلية الريفية وتعزيز قدرتها الإنتاجية عن طريق تعليم المرأة وتأهيلها لتصبح من عوامل التغيير في الريف؛ تنفيذ برامج تعليمية للشابات من السكان الأصليين لإعدادهن كي يصبحن مروّجات للتنمية المجتمعية؛ تنظيم الإشراف التعليمي على الجماعات المحلية لزيادة قدرتها على الإدارة الذاتية للمشاريع الصغيرة المفيدة للمجتمع والأسرة؛ تنفيذ نظام للخدمات المجتمعية يعزز مبادرات المشاريع الإنتاجية ومشاريع سد احتياجات السكان.

وقد زاد مركز Talita Kumi في الأعوام الستة الماضية عدد الطلاب من 160 إلى أكثر من 600، وعدد البلدات المخدومة في عام 1992 إلى 323 في عام 1998، كما أن عدد المستفيدات من عملية التوسع وصل إلى 665 15 أسرة، بمشاركة 325 78 شخصا مسجلا في عام 1998.

وقد تحول هذا المركز الآن إلى منفّذ للمشاريع في المجتمع بالاشتراك مع المنظمات الحكومية، مثل المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، من خلال مشاريع صحية، ومشاريع زراعية لتحقيق الأمن الغذائي، ومشاريع للهياكل الأساسية، والائتمان الريفي، وتوزيع الأدوية. ومن المنظمات الرئيسية: وزارة التعليم، اللجنة الوطنية لمحو الأمية، مؤسسة Red Barna (النرويج)، صندوق الاستثمار الاجتماعي، وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية (SIAS، PRESA، الاتحاد الأوروبي)، وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والأغذية (SHARE، تعاونية المساعدة والإغاثة في كل مكان “كير”، CRS، المساعدة الإنمائية الدولية)، مؤسسة كاريتاس المطرانية، مؤسسة كاستيّو كوردوفا، برنامج الأغذية العالمي.

ويقدم المركز قروضا إلى المزارعين ذوي الإمكانيات المحدودة في الوصول إلى المصادر التقليدية لمساعدتهم على زيادة إنتاجيتهم الزراعية.

الحصول على الترويح عن النفس

وضعت وزارة الثقافة والرياضة “سياسة ثقافية ورياضية” للفترة 1996-2000. وفيما يتعلق بالفنون، يجري إضفاء الطابع الديمقراطي على الثقافة، ونشر ثقافة السلام، ودعم الفن والفنانين الوطنيين، وإنقاذ التراث حرصا على السياحة الثقافية والسياحة الإيكولوجية.

والهدف العام للسياسة الثقافية هو مساعدة مواطني غواتيمالا والمقيمين على أرضها في الممارسة التامة لحقهم في الثقافة المعترف به في الدستور السياسي للجمهورية وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتهدف السياسة الثقافية والرياضية إلى تعزيز ودفع المشاركة النشطة للسكان في العمل الثقافي والرياضي، مع الاهتمام التام لشتى أشكال التعبير، علاوة على تيسير ممارسة الحق في الثقافة والرياضة، وبوجه خاص في المناطق المتأثرة بالنزاع المسلح الداخلي.

وتنطوي سياسة حفز مشاركة السكان في الثقافة والرياضة، كما هو ملاحظ، على تساوي الفرص للنساء والرجال على السواء. وقد ورد ذكر الأنشطة التي تقوم بها المرأة في الثقافة والرياضة في غواتيمالا، في معرض الحديث عن مضمون المادة 10 من الاتفاقية في هذا التقرير.

حصول عمال القطاعين الخاص والعام على الترويح عن النفس

يقضي المرسوم رقم 43-92، المعدِّل لمرسوم كونغرس الجمهورية رقم 1528 الصادر به “قانون إنشاء معهد الترويح عن النفس لعمال غواتيمالا”، بأن من حق العمال والعاملات دخول مرافق الترويح عن النفس التي يديرها المعهد برسوم مخفضة. ويأتي تمويل المعهد من تحصيل 1 في المائة من نسبة الـ 10 في المائة التي يتعين على كل رب عمل دفعها للمعهد الغواتيمالي للضمان الاجتماعي من مجموع كشف الأجور التي يدفعها للعمال كل شهر.

وفي 15 شباط/فبراير 1969، أنشئت إدارة الترويح عن النفس والرفاهية لعمال الدولة، باعتبارها جهازا تابعا لوزارة العمل والضمان الاجتماعي. وفيما بعد، صدر مرسوم كونغرس الجمهورية رقم 81-70 الذي قضى بإنشاء مراكز للعطلات والترويح عن النفس لعمال الدولة. وتشرف وزارة العمل والضمان الاجتماعي على حسن أداء المراكز الترويحية الستة من خلال إدارة الترويح عن النفس والرفاهية للعمال، واستنادا إلى القرار الوزاري رقم 36-74 الذي يتضمن تنظيم مراكز العطلات لعمال الدولة ومؤسساتها.

وبمقتضى المادة 6 من مرسوم كونغرس الجمهورية رقم 81-70، يخصم سنويا أجر يوم من أجور العمال الحكوميين، لتمويل وإدارة المراكز الترويحية. كما أن القرار الحكومي رقم 241-88 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 1988 أنشأ “قسيمة العطلات”، على سبيل المساعدة لعمال السلطة التنفيذية.

المادة 14 وضع المرأة الريفية

يشير آخر تعداد للسكان أجراه المعهد الوطني للإحصاء إلى أن توزيع السكان هو 187 417 5 نسمة في المنطقة الريفية، وهو ما يشكل 65 في المائة من مجموع السكان (البالغ 874 331 8 نسمة)، و 687 914 2 في المنطقة الحضرية، وهو ما يشكل 35 في المائة. وتشكل الريفيات 64 في المائة من مجموع النساء من السكان (283 706 2 نسمة)، في حين تشكل الحضريات 36 في المائة (286 522 1 نسمة) من مجموعهن (البالغ 569 228 4).

ويضم الهيكل الاجتماعي الغواتيمالي عدة مجموعات اجتماعية وثقافية ولغوية، أبرزها المايا واللادينو والغاريفونا والكينكا. وحسب تصنيف المعهد للسكان، فإن عدد السكان الأصليين يبلغ 684 476 3 نسمة، بنسبة 42.8 في المائة، وعدد السكان غير الأصليين 380 637 4 نسمة، بنسبة 57.2 في المائة.

ويتغير توزيع العمالة النسائية ببطء، وما زالت هذه العمالة تتركز في أربعة فروع: الزراعة، الصناعة، الصناعة التحويلية، التجارة والخدمات، وهي الفروع التي تؤكد النظرة التقليدية إلى المرأة العاملة. ويقدر الآن أن 65.0 في المائة من الريفيات يتركزن في الزراعة، وهي نشاط لا يسجَّل بالقدر الكافي.

والزراعة من أكثر الوسائل التي تستخدمها المرأة الريفية، باعتبارها نشاطا لكسب الرزق وللتنمية؛ ومع ذلك فهي تعتبر ملازمة للعمل المنزلي، وبالتالي لا تكون مأجورة في العادة. ومع أن عمل المرأة الريفية يرتبط ارتباطا وثيقا بالأرض، فإنها لا تحصل إلا قليلا على الأرض والقروض والتكنولوجيا.

وفيما يتعلق بالتشريع الزراعي وحصول المرأة على الأرض، فإن مرسوم كونغرس الجمهورية رقم 1551 الصادر به “قانون التحول الزراعي” يقوم على مبدأ الحياد إزاء الجنسين، ومن هنا لا يميز القانون ضد المرأة فيما يتعلق بتوزيع الأراضي. وقد أنشئ صندوق شراء الأراضي بموجب المرسوم رقم 754-92، ومهمته شراء الأراضي من الأفراد الذين يعرضون بيعها للدولة طواعية. وتُمنح المزارع لمجلس إدارة الجماعات المنتظمة في نقابات، وبعد تغطية نفقات شراء المزارع تملَّك لأرباب الأسر.

وبموجب القرار الحكومي رقم 452-97 المؤرخ 25 حزيران/يونيه 1997، أنشئت الهيئة الرئاسية للمساعدة القانونية وتسوية المنازعات على الأراضي، التي تقدم المساعدة القانونية المجانية إلى الفلاحين والفلاحات والعمال والعاملات عند طلبها، وتتدخل في الخلافات على الأراضي لتسويتها.

وقد ورد في المادة 2 من هذا التقرير أنه انبثاقا من الالتزامات الواردة في اتفاقات السلام، تدعم حكومة غواتيمالا تملّك الفلاحين للأرض، واضعة في اعتبارها الحالة الاقتصادية والاجتماعية لهم، وخصوصا للنساء منهم. وتنطوي الاستراتيجيات والخطط والبرامج الإنمائية التي تديرها كل واحدة من وزارات الدولة على إقرار بتساوي المرأة والرجل في الحقوق في المنزل والعمل والإنتاج، وفي الحياة الاجتماعية والسياسية، وأيضا في الحصول على القروض والأراضي وغير ذلك من الموارد.

