الدورة التاسعة والخمسون

20 تشرين الأول/أ كتوبر - 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت*

النظر في التقارير المقدمة من الدول الاطراف في إطار المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لغينيا

إضافة

ردود غينيا **

[تاريخ الاستلام: 29 أيار/مايو 2014]

* CEDAW/C/59/1 .

** وفقا للمعلومات المحالة إلى الدول الأطراف لم تخضع هذه الوثيقة لتحرير رسمي.

أولا - الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

القانون المدني المنقح

أحكام جديدة

لأجل سد الثغرات القانونية وموائمة القانون المدني مع الدستور وتطور المجتمع، على خلفية الحكم الكوني وتنامي دور تكنولوجيات المعلومات الجديدة في حياتنا، قَدم هذا المشروع العديد من الأحكام الجديدة في الأقسام التالية:

1 - التمتع بالحقوق المدنية

تُلزم المادة 13 كل مواطن بمساعدة العدالة على كشف الحقيقة إذا طُلب منه ذلك.

وتحدد المادة 29 الشروط المطلوبة للتعرف على الشخص عن طريق بصمته الوراثية.

وتدعو المواد من 44 إلى 46 من المشروع إلى احترام الحياة الخاصة واحترام الإنسان، منذ ولادته، وكذلك مبدأ افتراض البراءة.

2 - تغيير الاسم الشخصي أو العائلي

تتيح المواد من 35 إلى 38 من المشروع الفرصة لأي شخص لديه مصلحة مشروعة لتغيير اسمه الشخصي أو العائلي، في ظروف محددة. وتعوض هذه الأحكام سكوت القانون، وهو السكوت الذي حدا ببعض القضاة، فيما يتعلق ب ت غيير الاسم الشخصي أو الاسم العائلي، إلى الاستناد إلى المادتين 242 و 243 من القانون المدني المتعلقتين بتصحيح الأخطاء الكتابية التي قد تحويها سجلات الأحوال المدنية. لذا فإن هذه الأحكام الجديدة ستمكن من وضع حد لهذا الخلط الخطير جدا.

3 - دفتر العائلة

أدخلت المادة 261، في نهاية المشروع، مفهوم دفتر العائلة الذي يجب تسليمه للزوج والذي يجب أن يتضمن المعلومات التالية:

• هوية الزوجين؛

• خيار الزوج؛

• نظام الزوجية المختار؛

• تاريخ ومكان إتمام الزواج.

وخُصصت الصفحات الموالية لتسجيل ولادة الأطفال ووفاتهم، والاعتراف بالأطفال غير الشرعيين، وطلاق الزوجين أو انفصالهما القانوني.

ويعتبر دفتر العائلة المرقم حسب الأصول والموقع بالأحرف الأولى من قبل ضابط الحالة المدنية دليلا على كونه مطابقاً لسجلات الحالة المدنية، ما لم يثبت خلاف ذلك.

4 - وثائق الحالة المدنية

فيما يخص وثائق الحالة المدنية، تشير المادة 181 من المشروع إلى الأشخاص الذين يضطلعون بمهام ضابط الحالة المدنية، وهي بذلك تصحح وتستكمل المادة 171 من القانون المدني.

5 - الخطوبة

تُقدّم المادة 240 من المشروع مفهوم الخطوبة وتُعرّفه، وتنص على أنه لا يمكن إتمام الخطوبة مالم يستوف الطرفان الشروط الموضوعية المطلوبة للزواج.

6 - اختيار الزوج ب ين الزواج الأحادي وتعدد الزوجات

أُلغيت المواد من 315 إلى 319 من القانون المدني، المتعلقة بحظر تعدد الزوجات، واستُعيض عنها بالمادتين 282 و 283 من المشروع اللتين تنصان على اختيار الزوج بين الزواج الأحادي وبين الحد من تعدد الزوجات أو تعدد الزوجات الذي لا يمكن أن يتجاوز 4 زوجات.

7 - أنظمة الزواج

تعوض المواد من 613 إلى 658 من المشروع ما سكت عنه القانون المدني في المسائل المتعلقة بنظام الزواج.

وتعرّف المادة 613 نظام الزواج. وتنص المادة 653 على أنه في حال عدم وجود عقد الزواج، يخضع الزوجان لنظام الفصل بين الممتلكات. ويحدد القسم 621 أشكال صياغة عقود الزواج.

وتنظم المواد من 624 إلى 637 الملكية المشتركة.

وتنص المادة 625 على احتفاظ كل واحد من الزوجين بملكية ممتلكاته (الملابس، والبياضات، ودعاوى التعويض عن الضرر البدني أو النفسي، ووسائل العمل اللازمة لممارسة المهنة، والممتلكات المكتسبة عن طريق الإرث، والهبة أو الوصية).

8 - الطلاق

أُلغيت المواد من 341 إلى 346 من القانون المدني، المتعلقة بأسباب الطلاق واستعيض عنهما بالمواد من 305 إلى 320 من المشروع التي تنص على ثلاث حالات طلاق، وهي الطلاق بالتراضي، والطلاق لانقطاع العشرة بين الزوجين والطلاق بسبب خطأ من أحد الطرفين.

وتنص المواد من 344 إلى 353 من المشروع على إمكانية إلزام أحد الزوجين بدفع للآخر فائدة لتعويضه عن التفاوت الذي يحدثه الطلاق في ظروف المعيشة. وتنص هذه المواد على أن الفائدة التعويضية تكون في شكل مبلغ مقطوع يحدده القاضي وفقاً لمعايير معينة هي العمر، والحالة الصحية، والوقت المكرس أو الذي يتوجب تكريسه لتربية الأطفال، والمؤهلات المهنية، وتوافر وظائف جديدة، إلخ.

9 - الانفصال القانوني

تتناول المواد من 364 إلى 373 من المشروع الانفصال القانوني الذي لم ينص عليه القانون المدني.

ويمكن طلب الانفصال القانوني تحت نفس شروط الطلاق. وهو لا يفسخ عقد الزواج ولكن يُنهي واجب المعاشرة.

10 - تفويض السلطة الأبوية:

تُدخل المواد من 495 إلى 499 من المشروع مفهوم تفويض السلطة الأبوية الذي يجب أن يؤمر به من خلال حكم قضائي بناء على طلب، وذلك في الحالات التالية:

• عندما يقوم الأب والأم، معاً أو بشكل منفصل، أو الوصي المرخص له من طرف مجلس العائلة، بتسليم القاصر إلى شخص جدير بالثقة أو مؤسسة معتمدة لهذا الغرض أو الوزارة المكلفة بحماية الطفولة؛

• عندما يتم إيواء القاصر دون تدخل من الوالدين أو من الوصي.

11 - سحب السلطة الأبوية وسحبها جزئيا

تحدد المواد من 500 إلى 505 من المشروع الأشخاص الذين يمكن سحب السلطة الأبوية منهم (الأب والأم المدانان بارتكابهما أو بمشاركتهما أو تواطئهما في ارتكاب جريمة أو جنحة في حق طفلهما، والأب والأم اللذان يشكلان خطرا على سلامة طفلهما أو صحته أو حياته بسوء معاملتهما أو لكونهما يمثلان نموذجا ضارا من السُّكر المعتاد أو سوء السلوك الصريح أو الانحراف).

وقد أنشأت الجمعية الوطنية الجديدة التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية لعام 2013 منتدى البرلمانيات. وتبنّى هذا المنتدى بالفعل مشروع القانون المدني المنقح. وسيتم الإسراع في اعتماد هذا القانون في الأسابيع المقبلة.

وفي الواقع، هناك تعايش بين القانون الوضعي والقانون الإسلامي والقانون العرفي. وهناك توجه نحو تطبيق القانون العرفي والقانون ال إ سلامي بشكل أكبر في العلاقات الزوجية، وبخاصة في المناطق الريفية. وقد ساهمت جهود التوعية التي بذلتها وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطفل ومنظمات المجتمع المدني في توعية الناس على نحو أفضل بالحقوق الأساسية للمرأة.

ويسمو القانون الوضعي على غيره من القوانين، كما يتضح من أحكام القانون المدني:

المادة 201 : جميع مواطني الجمهورية ملزمون بإتمام الزواج أمام ضابط الحالة المدنية الذي يمكن أن يكون محافظ الإقليم، أو قائد المنطقة، أو عمدة السلطة الثورية المحلية، حسب الحالة. وعليه، فكل زواج لا يُعقد أمام ضباط الحالة المدنية المذكورين أعلاه هو زواج غير قانوني وباطل.

