الملاحظات الختامية على التقرير الدوري السابع للملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أيرلندا الشمالية *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السابع للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (CEDAW/C/GBR/7 و Add.1 و 2) في جلستيها 1142 و 1143 المعقودتين في 17 تموز /يوليه 2013 (انظر CEDAW/C/SR.1142 و 1143). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/GBR/Q/7، وترد ردود المملكة المتحدة في الوثيقة CEDAW/C/GBR/Q/7/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتقريرها الدوري السابع الذي قدم في الوقت المطلوب، والذي وضع الملاحظات الختامية السابقة للجنة (A/63/38، الجزء 2، الفقرات 248-303) في الاعتبار. وتعرب اللجنة عن تق ديرها للدولة الطرف لما قدمته من عرض شفوي، وردود مكتوبة على قائمة القضايا والأسئ لة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، والتوضيحات الإضافية التي قدمتها ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا، والحوار الصريح والبن ّ اء.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لوفدها الذي ترأسته مديرة السياسات في المكتب الحكومي المعني بمسائل المساواة، هيلين ريردون - بوند، وضم ممثلين حكوميين آخرين اشتركوا عبر التداول بالفيديو. غير أن اللجنة تلاحظ أن وفد الدولة الطرف لم يتضمن ممثلين لأقاليم ما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج.

4 - وترحب اللجنة باعتراف الدولة الطرف بالمساهمة الإيجابية للمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان والمنظمات النسائية في تنفيذ الاتفاقية.

باء - الجوانب الإيجابية

5 - ترحب اللجنة باعتماد استراتيجية جديدة للمساواة ” بناء بري ط انيا الأكثر إنصافا “ في عام 2010.

6 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بتنسيق اعتماد الوزراء الذين حضروا اجتماع مجموعة البلدان الثمانية المعقود في لندن في نيسان /أبريل 2013 للإعلان المتعلق بمنع العنف الجنسي في حالات النزاع.

7 - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية، في عام 2009.

8 - وترحب اللجنة أيضا باعتماد اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر.

جيم - مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

البرلمانات

9 - إن اللجنة، إذ تؤكد من جديد أن الحكومة تتحمل المسؤولية الأساسية وتُساءل بوجه خاص عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع فروع الحكومة، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع برلماناتها، بما يتمشى مع إجراءاتها وعند الاقتضاء، على اتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية فيما بين الآن والعملية القادمة لتقديم التقارير بموجب الاتفاقية .

التحفظات

10 - تذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية لعام 2008 (المرجع نفسه، الفقرتان 258 و 259) بشأن التزام الدولة الطرف بمراجعة التحفظات على المواد 1 و 2 و 9 و 11 و 15 و 16 من الاتفاقية، من أجل سحبها. وتأسف اللجنة لاستمرار الدولة الطرف في الإبقاء على تحفظاتها، وإن كانت تحيط علما بأن جزيرة مان (أيل أوف مان) تعتزم، بشكل مستقل، سحب بعض هذه التحفظات.

11 - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة وتحث الدولة الطرف على سحب التحفظات الراهنة وتقلي ص ها. وتجدد اللجنة أيضا موقفها الذي مؤداه أن بعض التحفظات تتسم بطابع الإعلانات التفسيرية وقد لا تكون هناك حاجة إليها. وتحث الدولة الطرف كذلك على مساعدة جزيرة مان والأقاليم الأخرى في سحب بعض التحفظات.

الوضع القانوني للاتفاقية

12 - تذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية لعام 1999 (A/54/38/Rev.1، الجزء 2، الفقرات 278-318) وعام 2008 (A/63/38، الجزء 2، الفقرتان 260 و 261)، وتحيط علما بأن قانون المساواة لعام 2010 والتشريعات الوطنية تتضمن بعض أحكام الاتفاقية، غير أن تشريعات الدولة الطرف لا تتضمن جميع الأحكام.

13 - وتكرر اللجنة توصياتها السابقة، وتحث الدولة الطرف على مراجعة تشريعاتها باستمرار من أجل إدراج جميع أحكام الاتفاقية فيها .

تطبيق الاتفاقية في أقاليم ما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج

14 - تشعر اللجنة بالقلق لأن تصديق الدولة الطرف على الاتفاقية لم يمتد حتى الآن إلى جيرسي وغيرنسي .

15 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مدّ تصديقها على الاتفاقية إلى جميع أقاليمها ، بما فيها غيرنسي وجيرسي.