وقد ورد من قبل أن المرأة من السكان الأصليين لا تحصل على الأرض بسهولة، وذلك نتيجة لعدة عوامل، منها الطبع الغواتيمالي الذي يعتبر الرجل مالك الأرض، وهذا هو السبب في قلة مشاركة المرأة من السكان الأصليين في الأرض. أما فيما يتعلق بالحصول على القروض، فإن المجتمعات المحلية للسكان الأصليين بصفة عامة لا تملك الوسائل اللازمة لذلك، مثل التنظيم الجيد والضمان بالممتلكات.

وتشير سجلات وإحصائيات المعهد الوطني للتحول الزراعي إلى ضآلة حصول المرأة على الأرض. فمن بين عقود التمليك التي أصدرها المعهد في الفترة من عام 1954 إلى عام 1996 وعددها 209 116 عقود، حصلت النساء على 8 في المائة منها (240 9). وأنواع العقود التي حصلت عليها النساء هي الأرض المقسمة إلى حصص، والميراث الزراعي الجماعي، والأرض المقسمة إلى أسهم، والأرض المقسمة إلى أسهم صغيرة، والميراث العائلي المشترك. وستتعزز هذه الجوانب من خلال تنفيذ اتفاقات السلام وغير ذلك من الإجراءات الحكومية. أما عن مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية، فإن الصندوق الغواتيمالي للإسكان يقدم قروضا لشراء الأراضي وبناء المساكن للنساء الأرامل والأمهات العزبات، بشرط وحيد هو وجود نواة للأسرة (أبناء أو معالين). ولا يملك الصندوق حتى الآن إحصائيات مقسمة حسب الجنس، فهذه الإحصائيات لا تتعلق إلا بالإعانات التي يقدمها الصندوق من خلال جهات التمويل المختلفة التي يتعامل معها.

ويرمي الصندوق الغواتيمالي لتنمية مناطق السكان الأصليين، المنشأ بالقرار الحكومي رقم 435-94، إلى مساندة وتعزيز عملية التنمية البشرية المستدامة والذاتية الإدارة للسكان الأصليين من أصل المايا ومجتمعاتهم المحلية ومنظماتهم، في إطار نظرتهم الشاملة. وقد دعم هذا الصندوق برامج في مجال التعليم، والصحة، والثقافة، والمشاركة الإنتاجية، والهياكل الأساسية، فاستفاد بذلك ما مجموعه 360 12 امرأة في الفترة من عام 1996 إلى عام 1997.

ومن المشاريع التي يدعمها الصندوق ماليا: مشاريع المواقد المحسّنة، مشاريع توفير طواحين الذرة لصنع الرِّقاق، مشاريع توفير آلات الحياكة، مشاريع توفير خيوط آلات الحياكة، مشاريع تدريب الممرضات، مشاريع مدارس تفصيل وصنع الملابس الجاهزة، مشاريع تدريب القابلات التقليديات، مشاريع المنتجات الحرفية، وغير ذلك.

ويضم الصندوق أربع منسقات إقليميات موزعات حسب الخصائص اللغوية:

المنطقة الأولى، وتضم المجتمعات اللغوية التالية: مام، خاكالتيكو، أكاتيكو، تشوخ، كانخوبال، تكتيتيكو، سيباكا بينسه، التي تقع في مقاطعات أوهوينتينانغو وسان ماركوس وكيتسالتينانغو.

المنطقة الثانية، وتضم المجموعات اللغوية التالية: بوكومتشي، إيتسا، كيكتشي، موبان، أتشي، التي تقع أساسا في مقاطعات باخا فيراباس وألتا فيراباس وبيتين وإل كيتشه وإيسابال.

المنطقة الثالثة، وتضم المجموعات اللغوية التالية: كيتشه، أوكاتيكو، أوسبانتيكو، إيكسيل، ساكابولتيكو، التي تقع في مقاطعات كيتسالتينانغو وإل كيتشه وسولولا وتوتونيكابان وسوتشيتيبيكيس وريتالوليو.

المنطقة الرابعة، وتضم المجموعات اللغوية التالية: تسوتوخيل، كاكتشيكيل، بوكومان، تشورتي، كينكا، التي تقع في مقاطعات سولولا وتشيمالتينانغو وغواتيمالا وإسكوينتلا وخالابا وتشويكيمولا وسانتا روسا.

وبدأت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والأغذية، ابتداء من عام 1993، تتبع سياسات وبرامج للعمل لمصلحة المرأة الريفية، على أساس جدول الأعمال المعنون “تنشيط الزراعة وتحديثها”، من خلال اللجنة الثنائية المشتركة بين المؤسسات، وهي الهيئة التي أنشئت بالقرار الوزاري رقم 650-94، باعتبارها الكيان الإداري الذي يسعى إلى الدعم المتكامل، بفتح مجالات جديدة للتشاور على الصعيدين الوطني والدولي من أجل تنفيذ الاتفاقيات الوطنية والدولية، وكذلك الاتفاق المتعلق بهوية وحقوق السكان الأصليين ومنهاج عمل بيجين.

وتتكون اللجنة الثنائية من 30 منظمة غير حكومية يناط بها وضع برامج تتعلق بالمرأة الريفية، وهي البرامج التي تنفذ في تشيمالتينانغو وكيتسالتينانغو وإسكوينتلا وكيتشه وأوهويتينانغو وماساتينانغو.

ومنذ عام 1995، بدأت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والأغذية، بدعم من الصندوق الوطني لتحديث وبعث النشاط الزراعي، تنفذ مشاريع إنتاجية بموارد لا تسترد، كما حصلت على التعاون في دعم منظماتها عن طريق التدريب وتنسيق الجهود المشتركة بين المؤسسات. وقد قام تعاون وثيق بين الوزارة واللجنة الثنائية، من خلال المجلس الوطني للتنمية الزراعية والثروة الحيوانية، من أجل تنفيذ برامج اللجنة.

وقد شكلت اللجنة الثنائية “مؤسسة النساء الريفيات” لزيادة حصولهن على الخدمات والبرامج، بالاشتراك مع مؤسسات حكومية أخرى واستنادا إلى التعاون الدولي. وقد أصبحت هذه المؤسسة الآن عضوا في مجلس إدارة مصرف التنمية الريفية شركة مساهمة. وتنسق وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والأغذية مع شبكة المرأة الريفية للتعاون التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، لاتخاذ تدابير مشتركة مع برنامج الدعم لإدماج المرأة الريفية في سلاسل الإنتاج بدوائر الأعمال وفي عملية الديمقراطية وفي اقتصاد المجتمع، الذي يهدف إلى دفع وتدعيم الجهود المبذولة لرفع المستوى المعيشي للمرأة وإدماجها في عملية التنمية الريفية في أمريكا الوسطى.

وبموجب القرار رقم 175-96، شكلت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والأغذية الفريق الاستشاري المعني بالجنسانية، الذي يضم المؤسسات والمشاريع في هذا القطاع، بهدف عام يتمثل في المساهمة، في إطار عملية السلام، في عملية التنمية من خلال مشاركة الرجل والمرأة. ويضم الفريق الاستشاري 23 مجموعة للنساء الريفيات، وأزمع، في عام 1997، الاستمرار في عملية تضمين العمل الداخلي في المؤسسات التركيز على البعد الجنساني في البرامج، بهدف أن ينضم المعهد الوطني للتحول الزراعي بدوره إلى هذه العملية، وأن يجري تقديم الخدمات في إطار من الاستمرارية والإنصاف للرجل والمرأة.

وجرى الحصول كذلك، من خلال هذه المنظمات، على تمويل لمشاريع الإنتاج والتلمذة الحرفية التي استفاد منها زهاء 000 20 امرأة من السكان الأصليين داخل البلد.

ومن أهداف الفريق الاستشاري دعم وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والأغذية من أجل المساهمة في إدراج التركيز على الجنسانية في صياغة السياسات والمشاريع، وتوسيع نطاق التدابير لتشمل المجموعات غير الحكومية، بدعم التدابير ذات التركيز الجنساني التي تتخذها هيئات القطاع، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد.

ومن الطرائق الأخرى التي اعتمدتها وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والأغذية من أجل الاعتراف بأهمية عمل المرأة في سبيل البقاء اقتصاديا وبالعمل غير المعترف به ماليا إنشاء مكتب لشؤون المرأة في هذه الوزارة، بموجب القرار الوزاري رقم 186-96، ليكون جزءا من الهيكل الفني والإداري للوزارة. ويتألف المكتب من قسم لدعم التنسيق والتعاون بين مؤسسات القطاع العام للزراعة والأغذية التي تنفذ برامج و/أو أنشطة تعنى بنساء المنطقة الريفية، وكذلك داخل كل مؤسسة. ويعمل هذا المكتب على تلبية مطالب واحتياجات العاملات من المتعاملات مع الوزارة، مساهمةً منه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لغواتيمالا، باعتبار ذلك جزءا من تنفيذ اتفاقات السلام.

