الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري التاسع لغيانا *

* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثالثة والسبعين (1-19 تموز/يوليه 2019). ‬

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري التاسع لغيانا (CEDAW/C/GUY/9) في جلستيها 1706 و 1707 ( انظرCEDAW/C/SR.1706وCEDAW/C/SR.1707)، المعقودتين في 12 تموز/ يوليه 2019. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقةCEDAW/C/GUY/Q/9، وترد أجوبة غيانا في الوثيقةCEDAW/C/GUY/Q/9/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديم تقريرها الدوري التاسع. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقرير متابعة الملاحظات الختامية السابقة التي أبدتها اللجنة (CEDAW/C/GUY/CO/7-8/Add.1) وردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة، وكذلك العرض الشفوي الذي قدمه الوفد والإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنة أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا رفيع المستوى، ترأسته وزيرة الحماية الاجتماعية في غيانا، أمنا آ لي، وضمّ ممثلين عن وزارة الحماية الاجتماعية، ووزارة الصحة العامة، واللجنة الوطنية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والبعثة الدائمة لغيانا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في عام 2012 في تقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن من حيث الاضطلاع بالإصلاحات التشريعية، ولا سيما اعتماد (تعديل) قانون (ممتلكات) الأشخاص المتزوجين في حزيران/يونيه 2014 ، الذي ينص على الاعتراف بالمعاشرة في إطار القانون العام، وكيفية تقسيم الممتلكات في حالات تلك المعاشرة، وكذلك في حالات الزواج.

5 - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين إطارها المؤسسي وإطار سياساتها العامة من أجل التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد أو إنشاء ما يلي:

( أ) السياسة الوطنية العامة للمساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي، في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 ؛

( ب) الخطة الاستراتيجية ل لتنمية النسائية والمراعية للمنظور الجنساني ومعالجة ضعف الإنجاز لدى الفتيان، في كانون الثاني/يناير 2018 ؛

( ج) خطة العمل الوطنية لتنفيذ قانون الجرائم الجنسية وقانون العنف المنزلي ، التي تغطي الفترة 2014 - 2017 ، في تشرين الأول/أكتوبر 2016 ؛

( د) فرقة العمل الوطنية لمنع العنف الجنسي، في آب/أغسطس 2014 ؛

( ه) الخطة الاستراتيجية الخمسية للجنة المرأة والمساواة بين الجنسين، التي تغطي الفترة 2013 - 2018 ، في نيسان/أبريل 2013 .

6 - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، في الفترة منذ النظر في التقرير السابق، على الصكوك الدولية التالية:

( أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2014؛

( ب) اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة ب العمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189 )، في عام 2013 ؛

( ج) معاهدة تجارة الأسلحة، في عام 2013.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالدعم الدولي لأهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى الإعمال القانوني والفعلي (الموضوعي) للمساواة بين الجنسين، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 . وتشير اللجنة إلى أهمية الهدف 5 وتعميم مبادئ المساواة وعدم التمييز في جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاعتراف بالنساء بوصفهن محرك التنمية المستدامة للدولة الطرف، وعلى اعتماد سياسات واستراتيجيات مناسبة تحقق ذلك.

دال - البرلمان

8 - تشدد اللجنة على دور السلطة التشريعية الحاسم في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر المرفق السادس من الجزء الثاني من الوثيقة A/65/38 ). وتدعو اللجنة البرلمان إلى القيام، تمشيا مع ولايته، باتخاذ الخطوات الضرورية فيما يتصل بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.

هاء - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التعريف بالاتفاقية والتوصيات العامة للجنة

9 - ترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تعميم ملاحظاتها الختامية السابقة على البرلمانيين والوزارات والسلطة القضائية والمنظمات النسائية. غير أن القلق يظل يساور اللجنة إزاء محدودية مشاركة منظمات المجتمع المدني في الحوار بين اللجنة والدولة الطرف، مما يشير إلى أن النساء أنفسهن لا ي زلن ي جهلن حقوقهن المنصوص عليها في الاتفاقية و ي فتقرن إلى ما يلزم من معلومات عن الإجراءات للمطالبة بتلك الحقوق.

10 - وتمشيا مع توصي تها العامة رقم 28 ( 2010 ) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بترجمة الاتفاقية إلى لغة ماكوشي ولغة وابيشانا ، وبإذكاء وعي النساء ومنظمات المجتمع المدني والقيادات الدينية والمجتمعية بالاتفاقية والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، وبحقوق المرأة بموجب القانون الدولي والوطني، وذلك بسبل منها التسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية، ولا سيما في المناطق الداخلية ( CEDAW/C/GUY/CO/7-8 ، الفقرة 9).

الوضع القانوني للاتفاقية ومواءمة القوانين

11 - يساور اللجنة القلق لأن أحكام المادة 154 ألف ( 1 ) و ( 6 ) من الدستور تحد من نطاق الالتزامات التي قبلتها الدولة الطرف عند التصديق على الاتفاقية، و لأن الدولة الطرف، بعد مرور 40 عاما تقريبا عن ذلك التصديق، لم تدمج بعد كامل أحكام الاتفاقية في الإطار التشريعي.

12 - واللجنة تشير إلى توصيتها السابقة (المرجع نفسه، الفقرة 11 ) وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) وضع جرد لجميع الأحكام القانونية التي تميز ضد المرأة؛

( ب) إيلاء أولوية عليا لعملية إدماج الاتفاقية بكاملها، دون أي قيود، في نظامها القانوني الوطني من أجل إيلاء أهمية محورية للاتفاقية باعتبارها أساسا للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ولتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل .

تعريف التمييز ضد المرأة

13 - تلاحظ اللجنة أن المادتين 149 و 149 واو من الدستور تحظران التمييز على أساس نوع الجنس، وتلاحظ كذلك الجهود المبذولة للشروع في تنقيح قانون منع التمييز ( 1997 ) ليحظر التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية في التوظيف. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق ل أن تعريف التمييز في الدستور وقانون منع التمييز ( 1997 ) وقانون المساواة في الحقوق ( 1990 ) لا يتماشى مع المادتين 1 و 2 من الاتفاقية.