الإطار الدستوري للاتفاقية وتنفيذها

16 - تحيط اللجنة علما بجهود الدولة الطرف لتن سيق قوانين مكافحة التمييز في نص تشريعي وحيد عن المساواة (قانون المساواة لعام 2010)، وإن كانت تشعر بالقلق لأن القانون يحل محل قانون واجب المساواة بين الجنسين، الذي يشمل قانونا لواجب المساواة في القطاع العام (واجب المساواة) يغطي جميع الأسباب المحظورة للتمييز، ولأن مقتضيات الواجب المحددة في واجب المساواة لا تتضمن عن صرا جنسانيا في إنكلترا (على عكس الحادث في اسكتلندا وويلز)، ولا توفر حماية كافية للمرأة من التمييز المتعدد الجوانب. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن بعض أحكام قانون المساواة لم تدخل حيز التنفيذ بعد، كالأحكام المتعلقة بالواجب الجديد في القطاع العام بشأن جوانب اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية (الأقسام 1-3)؛ والاعتراف بـ ” التمييز الجامع “ (القسم 14)؛ ونشر معلومات عن الأجور مصنفة حسب الجنس (القسم 78).

17 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاست فادة من مراجعة واجب المساواة في القطاع العام للتأكد من أن عنصر المساواة بين الجنسين في الواجب محدد على النحو المناسب للسلطات العامة، بما في ذلك تطبيق مبدأ المساواة الفعلية. ويتعين على الدولة الطرف في هذا الصدد النظر في إصدار مبادئ توجيهية نظامية بشأن ال واجب تشمل اسكتلندا وإ نكلترا وويلز، وتوفر توجيها مو حدا. وتحث الدولة الطرف كذلك على تطبيق أحكام قانون المساواة المتعلقة ب العمل بواجب جديد في القطاع العا م بشأن جوانب اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية؛ والاعتراف بأشكال التمييز المتعددة؛ والحاجة إلى نشر معلومات عن ال أجور مصنفة حسب الجنس .

18 - و تشعر اللجنة بالقلق لك و ن قانون المساواة لعام 2010 لا يشمل أيرلندا الشمالية إجمالا، ونتيجةً لذلك لا تتمتع النساء في أيرلندا الشمالية ب أوجه الحماية المقررة في إطار المساواة التي تتمتع بها نظيراتهن في إن ك لترا. وتشعر اللجنة بقلق بالغ لعدم نص الإطار التشريعي في أيرلندا الشمالية على الحماية من التمييز المتعدد، ولعدم وجود حظر عل ى الأحكام المتعلقة بسرية الأجر.

1 9 - و توصي اللجنة بأن تنقح الدولة الطرف تشريعاتها في أيرلندا الشمالية لضمان أن تمنح هذه التشريعات الحماية للنساء على قدم المساواة مع سائر النساء في إدارات الدولة الطرف. ولذلك ينبغي للدولة الطرف أن تعترف بالتمييز المتعدد ، وأن تكفل إلغاء الأحكام المتعلقة بسرية الأجر.

20 - ويساور اللجنة القلق لكون تدابير التقشف التي أخذت بها الدولة الطرف قد أسفرت عن إجراء تخفيضات خطيرة في تمويل المنظمات التي تقدم خد مات اجتماعية إلى النساء، بما في ذلك تلك التي لا تقدم الخدمات إلا إلى النساء. وتشعر الل جنة بالقلق لكون هذه التدابير قد أحدثت تأثيراً سلبياً على النساء ذوات الإعاقة والمسنات. ويساور اللجنة القلق أيضاً لعدم توفير الدولة الطرف للتمويل المباشر لهذه الخدمات، بل تلجأ إلى إصدار تكليفات بتقديمها ، الأمر الذي ربما يمكن أن يقوّض عملية تقديم هذه الخدمات. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لكون تخفيضات الميزانية في القطاع العام تؤثر على النس اء تأثيراً غير متناسب نظراً إلى ترك ّ زهن في هذا القطاع .

2 1 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على التخفيف من تأثير تدابير التقشف على النساء وعلى الخدمات المقدمة إلى النساء، و ب خاصة النساء ذوات ال إعاقة والمسنات. وينبغي أيضاً أن تكفل الدولة الطرف التركيز باستمرار في استعراض الإنفاق على قياس وموازنة تأثير تدابير التقشف على حقوق المرأة. وينبغي كذلك أن تستعرض الدولة الطرف سياسة إصدار تكليفات بتقديم الخدمات حيثما كان من المحتمل أن تقوّض هذه السياسة عملية تقديم الخدمات المتخصصة إلى النساء.

المساعدة القانونية والوصول إلى العدالة

2 2 - يساور اللجنة القلق لكون قانون المساعدة القانونية وإصدار الأحكام القضائية ومعاقبة الجناة لعام 2012 يقيّد على نحو لا موجب له إمكانية حصول المرأة على المساعدة القانونية لأغراض التقاضي فيما يتعلق، في جملة أمور، بالطلاق، ومنازعات المِلكية، والمسائل المتعلقة بالإسكان والهجرة. وبينما تلاحظ اللجنة أن المساعدة ال قانونية ما زالت متاحة بخصوص بعض المسائل الخاصة المتعلقة بقانون الأسرة، فإنها تشعر بالقلق لأن هذا القانون ي ش ت رط للحصول على المساعدة القانونية تقديم ما يثبت، في جم لة أمور، تعرض ضحايا العنف للإساءة، وأنه يجري النظر في اختبار الإقامة المقترح . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الأخذ برسوم محاكم بموجب المرسوم المنظ ّ م لرسوم محكمة الاستئناف المعنية بدعاوى العمل ل عام 2013. وتلاحظ اللجنة مع القلق التقارير التي تفيد أن هذه القيود قد تدفع النساء، و ب خاصة النساء المنتميات إل ى أقليات عرقية، إلى نظم التحكيم المجتمعي غير الرسمية، بما في ذلك المحاكم ذات الأساس الديني، التي كثيراً ما لا تكون متفقة مع الاتفاقية.