ومن المهام الرئيسية التي يؤديها هذا المكتب ما يلي:

- العمل على إشراك المرأة في عملية التنمية الزراعية والبيئية، تمكينا لها من سدّ احتياجاتها الاجتماعية والاقتصادية.

- العمل، بالتنسيق مع هيئات القطاع العام للزراعة والأغذية، على إقامة مقر لمكتب شؤون المرأة في كل من هذه الهيئات.

- تشجيع وضع مشاريع ذاتية الإدارة لخدمة المرأة الداعمة للتنمية في غواتيمالا.

- العمل على الالتزام في القطاع العام للزراعة والأغذية بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها غواتيمالا والتي تستأصل العنف والتمييز ضد المرأة.

- وضع مشروع عام يتضمن الاحتياجات الأساسية ذات الأولوية للمرأة، مع تحديد منهجيته وأهدافه وبواعثه وتدابيره ومساعداته وتقييمه.

- العمل مع الهيئات الوطنية والدولية الأخرى على تنسيق المشاريع الإنمائية والتدريبية والتعليمية التي تحقق مصلحة المرأة الريفية.

ويقوم الآن مصرف التنمية الريفية شركة مساهمة بتنفيذ البرامج التالية:

- برنامج التنمية الريفية في منطقة جبال كوتشوماتانيس، الذي يستهدف بعمله النشاط الإنتاجي للريفيات، عن طريق صندوق ائتمان ذاتي الإدارة يكون ماله بمثابة قرض يقدم بموجب عقد إلى المنظمة غير الحكومية المختارة. والمبلغ المتاح في البرنامج الآن هو 000.00 300 دولار من دولارات الولايات المتحدة، وأماكن عمله هي تشيانتلا، وتودوس سانتوس، وكوتشوماتان، وكونسبسيون أويستا، وسان خوان إيكسكوي، وسان بدرو سولوما، وسانتا إيولاليا، وسان رافاييل لا إندبندنسيا، وسان سيباستيان كواتان، وسان ميجيل أكاتان في أوهويتينانغو.

- مشروع التنمية الريفية لصغار المنتجين في مقاطعتي ساكابا وتشيكيمولا، الذي يهتم بنشاط المرأة الريفية التي تقوم بتسويق منتجاتها، وأماكن عمله هي مقاطعتا ساكابا وتشيكيمولا بالمنطقة الثالثة في الشمال الشرقي.

- الائتمان الريفي، وهو صندوق استئماني عام، ومكان عمله يشمل الجمهورية بأسرها.

- مشروع التنمية المتكاملة للمجتمعات المحلية الريفية، الذي يستهدف بعمله النشاط الإنتاجي من قبيل البساتين، وتربية الحيوانات الأليفة، والمناحل، والنباتات الطبية، وتفصيل وصنع الملابس الجاهزة، والمخابز، والمنتجات الحرفية، وطواحين الذرة لصنع الرقاق، والسلال، وصناعة الألعاب النارية، وصناعة الشموع، وغير ذلك من الأنشطة الإنتاجية المماثلة. والمزمع توفير المواد الأولية والمعدات للجماعات النسائية التضامنية التي سبق للوحدة المنفذة للمشروع تدريبها. وأماكن عمل المشروع هي مقاطعات إل بروغريسو، وإل كيتشه، وأوهويتينانغو، وسان ماركوس.

- الصندوق الاستئماني للمجتمعات المحلية التي تمر بمرحلة انتقال، الذي يستهدف بعمله المؤسسات والاتحادات والكيانات وجماعات المنتجين أو أرباب العمل الريفيين من رجال ونساء. ومكان عمل الصندوق هو سانتا كروس باريّاس في أوهويتينانغو.

- الصندوق الاستئماني للأراضي اتفاق السلام، الذي يستهدف بعمله المستحقين للقروض من رجال ونساء الريف الذين لا يملكون أرضا، فإذا ملكوها كانت غير كافية أو كان هناك تحديد لاستخدامها. ويشمل عمل الصندوق الجمهورية بأسرها.

وقد وضعت أمانة الأعمال الاجتماعية لقرينة الرئيس، بموجب القرار الحكومي رقم 356-96 المؤرخ 6 أيلول/سبتمبر 1996، برنامج النهوض بالمرأة الريفية، الذي يحظى بدعم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). وتشمل مجالات عمل هذا البرنامج الصحة والتعليم والخدمات الأساسية وتوليد الدخل. ويضم البرنامج منسقات في المقاطعات، وأهدافه هي ما يلي:

- المساهمة في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمرأة الريفية وأسرتها.

- تزويد المرأة الريفية بالخدمات الاجتماعية الأساسية مثل الصحة، والتعليم، والتغذية، والمسكن، والبيئة الصحية.

- تأهيل المرأة الريفية للحصول بإنصاف على الموارد الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة واكتساب المهارات التي تعينها على توليد دخل لها ورفع مستواها المعيشي.

- تأهيل المرأة لتتمكن من تكوين رؤوس أموال صغيرة من العمل والاستثمار، بما في ذلك تحسين نظم الادخار والائتمان الريفي بحيث تصبح غواتيمالا بلدا للملاّك.

- تشجيع تنظيم صفوف النساء من سكان المنطقة الريفية حتى يشاركن بشكل فعال في الأنشطة المدنية وأنشطة الإدارة الذاتية.

- العمل في إطار هيكل القطاع العام على تنسيق الجهود المبذولة من أجل المرأة الريفية، للحث على اتباع سياسة وطنية للنهوض بالمرأة الريفية.

وتشمل خدمات برنامج النهوض بالمرأة الريفية المجالات التالية: القروض، التدريب والدعم التقني، دعم تنظيم المجتمعات المحلية. والمستفيدات هن النساء اللاتي يعشن في المناطق الريفية من غواتيمالا في فقر أو فقر مدقع، دون تمييز على أساس العمر أو الدين أو الحالة المدنية أو العرق. ويغطي البرنامج الآن ثماني من المقاطعات الأساسية بالبلد (التي تشمل أغلبية من السكان الأصليين). وستوضع مشاريع في المستقبل بحيث يتسع نطاق البرنامج ليشمل الإقليم الوطني بأسره.

المرأة العائدة

يعرّف الاتفاق المتعلق بإعادة توطين جماعات السكان التي شردها النزاع المسلح هؤلاء السكان بأنهم مجموع الأشخاص الذين شرّدوا لأسباب تتصل بالنزاع المسلح فأصبحوا يعيشون في غواتيمالا أو خارجها، ومنهم بوجه خاص اللاجئون والعائدون والمشردون داخليا، سواء كانوا مبعثرين أو متجمعين، ويشملون مجتمعات السكان من أفراد المقاومة.

وينص هذا الاتفاق على أنه لا يمكن تحقيق التنمية المتكاملة للسكان المشردين ولمناطق إعادة التوطين دون مشاركة المرأة في التشاور واتخاذ القرارات بشأن الخطط والبرامج والمشاريع المنبثقة من الاستراتيجية العامة، بما يشجع مشاركة جميع السكان المشردين. ويجري التركيز على السكان المنتمين إلى أسر ترأسها امرأة، فضلا عن المتأثرين من الأرامل والأيتام. واللجنة الوطنية لرعاية العائدين واللاجئين والمشردين هي الجهة التي تتولى التيسير والتوسط بين المجتمعات المحلية والمؤسسات الوطنية والدولية، سواء منها الحكومية وغير الحكومية، التي تعرب للحكومة عن اهتمامها بتنفيذ الاتفاق المذكور.

وفيما يتعلق بالمرأة العائدة التي تعتبر من الجماعات الضعيفة، فإنها تحظى برعاية ذات أولوية من جانب الأجهزة الحكومية التي تنفذ مشاريع لرعاية العائدين في مناطق إعادة التوطين. ويجري الآن في مقاطعة إل كيتشه تنفيذ المشروع المسمى “التضامن مع المشردين في مقاطعة إل كيتشه”، الذي تديره اللجنة الوطنية لرعاية العائدين واللاجئين والمشردين والصندوق الوطني للسلام. ومجالات اهتمام هذا المشروع هي أساسا التنظيم المجتمعي والدعم الفني الزراعي.

ومن التدابير المباشرة التي تأخذ بها اللجنة الوطنية لرعاية العائدين واللاجئين والمشردين للقضاء على التمييز ضد المرأة: العمل على تحميل الرجل المسؤولية في الأعمال الأسرية، وتحميل المرأة المسؤولية في الأعمال المجتمعية؛ تشجيع جميع التدابير المفضية إلى وضع تحظى فيه المرأة بالتقدير والاحترام الكامل، وبالتالي تحقيق تساوي الفرص في كل الميادين، والقضاء الفعال على أي نوع من التمييز أو الاستغلال أو العنف، مع الإقرار في الوقت ذاته بالمهمة الخاصة للمرأة في البيت والأسرة وتقديرها، وتفعيل الصفات التي تساعد على أداء هذه المهمة بشكل أفضل.