14 - وتكرر اللجنة توصياتها السابقة (المرجع نفسه، الفقرة 13 ) بأن تعجل الدولة الطرف باعتماد تعريف شامل للتمييز ضد المرأة، يشمل أشكال التمييز المباشر وغير المباشر و أشكاله المتداخلة في المجالين العام والخاص، تمشيا مع المادتين 1 و 2 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 28 ( 2010 ) الصادرة عن اللجنة بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية ، والمقصد 1 من مقاصد الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة : القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان .

إمكانية اللجوء إلى القضاء

15 - ترحب اللجنة بالزيادة التي تمت في الآونة الأخيرة في تمثيل النساء بين القضاة، وبإنشاء محاكم في جميع المناطق الإدارية العشر في الدولة الطرف، وبالدعم المقدم لتشغيل مراكز المساعدة القانونية في أربع مناطق. بيد أن اللجنة يساورها القلق لأن المرأة لا تزال تواجه صعوبات في المطالبة بحقوقها بفعل الأسباب التالية:

( أ) انعدام مراكز المساعدة القانونية في المناطق 1 و 3 و 7 إلى 9 ، وطول المسافات إلى المحاكم في المناطق الداخلية ؛

( ب) تراكم القضايا في المحاكم؛

( ج) محدودية الوعي بالقوانين والإجراءات وقلة سبل اتخاذ الإجراءات القانونية، لا سيما في أوساط النساء ذوات الدخل المنخفض ونساء الأرياف والشعوب الأصلية، وانعدام الثقة في الجهاز القضائي؛

( د) الافتقار إلى معلومات عن الحالات التي تم فيها الاحتجاج بالاتفاقية أمام المحاكم الوطنية.

16 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصي تها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

( أ) تخصيص الموارد الكافية لإنشاء مراكز المساعدة القانونية في المناطق 1 و 3 و 7 إلى 9 ، وضمان فعالية أداء جميع تلك المراكز في الدولة الطرف، وإنشاء محاكم متنقلة في المناطق النائية ؛

( ب) تشجيع النساء على اللجوء إلى السلطات المختصة عندما تُنتهك حقوقهن، وذلك بزيادة جهود التوعية التي تشمل اللغات المحلية بحقوقهن المنصوص عليها في الاتفاقية وفي القانون الدولي، وكذلك بما يتاح لهن من الدعم وسبل الانتصاف القانونية للاستفادة من الإجراءات القانونية ؛

( ج) ضمان أن تكون الاتفاقية والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة جزءا لا يتجزأ من التدريب الإلزامي للقضاة والمحامين والمدعين العامين وأفراد الشرطة، وذلك لترسيخ ثقافة قانونية تدعم المساواة للمرأة وعدم التمييز ضدها، بما يتماشى مع الالتزامات التي قطعت أثناء الاستعراض الدوري الشامل للدولة الطرف في كانون الثاني/يناير 2015 ( A/HRC/29/16 ، الفقرة 130-16) .

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

17 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ) محدودية الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لمكتب الشؤون الجنسانية ومحدودية الخبرات الجنسانية لدى موظفيه، مما يحد من قدرته على التنسيق الفعال لأعمال تحقيق المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في سياسات الحكومة واتخاذ مبادرات ا لميزنة المراعية للمنظور الجنساني؛

( ب) قلة المؤشرات والبيانات المصنفة حسب نوع الجنس اللازمة لإجراء تقييمات فعالة لأثر السياسات والبرامج الرامية إلى تعزيز تمتع المرأة بحقوق الإنسان على قدم المساواة مع الرجل.

18 - وإذ تشير اللجنة إلى الإرشادات الواردة في منهاج عمل بيجين، وخاصة بشأن الشروط الضرورية للأداء الفعال للآليات الوطنية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ) زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لمكتب الشؤون الجنسانية، وتعزيز الخبرات الجنسانية في صفوف موظفيه لتمكينه من تنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وتعميم مراعاة المساواة بين الجنسين في سياسات الحكومة، والأخذ بالميزنة المراعية للمنظور الجنساني، تمشيا مع الالتزامات التي قطعت أثناء الاستعراض الدوري الشامل (المرجع نفسه، الفقرة 130-9 ) ؛

( ب) تحديد مؤشرات لجميع أهداف المساواة بين الجنسين، بما فيها أهداف السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي وخطة عملها، وتعزيز قدرة مكتب الإحصائيات على ا لقيام على نحو منهجي بجمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والسن والإعاقة والانتماء العرقي والمنطقة والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية، وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق تلك الأهداف وعرض تقييم لذلك التقدم في تقريرها الدوري المقبل .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

19 - تشعر اللجنة بالقلق لأن منصب رئيس لجنة حقوق الإنسان لا يزال شاغرا، وأن تلك اللجنة لا تعمل وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)، على الرغم من الالتزامات التي قطعت أثناء الاستعراض الدوري الشامل (المرجع نفسه، الفقرة 130 - 6).

20 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعي ّ ن، ضمن إطار زمني واضح، رئيسا للجنة حقوق الإنسان، وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن اللجنة تعمل وفقا لمبادئ باريس، وأن تخصص لها ما يكفي من الموارد البشرية والمالية والتقنية للاضطلاع بولايتها، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. وتوصي اللجنة أيضا بأن تشجع الدولة الطرف لجنتها المعنية بحقوق الإنسان، عند بدء أعما لها، على تقديم طلب الاعتماد لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .

التدابير الخاصة المؤقتة

21 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء محدودية استخدام وفهم الدولة الطرف للتدابير الخاصة المؤقتة الرامية إلى الشروع في التغييرات الهيكلية والاجتماعية والثقافية الضرورية لتصحيح الأشكال والآثار الماضية والراهنة للتمييز العمودي والأفقي والمباشر وغير المباشر ضد المرأة والفتاة. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه التدابير يجب أن تكون محددة زمنيا ومتميزة عن المبادرات الدائمة المتخذة لتحسين أحوال المرأة والفتاة.

22 - وتمشيا مع المادة 4 ( 1 ) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 ( 2004 ) الصادرة عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/GUY/CO/7-8 ، الفقرة 19 ) وتوصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، مثل زيادة الحصص والنقاط المرجعية التي تستند إلى أهداف محددة زمنيا، للتعجيل بتحقيق المساواة الموضوعية للنساء، ولا سيما نساء الشعوب الأصلية وذوات الإعاقة والمتضررات من تغير المناخ، في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية التي تعاني فيها المرأة من نقص التمثيل أو الإجحاف .

