الصفحة

تمهيد

5

شكر

6

مقدمة

7

ألف - المسائل القانونية والسياسية

8

الإطار التشريعي والمؤسسي لمركز الاتفاقية

9

الاتجار بالنساء والفتيات

9

التدابير التي اتخذتها الحكومة

10

المكاسب

10

الزواج والعلاقات الأسرية

11

الجنسية (المادة 16 من الاتفاقية)

12

اللاجئات والمشردات

12

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديله

14

1 - المكاسب

1 4

2 - القيود

1 6

3 - آفاق المستقبل

1 7

باء - المسائل الاجتماعية

1 8

أولا - العنف ضد المرأة

1 8

تدابير مكافحة العنف ضد المرأة

1 9

ثانيا - الصحة

20

1 - البيانات عن المرافق الصحية النسائية

21

2 - التخطيط

22

3 - تدابير مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

25

4 - المكاسب والقيود وآفاق المستقبل

2 7

ثالثا - الصور النمطية والتعليم

2 9

انتشار الختان

2 9

التعليم (المادة 10)

3 2

1 - المكاسب

3 2

2- القيود

3 2

3 - آفاق المستقبل

3 3

دور الجنسين والصور النمطية (المادة 5)

3 4

1 - المكاسب

3 4

2 - القيود

3 4

3 - آفاق المستقبل

3 4

جيم - المسائل الاقتصادية

3 5

العمالة، والمرأة الريفية، والملكية، والفقر (المواد 11 و 13 و 14)

3 5

1 - المكاسب

3 5

2 - القيود

3 5

3 - آفاق المستقبل

3 5

الحقوق الاجتماعية - الاقتصادية (المادة 13)

3 6

1 - المكاسب

3 6

2 - القيود

3 6

3 - آفاق المستقبل

3 6

المرأة الريفية (المادة 14)

3 6

1 - المكاسب

3 7

2 - القيود

3 7

3 - آفاق المستقبل

3 7

دال - الآليات المؤسسية

3 8

1 - الإطار المؤسسي لمركز الاتفاقية

3 8

2 - الآلية الحكومية

3 8

3 - البرامج والمشاريع الجارية

3 8

4 - البرامج التي أُنجزت

3 8

5 - الآليات غير الحكومية

3 9

(أ) المنظمات غير الحكومية الوطنية

39

(ب) المنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات المماثلة

39

(ج) البيانات مقسمة بحسب نوع الجنس

39

(د) آفاق المستقبل

40

(هـ) الخاتمة

40

تمهيد

كان تصديق غينيا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 9 آب/أغسطس 1982 تعبيرا واضحا عن الإرادة السياسية لحكومتها والتزامها الثابت بالعمل على استعادة المرأة لكرامتها وعلى احترامها.

ويبذل بلدنا منذ ذلك التاريخ جهودا كبيرة لحماية المرأة والنهوض بحقوقها في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية الصحية والإدارية وغيرها.

وبالرغم من الانجازات التي تحققت، لا تزال المرأة والفتاة تتحملان عبئا غير متناسب مما تفرضه صعوبات الحياة الاجتماعية-الثقافية من فقر، وأمية، وأمراض بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وسوء تغذية، وعنف. أي أن الكثير ينتظر الانجاز ليمكن تحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال في غينيا.

وفي هذا الإطار، بدأت الدولة منذ تموز/يوليه 2001، تاريخ تقديم تقارير غينيا السابقة، عن تنفيذ الاتفاقية المذكورة، عددا من الإصلاحات الرئيسية المستلهمة من الأهداف الإنمائية للألفية، بدعم من الشركاء، بغية التعجيل بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل. وترمي تلك الإصلاحات التي تشمل جميع السياسات القطاعية في البلد إلى جعل القضاء على الفوارق بين الجنسين إحدى عمادات العمل الحكومي.

وعموما، وُضعت جميع أشكال التدخل الرسمي وغير الرسمي بشأن المساواة بين الجنسين في المناطق الحضرية والريفية في إطار برنامج متعدد السنوات يرمي إلى تحقيق تلك المساواة.

ويتمثل الهدف من تلك الأنشطة في تجاوز المساواة في المركز إلى تعزيز حرية النساء والفتيات واستقلاليتهن، والقيام في نفس الوقت بمكافحة العنف ضد المرأة وتعزيز جميع حقوقها الأساسية غير القابلة للتصرف التي تمثل جزءا لا يتجزأ من الحقوق العالمية وحقوق الإنسان.

وسنسعى، وفق هذا النهج الشامل للمساواة بين الجنسين إلى بناء مجتمع أكثر توازنا قائم على احترام مكوّني البشرية اللذين لا ينفصلان: الرجل والمرأة في عمل مشترك من أجل مستقبل مشترك يسوده الوئام والعدل والتقدم.

لانسانا كواتي

رئيس الوزراء

رئيس الحكومة

شكر

تودّ وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل أن تشكر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لدعمها المالي الذي سمح بتنظيم حلقة العمل التي أقرت التقرير الدوري التجميعي الرابع والخامس والسادس عن تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في غينيا.

ونحن نشكر أيضا ممثلي الوزارات ومنظمات المجتمع المدني على إسهامها الثمين الذي سمح بإثراء هذا التقرير

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل

الحاجة فطومة تيتي نابي ديالو

مقدمة

وُضع هذا التقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس السادس عن التطبيق الفعلي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في جمهورية غينيا، وفقا للتوجيهات العامة التي وضعتها الأمم المتحدة لصياغة التقارير الدورية المتعلقة بتطبيق تلك الاتفاقية.

منذ 1998، سنة إعداد التقرير الجامع الأولي عن التقريرين الثاني والثالث، الذي قُدّم في تموز/يوليه 2001 في نيويورك، وضعت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة توصيات ذات صلة كانت أساسا لصياغة التقرير الدوري الرابع.

وهذا التقرير الجامع هو نتيجة للنظر في التقرير الرابع، مع إضافة معلومات مستقاة من نتائج استبيان وضعته اللجنة. وهو يغطي الفترة من 2002 إلى 2006، ويتضمن تحليلا للتقدم المحرز، والصعوبات التي اعترضت ذلك التقدم، وآفاق المستقبل في المجالات التي تتناولها الاتفاقية، وهي:

• المسائل القانونية والسياسية؛

• المسائل الاجتماعية؛

• المسائل الاقتصادية؛

• الآليات المؤسسية.

وأنشأت جمهورية غينيا، من أجل إعداد هذا التقرير، لجنة وزارية موسّعة تشمل منظمات المجتمع المدني، ووكالات منظومة الأمم المتحدة، ومؤسسات الجمهورية. وعُرضت الوثيقة بعد إعدادها على حلقة عمل وطنية لإقرارها.

وبعد إقرار الوثيقة، اعتمدتها الحكومة وأحالتها إلى الأمم المتحدة عن طريق وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وإدماج الغينيين بالخارج.

ويعود التأخير في تقديم هذا التقرير المجمع أساسا إلى ضعف الموارد المتاحة اللازمة لإعداده.

وتتضمن وثائق برامج التعاون بين حكومة غينيا واليونيسيف كل سنة، من آب/أغسطس 2001 إلى نيسان/أبريل 2007، توصيات اللجنة وتفاصيل التعاون مع المنظمات غير الحكومية لتعميمها على نطاق واسع وفي جميع المستويات.

وخلال الفترة 2001-2004، عُقدت في ذلك الإطار 38 جلسة إعلامية وتوعوية حضرها 508 2 من المسؤولين، ونُظمت برامج إذاعية وتلفزية عن هذا الموضوع اطلع عليها الجمهور.

وفي مجال الدعوة، نظمت الإدارة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية أنشطة موجهة إلى السلطات الإدارية والسياسية في البلد، أسفرت في جملة أمور عن توقيع غينيا على الإعلان الرسمي لرؤساء الدول الأفارقة بشأن المساواة بين المرأة والرجل. وقد أُعد وقُدّم تقرير عن تنفيذه.

ومن المكاسب التي تحققت وجود ثلاث لجان معنية بالمساواة في قطاعات التعليم، وتنقيح وتكييف السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة في عام 2006، مع مراعاة المنظور الجنساني والمجالات الـ 12 لمنهاج عمل داكار وبيجين.

وفيما يتعلق بآفاق المستقبل، من المقرر وضع برنامج عمل في عام 2007 لتطبيق السياسية الوطنية المنقحة للنهوض بالمرأة، وخطة عملها التشغيلية. وستوضع في عام 2008 وثيقة عن السياسة الوطنية في المجال الجنساني، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وفي غينيا، لم تشمل البيانات المجمّعة مستويات المقاطعات، والدوائر والمجتمعات المحلية. بيد أن نتائج تحليل الدراسة الديمغرافية والصحية الثالثة لغينيا، لعام 2005، ستسمح بسد فجوات النقص.

وجدير بالإشارة أن جميع الدراسات التي أُجريت على الصعيد الوطني حتى عام 2005، أخذت في اعتبارها بعض أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. أما الدراسات التي أُجريت على صعيد المقاطعات فقد اقتصرت على 4 مناطق طبيعية و 8 مناطق إدارية. والعناية بالمرأة على صعيد المجتمع المحلي تستحق اهتماما خاصا، وفقا للمادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المتعلقة بالمرأة الريفية.

