الجدول

الصفحة

الجدول 1 -مشاركة وأداء المرأة في الانتخابات البرلمانية، 1996 و 2000

36

الجدول 2 -التعيينات في المناصب الرئيسية

39

الجدول 3 -نسب أعضاء المجالس من النساء حسب الأقاليم (1999)

40

الجدول 4 -الأعضاء المعينون بالمجالس: 2002-2006

41

الجدول 5 -الاتجاهات المتعلقة بالترشيح في انتخابات الحكم المحلي (1998 و 2000)

43

الجدول 6 -شغل بعض النساء لمناصب رؤساء ونواب رؤساء المؤسسات العامة

44

الجدول 7 -مجموع كبار موظفي الخدمة المدنية حسب الرتبة والجنس

45

الجدول 8 -الاتجــاهات المتعلقة بالالتحاق بالمرحلة السابقة على مرحلة المدارس (من 1998/1999 إلى 2001/2002)

50

الجدول 9 -معدل الالتحاق الإجمالي/معدل الالتحاق الصافي حسب الجنس والإقليم، 2002/2003 - المستوى الابتدائي

54

الجدول 10 -الالتحاق بدراسة الفنون والعلوم في كلية الفنون المتعددة (برامج الدبلوم الوطني العالي في المرحلة الجامعية)، 2001/2002-2002/2003

56

الجدول 11 -التحاق الطلبة بالجامعات وكليات الفنون المتعددة، 2000/2001-2003/2004

56

الجدول 12 -الانتقال من التعليم غير النظامي

57

الجدول 13 -البرنامج الوطني لمحو الأمية الوظيفية في غانا - دفعات المتعلمين المقيدين: 1992-2003

59

الجدول 14 -المتدربات من الإناث: طالبات السنة الأولى فيما يتصل بفترة السنوات 1997-2001

61

الجدول 15 -عناصر برنامج التدريب على المهارات وتولي الأعمال، وعدد المتدربين المقيدين، 2003

62

الجدول 16 -وضع العمالة لدى السكان ذوي النشاط الاقتصادي، حسب نوع الجنس، (السكان الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما)

66

الجدول 17 -السكان ذوو النشاط الاقتصادي، حسب نوع الجنس (السكان الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما)

66

الجدول 18 -مدى تغطية تقديم الخدمات فيما يتصل بالخدمات الأساسية

73

الجدول 19 -الاتجاهات السائدة في معدل وفيات الأمهات بغانا وفقا للبيانات المؤسسية

74

الجدول 20 -معدلات القيد بالمدارس حسب الجنس

86

الشكل

الصفحة

الشكل 1 -خريطة غانا

10

الشكل 2 -الأداء في الانتخابات، انتخابات الحكم المحلي في عام 1994

42

الشكل 3 -الأداء في الانتخابات، انتخابات الحكم المحلي في عام 1998

42

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

التقارير الدورية الثالثة والرابعة والخامسة المُجمَّعة والمقدمة من الدول الأطراف

* هذا التقرير صادر دون تحرير رسمي.

وللاطلاع على التقرير الدوري الأول والثاني المُجمَّع والمقدم من حكومة غانا، انظر CEDAW/C/GHA/1-2 ، الذي نظرت فيه اللجنة في دورتها الحادية عشرة.

غــانا*

تصدير

يشمل التقرير الثالث والرابع والخامس المُجمَّع والمقدم من غانا الفترة من عام 1993 إلى عام 2003. وهو يُسلط الضوء على التقدم المحرز في مجال بلوغ المساواة بين الجنسين، والتحديات القائمة، والجهود المضطلع بها من قبل حكومة غانا وسائر الأطراف المؤثرة فيما يتصل بتحقيق تمكين المرأة.

ويصدر هذا التقرير في وقت تحظى فيه غانا باستقرار سياسي كبير داخل المنطقة الفرعية. ولقد شهدت غانا ثلاث فترات متعاقبة من الحكم الدستوري، ولدى تجميع هذا التقرير، يلاحظ أن البلد قد اجتاز بنجاح انتخابات وطنية سلمية في كانون الأول/ديسمبر 2004. وبالإضافة إلى هذه المنجزات، كانت هناك تهيئة لمزيد من الوعي بالبلد بشأن تناول القضايا المتعلقة بالفوارق بين الجنسين، كما أضطلع بالتشجيع اللازم بهدف التعجيل بمشاركة المرأة ومساهمتها في التنمية الوطنية.

والمعلومات المتاحة (النوعية والكمية) تُشير إلى التقدم المحرز فيما يتصل بصحة المرأة وتعليمها (ولا سيما تعليم الطفلة) وتمكينها اقتصاديا. وثمة تحديات لا تزال باقية، رغم هذا، على صعيد السياسة والإدارة، وكذلك في ميدان التنمية الصناعية المتوسطة والكبيرة الحجم. ولا تزال نسبة النساء الأميات مرتفعة بالقياس إلى نسبة الرجال.

وإنشاء وزارة شؤون المرأة والطفل في عام 2001، مع شغلها بمسؤول برتبة وزير حكومي، من أجل تشجيع حقوق المرأة يُشكل دليلا صادقا على رغبة حكومة غانا السياسية في إيلاء قضية التفاوت بين الجنسين أكبر أهمية ممكنة. ولقد تم تجميع هذا التقرير بعد التشاور مع عدد كبير من الأطراف المؤثرة من المنظمات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بما فيها شتى الجماعات النسائية والحركيين في حقل نوع الجنس.

وثمة أمل وتطلع كبيران بشأن تقاسم المعلومات الواردة في صفحات هذه الوثيقة عن تجارب غانا في مجال تمكين المرأة، وذلك من قبل الجميع ولصالح تقدم المرأة في كل مكان.

ومن المطلوب، بالتالي، من جميع مواطني غانا ووكالاتها الرسمية وكافة الأطراف المؤثرة بها، فضلا عن المجتمع الدولي، أن يُسهموا في زيادة تنفيذ جميع مواد الاتفاقية، إلى جانب دعم ذلك، بهدف تمكين الدولة من تحقيق آمالها في المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام.

قائمة المختصرات

(لا تنطبق على النص العربي)

الجداول والأشكال

تمهيد

1 -هذه هي التقارير الدورية الثالثة والرابعة والخامسة المُجمَّعة والمقدمة من غانا إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. ولقد سبق تقديم التقريرين الأولي والثاني في 5تموز/يوليه، من عامي 1991 و 1992، على التوالي.

2 -والفرع الأول من التقرير يقدم استكمالا عن البيئة الاجتماعية - الاقتصادية والسياسية بغانا، مما يضع التقرير في منظوره السليم. وهو يناقش كذلك مركز ووضع المرأة في غانا منذ تقديم التقريرين الأولي والثاني. ويتولى هذا الفرع أيضا تقييم ما تحقق بالنسبة للمرأة من عام 1992 إلى عام 2003، مع تقديم ما تم إنجازه بشأن تنفيذ ”استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة“ و ”منهاج عمل“ مؤتمر بيجين.

3 -أما الفروع التالية لذلك فهي تتناول مسائل محددة بكل مادة من مواد الاتفاقية. وهذا التحليل يُشير إلى:

-التدابير القانونية والتدابير الأخرى المتخذة، إلى جانب التقدم المحرز، في ميدان تنفيذ الاتفاقية منذ التقريرين السابقين.

-التقدم الفعلي بشأن تشجيع وكفالة القضاء على التمييز ضد المرأة.

-أية تغييرات كبيرة في حقل وضع المرأة ومساواتها منذ التقريرين السابقين.

-أية عقبات متبقية فيما يتصل بمشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالبلد.

-أية عوامل أو صعوبات قائمة في هذا الشأن تكون قد أثرت على مستوى تحقيق الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية، وذلك في ضوء سائر المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

4 -ولقد بُذلت الجهود اللازمة لتوفير بيانات إحصائية بشأن جميع القضايا المشار إليها في الاتفاقية. وكانت ثمة صعوبات في الحصول على هذه البيانات فيما يتصل بقضايا محددة، ممايشمل:

-عدم وجود بيانات إحصائية موزعة حسب الجنس؛

-نقص البحوث المتعلقة بتقييم آثار قوانين بعينها سبق إصدارها، وذلك بشأن وضع المرأة بصفة عامة و/أو القضاء على التمييز ضد المرأة بصفة خاصة؛

-عدم كفاية الهياكل الأساسية الضرورية لتجميع البيانات المطلوبة.

وكانت هناك صعوبات أخرى تضمنت:

-وجود تقاليد وعادات ومواقف متأصلة وموروثة، مع عدم سهولة تغييرها أواستئصالها؛

-توفر مفاهيم نمطية بشأن المرأة من جراء عوامل اجتماعية - اقتصادية، مما يديم التمييز بناء على نوع الجنس، ومما يُشكل عقبة أمام تنفيذ المادة 5؛

-ظهور تقييدات مالية تحول دون كفالة التعريف بالاتفاقية على نطاق واسع، أوالقيام، على سبيل المثال بترجمة مواد الاتفاقية إلى اللغات المحلية، وإدماج موادها في قوانين غانا.

ومن الجدير بالذكر، مع هذا، أنه قد أمكن، في إطار هذه العقبات، تقديم صورة أكثر تفصيلا ووضوحا وجلاء للتحسن المضطلع به من أجل تعزيز وضع المرأة في غانا منذ عرض التقريرين الأولي والثاني.

5 - العمليات التحضيرية المتعلقة بتحرير التقارير الدولية الحالية

وفقا للإجراءات السابقة، جرى إعداد وتقديم المشروعين الأوليين للتقريرين الثالث والرابع من قبل الجهاز الوطني للمرأة، وهو المجلس الوطني للمرأة والتنمية. ولقد تعرض مشروعا التقريرين هذان لمزيد من الاستعراض واستكمال البيانات والمعلومات فيما يتصل بالتقرير الخامس، مع القيام بالإيجاز والتحرير اللازمين بهدف التوافق مع القالب المطلوب.وبغية ضمان المشاركة على نطاق واسع، شُكِّل فريق للصياغة من خبراء تقنيين من أجل العمل بشأن هذه الوثيقة، وذلك بدعم من مختلف الوزارات والإدارات والوكالات. ولقد خُصصت لكل عضو بهذا الفريق أدوار/مواد مختلفة طبقا للخبرات والخلفيات الفردية. ولقد قام الأعضاء ببحث لكل عنصر من عناصر التقرير مع استعراضه وإيجازه.وكان ثمة دعم لهذه العملية بكاملها من قبل برنامج منظومة الأمم المتحدة المتعلق بنوع الجنس في غانا، مع وجود خبير استشاري خاص يعمل كطرف تيسيري لهذه العملية.

تعليقات ختامية على تقريري غانا السابقين

6 -ما فتئ هناك تقدم ملموس في وضع المرأة الغانية منذ التقرير الأخير. ولقد وضعت سياسات وتشريعات لمعالجة التمييز ضد المرأة. ومع ذلك، فإن ثمة قضية من القضايا الشائكة، التي لا يزال يتعين التصدي لها، وهي قضية تعدد الأزواج والزوجات.وهذه القضية تُشكل ممارسة اجتماعية وثقافية ودينية راسخة، وما برحت تُعد تحديا كبيرا أمام المشرعين وراسمي السياسات. وما يزيد من تعقيد تلك المشكلة، ما يتميز به البلد من طابع متعدد الأديان والقوميات، إلى جانب الإقرار بها من قبل أديان مثل الإسلام والأديان التقليدية. وليس من المعقول أن تحظر على قطاع من المجتمع ممارسة تعدد الأزواج والزوجات مع السماح بها لأقوام آخرين بسبب دينهم.

7 -وثمة آثار خطيرة وجسيمة لهذا التعدد عندما يتعلق الأمر بتوزيع ممتلكات رجل مات دون وصية وترك عدة زوجات. وقانون الإرث بلا وصية، وهو القانون رقم 111 الصادر عن مجلس الدفاع الوطني المؤقت، ينص على توزيع ممتلكات الشخص في حالة وفاته دون وصية. وهذا القانون يتضمن أيلولة منزل الزوجية ما به من منقولات للزوجة والأطفال بالتساوي. ويذهب القانون إلى أبعد من ذلك، حيث يقضي بتوزيع ما يتبقى بنسب محددة على الزوجة والأطفال والآباء والأسرة العرفية. ولا يتعرض هذا القانون لتعدد الزوجات. وتتمثل القضية القائمة، إذن، في حالة ما إذا كان هناك منزل زوجية واحد باسم الزوج المتوفى، فهل تنال جميع الزوجات حصة في هذا المنزل الوحيد، أم أن الزوجة التي كانت تعيش معه في هذا المنزل هي التي يحق لها بمفردها أن تحصل عليه؟ وكافة الأطفال من الزوجات الأخريات والعلاقات السابقة يُعدون أطفالا للمتوفَّى، فهل تحق لهم جميعا حصة في منزل الزوجية.

8 -وتواجه المحاكم مواقف عويصة لدى حل تلك القضايا، وإزاء انعدام المبادئ التوجيهية في هذا الصدد، يتعين على القضاة أن يستخدموا تقديراتهم، التي قد تكون غير عادلة في بعض الأحيان، والتي قد تترك بعض الأشخاص دون ميراث ما. وأسوأ الآثار في هذا السبيل من نصيب النساء، حيث يتعرضن للفاقة. وتقوم الوزارة، في الوقت الراهن، بتجميع المقترحات المتعلقة بإصلاح هذا القانون، وقانون قضايا الزواج لعام 1971، وهو القانون رقم 367، وكذلك قانون الأطفال لعام 1998، وهو القانون رقم 560، وعرضها على المشرعين.

الجزء الأول: التقرير الأساسي

مقدمة

معلومات أساسية عن غانا

9 -تقع غانا جغرافيا على الساحل الغربي لأفريقيا بحذاء خليج غينيا. وتوجد على حدودها بلدان كوت ديفواروتوغو وبوركينا فاسو (وتفاصيل الموقع الجغرافي لغانا واردة في الخريطة المبينة بالشكل 1).

الشكل 1 -خريطة غانا

السكان

10 -زاد عدد سكان غانا منذ إصدار التقريرين الأولي والثاني. والإناث يُشكلن حوالي 51 في المائة من سكان غانا، الذين يتسمون بحجم وكثافة من المستوى المتوسط، وغالبتهم من صغار السن (فالفئة العمرية من صفر إلى 14 سنة تبلغ 48.2 في المائة)، وهم موزعون في البلد على نحو غير متماثل. فالكثافات السكانية مرتفعة بالمراكز الحضرية. وكان مجموع السكان يناهز 16 مليون في عام 1993 و 18 مليون في عام 2000. والاسقاطات المستقبلية تُشير إلى أن السكان قد يصلون إلى 24 مليون بحلول عام 2005، و 27 مليون بحلول عام 2010، و 33.6 مليون بحلول عام 2020 (الطبعة المنقحة للسياسة السكانية الوطنية لحكومة غانا، 1994). وثمة مجموعات عرقية ولغوية عديدة في غانا (انظر CEDAW/C/GHA/1-2، ص 4، الفقرة 12).

السمات الطبيعية ومصارف المياه والمناخ

لا تزال هذه المســائل في نفس الوضع الوارد في التقارير السابقة (CEDAW/C/GHA/ 1-2، ص 4، الفقرة 12).

السياسة والنظام القانوني بغانا

11 -منذ كانون الثاني/يناير 1993، اضطلع البلد بديمقراطية متعددة الأحزاب ذات دستور جديد. ومن عام 1992 إلى عام 2000، كانت غانا خاضعة لحكم الرئيس ج. ج. رولينغز وحزب المؤتمر الوطني الديمقراطي الذي يرأسه. وقد أدت الانتخابات العامة والرئاسية في عام 2000 إلى تولي مقاليد السلطة من جانب الرئيس ج. أزك وفور والحزب القومي الوطني. وهناك برلمان يتألف من 200 من الأعضاء ويضم 19 امرأة. ويرد مزيد من التفاصيل بشأن مشاركة المرأة في صنع القرار في جزء التقرير الخاص بالمادة 7.

12 -وللأغراض الإدارية، ينقسم البلد إلى 10 مناطق إدارية و 110 من مناطق المجالس المحلية. ومنذ عام 1980، بُذلت جهود كبيرة لتحقيق اللامركزية في النظام الإداري العام بالبلد، وذلك بنجاح كبير. والاستقرار السياسي والسلام، اللذان يَعُمَّان البلد حاليا، يُشكلان إنجازا من شأنه أن يُفضي إلى انتعاش اقتصادي. والتقرير المتعلق بالنظام القانوني، بحالته الواردة في التقريرين الأولي والثاني السابقين، لا يزال ساريا دون تغييرات ملحوظة. ولقد أعيد تشكيل مكتب أمين المظالم، حيث تحول إلى لجنة معنية بحقوق الإنسان والعدالة الإدارية، من أجل تناول انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بالأفراد والموظفين المدنيين والحكوميين، وذلك من بين اختصاصات أخرى. وسوف ترد تفاصيل أعمال هذه اللجنة فيما يتصل بمواد بعينها من مواد الاتفاقية.

حالة الاقتصاد العامة

13 -تحظى غانا بموارد طبيعية تتضمن أراض زراعية واسعة النطاق وأحراج كبيرة وموارد للمياه العذبة، إلى جانب رواسب معدنية من قبيل الذهب والماس والمنغنيز والبوكسيت ورواسب عديدة أخرى. ويتوقف اقتصاد غانا، إلى حد كبير، على المنتجات والصادرات الأولية (الزراعية والمعدنية). وصادرات الذهب والكاكاو والخشبوالأحراج تُشكل غالبية إجمالي صادرات السلع. وإلى جانب الحراجة وصيد الأسماك، يستخدم قطاع الزراعة حوالي ثلثي السكان، بالإضافة إلى تشكيل ما يقرب النصف من الناتج المحلي الإجمالي بالبلد. ويلي قطاع الزراعة قطاع الخدمات، الذي يُعد أكبر ثاني قطاع من حيث حصة الناتج المحلي الإجمالي، أما قطاع الصناعة، الذي يتسم بالتنوع إلى حد ما، فهو يشغل المكانة ذالثالثة فيمايتعلق بالمساهمة في ناتج البلد المحلي الإجمالي.

14 -ولقد شهدت الفترة من عام 1992 إلى عام 2000 هبوطا في الاقتصاد الغاني. وهذا يرجع إلى انخفاض أسعار المنتجين المقدمة إلى صادرات البلد الأساسية، وهي الذهب والكاكاو والماس، ومنذ عام 2001، والحكومة تبذل جهودا حازمة من أجل تحسين الاقتصاد. وقد انخفض معدل التضخم من 29.6 إلى 11.9 في حزيران/يونيه 2004، كما هبط معدل الفائدة من 45 في المائة إلى 17.5 في المائة. ولقد أفضت هذه السياسات المالية والنقدية الواعية إلى المساعدة بشكل كبير في تحسين الاقتصاد.

15 -واستراتيجية الحد من الفقر (2003-2005)، التي تضطلع بها غانا، تُمثل استجابة الحكومة الغانية للأهداف الإنمائية لألفية الأمم المتحدة، التي يتصدرها هدف القضاء على الفقر. وتشير تقديرات هذه الاستراتيجية إلى أن زارعي المحاصيل الغذائية من أشد الفئات المنكوبة بالفقر في البلد. ومن بين هؤلاء، تتراوح نسبة النساء بين 55 في المائة و 60 في المائة. وترى الاستراتيجية كذلك أن نسبة 61 في المائة من الأسر المعيشية التي ترأسها المرأة بالمدن ونسبة 53 في المائة من هذه الأسر بالريف تدخلان في نطاق نسبة أشد السكان فقرا التي تبلغ 20 في المائة. والزيادة في الأسر المعيشية التي ترأسها المرأة بنقطة مئوية واحدة، من 33.6 في المائة (1998/1999) إلى 34.3 في المائة (2000)، تعد مماثلة لتلك الظاهرة الشاملة المتعلقة بتأنيث الفقر، التي لوحظ ظهورها في العالم النامي من جراء برامج الانتعاش الاقتصادي وبرامج التكيف الهيكلي، التي أدخلت بالبلدان النامية في منتصف الثمانينات.

16 -ونتيجة لهذه البرامج، وضعت الحكومة استراتيجيات لتناول بعض آثار الفقر المتعلقة بالأسر المعيشية والنساء بصفة خاصة. ولقد تضمنت تلك الاستراتيجيات إدخال إعفاءات من سداد رسوم المستشفيات بالنسبة للنساء الحوامل والفقيرات والمسنات، وذلك في عام 1995. وكانت ثمة برامج أيضا ترمي إلى تخفيف تكاليف التكيف الاجتماعية، من قبيل برنامج العمل لتخفيف أعباء التكيف الاجتماعية والمشروع المتعلق بتعزيز فرص المرأة في مجال التنمية. ولقد اضطلع بتدخلات أخرى لمعالجة مشكلة الفقر لدى المرأة، وذلك من خلال مخططات الائتمانات الصغيرة/المخططات المالية، التي تقدمها الرابطات في القطاع غير الرسمي والمصارف الريفية والتجارية، وكذلك في المخططات التي تديرها المنظمات غير الحكومية. وابتداء من عام 2002، تضمنت استراتيجيات الحد من الفقر بغانا استراتيجية تتعلق بتزويد النساء بالائتمانات الصغيرة. وكان ذلك على صعيد صندوق المرأة الإنمائي، الذي تتولاه وزارة شؤون المرأة والطفل، التي تمثل الآلية الوطنية المعنية بالمرأة.

17 -وعلى الرغم من التحسنات السالفة الذكر، لا تزال النساء تواجه تحديات إنمائية في المجالات التالية:

-الافتقار إلى مخططات شاملة من مخططات حماية الضمان الاجتماعي، فيما يتعلق بالمرأة في القطاع غير الرسمي

-الوصول إلى الأراضي والسيطرة عليها في بعض المجتمعات العرقية

-انخفاض مستوى تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار على الصعد المحلية والإقليمية والوطنية

وسيرد مزيد من التفاصيل عن الآثار السلبية لبرامج الانتعاش الاقتصادي/التكيف الهيكلي بالنسبة للمرأة في إطار مواد محددة من مواد الاتفاقية.

دور المرأة في غانا

18 -لا تزال النساء الغانيات يضطلعن بأدوار أساسية في أسرهن، حيث يؤدين مهاما متعددة في تدبير شؤون المنزل وتنشئة الأطفال، فضلا عن الأعمال المدرة للدخل. وحتى في الأسر المعيشية التي ترأسها الرجال، يلاحظ أن النساء كثيرا ما يساهمن، إلى حد كبير، في توفير الغذاء وسائر الإمدادات، عن طريق إنتاج الكفاف، إلى جانب تحقيق الإيرادات الزراعية وغير الزراعية. وبالإضافة إلى هذا، تقوم النساء برئاسة ما يناهز الثلث من الأسر المعيشية، حيث يغلب عليهن، في الكثير من الأوقات، أن يكن بمثابة المصدر الوحيد لمساندة وحداتهن الأسرية. وثمة آثار مباشرة، بالتالي، لمركز المرأة العام في الأسرة فيما يتعلق برفاه الأطفال.

19 -ومجالات النساء، على سبيل المثال، قد اتسع نطاقها، وأصبحت تشمل مهن القطاع الرسمي، كما أن أدوارهن قد تزايدت في المنظمات السياسية والمدنية والدينية منذ التسعينات. ويمكن عزو هذا إلى ما حدث من تغييرات تدريجية في تصور أدوار الجنسين بالمجتمع الغاني. ومع التحسن العام للمستويات التعليمية للسكان، أصبح الآباء أكثر تقبلا لفكرة تعليم البنات وتدريبهن مهنيا. وكانت هذه التغييرات، مع ذلك، غير متساوية، كما أنها لم تمس تقريبا بعض التقييدات الاجتماعية - الثقافية التي تكتنف تقدم المرأة.

20 -ولقد تحقق تقدم المرأة من خلال رصد مزيد من الموارد من قبل الحكومة والوكالات المتعددة الأطراف والوكالات المانحة لأغراض التدريب ونقل التكنولوجيا ودعم الائتمان وتوفير برامج الصحة وبناء قدرات المنظمات. وعلى نحو غير مباشر، أدى توفير المرافق الاجتماعية إلى تحقيق مزايا خاصة بالنسبة للمرأة، ولا سيما توفير مياه الشرب الصحية والوصول إلى المستوصفات ومراكز الصحة، كما أن المدارس قد أصبحت أكثر قربا للمجتمعات.

21 -وثمة جهود يجري بذلها في الوقت الراهن بهدف الانتقال من نهج المرأة في التنمية إلى نهج إدماج الجنسين في التنمية، الذي أقرته المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في مجال العمل على توفير الرفاه الشامل للمرأة. وفي إطار نهج المرأة في التنمية، يلاحظ أن ثمة عادات ومحظورات كثيرة تظل على حالها دون التعرض لأي تحد. ومنذ مؤتمر بيجين الذي انعقد في عام 1995، يجري الاضطلاع، مع هذا، بخطوات عملية لمواجهة المؤسسات غير المواتية لرفاه المرأة وإعادة النظر في أمرها. ولقد اضطلع بالاستراتيجية الرئيسية المتصلة بتغيير هذه الأعراف من خلال التفاوض ووضع السياسات وسن الجديد من القوانين، باعتبار ذلك جزءا من الجهود المبذولة بهدف تحقيق توافق في الآراء مع كافة العناصر المؤثرة.

عدم المساواة في تقاسم السلطة وصنع القرار

22 -لا تزال الانحيازات التقليدية تحد من وصول المرأة إلى التعليم والأصول الإنتاجية وأدوار صنع القرار في الأسرة وفي الحياة العامة. وعلى الرغم من اتسام النساء إلى حد كبير بالدينامية فيما يتصل بالسعي لاكتساب الرزق، فإنهن يضطلعن بهذا على مستويات بالغة الانخفاض تتضمن القيام بواجبات شاقة، وتتميز بشدة ضآلة الأجر.ومشاركة النساء بشكل محدود في السياسة والخدمة العامة لا تتيح لهن الاندماج الكامل في عملية صنع القرار على الصعيد الوطني. ومساهمة المرأة في هيكل السلطة بالبلد لاتزال منخفضة، وهي تمثل حوالي 10 في المائة بالبرلمان. وثمة تحليل تفصيلي لوضع المرأة في السياسات والخدمات العامة سوف يرد في إطار مواد الاتفاقية المناسبة.

العقبات التي تواجه مشاركة المرأة

23 -تتضمن العوامل الأساسية التي تساهم في انخفاض مستوى مشاركة المرأة في صنع القرار، على الصعيد الوطني، نقص التعليم وما يوجد بالمجتمع من تصورات ثقافية لأدوار المرأة. والأمية فيما بين النساء ترجع إلى ما يُعتقد ضمنا من أن الرجال أرفع منزلة، وأن من حقهم أن يحصلوا على الخيار الأول لدى توزيع موارد الأسرة المحدودة، وثمة قلة من النساء تقوم بترشيح نفسها، وذلك في إطار شدة ضآلة معلوماتهن فيما يتعلق بالأحكام الدستورية. وهن يتسمن بمزيد من المعلومات فيما يتصل بالتزاماتهن الثقافية والدينية. وهذا يفضي إلى تقليص ما لديهن من ثقة وشجاعة، كما أنه يُضعف، إلى حد كبير، مشاركتهن في الحياة العامة. وعلى سبيل المثال، ووفقا للإحصاءات المتاحة، يلاحظ أن قرابة 85.5 في المائة من النساء ذوات النشاط الاقتصادي تعمل بالقطاع غير الرسمي. وهن يعملن أساسا في تحضير وتسويق الأغذية الزراعية، وإن كان وصولهن للموارد الاقتصادية، من قبيل الائتمانات والأراضي، يتسم بالمحدودية.

24 -ولقد اتخذت، مع هذا، بعض التدابير لتحسين وضع المرأة منذ التصديق على الاتفاقية. وثمة تشجيع في الوقت الراهن لمشاركة المرأة في كافة نواحي الحياة العامة. (وسيقدم مزيد من التفاصيل في هذا الشأن في الفروع التالية). وهناك حفز للمرأة على شغل مراكز رفيعة في جميع المنظمات المحلية والبلدية والإقليمية والوطنية.ولقد تضاعفت توعية المرأة على الصعيد السياسي من قبل الآلية الوطنية المعنية بالمرأة والمنظمات غير الحكومية. وثمة تعزيز لإدراك الحقوق السياسية للمرأة من خلال شتى القنوات، التي تتضمن التعليم الرسمي وغير الرسمي على يد الآلية الوطنية والمنظمات غير الحكومية. وتتولى الآلية الوطنية تشجيع النساء، عن طريق مختلف المنظمات غير الحكومية، على مساعدة كل امرأة لأخرى كيماتمارس حق التصويت، وكيما تتقدم للترشيح للوظائف العامة والمشاركة في الحياة السياسية. وسيُقدم مزيد من التفاصيل في الفروع التالية.

الأحكام القانونية وحقوق الإنسان للمرأة

25 -في غانا، يلاحظ أن الضمانات الأساسية للمساواة واردة في دستور عام 1992 للجمهورية الرابعة. والفصل 5 من هذا الدستور يتناول حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، التي تتفق تماما مع إطار حقوق الإنسان الدولية. وبالإضافة إلى الحقوق الممنوحة لكافة الأشخاص، يراعى أن المادتين 22 و 27 تعالجان بصفة محددة حقوق المرأة. وبعض الممارسات التقليدية الضارة، من قبيل طقوس الترمل وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، قد اعتبرت من قبيل الجرائم في إطار قانون عام 1998 المتعلق بتعديل التشريع الجنائي (القانون رقم 554). وعلى الرغم من هذه الجهود، لا يزال هناك طريق طويل أمام المرأة كيما تصل إلى المساواة والإنصاف في الفرص. وثمة مجالات لا تزال بحاجة إلى إصلاح قانوني وسياسي، من قبيل تعدد الأزواج والزوجات. ومما يمنع غالبية النساء من الاستفادة مباشرة من هذه الإصلاحات، حالات الفقر والمرض والقواعد الاجتماعية والثقافية والمواقف النمطية.

26 -وفي ظل دستور عام 1992، شُكلت لجنة معنية بحقوق الإنسان والعدالة الإدارية، من أجل رصد ومعالجة كافة انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تثقيف الجمهور بشأن حقوق الإنسان هذه. وهذه اللجنة مُكلفة أيضا، من بين أمور أخرى، بكفالة عدم المساس بحقوق الإنسان للبنات والنساء. ولقد قامت اللجنة بتخليص عملياتها من طابع المركزية، وهي تحظى الآن بمكاتب في جميع المناطق الإدارية العشر بغانا وكذلك في بعض المناطق المحلية.

التصورات الاجتماعية - الثقافية والاقتصادية المتعلقة بالمرأة

27 -لا توجد بغانا أية قوانين تحظر على المرأة أن تُشارك في السياسة أو في سائر مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية. ومن المؤسف أن التصور الثقافي للمرأة، باعتبارها أقل مرتبة من الرجل، ما فتئ يُشكل عائقا كبيرا في السياسة والحياة العامة. ولدى كافة الجماعات العرقية بغانا، لا تُعد المرأة مساوية للرجل، بل إنه يُنظر إليها بوصفها في حاجة إلى الحماية. والممارسات الثقافية، من قبيل تعدد الأزواج والزوجات زواج الأطفال ووراثة الأرامل، تؤكد كلها هبوط مرتبة المرأة. ولقد عُدل القانون الجنائي بهدف حماية النساء والأطفال من عبودية الطقوس الدينية. وبشأن قضية تعدد الأزواج والزوجات، يلاحظ أنه لم يتحقق شيء يُذكر عن طريق الإصلاحات القانونية، ولكن الضغوط الاقتصادية وعمليات التعليم قد أدت إلى تقليل هذه الممارسة. وثمة حاجة إلى تنظيم مناقشة وطنية بشأن هذه القضية.

28 -وفي السياق الاقتصادي، تتضمن وثيقة الحد من الفقر بغانا أن المرأة تُعاني عموما من الفقر من جراء بعض الممارسات الثقافية التي تمنعها من الاستفادة على نحو كامل من الفرص المتاحة أمامها. ومع ذلك، ومنذ عام 2001، تحسنت إمكانية وصول المرأة للتسهيلات الائتمانية في إطار إدخال مخططات الحكومة بشأن التمويلات الصغيرة للمرأة. ومن التدابير الأخرى التي اتخذت ما يلي:

(أ)مساعدة النساء اللائي نجحن في الاضطلاع بالمشاريع في توسيع نطاق أنشطتهن؛

(ب)تمكين المرأة، وخاصة المرأة في القطاع الزراعي، من تحسين مهاراتها المتعلقة بالإنتاج والتحضير والتسويق والإدارة؛

(ج)وضع الاستراتيجيات اللازمة، وإزالة العقبات التي تؤثر بشكل سلبي على قدرة النساء والبنات على الاستفادة بصورة كاملة مما لديهن من إمكانات ومهارات؛ ومن شأن هذا أن يُيسر من حصول المرأة على المزيد من الائتمانات والأراضي والتكنولوجيات البسيطة.

