قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لغينيا*

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

1 - يرد في التقرير أن الدستور يستخدم كلمة ” التفرقة “ بدلا من كلمة ” تمييز “ (الفقرتان 2 5 و 26 ) ( ) . يُرجى تقديم المزيد من المعلومات عن تفسير المحاكم والهيئات القضائية لهذا المفهوم، وتوضيح ما إذا كان من المتوخى اعتماد تعريف للتمييز ضد المرأة يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية. ويرد في التقرير أنه يجري تنقيح القانون المدني (الفقرتان 31 و183). يُرجى توضيح محتوى مشروع التعديلات المتعلقة بحقوق المرأة، والإطار الزمني المتصور لاعتمادها. كما يُرجى تقديم معلومات عن الإجراءات المتخذة لإلغاء كافة الأحكام التمييزية المتبقية في التشريع. ويُرجى تقديم معلومات عن تراتبية واختصاصات القانون المدني والقانون العرفي والشريعة الإسلامية، وعن الأحكام المتعلقة بوجودهم جنبا إلى جنب (الفقرة 203).

المرأة والسلام والأمن

2 - ترد في التقرير إشارة إلى تدريب قوات الأمن بشأن قرارات مجلس الأمن 1325 (2000) ، و 1820 (2008) ، و 1888 (2009) ، و 1889 (2009) بشأن المرأة والسلام والأمن، بالإضافة إلى وجود لجنة توجيهية لتنفيذ القرار 1325 (2000) (الفقرة 31). يُرجى توضيح ما إذا كان قد تم اعتماد خطة عمل وطنية لتنفيذ القرارين 1325 (2000) و 1820 (2008) ، وتقديم تفاصيل هذه الخطة، إن وجدت.

إصلاح قطاع العدالة والوصول إلى العدالة

3 - أبرزت لجنة التحقيق الدولية، المكلفة بتقصي حقائق وملابسات أحداث 28  أيلول /سبتمبر 2009 في غينيا، التي أكدت وقوع ما لا يقل عن 109 حالات اغتصاب وعنف جنسي، ظاهرة الإفلات من العقاب باعتبارها من دواعي القلق التي تتسم بالأولوية. فقد أُفيد أن معظم الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التقرير لا يزالوا يتولون مناصب رسمية، ولم يمثلوا أمام العدالة. يُرجى تقديم معلومات عن ما يجري تقديمه من دعم، يشمل الموارد المادية والبشرية والسلامة والحماية، لهيئة القضاة التي عينها وزير العدل لانجاز ولايتها وإجراء التحقيقات. ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو المتوخاة لإصلاح قطاع العدالة، وعلى الأخص، للتصدي للخلل في منظومة المحاكم ولثقافة الإفلات من العقاب. ويُرجى تقديم معلومات عن تدابير السلامة والحماية التي تتوفر للضحايا والشهود، وتدابير تعزيز إمكانية وصولهم إلى العدالة، بما في ذلك معلومات عن فرص حصولهم على المساعدة القانونية.

الأجهزة الوطنية للنهوض ب المرأة

4 - يرد في التقرير ذكر لمشروع خطة إستراتيجية لعقد المرأة الأفريقية (الفقرة 31)، وسياسة وطنية للأسرة (الفقرتان 31 و42)، وسياسة جنسانية وطنية (الفقرة 38)، وسياسة وطنية للنهوض بالمرأة (الفقرة 39)، وإستراتيجية وطنية لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس (الفقرة 45). يُرجى توضيح الإجراءات المتخذة لاعتماد هذه الخطط والاستراتيجيات أو تنفيذها، وتقديم معلومات عن تنسيق ورصد وتقييم تنفيذها . و يُرجى تقديم معلومات عن صلاحيات وسلطات الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة وتوضيح دورها وما يتوفر لها من موارد بشرية ومالية. و يُرجى أيضا تقديم معلومات عن جمع البيانات وتنسيقها لأغراض تعميم مراعاة المنظور الجنساني.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

5 - يُرجى توضيح التدابير المتخذة أو المتوخاة لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية والقضاء على القوالب النمطية والممارسات الضارة الأخرى القائمة على نوع الجنس، مثل الطلاق المنفرد؛ والزواج المبكر والزواج بالإكراه ؛ وممارسات الترمل، وزواج السلفة، والزواج بأخت ا لزوجة المتوفاة ؛ وحرمان النساء من حقوقهن في الميراث . يُرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لتجريم كل الممارسات المذكورة أعلاه صراحة، وللتثقيف ورفع مستوى الوعي بهذا الموضوع.