وبالرغم من التقدم الملحوظ الذي تحقق في جميع المجالات التي تطرقت إليها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لا تزال مسائل مثل مركز المرأة، ودورها في أوساط اتخاذ القرار، تثير قلق المجتمع الوطني والدولي وتدعوه إلى تحقيق تضافر الجهود وتعزيزها.

ألف – المسائل القانونية والسياسية

(المواد 1 و 2 و 3 و 6 و 7 و 8 و 9 و 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)

لم يشهد تطبيق المواد 1 و 2 و 3 و 6 و 7 تطورا، والبيانات الواردة في التقرير الرابع لا تزال صحيحة.

الإطار التشريعي والمؤسسي لمركز الاتفاقية

إن قلة إطلاع موظفي العدالة على مضمون اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وقلة معرفة النساء أنفسهن بها، ومعظمهن أميات، حال دون صدور أحكام تحجّج فيها أحد الأطراف أو القضاة بالاتفاقية.

ولذلك من المقرر مواصلة تعزيز تدريب القضاة ومساعدي العدالة (الشرطة، الدرك، المحامون، العدول، العدول المنفذون، إلى غير ذلك)؛ وتدريب وتوعية المرأة والفتاة، لا سيما في الريف، بمضمون الاتفاقية.

الاتجار بالنساء والفتيات

يوجد في غينيا اتجار بالأشخاص في الداخل وعبر الحدود. والبلد في نفس الوقت منطلق ومقصد لعمليات ذلك الاتجار.

وعلى الصعيد الوطني، معظم من يقع من النساء والفتيات ضحية الاتجار من المناطق الريفية. وهي حالة يساهم فيها الفقر والقرارات غير المدروسة من طرف الفتيات وأولياء أمورهن، والجهل، والبحث عن اليد العاملة المنخفضة التكلفة، واستغلال البغاء.

ولا توجد إحصائيات موثوق بها عن ظاهرة الاتجار بالنساء والفتيات في غينيا وعن الممارسات الشبيهة بها. بيد أنه يمكننا تقديم بعض الأمثلة: عُثر على أختين تبلغان من العمر 8 و 11 سنة في طريقهما إلى إسبانيا. أعيدت الفتاتان إلى أمهما بالتعاون مع وزارات الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطفل، والعدالة، والداخلية والأمن، وتجري متابعتهما مدرسيا. وحددت المنظمة غير الحكومية لمكافحة استغلال النساء والأطفال، بمساعدة سفارة الولايات المتحدة في غينيا، 25 فتاة وقعن ضحية الاتجار في كوناكري. وأجرت المنظمة نفسها دراسة عن الاتجار بالأطفال وعمل الأطفال كخدم منازل في غينيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2005. وأجرى الائتلاف الوطني الغيني من أجل حقوق المرأة دارسة استقصائية وطنية معنونة ” إحصائيات عن الجرائم المقترفة في حق النساء والأطفال “ كشفت عن 3 حالات اتجار بالأشخاص. وفي الفترة 2005-2006، عُثر على فتاتين وقعتا ضحية الاتجار في ليبيريا. وسُجلت حالة تضحية بقربان بشري وحالتا استغلال جنسي. وهذه الحالات معروضة حاليات على المحاكم.

التدابير التي اتخذتها الحكومة

المكاسب

بدأت حكومة غينيا، وعيا منها بوجود المشكلة وسعيا إلى قياس انتشارها، دراسة وطنية عن الاتجار بالأطفال في غينيا في عام 2003 بناء على طلب من وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطفل، وبتمويل من اليونيسيف.

وفي عام 2005، أُنشئت لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ووُضعت خطة عمل وطنية لتنفيذ تلك المكافحة.

وتحققت عدة انجازات ملموسة:

• التصديق على تطبيق الصكوك القانونية التالية:

- اتفاقية الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا API/7/92 المتعلقة بالتعاون القانوني في المجال الجزائي، واتفاقية الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقياAPI/8/94 المتعلقة بتسليم المطلوبين (المصدّق عليها في 6 آب/أغسطس 1994)؛

- الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه (صدّق عليه في عام 1998)؛

- اتفاقية الأمم المتحدة والبروتوكول الإضافي بشأن الجريمة المنظمة عبر الحدود، الرامية إلى منع وقمع الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، التي اعتُمدت في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 في نيويورك.

• تنقيح القانون الجنائي؛

• وضع واعتماد نص ينظم عمليات الإعادة إلى الوطن (الإجراءات، الكفاءات) بغية تجنب تحوّلها إلى عمليات إعادة قسرية أو طرد؛

• إنتاج 28 برنامج إذاعي وتلفزي عن الاتجار بالأشخاص؛

• تنظيم رابطة الأطفال والشباب العاملين في غينيا أسبوع توعية لسكان كوناكري في عام 2005 عن الاتجار بالأطفال؛

• تنظيم رابطة مكافحة استغلال الأطفال والنساء دورة لتدريب 15 من المدربين التابعي لقوات الأمن و 8 حلقات دراسية عن مكافحة الاتجار بالأطفال بين عامي 2004 و 2006، بدعم من منظمة إنقاذ الطفولة واليونيسيف؛

• تنظيم حملة في وسائط الإعلام عن الاتجار بالأطفال بدعم من اليونيسيف ومن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية؛

• اشتراك لجان الحماية المحلية الـ 52 المعنية بمكافحة الاتجار بالفتيات والنساء (2003-2005) في المناطق التي تعرضت لتوغل المتمردين، وفيما يلي نتائج ذلك:

- إحالة 423 طفلا غير مصحوب أو انقطعت صلته بأهله إلى مخيمات اللاجئين ولجنة الصليب الأحمر الدولية؛

- تحديد 54 أسرة تطوعت لاستضافة الأطفال وتدريبها على مساعدة من هم بحاجة إلى استضافة بمن فيهم النساء والفتيات، عند الحاجة؛

• تنظيم أيام لتوعية سكان بعض القرى بأهمية دراسة الفتيات لتجنب الزواج ا لمبكر والاتجار والتجنيد؛

• الاتصال المباشر بين دوائر مراقبة الحدود والاتصالات دون الإقليمية لإبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف لإعادة الأطفال ضحايا الاتجار إلى بلدانهم؛

• توقيع اتفاق تعاون مع مالي في حزيران/يونيه 2005 في كوناكري؛

• توقيع اتفاق تعاون مع بنن ونيجيريا وبوركينا فاسو وكوت ديفوار ومالي وليبيريا وتوغو في تموز/يوليه 2005 في أبيدجان.

الزواج والعلاقات الأسرية

يعتبر القانون المدني الذي ينظم بلدنا الزوج رئيسا للأسرة وإليه يعود اختار مكان سكنها. ويُبلغ عن ميلاد الطفل (المادة 194 من القانون المدني) أبوه، أو الطبيب أو القابلة، أو غيرهما ممن باشر عملية توليده. وفي حالة الولادة خارج مقر سكن الأسرة، يُبلغ عن الولادة صاحب المسكن الذي حدث فيه الوضع. ويُسجّل ميلاد الطفل حالا. وتعود حضانة الأطفال دون السابعة إلى الأم. وبعد السابعة تكون الحضانة للأب. وفي الممارسة الفعلية، يُفضّل العمّ على الأم في ممارسة السلطة الأبوية.

ويعترف القانون المدني الغيني، في مادتيه 483 و 484 بحقوق قانونية للأرملة التي ليس لها أطفال، إذا قضّت 5 سنوات على الأقل في علاقة زوجية مستقرة. وتشمل التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون المدني، بوجه عام، جميع الجوانب المتعلقة بالتمييز الواردة في هذه الوثيقة. وتتصل تلك التعديلات، في جملة أمور، بالتنظيم المشترك للحياة الزوجية، والاختيار المشترك لمسكن الأسرة، واختيار نظام الزواج، وحضانة الأطفال وفق مصلحتهم العليا، والاستعاضة عن التسلط الأبوي بسلطة الأبوين معا، وتحديد سن الزواج بـ 18 سنة للشبان والشابات.

وقد أُدرجت الأحكام ذات الصلة من مشروع قانون الأحوال الشخصية في مشروع القانون المدني الذي لا يزال مطروحا لاعتماده. ولذلك فإنه لا يمكن حاليا الحكم على فعالية هذه القوانين.

وفيما يتعلق بالخلافة والإرث، إذا ما اعترف المتوفي بأبوة الأطفال فإن القانون لا يميز بين الرجل والمرأة أو بين الولد والبنت. وتجسيما لذلك، نظمت الحكومة، عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة الطفل، حملات لتوعية الجمهور، لا سيما النساء، بمسألة ” حقوق المرأة في الحياة اليومية للأسرة “ في آب/أغسطس 2003. ونظمت الوزارة الحملة الوطنية الأولى، التي تواصلت أسبوعين، للمرأة الغينية حول موضوع ” شواغل المرأة الغينية في صدارة الشواغل الوطنية “ ، وتناولت المناقشات التي جرت خلال الحملة مسائل تتعلق بحقوق المرأة، والتعليم، والصحة، والقروض الصغيرة، والعمالة، ومحو الأمية، والمسائل الجنسانية.

الجنسية (المادة 16 من الاتفاقية)

لم تدخل التعديلات المتعلقة بجنسية الطفل، المتصلة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والواردة في مشروع القوانين المدنية المنقح، حيز التنفيذ بعد.