المؤسسة الحكومية التي تتولى تشجيع وحماية عملية النهوض بالمرأة

29 -في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمرأة لعام 1957، أنشأت غانا المجلس الوطني للمرأة والتنمية بوصفه الآلية الوطنية المعنية بالمرأة. وفي أوقات مختلفة من تاريخ تلك الآلية، يلاحظ أنها كانت تخضع لوزارات متباينة لم تقدم لها السلطة السياسية اللازمة. وفي نهاية المطاف، وضع المجلس في مستوى رفيع داخل ديوان رئيس الجمهورية، مع احتفاظه بصلات مع الوزارات والقطاعات والوكالات الهامة حتى يتمكن من الاضطلاع بدور تيسيري نشط في مجال تسهيل التعاون بين كافة وكالات الحكومة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. ويتمثل الواجب الأساسي لهذه الآلية الوطنية في دعم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين في أوجه النشاط الرئيسية بكافة مجالات السياسة، على صعيد الجهات الحكومية بأسرها. وهي تعمل في إطار من التعاون مع مجموعة كبيرة من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات المهنية، من بين كيانات أخرى، بهدف تشجيع قضايا واهتمامات المرأة.ومنذ 7 كانون الثاني/يناير 2001، رُفع هيكل الآلية الوطنية إلى المستوى الوزاري الكامل، مع تولي الأمور من قبل وزير للدولة يحظى بمركز وزير حكومي. وتنقسم وزارة شؤون المرأة والطفل إلى إدارتين رئيسيتين؛ تضطلع إحداهما بمسؤولية شؤون المرأة (وهي المجلس الوطني للمرأة والتنمية)، بينما تهتم الإدارة الثانية - وهي اللجنة الوطنية المعنية بالطفل - بشؤون الأطفال. وتنهض هذه الوزارة بأعباء وضع السياسات ومهام التخطيط والتنسيق، أما الإدارتان، أي المجلس واللجنة، فتقومان بتنفيذ السياسات والخطط والبرامج من أجل النهوض بقضايا المرأة والطفل.

الأنشطة

30 -من منطلق الاستجابة لمنهاج عمل بيجين، اضطلعت الحكومة ببعض التدابير والتدخلات من أجل تهيئة بيئة مواتية للمساعدة على تمكين المرأة:

(أ)بعد مؤتمر بيجين لعام 1995، عمدت اللجنة الوطنية المعنية بالمرأة التي كانت قائمة في ذلك الوقت، والمجلس الوطني للمرأة والتنمية، إلى تقديم اقتراح يتعلق بالعمل الإيجابي وتعميم المنظور الجنساني، وذلك إلى مكتب رئيس الجمهورية، مما أدى إلى صياغة المبادئ التوجيهية المتعلقة بتشجيع المساواة بين الجنسين وحقوق وفرص المرأة في غانا. ولقد أدى هذا إلى الشروع في تهيئة إطار إداري أكثر وضوحا لتناول شؤون المرأة من خلال إقامة مكاتب نسائية وتزويدها بموظفين معنيين بنوع الجنس، وذلك في جميع الوزارات والإدارات والوكالات. ويستهدف هذا الدور كفالة إدماج الاهتمامات المتعلقة بجنس المرء في السياسات والخطط والبرامج القطاعية لدى هذه الهيئات.وفي كانون الثاني/يناير 2001، أنشأت الحكومة وزارة جديدة لشؤون المرأة والطفل.

(ب)ومن أجل تعزيز قدرات موظفي المكاتب المعنية بنوع الجنس، نظمت الوزارة عددا من حلقات التدريب، التي تتضمن تقدير احتياجات هؤلاء الموظفين، وذلك بالتعاون مع الوكالات الأخرى. ولم تتحقق بعد النتائج المنوطة بهؤلاء الموظفين، وإن كان هذا يُعد بمثابة خطوة أولى نحو تعميم مراعاة المنظور الجنساني داخل الوزارات والإدارات والوكالات.

(ج)وكانت هناك محاولات على يد الوزارة لإعادة تنشيط الحوار فيما بين الوكالات. ولقد توطدت العلاقات القائمة مع المنظمات النسائية غير الحكومية من خلال تجديد الاجتماعات الشهرية. وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، قامت الوزارة بتعزيز جهودها في مجال الاتصالات بالوكالات الدولية وإقامة شبكات معها. وعلى سبيل المثال، قامت الآلية الوطنية بتهيئة ومساندة تفاعل منتظم واتصال أيضا بشأن القضايا المتعلقة بنوع الجنس، وذلك مع أمانة الاتحاد الاقتصادي لدول غربي أفريقيا في أبوجا بنيجيريا.

(د)ومن أجل إدخال منظور يتعلق بنوع الجنس في التشريعات والسياسات العامة والبرامج والمشاريع، بهدف تشجيع وكفالة المساواة والإنصاف بين الجنسين، ما فتئت الآلية الوطنية تعمل مع أعضاء الهيئات التشريعية والدوائر الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية، بغية استعراض بعض جوانب قوانين البلد التي لا تشجع على النهوض بالمرأة، كماأن الآلية قد أجرت دراسات بحثية محددة. وبعض هذه الدراسات، التي نُفذت في مجالات حساسة تتعلق بصوغ السياسات، تتضمن المرأة في مجالات الزراعة والصحة والتعليم والمرأة في الحياة العامة.

(هـ)وكان ثمة ضعف كبير في توليد بيانات ومعلومات مصنفة حسب نوع الجنس في ميدان التخطيط ولكن الوزارة قد تمكنت، في إطار الشراكة مع بعض الوكالات الإنمائية، من إدماج اهتمامات الجنسين في أداة للرصد والتقييم لدى استراتيجية الحد من الفقر بغانا.

(و)وأنشأت الوزارة صندوق المرأة الإنمائي، كما أنها ساعدت النساء بتقديم الائتمانات اللازمة إليهن. وحتى الآن، استفادت 000 200 امرأة من ائتمانات صغيرة من الصندوق يبلغ مجموعها 150 بليون سيدي (حوالي 20 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة). ويُقدر معدل استعادة القروض في أول شريحة للإقراض بـ 98 في المائة. ولقد قدمت هذه الائتمانات، بصحبة تدريبات وبرامج تتعلق بالمهارات، إلى الفئات الضعيفة والمستبعدة الواردة في استراتيجية الحد من الفقر بغانا، وغالبية هذه الفئات من النساء. وفي كانون الأول/ديسمبر 2004، كانت الوزارة قد أنفقت ما مجموعه 000 000 072 95 سيدي من أجل 549 159 امرأة بشتى أنحاء البلد.

(ز)ولقد شاركت الآلية الوطنية أيضا في التعليم العام بشأن القضايا التي تؤثر على المرأة، كما أنها شجعت النساء على التقدم للمراكز السياسية، وذلك من بين أنشطة أخرى. وهناك جانب آخر من جوانب عمل الآلية يتمثل في بناء هياكل تتعلق بالتنفيذ الفعال لبرامجها.

(ح)وفي إطار من التشاور مع المنظمات غير الحكومية، قام المجلس الوطني للمرأة والتنمية بصياغة أول خطة للعمل في مجال المرأة، حيث برزت المجالات ذات الأولوية، ووضعت أهداف ذات حدود زمنية، وذلك في مجال رصد وتخصيص الموارد من أجل التنفيذ. وكان هذا قيد الاستعراض لدى تجميع هذا التقرير.

(ط)والدراسات البحثية التي تتعلق بالمرأة في الحياة العامة والتعليم والطبيعة، ومدى انتشار العنف ضد المرأة، وعمالة الطفل، من بين أمور أخرى، قد أفضت إلى:

-بذل محاولات لتعزيز وتشجيع المرأة كيما تصل إلى المراكز العامة الأرفع شأنا، بما في ذلك عضوية المجالس؛

-إنشاء وحدة لتعليم البنات برئاسة وزير تعليم الطفلة؛

-تعاون وزارة شؤون المرأة والطفل مع المجلس الوطني للصناعات الصغيرة وبرنامج إمبريتيك، من بين جهات أخرى، في ميدان تعزيز المهارات النسائية في حقل الاضطلاع بالمشاريع؛

-إنشاء وحدة للنساء والفتيات، في إطار دائرة الشرطة، بجميع المناطق؛

-تقديم توصيات بإدراج التدريب المتعلق بنوع الجنس في مناهج مدارس تدريب الشرطة؛

-إعداد مشروع قانون بشأن العنف العائلي؛

-إصدار قانون الأطفال رقم 560 لعام 1998؛

-إصدار قانون جنائي، وهو القانون 29 لعام 1960 بصيغته المعدلة بالقانون 554 لعام 1998.

رد الحكومة على العنف ضد المرأة

31 -تتناول المادة 26 (2) من دستور عام 1992 قضايا حقوق الإنسان وحماية النساء والبنات. وهي تطالب بحظر كافة الممارسات العرفية التي تؤدي إلى إذلال الشخص أوالمساس بجسمه أو سلامته العقلية. والباب 6 من هذا الدستور، الذي يتعلق بالمبادئ التوجيهية لسياسة الدولة، يدعو إلى حظر أي تمييز بسبب نوع الجنس. والمادة 37، على سبيل المثال، تلزم الدولة بكفالة وحماية نظام متين يستند إلى المُثل السائدة بالبلد.وثمة مشروع قانون يتعلق بالعنف العائلي مقترح من جانب الحكومة، وهو يتعرض الآن لمناقشة الجمهور بهدف تيسير اعتماده كقانون.وإنشاء وحدات للنساء والفتيات في عام 1998 في مراكز الشرطة بكافة أنحاء البلد من شأنه أن يُساعد على تحطيم الصمت الذي يكتنف قضايا العنف العائلي.وتجري في الوقت الراهن عمليات للتوعية والتدريب في مجال قضايا العنف، وذلك بالنسبة لوكالات إنفاذ القوانين، من قبيل الشرطة ومسؤولي السجون والهيئة القضائية.

32 -المكاسب الأخرى التي تحققت

(أ)تشكيل اللجنة البرلمانية المعنية بنوع الجنس والطفل. وكان ثمة وضع وإصدار وتعميم للسياسة الوطنية بشأن نوع الجنس.

(ب)عملت وزارة شؤون المرأة والطفل على دمج الاهتمامات المتعلقة بنوع الجنس في سياسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتعلقة بالتنمية المتكاملة بغانا. ولقد وضعت أيضا وسيلة للتقييم والتخطيط في ميدان صحة المرأة والتنمية بغانا، وذلك فيما يتصل بتقرير التنمية البشرية لدى الأمم المتحدة.

(ج)وثمة دراسة (اضطلع بها على يد ت. أ. سفانكيير في عام 1997) بشأن مدى تضمن قوانين غانا لمواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتوضح نتائج هذه الدراسة أنه لا تزال هناك مشاكل جادة عديدة بحاجة إلى التقويم، وإن كانت توجد بصفة عامة مواد كثيرة من الاتفاقية تُعد مطبقة (بمستويات مختلفة) في بعض القوانين المحلية، وذلك على الرغم من أن الاتفاقية لم تندرج بكاملها بعد في قوانين غانا. وتقوم الحكومة في الوقت الراهن ببذل الجهود اللازمة للنهوض بمزيد من الإصلاح القانوني، مع وضع السياسات والبرامج السليمة، لكفالة تنفيذ الاتفاقية بصورة تامة في غانا. ومن الجدير بالذكر، مع هذا، أن قواعد المحاكم تبيح للمحامين أن يستشهدوا بالاتفاقيات الدولية (من قبيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)، التي سبق لغانا أن وقَّعت عليها، والتي يتعين على المحاكم أن تُقر بها على النحو اللازم.

(د)وقد عملت الآلية الوطنية مع مجلس العمل الاستشاري بغانا بهدف ضمان تعديل بعض أجزاء قانون العمل الجديد وفقا لأحكام الاتفاقية؛ وذلك لتمكين النساء من الاستفادة من حقهن في الاختيار، فيما يتصل بمكان العمل أو وقته.

وسوف ترد معلومات تفصيلية بشأن مختلف التدابير، التي اتخذتها الحكومة لتعزيز وضع المرأة والطفلة في إطار مواد محددة من الاتفاقية، وذلك في الصفحات التالية.

الجزء الثاني

التقرير الرئيسي الذي يتناول مواد الاتفاقية

1 -المواد 1-3: تدابير السياسة العامة والتدابير القانونية المتخذة منذ التقرير السابق من أجل القضاء على التمييز وضمان تطور المرأة ونهوضها على نحو كامل

33 -في عام 1992، اتخذت غانا دستورا جديدا يمثل القانون الأسمى للبلد. والفصل 5من الدستور يتناول حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفقا لإطار حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وبالإضافة إلى الحقوق المعزاة للجميع، يلاحظ أن المادتين 22 و 27 تتناولان بصفة خاصة حقوق المرأة.

34 -والمادة 17 من الدستور تُعالج بصورة محددة المساواة والتحرر من التمييز، كما أنها تقترح بأن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون.

2 -التمييز

35 -تنص المادة 17 (2) على أنه ”لا يجوز التمييز ضد شخص ما على أساس نوع الجنس أو العنصر أو اللون أو المنشأ أو الدين أو العقيدة أوالمركز الاجتماعي أوالاقتصادي“.

36 -تتولى المادة 17 (3) تعريف التمييز باعتباره ”إيلاء معاملة متباينة لمختلف الأشخاص لسبب واحد، أو لسبب رئيسي، يرجع إلى أوصاف كل منهم على صعيد العنصر أو مكان النشأة أو الآراء السياسية أو اللون أو نوع الجنس أو المهنة أو الدين أو العقيدة، حيث يتعرض الأشخاص من ذوي وصف بعينه لتعويقاتوتقييدات لا تمس الأشخاص الذين ينتمون إلى وصف آخر، أو حيث تُمنح امتيازات وتفصيلات لا يجري تقديمها لأفراد من وصف آخر“.

37 -وهذه الأحكام موضع تطبيق عام. والتعريف يُشدد على ”نوع الجنس“ لا على ”الجنس“، فالتمييز ضد المرأة يترتب، من الناحية العملية، على ما بين الجنسين من صلة تتعلق بنوع الجنس، وكذلك لدى أداء أدوار الجنسين في المجتمع.

38 -والمادة 17 (4) تنص على وضع تشريعات أو سياسات خاصة لمواجهة ما يوجد بالمجتمع الغاني من اختلالاتتمييزية لأسباب اجتماعية - ثقافية أو اقتصادية أو تعليمية.

3 -التدابير والسياسات المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة

39 -تعني المادة 17 (4) بصيغتها السالفة الذكر، في الواقع، تمكين البرلمان من سن القوانين اللازمة لوضع وتنفيذ السياسات والبرامج، التي ترمي إلى تقويم الخلل الاجتماعي أوالاقتصادي أو التعليمي في المجتمع الغاني. وفي عام 1998، اتخذت الحكومة سياسة العمل الإيجابي، التي أدت إلى منح النساء حصة تمثيلية في جميع المجالس واللجان والهيئات والتشكيلات والكيانات الرسمية، على الصعيدين الحكومي والعام، بما في ذلك الوزارة ومجلس الدولة. وفي انتخابات المجالس المحلية لعام 2002، قررت وزارة الحكم المحلي، مع هذا، أن تكون نسبة 50 في المائة من المرشحين الحكوميين من النساء.

40 -وكان ثمة إنجاز هام فيما يتعلق بتقويم ما أصاب المرأة من إجحافات في هذا الصدد، وذلك بفضل إصدار مزيد من القوانين، من قبيل القوانين المتصلة بالإرث بلا وصية وإدارة التركات وتسجيل الزواج والطلاق، وقانون مناهضة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى وممارسات الترمل التقليدية الضارة التي تمس صحة المرأة، وقانون محاربة الخضوع للأعراف (تروكوسي)، وذلك من بين قوانين أخرى. ومع هذا، فقد كان التنفيذ في هذا المنحى صعبا، مما يرجع بصورة خاصة إلى رسوخ جذور هذه الممارسات في أعماق الثقافة بالبلد. وهناك تثقيف جار بشأن هذه القوانين، ومن المأمول فيه أن يحدث تغير بمرور الوقت في المواقف المتخذة والسلوك المتبع.

التدابير التي ينبغي اتخاذها في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لكفالة تطور المرأة على نحو كامل

(أ)تحظر المادة 26 (2) من دستور غانا لعام 1992 أية ممارسات عرفية تؤدي إلى الحط من قدر الشخص أو المساس بسلامته البدنية والعقلية. وفي هذا المجال، صدرت قوانين مناهضة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، وممارسات الترمل الضارة التي تؤذي صحة المرأة، والإذعان للأعراف أو الطقوس (تروكوسي).

(ب)ولقد أعطيت المسؤولية اللازمة للمجلس الوطني للأعيان، الذي يضم حماة الأعراف والتقاليد، في إطار المادة 27 (2) (ج)، بأن ”يضطلع بتقييم للأعراف والعادات التقليدية، بهدف إلغاء ما أصبح منها مهجورا أو ضارا بالمجتمع“.

(ج)والدستور وقوانين العمل تنص على منح الأمهات العاملات، إلى جانب الإجازة السنوية، إجازة أمومة تمتد ثلاثة أشره. وتنقسم هذه الإجازة، التي تبلغ ثلاثة أشهر، إلى 6 أسابيع قبل الولادة و 6 أسابيع أخرى بعدها. وبالإضافة إلى ذلك، يُسمح للأم المرضعة أن تكف عن العمل لمدة ساعة واحدة بكل يوم من أيام العمل من أجل إرضاع طفلها.

(د)والمادة 27 (2) تنص على توفير المرافق اللازمة لرعاية الأطفال دون سن الدراسة من أجل تمكين الأمهات من تحقيق كامل إمكاناتهن. ومن المؤسف أن ثمة قلة ضئيلة من هذه المرافق، من قبيل مراكز الرعاية النهارية ودور الحضانة، قد تم توفيرها على يد المقاطعات أو أصحاب الأعمال. وغالبية المرافق القائمة، وهي من مرافق القطاع الخاص، موزعة على نحو غير متوازن، كما أنها مرتفعة التكلفة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مراكز الرعاية النهارية ودور الحضانة تغلق أبوابها، في غالب الأمر، في منتصف النهار قبل مبارحة الأم لمكان عملها. ومن ثم، فإن الأم العاملة - المرضعة سيتعين عليها أن تلتمس مساعدة إضافية، أو أن تلجأ إلى أفراد الأسرة ممن لا يُعوَّل عليهم بصفة مستمرة، من أجل رعاية الطفل من منتصف النهار وإلى حين عودة الأم من العمل. وتضطر بعض الأمهات، في ظل هذه الظروف، إلى المطالبة بإجازة دون أجر للتمكن من القيام برعاية أطفالهن، مما لا يُعد في صالحالمرأة لدى سعيها نحو آفاق مهنية أرفع شأنا. وهذا يعني، بالتالي، أنه على الرغم من أن دستور غانا لعام 1992 يضمن، بموجب المادة 27 (3) منه مرة أخرى، حقوقا متساوية في التدرب والترقي دون عائق من جانب أي شخص، فإن الانقطاعات عن العمل بسبب الأمومة لاتسمح للنساء أن يتمتعن على نحو كامل بهذا الضمان الدستوري.

(هـ)وفي أيلول/سبتمبر 2004، شُرع في سياسة لرعاية الطفولة المبكرة وتنميتها من جانب وزارة شؤون المرأة والطفل. وهذه السياسة تتضمن توفير إطار شامل لتعليم وحماية الأطفال منذ الولادة وحتى سن الثمانية، إلى جانب تعليم وحماية الآباء ومقدمي الرعاية. ويتمثل الهدف المنشود في هذا الصدد في حماية حقوق الطفل في تطوير كامل إمكاناته الإدراكية والعاطفية والاجتماعية والبدنية. وتتضمن هذه الدراسة أيضا إتاحة الفرصة للأمهات بهدف إعمال كافة قدراتهن على الصعيد المهني، حتى بعد الولادة. وسوف تُفضي سياسة تنمية رعاية الطفولة المبكرة، في نهاية الأمر، إلى تمكين الأمهات من استئناف عملهن على نحو سريع، وهذا سيسمح لهن بالتالي بالسعي إلى طموحاتهم الوظيفية.

4 -المـــــــادة 4: التدابير المؤقتة (العمل الإيجــــــــــابي) للتعجيل بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة

41 -في أعقاب مؤتمر بيجين مباشرة، قدم المجلس الوطني للمرأة والتنمية إلى مجلس الوزراء اقتراحا بالاضطلاع بعمل إيجابي لتحقيق التكافؤ في الحقوق والفرص بالنسبة للمرأة. ولقد حظي هذا الاقتراح بالقبول والموافقة، وصدرت المبادئ التوجيهية الحكومية اللازمة لتنفيذه في عام 1998. وترد أدناه تلك التوصيات، التي وافقت عليها الحكومة وحالات تنفيذها:

(أ)إنشاء إطار إداري أكثر وضوحا لتناول شؤون المرأة في غانا. في عام 1998، عينت الحكومة أحد أعضائها ليضطلع بمسؤولية شؤون كل من المرأة والطفل بديوان رئيس الجمهورية. ولقد تكفل هذا الوزير، على نحو محدد، بتوجيه تنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالعمل الإيجابي. ومع هذا، فإن حكومة غانا قد أنشأت في عام 2001 وزارة لشؤون المرأة والطفل، مع اضطلاع مسؤول برتبة وزير بأمور هذه الوزارة.

(ب)كفالة تمثيل مناسب للمرأة بجميع المجالس الاستشارية، وفي البرلمان، وعلى الصعيدين الإداريين المحلي ودون المحلي

’1‘يجب أن تُحدد حصص للتعيينات في كافة المجالس واللجان والهيئات والكيانات والتشكيلات الرسمية، على الصعيدين الحكومي والعام، بما في ذلك الوزارة ومجلس الدولة. وثمة هدف على المديين المتوسط والطويل يقضي بحد أدنى للتمثيل يصل إلى 40 في المائة. ولم يمكن إلى الآن تحقيق ذلك بصورة كاملة.

’2‘ويجري تقديم الموارد اللازمة للمجلس الوطني للمرأة والتنمية/الآلية الوطنية بهدف الاضطلاع بدور تنسيقي هام، وتعزيز قوانين العمل الوطنية، وتهيئة الوعي الضروري لتشجيع تحقيق التغييرات والأهداف المتوقعة. وهذا عمل قائم بالفعل.

’3‘تُكلف اللجنة الانتخابية الوطنية بتشجيع الأحزاب السياسية على تقديم مزيد من النساء كمرشحات برلمانيات من أجل الوفاء بهدف تمثيلهن في البرلمان بنسبة 40 في المائة على الأقل. وهذا عمل جار أيضا، وسيقدم مزيد من التفاصيل في هذا الصدد في إطار المادة 7.

’4‘جعل 30 في المائة من المعينين الحكوميين بالمجالس المحلية و 50 في المائة من المعينين بلجان الوحدات من النساء.

(ج)إضفاء مزيد من الفعالية على تعليم وتدريب المرأة:

’1‘زيادة الأبهاء النسائية للسكنى/الإقامة في بيوت الشباب لكفالة مساندة استيعاب الطالبات في الجامعات. ولدى تجميع هذا التقرير، كانت كافة جامعات البلد قد وسَّعت من نطاق أبهاء الإقامة النسائية، كما أن الاتجاهات السائدة في مجال التحاق الطالبات بالتعليم العالي قد ارتفعت من مستوى يقل عن 000 5 في عام 1996 إلى 000 10 تقريبا في عام 2003، وذلك بالقياس إلى مستوى يزيد عن 000 5 طالب في عام 1996 ويتجاوز 000 15 طالب في عام 2003. (المصدر: اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، مؤشر المسائل الجنسانية والتنمية، 2004).

’2‘تتولى جميع أبهاء الإقامة بمؤسسات التعليم العالي تطبيق نظام الحصص المقترح لكفالة قبول 40 في المائة من الطالبات كأعضاء بهذه الأبهاء. وفي العام الدراسي 2003/2004، على سبيل المثال، بلغ التحاق الطالبات بكافة برامج جامعة غانا مستوى 37.51 في المائة (المصدر: اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، مؤشر المسائل الجنسانية والتنمية ، 2004).

’3‘وثمة اقتراحات بتدابير أخرى لتشجيع تعليم البنات، وخاصة في حقل العلوم والتكنولوجيا، من قبيل زيادة فصول تدريس العلوم للبنات؛ فضلا عن إنشاء صندوق خاص لصالح البنات المعرضات لمواقف مالية عسيرة، فضلا عن البنات بالمدارس الابتدائية والمدارس الثانوية الدنيا. وينبغي الاستمرار في الاضطلاع بحملة ما بشأن ضرورة تعليم البنات، والإبقاء عليهن بالمدارس إلى حين اكتسابهن لتدريبات ومهارات مهنية كافية لتمكينهن من دخول سوق العمل والتنافس مع الذكور، على قدم المساواة. وكافة هذه التدابير قيد التنفيذ بمختلف الأصعدة؛ وسترد التفاصيل ذات الصلة تحت المادة 10.

(د)الاضطلاع بالتعليم العام بشأن سياسة العمل الإيجابي

’1‘لاحظت الحكومة أن ثمة حاجة إلى زيادة التعليم العام في مجال القضايا المتعلقة بنوع الجنس، وهذا قائم في الوقت الراهن.

المنجزات

42 -كما سبق القول، يلاحظ أنه قد أنجزت بالفعل بعض جوانب سياسة العمل الإيجابي المتصلة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني، وذلك من قبيل تهيئة مراكز تنسيقية بشأن نوع الجنس في كافة الوزارات والإدارات والوكالات بهدف ضمان دمج الاهتمامات الجنسانية في السياسات القطاعية. ولقد تم تطبيق ذلك أيضا، على نحو محدود، فيما يتصل بالتعيينات الحكومية في هيئات رسم السياسات الوفود الحكومية الرسمية. وعلى الصعيد المحلي، وبالرغم من مطالبة المذكرة بنسبة 40في المائة، فإنه قد ووفق في المرحلة الأولى على تمثيل للنساء يبلغ 30في المائة فقط. وقد زيد ذلك، مع هذا، إلى 50 في المائة.

43 -وفي حقل التعليم، يجري أيضا تطبيق العمل الإيجابي، من أجل ضمان وصول البنات إلى أبهاء الإقامة في مؤسسات التعليم العالي. وكان ثمة احتفاظ أيضا بنسبة التحاق، تبلغ 27في المائة، من أجل الفتيات في الجامعات الحكومية بفضل العمل الإيجابي. ولدى تجميع هذا التقرير، يلاحظ أن فصول العلوم والرياضيات، التي تنظم سنويا للبنات على الصعيد الوطني، قد تم نقلها إلى المستوى المحلي، تحقيقا للامركزية، من أجل إذكاء حماس واهتمام البنات على صعيد العلوم والرياضيات والمواضيع التقنية بالمدارس الثانوية العليا ومؤسسات التعليم العالي. ولقد أفضى هذا إلى الإتيان بنتائج ما، حيث تحسنت قدرات البنات على المضي في التعليم الطبي وسائر المجالات المتصلة بالعلوم.ومع هذا، فإن تنفيذ السياسة يتسم بشدة البطء. ويتمثل التحدي الرئيسي، في هذا الصدد، في أن السياسة ذات الصلة لم ترق إلى مرتبة القانون، مما يجعل تنفيذها غير قابل للتطبيق.

5 -المادة 5: الأدوار والقوالب النمطية المحددة حسب الجنس: الأنماط الاجتماعية والثقافية المؤدية إلى التمييز وإلى أدوار نمطية مقولبة لكل من الرجل والمرأة

المفاهيم الثقافية في النظر إلى المرأة

44 -توفر المواد 17 (2) و 26 (1 و 2) من دستور غانا حماية قانونية لحقوق المرأة، وذلك على قدم المساواة مع الرجل.

(أ)وفيما بين الفئات العرقية بغانا، سواء كانت فئات متعلقة بالأم أوالأب، يلاحظ أن ثمة نظرا إلى النساء باعتبارهن دون الرجال. وهذا يُفضي إلى تهيئة هياكل اجتماعية من شأنها أن تُمكن الرجال من سيادة النساء. والعقائد والممارسات والأمثال التقليدية تديم الاختلالات المتعلقة بنوع الجنس. ومن الأمثلة النموذجية لذلك ”تروكوسي“. وهو ممارسة ثقافية للخضوع للطقوس. وفي إطار هذا النظام تُقدم البنات الصغيرات (وهن من العذارى على نحو أفضل) إلى الأضرحة للتكفير عن جرائم أو رذائل مزعومة سبق ارتكابها ضد أحد الآلهة على يد عضو من أعضاء أسرة البنت.

(ب)ولقد درست لجنة إصلاح القوانين موضوع ”تروكوسي“ (أي الخضوع للطقوس) باعتبار ذلك جزءا من برنامجها المتعلق باستعراض ودعم النظم الأساسية، ولقد قدمت هذه اللجنة عددا من التوصيات اللازمة لاتباع طرق قانونية وغير قانونية بهدف إلغاء هذا العرف. وبناء على ذلك، تم تعديل القانون الجنائي من أجل تناول هذه الممارسة وغيرها من الممارسات الثقافية الأخرى. وفي نفس الوقت، وخلال السنوات العشر الماضية، يُلاحظ أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والعدالة الإدارية والآلية الوطنية للنهوض بالمرأة قد تمكنتا، بالاشتراك مع بعض المنظمات غير الحكومية من قبيل هيئة الاحتياجات الدولية (غانا) وغيرها، من التفاوض بشأن إطلاق سراح بعض البنات الخاضعات لعرف تروكوسي في مختلف الأضرحة.

(ج)ولقد عمدت الحكومة والوكالات غير الحكومية مؤخرا إلى إيلاء مزيد من الاهتمام للحقوق الخاصة بالطفل، ولا سيما فيما يتعلق بالتعليم والصحة والممارسات الثقافية التي قد تعتبر ضارة بسلامة البنات من الأطفال، مثل ختان الإناث في بعض أنحاء شمال غانا.

التدابير المتخذة للقضاء على الأدوار النمطية

45 -والاضطلاع بتعليم غير تمييزي يفيد كلا من الأولاد والبنات، وهو يؤدي بالتالي، في نهاية الأمر، إلى تهيئة علاقات أكثر مساواة بين الرجال والنساء. وإزالة التصوير النمطي للأولاد والبنات عند وضع الكتب المدرسية وتخطيط التعليم سوف تُفضي، إلى حد كبير، إلى تعديل النماذج الاجتماعية والاقتصادية لسلوك الرجل والمرأة. ومن أجل تحقيق هذا، اضطلع ببعض المبادرات على يد وزارة التعليم، وخاصة شُعبة بحوث وتطوير المناهج في الدائرة التعليمية بغانا بشأن أدوار وأنماط الجنسين. وهذه المبادرات تتضمن:

’1‘وضع مناهج تعليمية وكتب مدرسية ومعينات للتدريس لا تشمل نماذج نمطية تتعلق بنوع الجنس، وذلك لجميع مستويات التعليم، مما يتضمن تدريب المدرسين، بمشاركة كافة من يعنيهم الأمر (الناشرون والمدرسون ورابطات الآباء وما إلى هذا).

’2‘الاضطلاع ببرامج ومواد تعليمية للمدرسين/المعلمين من شأنها أن تزيد من الوعي فيما يتصل بمركز ودور وإسهام الرجال والنساء في الأسرة وفي المجتمع، بهدف تشجيع المساواة والتعاون وتبادل الاحترام وتقاسم المسؤوليات بين الأولاد والبنات، منذ مرحلة ماقبل الدراسة وما بعدها. وهذه البرامج والمواد ينبغي لها أن تزود المدرسين باستراتيجيات فعالة في ميدان التدريس الذي تُراعى فيه الفوارق بين الجنسين.

’3‘استحداث وحدات تعليمية لكفالة حيازة الأولاد لمهارات تفي باحتياجاتهم المنزلية وتقاسم المسؤوليات المتعلقة بأسرهم المعيشية وبرعاية المعالين.

’4‘تكييف مناهج التعليم ومواد التدريس كيما تشجع التدريب على كامل مجموعة الاختيارات المهنية المتصلة بالمسارات الوظيفية غير التقليدية للرجال والنساء.

’5‘دمج تدريب المدرسين، الذي يسبق ممارسة العمل والذي يجري أثناء العمل، حتى يتم نشر نفس المنهجية المناسبة، وحتى يكون هناك تطوير مهني مستمر من شأنه أن يُفضي إلى جعل المدرسين أكثر إدراكا للفوارق بين الجنسين.