وتعمل اللجنة الوطنية أيضا على توسيع نطاق التغطية بالبرامج الوطنية للصحة المتكاملة للمرأة، ومساعدة الأمهات العاملات على سبيل الأولوية، وتيسير التنسيق بين العمل خارج المنزل ورعاية الأسرة؛ وعلى إيجاد فرص تعليمية أفضل للمرأة وتشجيع وضع برامج معينة تدعم المرأة الريفية، عملا على إدماجها في عملية التنمية.

وفيما يتصل بحصول المرأة على قرض لشراء أرض فإنه يمكن، في إطار المفاوضات التي جرت بشأن العودة الفعلية للاجئين في المكسيك، ملاحظة أنه عند التعاقد على المزارع الممنوحة، ظهر عدد كبير من ربات الأسر اللاتي نابت كل منهن عن أسرتها باعتبارها ربة هذه الأسرة. وفي هذا الشأن، لم تصبح هؤلاء النساء مالكات للمزارع فقط أو عضوات في الجمعيات التعاونية التي تتملك الممتلكات غير المنقولة، بل أصبحن مؤهلات أيضا للحصول على القروض المعتمدة.

وفي عام 1997، حصلت اللجنة الوطنية لرعاية العائدين واللاجئين والمشردين على جائزة Incerso التي تمنحها حكومة إسبانيا للمؤسسات التي تعمل على خدمة مجتمع معين. وقد بلغت قيمة الجائزة 000.00 45 كتسال، وكانت عونا على إنشاء صندوق للمنح الدراسية، حتى يتمكن الشباب العائد من الجنسين من مواصلة دراساته المختلفة.

وفيما يتصل بالإسكان، فقد بدأ منذ عام 1997 توفير حد أدنى من المساكن للرجال والنساء على السواء، ويوقّع إيصال الاستلام رب الأسرة وزوجته اللذان يعيشان تحت سقف المسكن. وكان من الملحوظ، في الاجتماعات التنسيقية للخطة التنفيذية المتعلقة بالعائدين، مشاركة المرأة النشطة التي جعلتها تتخذ قرارات مهمة لتحسين نوعية حياة المجتمعات التي تنتمي إليها. وتتحقق هذه المشاركة من خلال ممثلات المنظمات النسائية التالية: ماما ماكين، مادره تييرا، إيكسموكانيه.

وقد شملت التدابير التي حددتها اللجنة الوطنية لعام 1998، فيما يتعلق بمسألة المرأة المشردة، في جملة أمور ما يلي: دعم التنسيق المشترك بين المؤسسات مع الجهات الفاعلة في مسألة المرأة؛ تنسيق التدابير مع المنظمات النسائية للسكان المشردين، مع المحافظة على اتصال وثيق مع منسقة شؤون النساء المشردات في منظمة ACPD ومنظمات مادره تييرا وإيكسموكانيه وماما ماكين والمنسقة الوطنية لشؤون الأرامل في غواتيمالا والمحفل النسائي الوطني؛ المساهمة في عملية تعزيز المنظمات النسائية للانطلاق من السياق المحلي إلى المجالات التي فتحتها اتفاقات السلام.

ومن التدابير الأخرى المبرمجة تعزيز برامج الصحة الوقائية والعلاجية المتكاملة للمرأة، وبرامج مكافحة العنف العائلي والتحرش الجنسي، ودعم العمالة الذاتية، بالسعي لدى المؤسسات التي يمكن أن تقدم التمويل الميسّر إلى صغار المنتِ جات وتأهيل المرأة للعمل، بالإضافة إلى دعم تنظيم صفوف النساء لاتخاذ القرارات على الصعيد المحلي والإقليمي والوطني.

وقد وضعت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والأغذية مشروع “التنمية المستدامة للمرأة والأسرة الريفية”، الذي ستتولى تنفيذه المنسقات الإقليميات التابعات لمكتب شؤون المرأة في وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والأغذية. وهذا المشروع موجه إلى مجموعات ربات البيوت النقابيات في شتى مناطق البلد.

وينفذ الصندوق الوطني للسلام مشاريع في المجتمعات المحلية تقوم على أساس الالتزامات الواردة في اتفاقات السلام فيما يتصل بمسألة المرأة، ويمكن أن نذكر منها ما يلي:

1 - الصحة الوقائية: وتتعلق بالأمراض الخاصة بالمرأة.

2 - المغاسل العامة: وتهدف إلى تسهيل العمل المنزلي في المجتمعات المحلية.

3 - طواحين الذرة لصنع الرقاق: وتهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من أوقات النشاط المنزلي.

وقد عمدت حكومة غواتيمالا، عملا باتفاقات السلام ومن خلال الصندوق الوطني للسلام وأمانة السلام، إلى تنفيذ عدة تدابير يمكن أن نذكر منها ما يلي:

1 - التسريح: أي تسريح أفراد الاتحاد الثوري الوطني الغواتيمالي، حيث أولى الاهتمام للسكان غير المنحازين الذين قدر أن بينهم 15 في المائة من النساء.

2 - سحب الشرطة العسكرية الجوالة من الخدمة: حيث وُضعت ونفذت مشاريع للتوجيه المهني والتأهيل للعمل وإنشاء مشاريع صغيرة. وقد شكلت النساء 39 في المائة من هؤلاء المسحوبين من الخدمة، وجرى تدريبهن للعمل في مجال فنون التجميل والطبخ والحياكة، وهي أنشطة اختارها هؤلاء الأشخاص بعد عملية توجيه، سعيا إلى احترام الذات، والإلمام بالقراءة والكتابة، والتدرب على إنشاء المشاريع.

3 - السكان المشردون: من أفراد المقاومة وأعضاء لجنة الأراضي في تشاخول، حظي بالرعاية 048 13 شخصا، 50 في المائة منهم من النساء، ينتمون إلى 165 3 أسرة ترأس المرأة 478 منها.

المشاريع ذات التركيز الجنساني التي نفذها الصندوق الوطني للسلام

1 - برنامج الأغذية

يعمل الصندوق الوطني للسلام، من خلال وحدته التنفيذية وفي إطار الأسلوب الجديد لتقديم الغذاء مقابل العمل وبرعاية برنامج الأغذية العالمي، على تحويل الأغذية إلى نقود عن طريق بيعها في الموانئ أو قبل بلوغها، وبالمال المتحقق يُنشأ صندوق للتعويض الغذائي؛ وتشكل في كل مجتمع محلي لجان نسائية تتولى تنظيم وإدارة الصناديق التي يعينها الصندوق الوطني للسلام لشراء الأغذية المحلية. والاستراتيجية المحورية للمشروع هي كما يلي:

1 - إجراء مناقشات للخروج بمبادرات محلية.

2 - حفز الإدارة الذاتية المجتمعية ذات التركيز الجنساني.

3 - الحث على المشاركة المجتمعية في أنشطة المشروع.

ويتلخص هذا المشروع في توفير الأغذية المحلية عن أيام العمل في تنفيذ المشاريع المجتمعية وحفز الإنتاج الزراعي والاستهلاك المحلي للأغذية. والجهود مبذولة لتنظيم وترتيب الجماعات النسائية من خلال التدريب، تمكينا لهن من إدارة أموالهن بأنفسهن.

2 - برنامج دعم إنتاج المرأة الريفية

هذا البرنامج يتولى تنفيذه برنامج النهوض بالمرأة الريفية، وتنفذ في إطاره عدة مشاريع إنتاجية موجهة إلى المرأة الريفية بمبلغ قدره 300.00 978 كتسال. ومن هذه المشاريع، كما ورد في القسم الخاص بأنشطة برنامج المرأة الريفية، تسمين الخنازير والحرف النسجية والحوانيت المجتمعية وحوانيت المدخلات الزراعية، التي يقدَّم فيها التدريب الفني والإداري.

3 - مشروع تعويض و/أو مساعدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان

يندرج هذا المشروع في إطار البرنامج الوطني الجاري تنفيذه في البلد في هذا الشأن، تنفيذا لاتفاقات السلام. ويسعى هذا المشروع إلى تعويض السكان المدنيين الأكثر تأثرا بالنزاع المسلح، وفي مقدمتهم الأرامل واليتامى والمعوقون والمسنون، الذين عانوا أكثر من غيرهم لهذا السبب والذين يعيشون في ظروف اقتصادية بالغة الحرج. ومع أن المشروع سيخدم هذا القطاع بصفة عامة، فإن به محورا يتخلله هو المنظور الجنساني والعرقي. ومرصود للمشروع 1.7 من ملايين الدولارات.

4 - التنمية المجتمعية من أجل السلام

يرمي هذا البرنامج إلى حفز المواطنين دون استثناء، ويتوخى المكوّن الجنساني في كل مراحل تنفيذه، فيتيح المشاركة للمرأة في ظروف مساوية لظروف الرجل. ويجري الآن تعميم واسع النطاق لمفهوم الجنسانية في المجتمعات المحلية. وينفذ هذا البرنامج في 16 وحدة محلية في أوهويتينانغو وفي منطقة إيكسكان. والمبلغ المرصود له هو 50 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة.