اللاجئات والمشردات

(المصدر: المكتب الوطني لتنسيق شؤون اللاجئين، التقرير السنوي لمفوضية شؤون اللاجئين لعام 2006)

يؤوي بلدنا منذ سنة 1989 مئات الآلاف من اللاجئين، منهم 60 في المائة من النساء والأطفال. وصدّقت غينيا، وفاء منها لالتزاماتها الدولية، على جميع الاتفاقيات المتعلقة بحماية المرأة . وبدأت هياكل وطنية مثل المكتب الوطني لتنسيق شؤون اللاجئين، بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين برنامجا استعجاليا خلال إعادة إدماج الآلاف من طالبي اللجوء، وبرنامجا عن الصحة الإنجابية بالتعاون مع الرابطة الغينية لرفاه الأسرة. وحماية المرأة أمر تقتضيه جوانب ضعفها والعنف الذي تتعرض له.

واستفادت المرأة بين عامي 1989 و 2007 من المساعدة الاجتماعية والصحية، ثم أصبحت تتلقى تلك الخدمات من جميع المنظمات الموجودة في مخيمات اللاجئين في المناطق الحدودية والساحلية.

وتولي برامج المساعدة الموجودة داخل المخيمات عناية خاصة إلى احتياجات المرأة. وفي عام 2006 كان 50 في المائة من أفرقة توزيع الأغذية موجودا في نزيريكوري، و 30 في المائة في كاسيدوغو، و 40 في المائة منها في كوناكري. وخلال هجمات المتمردين على طول الحدود الغينية في عام 2000، أولى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر، واليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي، وشبكة نساء نهر المانو، الأولوية في أنشطتها إلى المشردات.

وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، اتُخذت عدة تدابير في إطار المساعدة المقدمة إلى اللاجئات والمشردات.

وقد بدأت بالفعل عدة مشاريع صغيرة مدرة للدخل اشتركت فيها جميع الإدارا ت التقنية المعنية، والسكان المحليون، والمنظمات والمؤسسات الإنسانية (المنظمة الدولية للهجرة، مفوضية شؤون اللاجئين، أطباء بدون حدود) في المناطق الإدارية.

وفيما يتعلق بالبيانات الرقمية، يجدر بالإشارة أن حكومة غينيا وشركاءها التنفيذيين واجهوا صعوبات كبيرة فيما يتعلق بحركية اللاجئات والمشردات.

وعلى صعيد التجمعات السكنية الكبيرة، أمكننا الحصول على بعض الأرقام التقريبية:

• في منطقة كينديا، حصلت 2325 امرأة، من بين 8227 ساكنا، على مساعدة صحية واجتماعية قبل إقامة الأنشطة المدرة للدخل؛

• في مخيم كاليا، استفادت 227 امرأة من مشاريع صغيرة أُنجزت في عامي 2002 و 2003؛

• في الفترة من 2002 إلى 2004، بدأ في منطقة كانكان 87 مشروعا صغيرا لتلبية الاحتياجات الفورية للمشردات؛

• في المنطقة الحدودية، تنظيم دوريات أمن مختلطة في مخيمي ليني وكوانكان؛

• في منطقة كوناكري الخاصة، استفاقد 900 لاجئ، من بينهم 60 في المائة من النساء، من مشاريع صغيرة وغيرها من أشكال المساعدة.

وفي الفترة 2004-2006، انخفض عدد اللاجئات والمشردات بسبب عودة السلام الى البلدان المجاورة وإعادة توطين اللاجئين. وعززت المؤسسات الدولية تبرعاتها بدعم مادي غير مالي.

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديله

(المادة 20، الفقرة 1 من الاتفاقية)

بُذلت عدة مساع لدى السلطات السياسية والإدارية، ومع ذلك لم يُعتمد الى حد الآن البروتوكول الذي ييسر التعجيل بتطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في غينيا.

اشتراك المرأة في الحياة السياسية والعامة وفي اتخاذ القرار

1 - المكاسب

مثلما يتضح من الجداول أدناه، سُجل بعض التقدم في مستوى المستشارات البلديات ومديرات الشؤون الإدارية والمالية، ولا تزال المساواة الفعلية غير مطبقة بالكامل، حسب ما تدعو إليه القوانين الأساسية.

الجدول 1

نسبة النساء في مؤسسات اتخاذ القرار والمناصب الشرفية، في عام 2007

موقع المسؤولية أو اتخاذ القرار

العدد الإجمالي (نساء ورجال)

عدد النساء

النسبة المئوية

الجمعية الوطنية

114

19

16 . 6

وزراء وكتاب عامون

22

3

13 . 63

كتاب عامون في الوزارات

22

صفر

صفر

رؤساء ديوان في الوزارات

22

6

27 . 27

مستشارون وزاريون

22

4

18 . 18

مكلفون بمهام في الوزارا ت

22

1

4 . 54

مديرون عامون

120

6

5

سفراء

22

2

9 . 09

مستشارو سفارات

22

1

4 . 54

حكام مقاطعات

8

صفر

صفر

مديرو محافظات

33

صفر

صفر

عُمد

38

3

8 . 57

مساعدو عُمد

65

17

26 . 15

مستشارو بلديات

613

94

15 . 33

مستشارو مجتمعات أهلية

2 . 597

124

4 . 77

أمناء عامون لمحافظات

33

3

9 . 09

أمناء عامون لمجتمعات محلية

38

2

5 . 26

مدير محافظة مساعد

302

2

0 . 66

زعماء أحزاب سياسية

46

1

2 . 17

المحكمة العليا

17

3

21 . 42

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

45

9

20

مدعون عامون

6

1

16 . 67

عمداء جامعات

2

صفر

صفر

مديرو معاهد (تدريب خاص)

4

صفر

صفر

مديرو مستشفيات

33

صفر

3 . 03

مديرون إقليميون للصحة

7

1

14 . 2

مديرو محافظات للصحة

38

3

7 . 8

التفقدية العامة للشؤون الاجتماعية

8

صفر

صفر

رؤساء مؤسسات

38

2

5 . 26

حاملو وسام الاستحقاق برتبة فارس

37

3

8 . 10

حاملو وسام الاستحقاق الوطني برتبة ضابط أكبر

20

صفر

صفر

رؤساء بشعبة الشؤون الإدارية والمالية

23

15

65 . 2

محامون

200

10

5

عدول منفذون

41

3

7 . 32

عدول

6

2

33

محاكم استثنائية

8

5

62 . 5

مراكز استشفائية جامعية

2

صفر

صفر

المصدر: وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطفل

الجدول 2

نسبة النساء في هيئات صنع القرار، 2002-2007

الفترة

منصب المسؤولية

العدد الإجمالي (نساء ورجال)

عدد النساء

النسبة المئوية

2002

نواب

114

22

2007

نواب

114

19

2002

وزراء

33

5

2007

وزراء

19

3

2002

وكلاء وزارات

33

3

2007

وكلاء وزارات

22

صفر

2002

حكام مقاطعات

8

صفر

2007

حكام مقاطعات

8

صفر

2002

عمد

33

صفر

2007

عمد

33

صفر

2002

سفراء

22

2007

سفراء

22

2

ملاحظة: يؤكد هذا الجدول حدوث تراجع لمكاسب المرأة في مجال اتخاذ القرار وسيطرة الرجل على مجالات العمل المخصصة عادة للرجال.

2 - القيود

• نسبة نسائية ضعيفة في مجالات صنع القرار وضعف ترتيب المرأة في القوائم الانتخابية؛

• عدم تشغيل آليات متابعة تطبيق اتفاقية القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة (اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية السبع)، إضافة إلى مراكز الاستماع لمشاكل المرأة، ومجلس المساعدة القانونية، وهي هيئات أُنشئت لمساعدة المرأة؛

• عدم اعتماد مشروع قانون الأحوال الشخصية المنقح؛

• قلة الإحصائيات الموثوق بها في المجالات التي تهم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بما في ذلك المسائل الناشئة (الاتجار بالنساء والفتيات، العنف الجنساني)؛

• استمرار الضغوط الاجتماعية - الثقافية؛

• جهل المرأة بحقوقها؛

• قلة إلمام بعض القائمين بإقامة العدل بالقوانين وعدم تطبيق تلك القوانين تطبيقا سليما؛

• الفقر؛

• الأمية؛

• قلة متابعة تنفيذ الصكوك القانونية التي صدّقت عليها غينيا؛

• ضيق نطاق التعريف بالنصوص القانونية الموجودة؛

• قلة الكوادر المهنية لهياكل وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل، في أنحاء ال بلاد.

3 - آفاق المستقبل

• تطوير أنشطة الدعوة لدى السلطات والأحزاب السياسية للزيادة من عدد النساء في مناصب صنع القرار، وتحسين ترتيبهن في القوائم الانتخابية؛

• تشغيل آليات المتابعة وغيرها من هياكل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

• تعزيز الكوادر المهنية لهياكل وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل، في أنحاء البلاد؛

• التعميم الواسع النطاق للتوصيات التي أسفر عنها تقديم التقارير الدورية الرابع والخامس والسادس عن تنفيذ الاتفاقية ولمضمون الاتفاقية نفسها؛

• تكثيف حملات التوعية والدعوة من أجل اعتماد مشروع قانون الأحوال الشخصية المنقح وتسليم وثائق التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة؛

• إجراء دارسات وتحقيقات في المجالات التي تهم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

• وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات مدعومة بخطة عمل تكفل تطبيقها عمليا؛

• تثقيف القائمين بإقامة العدل ومساعديهم بمضمون الاتفاقية؛

• تنفيذ الخطة الإستراتيجية الخمسية لوزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل؛

• متابعة تطبيق الاتفاقية (صياغة التقرير الدوري السابع)؛

• تعميم الوثائق القانونية المتعلقة بحقوق المرأة في غينيا؛

• مشروع قانون يتناول تحديدا الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والفتيات.