46 -وسوف يمر بعض من الوقت قبل ظهور الآثار الحقيقية لهذه التدابير. ومع هذا، فقد تحققت بعض المنجزات من خلال جهود أخرى قامت بها وزارة التعليم، وكانت منها مخططات من قبيل الصفوف الدراسية المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيات والرياضيات فيما يتصل بالبنات، والأزياء المدرسية والكتب التعليمية والمعينات الغذائية والمنح الدراسية للبنات ذوات الحاجة.

47 -ولقد جرت إزالة المركزية عن تلك الصفوف الدراسية للعلوم والتكنولوجيات والرياضيات المكرسة للبنات، وتم توسيع نطاقها على صعيد البلد بأسره، وذلك لتمكين البنات، وخاصة بالمناطق الريفية، من الاستفادة منها. وبغية القضاء على مشكلة انخفاض مشاركة الطلبة، ولا سيما البنات، في العلوم والرياضيات، يلاحظ أنه قد تم دمج أنهج التدريس والتعليم المستخدمـة في صفوف تدريس العلوم والتكنولوجيات والرياضيات بكافة برامج تدريب المدرسين أثناء الخدمة. ومن أجل كفالة تطبيق المدرسين لأنهج التدريس هذه، يراعى أن مخطط جوائز مدرسي العلوم والرياضيات سوف يشمل أيضا مسألة المدرس الابتكاري في مجال العلوم والتكنولوجيات.

48 -وما فتئت تهيئة نماذج رائدة بمثابة عامل هام في الإتيان بصور إيجابية للمرأة، ولقد كانت لها آثار هامة بالنسبة للبنات. وفي ضوء هذا، يلاحظ أن برنامج التعليم الأساسي الشامل الإلزامي المجاني قد تضمن اعتمادا لتوسيع نطاق الهياكل الأساسية في معاهد تدريب المدرسات بالبلد. ويتمثل الهدف من ذلك في تمكين المزيد من النساء من الوصول إلى دورات التدريب على التدريس.

49 -وبالإضافة إلى ذلك، فإن المجالس المحلية تعتزم الاضطلاع برعاية المرشحين للالتحاق بمعاهد تدريب المدرسين، مع اشتراط قيام المدرسين المدربين بشغل الشواغر القائمة في مناطقهم المحلية. وستشكل النساء 50 في المائة من المشمولين بالرعاية في هذا الصدد.

50 -والتحديات التي تواجه القضاء على أدوار وأنماط الجنسين تتوقف، إلى مدى بعيد، على التنفيذ الفعال للمبادئ التوجيهية المحددة التي وضعتها شُعبة بحوث وتطوير المناهج الدراسية التابعة لدائرة غانا التعليمية. ومن شأن هذه المبادئ التوجيهية أن تُفضي إلى تصويب المواقف النمطية المرتبطة بالجنس، وأن تُقلل في نهاية المطاف من الممارسات الاجتماعية - الثقافية القائمة ضد البنات والنساء.

6 -المادة 6: التدابير الرامية إلى مكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال المرأة في الدعارة

51 -تُعتبر الدعارة في قالبها الحديث، سلوكا غير مقبول في المجتمع الغاني التقليدي، وثمة وصم وتهميش للبغايا من قبل السكان عامة، وهن يتعرضن للاستغلال على يد القوادين وأصحاب المواخير وموظفي إنفاذ القوانين، ويُعتبرن، على أفضل تقدير، شرا لا بد منه. (ماتيلدا بابوي، 1996).

(أ)والقانون الجنائي لعام 1960 (القانون رقم 29) يتناول، على نطاق واسع، تلك التدابير المتخذة من جانب الدولة لقمع الاتجار في النساء واستغلال بغاء المرأة، وذلك عن طريق التشريع. وثمة جوانب للسلوك الجنسي غير السليم، كما يتضح ممايلي:

البغاء

الفرع 107 -جلب امرأة

الفرع 108 -تسبيب أو تشجيع إغراء بنت دون الرابعة عشرة من العمر أوتشغيلها كبغي (القانون الجنائي (تعديل)، مرسوم عام 1969 (المرسوم رقم 398 لمجلس التحرر الوطني))

الفرع 273 -السماح لأشخاص دون الرابعة عشرة بالدخول إلى المواخير

الفرع 274 -الاتجار في البغاء

الفرع 275 -الإغراء أو الإلحاح لبعض الأغراض غير الأخلاقية

الفرع 276 -الإغراء أو الإلحاح من جانب إحدى البغايا

الفرع 277 -إدارة بيت الدعارة

(ب)يُعرِّف القانون الجنائي البغاء بوصفه ”قيام امرأة بعرض جسدها لأعمال داعرة لقاء مبلغ ما، على الرغم من عدم وجود اتصال جنسي عادي أو عرض لتقديم هذه الأفعال“.

(ج)ولقد عُدل هذا الفرع من القانون الجنائي بموجب مرسوم مجلس التحرر الوطني رقم 398، وأصبح نصه كما يلي ”إن أي امرأة تدأب على الإغراء أو الإلحاح في أي مكان عام أو على مقربة من أي مكان عام لأغراض الدعارة تتعرض، في أول جريمة من هذا النوع، لغرامة لاتتجاوز 50 سيدي، وهي تُعد في حالة تكرار هذه الجريمة أو القيام بجريمة لاحقة مرتكبة لإحدى الجنح“.

(د)والنتائج المتعلقة بوضع البغاء في غانا في عام 1996 تؤكد أن القانون المتعلق بالبغاء لا يُنفذ إلا على نحو جزئي. وليست ثمة سياسة واضحة بشأن البغاء أيضا.

البرامج المتعلقة بالبغايا

52 -كان ثمة نظر في الدراسات والبرامج التي تستهدف إعادة تأهيل البغايا الغانيات، وذلك في وقت يرجع إلى عام 1977. وظهور وباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وصلة ذلك بالبغاء، وخاصة في منطقة غرب أفريقيا الفرعية، قد ساعدا في إعادة الاهتمام بقضية البغاء في غانا. ومنذ عام 1986، حيث أبلغ عن أول حالات من حالات مرض الإيدز في غانا، يلاحظ أنه قد شُرع في عدد من البرامج التي تركز على البغايا، بما في ذلك:

(أ)في عام 1986، قام عدد من المواطنين المعنيين، وكان من بينهم الدكتور كونوتيابولوي وهو خبير غاني في مرض الخلايا المنجلية، ببدء برنامج بشأن البغايا العائدات من كوت ديفوار في منطقة كروبو بالإقليم الشرقي بالبلد. وقد أفضى هذا إلى برنامج الرعاية والتعليم المحلي الراهن بمستوصف سانت مارتين في أغومينيا.

(ب)وفي عام 1987، قامت كلية الطب بجامعة غانا ووزارة الصحة ببدء مشروع شامل لاختبار مرض الإيدز وتثقيف النظراء وتشجيع استخدام الرفالات ومعالجة الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي وتدريب البغايا على العمل. وكان ثمة تمويل لهذا المشروع من وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، أما تنفيذه فقد تم بدعم من المنظمة الدولية لصحة الأسرة، وهي هيئة تعاقدية بالولايات المتحدة تعمل في حقل المشاريع الصحية الدولية. ولقد توقف التمويل ذو الصلة في عام 1988. وأعيد تنشيط هذا المشروع في عام 1991، ولكنه توقف مرة أخرى في عام 1992. ولقد حقق ذلك المشروع، مع هذا، زيادة ملحوظة في استخدام الرفالات فيما بين البغايا. وبعض معلمي النظراء، الذين تدربوا في إطار هذا المشروع، لا يزالون من الناشطين في مجتمع البغايا.

(ج)وفي عام 1991، استهلت رابطة الشابات المسيحيات بغانا خطة لإعادة التدريب على العمل فيما يتصل باثنتي عشرة من القاصرات المشتغلات بالبغاء. وعقب برنامج تدريبي لفترة سنتين، لم يكن مقيدا بهذا البرنامج سوى فتاتين، ولقد عادت واحدة منهما إلى البغاء.

(د)في عام 1992، قامت فرقة العمل المعنية بمرض الإيدز، والتابعة لجمعية الصليب الأحمر الغانية، ببداية مشروع بشأن البغايا في أكرا، حيث تضمن هذا المشروع التثقيف الصحي ورعاية الصحة وتقديم المشورة وإعادة التدريب على العمل. ولدى تجميع هذا التقرير، لم تكن هذه المبادرة قائمة تقريبا.

53 -وثمة أبعاد متعددة لتلك التحديات التي تكتنف البغاء والنساء من ضحايا الاستغلال. وهناك أعداد مطردة من الطفلات البغايا بالشوارع، ممن تخلفن عن نظام التعليم، أو ممن لميحصلن إطلاقا على فرصة الالتحاق بالمدارس منذ البداية. ولقد أجريت مؤخرا دراسة من قبل كوانكي وآخرين (في عام 2000)، وتفيد هذه الدراسة أن غالبية الطفلات البغايا قد أكرهن على ممارسة هذه الحرفة.

54 -والبغاء مشكلة معقدة وحساسة، ولم يضطلع في هذا الشأن بغانا عمل كبير. ومن رأي وزارة شؤون المرأة والطفل، بالتالي، أن تقوم بدراسة هذه الظاهرة، وذلك لأغراض التقارير المقبلة.

الاتجار في الأشخاص

55 -كان ثمة قلق متزايد بشأن الاتجار في الأشخاص، فغانا تُعتبر نقطة إمداد واستقبال ومرور للأشخاص، ولا سيما الأطفال. وتشير التقديرات ذات الصلة إلى أن ما يقرب من 000 1 طفل كانوا عرضة للاتجار لتسخيرهم في أعمال مرهقة خطيرة على متن مراكب الصيد في البلد.

56 -والاتجار في الأشخاص لأغراض البغاء يخضع للفرع 107 من القانون الجنائي بصيغته المعدلة. وهذا الفرع يُجرم قيام أي شخص بجلب شخص آخر، يقل سنه عن 21 عاما، كي يُصبح من البغايا في غانا أوفي أي مكان آخر، عن طريق التهديد أو التخويف أو المظاهر الخادعة أو التمثيل الزائف. ومن سوء الحظ أن جريمة جلب الأشخاص تُعد جنحة من الجنح التي لا يعاقب عليها إلا بغرامة في غاية الضآلة وبالسجن لفترة لا تتجاوز 3 سنوات.

57 -ومن منطلق وفاء الحكومة بالتزاماتها في سياق بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، يلاحظ أنها قد قدمت مشروع قانون منع الاتجار في الأشخاص. ومشروع القانون هذا يتناول عمليات المنع المتصلة بالاتجار في الأشخاص (الجزء 1). والجزء2 منه يُعالج مسألة الشكاوى والانتقالات؛ أما الجزء 3 فهو يتحدث عن الإنفاذ وإعادة التأهيل والدمج من جديد. وسوف يُنشأ، في نطاق هذا المشروع، صندوق لإعادة تأهيل ضحايا الاتجار. وفي نيسان/أبريل 2004، نُظمت حلقة تدريبية للأطراف المؤثرة فيمايتصل بمشروع القانون، الذي يتعرض اليوم لصياغة نهائية من أجل تقديمه إلى البرلمان.

58 -ولقد اضطلع ببرامج للتوعية الثقافية على يد وزارة شؤون المرأة والطفل في المجتمعات التي ينتشر فيها الاتجار في الأطفال. ولقد برز الفقر بوصفه العامل الأساسي الذي يُكره بعض الآباء على التخلي عن أطفالهم لقاء مجرد مبلغ تافه. وكان ثمة نداء لتلك المجتمعات كي توقف هذه الممارسة. ولقد قُدم الدعم اللازم مرة أخرى إلى النساء والأسر من خلال توفير تسهيلات ائتمانية بهدف العمل في أنشطة تجارية مولدة للدخل، وذلك حتى تتمكن تلك الأسر من القيام اليوم بمساندة ما لديها من أطفال.

59 -والأطفال الذين سبق لهم أن تعرضوا للاتجار، والذين أعيدوا إلى آبائهم، قد تم إدماجهم من جديد في نظام التعليم الرسمي، وهم ماضون في طريقهم بصورة تبعث على الارتياح. ولقد قامت منظمة الهجرة الدولية، بدعم من وزارة شؤون المرأة والطفل، بإنفاذ مايقرب من 288 طفلا من ضحايا الاتجار في بيجي بالجزء الشمالي من البلد، حيث أعادتهم إلى آبائهم.

60 -وكذلك تولى المركز الأفريقي للتنمية البشرية إعادة 865 من الأطفال من منطقة فولتا، وذلك إلى مجتمعات كل منهم. ولقد تم لمشمل اثني عشر طفلا من الأطفال العائدين من غانا في نطاق أسرة كل منهم، وذلك عن طريق إدارة الرعاية الاجتماعية ووحدة النساء والأحداث.

العنف ضد المرأة

61 -يُشكل العنف العائلي آفة اجتماعية من شأنها أن تُسهم في إدامة قلة شأن مركز المرأة في المجتمع. ومن الواجب أن يُضطلع في هذا الشأن باستراتيجيات وتدخلات فعالة.

62 -في عام 1998، أجرى المجلس الوطني للمرأة والتنمية بحثا عن طابع العنف ضد المرأة وحداه وعواقبه، إلى جانب طرق التقويم ذات الصلة. وكان ثمة بحث مماثل أيضا من جانب مركز الدراسات المتعلقة بنوع الجنس ووثائق حقوق الإنسان، فضلا عن ست منظمات مشاركة من منظمات المجتمع المدني. ولقد حدد هذا البحث أربعة مجالات رئيسية من مجالات المشاكل:

(أ)سوء الاستجابة الحكومية/المؤسسية للعنف ضد المرأة، وتكرر أنماط توجيه اللوم للضحايا، كما أن إعادة الحالات المُبلَّغ عنها إلى الأسرة أو الوكالة أو المجتمع على الصعيد المحلي يُقلل من شأن القضية بصفة عامة؛

(ب)ارتفاع مستوى التغاضي عن العنف ضد المرأة في المجتمع الغاني، مما يرجع دائما إلى اعتبار العنف العائلي بمثابة مسألة خاصة/أسرية، لاجريمة خطيرة؛

(ج)وجود بلبلة عامة بشأن ما يمثل العنف، وعدم معرفة الأسباب والعواقب والآليات التي تُفضي إلى إدامة هذا العنف؛

(د)انعزال النساء الريفيات، ولقد أعربت النساء عن عدم ارتياحها إزاء ما يتلقينه من مساندة ومساعدة لدى قيامهن بالفعل بالإبلاغ.

وكانت مجالات الإشكالات هذه حافزا على المطالبة بإصلاح القوانين والسياسات، فضلا عن تدريب الموظفين الأمنيين والطبيين.

مشروع قانون العنف العائلي الذي اقترحته الحكومة

63 -منذ عام 1999، شرع عدد من المنظمات غير الحكومية في الاضطلاع ببرامج ترمي إلى معالجة بعض مجالات المشاكل. وهذه البرامج تتضمن: خدمات المشورة، وتوفير المأوى للنساء والأطفال المعرضين لسوء المعاملة. وتقديم مساعدة طبية لضحايا العنف ضد المرأة. وشكلت هذه المنظمات غير الحكومية أيضا شبكة نشطة تُسمى شبكة دعم الناجين من العنف المتعلق بنوع الجنس، وهي تضم فنيين وأطرافا معينة أخرى من أجل دعم من أنقذوا من هذه الجريمة البشعة.

64 -وأعمال مختلف المنظمات غير الحكومية التي تعمل بشأن العنف ضد المرأة قد أدت إلى نتائج تتضمن ما يلي بصورة خاصة:

(أ)تحسين استجابة الوكالات المحلية للضحايا التي تقوم بالإبلاغ؛

(ب)زيادة بروز العنف ضد المرأة بوصفه قضية قائمة على الصعيدين الوطني والمجتمعي؛

(ج)زيادة عدد منظمات المجتمع المدني التي تقوم بالتدخل وتوفير الخدمات اللازمة لضحايا العنف ضد المرأة والناجيات منه.

65 -وعلى النقيض من القانون الجنائي، الذي يتناول العنف في إطار الأحكام العامة للاعتداء والضرب المتصلين بالعنف الجسدي والجرائم الجنسية، يلاحظ أن مشروع قانون العنف العائلي يُعالج على نحو شامل كافة صور العنف، بما في ذلك المضايقات النفسية والجنسية.

66 -وبالإضافة إلى الصكوك المتعلقة بالحماية الواردة في مشروع القانون، يراعى أن الحكومة مطالبة بالقيام، عن طريق الصكوك التشريعية، بإصدار تنظيمات بشأن:

(أ)الصيغ الضرورية لأغراض هذا القانون؛

(ب)تدريب رجال الشرطة ومسؤولي المحاكم في مجال العنف العائلي؛

(ج)تثقيف ونصح ضحايا العنف العائلي ومرتكبيه؛

(د)توفير أماكن لإيواء الضحايا؛

(هـ)تعزيز خدمات الرعاية الاجتماعية للضحايا؛

(و)إعداد الوسائل المتصلة بتوفير العلاج الطبي للضحايا؛

(ز)إنجاز أي أمر يتصل بتنفيذ هذا القانون على نحو فعال.

67 -والفرع 30 من مشروع القانون يسعى إلى إلغاء الفرع 42 (ز) من القانون الجنائي رقم 29 الذي ينص على ما يلي ”باستثناء أن الموافقة المقدمة من الزوج أو الزوجة لدى الزواج ولأغراض هذا الزواج لايجوز نقضها إلا عند طلاق أو انفصال الطرفين بموجب حكم أومرسوم من محكمة ذات ولاية قضائية مناسبة“. وفي حالة وصول مشروع القانون إلى قانون، فإنه سيمكن أن يُقاضي الزوج على الاغتصاب في نطاق الزواج. وهذا الفرع من مشروع القانون يثير جدلا كبيرا فيما بين السكان. وثمة دراسة للآراء العامة بشأن المشروع في الوقت الراهن. ولقد تُرجم مشروع القانون هذا إلى ثماني لهجات محلية لكفالة النشر والحصول على مدخلات على نطاق واسع، مماسيكفل في نهاية المطاف، عند اعتماد المشروع وتحوله إلى قانون، أنه سيحظى بالاعتراف والتقدير من جانب معظم سكان غانا.

7 -المادة 7: تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة

68 -يوجد بصورة عامة نقص في تمثيل المرأة الغانية في الحياة السياسية وفي الدوائر المدنية والأمنية، إلى جانب الميدان الدولي. ولا يزال في هذا القطاع من قطاع الخدمات العامة تمييز واضح وتفاوت ملموس. ومع هذا، فإن ثمة دلائل إيجابية على حدوث تحسن ما في تمثيل المرأة على الصعيدين السياسي والدولي. وهذه الدلائل جديرة بالذكر. والإحصاءات من عام 1996 وحتى عام 2003 متوفرة لأغراض الإحالة.

69 -من حيث الانتخابات والمشاركة السياسية النسائية، يلاحظ أن أعداد النساء اللائي يسعين نحو المشاركة السياسية تبعث على التشجيع، وذلك في ضوء زيادة وعي المرأة بحقوقها ومسؤولياتها المدنية. ولا تزال هناك قلة من النساء في المناصب المنتخبة، وإن كان يبدو على الأقل أن الحلقات التدريبية والدراسية المنظمة لتثقيف المرأة بشأن حقوقها ومسؤولياتها قد ساعدت في تهيئة الوعي اللازم. والإحصاءات الواردة أدناه تبين أن ثمة زيادة تناهز 50 في المائة فيما يتصل بمشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية في عامي 1996 و 2000. وممايبعث على الدهشة أن عدد النساء المنتخبات قد قل بنسبة 1 في المائة، مما يدل على ضرورة القيام بمزيد من التوعية والاضطلاع بالحملات.

الجدول 1 - مشاركة وأداء المرأة في الانتخابات البرلمانية، 1996 و 2000

الانتخابات البرلمانية في عام 1996

الانتخابات البرلمانية في عام 2000

الإقليم

المنطقة المحلية

الدائرة الانتخابية

عدد النساء المرشحات

عدد النساء المنتخبات

النسبة المئوية للمنتخبات

عدد النساء المرشحات

عدد النساء المنتخبات

النسبة المئوية للمنتخبات

الغربي

13

19

7

1

14.3

9

4

44.44

الأوسط

12

17

8

4

50

12

2

33.33

أكرا الكبرى

10

22

10

4

40

20

2

10

الفولتا

12

19

4

صفر

صفر

8

1

12.5

الشرقي

15

26

7

1

13.3

9

صفر

صفر

الأشانتي

21

33

10

2

20

17

2

11.77

برونغأهافو

13

21

5

3

60

6

2

33.3

الشمالي

13

23

3

2

66.7

7

1

14.28

الشرقي الأعلى

6

12

4

1

25

10

1

10

الغربي الأعلى

5

8

1

1

100

4

1

25

المجموع

120

200

59

19

322

102

18

17.65

المصدر : إدارة البحوث والرصد، لجنة الانتخابات الوطنية، 2003.

70 -والتمثيل على صعيد البرلمان والمجالس المحلية لا يزال منخفضا، ومن الملاحظ، من الناحية الجغرافية أن هناك مزيد من التمثيل من الجزء الجنوبي من البلد بالقياس إلى الجزء الشمالي. ومن الواضح أن هناك حاجة إلى تناول المعايير الثقافية.

71 -في مستويات صنع القرار بالخدمة العامة، يوجد نقص في التمثيل. ففي عام 1996، على سبيل المثال، كانت هناك 4 نساء من بين 25من أعضاء مجلس الولاية. وهؤلاء النساء الأربع كن مُعينات، لامنتخبات، فالمؤهلات الانتخابية التمييزية كانت ستُسقط بالطبع غالبية النساء. وثمة ضآلة في عدد الوزراء الحكوميين والقطاعيين من النساء، مما يُشير مرة أخرى إلى عدم بروز النساء في المستويات العليا لصنع القرار.

72 -وفي الخدمة العامة، يراعى أن النساء في الرتب التنفيذية قليلات في العدد، في حين أن الغالبية في أسفل الهيكل الوظيفي من النساء إلى حد كبير. وثمة تحليل لقطاع واسع النطاق من الموظفين في فترة السنوات 1995-2000، وهذا التحليل يُبين أنه كانت هناك زيادات ضئيلة في التعيينات النسائية بغالبية الوزارات، ومع ذلك، فإن هذه التعيينات كانت إلى حد كبير في مستوى الوظائف الصغيرة، لا في مستوى المناصب العليا أو التنفيذية. والمعايير التقليدية والثقافية، إلى جانب الهياكل الحديثة، لا تزال تقف في طريق المرأة. ومن الأسباب المقدمة في هذا الصدد، إحكام قبضة الحياة المنزلية والافتقار إلى التعليم والثقة في النفس وضآلة التعرض للتفاعلات العامة. وعلى أي حال، لا يزال هناك نقص في التمثيل بكافة مستويات الخدمة العامة.

73 -وفي نهاية المطاف، يلاحظ أنه كان هناك تحسن فيما يتصل بظهور المرأة وتعلمها ومشاركتها وإنتاجيتها، ومع ذلك، فإن هذا كان على نحو هامشي فقط. ولا يزال هناك الكثير مما ينبغي الاضطلاع به في مجال زيادة الوعي، ومن الواجب أن يقوم الغانيون بذلك على سبيل الأولوية.

المرأة في الحياة السياسية

74 -بفضل نشاط التمثيل في الانتخابات، يُلاحظ أن النساء الغانيات يتسمن اليوم بمزيد من الإدراك السياسي لحقوقهن ومسؤولياتهن المدنية في إطار الدستور.

75 -وخلال السنوات، كانت الآلية الوطنية تعمل مع المنظمات غير الحكومية من أجل زيادة توعية المرأة بإمكاناتها السياسية من خلال البرامج التعليمية المتعلقة بمحو الأمية على الصعيدين السياسي والقانوني، وكذلك من الناحية الاقتصادية عن طريق مشاريع توليد الدخل.

76 -ولقد نُظمت حلقات تدريبية للنساء من البرلمانيات ولمن يحتفظن بتطلعات سياسية، وذلك في مجال الإجراءات البرلمانية وإثبات الذات ومخاطبة الجماهير وكتابة التقارير وما إلى هذا، وكان ذلك فيما بين أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر من عام 1996.

77 -والتمثيل النسائي في المجالس المحلية أرفع شأنا في القطاع الساحلي الجنوبي بالبلد، بالقياس إلى القطاعين الأوسط والشمالي. والبحوث ذات الصلة تبين أن المفاهيم لا تختلف من حيث الانقسام القائم بين المناطق الحضرية والمدنية، كما أنها لا تختلف أيضا فيما يتعلق بتوزيع العضوات المنتخبات على المجالس المحلية.

المرأة في الأحزاب السياسية

78 -والهياكل الحزبية بجميع الأحزاب السياسية خاضعة للرجال. وغالبية المناصب التنفيذية مشغولة بهم أيضا. ولا توجد طريقة محددة للاختيار (فالتعيينات في المناصب تُعلن عادة من قبل شاغليها). ومن اليسير أن يضطلع بتنازلات عرقية، لا بتنازلات تتعلق بنوع الجنس. وقد أدى هذا إلى ضآلة عدد النساء اللائي يُخترن كمرشحات.

79 -وأثناء الفترة قيد الاستعراض، لم يكن لغالبية النساء من عضوات البرلمان نشاط في الجناح النسائي بأحزابهن، وفي الكثير من الأحيان، لميكن هناك نشاط لم يذكر، في الواقع، للجناح النسائي بالأحزاب السياسية.

النساء عضوات البرلمان

80 -كما يُتبين من الجدول 1 أعلاه، يلاحظ أن وجود النساء في البرلمان لم يزد بشكل ملحوظ عما كان عليه الوضع في البرلمان الثاني للجمهورية الرابعة. وفي انتخابات عام 2000، أصبحت 18 امرأة من البرلمانيات (من بين 200 عضو)، وكانت منهن 9 من الحزب الوطني الجديد و 9 أخريات من المؤتمر الديمقراطي الوطني. ولقد أجريت انتخابات فرعية في أمنفي الغربية، في عام 2003، أدت إلى انتخاب امرأة جديدة، مما جعل العدد الراهن يصل إلى 19، وذلك من بين 200 من الأعضاء، وهذا لا يزال أقل من 10 في المائة.

الوزراء ووزراء الدولة

81 -من الصعب في هذه المرحلة أن تجرى مقارنات نسبية، وذلك من جراء تغيير حوافظ وأعداد التعيينات الوزارية. ومن المعالم الهامة التي تم التوصل إليها، إنشاء وزارة شؤون المرأة والطفل، ومن ثم، فقد أصبحت هناك وزيرة جديدة لتولي هذا الأمر من بين وزيرات الحكومة. ومع هذا، فإن التعيينات النسائية في سائر المناصب الرئيسية تتسم بشدة الانخفاض، ما يتضح من الجدول 2 أدناه.

الجدول 2 - التعيينات في المناصب الرئيسية

القطاع

العدد الإجمالي

النساء

النسبة المئوية

الرجال

النسبة المئوية

الوزراء الحكوميون

20

2

10

18

90

وزراء الدولة

33

2

6.1

31

93.9

نواب الوزراء

31

5

16.1

26

83.9

الوزراء الإقليميون

10

صفر

صفر

10

100

نواب الوزراء الإقليميون

5

1

20

4

80

مجلس الدولة

24

4

17

20

83

أعضاء البرلمان

200

19

10

181

90

السفراء

45

4

9

41

91

المديرون الأوائل بالوزارات

11

2

18

9

82

الرؤساء التنفيذيونالمحليون

110

7

6

103

94

المديرون المنسقون على الصعيد الإقليمي

10

صفر

صفر

10

100

المعينون بالمجالس المحلية

843 1

655

35.5

188 1

64.5

رؤساء القوات المسلحة

4

صفر

صفر

4

100

رؤساء قوات الشرطة

11

2

18

9

82

رؤساء المؤسسات المصرفية الأساسية

15

2

13

13

87

قضاة المحكمة العليا

10

2

20

8

80

المصدر : وزارة شؤون المرأة والطفل، 2003.

المرأة في الحكومة المحلية

التعيينات

82 -في مرحلة ما بعد مؤتمر بيجين، ما فتئت الاتجاهات السائدة في مجال مشاركة المرأة في شؤون الحكم المحلي بغانا تبعث على التشجيع، وإن كانت المستويات ذات الصلة لا تزال منخفضة. ولقد بُذلت جهود شتى لتحسين مشاركة المرأة في الحكومة المحلية، وخاصة من خلال التعيينات المتصلة بالعمل الإيجابي.

83 -وكانت التعيينات في أعلى المناصب (منصب الرئيس التنفيذي المحلي)، أثناء الفترة 1998 إلى 2000، 11 من 110. وخلال الفترة من عام 2001 وحتى الآن، عُيِّنت 6نساء في منصب الرئيس التنفيذي المحلي هذا، وذلك من بين 110. وكانت التعيينات في البداية تشمل 7نساء، ومع هذا، فقد توفيت في حادث مُفجع امرأة منهن من الإقليم الغربي الأعلى.

84 -وكانت آلية تعيين عضو المجلس موطن اهتمام العمل الإيجابي أيضا. ففي عام 1998، وفي أعقاب أعمال الدعوة التي اضطلع بها من قبل المجلس الوطني للمرأة والتنمية وسائر الأحزاب من أجل تخصيص نسبة 40 في المائة من تعيينات الأعضاء للنساء، قامت الحكومة من خلال وزارة الحكم المحلي والتنمية الريفية بإصدار توجيه يقضي بتخصيص 50في المائة، من بين النسبة البالغة 30 في المائة والمقررة للأعضاء المعينين على يد الحكومة، من أجل النساء على الصعيد المحلي. وكانت نسب التعيينات المتحققة حسب الأقاليم (والمستقاة من تحليل المعلومات المقدمة من وزارة الحكم المحلي والتنمية الريفية في عام 1999) كما يلي:

الجدول 3 -نسب أعضاء المجالس من النساء حسب الأقاليم (1999)

الإقليم

نسبة النســـاء من بين أعضاء المجلس

أكرا الكبرى

35.1 %

الأوسط

30.5 %

الغربي

31.02 %

برونغأهافر

30.8 %

الفولتا

32.1 %

الأشانتي

2.16 %

الشرقي

29.5 %

الشرقي الأعلى

31.19 %

الغربي الأعلى

30.67 %

الشمالي

29.8 %

المصدر : وزارة الحكم المحلي والتنمية الريفية، 1999.

85 -ويوضح الجدول 3 أعلاه أن نسب التعيينات النسائية قد زادت فيمايبدو بجميع المناطق عن معدل الـ 30 في المائة الذي كان مشترطا في عام 1998، ومع هذا، فإن هذه النسب لا تزال دون نسبة الـ40في المائة المستهدفة من قبل خطة العمل الوطنية ونسبة الـ50 في المائة التي كانت تتطلع إليها الحكومة. وتتمثل الحجة المثارة في هذا الشأن، عادة، في عدم استعداد النساء من حائزات القدرات المطلوبة للتقدم للتعيين أو عدم وجود هؤلاء النساء. ومع هذا، فقد تم التوصل إلى نسبة الـ 50 في المائة المستهدفة في 6 مناطق محلية من بين 97منطقة. وفي 27 منطقة أخرى، تحققت نسبة أكثر تواضعا، وهي 40 في المائة.

الجدول 4 - الأعضاء المعينون بالمجالس: 2002-2006

الإقليم

عدد المناطق المحلية التي قدمت أرقام بشأنها

مجموع المعينين

الرجال

( % )

النساء

( % )

الفولتا

11 من 12

210

149 (70.9 % )

67 (31.9 % )

الشمالي*

7 من 13

134

82 (61.1 % )

52 ( % 38.8 % )

الغربي الأعلى

4 من 5

65

41 (63 % )

24(37 % )

الشرقي الأعلى

6 من 6

118

78 (66.1 % )

40 (33.9 % )

الشرقي

15 من 15

304

191 (62.8 % )

113 (37.2 % )

الغربي

11 من 12

191

119 (62.3 % )

72 (37.7 % )

برونغأهافو

13 من 13

236

162 (68.6 % )

74 (31.4 % )

الأشانتي

14 من 17

269

168 (62.4 % )

101 (37.6 % )

الأوسط

11 من 12

199

128 (64.3 % )

71 (35.7 % )

أكرا الكبرى

5 من 5

111

70 (63.1 % )

41 (36.9 % )

* باستثناء المناطق المحلية الست المعرضة للصراع (ومن ثم، فإن الأرقام المذكورة تتعلق بسبع مناطق محلية فقط).

المصدر : الأرقام المستنبطة من الأرقام المقدمة من الرابطة الوطنية للسلطات المحلية بغانا، 2002

أداء النساء في انتخابات الحكم المحلي

86 -خلال الفترة من عام 1994 إلى عام 2002، تحسن أداء النساء اللائي يسعين إلى الانتخاب كأعضاء بالمجالس المحلية. ويتضح هذا من الرسمين البيانين لعامي 1994 و 1998 الواردين أدناه.

