المحتويات

الصفحة

ملاحظات استهلالية من وزيرة الداخلية والإدارة العامة واللامركزية السيدة فاسو باباندريو

3

تصدير بقلم السيدة إيفي بيكو، الأمين العام للمساواة

4

الجزء ألف

6

مقدمة

6

المحاور الأساسية للسياسة الاجتماعية

7

1-1

سياسات العمالة

8

1-2

تنمية الموارد البشرية

10

1-3

تعزيز آليات الحماية الاجتماعية شبكة مكافحة الفقر والاستبعاد

11

1-4

الفرص المتكافئة للمرأة

12

الجزء باء

المادة 1 -

مشروع للدمج الاجتماعي للنساء والأطفال المسلمين في منطقة ميتاكسورغيو

14

المادتان 2 و 3-

الأحكــــام التشريعيــــة للقضــــاء على التمييــــز ضـــد الــمرأة في جميع قطاعات الحياة

السياسية والاجتماعية والاقتصادية

15

المادة 4 -

آليات تعزيز المساواة

33

المادة 5 -

القضاء على الصورة النمطية الجامدة للمرأة في المجتمع الحديث

38

المادة 6 -

التدابير المتخذة لقمع البغاء والعنف والاستغلال الجنسي للمرأة

59

المادة 7 -

مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة بالبلاد

71

المادة 8 -

مشاركة المرأة على الصعيد الدولي

87

المادة 9 -

الحقوق المتساوية في الجنسية والمواطنة

89

المادة 10 -

الحقوق المتساوية في التعليم والتدريب المهني

90

المادة 11 -

الحقوق المتساوية في العمالة

113

المادة 12 -

المرأة والصحة

156

المادة 13 -

الحقوق المتساوية في الثقافة والألعاب الرياضية

191

المادة 14 -

القضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية

193

المادة 15 -

المادة 16 -

النتائج

216

ملاحظات استهلالية

إن بلدنا، الذي يوجِّه اهتمامه بثبات صوب مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، يشارك بصورة فعَّالة في الدور المؤسسي للمنظمة الدولية، كما يدعمها ويعززها انطلاقا من الجهود التي يبذلها المجتمع العالمي من أجل السلام وضمان الحقوق الاجتماعية وتقرير المصير للشعوب والتنمية المتكافئة للجميع بصرف النظر عن نوع الجنس أو العِرق أو الأصل أو أي شكل من أشكال التميز.

وعلى ذلك، وقَّعت حكومتنا كما صدَّق البرلمان اليوناني، بين أطراف شتى، على اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لعام 1979 بشأن "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" في موعد مبكِّر هو عام 1983.

كما كنا في الآونة الأخيرة واحدا من أولى البلدان الـ 22 في العالم التي وقَّعت بروتوكول الأمم المتحدة الاختياري لضمان حقوق المرأة.

وفي السنوات العشرين التي انقضت منذ تحملنا التزاماتنا نحو الاتفاقية وإزاء الأمم المتحدة، تم إحراز تقدم مرموق في اليونان في ميدان المساواة بين الجنسين من الناحية التشريعية إضافة إلى تغيير التحيُّزات وعمليات التنميط الاجتماعية الجامدة.

وعند نهاية القرن، نستطيع نحن في اليونان أن نشير إلى الإنجازات المرموقة التي حققتها المرأة في ميادين القانون والتعليم ومكان العمل وفي المجتمع كله.

كما أن التطورات التي استجدت مؤخرا في مسألة المساواة وفي جميع المسائل الأخرى التي ضمتها الجهود المكثفة التي بذلتها حكومتنا، فضلا عما تم في إطار العمليات الاجتماعية، معروضة بالتفصيل في تقرير اليونان الوطني (التقريران الدوريان الرابع والخامس المقدمان إلى الأمم المتحدة) عن الفترة 1994-2000.

وإنني أرحِّب بارتياح خاص بهذا المنشور الصادر عن الأمانة العامة المعنية بالمساواة: فإلى جانب فائدته فيما يتعلق بالتزاماتنا التعاهدية نحو الأمم المتحدة، يشكِّل التقرير أداة لها قيمتها بالنسبة لجميع الهيئات الجماعية (حكومية أو بحثية أو اجتماعية) في هذا البلد حيث يشمل، بشكل مكثِّف وموثَّق، وضع المرأة وديناميات هذا الوضع في اليونان عند نهاية القرن كما يتطرق إلى توقعاتنا فيما يتصل بالألفية الجديدة.

وإنني لعلى قناعة بأن التقرير سوف يثبت أنه من الفائدة بمكان بالنسبة للمجتمع اليوناني. كما أغتنم هذه الفرصة كي أعيد تأكيد إرادتنا السياسية الثابتة على ضمان تحقيق المساواة الأساسية في البلاد.

وزير الداخلية والإدارة العامة واللامركزية

(توقيع)

فاسو باباندريو

تصدير

من المعروف جيدا أننا نعيش في فترة من إعادة ترتيب الأوضاع ومن التغيُّرات التي تطرأ على الصعيد الدولي وهي بمثابة حقبة أسفرت عن طروحات جديدة طرأت على الأيديولوجيات والقيم وتنظيم المجتمعات.

على إن النمو الاقتصادي الذي طرأ حتى الآن في مناطق خطوط العرض والطول على سطح الأرض افتقرت مسيرته إلى عنصري الأمان والاستمرار. ولهذا السبب تزايدت بصورة متواترة ظاهرة التهميش الاجتماعي كما تفاقمت باضطراد آثار التدهور الناجمة عنه.

وهكذا جاءت حالات اللامساواة الاجتماعية واللاأمن، فضلا عن المناخ الأيديولوجي الذي تجلَّت في ظله ظواهر المادية التجارية والأثرة الفردية والنزعة الاستهلاكية البحتة لتقوِّض الظروف اللازمة والمتطلبات السياسية التي يقتضيها قيام مجتمع ديمقراطي متكامل على أساس المساواة والتضامن.

وها نحن نشهد حقبة تتيح الإمكانية لنشوء مجتمع يقوم على أساس عقد اجتماعي جديد وعلى ركيزة من اتفاق جديد بين الساسة والمواطنين، مجتمع يشيَّد على أساس تعزيز روح المواطنة وتنمية حوار اجتماعي متآزر في ظل مشاركة من جانب جميع الأعضاء الفاعلين في المجتمع.

وقد طرأت في السنوات الأخيرة تغييرات مهمة على الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وكان دخول اليونان في الاتحاد الاقتصادي والنقدي، فضلا عن ارتفاع معدلات النمو في الاقتصاد اليوناني وكفالة بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي، عوامل مهمة أدت إلى سرعة وضع الاستراتيجيات والبنى الأساسية والسياسات والإجراءات من أجل وضع المساواة بين الجنسين في المجتمع اليوناني موضع التنفيذ.

من ناحية أخرى جاء التغيُّر في دور المرأة وتحولها من كائن بيتي إلى عنصر اقتصادي له قيمته ليشكلا نقطة البداية من أجل تغيير العقلية الأساسية والصور النمطية الجامدة التي كانت سائدة في اليونان فيما يتعلق بوضع المرأة في المجتمع.

هذا التغيير تواكب مع استراتيجيات وإجراءات فعَّالة اضطلعت بها الدولة اليونانية بغية القضاء على أنواع التمييز ضد المرأة والقبول اجتماعيا بالدور الفعَّال للمرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وفي هذا السياق، خلص البرلمان اليوناني إلى أن الفقرة 2 من المادة 116 من الدستور اليوناني التي تجيز مخالفة المادة 4 من الدستور، فيما يتعلق بالحقوق والواجبات المتساوية للرجال والنساء اليونانيين، بحاجة إلى تنقيح. أما البند المطروح قيد التنقيح فيسلِّم صراحة بالحاجة إلى اتخاذ تدابير وإجراءات إيجابية خاصة لصالح المرأة من أجل تحقيق المساواة بحكم الأمر الواقع.

وكانت مشاركة اليونان في مؤسسات الاتحاد الأوروبي وفي المنظمات الدولية عاملا أساسيا في تخطيط وتنفيذ الإجراءات السياسية الجديدة وفي استحداث البنى الأساسية اللازمة لتعزيز المساواة في جميع القطاعات.

وفي 2 آذار/مارس 1982 وقَّعت اليونان اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في إطار منظمة الأمم المتحدة، ثم صدَّقت اليونان على الاتفاقية من خلال إصدار القانون 1342، الجريدة الرسمية للجمهورية الهيلينية، المجلد ألف 39 في 30 آذار/مارس 1983 وقد دخلت حيِّز النفاذ في 30 نيسان/أبريل 1983.

كما جاء التقريران الثاني والثالث المقدمان إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في عام 1996 وهما يغطيان الفترة 1986-1994، ليشكلا الأساس لوضع السياسات اللازمة للقضاء على التمييز ضد المرأة.

ويشمل هذان التقريران الرابع والخامس لليونان المقدمان إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة الإجراءات السياسية المتخذة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الفترة 1994-2000. وهذه الإجراءات والتدابير تتعلق بتنفيذ المساواة بين الجنسين في جميع قطاعات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فضلا عن استحداث البنى الأساسية اللازمة لكفالة الاعتراف بحقوق المرأة بوصفها من حقوق الإنسان.

إن التقريرين الرابع والخامس لليونان هما ثمرة التعاون بين لجنة الخبراء التابعة للأمانة العامة المعنية بالمساواة بوزارة الداخلية والإدارة العامة واللامركزية من ناحية، وبين الوكالات الاجتماعية والمنظمات النسائية والهيئات الدولية وجميع الوزارات وسائر الهيئات العامة المشاركة في عمليات التخطيط والتنفيذ والمساهِمة في نشر المساواة السياسية في جميع القطاعات بالمجتمع وفي الحياة اليومية للمواطنين من ناحية أخرى. وإننا واثقون بأن هذا التقرير يشكل خطوة لها مغزاها نحو بيان سجل كامل للحالة الراهنة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في اليونان. ولكننا نأمل قبل كل شيء في أن يشجِّع التقرير على المزيد من تعزيز المساواة والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

إيفي بيكو

(توقيع)

الأمين العام للمساواة.

الجزء ألف

مقدمة

في إطار التطورات السياسية والاقتصادية الدولية، تسعى اليونان إلى أن تعيد بصورة كاملة تشكيل هياكلها الأساسية الاجتماعية وإلى تخطيط وتنفيذ سياسة اقتصادية واجتماعية تتيح مواجهة المشاكل المعاصرة للمواطنين. وهذا يفترض مسبقا الأخذ بإطار من القيم التي تُجَسِّد تزايد الحقوق الاجتماعية والسياسية على أساس من المساواة والتضامن الاجتماعي.

وتشكِّل قضية المساواة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية جوهر تخطيط السياسة الاقتصادية والاجتماعية وكذلك جوهر الإجراءات التي تتخذها اليونان. والمحور الأساسي في هذا الاتجاه هو التأكيد بصفة خاصة على صياغة وتنفيذ السياسات المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة.

كما أن السياسات المتصلة بالمساواة بين الجنسين والاعتراف بحقوق المرأة، بوصفها من حقوق الإنسان، ليست مجرد شعار، بل على العكس من ذلك حيث تشكِّل سياسة المساواة المحور الأساسي للسياسة الاجتماعية في جميع الدول الحديثة.

وفي ظل الموافقة الصادرة عن مجلس الدولة (المحكمة الإدارية العليا) تعمل اليونان على الأخذ بتدابير إيجابية لصالح المرأة بحيث تقلل من أوجه اللامساواة القائمة امتثالا للفقرة 1 من المادة 4 من إعلان القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ولا يمكن الفصل بين أي بحث أو تحليل أو أي سياسة للتخطيط أو التنفيذ من أجل المساواة بين الجنسين وبين الحالة الاجتماعية السياسية الراهنة القائمة في كل بلد.

وفي هذا السياق فإن هذا التقرير الوطني لليونان الذي يتصل بالإجراءات الحكومية المتخذة من أجل تنفيذ المساواة بين الجنسين، المقدَّم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، يشمل السياسات والإجراءات المتخذة من أجل المساواة بين الجنسين بهدف القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مع الإشارة إلى الإطار الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع اليوناني.

وفي الجزء الأول من هذا التقرير، ترد إشارة موجزة إلى الخصائص العامة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية فيما يتعلق بثلاثة قطاعات أساسية تشكِّل بدورها أعلى الأولويات في الاستراتيجية السياسية لليونان وهي: خلق فرص عمل جديدة، والنهوض بالموارد البشرية للبلد وإتاحة الفرص المتكافئة، دون أي تمييز، لجميع المواطنين اليونانيين.

وفي الجز الثاني، يتم عرض جميع الإجراءات التي اتخذتها اليونان في إطار الامتثال لمواد إعلان القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وهذا التقرير مرتب على أساس تحليل مادة بمادة للسياسات والإجراءات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. ويرد كثير من الإجراءات في أكثر من مادة واحدة من مواد إعلان القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفي هذه الحالة فإن كل نص يورد إشارة تكفل تجنُّب التكرار.

ولا يرد في هذا التقرير تحليل للمادتين 15 و 16، لأن الإجراءات والسياسات التي اتخذتها اليونان فيما يتعلق بالمادتين المذكورتين أعلاه تم تحليلهما في التقارير الوطنية السابقة.

1 - المحاور الأساسية للسياسة الاجتماعية

في شباط/فبراير 2000، امتثل الاقتصاد اليوناني لجميع معايير معاهدة ماستريخت. وفي 9 آذار/مارس 2000، قُدِّم طلب اليونان من أجل الانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي والنقدي.

والاقتصاد اليوناني يتحرك في مدار من النمو ومن التضخم المنخفض والتوازن الطويل الأجل سواء على الصعيد المالي أو على صعيد الاقتصاد الكلي.

وفي السنوات الأربع الأخيرة، زادت معدلات النمو بنسبة 4 في المائة عن متوسط معدل النمو للاتحاد الأوروبي. وهذا التطور بالنسبة للسوق الاقتصادية اليونانية يشكِّل إعادة توزيع أساسية للدخل لصالح الفئات الاجتماعية الأضعف من خلال خفض الضرائب وزيادة الإنفاق الاجتماعي والنهوض بالحالة الاجتماعية.

كما أن نمو البلاد أفضى إلى إنشاء 000 230 وظيفة في الفترة 1994-1999. وفي الوقت نفسه فإن الزيادة التراكمية للمرتبات في الفترة 1995-1999 بلغت 15 في المائة، فيما تحسَّنت حصة أجور العمل في الناتج المحلي الإجمالي من 35.7 في المائة سنة 1993 لتصبح 38.6 في المائة عام 1998.

وبصفة عامة، تستطيع اليونان أن تفخر بما حققته من إنجازات غاية في الأهمية في جميع قطاعات السياسة الاقتصادية والاجتماعية. وطبقا للمبادئ العامة للاتحاد الأوروبي، فإن الخطوة التالية بعد التكامل الاقتصادي هي التكامل الاجتماعي. وفي السنوات الأخيرة ظلت الإجراءات السياسية لليونان تجمع بين السياسة الاقتصادية والاجتماعية عندما أولت اهتماما خاصا للموارد البشرية باعتبار أنها تشكل المصدر الرئيسي للثروة والنمو في كل بلد.

ومن أجل التصدي لتحديات المنافسة الدولية والعصر الجديد، فإن تعزيز الأهداف الرامية إلى تحقيق يونان قوية وحديثة على جميع أصعدة الحياة الاقتصادية والسياسية يفترض أصلا موارد بشرية تتمتع بتعليم واسع النطاق وبمهارات وقدرات على التكيُّف مع الظروف المتغيِّرة باستمرار.

ولهذا السبب، تتوخى سياسة اليونان تحقيق الأهداف الأساسية التالية :

• إنشاء فرص عمل جديدة باستمرار،

• النهوض النوعي بالموارد البشرية،

• إتاحة الفرص المتكافئة لجميع المواطنين اليونانيين بغير تمييز.

1 1 سياسات العمالة

المبدأ الأساسي لسياسة العمالة اليونانية يقوم على تطبيق وتنفيذ سياسات التوظيف الفعَّالة وحماية غير المستَخدَمين.

كما أن المشاركة الفعَّالة لجميع الشركاء الاجتماعيين تخلق ظروفا كافية للأخذ باستراتيجية توظيف موحَّدة ومتناسقة. وتهدف سياسة التوظيف إلى محاربة البطالة وتعزيز العمالة وخلق بُعدّ جديد للمشاركة في الحياة الاجتماعية. ولهذا السبب، تم توجيه مشاريع التوظيف نحو الاحتياجات الخاصة لـ "فئات مستهدَفة" وهي أساسا الشباب والمرأة والذين عانوا طويلا من البطالة.

• وقد عُزِّزَت سياسات العمالة بفضل "التدخلات المتكاملة" التي تجمع بين تهيئة سُبُل إعادة التدريب وبين الرعاية والترقية في العمل، بالنسبة لكل شكل من أشكال البطالة على المستوى المحلي.

وأهم استراتيجية سياسية في هذا المجال هي التعاون بين الإدارات المركزية والمحلية من أجل تنمية القطاع الاجتماعي للتوظيف من خلال خلق فرص العمل في قطاعات البيئة والثقافة ونوعية الحياة.

ويمثل الاتجاه المركزي لسياسة العمالة اليونانية إعادة تعريف متدرجة لسياسات العمالة متحولا بذلك من منطق الإعانات إلى إجراءات الوقاية. ويتم وضع الهياكل والآليات من أجل التحديد الفوري للاحتياجات ومعرفة التطورات التي يشملها سوق العمل. ويتمثل الهدف في هذا المضمار في تجاوز السياسات السلبية التي تقضي بدفع إعانات في حالة البطالة إلى حيث اتخاذ التدابير الفعَّالة التي من شأنها تعزيز العمالة على أساس نهج يتوخى معالجة الحالات الفردية من ناحية والتكافؤ في الفرص من ناحية أخرى.

وقد استطاعت اليونان أن تحقق ما يلي في الفترة 1996-2000

• دعم إنشاء 000 270 وظيفة جديدة للشباب والنساء والأفراد الذين عانوا طويلا من البطالة.

• تقديم الحوافز للمشاريع لزيادة وتدريب مواردها البشرية.

• خلق هياكل جديدة لدعم غير العاملين وتقديم الخدمات من أجل الحماية الاجتماعية للمواطنين.

• وضع المشروع الخاص المعنون "الشباب في الحياة النشطة" الذي يكفل، مع نهاية عام 2000، وجود فرصة عمل ومكان لتجربة العمل ثم التدريب والاستخدام الذاتي لكل شاب لا يجد عملا.

• إزالة العقبات الحقيقية التي تحول دون حصول المرأة على سُبُل التعليم ووصولها إلى سوق العمل وإدخال عوامل تميز وتدابير إيجابية في التدريب وفي مشاريع إيجاد فرص العمل وإنشاء الهياكل والمشاريع التي من شأنها دعم قدرات المرأة على تنظيم المشاريع.

• تنفيذ مشاريع جديدة مرنة وفعَّالة لتدريب الفئات الأقل حظا من السكان (المهاجرون الوافدون واللاجئون والغجر) ودمجهم في سوق العمل.

• تسجيل اللاجئين الاقتصاديين وتقنين وضعهم من أجل مكافحة العمالة غير الشرعية وحماية حقوق الأجانب المستخدَمين قانونا في البلد.

• إصدار القانون 2369/98 الذي يوائم بين القوانين اليونانية وبين قوانين الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتنظيم الأشكال الجديدة الناشئة للعمل وبحيث يجمع بين المرونة اللازمة وبين سلامة العاملين.

• ضمان الترقية النوعية لهياكل التدريب المهني الأوَّلي والمستمر وتكييفها مع التغيُّرات الاقتصادية (إنشاء مركز وطني لمنح شهادات التصديقات واعتماد مراكز ومشاريع التدريب المهني).

• تحسين نوعية وفعالية تدريب من يعانون البطالة من خلال ربط مادة التدريب مع اتجاهات سوق العمالة. وفي الفترة 1994-1999، تم تدريب 000 290 من هؤلاء الأشخاص ومن ثم اكتسبوا معارف جديدة وإمكانيات جديدة للعمل.

• تطوير أشكال جديدة للتدريب من خلال دعم مشاريع اكتساب خبرة العمل وربط التدريب بالتوظيف.

وفي فترة من التغيُّرات الهيكلية المهمة، تعكف اليونان على تنفيذ السياسات الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة والمتآزرة. وقد وُضِعَت خطط عمل وطنية للتوظيف بالتعاون مع جميع الهيئات الاجتماعية ومن بين ركائزها الأربع ما هو موجَّه للإجراءات الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين.

وفي عام 1999 تم استثمار 700 بليون دراخمة يونانية لدعم 000 650 شخص بينما تم استثمار ما يزيد على 450 بليون دراخمة في عام 1998 حيث استفاد منها نحو 000 550 فرد. وعليه فإن موارد الصناديق الهيكلية، ولا سيما الصندوق الاجتماعي الأوروبي، تم إنفاقها على تنمية الموارد البشرية من خلال دعم تنفيذ السياسات المبتكرة (بالنسبة إلى الظروف اليونانية) من أجل تعزيز العمالة.

1 2 تنمية الموارد البشرية

يرتبط التخطيط لتنمية الموارد البشرية من الناحية الوظيفية بالتوجُّهات الاستراتيجية والأهداف الوطنية والخيارات الإنمائية في العقد الجديد.

ولهذا السبب، فإن الشباب والمرأة يشكلون المحور الخاص للاهتمام والمساعي المبذولة في هذا المجال. وتتطلب المرحلة الجديدة ارتفاع مستوى التدريب إضافة إلى عنصر المنافسة والابتكار والتجديد وخاصة فيما يتعلق بالشباب. وعلى ذلك، فإن سياسات تنمية الموارد البشرية تتيح المزيد من الفرص من أجل التعليم والتوظيف وتنظيم المشاريع ونجاح الاندماج في الحياة الاجتماعية والاقتصادية من خلال الأخذ بشبكة دعم للتدابير والهياكل.

أما المحور الرئيسي لسياسة تنمية الموارد البشرية فهو مستوى النوعية المرتفع للتعلم مدى الحياة. ويستند هذا المحور إلى مبـــدأ المرونــــة والتكيُّــــــف الذي يرتبط على نحـــو لا ينفصم برفض المفهوم الذي تنقسم فيه الحياة إلى دوائر محدودة ضمن دورة مغلقة ومنعزلة هي: التعليم ثم العمل ثم التقاعد.

إن التغيُّرات الهيكلية المتواصلة فضلا عن تطوير التكنولوجيات الجديدة هي الأسباب الجذرية لتعديل الإطار العام في سياسة التوظيف باليونان.

ولهذا السبب، فالسياسة الجديدة التي تنفذها اليونان في مجتمع المعلومات الجديد تتميز بإصلاحات للإطار المؤسسي وصولا إلى المزيد من "مرونة المعرفة" في سوق العمل والنهوض بالموارد البشرية ذات المهارات الجوهرية الجديدة لتمكينها من مواجهة الطلب الجديد على الوظائف التي تنشأ من تطبيق التكنولوجيات الجديدة في عددٍ متزايد من قطاعات الاقتصاد.

على أن أهم محاور سياسة التوظيف هو ضمان الفرص المتكافئة حيث يتمثل المبدأ الأساسي في مكافحة أي فصل أو تمييز فيما يتعلق بفرص الحصول على التدريب أو الوصول إلى سوق العمل. ولهذا الغرض، تم وضع إطار للفرص والتيسيرات المتكافئة من أجل إدماج الشباب والمرأة والمعوقين في الحياة الفعَّالة.

ويتمثل الهدف في هذا الصدد في تجنُّب الاستبعاد الاجتماعي الذي يضع بعض الفئات من الموارد البشرية خارج وظيفة الإنتاج. ومن ثم يتاح استخدام القوى المنتجة للبلاد استخداما فعَّالا وإلى أقصى درجة ممكنة.

1 3 تعزيز آليات الحماية الاجتماعية شبكة مكافحة الفقر والاستبعاد

طبقا لما تفيد به بيانات المكتب الإحصائي للمجتمعات الأوروبية، (يوروستات) محور الإحصاءات، شباط/فبراير 2000، تواصل اليونان اتباع اتجاه تصاعدي في مجال الإنفاق على الحماية الاجتماعية. وفي الفترة 1993-1998، تحقق التجانس مع متوسط الاتحاد الأوروبي. ففي عام 1993 وضعت اليونان عند نسبة 77 في المائة من متوسط الاتحاد الأوروبي بينما وصلت في عام 1998 إلى نسبة 84 في المائة من المتوسط.

والمحور الأساسي للسياسة الاجتماعية هو تحقيق التوازن بين التنمية والعمالة والحماية الاجتماعية.

ولقد كان ثمة زيادة مضطردة في الدخل الاجتماعي بالنسبة لغير المستخدَمين والمعاقين وكبار السن ولكل فئة اجتماعية معوزة. كما أن العائلات الكثيرة الأطفال ظلت تتلقى دعما متزايدا بالإضافة إلى حوافز ومزايا خاصة. وفي السنوات الثلاث الأخيرة، ارتفعت الموارد المخصصة لدعم العائلات الكثيرة الأطفال من 42 بليون دراخمة يونانية في عام 1993 إلى 130 بليون دراخمة سنويا.

وفضلا عن ذلك، استمر تخفيض عبء الضرائب العائلية من خلال زيادة حجم الإعفاء الضريبي لإيرادات الأسرة. وبالإضافة إلى هذا، لقي دخل الأسرة دعما من خلال خفض أسعار النفقات الأسرية الأساسية مثل الكهرباء وزيوت التدفئة وقروض الإسكان.

وقد أنشأت اليونان، بل توسعت في إنشاء مشاريع جديدة للحماية الاجتماعية لكبار السن وللمعاقين وللمهاجرين المغتربين. كما اتخذت بل توسَّعت في اتخاذ تدابير إيجابية لمساعدة الأزواج الشباب على بدء تكوين أسرة، ومن ذلك مثلا المشاريع النموذجية لمدارس اليوم الكامل. كما أن حزمة الدعم لشباب الأزواج تشمل تدابير مساعدة في قطاع الإسكان، وأخرى وفيما يتعلق بإجازة الأمومة والنفاس والمساعدة المالية حيث تتخذ التدابير سواء على أساس الدخل أو على أساس تخفيضات ضريبية.

ويتم تكميل نظام الرعاية الوطنية والسياسات المتعلقة بكبار السن وشباب الأزواج والمعاقين من خلال "شبكة مقاومة الفقر والاستبعاد".

1 4 الفرص المتكافئة للمرأة

ركزنا جهودنا على خلق الإمكانية من أجل مساهمة متكافئة من جانب المرأة في المجتمع والاقتصاد. ومنذ عام 1983، تمتعت اليونان بأحدث القوانين التقدمية في مسائل المساواة في الأسرة وفي ميادين العمل.

على أن سياسة المساواة ليست بمقتصرة على إزالة العقبات القانونية القائمة على أساس نوع الجنس. إنها موجهة بانتظام نحو التحوُّل من مجال الحقوق المتساوية إلى مجال المساواة الفعلية من حيث الفرص والتيسيرات المادية.

ولا يتمثل الهدف ببساطة في نوع من التوفيق ولكنه "عملية توازن بين حياة العمل وحياة الأسرة" بمعنى توزيع مبتكر ومتكافئ ومتوازن لوقت العاملين فيما بين العمل والتدريب والأسرة. أما وسائل السياسات المستخدَمة لتحقيق هذا الهدف فهي:

• تقليل الحواجز التي تحول دون وصول المرأة إلى النظم التعليمية وإلى سوق العمل من خلال خلق وتحسين الخدمات الاجتماعية وهياكل الدعم.

وفيما يتعلق بسجل الهياكل العاملة حاليا، نستطيع أن نذكر إقامة هياكل لرعاية الأطفال وشغل الوقت بصورة مبتكرة (222 وحدة) ومراكز للرعاية الاجتماعية (160 وحدة) ودور للمسنين ومدارس اليوم الكامل وتعزيز الأشكال الطوعية في تقديم الخدمة وهي مرتبطة بالتوازن في المسؤوليات الأسرية.

• المرونة في سوق العمل والأشكال الجديدة من العمالة (ساعات عمل مرنة أو عمل لبعض الوقت أو ممارسة العمل عن بعد) بما يتيح توزيعا أفضل للمسؤوليات والمتطلبات مع التحوط من احتمال أن لا تعمل هذه المرونة لغير صالح النساء فتودي بهن إلى حيث الأعمال "الثانوية".

• البعد المتعلق بالمساواة مندمج في جميع المشاريع والأنشطة الرامية إلى مكافحة بطالة المرأة وتعزيز توظيف المرأة. وبصورة محدَّدة أكثر:

• أن تشارك المرأة في مشاريع التدريب التوظيف بما يصل إلى حصة توازي النسبة المئوية لبطالة المرأة.

• سياسات خاصة يتم اتباعها وتعزيزها بهدف خفض الحواجز التي تثبِّط همة المرأة أو تستبعدها من فرص التقدم المهني (وخاصة النساء العاملات في وظائف أو قطاعات ذات مكانة متدنية أو أجر منخفض أو تغطية تأمينية قاصرة).

• تدابير تتخذ لصالح "تنظيم المرأة للمشاريع" ويجري توسيعها وتعزيزها بحيث يلقى المساعدة عدد متزايد من النساء لبدء وتطوير نشاط مستقل لهن من خلال إزالة العقبات التي كثيرا ما تواجههن عندما يحاولن تأمين رأس المال الأساسي وترتيبات الائتمان.

• يتم كذلك دعم التعليم والتدريب للنساء في المهن المستقبلية التوجُّه، وكذلك في مجالات تطوير مجتمع المعلومات بحيث تتقي النساء مغبة أن يصبحن منبوذات في مجتمع المعلومات بالعصر الجديد.