المادة 15 الحالة القانونية

تعترف دولة غواتيمالا في إطار قانونها، سواء كان الميثاق الأعظم أو قوانينها العادية ولوائحها، بحق الالتماس لكل سكان الجمهورية، وهو إمكانية التقدم، فرديا أو جماعيا، بالتماسات إلى السلطة التي يتعين عليها النظر والبت فيها وفقا للقانون، دون تفرقة بين الجنسين، وذلك بالإضافة إلى حرية الالتجاء إلى المحاكم وسواها من أجهزة الدولة لرفع دعاواهم وإثبات حقوقهم. ويستند ما سبق إلى مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة الذي تنظمه المادة 4 من الدستور السياسي للجمهورية الذي سلفت الإشارة إليه.

وينص القانون المدني، في المادة 8 منه، على أن أهلية الحصول على الحقوق والالتزامات يكتسبها الرجل والمرأة على السواء عند بلوغ سن الرشد، والمفهوم أن سن الرشد محددة ببلوغ الثامنة عشرة من العمر. على أن القانون يعترف بالأهلية النسبية للقصّر في بعض الحالات المحددة، مثل أهلية القصّر البالغين من العمر 14 سنة للتعاقد على خدماتهم والتصرف في أجورهم.

وينص الدستور السياسي للجمهورية في المادة 28 منه على حق الالتماس: “يحق لسكان جمهورية غواتيمالا التقدم، فرديا أو جماعيا، بالتماسات إلى السلطة التي يتعين عليها النظر والبتّ فيها وفقا للقانون.

وفي المسائل الإدارية، تحدّد مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما للبت في الالتماسات وإعلان القرارات.

وفي المسائل المالية، لا يُطلب من المموّل، عند الطعن في القرارات الإدارية التي تصدر في الدعاوى المتصلة بتعديل ضريبة أو تسويتها، أن يدفع الضريبة أو أي ضمان مقدما”.

وجاء في المادة 29، حرية الالتجاء إلى محاكم الدولة وأجهزتها: “تتاح لكل شخص حرية اللجوء إلى محاكم الدولة وأجهزتها ومكاتبها لرفع دعاواه وإثبات حقوقه وفقا للقانون.

ويحق للأجانب وحدهم سلوك السبيل الدبلوماســي عند حجب الإنصاف عنهم. ولا يعتبر من هذا القبيل صدور حكم مخالف لمصالحهم. ويتعين عليهم في كل الأحوال أن يستنفدوا سبل الانتصاف القانونية التي تقررها قوانين غواتيمالا”.

ورغم ما ذكر سابقا، توجد في التشريع قوانين وأنظمة تميّز في تطبيقها ضد المرأة، بسبب السياق الذي صدرت فيه. ولهذا تقدمت المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة على تطوير المرأة الغواتيمالية إلى كونغرس الجمهورية بمشاريع قوانين للقضاء على هذا التمييز، مثل تعديلات القانون المدني، وقانون الانتخابات والأحزاب السياسية، وقانون مجالس التنمية الحضرية والريفية، وقانون تكريم المرأة والأسرة، والسلك الدبلوماسي، وقانون العمل، والقانون الأساسي للمعهد الغواتيمالي للضمان الاجتماعي، والقانون الجنائي.

المادة 16 التدابير المتخذة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الزواج

ينظم القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 106 الآن حقوق الأسرة في غواتيمالا. وهناك، لإعمال الحقوق المنبثقة من هذه الأنظمة، قانون محاكم الأسرة التي تمارس ولاية خاصة بها في مسائل الوصاية. وتطبق أحكام القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية والتجارية باعتبارها أحكاما مكملة لقانون الأسرة. وهناك أيضا القانون المنظم لإجراءات التوثيق في مسائل الاختصاص الطوعي والمقنّن للإجراءات ذات الصلة بقانون الأسرة.

الحق في عقد الزواج

الأهلية في التشريع المدني الغواتيمالي هي القدرة على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، إذ تنص المادة 8 من القانون المدني على ما يلي: “تكتسب أهلية ممارسة الحقوق المدنية ببلوغ سن الرشد. ويعتبر راشدا كل من أتم الثامنة عشرة من عمره. أما القصّر الذين أتموا الرابعة عشرة من أعمارهم فيعتبرون ذوي أهلية في مسائل معينة يحددها القانون”.

وتنص المادة 81، الأهلية لعقد الزواج، على ما يلي: “يحدد بلوغ سن الرشد الأهلية الحرة لعقد الزواج. غير أن الزواج يمكن أن يعقده الرجل إذا بلغ السادسة عشرة من عمره والمرأة إذا بلغت الرابعة عشرة، بشرط الحصول على الإذن الذي تحدده المواد التالية”.

وتنص المادة 82 على ما يلي: “يمكن أن يصدر الإذن عن الأب والأم معا، أو عمن يمارس السلطة الأبوية منهما.

وفيما يتصل بالابن القاصر المتبنى، يعطي الإذنَ الأب المتبني أو الأم المتبنية. وفي حالة غيابهما، يعطي الوصي الإذن المطلوب”.

وفيما يتصل بالمادة 81 من القانون المدني الساري، يوجد مشروع تعديل لمساواة الرجل والمرأة في العمر، وبمقتضاه يكتسبان كلاهما الحقوق ذاتها عند بلوغ السادسة عشرة من العمر. ويستند هذا الاقتراح إلى دراسات أجرتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العالمية والرعاية الاجتماعية، ويساعد على القضاء على القوالب النمطية المتحيزة ضد المرأة والتحيزات الأبوية التي تحدّ من ظروف التطور بين الرجل والمرأة.

حرية اختيار الزوج

حرية تصرف الإنسان، بصرف النظر عن جنسه أو عنصره أو دينه أو طبقته الاجتماعية، معترف بها في إطار القانون الغواتيمالي، بالنص على أن من حق كل إنسان أن يفعل ما لا يحظره القانون. ولهذا السبب توجد في غواتيمالا حرية اختيار الشخص الذي يراد طواعية معايشته بصفة دائمة.

الحقوق والمسؤوليات في أثناء الزواج وبعد فسخه

لما كانت الأسرة هي نواة المجتمع الغواتيمالي، فإن الدستور السياسي للجمهورية ينص في المادة 47 منه، حماية الأسرة، على ما يلي: “تكفل الدولة للأسرة الحماية الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، وتشجع تنظيمها على الأساس القانوني للزواج، وتساوي الزوجين في الحقوق، والأبوة المسؤولة، وحق الأشخاص في التحديد الحر لعدد الأبناء وفترات المباعدة بينهم”.

ويتضمن التشريع المدني تنظيما للحقوق والالتزامات التي تنشأ عن رباط الزوجية. وقد تبين للمنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضية المرأة وجود تمييز ضد المرأة في هذا التشريع في نص بعض المواد، ولذلك قدم مشروع المرأة والإصلاحات القضائية، الذي وضعه المكتب الوطني لشؤون المرأة، مشروعا أوليا لتعديل القانون المدني إلى لجنة المرأة والقاصر والأسرة التابعة لكونغرس الجمهورية، وهو المشروع الذي يتصل بالمواد التي تميز ضد المرأة أو تنتهك حقوق الإنسان التي لها. كما أن لجنة حقوق الإنسان التابعة لكونغرس الجمهورية تقدمت بمشروع قانون لتعديل هذه المواد ورد فيه ما يلي:

- حق المرأة المتزوجة في أن تضيف إلى لقبها لقب زوجها وأن تحتفظ به، إلا إذا فُسخ الزواج لأي سبب. وفيما يتعلق بهذا الحكم، قدم المكتب الوطني لشؤون المرأة مشروع قانون تعدَّل بموجبه المادة 108 من القانون المدني التي تتحدث بالشكل الذي صيغت به عن تبعية الزوجة والانتقاص من قدرها والتمييز ضدها، إذ تعتبرها مملوكة للزوج. ويقرر المشروع ما يلي بشأن المادة 108: لقب المرأة المتزوجة. “لا تكون الرابطة الزوجية بأي حال موجبة على الزوجة فقد لقبها أو استخدام لقب زوجها”.

- وينظم التشريع المدني الغواتيمالي تمثيل الزوجية في المادة 109 منه: “الزوج هو الذي يمثل الزوجية، وإن كان لكلا الزوجين في المنزل قدر واحد من السلطة والاعتبار. ويقوم الزوجان، بالاتفاق بينهما، بتحديد محل إقامتهما وترتيب كل ما يتصل بتعليم الأبناء وتنشئتهم وبميزانية الأسرة”.

وفيما يتعلق بهذه المادة، فإن هناك اقتراحا بتعديلها على أساس الإنصاف الذي يجب أن يكون موجودا بين الرجل والمرأة، لأن الحقوق والالتزامات يجب أن تكون واحدة، سواء في التمثيل أو فيما يتعلق بتربية الأبناء والبنات.