2 3 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان وصول النساء، و ب خاصة النساء ضحايا العنف ، وصولاً فعالاً إلى المحاكم والهيئات القضائية ؛

(ب) التقييم المستمر لتأثير إصلاحات نظام ال مساعدة القانونية على حماية حقوق المرأة؛

(ج) حماية النساء من نظم التحكيم المجتمعي غير الرسمية، و ب خاصة تلك التي تنتهك حقوقهن المنصوص عليها في الاتفاقية.

2 4 - وبينما ترحب اللجنة بإنشاء هيئة التحقيق في إساءة المعاملة في المؤسسات تاريخياً ، التي لها ولاية التحقيق في إساءة المعاملة في مؤسسات الإقامة التي وقعت في أيرلندا الشمالية في الفترة ما بين عام 1922 وعام 1995 (إصلاحيات مغدلين النسائية)، فإنها تأسف لكون ولاية هيئة التحقيق تستبعد النساء اللاتي كانت أعمارهن أكبر من 18 عاماً عند إدخالهن في إصلاحيات مغدلين. وتشعر اللجنة بالقلق لكون هذا الاستبعاد يديم جو الإفلات من العقاب ويترك كثيراً من النساء دون سبيل انتص اف أمامهن.

2 5 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) توسيع نطاق ولاية هيئة التحقيق في إساءة المعاملة في المؤسسات تاريخيا ً لكي تشمل النساء اللاتي جرى إدخالهن في إصلاحيات مغدلين في سن 18 عاماً فأك ث ر؛

(ب) تقديم إنصاف كافٍ إلى جميع ضحايا إس اءة المعاملة ممن كنّ محتجزات في إصلاحيات مغدلين وفي مؤسسات مماثلة.

2 6 - و تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما حدث، في إثر ظهور نتائج استعراض اللورد كارلوو يي للقانون الجنائي والممارسات المتعلقة به في اسكتلندا، من أن المتطلبات الشديدة الوطأة للإثبات تعوق المقاضاة في حالات الاغتصاب و غيره من حالات العنف الجنسي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لكون ال فترة المحددة بثلاث سنوات لرفع دعوى مدنية في حالات الاعتداء الجن سي في سكتلندا، بما في ذلك في الحالات التي يكون الطفل فيها ضحية، تقي ِّ د على نحو لا موجب له إمكانية وصول الضحايا إلى العدالة.

2 7 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) النظر في تنفيذ توصيات اللورد كارلوو يي بخصوص إلغاء متطلبات الإثبات في القضايا الجنائية المتصلة بالجرائم الجنسية؛

(ب) زيادة فترة تقديم الدعاوى المدنية المتعلقة بحالات الاعتداء الجنسي ، و ب خاصة الاعتداء على الفتيات ، لكي يمكن للضحايا أن يرفعن دعاوى عندما يصرن بالغات.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

2 8 - يساور اللجنة القلق إزاء الاستعاضة عن المفوضية الوطنية للمرأة، التي كانت جزءا من الآلية الوطنية السابقة لتحقيق المساواة للمرأة التي كانت تشمل جميع أنحاء الدولة الطرف ، بالمكتب الحكومي المعني بالمساواة الذي لا تمتد ولايته إلى أيرلندا الشمالية. وتذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة ( المرجع نفسه ، الفقرتان 262 و263) ، وهي مازالت تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى استراتيجية وطنية موحدة لتنفيذ الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لكون النهْج المحدَّث الجديد للدولة الطرف بشأن التفاعل مع المنظمات النسائية إنما يؤثر سلباً على قدرة النساء على المشاركة وعلى الإسهام في دعم تنفيذ الاتفاقية.

29 - و توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف اشتمال المكتب الحكومي المعني بالمساواة على قسم مخصص لتنسيق مسائل المساواة بين الجنسين في جميع أرجاء الدولة الطرف. وهي تكرر تقديم توصيتها السابقة الداعية إلى أن تضع الدولة الطرف وتعتمد استراتيجية وطنية موحدة وشاملة وعامة من أجل تنفيذ الاتفاقية في جميع أنحاء أراضيها. وينبغي أيضاً قيام الدولة الطرف بتقييم تأثير النهْج الجديد على التفاعل مع المنظمات النسائية وأن تأخذ بتدابير للتخفيف مما لهذا النهْج من تأثير سلبي على قدر ة النساء على المشاركة بشكل وافٍ.