المادة 202 : يجب أن يسبق الزواج المدني إلزامياً الزواج الديني.

وأي انتهاك لهذه الأحكام يستوجب فرض عقوبة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى سنة سجناً.

وتأخذ المحاكم في الاعتبار الالتزامات القانونية الدولية لغينيا. وفي عام 2012، تم مراجعة حكمين قضائيين على إثر حصول الأب على حق الحضانة. واستند طلبا المراجعة إلى الأحكام ذات الصلة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وقانون الطفل.

ثانيا - المرأة والسلام والأمن

في عام 2009، وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطفل واعتمدت خطة استراتيجية وطنية بشأن القرار 1325 والقرارات ذات الصلة، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في هذا المجال.

وتم تنقيح هذه الوثيقة ومواءمتها في آذار/مارس عام 2013.

ومنذ ذلك الحين، نُفذت العديد من الأنشطة:

( أ ) إشراك النساء/الفتيات في عمليات السلام ومنع النزاعات وإدارتها وتسويتها .

• تنظيم مؤتمر دون إقليمي بشأن إشراك المرأة في منع النزاعات وإدارتها وتسويتها في عام 2010،ٍ وهو المؤتمر الذي صدر عنه إعلان عن استراتيجية منسقة بين البلدان المطلة على اتحاد نهر مانو وأكد على ضرورة حماية النساء/الفتيات في أوقات النزاع وما بعد انتهاء النزاع؛

• تعزيز قدرات 60 امرأة في مجالات الآليات الحديثة والتقليدية المتعلقة بمنع النزاعات وإدارتها، والدور القيادي للمرأة، والوساطة والتفاوض والدعوة؛

• تدريب فريق مكون من 60 صحافية ومنشطة إذاعية وخبراء في مجال التواصل بشأن مضمون اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والقرارات 1325 و 1820 و 1888 و 1889؛

• تدريب 120 عنصرا من قوات الدفاع والأمن في المناطق العسكرية الأربع ومنطقة كوناكري الخاصة بشأن القرار 1325 وما يتصل به، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعنف القائم على نوع الجنس في أعقاب أحداث 28 أيلول/سبتمبر 2009؛

• تدريب فريق أساسي من مدربي المدربين العسكريين وشبه العسكريين، الذين تم تدريبهم بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والقرارات 1325 و 1820 و 1888 الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وذلك بهدف كفالة تحولّهم على نحو إيجابي في أوقات النزاع والاضطرابات الاجتماعية لحماية الفئات الضعيفة، خاصة النساء والأطفال؛

• وجود فريق أساسي قوامه 175 من المهنيين وموظفي المحاكم مكلفين بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذه القرارات على نحو فعال؛

• وجود فريق أساسي قوامه 25 زعيماً دينياً وإعلاميا تقليديا لتوعية المجتمعات المحلية على نحو أفضل بالقرارات في عام 2010؛

• إدماج منهج دراسي بشأن منع العنف القائم على نوع الجنس ومكافحته في مراكز التدريب العسكرية وشبه العسكرية؛

• تدريب 200 فرد من قوات الدفاع والأمن، والصحفيين والإعلاميين التقليديين، والقضاة والخبراء القضائيين، والزعماء الدينيين وقادة الرأي، والمنتخَبين المحليين والنساء أنفسهن بشأن مضمون اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والقرارات 1325 و 1820 و 1888 و 1889 الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛

إنشاء مكتب وطني لحماية المرأة والطفل والآداب ملحق بوزارة الأمن، بمقتضى القرار رقم 3476 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2009، والذي أكده المرسوم رق م 120/PRG/SGG/11 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2011. وخلال الفترة من 2011 إلى 2012، ألقى المكتب القبض على مرتكبي 68 حالة عنف من كافة الأنواع.

ثالثا - إصلاح قطاع العدالة والوصول إلى العدالة

( أ) في 28 أيلول/سبتمبر 2009، نظمت القوى الحية التي تضم الأحزاب السياسية والحركات النقابية وغيرها من منظمات المجتمع المدني مظاهرة في ملعب 28 أيلول/ سبتمبر لمطالبة السلطات التي كانت قائمة في ذلك الحين بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. وعلى الرغم من حظر هذه المظاهرة، إلا أنها تطورت وتسببت في كثير من حالات العنف ضد النساء وفي وفاة عدد من الرجال. وقد أُنشئت لجنة تحقيق وطنية وأخرى دولية لتسليط الضوء على هذه الأحداث المؤسفة. وتم اتخاذ الإجراءات التالية لتمكين الضحايا من الحصول على الخدمات القانونية:

• في 5 شباط/فبراير 2010، أمر وزير العدل، بموجب الخطاب رقم 060/MJ/CAB، بفتح تحقيق قضائي في الموضوع؛

• في 8 شباط/فبراير 2010، صاغ المدعي العام مذكرة تمهيدية عين فيها القضاة المكلفين بالتحقيق ؛

• تم تخصيص مكتب في مقر محكمة الاستئناف لفريق قضاة التحقيق لتمكينهم من العمل في ظروف جيدة؛

• استُخدمت الموارد المالية المحصل عليها لشراء الحواسيب والأثاث المكتبي؛

• أُنش ئ ل واء مختلط من أفراد الدرك والشرطة لتأمين سلامة قضاة التحقيق؛

• تم الاستماع إلى 200 شخص من الضحايا والشهود على نحو آمن؛

• وُجه الاتهام إلى ستة أشخاص، لكن لم يصدر الأمر باحتجازهم؛

• صدرت إنابة قضائية في حق الأشخاص الموجودين خارج البلاد؛

• كُلف مجموعة من المحامين (منظمة محامون بلا حدود) بالدفاع عن مصالح الضحايا؛

• أُنشئت ﲨﻌﻴﺔ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺃﺣﺪﺍﺙ 28 ﺃﻳﻠﻮﻝ / ﺳﺒﺘﻤﱪ 2009 ﻭﺃﻗﺮﺑﺎﺋﻬﻢ ﻭﺃﺻ ـ ﺪﻗﺎﺋﻬﻢ ؛

• لم يتسن لبعض الضحايا المشاركة في التقاضي نظرا لوجودهم خارج غينيا قصد تلقي العلاج .

( ب ) تدابير الإصلاح

• وضع سياسة وطنية للدفاع والأمن في تشرين الثاني/نوفمبر 2013؛

• إنشاء اللجنة الوطنية الإرشادية لإصلاح العدالة؛

• صدور تقرير عن تقييم قطاع الأمن، مؤرخ في أيار/مايو 2010، يكشف عن مواطن الخلل في العدالة الغينية؛

• وجود المواد من 107 إلى 112 من الدستور الغيني، والتي ترسخ استقلال السلطة القضائية والسلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال التنصيص على أن ممارسة هذه السلطة مقصور حصراً على المحاكم وأن القضاة لا يخضعون في ممارسة مهامهم إلا لسلطة القانون؛

• وجود قوانين تنظيمية تتعلق بوضع القضاء والمجلس الأعلى للقضاء وتكفل استقلال القضاء إذا ما طُبقت على نحو فعال؛

• وجود قانون القضاء العسكري والمحكمة العسكرية اللذان سوف يتيح تفعيلهما إخضاع قوات الدفاع والأمن لسيادة القانون على نحو فعلي؛

• وضع نظام موظفي السجون والنظام القانوني للسجون وتفعيل المحكمة العسكرية؛

• وجود لجنة فنية قطاعية مكلفة بالعدل تعمل في إطار إصلاح قطاع الأمن؛

• وجود وسائل تتيح للسلطة القضائية مراقبة قوات الدفاع والأمن؛

• إنشاء إطار قانوني خاص بالسجون وبموظفي السجون؛

• وجود مشروع لتعيين الموظفين القضائيين وتدريبهم وزيادة ميزانيتهم وتنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية على نحو فعال .

( ج ) تدابير لحماية الضحايا والشهود

• وجود استقلال السلطة القضائية التي تمارسها المحاكم حصراً؛

• يحق لضباط الشرطة القضائية كفالة احترام حقوق الإنسان على نحو أفضل من خلال المراقبة والانضباط؛

• وجود المديرية الوطنية المعنية بالوصول إلى القانون والعدالة داخل وزارة العدل يسمح للمواطنين بمعرفة حقوقهم وبالحصول على نحو ميسر على الخدمة العامة التي تمثلها العدالة؛

• وضع دليل المتقاضي وتعميمه لتمكين المواطن من معرفة الإجراءات القانونية.