وتحتاج التغيُّرات والإصلاحات المطلوبة والمخطط لتنفيذها كما يحتاج هدف "تنمية الموارد البشرية والفرص المتكافئة" إلى الدعم الفعَّال من جانب المواطنين. ولقد كان "ميثاق الثقة نحو عام 2000" هو أول نهج مشترك إزاء مقاربة هذه المشاكل بالمشاركة مع منظمات أرباب الأعمال/المستخدَمين وقد وَضَع الأساس لجهد مشترك في هذا الصدد. ولهذا السبب تشارك كل من الدولة وشركائها الاجتماعيين فيما يلي:

• جميع إجراءات تخطيط وتنفيذ برامج العمل الوطنية من أجل التوظيف.

• جميع المنظمات التي تنفذ سياستنا في مجال الموارد البشرية.

• إجراءات تخطيط وتقييم خطط مشاريع الأعمال.

• جميع هذه الأنشطة تعزز بغير شك الجهد العظيم الذي يضطلع به الاتحاد الأوروبي نحو " ميثاق الثقة من أجل العمالة" الذي تحتل فيه تنمية الموارد البشرية وسياسة الفرص المتكافئة مكانة جوهرية.

وفي سياق هذه الاستراتيجيات السياسية الهادفة إلى تنمية الموارد البشرية وبناء مساواة حقيقية، تعكف اليونان على تنفيذ سلسلة من التدابير وسياسات المساواة على الصعيدين التشريعي والمؤسسي.

وترد ميادين التدخل من أجل المساواة في الجزء باء من هذا التقرير المقدَّم من اليونان إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

المادة 1: مشروع للدمج الاجتماعي للنساء والأطفال المسلمين في منطقة ميتاكسورغيو

بدأ المشروع في عام 1998 ويتم تنفيذه تحت إشراف الأمانة العامة المعنية بالمساواة. ويتولى التنفيذ مركز البحوث المعني بمسائل المساواة، ومركز التعليم التربوي والفني المستمر وهيئة الإجراءات الاجتماعية والتعليمية. والهدف من المشروع هو تحسين مستوى معيشة المرأة المسلمة في منطقة ميتاكسورغيو (من أحياء أثينا) حيث 99 في المائة من النساء أميات كما أن مستواهن الاجتماعي الاقتصادي تحت حزام الفقر.

ويشمل المشروع بحوثا تهدف إلى تسجيل احتياجات هذه الأُسر والهياكل المعنية بالأطفال وبالتعليم والاحتياجات التعليمية والطرائق النفسية التربوية المناسبة والإطار القانوني والمؤسسي القائم فيما يتعلق بهذا القطاع من السكان.

وتشمل إجراءات المشروع ما يلي:

• برنامج لدعم وتشجيع هؤلاء النساء بواسطة موظفين متخصصين (أخصائي اجتماعي وأخصائي نفساني ومستشار قانوني وزائرة صحية).

• برنامج لمحو أمية النساء بما في ذلك تدريبات على الخطاب الشفوي والمكتوب والتدريب على مسائل الصحة الشخصية والعناية الجسمية اليومية.

• إقامة دورة تدريبية لتعليم الحياكة تهدف إلى التوجيه المهني لهؤلاء النساء نحو إنتاج وتجارة الملبوسات أو أشغال الإبرة النسيجية التي يُعربن عن اهتمامهن بها.

• برنامج للعناية المبتكرة بالأطفال يضم الأطفال في سن ما قبل المدرسة والأطفال في سن 6 سنوات ممن لم تتح لهم الفرصة من قبل للالتحاق بالمدرسة. ويهدف إلى تنمية المهارات الميكانيكية والمعرفية والاجتماعية للأطفال مع التركيز على تعلُّم اللغة اليونانية.

• برنامج لدعم الانتظام في الدراسة منعاً للتسرب منها.

وفي إطار المشروع، يتم تنظيم حلقات دراسية فيما يتعلق بطرائق التعليم المبتكرة ويحضر الحلقات كذلك معلمو المدارس بالمنطقة.

المادتان 2 و3: الأحكام التشريعية للقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع قطاعات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية

ألف- التقييم العام للإطار القانوني القائم للمساواة بين الجنسين

الإطار القانوني الذي يسود اليونان حاليا فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وبالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تم إرساؤه من خلال دستور عام 1975 الذي ينص على أن الرجال اليونانيين والنساء اليونانيات متساوون أمام القانون وأنهم سواء في الحقوق والواجبات.

واستنادا إلى هذا المبدأ الدستوري، سُنَّت قوانين هامة منذ عام 1981 حتى الآن فيما يتعلق بالأسرة والتعليم والمساواة في علاقات العمل والضمان الاجتماعي. وهذه القوانين، التي صدرت في إطار عملية تكييف التشريعات اليونانية مع الاتفاقيات الدولية والتوجيهات المجتمعية، أفضت إلى تحسينات ملموسة في وضع المرأة بالمجتمع اليوناني. كما أن اتخاذ التدابير المواكبة لذلك أسهم بدوره في تحقيق درجة مُرضية من هذا التحسُّن.

وفي التقارير الثلاثة السابقة التي قدمتها اليونان إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (السنوات 1981-1994) ورد وصف لإطار قانوني متكامل أنشأ بدوره مبدأ مساواة الجنسين وتكافؤ الفرصة في القطاعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلد.

أما التقرير المقدَّم حاليا عن السنوات 1995-2000 فيما يتعلق بمسائل التشريع فيشير إلى الأحكام التي تغطي الفجوات التشريعية عندما توجد هذه الفجوات أو إلى التحسينات في الأحكام القانونية عندما يُنظر إلى ضرورة هذه التحسينات. وفيما يتعلق بالمحاكم اليونانية وغالبية الأحكام الصادرة عنها، فإنها تثبت أن الحماية القضائية مكفولة طبقا لأحكام التشريعات الوطنية وقانون المجتمع بشأن مساواة الجنسين.

وعلى سبيل المثال، نشير إلى القرارين رقم 1917/1998 و 1933/1996 الصادرين عن رئاسة مجلس الدولة (محكمة العدل الإدارية العليا). فقد خلص أولهما إلى أن نسبة الـ10 في المائة من النساء المسموح لهن بالالتحاق بمدرسة أفراد الشرطة وكلية ضباط الشرطة في سلك الشرطة اليوناني في عام 1995 إنما تشكِّل قيودا تتنافى مع مبدأ مساواة الجنسين التي ينص عليها الدستور (الفقرتان 1 و 2 من المادة 4). أما القرار الآخر فيقضي بأن أحكام المادة 29 من القانون 2085/92 التي تنص على المشاركة الإلزامية من جانب امرأة واحدة على الأقل في المجالس الوزارية للهيئات العامة شريطة أن تتمتع السيدة المعنية بالمؤهلات المطلوبة، لا يتنافى بل يتماشى مع المادة 4 من الدستور حيث فرضت الضرورة اتخاذ التدابير الإيجابية لصالح المرأة من أجل تصحيح حالة قائمة بحكم الأمر الواقع من اللامساواة ضدها. وهذا البند تم إلغاؤه بالفعل بموجب الفقرة 10 من المادة 10 من القانون 2190/94.

باء تنقيح الدستور

في إطار سلطته للمضي قُدما من أجل إجراء تنقيحات على الدستور، عقد البرلمان اليوناني جلستي تصويت (20/5 1998 و 24/6 1998) حيث قرر بالإجماع تعديل الفقرة 2 من المادة 116 طبقا لاقتراح قدمه 58 من أعضاء البرلمان.

وهذا الاقتراح، الذي طُرح بالاقتران مع اقتراح من المنظمات النسائية يقضي بالتالي: "عندما نُفِّذَت المساواة بين الجنسين بمقتضى الفقرة 2 من المادة 4 من الدستور في عام 1975 جرى النص في الوقت نفسه، وفي المادة 116، على فترة انتقال لتكييف التشريعات حتى 31/12 1982 (الفقرة 1) فيما أدرج بند في الفقرة 2 وبموجبه، سُمح بـ "مخالفات" لمبدأ المساواة "على أساس أسباب خطيرة ينص عليها القانون بشكل خاص". وقد كان من المفترض السماح بوجود هذه المخالفات من أجل أن تكون في صالح المرأة ولكنها كثيرا ما كانت في واقع الأمر ضد مصالحها برغم التدخلات التقييدية من جانب المحاكم. وعلى أي حال، أما وقد أصبحت المساواة مكفولة بالدستور والقانون مع وجود التزامات ناشئة عن الاتفاقيات الدولية (الأمم المتحدة ومجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي) فإن السماح بتلك "المخالفات" لمبدأ المساواة لم تعد أمرا مفهوما بل على العكس لا بد من اتخاذ تدابير إيجابية لتعزيز المساواة بين الجنسين.

وعلى ذلك، أصبح محتَّما تنقيح الفقرة 2 من المادة 116 بطريقة يكون من شأنها إلغاء أي "مخالفات" وعدم النص إلا على إمكانية اتخاذ تدابير إيجابية على نحو ما تقتضيه الضـــرورة مـــن أجــل التنفيذ الفعلي لمبدأ المساواة. ومن نافلة القول أن تدابير حماية الأمومة لا تشكل تمييزا قائما على أساس نوع الجنس.

وفضلاً عن ذلك، وبصرف النظر عن الفقرة 2 من المادة 116 فقد طرح بالإجماع اقتراح بتعديل الفقرة 1 من المادة 31 بحيث أن الجنسية اليونانية الناشئة من ناحية الأم يمكن أن تشكِّل شرطا مؤهلا لولاية منصب رئيس الجمهورية.

جيم الأحكام التشريعية الجديدة من أجل المساواة بين الجنسين حسب القطاعات

التوظيف التدريب المهني

تدرك الحكومة اليونانية أن البطالة هي إحدى المشكلات الرئيسية، لا بالنسبة للشباب وحدهم ممن يدخلون سوق العمل لأول مرة، ولكن أيضا بالنسبة لفئات أخرى من المواطنين مثل النساء. وقد أفضت التغيُّرات التي تحدث في ميدان الاقتصاد فضلا عن التكنولوجيات الجديدة التي تؤدي إلى تخفيض عدد الوظائف والأشكال الجديدة من علاقات العمل، إلى خلق حالة جديدة يصادفها الفرد لدى التماس العمل مما أصبح أمرا شاقا بالنسبة للكثيرين.

ويسهم في هذه المساعي من خلال سلسلة من الإجراءات، القانون رقم 2434/96 بشأن "التدابير اللازمة للتوظيف وللتعليم والتدريب المهني" ويشمل ذلك ما يلي:

• فتح حساب خاص للتوظيف والتدريب المهني

• إصدار بطاقة استخدام من جانب منظمة القوى العاملة بوصفها وكالة التوظيف الوطنية

• العمل في إطار منظمة القوى العاملة على وضع نظام متكامل للتجهيز الإليكتروني للبيانات معني بالعرض والطلب للوظائف

• توحيد استحقاقات البطالة مع مزايا التدريب التوظيف

• الربط بين مشاريع التدريب والتوظيف

• إعانة مشاريع تعزيز التوظيف في الشركات الخاصة

• اتخاذ تدابير تعزيزية لاكتساب خبرة العمل لشباب الخريجين والتوظيف الموسمي للأشخاص الذين طال بهم أمد البطالة

• تدريب العاملين في مشاريع التشييد الكبرى

• تقديم استحقاقات المرض بصورة عينية إلى المسنين الذين عانوا البطالة لفترة طويلة

• إعانة أرباب العمل من أجل تغطية تكاليف العمل بخلاف المرتبات

• تنفيذ التدابير اللازمة لتيسير حراك من يعانون البطالة

• إنشاء مراصد توظيف إقليمية

• تشغيل وكالات المعلومات بالنسبة لمن يعانون البطالة بعد إبرام اتفاقات مع منظمة القوى العاملة وسلطات الإدارة المحلية وغرف الصناعة ودوائر الصناعات المحلية واتحادات أرباب العمل ونقابات العمال

• تقديم الرعاية الطبية والصيدلانية لمن يعانون البطالة حتى سن التاسعة والعشرين.

وقد صدر القانون رقم 2470/1997 بشأن "إصلاح سُلَّم المرتبات لمستخدَمي القطاع العام (الحكومة المركزية والمؤسسات العامة والإدارة المحلية)" لمساعدة أُسر المستخدَمين، لينص على علاوة أسرية شهرية تدفع، لا للموظفين المتزوجين فحسب ولكن للأرامل والمنفصلين والمطلقين والوالدين غير المتزوجين وبشرط أن يكون في حضانتهم أطفال مقيمين معهم في نفس البيت.

وهذا البند أدى إلى تنظيم القضية المعلقة لعلاوة الزواج بالنسبة لغير المتزوجين أو المترملين أو المطلَّقين من أب أو أم من المستخدَمين في القطاع العام (في حالة القطاع الخاص، ينص القانون 1849/1989 على دفع هذه العلاوة).

كذلك فالمرسوم الرئاسي 176/1997 بشأن "التدابير الرامية إلى تحسين السلامة والصحة في العمل للعاملات الحوامل والنفساء والمرضعات" امتثالا للتوجيه 92/85/الصادر عن الجماعة الاقتصادية الأوروبية، يشمل في جملة أمور الأحكام التالية:

• بالنسبة لنشاط إجمالي يمكن أن ينطوي على خطر محدَّد تتعرض له المرأة العاملة في حالة الحمل أو النفاس أو الإرضاع، على رب العمل أن يزوِّد المرأة بتقييم مكتوب للأخطار التي تحدث خلال العمل. وهذا التقييم لا بد أن يحدِّد طبيعة تعرُّض المرأة العاملة للخطر ودرجة هذا التعرُّض وأمده بما يتيح تقييم جميع المخاطر التي يمكن أن تُعرَّض السلامة والصحة فضلا عن أي آثار مترتبة على ذلك بالنسبة للحمل أو الإرضاع في الحالات ذات الصلة. والنساء اللائي يجدن أنفسهن في وضع من هذا القبيل، فضلا عن ممثلي العاملين لا بد من موافاتهم بنتائج مثل هذا التقييم. ولا يمكن إجبار المرأة في حالة الحمل أو النفاس أو الإرضاع على القيام بأنشطتها التي يكون التقييم قد أوضح أن من شأنها أن تنطوي على خطر يلحق بسلامتها أو صحتها. ومثل هذه الحالة تُعَالَج من خلال تعديل دائم أو مؤقت لظروف العمل و/أو وقت العمل فضلا عن تغيير في مركز العاملة أو إعفائها من مزاولة العمل.

• وبالنسبة لكل فترة الحمل، ولفترة تبلغ سنة بعد الوضع، فإن النساء العاملات بدوام كامل أو جزئي ليلا يتم نقلهن إلى موقع نهاري مكافئ إذا ما قدَّمن شهادة طبية تُثبت الحاجة إلى اتخاذ هذا التدبير لأسباب تتعلق بالسلامة أو الصحة. فإذا ما كان هذا النقل مستحيلا من الناحية التقنية و/أو الموضوعية، يتم إعفاؤهن من مزاولة هذا العمل.

وتُعفــى النساء الحوامل من العمل دون تخفيض أجرهن لكي يقمن بإجراء اختبارات ما قبل الولادة إذا ما اقتضى الأمر إجراء تلك الاختبارات خلال وقت العمل.

كذلك فالقانون 2525/95 "المدرسة الثانوية الشاملة، حصول الخريجين على مستوى التعليم الثالث وتقييم الأداء التعليمي والأحكام الأخرى" الذي يرمي إلى مساعدة العاملين ممن يتحملون التزامات أسرية، قضى بتشغيل رياض أطفال بنظام اليوم الكامل ومدارس ابتدائية بدوام كامل. وفضلا عن أهدافه التعليمية، فإن هذه الأحكام تُحرِّر المرأة الأم العاملة من الالتزام بقطع ساعات عملها قبل أوانها لكي تصحب أطفالها الصغار من المدرسة كما أن فيه تمكينا للأم غير العاملة لكي تعمل.

ويسعى القانون رقم 2639/1998 "تنظيم علاقات العمل وإنشاء مفتشية عمل والأحكام الأخرى" إلى إعادة تنظيم المسائل المهمة التي ينطوي عليها قانون العمل ومنها مثلا وقت العمل وأشكال العمل غير الرسمي والتمييز بين العمل التابع والمستقل وما إلى ذلك.

وبما أن المرأة كثيرا ما تختار ولا يكون هذا باستمرار لأنها ترغب في ذلك، ولكن لأنها تتحمل ضغوطا ما بين أسرتها والتزاماتها في العمل العمل بدوام جزئي أو ممارسة أشكال خاصة من العمل، فإن الأمر يستلزم إشارة أكثر تفصيلا لهذا القانون.

• المادة 1 من القانون تصدر عن افتراض سلبي بشأن العمل غير التابع للأشخاص الذين يقدِّمون خدمات مستقلة أو يعملون بوصفهم مستخدَمين لحساب الذات ولا سيما كعمال بالقطعة أو كعاملين عن بُعد أو كأفراد مستخدَمين في منازلهم. ويظل الافتراض بأن ليس ثمة علاقة عمل تابعة واردة بصورة مخفية، افتراضاً صحيحاً ما دام قد تم إبرام الاتفاق خطيا وجرى إبلاغه إلى مفتشية العمل في غضون 15 يوما. وهذا الافتراض يمكن الطعن فيه. وأخيرا فهذا الحكم لا يؤثر على التأمين لدى منظمة التأمينات الاجتماعية للأشخاص العاملين خارج مكان أرباب العمل (العاملون المنزليون والعاملون عن بُعد ومن إليهم) بموجب المادة 22 من القانون 1902/90.

• المادة 2 تحل محل المادة 38 من القانون 1892/90 بالنسبة للعمل بدوام جزئي لكي تنشئ إطارا قانونيا موحَّدا لممارسة العمل بدوام جزئي في البلاد. وبالإضافة إلى ذلك فهي تغطي بعض الثغرات في التشريعات القائمة، وتقنن الأحكام الواردة بصورة متناثرة في القوانين أو في الاتفاقات الجماعية.

• وبموجب القانون نفسه، توضع مفتشيات العمل مرة أخرى تحت إشراف وزارة العمل حيث تقام هيئة من مفتشي العمل ممن يتولون تنفيذ التشريعات العمالية. وقد جاءت عودتهم تلك إلى موقعهم السابق، فضلا عن إعادة التنظيم في هيئة موحَّدة تحت الرقابة المركزية، خطوة ضرورية لأن وضعهم تحت الإدارات المحلية بموجب القانون 2218/94 أسهم في عدم فعاليتهم بل وأدى إلى للتدخل في قيامهم بأعمالهم.

• كذلك فالمادة 52 من نفسن القانون تُمدِّد أجل إجازة الوالد عن تربية طفل وكان ذلك البند قد أدخله القانون 1483/1984 حيث يقضي بأن الوالد الذي أنهى سنة كاملة في العمل مع نفس رب العمل يصبح من حقه، أو حقها، إجازة والدية لتربية طفل في الفترة التي تبدأ من نهاية إجازة الأمومة وحتى بلوغ الطفل الثالثة ونصفا من العمر. وهذه الإجازة غير مدفوعة وقد يجري تمديدها إلى ثلاثة أشهر ونصف لكل والد مستخدَم في القطاعين العام أو الخاص. وإنهاء عقد العمل بسبب ممارسة هذا الحق في إجازة الوالد عن تربية طفل إجراء غير صحيح.

القانون 2643/1998 "الرعاية لتوظيف الأشخاص الذين يندرجون ضمن فئات خاصة وأحكام أخرى" يُدرَج في هذه الفئات من الأشخاص المحميين بتلك الأحكام الوالد غير المتزوج الذي يربي طفلا يقل سنه عن ثلاثة أعوام.

القانون 2683/1999 "التصديق على قانون الموظفين العموميين بالإدارة المدنية وموظفي المؤسسات العامة والأحكام الأخرى" ينص في جملة أمور على ما يلي:

• من حق الموظفات الحوامل إجازة أمومة بأجر كامل لشهرين قبل الوضع وثلاثة أشهر بعده.

• الموظفات الحوامل اللائي بحاجة إلى علاج خاص في نهاية إجازة مرضية مدفوعة، من حقهن إجازة حمل مدفوعة ومنتظمة لدى تقديم شهادة من الطبيب المختص ومن مدير عيادة أمراض نسائية أو أمراض ولادة أو من قسم في منشأة تمريض عامة.

• الموظفون الذين يتبنَّون طفلا من حقهم إجازة بأجر كامل لمدة ثلاثة أشهر ضمن فترة الستة أشهر الأولى من إنجاز إجـراءات التبنِّي إذا كــــان ســـن الطفــل المتبَنَّى أقل من 6 سنوات.

• من حق الموظفين إجازة مدفوعة تصل إلى 5 من أيام العمل في حالة الزواج و 3 أيام عمل في حالة وفاة الزوج أو قريب حتى الدرجة الثانية.

• الموظفون الذين يعانون، أو لديهم أطفال يعانون من مرض يتطلب عمليات نقل دم منتظمة أو يحتاج رعاية دورية من حقهم إجازة خاصة مدفوعة تصل إلى 22 يوم عمل سنويا.

• يمكن منح الموظفين إجازة غير مدفوعة لمدة تصل إلى عامين بناءً على طلبهم، وبموافقة من جانب لجنة وزارية ولأسباب خاصة وجادة. وتُمنح هذه الإجازة إلزاميا دون رأي من اللجنة المذكورة في حالة تربية طفل يصل سنه إلى 6 سنوات.

• الموظف الذي يكون زوجه عاملا في خدمة الحكومة اليونانية بالخارج سواء في مؤسسة عامة أو وكالة حكومية أخرى أو في دائرة أو وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي أو في منظمة دولية تكون اليونان عضوا بها، من حقــــه إجـــازة غير مدفوعـــة لمــدة 6 أشهر يقوم بها سواء مرة واحدة أو على دفعات شريطة أن يكون قد أكمل سنتين من العمل الفعلي.

• بالنسبة للموظفات الأمهات يتم تخفيض وقت العمل بواقع ساعتين يوميا ما دام لهن أطفال يبلغ عمرهم حتى السنة الثانية من العمر، وبواقع ساعة واحدة إذا كان لهن أطفال ما بين الثانية إلى الرابعة من العمر. ومن حق الموظفة الأم 9 أشهر إجازة مدفوعة من أجل تربية طفل إذا لم تستفد من وقت العمل المخفَّض الذي تقضي به الفقرة السابقة.

• تلتزم الدوائر بالاستجابة إلى طلبات الموظفين الذين يرعون أطفالا ملتحقين بالمدارس الابتدائية أو الثانوية بحيث يتمكنون من زيارة مدارس أبنائهم لكي يظلوا على علم بأدائهم المدرسي.

• يصدر وزير الداخلية والإدارة العامة واللامركزية قرارا بتحديد طرائق تنفيذ الأحكام السابقة وتعيين العدد الأقصى من أيام الغياب.

بموجب الاتفاق الوطني العام والمشترك للعمل لسنتي 2000 و 2001:

• تُمنح إجازة إضافية لمدة أسبوع للعاملات بعد الوضع (استحقاق ما بعد الوضع) وعليه فإن الأمد الكامل لإجازة الأمومة يتم تعديله ليصبح 17 أسبوعا. أما الأحكام المتبقية من هذه المادة من مواد الاتفاق الوطني الجماعي العام لسنة 1993 فتظل دون تغيير.

• حق العمل غير المتقطع والوصول متأخرا أو المغادرة المبكرة للأم أو للأب مقابل رعاية الطفل طبقا للمادة 9 من الاتفاق الوطني الجماعي العام لسنة 1993 ينطبق كذلك على زوج الأم أو امرأة الأب للأطفال الذين يصل عمرهم إلى 6 سنوات.

• إجازة الزواج التي تقضي بها المادة 6 من الاتفاق العام الوطني المذكور أعلاه لسنة 1993 يطول أمدها إلى 6 أيام عمل للأشخاص الذين يعملون 6 أيام في الأسبوع ولكنها تظل 5 أيام عمل للذين يعملون 5 أيام أسبوعيا. وفي حالة ميلاد الطفل، يستحق الأب يومين إجازة مدفوعة.

• الإجازة التي تقضي بها المادة 7 من القانون 1483/84 في حالة مرض طفل معال تُحدَّد على أنها 12 يوم عمل سنويا إذا ما كان للعامل ثلاثة أطفال أو أكثر.

• من مسؤولية منظمات أرباب العمل المتعاقدين أن توضح لأعضائها الالتزامات الناشئة على عاتق الشركات من الإطار التشريعي فيما يتعلق بالمسائل الشخصية لأغراض حماية شخصيات العاملين.

• للأشخاص الطبيعيين الذين يقدِّمون عملا مستقلا أن يتمتعوا بمعاملة متساوية أو متكافئة كما يُعامَل سائر العاملين إذا ما كان ذلك مفروضا بحكم ظروف عملهم. والمساواة في المعاملة واجبة بصورة خاصة في مسائل الصحة والسلامة والحماية من أي شكل من أشكال التمييز في العمل على أساس من نوع الجنس أو الجنسية أو العِرْق أو المعتقدات أو الحد الأدنى لسن العمل أو حماية الأمومة أو الحصول على التعليم أو التعليم المستمر أو احترام حرية العاملين في التنظيم الجماعي والإجراءات الجماعية أو تيسير سُبُل وصولهم إلى نُظم التأمين والتعليم الوطنية.

• تتفق الأطراف المتعاقدة على ضرورة بذل كل جهد ممكن لضمان الاحترام من ناحية ممارسة كل عامل لخصوصيته العرقية أو الوطنية أو الدينية أو الثقافية مع تيسير تكيُّفه مع بيئة العمل.

التأمينات الاجتماعية الرعاية

في مسألة المعاشات التقاعدية للنساء أو الرجال الأرامل عند وفاة الزوج الذي يكون في السابق موظفا عموميا أو موظفا متقاعدا، باتت نفس الشروط تنطبق على كلا الجنسين بموجب قرار رئاسة محكمة المحاسبات (رقم 1273/1996).

والقانون رقم 2646/1998 بشأن "تنظيم وتشغيل نظام الرعاية الاجتماعية الوطني" يسبغ الحماية على الأفراد أو الجماعات من خلال برامج الوقاية وإعادة التأهيل هادفا بذلك في المحل الأول إلى دعم الأسرة.

وترمي البرامج المذكورة أعلاه إلى خلق ظروف المشاركة المتكافئة للأفراد في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وإلى أن يُكفَل لهم مستوى لائق للمعيشة.

كذلك فإن هذا القانون يؤكد في مبادئه العامة على ما يلي:

تقديم الرعاية الاجتماعية هو من مسؤولية الدولة.

من حق كل شخص مقيم على أرض اليونان بصورة دائمة ويكون محتاجا، أن ينال الرعاية الاجتماعية بواسطة هيئات النظام الوطني.

تُقدَّم خدمات الرعاية الاجتماعية دون أي تمييز بل تتوقف على الاحتياجات الشخصية أو الأسرية أو الاقتصادية أو الاجتماعية الخاصة للأفراد ضمن إطار نظام موحَّد وطني ولا مركزي للرعاية الاجتماعية.

تُقدَّم الخدمات إلى نظام الرعاية الاجتماعي الوطني بواسطة الهيئات العامة والوكالات الخاصة غير الربحية التي يمكن أن تكون ذات طابع طوعي.

وتنسيق وتوازن تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية مكفول من خلال مشاريع وطنية منفذة في القطاعات التالية:

ألف - الأسرة والطفولة والشباب

باء - المسنُّون

جيم - المعاقون

دال - فئات السكان المستضعفة والفئات التي تعيش في ظل أحوال الطوارئ.

أخيرا، الخدمات التي تقدمها وكالات النظام الوطني تنقسم إلى:

(أ) الرعاية الاجتماعية الأولية التي تهدف إلى تقديم خدمات الرعاية المفتوحة ويتمثل هدفها في استباق الاحتياجات وضمان الإدراك الفوري لمشاكل الاستبعاد الاجتماعي الاقتصادي. وهذه الخدمات تُقدَّم أساسا ضمن إطار الدرجة الأولى من الإدارة المحلية.

(ب) الرعاية الاجتماعية الثانوية التي تهدف إلى تقديم الاستضافة أو الرعاية المغلقة ويتمثل هدفها في معالجة وتطبيب أي مرض أو إعاقة جسمية أو عقلية، ومنع النتائج التي تترتب على الاستبعاد الاجتماعي الاقتصادي. وتقدَّم هذه الخدمات أساسا على مستوى المناطق وإدارة الولايات.

(ج) الرعاية الاجتماعية الثالثية التي يتمثل هدفها في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية المفتوحة أو المغلقة التي تتطلب درجة عالية من التخصص أو التكنولوجيا وهذه الخدمات تُقَدَّم أساسا على مستوى الحكومة المركزية والمناطق.

القانون 2676/99 (المادة 62) مَنحَ للأرمل من ذكور وإناث معاشا تقاعديا على قدم المساواة يتقاضاه الزوج الباقي على قيد الحياة.

في النقاط التالية تتمثل المزايا الرئيسية لهذا النظام الجديد للمعاشات التقاعدية:

• أنه يلغي أي تباين قائم على أساس نوع الجنس في المعاشات التقاعدية التي تقدمها جميع وكالات التأمين التي تدخل في نطاق اختصاص وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية للأزواج الباقين على قيد الحياة.

• أنه ينطبق على من يبقون على قيد الحياة سواء للقدامى أو الجدد بعد الأشخاص المشمولين بالتأمين المتوفين بعد 4 كانون ثاني/يناير 1999.

• أنه يعيد حقوق المعاش التقاعدي لزوج امرأة مشمولة بالتأمين تكون قد توفيت قبل دخول القانون حيِّز النفاذ.

• أنه لا يؤثر على أي حقوق تقاعدية مستحقة قبل صدور القانون.

• أنه يضمن دخل الأسرة لفترة لا بأس بها عقب الوفاة إذ يُقدِّم معاش وفاة للزوج الباقي على قيد الحياة لمدة 3 سنوات.

• أنه يضمن حقاً في معاش تقاعدي مدى الحياة للزوج الباقي على قيد الحياة الذي يكون مريضا أو يتقاضى معاشا تقاعديا من منظمة التأمين العامة أو معاشا تقاعديا لمحارب من الدولة أو معاشا تقاعديا لأحد ضحايا فعلٍ إرهابي.