التدابير الخاصة المؤقتة

30 - بينما تثني اللجنة على الدولة الطرف لتمديدها حتى عام 2030 لأجل النص الذي يسمح للأحزاب السياسية باعتماد قوائم قصيرة تضم النساء فقط كمرشحات للبرلمان، ولتعه ّ د حكومة ويلز بالأخذ بحصص، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم قيام الدولة الطرف باتخاذ مزيد من التدابير الخاصة المؤقتة لمعالجة مسألة نقص تمثيل النساء في مواقع صنع القرار في القطاعين العام والخاص، وكذلك في الحياة السياسية، ولا سيما في البرلمان. وتشعر اللجنة بقلق بالغ لكون الدولة الطرف، على الرغم من التوصيات الواردة في تقرير اللورد ديفيز ، ومفادها أن اتخاذ المزيد من التدابير الخاصة المؤقتة يمكن أن يكون طريقاً نحو تحقيق تغيير يُعتد به في تمثيل النساء في مجالس إدارة الشركات، ما زالت تستخدم قانون البحث الطوعي ، وهو أقل فعالية.

3 1 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم التأثير المترتب على قانون البحث الطوعي وبالنظر في استخدام مزيد من التدابير الخاصة المؤقتة المو صوفة بغية تحسين تمثيل المرأة في القطاعين العام والخاص، و لا سيما في مجالس إدارة الشركات وفي الحياة السياسية.

القوالب النمطية

3 2 - بينما تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إ لى التوعية بأسباب القلق من عرض صور الجسد وبالعواقب المترتبة على ذلك، فإنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء انتشار تصوير المرأة تصويراً قائماً على القوالب النمطية وعلى استخدام المرأة كمتاع من جانب وسائ ل الإعلام وفي الإعلانات، على النحو الذي أكده اللورد جستيس ليفسون في تحقيقه المتعلق بثقافة وممارسات وأخلاقيات الصحافة.

3 3 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة التفاعل مع وسائ ل الإعلام بغية القضاء على تصوير المرأة تصويراً قائماً على القوالب النمطية وعلى استخدام المرأة كمتاع في وسائ ل الإعلام، و ب خاصة في الإعلانات؛

(ب) تنفيذ توصيات تحقيق ليفسون، بما في ذلك تلك التي تستهدف إعطاء صلاحيات لجهة تنظيمية من أجل التدخل في المسائل المتعلقة بعرض الأنباء عرضاً تمييزياً .

العنف ضد المرأة

3 4 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لإطلاقها ” نداء إنهاء العنف ضد المرأة والفتاة “ في عام 2010. وهي تلاحظ أن الدولة الطرف تعتزم أن تصدّق على اتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي (اتفاقية اسطنبول) وأن تجرّم الزيجات القسرية. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير المستمرة التي تتحدث عن ارتكاب العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي ، الذي يؤثر بصورة خاصة على النساء السود ونساء ال أقليات ال عرقية، وإزاء ما يُسمَّى بحالات “ القتل دفاعا عن الشرف ” ضد نساء الأقليات العرقية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تتحدث عن المواقف السلبية من جانب الشرطة تجاه النساء ضحايا العنف العائلي . وتذكّر اللجنة كذلك بملاحظاتها الختامية السابقة ( المرجع نفسه ، الفقرتان 280 و 281) ، ويساورها القلق لكون العقوبة البدنية في المنزل مازالت مشروعة.

3 5 - و إن اللجنة، إذ تذكّر بتوصيتها العامة رقم 19 المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وبتوصيتها السابقة، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) التصديق على اتفاقية اسطنبول، وتجريم الزيجات القسرية؛

(ب) زيادة جهودها ل حماية النساء، بمنْ فيهن النساء السود ونساء الأقليات، من جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف العائلي ، وما يُسمَّى بحالات ” القتل دفاعاً عن الشرف “ ؛

(ج) مواصلة تنظيم حملات التوعية العامة بشأن جميع أشكال العنف ضد النساء، بما في ذلك النساء السود و نساء الأقليات العرقية؛

(د) تكثيف الجهود الرامية إلى تدريب أفر ا د الشرطة من أجل التخلص من أوجه التحيز فيما يتعلق بمصداقية ضحايا العنف العائلي ؛

( ) تنقيح تشريعاتها بغية حظر العقوبة البدنية للأطفال في المنزل.

تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

3 6 - بينما تحيط اللجنة علماً بمبادرة منع العنف الجنسي التي تهدف إلى مكافحة الإفلات من العقاب على جرائم العنف الجنسي، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد استمرار عمليات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في بعض المجتمعات المحلية في الدولة الطرف. وتذكّر اللجنة كذلك بملاحظاتها الختامية السابقة ( المرجع نفسه ، الفقرتان 278 و279)، وهي ما زال ت تشعر بالقلق لعدم صدور أي إدانات حتى الآن بشأن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث .

3 7 - و تكرر اللجنة قولها إنه ينبغي أن تكفل الدولة الطرف التنفيذ الكامل لتشريعاتها المتعلقة بعمليات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تزويد دائرة الادعاء الم َ ل َ كية بالدعم الضروري من أجل مقاضاة مرتكبي هذه الجريمة بشكل فعال ، بما في ذلك دعم خطة العمل المتعلقة بتحسين المقاضاة بشأن عمليات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وهي الخطة التي صدرت عن مدير النيابات العامة في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 .

الاتجار وا لا ستغلال في البغاء

3 8 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى إطار وطني شامل بشأن الاتجار بالأشخاص، بالنظر إلى طبيعة وتعقيد هذه الظاهرة ومدى انتشارها، رغم التوصيات الواضحة للتحقيق الذي أجرته لجنة المساواة وحقوق الإنسان بشأن الاتجار بالبشر في اسكتلندا ، ولفريق الخبراء المعني بالعمل لمكافحة الاتجار بالبشر ، الذي أ ُ نشئ بموجب اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بإجراءات مكافحة الاتجار بالبشر لرصد التنفيذ في الدول الأطراف في الاتفاقية . ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الضعف المدَّعى لآلية الإحالة الوطنية في مجال تحديد ضحايا الاتجار بالبشر وإزاء الافتقار إلى دعم كافٍ يُقدَّم إليها.

3 9 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اعتماد إطار وطني شامل لمكافحة الاتجار بالنساء و الفتيات ؛

(ب) تحديد أي مواطن ضعف في آلية الإحالة الوطنية وضمان تحديد ضحايا الاتجار بالأشخاص تحديداً مناسباً ودعمهم وحمايتهم على نحو ملائم.

40 - و بينما تلاحظ اللجنة أن دفع مقابل للخدمات الجنسية التي يقدمها طفل دون سن الثامنة عشرة من العمر يشكل جريمة، فإنها تشعر بالقلق لاشتراط المقاضاة في حالة الطفل الذي يزيد عمره على 13 عاما و يقل عن 18 عاماً من أجل إثبات أن مشتري هذه الخدمات لم يعتقد على نحو معقول أن الطفل يبلغ من العمر 18 عاماً أو أكثر.

4 1 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على تنقيح تشريعاتها عن طري ق تحويل عب ء الإثبات من النيابة العامة إلى مشتري الخدمات الجنسية. وتوصي اللجنة بأنه متى أثبتت النيابة العامة أن عمر الطفل كان أكثر من 13 عاما و أقل من 18 عاماً وأن المتهم قد اشترى الخدمات الجنسية من الطفل، يكون مطلوباً من مشترى الخدمات الج نسية إثبات أنه لم يعتقد على نحو معقول أن عمر الطفل كان أقل من 18 عاماً.

المش اركة في الحياة السياسية والعامة

4 2 - بينما تلاحظ اللجنة الزيادة في تمثيل المرأة في القطاع العام، فإنها تشعر بالقلق لكون النساء ما زلن غير ممث َّ لات على نحو يُعتد به في بعض ال ميادين، بما في ذلك في البرلمان والسلطة القضائية ومجالس إدارة القطاع العام . وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء التمثيل المنخفض للنساء السود ولنساء الأقليات العرقية وللنساء ذوات الإعاقة في الحياة السياسية. وتذكّر اللجنة كذلك بملاحظاتها الختامية السابقة ( المرجع نفسه ، الفقرتان 284 و 285) وبأنها ما زال ت تشعر بالقلق إزاء التمثيل المنخفض للمرأة في عملية ما بعد تسوية النزاع في أيرلندا الشمالية وإزاء عدم التنف يذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1325 (2000) .

4 3 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) مواصلة اتخاذ تدابير محددة الهدف بغية تحسين تمثيل النساء في البرلمان وفي السلطة القضائية ، و ب خاصة النساء السود ونساء الأقليات العرقية والنساء ذوات الإعاقة؛

(ب) ضمان مشاركة المرأة في عملية ما بعد تسوية النزاع في أيرلندا الشمالية، تمشياً مع قرار مجلس الأمن 1325 (2000).

التعليم

4 4 - بينما تحيط اللجنة علماً باعتماد قانون التعليم في عام 2011، فإنها تشعر بالقلق لعدم وجود إلزام بتقديم تعليم شخصي واجتماعي وصحي وتعليم بشأن العلاقات الجنسية في جميع المدارس. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تتحدث عن تسلط الأقران و التعبير عن المشاعر العنصرية والتحرش با لفتيات في المدارس. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء استمرار وجود المواقف التقليدية والقوالب النمطية، بما في ذلك اختيار مجال ات ال دراس ة ، الذي يؤثر على المسارات التعليمية والمهنية التي تتّبعها النساء و الفتيات . ويساور اللجنة القلق البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن نقص تمثيل النساء و الفتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ، وفي مجال تعلّم الحرف ولا سيما في اسكتلندا، مما يؤثر في خاتمة المط اف على الفارق في الأجر بين الجنسين في سوق العمل. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الافتقار إلى بيانات بشأن عدد النساء اللاتي يرأسن مؤسسات أكاديمية وإزاء العدد المنخفض للن س اء اللاتي يشغلن وظائف مهنية.