رابعا - الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

( أ‌ ) الإجراءات المتخذة لتنفيذ السياسات وخطط العمل الواردة في التق رير وتنسيقها ومتابعتها وتقييمها

• خطة العمل المتعلقة بعقد المرأة الأفريقية ؛

• السياسة الوطنية في مجال المساواة بين الجنسين وخطتها الاستراتيجية التنفيذية .

من شأن تفعيل هذه السياسة أن يمكن من تحقيق الهدف الثالث من الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015.

الإجراءات المتخذة:

• إنشاء مديرية وطنية للنهوض بالمرأة والشؤون الجنسانية؛

• إنشاء شعبة للشؤون الجنسانية؛

• إحداث خلايا مكلفة بالشؤون الجنسانية في بعض الوزارات بمستوى شعبة .

التنسيق

يتم التنسيق تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطفل.

آلية المتابعة والتقييم

• الخلايا المكلفة بالشؤون الجنسانية؛

• شركاء التنفيذ .

السياسة الوطنية للنهوض بالمرأ ة

مكن تنقيح السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة من وضع سياسة ثانية تراعي نوع الجنس والقضايا الناشئة (الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والبيئة). وتم تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع:

• تعزيز القدرات المؤسسية للمنظمات النسائية لتيسير تنفيذ مشروع ” المساواة بين الجنسين والحقوق الإنجابية “ ؛

• المشروع المشترك بين صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف للتعجيل بالتخلي عن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث/ختان الإناث؛

• مشروع مشترك لمنع العنف القائم على نوع الجنس والتصدي له، بتمويل من صندوق بناء السلام؛

• الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف الجنساني؛

• مشروع لدعم تعزيز المساواة بين الجنسين؛

• مشروع لدعم الحركات النسائية؛

• السياسة الوطنية للأسرة ؛

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف الجن ساني

تهدف هذه الاستراتيجية إلى تنفيذ المحور الثاني ا لاسترا تيجي من السياسة الجنسانية الوطنية المتعلق بــ ” احترام الحقوق الإنسانية والقضاء على العنف “ . وتشمل خمسة مكونات استراتيجية (المنع، والرعاية، والبحث، والتنسيق، ومكافحة أنواع محددة من العنف).

الإجراءات المتخذة

- صياغة وحدات للتدريب بشأن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث/ختان الإناث في معاهد الصحة؛

- إدماج الوحدات الخاصة بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث/ختان الإناث في برامج التدريب التي تقدمها 8 معاهد للصحة من أجل نزع الطابع الطبي عن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث/ختان الإناث وتدريب 30 من المهنيين والعاملين في مجال الصحة على معالجة الآثار المر تبطة بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث/ختان الإناث؛

- تثقيف وتوعية 310 من المهنيين وموظفي المحاكم وأفراد قوات الدفاع والأمن (القضاة وأفراد الشرطة والدرك)، وأعضاء المجالس المحلية والمدرسين بشأن القوانين التي تحظر ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث/ختان الإناث من أجل تحديد الاستراتيجيات الملائمة لكفالة تطب يق النصوص القانونية؛

- وضع دليل للوعاظ الدينيين (المسلمين والمسيحيين) بشأن أضرار العنف القائم على نوع الجنس؛

- إعداد وتوقيع وتعميم 5 أوامر بإنفاذ القانون L/010/2000 المؤرخ 10 تموز/يولي ه المتعلق بالصحة الإنجابية وقانون الطفل، واللذان يجرمان ممارسة ختان الإناث؛

- توقيع وإيداع صك التصديق على البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا لدى الاتحاد الإفريقي، والذي يأخذ في الاعتبار مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث/ختان الإناث؛

- تنفيذ مشروع لتوفير المساعدة القانونية لضحايا العنف القائم على نوع الجنس في كوناكري ونزيريكوري لفائدة 42 امرأة وفتاة؛

- وضع واعتماد معايير إجراءات التشغيل لوقاية ضحايا العنف القائم على نوع الجنس وتوفير الرعاية الطبية والنفسية والقانونية لهن وإعادة إدماجهن اجتماعيا؛

- وجود مجموعة الخدمات الأولية الدنيا لتقديم الرعاية في حالات الطوارئ من قبل الأطر متعددة القطاعات لحالات العنف القائم على نوع الجنس في وضعية الأزمات أو ما بعد انتهاء الأزمات؛

- اعتماد دليل تدريب مقدمي الرعاية الصحية على توفير الرعاية الطبية لضحايا العنف القائم على نوع الجنس؛

- إنشاء برنامج لبناء قدرات 157 من مقدمي الخدمات الصحية في مجال تقديم الرعاية الطبية لضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي واستقبالهن وتقديم المشورة لهن ؛

- إنشاء ودعم 6 مراكز رائدة للإحالة وعدم الإحالة لتقديم الرعاية الطبية والنفسية والقانونية لضحايا العنف القائم على نوع الجنس وتزويدهن بمجموعات المواد الطبية؛

- إنشاء خمس وحدات لمعالجة ضحايا العنف القائم على نوع الجنس في المرافق الصحية وخمس مِثلهن في مراكز الشرطة وألوية الدرك؛

- تجهيز ثلاثة عشر (13) مرفقاً صحياً في مناطق النزاع المحتملة بجموعات المواد الطبية والمعدات . . . إلخ.؛

- إعداد دليل بشأن تقديم الدعم القانوني للضحايا وتدريب 50 قاضياً لتمكينهم من تطوير مهارات محددة فيما يتعلق بتقديم الدعم القانوني الملائم للضحايا؛

- التغطية الإعلامية التي حظيت بها عملية إلقاء القبض على 4 أشخاص، من بينهم 3 نساء، مشتبه في ممارستهم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث/ختان الإناث واحتجازهم من طرف مكتب حماية المسائل الجنسانية والطفولة والآداب وتقديمهم للمحاكمة بفضل الشراكة بين وزارات الأمن وا لمرأة والطفولة والإعلام والعدل؛

- إنجاز دراسة تشخيصية أساسية بشأن المحددات الاجتماعية لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث/ختان الإناث، وذلك من أجل تعميق الفهم بدواعي استمرار المجتمعات المحلية في ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث/ختان الإناث ضدا على القانون؛

- وضع خطة اتصال متكاملة، في إطار مكافحة العنف القائم على نوع الجنس وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث/ختان الإناث، لتنسيق التدخلات واقتراح استراتيجيات اتصالية جديدة بشأن العنف القائم على نوع الجنس وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث/ختان الإناث على المستوى الوطني ؛

- تنظيم دورات إعلامية لتوعية 000 15 شاب وشابة بمخاطر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث/ختان الإناث، بغية تغيير العقليات فيما يخص هذه الممارسة ودعم تنفيذ القوانين التي تعاقب على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث/ختان الإناث.

التنسيق

• إنشاء لجنة توجيهية متعددة القطاعات للتعجيل بالتخلي عن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث/ختان الإناث، وذلك بهدف تنسيق جميع التدخلات ورصدها وتقييمها وتطوير أوجه التآزر بين الجهات الفاعلة؛

• وضع واعتماد خطة استراتيجية للتعجيل بالتخلي عن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث/ختان الإناث للفترة (2012-2016)؛

• إنشاء المرصد الوطني لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس بموجب الأمر التنفيذي رقم 3388/PRG/SGGالمؤرخ 12 تموز/يوليه 2011، والذي حدد أيضاً وظائف المرصد وتنظيمه؛

• إحداث 7 لجان إقليمية لمنع العنف وعلاج ضحاياه في مناطق البلد الإدارية السبع .

خامسا - القوالب النمطية والممارسات الضارة بالمرأة

تشكّل الممارسات التقليدية الضارة، مثل زواج السِّلفة، والزواج بأخت الزوجة المتوفاة، والطلاق المنفرد انتهاكات خطيرة لحقوق المرأة. ويفرض القانون المدني المعمول به موافقة الراغبين في الزواج طوعاً وعن علم. وقد نظم كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والمجتمع المدني د ورات لتوعية المجتمعات الريفية المحلية وتثقيفها. وسيساهم اعتماد القانون المدني المنقح في حل مختلف هذه المشاكل.