وفيما يلي النص المعدّل لهذه المادة بموجب المرسوم رقم 80-98 المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، الذي لا يزال ينتظر موافقة السلطة التنفيذية عليه: المادة 109، تمثيل الزوجية. “يتولى تمثيل الزوجية على أساس المساواة الزوجان كلاهما، ويكون لهما قدر واحد من السلطة والاعتبار في المنزل، ويقومان، بالاتفاق بينهما، بتحديد محل إقامتهما، وترتيب كل ما يتصل بتعليم الأبناء وتنشئتهم وبميزانية الأسرة. وفي حالة الخلاف بين الزوجين، يحدد قاضي شؤون الأسرة من يكون له القرار”.

- وفيما يتصل بحماية الزوجة، ينص القانون المدني على ما يلي: المادة 110، حماية الزوجة. “على الزوج أن يوفر الحماية والمساعدة للزوجة، وهو ملزم بأن يوفر لها كل ما يلزم لإعالة الأسرة في حدود إمكانياته الاقتصادية. ومن حق الزوجة بصفة خاصة وواجبها رعاية أبنائها والعناية بهم في صغرهم وإدارة شؤون البيت”.

ويقترح المشروع المقدم لتعديل القانون المدني أن تصاغ هذه المادة بحيث تنص على حماية الأسرة، وأن يعدَّل في متنها تقسيم المسؤوليات داخل المنزل إلى المسؤولية التي يتقاسمها الزوجان.

وفيما يلي النص المعدل لهذه المادة بموجب المرسوم رقم 80-98: “يلتزم كلا الزوجين برعاية الأبناء والاهتمام بهم في صغرهم”.

- وفيما يتعلق بالتزام الزوجة بإعالة الأسرة، ينص القانون المدني على ما يلي: المادة 111. “يجب على الزوجة أيضا الإسهام بشكل منصف في إعالة الأسرة إذا كانت لها ممتلكاتها الخاصة أو كانت تقوم بأي عمل أو مهنة أو وظيفة أو تجارة. فإذا عجز الزوج عن العمل ولم تكن له ممتلكات خاصة، تحملت الزوجة كل النفقات من الدخل الذي تحصل عليه”.

ويشمل مشروع تعديل القانون المدني تعديل المادة 111 على نحو يتقاسم فيه الزوجان مسؤوليات إعالة الأسرة، ويُنظر فيه إلى العمل المنزلي باعتباره مساهمة في إعالة الأسرة. وحتى وقت إعداد هذا التقرير، لم تكن هذه المادة قد عدّلت بعد.

- وفيما يتعلق بحق الزوجة في دخل الزوج، تنص المادة 112 من القانون المدني على ما يلي: “يكون للزوجة على الدوام حق متميز في أجر الزوج أو مرتبه أو دخله، بالقدر الذي يكفي لنفقتها هي وأولادها القصّر. ويكون للزوج الحق نفسه إذا كانت الزوجة ملزمة بالمساهمة في نفقات الأسرة كلها أو بعضها”.

- وتنص المادة 113 من القانون المدني على ما يلي: الزوجة العاملة خارج المنزل. “يمكن للزوجة أن تقوم بعمل أو تزاول مهنة أو صناعة أو وظيفة أو تجارة إذا لم يضرّ ذلك مصلحة الأبناء أو رعايتهم ولا نواحي الاهتمام الأخرى بالأسرة”.

- وتنص المادة 114 من القانون المدني على ما يلي: “يمكن للزوج أن يعارض قيام الزوجة بأنشطة خارج المنزل، ما دام يوفر ما يلزم لإعالة الأسرة وما دامت لمعارضته مبررات كافية. ويقرر القاضي بوضوح الحل المناسب”.

وقد ألغيت هذه المادة بموجب مرسوم كونغرس الجمهورية رقم 80-98 الذي أشير إليه من قبل.

- وتنص المادة 115 من القانون المدني على ما يلي: تمثيل الزوجة. “تتولى الزوجة التمثيل القانوني إذا كفّ الزوج لأي سبب عن القيام بهذا التمثيل، وبخاصة في الحالات التالية: (1) إذا أُعلن منع الزوج من ذلك. (2) إذا هجر الزوج المنزل بإرادته، أو أُعلن غيابه. (3) إذا حكم على الزوج بالسجن، ويسري ذلك على كل المدة التي يستغرقها سَجنه”.

وهناك اقتراح بإلغاء هذه المادة ورد في المشروع الأوّلي للتعديل الذي قدمه مشروع المرأة والإصلاحات القضائية للمكتب الوطني لشؤون المرأة، الملحق بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، إلى لجنة المرأة والقاصر والأسرة في كونغرس الجمهورية. ويهدف هذا الاقتراح إلى التخلص من السلطة الأبوية على الزوجة، عملا بما تقضي به اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية رقم 111 المتعلقة بالتمييز في الاستخدام، واستنادا إلى المادة 4 من الدستور السياسي للجمهورية.

وفيما يلي النص المعدل بموجب مرسوم كونغرس الجمهورية رقم 80-98: “في حالة وجود خلاف بين الزوجين بشأن ممارسة تمثيل الزوجية، يحدد قاضي شؤون الأسرة، بعد أن يضع في اعتباره سلوك كل من طرفي الزواج سواء خارج المنزل أو داخله، أي الزوجين يختص بالتمثيل، والشروط التي يجب على الزوج الآخر الوفاء بها ليتمكن من العودة مرة أخرى إلى القيام بهذا التمثيل.

وعلى أي حال، فإن الحكم يصدر بشكل فردي، دون حاجة إلى إعلان قانوني في هذا الشأن، في الحالات التالية: صدور منع قانوني معلن لأحد الزوجين؛ الهجر الطوعي للمنزل أو إعلان الغياب؛ الحكم بالسجن، وينطبق ذلك على كامل فترة السجن”.

وفيما يتعلق بإدارة الذمة المالية للزوجين، ينص القانون المدني على ما يلي:

- المادة 116، عقود الزواج. “يرد ضبط النظام الاقتصادي للزواج في عقود الزواج التي يبرمها المتعاقدان قبل عقد الزواج أو في أثناء عقده”.

المادة 121. “يجب أن تشمل عقود الزواج ما يلي: (1) بيان مفصل بممتلكات كل من الزوجين عند عقد الزواج. (2) بيان بقيمة ديون كل منهما. (3) إعلان صريح من المتعاقدين بتحديد الاختيار بين نظام المشاركة المطلقة، أو نظام الفصل بين ممتلكات الزوجين، أو الطرائق والشروط التي يريان إخضاع الممتلكات لها”.

المادة 122، المشاركة المطلقة. “في نظام المشاركة المطلقة، تعتبر جميع الممتلكات التي تكون في حوزة المتعاقدين عند عقد الزواج أو التي يحصلان عليها في فترة الزواج مملوكة للزوجين، وتقسم مناصفة عند فسخ الزواج”.

المادة 123، الفصل المطلق. “في نظام الفصل المطلق، يحتفظ كل من الزوجين بملكية وإدارة ممتلكاته، ويكون المتصرف الوحيد في ريع هذه الممتلكات ونواتجها وإضافاتها.

ويدخل أيضا في ملكية كل من الزوجين المرتبات والأجور والأتعاب والمكاسب التي يحصل عليها لقاء خدمات شخصية أو نتيجة الاشتغال بالتجارة أو الصناعة”.

المادة 124، المشاركة في المكاسب. “بمقتضى نظام المشاركة في المكاسب، يحتفظ الزوج والزوجة بملكية الممتلكات التي كانت في حوزتهما عند عقد الزواج وملكية ما يحصلان عليه منها في أثناء الزواج، سواء دون مقابل أو لقاء قيمتها. أما إذا فسخ الزواج، فإنها يتقاسمان مناصفة الممتلكات التالية: (1) ريع الممتلكات الخاصة لكل منهما، بعد خصم نفقات الإنتاج والإصلاح والصيانة والرسوم المالية والضريبية المتعلقة بهذه الممتلكات. (2) الممتلكات التي تشتري أو تستبدل بهذا الريع، حتى ولو كانت الحيازة باسم واحد فقط من الزوجين. (3) الممتلكات التي يحصل عليها كل من الزوجين بعمله أو وظيفته أو مهنته أو صناعته”.

المادة 125، تعديل العقود. “للزوجين حق لا يجوز التنازل عنه في تعديل عقود الزواج واختيار نظام اقتصادي آخر للذمة المالية للزوجين في فترة الزواج. ويتعين تعديل عقود الزواج عن طريق محرر رسمي يسجل في السجلات ذات الصلة، ويسري التعديل قِبل الغير من تاريخ تسجيله”.

المادة 126، النظام الفرعي. “في حالة عدم وجود عقود بشأن الممتلكات، يعتبر الزواج معقودا بنظام المشاركة في المكاسب”.

المادة 127، ممتلكات كل من الزوجين. “بالرغم مما ورد في المواد السابقة، يُعتبر من الممتلكات الخاصة لكل من الزوجين ما يحصل عليه بالميراث أو الهبة أو بأي شكل مجاني آخر، والتعويضات عن حادث أو من تأمين ضد الأضرار الشخصية أو المرض، مع خصم الأقساط المدفوعة في أثناء المشاركة”.