العنف ضد المرأة

6 - يُرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز في محاكمة مرتكبي جميع أفعال العنف الجنسي أثناء الاضطرابات التي شهدتها إضرابات عام 2007 وصولا إلى الاضطرابات التي حدثت قبل وبعد الانتخابات في عام 2010، بما في ذلك معلومات عن تنفيذ توصيات لجنة التحقيق الدولية المشار إليها في الفقرة 3 أعلاه. ونظرا لعدم تقديم التقرير الاستثنائي الذي طلبته اللجنة بموجب المادة 18 (1) (ب) من الاتفاقية، يُرجى تقديم معلومات إضافية عن محاكمة ومعاقبة مرتكبي جميع أفعال العنف التي سجلتها لجنة التحقيق الدولية؛ وتعويض ضحايا الاغتصاب وجميع أفعال العنف الجنسي؛ والرعاية الطبية والنفسية المقدمة للضحايا.

7 - يُرجى توضيح ما إذا كان العنف ضد المرأة يحظى بالاهتمام على سبيل الأولوية، بما في ذلك في إصلاح قطاع العدالة الجاري حاليا. و يُرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اعتماد قانون محدد بشأن العنف ضد المرأة، وتجريم العنف الأسري والاغتصاب في إطار الزوجية، من بين جملة أمور أخرى. و يُرجى تقديم معلومات عن التعديلات المزمع إدخالها على الأحكام التمييزية في قانون العقوبات، بما في ذلك التعريف الضيق للاغتصاب، وبخاصة المادة 321 التي لا يكون بموجبها الاغتصاب مشددا إلا إذا كانت الضحية دون سن الرابعة عشرة. ويشير التقرير أيضا إلى إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس، ووضع خطة عمل للتنفيذ العملي للإستراتيجية، وإنشاء مرصد لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس (الفقرة 45). يُرجى تقديم معلومات إضافية عن هذه المبادرات، تشمل تفاصيل عن تنفيذها. ويذكر التقرير إجراء دراسة استقصائية وطنية بشأن العنف القائم على نوع الجنس في عام 2009 (الفقرة 31). يُرجى تقديم معلومات عن النتائج الرئيسية للدراسة الاستقصائية وتدابير متابعتها. ويوضح التقرير أنه رغم حظر القانون لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، فإن تسعة أعشار النساء كن ضحايا لهذه الممارسة (الفقرتان 192 و193). يُرجى تقديم المزيد من المعلومات عن تنفيذ أحكام القانون المتعلقة بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وعن التدابير الأخرى المتخذة للقضاء على هذه الممارسة؛ وتقييم التدابير الواردة في الفقرة 31.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

8 - يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن تنفيذ أحكام القانون الجنائي المتعلقة بالاتجار بالبشر، تشمل بيانات إحصائية عن عدد الشكاوى الواردة بشأن الاتجار بالنساء، وعن التحقيقات مع مرتكبي هذه الجرائم ومحاكمتهم وإدانتهم والعقوبات الموقعة عليهم. و يُرجى تقديم معلومات إضافية عن الجهود المبذولة لتحديد الأسباب الجذرية للاتجار بالنساء والفتيات ومدى انتشار هذه الجريمة. كما يُرجى تقديم معلومات عن أحكام القانون المتعلقة باستغلال النساء في البغاء، وتوضيح ما هي البرامج المتاحة للنساء اللاتي ترغبن في اعتزال البغاء، إن وُجدت. و يُرجى توضيح التدابير المتخذة لتقليص الطلب على البغاء، إن وُجدت.

المشاركة في صنع القرار والتمثيل على الصعيد الدولي

9 - يُشار في التقرير إلى الحقوق المنصوص عليها في المواد 103 و115 و129 من قانون الانتخابات (الفقرات 60 إلى 62). غير أن هذه المعلومات تتعارض مع الإحصاءات التي تبين تدني تمثيل المرأة في هيئات صنع القرار (الفقرات 66 إلى 68). يُرجى تقديم معلومات عن التدابير الأخرى المتوخاة لزيادة عدد النساء المنتخبات و/أو المعينات، وعن الجهود المبذولة لتحقيق المساواة في تمثيل النساء في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك اعتماد تدابير خاصة مؤقتة وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية، وللتوصية العامة رقم 25 للجنة، وتوقيع جزاءات على عدم الامتثال للتدابير المتعلقة بتخصيص حصص للمرأة. كما يُرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تزمع اعتماد تدابير خاصة مؤقتة لزيادة مشاركة النساء في الحياة العامة الدولية بوجه عام، وفي السلك الدبلوماسي بصفة خاصة (الفقرة 71).