الشكل 2 - الأداء في الانتخابات، انتخابات الحكم المحلي في عام 1994

مجموع المنتخبين في عام 1994مجموع الرجال المنتخبين، 084 4، 97%مجموع النساء المنتخبات، 124، 3%

المصدر : لجنة الانتخابات، 1994.

الشكل 3 - الأداء في الانتخابات، انتخابات الحكم المحلي في عام 1998

مجموع المنتخبين، 1998مجموع الرجال 094 4، 96% مجموع النساء 188، 4%

المصدر : لجنة الانتخابات، 1998 .

87 -ولقد شهدت انتخابات الحكم المحلي لعام 2002 جهودا متزايدة من قبل الحكومة والمجتمع المدني، وكذلك من قبل المنظمات الإنمائية، بهدف تشجيع مشاركة النساء، كمرشحات ومنتخبات. وفي عام 2002، تقدمت 981 امرأة للترشيح للانتخابات، بالقياس إلى 547 في عام 1998، مما يمثل زيادة مقدارها 79 في المائة. ومع ذلك، وفي صفوف الرجال، كان هناك هبوط مقداره 10.3 في المائة. ومن بين مجموع من أدلوا بأصواتهم، يُلاحظ أنه حدث هبوط يبلغ 7 في المائة.

الجدول 5 - الاتجاهات المتعلقة بالترشيح في انتخابات الحكم المحلي (1998 و 2000)

السنة

النساء

الرجال

المجموع

2002

981

160 13

141 14

1998

547

673 14

220 15

المصدر : لجنة الانتخابات، 1998؛ 2002.

88 -ويوضح الجدول 4 أعلاه أن النساء لا يتقدمن عموما لترشيح أنفسهن في انتخابات المجالس المحلية وسائر مراكز القيادة السياسية. ومن الأسباب المقدمة لذلك، الافتقار إلى الثقة بالنفس؛ وعدم الاهتمام بصورة عامة لدى النساء؛ وعمليات التهيئة التي تولي الرجال، لا النساء، مكانة الصدارة في شتى الشؤون، وانخفاض مستوى تعليم الإناث على نحو عام في غانا؛ وضآلة تعرض المرأة في التفاعلات العامة بشكل إجمالي، وفي السياسة بشكل خاص؛ وآثار حمل ورعاية الأطفال؛ والواجبات العائلية كذلك.

89 -ومن الملاحظ، حتى في حالة توفر استعداد وثقة في النفس لدى النساء، فيما يتصل بتقدمهن إلى المناصب العامة، فإن تلك الجهود النسائية تذهب أدراج الرياح في مواجهة الهياكل السياسية والإدارية الخاضعة لسيطرة الرجال. وحيثما كانت هناك مساندة من قبل الرجال، فإن هذا لا يتأتى إلا إذا اتضح أنه لا يوجد رجال ما لشغل الموقع ذي الصلة، ومن ثم، فإنه يتم اللجوء إلى النساء بوصفهن ملاذا أخيرا.

المرأة في مستوى الصدارة وصنع القرار في نظام الإدارة العامة

90 -لا تزال النساء ناقصات التمثيل على صعيد صنع القرار بالخدمة العامة. وهن ما زلن يتسمن بالضعف إلى حد كبير عندما يتعلق الأمر بشغل منصب من المناصب العامة، وثمة تعذر تقريبا في التغلب على بعض العقبات القائمة في هذا الشأن. والجدول الوارد أدناه يُشير إلى بعض من حالات النجاح في الإدارة العامة.

الجدول 6 - شغل بعض النساء لمناصب رؤساء ونواب رؤساء المؤسسات العامة

القطاع

التعيينات الرئيسية

التعليم

المدير العام، دائرة خدمات التعليم بغانا

الأمين العام، رابطة المدرسين الوطنية بغانا

العلوم والتكنولوجيا

نائب المدير العام، اللجنة الغانية للطاقة الذرية

خدمات الأمن

نائب المفتش العام للشرطة

رئيس كلية الشرطة

مفوض دائرة الهجرة

نائب المفوض، دائرة الجمارك والضرائب والخدمات الوقائية

الشؤوون المالية

المدير العام، مصرف غانا التجاري

مفوض أعمال التأمين

مفوض ونائب مفوض دائرة الإيرادات الداخلية

عميد كلية الصرافة

الشؤون القانونية

أمين السجلات العامة

مدير أول، وزارة العدل

سائر القطاعات

الخبير الإحصائي الحكومي

المرأة في الخدمة المدنية

91 -لم يجر تشغيل النساء في مجال الخدمة المدنية، لأول مرة، إلا في عام 1939. وفي الواقع، وقبل استقلال غانا في عام 1957، كان يتعين على النساء اللائي يقمن بالزواج أن يتركن الخدمة المدنية. وطبقا لأرقام عام 1995، كانت النساء يُشكلن 35 في المائة من هذه الخدمة المدنية. وهناك باستمرار، في هذا الصدد أيضا، اختلال يتعلق بنوع الجنس داخل التدرجات الهرمية. والنساء يمثلن الغالبية في صفوف العاملين كأمناء، ومن بين النساء العاملات في وزارة الخارجية، وعددهن 119، توجد 67 أمينة، وهن يُشكلن95 في المائة من الأمناء بالوزارة في مجموعها. وفي بعض الوزارات الأخرى، تمثل النساء كامل جماعة الأمينات.

92 -في عام 1996، كانت ثمة نسبة 8.5 في المائة فقط من العاملين بالخدمة المدنية من النساء بشتى رتب الفئة الإدارية، ولم تكن هناك نساء من المديرين الأوائل، وكانت ثمة 15مديرة فقط من النساء من بين مجموع المدراء البالغ 138. ولدى تجميع هذا التقرير، يلاحظ أن هذا الوضع قد تغير كما هو مبين في الجدول 7 أدناه.

الجدول 7 - مجموع كبار موظفي الخدمة المدنية حسب الرتبة والجنس

الرتبة

عدد الرجال

النسبة المئوية للرجال

عدد النساء

النسبة المئوية للنساء

المجموع

مدير عام

6

75

2

25

8

مدير إدارة

186

87.7

26

12.3

212

نائب مدير

205

92.8

16

7.2

221

مساعد مدير من الفئة الأولى

151

90.4

16

5.6

167

مساعد مدير من الفئة الثانية - ألف

228

88.4

30

11.6

258

مساعد مدير من الفئة الثانية - باء

135

74.6

46

25.4

181

المجموع

911

87.1

135

12.9

046 1

المصدر : مكتب رئيس الخدمة العامة، 2004.

93 -وفي الوقت الذي يلاحظ فيه أن الوظائف متاحة على نحو واضح لكل من الرجال والنساء فإن رتب الأعمال الكتابية بالخدمة العامة مشغولة في معظمها بالنساء. وثمة تزايد جلي في الاختلال المتعلق بنوع الجنس لدى الانتقال إلى الرتب التنفيذية المتصلة بكبار الموظفين التنفيذيين ومساعديهم والموظفين التنفيذيين الرئيسيين. ولا شك أن الترقي يتحقق ويتعزز، على نحو أكثر نطاقا كذلك، في ضوء حصول الرجال على مزيد من فرص التدريب وتعوق النساء من جراء القيود العائلية.

94 -وفي الإدارات الإقليمية والمحلية، يوجد أيضا نمط من أنماط الاختلال المتعلق بنوع الجنس. ومن الواضح أن مشاركة المرأة في الإدارة العامة خارج أكرا (بل وفي داخلها أيضا) تتسم بالانخفاض. وهذا أمر ملحوظ لدى النظر من زاوية نوع الجنس إلى الإدارات الإقليمية والمحلية.

95 -ومع بدء سريان قانون الخدمة في الحكومات المحلية، قد تُتاح الفرص اللازمة للقيام بحملات كبيرة من حملات الدعوة لاجتذاب مزيد من التعيينات النسائية في مناصب رؤساء الإدارات المحلية. وسوف تستخدم أعمال الدعوة لجعل برامج التدريب أكثر جاذبية بالنسبة للمرأة، وذلك بالطرق التالية:

(أ)تنظيم البرامج على فترات تقل عن أسبوعين؛

(ب)الاضطلاع ببعض هذه البرامج في موقع العمل؛

(ج)تقديم معلومات مسبقة كافية.

المرأة في خدمات الأمن

96 -في الماضي، كان هناك عدد أقل من النساء بمراكز صنع القرار في خدمات الأمن، وذلك في ضوء نظرة المجتمع إليهن باعتبارهن بحاجة إلى الحماية. وكان من المنتظر من النساء أن يبدين العطف والحنان وألايتصرفن بـ ”حزم كاف“، ومن ثم، فقد اعتبرت خدمات الأمن بمثابة حكر قاصر على الرجال.وهذا الحال آخذ، مع هذا، في التغير والتحسن. ومع إدخال آليات تعميم المنظور الجنساني في كافة القطاعات، يُلاحظ أنه قد تم توظيف مزيد من النساء في مراكز داخل الهياكل القيادية بخدمات الأمن. وفي الوقت الراهن، تشغل امرأة منصب نائب مفتش الشرطة العام، كما توجد امرأة مفوضة في دائرة الهجرة.ولا تزال هناك تحديات ما، وثمة حاجة إلى مرور مزيد من الوقت قبل التوصل إلى المساواة بين الجنسين. ومن الناحية النظرية، يراعى أن معايير الاختيار لكافة الوظائف في المراتب العليا بالتنظيم الحكومي، بما في ذلك خدمات الأمن، تُعد معايير محايدة فيما يتعلق بنوع الجنس، ولكن قلة ضئيلة فقط من النساء هي التي تستطيع بلوغ مناصبالإدارة ورسم السياسات، وذلك على النقيض من الرجال. وعلى الرغم مما يبدو نظريا من أنه لا يوجد تمييز في إجراءات التعيين، فإن المطالب الثقافية المتعلقة برعاية الطفل وتدبير شؤون المنزل تُبعد المرأة بالفعل، من الناحية العملية عن جعلها موضع اختيار بوصفها ”أفضل مرشحة للعمل“، مما يبطئ تقدم المرأة ومسيرتها نحو المناصب الإدارية.

97 -ولقد وضع عدد من التدابير لمعالجة هذه القضايا:

(أ)تضطلع الآلية الوطنية حاليا بنشر دليل للنساء المؤهلات بهدف تيسير تعيين المرأة في المراكز الرئيسية، على النحو الوارد في سياسة العمل الإيجابي، وسوف يتم استكمال هذا الدليل بصورة دورية.

(ب)إن ثمة جهودا واعية من قبل الحكومة والمجتمع المدني بغية تحديد القضايا الناشئة ومناصرة مشاركة /تمثيل المرأة بكافة صعد اتخاذ القرار.

(ج)تعمل الآلية الوطنية مع هيئات أخرى (مثل الهيئات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والدوائر الأكاديمية وما إلى ذلك) على كفالة دفع مزيد من النساء إلى ساحة مراكز القيادة.

(د)مع بدء سريان قانون الخدمة في مجال الحكم المحلي، ستبرز فرص للدعوة بهدف اجتذاب وتعيين عدد أكبر من النساء كرئيسات للإدارات على الصعيد المحلي.

8 -المادة 8: التدابير المتخذة لكي تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والمشاركة في أعمال المنظمات الدولية

98 -في غانا، رغم أن القانون لا يميز ضد المرأة فيما يتصل بتمثيل حكومتها على المستويات الدولية، كما أنه لا يمنعها من المشاركة في أعمال المنظمات الدولية، فإن الحالة السائدة على أرض الواقع مخالفة لذلك.

99 -وبالرغم من إدراج المرأة في الوفود الرسمية كيما تشارك في المؤتمرات والحلقات الدراسية والتدريبية ذات الأهمية البالغة، فإن أعداد النساء غير كافية إلى حد كبير إذا قيست بأعداد الرجال، وخاصة في المؤتمرات المتصلة بحل الصراعات والتجارة. ومع هذا، فليس ثمة تمييز ما عندما يكون الأمر متعلقا بالمؤتمرات الخاصة بالمرأة وقضايا الجنسين. ولقد شاركت النساء بنشاط في جميع المؤتمرات الدولية والإقليمية المعنية بالمرأة.

100-والتعيينات النسائية في الهيئات الدولية تتسم بالانخفاض عموما، حيث لا توجد سوى قلة من النساء يمكن لها أن تشغل هذه المناصب. ومن الجدير بالذكر، مع هذا، تعيين السيدة أكواكوينهيا في محكمة العدل الدولية بلاهاي.

المرأة في الخدمة الخارجية

101-يوجد لغانا اليوم 41 من السفراء. ومن بين هؤلاء، توجد 4 نساء، ممايمثل نسبة تقل عن 10 في المائة من المجموع (9.79 في المائة). ولاتوجد سوى خمس نساء أخريات يشغلن مناصب رفيعة بالبعثات الغانية حول العالم. وفي بلد يضم نساء بنسبة 51 في المائة، يُعد هذا نقصا خطيرا في التمثيل، ومن الواجب تقويمه.

102-وليست ثمة آلية ما لإعداد الرجال، أو النساء بصفة خاصة، من أجل المشاركة، أوالدخول، في البعثات الدبلوماسيةأو المنظمات الدولية. والتدريب في هذا الشأن غير متوفر إلا في وزارة الخارجية، حيث يستفيد موظفو الوزارة وحدهم.

103-ولا تزال هناك بعض من مواد الاتفاقية دون إدراج حتى الآن في القانون المحلي بغانا. وثمة جهود قد اضطلع بها من أجل زيادة تمثيل النساء على الصعد الدولية، ولكن ما زال ينبغي أن يتم الكثير حتى تُمثل النساء بصورة مناسبة في الخدمة الخارجية والحياة العامة عموما.

9 -المادة 9: التدابير المتخذة لضمان تمتع المرأة بحقوق مساوية للرجل في اكتساب جنسيتها وتغييرها والاحتفاظ بها

104-على النحو الوارد في التقارير السابقة، يلاحظ أن قانون الجنسية بغانا (القانون رقم 361) ودستور عام 1992 يضمنان للمرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل فيما يتصل باكتساب جنسيتها وتغييرها والاحتفاظ بها، كما أنهما يمنحانها حقوقا مساوية أيضا فيما يخص جنسية أطفالها. ومع هذا، فإن القانون رقم 361 وكافة تعديلاته قد ألغيت بموجب قانون المواطنية لعام 2000 (القانون رقم 591)، ولكن الأحكام الدستورية المتعلقة بالمواطنية لا تزال قائمة.

105-ويتمثل بيت القصيد، رغم ذلك، في أن الجنسية لها أهمية حاسمة بالنسبة لكامل المشاركة في المجتمع، كما هو وارد في دليل الإبلاغ في إطار الاتفاقية؛ بالطبعة الثانية (منظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة، 1996). وجنسية المرأة قد تؤثر في حقها في التصويت أو في التقدم لمنصب عام. وهي قد تؤثر كذلك في اختيارها لمكان الإقامة وفي وصولها للخدمات العامة (منظمة الرصد، 1996).

106-وفي غانا، وفي سائر البلدان أيضا، يوجد احتمال كبير لقيام المرأة بتغيير محل سكناها، عند زواجها، وفقا لموقع معيشة الزوج وعمله. وفي حالة ذهابها للسكنى في بلد جديد، يلاحظ أن عدم حصولها على جنسية هذا البلد قد تؤثر على حقها في التصويت أوعلى قدرتها في الحصول على منصب عام.

الجنسية المزدوجة

107-عُدل مؤخرا دستور غانا لعام 1992 في البرلمان بهدف السماح بالجنسية المزدوجة في غانا. وهذا وارد أيضا في الفرع 16 (1) من القانون رقم 591. ومن شأن ذلك أن يساعد، إلى حد ما، في تخفيف حدة مشكلة الاضطرار إلى الاختيار بين اتخاذ جنسية الزوج أو الاحتفاظ بجنسية المرء. وهذان القانونان يحولان دون تولي ذوي الجنسية المزدوجة للمناصب العامة.

المواطنية فيما يتعلق بالأزواج الأجانب

108-تسمح المادة 7 (1) من الدستور بتسجيل أزواج الغانيات والغانيين كمواطنين بغانا. والمادة 7 (5) من دستور عام 1992 والفرع 10 (6) من القانون رقم 591 ينصان، في حالة الاشتباه في أن الحافز الأساسي على الزواج يتمثل في الحصول على الجنسية، على قيام مقدم الطلب بإثبات أن الزواج قد عُقد بحسن نية.

(أ)وتوجد، مع هذا، بعض من التباينات في الدستور، مما قد يؤدي إلى انتهاك حق المرأة في الزواج بشخص ليس من رعايا غانا. والمادة 7(6) من دستور عام 1992 والفرع 10 (7) من القانون رقم 591 ينصان على أنه في حالة سعي الرجل للحصول على الجنسية، فإنه ينبغي له أن يكون مقيما بصفة دائمة في غانا. ومن الواضح أن المادة 7 (1) والمادة 7 (6) تتضمنان معاملة مختلفة للأزواج الأجانب للنساء الغانيات، حيث أنهما تجعلان مسألة اكتساب الجنسية الغانية أكثر صعوبة على هؤلاء الأزواج، وذلك بالقياس إلى ما هو عليه الحال بالنسبة للزوجات الأجنبيات للرجال الغانيين.

(ب)وعلى الرغم من أن مقصد واضعي الدستور يتمثل، افتراضا، في حماية النساء الغانيات من الرجال الأجانب الذين قد يتزوجونهم بهدف الاستفادة من قوانين المواطنيةالمتحررة، فإن ما وضعوه ليس من شأنه إلا أن يُفضي، وإن كان ذلك غير صحيح مع هذا، إلا إلى تعزيز صورة النساء باعتبارهن غير قادرات على تدبير أمورهن، بالإضافة إلى احتياجهن دائما للحماية (اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، 1984).

النساء عديمات الجنسية

109-يتعرض الدستور للمرأة التي قد تصبح عديمة الجنسية من جراء زواجها بشخص أجنبي؛ وهو ينص على أنه ما لم تقم هذه المرأة بالتنازل عن الجنسية الغانية فإنها ستظل من مواطني غانا، هي وأي طفل للزواج يكون قد سبق تسجيله بوصفه مواطنا غانيا، وفقا للمادة 7 (3) و(4) من دستور عام 1992 والفرع 10 (3) إلى (5) من القانون رقم 591.

جنسية الأطفال

110-عملا بالمادة 6 (الشروط 2 إلى 4) من الدستور وقانون المواطنية لعام 2000 (الفروع 8 إلى 10)، يجوز للطفل، الذي سبق تعريفه في فرع التفسيرات أي الفرع 24 من القانون رقم 591 بوصفه شخصا لم يبلغ سن الثامنة عشرة، أن يحصل على المواطنية عن طريق المنشأ أوالتبني أو كون هذا الطفل من اللقطاء، وذلك بالسبل التالية:

(أ)عندما يكون أي من والدي الطفل أو جديه من مواطني غانا لدى بدء سريان دستور عام 1992، فإن هذا الشخص يُعد مواطنا غانيا سواء ولد داخل غانا أمخارجها.

(ب)عندما يكون الطفل دون السادسة عشرة من عمره، وعندما لايكون والداه من مواطني غانا، ولكنه كان موضعا للتبني من قبل مواطن غاني، فإن هذا الطفل يصبح من مواطني غانا بفضل هذا التبني.

(ج)لدى العثور في غانا على طفل لا يزيد سنه عن سبع سنوات، مع عدم معرفة أبويه، فإن هذا الطفل سيعتبر مواطنا غانيا بحكم مولده.

وبالتالي، فإن كلا من المرأة والرجل يحظيان، في الواقع، بحقوق متساوية فيما يتصل بمنح المواطنيةلأطفالهما حتى في حالة زواجهما من أجانب.

10 -المادة 10: التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان التعليم

التعليم الأساسي

111-في غانا، يلاحظ أن سياسات التعليم لا تتضمن، ولم تكن تتضمن في أي وقت، تمييزا ضد فئة ما في المجتمع. وثمة حق للأولاد والبنات في فرص متساوية في إطار القانون. ومنذ الاستقلال، قامت الحكومات المتعاقبة بتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم، مما أدى إلى تطورات كبيرة في مجال تحسين التعليم لكل من الأطفال (وخاصة البنات) والكبار، وذلك منذ المرحلة السابقة على مرحلة الدراسة وحتى مستويات التعليم العالي، بما في ذلك التعليم غير النظامي.

112-والبيانات المتاحة بشأن المشاركة في التعليم توضح أنه ما فتئت هناك زيادة ملموسة في عدد المدارس السابقة لمرحلة المدارس بالبلد. وهذا يثبت أن هناك وعيا مطردا بشأن مدى أهمية إعطاء مزيد من الوقت والتركيز والرعاية لتنشئة الأطفال لكفالة بقائهم ونموهم ونمائهم. والمصادر المتأتية من تعداد السكان والمساكن لعام 2000 تُبين أن نسبة 44 في المائة من الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 5 سنوات، قد اندرجت في برامج تعليم الطفولة المبكرة. والجدول الوارد أدناه يبين اتجاهات الالتحاق بهذه الدراسة في الفترة من 1998 إلى 2002.

الجدول 8 -الاتجاهات المتعلقة بالالتحاق بالمرحلة السابقة على مرحلة المدارس (من 1998/1999 إلى 2001/2002)

التعليم العام

السنة الأكاديمية

البنات

النسبة المئوية

الأولاد

النسبة المئوية

المجموع الفرعي

النسبة المئوية

1998-1999

088 223

49.6

750 226

50.4

838 449

100

1999-2000

402 225

49.7

279 228

50.3

681 453

100

2000-2001

466 216

49.7

157 219

50.3

623 435

100

2001-2002

819 226

50.0

778 230

50.0

597 457

100

المصدر : شُعبة إدارة الإحصاءات ومعلومات البحوث والعلاقات العامة، وزارة التعليم، 2001.

113-وفي السنة الدراسية 2001/2002، كان العدد الإجمالي للمؤسسات السابقة على مرحلة المدارس 634 9، مما يشمل 3221 6 في القطاع العام و 313 3 في القطاع الخاص.

114-ومن الجدير بالذكر أن حكومة غانا قد قبلت ذلك التحدي المتمثل في وضع سياسة لتنظيم تنمية رعاية الطفولة المبكرة. وعند تحرير هذا التقرير، كانت هذه السياسة قد أعلنت وأصبحت قيد التنفيذ.

115-ووفقا لهذه السياسة، يلاحظ أن التعليم الأساسي بالمجان. ومع هذا، فلقد اتفق على قيام الآباء/الأوصياء بدفع بعض النفقات. وهذه النفقات تتضمن تكاليف الرياضة والثقافة، ومساهمات رابطة الآباء والمدرسين (وهذه لا يُسددها سوى الآباء/الأوصياء)، ورسوم الدروس الإضافية. والنفقات ليست موحدة، فهي تختلف من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، ومن المدارس الابتدائية إلى المدارس الثانوية الدنيا، بل ومن مدرسة إلى أخرى. والسلطات المدرسية تستخدم طرقا مختلفة، تتضمن الطرد، لكفالة سداد المصروفات رغم أن الحكومة قد أصدرت توجيها يقضي بعدم استبعاد أي طفل إزاء عدم سداد المصروفات. ومع هذا، فإن السلطات المدرسية التي تتجاهل توجيهات الحكومة لاتتعرض لجزاءات ما. وبعض الآباء لا يستطيعون دفع هذه المصروفات، رغم انخفاضها إلى حد كبير في بعض الأحيان، ممايؤدي إلى طرد الأطفال من المدارس بصورة نهائية.

116-وبغية مساعدة الآباء/الأوصياء، من الناحية المالية، قامت دائرة التعليم بغانا، بمساعدة شركاء التنمية، بالاضطلاع بمجموعات المساعدة المذكورة أدناه من أجل الأطفال الذين يثبت أنهم من الفقراء:

(أ)تقديم منح دراسية تُغطي تكاليف الدراسة؛

(ب)تقديم الدعم اللازم للتلاميذ المحتاجين، وخاصة البنات (مما يشمل الأزياء المدرسية وحقائب المدارس والصنادل والكراسات والأقلام). وهذه النوعية من المساعدة مافتئت قائمة (عادة) منذ بدايتها في عام 1999، وهي متاحة من أجل 50 تلميذا بكل مدرسة في كافة المناطق المحليةالبالغ عددها 110.

117-وقد تضمنت خطة التعليم الاستراتيجية للفترة 2003-2015 ضريبة تدريجية لصالح البنات، من أجل تغطية التكاليف المتكبدة في إطار المصروفات المدرسية، وهذا يعني القيام إلى أقصى حد بتقليل التكلفة الحقيقية للتعليم بالنسبة للأسرة.

118-ولقد أعدت جميع الأحكام اللازمة لكفالة وصول ومشاركة جميع الأطفال، وخاصة البنات. والمرافق التعليمية بكافة المناطق المحلية تتعرض اليوم للإصلاح، في حين أنه يتم في الوقت الراهن إنشاء مدارس إضافية لخدمة المناطق المفتقرة إلى المدارس أو التي توجد مدارسها في مبان مؤقتة. ومن ناحية إجمالية، توجد الآن أكثر من 000 3 مدرسة حديثة التشييد، كما توجد أكثر من 200 مدرسة تم إصلاحها.

119-ومن منطلق التحسين النوعي في التعليم الابتدائي، اتخذت التدابير التالية لكفالة وجود عدد كاف من المدرسين بالنظام المدرسي:

(أ)زيادة عدد المدرسين المقبولين في كليات التدريب والمتخرجين منها؛

(ب)الإكثار من برامج رعاية مدرسي المناطق المحلية؛

(ج)إدخال برامج لتكرار تدريب المدرسين؛

(د)وضع مجموعات حافزة للمدرسين في المناطق المحرومة؛

(هـ)التقليل من أعداد المدرسين الذي يحصلون على إجازات دراسية، وإدخال برامج التعليم عن بُعد لتوفير فرص بديلة في مجال تطوير المدرسين على الصعيدين المهني والأكاديمي؛

(و)تنظيم دورات لتيسير الالتحاق من أجل المدرسين الذين لميحصلوا على تمرين ما في كليات التدريب بهدف إلحاقهم بهذه الكليات.

وثمة تنظيم مستمر لبرامج التدريب أثناء العمل بهدف زيادة كفاءة المدرسين. وفي كافة النواحي والمناطق، يضطلع ببرامج تدريبية على صعيد المدارس أو مجموعات هذه المدارس. ومع هذا، فإنه توجد حاجة إلى بذل مزيد من الجهد من أجل رفع مستوى نوعية التعليم بالبلد.

120-وفي عام 1997، أنشئت وحدة تعليم البنات لتيسير وتشجيع تعليم الطفلة. ولقد وضعت هذه الوحدة برنامجا لتعزيز تعليم الطفلة، باعتبار ذلك وسيلة لتحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم، وخاصة في المستوى الأساسي. وبالإضافة إلى ذلك، تمت إزالة المعلومات الواردة في منهاج الدراسة والتي من شأنها أن تُشجع التحيز المتصل بنوع الجنس والموجه ضد البنات. ولقد جرى تعزيز هذا المنهاج من خلال تهيئة مواد خالية من ذلك التحيز المتصل بنوع الجنس لتدريس مهارات الحياة، وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وتشجيع حقوق الطفل، ولا سيما فيما يتصل بالبنات في المدارس. وبعض المنظمات غير الحكومية المتعاونة تقوم بمساعدة الوحدة، من خلال توفير بعض من المنح الصغيرة إلى الأسر كيما تضطلع بمشاريع مولدة للدخل، وذلك لتمكينها من إرسال طفلاتها إلى المدارس. وثمة تقديم لحصص غذائية على يد برنامج الأغذية العالمي وخدمات الإغاثة الكاثوليكية من أجل تشجيع الأطفال، وخاصة البنات في الأقاليم الشمالية الثلاثة على الحضور بالمدارس وكفالة بقاء البنات بها.

(أ)وفي عام 2003، اضطلع بعدد من التدخلات التي تستهدف البنات أنفسهن بهدف تحسين تقديرهن الذاتي، وذلك من خلال أنشطة نوادي البنات. وتمثلت الأنشطة الرئيسية لهذه النوادي في القيام بمبادرة ”سارا“ للاتصال، إلى جانب تهيئة عدد من نُظم الإبلاغ عن الشكاوى المتعلقة بالمضايقات الجنسية وغير الجنسية الصادرة من المدرسين أوالأقران الذكور. ولقد كان لهذه التدخلات شيء من الأثر على إبقاء البنات بالمدارس، وإن كان ذلك بمستوى بالغ الضآلة. وهذا الإبقاء لا يزال يُشكل تحديا كبيرا أمام جهود الحكومة الرامية إلى معالجة قضايا تعليم النساء والبنات.

(ب)وقد نجحت وحدة تعليم البنات في وضع خطة للمنح الدراسية بتمويل من الصندوق الاستئماني للتعليم بغانا، وذلك من أجل تعليم الطفلة. وبالإضافة إلى ذلك، نجحت عمليات الدعوة في إنشاء صناديق عديدة للمنح التعليمية من قبل الزعماء التقليديين وبعض الأفراد من أجل مساعدة الأسر في تمويل تعليم أطفالها، وخاصة البنات.

(ج)ولقد أفضت الاستراتيجيات التي وضعت لتشجيع تعليم البنات إلى نتائج طيبة. فمعدلات الالتحاق الإجمالية قد تغيرت من 75.5 في المائة في عام 1987/1988 إلى 74.6 في المائة في عام 1995 وإلى 80 في المائة في عام 2002. أما الفارق بين الجنسين في إطار معدل الالتحاق الإجمالي، وهو لصالح الأولاد، فقد انخفض من 10 في المائة في عام 1996/1997 إلى 7 في المائة في عام 2003.

(د)وتحليل مشاركة كل من الجنسين في التعليم، فيما يتصل بعام 2001/2002 وبناء على معدلات الالتحاق الصافية (أو المشاركة الفعلية للأولاد والبنات في سن الذهاب للمدارس) وفقا لتعداد السكان والمساكن لعام 2002، يبين أن الفارق بالقيم الحقيقية ليس سوى 1 في المائة لصالح الأولاد. والمتوسط القومي للالتحاق الصافي يبلغ 58 في المائة، مما يمثل 59 في المائة بالنسبة للأولاد و 58 في المائة بالنسبة للبنات في عام 2000/2001.

الجدول 9 -معدل الالتحاق الإجمالي/معدل الالتحاق الصافي حسب الجنس والإقليم، 2002/2003 - المستوى الابتدائي

معدل الالتحاق الإجمالي

معدل الالتحاق الصافي

الإقليم

الأولاد

البنات

المجموع

الأولاد

البنات

المجموع

الفولتا

79

72

76

54

52

53

الأوسط

90

85

87

67

65

66

أكرا الكبرى

66

63

64

49

48

48

الشرقي

91

86

88

67

66

67

برونغأهافو

84

76

80

61

56

58

الغربي

81

74

78

61

57

59

الأشانتي

77

71

74

58

56

57

الغربي الأعلى

68

90

69

46

49

47

الشمالي

74

57

66

50

40

45

الشرقي الأعلى

75

75

75

51

53

52

جميع الأقاليم

79

73

76

57

55

56

المصدر : نظام معلومات إدارة التعليم، وزارة التعليم، 2002.

(هـ)والمساواة بين البنات والأولاد قد تحققت تقريبا على صعيد مرحلة ماقبل الدراسة، ولكن الفجوة بينهما تبدأ في الاتساع منذ مستوى المدارس الأساسية/الابتدائية. وفي مستوى المدارس الثانوية الدنيا بعام 1999/2000، كانت النسبة المئوية للبنات والأولاد 44.9 في المائة و 55.1 في المائة، على التوالي.

التعليم في المرحلة الثانية

121-كان التوسع في التعليم بالمرحلة الثانية مبعثا للقلق. وخلال الفترة قيد النظر، يلاحظ أن الاستثمارات بالتعليم في هذه المرحلة لم تتعرض للنمو بالقياس إلى الاستثمارات المتصلة بالتعليم الابتدائي. وكانت توقعات خطة غانا للحد من الفقر تُشير إلى أن المشاركة في المدارس الثانوية العليا ستزيد من 17 في المائة إلى 25 في المائة بحلول عام 2004. وقد ارتفع الالتحاق في هذه المدارس الثانوية العليا من حوالي 000 146 من الفئة العمرية في 1987/1988 إلى 000 195 في عام 1997/1998 وإلى 000 204 في عام 2000/2001. وثمة اتساع في الفجوة القائمة بين الجنسين في كل مستوى، فالبنات لايُشكلن سوى 33 في المائة من الملتحقين بالمدارس الثانوية العليا.