باء – المسائل الاجتماعية

أولا – العنف ضد المرأة

إن العنف الذي تتعرض إليه المرأة في غينيا شديد الارتباط بدرجة استبعادها في المجتمع. ويتأثر ذلك العنف بالمواقف والقيم الاجتماعية التي تعطي للرجل تفوقا طبيعيا على المرأة. وتأتي ردود الفعل على العنف الجنساني عن طريق أنشطة محلية تقوم بها المديرية العامة لوضع المرأة والطفل بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة وحمايتها.

وكشف تحليل أجرته وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في عام 2003 أن 22 في المائة من النساء في مناطق غينيا الثماني أفدن بتعرضهن للعنف. وفي 85 في المائة من الحالات، كان العنف صادرا عن رجال وفي 15 في المائة من الحالات عن نساء. و 80 في المائة ممن تعرضن للعنف أميّات. وكشفت دراسة أخرى أُجريت في كوناكري في عام 2006 عن العنف ضد المرأة، شملت 317 امرأة تحت العناية الطبية والتحقيق القضائي، أن 58 من الضحايا تعرضن لعنف من الزوج، أي بنسبة 18,3 في المائة.

ومتوسط سن ضحايا العنف 25 سنة، وأكثر الفئات العمرية تعرضا هي 21 إ لى 30 سنة ( 46.55 في المائة). و 76 من النساء ضحايا العنف مسلمات. وقد يعود ذلك إلى أن أكثر من 80 في المائة من سكان هذه المنطقة مسلمون. و 50 في المائة من المتزوجات يتعرضن إلى تعنيف من الزوج، و25 في المائة ممن يتعرضن إلى العنف عازبات، و 3 في المائة مطلقات، و 6 في المائة أرامل. و 51 في المائة منهن أميّات، و 19 في المائة بلغن الدراسة الثانوية، و 3 في المائة الدراسة الجامعية. ويتضح من هذه البيانات أن تعرض المرأة للعنف يقلّ مع ارتفاع مستوى تعليمها الذي يعطيها استقلالية وإلماما بحقوقها.

دواعي العنف:

• عدم توافق في الطباع 40 في المائة

• رفض أداء الواجبات الزوجية 29 في المائة

• الغيرة (تعدد الزوجات) 9 في المائة

• الاغتصاب 8 في المائة

• الزواج 7 في المائة

• نزاع 9 في المائة

• إنتماء قبلي 4 في المائة

• اعتداء 2 في المائة

وفيما يتعلق باللاجئات، سُجّلت 193 حادثة عنف جنساني خلال عام 2006. اقتُرفت منها 103 حوادث في المنزل، و71 في المجتمع المحلي. وكان 25 في المائة من الضحايا قاصرات. وكان 75 في المائة من المعتدين من الراشدين.

وفي الاعتداءات الجنسية كان الاغتصاب يمثل أغلبية الحالات (25 حالة) تطلبت 5 منها علاجا استعجاليا، تلي ذلك فئة الاعتداء والاستغلال الجنسيين ومحاولة الاغتصاب. والعنف بين الزوجين من الأسباب الرئيسية لحالات العنف البدني المبلغ عنها.

وفي الاعتداءات النفسية، يأتي هجر الأسرة في صدارة الحالات، ومن بعيد.

وكثفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في سعيها لحمايتهم، حملات التوعية ودورات التدريب لمكافحة العنف الجنساني، الموجهة إلى جميع الأطراف المعنية: اللاجئون، والشرطة، والسلطات القضائية، والشركاء العمليون. وشملت العناية أيضا جميع ضحايا العنف.

تدابير مكافحة العنف ضد المرأة

• سن القانون رقم L/2000/010/AN المؤرخ 10 تموز/يوليه 2000، المتعلق بالصحة الإنجابية، الذي ينقح المادة 13 من الأحكام المتعلقة بختان الإناث؛

• الأحكام الواردة في الصكوك القانونية الوطنية لمكافحة العنف، مثل المواد الجزائية التالية:

- المواد من 295 إلى 305 (الضرب أو الإصابة بجروح عمدا)؛

- المادة 282 (الاغتيال أو القتل)؛

- المواد 290 (التهديد بالقتل) و 371 (الثلب) و 321 (الاغتصاب)؛

- تأهيل الخاتنين (من تخلوا عن ممارسة الختان) وإدماجهم في مهن مدرة للدخل.

وفي مجال العنف المنزلي، وضعت وزارة الشباب تحت تصرف الضحايا رقمين هاتفيين مجانيين لمكافحة هذه الظاهرة. ويوجد أيضا في وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل شعبة للنهوض بحقوق المرأة وحمايتها تقدم الدعم لمن يطلب المساعدة من النساء الضحايا.

وتتجه بعض المجني عليهن مباشرة إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بينما تتجه أخريات إلى مراكز الشرطة أو إلى المنظمات غير الحكومية التي تستمع إليهن وتسدي لهن النصح. ولا توجد إحصائيات عن هذه الحالات. وجدير بالإشارة إلى أن الاعتبارات الاجتماعية - الثقافية تفرض التعامل مع معظم هذه الحالات داخل الأسرة وتعتبرها مشروعة.

ثانيا – الصحة

ترتكز السياسة الصحية الوطنية على إستراتيجية الرعاية الأولية التي تقوم على مبادرة باماكو. ولها ثلاثة عناصر أساسية:

• التكامل المتوائم بين التثقيف، والوقاية والعلاج؛

• الرعاية الصحية الفردية، والأسرية، والمجتمعية؛

• اشتراك المجتمع المحلي في تصميم الرعاية الصحية، وتمويلها، وإدارتها، و تقييمها.

وتضع حكومة غينيا في صدارة أولوياتها تنمية القطاع الصحي بإتباع سياسة الرعاية الصحية الأولية الموجهة بالخصوص إلى النساء والأطفال.

ويكشف تحليل الحالة السائدة في البلد فيما يتعلق بالصحة الإنجابية أنه بالرغم من النتائج التي تحققت في السنوات الأخيرة، فإن درجة تحسن الحالة الصحية لسكان غينيا لا تزال غير مرضية.

فقد أفادت نتائج الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية الثانية لغينيا التي جرت في عام 2005 أن امرأة من بين 16 امرأة غينية في الفئة العمرية 15 إلى 49 سنة يهددها الموت بسبب النفاس.

وتشير الإحصائيات إلى أن 76 في المائة من الأمهات تلقين تلقيحا واحدا على الأقل ضد الكزاز خلال آخر شهرين من الحمل. و تلقت 38 في المائة من النساء في سن 15 إلى 49 مساعدة من شخص مدرب على التوليد في عام 2005 مقابل 35 في المائة في عام 1999.

ويجري تنفيذ هذه العملية عن طريق برنامج التحصين الموسع والرعاية الصحية الأولية والأدوية الأساسية، وبرنامج إصلاح المستشفيات. والهدف من هذه السياسة الصحية، هو تحسين الحالة الصحية للسكان والتقليل من نسبتي الاعتلال والوفيات.

1 - البيانات عن المرافق الصحية النسائية

الجدول 1

المرافق الصحية النسائية

المؤشر

الرقم

النتائج

العدد

2001

2006

المصدر

1

الهياكل الصحية للرعاية الأولية

500 مركز صحي، 400 مصحة

80 في المائة

96.16 في المائة

برنامج التحصين الموسع، والرعاية الصحية الأولية، والأدوية الأساسية

2

المقاطعات التي لها نظام إحالة صحي منظم

غير متاح

36.8 في المائة

برنامج الأمومة المأمونة

3

مراكز عملية لمكافحة انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الأم

15 مركزا

صفر

15 مركزا

البرنامج الوطني للرعاية الصحية والرفاه

اليونيسيف

4

توافر الهياكل الصحية للتوليد الاستعجالي

38 من الصنف جيم

400 من الصنف باء

غير متاح

وزارة الصحة العامة

التوليد الاستعجالي 2003

رعاية التوليد الأساسية

61.7 في المائة

تقييم رعاية التوليد الاستعجال ي في عام 2003

5

هياكل العلاج الأولي ذات الموارد البشرية (قابلات ممرضون وممرضات)

400

100 في المائة

إدارة الموارد البشرية، البرنامج الوطني للرعاية الصحية، مقدمو الرعاية الصحية

6

هياكل الدرجة الثانية ذات الموارد البشرية (أطباء مؤهلون للتوليد والتبنيج)

38

100 في المائة

إدارة الموارد البشرية، إدارة المستشفيات والرعاية الصحية، وزارة الصحة العامة

7

نسبة تطبيق النصوص التشريعية المتعلقة بصحة الأم والرضيع

1

لا شيء

8

نسبة ميزانية الدولة المخصصة لقطاع الصحة

ما بين 4 و 5 في المائة

000 000 500 3 فرنك غيني

9

نسبة الأموال المخصصة لصحة الأم والوليد، بما في ذلك تنظيم الأسرة

غير متاح

المصدر: التقرير السنوي للرابطة الغينية لرفاه الأسرة، لعام 2006.