الجنسية

10 - يرد في التقرير أن أحكام قانون الجنسية تتعارض مع الاتفاقية، حيث ينقل الرجل جنسيته لطفله تلقائيا ً ، على ال عكس من المرأة ( الفقرة 76 ). كما يرد أنه كجزء من إصلاح قانون الأسرة ، ستُ ع َ د َّ ل الأحكام المتعلقة بنقل الجنسية إلى الأطفال كي تتوافق مع أحكام الاتفاقية (الفقرة 78). يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن التنقيح المتوخى لقانون الأسرة، بما في ذلك تفاصيل عن الأحكام المحددة المتعلقة بنقل الجنسية إلى الأطفال، وعن الإطار الزمني المتصور لهذا التنقيح (المرجع نفسه). و يُرجى توضيح ما إذا كان من المتوخى أيضا إدخال أي تعديل على الأحكام التمييزية الواردة في المواد 50 إلى 55 من القانون المدني بشأن اكتساب الجنسية عن طريق الزواج.

التعليم

11 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير الموجودة أو المتوخاة لتحقيق ما يلي: (أ) زيادة معدل التحاق الفتيات بالدراسة في كل مستويات التعليم ومعالجة التباينات بين المناطق في هذا الصدد، بما في ذلك البرامج الخاصة بالوالدين ومشاركة المجتمع المحلي؛ (ب) خفض معدل تسرب الفتيات من الدراسة؛ (ج) القضاء على العقبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعترض وصول الفتيات إلى التعليم، بما في ذلك التكاليف المباشرة وغير المباشرة للتعليم، والزواج المبكر، والحمل؛ (د) كبح العنف والتحرش الجنسي الموجه للفتيات في المدارس؛ (هـ) القضاء على القولبة النمطية لأدوار ومسؤوليات النساء والرجال في الكتب المدرسية والمقررات الدراسية وتدريب المدرسين.

العمل

12 - يسلم التقرير ب أن قلة م ن النساء هن اللا ت ي يشغلن مناصب رفيعة في الحكومة (الفقرة 106) ، وبأن هناك فجوة في الأجور بين الجنسين (الفقرة 107)، وبأن النساء تعملن أساسا في زراعة الكفاف و كع املات في ال مزارع و ك بائعات (الفقرة 109). ويرد كذلك أن النساء تمثل ن 10 في المائة فقط من السكان النش طين اقتصاديا في القطاع الحديث (الفقرة 113)؛ وتوضح الإحصاءات المعروضة هذه الفجوة. يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة هذه الحالات، بما في ذلك ما يتعلق باعتماد جداول أجور تخلو من التحيز القائم على نوع الجنس. و يُرجى أيضا تقديم معلومات عن تنفيذ أحكام قانون العمل، بما في ذلك مبدأ عدم التمييز في الأجر المكرس في المادة 206، والأحكام الأخرى التي يمكن أن تقيد فرص وصول المرأة إلى أنواع معينة من العمل. كما يُرجى تقديم معلومات عن أحكام القانون المتعلقة بحماية الأمومة (الفقرة 101)، بما في ذلك ما يتعلق باستحقاقات الأمومة والفصل أثناء الحمل.

13 - يُرجى توضيح التدابير المتخذة للتصدي لحالات عمل الأطفال والاستغلال الاقتصادي للأطفال، مع التركيز بصفة خاصة على الفتيات، وعلى ظروف العمل الخطرة للنساء والفتيات.