القوالب النمطية والممارسات الضارة

23 - ترحب اللجنة بمبادرات التوعية بشأن المساواة بين الجنسين التي يضطلع بها مكتب الشؤون الجنسانية، بما في ذلك في المناطق الداخلية . بيد أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

( أ) استمرار القوالب النمطية وأوجه عدم المساواة الاجتماعية التي تميز بين المرأة والرجل على أساس نوع الجنس، وكذلك هياكل السلطة الأبوية في الدولة الطرف، التي يتم ترسيخها من خلال وسائط الإعلام والدعاية؛

( ب) تحميل النساء ، ولا سيما الأمهات العازبات، عبئا غير متناسب بسبب عدم المساواة في توزيع المسؤوليات الأسرية والمنزلية بين المرأة والرجل؛

( ج) زواج 27 في المائة من النساء في الدولة الطرف قبل بلوغ 18 سنة من العمر، وأن ذلك الزواج يكون قانونيا بناء على إذن قضائي، وأن زواج الأطفال و/أو الزواج القسري لا يزالان سائدين.

24 - وتشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (المرجع نفسه، الفقرة 39 ) والمقصد 5 من الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة : القضاء على جميع الممارسات الضارة، من قبيل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث)، وتمشيا مع التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل ( 2019 ) بشأن الممارسات الضارة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ) أن تعتمد، دون تأخير، سياساتها الإعلامية المقترحة وأن تعزز جهود التوعية من أجل القضاء على القوالب النمطية التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، مع استهداف كل من المجتمعات الحضرية والريفية على وجه ال تحديد ؛

( ب) أن تشجع على المساواة في تقاسم المسؤوليات المنزلية والأسرية بين المرأة والرجل، بوسائل منها منح إجازة الأبوة أو إجازة مشتركة للوالدين عند ازدياد المواليد ، وتوفير عدد أكبر من مرافق رعاية الأطفال التي يسهل الوصول إليها بتكلفة ميسورة، تمشيا مع الالتزامات التي قطعت أثناء الاستعراض الدوري الشامل ( A/HRC/29/16 ، الفقرة 130-18 )، وضمان حصول الأمهات العازبات على خدمات الدعم بسبل منها إزالة شرط العدد الأدنى من الأطفال من التعريف القانوني للأم العازبة ؛

( ج) أن تحدد الحد الأدنى للسن القانونية لزواج الفتيات والفتيان في 18 عاما ( CEDAW/C/GUY/CO/7-8 ، الفقرة 39 (أ) )، وأن تقوم ب حملات شاملة للتوعية من أجل التصدي للمواقف الثقافية التي تضفي طابع الشرعية على زواج الأطفال، وذلك بالتعاون مع الوكالة المعنية برعاية وحماية الطفولة، وجهاز الشرطة، والمجتمعات المحلية، وكفالة تسجيل جميع الزيجات، وذلك بسبل منها تيسير الحصول على خدمات التسجيل في جميع المناطق .

العنف الجنساني ضد المرأة

25 - ترحب اللجنة بإنشاء محكمتين للجرائم الجنسية في ديميرارا وفي بربيس، وبتكليف وحدة ضمن وزارة الحماية الاجتماعية بالسياسات المتعلقة بالجرائم الجنسية والعنف الأسري، فضلا عن اعتماد مبادئ توجيهية تستند إلى أفضل الممارسات الدولية بشأن الجرائم الجنسية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الزيادة في عدد حالات العنف الجنس اني ، لا سيما في المنطقة 4 ، التي تقع فيها واحدة من كل ثلاث من نساء غيانا ضحية لهذا الشكل من أشكال العنف. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ما يلي:

( أ) محدودية التنسيق بين اللجنة الوطنية لمراقبة العنف المنزلي ، وفرقة العمل الوطنية لمنع العنف الجنسي، ووحدة السياسات المتعلقة بالجرائم الجنسية والعنف المنزلي ، ومكتب الشؤون الجنسانية؛

( ب) انخفاض معدلات الإبلاغ عن العنف الجنساني ضد المرأة، وخاصة في المناطق الداخلية ، بسبب طول المسافات إلى المحاكم، وانتشار الوصم وقلة وعي النساء والسلطات المحلية ومسؤولي إنفاذ القانون والممارسين في المجال الطبي و الأخصائيين الاجتماعيين بشأن العنف الجنساني والقوانين والإجراءات ذات الصلة؛

( ج) التراكم الكبير ل لقضايا المرفوعة في إطار قانون الجرائم الجنسية ( 2010 )، نتيجة للتأخر في الموافقة على التعديلات المدخلة على ذلك النص التشريع ي ، وانخفاض معدلات الملاحقة القضائية في حالات العنف الجنساني ضد المرأة؛

( د) محدودية الدعم المقدم لضحايا العنف الجنس اني ، لا سيما في المناطق النائية، وخاصة فيما يتعلق بتدابير الإيواء وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج الطويل الأجل.

26 - وتمشيا مع توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19 الصادرة عن اللجنة ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ) زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة للجنة الوطنية لمراقبة العنف المنزلي وفرقة العمل الوطنية لمنع العنف الجنسي من أجل التنسيق الفعال لتنفيذ قانون العنف المنزلي ( 1996 ) وقانون الجرائم الجنسية ( 2010 )، بما في ذلك التنسيق مع وحدة السيا س ات المتعلقة بالجرائم الجنسية والعنف المنزلي ومكتب الشؤون الجنسانية ؛

( ب) إذكاء الوعي بشأن أحكام قانون العنف المنزلي ( 1996 ) وقانون الجرائم الجنسية ( 2010 )، والتعجيل باعتماد مشاريع بروتوكولات للسلطات المحلية والمدعين العامين والعاملين في المهن الطبية والأخصائيين الاجتماعيين وأفراد الشرطة بشأن العنف الجنس اني ، والعمل بإلزامية التدريب على تطبيقها (المرجع نفسه، الفقرة 23 (ب)) ؛

( ج) التعجيل بالموافقة على التعديلات المدخلة على قانون الجرائم الجنسية ( 2010 ) وإنشاء أقسام و/أو تحديد مواعيد زمنية مكرسة للنظر في الجرائم الجنسية في محاكم المناطق الداخلية ، بما فيها المحاكم المتنقلة، والتعجيل بالإنشاء المقرر لمحكمة الجرائم الجنسية في إيسيكويبو ؛

( د) الإسراع بتنفيذ مجموعة الخدمات الأساسية لضحايا العنف الجنس اني ، وإنشاء دور الإيواء ومراكز مواجهة الأزمات لفائدة أولئك الضحايا في جميع مناطق الدولة الطرف، وتخصيص الموارد الكافية لضمان فعالية عملها وتعزيز سبل توفير مرافق الإيواء وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج لفائدة الضحايا، وخاصة في المناطق الداخلية .