1 - العنف ضد المرأة

في إطار إصلاح قطاع العدالة، تم البدء في مشروع لتنقيح القانون الجنائي الغيني بدعم من الاتحاد الأوروبي. وسيأخذ هذا الإصلاح بالاعتبار مسائل الاغتصاب الزوجي، والتعذيب، والتحرش الجنسي والعنف المنزلي.

• إعداد وتوقيع وتعميم 5 أوامر بإنفاذ القانون L/010/2000 المؤرخ 10 تموز/يوليه والمتعلق بالصحة الإنجابية وقانون الطفل، واللذان يجرّمان ممارسة ختان الإناث ؛

• توقيع صك التصديق على بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة، الذي يأخذ في الاعتبار مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث/ختان الإناث، وإيداعه لدى الاتحاد الأفريقي.

2 - الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

وفقاً لتوصيات بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول باليرمو)، اعتُمد قانون الطفل في جمهورية غينيا في 18 أيار/مايو 2008 ونُشر بموجب القانونL/2008/011/AN المؤرخ 19 آب/أغسطس 2008، وصدر في تموز/يوليه 2009. ويرد في المواد من 385 إلى 396 من القانون تعريفٌ للاتجار بالأطفال وللعقوبات المقررة بشأنه.

وعلاوة على قانون الطفل، ثمة مشروع قانون محدد بشأن الاتجار بالبشر. وقد صيغ هذا المشروع في عام 2012 بمساعدة فنية من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وقد أُدمج المشروع في الإطار العام لإصلاح العدالة، ويُنتظر عرضه على الجمعية الوطنية لإقراره.

وتتضمن القوانين الجنائية الغينية وقانون الطفل (المادة 337 وما يليها) أحكاماً قانونية تسمح باتخاذ إجراءات ضد مرتكبي تهريب البشر/الاتجار بالأشخاص وما يتصل بذلك من جرائم تستوجب عقوبة مشددة. وتنص أحكام هذه المواد على معاقبة جريمة الاتجار بالأشخاص وجميع الجرائم ذات الصلة والمشدِّدة للعقوبة وتحدد العقوبات الواجب فرضها.

وهناك لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أُنشئت في عام 2004 وتم توسيعها في عام 2006 لتشمل منظمات المجتمع المدني والشركاء.

وهناك خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة (2011-2013).

وخطة العمل الوطنية معروفة وقد ساهم جميع الشركاء مساهمة كبيرة في صياغتها واعتمادها وتنفيذها.

1 - مضامين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص

• الوقاية؛

• الحماية؛

• المحاكمة؛

• التنسيق؛

• التعاون.

الوقاية

تستند إلى الإعلام والتعليم والاتصالات، من جملة أمور أخرى:

• تعميم/نشر النصوص القانونية واللوائح التي تنظم الاتجار بالبشر/تهريب الأشخاص؛

الزجر /المحاكمة

سجل مكتب حماية المسائل الجنسانية والطفولة والآداب 13 حالة من حالات الاتجار بالأشخاص وتعامل معها.

علاوة على ذلك، حدد المكتب شبكتين إجراميتين كبيرتين للاتجار بالأشخاص، زيادة على الشبكة النيجيرية، وهما:

• الشبكة الصينية؛

• الشبكة اللبنانية.

وقد تم تحديد كوستاريكا والغابون والسنغال وموريتانيا بدورها باعتبارها نقطة انطلاق ضحايا الاتجار بالأشخاص في اتجاه غينيا.

• فيما يتعلق بالمحاكمات:

• اعتراض مسؤول مفترض عن الاتجار بالأطفال قادماً من جمهورية مالي (باماكو) وإحالته على محكمة كالوم التي هي بصدد محاكمته.

• اعتراض شرطة مامو لخمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و 11 عاماً من كنكلابي وقيام اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بإعادتهم إلى حضن عائلاتهم. المنظمة غير الحكومية (Sabou-Guinée) والمنظمة الدولية للهجرة.

• قامت المنظمة الدولية للهجرة بتحديث قائمة الطرق الرئيسية التي يسلكها ممارسو جريمة الاتجار بالأطفال، وتشمل:

- الحدود مع مالي: سيغيري ومانديانا وكوبيا

- الحدود مع سيراليون: فوريكاريا وكنديا ومامو وفاراناه وكيسيدوغو وغيكيدو

وتتكون شبكات الاتجار بالأطفال من آباء وأمهات وأقارب ووسطاء وأشخاص محترفين.

إنشاء جهاز يعنى بإدارة شؤون الأطفال الضحايا وإعادتهم إلى أوطانهم وحمايتهم وإعادة إدماجهم.

وجود نظام وطني أكثر كفاءة.

قيام الحكومة بتسهيل إصدار وثائق السفر خلال مرحلة لمّ الشمل.

تيسير تصنيف الأطفال الضحايا مرجعياً وإيوائهم في مراكز العبور وداخل الأسر.

الحماية

1 - وجود سياسة وطنية وخطة عمل وطنية مفصلة لحماية ورعاية ضحايا الاتجار منذ عام 1998.

2 - وجود آلية لتوجيه الضحايا وإرشادهم، تقوم على تحديد هوية هؤلاء وتصنيفهم مرجعياً وتقديم الرعاية لهم وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم.

توجد في جمهورية غينيا أحكام خاصة بالأطفال ضحايا الاتجار بالأشخاص، وتشمل ما يلي:

- الرعاية الطبية في المراكز المتخصصة؛

- الإيواء؛

- الدعم النفسي.

الإعادة إلى الوطن

1 - يتعين إلزاماً تقييم المخاطر قبل الإعادة إلى الوطن.

2 - الدولة مسؤولة عن إجراء التقييم من خلال المنظمات غير الحكومية التي تكافح الاتجار بالأشخاص.

3 - تم إعادة 23 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 10 و 16 عاماً، منهم خمس فتيات، إلى أوطانهم وقامت منظمة (Sabou-Guinée) والمنظمة الدولية للهجرة بإعادة إدماجهم، وهم ينتمون إلى البلدان التالية:

- موريتانيا: طفل واحد

- كوستاريكا: طفل واحد

- الرأس الأخضر: 3 أطفال

- مالي: 7 أطفال .

سادسا - المشاركة في صنع القرار والتمثيل على الصعيد الدولي

( أ ) التدابير المقترحة

• وجود مشروع لتنقيح القانون المدني؛

• وجود مشروع قانون بشأن المساواة (المشروعان معروضان حاليا على مجلس النواب لاعتمادهما)؛

• الدعوة لدى اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة والمجلس الوطني الانتقالي والأحزاب السياسية لاحترام حصة 30 في المائة وموقع المرأة في القوائم الانتخابية (تم انتخاب 25 نائبة برلمانية من أصل 113 نائبة)؛

• تنفيذ المشروع المتعلق بتشبيب وتأنيث الإدارة بنسبة 60 في المائة؛ وفي هذا الصدد، تم تعيين دفعتين قوامهما 800 فتى وفتاة حصلوا على التدريب وتم اعتمادهم وفقاً للنتائج المحصّل عليها فيما يتعلق بالدفعة الأولى. أما الدفعة الثانية فهي في انتظار الاعتماد، في حين س يُشرع قريباً في تدريب الدفعة الثالثة التي تتكون من 400 شاب وشابة؛

• إنشاء ائتلاف وطني يضم 86 منظمة نسائية؛

• إنشاء منتدى البرلمانيات الذي يضم جميع النائبات، وهو عبارة عن فضاء لتبادل الأفكار والدعوة لتطوير القيادة النسائية وتمثيل المرأة في أجهزة صنع القرار؛

• تنظيم 50 شابة من الأطر الإدارية ومنظمات المجتمع المدني، وذلك عشية الانتخابات التشريعية ؛

• (28 أيلول/سبتمبر 2013) حملات لتوعية الأحزاب السياسية بشأن احترام قانون الانتخابات وموقع المرأة في القوائم الانتخابية.

( ب ) الجنسية

أصبح القانون المدني، الذي اعتُمد بموجب القانون 004/APN/83 المؤرخ 16 شباط/ فبراير 1983، متجاوزاً مند عقود، وأضحت أحكامه تتعارض مع أحكام القانون الأساسي المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1990 وأحكام دستور 7 أيار/مايو 2010، ومبادئ التنمية الاقتصادية.

ولهذا السبب، يجري منذ عام 2001 إعداد مشروع القانون المدني الذي سيتيح مواءمة القوانين المدنية الغينية مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية بشكل عام، وبخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.