وبلغت الأموال المخصصة لصحة الأم والرضيع، بما في ذلك تنظيم الأسرة 86 مليون فرنك غيني في عام 2003، وبلغت 40 مليون فرنك غيني في عام 2006.

2 – التخطيط

تقوم تنمية البلد الاجتماعية - الاقتصادية على رفاه السكان وتستند إلى التخفيض من الخصوبة. ويجدر بالإشارة في هذا المجال السياسة الصحية والإنجابية التي وُضعت واعتُمدت في عام 2001. وإضافة إلى العمل الحكومي، تشترك في تنفيذ هذه السياسة عدة جهات أخرى (صندوق الأمم المتحدة للسكان، وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، وكالة التعاون الألمانية، البنك الدولي)، والرابطة الغينية لرفاه الأسرة، ومنظمة الخدمة الدولية للسكان/خيار الصحة العائلية.

وفي مجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، أُجريت عدة دراسات منها:

• الدراسة عن شهادة الكفاءة في الممارسة الطبية في مجال الإنجاب، التي أُجريت في كوناكري؛

• الدراسة عن انتشار وسائل منع الحمل في المناطق الحضرية والريفية في عامي 1995 و 2005؛

• الدارسة عن الطب التقليدي في عام 1989؛

• الدراسة الديمغرافية والصحية لغينيا، 2005؛

• الدراسة عن الكفاءة في الممارسة الطبية في مجال الإنجاب وتنظيم الأسرة وبقاء الطفل، لعام 2004.

ويبين الجدول أدناه مدى انتشار استخدام وسائل منع الحمل

الفئة العمرية

وسيلة ما

وسيلة عصرية

وسيلة تقليدية

15-19

11 . 6

7 . 4

4 . 2

20-24

14 . 2

9 . 1

5 . 1

25-29

11 . 4

7 . 8

3 . 6

30-34

9 . 4

6 . 2

3 . 2

35-39

9 . 5

6 . 0

3 . 5

40-44

8 . 7

6 . 0

2 . 7

45-59

5 . 6

3 . 7

1 . 9

المجموع

10 . 5

6 . 8

3 . 6

المصدر: الدارسة الديمغرافية والصحية، غينيا 2005

الجدول 1

التقرير السنوي لعام 2006 عن جميع المصحات التابعة للرابطة الغينية لرفاه الأسرة

مستعملون جدد

مستعملون قدامى

المجموع

عدد الزيارات

كمية وسائل منع الحمل

حساب نسبة الاستعمال

وسيلة منع الحمل

الصيغة

النتائج

لو - فيميمال

999

218 2

318 3

529 5

706 20

الكمية/13

1592 . 769231

ميكروجينون

733

105 1

178 1

200 2

454 4

الكمية/13

349 . 307692

أوفريت

226

172

398

657

260 2

الكمية/13

200 . 076923

ميكرولوت

59

58

117

157

499

الكمية/13

38 . 384615

نورديت

36

17

53

56

273

الكمية/13

21 . 000000

ميكروفال

16

19

35

45

152

الكمية/13

11 692308

المجموع الفرعي 1 وسائل فموية

069 2

350 3

557 5

821 8

772 28

الكمية/13

2213 . 230769

ديبرو - بروفيرا

432 1

207 2

350 3

433 4

541 5

الكمية/4

1385 . 25

سيكلوفام

92

29

121

170

170

الكمية/4

42 . 5

مسجيستيرون

87

160

247

241

360

الكمية/4

90

المجموع الفرعي 2 وسائل محقونة

161 1

226 2

387 3

474 4

071 6

الكمية/4

1517 . 75

جهاز رحمي T380A

508

737

124 1

125 1

992

الكمية x 0.2

248 . 00

المجموع الفرعي للأجهزة الرحمية

508

737

124 1

125 1

992

الكمية x 3.5

3472 000

الرفال

116 1

صفر

116 1

116 1

918 65

الكمية/12

549 . 3166667

رفال أنثوي

34

صفر

34

34

92

الكمية/12

0 . 766666667

فارماتاكس

180

صفر

180

صفر

84

الكمية/12

0 . 700

نيو سبون

0

صفر

صفر

صفر

84

الكمية/12

0 . 700

المجموع الفرعي 4 وسائل لا تحتاج إلى وصفة طبية

137 1

صفر

1379

137 1

476 87

الكمية/12

728 9666667

المجموع

مراكز الشباب

197 1

856

2835

397 3

451 4

184 . 427564

مجموع المصحات

754 7

736 7

14907

570 19

987 91

913 . 3942307

المصدر: التقرير السنوي للرابطة الغينية لرفاه الأسرة، لعام 2006.

3 - تدابير مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

تمثل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية مشكلة صحية عامة نظرا للضرر الذي يلحقه هذا الوباء بتنمية البلد الاقتصادية والاجتماعية. وسمحت دراسة الأثر الاجتماعي - الاقتصادي لهذا المرض، التي أجرتها اللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2004، بمحاكاة الأثر الذي يمكن أن يحدثه المرض في مختلف سيناريوهات أنشطة الوقاية والعلاج. وقد استعملت نماذج وبائية وديمغرافية واجتماعية - اقتصادية لدراسة تأثير المرض وفق ثلاثة سيناريوهات حتى عام 2015.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ومرضى الإيدز ليصل إلى 000 167 و 000 374؛ وستبلغ نسبة الوفيات بسبب الإيدز في الفئة العمرية 14-49 سنة، أي في الفترة التي يكون فيها الشخص أقدر على النشاط الاقتصادي، ما بين 27 و 37 في المائة. وسيتواصل ارتفاع عدد من سييتّمهم الإيدز ليصل إلى ما بين 000 82 و 000 102. ومن المتوقع أن تستوجب تلك الإصابات استخدام ما بين 39 و 67 في المائة من أسرة المستشفيات في البلد. ويتوقع أن يؤثر هذا المرض على قدرات اليد العاملة في البلد إلى درجة تخفيض الناتج المحلي الإجمالي بما بين 0,4 و 0,6 في المائة. وسترتفع نسبة من يعيشون تحت عتبة الفقر من 5,4 إلى 6,6 في المائة. وسينخفض عدد الموظفين المؤهلين في قطاعي الصحة والتعليم بما بين 3 و 4 في المائة. وستؤثر تلك التغيرات تأثيرا عميقا في أداء النظام الاجتماعي وستلحق ضررا بالجهود الرامية إلى تحسين حياة السكان وحالة الأسرة بشكل خاص.

وفي عام 2002 أنشأت غينيا أمانة تنفيذية للجنة الوطنية لمكافحة الإيدز، التي تأسست في عام 1987، ووضعتها تحت إشراف رئاسة الوزراء. وهذه اللجنة ممثلة على جميع الصعد، حتى القاعدة، في لجان التنمية الريفية.

ونُفذت عدة إجراءات منها: وضع وثيقة إطار استراتيجي وطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للفترة 2002-2006؛ وضع مشروع متعدد القطاعات لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ إنشاء لجان قطاعية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. تعزيز اكتشاف الإصابات بإنشاء مجلس الاكتشاف الطوعي في كنف السرية، في عدة مراكز صحية من العاصمة ومقاطعات البلد؛ خلق أنشطة مولدة للدخل؛ تقديم العناية الطبية والنفسية للنساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ تعزيز القدرات المؤسسية لمقدمي الرعاية؛ إشراك سيدة البلد الأولى في الحملة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، عن طريق التوعية، وتقديم الرعاية للمصابين والمتضررين، وأنشطة الوقاية من انتقال العدوى من الأم، والتوعية في الثكنات العسكرية والمناطق المنجمية في جميع إنحاء البلد.

اشتراك السيدة الأولى في إنشاء الرابطة الإفريقية للسيدات الأولى لمكافحة الإيدز والمعاناة التي يحدثها، ومنظمة السيدات الأولى لمكافحة الإيدز في إفريقيا؛ ووضع خطة العمل لمكافحة تأنيث الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ وإشراك المصابين بالمرض في مكافحته؛ ووضع مبادئ توجيهية للاتصال الاجتماعي من أجل إحداث تغيير في السلوك؛ ووضع مبادئ توجيهية للعناية بيتامى الإيدز؛ وإقامة 17 مركزا لاكتشاف الإصابة طوعا في كنف السرية.

الجدول 4

انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بحسب السن: نسبة المصابين والمصابات في الفئة العمرية 15-49 سنة.

الفئة العمرية

نساء في سن 15-49

رجال في سن 15-49

مجموع نسبة المصابين

مصابات

العدد

مصابون

العدد

15-19

1.0

800

0.5

644

0.8

20-24

1.4

559

465 1

25-29

2.0

609

0.7

460

1.1

30-34

2.8

528

202 1

35-39

1.9

559

1.1

285

1.7

40-44

1.4

336

894

45-49

3.3

351

0.6

305

2.0

50-54

غير متاح

غير متاح

833

1.5

2.1

2.1

غير متاح

1.5

غير متاح

55-59

غير متاح

غير متاح

0.6

904

3.1

653

0.6

619

1.6

غير متاح

2.5

غير متاح

0.9

387 6

1.1

غير متاح

346

287

268

258

616 2

064 3

مجموع الفئة العمرية 15-49

1.9

772 3

مجموع الفئة العمرية 15-59

غير متاح

غير متاح

المصدر: الدارسة الديمغرافية والصحية الثالثة، غينيا 2005

والعلاج المتاح للمصابات بفيروس نقص المناعة البشرية هو العلاج الثلاثي من الجيلين الأول والثاني، حسب نوع الفيروس. وهذا النوع من العلاج لا تدعمه الدولة ماليا. بيد أن مجانية العلاج متاحة عن طريق بعض المنظمات غير الحكومية الدولية (أطباء بدون حدود، وغيرها....) والوطنية (رابطة النساء الغينيات لمكافحة الأمراض المنقولة جنسيا وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز).