4 5 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في إدراج تربية إجبارية تلائم كل فئة عمرية في موضوع الحقوق الجنسية والإنجابية في المناهج المدرسية، بما في ذلك مسائل من قبيل العلاقات بين الجنسين والسلوك الجنسي المسؤول، على أن تكون موجهة بصورة خاصة إلى المراهقات؛

(ب) تحسين تدابير منع جميع أشكال العنف ضد النساء و الفتيات والمعاقبة والقضاء عليها، بما في ذلك تسلط الأقران و التعبير عن المشاعر العنصرية، في المؤسسات التعليمية ؛

(ج) النهوض ب أنشطة التوجيه المهني بغية تشجيع الفتيات على اختيار مسارات تعليمية غير تقليدية، وتحسين الوعي الجنساني لدى القائمين بالتدريس على جميع مستويات النظام التعليمي؛

(د) اتخاذ تدابير منسَّقة لتشجيع المشاركة المتزايدة من جانب الفتيات في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات و في تعلّم الحرف؛

(ه ـ) اتخاذ تدابير مناسبة لجمع بيانات عن النساء اللاتي يشغلْن مناصب على جميع مستويات المؤسسات الأكاديمية، وتحسين تمثيل المرأة في المستويات العليا.

العمالة والتمكين الاقتصادي

4 6 - تذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة لعام 2008 ( المرجع نفسه ، الفقرتان 286 و287) وتقدّر جهود الدولة الطرف الرامية إلى إتاحة ترتيبات عمل مرنة للرجل والمرأة، وإلى اعتماد تشريع جديد في هذا الصدد في عام 2015 يتوخى الأخذ بإجازة والدية مشتركة. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد ب وجود تمييز مستمر ضد النساء الحوامل من حيث الحصول على عمل والوصول إلى العدالة. وفضلاً عن ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما هو موجود من التمييز المهني والفجوة المستمرة في الأجر بين الجنسين ، علاوة على معدلات البطالة المرتفعة لدى النساء ذوات الإعاقة. بيد أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف قد أطلقت مبادرة للقيام، على نحو طوعي وليس إجبارياً، بتحليل مسألة ا لمساواة بين الجنسين والإبلاغ عن ذلك، وأنها تعتزم الأخذ بتشريع يطلب من المحاكم الأمر بإجراء مراجعة للأجور في حالة خسارة رب العمل لمطالبة تتعلق بالأجر المتساوي.

4 7 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النهوض ب جهودها الرامية إلى النهوض باستخدام ترتيبات العمل المرنة والأخذ بالإجازة الوالدية المشتركة بغية تشجيع الرجل على المشاركة في تحمّل مسؤوليات رعاية الطفل؛

(ب) مواصلة اتخاذ تدابير استباقية وم حددة بغية القضاء على التمييز المهني وتضييق الفجوة في الأجر بين الجنسين؛

(ج) إتاحة فرص أوسع للنساء ذوات الإعاقة للحصول على عمل؛

(د) تقييم فعالية مبادرة الإبلاغ الطوعي في إ طار ’ فكر واعمل وأبلغ ‘ ، بغية ضمان تحقيق الشفافية في المرتبات في مؤسسات الأعمال؛

(ه ـ) ضمان وصول المرأة إلى العدالة في قضايا العمل، بما في ذلك في القضايا المتصلة بالتمييز لسبب الحمل والأمومة.

4 8 - وتذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة ( المرجع نفسه ، الفقرتان 286 و 287)، وتشعر بالقلق إزاء التكاليف المفرطة ل رعاية الأطفال. وهي تشعر بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد أن الإصلاحات المقترحة لنظام الرعاية من شأنها زياد ة تفاقم تكلفة رعاية الأطفال على الأُسر ذات الدخل المنخفض ، نظراً إلى التخفيضات في الإعفاءات الضر يبية الخاصة برعاية الأطفال.

4 9 - وإن اللجنة، إذ تذكّر بتوصيتها السابقة، تحث الدولة الطرف على توفير خدمات رعاية الطفل المعقولة التكلفة ، وعلى التخفيف من تأثير الإصلاحات المقترَحة لنظام الرعاية على تكاليف رعاية الأطفال في حالة الأُسر ذات الدخل المنخفض ، والعبء المتزايد ل ل رعاية الذي يلقيه ذلك على ال نساء.

الصحة

50 - بينما تنوه اللجنة بعملية التشاور بشأن مجموعة منقحة من المبادئ التوجيهية الصادرة في عام 2012 عن وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية والسلامة العامة في أيرلندا الشمالية بشأن الظروف المحدودة التي تجيز إنهاء الحمل بصورة مشروعة في أيرلندا الشمالية، فإنها تأسف لعدم القيام بعملية تشاور عامة بخصوص الإلغاء المحتمل ل لقوانين التي تجرّم الإجهاض، كما دعتها اللجنة إلى ذلك في ملاحظاتها الختامية السابقة ( المرجع نفسه ، الفقرتان 288 و 289) . و يساور اللجنة القلق لاستمرار عدم مشروعية الإجهاض في أيرلندا الشمالية في جميع الحالات ، إلا عندما يشكل استمرار الحمل تهديداً لحياة الأم ، مما يجعل من الضروري أن تسعى النساء إلى إجراء الإجهاض في أنحاء أخرى من الدولة الطرف.