الاتجار بالبشر واستغلالهم في البغاء

27 - ترحب اللجنة ببدء تنفيذ خطة العمل الوطنية لمنع الاتجار بالبشر والتصدي له للفترة 2019 - 2020 ، وبفتح دار آمنة في جورجتاون واثنين من مرافق المرور العابر لضحايا الاتجار بالبشر في ضاحية جورجتاون . غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن النساء والفتيات في غيانا، ولا سيما في المناطق الداخلية والمجتمعات المحلية الضعيفة، لا ي زلن عرضة للاتجار بالأشخاص داخل أراضي الدولة الطرف وخارجها، وأن الدولة الطرف لا تزال بلد المصدر والمقصد للاتجار بالنساء والفتيات، وخاصة من البرازيل والجمهورية الدومينيكية وهايتي وسورينام وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، لأغراض الاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ) عدم كفاية البيانات المصنفة عن الاتجار بالنساء والفتيات إلى داخل الدولة الطرف وانطلاقا منها لأغراض الاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل؛

( ب) الافتقار إلى دورات منهجية وإلزامية لبناء قدرات موظفي إنفاذ القانون وأفراد شرطة الحدود والأخصائيين الاجتماعيين بشأن المبادئ التوجيهية المراعية للاعتبارات الجنسانية لدى إجراء المقابلات مع الضحايا وفي مجال التعرف المبكر على ضحايا الاتجار بالبشر وإحالتهن إلى الدوائر المناسبة؛

( ج) وجود ضحايا الاتجار بالبشر والناجيات منه في أماكن الإيواء المخصصة لضحايا العنف المنزلي، والاعتماد بقوة على منظمات المجتمع المدني في تقديم الدعم وخدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج؛

( د) عدم كفاية وعي ضحايا الاتجار بالبشر والناجيات منه، وخاصة في المناطق النائية، بخدمات الدعم المتاحة لهن؛

( ه) التقارير التي تبلغ عن فساد وتواطؤ المسؤولين في قضايا الاتجار بالبشر، اللذان يظلان يعرقلان الجهود الرامية إلى منع ومكافحة الاتجار بالبشر.

28 - وإذ توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المقصد 2 من مقاصد الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة : القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال، فإن اللجنة توصي الدولة الطرف بما يلي :

( أ) أن تقوم بصورة منهجية بجمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والسن والإعاقة والانتماء العرقي والمنطقة والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية، بشأن الاتجار بالبشر والاستغلال في البغاء، وعدد القضايا التي تم كشفها من خلال عمليات التفتيش في أماكن العمل، والملاحقات القضائية والإدانات والعقوبات المفروضة على الجناة، والتعويضات المقدمة للضحايا، وأن تعرض تلك البيانات في تقريرها الدوري المقبل ؛

( ب) أن تعمل على بناء قدرات السلطة القضائية وموظفي إنفاذ القانون وشرطة الحدود والأخصائيين الاجتماعيين فيما يتعلق بالبروتوكولات المراعية للاعتبارات الجنسانية للتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر وإجراءات التعرف المبكر على ضحايا ه وإحالتهن إلى الدوائر المناسبة ؛

( ج) أن تعزز خدمات الدعم وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج المقدمة للناجيات من الاتجار بالبشر، بما فيها الدعم المالي والسكن اللائق وفرص التدريب والملاجئ المتخصصة المفتوحة لهن، وأن تنشئ وحدات خاصة تركز على توفير ذلك الدعم ضمن المآوي الحالية ؛

( د) أن تضطلع ب حملات للتثقيف والتوعية على الصعيد الوطني، تشمل لغات السكان الأصليين والإذاعات المحلية، بشأن مخاطر الاتجار بالبشر وطابعه الإجرامي وبشأن خدمات الدعم المتاحة ؛

( ه) أن تجري تحقيقات في قضايا فساد وتواطؤ المسؤولين المبلغ عنها وأن تحرص على معاقبة مرتكبي الجرائم المتصلة بالاتجار بالبشر بأحكام تتناسب مع خطورة الجرائم .

29 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات ال استغلال في البغاء في الدولة الطرف، ولا سيما في مواقع التعدين في المناطق الحدودية. ويساور القلق اللجنة كذلك لأن النساء اللاتي تمارسن البغاء معرضات بشدة لمخاطر الإيذاء والعنف الجنس اني ، ويشمل ذلك قيام الشرطة بابتزازهن وإساءة معاملتهن، كما أنهن ي تعرضن للتمييز من جانب مقدمي الرعاية الطبية وفي أماكن العمل.

30 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

( أ) الحرص على إعفاء النساء والفتيات ضحايا الاستغلال في البغاء من المسؤولية الجنائية، ودراسة الأسباب الجذرية لاستغلال النساء والفتيات في البغاء بالقرب من مواقع التعدين وفي المناطق الحدودية ومدى انتشاره، وإيفاد مسؤولي إنفاذ القانون والرعاية الصحية وأخصائيين اجتماعيين إلى تلك المناطق، وبناء قدراتهم في مجالات تشمل حقوق النساء اللواتي يتم استغلالهن في البغاء في الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والقانونية ؛

( ب) تعزيز خدمات الدعم المقدمة للنساء والفتيات اللاتي يرغبن في الإقلاع عن البغاء، وذلك بسبل منها توفير برامج الخروج والفرص البديلة لتوليد الدخل، وتكثيف الجهود الرامية إلى الحد من الطلب على البغاء .