4 - المكاسب والقيود وآفاق المستقبل

1 - المكاسب

الإجراءات التي اتخذتها الدولة:

• وضع خطة إستراتيجية وطنية لمكافحة ختان الإناث (2001-2010) تنفذها خلية تنسيق الممارسات التقليدية المضرة بصحة المرأة والطفل؛

• وضع خطة عمل عشرية منسقة لمكافحة ختان الإٌناث (2003-2013) تنفذها وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل؛

• إنشاء برنامج الصحة والتغذية؛

• إنشاء البرنامج الوطني للأمومة المأمونة، وإنشاء تعاونيات صحية للتصدي للمخاطر المتصلة بالحمل والوضع؛

• إنشاء برنامج شعبة الصحة الإنجابية في وزارة الصحة؛

• تعزيز تنظيم الأسرة؛

• إنشاء برنامج التحصين الموسع، والرعاية الصحية الأولية والأدوية الأساسية؛

• تقديم الرعاية النفسية - الاجتماعية للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

• تقديم الرعاية إلى الأم والطفل في مراكز الرعاية الرائدة؛

• وضع برنامج اكتشاف الإصابة بسرطان الثدي وعنق الرحم بالمعاينة البصرية، في المناطق الحضرية والريفية؛

2 - القيود

• ضيق نطاق التغطية الصحية؛

• قلة استعمال النساء للخدمات الصحية؛

• سوء توزيع الموظفين؛

• الهياكل الأساسية والمعدات غير مناسبة؛

• ضعف نظام التزويد العام؛

• ضعف نظام توزيع وإدارة المنتجات الصيدلانية؛

• ضعف مشاركة المجتمعات المحلية وصعوبة التغلب على بعض العوامل الاجتماعية - الثقافية (الزواج والحمل المبكران، ختان الإٌناث، العادات الغذائية الراسخة، إلى غير ذلك)

• الفقر.

3 - آفاق المستقبل

• تعزيز قدرات الرعاية الصحية المتاحة؛

• تعزيز تنفيذ الإستراتيجية العشرية لغينيا، بشكل متوائم مع الخطة العالمية لمكافحة ختان الإناث، الصادرة عن المؤتمر الدولي لأديس أبابا في شباط/ فيفري 2000؛

• تغطية جميع المقاطعات بإقامة تعاونيات تتصدى للأخطار المتصلة بالحمل والوضع؛

• وضع برنامج لمكافحة ناسور الولادة، بمساعدة منظمة EngendewrHealth؛

• وضع برنامج لمكافحة ناسور الولادة؛

• وضع وثيقة إستراتيجية مكافحة تأنيث الإيدز؛

• وضع برنامج منظم للوقاية من سرطان الثدي وعنق الرحم.

ثالثا - الصور النمطية والتعليم

انتشار الختان

أفادت الدراسة الديمغرافية والصحية الثالثة لغينيا أن الختان ممارسة منتشرة في غينيا. فهي ممارسة تتعرض لها معظم النساء (96 في المائة). وامرأة من كل ثلاث نساء تُختن في طفولتها الأولى. ولا توجد عمليا أي اختلافات في هذه الممارسة لا من حيث مكان الإقامة أو مناطق البلد أو مستوى التعليم. و 10 في المائة فقط من النساء تعرضن للختان على أيدي إطار طبي مدرب (أطباء، ممرضات، قابلات).

وبالنسبة لمعظم النساء (69 في المائة)، يمثل الختان ممارسة ينبغي المحافظة عليها، بينما تود امرأة من بين كل خمس نساء تقريبا (19 في المائة) التخلي عن ممارسته. والدواعي الرئيسية التي اكتشفها المحققون وراء الرغبة في الإبقاء على تلك الممارسة هي الاعتراف الاجتماعي (64 في المائة) والفريضة الدينية (32 في المائة).

الجدول 1

الختان وممارسته

نسبة النساء والرجال ممن عرفوا الختان، ونسبة المختونات، وتوزيعهن بحسن نوع الختان، وفق بعض السمات الاجتماعية-الثقافية، الدراسة الديمغرافية والصحية الثالثة لغينيا، 2005

السمة الاجتماعية الثقافية

نسبة الرجال الذين عرفوا الختان

عدد الرجال

نسبة من عرفن الختان

نسبة المختونات

عدد النساء

نوع الختان

المجموع

عدد المختونات

نزع جزء من العضو

جرح بدون نزع جزء من العضو

غلق المهبل

غير محدد

الفئة العمرية

15-19

99 , 6

664

99 , 9

89 , 3

648 1

86 , 1

2 , 3

8 , 2

3 , 4

100 , 0

471 1

20-24

99 , 7

482

99 , 9

94 , 6

152 1

84 , 1

1 , 7

10 , 6

3 , 5

100 , 0

089 1

25-29

100 , 0

311

100 , 0

96 , 6

259 1

85 , 8

1 , 4

9 , 3

3 , 5

100 , 0

215 1

30-34

100 , 0

307

99 , 9

97 , 4

119 1

85 , 9

2 , 1

9 , 7

2 , 3

100 , 0

090 1

35-39

100 , 0

362

99 , 8

98 , 6

170 1

88 , 7

1 , 3

8 , 5

1 , 6

100 , 0

154 1

40-44

100 , 0

301

100 , 0

98 , 1

821

88 , 4

1 , 6

8 , 7

1 , 3

100 , 0

806

45-49

100 , 0

281

99 , 9

99 , 5

785

86 , 8

0 , 8

11 , 0

1 , 5

100 , 0

781

50-59

100 , 0

465

غير متاح

غير متاح

غير متاح

غير متاح

غير متاح

غير متاح

غير متاح

غير متاح

غير متاح

الجدول 2

سن من شملهم التحقيق في الختان

النسب المئوية للمختونات حسب السن، وحسب السمات الاجتماعية-الثقافية، الدراسة الديمغرافية والصحية الثالثة لغينيا، 2005

السمات الاجتماعية-الثقافية

السن عند الختان

المجموع

عدد المختونات

الطفولة المبكرة

صفر إلى سنة واحدة

2 – 4

5- 9

10 – 14

15 سنة فأكثر

غير محدد

الفئة العمرية

15-19

29 , 1

0 , 2

2 , 4

37 , 7

25 , 7

2 , 3

2 , 7

100 , 0

471 1

20-24

32 , 9

0 , 3

2 , 3

33 , 9

25 , 0

2 , 4

3 , 2

100 , 0

089 1

25-29

33 , 8

0 , 0

1 , 9

32 , 6

25 , 5

2 , 8

3 , 4

100 , 0

215 1

30-34

35 , 6

0 , 1

1 , 7

29 , 8

25 , 6

4 , 1

3 , 1

100 , 0

090 1

35-39

35 , 1

0 , 0

1 , 7

28 , 4

28 , 9

2 , 6

3 , 3

100 , 0

154 1

40-44

35 , 5

0 , 1

0 , 9

30 , 8

25 , 3

4 , 7

2 , 6

100 , 0

806

45-49

36 , 9

0 , 2

1 , 7

22 , 7

30 , 3

4 , 1

4 , 2

100 , 0

781

التعليم (المادة 10)

1 - المكاسب

يتجسم الالتزام السياسي بالحد من الفوارق بين الجنسين بتنفيذ سياسات وبرامج ومشاريع لتعزيز تعليم الفتيات. وعلى الصعيد الوطني، وعلى مستوى وزارة التعليم والبحث العلمي، أُنشئت لجان مساواة ممثلة على صعيدي المقاطعات والمحافظات، واللجنة الوطنية لتوفير التعليم الأساسي للجميع، التي تعنى بالفتيات داخل المدرسة وخارجها.

وأُدرجت في المناهج الدراسية لمراكز دعم الأنشطة النسائية دورات لمحو الأمية الوظيفية، وأُنشئ بجامعة كوناكري في عام 2003 كرسي لليونسكو في مجال ” المرأة والمجتمع والتنمية “ .

وتشير المؤشرات الإحصائية إلى ضعف مستوى تعليم المرأة والفتاة:

- بلغ معدل قيد الفتيات في السنة الدراسية 2004-2005 في المدارس الابتدائية 63 في المائة مقابل 67 للفتيان؛

- يبلغ معدل التحاق الفتيات بالمدارس 73 في المائة مقابل 83 بالمائة للفتيان، في حين يبلغ المعدل العام 82 بالمائة في التعليم الابتدائي؛

- نسبة البقاء في المدرسة ونسبة النجاح للفتيات، لاسيما على الصعيد الوطني؛

امتحان الدخول إلى السنة السابعة: 37 . 5 في المائة مقابل 61 . 2 في المائة ل لفتيان، ويبلغ المعدل العام 50 في المائة؛

شهادة دروس المرحلة الأولى: 18 في المائة للفتيات مقابل 35 . 6 في المائة ل لفتيان، ويبلغ المعدل العام 25 . 6 في المائة؛

الجزء الأول من الباكالوريا: 43 . 6 في المائة للفتيات مقابل 57 . 90 في المائة ل لفتيان، ويبلغ المعدل العام 54 . 08 في المائة؛

الجزء الثاني من الباكالوريا: 57 . 8 في المائة للفتيات مقابل 64 . 08 في المائة ل لفتيان، ويبلغ المعدل العام 62 . 81 في المائة؛

- انخ فاض ملحوظ في نسبة الرسوب والانقطاع عن التعليم؛

- ارتفعت نسبة الفتيات في التعليم العالي من 11 . 04 في المائة في عام 1998 إلى 24 . 23 في المائة في عام 2006.