• أنه يتوخى في حالة وقف المعاش التقاعدي لمن بقي على قيد الحياة في نهاية فترة السنوات الثلاث أو حالة تخفيض مبلغ المعاش نتيجة تلقي الشخص المذكور معاشه الخاص أو مزاولته العمل، ضمان أن يظل دخل الأسرة بغير مساس إذا كان هناك ابن مُعال.

الصحة

المرسوم الرئاسي 176/97 الصادر عملا بتوجيه الجماعة الاقتصادية الأوروبية رقم 92/85/الصادر عن الجماعة الاقتصادية الأوروبية، يُنظِّم المسائل المتعلقة بالسلامة والصحة أثناء العمل للنساء العاملات في حالات الحمل والنفاس والرضاع (أنظر مزيدا من التفاصيل تحت العنوان: التوظيف التدريب المهني).

القانون 2519/95 "تطويــر وتحديث نظام الصحة الوطني تنظيم الخدمات الصحية الترتيبات المتعلقة بالعقاقير وغير ذلك من الأحكام" وهو يُنَقِّح عملية تشغيل المراكز الصحية ويجعل الأولوية للوقاية، ويعمل على النهوض بالرعاية الصحية الأولية من خلال التواصل الشبكي. وهذا يعني مزيدا من ترشيد استخدام وحدات الرعاية الصحية التابعة لنظام الصحة الوطني ومنظمات وصناديق التأمين ووكالات الإدارة المحلية وغيرها من هيئات القطاع العام وقد أصبحت الآن منظمة على أساس شبكات الرعاية الصحية وهي عاملة حاليا وتتصل علميا بمستشفيات نظام الصحة الوطني وتخدم الهدف الثلاثي المتمثل في الوقاية والعلاج والتأهيل.

البغاء

ينص القانون 2676/1999 على التغطية الإجبارية بالتأمين على النساء العاملات كبغايا.

القانون رقم 2734/1999 بشأن "الأشخاص المشتغلون بالبغاء وغير ذلك من الأحكام" والمادة 12 من القانون 2839/2000 "تعديل القانون 2734/1999" يحدِّدان أحكام وشروط وقيود ومحظورات ممارسة النشاط المذكور أعلاه، مع تنظيم تدابير الرقابة الطبية التي تخضع لها البغايا إجباريا ويوضح العقوبات الجنائية والإدارية اللازمة لتعزيز كفاءة الرقابة على هؤلاء الأشخاص.

التعليم

ينص القانون 2621/98 على أنه بقرار مشترك من وزير الداخلية والإدارة العامة واللامركزية ووزير التربية الوطنية والشؤون الدينية يتم إنشاء مدرسة لأولياء الأمور بناء على اقتراح من رابطة أولياء الأمور أو سلطات الإدارة المحلية أو إدارة الولايات. ويحدِّد نفس القرار الشروط فضلا عن إجراءات تنظيم وتشغيل هذه المدارس.

وينص القانون 2817/2000 على أن تشكِّل موضوعات التربية الصحية جزءا من مقرر ومنهج المدارس الابتدائية والثانوية. وهذه المواضيع في مجال التربية الصحية مشمولة في الوحدات المواضيعية التالية:

• منع تعاطي مواد الإدمان

• الصحة العقلية العلاقات بين الأشخاص

• التوعية بالطرق والمرور الحوادث

• التربية الجنسية العلاقات بين الجنسين

• أمراض القلب والأوعية الرياضيات البدنية

• صحة الفم والأسنان

• التغذية العادات التغذوية

المعاملة التأديبية للمرأة

دخل القانون التأديبي الجديد (القانون رقم 2776/99) حيِّز التنفيذ منذ 24/12 1990 ومثل سابقه (القانون 1851/1989) فهو يفرض المساواة الكاملة في المعاملة للمحبوسين من رجال ونساء دون أي نوع من أنواع التمييز.

وعلى وجه التحديد:

• أي معاملة تمييزية سلبية للمحبوسين وخاصة تلك المستندة إلى العرق أو اللون أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الديانة أو الممتلكات أو القناعات الأيديولوجية محظورة. لا يمكن السماح بمعاملة خاصة للمحبوسين إلا إذا كان ذلك مُبرِّراً على أساس وضعيتهم القانونية أو الفعلية مثل الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة أو الذين ثبتت إدانتهم أو المتزوجين أو غير المتزوجين أو الأحداث أو البالغين أو النساء أو الرجال أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو ما يتم على أساس عقائدهم الدينية أو غيرها ما دامت هذه المعاملة تكون في صالح المحبوسين ويقصد بها تلبية الاحتياجات الخاصة الناشئة عن ظروفه أو ظروفها الخاصة.

• النساء المقيمات في مرافق الاحتجاز النسائية أو في الأقسام الخاصة للمرافق الأخرى وفي الحالة الأخيرة يُحظر اتصالهن بالمحتجزين من الفئات الأخرى.

• في المرافق أو في الأقسام الخاصة لاحتجاز النساء، يتم تكييف قواعد الإقامة وبرامجها حسب احتياجات نوعهن.

• يتم بصورة ملائمة ترتيب منطقة خاصة في مرفق أو قسم الاحتجاز من أجل استيعاب المحبوسات الأمهات اللائي يصحبن أطفالهن إلى سن الثالثة من العمر. أما الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ثلاث سنوات فيلحقون بمؤسسات رعاية الطفل التي تعمل تحت إشراف وزارة الصحة والرعاية ووزارة العمل والضمان الاجتماعي. إذا لم تتيسر بيئة أسرية مناسبة حسبما يراه قاضٍ مختص وبعد سماع أقوال الوالدين.

• الأمهات اللائي يصحبن أطفالهن الرُضَّع معهن يُحتجزن دائما في زنازين انفرادية بحجم 40 متر مكعب على الأقل ويتم ترتيبها بطريقة ملائمة.

• خلال إجراءات الدخول إلى مرفق للاحتجاز، تخضع المحتجزة لتفتيش ذاتي ولتفقد لأمتعتها الشخصية ويتم ذلك في منطقة مخصوصة وبطريقة لا تمس الكرامة كما يتم التفتيش بواسطة موظفتين على الأقل من نفس جنس المعتقلة.

• في مرافق احتجاز النساء لا بد أن تضم هيئة الموظفين طبيب أمراض نساء.

وطبقا لبيانات وزارة العدل (المديرية العامة لسياسة التأديب، مديرية المعاملة التأديبية للبالغين) فإن عدد النساء المحبوسات الإجمالي يبلغ اليوم 360 امرأة في السجن المركزي المغلق في كوريدالوس ونحو 40 في أقسام النساء بالسجون الأخرى، أي نحو 400 امرأة قيد الاحتجاز بصورة عامة. والعدد الحالي من أماكن العمل هو 184. وفي سجن كوريدالوس، تم تنفيذ ما إجمالية 8 من البرامج التربوية وبرامج التدريب المهني حتى الآن بالنسبة إلى 130 امرأة في المواضيع التالية: مدخل إلى الحواسب الإلكترونية وصناعة الملبوسات والحُلي وجماليات التزيين والمخابز والحلويات والتشغيل الآلي للمكاتب والأشغال اليدوية للمجوهرات.

الدفاع الشعبي

بموجب القانون 2641/1998، فإن الدفاع الشعبي هو المشاركة الفعَّالة في الأمن الوطني لجميع اليونانيين من رجال ونساء، القادرين على تقديم مثل هذه الخدمة وممن لا ينتمون إلى القوات المسلحة.

والمشاركة في الدفاع الشعبي إلزامية للمرأة من سن 18 إلى سن الستين باستثناء اللائي يخدمن في القوات المسلحة وفي خدمات الأمن. والمشاركة الطوعية مفتوحة للنساء بعد سن الستين. ويستثنى من المشاركة الإلزامية (أ) الحوامل والأمهات ممن لهم أطفال حتى سن 12 سنة والأمهات اللائي يعُلن عائلات كبيرة (ب) النساء اللائي يقمن برعاية معوقين أو مرضى أو مسنين فوق سن السبعين ... إلخ ممن لا يستطيعون رعاية أنفسهم.

مدة التدريب النظري لا تتجاوز أربعة أيام سنويا. ورغم أن التدريب النظري والممارسة العملية على استخدام السلاح أمر إلزامي لجميع الأشخاص المشاركين في الدفاع الشعبي من رجال ونساء ففي حالة النساء تظل هذه الممارسة ذات طبيعة مساعدة.

القطاع الريفي

اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 1998، بدأ تشغيل فرع للتأمين الرئيسي حسبما قضى به القانون 2458/97 (أنظر المادة 14 لمزيد من التفاصيل) في إطار منظمة التأمين الوطنية.

التعاونيات

صدر مؤخرا القانون 2810/2000 بشأن "التعاونيات الزراعية" (لمزيد من التفاصيل أنظر المادة 14).

الهجرة

في إطار سياسة متكاملة ومتناسقة على أساس المحاور الرئيسية لرصد تدفقات الهجرة ووضع خطة لإدماج عدد من المهاجرين الذين يلبون معايير معيَّنة، بدأت اليونان جهدا لتسجيل المهاجرين الذين يقيمون ويعملون بصورة غير شرعية في البلاد. وتشكِّل التدابير التشريعية ذات الصلة خطوة أولى نحو مواجهة المشاكل الناشئة عن العمالة غير المشروعة سواء بالنسبة للمهاجرين أنفسهم أو بالنسبة للمجتمع اليوناني.

المادة 16 من القانون 2434/1996 بشأن "تدابير السياسة للتشغيل والتدريب المهني وغير ذلك من الأحكام" تنص على إصدار مرسوم رئاسي يتعلق بالإجراءات ويضع المعايير اللازمة لإقامة الأجانب وتوظيفهم قانونا في اليونان.

وقد صدر المرسومان الرئاسيان 358 و 359 لعام 1997 والغرض من الأول هو تسجيل الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية في اليونان ويكونون إما عاملين أو باحثين عن عمل مع اقتراح إجراء يفضي إلى إضفاء المشروعية على وضعهم في ظل ظروف معيَّنة.

أما الغرض من المرسوم الرئاسي الثاني فهو مواجهة مشكلة الهجرة الاقتصادية غير المشروعة من خلال تعريف الإجراءات والشروط والظروف التي لا بد من توافرها لإصدار بطاقة إقامة محدودة الأجل للأجانب من بلدان ثالثة.

الألعاب الرياضية

ينص القانون 2725/99 على أنه في الاتحادات الرياضية التي تتعامل مع الألعاب الرياضية أو الفروع الرياضية التي يشارك فيها الرياضيون من كلا الجنسين فإن نسبة لا تقل عن 20 في المائة من عدد المنتخَبين لمجلس الإدارة لا بد من شغلها بمرشحين من أحد الجنسين شريطة أن يُشَكِّل عدد المرشحين من كل جنس على الأقل ضعف العدد الأدنى من أولئك المنتخَبين بموجب شرط نسبة الـ20 في المائة.

إنشاء لجنة وزارية معنية بالمساواة بين الجنسين

بموجب قرار رئيس الوزراء رقم Y 316/14-7-00 (الجريدة الرسمية 870/17-7-الفرع باء) تم إنشاء لجنة وزارية معنية بالمساواة بين الجنسين.

وتتمثل مهام اللجنة فيما يلي:

1 - اتخاذ القرارات اللازمة لتعزيز السياسة الوطنية من أجل مساواة الجنسين على أساس المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى دَمْج البعد الجنساني في مسار الأنشطة الرئيسية.

2 - التنسيق بين الوكالات المختلفة للقطاع العام في وضع السياسات واتخاذ الإجراءات بالنسبة للمرأة على الصُعُد المركزية والإقليمية والمحلية.

3 - دعم الوزارات وهيئات القطاع العام في تخطيط المبادرات التشريعية وتنفيذ التدابير المتعلقة تحديداً بالمرأة.

4 - إعداد وصياغة برنامج العمل السنوي للمساواة بحيث يهدف إلى وضع سياسة متكاملة في إطار البرنامج الثالث للدعم المجتمعي ورصد تنفيذ الإجراءات والتدابير المتخذة في إطار البرنامج المذكور أعلاه.

5 - الإشراف على تقييم السياسات المنفَّذة ورصدها وتقييمها من الناحيتين الكيفية والكمِّيَّة.

6 - نشر القرارات المتعلقة بمسائل المساواة بين الجنسين.

المشاركة المتوازنة من الجنسين في صنع القرار

في أعقاب اقتراح للأمانة العامة المعنية بالمساواة مُقَدَّم إلى الوزير المختص، جرى التصويت في البرلمان اليوناني على أحكام تشريعية تهدف إلى كفالة المشاركة المتوازنة للرجل والمرأة في إجراءات صنع القرار في مجال الإدارة العامة وفي هيئات القطاع العام وهيئات القطاع الخاص فضلا عن الدرجة الأولى والثانية من هيئات الإدارة المحلية.

في هذا الصدد، تنص المادة 6 من القانون 2839/2000 على ما يلي:

(أ) في كل مجلس قسم في مؤسسات الدولة أو في هيئات القطاع العام أو وكالات الإدارة المحلية، ينبغي لعدد أعضاء كل نوع ترشحه الإدارة أن يكون مساويا على الأقل لثلث المرشحين طبقا للأحكام السارية، شريطة أن يكون في الوكالة المعنية عدد كافٍ من الموظفين الذين يلبون المتطلبات القانونية للترشيح، وشريطة أن يزيد الأعضاء المرشحين على عضو واحد. ويتم في حالة الضرورة تقريب الأرقام العشرية إلى الوحدة المتكاملة التالية إذا ما كان الكسر مساويا لنصف وحدة أو أكثر.

(ب) في حالات التعيين أو التوصية من جانب الإدارة العامة أو وكالات الإدارة المحلية بأعضاء مجلس أو أي من الهيئات أو الكيانات الإدارية الجماعية بالقطاع العام أو وكالات الإدارة المحلية، فإن عدد الأفراد المعيَّنين أو الموصى بتعيينهم من كل جنس لا بد أن يكون مساويا على الأقل لثلث المعيَّنين أو الموصى بهم طبقا للأحكام السارية، ما دام عدد المعيَّنين أو الموصى بهم أكثر من فرد واحد ويتم في حالات الضرورة تقريب الكسور العشرية إلى الوحدة المتكاملة التالية إذا ما كان الكسر مساويا لنصف وحدة أو أكثر.

أحكام الحالتين (أ) و (ب) تنطبق على مجالس الخدمة الوزارية ومجالس الإدارة والهيئات الإدارية الجماعية التي يتم تشكيلها بعد دخول هذا القانون حيِّز النفاذ (لمزيد من التفاصيل أنظر المادة 7).

تشكيل لجان إقليمية للمساواة

في ضوء اقتراح من الأمانة العامة المعنية بالمساواة، فإن الفقرة 2 من المادة 6 من القانون 2839/2000 تنص على تشغيل لجان إقليمية معنية بالمساواة بهدف تحسين فعاليتها (من أجل التفاصيل أنظر المادة 4).

دال الاتفاقيات الدولية

اليونان واحدة من أول 22 من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، التي قد وقَّعت البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة من أجل "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999. وطبقا لدستور هذا البلد، فإن إجراء التصديق من جانب البرلمان اليوناني يتبع هذا التوقيع.

وكما هو متبع في جميع الاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان فإن البروتوكول يؤكد من جديد على ما يلي:

(أ) الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة وجدارة الفرد فضلا عن الحقوق المتساوية للرجل والمرأة

(ب) حظر أي تمييز على أساس نوع الجنس.

ولكن علاوة على ذلك:

فهو يضمن التمتُّع الكامل والمتكافئ للمرأة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وينشئ لجنة تتولى تدارس التقارير الفردية أو الجماعية المتعلقة بانتهاكات أي من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ويندرج البروتوكول ضمن ما يسمى بالجيل الثاني من الاتفاقيات الدولية في ميدان حماية حقوق الإنسان، وهو الاتفاقيات التي تتقدم نحو التماس التدابير العملية من أجل رصد المبادئ المنصوص عليها بالفعل وحمايتها.

وفي مجال الممارسة، فإن هذا يتم تحقيقه من خلال إسناد صلاحيات الرقابة إلى الهيئة الخاصة المنشأة بواسطة البروتوكول بحيث لا تقتصر هذه الصلاحيات على فحص التقارير الدورية للدول الأعضاء بل تشمل التحقيق في الشكاوى الفردية أو الجماعية التي يقدمها المواطنون.

المصادر:

1 - وزارة الداخلية والإدارة العامة واللامركزية

2 - وزارة الدفاع الوطني

3 - وزارة النظام العام

4 - وزارة الشؤون الخارجية

5 - وزارة التربية الوطنية والشؤون الدينية

6 - وزارة العمل والضمان الاجتماعي

7 - وزارة الصحة والرعاية

8 - وزارة العدل

9 - وزارة الثقافة

10 - مجلس الدولة

11 - محكمة المحاسبات

12 - رابطة حقوق المرأة

13 - رأي اللجنة الاقتصادية والاجتماعية (الرقم 8 و 9 و 15 و 16 إلخ)

14 - الاتحاد العام للعمال اليونانيين

15 - منظمة التأمين على المزارعين

16 - خطة العمل الوطنية للتوظيف 1999

17 - نيكي كالتسويا تورنافيتي "انخفاض تمثيل المرأة والديمقراطية" مشروطية التدابير الإيجابية لدعم دور المرأة في الحياة العامة الدستور الإدارة السياسية المحرر س. ساكولاس، 1997

18 - مؤسسة مارنجوبولوس لحقوق الإنسان "المساواة والتنمية، مساهمة الأمم المتحدة على مدى 50 عاما في سياق تطورها" المحرر ن. ساكولاس، 1998

19 - البرلمان اليوناني "تقرير لجنة تنقيح الدستور"، 1998

20 - وزارة الخارجية "اللجنة الوطنية للاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. اللجنة الخاصة المعنية بالمقترحات الدستورية المقترحات، المحرر ن. ساكولاس، أثينا 1999.

المادة 4: آليات تعزيز المساواة

تحقيق المساواة بين الجنسين هدف شاق لأنه يشمل تغييرا في المفاهيم والعقليات القديمة الراسخة. وهذا المجهود تدعمه الدولة على نحو ما يمكن رؤيته من واقع عدد من التدابير الإيجابية المتخذة لصالح المرأة فضلا عن التدابير المزمع اتخاذها مستقبلا. وهذه المشاريع واردة سواء في المقدمة أو في مقالات فردية من التقرير.

وبالنسبة للسنوات القادمة، تشمل خطة العمل مبادرات وتدابير تشريعية وتدخلات مؤسسية وإيجاد هياكل أساسية وآليات داعمة، فضلا عن إجراء سلسلة من التحقيقات والدراسات الرامية إلى تسجيل الحالة الراهنة وصياغة المقترحات والحلول المرنة في المسائل المتعلقة بالتكافؤ في الفرص.

ومن المزمع أيضا اتخاذ إجراءات من أجل تعزيز الوعي وتقديم المعلومات إضافة إلى إصدار طبعات خاصة وعقد مؤتمرات وإقامة سلسلة من الحلقات الدراسية، واجتماعات تُعقد ليوم واحد وبرامج للتعليم المستمر من أجل زيادة وعي المعلمين والقضاة والأعضاء المنتخبين في مجالس الإدارة المحلية من أول درجة وثاني درجة وأفراد الشرطة ومن إليهم. وفي سياق الإطار الثاني لدعم المجتمع المحلي تمثلت الأولوية العليا في جعل المرأة فئة مستهدفة فيما يتعلق بالتدابير المقترحة في البرامج العملية المنفَّذة على الصعيدين الوطني والإقليمي. وأخيرا وفي سياق مبادرة عدم التمييز ضد المرأة، يزمع اتخاذ سلسلة من الإجراءات لمكافحة البطالة التي تؤثر على المرأة.

على نحو ما سلف ذكره في تقارير سابقة، أنشئت الأمانة العامة المعنية بالمساواة بموجب القانون 1558/85، وما زالت هي الهيئة الحكومية المختصة بتنفيذ البرامج التي تعزز مساواة الجنسين وتشكل جزءً من وزارة الداخلية والإدارة العامة واللامركزية. والأمانة العامة المعنية بالمساواة بين الجنسين مسؤولة عن تعزيز وتنفيذ المساواة القانونية والفعلية بين الجنسين في جميع القطاعات (السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية).

ويتم تحقيق هذا الهدف من ناحية:

(أ) من خلال دمج مبدأ مساواة الجنسين في جميع الإجراءات السياسية الوطنية

(ب) القيام بتدخلات متخصصة (إجراءات العمل الإيجابي) بغرض إزالة جميع أوجه اللامساواة وكفالة الفرص المتكافئة للرجل والمرأة

ومن ناحية أخرى يتم تنفيذها من خلال:

(أ) تجميع الدراسات وإجراء البحوث لتحديد الخيارات العامة والأُطر اللازمة التي تطبق فيها الوكالات المختصة سياسة الحكومة في مجال المساواة بين الجنسين.

(ب) إعداد وتنفيذ تدخلات متكاملة تشمل إجراءات اكتشاف الاحتياجات ودراسات/تحقيقات لتصميم وتنفيذ الإجراءات المتخذة، فضلا عن عمليات رصد وتقييم وتنظيم أنشطة النشر والتوعية ومن ذلك عقد فعاليات مختلفة وتهيئة سُبل التعليم المتواصل وتنظيم الحلقات الدراسية واجتماعات اليوم الواحد وعقد المؤتمرات وما إلى ذلك.

(ج) إعانة وتشجيع المبادرات النسائية في جميع قطاعات النشاط البشري وتزويدها بأي نوع من أنواع الدعم وبخاصة أي نشاط يرتبط بتنظيم طرائق النهوض بالموارد البشرية النسائية في الإجراءات الجماعية وغيرها من الأشكال المختلفة للجهود المشتركة.

(د) العمل بأي وسيلة متاحة على تعزيز ودعم ومكافأة أي نشاط فني أو روحي أو تجاري يكون مرتبطا بالمساواة بين الجنسين.

(هـ) التعاون مع سائر الوكالات المختصة بالحكومة والمشاركة في دراسة وصياغة التدابير التشريعية وغيرها من الترتيبات التنظيمية الرامية إلى تحقيق مساواة الجنسين في جميع ميادين التعبير عن الشخصية الإنسانية.

(و) دراسة وعرض المقترحات المتصلة بمسائل المساواة على جميع الوزراء المختصين لتشجيع اتخاذ المبادرات التشريعية التي تُدعى في ظلها الأمانة العامة المعنية بالمساواة إلى وضع مشاريع القوانين من جانب الوزارات الأخرى التي تمس قضايا المسؤوليات التي تتحملها والعمل في ذلك السياق على اقتراح التدابير والتعديلات المفضية إلى تحقيق غاياتها.

(ز) جمع الدراسات وإجراء البحوث الرامية إلى تحقيق التدابير المؤسسية والاجتماعية الكفيلة بإتاحة الفرص المتكافئة للنهوض بالرجل والمرأة في قطاعات مثل التوظيف.

(ح) بذل جهود من أجل تعزيز الدعوة في مجالات العمل والتعليم والتدريب والسياسة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية ومراكز اتخاذ القرار.

مركز البحوث المعني بمسائل المساواة

مركز البحوث المعني بمسائل المساواة هو كيان قانوني بالقطاع الخاص تم إنشاؤه عام 1994، ويتخذ مقره في أثينا وله فروع في ثيسالونيكي وباترا وفولوس وإيراكليو، ويعمل تحت إشراف الأمانة العامة المعنية بالمساواة بوزارة الداخلية والإدارة العامة واللامركزية.

المحور الأساسي للأنشطة التي يتولاها المركز

• دعم المرأة في جميع القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحياة ضمن إطار السياسة التي ترسمها الأمانة العامة المعنية بالمساواة.

ويهدف المركز إلى:

• إجراء البحوث والدراسات العلمية المرتبطة بمساواة الجنسين

• إقامة وإدارة المرافق التجريبية لدعم وتعزيز المرأة

• عمليات التوثيق وتقديم المعلومات عن المسائل المتعلقة بمساواة الجنسين في مجال العمالة

• دعم المرأة من أجل وصولها إلى سوق العمل

• دعم المرأة التي تخضع للأذى أو للتهميش أو للاستبعاد الاجتماعي

• تهيئة سُبل التوعية والتثقيف المستمر للأفراد والوكالات والجماعات والمنظمات في مسائل مساواة الجنسين

• اتخاذ المبادرات الرامية إلى تعزيز مساواة الجنسين ولاسيما في القضايا الثقافية

• صياغة وتنفيذ ورصد وتقييم المشاريع المعززة لأهداف المساواة

• تقديم المعلومات عن مسائل مساواة الجنسين من خلال المطبوعات ومنشورات الدراسات البحثية وغيرها من مواد المعلومات فضلا عن إنتاج المواد السمعية - البصرية.

ويعمل ضمن المركز:

مركز معلومات للمرأة يتألف من:

1 - وحدة معلومات أو دعم استشاري للمرأة بشأن العمالة

2 - وحدة معلومات أو دعم استشاري للمرأة بشأن الاندماج الاجتماعي

3 - وحدة توثيق عن مساواة الجنسين

ويُعِدْ المركز أنشطةً في:

• التعليم المستمر وتوعية المدرسين بمسائل المساواة بين الجنسين في مجال التعليم

• تعزيز تشغيل المراكز المعنية بشغل وقت الأطفال بطريقة مبتكرة

• إقامة شبكات هياكل الدعم لعمالة المرأة في اليونان وفي الاتحاد الأوربي

• تقديم المعلومات عن سياسة المساواة من خلال إتاحة استكمال المعلومات إرسالاً واستقبالاً بشأن مسائل المساواة مع المنظمات الدولية من خلال المحاضرات واجتماعات اليوم الواحد والمؤتمرات والموقع على شبكة الإنترنت ونشر الدراسات والبحوث.

لجان المساواة بالولايات والأقسام المعنية بالمساواة على مستوى الولاية

• القانون 2026/1992، المادة 4 ألغى لجان المساواة على مستوى الولايات

• بموجب القانون 2218/94 بشأن "إنشاء حكومة محلية للولاية" فإن الأقسام المعنية بالمساواة ولجان المساواة على مستوى الولاية باتت لا تقدم تقاريرها سوى إلى كل حاكم ولاية.

والحاصل أنه على مستوى كثير من إدارات الولايات، فإن الأقسام المعنية بالمساواة ولجان المساواة على مستوى الولاية، التي يصدر عنها إجراءات متعددة الوجهة وتدخلات في جميع قطاعات الحياة الاجتماعية والثقافية تم إنشائها وهي الآن تؤدي مهامها.

لجان المساواة الإقليمية

في إطار إنشاء مؤسسات المساواة السياسية على مستوى المنطقة، اقترحت الأمانة العامة المعنية بالمساواة تشغيل لجان المساواة الإقليمية من أجل ضمان قيامها بمهامها كاملا وبصورة عملية أكثر (القانون 2839/2000، المادة 6، الفقرة 2).

وينص هذا المشروع على ما يلي:

في كل منطقة، يتم إنشاء لجنة إقليمية للمساواة بقرار يصدر عن الأمين العام، وتتألف مما يلي:

(أ) الأمين العام للمنطقة رئيسا

(ب) ممثلان عن الأمانة العامة المعنية بالمساواة بوزارة الداخلية والإدارة العامة واللامركزية

(ج) ممثل عن اتحاد منظمات حكومات الولايات باليونان

(د) ممثل عن الاتحاد المركزي للمحليات والكوميونات باليونان

ويتم تعيين ممثلي الأمانة العامة المعنية بالمساواة والأعضاء الذين يرشحهم اتحاد منظمات الولايات الحكومية باليونان والاتحاد المركزي للمحليات والكوميونات باليونان مع نوابهم لفترة سنتين.

ويتمثل الهدف من لجان المساواة على مستوى الولاية في:

• تنفيذ سياسة فعَّالة لتكافؤ الفرص بين النساء والرجال مما يتطلب تعاوناً ملموساً ومشاركة عملية في جميع الموارد المحلية والإقليمية

• تعزيز مبدأ المساواة مما يقتضي استراتيجية اتصال ومعلومات وتوعية في جميع الوكالات الاجتماعية المحلية على مستوى المنطقة.

المنظمات غير الحكومية

على نحو ما ورد في تقاريرنا السابقة، هناك أكثر من 70 من المنظمات النسائية غير الحكومية في اليونان وهي معنية بتعزيز المساواة بين الجنسين

وأكبر هذه المنظمات لها فروع تابعة لها في مناطق شتى من البلاد وهي تتعامل مع المشاكل الخاصة بالمرأة في مناطقها.

وهذه المنظمات النسائية تسدي مساهمة حاسمة في ترقية وضع المرأة كعضو في الأسرة والمجتمع والبلاد من خلال تنظيم الحلقات الدراسية والفعاليات والمؤتمرات إلى جانب نشاط إعلامي واسع النطاق.

وفي إطار مسؤولياتها، تتعاون الأمانة العامة المعنية بالمساواة مع تلك المنظمات وتدعم أعمالها مستخدمة في ذلك السبل الملائمة سواء على الصعيد المركزي أو الإقليمي.

المادة 5

ألف - القضاء على الصور النمطية الجامدة للمرأة في المجتمع الحديث

1 - دور وسائل الإعلام

تؤدي وسائل الاتصال الجماهيرية في المجتمع اليوناني الحديث دور المرسل الأساسي للرسائل الاجتماعية والمؤثرات البيداجوجية. وقد أسهم الافتقار إلى وقت فراغٍ كافٍ على نحو ما فرضه أسلوب الحياة المعاصر في جعل التليفزيون أساساً فضلا عن الراديو مصدر الترفيه والمعلومات. مما جعل وسائل الإعلام تضطلع بدور حاسم في تشكيل الوعي الجماهيري.