المشاركة في الحياة السياسية والعامة وفي صنع القرار

31 - تحيط اللجنة علما بالضمانات الدستورية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، وترحب بتمثيل المرأة في مجلس الوزراء بنسبة 40 في المائة. غير أنها تلاحظ مع القلق عدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير لتحقيق التمثيل المتساوي للمرأة والرجل في الحياة السياسية والعامة منذ إدلاء اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ما يلي:

( أ) الحصص الحالية في القوائم الانتخابية، التي لا تضمن التمثيل الفعلي بنسبة 30 في المائة من النساء بين المسؤولين المنتخبين؛

( ب) التمثيل المحدود للنساء في المناصب الوزارية (23.5 في المائة، وأغلبهن برتبة نائبة وزير)، والحكومات المحلية ( 30 في المائة)، و المجالس الديمقراطية الإقليمية ( 30 في المائة)، والقوات المسلحة والشرطة والسفارات؛

( ج) الافتقار إلى معلومات عن مبادرات التوعية التي اتخذت بشأن الحاجة إلى تدابير خاصة مؤقتة من أجل إعمال حقوق المرأة (المرجع نفسه، الفقرة 19 (ب)) .

32 - وتشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (المرجع نفسه، الفقرة 27 ) وتوصي الدولة الطرف بالتعجيل بتحقيق المشاركة الكاملة والمتساوية للنساء، ولا سيما نساء الشعوب الأصلية، في الحياة السياسية والعامة وفقا للمادة 7 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 23 ( 1997 ) الصادرة عن اللجنة بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، وذلك بالقيام بما يلي :

( أ) تعديل قوانين الانتخابات والتمثيل الشعبي والحكم المحلي بغية إدراج مرشحين من كلا الجنسين بالتناوب في خانات القوائم الانتخابية، وتحديد حصص للمرأة في المجالس التشريعية الوطنية والمحلية بموجب قواعد تنظيمية من أجل تحقيق التكافؤ في تلك الهيئات ؛

( ب) توسيع نطاق برامج التدريب على المهارات القيادية وأساليب الاضطلاع بالحملات السياسية، التي وضعها معهد غيانا للقيادات النسائية ومكتب الشؤون الجنسانية، ليشمل الإناث من المرشحين للانتخاب أو التعيين لشغل مناصب صنع القرار، بما في ذلك في المناطق الداخلية ؛

( ج) تعزيز جهود توعية الساسة ووسائط الإعلام والزعماء الدينيين والمجتمعيين وعامة الناس بضرورة اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة من أجل تمكين المرأة من المشاركة الكاملة والمستقلة والديمقراطية على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة ضمانا لتنفيذ الاتفاقية، وكذلك من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية للبلد .

الجنسية

33 - ترحب اللجنة بإنشاء 200 من مواقع التسجيل اللامركزية في جميع أنحاء الدولة الطرف وبجهودها الرامية إلى تمكين النساء والفتيات الفنزويليات المنحدرات من أصل غياني من الحصول على وثائق الهوية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن نساء المناطق الداخلية لا ي زلن ي واجهن عقبات في تسجيل المواليد والحصول على وثائق الهوية لهن ولأطفالهن. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء ارتفاع عدد طلبات تسجيل الجنسية و الحصول على وثائقها نتيجة لقدوم النساء والفتيات الفنزويليات المنحدرات من أصل غياني ، إذ يتجاوز ذلك العدد قدرات مكتب المسجل العام، لا سيما وأن الافتقار للوثائق يقيد هؤلاء الأشخاص في ممارسة حقوقهم باعتبارهم من مواطني غيانا، ويحول دون حصولهم على الخدمات الأساسية، وقد يؤدي بهم إلى انعدام الجنسية.

34 - وتوجه اللجنة الانتباه إلى المقصد 9 من الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة : توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

( أ) زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لخدمات التسجيل المدني وإصدار وثائق الجنسية، بسبل منها زيادة عدد الوحدات المتنقلة لتسجيل المواليد في المناطق الداخلية والحدودية وتعزيز قدراتها ؛

( ب) اتخاذ تدابير خاصة لتمكين النساء والفتيات المنحدرات من أصل غياني والقادمات من جمهورية فنزويلا البوليفارية من التسجيل والحصول على وثائق الجنسية ؛

( ج) التصديق على اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية .

التعليم

35 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتعميم الالتحاق بالمدارس للجميع، التي مكنت الدولة الطرف من تحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي، ومن تنفيذ السياسة الوطنية لإعادة إدماج الأمهات المراهقات في النظام المدرسي الرسمي. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها بشأن ما يلي:

( أ) انتشار التحرش الجنسي بالفتيات في المدارس من جانب الذكور من المدرسين والتلاميذ؛

( ب) الافتقار إلى مرافق رعاية الطفل لتيسير إعادة إدماج الأمهات المراهقات في نظام التعليم الرسمي؛

( ج) أوجه التفاوت الجنسانية والعرقية في معدلات الالتحاق بمدارس في التعليم التقني والتدريب المهني وانعدام هذا النوع من مراكز التدريب في المناطق 1 و 7 إلى 9 ؛

( د) استمرار أوجه التفاوت بين الجنسين في اختيار التخصصات في التعليم العالي، مع انخفاض معدلات التحاق النساء والفتيات بمجالات الدراسة غير التقليدية مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛

( ه ) عدم حظر العقوبة البدنية حظرا صريحا في جميع الأماكن.

36 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على إذكاء الوعي بأهمية تعليم الفتاة في جميع المستويات باعتباره أساسا لتمكينهن، لا سيما في المناطق الداخلية . وتوصي اللجنة أيضا بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

( أ) إنفاذ سياسة عدم التسامح إطلاقا بشأن الاستغلال الجنسي والتحرش الجنسي في المدارس، وإنشاء آليات فعالة للإبلاغ والمساءلة، والتحقيق في جميع حالات الاعتداء الجنسي والتحرش بالفتيات في البيئة المدرسية ومقاضاة مرتكبيها وإنزال العقا ب المناسب بهم ؛

( ب) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنفيذ السياسة الوطنية من أجل إعادة إدماج الأمهات المراهقات في النظام المدرسي الرسمي، وتطوير خدمات الدعم للأمهات المراهقات وأسرهن بسبل منها الزيادة في توافر مرافق رعاية الأطفال الميسورة التكلفة والقريبة من المؤسسات التعليمية، على أن يشمل ذلك المجتمعات المحلية في المناطق الريفية والداخلية ؛

( ج) تمشيا مع المقصد 3 من الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة : ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم المهني والتعليم العالي الجيّد والميسور التكلفة، بما في ذلك التعليم الجامعي، إنشاء مراكز للتدريب المهني في المناطق 1 و 7 إلى 9 وتمويلها تمويلا كافيا وتشجيع التحاق النساء بها ؛

( د) التصدي للحواجز الهيكلية التي قد تمنع النساء والفتيات من اختيار مجالات الدراسة غير التقليدية، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتقديم المنح لتشجيع النساء على الالتحاق بهذه المجالات ؛

( ه) حظر العقوبة البدنية حظرا صريحا في جميع الأماكن (المرجع نفسه، الفقرة 29 (د)).