(أ)ولقد زاد عدد المدارس الثانوية الحكومية من 240 إلى 474. أما عدد المؤسسات التقنية فإنه لم يتغير، ويبلغ العدد الإجمالي لهذه المؤسسات 23. والكثير من المدارس الثانوية النهارية المجتمعية، التي بدأت في التسعينات من أجل جعل التعليم الثانوي أيسر منالا دون تكبد التكاليف الإضافية المتعلقة بالإقامة الداخلية والسكنى، تتسم بانخفاض مستوى الالتحاق بها. وثمة عدد كبير منها يضم ما يقل عن 100 طالب. وفي إطار الظروف التي تكتنف غانا، حيث يعاني الكثير من طلبة المدارس الثانوية العليا من هبوط مستوى المهارات المتعلقة بالقراءة والكتابة والحساب، يلاحظ أنه قد ظهر تشجيع كبير للمشاركة في البرامج التقنية والمهنية، سواء النهج الرسمي أم غير الرسمي.

(ب)وثمة التزام جديد بشأن كفالة وفاء البلد بتعهداته المتصلة بتحقيق الأهداف التعليمية الشاملة. ولقد تكثف بالتالي تخطيط التعليم في إطار قيام وزارة التعليم والشباب والرياضة بالانتهاء من إعداد خطة عمل وطنية تتعلق بتعليم الكافة (خطة توفير التعليم للجميع) في سياق إطار داكار لعام 2000. وبالإضافة إلى ذلك، يلاحظ أن المقترحات المتعلقة بكفالة دعم تمويلي تكميلي، بموجب مبادرة المسار السريع لتوفير التعليم للجميع، قد أنجزت وقدمت. والمبدأ الأساسي الذي يستند إليه البرنامجان يتمثل في الوصول والإكمال بالنسبة للجميع، وبرنامج العمل الخاص بالبرنامجين مأخوذ عن خطة التعليم الاستراتيجية (2003-2015)، التي تُشكل في حد ذاتها نهجا جديدا لتنفيذ ونشر سياسات واستراتيجيات وأهداف التعليم لهذه الفترة.

(ج)ومن جراء تضاعف مبادرة تعليم البنات، في عام 2002، يلاحظ أن ثمة سبع مدارس من المدارس العشر، التي تفوقت في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العليا، كانت من مدارس البنات.

التعليم العالي

122-إن تحقيق المساواة في مستوى التعليم العالي ما زال أمامه طريق طويل، كما يتضح من الجداول الواردة أدناه. والاتجاه السائد في كلية الفنون المتعددة يتمثل في استمرار وجود عدد كبير من الفتيات يقوم بتلقي الدراسات في الفنون، لا في العلوم، كما يتبين من الجدول10.

الجدول 10 -الالتحاق بدراسة الفنون والعلوم في كلية الفنون المتعددة (برامج الدبلوم الوطني العالي في المرحلة الجامعية)، 2001/2002-2002/2003

الفنون

العلوم

السنوات

الذكور

(%)

الإناث

(%)

الذكور

(%)

الإناث

(%)

2001-2002

71

29

82

18

2002-2003

72

28

83

17

2003-2004

68

32

77

23

المصدر : المجلس الوطني للتعليم العالي، حزيران/يونيه 2004.

123-وحتى أولئك الفتيات اللائي يتابعن الدراسة في مجال العلوم، يلاحظ أنهن يخترن دراسات تُعد من العلوم التطبيقية مثل إعداد الأطعمة وتصميم الأزياء وما إلى ذلك، ممالايزال يُعد متصلا بالأدوار التقليدية النمطية للمرأة، في حين أن الشبان يتابعون دراسات في الهندسة وما شاكلها. والفتيات يُشكلن 22 في المائة من جميع الملتحقين بكليات الفنون المتعددة، في حين أنهن يمثلن 33 في المائة من كافة المقيدين بالجامعات في العام الأكاديمي 2003/2004، كما يتضح من الجدولين 2-2-1 و 2-2-2.

الجدول 11 -التحاق الطلبة بالجامعات وكليات الفنون المتعددة، 2000/2001-2003/2004

الجامعات

كليات الفنون المتعددة

السنوات

الذكور

(%)

الإناث

(%)

الذكور

(%)

الإناث

(%)

2000-2001

70

30

78

22

2001-2002

71

29

76

24

2002-2003

69

31

76

24

2003-2004

67

33

78

22

المصدر : المجلس الوطني للتعليم العالي، حزيران/يونيه 2004.

التعليم غير النظامي

124-تقوم الحكومة في الوقت الراهن ببذل جهود مطردة من أجل إتاحة إمكانية الوصول للأطفال والكبار غير المندرجين في نظام التعليم الرسمي. وكان ثمة دعم في هذا الصدد من جانب شركاء التنمية والمنظمات غير الحكومية. وبرامج تعليم القراءة والكتابة والحساب، التابعة لخطة الدراسة طوال الحياة، قد أسهمت بالإقليم الشمالي في تقليل أعداد الأشخاص الأميين المحتملين، ولا سيما النساء، في هذا المجال. وتتولى هذه البرامج إعداد الأطفال للالتحاق بالمدارس الرئيسية في الوقت المناسب. والجدول الوارد أدناه يوضح الأرقام المتعلقة بالسنوات 1995 إلى 2002.

الجدول 12 - الانتقال من التعليم غير النظامي

عدد المناطق المحلية

الخريجون

الخريجحون من المدارس غير الرسمية

النسبة المئوية للخريجــــــــين مـــــن

السنة

الذكور

الإناث

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

المدارس غير الرسمية

1995/1996

2

344 1

933

277 2

766

425

191 1

53

1996/1997

2

343 1

922

265 2

016 1

660

676 1

74

1997/1998

5

950 2

948 1

894 4

635 1

178 1

813 2

57

1998/1999

5

208 3

302 2

510 5

811 1

691 1

502 3

64

1999/2000

8

115 5

039 4

154 9

359 3

278 2

073 5

62

2000/2001

8

818 5

200 3

018 9

409 4

862 2

271 7

81

2001/2002

8

461 5

300 3

761 8

121 4

622 2

743 6

77

المجموع

239 25

644 16

883 41

117 17

716 11

833 28

69

المصدر : خطة الدراسة طوال الحياة (تامالي، 2003).

125-والتعليم غير النظامي يشكل إلى حد بعيد جزءا لا يتجزأ من نظام التعليم. وإنشاء شُعبة التعليم غير النظامي، في إطار وزارة التعليم في عام 1989، كان بمثابة نهج رسمي واع لمعالجة احتياجات السكان الكبار غير الملمين بالقراءة والكتابة. ومن خلال برامج محو الأمية والمهارات الوظيفية، جرى تنظيم دورات من دراسات محو الأمية للمتعلمين بأقاليم البلد العشر كلها، بما في ذلك المتعلمين من الأطفال، وخاصة البنات.

126-التعليم غير النظامي للبنات والنساء غير الملتحقات بالمدارس

بلغت النسب التقديرية للسكان الأميين، الذين يزيد سنهم عن 15عاما، 54 في المائة في عام 1981، و 47 في المائة في عام 1985، و46 في المائة في عام 2000. ووفقا للاستقصاء الديمغرافي والصحي في غانا، يلاحظ أن نسبة 38 في المائة من الإناث (من سن ست سنوات فأكثر) لم تلتحق بالمدارس على الإطلاق، والرقم المقابل فيما يتعلق بالرجال هو 26 في المائة. وفي الأقاليم الشمالية، يراعى أن نسبة 70 في المائة من الإناث لم يسبق لها أن ترددت على المدارس.

127-وطبقا لتعداد السكان والمساكن لعام 2000، والتقرير الموجز عن النتائج النهائية الصادر في آذار/مارس 2002، يلاحظ أن نسبة 54.3 في المائة من الإناث، اللائي يتجاوز سنهن 15 عاما، لم تلتحق بالمدارس إطلاقا أو تعد من الأميات. والنسبة المئوية المناظرة للذكور تصل إلى 37.1 في المائة بالإقليم الشمالي. ولقد أنشئت في عام 1987 شُعبة التعليم غير الرسمي، التابعة لوزارة التعليم، من أجل معالجة الأمية. بالبلد وتخفيضها بنسبة 10 في المائة سنويا ابتداء من عام 1990.

128-والتعليم غير الرسمي يشمل أنشطة تعليمية، منظمة وشبه منظمة، لكل من الشباب والشيوخ. ويتمثل الهدف الأساسي لهذا النوع من التعليم في الحد من الأمية فيما بين الفئة العمرية المنتجة من خلال الشروع في برامج لمحو الأمية على الصعيد الوظيفي بـ 15 لغة من اللغات المحلية، بالإضافة إلى اللغة الانكليزية. وبحلول نهاية عام 2003، كان قد التحق بهذا التعليم ما مجموعه 672 023 2 فردا، مع تمثيل النساء بنسبة 60.8 في المائة من هذا المجموع. ومن بين الخريجين، كانت النساء تُشكل 60.3 في المائة. والبرنامج يربط بين التعليم داخل فصول الدراسة والتنمية (الصحة والنظافة الصحية، والتغذية، وتنظيم الأسرة، والزراعة، والبيئة، والوعي الوطني، وما إلى ذلك) والأنشطة المدرة للدخل، وكل هذا في صالح المرأة إلى حد كبير. ومن خلال التعاون مع المنظمات غير الحكومية وسائر الشركاء، يسعى البرنامج إلى التوصل إلى طرق من شأنها أن توسع من نطاق الوصول وأن تحسن من الاستدامة.

129-وهناك مشرفون يتولون مراقبة وتقييم أعمال رؤساء فصول الدراسة. وثمة مشرف لكل 15 من فصول الدراسة هذه. وتقدم الحوافز اللازمة لهاتين الفئتين من الموظفين بهدف الاحتفاظ بمعنوياتهم وكفاءتهم وفعاليتهم أثناء العمل. والفصول ذات الصلة تضم ذكورا أوإناثا أوكلا الجنسين. والتوزيع بالجغرافي المتعلق بالالتحاق وبالمشرفين كذلك، فيما يتصل بالربع الثاني من عام 1993، يبين أن نسبة 61في المائة من المتعلمين كانت من الإناث، ومع هذا، فإن نسبة 4في المائة فقط من المشرفين على فصول محو الأمية كانت إناثا. وهذا يؤكد اتساع نطاق انتشار الأمية فيما بين النساء (وضع المرأة في غانا، 1985-1994).

130-وبعض المتعلمين يتخلفون عن الدراسة أثناء البرنامج. وتركيب حالات التخلف حسب الجنس تُبين أن الإناث يقمن بالتخلف بنسب تفوق نسب الذكور المتخلفين (الجدول 6-1-2). وقد يكون هذا راجعا إلى إرهاق النساء بالأعباء المنزلية، وسوء نظم الإضاءة، وعدم توافق البرنامج مع أدوار النساء الاجتماعية - الاقتصادية الأكثر أهمية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المفاهيم الثقافية والتقليدية تؤثر في معدلات تخلف النساء. وبصورة إجمالية، تخلفت نسبة 54 في المائة من الإناث، في حين أن النسبة المتصلة بالذكور تبلغ 46 في المائة (وضع المرأة في غانا، 1985-1994). ويرد أدناه جدول يوضح الاتجاهات السائدة على صعيد الالتحاق والتخرج والتخلف.

131-ولقد تحسن الموقف، مع هذا، كما يتبين من الجدول 13. فأرقام الالتحاق المتعلقة بالفترة 2001/2002 في التعليم غير الرسمي تبلغ 759 121 من الإناث و 411 74 من الذكور. وأرقام عام 2003 تصل إلى 170 191 من الإناث و 797 121 من الذكور. ومع هذا، فقد تخلفت عن الدراسة 877 18 أنثى بالقياس إلى 840 4 من الذكور.

الجدول 13 -البرنامج الوطني لمحو الأمية الوظيفية في غانا - دفعات المتعلمين المقيدين: 1992-2003

المتعلمون المقيدون

الخريجون

المتخلفون

النسبة المئوية للمتخلفين

رقم الدفعة

الذكور

الإناث

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

1(1992/1994)

224 80

536 121

760 201

586 66

875 100

461 167

638 13

661 20

929 34

17

2(1994/1995)

078 108

131 170

209 278

137 83

626 126

763 209

941 24

505 43

446 68

25

3(1995/1996)

488 85

738 125

226 211

915 65

144 108

059 174

573 19

594 17

167 37

18

4 (1995/1997)

615 82

611 126

226 209

712 71

719 103

431 175

903 10

892 22

795 33

16

5(1996/1998)

120 87

179 132

299 219

153 70

230 105

383 175

967 16

949 26

916 43

20

6(1997/1999)

051 78

274 129

325 207

425 71

129 109

554 180

626 6

145 20

177 26

13

7(1998/2000)

010 75

540 112

550 187

987 64

794 98

781 163

023 10

746 13

769 23

13

8 (2000/2002)

411 74

759 121

170 196

571 69

882 102

453 172

840 4

877 18

717 23

12

9 (2003/2005)

797 121

110 191

907 312

-

-

-

-

المجموع

794 792

878 230 1

672 023 2

486 563

399 855

885 418 1

511 107

369 184

880 291

17

مشاركة الإناث في التدريب المهني بغانا

132-على الرغم من حدوث بعض من الزيادة في مشاركة الإناث في التدريب المهني والدورات الدراسية غير التقليدية، فإنه قد تبين من دراسة سبق الاضطلاع بها بتكليف من معهد التدريب المهني الوطني في سبعة من مراكز التدريب المهني ”بشأن زيادة مشاركة الإناث في التدريب المهني بغانا“ أن العوائق الاجتماعية - الثقافية، والعوائق الدينية على نحو محدد، قد حالت دون تدريب الإناث على حرف تعد قاصرة على الرجال.

(أ)وبغية مواجهة هذا الوضع، ألحق بالمراكز منسقون من أجل القيام بتوعية الآباء والفتيات بهدف تشجيع هؤلاء الفتيات على الدخول في التدريب المهني، والحرف غير التقليدية بصفة خاصة. ولقد أدرجت مجالات حرفية جديدة تعتبر مناسبة للإناث، مثل تنضيد البلاط، في خمسة من المعاهد المهنية، وذلك في نفس الوقت الذي افتتح فيه مركزان للتدريب الوظيفي، إلى جانب استيعاب بعض المراكز الخاصة في النظام العام. وبالإضافة إلى ذلك، تم إدخال دراسات ملائمة للبنات بغية زيادة مشاركتهن في التدريب المهني بالمراكز. أماالمرافق التي كانت ناقصة في التسعينات، من قبيل إيواء البنات في بيوت للشابات وتغيير الغرف، فقد تم توفيرها على يد معهد التدريب المهني الوطني والمنظمات غير الحكومية.

(ب)والمراكز التابعة لمعهد التدريب المهني الوطني توفر برنامجا يتضمن تزويد المتدربين بمهارات قصيرة الأجل تستند إلى الكفاءات. وغالبية الدورات الدراسية المقدمة في سياق البرامج ذات الصلة تُعد جذابة بالنسبة للبنات، وهي دورات تتعلق، على سبيل المثال، بصناعة الصابون والمراهم، والتطبيع الباتيكي والوصل والصباغة، وتحضير الأغذية. وتستهدف كل هذه الجهود زيادة أرقام البنات المقيدة في المراكز. والبيانات المتاحة لا تُفصح عن مدى مشاركة الذكور. ويقوم معهد التدريب المهني الوطني بتجميع بيانات مفصلة لاستخدامها في المستقبل.

الجدول 14 -المتدربات من الإناث: طالبات السنة الأولى فيما يتصل بفترة السنوات 1997-2001

الرقم

الحرفة

1997

1998

1999

2000

2001

المجموع

1 -

الأعمال الكهربائية العامة

3

13

27

14

17

104

2 -

الآلات والماكينات

2

5

8

7

2

24

3 -

البناء

12

10

7

18

7

54

4 -

النجارة ومصنوعاتها

12

16

10

10

5

53

5 -

تقديم الطعام/فن الطبخ

56

53

65

188

157

517

6 -

خياطة ملابس النساء/الأزياء

79

77

118

309

285

868

7 -

ميكانيكا السيارات

5

1

3

9

-

18

8 -

أعمال الصيانة والتركيب

-

-

-

-

-

1

9 -

هياكل السيارات

-

-

5

3

2

10

10 -

أشغال السمكرة

4

-

-

3

3

10

11 -

أعمال النسج

28

44

53

15

17

155

12 -

اللحام/التصنيع

1

5

6

11

6

29

13 -

التبريد/التكييف

4

-

-

3

3

10

14 -

أشغال الكهرباء

5

4

4

2

1

16

15 -

الطباعة

10

32

34

30

29

135

16 -

كهرباء السيارات

5

-

3

2

8

18

17 -

الماكينات الصغيرة

-

-

1

2

-

3

18 -

أعمال الجلود

-

3

8

3

9

23

19 -

ميكانيكا محركات المركبات

-

-

-

7

-

7

20 -

دهان أجسام السيارات

-

-

-

1

-

1

21 -

التطبيع الباتيكي/الوصل والصباغة

-

-

-

4

21

25

22 -

وضع التصاميم

-

-

-

1

-

1

23 -

الطباعة على الآلة الكاتبة

-

-

-

-

15

15

24 -

الحواسيب

-

-

-

-

8

8

25 -

تنضيد البلاط

-

-

-

-

3

3

المجموع

226

267

360

370

600

121 2

برنامج التدريب على المهارات وتولي الأعمال

133-اضطلعت الحكومة مؤخرا بمبادرة تتضمن التدريب على المهارات فيمايتعلق بالشبان العاطلين المتخلفين عن الدراسة، وذلك في برنامج تابع لوزارة تنمية القوى العاملة والعمالة تحت اسم ”برنامج التدريب على المهارات وتولي الأعمال“. ويضم هذا البرنامج ستة من العناصر، وهي:

-التدريب على المهارات المهنية الزراعية؛

-توفر أحد مكونات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات؛

-وجود مرفق للائتمانات الصغيرة؛

-المهن اليدوية؛

-تمرين الخريجين على تولي الأعمال.

-تدريب المتمهنين بالمجان.

ولقد بدأ التسجيل في عام 2001، ولكن هذا البرنامج قد بدأ العمل في الفترة 2003-2004. والإحصاءات المتاحة حتى الآن تبين توزيع المتدربين حسب نوع الجنس، مما هو وارد في الجدول الوارد أدناه.

الجدول 15 -عناصر برنامج التدريب على المهارات وتولي الأعمال، وعدد المتدربين المقيدين، 2003

عناصر البرنامج

السنة

عدد المتدربين

النسبة المئوية للذكور

النسبة المئوية للإناث

المهارات المهنية الزراعية

2003

000 13

80

20

التدريب في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات

2003

-

-

-

مرفق الائتمانات الصغيرة

2003

-

-

-

المهن اليدوية

2003

300 10

25

75

تمرين الخريجين على تولي الأعمال

2003

-

التدريب على التلمذة الصناعية - بالمجان

2003

150

99

1%

المصدر : إدارة الإحصاءات بوزارة تنمية القوى العاملة والعمالة، 2003.

134-والمهارات المهنية الزراعية تتضمن تربية الحيوانات، وهي تقدم أساسا للشباب في المناطق الريفية. وعنصر التدريب اليدوي يوفر التمرين اللازم على المهن النسائية التقليدية مثل صناعة الأنسجة وتصميم الأزياء وإعداد الأغذية والمعالجات التجميلية، وما إلى ذلك. ويوفر للرجال تدريب تقني بجعلهم على صلة ببرامج التلمذة الصناعية، وذلك في مجالات من قبيل اللحام وصناعة الآلات، وما شابه هذا. والبرنامج يُشجع العمالة الذاتية، وهو مرتبط بمؤسسات التمويل الصغيرة، ومن ثم، فإن المتدربين يستطيعون الوصول إلى الائتمانات الصغيرة لتدبير مشاريعهم.

برنامج تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات

135-قامت وزارة التعليم بوضع برنامج لتكنولنوجيا الاتصالات والمعلومات، ومن المتوقع أن يتم تشغيل هذا البرنامج من قبل جميع المدارس الثانوية العليا أثناء السنوات الخمس القادمة. ومن المنتظر، بالتالي، في السنوات العشر المقبلة أن تستفيد البنات الملتحقات بالمدارس بالتدريب في إطار هذا البرنامج. ومع هذا، فإنه يتعين تهيئة سبل أخرى لإتاحة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لسائر البنات والنساء غير المقيدات في نظام التعليم الرسمي، ولا سيما بالمناطق الريفية.

11 -المادة 11: التدابير المتخذة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل

136-إن العمل، وهو من مؤشرات التنمية البشرية، يمثل ذلك النشاط الذي يمكن الأفراد من الحصول على وسائل معيشتهم، فضلا عن حيازتهم للملكية، والحياة في ظل ظروف لائقة. والعمل من أهم حقوق الإنسان التي تُعد أولية وأساسية إلى أقصى حد. والمادة 6 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يُلزم الدول الأطراف بأن تتخذ الخطوات المناسبة من أجل ضمان حقوق مواطنيها في العمل. والمادة 11 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنصان على حماية حق المرأة في العمل. ومن المتعين على الدول أن تكفل حرية اختيار المهنة والحصول على العمل والترقي والأمن الوظيفي وكافة مزايا وشروط الخدمة. ومن الواجب على الدول أيضا أن تضمن حصول المرأة على التدريب العلمي والتكنولوجي والمهني وسائر أشكال التدريب الأخرى حتى تتمكن من الوصول إلى العمل بشكل متساو مع الرجل. وينبغي للدول كذلك أن تقدم مرافق صحية مناسبة في مكان العمل من أجل المرأة، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

137-والمادة 15 من الميثاق الأفريقي والمادة 24 (1) من دستور غانا لعام 1992 تنصان على حق الأفراد في العمل في إطار ظروف مرضية، وكذلك في تلقي أجر متساو عن العمل المتساوي، دون تمييز من أي نوع. وعلى الرغم من أن مادة الدستور هذه لا تنص على سداد أجر متساو لقاء عمل من نفس القيمة وفقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 (1951)، فإن المرأة العاملة في القطاع العام والتي تؤدي نفس عمل الرجل تحصل على أجر مساو لأجره. ومع هذا فإن الأمر ليس على هذا النحو دائما في القطاع الخاص، حيث كثيرا ما تتلقى النساء مرتبات أقل شأنا. وبموجب الاتفاقية، يلاحظ أن المرأة تتمتع أيضا بحماية الضمان الاجتماعي والإجازات المدفوعة الأجر، إلى جانب استحقاقات التقاعد والبطالة والمرض والأمومة والشيخوخة.

138-وقوانين العمل السابة في غانا تنص على إجازات مدفوعة الأجر وإجازات مرضية وإجازات للأمومة (الفرعان 34 و 36 من تنظيمات العمل، القانون رقم 1-632). وقانون العمل الجديد، الذي صيغ في قالب قانون رئاسي في آذار/مارس 2004، (قانون العمل بغانا لعام 2003، أو القانون 651) ينص أيضا على إجازات مدفوعة الأجر وإجازات مرضية وإجازات للأمومة (الفرع 57 (1)). ودستور عام 1992 يتضمن كذلك تزويد العاملين بالراحة وبأوقات للفراغ وبمحدودية ساعات العمل على نحو معقول وبإجازات مدفوعة الأجر، فضلا عن أجور العطلات العامة (المادة 24 (1) و (2). والمادتان 2 و 3 من اتفاقية منظمة العمل الدولية (المنقحة) رقم 103 لعام 1952 تكفلان للمرأة إجازة أمومة لفترة اثني عشر أسبوعا على الأقل. والمادة 5 من هذه الاتفاقية تنص على منح إجازة إضافية في حالة المرض من جراء الحمل. ولقد أدرجت هذه الأحكام في قوانين غانا والمادة 27 (1) من الدستور والمادة 57 من قانون العمل الجديد لعام 2003.

139-والمادة 43 من مرسوم العمل السابق لعام 1967 والمادة 57 (8) من قانون العمل الجديد لعام 2003 تنصان على منح إجازة أمومة مدفوعة الأجر، وكذلك على الحماية من الفصل لدى التغيب عن العمل بسبب الوضع. ومع ذلك، وعلى الرغم من وجود هذه القوانين، فإن النساء لا يستفدن بجميع فئاتهن منها. والكثير من أصحاب الأعمال في القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي يتجاهلون القوانين التي تحمي حقوق العمال، وتُعزى هذه الاستحقاقات عادة إلى منظمات خاضعة لقواعد النقابات في أكثر الأحيان، حيث تقوم هذه المنظمات بإدراج تلك الحقوق في اتفاقات التفاوض الجماعية. والاختلاف بين فرعي العمالة بالقطاعين العام والخاص واضح أيضا فيما يتصل بإجازة الأمومة التي تُمنح للنساء العاملات. وفي بعض أجزاء القطاع الخاص، لايدفع بعض أرباب الأعمال كامل المرتب أثناء إجازة الأمومة، كما أنهم يمتنعون أحيانا عن دفع أي مرتب بالمرة إذا ما وقعت إجازة الأمومة أثناء الشهور الاثني عشر الأولى من بدء العمل. وسوف يلزم الاضطلاع ببحث دقيق في هذا المجال من أجل توفير إحصاءات فعلية عن هذه التفاوتات وتحديد التدابير المناسبة التي ينبغي اتخاذها. واليوم، يتولى مركز العمل الاستشاري، الذي يضم آلية غانا الوطنية، باستعراض اتفاقات منظمة العمل الدولية هذه بهدف إزالة أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة.

140-وعلى الرغم من تشكيل النساء في الوقت الراهن لنسبة 50 في المائة من قوة العمل، فإن ثمة أعدادا كبيرة منهن محصورة داخل أعمال القطاع غير الرسمي والزراعة، وذلك بسبب ضآلة أو انعدام مؤهلاتهن، إلى جانب محدودية فرص العمل أمامهن. ومن المقدر أن نسبة 73في المائة من قوة العمل النسائية (الجدول 13) تمارس عمالة ذاتية. ومشاركة النساء في القطاع الرسمي للاقتصاد ما فتئت دائما تتسم بالانخفاض، وذلك على الرغم من تزايد أعدادهن خلال السنوات. وفي عام 1984، كان القطاع الرسمي، العام والخاص، لا يقوم بتشغيل سوى 8 في المائة فقط من النساء الناشطات اقتصاديا، مما يمثل قرابة ربع العاملين بالقطاع الرسمي (بورتي - دوكو، 1990). وبحلول عام 2000، يلاحظ أن مشاركة النساء قد ارتفعت إلى حوالي 36 في المائة من مجموع العاملين بالقطاع العام، وإن كانت هناك اختلافات كبيرة في هذا الصدد بين مؤسسة وأخرى، وذلك وفقا لتخصص المؤسسة. والجدولان 13 و 14 يقدمان بيانا عن وضع العمالة لدى المرأة والرجل أثناء تعداد السكان والمساكن لعام 2000. وعلى النحو الوارد في الجدول 18، لا يشمل القطاعان الخاص والعام إلا 4 في المائة و 6 في المائة من النساء على التوالي. وعلى الرغم من معدلات المشاركة المنخفضة هذه، فإنه يلاحظ، في ضوء محدودية سبل العمالة، أن ثمة نساء كثيرات يشعرن بسعادة غامرة إزاء حيازتهن لعمل ما، وبالتالي، فإنهن لا يتقدمن بالشكوى بشأن ضآلة مرتباتهن وسوء ظروف خدمتهن. ومن ثم، فإن النساء أقل تمكنا من الرجال على الصعيد الاقتصادي.

الجدول 16 -وضع العمالة لدى السكان ذوي النشاط الاقتصادي، حسب نوع الجنس، (السكان الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما)

وضع العمالة

النسبة المئوية للذكور

النسبة المئوية للإناث

الموظفون

21

10

المضطلعون بعمالة ذاتية، بدون موظفين

62

73

المضطلعون بعمالة ذاتية، مع توفر موظفين

5

5

العاملون بالشؤون المنزلية بدون أجر

6

8

التلاميذ المهنيون

4

3

العاملون بالمنازل

1

1

الفئات الأخرى

1

1

المجموع

100

100

المصدر : تعداد السكان والمساكن، 2000، الدائرة الإحصائية بغانا.

الجدول 17 -السكان ذوو النشاط الاقتصادي، حسب نوع الجنس (السكان الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما

قطاع العمالة

النسبة المئوية للذكور

النسبة المئوية للإناث

القطاع العام

8

4

القطاع الخاص الرسمي

10

6

القطاع العام غير الرسمي

75

86

القطاع شبه العام أو شبه الرسمي

4

2

المنظمات غير الحكومية أو المنظمات الدولية

1

0

القطاعات الأخرى

2

2

المجموع

100

100

المصدر :تعداد السكان والمساكن، 2000، الدائرة الإحصائية بغانا.

141-إن خطة المعاشات الجديدة (قانون الضمان الاجتماعي لعام 1991، أي قانون مجلس الدفاع الوطني لعام 1997)، التي أدخلت في عام 1991، قد وضعت بهدف تطبيقها في كل من القطاعين الرسمي وغير الرسمي، ومع هذا، فإن هذه الخطة لا تغطي على نحو ملائم القطاع العام غير الرسمي. حيث قد تتواجد نسبة 86 في المائة من النساء، كمايتبين من الجدول 14. وهذا يُفضي إلى آثار خطيرة بالنسبة للضمان الاجتماعي للنساء بالبلد، على نحو إجمالي، مما يتطلب معالجة الأمر. والمستفيدون من الضمان الاجتماعي الرسمي، في عام 2003، لميتضمنوا سوى 9 في المائة فقط من النساء، وذلك لانخفاض مستوى مشاركتهن في العمالة الرسمية.

النساء في العمالة الذاتية الصغيرة النطاق

142-تقع الأنشطة الرئيسية للمرأة في مجالات الزراعة والخدمات والتصنيع والتجارة بالتجزئة. وفي عام 1993، كانت النساء تمثل 48.5 في المائة من القوى العاملة في الزراعة؛ وفي عام 1997، كن يشكلن 47 في المائة من العمالة الزراعية (تقرير البنك الدولي)، وفي عام 2000، كان تمثيلهن يصل إلى 49 في المائة (تعداد السكان والمساكن). وفي المناطق الريفية، يغلب على النساء القيام بالزراعة والتجارة وتوزيع الأغذية وإعدادها.

143-وتُعد النساء في غانا بمثابة العناصر الفاعلة الرئيسية في ميدان إنتاج وتوزيع المواد الغذائية بالبلد. وهن ينتجن 70 في المائة من محاصيل الكفاف. ونسبة 90 في المائة من السلسلة الغذائية (أي الإنتاج والتجهيز والتوزيع بالبلد) في يد النساء على صعيد القطاع التجاري الخاص. وفي المناطق الحضرية، توجد النساء في نطاق المشاريع الصغيرة غير الرسمية المتعلقة بتوليد الدخل، حيث يقمن بالتجارة؛ أو في مجال تولي الأعمال التجارية ذات النطاق المحدود (وخاصة فيما يتعلق بإعداد الأغذية)؛ أو في ميدان تقديم الخدمات المتصلة بخياطة ملابس النساء أوتزيين شعرهن؛ أو في حقل العمل كعاملات من عاملات الكفاف في الصناعة باعتبارهن من المشتغلات دون مهارات ما أو من التلميذات المهنيات أو من المضطلعات بالخدمة في المنازل.

تكافؤ الفرص في مجال العمالة

144-من العقبات التي تحول دون تكافؤ فرص المرأة في مجال العمالة بغانا، الفرع 41 (1) من مرسوم العمل السابق لعام 1997 (مرسوم مجلس التحرر الوطني رقم 157). الذي نص على عدم تشغيل المرأة في أي عمل بالمناجم أو في أي عمل تحت سطح الأرض أو في أي اضطلاع صناعي أو مهنة ليلية. ورغم أن هذا النص ربما تم وضعه لحماية وظيفة الإنجاب، كما جاء في الاتفاقية، إلا أنه قد جاء متسع النطاق إلى حد مفرط، حيث أنه قد شمل كافة النساء، حوامل كن أم لا. ومن ثم، يُعتبر نصا تمييزيا إزاء تضمنه لعدم تكافؤ فرص العمل أمام المرأة في مجال ما فتئ خاضعا لعمالة الرجال، وهو مجال يتعلق بقطاع للعمالة قد يكون أكثر ربحية. ومن الأنسب أن تُقدم الحماية، بصفة محددة، إلى المرأة عندما تُصبح حاملا من خلال تمكينها من الاستعفاء من أداء بعض المهام دون التعرض لجزاء ما. ومع هذا، فإن قانون العمل الجديد لعام 2003، وهو القانون رقم 651، لا يتضمن مثل هذا الحكم الذي يحول دون قيام المرأة بالعمل تحت سطح الأرض. وهذا القانون يقضي أيضا بالحصول على موافقة المرأة قبل تكليفها بالعمل الليلي أو الإضافي، (الفرع 55 (1) أ وب). ومن حسن الحظ أنه يجري اليوم، كما سبق القول، استعراضشتى اتفاقيات منظمة العمل الدولية بهدف إلغاء الشروط التمييزية ضد المرأة من هذا القبيل.