وتتضمن الأولويات السياسية لبرنامج العمل الوطني للأمانة العامة المعنية بالمساواة صورة المرأة اليونانية على نحو ما تبثها به الوسائل الإعلامية، فضلاً عن العلاقات المهنية للنساء العاملات بالصحافة. لكن تدَخُّل الدولة في إطار الإجراءات التشريعية أو المؤسسية ليس بكافٍ لكي يصحح صياغة الوعي الاجتماعي وإدراك وسلوك كل شخصٍ متأثرٍ بالعقلية التقليدية. ومن ثم يحتاج الأمر لمزيد من الجهد والوقت لتغيير التحيُّزات والمفاهيم الناشئة عن مجتمع أبوي سبق ووضع المرأة في رتبة متدنية على مدى قرون. والتغيير لا يمكن أن يتم بصورة ميكانيكية ولا يحدث ببساطة من خلال سَنّ القوانين. إن الأمر يحتاج تدخلات في جميع مراحل التعليم ومن المهم تطوير هوية المرأة. واليوم تستخدم المرأة اليونانية أقصى قدرات لديها بما يعود عليها بالفائدة فيما تضطلع بأدوار في غاية الأهمية والتعقيد كما تتمتع بامتيازاتها في جميع مراحل الحياة العامة.

ولقد تغيَّر النموذج الاجتماعي للمرأة اليونانية بصورة مُرضية مما تجلَّت معه ديناميتها وقدرتها على الحسم ولكن على النساء أن ينهضن إلى أداء الالتزامات التي ينطوي عليها أسلوب الحياة المعاصر الذي يتصارع مع العقلية التقليدية والقوالب الاجتماعية الجامدة التي ما برحت تؤثر على آليات الأسرة والمجتمع وتفرض أدواراً غير متكافئة على كلا الجنسين. وعليه فإن صورة المرأة اليونانية التي تبثها وسائل الإعلام كثيرا ما تعكس مشكلة اللامساواة الاجتماعية بل وتعيد إنتاجها من خلال أفلام الدعاية وبرامج الترفيه.

وفي العالم بأسره، أصبحنا اليوم نشهد النزعة التجارية في تصوير الأنثى بقصد زيادة مبيعات البضائع الاستهلاكية.

وانطلاقا من الدور الحاسم لوسائل الإعلام، تتعاون الأمانة العامة المعنية بالمساواة مع الوزارات وغيرها من الهيئات من أجل معالجة فعَّالة لهذه الظاهرة، وصولا إلى حماية الكرامة الإنسانية ومنع تصوير النماذج التي لا تعكس الصورة الحقيقية لامرأة يونانية حديثة. وفيما يتعلق بالتشريع الأساسي الذي يُنَظم الإعلام والبرامج الأخرى التي تبثها وسائل الإعلام فيما يتصل بحماية المرأة، فإن القانون التالي أصبح ساري المفعول:

• القانون 2328/95 الصادر بالاقتران مع المرسوم الرئاسي 100/2000 ومن خلالهما يتم التواؤم بين تشريعات الراديو والتليفزيون في بلادنا وبين أحكام التوجيه 97/36/EC بشأن "تليفزيون بلا حدود" (المعدِّل لأحكام التوجيه 89/552/EEC المستعاض عنه بالفقرة 6 من المادة 5 من المرسوم الرئاسي 100/2000) وهو يشكِّل حاليا الإطار الأساسي لتشغيل الراديو والتليفزيون. وتنص الفقرة 3 من المادة 3 من القانون 2328/1995، فيما يتعلق بـ"مبادئ البرامج والإعلانات"، على ألاّ يكون من شأن إعلانات التليفزيون عرض حالات تمييز تقوم على أساس العِرق أو نوع الجنس أو الديانة أو الجنسية. كذلك فبموجب الفقرة 14 من المادة 3 من القانون نفسه (المستعاض عنها بالفقرة 5 من المادة 8 من المرسوم الرئاسي 100/2000) لا يجوز لمؤسسات التليفزيون أن تبث برامج من شأنها إثارة علاقات البغضاء بين المواطنين بسبب الاختلافات في العِرق أو الديانة أو الجنسية أو نوع الجنس (أنظر القانون 1730/87 وهو القانون المنشئ لمؤسسة الراديو والتليفزيون اليونانية حيث يرد النص في "المبادئ العامة للبرامج والإعلان" على أن المؤسسة المذكورة لها أن ترفض إذاعة أي إعلان، كما أن لها ألاّ تذيع أي إعلانات يكون من شأنها: (أ) أن تخالف أهدافها ومبادئها العامة ولا سيما مبادئ احترام شخصية المرأة. وفضلا عن ذلك يجدر أن نذكر عدداً من النصوص المتعلقة بمبادرات التزامية ومن ذلك مثلا مواثيق الشرف لبعض المنظمات المهنية المسجَّلة والتي يرد ذِكرها في:

• دليل الممارسات الحميدة (طبعة من المبادرة المجتمعية "فرص جديدة للنساء (NOW)– مشروع مركز المعلومات والوثائق المهني الاستشاري للصحفيات HERMEIAS)– أيار/مايو 2000).

• ميثاق الشرف الصحفي لمجلس الراديو والتليفزيون الوطني وهو الهيئة المختصة طبقا للقانون اليوناني بحق الدولة المكفول في مراقبة برامج الراديو والتليفزيون ولأغراض ضمان الشفافية والتعددية وارتقاء نوعية البرامج، فإن الإشارة الوحيدة لتقديم الأشخاص فيما يتعلق بنوع جنسهم هي المادة 5 من ميثاق الشرف التي تتعلق: بطريقة تقديم الأشخاص بما قد يؤدي، في ظل ظروف معيَّنة، إلى التشجيع على الاستهانة أو العزل الاجتماعي أو التمييز السلبي من جانب الجمهور على أساس خصوصية نوع الجنس أو العرق أو الجنسية أو اللغة أو الديانة أو العقيدة أو العمر أو المرض أو الإعاقة أو الاتجاهات الجنسية أو المهنة.

• كذلك فإن "ميثاق الشرف المهني والمسؤولية الاجتماعية للصحفيين الأعضاء في رابطة محرري الصحافة اليومية"، "حساس" بدوره في هذا الصدد، إذ يذكر أن من حق وواجب الصحفي أن: يُعامِل المواطنين على نحو متساوٍ دون تمييز على أساس الأصل القومي أو العرقي أو الديانة أو الارتباط السياسي أو الحالة المالية أو الوضع الاجتماعي الفقرة (أ) من المادة 2.

• في السياق نفسه، فإن المادة 7 من "مشروع ميثاق الشرف الصحفي" لرابطة أصحاب الصحف اليومية في أثينا تذكر أنه لا ينبغي للصحافة أن تتبنى مواقف تشكِّل انتهاكا مباشرا ومفرطاً للحقوق الأساسية أو تمييزا سلبيا صارخا ضد فئات من الأشخاص على أساس نوع الجنس أو الجنسية أو العرق أو الديانة أو المعتقدات السياسية أو الأيديولوجية أو الخيارات الجنسية للأشخاص الذين يشكِّلون تلك الفئات.

• ويجدر بالذكر أن قانون الإعلانات اليوناني (1995) (الذي ما زال بغير تغيير منذ عام 1997) لرابطة شركات الإعلان اليونانية وهي إحدى أهم الروابط المهنية في ميدان الإعلام، لا يتضمن أي إشارة إلى تقديم الرجال والنساء في الرسائل الإعلامية ومن ثم لا يذكر حتى كلمة "جنس" أو "نوع".

• أخيرا يُلاحَظ أن مشروع قانون ميثاق الشرف لهيئة الراديو والتليفزيون العامة وهو الآن في طور التصديق، يشمل إشارة خاصة إلى طريقة تقديم المرأة في برامج التليفزيون، حيث التأكيد على أن برامج الراديو والتليفزيون ينبغي أن تعكس الحقيقة الاجتماعية وأن تصوِّر أدوار الجنسين مبرأة من الصور النمطية الجامدة. من ناحية أخرى ليس لمحطات الراديو والتليفزيون الخاصة أي مواثيق شرف حتى الآن وعليها، طبقا للقانون اليوناني، أن تتبع القوانين التي وضعها مجلس الراديو والتليفزيون الوطني اعتبارا من عام 1991.

• وفيما يتعلق بظروف مشاركة المرأة في وسائل الإعلام، تُلاحَظ زيادة ملموسة في عدد النساء اللائي يقدِّمن الأخبار والتقارير والبرامج ذات المحتويات السياسية والاجتماعية والرياضية. ورغم أن جيلا جديدا من النساء قد دخل هذا المضمار فإن ثمة نسبة مئوية كبيرة، لا سيما بين النساء دون الثانية والثلاثين من العمر موظفات في وسائل الإعلام ولم يحصلن سوى على التعليم الثانوي ومن ثم فهن يجنحن إلى شغل وظائف ثانوية بينما النسبة المئوية الحالية من الصحفيات اللائي حصَّلن تعليما جامعيا تبلغ 61 في المائة. ومع ذلك، فإن الصحفيات يواجهن مشاكل عميقة في مهنتهن ويجدن من الصعوبة بمكان الصعود إلى مواقع الإدارة. كذلك فمواقع المسؤولية في مجال الصحافة ما برحت محل سيطرة الرجال وليس هناك سوى 8.5 في المائة من الصحفيات ممن يشغلن وظائف المديرين. ومن بين المشاكل الخاصة التي يواجهنها الجمع بين التزاماتهن المهنية وواجباتهن الأسرية. وفيما يلي بيانات عن الوضع الراهن للصحفية اليونانية من واقع طبعة عام 1998 للشبكة الأوروبية للصحفيات اليونانيات بالتعاون مع معهد وسائل الإعلام السمعية البصرية:

إجراءات التوعية والمعلومات

• في سياق سياستها، تسعى الأمانة العامة المعنية بالمساواة إلى إقناع وسائل الإعلام بالتكيُّف مع التغيُّرات الاجتماعية التي تطرأ فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين من حيث الأدوار الاجتماعية الجديدة للرجل والمرأة، مع زيادة وعي الرأي العام بمسائل المساواة بما يعزِّز مشاركة المرأة في جميع قطاعات الحياة الاجتماعية.

• تم تنفيذ الإجراءات التالية بمشاركة الأمانة العامة المعنية بالمساواة:

• في سياق المشروع المجتمعي "المرأة في وسائل الإعلام" عُقِدَت اجتماعات ثلاثة كل منها لمدة يوم واحد:

1 - 28 شباط/فبراير 2000 والموضوع "المرأة ووسائل الإعلام الموقف الحالي"

2 - 14 أيار/مايو 2000 والموضوع "اقتراحات بالأساليب الحميدة في وسائل الإعلام ممارسة البرتغال"

3 - 28 حزيران/يونيه 2000، الموضــوع "اقتراحـــات الوسائل الحميدة في وسائل الإعلام ممارسة أسبانيا"

وفضلا عن ذلك تدخل الأمانة العامة شريكاً في مشروع الفرص الجديدة للنساء (NOW) وقد مَوَّلَت جميع إجراءاته مثل:

• هيكل الخدمة الاستشارية للصحفيات عن طريق مركز المعلومات والوثائق المهني الاستشاري للصحفيات

• قاعدة بيانات إلكترونية للصحفيات اليونانيات وللأشخاص المهتمين بزيارتها عن طريق شبكة الإنترنت وعلى العنوان www.hermeias.gr.

• برنامج التكامل والتدريب المهني للصحفيات، المنفَّذ كوسيلة لتعزيز العمالة سواء على شكل عمالة تابعة أو على شكل استخدام لحساب الذات ضمن إطار إجراء تعزيز العمالة: وكالة صحفية للنساء تُعرَف باسم “INFO FEMMINA" أنشأتها مجموعة من الصحفيــات غـــير العامـــلات اللائي تــم تدريبهن في مركز التدريب هرمياس “HERMEIAS” وتم تنظيمها في آب/أغسطس 1999 وما برحت تعمل منذ ذلك الحين.

• دليل للممارسات الحميدة في وسائل الإعلام: طبعة من كراسة معلومات منشورة في أيار/مايو 2000 تهدف إلى تحسين صورة المرأة في وسائل الإعلام.

• الاجتماع الأوروبي عن: "المرأة ووسائل الاتصال الجماهيري"، المعقود في 15 أيار/مايو 2000.

وقد طُوِّرَت نواتج عبر وطنية من البرنامج خلال فترة التنفيذ من عام 1998 وصل إلى شكله النهائي بنهاية الربع الأول من عام 2000 وهما ناتجان:

ألف - "المرأة في الثقافة ووسائل الإعلام والاتصال"

باء - "المرأة في الثقافة ووسائل الإعلام والاتصال: دليل عبر وطني".

وأخيرا فقد خطَّط مركز البحوث المعني بمسائل المساواة لإجراء دراسة عن القضايا الجنسانية ووسائل الإعلام وعلى أن يتم إنجازها مع نهاية الربع الأخير من عام 2001.

طبعات الفترة 1995-1996

1 - تقرير اليونان الوطني (باليونانية والإنكليزية)

2 - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (باليونانية)

3 - مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الرابع المعني بالمرأة بيجين (15 أيلول/سبتمبر 1997 (كراسة)

4 - التعليم ونوع الجنس (قائمة ببليوغرافية خاصة)

5 - وقائع المؤتمر اجتماع يوم واحد في يوم المرأة

6 - الاستخدام المبتكر والفرصة المتكافئة. طبعة الوزارة المقدمة إلى رئيس الوزراء، الأمانة العامة المعنية بالمساواة ومركز البحوث المعني بمسائل المساواة.

7 - "إقامة مشاريع للمرأة" طبعة الوزارة المقدمة إلى رئيس الوزراء، الأمانة العامة المعنية بالمساواة ومركز البحوث المعني بمسائل المساواة.

8 - "التعليم والفرص المتكافئة" طبعة الوزارة المقدمة إلى رئيس الوزراء، الأمانة العامة المعنية بالمساواة ومركز البحوث المعني بمسائل المساواة.

9 - الدليل الأوروبي: "البحث عن العمل في بلجيكا وفرنسا واليونان والبرتغال (بالفرنسية)

10 - كراسة: (مركز البحوث المعني بقضايا المساواة)

11 - كراسة (مشروع فرص جديدة للمرأة NOW) وحدة معلومات المرأة المعنية بقضايا التوظيف والتدريب المهني.

12 - كراسة (مشروع فرص جديدة للمرأة NOW) وحدة تحليل معلومات العمالة والتدريب المهني للمرأة

البحوث الدراسات

“OLYMPIAS” مشروع في 12 منطقة باليونان

مؤتمرات سنة 1995-1996:

1 - اجتماع يوم واحد في يوم المرأة: 8 نيسان/أبريل، 1995

العنوان: "المستقبل يوحِّدنا النساء يتناقشن"

"البرنامج + المظاريف + اللواصق الذاتية + ملصق"

2 - اجتماع 4 5 كانون الأول/ديسمبر 1995

مجلس المهاجرين اليونانيين

منتدى المهاجرات اليونانيات

(مظروف + برنامج + ملصق + لاصق ذاتي)

3 - مؤتمر تنمية مهارات تنظيم المشاريع لدى المرأة

استحداث شبكة مبادرات للعمالة

أثينا، 16 17 آذار/مارس 1995، فندق تيتانيا

مشروع فرص جديدة للنساء، NOW

الأمانة العامة المعنية بالمساواة ومركز البحوث المعني بمسائل المساواة

(مظروف + برنامج + لاصق ذاتي + ملصق + مُغَلَّف يضم جميع المشاريع)

4 - اجتماع ليومين

"شغل وقت فراغ الأطفال بطريقة مُبتَكَرة والفرص المتكافئة:

برامج شَغل وقت الأطفال بطريقة مُبتَكَرة مراكز شَغل وقت الأطفال بطريقة مُبتَكَرة مبادرات الآباء في الإدارة المحلية

طبعات الفترة 1996 1997

1 - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (بالإنكليزية)

2 - كراسة عن العنف في المنزل

3 - المرأة والسياسة الاجتماعية مجموعة أحكام من قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية

4 - "المرأة تبحث عن عمل الدليل الأوروبي" الأمانة العامة المعنية بالمساواة المراكز الإقليمية المعنية بمسائل المساواة.

5 - إنتاج عنصر للتدخُّل مادة تربوية غير قائمة على نوع الجنس في سياق مشروع تعزيز الوعي بالمساواة والأمانة العامة المعنية بالمساواة ومركز البحوث المعني بمسائل المساواة

6 - "مَرصَد البحث عن عمل. معالجة إحصائية للملامح الاجتماعية الاقتصادية للمرأة في حالة البطالة" (دراسة) مركز البحوث المعني بمسائل المساواة

7 - كراسة لمركز البحوث

8 - كراسة وحدة الوثائق المعنية بعمالة المرأة والتدريب المهني

9 - كراسة- وحدة معلومات المرأة في مسائل العمالة والتدريب المهني.

اجتماعات سنة 1996 1997

1 - اجتماع ليوم واحد: مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الرابع المعني بالمرأة (الأمانة العامة المعنية بالمساواة)، زابيون، 6 آذار/مارس 1996

2 - اجتماع ليوم واحد: الحوار الاجتماعي البُعد المتعلق بالمرأة: أثينا، تموز يوليه 1997 (مظروف + برنامج) (الأمانة العامة المعنية بالمساواة)

3 - تنظيم اجتماع مع الصحفيات

4 - إجراءات إعلامية لخطة العمل المتوسطة الأجل الرابعة من أجل تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة (1996 2000) الأمانة العامة المعنية بالمساواة مركز البحوث المعني بمسائل المساواة.

طبعات سنة 1997 1998

1 - تقرير اليونان الوطني (طبعة جديدة باليونانية)

2 - تقرير اليونان الوطني (طبعة جديدة بالإنكليزية)

3 - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (طبعة جديدة باليونانية)

4 - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (طبعة جديدة بالإنكليزية)

5 - كراسة مكتبات بالمقتنيات الجديدة.

ثلاث كراسات حمراء وخضراء وزرقاء

6 - "دراسة مقارنة حول تطور استخدام القوى العاملة حسب نوع الجنس في السنوات 1993 1996 في البلاد بأسرها وحسب المناطق (دراسة) مركز البحوث المعني بمسائل المساواة.

7 - "دراسة للترابط بين أنظمة التدريب المهني الفرعية وبين سوق العمل" (دراسة) مركز البحوث المعني بمسائل المساواة

8 - "حالة عمالة المرأة (93/96) في سياق وضع خطة العمل الوطنية للعمالة" (دراسة) مركز البحوث المعني بمسائل المساواة

9 - تحقيق عن الاندماج الاجتماعي للمرأة المسلمة في منطقة ميتاكسورغيو (دراسة) مركز البحوث المعني بمسائل المساواة

10 - "دراسة التواصل الشبكي بين مراكز شَغل وقت الأطفال بطريقة مُبتَكَرة والتطبيق النموذجي" (دراسة) مركز البحوث المعني بمسائل المساواة

11 - "حزمة تعليمية" الفن وقضايا أخرى (دراسة) مركز البحوث المعني بمسائل المساواة

12 - جميع الأشكال المطبوعة في أثينا وفي ثيسالونيكي وباترا، مركز البحوث المعني بمسائل المساواة

ورقة مراسلات، بطاقات مركز البحوث، بطاقات رئيس مجلس الإدارة والأعضاء، مظاريف مراسلات.

طبعات سنة 1998 1999

1 - بطاقات أوراق مذكرات مظاريف مراسلة بطاقات مركز البحوث المعني بمسائل المساواة ولواصق ذاتية للمكاتب الجديدة

2 - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة باليونانية، طبعة جديدة للتقر ير الأول

3 - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالإنكليزية طبعة جديدة للتقرير الأول

4 - طبعة لعرض التقريرين الوطنيين الثاني والثالث لليونان (النص + الاستبيان) بالإنكليزية

5 - التعليم ونوع الجنس التكنولوجيات الجديدة وقائع المؤتمر (مركز البحوث المعني بمسائل المساواة الأمانة العامة المعنية بالمساواة)

6 - "دراسة تقييم لما تتمتع به المرأة من خبرات ومهارات غير مُعتَرَف بها" (دراسة مركز البحوث المعني بمسائل المساواة)

7 - "ضرورة تنفيذ المساواة بين الجنسين في جميع القطاعات (دراسة) مركز البحوث المعني بمسائل المساواة

8 - "المرأة: حَقُّكِ في التوظيف المساعدة والمساعدة الذاتية مركز البحوث المعني بمسائل المساواة

9 - المرأة خلال العمل (الفرص المهنية الجديدة لخريجات الجامعات (مبادرة الفرص الجديدة للنساء NOW الأمانة العامة المعنية بالمساواة))

اجتماعات سنة 1998 1999

1 - اجتماع "التعليم ونوع الجنس التكنولوجيات الجديدة" (في ثيسالونيكي، آذار/مارس 1998)

2 - اجتماع ليومين "فرز خيارات المرأة المهنية سياسات التدخُّل الممارسات الحميدة" (أثينا، حزيران/يونيه 1998)

الوحدة ألف: "المرأة والنُهُج الجديدة إزاء أسواق العمل"

الوحدة باء: الإجراء الاستشاري لدعم المرأة من أجل التوظيف:

(أ) المنهجية

(ب) حدود وإمكانيات هيكل دعم المرأة من أجل التوظيف المرأة تعَبِّر عن نفسها"

3 - إجتماع "المساواة بين الجنسين دور المُعَلِّم" (إراكليو، 17 18 كانون الأول/ديسمبر 1999)

4 - "الباب المفتوح إلى العمالة" (أثينا، 6 11 تشرين الأول/أكتوبر 1999) وزارة العمل

5 - مؤتمر 6 18 أيلول/سبتمبر 1999 "دَمْج القضايا ضمن المسار الرئيسي" دمج المساواة في جميع السياسات".

الأفلام القصيرة التي أعدتها الأمانة العامة المعنية بالمساواة

1 - فيلم عن الانتخابات البلدية: مشاركة المرأة في أول وثاني درجة من الإدارة المحلية

2 - فيلم للأمانة العامة المعنية بالمساواة المساواة: خرافة أم حقيقة؟

3 - فيلم للأمانة العامة المعنية بالمساواة انتخابات البرلمان الأوروبي (الأمانة العامة المعنية بالمساواة الاتحاد الأوروبي).

باء تعزيز مسئولية الرجل والمرأة في الأسرة

الأسرة

عندما تم تحديث قانون الأسرة (القانون 1329/83) في أوائل الثمانينات، أُلغي مفهوم الأسرة الأبوية وتم تكييف العلاقات بين الأزواج وبين الوالدين والأولاد حسب المبدأ الدستوري الذي يقضي بالمساواة بين الجنسين.

وأكثر الأشكال شيوعا للأسرة اليونانية هو الشكل النووي

وما زال الزواج هو الخيار السائد في المعاشرة الزواجية للأفراد، إلا أن سن الزواج يطرد في التزايد فيتراوح بالنسبة للمرأة من 25.6 سنة في عام 1994 إلى 26.9 سنة في عام 1998 وبالنسبة للرجل يتراوح من 29.3 و 30.5 على التوالي (الجدول 1)

من ناحية أخرى فما برح عدد الأطفال في كل أسرة يتناقص حيث كان متوسط عدد الأطفال لكل امرأة هو 1.36 في عام 1994 و 1.29 في المائة في عام 1998 (الجدول 1)

الجدول 1

1994

1995

1996

1997

1998

الرقم القياسي الإجمالي للخصوبة

1.36

1.32

1.3

1.31

1.29

العمر الوسيط للزواج

ذكور

إناث

29.2

25.6

29.4

25.9

29.8

26.3

30.13

26.6

30.5

26.9

النسبة المئوية للمواليد من خلال الزواج

2.9

3.0

3,3

3.5

3.8

المصدر: الدائرة الإحصائية باليونان.

كذلك فإن معدلات الطلاق في تزايد، فالنسبة المئوية لحالات فسخ رابطة الزواج على مستوى البلد بأكمله مقارنة بحالات الاحتفال بإتمام الزواج في السنة نفسها تبيِّن تذبذبا يتراوح بين 13 في المائة و 20 في المائة بين سنتي 1994 و 1997 (الجدول 2)

الجدول 2

حالات الزواج والطلاق في اليونان 1994 1998

السنة

حالات الزواج 1

حالات الطلاق 2

النسبة المئوية

1994

813 56

675 7

13.5 %

1995

987 63

995 10

17.18 %

1996

408 45

360 9

20.6 %

1997

535 60

422 9

15.56 %

1998

489 55

-

-

المصدر: الدائرة الإحصائية باليونان.

ويثير الاهتمام نتائج بحث أجراه مركز الدراسات الاجتماعية عن "فسخ حالات المعاشرة والزواج في اليونان" في عام 1999 عن طريق استبيان لعيِّنــة مــن الأفراد بحجم 000 4 فرد في جميع أنحاء الأراضي اليونانية.فطبقا لهذا البحث، اتضح أن المعاشرة ليست خيارا مفضلا كشكل بديل عن الحياة الزواجية. فمن بين حالات المعاشرة البالغة 911 حالة في العيِّنة أفضي 686 حالة منها إلى زواج و 162 حالة إلى انفصال. أما حالات المعاشرة لأكثر من 4 سنوات فقد انفسخت في معظم الحالات. وفي نسبة 40 في المائة من المعاشرة التي أفضت إلى الزواج كان الطرفان قد قررا إنجاب أطفال ومن ثم كان الحمل قد سبق الزواج.

وطبقا للبحث نفسه، فإن النساء الأعلى تعليما يجدن مزيدا من الصعوبة في الزواج بينما النساء الأصغر سنا والأعلى تعليما ينفصلن بسهولة أكثر. ويتضح أن اختصار أجل الزواج وارتفاع المستوى التعليمي للمرأة وانخفاض عمر الطرفين والانحدار من أصل طبقة وسطى وتجربة والديْن مُطَلَّقَين، بدت جميعا بمثابة ظروف تحبذ الطلاق. على أن وجود أطفال ينجم عنه أثر في تثبيت الزواج.

(تقرير هاريس سميونيدو، في اجتماع مركز الدراسات الاجتماعية ليوم واحد:"الأسرة ودولة الرفاه في القرن الجديد: الاتجاهات والمنظورات في أوروبا" أثينا، أيار/مايو 2000).

وتسهم الزيادة في حالات الطلاق والمواليد خارج رابطة الزواج (من 2.9 في عام 1994 إلى 3.8 في عام 1998 الجدول 1، الدائرة الإحصائية الوطنية باليونان" في زيادة عدد الأسر ذات العائل الواحد في اليونان. وبسبب طريقة تسجيل الأسر في مشاريع البحوث ذات الصلة، فإن العدد الدقيق للأسر ذات العائل الواحد يصعب تقديره. وفي عام 1996 كان هناك 185 أسرة ذات أطفال (11.45 في المائة من جميع الأسرة المعيشية ذات الأطفال في البلاد) تنتمي إلى فئة الأسرة ذات العائل الواحد (الشخص المسئول الوحيد غير المتزوج أو الأرمل أو المطَلَّق). وفي الغالبية العظمى من الأسر المعيشية ذات الأطفال حيث رب الأسرة هو أحد الوالدين، كان هذا الرأس امرأة (80.6 في المائة). أما الأسر المعيشية التي لها أب غير متزوج أو مُطلَّق أو أرمل بوصفه رب الأسرة تشكِّل 18.40 في المائة من الفئة ككل (المصدر: الدائرة الإحصائية الوطنية باليونان بحث القوى العاملة لعام 1996 وحدة التوثيق، مركز البحوث المعني بمسائل المساواة).

وقد اتُخذت سلسلة من التدابير لتقديم الغوث إلى تلك الأسر وتشمل التدابير إعانات بقروض للإسكان أو الإيجار وتدابير استئجار تفضيلية في القطاع العام وإعطاء الأولوية في مراكز رعاية الطفل النهارية والتدريب وإعادة الدمج في مواقع الإنتاج فضلا عن العون النفساني ودعم المبادرات والأنشطة المهنية.

كذلك فإن وحدات التدخُّل المعنية بالاستبعاد الاجتماعي التي يقوم على تشغيلها المركز المذكور أعلاه بالتعاون مع الأمانة العامة المعنية بالمساواة في 5 من المدن اليونانية الكُبرى (أثينا، ثيسالونيكي، بترا، غولوس، إيراكليو) متاحة لرؤساء الأسر المعيشية ذات العائل الواحد وهي تُقدِّم:

• خدمات دعم للنساء (دعم نفساني واجتماعي ومشورة قانونية)

• بلورة الطرائق التي تتيح تسجيل احتياجات المرأة (الخصائص الشخصية والاجتماعية)

• مشاريع نموذجية لتشغيل وحدتين متنقلتين في منطقتي كريت ومقدونيا.

وفضلا عن ذلك فثمة برامج معونة مالية وبرامج لدعم الأسر ذات العائل الواحد المنخفضة الدخل وصولاً إلى دعم الآباء والأمهات الذين يواجهون مشاكل اجتماعية اقتصادية بحيث يُبقون على أطفالهم في كنفهم ويُحال بذلك دون هجر الأطفال أو إيداعهم في مؤسسات. كذلك تدفع مديريات الرعاية في حكومـــات الولايات علاوة شهريــة بمبلغ 000 15 دراخمة يونانية لكل طفل مفتقر إلى الحماية حتى سن 16 سنة شريطة أن لا يزيد الدخل الشهري لثلاثة من أفراد العائلة التي يعيش الطفل في كنفها عن 000 80 دراخمة إضافة إلى 000 7 دراخمة لكل فرد إضافي فيما يتجاوز العدد ثلاثة. وبمقتضى نفس الشروط، تدفع المنظمة الوطنية للرعاية الاجتماعية إلى الأسر ذات العائل الواحد إعانة تصل إلى 000 36 دراخمة عن الطفل الواحد و 500 50 دراخمة شهريا عن طفلين أو أكثر.

وثمة قسم خاص في مركز الرُضَّع ميتيرا “MITERA” يكفل الحماية للأمهات غير المتزوجات حيث يسمح باستقبالهن في الشهر السابع من الحمل وحتى الولادة. ويُكفَل الدعم النفساني والمعونة المالية حتى تصبح الأم غير المتزوجة قادرة على الاعتماد على نفسها في المعيشة وأن تتحمل مسؤولية تربية طفلها.