العمالة

37 - تلاحظ اللجنة الزيادة في مشاركة المرأة في القوة العاملة من 35 في المائة في عام 2012 إلى 43.6 في المائة في عام 2017 ، والمشاورات الجارية لإضفاء الطابع الرسمي على حصول النساء العاملات في القطاع غير الرسمي على استحقاقات الضمان الاجتماعي. بيد أن اللجنة تظل تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

( أ) انخفاض مستوى تمثيل النساء، ولا سيما نساء الشعوب الأصلية والنساء ذوات الإعاقة، في القوة العاملة النشطة؛

( ب) ارتفاع نسبة النساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي والعمل غير المدفوع الأجر، مما يحول دون حصولهن على استحقاقات الضمان الاجتماعي وإجازة الأمومة وتعويضات البطالة والمعاشات التقاعدية وغيرها من استحقاقات الضمان الاجتماعي؛

( ج) استمرار التمييز المهني العمودي والأفقي في العمالة، على الرغم من ارتفاع الدرجات التعليمية للمرأة في المستوى الجامعي؛

( د) استمرار التحرش الجنسي في أماكن العمل، على الرغم من حظره بموجب قانون منع التمييز ( 1997 )؛

( ه) التفاوت الكبير في الأجور بين الجنسين.

38 - وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المقصد 5 من الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة : كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

( أ) اتخاذ تدابير محددة الأهداف، منها تدابير خاصة مؤقتة، تمشيا مع المادة 4 ( 1 ) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة، لتحسين إمكانية وصول النساء، ولا سيما نساء الشعوب الأصلية والنساء ذوات الإعاقة إلى قطاع العمالة الرسمية ؛

( ب) التعجيل بإنشاء إطار تنظيمي للقطاع غير الرسمي، بهدف كفالة أن تتمكن المرأة في ذلك القطاع من الاستفادة من إجازة ال أمومة وأن تكون مشمولة بتعويضات البطالة والمعاشات التقاعدية وغيرها من استحقاقات الضمان الاجتماعي (المرجع نفسه، الفقرة 31 (ب))؛

( ج) إنفاذ مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، المنصوص عليه في المادة 223 ( 1 ) من الدستور، وقانون منع التمييز ( 1997 )، وقانون المساواة في الحقوق ( 1990 )، سواء في القطاع العام أو الخاص، بما في ذلك عن طريق إنفاذ ورصد الامتثال للحد الأدنى الجديد للأجور ؛

( د) إنفاذ المادة 8 من قانون منع التمييز لعام ( 1997 ) بشأن حظر التحرش الجنسي ؛

( ه) دراسة العوامل التي تسهم في التفاوت الكبير في الأجور بين الجنسين بهدف القضاء عليه، وإجراء دراسات استقصائية منتظمة للأجور و القيام ب عمليات تفتيش في أماكن العمل .

الصحة

39 - ترحب اللجنة بالموافقة على سياسة الصحة الجنسية والإنجابية، وبإنشاء بيوت انتظار الأمومة والجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل مكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية. وتحيط اللجنة علما كذلك بالدراسة الاستقصائية الجارية للوقوف على الأسباب الجذرية للانتحار في الدولة الطرف. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

( أ) عدم القيام على نحو منهجي بإدراج التثقيف الشامل والإلزامي والمناسب للسن بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية على جميع مستويات التعليم؛

( ب) عدم كفاية فرص الحصول على خدمات ميسورة ا لتكلفة لتنظيم الأسرة، ولا سيما في المناطق الداخلية، الذي يتضح من ارتفاع معدلات الاحتياجات التي لا تتم تلبيتها في مجال تنظيم الأسرة ، ومن حقيقة أن 15 في المائة من الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 عاما قد بدأن الإنجاب بالفعل؛

( ج) ارتفاع معدلات الوفيات النفاسية (229 حالة لكل 000 100 مولود حي)، وارتفاع معدلات وفيات الرضع (26 حالة لكل 000 1 مولود حي)؛

( د) ارتفاع معدلات الانتحار ومشاكل الصحة العقلية بين النساء والفتيات، والافتقار إلى المعلومات عن التدريب المراعي لنوع الجنس المقدم للعاملين في المجال الصحي من أجل التعامل مع ال حالات الشائعة ذات الصلة ب الصحة العقلية؛

( ه) الوصم والتمييز ضد النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، بما في ذلك ما يرتكبه العاملون في المجال الصحي.

40 - وتوصي اللجنة، وفقا لتوصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن النساء والصحة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

( أ) الإلزام بإدراج التثقيف الشامل والملائم عمريا بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للفتيات والفتيان في المناهج الدراسية في جميع مستويات التعليم، على أن يشمل ذلك السلوك الجنسي المسؤول، والأشكال الحديثة لمنع الحمل والوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، تمشيا مع الالتزامات التي قطعت أثناء الاستعراض الدوري الشامل ( A/HRC/29/16 ، الفقرة 130-68 ) ؛

( ب) بدء تنفيذ برنامج صحة الأم والطفل في جميع المناطق الداخلية، وإدراج التدريب الإلزامي بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، الذي يشمل خدمات ووسائل منع الحمل، في التدريب الأولي والمستمر المقدم للأخصائيين الصحيين والاجتماعيين ؛

( ج) الحد من الوفيات النفاسية، وذلك بسبل منها الإسراع بتوسيع نطاق خدمات التوليد وطب النساء في جميع أنحاء الدولة الطرف من أجل كفالة أن يشرف أخصائيون صحيون مهرة على جميع الولادات، تمشيا مع المقصد 1 من الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة : خفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية إلى أقل من 70 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي، والمقصد 7 من مقاصد ذلك الهدف : ضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة والتوعية الخاصة به، وإدماج الصحة الإنجابية في الاستراتيجيات والبرامج الوطنية ؛

( د) الاستفادة من نتائج الدراسة الاستقصائية المتعلقة بالأسباب الجذرية للانتحار لتعزيز التدابير المتخذة لمعالجة حالة الصحة العقلية للشابات والفتيات في الدولة الطرف، وتخصيص الموارد الكافية وتقديم الدعم المناسب ل لنساء اللاتي تعانين من صدمات بدنية ونفسية ؛

( ه) تطوير وتنفيذ حملات إذكاء الوعي وبناء القدرات للعاملين في القطاع الصحي من أجل القضاء على التمييز ضد النساء ذوات الإعاقة والنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية في توفير خدمات الرعاية الصحية .