- وفيما يتعلق بإدارة ممتلكات الأسرة، ينص القانون المدني، في المادة 131 منه، على ما يلي: الإدارة. “يتولى الزوج إدارة الذمة المالية للزوجين في نظام المشاركة المطلقة أو في نظام المشاركة في المكاسب، دون أن تتعدى اختصاصاته حدود الإدارة العادية. ولكي يكون التنازل عن ملكية الممتلكات غير المنقولة في نظام المشاركة أو رهنها صحيحا، يجب أن يُجرى بموافقة الزوجين كليهما”.

وفيما يلي النص المعدل بموجب مرسوم كونغرس الجمهورية رقم 80-98: “في نظام المشاركة المطلقة أو نظام المشاركة في المكاسب، يتولى الزوجان كلاهما إدارة الذمة المالية، سواء بصورة مشتركة أو منفصلة. ولكي يكون التنازل عن ملكية الممتلكات غير المنقولة في نظام المشاركة أو رهنها صحيحا، يجب أن يُجرى بموافقة الزوجين كليهما”.

ونص القانون المدني، في المادة 132 منه، اعتراض الزوجة، على ما يلي: “للزوجة أن تعترض على أي تصرف للزوج يؤدي إلى الإضرار بالمصالح المدارة، كما يمكنها وقف إدارة الزوج وطلب فصل الممتلكات إذا أدى إهماله الواضح وعدم كفاءته أو إدارته غير الحكيمة إلى تعريض الذمة المالية المشتركة للضياع، أو إذا قصّر في الإعالة الكافية للأسرة. وفي كلتا الحالتين، يسوي قاضي الدرجة الأولى المسألة على النحو المناسب، بعد الإثبات الكامل للوقائع”.

وقد عدّل مرسوم كونغرس الجمهورية رقم 80-98 المادة 132 إلى النص التالي: الاعتراض. “يمكن لأي من الزوجين الاعتراض على أن يقوم الزوج الآخر بتصرفات يمكن أن تنتقص من الذمة المالية للزوجين أو تؤدي إلى تعريضها للضرر.

ويمكن لأي من الزوجين أيضا أن يطلب إلى القاضي وقف إدارة الزوج الآخر وتعديل النظام الاقتصادي للزواج إلى نظام فصل الممتلكات، عندما تتسم إدارة الزوج الآخر للممتلكات بالإهمال أو عدم الكفاءة أو عدم التبصر، مما يعرّض الذمة المالية للخطر، أو عندما يقصّر في إعالة الأسرة.

ولكي يكون التنازل عن ملكية الممتلكات غير المنقولة في نظام المشاركة أو رهنها صحيحا، يجب أن يُجرى بموافقة الزوجين كليهما”.

ويتوخى الاقتراح المقدم لتفادي انفراد الزوج بالتنازل أو الرهن، مما يضرّ بالذمة المالية للزوجين، جعل الإدارة مشتركة بين الزوجين كليهما. وقد ألغيت المادة 133 بموجب مرسوم كونغرس الجمهورية رقم 80-98، وهي المادة التي تنظم إدارة الزوجة للممتلكات في حالة عدم إدارة الزوج لها.

- المادة 141. “يترتب على هجر أحد الزوجين لمنزل الزوجية دون مبرر عدم سريان آثار الملكية المشتركة للممتلكات التي يستفيد منها بالنسبة إليه اعتبارا من يوم الهجر”.

وفي اقتراح تعديل القانون المدني الوارد في المشروع الأوّلي، يضاف إلى هذه المادة وجوب التقدم إلى القاضي المختص بالشكوى من الواقعة، مع إخطار الطرف الآخر. ولذلك يستطيع الطرف المضرور، الذي يضطر إلى هجر منزل الزوجية لأسباب غير مسؤول هو عنها، أن يطلب إلى قاضي شؤون الأسرة النظر في الدعوى التي تتضمن بواعث هذا القرار، بغرض استمرار سريان آثار الملكية المشتركة للممتلكات التي يستفيد منها هذا الطرف.

وفيما يتعلق بالمادة ذات الصلة بالانفصال وانحلال الرابطة الزوجية، ترد القواعد التنظيمية واقتراحات التعديل التالية:

- ضمن أسباب طلب الانفصال أو الطلاق، يُقترح أن يضاف “العنف العائلي” إلى المادة 155 من القانون المدني.

- ضمن الآثار المترتبة على الانفصال، علاوة على استمرار الرابطة الزوجية، يُقترح إلغاء الفقرة (2) من المادة 160، التي تشير إلى حق الزوجة في استمرار حمل لقب الزوج.

- فيما يتعلق بنفقة الزوجة التي تنظمها المادة 169 من القانون المدني، يقترح المشروع حذف الجزء الذي ينص على أن “تتمتع الزوجة بالنفقة ما دامت حسنة السلوك”. وسبب هذا التعديل أن من غير الموضوعي للغاية أن يتمكن مقيم العدل من تحديد ما يمكن اعتباره سلوكا حسنا أو سيئا.

- فيما يتعلق بتصفية الذمة المالية للزوجين التي تنظمها المادة 171، يُقترح تعديلها بحيث تتضمن أيضا مصلحة الأبناء، وليس مصلحة الزوجين فقط. والهدف من هذا التعديل عدم حرمان الأبناء من الاستقرار الذي يحققه لهم تملك موارد اقتصادية مطلوبة لنمائهم.

في القران بحكم الواقع

تعترف دولة غواتيمالا في تشريعها بقيام القران بحكم الواقع، الذي يتمثل في قران مستقر وحر ومتفرد، لفترة يحددها القانون، بين رجل وامرأة تسير حياتهما المشتركة بشكل مستمر وعلني، مستهدفة نفس أغراض الزواج وآثاره.

وتنظم المادة 48 من الدستور السياسي للجمهورية والمواد من 173 إلى 189 من القانون المدني القران بحكم الواقع. ويمكن لهذه الحالة أن تكتسب الطابع الرسمي طواعية أمام رئيس البلدية، أو موثق العقود، أو قاضي شؤون الأسرة، وتنفصم بنفس طريقة فصم الزواج. ويوجد داخل هذا الشكل أيضا تمييز ضد المرأة، ولذلك فإن مشروع المرأة والإصلاحات القضائية يقترح تعديل هذه الأحكام على النحو التالي:

- المادة 173، وقت إعلان القران. “يمكن لرجل وامرأة مؤهلين لعقد الزواج أن يعلنا قرانهما بحكم الواقع أمام رئيس البلدية في منطقتهما أو أمام موثق للعقود، حتى تكون لهذا القران آثار قانونية، ما دام هناك مسكن، وما دامت الحياة المشتركة قد استمرت لأكثر من ثلاثة أعوام بعلم أقاربهما ومعارفهما في المجتمع، وما داما ملتزمين بأهداف الإنجاب وإعالة الأبناء وتربيتهم والمساعدة المتبادلة”.

ويهدف الاقتراح الوارد في المشروع إلى تعديل الفترة الواجب انقضاؤها قبل إعلان القران بحكم الواقع، على أساس أن فترة عامين تعتبر فترة متسمة بالحكمة لتأكيد استمرار الزوج والزوجة في التعايش الإرادي.

- المادة 174، كيفية تسجيل القران. “يجري تسجيل الإعلان المشار إليه في المادة السابقة في محضر يحرره رئيس البلدية، أو في محرر رسمي أو محضر موثق إذا تطلب الأمر اللجوء إلى موثق للعقود.

وبعد الإثبات القانوني لهوية الزوجين، يدليان بعد القَسم باسميهما ولقبيهما، ومحل الميلاد وتاريخه، ومحل الإقامة، والمهنة أو الوظيفة، ويوم بداية القران بحكم الواقع، والأبناء المولودين مع ذكر أسمائهم وأعمارهم، والممتلكات المكتسبة في فترة التعايش”.

وينص التشريع المدني على أن يقوم الموظفون، في غضون الخمسة عشر يوما التالية للإعلان، بإخطار السجل المدني حتى يرتب التسجيل آثار الزواج. وفيما يتعلق بالتنازل عن الممتلكات المشتركة، يجب أن يكون هناك موافقة من الطرفين في فترة القران.

ولا يمكن إعلان قران القصّر إلا بموافقة الأبوين أو الوصي، أو بإذن من القاضي. كما أنه يمكن إكساب القران بحكم الواقع الصفة القانونية بطلب من أحد الطرفين أمام القاضي المختص، سواء بالاعتراض أو بعد الوفاة، مع وجوب إثبات الحكم في السجل المدني وسجل الممتلكات.

الحقوق والمسؤوليات المتعلقة بالوصاية والقوامة والإشراف وتبني الأبناء

ينص التشريع على ما يلي في هذا الشأن:

- المادة 190، درجات القرابة. “يعترف القانون بقرابة العصب حتى الدرجة الرابعة، وقرابة المصاهرة حتى الدرجة الثانية، والقرابة المدنية التي تنشأ عن التبني ولا تكون إلا بين المتبني والدّعيّ. والزوجان قريبان، ولكن دون درجة”.