وفضلا عن ذلك، فإن الأب أو الأم غير المتزوجين ممن لهم أطفال دون الثالثة مشمولون في فئات الأشخاص المتمتعين بحماية القانون 2643/98 "الرعاية لتشغيل الأشخاص المنتمين إلى فئات خاصة والأحكام الأخرى".

وما زال عدد الأسر المعيشية الكبيرة الحجم في تناقص، ففيما شهدت الفترة 1992/1993 تسجيل 226 8 أسرة كبيرة جديدة، فإن عدد الأسر الكبيرة الجديدة المسجَّلة في عام 1998-1999 بلـــغ 886 3. والعدد الإجمالي للأسر الكبيرة في عام 1999 كان 080 151 (البيانات الإحصائية للاتحاد العالي لآباء الأسر الكبيرة العدد في اليونان)

وتشمل شبكة التشريعات والامتيازات التي تحميهم معونات لقروض للإسكان أو للإيجار وتفضيلات في الاستئجار من القطاع العام وأولوية في مراكز الرعاية النهارية للأطفال كما تدعم الدولة هذه الأسر بتقديم مزايا ملموسة للأسر الكبيرة العدد.

علاوة الطفل الثالث

وهي تُمنح للأم التي تضع طفلها الثالث شريطة ألا يتجاوز الدخل السنوي للأسرة مبلغ 000 000 8 دراخمة ويستمر دفع هذه الإعانة حتى يبلغ الطفل 6 سنوات.

والعلاوة، التي يتم تعديلها حسب رقم قياسي، تصل إلى 588 44 دراخمة شهريا في سنة 2000.

ولا تُدفَع العلاوة للأب إلا عندما تكون الأم متوفاة أو تكون قد هجرت الأب والأولاد.

علاوة الأسرة الكبيرة

تُمنَح هذه العلاوة للأمهات اللائي يَعُلن 4 أطفال، وكذلك للأرامل أو المطلقات أو الأمهات غير المتزوجات اللائي يعلن 3 أطفال ويُنظَر إلى تلك الحالة الأخيرة على أنها تشكِّل أسرا كبيرة العدد طالما وُجِد بها إبن غير متزوج واحد على الأقل حتى سن 23 سنة ولا يزيد الدخل السنوي للأسرة على 000 000 10 دراخمة. وتصل العلاوة إلى 172 11 دراخمة لكل طفل في سنة 2000 ولا يمكن أن تنخفض عن 000 32 دراخمة شهريا حتى ولو بقي ابن واحد مدعوم.

المعاش التقاعدي مدى الحياة

يُدفَع هذا المعاش إلى أم ذات أسرة كبيرة لم تعد مستحقة أو لم تعد ينطبق عليها معايير الاستحقاق لكي يتم منحها علاوة أسرة كبيرة العدد، وكذلك للأم التي يكون لها بصورة دائمة أو في وقت من الأوقات 4 أطفال على الأقل، شريطة ألا يزيد دخل الأسرة السنوي عن 500 000 3 دراخمة. ويصل المعاش التقاعدي إلى 696 000 26 دراخمة شهريا في عام 2000.

والوكالة المسؤولة عن دفع هذه المعاشات التقاعدية هي منظمة تأمين المزارعين. أما العلاوات المدفوعة للأسر المعيشية الكبيرة العدد وكذلك المعاشات التقاعدية مدى الحياة فيتم دفعها بصرف النظر عن أي بدل أو راتب أو معاش تقاعدي أو تعويض أو أجر مهني أو إتعاب آخر. والمبالغ المقرر دفعها يتم تكييفها كل سنة استنادا إلى الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للسنة السابقة.

ومع ذلك، فإن عدد المستفيدين في انخفاض مستمر. ففي كانون الأول/ديسمبر 1998 كان العدد هو 423 340 بينما انكمش العدد في كانون الأول/ديسمبر 1999 ليصبح 095 325 (بنقصان بنسبة 5 في المائة). أما المبالغ المدفوعــة فــي عامي 1998 و 1999 وبرغم تعديلها فبلغت 000 113 141 دراخمة و 000 634 120 دراخمة على التوالي (بانخفاض بنسبة 15 في المائة) (مؤسسة تأمين المزارعين، الفرع 6، استحقاقات الأسر).

ويشكِّل كبار السن نسبة 17.3 من السكان. وفيما يتعلق بمركزهم العائلي فإن نسبة 45.4 في المائة من المسنين يعيشون مع أزواجهم فيما يعيش بمفردهم نسبة 23 في المائة كما أن 15.1 في المائة يعيشون مع زوج وأولاد و 9.2 في المائة يعيشون في بيت إبن أو إبنة (المكتب الإحصائي للمجتمعات الأوروبية يوروستات مسح للقوى العاملة، 1998).

وبرغــم أن القيـــم الأسريـــة في حـــال مــن التغيُّر بالفعـــل، إلا أنه يبدو أن الشباب لا يرفضونها كلية. أما القيم التي هي محل رفض بصورة رئيسية فهي تلك المتعلقة بالعائلة الأبوية الريفية القديمة، وبالذات السلطة الأوتوقراطية للأب والخنوع السلبي للأم. وفي المقابل فإن القيم الأسرية المهمة ومنها مثلا العلاقات داخل الأسرة والتزامات الأبناء تجاه الأسرة فمازالت قوية حتى بين صفوف الجيل الشاب (مؤتمر "الأسرة والسياسية الأسرية" وكالة الرعاية الاجتماعية، أثينا، 1994، تقرير عن "هيكل ووظيفة الأسرة اليونانية" إعداد ديميتريس جورجاس).

ويهدف القانون 2646/98 بشأن "تنظيم وتشغيل نظام الرعاية الاجتماعية الوطني" أساسا إلى دعم الأسرة من خلال إسباغ الحماية على الأفراد أو الجماعات عن طريق مشاريع الوقاية وإعادة التأهيل. والهدف من تلك المشاريع يتمثل في خلق الظروف الكفيلة بمشاركة متكافئة للأفراد في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وفي كفالة مستوى معيشة لائق.

ومن المستهدف أن يتم إلغاء وكالات من قبيل وكالة الرعاية الاجتماعية ومركز الرعاية الاجتماعية ومركز الأطفال الرُضَّع "ميتيرا" بكل ما تبذله من أنشطة مهمة ومتنوعة في ميدان الرعاية الاجتماعية والحماية على المستوى الاجتماعي بوصفها كيانات فردية ومن ثم يتم إدماجها ضمن منظمة الرعاية الاجتماعية الوطنية. وهذا النظام للرعاية يقصد إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في الحاضر وفي المستقبل.

وتشمل تدابير دعم الأسرة ما يلي :

• العلاوات الأسرية (علاوات في حالات الزواج وعلاوات الأطفال) التي ترتبط بالتوظيف وهي متاحة للأفراد الذين يعملون بالفعل أو يكونون في حالة بطالة مؤقتة أو للأشخاص غير القادرين على العمل، حيث تتوقف المبالغ المدفوعة على عدد الأولاد. وقد استهدف القانون رقم 2470/97 تنظيم المسألة المعلَّقة المتمثلة في دفع علاوات الزواج لغير المتزوجين أو المترملين أو المطلَّقين من الآباء والأمهات المستخدَمين في القطاع العام (في حالة القطاع الخاص تم الأخذ بقاعدة دفع مماثلة بموجب القانون 1849/89).

• وعلاوة الطفل المولود (أو استحقاق الأمومة) تقصد إلى تقديم دعم مالي إلى الأم ومن ثم إلى الأسرة وهي تتوقف على نوعية مؤسسة التأمين ذات الصلة.

• وفي القطــاع العـــام، تُدفـــَع مــرة واحدة علاوة الطفل المولود وتصــــل إلى مبلغ 320 220 دراخمة للمرأة المؤمَّن عليها مباشرة ومبلغ 600 183 دراخمة للمشمولين بتأمين غير مباشر (أسعار سنة 2000)

• وفي القطاع الخاص، تُدفَع علاوة الطفل المولود بواسطة مؤسسة التأمينات الاجتماعية ويتم تعديلها كل ستة أشهر، وفي الربع الأول من عام 2000، بلغت العلاوة 550 206 دراخمة بينما وصلت في الربع الثاني إلى مبلغ 640 209 دراخمة.

• والمــرأة العاملــة الــتي لا تستطيع المطالبة باستحقاقات الأمومة من مؤسسة تأمين أو لا تكون مشمولة بالتأمين ولا تتمتع بمستوى معيشة كاف تتلقى علاوات في حدود مبلغ 000 150 دراخمة يُدفَع منها 000 57 دراخمة لفترة الـ42 يوما قبل الوضع ثم 000 75 دراخمة لفترة الـ42 يوما عقب الوضع.

• والنساء المزارعات تدفع لهن مؤسسة التأمين المذكورة أعلاه علاوة حمل ونفاس تصل إلى مبلغ 000 50 دراخمة ومعونة وضع في حالة أن يتم الوضع في عيادة ولادة خاصة حيث يصل المبلغ إلى 000 20 دراخمة.

أما أهداف حماية الأمومة وتيسير دخول واستمرار وجود المرأة في سوق العمل والمواءمة بين حياة الأسرة والعمل فقد توخَّاها المرسوم الرئاسي 176/1997 بشأن "تدابير تحسين السلامة والصحة في العمل للعاملات اللائي في حالة حمل أو نفاس أو إرضاع امتثالا للتوجيه رقم “92/85/EEC” (للاطلاع على التفاصيل، أنظر المادة 3، الإطار التشريعي)

نفس الأهداف يتوخاها القانون 2621/98 الذي يقضي بإنشاء مدارس للآباء، وينص على إجراءات لتنظيم وتشغيل هذه المدارس. والغرض منها إسداء المشورة وتهيئة سُبُل المعرفة للآباء فيما يتعلق بالمشاكل التي تواجه أسرة معاصرة وهي مرتبطة بالعلاقات فيما بين الأزواج والأطفال والمراهقين.

التوفيق بين حياة الأسرة والعمل

من بين شواغل الدولة اليونانية كفالة الترابط من جوانب شتى للحياة اليومية فيما يتعلق بالمسؤوليات الأسرية والمهنية، في ضوء المساواة بين الجنسين، والاعتراف بحق المرأة لأن تكون أُماً وعاملة في الوقت نفسه، دون أن يؤثر ذلك سلبا، سواء على تطورها المهني أو على أوضاعها الأسرية.

وعلى ذلك فالإطار المؤسسي تم تكييفه على النحو التالي:

ألف - إجازات التغيب عن العمل

(أ) إجازة الأمومة

(ب) إجازة الوالدية

(ج) إجازة الأبوة

(من أجل التفاصيل أنظر المادتين 2 و 3 التشريعات)

باء - رعاية الطفل

تم تطوير مؤسسات رعاية الأطفال، سواء من أجل مزيد من التيسير على المرأة كي تشارك في سوق العمل أو من أجل المساهمة في تصحيح التطور النفساني الجسماني للأطفال وللارتقاء بنوعية حياتهم.

ألف - مراكز الرعاية النهارية للأطفال والرُضَّع

• مراكز الرعاية النهارية العامة للأطفال والرُضَّع (الحضانات ورياض الأطفال) ويوجد 306 1 من هذه المراكز النهارية العامة للأطفال (رياض أطفال) وتبلغ طاقتها الإجمالية 000 78 ثم مراكز الرعاية النهارية العامة وعددها 131 مركزا للرُضَّع وصغار الأطفال (حضانات) وسعتها تبلغ 000 10.

وهي تُقَدِّم يوميا الغذاء والتعليم والترفيه للرُضَّع وصغار أطفال الآباء والأمهات العاملين أو لأبناء الأسر التي تواجه مشاكل اجتماعية.

وتستقبل رياض الأطفال العامة أطفالا من سن سنتين ونصف وحتى تسجيلهم في المدرسة الابتدائية بينما تستقبل الحضانات العامة رُضَّعاً في سن 8 أشهر إلى أن يبدأوا المدرسة الابتدائية.

وتفتح أبوابها في السابعة صباحا في الشتاء وفي السادسة وخمس وأربعين دقيقة في الصيف وتغلق أبوابها الساعة الرابعة بعد الظهر.

ومن أجل رعاية الرُضَّع وصغار الأطفال الذين تكون أمهاتهم مشغولات في نوبات للعمل أو يعملن ساعات عمل متقطعة ومن ثم لا يستطعن تقديم الرعاية المناسبة ولا العناية لأطفالهن في أوقات ما بعد الظهر، بدأ مشروع نموذجي يشمل تشغيل الحضانات ورياض الأطفال في فترة بعد الظهر وذلك في 14 بلدية محلية.

وفي نهاية عام 2000 كان قد تم نقل جميع الحضانات ورياض الأطفال الحكومية لتصبح ضمن مسؤولية الإدارات المحلية (القانونان 2218/94 و 2503/97).

• وتقع دور الحضانة ورياض الأطفال تحت إشراف الوزارات.

كذلك فإن مؤسسات الرعاية النهارية في أثينا وثيسالونيكي و لاريسا تدير ما مجموعه 47 من دور الحضانة ورياض الأطفال، بينما تدير المؤسسة الوطنية للرعاية الاجتماعية 143 منها تستوعب أطفال الآباء العاملين أو الأسر غير القادرة ماليا. وهذه الدور سيتم نقلها بدورها لتصبح من مسؤولية إدارات الحكم المحلي (القانون 2646/98).

• وهناك تسع وثلاثون من رياض الأطفال تتولى تشغيلها مجانا المنظمات الخيرية والروابط ومؤسسات النفع العام ومنظماته.

• كذلك تتولى مؤسسة دار العاملين تشغيل 22 من دور الحضانة ورياض الأطفال التي تخدم أطفال العاملين في القطاع الخاص، مع إعطاء الأولوية للعائلات الكبيرة الحجم أو الأسر ذات العائل الواحد أو الأسر التي تواجه مشاكل اجتماعية اقتصادية خاصة.

• وثمة مراكز للرعاية النهارية الموسمية، للأطفال في المناطق التي لا تعمل فيها رياض أطفال خلال فترات أعمال الزراعة الموسمية وتتولى تنظيمها وزارة الزراعة وتهدف إلى التيسير على عمل المرأة في الزراعة وتحسين رعاية الأطفال والنهوض بالمستوى الاجتماعي الاقتصادي للأسرة الريفية.

• دور الحضانة ورياض الأطفال الخاصة:

• يوجد 090 1 من مراكز الرعاية التي تعمل بقصد الربح

• رياض الأطفال المحلية (لا تقبل سوى الأطفال أو الرُضَّع فقط): في سياق المساعي المبذولة للتوفيق بين حياة العمل والحياة الاجتماعية للأزواج، عمدت الإدارة المحلية في الفترة 1999-2000 إلى إنشــاء أو توسيـــع 30 من رياض الأطفال ودور الحضانة، 11 حضانة و 59 روضة أطفال (الفقرة التاسعة من لائحة العاملين "التدريب المستمر وتعزيز العمالة")

• دور الحضانة ورياض الأطفال بالمؤسسات: المؤسسات التي تقوم بتشغيل أكثر من 300 شخص مُلزمة بإنشاء وتشغيل دور حضانة ورياض أطفال على نفقتها للعاملين بها (القانون 2082/92). بيد أن عدد هذه المؤسسات صغير للغاية ولا تتوافر بيانات تتعلق بهذه الدور سواء كانت حضانة أو رياضا للأطفال.

(ب) مراكز شَغل أوقات الأطفال بطريقة مبتَكَرة

يوجد من هذه المراكز 122 مركزا تقوم على تشغيلها إدارات الحكم المحلي (حسب اللوائح المذكورة أعلاه "التدريب المستمر وتعزيز العمالة"). وقد تم إنشاؤها لكي تلبي حاجة الأطفال في شَغل أوقات فراغهم والترفيه عنهم وقت الفراغ من الواجبات المدرسية، وتيسير دخول واستمرار وجود الوالدين في سوق العمل ولا سيما النساء. ويلتحق بها الأطفال ما بين سن الخامسة إلى الثانية عشرة وهي تساعدهم على التطبيع الاجتماعي وعلى تنمية شخصياتهم من خلال التواصل مع الثقافة والفن والعلوم الطبيعية، فيما تنمي فيهم روح المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان. كما تكفل تخفيفا من الجداول المشحونة للعاملين وتتيح أيضا وقت فراغ لجميع أفراد الأسرة وتخلق حوافز لمزيد من تنمية أوقات الفراغ بفضل ما تكفله من تخليص الأم العاملة من القلق إزاء الاختيار بين واجباتها الأسرية والتزاماتها المهنية.

(ج) مدارس اليوم الكامل (القانون 2525/97)

يوجد 700 من رياض الأطفال و 500 1 مدرسة ابتدائية تعمل على أساس برامج موسَّعة بصورة خاصة حيث يمكن لصغار التلاميذ أن يبقوا في المدرسة وينجزوا واجباتهم المدرسية بمساعدة المعلمين، وينشغلوا في أنشطة يزاولونها في مجالات الفنون والتربية والرياضة البدنية (خطة العمل الوطنية للتوظيف، وزارة العمل والضمان الاجتماعي، 2000)

وقد تم استهلال المشروع بهدف مساعدة العاملين ذوي الالتزامات الأسرية وتعد مساهمته في تمكين المرأة من دخول سوق العمل مساهمة ملموسة، لأنه يعفي المرأة العاملة من الحاجة إلى قطع سير عملها قبل موعد انتهائه لكي تصحب أطفالها الصغار، فيما يمكِّن المرأة غير العاملة من العثور على عمل.

جيم - رعاية المسنين والمرضى

مشروع "المساعدة في البيت" ومشروع "الإنذار عن بُعد" (لمزيد من التفاصيل أنظر المادة 11 "العمالة" والمادة 12 "الصحة") يقدمان المزيد من التسهيلات من أجل دخول المرأة في سوق العمل واستمرار وجودها فيه، ومن أجل التوفيق بين مقتضيات العمل والحياة الاجتماعية على أساس أن الهياكل الاجتماعية وهياكل سوق العمل ما زالت تنظر إلى رعاية الأطفال والمسنين على أنها مسؤولية المرأة أساسا.

إجراءات المنظمات غير الحكومية الممارسات الحميدة

تُقَدِّم المنظمات غير الحكومية مساهمة كبيرة في تغيير الأدوار النمطية الجامدة وفي تقاسم عبء الالتزامات الأسرية من بين الزوجين.

وقد تولت الحركة الديمقراطية النسائية تنفيذ مشروع رائد (1999-2000) من أجل التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية تحت عنوان "نوعية جديدة للحياة: الرجل والمرأة لهما نفس الأدوار في الأسرة وفي ممارسة المهنة".

والهدف من المشروع يتمثل في القضاء على الصور النمطية الجامدة لكلا الجنسين وتعزيز دور الأب لمصلحة الأسرة ولا سيما الأطفال.

وقد توجَّه المشروع إلى المالكين والموظفين في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الذين يشكِّلون في واقع الأمر غالبية العمال اليونانيين. وعُقِدَت حلقات دراسية تم فيها وعلى يد خبراء أكاديميين تدريب 75 من منظمي المشاريع الصغيرة ومستخدمي تلك النوعية من الأعمال على الدور الجديد للأب.

كما عُقِدَت اجتماعات ليوم واحد من أجل التزويد بالمعلومات ومناقشة المشاكل سواء على مستوى الولايات أو المستوى الوطني إضافة إلى نشر كراسة تحوي معلومات عن نتائج الحلقات الدراسية والاجتماعات.

برنامج الإدماج الاجتماعي للمرأة والأطفال المسلمين في منطقة ميتاكسورغيو (أنظر المادة 1 لمزيد من التفاصيل)

المصادر:

• وزارة الصحة والرعاية

• الدائرة الإحصائية الوطنية

• المكتب الإحصائي للمجتمعات الأوروبية (يوروستات)

• المؤسسة العامة للتأمين

• وزارة الزراعة

• مركز الرعاية الاجتماعية

• الاتحاد العالي للأسر الكبيرة باليونان

• الحركة النسائية الديمقراطية

• "حجم الأسرة المرغوب والحقيقي. أحداث في دورة الحياة، نهج تطوري 1983 1987" مركز البحوث الاجتماعية، أثينا، 2000.

• أُسرة العائل الواحد، الواقع والمنظور "السياسة الاجتماعية" ديمتريس كنغيديس، نياسينورا، أ. ليفانيس، 1995

• "أسرة العائل الواحد" حقيقة في مجتمع اليونان المعاصر" المحرِّر بابا زيسيس 1995

• "الأسرة وسياسة الأسرة في عالم متغيِّر" مؤسسة الأبحاث، منشورات في ابتالوفوس

• "الحرب ضد الفقر والحد الأدنى للدخل المضمون" تحليل مقترحات ووصف خطة تنفيذ، مانوس متسنغانيس، كانون الثاني/يناير 2000

• "خطة العمل الوطنية للعمالة" وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية، 2000

• البند التاسع من خطة العمل "التدريب المستمر وتعزيز العمالة"

• "المسألة الديمغرافية، إيراإمكي بولو بولو، المحرِّر هيلن 1994

• التقرير الوطني لليونان عن تنفيذ "خطة العمل لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بالمرأة، الأمانة العامة المعنية بالمساواة، أثينا، كانون الأول/ديسمبر 1999.

المادة 6 - التدابير المتخذة لقمع البغاء والعنف والاستغلال الجنسي للمرأة

العنف ضد المرأة

ساد التسليم بظاهرة العنف ضد المرأة بوصفها مشكلة قائمة على مستوى العالم كله وهي آلية اجتماعية رئيسية تُستخدَم لإخضاع المرأة وتشكِّل انتهاكا صارخا لما لها من حقوق الإنسان الأساسية. كما أنها تشمل أي تهديد أو أي فعل من أفعال العنف البدني أو الجنسي أو النفساني المرتَكَب ضد المرأة مما يتجلى سواء في نطاق الأسرة أو على مستوى المجتمع أو في موقع العمل.

اللجنة الوزارية لقمع العنف ضد المرأة

تمثِّل دراسة ومواجهة العنف المرتكب ضد المرأة أولوية عليا ومحورا من محاور السياسات والإجراءات التي تتخذها الأمانة العامة المعنية بالمساواة.

ولهذا الغرض، أنشأت الأمانة العامة (تموز/يوليه 1999) اللجنة الوزارية لقمع العنف ضد المرأة.

واللجنة الوزارية عامل رئيسي في تصميم وتنفيذ سياسة ترمي إلى قمع العنف الذي يمارَس ضد المرأة. وقد تم إنشاؤها بقرار وزير الداخلية والإدارة العامة واللامركزية بالتعاون مع وزارة الصحة والرعاية ووزارة النظام العام. وهدفها هو تنسيق وتحديد ومن ثم المبادرة إلى التنفيذ الفوري للإجراءات الملائمة لقمع هذه الظاهرة. وتتألف من أحد السياسيين وأحد موظفي الوزارات المسؤولة بصورة مشتركة ومركز البحوث المعني بمسائل المساواة بالإضافة إلى خبراء رفيعي المستوى سواء من الدوائر الأكاديمية أو من الحركة النسائية.

وفي إطار اللجنة الوزارية، بدأ تسجيل الهياكل القائمة لتلقي ورعاية المجني عليهن من النساء من ضحايا العنف. وتجدر ملاحظة أنه في إطار الهياكل العاملة على مستوى الإدارات المحلية، تعمل اللجنة مع الجمعية اليونانية من أجل التنمية والإدارة المحلية التي تقوم بإجراء دراسة مسحية مماثلة.

كذلك:

• من المزمع إنشاء خط هاتفي للإنقاذ في حالة الطوارئ وتشغيله من أجل تقديم العون النفساني والقانوني لضحايا العنف ومساعدتهن إذا ما رؤي أن ذلك ضروري.

• نُشرت كراسات تتوجه إلى المجني عليهن وتقدِّم معلومات بشأن الخدمات التي يمكنهن التماسها وكذلك إلى المهنيين من ذوي الصلة (الشرطة والأخصائيين الاجتماعيين ومن إليهم).

• صُمِّمَت ونُفِّذَت حلقات دراسية خاصة كوسيلة لمواصلة التثقيف ونشر الوعي بين صفوف الشرطة ممن يتعاملون مع مسألة إيذاء المرأة (أثينا وثيسالونيكي، كانون الأول/ديسمبر 2000).

• تم إدراج الموضوعات المتصلة بالعنف الأسري والاتجار في النساء لأغراض الاستغلال الجنسي ضمن مناهج مدارس الشرطة.

• تم إدراج نفس الموضوعات في الحلقات الدراسية المنتظمة التي تُعقَد لأفراد الشرطة

• تم تنظيم حلقات دراسية تثقيفية وحلقات للتدريب المستمر من أجل المهنيين الذين يعملون في مراكز استقبال النساء المجني عليهن وفي خط الطوارئ الهاتفي وفي وحدات التدخُّل في حالات الاستبعاد الاجتماعي (آذار/مارس 2000).

• يجري حاليا مسح استقصائي للعنف الموجَّه ضد المرأة (الجسماني والنفساني والاستغلال الجنسي والاغتصاب والتحرُّش الجنسي) لأغراض استعراض القوائم الببليوغرافية اليونانية وطرح النُهُج النظرية الأساسية، وجمع وتصنيف المادة وتحليل نتائج البحوث الإمبريقية، وتحديد احتياجات البحوث وفي بعض الحالات تقييم تدابير السياسات الرئيسية ذات الصلة (الوكالة المسؤولة: مركز البحوث المعني بمسائل المساواة)

الهياكل الأساسية الاجتماعية

تم إنشاء مراكز استقبال للنساء المجني عليهن بواسطة مبادرة من الأمانة العامة المعنية بالمساواة. والهدف من المراكز هو تقديم المعلومات والدعم لهذه النوعية من النساء وتمكينهن من التماس أفضل الحلول بالنسبة لحياتهن.

وتتألف المراكز من دائرتين وهما:

ألف - مكاتب الاستقبال وهي عبارة عن دوائر خدمات أساسية تتبع الأمانة العامة المعنية بالمساواة وتقدِّم ما يلي:

• مشورة قانونية

• دعم نفسي اجتماعي

• معلومات عن الخدمات التي يمكن الإفادة منها

وهناك مكتبان: مكتب أثينا الذي بدأ العمل منذ عام 1988 ومكتب بيرايوس الذي يعمل منذ عام 1999

باء - "دار الضيافة" وتدار بصورة مشتركة بين الأمانة العامة المعنية بالمساواة وبلدية أثينا وكانت قائمة منذ عام 1993. وهي تقدِّم نظاما للدعم والضيافة المؤقتة للنساء من ضحايا العنف ولأطفالهن إذا ما احتاج الأمر نقلهن مؤقتا من بيوتهن.

وللنساء من ضحايا العنف أن يطلبن النزول في المستشفيات أو مراكز الصحة العقلية أو دوائر الخدمات الاجتماعية في الولايات والبلديات، كما يمكنهن الاتصال بالشرطة والسلطات القضائية وسلطات الطب الشرعي في جميع أنحاء البلاد.

وفضلا عن ذلك، فإن وحدات التدخُّل في حالات الاستبعاد الاجتماعي التي يتعاون في إدارتها كل من المركز والأمانة العامة المعنية بالمساواة في خمس مدن كبرى (أثينا وثيسالونيكي وباترا وبولوس وإراكليو) تغطي النساء من ضحايا العنف وهي تقدِّم:

• خدمات الدعم (النفسي الاجتماعي والخدمة الاجتماعية والمشورة القانونية)

• طرائق تسجيل احتياجات النساء (الخصائص الشخصية والاجتماعية)

• التشغيل النموذجي لوحدتين متنقلتين في منطقتي كريت ومقدونيا.

ويتاح كذلك الدعم القانوني النفسي الاجتماعي من عدة منظمات غير حكومية

الإطار التشريعي

تنظم القوانين اليونانية وتجابه ظاهرة العنف الموجَّه ضد المرأة من خلال الأحكام التي تتعامل بشكل عام مع الجرائم المرتكبة ضد حياة الفرد وسلامتة، والجرائم المرتكبة ضد الحرية الشخصية أو الشرف أو شخصية الفرد ثم الجرائم المرتكبة ضد الحرية الجنسية.

ومن الناحية التشريعية، فإن أشكال العنف التي تؤخذ في نظر الاعتبار هي تلك التي تنظمها الأحكام العامة للقانون المدني وقانون العقوبات والقوانين الخاصة (قانون العمل على سبيل المثال) وهي مصنَّفة كما يلي:

• الإيذاء البدني

• الجرائم المرتكبة ضد الحرية الشخصية وجرائم الاستغلال الاقتصادي للحياة الجنسية

• الجرائم المرتكبة ضد الشرف

• إهانة الشخصية

• جريمة الاغتصاب التي يعرض لها القانون 1419/1984 وهذا القانون أَدخَل حالة المقاضاة الرسمية عن جريمة الاغتصاب. أما الاغتصاب في حالات الزواج فلا يشكِّل جريمة منفصلة

• والأحكام الإضافية التالية مدرجة في القانون الجنائي فيما يتعلق تحديدا بالعنف المرتكب ضد الأطفال:

• إغواء الأطفال

• إيذاء الأحداث القُصَّر من خلال أفعال مُنافية للآداب

• الاتصال الجنسي غير الطبيعي

• إهمال الإشراف على الأطفال

ويمثِّل تنقيح الإطار التشريعي وإدخال أحكام خاصة تُنَظِّم وتواجه موضوع العنف المرتَكَب ضد المرأة، أولوية فورية تتوخاها اللجنة الوزارية. كما أن ما تم بالفعل من توسيعها لكي تشمل ممثلين عن وزارة العدل أمر يهدف إلى بلورة المقترحات المتصلة بتنفيذ تشريعات خاصة وطرح هذه المقترحات على الفور.

البغاء والاتجار في النساء

أدى دخول آلاف من المهاجرين إلى بلادنا من البلدان الأضعف اقتصاديا في أوروبا (روسيا وأوكرانيا وجورجيا وألبانيا ورومانيا إلخ) إلى زيادة في تجارة الجسد وفي الاستغلال الجنسي للنساء والفتيات في اليونان.