145-التدابير المتخذة لتخفيف الضغط على المرأة العاملة

أعلن رئيس الخدمة المدنية بعض التدابير التي من شأنها أن تُخفف الضغط الواقع على المرأة العاملة. فالموظفات بشتى فئاتهن سوف يُسمح لهم بإجازة مدتها نصف يوم، كل أسبوع، من أجل الاضطلاع بتسوقهن. والمصروفات الطبية، التي تتعلق بالرعاية السابقة على الولادة أو اللاحقة لها، بما في ذلك التعقيدات المترتبة على الحمل، سوف يُعاد تسديدها بالكامل. وزوجات موظفي الخدمة الأجنبية سيتاح لهن أيضا أن يلحقن بأزواجهم، على أساس حصولهن على إجازة بدون أجر، وذلك دون فقدهن لفرص الترقي أو أي استحقاقات أخرى (صفحة 15 من الصحيفة اليومية المصورة، الصادرة في يوم الجمعة، 22 أيار/مايو 1998). ومع ذلك، فإن هذه التدابير لم يجر تعميمها، بوصفها توجيها سياسيا رسميا، على مختلف الوزارات والإدارات والوكالات، ومن ثم، فإنها ليست موضع تنفيذ.

146-ولا يمنح معظم الرجال إجازة أبوة في غانا. وهذه السياسة لا تعمل بها سوى منظمات غير حكومية ضئيلة وبعض من المنظمات الأخرى. وهذا أمر تمييزي، فهو يلقي على كاهل المرأة عبئا غير متناسب فيمايتصل بالمسؤولية عن الطفل حديث الولادة بالأسرة. ومن رأي أرباب الأعمال كذلك أن النساء وحدهن بحاجة إلى الانقطاع عن العمل لفترة مالدى الوضع، وهذا يؤثر على احتمالات تشغيلهن وترقيتهن، لأنه يعطي للرجال ميزة غير عادلة في سوق العمالة. وإدخال إجازة الأبوة من شأنه أن يشجع على تقاسم المسؤوليات الوالدية والمنزلية من جانب النساء والرجال. ومن الممكن أن تُقدم هذه الإجازة في البداية باعتذبارها إجازة اختيارية، بدون أجر، لتعويد الأفراد على هذه الفكرة وملاحظة رد الفعل على تلك الخطة ومدى الاهتمام بأمرها (جوهانا أ. سفانكيير - 1997).

مرافق رعاية الطفل

147-بدون رعاية الطفل، سوف يصبح الكثير من الفرص المتاحة للمرأة خلوا من أي معنى. والاتفاقية تُطالب الدول بتوفير الخدمات الاجتماعية الداعمة الضرورية لتمكين الوالدين من مواصلة الجمع بين الالتزامات الأسرية ومسؤوليات العمل والحياة العامة، ولاسيما من خلال تشجيع إنشاء وتطوير شبكة من مرافق رعاية الطفل. ولقد نهضت غانا بدور طليعي، فهي قد أوضحت التزامها برعاية الطفل من خلال إدراج ضرورة الاضطلاع برعاية الطفل في المادة 27 (2) من دستورها. ومع ذلك، فإن هذه المادة تؤدي، فيما يبدو، إلى تعزيز تلك الفكرة التقليدية القائلة بأن المرأة هي المسؤولة وحدها عن رعاية الطفل (دونكان، 1997). وثمة أهمية لوجود نص محرر عن رعاية الطفل، على نحو دائم، بوصفها مسؤولية والدية مشتركة، ولا سيما في وثيقة دائمة مثل الدستور.

(أ)وليس ثمة تشريع أو برنامج ما، حتى الآن، من شأنه أن يُمكن من تنفيذ المادة 27 (ج). ومع هذا، فقد وضعت سياسة مبدئية لتنمية رعاية الطفولة المبكرة، من جانب وزارة شؤون المرأة والطفل، وأعلنت هذه السياسة في أيلول/سبتمبر 2004. وعلى الرغم من تهيئة إطار مؤسسي لكفالة تنمية رعاية الطفولة المبكرة، فإن الاختناقات المتصلة بالإمدادات والقوى العاملة قد أبطأت من العمليات ذات الصلة. ومع وضع إطار سياسة تنمية الطفولة المبكرة، يلاحظ أنه قد تم تحديد أدوار الأطراف المؤثرة في هذا الشأن، مع قيام وزارة شؤون المرأة والطفل برصد وتقييم التنفيذ لضمان إدارة وتنسيق برامج تنمية رعاية الطفولة المبكرة في غانا على نحو فعال.

(ب)وتشير التقديرات إلى أن نسبة 10 في المائة فقط من الأطفال هي التي تتلقى تعليما في مرحلة الطفولة المبكرة. ورياض الأطفال ودور الحضانة، التي تتقبل الأطفال من سن 3 إلى 6 سنوات، تخضع لولاية وزارة التعليم. وتوجد قرابة 000 5 من هذه المؤسسات على صعيد البلد بأسره، ومنها 000 2 من ممتلكات القطاع الخاص. أما مراكز الرعاية النهارية وبيوت حضانة الرضع، التي يلتحق بها الأطفال في سن الثالثة من العمر أو دونها، فهي تابعة لإشراف إدارة الرعاية الاجتماعية، ويجري دعمها من الناحية المالية، بشكل عام، على يد الآباء والمجتمعات المحلية وبعض المنظمات غير الحكومية. وكما ورد في التقارير السابقة، يلاحظ أن إدارة الرعاية الاجتماعية توفر الإشراف والمساعدة لوحدات الرعاية النهارية، كما أنها تتولى إدارة مركز تدريب وطني في مجال الرعاية النهاية، فضلا عن بيت لحضانة الرضع. وثمة 90 في المائة تقريبا من وحدات الرعاية النهارية بالبلد تقع في المناطق الحضرية.

(ج)وستتولى الحكومة مضاعفة جهودها الرامية إلى تنفيذ التزاماتها الواردة في الاتفاقية والدستور، من خلال وضع تشريعات تمكينية وصياغة برامج للسياسات الحكومية. وهي ستقوم أيضا برصد الأموال اللازمة من أجل تنفيذ هذه الالتزامات، إلى جانب تقديم الحوافز لأرباب الأعمال، وكذلك لمقاولي المشاريع المؤهلين، بهدف إقامة مراكز من مراكز القطاع الخاص في إطار برنامجها المتعلق بالشراكة الخاصة.

(د)والالتجاء إلى مرونة الوقت، الذي يسمح للموظفين بالعمل وفق مواعيد مرنة كل أسبوع، سيكون أيضا بالغ النفع، بوصفه تدبيرا من شأنه أن يمكِّن الوالدين من الوفاء بالتزاماتهما نحو أطفالهما، مع قيامهما في نفس الوقت بالاضطلاع بالعمل على أساس التفرغ (سفانيكيير ج.أ.، 1997)

التمييز القائم على أساس نوع الجنس في مكان العمل

148-إن ثمة صعوبة في تقدير ما إذا كانت المضايقات الجنسية في مكان العمل تُشكل، أملا تُشكل، مشكلة أمام المرأة الغانية. وهذا يرجع إلى صعوبة وضع إحصاءات عن مدى ذيوع وانتشار هذه المضايقات، حيث لا يجري الإبلاغ عن الحالات المتعلقة بها. وفي عام 1999، صدر حكم، يمثل نقطة من نقاط التحول، وذلك ضد أحد أصحاب الأعمال إزاء مضايقته جنسيا لموظفة لديه تبلغ الثانية والعشرين من عمرها، وكان هذا الحكم، وهو الأول من نوعه بالبلد، صادرا عن لجنة حقوق الإنسان والعدالة الإدارية. ولقد قامت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، في توصيتها العامة رقم 12 التي اعتمدت في عام 1989، بمطالبة الدول الأطراف بأن تُدرج، في تقاريرها إلى اللجنة، المعلومات المتصلة بالتشريعات التي تناهض المضايقات الجنسية في مكان العمل. والنص المتعلق بالحماية من هذه المضايقات، والوارد في المقترحات المتصلة بمشروع الدستور، لم يرد في دستور عام 1992. ومع ذلك، فإن قانون العمل الجديد لعام 2003، وهو القانون رقم 651 (الفرع 63 (3)(ب)) يتضمن أحكاما بشأن المضايقات الجنسية.

149-وثمة أهمية لمراعاة أن ضمانات المساواة وعدم التمييز، الواردة في المادة2، غير متاحة سوى للمرأة المضطلعة بالعمالة الرسمية. وغالبية النساء تشتغل في مجال العمالة غير الرسمية. ومعظم النساء، ولا سيما في المناطق الريفية، لا يعملن بالقطاع الرسمي، ومن ثم، فإنهن لايحظين بالحماية الواردة في عدد كبير من أحكام المادة 2 أو القوانين المحلية التي تتولى تنفيذها. وما زال يتعين الاضطلاع بالكثير من أجل المرأة في القطاع غير الرسمي، من خلال نُظم الضمان الاجتماعي، لتلبية احتياجاتها الاجتماعية. وسترد في إطار المادة 13 تفاصيل ماينبغي القيام به في هذا الصدد.

12 -المادة 12: التدابير المتخذة لتزويد المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، بإمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية، بما فيها تنظيم الأسرة

معلومات أساسية

150-تتحدد صحة المرأة وفقا لثلاثة عوامل أساسية:

(أ)الوصول الجغرافي للمرافق الصحية: تصل قرابة 60 في المائة من كافة الغانيين إلى مرفق صحي، وهذا يتفق مع معيار منظمة الصحة العالمية المتصل ببعد عن أقرب مرفق صحي يبلغ 8كيلومترات. ومع ذلك، فإن من المعروف عن الأقاليم الشمالية الثلاثة أنها تُعد أقل تمكنا من الوصول إلى هذه المرافق الصحية. وقد تكون إمكانية وصول النساء إلى تلك المرافق أقل من ذلك أيضا، من جراء ما يتسمن به من وصول غير متناسب إلى مرافق النقل بهذه الأقاليم.

(ب)الوصول المالي : لما كانت النساء يُعتبرن أقل تمكنا من الناحية الاقتصادية، فإنه يغلب عليهن أن يصبحن أقل استطاعة من حيث الوصول إلى مرافق رعاية الصحة. وبغية تناول بعض من هذه القضايا بالنسبة للمرأة الحامل، توجد سياسة للإعفاء تشمل أربع زيارات سابقة على الولادة.

(ج)الوصول الاجتماعي - الثقافي: من جراء الاعتمادات والممارسات الدينية التي تحد من قدرات المرأة ومن صنعها للقرار، يلاحظ أن وصولها للخدمات الصحية يتعرض لمزيد من العقبات. وعلى سبيل المثال، هناك نساء كثيرات، ولا سيما من بين النساء ذوات التعليم الرسمي الضئيل والدخل المنخفض، يُعتبرن أقل تمكنا من اتخاذ قرار نهائي بشأن عدد الأطفال الذين تنوي حملهم ومقدار ما سوف يُصرف على صحتهم وغذائهم. وعلاوة على ذلك، فإن هؤلاء النساء قد يكن أكثر عرضة لتقبل النظم العقائدية التي من شأنها أن تديم الخطر فيما يتصل ببعض الأغذية وأن تحد من السعي لالتماس الصحة.

وثمة معالجة للاحتياجات الصحية للمرأة، بصورة عامة، من خلال استخدام نهج دورة الحياة الذي يشمل صحة المرأة منذ مرحلة الرضاعة والطفولة (صفر - 9 سنوات) إلى مرحلة المراهقة (10-19 سنة) ثم إلى السنوات الإنجابية (20-45 سنة) ثم إلى السنوات التالية للمرحلة الإنجابية (أكثر من 45 سنة). وهناك مشاكل صحية مستمرة طوال الحياة، وهي تشمل كافة الفئات العمرية، وهذه المشاكل تتضمن العنف القائم على أساس نوع الجنس وبعض المخاطر الصحية المهنية والبيئية وعبء العمل والأمراض النفسية. وصحة المرأة من الأولويات لدى قطاع الصحة وتجري العناية بها أساسا في إطار البرنامج الوطني للصحة الإنجابية.

الخدمات الصحية الإنجابية

151-يتضمن البرنامج الأمومة المأمونة، بما فيها صحة الرضع وتنظيم الأسرة وتناول حالات العدوى التي تنتقل بالاتصال الجنسي/وفيروس نقص المناعة البشرية/ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والممارسات الضارة التي تؤثر على صحة المرأة، مثل تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، باعتبار ذلك جزءا من المجموعة الأساسية للخدمات الصحية الموصى بها على كافة المستويات في كل من القطاعين الصحيين العام والخاص بغانا.

الخدمات المتعلقة بصحة الأم

152-ما فتئت هناك زيادات ضئيلة، وإن كانت مستمرة، في تغطية الخدمات المهنية السابقة على الولادة؛ فمن 86 في المائة في عام 1993، ارتفعت هذه التغطية إلى 89 في المائة في عام 1998، ولقد بلغت 92 في المائة في عام 2003. ومع ذلك، يلاحظ أن ثمة نسبة أربعة وأربعين في المائة فقط من النساء هي التي حصلت على مساعدة طبية عند الوضع في عام 1993, وفي عام 2003، جرى القيام طبيا بمساعدة 47 في المائة من النساء عند الولادة. والمرجو الرجوع إلى الجدول الوارد أدناه.

ويتضح من هذا الجدول الوارد أدناه أن نصف النساء تقريبا يتلقى رعاية سابقة على الولادة، ومن ثم، فإن معدلات وفيات الأمهات لا تزال تُشكل السبب الرئيسي للوفاة فيما بين النساء في سن الحمل بهذا البلد، واللائي تبلغ نسبتهن 23.7 في المائة. ومن المقدر أنها تمثل 214 لكل 000 100 (الاستقصاء الديمغرافي والصحي في غانا، 1993)؛ وفي ضوء هذا، تُشير التقديرات إلى وجود ما يتراوح بين 20 و 30 حالة مرضية مقابل كل حالة من حالات الوفاة. وثمة تنبؤ أيضا بأن وفيات الأمهات تبلغ 700-0900 لكل 000 100 في الأقاليم الشمالية الثلاثة بالبلد. ونسبة 70 في المائة من هذه الوفيات ترجع إلى النزيف والإرجاج والتعقيدات المترتبة على الحمل وتُعزى نسبة 30 في المائة من وفيات الأمهات إلى حالات الإجهاض.

الجدول 18 -مدى تغطية تقديم الخدمات فيما يتصل بالخدمات الأساسية

الرعاية السابقة على الولادة

حالات الولادة في ظل توفر الإَشراف

الرعــــاية اللاحــقة للولادة

الرعاية اللاحقة للإجهاض

تنظيم الأسرة

السنة

الولادات التي تتم بمساعدة طبية

الطرق الحديثة

جميع الطرق

1988

83%

40%

-

لا تنطبق

5.0%

13%

1993

86%

44%

-

لا تنطبق

10%

20%

1998

89%

44%

-

لا تنطبق

13%

22%

2003

92%

47%

-

لا تنطبق

19%

25%

المصدر : التقرير الأولي للاستقصاء الديمغرافي والصحي بغانا،2003.

تنظيم الأسرة

153-ما فتئت معدلات الخصوبة (المبينة أيضا في الجدول أعلاه)م تتعرض للهبوط منذ عام 1993، وذلك من 5.5 إلى 4.6 في عام 1998 وإلى 4.4 في عام 2003، كما هو وارد في التقرير الأولي للاستقصاء الديمغرافي والصحي بغانا. واستخدام وسائل منع الحمل فيما بين النساء المتزوجات قد زاد أيضا بصورة إجمالية، كما كان هناك تضاعف تقريبا في استعمال الطرق الحديثة خلال السنوات العشر الماضية، حيث ارتفع هذا الاستعمال من معدل 10 في المائة بعام 1993 إلى 13 في المائة بعام 1998 وإلى 19 في المائة بعام 2003. ومستوى استخدام وسائل منع الحمل يتفق مع تفضيلات الخصوبة لدى النساء المتزوجات حاليا، ووفقا للتقرير الأولي للاستقصاء الديمغرافي والصحي بغانا لعام 2003، يلاحظ أن نسبة 38 في المائة من هؤلاء النساء تُفضل الانتظار لمدة سنتين أو أكثر قبل الولادة التالية، كما أن نسبة 36 في المائة لا تريد مزيدا من الأطفال أو تتعرض للتعقيم.

154-وحالات حمل المراهقات، التي أُبلغ عنها باعتبارها نسبة من إجمالي حالات الرعاية قبل الولادة المسجلة، قد هبطت من 19 في المائة بعام 1992 إلى 14.6 في المائة بعام 2000 وإلى 14.5 في المائة بعام 2003. وتزايد السن عند الزواج يعني أن الشبان يقومون بتأخير الزواج. وبالتالي، فإنهم يمكثون وقتا أطول في الدراسة، ممايرجع إلى أسباب أكاديمية أو مهنية. وهذه الموجة الجديدة تؤثر على التعليم في نطاق الأسرة فيما يتصل بالشباب داخل وخارج المدارس في مجال الخدمات الصحية المواتية للشباب على جميع مستويات القطاع الصحي.

155-ومعدل وفيات الأمهات لا يزال مرتفعا بالرغم مما يحدث من انخفاض مستمر وإن كان بطيئا. وفي السبعينات، كان هذا المعدل يتراوح بين 500 و 800 لكل 000 100 من المواليد الأحياء، ولكنه تحسن بحلول عام 1993، حيث أصبح 214 لكل 000100 من المواليد الأحياء. وعلى الرغم من وجود أسلوبين للتفكير بشأن مدى دقة معدل وفيات الأمهات هذا، فإن وزارة الصحة لاتزال تحتفظ بهذه البيانات، وذلك إلى حين الحصول على معدل أكثر قبولا في نطاق استقصاء مجتمعي يشمل البلد بأسره. ومع ذلك، فإن البيانات المؤسسية توضح وجود تحسنات طفيفة في الحالة السائدة في الفترة قيد النظر، وبالتالي، فإن معدل وفيات الأمهات، بناء على البيانات المؤسسية، كان يتراوح بين 2.7 لكل 000 1 من المواليد الأحياء، في عام 1992، و 2.04 لكل 0001 من المواليد الأحياء في عام 2003 (انظر الجدول أدناه).

الجدول 19 - الاتجاهات السائدة في معدل وفيات الأمهات بغانا وفقا للبيانات المؤسسية

مشروع السياسة فيما يتعلق بنوع الجنس والصحة

156-أعد مؤخرا مشروع للسياسة فيما يتعلق بنوع الجنس والصحة من أجل التوفيق بين السياسات والاستراتيجيات لدى وضع مناهج المدارس الطبية والقيام بالتدريب أثناء الخدمة وتحديد نظام توفير الصحة، فضلا عن تحسين ظروف عمل العاملات في القطاع الصحي.

المرأة في غانا وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)

157-إن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب يمثل واحدا من أخطر تحديات الصحة العامة التي تواجه البلد. وهذا الوباء يؤثر على المرأة بشكل أكبر من الرجل. فهو يتسم بأبعاد خطيرة فيما يتعلق بنوع الجنس، وذلك من جراء انجراحية المرأة أمامه لأسباب تشريحية واجتماعية - ثقافية واقتصادية.

معدلات الإصابة

158-وفقا للتقرير الوطني لمكافحة مرض الإيدز، يلاحظ أنه قد اكتشفت أول حالة من حالات فيروس نقص المناعة/الإيدز في عام 1986 بغانا، ومنذ ذلك الوقت، بلغت الحالات التراكمية 591 64 (381 39 للإناث و 211 25 للذكور) في نهاية عام 2002. وسن الذروة للمصابين بفيروس نقص المناعة يتراوح بين سن 25 سنة و 29 سنة لدى الإناث، وبين 30 سنة و 34 سنة لدى الذكور. وفي نطاق المصابين بفيروس نقص المناعة، يراعى أن معدل الإناث إلى الذكور كان 1:6 في التسعينات كما كان 1:2 في عام 2003. وبالنسبة للشباب، يبلغ هذا المعدل 4 مراهقات مصابات إلى مراهق واحد مصاب، مما يعني تعرض المراهقات للإصابة بشكل أكبر من المراهقين. وأسباب ارتفاع معدل الإصابة لدى الإناث تعد أسبابا بيولوجية واجتماعية - ثقافية واقتصادية، وهي ترجع أساسا إلى طبيعة العلاقات بين الجنسين. والشباب من الرجال والنساء، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 49 سنة، معرضون للإصابة أيضا، وذلك من جراء ارتفاع معدل النشاط الجنسي فيما بينهم.

معدلات الانتشار

159-تُشير إسقاطات البرنامج الوطني لمكافحة مرض الإيدز في عام 2002 إلى أنه، في إطار تصور ارتفاع معدل الانتشار، يلاحظ أن مدى انتشار فيروس نقص المناعة البشرية قد يصل إلى 9 في المائة في عام 2014؛ أما في إطار تصور انخفاض هذا المعدل، فإن نطاق انتشار الفيروس قد يكون مستقرا بصورة نسبية عند مستوى 4 في المائة في عام 2014. والتقارير الواردة من مواقع المراقبة قد أشارت إلى وجود معدل انتشار يبلغ 3.4 في المائة في نهاية عام 2002، مع توفر اختلافات توضح ارتفاع هذا المعدل إلى 8 في المائة ببعض المناطق المحلية. وبحلول عام 2003، يلاحظ أن متوسط معدل الانتشار قد ارتفع إلى ما يُقدر بنسبة 3.6 في المائة، أما المعدل الوسط فقد كان 3.9 في المائة (استقصاء مراقبة فيروس نقص المناعة البشرية لعام 2003). وعلى الرغم من وجود معظم مواقع المراقبة بالمناطق الحضرية، فإن التقارير تُعد صحيحة ومنطبقة. والمتوسط الوطني لمدى انتشار فيروس نقص المناعة لدى النساء اللائي يتلقين رعاية قبل الولادة يُعد متوسطا منخفضا نسبيا (2.4 في المائة). وثمة قبول عام للرضاعة الثديية باعتبارها وسيلة مضمونة لتغذية الرضيع. والاقتصار على الرضاعة الثديية لمدة ستة أشهر يصل إلى نسبة 53.4 في المائة، على النحو الوارد في التقرير الأولي للاستقصاء الديمغرافي والصحي بغانا لعام 2003. ومن المقدر أن نسبة تتراوح بين 10 في المائة و 20 في المائة من الرضع قد تُصبح مصابة بفيروس نقص المناعة/الإيدز أثناء المخاض والولادة.

تدابير منع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل

160-إن انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل يُشكل ثاني أكبر وسائل انتقاله، وهو يسبب 50 في المائة من حالات الانتقال الجديدة. ولقد أشارت التقديرات إلى أن معدل الانتشار لدى النساء الحوامل في عام 2002 كان يبلغ 8 في المائة. ولدى وضع هذا التقرير، كان قد خُصص 16 مرفقا من بين المرافق، التي يبلغ مجموعها 289 2 والتي توفر خدمات الصحة الإنجابية وصحة الطفل بالبلد. لتصبح مواقع لمنع انتقال فيروس نقص المناعة من الأم إلى الطفل، مع قيامها بتوفير علاج بمضادات الفيروسات الرجعية للحوامل من ذوات المصليَّة الإيجابية. وثمة خطط قيد الإعداد لزيادة هذه المواقع إلى 24 بحلول نهاية عام 2004.

الأشخاص الذين يعيشون وهم مصابون بفيروس نقص المناعة/الإيدز

161-إن الارتفاع المطرد في عدد النساء المصابات بفيروس نقص المناعة يدل على تزايد عدد الأطفال المصابين بهذا الفيروس، وأيضا على وجود أعداد كبيرة من الأطفال المتيتمين، مما يضع بالتالي عبئا ضخما على كاهل الأسر المثقلة بالأعباء بالفعل. وهذا يصدق بصفة خاصة على النساء، اللائي تغلب عليهن المعاناة على نحو أساسي من فيروس نقص المناعة/الإيدز، واللائي يقدمن العناية اللازمة للمصابين. وبناء على نتائج مشروع تجريبي بالإقليم الشرقي، وقع الاختيار على عقار (نيفيرابين) باعتباره العقار المفضل من بين العقاقير المضادة للفيروسات الرجعية. وثمة تقديم للمشورة والرعاية للأشخاص الذين يعيشون وهم مصابون بالفيروس/الإيدز، وإن كان ذلك على نطاق محدود.

162-وعلى الرغم من ارتفاع معدل الوعي بفيروس نقص المناعة/الإيدز فيما بين الذكور والإناث، فإن معدل تغيير السلوك ليس مرتفعا على الإطلاق. والدراسات ذات الصلة تُبين أن بعض السكان لايزالون لا ينظرون إلى أنشطة ممارسة الجنس دون وقاية مع الجنس الآخر باعتبارها سببا رئيسيا لانتشار المرض. وهذا يعني أن الجماع الجنسي غير المحمي لا يزال متبعا لدى بعض الأفراد والأزواج والمجتمعات المحلية. وهذا الوباء مركز فيما بين الفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل المرضى الذين يعانون من إصابات تنتقل بالاتصال الجنسي والمشتغلات في تجارة الجنس.

163-وفي ضوء ما سبق، يجري في الوقت الراهن استخدام نهج لمعالجة القضايا المترتبة على انتشار فيروس نقص المناعة في غانا. واللجنة المعنية بمرض الإيدز في غانا تُشرف على كافة البرامج المتصلة بفيروس نقص المناعة/الإيدز. والبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، الذي يتبع الدائرة الصحية بغانا ووزارة الصحة، يتولى مراقبة السكان الغانيين، كما يوفر الدعم التقني والإداري اللازم للأطراف المؤثرة. وهناك أيضا مبادرة الاستجابة المحلية بشأن فيروس نقص المناعة/الإيدز، حيث تقوم المناطق المحلية بوضع وتنفيذ خطط استراتيجية متعددة القطاعات على أرضها. وهناك في غانا مشروع للسياسة المتعلقة بفيروس نقص المناعة/الإيدز، والمبادئ التوجيهية المتصلة بالتماس المشورة والفحوص بصورة طبيعية. والمبادئ التوجيهية الشاملة المتعلقة بمنع انتقال الإصابة بفيروس نقص المناعة من الأم إلى الطفل.

164-وثمة توفير للخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتشجيعية من جانب العاملين الصحيين في كل من القطاعين الصحيين العام والخاص. ومن أبرز هذه الخدمات الصحية، تعزيز ما يناهز 15 من مواقع التماس المشورة والفحوص بصورة طوعية، وهي مواقع قد تم إنشاؤها وتشغيلها لدى تجميع هذا التقرير. وهناك دمج تدريجي لعملية منع انتقال الإصابة بالفيروس من الأم إلى الطفل وعملية التماس المشورة والفحوص بصورة طوعية من أجل تعزيز كفاءة وفعالية برامج تناول فيروس نقص المناعة/الإيدز. وقد أدخلت الرفالات الأنثوية في عام 2000 لتمكين المرأة من المطالبة بممارسة الجنس على نحو أكثر أمنا.

التحديات

165-إن الممارسات الثقافية والتقليدية، التي تؤثر بشكل سلبي على صحة المرأة، راسخة في المجتمع، وليس من السهل أن يتم تناولها، على نحو كلي، بمختلف مستويات السكان. وهذه الممارسات تمس أنشطة القطاع الصحي إلى حد ما.

166-والموارد البشرية والمادية والمالية المتصلة بتحسين صحة المرأة لم تكن كافية في يوم من الأيام، أو حتى سبه كافية، وذلك من جراء الحالة الاجتماعية - الاقتصادية بالبلد وسوء توزيع الموارد الشحيحة.

167-لا تزال هناك محدودية في معارف ومهارات الأفراد والأسر والمجتمع في ميدان معالجة قضايا صحة المرأة. والنساء يفتقرن إلى المعلومات المتعلقة بكيفية أداء أجسامهن في مختلف مراحل الحياة وفي إطار بعض من الظروف المختلفة.

168-والمواقف السلبية للعاملين في المجال الصحي، ولا سيما في أوقات الطوارئ، لا تزال تمثل مشكلة كبيرة في هذا المجال، ولا سيما على.صعيد القطاع العام.

169-وثمة قصور في توثيق جميع العمليات المتصلة بالقضايا الصحية، وذلك على جميع المستويات. ومن الصعب، على سبيل المثال، أن توجد وثائق كافية بشأن تناول تعقيدات الإجهاض. ولا توجد تغطية كاملة للبحوث في ميدان احتياجات المرأة الصحية، ولا سيما فيما يتصل بمجال احتياجاتها النفسية. وفي نفس الوقت، توجد نسبة ملموسة من النساء بالمستشفيات العقلية، وقد تفاقمت حالاتهن عما كانت عليه قبل دخولهن إلى هذه المستشفيات.

170-وفقر الدم منتشر فيما بين الحوامل، مما يؤكد أن غالبية النساء تدخل مرحلة الحمل وهي مصابة بالفعل بهذا المرض. ورعاية الأمهات على الصعيد الفردي ليست على ما يُرام، مما يُفضي إلى سوء نوعية هذه الرعاية. وهذا واضح من عدد الزيارات المضطلع بها لأحد المهنيين الصحيين أثناء الفترة السابقة على الولادة، ونسبة النساء اللائي يقمن بالولادة بمساعدة قابلات محترفان، وكذلك نسبة الأمهات اللائي يترددن على مستوصف من مستوصفات توفير الرعاية بعد الولادة ولو مرة واحدة على الأقل في أعقاب الوضع مباشرة.

171-وإلى حد ما، يلاحظ أن الاستراتيجيات التي وضعها القطاع الصحي قد أثرت بصورة إيجابية على صحة المرأة. وبرنامج سلامة الأمومة قد قام، على سبيل المثال، بقطع شوط طويل في مجال تحسين العمليات التي من شأنها أن تُسهم في الحد من مرض ووفاة الأمهات أثناء النفاس. ومع هذا، فلا يزال هناك مجال للتحسين في نوعية الرعاية المقدمة للمرأة بكافة مستويات نظام تقديم الخدمات الصحية.

13 -المادة 13: التدابير المتخذة من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق

172-تضطلع النساء بتشغيل جزء كبير من مشاريع التجارة والتسويق في القطاع غير الرسمي، وهن يمثلن 91 في المائة تقريبا من القوى العاملة في هذا المجال. كما أنهن يُشكلن، في القطاع الزراعي، 52في المائة. ومنذ عام 1990 وما بعده، تضطلع النساء بدور رئيسي في المشاريع الصغيرة النطاق، التي تشمل مشاريع الملابس/ المنسوجات وإعداد الأغذية وتزيين شعر النساء والخياطة وصناعة الصابون وإدارة المطاعم والفنادق.

(أ)والمشاكل الرئيسية التي تواجه المضطلعات بالمشاريع تتمثل في هبوط القدرة الشرائية وعدم كفاية رأس المال. ومن ثم، فإن النساء يعتمدن على القروض والائتمانات المقدمة من التجار والأقرباء ومقرضي الأموال، وذلك بمعدلات فائدة بالغة الارتفاع.

(ب)وبغية تيسير نمو ونماء المشاريع الصغيرة النطاق في غانا، وضعت الحكومة تدابير السياسة العامة التالية:

’1‘توفير تدريب مهني/تقني لمن يتولون المشاريع الصغيرة؛

’2‘تقديم مزيد من الائتماناتوالتمويلات للمشاريع الصغيرة النطاق؛

’3‘تهيئة جو تجاري موات وبيئة تنظيمية.

(ج)وحيث أن المعلومات المتصلة بالائتمانات، والموزعة حسب الجنس، ليست متاحة من المصارف، فقد أخذت البيانات المتعلقة بما تم إنجازه في هذا المجال من مؤسسات مختارة تتولى مساندة قضية المرأة. وهذه المؤسسات تتضمن، من بين مؤسسات عديدة أخرى، المؤسسة المصرفية العالمية النسائية، والمجلس الوطني للصناعات الصغيرة النطاق. ومؤسسة ”سيتي“ للمدخرات والقروض، وبرنامج العمل المعني بالتخفيف من عبء التكلفة الاجتماعية على التكيف الهيكلي، والصندوق الإنمائي للمرأة.

الصندوق الإنمائي للمرأة

173-أنشئ الصندوق الإنمائي للمرأة في عام 2002، بناء على مبادرة من وزارة شؤون المرأة والطفل، بهدف تمكين المرأة على الصعيد الاقتصادي. وفي ضوء استهداف الصندوق لتمكين المرأة، يُلاحظ أنه يركز بشكل قصري على المشاريع الصغيرة النطاق في بعض من الأنشطة الاقتصادية المختارة. ومن منطلق الاعتراف بهذا، اضطلعت حكومة اليابان بدعم مبادرة الصندوق الإنمائي للمرأة بمنحة تبلغ 26.5 بليون سيدي. ومنذ عام 2001، كانت تُقدم بالفعل تسهيلات للائتمانات الصغيرة، التي تتراوح بين 000 500 سيدي و 1 مليون سيدي، من أجل مختلف المشاريع الاقتصادية. وهذا سيسهم إلى حد كبير، دون أدنى شك، في تخفيف حدة الفقر فيمابين النساء بالمناطق الريفية بالبلد.وثمة أهمية، مع هذا، لملاحظة أنه لا يمكن الوصول إلى الصندوق إلا من خلال تقديم طلب عن طريق المصارف التي يوجد بها حساب للشخص كما يراعى، على النقيض من الشروط المصرفية التقليدية، أن النساء لسن بحاجة إلى ضمانات إضافية للاستفادة من الصندوق الإنمائي للمرأة، باستثناء انتظامهن داخل مجموعة من المجموعات. ومن الواجب، بالتالي، أن تشجع النساء على استخدام النظام المصرفي فيما يتعلق بأعمالهن التجارية.