وأهداف المشروع هي كالتالي:

• تصحيح كافة الأخطاء التي لا تزال موجود في القانون المدني الحالي؛

• تنقيحه من الأحكام التي عفا عليها الزمن أو غير المجدية أو غير القابلة للتطبيق؛

• سد الثغرات القانونية؛

• مواءمة أحكام القانون مع المبادئ التوجيهية الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، ومعاهدة منظمة مواءمة قوانين الأعمال في أفريقيا والدستور.

سابعا - الأحكام التمييزية وغيرها من الأحكام غير الملائمة

تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2001 عُقدت حلقة عمل في دلابا مكنت من حصر جميع أحكام القانون المدني التي تنطوي على تمييز ضد المرأة.

وتهم هذه الأحكام أساساً المجلدين الأول والثاني المتعلقين على التوالي بالأشخاص والميراث.

1 - الجنسية

أُلغيت المواد من 50 إلى 53 من القانون المدني المتعلقة باكتساب الجنسية عن طريق الزواج واستعيض عنها بالمواد من 69 إلى 73 من المشروع.

• تنص المادة 69 على أن الزواج ليس له، بحكم القانون، أي أثر على الجنسية ؛

• تسمح المادة 70 للأجنبي (رجلا كان أو امرأة) الذي يتزوج بغينية أو بغيني باكتساب الجنسية الغينية بعد سنتين. ويُلغى هذا الأجل في حال ولادة طفل يثبت نسبه إلى كلا الزوجين.

2 - التصريح بالولادة

تخول المادة 194 من القانون المدني للأب وحده حق التصريح بولادة الطفل، في حين تمنح المادة 202 من المشروع نفس الحقوق للأب والأم.

وبالمثل، فإن المادة 205 من المشروع تسد ثغرة في المادة 197 من القانون المدني التي لم تكن تحدد الكيفية التي يعدّ بها ضابط الحالة المدنية رسم ولادة الطفل الذي عُثر عليه.

3 - التعليم

على الرغم من صعوبة السياق الاجتماعي والسياسي، نفذت السكرتارية الفنية للجنة المساواة بين الجنسين والإنصاف أنشطة من بينها:

1 - الاحتفال باليوم الوطني لتعليم الفتاة في دينغراي ودابولا وكوناكري يوم 21 حزيران/يونيه 2013 بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان؛

2 - نشر نتائج الدراسة المتعلقة بالعنف ضد الفتيات في المناطق التي شملتها الدراسة؛

3 - تنظيم حملة لتوعية تلاميذ خمس (5) مدارس في العاصمة - فتياناً وفتيات - بشأن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وذلك بدعم مالي من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في أيلول/سبتمبر 2013؛

4 - وضع دليل المدرب ووحدة تدريبية للمدرّسين بشأن العنف ضد الفتيات في المدارس في عام 2008؛

5 - تدريب 150 مدرساً، منهم 50 مدرباً، بشأن العنف ضد الفتيات في المدارس في عام 2009؛

6 - تدريب المدرّسين بشأن نوع الجنس في المدارس في عام 2009؛

7 - إنجاز دراسة بشأن أوجه التفاوت بين الجنسين في المدرسة خلال الفترة (2011-2012)؛

8 - تنظيم حلقة عمل توجيهية وإنتاجية لفائدة صحفيي المحطات الإذاعية الريفية والمحلية والزعماء الدينيين الإعلاميين التقليديين وأعضاء اللجان الفرعية للإنصاف بشأن التحاق الفتيات بالمدرسة وبقائهن بها ونجاحهن فيها، في كانون الثاني/يناير 2012؛

9 - تنظيم حلقة عمل لمتابعة الأنشطة التي تنفذها المحطات الإذاعية الريفية والمحلية والزعماء الدينيون والإعلاميون التقليديون وأعضاء اللجان الفرعية للإنصاف بشأن التحاق الفتيات بالمدرسة وبقائهن بها ونجاحهن فيها، في نيسان/أبريل 2012؛

10 - تحديث وثيقة السياسات والاستراتيجيات الوطنية لتسريع تعليم الفتيات في غينيا، بدعم من اليونيسيف؛

11 - عقد حلقات عمل إقليمية في كنديا ومامو وكانكان ونزيريكوري في إطار تحديث وثيقة السياسات والاستراتيجيات الوطنية لتسريع تعليم الفتيات في غينيا من 06 إلى 22 أيلول/سبتمبر 2013، بدعم من اليونيسيف؛

12 - تنظيم منتدى وطني بشأن وثيقة السياسات والاستراتيجيات الوطنية لتسريع تعليم الفتيات في غينيا في 17 كانون الأول/ديسمبر 2013 في المعهد الوطني للبحوث والعمل التربويين، بدعم من اليونيسيف؛

13 - تدريب 30 موظفاً من وزارة التعليم قبل الجامعي والتعليم المدني على اكتساب مهارات جديدة (الإدارة القائمة على النتائج، النهج الجنساني، استخدام الكمبيوتر (ويندوز، أكسس، إكسل . . . إلخ. والاتصال بالإنترنت)) في مونا، بدعم من مصرف التنمية الآسيوي؛

14 - تدريب 70 مدرباً من وزارة التعليم قبل الجامعي والتعليم المدني بشأن المسائل الجنسانية في كنديا، بدعم من مصرف التنمية الآسيوي.

4 - العمل

تجدر الإشارة إلى أن ثمة نصين قانونيين في غينيا يكرسان مبدأ المساواة في الأجور في القطاعين العام والخاص، وهما النظام العام للموظفين (المواد 70 و 71 و 72 و 73) وقانون العمل (المواد 241-1 و 241-2 و 241-3 و 241-4 و 241-5 و 241-6 و 241-7 و 241-8 )؛

وإذا كانت النساء يتقاضين أجوراً أقل من الرجال، فإن ذلك يعزى إلى تدني تمثيلهن في مناصب المسؤولية، وتوزيعهن غير المتوازن في التسلسل الهرمي للخدمة المدنية، وتركزهن في وظائف الدعم نظرا لضعف مستواهن التعليمي، وإلى حقيقة أن الرجال في الإدارة هم الذين يحصلون على الإعانات العائلية على حساب النساء اللواتي يلدن بشكل عام، واللواتي لسن متزوجات من موظفين، والأرامل، والمطلقات، وربات الأسر على وجه الخصوص.

ويتسبب هذا الوضع في حرمان هؤلاء النسوة من المكافآت والبدلات الملحقة بها، وهنا يكمن الفرق. أما جداول الرواتب فهي خالية من أي تحيز.

الإجراءات الإيجابية التي اتُّخذت فيما يتعلق بتدني تمثيل المرأة

استكمال مشروع ” تشبيب وتأنيث الإدارة “ والتماس أشكال أخرى من الدعم لتوسيعه وضمان استدامته.

وقد أدرجت الحكومة مسألة تأنيث الإدارة في البند 7 من خارطة الطريق الخاصة بوزارة إصلاح الدولة وتحديث الإدارة.

ويشرح قانون العمل الجديد بوضوح، في بابه الرابع المخصص للرواتب وما يتعلق بها، مبدأ عدم التمييز في الأجور (المواد 241-1 و 241-2 و 241-3 و 241-4 و 241-5 و 241-6 و 241-7 و 241-8 ) ويفرض تطبيقه. وقد صدقت جمهورية غينيا على الاتفاقية المتعلقة بتساوي أجر العمال والع املات عن العمل المتساوي في القيمة (الاتفاقية رقم 100) والاتفاقية رقم 118 بشأن المساواة في المعاملة (الضمان الاجتماعي) منذ 11 آب/أغسطس 1967.

وتحظر المادتان 136-1 و 136-2 العمل الليلي للنساء بهذه العبارات:

المادة 136-1 : ” يُحظر على النساء العمل ليلا في المصانع والمناجم والمحاجر ومواقع البناء والورش والمرافق الملحقة بها، كيفما كان نوعها “ .

غير أن هذا الحظر المشار إليه في الفقرة السابقة لا يسري على النساء اللواتي يشغلن مناصب إدارية أو ذات طبيعة فنية تنطوي على المسؤولية:

- في حالة القوة القاهرة عندما يتطلب الأمر الحيلولة دون توقّف الاستغلال؛

- في الحالة التي يتعين فيها إنقاذ مواد قابلة للتلف من خطر لا يمكن تفاديه؛

- عندما يكون العمل على شكل نوبات متعاقبة إذا كانت الاتفاقية أو الاتفاق الجماعي المطبق ينص على ذلك.