النساء من ضحايا الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي

اليونان (1993 1999)

الجنسية

السنة

المجموع العـــام

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

الفلبين

تايلند

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

شرق ووسط أوروبا

305 2

639 2

306 3

336 4

088 3

910 2

535 3

199 22

بلدان البلقان

(ماعدا ألبانيا)

597

579

613

010 1

025 1

596

860

280 5

ألبانيا

468

603

266 1

194 1

938 1

845

375 1

691 7

بلدان أخرى

112

100

135

93

20

35

81

576

مجموع السنة

482 3

921 3

322 5

633 6

071 6

386 4

851 5

666 35

المصدر:ج. لاسوس، قاعدة بيانات النساء والقُصَّر والأطفال المنقولين والمعرَّضين للبغاء في اليونان وعن طريقها، 1980 1999.

أما البيانات المتصلة بالتكوين الإثني لجماعات البغايا الأجانب ولسوق البغاء ولممارسة العنف في ميدان البغاء ولتواجد ومواقف السلطات المسؤولة عن إنفاذ القوانين في وجه هذه الظاهرة فيمكن التماسها في الدراسة الاستقصائية الموسَّعة التي قامت بها جامعة بنتيلون تحت عنوان "البغاء في اليونان الحديثة" 1991 1997)".

وبموجب التشريعات اليونانية، لا يشكِّل البغاء بحد ذاته جريمة يُعَاقِب عليها القانون حيث لا تحظره القوانين السارية ولكنها تنص على شروط ممارسته.

(أ) القانون 2734/99 ("الأشخاص الذين يمارسون البغاء مقابل أجر") وهو يُحدِّد أحكام وشروط وحدود ومحظورات النشاط المعني في مجال الممارسة، كما يُنَظِّم التدابير المتعلقة بالرقابة الطبية التي لا بد أن يخضع لها الأشخاص الذين يمارسون البغاء مقابل أجر ويقضي بالعقوبات الجنائية والإدارية المرتبطة بهذا الأمر بما يكفل فعالية الرقابة على هؤلاء الأشخاص

(ب) القانون الجنائي يشمل أحكاما لحظر استغلال النساء والأحداث والبالغين. والفصل المعنون "الجرائم المرتَكَبَة ضد الحرية الشخصية وجرائم الاستغلال الاقتصادي للحياة الجنسية" ينص على أحكام بالسجن وغرامات في هذا الصدد.

والأفعال المُعَاقَب عليها بمقتضى هذه الأحكام هي:

• تسهيل الدعارة

• القوادة

• استغلال البغايا

• الاتجار في الجسد

(ج) ينص القانون 2675/1999 على تغطية بالتأمين الإلزامي للنساء البغايا اللائي يتقاضين أجرا.

وثمة سلسلة من التدابير الرامية إلى قمع الاتجار في النساء لأغراض الاستغلال الجنسي، وقد جرى اتخاذها سواء في سياق اللجنة الوزارية أو في مرحلة سابقة عليها.

وعلى وجه التحديد:

• نَشر وتوزيع الكراسات المزوَّدة بمعلومات ونصائح إلى الضحايا المحتملين وبلغات بلدان منشأ النساء من ضحايا الاستغلال الجنسي

• تعاون اليونان مع بلدان المنشأ ومع الهيئات المعنية سواء في بلدان المنشأ أو في البلدان المضيفة

• اتخاذ تدبير مهم لحماية النساء الأجنبيات من ضحايا الاتجار بالجسد ممن تم ترحيلهن من البلد، وهو قرار تتخذه وزارة النظام العام وبموجب مثل هذا القرار يتم الترحيل جواً. وعليه فالمرأة محمية من شبكات الرقيق الأبيض التي اجتاحت كالوباء محطات الترانزيت.

• المرسوم الرئاسي 310/98 أنشأ هيئة شرطة لحُرَّاس الحدود هدفها ضمن أمور أخرى هو منع دخول الأجانب غير الشرعي للبلاد وكشفهم والقبض عليهم إضافة إلى كشف وتوقيف الأشخاص الذين يُسهِّلون الدخول غير المشروع للأجانب.

• تثقيف أفراد الشرطة وزيادة وعيهم فيما يتعلق بقضايا العنف والاستغلال الجنسي الموجهين ضد المرأة. وعلى نحو ما سبق ذكره، فإن هذه المواضيع مدرجة في جميع الحلقات الدراسية للشرطة.

وتجدر الإشارة بصفة خاصة إلى الحلقة الدراسية “ARIADNE” التي نظمتها وزارة النظام العام بالتعاون مع الأمانة العامة المعنية بالمساواة والمنظمات النسائية في عام 1997

• ويتساوى مع ذلك في الأهمية الحلقة الدراسية الدولية التي تم تنظيمها عام 2000 في أثينا بواسطة الأمانة العامة المعنية بالمساواة بالتعاون مع مجلس أوروبا من أجل قمع الاتجار في النساء والأطفال في جنوب شرقي أوروبا وقد أفضت إلى وضع خطة عمل إقليمية.

• تقديم الدعم النفساني والاجتماعي والقانوني إلى ضحايا الرقيق الأبيض من جانب الهياكل الأساسية الاجتماعية من أجل قمع العنف الممَارَس ضد المرأة ويتم في هذا الإطار توجيه النساء إلى مؤسسات النُظُم الصحية الوطنية عند الحاجة.

• في ثيسالونيكي، وفي إطار المشروع المحلي الشامل المعنون “umbrella” يوجد برنامج للبغايا الأجنبيات يشمل تدابير متعلقة بالمعلومات المتصلة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وبالوقاية منها مع تزويدهن بالواقيات وتسهيل سُبُل وصولهن إلى الخدمات الصحية إضافة إلى توفير المعلومات عن العملاء (للاطلاع على المزيد أنظر ما يرد تحت المادة 12، الصحة)

وقد شارك بلدنا في جميع المؤتمرات أو الأفرقة العاملة الدولية التي تم تنظيمها في إطار الاتحاد الأوروبي (المؤتمر الأوروبي المعني بالاتجار في النساء، فيينا 1996، والمؤتمر الوزاري، لاهاي، هولندا) ثم في المنظمات الدولية (الأمم المتحدة ومجلس أوروبا) من أجل قمع الاتجار بأجساد النساء.

التحرش الجنسي في موقع العمل

رغم أن القوانين اليونانية لا تشمل بندا خاصا بشأن التحرش الجنسي، إلا أنها تحمي المرأة بمقتضى الأحكام العامة المتناثرة في متن القوانين المدنية والجنائية أو في القوانين الخاصة. وعلى وجه التحديد تستند الحماية إما إلى الأحكام العامة للقانون المدني المتعلقة بإهانة الشخصية وبإيذائها أو المتعلقة بالعقوبات عن جرائم مختلفة خاضعة للقانون، ومنها مثلا الإهانة العملية والتهجُّم والاعتداء على الحشمة أو انتهاك الكرامة الجنسية (أنظر التقرير السابق لليونان المقدَّم إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، أثينا 1996)

مع ذلك تجدر ملاحظة أن الإشارات إلى التحرش الجنسي ترد في أحد أحكام اتفاق العمل الجماعي الوطني لعام 1993 من منطلق الاهتمام بضمان مبدأ مساواة الرجل والمرأة وقد وافق كلا الجانبين على إيلاء الاهتمام إلى "المعاملة اللائقة والسلوك اللائق في موقع العمل في المسائل المتصلة بنوع الجنس".

كذلك فالمادة 17 من الاتفاق الوطني العام الجماعي للعمل للسنوات 2000-2001، التي تتعلق بحماية الشخصية تعزِّز إمكانية التعامل مع مسائل انتهاك شخصية المرأة ومن ذلك مثلا التحرش الجنسي.

وهناك أحكام قليلة للغاية أصدرتها المحاكم وتتعلق بـ"التحرش الجنسي" بين صفوف العاملين في هذا البلد، ولكنها تسهم في تشكيل قانون للسوابق المناظرة عن مسألة حساسة تمس مساواة المرأة والرجل كما تمس الضرورة المضمونة دستوريا لاحترام شخصية الفرد.

ويُذكَر كذلك أنه في القضايا التي نظرتها وفصلت فيها المحاكم اليونانية فإن رفض الشاكية الرضوخ للطلبات الجنسية لرب العمل أدى، طبقا للدعاوى التي قالت بها في قضيتها إلى إنهاء عقد عملها ومن ثم فإن مسألة "التحرش الجنسي" كان لا بد من فحصها بواسطة المحكمة من منطلق الفصل "التعسفي" المدعى بوقوعه من جانب الشاكية بوصفه فعلا انتقاميا من جانب رب العمل لقاء رفضها الاستسلام.

وفي الآونة الأخيرة، اقتضى الأمر أن تنظر محكمة الاستئناف في أثينا في قضية مماثلة: وقد وصفت المحكمة التحرش الجنسي على أنه" سلوك غير مرغوب به ذو طبيعة جنسية يؤدي إلى إهانة كرامة الموظف في العمل" وخلصت إلى أنه يشكِّل انتهاكا لشخصية الفرد المعرَّض للتحرش من ناحية وأن إنهاء استخدامه من جانب رب العمل بسبب رد فعل الموظف إزاء هذا الانتهاك يمثِّل "تعسُّفا" من ناحية أخرى (محكمة الاستئناف في أثينا، 5789/1998 باء 47، 1999، 962).

المصدر: أ. لكسوريوتيس "قانون العمل، إنهاء الخدمة" فقه قانون العمل، DEE 5/2000 (السنة السادسة) 547-549.

الإجراءات التي اتخذتها المنظمات غير الحكومية

تتخذ المنظمات غير الحكومية إجراءات لمؤازرة النساء من ضحايا العنف، وتعزِّز الوعي العام بمسألة العنف الممَارَس ضد المرأة، وتقدِّم خدمات مجانية إلى النساء من ضحايا العنف ومن ذلك مثلا المشورة القانونية والدعم النفساني والدفاع في المحاكم.

ويوجد في رابطة حقوق المرأة قسم يقدِّم المشورة القانونية والدعم النفساني الاجتماعي للنساء.

وقام القسم بتنظيم الفعاليات التالية:

(أ) بالتعاون مع اللجنة الأوروبية، عُقِدَت حلقات دراسية حول موضوع "الاتجار بالجسد الاستغلال الجنسي للمرأة: جريمة منظمة على المستوى الدولي. نتائج تحقيق جديد مقترحات وتدابير للقضاء على الظاهرة (21 22/10/1996)

(ب) حوار عام عن "الأخلاقيات الجنسية: المعايير المختلفة لكلا الجنسين، التحرير الجنسي للمرأة والثقافة الجنسية" (20/5/1997)

(ج) حوار عام عن "العنف ضد المرأة واستغلالها الجنسي، انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. العنف على شاشة التليفزيون: بيانات جديدة مستقاة من بحوث أجريت مؤخرا (9/12/1998).

وفي عام 1997، افتتح مرصد حقوق المرأة مكتبا اجتماعيا لتلقي الشكاوى مُزَوَّدَا بخط هاتفي للإنقاذ في حالة الطوارئ

وفي عام 1998 تعاونت المنظمة النسائية الهيلينية العامة "باناثينيكي" مع مؤسسة تربوية ومدرسة الشرطة على تنظيم مؤتمر لزيادة وعي طلاب الشرطة حول مسائل العنف ضد المرأة.

وما برح مركز البحوث ودعم النساء ضحايا الاستغلال والاستبعاد الاجتماعي يعمل منذ 1998، ويدير في إيونينا شبكة لمساعدة النساء والأطفال ضحايا الاستغلال مستهدفا في ذلك دراسة الظاهرة في المنطقة وتقديم المساعدة والعون للنساء والأطفال المعرَّضين للإيذاء.

ويضم البرنامج أطباء واختصاصيين نفسانيين واجتماعيين ومحامين وفضلا عن خدمات الدعم التي يقدمها، تبذل مساعٍ أيضا لإذكاء الوعي بمدى وأهمية الظاهرة بين صفوف السكان بعامة.

كذلك فمنذ عام 1998 يدير المعهد المقدوني للعمل مركز دعم في ثيسالونيكي معني بالنساء ضحايا الإيذاء، إضافة إلى خط هاتفي للإنقاذ في حالة الطوارئ للنساء اللائي تَعَرَّضَن للإيذاء والاغتصاب. ويقدِّم الدعم النفساني والتوجيه المهني والمشورة القانونية للنساء من ضحايا العنف. وفي إطار "برنامج المساعدة القانونية" يتعاون مع رابطة المحامين في ثيسالونيكي بحيث تشمل المشورة القانونية التي يقدمها توكيل محامٍ أمام المحكمة.

وقامت المبادرة النسوية لمناهضة البغاء القسري للنساء الأجنبيات (نيسان/أبريل 2000) بنشر كراسة معلومات باللغات اليونانية والألبانية والرومانية والروسية والإنكليزية بعنوان "التضامن مع النساء ضحايا البغاء القسري" إضافة إلى ملصق في الأماكن العامة في بجميع أنحاء اليونان. وفضلا عن ذلك قدَّمت مساعدة فعَّالة للنساء من ضحايا الاتجار بالجسد وخاصة من خلال تيسير اتصالهن بهيئات مختلفة أو إجراء اتصالات مع تلك الهيئات (ومن ذلك مثلا الأمانة العامة المعنية بالمساواة والقنصليات وما إلى ذلك).

وهناك أيضا شبكة قمع العنف الذكوري ضد المرأة التي أنشئت عام 1999 وهي الآن قيد التشغيل وتشمل عضويتها منظمات نسائية وأفرادا من جميع أنحاء اليونان. وهناك أطباء وأخصائيون نفسانيون ومحامون ومهنيون آخرون يقدمون خدماتهم فيها مجانا. وضحايا الإيذاء ممن يتقدمن إلى هذا المركز يتلقين دعما نفسانيا اجتماعيا ومساعدة قانونية بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الإحالة إلى المنظمات المختصة الأعضاء في الشبكة.

أما جماعة "خط كسارياني الهاتفي للنساء المعرَّضات للأذى" فتتولى تشغيل خط هاتفي لمساعدة النساء من ضحايا العنف منذ أوائل التسعينات.

ومن منطلق إدراك فعالية ومساهمة المنظمات النسائية في تحديد ومواجهة الظاهرة، تتعاون الأمانة العامة المعنية بالمساواة مع تلك المنظمات وتموِّل بعض الإجراءات التي تتخذها في إطار المبادرة المجتمعية “DAPHNE”

المشاريع التي تم تنفيذها تشمل:

1997 1998 "شبكة قمع العنف الموجَّه ضد المرأة" وتشمل إجراءات لتحديد أبعاد الظاهرة للرأي العام والتعاون مع الهيئة القضائية والشرطة (حلقات دراسية وإنشاء شبكة الممارسات الحميدة) (يتم تنفيذها من جانب الحركة النسائية الديمقراطية).

1998 1999 "النساء اللاجئات. أوقفوا الاستغلال الجنسي والاتجار بالمرأة" وتشمل إجراءات للنشر عن المشكلة وإنشاء مكتب لدعم النساء اللاجئات وإجراء تحقيقات بين الدول عن مواقف واتجاهات السكان فيما يتعلق بالاستغلال الجنسي والاتجار بالنساء اللاجئات (يقوم على التنفيذ: مركز البحوث المعني بقضايا المرأة)

1999 2000: "فليُسمَع صوت الأطفال: تقديم الحماية والرعاية للفتيات من ضحايا العنف والاستغلال الجنسي" ويشمل إجراءات لنشر الوعي والإعلام عن المشكلة وإنشاء مركز استشاري للأطفال من ضحايا الأذى وبحوثا عن سُبُل تعريف قضايا الأذى، وإتاحة الأدوات والتدابير المناسبة لتيسير إجراء التحديد الفوري للظاهرة بواسطة أشخاص يقيمون اتصالات متواترة مع الأطفال (يقوم على التنفيذ: مركز البحوث لنساء البحر الأبيض المتوسط)

توعية وتحفيز الرأي العام

تم إنشاء مراكز إقليمية معنية بالمساواة في مناطق البلد الثلاث عشرة وتشمل مسؤولياتها النشر عن المشكلة ودعم النساء من ضحايا العنف.

وجميع مشاريع المنظمات النسائية ممولة من الأمانة العامة المعنية بالمساواة في إطار المبادرة الاجتماعية “DAPHNE” وتشمل إجراءات من أجل تعريف الرأي العام وتعزيز وعيه بالمشكلة.

وفي إطار الحملة الأوروبية لتوعية الرأي العام فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة (1999 2000) تم تنفيذ ثلاثة مشاريع:

1 - مركز البحوث المعني بمسائل المساواة وهو مؤسسة تشرف عليها الأمانة العامة المعنية بالمساواة وقد نظم حملة معلومات في جميع أنحاء اليونان عن العنف داخل الأسرة. وحملت عنوان "التسامح صفر" وتم تمويلها بواسطة الاتحاد الأوروبي والأمانة العامة المعنية بالمساواة وشملت رفع ملصق عملاق في خمس مدن يونانية (أثينا وباترا وبولوس وإراكليو وثيسالونيكي) وبث رسائل تليفزيونية وإذاعية من المحطات القومية أو المحلية وإرسال ستة ملايين كراسة معلومات عن العنف في الأسرة إلى المشتركين في مؤسسة الكهرباء العامة، وإنتاج مواد مطبوعة وتنظيم مِنصَّات للمعلومات إلى جانب مؤتمر ليومين في أثينا تحت عنوان "كسر حاجز الصمت العنف داخل الأسرة، جريمة خلف نوافذ مغلقة" (15 16/6/2000)

2 - مركز البحوث ودعم ضحايا الأذى والاستبعاد الاجتماعي وقد نَفَّذ مشروعا إقليميا تحت عنوان "حملة المعلومات في منطقة إيبروس عن العنف ضد المرأة" وشملت الإجراءات التالية:

• إنتاج ونشر مواد مطبوعة (ملصقات - كراسات) في منطقة إبيروس بأسرها مع التركيز على المنشآت الحكومية (المؤسسات ودور الولايات ومراكز الشرطة إلخ) إنتاج وبث برنامج تليفزيوني إسبوعي على قناة تلفزة محلية بعنوان "نافذة على الحياة" (32 حلقة من البرنامج)

• فاصل تليفزيوني متواصل (7 ساعات) لتوعية المجتمع المحلي وجمع أموال لحساب ضحايا العنف

• إنشاء زوايا معلومات في ميدان المدينة الرئيسي في أيونينا وهي مفتوحة طوال 12 ساعة بالنهار لمدة 6 أشهر

• إنتاج وبث رسائل إذاعية عن طريق محطات الإذاعة المحلية

• بث رسالة متلفزة من خلال محطات التلفزة القومية الثلاث

3 - مؤسسة التعليم التكنولوجي في كريت وولاية إركليون قامتا بتنفيذ مشروع إقليمي بعنوان (الوعي بالعنف ضد المرأة) وقد شمل الإجراءات التالية:

• إنتاج وتوزيع مواد (كراسات وملفات) على طلبة المستوى الثالث من التعليم في إقليم إركليون، كريت.

• زيارات المعلومات مع جميع المنظمات في الإقليم من خلال الاتصال مع النساء المعرَّضات للعنف وأطفالهن (المنظمات النسائية والخدمات الاجتماعية في المستشفيات وضباط فترات المراقبة للأحداث ومراكز الصحة العقلية ورابطة المحامين المحلية والشرطة والمدعي العام بالمنطقة والهيئة القضائية) لزيادة الوعي وتبادل الخبرات

• اجتماع ليوم واحد حول موضوع "إيذاء المرأة في المنزل كسر حاجز الصمت"

• تقديم المعلومات والتثقيف المستمر لموظفي الخدمات الاجتماعية بالمستشفيات وأفراد الشرطة والقضاة

• تغطية جميع الأحداث بواسطة وسائل الإعلام (الصحف والتليفزيون والإذاعة من خلال برامج ومقابلات ومناقشات تهدف إلى زيادة وعي الجمهور)

المنظورات

كانت اللجنة الوزارية المعنية بقمع العنف ضد المرأة عاملا حاسما في تخطيط السياسات، وتنفيذ وتنسيق وتحديد الإجراءات اللازمة لقمع الظاهرة، مع المبادرة فورا إلى تنفيذ تلك الإجراءات

وقد تم حاليا توسيع اللجنة بإضافة ممثلين عن الإدارات المحلية في الولايات وممثلين عن وزارة العدل. ومن المتوقع أن يسهم هؤلاء في التعجيل باتخاذ مبادرات وتخطيط وتنفيذ السياسات والإجراءات

وفي ضوء المبادئ التوجيهية التي تقول بأن العنف الموجَّه ضد المرأة جريمة، وأن سلامة المرأة وأمنها أولوية، تخطط اللجنة لما يلي:

• مواصلة تنظيم حلقات دراسية للتوعية والمعلومات لسلطات الشرطة بشأن قضايا العنف مع إنتاج المواد التعليمية وعقد الحلقات الدراسية وهو أمر يزمع تنفيذه أيضا على صعيد الخدمات الاجتماعية في الولايات والمستشفيات والمحليات ودوائر الرعاية وما إليها

• مواصلة إنتاج المواد المطبوعة

• تعيين النساء المعنيات بقضية العنف الموجَّه ضد المرأة في المجالس المحلية من أجل منع الجريمة في طول البلاد وعرضها

• استحداث هياكل جديدة قائمة على أساس اتفاق التخطيط بين الأمانة العامة المعنية بالمساواة ومنظمة الرعاية الاجتماعية الوطنية ودوائر الإدارة المحلية

• إنجاز وضع وطرح المقترحات اللازمة لإنفاذ القوانين الخاصة المناهضة لظاهرة العنف وتنقيح الإطار المؤسسي القائم

• مواصلة حملة توعية وتعريف الرأي العام والضحايا والجناة بعد نهاية الحملة الأوروبية من خلال تمويل وطني مع تصميم حملة خاصة لقمع الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي بحيث تكون موجَّهة إلى الضحايا والعملاء على السواء.

المصادر:

وزارة النظام العام

• مركز البحوث المعني بمسائل المساواة

• تقرير اليونان الوطني عن "تنفيذ خطة العمل لمؤتمر بيجين العالمي الرابع المعني بالمرأة"

• الأمانة العامة المعنية بالمساواة

• أثينا، كانون الأول/ديسمبر 1999

• رابطة حقوق المرأة

• مرصد حقوق المرأة

• المنظمة النسائية البانهيلينية

• مركز البحوث والدعم لضحايا الإيذاء والاستبعاد الاجتماعي

• المعهد المقدوني للعمل

• المبادرة النسائية لمناهضة البغاء القسري للنساء الأجنبيات

• شبكة قمع العنف الذكوري ضد المرأة

• الحركة النسائية الديمقراطية

• مركز بحوث المرأة في البحر الأبيض المتوسط

• مركز بحوث المرأة في البحر الأبيض المتوسط

• ولاية إراكليون.

المادة 7: مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة بالبلاد

بينما تؤدي المرأة في اليونان اليوم دورا قياديا في التغيُّرات الاجتماعية، إلا أن المرأة تغيب في اللحظة الحاسمة سواء عند اتخاذ القرار أوعند التخطيط أوعند تطبيق وتقييم خطط التنمية في البلاد لأن مشاركة المرأة ما زالت مقتصرة على ما يقل عن نسبة 10 في المائة في البرلمان الوطني والإدارة المحلية بمعنى قصور تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار. ويمكن أن يعزى ذلك أساسا إلى التوزيع غير المتكافئ للمسؤوليات في البيئة الأسرية، فالمرأة العصرية مدعوة إلى أن تقوم بأدوار متعددة في ضوء تحيُّز التقاسم غير المتكافئ للسلطة والمسؤولية في اتخاذ القرارات في جميع القطاعات.

هذا المفهوم التقليدي يجعل من الصعب على المرأة أن توفِّق بين مسؤولياتها الأسرية ومسؤولياتها المهنية كما أن الرجال في اليونان ليسوا على وعي كامل بعد بمسؤولية المشاركة المتكافئة في التزامات الحياة الأسرية.

وعندما يتصرف الرجل على أنه صاحب السلطة، تكون النتيجة أن الساحة السياسية تظل تحت سيطرة الرجال، وعليه، فإن الذي يواجهنا هو منافسة محتدمة عندما يتم التنازل عن السلطة من جانب أحد الجنسين لصالح الجنس الآخر بينما تقتضي المشاركة في الإجراءات الانتخابية أموالا كثيرة تفتقر إليها المرأة في غالب الأحيان، لأن دخلها المهني لا يُنظَر إليه بوصفه وسيلة تكفل استقلالها الفردي بل على أنه مساهمة في دخل الأسرة.

وقد عمدت الحكومة إلى إدماج مبدأ المساواة في جميع السياسات، ومن ثم تشكيل ساحة جديدة لنشاط المرأة اليونانية في القرن الحادي والعشرين. ويتحقق ضمان المساواة من النواحي القانونية والمؤسسية وعليه فالمرأة اليونانية المعاصرة تكشف الآن عن دورها المؤثر في القطاعات السياسية والعلمية والتجارية مع انقضاء كل يوم.

إن الإرادة السياسية في بلدنا تسير يدا بيد مع نضالات وأعمال المرأة: وثمة سياسات محددة تلقى التشجيع وتساعد على تشكيل مستقبل يحقق طموحات المرأة ومشاركة المرأة في التخطيط الإنمائي كما أن أنشطة المرأة يتم إدماجها ضمن العملية الإنمائية. كذلك تركِّز السياسات الأوروبية والوطنية اهتمامها في قضية المساواة على المشاركة الفعَّالة للمرأة في الحياة الاقتصادية. وتوضَع إجراءات وتدابير إيجابية وتعويضية في هذا الصدد، ومن ثم يجري إدماجها ضمن الإطار الثالث للدعم المجتمعي بحيث تتمكن المرأة، بفضل ما تكتسبه من قوة متنامية في النواحي المالية، من تحقيق استقلالها الشخصي مع تمكينها أيضا من فعالية المشاركة في الحياة السياسية.

وقد اقترحت الأمانة العامة المعنية بالمساواة الأخذ بنظام للحصص على الصعيدين الإداري والسياسي. ومن واقع البيانات التي وفَّرتها الأمانة العامة المعنية بالمساواة فيما يتعلق بحصص مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار، نورِد فيما يلي، على شكل جداول ومؤشرات كَمِّيَّة، بعض الأرقام المقارنة التي تتعلق بالدورة البرلمانية الثامنة (إنتخابات 10 تشرين الأول/أكتوبر 1993) والفترة البرلمانية التاسعة (إنتخابات 22 أيلول/سبتمبر 1996) لجمهوريتنا الرئاسية ويشمل ذلك أيضا أحدث الانتخابات البرلمانية المعقودة في 9 نيسان/أبريل 2000).

بيانات مقارنة: أوجه الزيادة والنقصان لمشاركة المرأة من واقع الدورتين الثامنة والتاسعة

البرلمان اليوناني

من الدورتين الثامنة إلى التاسعة بالجمهورية الرئاسية

زيادة في مشاركة المرأة بنسبة 0.6 في المائة

البرلمان الأوروبي (1994-1999)

انخفاض مشاركة المرأة بنسبة 4 في المائة

الانتخابات المحلية 1994-1998

البيانات المتعلقة برؤساء البلديات المنتخَبين

انخفاض مشاركة المرأة بنسبة 0.7 في المائة

* تتعلق البيانات المتصلة بالانتخابات البلدية للفترة الثامنة بالمجالس البلدية السابقة على الاندماج مع الكوميونات

انتخابات الولايات

بيانات بشأن الولاة المنتَخَبين (1994-1998)

زيادة في مشاركة المرأة بنسبة 1.9 في المائة

الولايات الفرعية منصب نواب الولاة

مشاركة غير متغيِّرة للمرأة: 5.2 في المائة

رؤساء إدارات الولايات

مشاركة غير متغيِّرة للمرأة: صفر في المائة

الأمناء العامون المتنقلون للمناطق

انخفاض في مشاركة المرأة بنسبة 7.6 في المائة

مجلس الوزراء من الفترة الثامنة إلى التاسعة

زيادة في عدد الوزيرات بنسبة 4 في المائة

زيادة في عدد نائبات الوزير بنسبة 5 في المائة

زيادة النساء في منصب الأمين العام للوزارات: 2.6 في المائة

• بيانات الفترة الثامنة عن الأعضاء المنتَخَبين لمجالس الولايات والبلديات ليست متاحة

• بيانات مُجمَّعة/المصادر وزارة الخارجية/مجلس الوزراء

المؤتمر الوزاري

• جدولان يوضحان الأرقام القياسية المئوية

• تحليل البيانات: الأمانة العامة المعنية بالمساواة

من إعداد: الأمانة العامة المعنية بالمساواة، دائرة الإحصاءات

انتخابات 22/9/1996

نساء

مجموع أعضاء البرلمان

النسبة المئوية

الحركة الاشتراكية اليونانية

7

163

4 %

الحركة الديمقراطية الجديدة

6

108

6 %

الحركة الاشتراكية الديمقراطية

1

8

12.5 %

تحالف اليسار والتقدم

3

10

30 %

الحزب الشيوعي اليوناني

2

11

18 %

المجموع

19

300

6.3 %

انتخابات 9/4/2000

نساء

مجموع أعضاء البرلمان

النسبة المئوية

الحركة الاشتراكية اليونانية

17

158

11 %

حركة الديمقراطية الجديدة

10

125

8 %

الحزب الشيوعي اليوناني

2

11

18 %

تحالف اليسار والتقدم

2

6

33 %

المجموع

31

300

10.3 %

انتخابات 9 نيسان/أبريل 2000

النسبة المئوية للمرَشَّحات بين العدد الإجمالي لمرشحي البرلمان

مجموع المرشحين

نساء

النسبة المئوية

الحركة الاشتراكية اليونانية

389

42

10.79 %

حركة الديمقراطية الجديدة

389

38

9.76 %

الحزب الشيوعي اليوناني

378

63

16.66 %

تحالف اليسار والتقدم

376

86

22.87 %

الحركة الاشتراكية الديمقراطية

370

47

12.70 %

المجموع

902 1

272

14.30 %

انتخابات 9 نيسان/أبريل 2000

النسبة المئوية للنساء المرَشَّحات واللائي تم انتخابهن

المرشحات

المنتخبات

النسبة المئوية

الحركة الاشتراكية اليونانية

42

17

40.47 %

حركة الديمقراطية الجديدة

38

10

26.31 %

الحزب الشيوعي اليوناني

62

2

3.22 %

تحالف اليسار والتقدم

86

2

2.32 %

الحركة الاشتراكية الديمقراطية

47

صفر

المجموع

272

31

11.39 %

كبار الموظفين الإداريين

في دوائر الإدارة العامة، يتسم الموقف بما يلي :

المجموع الإجمالي لرؤساء الدوائر الحكومية

المديريات

الإدارات

المكاتب المستقلة ذاتيا

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

69.9

30.1

59.9

40.1

56.3

43.7

المجموع الإجمالي لكبار الموظفين التنفيذيين في منظمات القطاع العام

المديريات

الإدارات

المكاتب المستقلة ذاتيا

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

44.1

55.9

27.9

72.1

37.6

62.4

من بين منظمات القطاع العام، تسيطر مؤسسات التمريض حيث الاستخــدام يبلغ نحو 000 70 من الموظفين وتستأثِر المرأة حتى الآن بأكبر نصيب في قطاع الصحة/التمريض وتتولى معظم مناصب المشرفين.