نوع الجنس والحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ

41 - تلاحظ اللجنة إدراج المساواة بين الجنسين باعتبارها مبدأ شاملا من مبادئ الاستراتيجية الإنمائية الحكومية الخضراء: رؤية 2040 ، التي وضعتها الدولة الطرف . غير أن اللجنة تشعر بالقلق ل أن استمرار استخراج النفط والغاز في الدولة الطرف واتساع نطاقه وما ينتج عن ذلك من انبعاثات غازات الدفيئة يمكن أن يقوض التزاماتها بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، لأن ما ينجم عن ذلك من تدهور بيئي ومن كوارث طبيعية محتملة يؤثر تأثيرا غير متناسب على النساء، ولا سيما اللاتي يعشن في حالات الفقر.

42 - وتمشيا مع توصيتها العامة رقم 37 ( 2018 ) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في سياساتها المتعلقة بتغير المناخ والطاقة، وخاصة منها تلك التي لها صلة باستخراج النفط والغاز، وبوضع استراتيجية للحد من مخاطر الكوارث تراعي فيها الآثار السلبية لتغير المناخ على المساواة بين الجنسين وعلى حياة النساء وأسرهن، لا سيما اللاتي يعشن في مناطق يقل ارتفاعها عن سطح البحر .

النساء الريفيات والمحرومات

43 - ترحب اللجنة ببرامج التعاون الدولي التي تضطلع بها الدولة الطرف. بيد أن اللجنة تلاحظ مع القلق أن النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية تواجهن أشكالا متعددة ومتداخلة من التمييز على أساس الموقع الجغرافي والأصل العرقي ونوع الجنس. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

( أ) عدم كفاية التشاور مع النساء والفتيات الريفيات ونساء وفتيات الهنود الأمريكيين بشأن وضع واعتماد السياسات والتشريعات التي تؤثر على حياتهن؛

( ب) عدم الاعتراف بالحقوق الجماعية في الأراضي للمجتمعات الأمريكية الهندية، وهو ما يؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات، لأنهن ي عتمدن على الأراضي التقليدية في كسب العيش؛

( ج) تضرر النساء والفتيات الريفيات ونساء وفتيات الهنود الأمريكيين بشكل غير متناسب من تغير المناخ وإنتاج النفط والغاز وتلوث المياه وإزالة الغابات التي تتسبب فيها أنشطة التعدين؛

( د) محدودية استفادة الفتيات الريفيات وفتيات الشعوب الأصلية من الخدمات الصحية، وبخاصة خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والعقلية، والتعليم والدعم المالي لرسوم الامتحانات، وبرامج التمكين الاقتصادي، وفرص العمل، وبرامج تنمية القيادات النسائية، والحسابات والقروض المصرفية في المناطق الداخلية.

44 - وتوصي اللجنة، وفقا لتوصيتها العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) التأكد أن يتم التشاور مع النساء والفتيات الريفيات ونساء وفتيات الهنود الأمريكيين عند وضع وتنفيذ السياسات والتدابير التشريعية، بما في ذلك عن طريق المنظمات التي تمثلهم، ومجالس المقاطعات والقرى، واللجنة المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين، ولجنة الشعوب الأصلية، تمشيا مع الالتزامات التي قطعت أثناء الاستعراض الدوري الشامل ( A/HRC/29/16 ، الفقرة 130-75 ) ؛

( ب) تعديل القانون المتعلق بالهنود الأمريكيين ( 2006 ) وغيره من القوانين ذات الصلة باستخدام نهج يراعي المنظور الجنساني بغية ضمان الاعتراف بحقوق المجتمعات الأمريكية الهندية في أراضيها وأقاليمها ومواردها وكفالة الحماية لها، وفقا لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية ؛

( ج) تعديل الجزء الرابع من قانون حماية البيئة ( 1998 ) بإدراج المنظور الجنساني في جميع تقييمات الأثر البيئي، وإنشاء آلية لرصد تنفيذ تلك التقييمات وضمان أن النساء الريفيات ونساء الهنود الأمريكيين قادرات على الإسهام الكامل في تنمية البلد من خلال الاستراتيجية الإنمائية الحكومية الخضراء: رؤية 2040 ، و الحصول على موافقتهن الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل البدء في تنفيذ أي مشاريع إنمائية أو تجارية أو زراعية - صناعية أو استخراجية تؤثر في أراضيهن ومواردهن التقليدية، سواء اضطلعت بها المؤسسات الوطنية أو الأجنبية، وأنهن قادرات على الاستفادة من اتفاقات مناسبة بشأن تقاسم المنافع، وأن يتاح لهن ما يكفي من السبل البديلة لكسب الرزق، وفقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989 (رقم 169 ) ؛

( د) تعزيز الإجراءات المحددة الأهداف، بالتشاور مع النساء والفتيات الريفيات ونساء وفتيات الهنود الأمريكيين، وكفالة حصولهن على الخدمات والبنى التحتية الأساسية، بما فيها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والعقلية وغيرها، والتعليم الذي يشمل لغات هن الخاصة ، والدعم المالي لرسوم الامتحانات، وبرامج التمكين الاقتصادي وفرص العمل، وبرامج تنمية المهارات القيادية للمرأة، بما في ذلك برنامج مباشرة الأعمال الحرة والتلمذة الصناعية للش ا با ت ، والحسابات والقروض المصرفية، وخلق فرص العمل وفرص توليد الدخل في المناطق الداخلية .