2 - القيود

لا تزال معدلات النجاح منخفضة في المناطق الريفية؛

معدل رسوب الفتيات مرتفع (10,5 في المائة مقابل 9 في المائة للفتيان) في الابتدائي؛

معدل الانقطاع عن التعليم مرتفع.

وفيما يتعلق بمعدل البقاء في المدرسة، تبلغ نسبة الفتيات اللائي يبلغن الخامسة من التعليم الابتدائي 74 . 9 في المائة، في حين يبلغ المعدل العام 76 في المائة. وفي التعليم الثانوي، يبلغ معدل الرسوب 11 . 79 في المائة (14 . 49 للفتيات و 10 . 59 للفتيان). وفيما يتعلق بالتخرج، تتناقص نسب الفتيات مع التقدم في مستوى التعليم، خاصة في الاختصاصات التقنية والعلمية. ورغم هذه النتائج، لا تزال هناك تحديات ينبغي مواجهتها تتعلق بضرورة الإبقاء على الفتيات في المدرسة ونجاحهن في الدراسة، وبمقاومة الصور النمطية التمييزية المرتبطة بالأزياء والتقاليد، وضعف القدرات المؤسسية للهياكل والجهات المعنية بتعليم الفتاة والمرأة، وقلة التضافر والتنسيق بين الإجراءات، وعدم كفاية الهياكل الأساسية، وقلة المدرّسين والمواد التعليمية، وقلة الموارد المتاحة للتعليم وارتفاع تكاليفه، وفقر وأمّية الأبوين، وقلّة عدد معاهد التعليم الثانوي وبُعدها.

3 - آفاق المستقبل

تعزيز القدرات المؤسسية والتشغيلية للجهات الفاعلة على الصعد الوطني، والمتوسط والمحلي، وتعزيز إطار التشاور عن طريق شبكة تشمل الأنشطة الوطنية والإقليمية والمحلية، ومواصلة تقديم الدعم البيداغوجي إلى الفتيات اللائي يجدن صعوبة في تعلّم بعض المواد (دروس مخصصة للفتيات)، وتعزيز تنسيق التعليم في المقاطعات، ومواصلة التمييز الإيجابي لفائدة الفتيات، والاستفادة من نتائج التجارب الناجحة في مجال تعزيز معدلات النجاح في المدارس والجامعات، لتحسين مستوى التعليم، وتعبئة الشركاء لتعزيز الأنشطة على مستوى المجتمعات المحلية بمواصلة تشييد الهياكل الأساسية التعليمية وتجهيزها بالمعدات الجيدة، وتعبئة الموارد الإضافية لتنفيذ الخطة الوطنية للتعجيل بتعليم الفتيات، وتعزيز برامج محو الأمية، وكفالة المتابعة والتقييم.

دور الجنسين والصور النمطية (المادة 5)

1 - المكاسب

يكفل القانون للمرأة في جمهورية غينيا نفس الحقوق التي يكفلها للرجل. والقوانين التنظيمية السارية (القانون الأساسي، والقانون المدني، والقانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون المالي وقانون الأراضي، وقانون الأنشطة الاقتصادية) مكاسب ثمينة تكفل للمرأة الكرامة والمساواة الاجتماعية.

- القضاء على الصورة النمطية التمييزية في الكتب المدرسية؛

- وضع سياسة محددة لتعليم الفتيات؛

- إحداث الائتلاف الوطني الغيني لحقوق حقوق المرأة 22 مرصدا في المدارس لمكافحة الصور النمطية والعنف في المدارس؛

- مواصلة حملات التوعية لتعزيز تعليم الفتيات وبقائهن في المدرسة؛

- وضع وثيقة تحلل حالة الأسرة في غينيا في عام 2006.

2 - القيود

استمرار القيود الاجتماعية - الثقافية؛ ووجود معدل أمية مرتفع، وقلة إلمام المرأة الفقيرة بالقراء والكتابة.

3 - آفاق المستقبل

مواصلة تنفيذ برنامج محو أمية النساء، وقيد الفتيات في المدارس، والسعي إلى بقائهن في المدرسة ونجاحهن في الدراسة.

جيم - المسائل الاقتصادية

العمالة، والمرأة الريفية، والملكية، والفقر (المواد 11 و 13 و 14)

العمالة

1 - المكاسب

وفقا لأحكام المادة 18 من القانون الأساسي، "لكل مواطن الحق في العمل. وقد هيّأت الدولة الظروف المناسبة لممارسة ذلك الحق. ولا يجوز المساس بحق أي شخص في العمل على أساس الجنس، أو العرق، أو الانتماء الإثني، أو الرأي".

وتنص الفقرة الفرعية 2 من المادة 11 من القانون 28 المتعلق بالمركز العام للموظفين على أنه "لا يجوز التمييز بين الموظفين بسبب آرائهم السياسية، أو النقابية، أو الفلسفية، أو الدينية، أو على أساس الجنس، أو الانتماء الإثني".

ولا يميز القانون رقم 28، ولا قانون العمل ضد المرأة فيما يتعلق بوصولها إلى العمالة.

× تعزيز وصول المرأة إلى العمالة المدرة للدخل عن طريق ما يلي:

تنويع الأعمال التي تقوم بها المرأة؛

تعزيز وجودها في القطاعات المنتجة المخصصة عادة للرجال؛

× تحسين الإطار القانوني والمؤسسي بإنشاء هيئات عامة وخاصة لتعزيز استخدام الموارد البشرية.

2 - القيود

القيود الاجتماعية - الثقافية بجميع أشكالها، وقلة التدريب على الإدارة، وقلة الكفاءات الشخصية، وعدم تثمين عمل المرأة، وضعف مستوى الكفاءات النسائية الذي تتسبب في ارتفاع معدل بطالتهن عند تخفيض عدد الموظفين العامين.

3 - آفاق المستقبل

إنشاء قاعدة بيانات عن عمالة المرأة، وتعزيز قدراتها المهنية.

الحقوق الاجتماعية - الاقتصادية (المادة 13)

1 - ا لمكاسب

للمرأة التي تحصل على مرتب نفس حقوق الرجل في الحصول على قروض مصرفية، أو رهون، أو غيرها من أشكال الائتمان المالي، وللمرأة العاملة في القطاع الرسمي أن تقترض من مؤسسات القروض الصغيرة. ولا يوجد تمييز بين المرأة والرجل، ولها الحق في القيام بأنشطة ترفيهية، ورياضية، وفي جميع أشكال الحياة الثقافية (فالجيمكانا، مثلا، تنظمها امرأة)

2 - القيود

عدم حصول المرأة في غينيا على منح عائلية؛ وضعف تمويل المؤسسات العائلية من طرف القطاع المصرفي؛ وصعوبة إيجاد الضمانات اللازمة للحصول على القروض الصغيرة؛ وجهل الإجراءات والشروط المصرفية للحصول على قروض؛ وضعف تنظيم وصغر حجم المؤسسات النسائية؛ وصعوبة ظروف الحصول على القروض وشروط السداد.

3 - آفاق المستقبل

قُدمت إلى الحكومة مقترحات بدفع منح عائلية إلى العاملات بمرتب عندما لا يكون الزوج موظفا، وتوسيع شبكة الادخار الشعبي والاقتراض في غينيا لتغطي مختلف أنحاء البلد، وإضفاء الطابع المؤسسي على البطولة الوطنية لكرة القدم النسائية.

المرأة الريفية (المادة 14)

إن المرأة الريفية محل اهتمام خاص لأنها تمثل معظم النساء في غينيا. وهي تشتغل في الإنتاج الزراعي وتربية الحيوانات، وجني المحاصيل، وتحويل المواد الزراعية وترويجها تجاريا. والإنتاج الزراعي موجه في معظم الأحيان للاستهلاك داخل الأسرة وللترويج في الأسواق المحلية.

وقد اتُخذت في هذا المجال تدابير لدعم نشاط المرأة في القطاع غير الرسمي في المناطق الريفية: إنشاء منظمة ريفية لكل منطقة طبيعية تقدم الدعم التقني، والمعدات، والمواد الزراعية، ومواد مكافحة الآفات لتحسن الإنتاج؛ وإنشاء مؤسسات محلية لتقديم القروض الصغيرة (ييت، ماليي، القروض الريفية، كافوداغ، سينافورد، برايد، 3AE)؛ واشتراك المرأة في المعارض الوطنية والإقليمي ة والدولية؛ وتدريب المرأة على تقنيات تحويل المواد المحلية ليمكن حفظها مدة أطول؛ وإنشاء منظمة لتعزيز قدرات المجتمعات المحلية على القيام بالأنشطة المدرة للدخل في إطار مشروع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية؛ وإنشاء الجمعيات والاتحادات النسائية، والكلية الوطنية النسائية، والمنظمات المهنية الريفية، واتحاد المنظمات المهنية في غينيا؛ وإنشاء شبكة منظمات المزارعين المهنيين في إفريقيا.