المصدر: الأمانة العامة المعنية بالمساواة، نشرة البيانات الإحصائية عن موظفي القطاع العام.

تعداد 31/12/1998، بيانات غير منشورة

من إعداد: مركز البحوث المعني بمسائل المساواة

الهيئة القضائية

توضِّح النسبة المئوية للنساء في الهيئة القضائية زيادة ملموسة سواء من حيث شروط الالتحاق أو الترقي

ومن واقع البيانات مُقسِّمة حسب نوع الجنس بالنسبة إلى القضاة العاملين في المحاكم المدنية والمجموعة في تموز/يوليه 2000 من جانب وزارة العدل، مديرية أعمال المحاكم والقضاة، تتضح الصورة التالية:

القاضيات اللائي يعملن في مجلس الدولة وفي المحاكم الإدارية العادية

مجلس الدولة

نواب الرئيس

لا أحد

الوظائف الأساسية

نساء

النسبة مئوية

42

8

19 %

مساعدو مجلس الدولة

الوظائف الأساسية

نساء

النسبة مئوية

48

23

47.9 %

المقرِّرون والمقرِّرون الأقدم

الوظائف الأساسية

نساء

النسبة مئوية

50

26

52 %

المحاكم الإدارية العادية

رؤساء محاكم الاستئناف الإدارية

الوظائف الأساسية

نساء

النسبة مئوية

48

6

12.5 %

قضاة الاستئناف بالمحاكم الإدارية

الوظائف الأساسية

نساء

النسبة المئوية

178

90

50.5 %

رؤساء المحاكم الإدارية بالمقاطعات

الوظائف الأساسية

نساء

النسبة المئوية

89

60

67.4 %

قضاة المقاطعات ومساعدو المحاكم الإدارية بالمقاطعات

الوظائف الأساسية

العاملون

نساء

النسبة المئوية

373

260

206

79.2 %

قضاة الصُلح (المرتبة الثانية)

الوظائف الأساسية

نساء

النسبة المئوية

240

180

75 %

قضاة الصُلح

الوظائف الأساسية

نساء

النسبة المئوية

280

232

82.8 %

القاضيات في المحاكم المدنية والجنائية

المحكمة العليا

لا أحد

رؤساء محاكم الاستئناف

الوظائف الأساسية

النساء

النسبة المئوية

84

4

4.76 %

قضاة الاستئناف

الوظائف الأساسية

النساء

النسبة المئوية

345

82

23.7 %

المدعون العامون المساعدون في محاكم الاستئناف

الوظائف الأساسية

النساء

النسبة المئوية

91

3

3.2 %

رؤساء محاكم المقاطعات

الوظائف الأساسية

النساء

النسبة المئوية

300

160

53.3 %

المدعون العامون في محاكم المقاطعات

الوظائف الأساسية

النساء

النسبة المئوية

143

38

26.57 %

قضاة محاكم المقاطعات والقضاة المساعدون

الوظائف الأساسية

العاملون

النساء

النسبة المئوية

790

690

475

68.8 %

مساعدو المدعين العامين في محاكم المقاطعات والمساعدون في مكتب المدعي العام

الوظائف الأساسية

العاملون

النساء

النسبة المئوية

232

184

102

55.43 %

قضاة الصُلح (الدرجة الأولى)

الوظائف الأساسية

النساء

النسبة المئوية

135

97

71.8 %

قوى الأمن:

عدد النساء العاملات في قوات الشرطة اليونانية في حالٍ من التزايد المستمر وهذا يتضح من واقع بيانات وزارة النظام العام مستقاة من أحدث تعداد في تموز/يوليه 2000

قوات الشرطة اليونانية

رجال

نساء

الضباط

الملازمون

الضباط

الملازمون

097 4

195 37

185

780 3

مجموع الرجال

مجموع النساء

292 41

665 39

حرس الحدود

رجال

نساء

972 1

219

مجموع حُرَّاس الحدود

192 2

الحرس الخاص

رجال

نساء

948

-

مجموع قوى الأمن اليونانية

397 48

المطافئ

رجال

نساء

الضباط

الملازمون

الضباط

الملازمون

848

300 8

2

250

مجموع الرجال

مجموع النساء

148 9

252

مجموع قوى المطافئ

400 9

النساء

السنة

1996

1997

1998

1999

2000

الضباط

126

141

143

161

185

الملازمون

262 2

388 2

579 5

017 3

780 3

مجموع النساء

388 2

529 2

722 2

187 3

965 3

حُرَّاس الحدود

-

-

-

219

219

القوات المسلحة

عدد النساء العاملات بالقوات المسلحة طرأت عليه زيادة مرموقة في السنوات الأخيرة. وهذا يتضح من بيانات أفراد الدفاع الوطني العموميين وحسب هذه البيانات فالعدد الإجمالي للنساء العاملات طبقا لتعداد تموز/يوليه 1990 هو 472 6.

ويوضح تحليل للرقم الإجمالي ما يلي:

• الجيش: 115 3

• الأسطول: 756 1

• القوات الجوية: 525 1

• الهيئات المشتركة: 76

ويقارن هذا مع 168 1 إمرأة في الجيش و 492 إمرأة في الأسطول 136 1 في القوات الجوية حسب أرقام 1992.

النقابات

في قطاع النقابات ما زالت مشاركة المرأة منخفضة فضلا عن أنها بقيت على حالها في السنوات الخمس الماضية.

وطبقا لبيانات السنوات الثلاث الماضية ابتداء من عام 1998، أوضح تعداد قسم التنظيمات في الأمانة العامة المعنية بالمساواة الصورة التالية:

مراكز العاملين: 85

مجموع أعضاء المجالس: 992

رجال: 897

نساء: 95

الاتحادات: 67

مجموع أعضاء المجالس: 998

رجال: 900

نساء: 98

الأمانة العامة المعنية بالمساواة

مجموع أعضاء المجلس: 45

رجال: 42

نساء: 3

الإجراءات والتدابير الإيجابية

من شأن توزيع متكافئ للسلطة بين الجنسين أن يكفل توازنا في أدوار كل منهما، ويحول دون استمرار منطق التمييز الذي يُضعف اهتمام المرأة بالمراكز الاقتصادية والسياسية.

وعليه فانطلاقا من ذلك:

(أ) يظل تمثيل المرأة قاصرا في هياكل صُنع القرار بالقطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

(ب) من مقتضيات الديمقراطية تحقيق توازن في المشاركة بين الرجل والمرأة في عملية صنع القرار،

(ج) إن قصور تمثيل المرأة في هياكل صنع القرار يرجع إلى أمور شتى، من بينها تأخُّر حصولها على المساواة من حيث الحقوق المدنية والسياسية، وإلى الحواجز التي تتدخل لتحول دون تمتعها بالاستقلال المالي ثم إلى صعوبة التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية،

(د) إن قصور تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار يشكِّل خسارة للمجتمع ككل، وقد يحول دون النظر الكامل في تحقيق مصالح وتلبية احتياجات السكان بأسرهم،

(هـ) إن التدابير الرامية إلى تحقيق التوازن في مشاركة المرأة والرجل في عملية صنع القرار بجميع القطاعات ينبغي أن تتواكب مع إدماج عنصر الفرص المتكافئة بين المرأة والرجل في جميع السياسات والإجراءات

(و) من شأن المشاركة المتوازنة للمرأة والرجل في عملية صنع القرار أن تسهم في تشكيل مفاهيم وقيم ومواقف مختلفة مما قد يفضي إلى عالم أكثر عدلا وتوازنا بالنسبة للرجل والمرأة على السواء.

وقد اقترحت الأمانة العامة المعنية بالمساواة مشروع قانون من المتوقع طرحه للتصويت في البرلمان اليوناني في صيف عام 2000 ويهدف إلى مشاركة متوازنة للمرأة والرجل في عملية صنع القرار بدوائر الحكومة ومؤسسات القطاعين العام والخاص فضلا عن المناطق وهيئات الإدارة المحلية من الدرجتين الأولى والثانية.

وعلى وجه التحديد، تنص أحكام المشروع على ما يلي:

1 - (أ) في مجالس الإدارات بدوائر الإدارة العامة ، ومنظمات القطاع العام وهيئات الإدارة المحلية ينبغي أن يكون عدد الأعضاء من كلا الجنسين المرشحين من جانب الإدارة مساويا على الأقل لثلث المرشحين طبقا للأحكام السارية، ما دام هناك عدد كافٍ من الموظفين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية للترشيح يعملون في الهيئة المعنية، وما دام عدد المرشحين يزيد على مرشح واحد. ويتم تقريب الرقم العشري في حال وجوده إلى أقرب وحدة متكاملة.

(ب) في حالة الترشيح أو التوصية من جانب الإدارة الحكومية أو منظمات القطاع العام أو هيئات الإدارة المحلية لأعضاء من مجالس الإدارات أو من هيئات إدارية جماعية لمنظمات للقطاع العام أو الخاص، ينبغي أن يكون عدد الأشخاص المرشحين من كل من الجنسين مساويا على الأقل لنسبة ثلث المرشحين أو الموصى عليهم طبقا للأحكام السارية، ما دام الأعضاء المرشحين أو الموصى عليهم يزيدون عن عضو واحد. وفي حال وجود رقم عشري يتم تقريبه إلى أقرب وحدة متكاملة.

مشاركة المرأة في الاتحادات الرياضية

تنص الفقرة 9 من المادة 24 من القانون 2725 على ما يلي:

"في الاتحادات الرياضية حيث تكون الألعاب الرياضية أو فروعها موضع ممارسة من جانب كلا الجنسين، تُمنَح نسبة 20 في المائة على الأقل من عدد المنتخبين في الهيئات الإدارية إلى مرشحين من أحد الجنسين، ما دام عدد مرشحي كل جنس يبلغ على الأقل ضعف الحد الأدنى من عدد المنتخَبين بموجب بند الـ 20 في المائة"

ويعكف مركز البحوث المعني بمسائل المساواة الذي تشرف عليه الأمانة العامة المعنية بالمساواة على التخطيط لوضع دراسة استعراضية عن قضايا مشاركة الجنسين في مراكز صنع القرار

ويشارك المركز بوصفه الطرف الممثل عن اليونان في مشروع قاعدة البيانات الأوروبية المعنية بمشاركة المرأة في مراكز صنع القرار وهذه القاعدة تم إنشاؤها في إطار البرنامج الأوروبي الرابع المتوسط الأجل عام 1997 وتقصد إلى جمع البيانات من واقع الانتخابات التي تُعقَد في البلدان الأوروبية ومن الأحزاب السياسية والبرلمانات وما إلى ذلك. وللأشخاص المهتمين بالأمر أن يزوروا قاعدة البيانات المذكورة عن طريق شبكة الإنترنت على العنوان التالي: www.db-decision.de. .

وفي آذار/مارس 2000، تعاونت الأمانة العامة المعنية بالمساواة مع المركز المذكور أعلاه على تعميم طبعة تذكارية تضم جميع النساء من أعضاء البرلمان اللائي حَظِيَ بوجودهن البرلمان اليوناني إضافة إلى أنشطتهن من عام 1952 وهي السنة التي شهدت انتخاب أول سيدة عضوا في البرلمان.

وفي سياق سياستها المتعلقة بالتدابير الرامية إلى كفالة مزيج أفضل من الواجبات الأسرية والمهنية للمرأة بما يتيح تمكينها من المشاركة في المؤسسات السياسية بالبلاد، تعاونت الأمانة العامة المعنية بالمساواة مع مركز البحوث المذكور أعلاه والوزارات المختصة الأخرى، وفي إطار المبادرة المجتمعية حول الفرص الجديدة للمرأة، على إنشاء مراكز لشغل وقت الأطفال بطريقة مبتكرة وكذلك إنشاء رياض أطفال تعمل ليوم كامل. وهذه المنشآت أصبحت الآن قيد التشغيل كما أنها تنتشر بسرعة في كل أنحاء البلاد.

وفي إطار مساعيها لضمان إتاحة الظروف الملائمة لمشاركة أوسع نطاقا وأعمق أثراً من جانب المرأة في الحياة السياسية والعامة في بلادنا، تتعاون الأمانة العامة المعنية بالمساواة مع المنظمات النسائية غير الحكومية والرابطات والجماعات وأقسام المرأة في الأحزاب.

وفيما يلي بعض أمثلة الأنشطة التي تقوم بها تلك المنظمات بالتعاون مع الأمانة العامة المعنية بالمساواة:

1 - الرابطة السياسية النسائية

تم إنشاؤها في حزيران/يونيه 1998 بغرض التأكيد على الدور العصري للمرأة وتعزيز تمثيلها واستحقاقها للدخول في الهيئات المنتَخَبة وفي جميع مراكز صنع القرار.

وقد اتخَذَت إجراءات من أجل تكافؤ تمثيل المرأة في المراكز السياسية لصنع القرار.

انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 1998

من أجل اختيار مسؤولي الإدارة المحلية

تنظيم فعاليات دعما للمرشحات وإعداد مواد مطبوعة وتنظيم جولات إلخ. دعماً للنساء المرشحات.

الانتخابات الأوروبية لعام 1999

• إنتاج فقرة تليفزيونية ورسائل إذاعية يتم بثها بوصفها رسائل اجتماعية

• مقابلات صحفية لتوعية الرأي العام بشأن الآراء والإجراءات الإيجابية التي تتخذها الرابطة مع إيضاح أوجه النقص في الأحزاب السياسية

• نشر كراسة إعلامية

هذه الإجراءات تم تمويلها من خلال مشروع للإعلام والاتصال العام تابع للاتحاد الأوروبي وشاركت فيه الأمانة العامة المعنية بالمساواة.

الانتخابات الوطنية لعام 2000

كراسة ورسالة إذاعية قبل الانتخابات صدرتا عن الرابطة النسائية السياسية لتعزيز المعلومات والوعي لدى الهيئة الانتخابية من أجل دعم المرشحات من النساء من جميع الأحزاب السياسية والمساعدة على انتخابهن في البرلمان.

2 - الشبكة الهيلينية الشاملة للنساء المنتخبات في الإدارة المحلية

عضوات الشبكة نساء من جميع أنحاء اليونان منتخبات على مستوى الدرجات المختلفة للإدارة المحلية (الولايات والبلديات والكوميونات والمراكز المحلية)

ويتمثل هدفها في دعم النساء وتشجيع مشاركتهن الأوسع في الشؤون العامة وفي مراكز صنع القرار. وخلال الفترة الحالية، ستسعى الشبكة إلى تحقيق أمور شتى من بينها تعزيز تنفيذ نظام للحصص في مشاركة الجنسين في جميع الهياكل السياسية والإدارية.

وقد بدأت في جمع البيانات من أجل دراسة استقصائية بما في ذلك الملامح التفصيلية للنساء المنتخبات في الإدارة المحلية (فترة 4 سنوات، 1998-2002).

3 - جماعة الضغط (اللوبي) للمرأة الأوروبية

تم إنشاؤها في عام 1990 وتشمل ما يزيد على 700 2 منظمة، منها اثنتان وأربعون أعضاء القسم اليوناني.

ويتمثل الهدف في مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار، وهو هدف يتم توخيه بصورة فعَّالة من خلال جميع أنشطة الرابطة السياسية النسائية وشبكة النساء المنتخبات في الإدارة المحلية ومركز بحوث المرأة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وفيما يتصل بأحدث الانتخابات الأوروبية لعام 1999، دعا القسم اليوناني جميع المنظمات النسائية وسائر الهيئات الملائمة إلى التصويت لصالح النساء المتقدمات لعضوية البرلمان الأوروبي.

4 - مركز بحوث المرأة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، 1995-1999

عملت أنشطة مركز بحوث المرأة في منطقة البحر الأبيض المتوسط في الفترة 1995-1999، وخلالها طوَّر المجلس عددا من الأنشطة الكثيرة والمتنوعة في مسعى من جانبه لتعزيز قضايا المرأة.

وفيما يتعلق بقضية المرأة في مراكز صنع القرار، نَظَّم المركز الفعاليات التالية:

1996: حلقة دراسية لسبعة أيام في موسكو، 17-21 نيسان/أبريل 1996 وجاءت الحلقة الدراسية بوصفها أحد أنشطة مشروع مشترك بين الدول تحت عنوان "إقرار ورصد حقوق المرأة في روسيا" ضمن إطار مشروع PHARE DEMOCRACY التابع للاتحاد الأوروبي. ومن المشاركين في المشروع المذكور مركز بحوث المرأة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ثم منظمة المعونة الإيطالية AIDoS. وقام الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتمويل المشروع.

1998-2000: في إطار المشروع الإنمائي المنفَّذ لصالح المرأة في أوغندا، تعاون مركز بحوث المرأة في منطقة البحر الأبيض المتوسط مع المنظمة المحلية المسماة "حركة المرأة الأوغندية لغرس الأشجار" على تنظيم حلقات دراسات تثقيفية تدوم سبعة أيام وتعرض لحقوق المرأة مع اهتمام خاص بالمرأة في مراكز صنع القرار. والمشروع ممول من الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة خارجية اليونان وبنك مقدونيا ثراسي.

1997: في الفترة 17 19 أيار/مايو: في المؤتمر الأوروبي "المرأة والمواطنة والحقوق المتساوية" المعقود في برلين، قدَّم مركز بحوث المرأة في منطقة البحر الأبيض المتوسط مساهمة بشأن "مركز المرأة اليونانية في السياسة"

1998 : اجتماع توعية ليوم واحد عُقِد يوم 2 حزيران/يونيه بالتعاون مع لوبي المرأة الأوروبية حول موضوع "الانتخابات الأوروبية لعام 1999 تصويت المرأة: الأوضاع والأولويات" وتم تنظيم الاجتماع تحت إشراف الأمانة العامة المعنية بالمساواة.

المادة 8: مشاركة المرأة على الصعيد الدولي

التمثيل الدولي

لم يعد نوع الجنس عامل تقييد لتمثيل اليونان على نطاق دولي أو لمشاركة المرأة في فعاليات المنظمات الدولية. كما أن وجود المرأة في السلك الدبلوماسي، ثم بصورة عامة في الوفود الرسمية للبلاد على الصعيد الدولي يبدو وقد طرأ عليه التحسُّن.

ففي السلك الدبلوماسي، ثمة زيادة مطردة في وجود المرأة على نحو ما تشهد به البيانات التالية. ولكن حصة المرأة محدودة للغاية في المستوى الأعلى من الوظائف. وتجدر ملاحظة أن هناك سيدة واحدة تخدم برتبة سفير ممتاز دون أن يكون هناك امرأة واحدة في رتبة السفير. وذلك على خلاف الدبلوماسيين الذكور الذين يبلغ عددهم في الرتبتين المناظرتين 11 و 20 على التوالي.

السفير الممتاز

النساء: 1

الرجال: 11

السفير

صفر

20

الوزير المفوض ألف

1

66

الوزير المفوض باء

6

74

مستشار السفارة ألف

31

123

مستشار السفارة باء

17

40

سكرتير السفارة ألف

15

24

سكرتير السفارة باء

7

23

سكرتير السفارة جيم

14

22

الملحق

6

11

المجموع

98

414

المصدر: (وزارة الخارجية، آذار/مارس 2000)

وبالنسبة إلى فترة السنوات الخمس 2000-2005 فهناك امرأة واحدة هي ممثل اليونان وتعمل بوصفها مفوَّضا في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن الشؤون الاجتماعية والعمالة.

وأخيرا، لا بد من الإشارة إلى أن الأمانة العامة المعنية بالمساواة، بوصفها المنظمة الحكومية المختصة في هذا الميدان، وتتحمل مسؤولية العمل على تعزيز مبدأ الفرص المتكافئة بين المرأة والرجل، تتولى في مجال الممارسة تنفيذ المادة 8 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، من خلال المشاركة الفعَّالة في الاتحاد الأوروبي، وفي منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وفي مجلس أوروبا.

المادة 9: الحقوق المتساوية في الجنسية والمواطنة

الجنسية

عـــلى نحــو ما ورد ذكــره فـــي تقاريـــرنا السابقـــة أفضـــت القوانــــين 1438/84 و 1832/89 و 125/82 (إصدار قانون الزواج المدني) إلى تعديل قانون الجنسية اليوناني ورسَّخَت المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق باكتساب وتغيير الجنسية اليونانية والاحتفاظ بها. وجميع أوجه التمييز التي كانت تشملها القوانين السابقة المتعلقة بالجنسية تم إلغاؤها. وفضلا عن ذلك تم تحرير اكتساب الجنسية أو فقدانها بعد الزواج.

وفي الآونة الأخيرة، صدر القانون 2130/1933 لينص على شروط وأحكام اكتساب الجنسية اليونانية عن طريق التجنس ولا يشمل القانون أي تمييز بين المرأة والرجل.

الشروط الأساسية للتجنس:

(أ) إقرار يقدمه الأجنبي إلى رئيس البلدية أو الكوميونة في محل إقامته أو إقامتها ومؤداه أن الشخص الأجنبي يرغب في التجنس.

(ب) توافر 10 سنوات كفترة إجمالية للإقامة في اليونان خلال الإثنتي عشرة سنة السابقة على تقديم طلب التجنس، أو فترة إقامة لمدة 5 سنوات في اليونان من تاريخ البيان المقدَّم للتجنس.

(ج) طلب للتجنس يقدَّم إلى وزارة الخارجية.

وأخيرا، فإن القانون ذاته ينظم المسائل المتعلقة بالأشخاص العائدين من ذوي الأصل اليوناني (التسجيل في دفاتر البلديات وتغيير الإسم أو لقب العائلة وما إلى ذلك).

المادة 10: الحقوق المتساوية في التعليم والتدريب المهني

تتعاون الأمانة العامة المعنية بالمساواة مع وزارة التربية ومع الخبراء التربويين بما يكفل تحويل المدارس من كونها مواقع لتشكيل وإدامة الصور النمطية الجامدة لكي تصبح مواقع لمناهضة عمليات التمييز. ولهذا الغرض فإنها تعمل على تنفيذ وتصميم وتنظيم التدابير التي تكفل:

(أ) القضاء على التمييز بين البنين والبنات في المجتمع التعليمي (الصور النمطية الجامدة وأدوار القدوة)

(ب) نشر سياسات المساواة في القطاع التعليمي ممثلة في المناهج الدراسية والتوجيه المهني وربط التعليم بسوق العمل

(ج) إدخال برامج للدراسة للمرأة في الجامعات وإجراء البحوث والدراسات التي تتعلق بالمساواة بين الجنسين في مجال التعليم

هيكل النظام التعليمي

تعليم ما قبل المدرسة

رياض الأطفال مختَلِطَة: وتسمح بالتحاق البنات والبنين ممن بلغوا ثلاث سنوات ونصفاً من العمر إلى خمس سنوات ونصف. والالتحاق بها اختياري.

ويبيِّن الجدول 1 الاختلاف بين البنين والبنات ويُعزى هذا الاختلاف إلى عوامل ديمغرافية.

التعليم الابتدائي

يدوم التعليم الابتدائي 6 سنوات وهو إلزامي لجميع الأطفال بين سن الخامسة والنصف وسن الثانية عشرة. وفي السنوات الأخيرة، كان ثمة انخفاض في عدد التلاميذ الذين يلتحقون بالمدرسة الابتدائية نتيجة انخفاض معدل المواليد المرتبط بالمصاعب التي تواجهها المرأة ضمن الأسرة وعلى مستوى المجتمع بعامة.

أما عدد البنين والبنات الملتحقين بالمدارس الابتدائية فيكاد يكون متساويا على نحو ما يمكن تبيُّنه من الجدول 1.

التبويب حسب نوع الجنس ومستوى التعليم

السنة الدراسية

رياض الأطفال

المجموع

بنات

النسبة المئوية للبنات

1994 95

603 5

975 130

558 64

49.3 %

1995 98

603 5

947 127

794 62

49.1 %

1996 97

542 5

746 132

016 65

49.0 %

1997 98

681 5

044 141

375 69

49.2 %

1998 99

654 5

559 142

626 69

48.8 %

السنة الدراسية

ابتدائي

المجموع

بنات

النسبة المئوية للبنات

1994 95

066 7

687 702

306 340

48.4 %

1995 96

853 6

267 675

141 327

48.4 %

1996 97

651 6

040 652

199 316

48.5 %

1997 98

705 6

608 648

350 314

48.5 %

1998 99

164 6

514 645

710 312

48.4 %

التعليم الثانوي

يشمل التعليم الثانوي جميع مستويات المرحلتين الإعدادية والثانوية والالتحاق به إلزامي لمدة ثلاث سنوات ويلتحق التلاميذ ممن أنهوا الدراسة الابتدائية بالمرحلة الإعدادية دون امتحانات. ويوضح الجدول 1 عدد المدارس الثانوية (العامة والخاصة) وتوزيع التلاميذ حسب نوع الجنس.

واعتبارا من عام 1998 أصبحت الثانويات منقسمة إلى: (أ) المدرسة الشاملة التي حلَّت محل المدرسة العامة ثم المدارس الشاملة المتعددة القطاعات والمدارس التقنية المهنية ومعاهد التعليم التقني المهني التي حلَّت محل المدارس التقنية المهنية. وتدوم الدراسة 3 سنوات في المدارس النهارية و 4 سنوات في المدارس الليلية. والاختلاف في اختيار نوعية مدارس الثانوية الليسيه بين البنين والبنات موضَّح في الجداول التالية. وكما هو موضح، تختار البنات في الغالب المدارس الشاملة فيما يقل وجودهن في معاهد التعليم المهني والتقني بالمقارنة مع البنين. وتوضِّح البيانات التي تظهر في الجداول المقدَّمة من وزارة التربية زيادة انخراط البنات في مدارس الليسيه ذات التوجه التكنولوجي.

السنة الدراسية

الإعدادية

المجموع

بنات

النسبة المئوية للبنات

1994 95

866 1

019 434

762 206

47.6 %

1995 96

899 1

909 421

022 201

47.6 %

1996 97

912 1

097 407

390 195

48.0 %

1997 98

924 1

434 392

924 186

47.6 %

1998 99

923 1

482 377

440 179

47.5 %

السنة الدراسية

الثانوي العام

المجموع

بنات

النسبة المئوية للبنات

1994 95

216 1

660 251

059 139

55.3 %

1995 96

232 1

454 252

934 138

55.0 %

1996 97

230 1

116 245

503 135

55.3 %

1997 98

242 1

867 242

586 133

55.0 %

السنة الدراسية

الثانوي المهني

المجموع

بنات

النسبة المئوية للبنات

1994 95

31

623 24

268 13

53.9 %

1995 96

39

900 26

557 14

54.1 %

1996 97

51

988 29

499 16

55.0 %

1997 98

52

974 30

246 17

55.7 %

السنة الدراسية

الثانوي المهني التقني

المجموع

البنات

النسبة المئوية للبنات

1994 95

356

844 133

277 51

45.0 %

1995 96

340

670 110

067 48

43.0 %

1996 97

333

884 109

789 49

45.3 %

1997 98

326

765 104

194 48

46.0 %

الثانوي العام*

(1998 - 99)

411 1

039 292

870 158

54.4 %

* منذ عام 1998 تعمل جميع أنواع الثانويات بوصفها ثانويات عامة

السنة الدراسية

المدارس المهنية التقنية

المجموع

البنات

النسبة المئوية للبنات

1994 95

169

031 21

149 2

10.2 %

1995 96

170

219 23

884 2

12.4 %

1996 97

178

481 25

919 3

15.4 %

1997 98

179

596 27

164 5

18.7 %

معاهد التدريب المهني*

1998 99

494

162 101

912 38

38.4 %

* منذ عام 1998 حَلَّت معاهد التدريب المهني التقني محل مدارس التدريب المهني التقني.

المصدر: وزارة التربية

من إعداد الأمانة العامة المعنية بالمساواة

التعليم العالي/الثالثي

يشمل التعليم الثالثي الجامعات والمعاهد التقنية للتعليم المهني. ويلتحق الطلاب بها:

لدى اجتيازهم امتحانات تُعقَد على المستوى الوطني مما يحول دون أي تمييز على أساس نوع الجنس أو على أساس أي عوامل أخرى

ولا توضح مشاركة البنين والبنات في التعليم الثالثي الشامل أي تحوِّل ملموس بالمقارنة مع السنوات السابقة. إلا أن ثمة اختلافاً ملموساً في توزيع البنات على فروع وأقسام المدارس المختلفة. ويعزى هذا إلى عوامل شتى من بينها المساعدة التي تقدَّم من جانب مستشاري التوجيه المهني الذين يكون لهم صلات في الغالب مع طلاب المدارس الثانوية.