ولا ترمي هذه الأحكام بأي شكل من الأشكال إلى تقييد وصول المرأة إلى بعض الفئات الوظيفية، وإنما تستهدف حمايتها من بعض المخاطر.

ولا تمارس النصوص القانونية التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالحمل والولادة والأمومة. فالمواد 105 و 106 و 107 من قانون العمل تشرح بشكل مستفيض التعويضات عن الأمومة الممنوحة للمرأة الموظفة، فضلا عن الرعاية المتصلة بالحمل والولادة. كما يتطرق النظام العام للموظفين إلى حق المرأة الموظفة في الحصول على إجازة أمومة مدتها ثلاثة أشهر متتالية براتب مدفوع بالكامل.

وقد صدقت جمهورية غينيا على اتفاقية حماية الأمومة (اتفاقية رقم 3) لعام 1919 منذ 12 كانون الأول/ديسمبر 1966.

وتقر جمهورية غينيا بالفعل بوجود عمل وتهريب الأطفال في بعض من أسوأ أشكالهما وبما يشكلانه من تهديد. ويوجد أكبر عدد من الأطفال العاملين في الاقتصاد غير المنظم حيث لا يُعترف بالعمال ولا يحظون بحماية التشريعات الوطنية. وللأسف، فإن الإحصائيات المتعلقة بهذه الظاه رة شبه منعدمة بسبب طبيعة القطاع.

وقد مكنت الإرادة السياسية للحكومة، منذ عام 2001، من البدء في عملية النضال من أجل إلغاء سوء المعاملة وأسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليهما، وذلك بهدف إنماء الأطفال إنماءً كاملاً وإعادة إدماجهم اجتماعياً.

ولهذه الغاية اتُّخذت مجموعة كبيرة من الإجراءات من القمة إلى القاعدة من طرف الحكومة، وبخاصة من طرف فعاليات المجتمع المدني، أي المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، لدى المجتمعات المحلية الحضرية والريفية.

على مستوى التعاون الدولي : نشير إلى ما قدمه هذا التعاون من دعم ومساعدة لتعزيز تنظيم الأنشطة التدريبية بشأن مكافحة عمل الأطفال واستغلالهم، وتوعية جميع أصحاب المصلحة بشأن الاتفاقيات المتعلقة بإلغاء أسوأ أشكال عمل الأطفال، وتعزيز تعليم الشباب وتوفير التدريب ال مهني للأطفال دون سن 15 عاماً.

على المستويين القانوني والسياسي : صدقت غينيا على العديد من الصكوك القانونية الدولية الخاصة بحماية الأطفال وأدخلتها في تشريعاتها، منها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد ال أدنى لسن الالتحاق بالعمل، واتفاقية لاهاي لعام 1993 المتعلقة بحماية الطفل والتعاون فيما يتصل بالتبني فيما بين البلدان، واتفاقية حقوق الطفل. واضطلعت الحكومة بأنشطة أخرى:

على مستوى المجتمع المحلي : أُحدثت في جميع البلديات الحضرية لجان خاصة بالطفل تساهم في إضفاء الطابع اللامركزي على أنشطة الدعوة لصالح الأطفال.

وتم أيضا إحداث لجان ريفية لرصد ومراقبة عمل الأطفال، تتولى تنظيم اجتماعات للإعلام والتوعية وتوسيع أنشطة التوعية لتشمل باقي أفراد المجتمع المحلي.

على مستوى بناء القدرات الوطنية : تدريب أطر وموظفي الدولة والمنظمات غير الحكومية على التقنيات التي يعتمدها الشركاء الفنيون والماليون في رعاية الأطفال والشباب العاملين، وتدريب الأطفال والشباب العاملين على البرامج التعليمية وبرامج التعلم المهني التي ينفذها برن امج تحالف المدن العالمي لمكافحة الفقر لفائدة 150 طفلا من أصل 500 1 طفل في محافظة بوكي؛ وتجهيز الهياكل والمؤسسات المسؤولة عن رعاية الأطفال بالمعدات الأساسية لتمكينها من إرشادهم على نحو أفضل.

5 - الصحة

لأجل تحسين عرض خدمات تنظيم الأسرة والمؤشرات الصحية المتعلقة بها، انخرطت غينيا بنشاط في عملية إعادة تكييف أنشطة تنظيم الأسرة. وفي هذا الصدد، شاركت غينيا بوفد رفيع المستوى في مؤتمر واغادوغو الذي عُقد في الفترة من 8 إلى 10 شباط/فبراير 2011 تحت شعار: ” السكان والتنمية وتنظيم الأسرة في دول غرب أفريقيا الناطقة بالفرنسية: الحاجة الملحة للعمل “ . كما شاركت في مؤتمر بشأن ” التزام المجتمع المدني إزاء تنظيم الأسرة “ ، الذي عقد في أيلول/سبتمبر 2011 في سالي مبور بالسنغال. وعقب ذلك انخرطت غينيا في عملية تشاركية وشاملة بهدف وض ع خطة عمل لاعادة تكييف أنشطة تنظيم الأسرة. وبناء على طلب من شركاء واغادوغو وبفضل دعمهم، خضعت الخطة لعملية صقل شارك فيها جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين بهدف اغتنام جميع الفرص الاستراتيجية. واستغرقت العملية سبعة (7) أسابيع وشهدت مشاركة نشيطة للجهات الفاعلة الح كومية ولمنظمات المجتمع المدني، علاوة على الشركاء الفنيين والماليين، من خلال عملية غاية في التنظيم.

وتكتسي خطة عمل غينيا في مجال تنظيم الأسرة للفترة (2014-2018) طابعاً استراتيجياً. وفي الواقع، وبناءً على نتائج تشخيص حالة تنظيم الأسرة، كان التوجه نحو اعتماد استراتيجيات وأنشطة تبدو أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات التي تم التعرف عليها، سواء لأنها تستند إلى تطورات إيجابية حدثت على أرض الواقع، أو لكونها ضرورية لنجاح أي برنامج لتنظيم الأسرة. واعتمد المدراء الإقليميون على تجاربهم لتحديد الأنشطة التي يفترض أن يكون لها أبلغ الأثر في مناطقهم، وأيضا الإجراءات التي تعتبر ضرورية لتحقيق مزيد من التقدم.

وتشمل الاستراتيجيات والأنشطة:

• استراتيجيات وأنشطة لتحسين الطلب على خدمات تنظيم الأسرة؛

• استراتيجيات وأنشطة لتحسين العرض المتعلق بخدمات تنظيم الأسرة من حيث الكم والكيف؛

• استراتيجيات وأنشطة لتوفير البيئة التي تساعد بشكل أكبر على تنظيم الأسرة؛

• استراتيجيات وأنشطة لتحسين متابعة وتنسيق خدمات تنظيم الأسرة.

وفي إطار مكافحة ناسور الولادة في غينيا، تم وضع خطة استراتيجية للفترة (2012-2016) تركز على المحاور التالية:

• الوقاية من ناسور الولادة وتعزيز نظام الإحالة واستخدام خدمات العناية البيئية الأولية؛

• تقديم الرعاية الطبية والجراحية لضحايا ناسور الولادة في جميع أنحاء البلاد؛

• إعادة إدماج ضحايا ناسور الولادة اجتماعياً واقتصادياً؛

• تعزيز التنسيق والإدارة والمتابعة والتقييم والبحوث.

وفي هذا السياق، اتُّخذت الإجراءات التالية:

( أ ) مكافحة وفيات الأمهات

• وضع خارطة الطريق الوطنية لتسريع وتيرة الحد من وفيات الأمهات والمواليد.

• تقديم الرعاية التوليدية الطارئة مجاناً.

• تدريب/إعادة تدوير مقدمي الرعاية التوليدية الطارئة الأساسية للمواليد والرعاية التوليدية الطارئة الكاملة للمواليد.

• إضفاء الطابع المؤسسي على عمليات رصد وفيات الأمهات والمواليد والرضع واستعراضها والتصدي لها.

• تدريب أصحاب المصلحة على استعراض وفيات الأمهات.

(ب) مكافحة ناسور الولادة

• وضع خطة استراتيجية لمنع ناسور الولادة وعلاجه.

• إدراج معالجة ناسور الولادة ضمن الخدمات التي تقدمها ثلاثة من المستشفيات الإقليمية التي يبلغ عددها ثمانية مستشفيات.