5 1 - وإن اللجنة، إذ تذكّر بتوصيتها السابقة، تكرر القول بأنه، وفقاً لتوصي تها العامة رقم 24 المتعلقة بالمرأة والصحة ولإعلان و منهاج عمل بيجين، ينبغي أن تعجّل الدولة الطرف بعملية تعديل قانون منع الإجهاض في أيرلندا الشمالية بقصد عدم تجريم الإجهاض. ويتعين أيضا على الدولة الطرف ضمان ألا يقتصر الإجهاض القانوني على الحالات التي تهدد حياة المرأة الحامل، بل يشمل أيضا حالات أخرى مثل تهديد صحة الحامل، وحالات الاغتصاب وسفاح المحارم والتشوهات الجنينية الحادة.

5 2 - ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد أن النساء ذوات الإعاقة والمسنات والنساء الملتمسات للجوء والنساء الرحّل يواجهْن عقبات من حيث إمكانية الحصول على الرعاية الطبية. ويساور اللجنة قلق بالغ لكون النساء ذوات الإعاقة ليست لهن سوى إمكانية محدودة للحصول على الرعاية السابقة للولادة وخدمات الصحة الإنجابية . وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء العقبات القانونية التي تواجهها بعض المجموعات النسائية في أيرلندا الشمالية من حيث الحصول على العلاج الإنجابي .

5 3 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعزيز تنفيذ البرامج والسياسات الهادفة إلى إتاحة حصول المرأة على الرعاية الصحية على نحو فعال، و ب خاصة النساء ذوات الإعاقة والمسنات والنساء الملتمسات للجوء والنساء الرحّل ؛

(ب) إيلاء اهتمام خاص للاحتياجات الصحية للمرأة ذات الإعاقة، بضمان إمكانية حصولها على الرعاية السابقة للولادة، و جميع خدمات الصحة الإنجابية ؛

(ج) توفير إمكانية الحصول على قدم المساواة على العلاج الإنجابي لجميع النساء في أيرلندا الشمالية دون تمييز .

النساء المسجونات

5 4 - تذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة ( المرجع نفسه ، الفقرتان 266 و267) وتحيط علماً بالتدابير المتخذة لتلبية التوصيات الواردة في تقرير عام 2007 للبارونة كورستون عن النساء المعانيات للضعف البالغ في نظام العدالة الجنائية. بيد أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد أن عدد النساء في السجون ما زال يزداد ، وهو ما يرجع جزئياً إلى تغييرات في إصدار الأحكام ، كأن يكون احتمال سَجْن النساء لمخالفات تخلو من استخدام العنف أكبر منه في حالة الرجال . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لمحدودية حصول النساء على الرعاية الصحية العقلية في السجون، وللتمثيل المفرط للنساء السود ونساء الأقليات العرقية في السجون . وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء التقارير التي تفيد حدوث زيادة في عدد النساء المتجر بهن المودعات في السجون والافتقار إلى برامج ملائمة لإدماجهن في المجتمع عقب إطلاق سراحهن .

5 5 - وإن اللجنة، إذ تذكّر بتوصيتها السابقة، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) مواصلة الجهود على نحو حثيث بغية تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير كورستون، وهو ما يشمل التوصيات الواردة في تقرير لجنة العدالة بمجلس العموم الذي نُشر في 15 تموز/يوليه 2013؛

(ب) مواصلة وضع استراتيجيات بديلة لإصدار الأحكام والإيداع بالسجون، بما في ذلك تدخلات المجتمعات المحلية وتقديم الخدمات إلى النساء المدانات بمخالفات بسيطة؛

(ج) تحسين توفير الرعاية الصحية العقلية في جميع السجون؛

(د) الأخذ بتدابير تهدف إلى التصدي للأ سباب الجذرية لوجود عدد مفرط غير متناسب من النساء السود ونساء الأقليات العرقية في السجون؛

(ه ـ) ضمان توافر القدرة لدى السلطا ت، بمن في ذلك موظفو السجون، على التعرف على النساء اللاتي ربما يكون قد جرى الاتجار بهن من أجل تجنب تجريمهن، وتوفير خدمات ملائمة لإدماجهن في المجتمع.

الفئات المحرومة من النساء

56 - تذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة لعام 2008 (المرجع نفسه، الفقرتان 295 و 296)، ولا تزال تشعر بالقلق لأنه بموجب سياسة ” عدم اللجوء إلى الأموال العامة “ ، لا تزال النساء اللاتي في وضع غير آمن من حيث الهجر ة غير قادرات على الحصول على دعم الدولة. وإن اللجنة، إذ تشير إلى أن الدولة الطر ف أصدرت تنازلا للنساء اللاتي هن ضحايا العنف العائلي، تشعر بالقلق لأن هذا التنازل لا ينطبق إلا على النساء اللاتي دخلن الدولة الطرف بتأشيرات الزوج، وهذا يمكن أن يزج بالنساء في علاقات تتسم بالعنف .