الوصول إلى الأرض

174-تخضع حيازة الأرض في غانا للقانون العرفي. والوصول إلى الأرض قد يتم عن طريق الإرث أو المطالبة أو الزواج أو الزراعة مقابل حصة من الغلال أو الاستئجار أو الشراء أوالحيازة كهبة. ويتوقف الوصول إلى الأرض كذلك على استخدامها المقترح.

(أ)كما سبق الذكر، يلاحظ في المجتمعات ذات الانتساب الأبوي، التي يجري فيها الإرث ونقل الملكية من خلال الانتساب إلى الآباء، لايجوز للمرأة أن تحصل على أرض ما إلا عن طريق الزواج، وفي هذه الحالة، لا يكون الوصول إلى تلك الأرض قائما إلا طوال فترة الزواج. ولدى عشيرة ”أكانز“ التي تتسم بالانتساب إلى الأم، وحيث يمكن للمرأة أن تحصل على الأرض من خلال هذا الانتساب، يلاحظ أن الوثائق ذات الصلة تقول بأن الرؤساء، الذين يرجع الانتساب إليهم، كثيرا ما يعمدون إلى التمييز عند تقديم الأرض للمرأة (إيووزي، 1978).

(ب)وفي غانا، يراعى أن الأرض مصدر هام بالنسبة لجميع الزراعيين، ولكن الوصول إلى هذه الأرض قد يكون أكثر أهمية بالنسبة للنساء في المناطق الريفية. والبيانات المتاحة من وزارة الزراعة توضح أن وصول المرأة إلى الأرض يبدو أحسن حالا في إقليم الأشانتي، حيث تُشكل النساء أكثر من 50 في المائة من الحائزين، بالقياس إلى الإقليم الشمالي الذي لا تمثل فيه النساء إلا 2 في المائة من هؤلاء الحائزين.

(ج)وثمة جهود يجري بذلها في الوقت الراهن من أجل تحسين وصول النساء إلى الأراضي من خلال نظام التعاونيات، الذي كثيرا مايمكنهن من اكتساب الأراضي على نحو يسير نسبيا.

(د)وعلى صعيد التكنولوجيا، هناك جهود يتم الاضطلاع بها حاليا لتزويد المرأة الريفية بمختلف أنواع المدخلات والخبرات الفنية، وذلك عن طريق وكالات من قبيل المرأة في شُعبة التنمية الزراعية، والخدمات الصناعية التكنولوجية الإقليمية المناسبة بغانا، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الدولية. (انظر أيضا المادة 14 التي تتناول المرأة الريفية).

الاستحقاقات الأسرية

175-يقوم جميع الموظفين والمضطلعين بعمالة ذاتية بسداد الضرائب، وفقا للقانون، بناء على تقديرات سنوية من جانب مفوض شؤون الموارد الداخلية. ويستند نظام الضرائب إلى القدرة على الدفع. أما نظام الإعفاء من الضرائب فإنه لم يتغير منذ عام 2000. ويتضمن الإعفاء المقدم من الضرائب ما يلي:

’1‘مســاهمات التـــأمين عـــلى الحيــاة والضمان الاجتمــاعي (الفرع 14)

’2‘الإعفاء الشخصي (الفرع 15 (1))

’3‘إعفاء المعوقين (الفرع 15 (3))

’4‘إعفاء المسنين (الفرع 15 (1))

’5‘الإعفاء لتعليم الأطفال (الفرع 15 ألف (1))

’6‘الإعفاء النسبي وفقا للسن (الفرع 15 باء))

’7‘بدلات الموظفين

’8‘الإعفاء بسبب الزواج (الفرع 15 (2))

176-الإعفاء بسبب الزواج (الفرع 15 (2)): يُلاحظ أن أكثر الإعفاءات أهمية واشدها مراعاة للفوارق بين الجنسين، على نحو نسبي، هو الإعفاء بسبب الزواج الوارد في الفرع 15(2). ويقدم إعفاء للزواج بمقدار 000 50 سيدي لعام 1995 و 000 300 سيدي لعام 1996 وحتى الآن، للفئات التالية من الأشخاص:

(أ)المرأة المتزوجة التي تعول زوجها وأسرتها المعيشية، وذلك بشرط عدم أهلية زوج المرأة، التي تطالب بالإعفاء، لهذه النوعية من الإعفاء.

(ب)الرجل غير المتزوج الذي يوجد لديه طفلان أو أكثر يقوم بإعالتهم.

(ج)المرأة غير المتزوجة التي يوجد لديها طفلان أو أكثر تقوم بإعالتهم (قانون مجلس الدفاع الوطني المؤقت رقم 166، الفرع 5 (2)). ويشترط عدم منح هذا الإعفاء للشخص المتزوج إلا في حالة تقديمه لشهادة زواج أو لنسخة موثقة من تسجيل الزواج، وذلك لمساندة مطالبته. وينبغي أن يراعى أن زوجا واحدا فقط هو المؤهل للإعفاء المتعلق بالزواج.

المستحقون بموجب قانون الضمان الاجتماعي

177-أدى قانون الضمان الاجتماعي لعام 1991 إلى إنشاء هيئة مؤسسية تسمى الصندوق الاستئماني للضمان الاجتماعي والتأمين الوطني. وتستهدف هذه الهيئة، من بين ماتستهدفه، توفير حماية اجتماعية للسكان العاملين فيما يتعلق بشتى حالات الطوارئ من قبل كبار السن أو المرض.

178-ولقد أدى هذا القانون إلى بعض من الإشكالات، فعند قيام المواطنين بملء استمارات الترشيح للاستحقاقات، وذلك في بداية حياتهم العاملة عادة، لا يكون لديهم أزواج أوأطفال، ومن ثم، فإنهم كثيرا ما يرشحون أفرادا من أعضاء أسرهم الممتدة. وبحلول وقت الوفاة، تكون هناك عادة زوجة (أوزوجات) وأطفال. والكثير من المواطنين لا يغيرون على الإطلاق من استماراتهم، ممايُفضي إلى مشاكل ما بالنسبة للأسرة المباشرة (أي الزوجة والأطفال) في حالة الوفاة بدون وصية. ولدى وفاة أحد المساهمين، ممن دفعوا ما يتعين عليهم من مساهمات، تُسدد المبالغ ذات الصلة لمن قام بترشيحهم، وهؤلاء المرشحين غير ملتزمين بتقاسم الاستحقاقات مع زوجة وأطفال المتوفى.

نطاق قانون الضمان الاجتماعي

179-إن قانون الضمان الاجتماعي لعام 1991 (قانون مجلس الدفاع الوطني المؤقت رقم 247) قد حل محل مرسوم الضمان الاجتماعي لعام 1971 (مرسوم المجلس الثوري الوطني رقم 127). والفرع 20 (1) يقضي بتطبيق هذا القانون على جميع المضطلعين بالعمالة الذاتية، الذين يشاركون في الخطة ذات الصلة. وعلاوة على هذا، فإن الفرع 20 (2) ينص على أنه ”يجوز للعضو الذي لم يعد يضطلع بالعمل أن يستمر في دفع مساهمته الشهرية بنفس المعدل الذي يُسدده من يقوم بعمالة ذاتية“.

(أ)وينظر إلى هذه المرونة الإضافية باعتبارها تطورا إيجابيا بالنسبة للنساء، فغالبيتهن يضطلعن بعمالة ذاتية. وهناك نساء كثيرات، من العاملات بأجر، يجدن أنفسهن مضطرات إلى قطع حياتهن الوظيفية من أجل تنشئة أسرهن، مما يقع في غالب الأمر على عاتق النساء. وبالنسبة لهؤلاء النساء، يلاحظ أن استحقاقاتهن لن تفقد قيمتها، وذلك طالما كن قادرات على سداد مدفوعاتهن المتعلقة بالضمان الاجتماعي.

(ب)وعلى الرغم مما يضطلع به الصندوق الاستئماني للضمان الاجتماعي والتأمين الوطني من إدراج العاملين لحسابهم الشخصي، بما فيهم الفلاحون، في عضويته، فإن هذا لا يؤثر إطلاقا، فيما يبدو، على النساء في المناطق الريفية. وقد يكون هذا راجعا إلى أن إيرادات الكثير من هؤلاء النساء لا تكفي لتمكينهن من احتجاز جزء مالاستهلاكه في المستقبل.

(ج)على نحو إجمالي. يلاحظ أنه على الرغم من أن خطة الضمان الاجتماعي بصيغتها الواردة في القانون رقم 247 لمجلس الدفاع الوطني المؤقت تُشكل تحسنا ملحوظا بالنسبة لخطة الصندوق الادخاري الملغاة، فإنها لم تفض بعد إلى آثار كبيرة بوصفها خطة فعالة من خطط الحماية الاجتماعية وخاصة في إطار سياسات التكيف الهيكلي. وهذه السياسات تؤثر بصورة سلبية على الفئات الضعيفة، بما فيها النساء والأطفال.

الأنشطة الرياضية والترويحية والثقافية

180-إن ثمة مجالا هاما آخر في إطار المادة 13، وهو الحقوق المتساوية في المشاركة في الأنشطة الرياضية والترويحية والثقافية الأخرى.

(أ)بشأن لعبة كرة القدم لدى الإناث، شكل فريق وطني لكرة القدم من النساء وحدهن، وذلك تحت اسم ”The Black Queens“، ومن خلال العمل الجاد، أثبت هذا الفريق مقدرته على الصعيدين الوطني والدولي. ومع هذا، وعلى الرغم من استمرار تلقي الفريق لمزيد من الدعم من الجهات الوطنية والخاصة خلال السنوات، فإن التمويلات وسائر وسائل الدعم لاتزال تمثل تحديا أمام هذه المجموعة الموهوبة من النساء الرياضيات.

(ب)وهناك تطور جديد يتمثل في تشكيل فريق ملاكمة من الشابات، ويجري تدريب هذا الفريق الآن على الصعيد المحلي كيما يبرز مستقبلا في المباريات الوطنية والإقليمية والدولية. وكما سبق القول، يراعى أن عمليات الرعاية وسائر وسائل الدعم تقوض من قدرات هؤلاء الشابات الملاكمات.

(ج)وغالبية النساء، ولا سيما من يعملن منهن في القطاع غير الرسمي، لا توجد لديهن إجازات أو عطلات أو وسائل ترويحية. والكثير منهن يعملن بصورة مستمرة من يوم الاثنين إلى يوم الأحد دون توقف، باستثناء فترات الانقطاع عن العمل أثناء الاحتفالات التقليدية. وفترات الراحة الوحيدة لديهن تتحقق أثناء مشاركتهن في المناسبات الاجتماعية، مثل احتفالات تسمية أو تعميد الأطفال، والجنازات، وحفلات أعياد الميلاد، والمهرجانات التقليدية، وسائر مناسبات الأعياد القومية.

(د)ومما يحول دون الاضطلاع بالترويح فيما بين النساء، تلك المواقف الاجتماعية - الثقافية إزاء الأنشطة الترويحية للمرأة والمغالاة فيمايُنتظر من قدراتهن، إلى جانب الافتقار إلى المرافق اللازمة. وتزايد تغطية وسائط الإعلام وقيام المؤسسات برعاية المرأة في مجال الرياضة والتربية البدنية يؤديان تدريجيا إلى مساعدة النساء في اقتحام الميادين التي تخضع لسيادة الرجال.

14 -المادة 14: التدابير الرامية إلى مراعاة المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية والأدوار الهامة التي تؤديها في تأمين أسباب البقاء الاقتصادي لأسرتها، وللقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس التساوي مع الرجل، المشاركة في التنمية الريفية والاستفادة منها

181-يتعرض هذا الفرع من التقرير لما أحرزته غانا من تقدم في معالجة المشاكل التي تواجهها المرأة الريفية، والتدابير التي اتخذت لكفالة بقائها اقتصاديا، بالإضافة إلى القضاء على التمييز في إطار ظروفها. وفي معظم الأحيان، يلاحظ أن المعلومات والإحصاءات المقدمة سابقة على عام 2000. وهذا يرجع إلى وجود عدد قيد التنفيذ من المشاريع الطويلة الأجل. ومع هذا، فإن ما يرد في هذا الفرع يعكس مايحدث في وقتنا هذا. ولا يزال هناك الكثير مماينبغي الاضطلاع به.

(أ)يوضح الاستقصاء الديمغرافي والصحي لعام 1993 أن حجم السكان الإجمالي بغانا يصل إلى 16.9 مليون نسمة. ولقد زاد هذا الحجم إلى 18.4 في عام 2000. ومن بين هؤلاء السكان، تعيش نسبة 66 في المائة بالمناطق الريفية، بينما تعيش نسبة 34 في المائة بالمناطق الحضرية. ومن الواضح من هذه البيانات الإحصائية أن ثمة أعدادا كبيرة من الغانيين تعيش في المناطق الريفية، وإن هناك غالبية ضخمة من النساء الغانيات تقطن لهذا السبب تلك المناطق الريفية. ومن المحتم أن يضطلع بتحسين احتياجات من يسكنون بتلك المناطق.

(ب)وثمة تقاسم، في هذا الفرع من التقرير، لإحصاءات وصفية شتى. وذلك من قبيل معدلات الخصوبة، وأنماط الزواج، واستخدام وسائل منع الحمل، والتعليم، وإمكانية الوصول لمياه الشرب، وذلك في المناطق الريفية. ويتضمن التقرير أيضا تقييم التدخلات التي اضطلع بها في مجال رعاية الأم والطفل؛ إلى جانب الشواغل والمشاكل القائمة والملحة التي تكتنف المرأة الريفية لدى وضع التقرير.

(ج)ويمضي التقرير إلى دراسة وضع المرأة الريفية في غانا؛ وذلك فيمايتصل بتقاسم السلطة وصنع القرار، من خلال النظر في حالات عدم المساواة المتعلقة بوصولها للأراضي، ومشاركتها في الهيكل الاقتصادي، وإسهامها في العملية الإنجابية.

(د)وينتهي التقرير بنبرة متفائلة، مع هذا. ولقد تحققت بعض التدخلات الناجحة في ميدان وصول المرأة الريفية الغانية للائتمانات، وثمة نتائج إيجابية في هذا الصدد. ويجري توفير مزيد من هذه الائتمانات للمرأة في حد ذاتها، مما يبعث على التشجيع. ولا يزال يمكن بالطبع أن يُضطلع بالمزيد في هذا الصدد؛ ولكن التقدم المحرز حتى الآن يُعد كبيرا، كماأنه جدير بالذكر بكل تأكيد.

إحصاءات وصفية بشأن المرأة الريفية

معدل الخصوبة

182-هبط معدل الخصوبة من 5.5 في عام 1993 إلى 4.6 في عام 1998، وإلى 4.4 في التقرير المتعلق بالاستقصاء الديمغرافي والصحي الأولي بغانا لعام 2003. والإقليم الشمالي يتسم بأعلى معدل، وهو 7.4 للمرأة، بينما يوجد أقل معدل، وهو 3.6 للمرأة، في أكرا.

أنماط الزواج

183-تبلغ نسبة النساء اللائي تزوجن في سن تتراوح بين 19 و 29 سنة 31 في المائة بالمناطق الريفية، و 22 في المائة بالمناطق الحضرية؛ أما نسبة المراهقات اللائي وضعن أول طفل لهن فتصل إلى 26 في المائة بالمناطق الريفية وإلى 16 في المائة بالمناطق الحضرية. والنسبة المئوية للمتزوجات اللائي يستخدمن وسيلة من وسائل منع الحمل تمثل 31 في المائة بالمناطق الحضرية، بالقياس إلى 15 في المائة بالمناطق الريفية.

استخدام وسائل منع الحمل

184-يلاحظ أن نسبة التعرض لطرق تنظيم الأسرة، من خلال الراديو والتلفزيون، تتسم بمزيد من الارتفاع في المناطق الحضرية وفيما بين المستويات التعليمية المرتفعة، وذلك بالمقارنة بالمناطق الريفية.

التعليم

185-بصورة عامة، يتزايد وصول المرأة إلى التعليم، وإن كانت الدراسات الأخيرة قد أوضحت أن نسبة 46 في المائة فقط من الإناث اللائي بلغن الخامسة عشرة أوأكثر قد وصلت إلى ما بعد مرحلة الدراسة الثانوية (استراتيجية الحد من الفقر بغانا، 2003). وهذا يؤثر بشكل خطير على قدرة المرأة على اكتساب الدخل، ولاسيما في الأسر المعيشية التي ترأسها امرأة. وفي نطاق الأعمال الصغيرة، يلاحظ، مع هذا، أن احتمالات وجود البنات في المدارس تماثل احتمالات وجود الأولاد، ولكن عند النظر إلى فئة الأعمار التي تتراوح بين 15 و 19 سنة، يراعى أن التحاق الأولاد يبلغ 51 في المائة، في حين أن التحاق البنات يصل إلى 29 في المائة، وذلك في عام 1993. والجدول الوارد أدناه يبين اتجاهات التسجيل بالمدارس لدى كل من الأولاد والبنات منذ مرحلة ما قبل الدراسة إلى مستوى المدارس الثانوية العليا، فيمايتصل بالفترة 1999-2001. وفي جميع السنوات، كان التحاق البنات يقل بمعدل ضئيل عن التحاق الأولاد. ومما يبعث على التشجيع، ما يلاحظ من أنه قد تحققت المساواة تقريبا بين البنات والأولاد على صعيد مرحلة ما قبل الدراسة. وثمة تفاصيل أخرى بشأن التعليم قد سبقت دراستها تحت المادة 10.

الجدول 20 - معدلات القيد بالمدارس حسب الجنس

1999

2000

2001

المستوى

االنسبة المئوية للأولاد

النسبة المئوية للبنات

االنسبة المئوية للأولاد

النسبة المئوية للبنات

االنسبة المئوية للأولاد

النسبة المئوية للبنات

مستوى ما قبل الدراسة

50.4

49.6

50.3

49.7

50.3

49.7

المستوى الأساسي/الأولي

53.7

46.3

53

47

52

47

مستوى المدارس الثانوية الدنيا

55.3

44.7

55.1

44.9

54.7

45.3

مسنوى المدارس الثانوية العليا

58

42

58

42

57

43

المصدر : جمهورية غانا، نظم معلومات إدارة التعليم، وزارة التعليم، 2002.

مياه الشرب

186-على نحو عام، تقوم نسبة 35 في المائة من الأسر المعيشية باستخدام المياه المنقولة في أنابيب لأغراض الشرب. وهذه المياه الجارية في أنابيب متاحة لنسبة 76 في المائة من الأسر المعيشية الحضرية و 13 في المائة من الأسر المعيشية الريفية. ومايزيد عن ربع الأسر المعيشية بكاملها يحصل على المياه اللازمة من مصادر أقل أمنا.

صحة الأم والطفل

187-إن برنامج الأمومة المأمونة، الذي يرمي إلى تقليل حالات الوفاة والمرض لدى الأمهات إلى جانب معدلات وفيات الرضع وخاصة في المناطق الريفية أوالمناطق دون الحضرية، يُعد الآن قيد التنفيذ. ويستهدف هذا البرنامج استخدام أكثر الاستراتيجيات فعالية من حيث التكلفة في سياق برنامج الرعاية الصحية الأولية. ويرد، تحت المادة 12، مزيد من التفاصيل عن أغراض ومنجزات هذا البرنامج.

مشاكل المرأة الريفية

188-أفضت الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، على نحو عام، إلى آثار ضارة بالنسبة للفقراء، ولا سيما المرأة الريفية. ومن الواجب الاهتمام باحتياجاتها، فهي تضطلع بأدوار هامة في عمليات الإنتاج والتنمية - وتعزيز قدراتها من شأنه أن يزيد من مشاركتها في التنمية القومية.

(أ)إن النساء في الأسر الريفية الفقيرة يتسمن بإمكانية وصول أقل شأنا من إمكانية وصول الرجال فيما يتصل بالرعاية الصحية والغذاء والتعليم والتدريب وسائر الأصول الإنتاجية من قبيل الائتمانات والأراضي والمعلومات التقنية.

(ب)وللنساء وضع منخفض في مجال العمالة، بصورة عامة، ووضع المرأة الريفية في هذا المجال أشد سوءا من ذلك أيضا. وبعض أسباب هذا تتمثل في سوء الحالة الصحية والافتقار إلى التعليم وعدم وجود بيئة تمكينية من جراء العقائد التقليدية والثقافية.

(ج)وصحة النساء الريفيات تُعاني بشكل عام، فتكرار ولادة الأطفال وثقل الأعباء المنزلية يؤثران في هذا المنحى. فهناك ذلك الإجهاد البدني الناجم عن العمل لفترة 16-18 ساعة يوميا، وضآلة الغذاء، وسوء التغذية، وتكرار حالات الحمل. وتقرير المجلس الوطني للمرأة والتنمية عن وضع المرأة يشير إلى أن سوء التغذية في غاية الخطورة بالأقاليم الشمالية من غانا. وسوء التغذية هذا يؤثر على 65 في المائة من الحوامل و 45 في المائة من غير الحوامل. وفي الجنوب، يتجه هذان الرقمان إلى الانخفاض، بحيث يصبحان 43 في المائة للحوامل و 30 في المائة لغير الحوامل. وعلاوة على ذلك، فإن النساء الريفيات يفتقرن إلى التعليم، ويتسمن بمستويات بالغة الانخفاض في مجال الإلمام بالقراءة والكتابة، مما لا يساعدهن في الاحتفاظ بصحة جيدة أو بمعدلات إنتاجية طيبة.

(د)ولا شك أن قرابة 70 في المائة من سكان الريف تعتمد مباشرة على الزراعة والأنشطة ذات الصلة كيما تكفل بقاءها، ومن الضروري أن يُضطلع بالوفاء باحتياجات هذا القطاع من المجتمع بهدف تحقيق كفاءة في الإنتاج. وبرنامج التنمية الزراعية المتوسط الأجل، الذي شُرع فيه بعام 1991، يوفر إطارا ملائما للقيام على نحو فعال بتوزيع موارد القطاعين العام والخاص، كما أنه يتضمن استهدافا للإصلاحات السياسية والمؤسسية في القطاع الزراعي من أجل الإقرار بصورة كاملة بما لدى غانا من إمكانات.

(هـ)ومن الإحصاءات المتعلقة بالسكان، يلاحظ أن نسبة النساء في غانا تبلغ 51في المائة، وأن هؤلاء النساء يشكلن 47 في المائة تقريبا من القوى العاملة. وحوالي 35في المائة من رؤساء الأسر المعيشية من النساء، وقرابة 61 في المائة من النساء اللائي يرأسن أسرا معيشية في المناطق الحضرية و 53 في المائة منهن في المناطق الريفية تدخل ضمن نسبة السكان الأشد فقرا، وهي نسبة تصل إلى 20 في المائة (الاستقصاء الرئيسي لاستبيانات مؤشرات الرفاه، 1997).

(و)وفي ضوء الهجرة من الريف إلى النواحي والمدن الحضرية، بحثا عن معيشة أكثر رخاء، أصبح اتساع نطاق انتشار الأسر المعيشية التي تخضع لرئاسة امرأة، بصورة متزايدة، من المعالم المشتركة في المناطق الريفية. وهذه المشكلة لها أبعاد متعددة، وهناك أسباب كثيرة أخرى تُعزى إليها. وهذه الأسباب تتضمن تزايد عدم الإحساس بالمسؤولية لدى بعض الآباء، والتخلي عن إعالة الطفل من جانب ذات الأبوين. وكانت ثمة مطالبات كثيرة بالاضطلاع بتثقيف مجتمعي جاد وبتدابير أخرى أيضا للتقليل من التمادي في هذا الصدد.

(ز)وتلك الزيادة في أعداد الأسر المعيشية التي ترأسها النساء تتضمن تغييرا في الاتجاه القائم في عملية صنع القرار داخل الأسرة. وهي تعني أن ثمة أعدادا مطردة من النساء تتولى دورا قياديا داخل الأسر المعيشية، وتتخذ قرارات تؤثر على نطاق التنمية الاجتماعية - الاقتصادية لهذه الأسر، وهو نطاق واسع الأرجاء. وهذه الزيادة تشير أيضا إلى أن غالبية اليد العاملة النسائية موجودة في المناطق الريفية، فنسبة 68 في المائة من السكان تعيش في هذه المناطق الريفية. والزراعة تمثل أهم مهنة لدى هؤلاء النساء الريفيات، اللائي يشكلن 47 في المائة من القوى العاملة الزراعية؛ كما أن عدد النساء العاملات بالزراعة يتزايد بمعدل أسرع مما هو عليه الحال لدى الرجال.

(ح)وثمة تحديات وصعوبات كثيرة تواجه هؤلاء النساء. فنوعية الأعمال التي تضطلع بها النساء الريفيات تتطلب قوة بدنية محضة، ومن ثم، فإن جهودهن تتعوق إلى حد كبير من جراء افتقارهن إلى مثل هذه القوة. وهن يتعرضن لتعويقات كبيرة بسبب التقييدات الصحية. وعلاوة على هذا، يلاحظ أن هؤلاء النساء يتعين عليهن أن يمارسن واجبات متعددة من أجل إعالة الأسرة. وهن مُلزمات أيضا بمساعدة الرجال من خلال غرس وزرع المحاصيل النقدية والغذائية بالأرض، مما لا يتم في أكثر الأحيان عن طريق الماكينات. كما أنهن يحملن المنتجات الزراعية فوق رؤوسهم - وهذا يستهلك الوقت والطاقة. والنساء مرهقات أيضا في إطار التزامهن بواجبات الأسر المعيشية.

(ط)وعلى الرغم من مساهمة النساء الريفيات، إلى مدى بعيد، في هذه الأنشطة الزراعية، فإن وصولهن إلى الموارد يقل كثيرا عن مستوى وصول نظرائهن من الرجال - وخاصة في مجالات التعليم والأراضي والإرشاد الزراعي وحيازة الائتمانات. وهذه القيود تفضي، مع بعضها، إلى الحد من قدرة النساء الريفيات على زيادة إنتاجيتهن، وبالتالي، زيادة دخولهن. ومع هذا، فإن هؤلاء النساء لايستطعن الحصول على عمل ما في القطاع الرسمي، وهذا يعني إذن أنهن لايستطعن تغيير مهنتهن. وكافة الإحصاءات تشير إلى أن الإناث في غانا أقل تعلما من الذكور، والنساء بالريف أقل تعلما، إلى حد كبير، من نظيراتهن بالمناطق الحضرية. ومن هذا المنطلق، يلاحظ أنه ليس أمامهن سوى مصير واحد، وهو البقاء في إطار الظروف الخشنة التي تكتنف الإنتاجية الزراعية، مما يُعد بمثابة حلقة مفرغة. ولقد اضطلع ببعض من الجهود من أجل تخفيف محنة النساء الريفيات.

وصول المرأة الريفية إلى الأرض، ومشاركتها في تحديد الهيكل الاقتصادي والعملية الإنتاجية ذاتها

الوصول إلى الأرض

189-لا تزال النظم التقليدية تؤثر على وصول المرأة إلى الأرض، مما يعني، بالتالي، أن هذا الوصول إلى الأرض يتوقف على النظام التقليدي السائد في المنطقة. وفي إطار نظام الانتساب إلى الأب، قد لاتتمكن المرأة من وراثة أرض ما، حيث أن الإرث يرجع إلى تسلسل النسب الأبوي. وهي تستطيع، مع هذا، أن تحوز الأرض عن طريق الزواج، وذلك طيلة فترة هذا الزواج. وفي حالة الطلاق أو موت الزوج، قد تفقد المرأة الأرض. وفي ظل بعض الظروف، قد تحوز المرأة الأرض، باعتبارها قيمة عليها، من أجل أبنائها، كماأنها قد تصل إليها باعتبارها مملوكة لأبنائها واخوتها الناضجين. وفي نظام الانتساب إلى الأم، يحق للمرأة، مع هذا، أن تحصل على الأرض من خلال هذا الانتساب.وفي حالة المزارعين المهاجرين، لا يزال وصول المرأة قاصرا على المحاصصة والاستئجار والإيجار. ومتوسط حيازات المرأة دون متوسط حيازات الرجل بصورة عامة.

الوصول إلى الائتمان

190-إن ثمة تزايدا، فيما يبدو، في الوصول إلى الأموال أو الائتمانات من قبل الزراع الريفيين. ومخططات القروض الجماعية قد وسَّعت من نطاق وصول فقراء الريف إلى الائتمانات المؤسسية. والترتيبات الرسمية لتقديم ضمانات إضافية لم تعد موضع اتباع أيضا من جانب مؤسسات الإقراض بغانا، فهي مستعدة لتقديم القروض لمن يشكلون مجموعات رسمية أو غير رسمية من المستحقين. وغالبية هذه الائتمانات تقدم مصحوبة ببناء القدرات، من أجل كفالة استخدام التمويلات على أنجع وجه ممكن.

(أ)ولقد اتخذت بعض من التدابير لمساعدة صغار الزراع. ومن الملاحظ، بصفة خاصة، أن مصرف التنمية الزراعية والمصارف الريفية قد برزت في مجال تقديم التسهيلات الائتمانية، كما أنها قد شاركت في تمويل المشاريع الزراعية المتكاملة مع الحكومة والمانحين الدوليين من قبيل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وذلك من خلال توفير حدود للتسهيلات الائتمانية. وثمة جزء من الصندوق المشترك للمجلس المحلي متاح أيضاللزراع من النساء. ومن ثم، فقد قدمت الائتمانات المؤسسية، على نطاق واسع، إلى من يقمن بالزراعة في الريف (تقرير المجلس الوطني للمرأة والتنمية عن وضع المرأة؛ 1984-1994).

(ب)ومن خلال حد ائتماني مقدم من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية/مصرف التنمية الزراعية إلى مشروع صيانة الأراضي وإصلاح الحيازات الصغيرة في الإقليم الشرقي الأعلى (وهو من أفقر الأقاليم في غانا) تم تمويل 300 من المستحقات الريفيات اللائي ينتمين إلى 30 مجموعة، وذلك في نطاق 7.2 مليون سيدي في عام 1993. وقد مُولت أيضا 150امرأة من عشر مجموعات، فيمايتعلق بأنشطة مولدة للدخل خارج نطاق الزراعة، وذلك في حدود 3.17 مليون سيدي (تقرير المجلس الوطني للمرأة والتنمية عن وضع المرأة؛ 1984-1994).

(ج)وكانت ثمة برامج أخرى لتحسين المعارف التكنولوجية لدى النساء:

’1‘رأس المال التكنولوجي من أجل تدريب النساء الريفيات؛

’2‘المرأة في شُعبة التنمية الزراعية؛

’3‘الدائرة الصناعية الإقليمية للتكنولوجيا المناسبة في غانا؛

’4‘برنامج استخراج ومعالجة النفط في التعاونيات في إطار التكنولوجيات المتعلقة ببرنامج التنمية الريفية؛

’5‘برنامج زيادة الوصول للائتمانات، من قبيل المجلس الوطني للصناعات الصغيرة ورابطات الاتحادات الائتمانية.

(د)وتضطلع إدارة الرعاية الاجتماعية بالنظر في محنة الفقراء. ومع هذا، فإن هؤلاء الفقراء لا يحصلون على موارد كافية، كما أن المساعدات الموفرة لهم تُقدم على أساس مخصص، من خلال الاستهداف الذاتي أو الاتصال أو الإحالة. وعلى نحو محدد، قُدمت مساعدات إلى النساء، مع توفير رؤوس أموال لبداية المشاريع للآباء الوحيدين فيما يتصل بالأعمال التجارية صغيرة النطاق والمنح الدراسية الخاصة بالأطفال. وقد تأخذ المساعدة ذات الصلة أيضا صيغة تسديد الفواتير الطبية ودفع تكاليف الملابس وتقديم معالجة طبية مجانية بناء على توصية أحد المرشدين الاجتماعيين.

(هـ)والحكومة ملتزمة بتنفيذ منهاج عمل بيجين، الذي يرمي إلى تحسين النهوض بالمرأة، ولا سيما المرأة الريفية. وفي إطار ميزانية عام 1996، أعلن عن تخصيص مبلغ 215.4 مليون سيدي من أجل تعزيز الوضع الاقتصادي للمرأة. وقد بلغ رصيد الميزانية، الذي كُرس لوزارة شؤون المرأة والطفل وإداراتها فيما يتصل بتشجيع وضع المرأة والطفل في عملية التنمية، 20 بليون سيدي في عام 2004.