- المادة 209، تساوي الأبناء في الحقوق. “يتمتع الأبناء المولودون خارج نطاق الزواج بنفس حقوق الأبناء الشرعيين، ولكن وجودهم في منزل الزوجية يتطلب الموافقة الصريحة من الطرف الآخر”.

- المادة 216، استلحاق الجدود. “في حالة وفاة أو عجز الأب أو الأم، يمكن أن يستلحق الابنَ جدُّه لأبيه أو جده لأمه.

فإذا استعاد العاجز صحته، فإنه يمكن أن يطعن في هذا الاستلحاق في غضون العام التالي لليوم الذي يعلم فيه بهذا الموضوع”.

وهناك اقتراح بتعديل هذه المادة بحيث تنص على أن يكون الاستلحاق للجدات أو الجدود دون ترتيب للأسبقية، وذلك لعدم التمييز ضد الجدة أو الجد للأم كما هو وارد في النص الحالي، بالإضافة إلى إدراج المصلحة العليا للأطفال من الجنسين، عملا بالمادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل.

- المادة 219، حقوق المرأة المعتنية بطفل. “من حق المرأة التي تعتني بطفل كما لو كان ابنها وتوفر له الإعاشة والتعليم ألا ينفصل عنها هذا الطفل بسبب استلحاق رجل له. فإذا كانت مضطرة إلى تسليمه بقرار قضائي، وجب على الأب الذي يعتزم أخذه أن يسدد مقدما تكاليف إعالته”.

وفيما يتعلق بتعديل هذه المادة، يُقترح النص على حماية المصلحة العليا للطفلة أو الطفل، بناء على تقارير للاختصاصيين الاجتماعيين أو الخبراء في هذا المجال، حتى لا ينفصل الأطفال عن الشخص الذي يحميهم، وذك كله عملا باتفاقية حقوق الطفل.

- وينظم التشريع المدني شكل التبني من المادة 228 إلى المادة 251، فينص في المادة 228 على مفهوم التبني: “التبني عمل قانوني للمساعدة الاجتماعية يتخذ فيه المتبني الطفل القاصر الذي هو ابن لغيره ابنا له.

وعلى الرغم مما ورد في الفقرة السابقة، يمكن بشكل قانوني تبني شخص بالغ بموافقته الصريحة، عندما يكون هناك تبنّ بحكم الواقع قبل بلوغه سن الرشد”.

ويلاحظ أن بإمكان المرأة والرجل تبني قاصر، إما بشكل منفصل أو معا. على أن الحقوق والالتزامات الناشئة عن التبني لا تمتد إلى أقارب المتبني والدّعي، وإن كان يحق للأدعياء أن يكون لهم نفس حقوق الأبناء الطبيعيين وعليهم نفس التزاماتهم فيما يتعلق بالأبوين. ويمارس المتبني السلطة الأبوية على الدّعي الذي يحق له حمل لقب متبنيه.

وفيما يتعلق بالسلطة الأبوية، ينص القانون المدني على ما يلي:

- المادة 252، في إطار الزواج وخارجه. “يقوم الأب والأم، في حالة الزواج أو حالة القران بحكم الواقع، بممارسة السلطة الأبوية بصورة مشتركة على الأبناء القصّر. وفي أي حالة أخرى، يمارس هذه السلطة مَن يكون الابن تحت سلطته”.

- وينص القانون المدني في المادة 253 منه على ما يلي: التزامات الأبوين. “يلتزم الأب والأم برعاية وإعالة أبنائهما، سواء كانوا مولودين في نطاق الزواج أو لا، وتعليمهم وتقويمهم، متبعيْن في ذلك وسائل حكيمة للتهذيب، ويكونان مسؤولين، وفقا للقوانين الجنائية، إذا ما أهملا أبناءهما معنويا أو ماديا ولم يضطلعا بالواجبات التي تنطوي عليها ولايتهما”.

وجدير بالذكر أن المشروع الأوّلي لتعديل القانون المدني، الذي قدمه مشروع المرأة والإصلاحات القضائية للمكتب الوطني لشؤون المرأة، يقترح تعديل هذه المادة بحيث تتضمن معنى الأبوة المسؤولة بكل مظاهرها التي لا تشمل الإعالة وحدها، بل أيضا توجيه الأبناء نحو الانضباط الذاتي، من أجل زيادة قدرتهم على القرار والنقد والإحساس بالمسؤولية، وتدريبهم على المشاركة المنصفة في العمل المنزلي وفي اتخاذ القرارات الأسرية، فضلا عن مشاركتهم في حياة البلد المجتمعية والسياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية.

وقد عدلت هذه المادة بمقتضى المرسوم رقم 80-98، فأصبح نصها الراهن هو التالي: “في حالة الزواج أو حالة القران بحكم الواقع، يمارس الأب والأم معا السلطة الأبوية وتمثيل القاصر أو غير ذي الأهلية وإدارة ممتلكاته، كما يمكنهما ممارسة ذلك بشكل مشترك أو منفصل، إلا في الحالات الواردة في المادة 115، أو في حالات الانفصال أو الطلاق، التي يمارس فيها مَن له الولاية على القاصر أو غير ذي الأهلية التمثيل والإدارة”.

- المادة 254، تمثيل القاصر أو غير ذي الأهلية. “تتضمن السلطة الأبوية الحق في التمثيل القانوني للقاصر أو غير ذي الأهلية في جميع أوجه الحياة المدنية، وفي إدارة ممتلكاته، والانتفاع بخدماته، مع مراعاة سنه وظروفه”.

- المادة 255. “عندما يشترك الأب والأم في ممارسة السلطة الأبوية في فترة الزواج أو القران بحكم الواقع، يتولى الأب تمثيل القاصر أو غير ذي الأهلية وإدارة ممتلكاته”.

وفيما يتعلق بنص هذه المادة، يُقترح تعديله بحيث تنص المادة على أن يتولى الأبوان كلاهما تمثيل الأبناء القصّر أو غير ذوي الأهلية من الجنسين وإدارة أملاكهم بشكل مشترك أو غير متمايز.

- المادة 256، النزاع بين الأب والأم. “إذا كان هناك نزاع على الحقوق والمصالح بين الأب والأم في ممارسة السلطة الأبوية، يتعين على السلطة القضائية المختصة تسوية الأمر بأفضل شكل يتفق ومصلحة الابن”.

- المادة 257، الأبوان القاصران. “إذا كان الأبوان من القصّر، يتولى إدارة ممتلكات الأبناء الشخص الذي تكون له السلطة الأبوية أو الوصاية على الأب”.

ومن التعديلات المقترح إدخالها على القانون المدني أن يضاف إلى هذه المادة وجوب مراعاة رأي القصّر في إدارة ممتلكاتهم، سواء كان القائم بذلك هو الشخص الممارس للسلطة الأبوية أو الوصاية أو الجدود للأب أو للأم، دون تفضيل لفرع الأسرة أو الجنس. ويحسم القاضي الأمر في حالة الخلاف.

- وتنظم المادة 293 من القانون المدني شكل الوصاية: حالات الأخذ بها. “يوضع القاصر غير الخاضع للسلطة الأبوية تحت الوصاية من أجل العناية بشخصه وممتلكاته. ويوضع تحت الوصاية أيضا من يكون محجورا عليه، حتى ولو كان رشيدا، ما لم يكن له أبوان”.

- المادة 299، الوصاية الشرعية. “تكون الوصاية الشرعية على القصّر بالترتيب التالي: (1) الجد للأب. (2) الجد للأم. (3) الجدة للأب. (4) الجدة للأم. (5) الإخوة، دون تمييز على أساس الجنس، ويفضّل أن يكونوا من عمودي النسب كليهما، ومن هؤلاء مَن يكون رشيدا وذا أهلية.

ويكون عمود نسب الأم مفضلا على عمود نسب الأب في الوصاية على الأبناء المولودين خارج نطاق الزواج. غير أنه يمكن للقاضي، إذا كانت هناك مبررات لتغيير الأسبقية، أن يعهد بالوصاية إلى القريب الذي تتوافر فيه أفضل شروط المعرفة والألفة مع القاصر والملاءة والكفاءة والاستعداد، مما يعد ضمانا للأداء المرضي لمهمته”.

والتعديل المقترح لهذه المادة هو عدم التمييز على أساس الجنس، في الاختيار للوصاية الشرعية، بين الجدود أو الجدات للأب أو للأم.

ومن المبررات الواردة في المادة 317 لممارسة الوصاية، المبرر الذي قدمته المرأة، وهو يقتصر على أن تمارس المرأة الوصاية عندما يكون لها كامل الحق في ممارستها والقضاء على التمييز ضدها.

عن الخطوبة

يقضي التشريع المدني الغواتيمالي بأن الخطوبة لا تنطوي على التزام بالزواج، وإن كانت تبيح المطالبة باسترداد الأشياء المهداة والمقدمة على سبيل الوعد بزواج لم يتم.