ا لصحة

1 4 - يرد في التقرير ذكر شواغل عديدة بشأن صحة الأمهات (الفقرة 128). يُرجى توضيح التدابير المتخذة أو المتوخاة لتحقيق ما يلي: (أ) التصدي لاستمرار ارتفاع معدلات الوفيات النفاسية؛ (ب) زيادة فرص الحصول على الرعاية السابقة على الولادة والإشراف على الولادة؛ (ج) زيادة فرص الحصول على الرعاية أثناء الولادة، وخاصة فيما يتعلق بارتفاع معدلات حالات ناسور الولادة؛ (د) زيادة فرص الحصول على خدمات تنظيم الأسرة، بما فيها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية. و يُرجى تقديم المزيد من المعلومات عن مشروع الصحة الإنجابية، وفرص الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية والتحصينات، وتنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز للفترة 2013-2017 وأثره (الفقرة 129). و يُرجى تقديم معلومات إضافية فيما يتعلق بالجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية الصحية في الدولة الطرف وإمكانية وصول النساء إليها.

فرص الحصول على المزايا الاقتصادية والاجتماعية

1 5 - يبين التقرير أن النظام الأساسي العام للخدمة العامة لا ينص على استفادة الموظفات المعيلات للأطفال من الإعانات العائلية (الفقرة 103). يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة هذه الحالة. وما هي المزايا الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تكون النساء مؤهلات للحصول عليها، بالنظر إلى أنهن يشكلن أفقر فئات السكان في غينيا (الفقرة 145).

ال نساء الريفيات

1 6 - يبين التقرير أن النساء الريفيات يواجهن عددا من المشكلات، مثل ارتفاع معدلات الأمية، والفقر المدقع، والأعباء الاجتماعية-الثقافية، وانعدام فرص الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل مياه الشرب، والرعاية الصحية، والخدمات القانونية، واستمرار العنف، وبخاصة العنف الأسري (الفقرتان 155 و156). غير أن التقرير لا يقدم معلومات شاملة عن التدابير المتخذة لمعالجة هذه القضايا. يُرجى توضيح التدابير المتخذة أو المتوخاة لكفالة وصول النساء الريفيات إلى الخدمات الأساسية، بما فيها الرعاية الصحية، والتعليم، والبنية التحتية، بالإضافة إلى الفرص الاقتصادية، بما فيها المشاريع المدرة للدخل وتسهيلات القروض، على قدم المساواة مع الرجال ومع نساء الحضر . كما يُرجى توضيح التدابير المتخذة للتصدي لتفشي ممارسة العنف ضد النساء الريفيات.

17 - ويبين التقرير أن أغلبية كبيرة من النساء العاملات يعملن كمزارعات كفاف (الجدول 6). يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتصدي للقواعد والممارسات التمييزية المتعلقة بالميراث وحيازة الأرض، ولكفالة فرص حصول النساء على الأرض على قدم المساواة مع الرجال.

الفئات المحرومة من النساء

1 8 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو المتوخاة لكفالة فرص وصول الفئات المحرومة من النساء، بمن فيهن اللاجئات وذوات الإعاقات والمسنات ونساء الشعوب الأصلية وفتيات الشوارع، بصورة فعالة إلى الرعاية الصحية والتعليم والمياه والغذاء والإسكان والمشاريع المدرة للدخل، ولكفالة وصول نساء الشعوب الأصلية، دون تمييز، إلى الأرض وسبل العيش التي تحقق لهن الاكتفاء الذاتي.

الزواج والعلاقات الأسرية

19 - يبين التقرير أنه يجري تنقيح القانون المدني، الذي يتضمن العديد من الأحكام التمييزية ضد المرأة (الفقرتان 31 و183). يُرجى تقديم معلومات عن الأحكام التمييزية التي سيجري تعديلها، مع بيان الإطار الزمني لإصدار القانون المدني المنقح. و يُرجى توضيح الأحكام الجديدة المتوخاة فيما يتعلق بالسلطة والوصاية الأبوية على الأطفال القُصر وبالميراث. كما يُرجى توضيح التدابير المتخذة فيما يتعلق بالأحكام القانونية التمييزية التي تحدد سناً مختلفة كحد أدنى لزواج البنات والأولاد (المادة 280)؛ والأحكام القانونية المتعلقة باختيار محل الإقامة (المادة 331)؛ وكذلك ممارسة تعدد الزوجات؛ والزواج المبكر والزواج بالإكراه.

2 0 - يبين التقرير أنه تم وضع سياسة بشأن الأسرة (الفقرة 183) . يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن العناصر الرئيسية في سياسة الأسرة، وتنفيذها، وولاية ومهام الإدارة الوطنية التي أنشئت لتنفيذ هذه السياسة.