(و)وعلاوة على ذلك، فإن حكومة غانا قد شرعت في الاضطلاع بمشاريع مختلفة تستهدف تحسين المناطق الريفية. وهذه المشاريع تتضمن بناء الطرق وكهربة الأرياف ومد خدمات المياه. وفي إطار مشروع للمساعدة الذاتية في مجال الكهربة، تتولى الحكومة تقديم أموال مقابلة من أجل المساعدة في ربط المدن الصغيرة والقرى بالريف بشبكة الكهربة الوطنية.

(ز)واستراتيجية غانا للحد من الفقر، التي تتعلق بتخفيف حدة الفقر بالبلد، ترمي إلى التصدي لمشكلة الفقر، وهي تركز على المجالات التالية:

’1‘الاقتصاد الكلي

’2‘الإنتاج والعمالة المربحة

’3‘تنمية الموارد البشرية، والخدمات الأساسية، وإدارة الشؤون

وهذه الاستراتيجية تسلم بالقصور في مجال النهوض بالمرأة، ومن ثم، فإنها تسلط الضوء على تعليم الطفلة، وتمكين المرأة اقتصاديا، وانجراحية واستبعاد النساء، ووفيات الأمهات. ولقد بدأت التدخلات، التي تستهدف فقراء الريف والمدن وسائر الجماعات الضعيفة، في الإتيان بنتائجها، كما يتبين من وفرة المحاصيل بالمناطق الزراعية وتحسن مستوى معيشة الجماعات المستهدفة من النساء اللائي يعانين من الحرمان (وخاصة المعوقات).

(ح)ومشروع الهياكل الأساسية القروية يرمي إلى الحد من الفقر وتحسين نوعية حياة سكان الريف.

(ط)وصندوق الاستثمار الجماعي، الذي يتصل بالمجتمعات الريفية، مستمر في نشاطه. وكان ثمة إدخال أيضا لنظام من نظم الائتمانات الصغيرة يتضمن توفير الائتمانات للمرأة الفقيرة بالريف.

وضع المرأة الريفية في غانا - تقاسم السلطة وصنع القرار

191-يوضح تقرير المجلس الوطني للمرأة والتنمية عن وضع المرأة (1985-1994) أن الهياكل التقليدية للإرث تحدد، إلى مدى بعيد، قاعدة السلطة وآلية صنع القرار بالمناطق الريفية. وعندما تكون الخلافة راجعة إلى الانتساب للأم، فإن المرأة تضطلع بدور هام في مجال صنع القرار، حيث تنهض بدور استشاري من شأنه أن يضفي أهمية على آرائها وأن يُعزى مكانة رفيعة لقراراتها الاجتماعية - الاقتصادية. وعلى النقيض من ذلك، يلاحظ أن المرأة تشغل مكانة خلفية حيث توجد خلافة ترجع إلى الانتساب للأب.ويتضمن التقرير، علاوة على ذلك، أن المرأة الريفية بحاجة إلى مايلي:

(أ)المساعدة المقدمة في صورة ائتمانات، للتمكن من تأجير اليد العاملة اللازمة لأداء الواجبات الزراعية المرهقة، حتى يكون الإنتاج كافيا لتغطية البيع وتغذية الأسرة المعيشية؛

(ب)التكنولوجيات المناسبة التي تُفضي إلى توفير الوقت والطاقة.

192-وعلى الرغم من استمرار وجود اختلافات كبيرة بين التنمية الريفية والحضرية، فإن ثمة أملا في تحسن وضع المرأة الريفية في غانا في أعقاب التنفيذ الكامل لمختلف تدابير السياسات والمشاريع المضطلع بها لتعزيز مستويات معيشة سكان الريف.

15 -المادة 15: التدابير التي تكفل للمرأة: المساواة مع الرجل أمام القانون، وأهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وإلغاء ما يقيد الأهلية القانونية للمرأة، وتوفير نفس الحقوق للرجل والمرأة فيما يتعلق بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم

193-كما هو وارد في التقارير السابقة، تحظى المرأة في غانا بحقوق مساوية لحقوق الرجل أمام القانون. والمادة 17 من الدستور تنص، بشكل محدد، على أن جميع الأشخاص سواسية إزاء القانون، سواء في المسائل الجنائية أو المدنية. وللنساء حقوق مساوية لحقوق الرجال في إبرام العقود وإدارة الممتلكات بأنفسهن. وللنساء كذلك الحق في الحصول على معاملة متساوية بكافة مراحل الإجراءات المتخذة في المحاكم والهيئات القضائية. ومع هذا، فإن ثمة تحاملات تتعلق بنوع الجنس كثيرا ماتعوق ذلك.

الوصول إلى القضاء

194-إن العمليات القضائية تتميز، دون ضرورة، بالتعقد والبطء، وأحيانا بارتفاع التكلفة أيضا. ومن العقبات الرئيسية الأخرى التي تكتنف المرأة في مسعاها للانتصاف القانوني، افتقارها إلى معرفة حقوقها القانونية. وتوجد أيضا أمام المحاكم قضايا كثيرة لم يتم التصرف فيها. وهذا يؤدي، في الريف بصفة خاصة، إلى تثبيط همة المرأة وثنيها عن محاولة الانتصاف لدى المحاكم. والكثيرون من أصحاب الشكاوى، ومنهم نساء الريف، قد لا يسعون بالتالي إلى تحقيق انتصاف ما على الإطلاق، وقد يفضلون اللجوء إلى استخدام وسائل غير مشروعة من قبيل تأجير أفراد من الميليشيا أو رجال أقوياء للمطالبة بالعدالة التي يعتقدون أنهم لن يستطيعوا الحصول عليها من خلال النظام القانوني الرسمي.

195-والمساعدة القانونية المجانية، التي تقدم للمرأة من جانب الحكومة وفرع غانا للاتحاد الدولي للمحاميات ومختلف البرامج المتعلقة بالدعوة فيما يتصل بنوع الجنس والتي توفرها المنظمات غير الحكومية من قبيل رابطة المحاميات الأفريقيات وجهات أخرى أيضا، قد عالجت إلى حد ما مشكلة الوصول إلى الخدمات القانونية. وهذه الخدمات محدودة النطاق مع هذا، كما أن بعض النساء قد يعانين أحيانا من شدة الفقر إلى درجة أن أجور النقل إلى مكاتب المعونة القانونية تعتبر باهظة بالنسبة لهن، مما يقعدهن عن الذهاب إليها.

196-وكان ثمة تخفيف من عبء القضايا المعروضة على المحاكم الرسمية بشكل ما، وذلك بفضل النظم القانونية الموازية من قبيل لجنة حقوق الإنسان والعدالة الإدارية وهيئة حل النزاعات البديلة ونظام محاكم القضايا المستعجلة ومحاكم الأسرة. وبالإضافة إلى ذلك، يلاحظ أن هناك نساء كثيرات قد أصبحن يدركن حقوقهن القانونية ومسؤولياتهن، وذلك من خلال برامج التثقيف القانوني التي تضطلع بها وزارة شؤون المرأة والطفل عن طريق المجلس الوطني للمرأة والتنمية، إلى جانب برامج التوعية التي تُعدها منظمات مثل الاتحاد الدولي للمحاميات ومؤتمر المؤسسات النقابية ومنظمة المرأة في مجال القانون والتنمية بأفريقيا. وما زال ينبغي أن يُضطلع بالكثير في هذا الصدد، وخاصة في سياق الضغوط الثقافية والأسرية التي تكتنف هؤلاء النساء. وهذه الضغوط تقلل من الرغبة في التماس العدالة من خلال نظام المحاكم، بل إنها تقضي على هذه الرغبة في بعض الأحيان.

16 -المادة 16: التدابير المتخذة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والأسرة

197-تُطبق في غانا أشكال مختلفة للزواج، وهي الزواج بموجب الشريعة الإسلامية، والزواج بموجب قانون الزواج، والزواج بموجب القانون العرفي. وغالبية نساء غانا يتزوجن بموجب القانون العرفي، الذي يحظى باحترام كبير، فهو يعني التقاء وارتباط الأسر.

الحد الأدنى لسن الزواج

198-يُقرر قانون الأطفال لعام 1998 (القانون رقم 560) الحد الأدنى لسن الزواج باعتباره 18 سنة، وذلك في الفرع 14 (2)، ومع هذا، فإن الممارسات العرفية المتبعة في كافة أنحاء البلد لا تزال تؤدي إلى خطوبة الأطفال وزواجهم.

199-وعلى الرغم من أن إكراه شخص ما على الزواج بموافقته أو بدون موافقته يُشكل جريمة جنائية، على النحو الوارد في الفرع 14 (1) من قانون الأطفال، فإن صغار البنات (ممن لا يزال بعضهن أطفالا) لا يدركن أنه يحق لهن الرفض، وذلك من جراء عدم الإلمام بالقانون ذي الصلة. ولا يوجد عادة تعايش حتى تصل العروس الطفلة إلى سن البلوغ. وكثيرا ما يتم، بحلول ذلك الوقت، ترويض البنت على قبول مصيرها، أو إكراهها على ذلك في إطار ضغوط اقتصادية واجتماعية.

200-ولدى المجتمعات ذات الانتساب الأبوي بشمال غانا، يؤدي الزوج واجبات خدمة العروس لوالدي البنت، أو أنه يبدأ في دفع ثمن العروس منذ بلوغ البنت مجرد سن الخامسة. وفي إطار هذه الحالة، لا يمكن للبنت أن ترفض الزواج من العريس عندما تصل إلى سن النضج.

201-وقد أصدر البرلمان قانون الأطفال لعام 1998 (القانون رقم 560) من أجل إصلاح وتوحيد القوانين المتصلة بالطفل، مع النص على ماللطفل من حقوق في مجال الإعالة والتبني. وهذا القانون ينظم القواعد المتصلة بعمالة الأطفال وتمهّنهم، كما أنه يراعي على نحو مناسب سائر المسائل الفرعية الخاصة بالأطفال عموما.

تعدد الزوجات والاقتران باثنتين

202-ما كان تعدد الزوجات قائما ومحميا بموجب القانون، فإن مساواة النساء داخل الأسرة، التي وردت بالدساتير والقوانين، ستظل وهما من الأوهام“ (تقرير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، 1984).

(أ)وتعدد الزوجات من أشكال الزواج المعمول بها في غانا. وهذا يعني أن الرجل بوسعه أن يتزوج بزوجات متعددات في وقت واحد، في حين أن المرأة لا يجوز لها أن تتخذ عدة أزواج. وهذه الممارسة التي تتم في ظل القانون العرفي الغاني تتعارض بوضوح مع أحكام عدم التمييز الواردة في الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، فإن الرجل له حق في الحصول على تعويض في حالة ارتكاب زوجته لجريمة الزنا.

(ب)وتعدد الزوجات يُشكل عقبة كبيرة أمام مساواة المرأة، فهو يحدث قلاقل عاطفية ومالية فيما بين النساء والأطفال، بل ولدى ذات الرجال المسؤولين عنه، وذلك في بعض الأحيان. وهو عبء مالي على عاتق الرجال وأسرهم، ممن يضطرون إلى تقاسم وقت وموارد أب واحد مع أفراد آخرين عديدين.

(ج)وعند وفاة رجل من ممارسي تعدد الزوجات، يوجد دائما احتمال لنشوب النزاع فيما بين أعضاء أسره العديدة. وفي حالة عدم كفاية تركة المتوفى بالنسبة لحجم أسره، فإن الزوجات والأطفال يتعرضون لمشقة مالية كبيرة. وغني عن البيان، أنه عند تطبيق القانون الثالث لمجلس الدفاع الوطني المؤقت، لدى وفاة متعدد الزوجات دون وصية، فإن التركة ذات الصلة قد تُصبح بالغة التفتت إلى حد فقدها لقيمتها تقريبا.

(د)والزواج بموجب الشريعة الإسلامية فيما بين المسلمين ينص على تسجيل ما يصل إلى 4 زيجات وطلاقات. ولا يمكن تطبيق الزواج أو الطلاق من قبل المسلمين إلا في حالة تسجيله بموجب هذه الشريعة. وغالبية زيجات المسلمين لا تتعرض للتسجيل في نطاق الشريعة، وبالتالي، فإنها تُعد من حالات الزواج الخاضعة للقانون العرفي، وذلك من منطلق التبسيط.

(هـ)وفي حالة الاحتفال بالزواج في ظل قانون الزواج، وهو زواج أحادي من حيث المبدأ، يُحظر على الرجال أن يتزوجوا مرة أخرى، بأي طريقة كانت، عرفية أم غير عرفية، إلا في حالة الطلاق. وعند زواج الرجل باثنتين، قبل حصوله على الطلاق، فإن هذا لا يعني ارتكابه لإحدى الجنح في نظر الفرع 263 من القانون الجنائي لعام 1960 (القانون رقم 29). وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الزواج التالي يُعد باطلا بكل وضوح.

(و)والرجل الذي يتزوج في ظل القانون العرفي، الذي قد يبيح تعدد الزوجات، لا يستطيع أن يتعاقد على زواج لاحق بامرأة أخرى في إطار قانون الزواج، وذلك من جراء الطابع الأحادي للزيجات في ظل هذا القانون. وهذا يعني أن أي زواج من هذا القبيل يُشكل زواجا من اثنتين.

(ز)ومن المؤسف أن هذا القانون موضع مراعاة عند نقضه، لا عند تطبيقه. وهو لا يحظى بأي احترام على الإطلاق فيما بين الرجال المتزوجين بموجب قانون الزواج. والحقيقة المرة تتمثل، في الواقع، في أن ثمة نسبة كبيرة من الرجال تعيش في إطار الزواج من اثنتين، أو كانت تعيش في مثل هذا الإطار في يوم ما من حياتها. والموقف العام للمرأة في هذا الصدد يتمثل في الإذعان. ومن ثم، فإن المرأة الغانية لا تستفيد من قانون مكافحة الجمع بين زوجتين. وقد يرجع هذا، إلى حد ما، لعوامل ثقافية. والمجتمع يُسارع، لسوء الحظ، بوصم المرأة التي تتجاسر على مكافحة هذه الممارسة بأنها امرأة عدوانية لا خفر لديها ولا حياء.

(ح)وسوف يتعين على الحكومة أن تتخذ تدابير محددة لإبطال مشروعية تعدد الزوجات، من خلال القيام على نحو مسبق بتطبيق القانون المتعلق بالزواج من اثنتين، وفتح باب المناقشة بشأن كيفية حظر تعدد الزوجات. ومن شأن تعدد الزوجات هذا أن يُفضي، من بين أمور أخرى، إلى الإضرار برفاه الوحدة الأسرية، التي تُشكل عنصرا حيويا في ازدهار الأمة. وثمة بُعدا آخر للطابع الضار لتعدد الزوجات هذا، وهو الإصابة والانتشار فيما يتصل بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). ومع هذا، فإن الاضطلاع بواجب إلغاء الزواج باثنتين يتطلب تثقيف المجتمع بشأن مساوئ هذه الممارسة.

(ط)ومعظم الرجال مضطرون الآن إلى الالتزام بزوجة واحدة، وذلك من جراء سوء الأحوال الاقتصادية السائدة. والآباء أكثر إذعانا من أي وقت مضى لقانون الأطفال لعام 1997، فهم يرسلون أطفالهم إلى المدارس بتكلفة كبيرة، ويضطلعون بتربيتهم إلى حين بلوغهم سن الرشد.

(ي)وقد كان تعدد الزوجات منتشرا فيما مضى، ولا سيما بالمناطق الريفية، عندما كانت الأسر الغانية تعيش في جماعات كبيرة ممتدة مع اكتسابها للرزق من خلال زراعة الكفاف. ولقد تطلب هذا، في ذلك الوقت، الاقتران بمزيد من الزوجات والحصول على أطفال إضافيين للعمل في مجال الزراعة. ومع هذا، فإن الأسس الاجتماعية لوجود تعدد الزوجات تتعرض تدريجيا للتقلص، وإن كان ذلك على نحو بطئ.

الممتلكات

203-فيما يتعلق بالممتلكات، يلاحظ أن النساء في غانا يحظين بحقوق متساوية أمام القانون في مجال حيازة وإدارة الممتلكات بأنفسهن. وفي إطار القانون العرفي، تعتبر الممتلكات الخاضعة للأسرة، مع هذا، من ممتلكاتها، وهي تُدار عادة من قبل رئيس الأسرة، وهو من الرجال بصفة عامة.

(أ)وقبل صدور قانون الوراثة بلا وصية لعام 1985 (القانون الثالث لمجلس الدفاع الوطني المؤقت) كان توزيع تركة الرجل الذي يموت بلا وصية يتحدد وفقا لقانون الوراثة العرفي السائد بمنطقته، أو وفقا لنوعية الزيجة التي كان خاضعا لها، أي قانون الزواج أوالشريعة الإسلامية أو قانون الزواج العرفي. وكثيرا ما كان يُورث الجزء الأكبر من تركة المتوفى على يد ورثته العرفيين بالنيابة عن الأسرة الممتدة، لا على يد زوجته وأطفاله. وكل من أنظمة التوزيع هذه مثقل بالمشاكل، مما يؤدي إلى ترك القليل جدا، أو عدم ترك أي شيء على الإطلاق، في حوزة زوجة المتوفى وأطفاله. وسن قانون الوراثة بلا وصية يوفر، بالتالي، نظاما موحدا لتوزيع الممتلكات في حالة الوفاة بلا وصية بكافة أنحاء غانا، بصرف النظر عن نوعية عدم الإيصاء أو صيغة الزواج المتعاقد عليها.

(ب)وتنفيذ القانون الثالث لمجلس الدفاع الوطني المؤقت قد كان عرضة للاضطراب، مع هذا، وذلك من جراء مشاكل من قبيل تعدد الزوجات، وتفتت تركة المتوفى، والزواج فيما بين الإثنيات المختلفة، وقضايا الممتلكات التي تحققت على نحو ذاتي والممتلكات الأسرية، والجهل التام بوجود القانون وخاصة في المناطق الريفية.

(ج)وقانون (تعديل) الوراثة بلا وصية لعام 1991، وهو القانون رقم 264 لمجلس الدفاع الوطني المؤقت، يوفر اليوم الحماية اللازمة لعدد كبير من الزوجات الباقيات على قيد الحياة وأطفالهن، ويحول دون طردهم من منزل الزوجية قبل توزيع الممتلكات على يد أعضاء الأسرة.

(د)وبالإضافة إلى ذلك، فإن المادة 22 من دستور غانا لعام 1992 وجميع شروطها تكفل تساوي الزوجات في حقوق الملكية في حالة الوفاة بلا وصية. وهي تذهب إلى أبعد من ذلك في الشرط رقم 2، حيث يُنص على قيام البرلمان، بأسرع ما يمكن، بعد تطبيق الدستور، بسن تشريعات لتنظيم حقوق الزوجات في الملكية. وفي هذا الصدد، يلاحظ أن ثمة تقدما كبيرا من قبل الحكومة، من خلال مكتب المدعي العام وفي إطار مساعدة بعض المنظمات غير الحكومية، والوكالات المانحة، فيما يتصل بالجهود المبذولة لصياغة مثل هذه التشريعات واستشارة الأطراف المؤثرة بشأن قضية توزيع ممتلكات الزوج، وهي قضية لاتخلو من صعوبة. وقد كانت هناك، كما لا تزال هناك حتى الآن، عقبات كثيرة تحول دون التوصل لتوافق في الآراء بشأن أفضل التشريعات التي يمكن تطبيقها.

(هـ)وما فتئت المناقشات تدور، إلى حد بعيد، حول ضوابط الملكية المشتركة أوالمنفصلة أو المتساوية أو حول توزيع ممتلكات الزوج بصورة منصفة. وقد كان الأمر على هذا النحو، ولا سيما فيمايتعلق بقضية مساهمة الزوجات في حيازة الممتلكات. وحتى اليوم، كان الاتجاه السائد بعيدا عن وجود مساهمة كبيرة تتعلق بالمطالبة بجزء من الممتلكات أوبكافة هذه الممتلكات. وهذه الممارسة قد أدت، كما أنها لا تزال تؤدي، إلى حرمان الكثير من النساء من ممتلكات كانت تُعد من حقهن، حيث أنه قد تمت حيازتها بمساعدتهن إلى حد كبير، وفي كافة الحالات تقريبا.

(و)وثمة حاجة بالتالي إلى إعادة صياغة القانون كيما يعكس أسلوب حياة العديد من الأزواج. ومن الواجب أيضا أن يكون هناك تيسير لتقييم مساهمة المرأة في الحياة العائلية، تقييما ماليا مع مراعاة هذه المساهمة. وهذه المساهمة كثيرا ما تتعرض لسوء التقدير، وأيضا لعدم الاعتراف بها كمساهمة مالية، كما لا توجد مراعاة كذلك للجو الفطري السائد في المسكن والمهارات الإدارية الفريدة التي تبديها المرأة على نحو يتسم بالجدارة.

(ز)وتقوم وزارة شؤون المرأة والطفل في الوقت الراهن، بمساعدة الأطراف المؤثرة الأخرى في الدوائر الأكاديمية والمجتمع المدني ولجنة إصلاح القوانين والهيئات الدينية، باستعراض قوانين الوراثة الزواجية بهدف جعلها أكثر استجابة للحقائق الاجتماعية القائمة حاليا.

(ح)وثمة دراسة قد أجريت بتكليف من المجلس الوطني للمرأة والتنمية بشأن دمج مواد الاتفاقية في قوانين غانا وأيضا بشأن حقوق المرأة فيما يتصل بالزواج والأسرة، وقد تبين من هذه الدراسة أن وضع المرأة غير المنصف في مجال الزواج والأسرة كثيرا ما يكون راجعا إلى وجهات نظر تقليدية وعرفية ودينية تقضي بقصر المرأة على أدوار بعينها. ووجهات النظر هذه تتسم بعمق الجذور وبمقاومة التغيير.

(ط)وقد لوحظ، في الواقع، ببعض مناطق شمال غانا أن النساء لا يُسمح لهن بوراثة الماشية في ظل القانوني العرفي. وهذا يمثل انتهاكا لحقوق المرأة، وخرقا صريحا لاتفاقية القضاء معلى جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما أنه يثير العقبات أمام النساء، فالماشية هي السبيل الوحيد للثروة في تلك المناطق.

(ي)والدستور يطالب، مع هذا، كافة مجالس الشيوخ والأعيان باستعراض جميع القوانين العرفية وتدوين حيازة الأرض والممتلكات من أجل القضاء على بعض المظالم القائمة في سياق تلك المجموعة الضخمة من شتى الأعراف السائدة على صعيد البلد بكامله. وعملية تدوين هذه القوانين العرفية السلبية إلى جانب الدعوة القوية لتغيير تلك القوانين على الصعيد الاجتماعي من شأنهما أن تؤديان، في نهاية المطاف، إلى القضاء على القوانين والممارسات الضارة والتمييزية التي تعترض سبيل المرأة.

الأطفال

204-هناك قضية أخرى تهم النساء الغانيات، وهي قضية إعالة الأطفال. والجزء الفرعي الثالث من قانون الأطفال لعام 1998 (القانون رقم 560) مكرس بكامله لموضوع إعالة الأطفال، الذي يتمثل فيما يجب من تزويدهم بضرورات الصحة والحياة والتعليم والمأوى المناسب. ومن الواجب إذن على كل من أب الطفل وأمه، في الإطار البيولوجي أوفي إطار التبني، أن يتحملا مسؤولية متساوية فيما يخص إعالة الطفل من جميع النواحي. والأوصياء، الذين يتعهدون بالاضطلاع بمسؤولية رعاية الطفل، مسؤولون أيضا عن تدبير أمره. وفي حالة عدم الوفاء بهذا، وبموجب الفرع 4ت8 من القانون رقم 560، يجوز تقديم طلب لمحكمة من محاكم الأسرة كيما تصدر أمرا بإعالة الطفل من قبل فئات مختلفة من الأشخاص، أي من قبل فرد معين على يد المحكمة أو أب للطفل أو وصي عليه أو أي شخص آخر. وقد ساعد هذا كثيرا من النساء على تناول مشاكلهن المتصلة بإعالة الأطفال.

205-وفشل الزوجين في إنجاب الأطفال يجري عزوه تلقائيا، وبصورة تقليدية إلى الزوجة، مما يُسبب الانفصال والطلاق بالكثير من الحالات. وفي إطار نظم الانتساب الأبوي من نظم القانون العرفي وفي حالة زواج الوالدين، يُعتبر الأطفال تابعين لأسرة الأب الموسعة، وعند فسخ الزواج، يحصل الزوج عادة على رعاية الأطفال الذين تجاوزوا سن الرضاعة في حالة رغبته في ذلك. وحتى إذا كانت المرأة تمتلك خيار الاحتفاظ بالأطفال، فإنها كثيرا ماتتنازل عن ذلك حيث أنها تفقد عادة مسكن الأسرة، في حالة وجود مثل هذا المسكن، كما أنها لاتحصل على دعم مالي مناسب من جانب الأب حتى تتمكن من الإبقاء على مستوى معيشة الأطفال. وهذا يصدق بصفة خاصة في حالة عدم اضطلاع المرأة نفسها بعمالة ذات أجر. ومكتب المعونة القانونية، الذي يديره الاتحاد الدولي للمحاميات، يحاول أن يسد هذه الثغرة، حيث يوفر مشورة قانونية مجانية للمرأة التي لا تستطيع تحمل تكاليف الخدمات القانونية، كما أنه يوفر هذه المشورة أيضا للرجال الذين يتصلون به من وقت لآخر (حقوق المرأة والقانون في غانا، 1997).

وحدة المرأة والأحداث

206-أنشئت وحدة المرأة والأحداث في عام 1998، وهي تعمل في تعاون وثيق مع إدارة الرعاية الاجتماعية ووزارة شؤون المرأة والطفل والاتحاد الدولي للمحاميات ومجلس المعونة التقنية بغانا. واختصاصات هذه الوحدة تتضمن التحقيق في الجرائم المتصلة بالإناث والأطفال؛ وتناول المسائل المتعلقة بالعنف العائلي وإساءة معاملة الأطفال وجنوح الأحداث؛ مع الاضطلاع بالمقاضاة اللازمة في كافة هذه القضايا، إلى جانب أية أعمال أخرى يحيلها إليها مفتش الشرطة العام.

207-ومنذ تقديم التقارير السابقة، يلاحظ أن ثمة تجريما للممارسات العرفية الضارة، من قبيل الخضوع للطقوس أو (تروكوسي)، وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، وحقوق الترمل القاسية، والتدخل دون مبرر في التركات التي لا توجد وصية بشأنها، وذلك من بين أمور أخرى. وعند تقديم هذا التقرير، كانت تجري مناقشة مشروع قانون بشأن العنف العائلي سبق أن اقترحته الحكومة. والناشطون في حقل حقوق الإنسان وقضايا نوع الجنس يضطلعون بالدعوة اللازمة لاعتماد مشروع القانون هذا حتى يصبح قانونا. ولقد قامت وزارة شؤون المرأة والطفل، هي ومنظمات من منظمات المجتمع المدني، بنشر هذا المشروع على صعيد البلد بأسره مع ترجمته إلى ثمان من اللغات المحلية. ولقد اضطلع بنشر هذا المشروع لكفالة قبوله على نطاق واسع وتعريف البلدية، إلى جانب تيسير تنفيذه على نحو فعال عند إصداره في نهاية المطاف.

17 -خاتمة التقرير

208-كما يتبين مما سبق، ما فتئت هناك بعض التحسنات، في إطار مختلف الفروع، في وضع المرأة منذ تقديم التقريرين الأولي والثاني. ولقد اتخذت الحكومة شتى التدابير الاجتماعية والاقتصادية والقانونية لتحسين مصير المرأة.

(أ)من خلال مختلف حلقات العمل والمؤتمرات، قامت الحكومة باستعراض خطة العمل الوطنية من أجل المرأة في غانا، وذلك في مجالات صنع القرار والهياكل الاقتصادية والفقر والسلام والصحة. ولقد أفضى هذا، في جملة أمور، إلى إعطاء زخم جديد في ميدان الكفاح من أجل تمكين المرأة.

(ب)وحكومة غانا تنهض أيضا بما يلزم من عمل، وذلك من خلال الاضطلاع بمبادرات ترمي إلى الوفاء بالتزاماتها التي أعربت عنها في بعض المؤتمرات العالمية، وخاصة تلك الالتزامات المعلنة في بيجين. ودستور غانا لعام 1992 قد عمد، في الفصل الخامس منه، إلى إدماج غالبية مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في إطار حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وثمة استعراض في الوقت الراهن لمختلف القوانين بهدف تخليص قوانيننا من أية شروط تمييزية تمس المرأة والطفل. وقد طولب بإجراء بحوث في موضوع العنف ضد المرأة من أجل بيان طابعه ومدى انتشاره، كما أن مشروع قانون العنف العائلي كان بصدد النشر عند إعداد هذا التقرير، من أجل الحصول على تعليقات الجماهير عليه، وذلك على يد وزارة شؤون المرأة والطفل والتحالف المعني باعتماد مشروع قانون العنف العائلي؛ وكل من الوزارة والتحالف يعملان على الإسراع في عرض مشروع القانون على البرلمان حتى يُصبح قانونا.

(ج)واستنتاجات مختلف البحوث المضطلع بها لا تزال تستخدم كوسائل من وسائل الدعوة الرامية إلى استعراض القوانين القائمة وسن قوانين جديدة بهدف تحقيق توازن بين الجنسين. ومن المسلم به، مع هذا، أن تنفيذ القوانين يُعد على قدر كبير من الأهمية.

(د)وأعمال الآلية الوطنية للمرأة قد تعززت من خلال قيام الحكومة بإنشاء وزارة شؤون المرأة والطفل في عام 2001. ومنذ بداية هذه الوزارة، التي تحظى بمركز حكومي، وهي تتعاون مع الأطراف المؤثرة والوزارات القطاعية وأعضاء منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، بهدف توعية الجمهور (من الرجال والنساء)، وذلك على أمل تغيير المواقف وكفالة التوازن بين الجنسين في كافة المجالات، بغية تحقيق أمثل تنمية ممكنة.

المراجع

1 -دستور جمهورية غانا لعام 1992

2 -قانون الجنسية لعام 2000 (القانون رقم 591)

3 -قانون الوراثة بلا وصية لعام 1985 (القانون الثالث لمجس الدفاع الوطني المؤقت)

4 -قانون (تعديل) الوراثة بلا وصية لعام 1991 (القانون رقم 264 لمجلس الدفاع الوطني المؤقت)ر

5 -قانون الأطفال لعام 1998 (القانون رقم 560)

6 -القانون الجنائي لعام 1960 (القانون رقم 29)

7 -قانون الزواج (القانون رقم 127)

8 -قانون الزواج في إطار الشريعة الإسلامية (القانون رقم 129)

9 -خطة التعليم الاستراتيجية من عام 2003 إلى عام 2015، المجلد 2، السياسات والأهداف والاستراتيجيات، وزارة التعليم والشباب والرياضة، شباط/فبراير 2003

10 -التقرير المتعلق بالإحصاءات الأساسية وضوابط التخطيط في مجال التعليم الأساسي في غانا، 2002/2003، مشروع نظام معلومات إدارة التعليم لعام 2002

11 -استعراض قطاع التعليم، التقرير النهائي، فرانسواأوريغيل، وزارة التعليم، آب/أغسطس 2002

12 -تمويل التعليم وتحديات تنفيذ الميزانية، ورقة عمل لدائرة غانا التعليمية،يلييلهوباتريكوشارلزاوتو، أيلول/سبتمبر 2001

13 -تعداد السكان والمساكن لعام 2000، موجز تقرير التعداد الرسمي، دائرة غانا الإحصائية، آذار/مارس 2002

14 -قانون العمل لعام 2003، القانون رقم 651

15 -مرسوم العمل لعام 1957، وهو صادر عن مجلس التحرر الوطني

16 -تنظيمات العمل لعام 1969

17 -التقرير المتعلق بالبرنامج التجريبي لفحص حالات سرطان عنق الرحم في غانا، أداديفوه وآخرون

18 -تقارير الاستقصاءالديمغرافي والصحي بغانا للأعوام 1988 و 1993 و 1998

19 -التقارير السنوية عن صحة الأم والطفل، وزارة الصحة، 1992 و 1993 و 1994 و 1995 و 2003

20 -التقارير السنوية عن الصحة الإنجابية وصحة الطفل، 1996 و 1997 و 1998 و1999 و 2000 و 2001 و 2002 و 2003

21 -منع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل في غانا

22 -بيانات إدارة المعلومات الصحية عن الأمراض والوفيات في الأعوام 2000 و2001 و 2002 و 2003

23 -المرأة في مجال الزراعة بغانا، بياتريساكوادانكانوفريدريكايبرتستيفانغ، غانا (1997)

24 -الاستقصاء الديمغرافي والصحي (1993)

25 -تقرير المجلس الوطني للمرأة والتنمية عن وضع المرأة (1994)

26 -الاستقصاء الديمغرافي والصحي (1993)