• تنظيم حملات للكشف عن ناسور الولادة ومعالجة ضحاياه.

( ج ) تحسين الحصول على خدمات تنظيم الأسرة

• وضع خطة عمل وطنية لإعادة تكييف تنظيم الأسرة للفترة (2014-2018).

• حلقات عمل لإرشاد مقدمي الخدمات بشأن إجراءات تنفيذ الخطة.

• تنظيم حملات لتنظيم الأسرة إلى جانب الكشف عن سرطان عنق الرحم في مناطق البلد الإدارية الثمان.

وينتمي الإطار الاستراتيجي الوطني (2008-2017) لمكافحة الإيدز إلى الجيل الثالث من الإطارات الاستراتيجية، وقد تم وضعه استناداً إلى التخطيط القائم على النتائج، ويغطي تنفيذه خلال الفترة المعنية الأثر/النتائج الستة، مع مزيد من التركيز على توفير الرعاية الطبية لل أشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، ومنع حدوث إصابات جديدة في صفوف الفئات السكانية الرئيسية، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز الحكم، وأخذ شواغل النساء والفتيات والأطفال والأيتام ضحية الإيدز في الاعتبار بشكل فعلي.

7 - فرص الحصول على المزايا الاقتصادية والاجتماعية

يُطرح مشكل حصول المرأة على الخدمات الاجتماعية بشكل حاد في القطاع العام. وقد يبدو أن ذلك ينطوي على التمييز باعتبار أن المرأة تضطلع بدور قيادي في بعض العائلات. وقد شرعت وزارة الإصلاح الإداري وتحديث الدولة في عملية ترمي إلى معالجة أوجه التمييز الموجودة في الت شريعات الغينية، مما سيتيح للنساء الحصول على المزايا الاقتصادية.

8 - النساء الريفيات

يمكن تلمس جهود المرأة الريفية في الاقتصاد العائلي سواء في القطاع الزراعي أو في الأنشطة المنزلية (العزق، وإزالة الأعشاب الضارة، والحصاد، وتحويل المنتجات الزراعية وحفظها، وصيانة المسكن وتنظيفه، والحفاظ على صحة الأسرة . . . إلخ). ومع ذلك، تواجه النساء صعوبات هائلة ، بما في ذلك:

• محدودية فرص الحصول على الأراضي والقروض؛

• صعوبة الحصول على المعدات اللازمة لإنتاج المنتجات الزراعية وتجهيزها؛

• الأمية.

وللمساعدة على حل هذه المشاكل، يُتوخى اتخاذ تدابير لفائدة المرأة تتمثل فيما يلي:

• أنشطة ترمي إلى بناء قدرات النساء في مجال تنظيم/هيكلة أنفسهن في إطار مجموعات للمنتِجات؛

• أنشطة ترمي إلى تخفيف أعباء المرأة من خلال تدريبها على تقنيات محسّنة لتحويل المنتجات الزراعية وتخزينها باستعمال معدات محسَّنة لما بعد الحصاد (مثل درّاسة الأرز، وآلة الطبخ بالبخار، وآلة عزل القشرة، وآلة الضغط، والطاحونة، وآلة عزل الثمار)؛

• التدريب على استخدام أفران محسنة لتوفير حطب التدفئة وتقليص ساعات العمل وحماية البيئة؛

• أنشطة مدرة للدخل، وقيمة المضافة على المنتجات الزراعية المحوَّلة (الأرز المبخَّر، مربى الفاكهة، وشراب مركّز، عصير، هريس، ورقائق أو شرائح مجففة إلخ؛ وتسويق المنتجات المزروعة ومنتجات الصناعة التقليدية)؛

• أنشطة تستهدف تحسين تغذية الأسر لتحسين صحتها، وذلك من خلال استخدام المنتجات الزراعية المحوَّلة والأطعمة التي تساعد على فطام الأطفال والحفاظ على النظافة المنزلية؛

• أنشطة إدارة المجموعات النسائية والمعدات المجتمعية الخاصة بتجهيز المنتجات الزراعية وحفظها (درَّاسات، آلات الطبخ بالبخار، عازلات القشرة، عازلات الثمار ... إلخ)؛

• أنشطة تبادل الخبرات من خلال تبادل الزيارات بين المجموعات وبين المناطق وتنظيم جولات دراسية في المنطقة دون الإقليمية.

9 - الفئات المحرومة من النساء

صدّقت غينيا في عام 2008 على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ونظم الاتحاد الغيني لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة حملة لنشر هذه الاتفاقية. واتُّخِذ تدبير مؤقت لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على العمل في القطاع العام. ووُضع مشروع قانون بشأن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة. أما بالنسبة للاجئين، فإن المعلومات الكمية عن طالبي اللجوء غير كافية. ويخول قانون العقارات والممتلكات الأميرية للمرأة حق امتلاك الأراضي.

10 - الزواج والعلاقات الأسرية

تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2001، مكّنت حلقة عمل نظمت في دلابا من حصر جميع أحكام القانون المدني التي تنطوي على تمييز ضد المرأة.

وتهم هذه الأحكام أساساً المجلدين الأول والثاني المتعلقين على التوالي بالأفراد والميراث.

ووفقاً لأحكام المادة الأولى من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، يعني مصطلح ” التمييز ضد المرأة “ أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الانسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية.

الجنسية

أُلغيت المواد من 50 إلى 53 من القانون المدني المتعلقة باكتساب الجنسية عن طريق الزواج وحلت محلها المواد من 69 إلى 73 من المشروع.

• تنص المادة 69 على أن الزواج ليس له، بحكم القانون، أي أثر على الجنسية.

• تسمح المادة 70 للأجنبي (رجلا كان أو امرأة) الذي يتزوج بغينية أو بغيني باكتساب الجنسية الغينية بعد سنتين. ويُلغى هذا الأجل في حال ولادة طفل يثبت نسبه إلى كلا الزوجين.

2 - التصريح بالولادة : تخول المادة 194 من القانون المدني للأب وحده حق التصريح بولادة الطفل، في حين تمنح المادة 202 من المشروع نفس الحقوق للأب والأم.

كما أن المادة 205 من المشروع تسد ثغرة في المادة 197 من القانون المدني التي لم تكن تحدد الكيفية التي يعدّ بها ضابط الحالة المدنية رسم ولادة الطفل الذي عُثر عليه.

المسكن : لا تعترف الفقرة الثانية من المادة 247 من القانون المدني للمرأة بالحق في أن يكون لها منزل مستقل عن زوجها، في حين تنص المادة 295 من المشروع على أن مقر إقامة العائلة هو مكان يتم اختياره بالاتفاق بين الزوجين.

السلطة الأبوية : تتناول المواد من 395 إلى 398 من القانون المدني السلطة الأبوية، في حين أن المواد من 472 إلى 511 من المشروع تكرس مفهوم سلطة الأبوين وتعيد إقرار المساواة بين الأب والأم.

ويتطابق مصطلح ” سلطة الأبوين “ مع الممارسة لأن الأب والأم هما اللذان يوفران معاً الرعاية والتعليم والسكن للطفل.

اشتراط الموافقة على زواج القصر وتمكينهم: تخول المواد 284 و 285 و 297-1 و 433 من القانون المدني للأب وحده إعطاء موافقته على زواج طفله القاصر أو تمكينه.

أما المادتان 244 و 573 من المشروع فتخولان نفس الحقوق للأب والأم.

الوصاية على القصر والبالغين المحميين : تعيد المواد 595 و 596 و 600 من المشروع إقرار المساواة بين الأب والأم في اختيار الوصي، من جهة، وبين الزوج والزوجة في الوصاية على الشريك المحظور، من جهة أخرى.

وتنص المواد من 512 إلى 578 على إحداث وظيفة قاضي الوصاية.

وتحدد المادة 579 من المشروع سن الرشد في 18 عاماً بدلا من 21 عاماً في السابق، وهو ما يتماشى مع الدستور.

حقوق الزوجين وواجباتهما : لا تستثني عملية الإصلاح المواد من 324 إلى 331 من القانون المدني (يتلوها ضابط الحالة المدنية أثناء إتمام الزواج).

وهكذا، أُلغيت الفقرة الأولى من المادة 324 وتم الإبقاء على الفقرة الثانية، وهي موضوع المادة 288 من المشروع.

وتعالج المواد 288 ومن 291 إلى 295 من المشروع التمييز الموجود في المواد 328 و 329 و 331 من القانون المدني.