وقد نجحت الخدمات الريفية وخدمات التوعية، بإتباعها منهجية تقوم على التحليل الاجتماعي والجنساني في تحقيق نسبة اشتراك نسائي في جهود التوعية بلغت 52 في المائة في عام 2003.

1 - المكاسب

إنشاء مؤسسات إقراض مكيّفة حسب الظروف المحلية؛ دعم وتدريب التجمعات النسائية على إدارة أنشطتها؛ إنشاء دائرة وطنية للنهوض بالريف والتوعية بمشاكله؛ إنشاء صندوق وطني لدعم الأنشطة الاقتصادية النسائية؛ وضع برنامج يدوم ثلاث سنوات لمحو أمية 000 300 امرأة؛ تنفيذ برنامج لدعم الأنشطة الاقتصادية النسائية بمساعدة من الحكومة والمصرف الإفريقي للتنمية؛ بناء وترميم 5 مراكز لدعم الترويج الذاتي للمشاريع النسائية؛ تنفيذ برنامج إطاري لدراسة المسائل الجنسانية في مجال التنمية الزراعية؛ إنشاء خلية جنسانية في وزارة الزراعة تعنى بوضع إستراتيجية قطاعية للنهوض بالجانب المهني في العمل النسائي الزراعي.

2 - القيود

صعوبة الحصول على الأرض؛ صعوبة الحصول على المدخلات الزراعية؛ ضيق الوقت المتاح للمرأة؛ صعوبة الحصول على الموارد المالية؛ صعوبة شروط الحصول على القروض، وارتفاع معدلات الفائدة، وطابع الكفاف الذي يتسم به الإنتاج الزراعي، وقلة المعلومات، وكلها حواجز تعوق الحصول على القروض؛ قلة المعدات الزراعية، وعدم ملاءمة التقنيات للظروف المحلية، وصعوبة القضاء على بعض التقاليد والعادات؛ صعوبة الحصول على المعلومات، وعلى التقنيات المحسنة، وعلى خدمات التثقيف والتدريب؛ صعوبة ترويج المواد المحلية؛ صعوبة الوصول إلى الأسواق، صغر المساحات المزروعة المتاحة للمرأة.

3 - آفاق المستقبل

تنظيم حملات توعية بالقانون العقاري وقانون الأراضي الذي لا يميز بين الرجل والمرأة؛ السعي لدى مؤسسات القروض الصغيرة للتخفيف من شروط حصول النساء على قروض؛ تحسين الطرق الريفية؛ إنشاء وحدات لتحويل وحفظ المنتجات المحلية وتعليبها؛ الترويج التجاري؛ تيسير وصول المرأة الى القروض الصغيرة؛ كفالة تمويل الأنشطة المدرة للدخل.

دال - الآليات المؤسسية

1 - الإطار المؤسسي لمركز الاتفاقية

2 - الآلية الحكومية

أُنشئت إدارة وطنية لوضع المرأة، داخل وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطفل، تتضمن شعبة للنهوض بحقوق المرأة وحمايتها.

وتوجد، ضمن آليات متابعة تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لجنة وطنية وسبع لجان إقليمية تتمثل مهامها في متابعة تطبيق الاتفاقية على الصعيدين الوطني والإقليمي؛ ووضع خطط عمل وطنية وإقليمية لتنفيذ الاتفاقية؛ وتفسير النصوص القانونية باللغات الوطنية؛ وتحديد حالات العنف ضد المرأة؛ والتدخل لحل المشاكل التي تُنتهك فيها حقوق المرأة؛ ووضع تقارير دورية (كل ثلاثة أشهر)؛ وتنظيم أنشطة إعلامية وتوعية الجمهور بالنصوص القانونية المتعلقة بالمرأة، لاسيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. بيد أن تلك اللجان لم تتمكن مع الأسف من العمل بسبب قلة الدعم؛ وتمكنت اللجان من نشر الوعي بحقوق المرأة وضرورة حمايتها في الأوساط القضائية والإدارية والسياسية والدينية في مختلف المقاطعات؛ وأُنشئت جهات تنسيق جنسانية على صعيد الإدارات التقنية، والجمعية الوطنية، والمنظمات غير الحكومية؛ ووُضعت سياسة وطنية منقحة ومتوافقة مع الأهداف الإنمائية للألفية، وأهداف الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا، وغيرها من الأهداف؛ تقوم منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بدور هام في هذا المجال.

3 - البرامج والمشاريع الجارية

البرنامج الإطاري للمسائل الجنسانية والتنمية؛ مشروع دعم الأنشطة الاقتصادية النسائية؛ برنامج محو أمية النساء، الذي يدوم ثلاث سنوات؛ البرنامج القطاعي لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ مشروع "القدرة على إدماج البعد السكاني في أنشطة النهوض بالمرأة"؛ برنامج تسخير الاتصالات في خدمة التنمية؛ برنامج حماية المرأة الطفل.

4 - البرامج التي أُنجزت

مشروع إدماج المرأة في العمل المجتمعي، لبرنامج التنمية المحلية في غينيا.

اشتركت في تنفيذ هذه البرامج والمشاريع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية وشركاء التنمية.

5 - الآليات غير الحكومية

(أ) المنظمات غير الحكومية الوطنية

الائتلاف الوطني الغيني من أجل حقوق المرأة؛ الشبكة الغينية للاقتصاد الاجتماعي التضامني لفائدة المرأة (2004)؛ التجمع النسائي للإنتاج الزراعي (2005)؛ اتحاد المدخّنات ومصدرات المنتجات السمكية في غينيا (2005)؛ CAPTAFE؛ الرابطة الغينية لرفاه الأسرة؛ رابطة النساء الغينيات لمكافحة الأمراض المنقولة جنسيا ؛ مؤسسة مامان هنريات؛ مؤسسة كونتي ؛ مؤسسة المساعدة والحقوق والعدالة؛ الفرع الغيني لشبكة الوزيرات والبرلمانيات الأفريقيات ؛ وغيرها.

(ب) المنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات المماثلة

المركز الكندي للتعاون الدولي، والمكتب الكندي لدعم التعاون، ومؤسسة العمل الجنساني والعدالة، المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية؛ مؤسسة توستان ؛ منظمة رعاية أفريقيا، وغيرها.

(ج) البيانات مقسمة بحسب نوع الجنس

من الجدير بالإشارة أنه يوجد نقص في مجال جمع البيانات وتجهيزها مقسمة بحسب نوع الجنس. وهذا يعوق كثيرا تقييم ومتابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمسائل الجنسانية. ونظرا لضعف البحوث والإجراءات في مجال المسائل الجنسانية، فإن التقييم يستند أساسا الى الوثائق أو إلى المعلومات القطاعية التي تتاح من حين إلى آخر عما يحدث في القطاعات الاجتماعية والزراعية. وهو ما يسمح إلى حد ما بتحليل نوعية الانجازات التي تتحقق في مجال المساواة بين الجنسين.

وعند وضع الإحصائيات، لا يجري تقديم المعلومات عن الفروق بين الجنسين في جميع المستويات. ويتطلب الحصول على بيانات موثوق بها عن الفروق بين الجنسين رسوخ تقاليد البحث والتحقيق، والاعتماد على تحديد واضح للهياكل المسؤولة عن جمع البيانات عن كل من الجنسين وتجهيزها وتعميمها، وكفالة وجود المؤهلات اللازمة للقيام على أحسن وجه بجميع البيانات وتجهيزها، وكفالة وجود المعدات اللازمة للجمع والتجهيز.

(د) آفاق المستقبل

فيما يلي بعض المشاريع الرئيسية ذات الأولوية للآليات المؤسسية: إقامة دوائر في مختلف أنحاء البلد لمتابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ التثقيف المتواصل للموظفين والشركاء الميدانيين من جميع المستويات، وتجديد معارفهم بأساليب العمل؛ تعزيز الشراكات بين مختلف الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقية وبالمسائل الجنسانية؛ الدعوة إلى إقامة نظام للتعبئة المالية، وتسخير المكاسب التي تتحقق لخدمة المساواة بين الجنسين؛ إنشاء قاعدة بيانات مقسمة بحسب نوع الجنس؛ الدعوة إلى إنشاء خلايا تعمل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين داخل الوزارات؛ تعميم الأداة المعروفة باسم مؤشر تقييم الفروق الجنسانية في إفريقيا.

(هـ) الخاتمة

لا شك في أن صياغة وتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس لجمهورية غينيا عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إعراب عن الإرادة السياسية للدولة وتجسيم للالتزامات المعقودة على الصعيد الدولي. لقد تحقق تقدم ملموس في عدة مجالات، لاسيما في مجال التعليم والصحة، بيد أن الصورة تشير عموما إلى استمرار وجود عراقيل تعوق إعمال حقوق المرأة بالكامل.

ولذلك فإن الحالة تتطلب مواصلة الجهود وتكثيفها، لاسيما في المجال السياسي حيث لا يزال التمثيل النسائي ناقصا في أوساط اتخاذ القرار

وتودّ جمهورية غينيا، بتقديمها هذا التقرير إلى اللجنة، تأكيد اعترافها وامتنانها لهذه الهيئة لما تقوم بها من عمل دؤوب من أجل الكرامة الإنسانية والمساواة بين الجنسين اللازمة للتنمية المتناغمة. وغينيا مستعدة للرد على أية أسئلة تتعلق بهذا التقرير .