45 - وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. غير أنها تلاحظ مع القلق أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز، ولا سيما في مجالات التعليم والعمالة والصحة، وإمكانية اللجوء إلى القضاء والحماية من العنف الجنس اني .

46 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 18 (1991) بشأن النساء ذوات الإعاقة، توصي الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي :

( أ) ضمان أخذ النساء والفتيات ذوات الإعاقة في الحسبان في جميع السياسات والبرامج الرامية إلى حماية حقوق المرأة وتعزيز وكفالة حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بالتشاور مع المنظمات التي تمثلهن ؛

( ب) تقديم معلومات عن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، مع إيلاء اهتمام خاص لمجالات التعليم والعمالة والرعاية الصحية وإمكانية الوصول إلى العدالة و حالات العنف الجنس اني في تقريرها الدوري المقبل .

المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين

47 - تلاحظ اللجنة العملية الجارية لإعداد أدوات لتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية بشأن الوصم والتمييز ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها لأن المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين ي واجهن التمييز في القانون والممارسة في الدولة الطرف، كما ي واجهن العنف البدني والجنسي، بما في ذلك على أيدي موظفي إنفاذ القوانين. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التأخير في اعتماد تشريعات تحمي المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين من التمييز في أماكن العمل وفي مرافق الرعاية الصحية، ومن جرائم الكراهية والعنف الجنس اني والاعتقال التعسفي من جانب موظفي إنفاذ القوانين.

48 - وتشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/GUY/CO/7-8 ، الفقرة 23 (و) ) وتوصي الدولة الطرف باعتماد تدابير تشريعية وسياساتية لحماية المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين من التمييز، سواء في أماكن العمل ومرافق الرعاية الصحية أو على أيدي موظفي إنفاذ القانون، ومن جرائم الكراهية والعنف الجنس اني والاعتقال التعسفي، والتحقيق في تلك الأفعال ومقاضاة مرتكبيها وإنزال العقا ب المناسب بهم، تمشيا مع الالتزامات التي قطعت أثناء الاستعراض الدوري الشامل ( A/HRC/29/16 ، الفقرات من 130-25 إلى 130-27 )، وتوفير أماكن آمنة للضحايا وتقديم الدعم وسبل جبر الضرر لهن، بما فيها التعويض ات .

النساء ملتمسات اللجوء

49 - ترحب اللجنة بمنح تصاريح الإقامة المؤقتة وتقديم خدمات الرعاية الصحية والتعليم للنساء والفتيات الفنزويليات اللاتي يلتمسن اللجوء في الدولة الطرف، وبإنشاء لجنة مشتركة بين عدة وكالات من أجل تنسيق استجابة الدولة الطرف عند قدوم المواطنين الفنزويليين إلى أراضيها. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

( أ) الافتقار إلى تشريعات وطنية بشأن اللاجئين، مما يحول دون حصول النساء والفتيات المحتاجات إلى الحماية الدولية على صفة اللاجئ؛

( ب) التأخر في التصديق على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها عام 1967 ؛

( ج) انعدام المركز القانوني للنساء والفتيات ملتمسات اللجوء، مما يحول دون حصولهن على فرص العمل ويزيد في احتمال تعرضهن للاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل والاتجار بالبشر؛

( د) المسؤولية الكبيرة عن توفير خدمات الدعم للنساء والفتيات ملتمسات اللجوء التي تقع على عاتق وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية؛

( ه) الأشكال المتداخلة للتمييز ضد النساء والفتيات الفنزويليات اللاتي يلتمسن اللجوء في غيانا.

50 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

( أ) التماس المساعدة التقنية من وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة من أجل وضع تشريعات وسياسات وطنية تراعي المنظور الجنساني بشأن اللاجئين واتخاذ إجراءات تراعي المنظور الجنساني في تحديد مركز اللاجئ ؛

( ب) التصديق على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها عام 1967 ؛

( ج) ضمان مستوى معيشي لائق، يشمل ما يكفي من فرص الحصول على التعليم والعمالة والرعاية الصحية ومرافق الصرف الصحي والغذاء والملبس والمسكن للنساء ملتمسات اللجوء، وإنشاء آليات الفرز التي تراعي المنظور الجنساني من أجل التعرف المبكر على النساء والفتيات اللاتي يقعن ضحايا للاتجار بالبشر من بين ملتمسي اللجوء وإحالتهن إلى الدوائر المناسبة، وتوفير آليات ملائمة للرصد ورفع الشكاوى في مرافق الاستقبال والإسكان ؛

( د) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتعزيز خدمات الدعم المقدمة للنساء والفتيات اللاتي ي لتمسن اللجوء ؛

( ه) التصدي للأشكال المتداخلة للتمييز ضد النساء والفتيات اللاتي ي لتمسن اللجوء عن طريق حملات التوعية وبواسطة التحقيق بفعالية في الشكاوى بشأن ذلك التمييز والاستجابة لها .

البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

51 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وعلى أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، التعديل المُدخل على المادة 20 (1) من الاتفاقية في ما يخص موعد اجتماع اللجنة .

‎‎‎‎ إعلان ومنهاج عمل بيجين

52 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى العمل ب إعلان ومنهاج عمل بيجين وإلى مواصلة تقييم مدى إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية في سياق استعراض تنفيذ الإعلان والمنهاج بعد مرور 25 سنة على اعتمادهما من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل .

تعميم الملاحظات الختامية

53 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية الحالية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع الصعد (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبصفة خاصة على الحكومة والوزارات والبرلمان والقضاء، ل لتمكين من تنفيذ ها تنفيذا تاما .

المساعدة التقنية

54 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بما تبذله من جهود إنمائية، وبأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد .

التصديق على المعاهدات الأخرى

55 - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة المعنية بحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها. ومن ثم، تشجع اللجنة الدولةَ الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي لم تصبح طرفا فيها بعد .

متابعة الملاحظات الختامية

56 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات كتابية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 10 و 18 (أ) و 24 (ج) و 42 أعلاه .

إعداد التقرير المقبل

57 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري العاشر، الذي يحل موعد تقديمه في تموز/يوليه 20 2 3 . وينبغي أن يقدم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه .

58 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (الفصل الأول من الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6 ) .