وتنص المادة 289 على أن نظام الزواج قد يقيّد حقوق الزوجين وواجباتهما.

وتنص المادة 292 من المشروع على حرية الزوجين في ممارسة مهنة من المهن وتحصيل الأرباح والأجور والتصرف فيها بعد دفع مصاريف الأسرة المعيشية.

ويستفاد من المادة 295 من المشروع أن مكان إقامة الأسرة يتم اختياره بالاتفاق بين الزوج والزوجة؛ وفي حال تعذر الاتفاق، تفصل المحكمة في الأمر بناء على مصلحة الأسرة.

الطلاق : أُلغيت المادتان 341 و 342 من القانون المدني، المتعلقتين بالطلاق بسبب الزنا. ووفقاً لأحكام هاتين المادتين، يمكن للزوج طلب الطلاق بسبب زنا زوجته، دون أي شرط، في حين أن المرأة لا يمكنها ممارسة هذا الحق إلا إذا كان الزوج يعاشر خليلته في بيت الزوجية.

وتعيد المادة 305 من المشروع إقرار المساواة من خلال تنصيصها على حق أي من الزوجين في طلب الطلاق بسبب وقوع خطأ، أو سبب انقطاع العِشرة الزوجية، أو بالتراضي.

ويعتبر الزنا التي يرتكبه الزوج أو الزوجة خطأً.

كما أُلغيت المادة 359 من القانون المدني المتعلقة بحضانة الأطفال في حالة الطلاق واستُعيض عنها بالمواد من 354 إلى 363 من المشروع، والتي تتناول آثار الطلاق على الأطفال.

وعَوّض المعيار المتعلق بالمصلحة العليا للطفل معيار سن الطفل.

الميراث : تم تعديل الفقرة الثالثة من المادة 474 من القانون المدني التي تتعلق بتعويض النساء والقصر والغائبين عن طريق تخصيص مبالغ معادلة. ولا تميّز المواد من 681 إلى 683 من المشروع بين الورثة بسبب الجنس أو حقوق البكورة.

ومن ناحية أخرى، أُلغيت البدعة القانونية والإنسانية المتضمنة في المادة 462 من القانون المدني والتي تنص على أن ” أيلولة الممتلكات المتعلقة بشخص قد تتم بناء على حكم يؤكد التقدم في السن “ . وما يثير الاستغراب في هذا الحكم هو أنه يناقض الحكمة الأفريقية التي مفادها أن ” موت رجل عجوز يعادل احتراق مكتبة “ .

اختيار الزوج بين الزواج الأحادي وتعدد الزوجات

أُلغيت المواد من 315 إلى 319 من القانون المدني، المتعلقة بحظر تعدد الزوجات واستعيض عنها بالمادتين 282 و 283 من المشروع اللتان تخولان للزوج حق الاختيار بين الزواج الأحادي وبين تعدد الزوجات، وفي هذه الحالة لا يمكن أن يتجاوز عددهن أربع زوجات.

وترتكز السياسة الوطنية للأسرة على تحسين العلاقات الأسرية وظروف تعليم الأجيال الشابة، وتحقيق رفاه الأسرة الذي ينعم به الجميع.

وقد كان من الضروري اعتماد هذه السياسة بالنظر إلى التزام جمهورية غينيا بالأحكام الدولية التي تحمي الأسرة، وأيضاً احتراماً لدستور عام 2010.

ويتمثل المبدأ الأساسي لهذه السياسة في تعزيز أواصر التضامن بين أفراد الأسرة والمساهمة في ترسيخ الأسس الاجتماعية للدولة.

أما مبادئ تلك السياسة فهي:

• التربية الأسرية المدمجة في المجهود العام لبناء الدولة؛

• تكوين الأسرة التي تحترم التقاليد الثقافية الوطنية ولكنها متجهة بحزم نحو المستقبل؛

• التضامن العائلي في بوتقة اندماج الأعراق والمناطق الثقافية والجغرافية.

أما محاورها الاستراتيجية فهي كالتالي:

• التعليم؛

• الصحة؛

• الحماية الاجتماعية؛

• الاقتصاد؛

• النوع الاجتماعي والتنمية؛

• البيئة.

وبالنظر إلى أن المشاكل التي تعاني منها الأسرة ذات طبيعة معقدة ومتعددة القطاعات، يتعين ضمان إدارة السياسة الوطنية للأسرة من خلال هيكل ديناميكي قادر على مراعاة جميع المسائل المتعلقة بها.

• تنفيذ السياسة؛

• هيئة تقريرية؛

• هيئة تنسيقية؛

• هيئة إقليمية تقريرية وتنسيقية؛

• هيئة تنفيذية؛

• هيئة المتابعة والتقييم.

ويجب أيضاً إضافة وضع سياسة وطنية بشأن صحة المسنين.

شكر

بمناسبة تقديم وثيقة الردود على الاستبيان الخاص بلجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، أود أن أعرب، باسم الحكومة الغينية، عن خالص الشكر:

- لهيئات منظومة الأمم المتحدة في غينيا، وبخاصة صندوق الأمم المتحدة للسكان لما قدمه من مساعدة قيّمة في إعداد هذه الوثيقة؛

- لرؤساء خلايا القضايا الجنسانية في الإدارات الوزارية؛

- للجنة التوجيهية لإصلاح قطاع العدالة؛

- للأمانة التنفيذية للجنة الوطنية لمكافحة الإيدز؛

- لمنظمات المجتمع المدني المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايته.

السيدة سنابا كابا (وزيرة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطفل)

المراجع

1 - الدراسة الاستقصائية الوطنية بشأن العنف الجنساني والعنف ضد النساء والرجال، تشرين الأول/أكتوبر/DNPFG 2009.

2 - السياسة الوطنية الجنسانية/DNPFG 2010.

3 - الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس/DNPFG 2010.

4 - دراسة بشأن العنف ضد الفتيات العاملات في المنازل/DNPFG 2011.

5 - دراسة بشأن العنف ضد الفتيات في المدارس 2009.

6 - حالة تطبيق الخطة الاستراتيجية لتنفيذ القرارين 1325 و 1820 في غينيا//DNPFG 2009-2013.

7 - الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية 3، مشروع الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية 4، 2005.

8 - تقرير مشروع التصدي للعنف القائم على نوع الجنس، آليات ونظم حماية حقوق الإنسان، 2010.

9 - تقرير مشروع مشترك لمنع العنف القائم على نوع الجنس ومعالجة ضحاياه/ /DNPFG 2012.

10 - تقرير المؤسسة الأفريقية لتعزيز الكرامة الإنسانية 2011.

11 - تقارير البرنامج المشترك بين صندوق الأمم المتحدة للسكان/اليونيسيف لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث/ختان الإناث 2008-2013.

12 - تقرير ال ا ئتلاف الوطني الغيني لحقوق ومواطَنة المرأة بشأن أحداث 28 أيلول/سبتمبر 2009-2010.

13 - تقرير الجمعية الغينية للمساعِدات الاجتماعيات 2011 - 2012.

14 - تقرير المشروع فوق الإقليمي للتخلي عن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث/ختان الإناث/ غينيا - التعاون الدولي الألماني 2012.

15 - تقرير ﲨﻌﻴﺔ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺃﺣﺪﺍﺙ 28 ﺃﻳﻠﻮﻝ / ﺳﺒﺘﻤﱪ 2009 ﻭﺃﻗﺮﺑﺎﺋﻬﻢ ﻭﺃﺻ ـ ﺪﻗﺎﺋﻬﻢ .

16 - تقرير الطب الشرعي لمستشفى إينياس دين 2012.

17 - تقرير جمعية الأم والطفل 2010.

18 - قانون الطفل، المديرية الوطنية للتعليم ما قبل المدرسي وحماية الطفول، 2008.

19 - الصور /ا ستاذ مساعد حسن باه/طبيب شرعي 2012.

20 - وثيقة استراتيجية الحد من الفقر - 3 (2013-2017) .

21 - الإطار الاستراتيجي الوطني لمكافحة الإيدز (2013-2017) .

22 - السياسة الوطنية بشأن الأمن والدفاع (2013) .

23 - خطة العمل الوطنية لإعادة تكييف تنظيم الأسرة في غينيا (2014-2018) .

24 - الاستراتيجية الوطنية لمنع نواسير الولادة ومعالجة المصابات بها (2012-2016) .

25 - التقارير السنوية التي تصدرها منظمة ” توستان “ في غينيا.