57 - وإذ تذكّر اللجنة بتوصيتها السابقة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توسيع نطاق التنازل في إطار سياسة ” عدم اللجوء إلى الأموال العامة “ ليشمل جميع النساء اللاتي يتعرضن للعنف والاستغلال القائمين على نوع الجنس؛

(ب) توفير الوصول إلى العدالة والحصول على الرعاية الصحية لجميع النساء اللاتي هن في وضع غير آمن من حيث الهجرة، بمن فيهن الملتمسات للجوء، لحين عودتهن إلى بلدان منشئهن.

58 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن افتقار سلطات الهجرة لنهج مراعية للاعتبارات الجنسانية في التعامل مع النساء ضحايا العنف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لانخفاض مستويات مشاركة النساء السود ونساء الأقليات العرقية في سوق العمل وتركزهن في الأعمال ذات الأجر المنخفض التي غالبا ما تكون دون مؤهلاتهن بكثير.

59 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) مواصلة توفير التدريب على النهج ا لمراعية للاعتبارات الجنسانية في معاملة ضحايا العنف للموظفين المسؤولين عن طلبات الهجرة واللجوء؛

(ب) اتخاذ تدابير محددة الهدف لتيسير وصول النساء السود ونساء الأقليات العرقية إلى سوق العمل، من أجل تخفيف تركزهن في الأعمال ذات الأجر المنخفض.

60 - وتذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة لعام 2008 (المرجع نفسه، الفقرتان 292 و 294)، ولا تزال تشعر بالقلق لأن نساء الأقليات العرقية، بما فيها مجتمعات الرحل، ما زلن يحققن نتائج رديئة في التعليم والصحة والعمل. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لعدم وجود مواقع محددة مناسبة في الدولة الطرف للنساء الرحل وأفراد أسرهن.

61 - وإن اللجنة، إذ تذكّر بتوصيتها السابقة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النهوض بجهودها من أجل القضاء على التمييز ضد نساء الأقليات العرقية، وزيادة حصولهن على الخدمات الاجتماعية، بما فيها الرعاية الصحية، والتعليم، والعمل ؛

(ب) توفير مواقع مناسبة تخصص لاستعمال النساء الرحل وأفراد أسرهن.

الإعانات الاجتماعية والاقتصادية

62 - تحيط اللجنة علما بإصلاح نظام إعانات الرعاية الاجتماعية المعتمد من أجل توحيد الإعانات والإعفاءات الضريبية في مبلغ واحد في إطار نظام الائتمان الشامل. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأنه بموجب هذا النظام، تحوّل الإعانات والإعفاءات الضريبية إلى الحساب المصرفي لأحد أفراد الأسرة، مما يعرّض النساء لخطر الاعتداء المالي، نظرا إلى عدم توازن السلطة في الأسرة، وبخاصة إذا كان المبلغ قد دفع لزوج متعسف.

63 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لمنع احتمال استغلال الزوج المتعسف لنظام الائتمان الشامل.

العواقب الاقتصادية للطلاق

64 - تذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة لعام 2008 (المرجع نفسه، الفقرتان 290 و 291)، وتحيط علما بالاقتراحات الواردة في تقرير لجنة القانون بعنوان ” المعاشرة: العواقب المالية لانهيار العلاقة “ . وتشعر اللجنة بالقلق لعدم حدوث تقدم في هذا المجال، ولأن حقوق المرأة في العلاقات القائمة بحكم الواقع، فيما يتصل بممتلكات واستحقاقات الزوجين، يمكن بناء على ذلك ألا تصان بالشكل الواجب.

65 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعجيل جهودها للقيام بإصلاحات تستهدف حماية حقوق الملكية للمرأة عند فسخ الزواج أو الاقتران بحكم الواقع، تمشيا مع التوصية العامة رقم 29 المتعلقة بالعواقب الاقتصادية للزوا ج والعلاقات الأسرية وفسخها، ومع المادة 16 من الاتفاقية.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

66 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها من أجل تنفيذ أحكام الاتفاقية.

الأهداف الإنمائية للألفية والإطار الإنمائي لما بعد عام 2015

67 - تدعو اللجنة إلى إدراج منظور جنساني، تمشيا مع أحكام الاتفاقية، في جميع الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وفي الإطار الإنمائي لما بعد عام 2015.

متابعة الملاحظات الختامية

68 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات مكتوبة عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 23 و 51 أعلاه، في غضون عام وعامين على التوالي .

إعداد التقرير القادم

69 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثامن في تموز /يوليه 2017 .

70 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتبع “المبادئ التوجيهية المنسقة بشأن تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن الوثيبقة الأساسية المشتركة والوثائق الخاصة بمعاهدات بعينها ” ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ) .