جدول الطلاب في سنة القبول الأوَّلى بالجامعات

السنة

المجموع

الإناث

1995 1996

045 104

696 57

1997 1998

939 127

926 61

(1) علم التربية وإعداد المعلمين

862 10

781 7

796 10

749 7

(2) الآداب والدين واللاهوت

761 19

509 15

268 21

701 16

(3) الفنون الجميلة والفنون التطبيقية

077 2

514 1

526 20

776 1

(4) القانون

662 6

290 4

696 7

999 4

(5) العلوم الاجتماعية والعلوم السلوكية

626 12

353 7

481 13

997 7

السنة

المجموع

الإناث

1995 1996

045 104

696 57

1997 1998

939 127

926 61

(6) التجارة وإدارة الأعمال

290 6

352 3

938 6

700 3

(7) المعلومات والتوثيق

083 1

872

205 1

950

(8) الاقتصاد المنزلي

159

133

295

245

(9) العلوم الوضعية والطبيعية

984 6

956 2

264 7

150 3

(10) الرياضيات وعلوم الحاسوب

738 6

765 2

069 7

962 2

(11) الطب وعلوم الصحة العامة والصحة الشخصية

999 9

616 4

343 10

817 4

(12) الهندسة

028 13

032 3

165 13

121 3

(13) الهندسة المعمارية وتخطيط الأراضي

522 2

308 1

637 2

433 1

(14) مهن الإنتاج الصناعي

349

173

362

175

(15) الزراعة والغابات ومصايد الأسماك

276 4

666 1

187 4

730 1

(16) قطاعات أخرى وقطاعات غير محدَّدة

629

376

إناث

281 68

707

421

المجموع

580 119

* تُوافق السنتين 1995 1996

** تُوافق السنتين 1997 - 1999

جدول الطلاب في سنة القبول الأوَّلى في التعليم التقني العالي

السنة

المجموع

النساء

1995 1996*

1997 1998**

(1) الآداب والدين واللاهوت

601

-

590

-

(2) الفنون الجميلة والفنون التطبيقية

682 1

219 1

544 1

138 1

(3) العلوم الاجتماعية والعلوم السلوكية

924

763

989

834

(4) التجارة وإدارة الأعمال

404 14

756 8

384 16

348 10

(5) علم المعلومات والتوثيق

595

464

774

588

(6) التدريب للقطاع الثالثي

584 4

072 3

702 4

166 3

(7) الرياضيات وعلم الحاسوب

895

285

366 1

479

(8) العلوم الطبية وعلوم الصحة العامة والصحة الشخصية

998 9

763 7

696 10

471 8

(9) الهندسة

304 14

297 3

263 17

368 4

(10) الهندسة المعمارية وتخطيط الأراضي

333

185

368

212

(11) مهن الإنتاج الصناعي

751 3

834 1

268 4

122 2

(12) النقل والاتصالات

371 3

36

302 3

24

(13) الزراعة والغابات ومصايد الأسماك

936 4

421 2

885 6

442 3

* تُوافق السنتين 1995 1996

** تُوافق السنتين 1997 - 1998

معاهد التدريب المهني

على نحو ما ورد في التقارير الوطنية السابقة، توجد أيضا باليونان معاهد للتدريب المهني ولكنها ليست مدرجة في المستويات المختلفة لنظام التعليم الرسمي. وهذه المعاهد تكمِّل النظام التعليمي وتساعد الشباب على دخول سوق العمل. ويتمثل الهدف من هذه المعاهد في تهيئة أي نوع من أنواع التدريب المهني سواء الأوَّلي أو التكميلي مما قد يُيسِّر إدماج الشباب مهنيا في المجتمع، ويضمن تكيُّفهم إزاء الاحتياجات المتغيِّرة للإنتاج. ويلتحق بهذه المعاهد الحاصلون على شهادتي الإعدادية أو الثانوية.

وتقدِّم المعاهد المهنية المذكورة أعلاه، الخاصة منها والعامة، التدريب في 160 تخصصا على مستويات شتى. وجميعها متاحة بصورة متساوية للبنين والبنات (أنظر الجدولين ألف و باء).

وبالإضافة إلى القطاعات المذكورة، سيتم إدخال تخصصات جديدة من عام 2000 فصاعدا في الميدان الجيوتقني، ومن ذلك مثلا وحدات إدارة الإنتاج الزراعي والتقنيون في مجال السياحة الزراعية والصناعات المنزلية الزراعية والبيئة، من أجل تهيئة سُبُل الدعم الاجتماعي والمالي للسكان الريفيين. وتدير منظمة التعليم والتدريب المهني المعاهد العامة والخاصة المذكورة أعلاه.

وهذه المنظمة التي أنشئت ضمن إطار خطة التعليم المهني والتدريب العملي تتمتع بالاستقلالية في مجالي الإدارة والتمويل، وتشرف عليها وزارة التربية الوطنية والشؤون الدينية وتتمثل أهدافها في:

• تنفيذ الأهداف التي تتوخاها المنظمة

• تنظيم وتشغيل معاهد التدريب المهني العامة في ميدان المسؤولية التي تتحملها وزارة التربية

• الإشراف على المعاهد الخاصة ومراقبتها

• تحديد الإطار التنظيمي اللازم لتشغيل معاهد التدريب المهني التابعة لدوائر حكومية أخرى بقدر ما يتعلق الأمر بمواضيع التدريب المتاحة

الموظفون التربويون

في مجال التعليم قبل المدرسة، تمثِّل المرأة الغالبية العظمى من المدرسين. ولوحظ في السنوات الأخيرة زيادة متواضعة في عدد الرجال من مدرسي رياض الأطفال.

ويرد في الجدول 2 توزيع المدرسين في مدارس التعليم الابتدائي والثانوي في العام المدرسي 1994-1995

النسبة المئوية للنساء من أعضاء الهيئات التعليمية حسب مستوى التعليم

رياض الأطفال

الابتدائي

السنة الدراسية

المجموع

النساء

النسبة المئوية للنساء

المجموع

النساء

النسبة المئوية للنساء

1994 95

428 8

406 8

99.7 %

168 44

219 24

54.8 %

1995 96

573 8

550 8

99.7 %

128 45

247 25

55.9 %

1996 79

789 8

752 8

99.6 %

785 46

490 26

56.6 %

1997 98

897 8

853 8

99.5 %

662 47

085 27

56.8 %

1998 99

965 8

855 8

98.7 %

684 47

264 27

57.2 %

الإعدادي

الثانوي العام

السنة الدراسية

المجموع

النساء

النسبة المئوية للنساء

المجموع

النساء

النسبة المئوية للنساء

199495

774 31

050 20

63.1 %

958 18

259 9

48.8 %

199596

440 33

177 21

63.3 %

617 18

224 9

49.5 %

199697

397 35

523 22

63.6 %

935 18

476 9

50.0 %

199798

189 36

019 23

63.6 %

387 19

822 9

50.7 %

1998-99

581 36

111 23

63.2 %

-

-

-

الثانوي المهني

الثانوي المهني التقني

السنة الدراسية

المجموع

النساء

النسبة المئوية للنساء

المجموع

النساء

النسبة المئوية للنساء

1994 95

134 2

065 1

49.9 %

916 10

063 5

46.4

1995 96

321 2

162 1

50.1 %

816 10

090 5

47.1

1996 97

862 2

461 1

51.0 %

882 10

227 5

48.0

1997 98

083 3

619 1

52.5 %

926 10

348 5

48.9ٍ

الثانوي العامٍ

1998 99*

210 27

764 13

50.6 %

* 1998 99 الثانوي العام والثانوي المهني والثانوي المهني التقني حَلَّت محلها الثانويات الشاملة

المدارس المهنية التقنية

السنة الدراسية

المجموع

النساء

النسبة المئوية للنساء

1994 95

731 2

583

21.3 %

1995 96

904 2

656

ٍ22.6 %

1996 97

121 3

756

24.2 %

1997 98

504 3

885

25.3 %

معاهد التعليم المهني التقني

1998 99*

943 10

586 4

41.5 %

* 1998 99، حَلَّت معاهد التعليم المهني التقني محل المدارس المهنية التقنية

المستشارون بالمدارس

على نحو ما ذُكِر في تقارير وطنية سابقة، تم تعيين مستشارين بالمدارس طبقا للقانون 1304/82 وتشمل واجباتهم قضايا المساواة ومناهضة النماذج التقليدية في النظام التعليمي.

وزاد في السنوات الأخيرة عدد النساء من مستشاري المدارس في مستويات التعليم الثلاثة. أما الوضع الحالي في التعليم الابتدائي فهو على الشكل التالي:

المجموع

النساء

المدرسة الابتدائية

300

16

التعليم الخاص

16

-

تعليم ما قبل المدرسة

50

47

التعليم الثانوي

251

52

هيئات التدريس في مستوى التعليم الثالثي

في مستوى التعليم الثالثي، زادت مشاركة المرأة في السنوات الخمس الأخيرة. ويتم تعيين النساء عادة عند المستويات الأدنى وتجري ترقيتهن بمعدل أبطأ من الرجال. والجداول الواردة في الملحق توضح توزيع هيئات التدريس في مستوى التعليم الثالثي (الجدول 3)

الجدول 3

السنة الأكاديمية 1994 1995 المجموع الإجمالي لهيئة التدريس

رجال

نسبة مئوية

نساء

نسبة مئوية

المجموع الإجمالي

731 6

71.3 %

714 2

28.7 %

مجموع الأساتذة

016 5

57.2 %

287

42.8 %

مجموع غير الحاصلين على الدكتوراه

مجموع أعضاء هيئة التدريس العلمية

332 1

60.8 %

856

39.2 %

السنة الأكاديمية 1995 1996 المجموع الإجمالي لهيئة التدريس

رجال

نسبة مئوية

نساء

نسبة مئوية

المجموع الإجمالي

846 6

72.5 %

595 2

27.5 %

مجموع الأساتذة

164 5

76.4 %

591 1

23.6 %

مجموع غير الحاصلين على الدكتوراه

-

-

-

-

مجموع هيئة التدريس العلمية

-

-

-

-

السنة الأكاديمية 1996 1997 المجموع الإجمالي لهيئة التدريس

رجال

نسبة مئوية

نساء

نسبة مئوية

المجموع الإجمالي

918 6

72.2 %

667 2

27.8 %

مجموع الأساتذة

155 5

76.3 %

600 1

23.7 %

مجموع غير الحاصلين على الدكتوراه

320

55.2 %

260

44.8 %

مجموع هيئة التدريس العلمية

443 1

64.1 %

807

35.9 %

السنة الأكاديمية 1997 1998 المجموع الإجمالي لهيئة التدريس

رجال

نسبة مئوية

نساء

نسبة مئوية

المجموع الإجمالي

061 7

72.1 %

773 2

27.9 %

مجموع الأساتذة

231 5

75.2 %

724 1

24.8 %

مجموع غير الحاصلين على الدكتوراه

311

58.6 %

220

41.4 %

مجموع هيئة التدريس العلمية

519 1

65.9 %

786

34.1 %

التعليم المستمر للمدرسين

في السنوات الأخيرة يتولى المركز التربوي الإقليمي الذي يعمل في جميع أنحاء البلاد مهمة التعليم المستمر للمدرسين في جميع المستويات.

ومن أولويات الأمانة العامة المعنية بالمساواة فيما يتعلق بوزارة التربية إدخال مبدأ المساواة بين الجنسين في التعليم المستمر للمدرسين. ولهذه الغاية تعاونت الأمانة العامة المعنية بالمساواة مع مركز البحوث المعني بمسائل المساواة ووزارة التربية من أجل العمل مؤخرا على تنظيم سلسلة من الحلقات الدراسية لتوعية المدرسين في الأقاليم بشأن قضايا المساواة (أنظر الإجراءات الإيجابية للأمانة العامة المعنية بالمساواة والجداول الواردة في الأشكال 6 أ،6 ب، 6 ج)

الحلقات الدراسية في عام 1997

الحلقات الدراسية في ثيسالونيكي، تشرين الأول/أكتوبر 1997

نوع الجنس

عدد المشاركين

النسبة المئوية

رجل

10

17.9 %

امرأة

46

82.1 %

المجموع

56

100.0 %

المستوى

أ/أ

نسبة مئوية

الابتدائي

4

7.1 %

ما قبل المدرسة

الابتدائي

8

14.3 %

الثانوي

44

78.6 %

المجموع

56

100.0 %

الحلقات الدراسية في أثينا، كانون الأول/ديسمبر 1997

نوع الجنس

عدد المشاركين

النسبة المئوية

رجل

17

32.1 %

امرأة

36

67.9 %

المجموع

53

100.0 %

المستوى

أ/أ

%

الابتدائي

ما قبل المدرسة

3

5.1 %

الابتدائي

الثانوي

42

79.2 %

المجموع

53

100.0 %

البرنامج: "التعليم المستمر توعية المدرسين بمسائل تكافؤ الفرص بين الجنسين في التعليم" تعزيز وعي المدرسين بمسائل المساواة، 1998 - 1999

عدد مستويات المدرسين

مستوى التخصص في التعليم

تخصص المدربين

الوحدات

رجل

امرأة

أثينا

1

12

ابتدائي

(4 تدريس)

ثانوي

(9 تدريس)

4 مدرس ابتدائي

6 خبير لغوي

2 مدرس ديانة

1 اقتصاد منزلي

ابتدائي 29

إعدادي 3

إعدادي 65

المجموع 13

رجل

امرأة

ثيسالونيكي

-

9

ثانوي

(9 تدريس)

1 رياضة بدنية

6 خبير لغوي

1 اقتصادي

1 مهندس زراعي

إعدادي

1 إعدادي

آنو تومبا

المجموع 9

رجل

امرأ ة

باترا

2

10

ابتدائي

(3 تدريس)

ثانوي

(9 تدريس مع الإعدادي)

3 مدرس ابتدائي

2 خبير لغوي

3 تربية بدنية

1 رياضيات

1 علم المعلومات

1 تربية رياضية

ابتدائي 35

إعدادي 11

إعدادي 8

المجموع 12

رجل

امرأة

إراكليو، كريت

2

9

ابتدائي

(11تدريس)

9 مدرس ابتدائي

2 مدرس رياض أطفال

ابتدائي 53

ابتدائي 54

رياض أطفال 10

المجموع 11

المرأة والتكنولوجيات الجديدة

طبقا لبحث أجرته في اليونان جامعة باتراس على مرحلتين (1987 1991 و 1991 1995) في 137 من المدارس الإعدادية التي تدرّس موضوع تكنولوجيا المعلومات إلى 755 3 تلميذا وتضم 517 مدرسا، اتضح أن استجابة البنين إزاء الحواسيب أكثر إيجابية من استجابة البنات. وفضلا عن ذلك جاء أداء البنين بالنسبة إلى الحواسيب الإلكترونية أعلى من أداء البنات. وينبغي ملاحظة أن البنات ينطلقن من نظرة تقدير إلى الذات أدنى فيما يتعلق بقدرتهن على استخدام الحواسيب الإلكترونية ومن ثم فقد نشأ لديهن موقف سلبي إزاء هذا الاستخدام. وطبقا للبحث المذكور، فإن المواقف المختلفة للبنات والبنين تتبع نمط الصور الاجتماعية النمطية الجامدة والسائدة. وعلى وجه التحديد، فإن الصورة النمطية السائدة للذكر (الذي يتعامل مع الماكينات والإنشاءات) يمكن النظر إليها على أنها تشمل الحواسيب الإلكترونية. وفي واقع الأمر فإن هذه النتيجة تتمثل في إدامة الصور النمطية الكلاسيكية الجامدة وما يتعلق بها من اللامساواة في قطاع التكنولوجيات الجديدة.

من هنا فالحاسوب من شأن الذكور، في حين أن الطباعة على الآلة من شأن الإناث. كما ثبت خطأ التوقع بإمكانية القضاء على الصور النمطية الاجتماعية الجامدة بعد الأخذ بنظام التشغيل الآلي للإنتاج الذي يقضي على الفصل بين الذكر والأنثى. فثمة عوامل، منها مثلا النظام الهرمي المهني والسيطرة على إجراءات العمل تلعب دورا أهم في توزيع العمل بين الجنسين. وعلى ذلك، فإن إدخال التكنولوجيات الجديدة لم يواكبه تغيُّرات ملموسة في التمييز المهني إلى ذكور وإناث. بل على العكس عزَّز هذا الأمر عقيدة الذكورة. وفي هذا السياق فليس صدفة أن 99.5 في المائة من موظفي القطاع العام المسؤولين عن تغذية الحواسيب الإلكترونية بالبيانات هن طابعات من النساء. وعلى العكس ففي فئة "المبرمجون المحلِّلون "يحتل الرجال 90 في المائة من الوظائف فيما تشغل النساء 10 في المائة فقط. ومن أجل تحسين موقف الفتيات إزاء التكنولوجيات الجديدة تعاونت الأمانة العامة المعنية بالمساواة مع مركز البحوث على تنظيم مؤتمر في ثيسالونيكي بشأن "التكنولوجيات الجديدة والتعليم" في عام 1998. وفضلا عن ذلك، قامت وزارة التربية، في إطار خطة المساواة في الفرص بإدخال "علم المعلومات" بالمدارس وكان من بين المستفيدين منه، وعددهم 000 38، عدد يصل إلى 000 18 من الفتيات (49.7 في المائة).

الأمية

في السنوات الأخيرة لوحظ تحسُّن بين سكان اليونان في معدل التصدي للأمية الكاملة وشبه الكاملة.

وطبقا لدراسة للمركز القومي للكتاب بعنوان "تحقيق شامل عن الأمية"، أثينا عام 1998 وكذلك طبقا للبيانات التي أتاحتها الأمانة العامة للتعليم المستمر للسكان التابعة لوزارة التربية، انخفضت الأمية انخفاضا شديدا في أعقاب اتخاذ التدابير الجذرية من جانب الدوائر الحكومية المعنية وإن كان هذا لا يعني أن الأمية قد تم محوها تماما. وثمة دراسة استقصائية أجرتها وزارة التربية وأوضحت أن الأمية الوظيفية تتولد من جديد من خلال النظام التعليمي مما يؤدي إلى أمية بين صفوف الشباب.

ويوجد صغار الأميين بين المتسربين من المدارس، وكذلك بين الذين لم يلتحقوا قط بالمدارس. كما أن هناك بعض التسربات خلال الانتقال من التعليم الابتدائي إلى الثانوي.

وتتفاقم المشكلة في مناطق الحدود وبين بعض الفئات السكانية مثل الغجر ونزلاء السجون. وينطوي مصطلح "الأمية الوظيفية" على ما إذا كان الشخص قد أكمَل أو لم يكمِل 9 سنوات من التعليم الإلزامي (المدرسة الابتدائية والمرحلة الإعدادية). وطبقا لبيانات حديثة مستقاة من تعداد للسكان، اتضح أن 47.7 في المائة من البالغين 16 سنة من العمر لم يكملوا التعليم الإلزامي. كما أن النسبة المئوية للنساء الأميات أعلى من النسبة بين الرجال. وهذه الفروق في النسب المئوية تتأثر بالموقع الجغرافي وبتوزيع السكان إلى حضر وشبه حضر أو ريفيين (مزارعون وعمال وغجر ومسلمون وأقليات إلخ).

والأمية الأساسية مشكلة اجتماعية معقَّدة. وبين صفوف الإناث من السكان، توجد الأمية أكثر ما توجد في المناطق الريفية وكذلك بين فئات المسنين من السكان طبقا لأحدث تعداد لعام 1991 فيما اختفت تماما بين صفوف الفئات الأصغر عمرا.

وهذا التحسُّن ظاهر في الجداول المتعلقة بالقوى العاملة حيث تبيِّن دراسة استقصائية أجريت في عامي 1995 و 1999 المستوى التعليمي المسجَّل في البلد للبنين والبنات ككل حسب المناطق مصنَّفا إلى حضر وشبه حضر وأرياف.

وقد اتخذت الأمانة العامة المعنية بالتعليم المستمر للسكان التدابير التالية لمكافحة الأمية في المناطق الجبلية والنائية والحدودية حيث تسود الأمية أكثر ما تسود بين صفوف النساء.

وتسهم السياسات التي تضعها الأمانة العامة في خفض ظاهرة "العجز التعليمي" الذي أصاب شرائح كبيرة من السكان الناشطين نتيجة الأمية والافتقار إلى المهارات الأساسية أو المؤهلات التعليمية، وبمعنى آخر نتيجة المشاكل التي تتداخل مع تنمية الموارد البشرية.

وتتخذ الأمانة المذكورة الإجراءات التالية:

ألف - نشر كراسات من قبيل:

1 - أمية الكبار

2 - طريقة لتعلُّم اليونانية كلغة أجنبية تحت عنوان "الاتصال باللغة اليونانية". وهذا الدليل موزَّع على جميع الأشخاص الذين يتعلمون اليونانية في سياق برامج التدريب

باء - برامج التعليم المستمر للنساء في الفئات المعنية وتقديم حوافز مثل:

دورات تدريبية ودورات للتعليم المستمر تنظمها الأمانة العامة للتعليم المستمر للسكان وتصل فيها مشاركة المرأة إلى نحو 65 في المائة

• ما تم في إطار التعليم العام للكبار (محو الأمية) من تنظيم حوالي 50 دورة (في عام 1999) بتمويل من مصادر وطنية (إعانات غير حكومية)

• مبادرة المرأة (محور – Now الفرص الجديدة للمرأة) 1997 2000.

رقم

البرنامج

إجراءات الأمانة العامة المعنية بالتعليم المستمر للسكان

1 -

دعم النساء بين سكان المجتمعات المحلية في ثراسي

النشر والوعي - اجتماع ليوم واحد

2 -

العمالــة والتنمية السياحية في ستيغيا إلادة - أمفترايتي 2

اجتماع يوم واحد

3 -

مشروع أوروبا الخضراء (يوروفيردي)

كتيبات ملصقات للمعلومات

4 -

النساء خريجات العلوم الاجتماعية غير المستخدمات وتنمية المجتمع المحلي

كتيبات ملصقات للمعلومات

5 -

المرأة في مجال العمالة وتنظيم المشاريع

توعية الشركاء الاجتماعيين والرأي العام

التعليم المشترك بين الثقافات

بمقتضى القانون 1566/85 بشأن "استحقاق جميع الأطفال للتعليم بصرف النظر عن نوع الجنس أو الديانة إلخ" في اليونان. فيما يتعلق بالتلاميذ والوافدين الأجانب بالذات، يجدر ملاحظة ما يلي:

بموجب المراسيم الرئاسية 297/78 و 155/78 و 121/95 المادة 2 فإن التلاميذ الأجانب المقيمين في اليونان، بصرف النظر عن بلد منشأهم وإذا ما كان والداهم أو أولياء أمورهم في اليونان يرغبون في ذلك، يجوز إلحاقهم بالمدارس الابتدائية كما يمكن التحاقهم بالمستويات الإعدادية أو الثانوية لدى تقديم شهادة ملائمة من مدرسة أجنبية أو شهادة نقل.

والمادة 3 من القانون 1351/1983 "التحاق الطلاب بالتعليم الثالثي" تنظِّم المسائل المتصلة بالتحاق مرشحين من ذوي الجنسية الأجنبية أو المولودين في الخارج.

1997 1998

المجموع

نساء

المدرسة الابتدائية

عائدون

984 30

675 14

أجانب

361 17

312 8

الإعدادية

عائدون

793 10

440 5

أجانب

014 3

549 1

الثانوية الشاملة المتعددة القطاعات

عائدون

208

132

أجانب

14

10

الثانوي العام

عائدون

002 2

122

أجانب

513

3

التعليم المهني التقني والتعليم الديني

عائدون

984 1

896

أجانب

337

122

الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الأمانة العامة المعنية بالمساواة

من أجل تنفيذ سياستها في مجال المساواة بين البنين والبنات في التعليم، اضطلعت الأمانة العامة المعنية بالمساواة بالأنشطة التالية:

ألف - تنفيذا لنتائج المؤتمر الذي تم تنظيمه عام 1994 مشاركةً بين الأمانة العامة المعنية بالمساواة ولجنة الاتحاد الأوروبي، تعاون مجلس البحوث المعني بمسائل المساواة مع الأمانة العامة المذكورة أعلاه ووزارة التربية الوطنية والشؤون الدينية، كما تعاونت الأمانة العامة مع خبراء أكاديميين في مسائل المساواة، على تصميم مواد تعليمية لتعزيز الوعي بين صفوف المدرسين. وقد شارك في تمويل البرنامج لجنة الاتحاد الأوروبي وتم تنفيذه بتعاون أوروبي أيضا.

باء - تعاونت الأمانة العامة المعنية بالمساواة مع مركز البحوث المعني بمسائل المساواة على تنفيذ برنامج للتوعية لمعلمي المدارس المستخدَمين في أثينا وفي ثيسالونيكي. وأما المقترحات ذات الصلة فقد شملت الإجراءات التالية:

1 - تصميم مادة لا تقوم على أساس نوع الجنس للتدخلات في النظام التعليمي.

2 - عقد حلقتين دراسيتين مدة كل منهما ثلاثة أيام بغية زيادة الوعي بين صفوف معلمي المدارس

3 - التنفيذ التجريبي في المدارس

4 - عرض مدته يومان لنتائج مساعي المدرسين وللنتائج العامة والمقترحات المطروحة في هذا الصدد

جيم - وفي ضوء الملاحظات والنتائج المتحصلة من جانب المدرسين وكذلك ملاحظات فريق البحث ونتائج فريق التقييم لخطة العمل السابقة (في أثينا وفي ثيسالونيكي) تم رسم مستوى جديد للعمل: ووُضِع هذا المستوى موضع التنفيذ عام 1998 على أن يتم استكماله مع نهاية عام 1999،.مع التأكيد على النقاط التالية بالذات:

1 - لا مركزية الإجراءات في المدن الأربع الكبرى (أثينا و ثيسالونيكي وباترا وإراكليو)

2 - تركيز الجهود على المدارس المختارة دون غيرها

3 - استخدام المدرسين الذين شاركوا في برامج التعليم المستمر

4 - عرض مشاركة المدرسين في عملية البحث وفي وضع المادة التعليمية التي تشمل العناصر الأساسية لبرنامج التوعية بالتعليم المستمر

5 - إنشاء شبكات للمدرسين عن طريق موقع مركز البحوث المعني بمسائل المساواة على شبكة الإنترنت

6 - التعاون فيما بين المدرسين والآباء والسلطات المحلية على مستوى المدرسة

7 - نشر مساهمات المدرسين

8 - تبادل الآراء مع الخبراء من بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي.

ويتعلق البرنامج بالتعليم المستمر وبتوعية المدرسين في مراحل ما قبل المدرسة والمرحلة الابتدائية والثانوية في مسائل المساواة بين الجنسين. ويشارك نحو 350 مدرسا في عملية التعليم المستمر وفي تطبيقها عمليا. ومن بين هؤلاء المدرسين توجد نسبة 18.5 من مدرسي المرحلة الابتدائية ومرحلة ما قبل المدرسة ونسبة 81.5 من مدرسي المرحلة الثانوية.

وكما هو معروف جيدا، فإن ظواهر اللامساواة واضحة بصورة أجلى في توزيع العمل حسب نوع الجنس وفي التحديد التقليدي للأدوار في نطاق الأسرة ثم في المشاركة المحدودة للمرأة في الحياة السياسية والاجتماعية وفي عملية صنع القرار.

وعلى ذلك، فإن الإجراءات مخططة بما يكفل زيادة وعي المدرسين بمسائل المساواة وقد تم تنفيذها على النحو المخطط لها في عام 1999 في المدن الكبرى: أثينا وثيسالونيكي وبترا وإراكليو.

وقد شملت هذه الإجراءات على وجه الخصوص ما يلي:

• عدد من المدارس (11) ومن المدرسين (45) تم اختيارهم في تلك المدن (أنظر الجدول المرفق) في الفترة: شباط/فبراير 1999.

• في كل مدينة، تم تشكيل فريق من الباحثين الجامعيين (3) لمساعدة فريق المدرسين على إجراء البحث (أنظر الجداول المرفقة) في الفترة: شباط/فبراير 1999

• نُظِّمَت حلقات دراسية لأفرقة المدرسين (بلغ المجموع 45 رجلا وامرأة من المستفيدين) وتم تحديد إطار العمل البحثي الواجب الاضطلاع به. في الفترة: شباط/فبراير نيسان/أبريل 1999.

• تم إجراء العمل البحثي الفعلي في المواقع المختلفة. في الفترة: آذار/مارس أيلول/سبتمبر 1999

• نُظِّمَت ثلاث فعاليات مفتوحة في مباني المدارس في أثينا وثيسالونيكي وباترا بمشاركة المدرسين والآباء وعُرِضَت نتائج أعمال البحوث بواسطة الأفرقة المحلية. في الفترة: تشرين الأول/أكتوبر تشرين الثاني/نوفمبر 1999

• تم تنظيم مؤتمر ثان ليومين في إراكليو، كريت بعنوان "التعليم ونوع الجنس: دور المدرس" وعُرِضَت النتائج العامة للبرنامج والأهداف المتوخاة مستقبلا للأمانة العامة المعنية بالمساواة ومركز البحوث المعني بمسائل المساواة ووزارة التربية. في الفترة: كانون الأول/ديسمبر 1999

وما زالت الأنشطة المذكورة أعلاه قيد التنفيذ.

وتتمثل أهداف الأمانة العامة المعنية بالمساواة فيما يلي:

ألف - تنقيح الكتب المدرسية؛ فنحن نخطط لتنظيم اجتماع لحلقة عمل تشمل الفروع المواضيعية ولجان وضع البرامج ومجموعات من الكتَّاب من أجل توعية أعضائها وتزويدهم بالمعلومات عن قضايا المساواة وعن الطرق التي يتفاعل بها العنصر "الجنساني" في مجال التعليم.

باء - نخطط لاستعمال المواد المتاحة من أجل توعية المدرسين على المستويات كافة فضلا عن الشباب بما يساعد على إيجاد مدرسة ديمقراطية مبرَّأة من أي شكل من أشكال اللامساواة.

وفضلا عن ذلك نخطط لتنفيذ المبادرات التالية في غضون عام 2000 :

• تعزيز الدراسات العليا للمرأة حتى مستوى الدكتوراه بالتعاون مع وزارة التربية ومع الجامعات. ومساعدة المدرسات على الانخراط في برامج التعليم المستمر.

• بالتعاون مع وزارة التربية، نعمل على تنظيم مسابقة وطنية للرسم لأطفال المدارس الابتدائية عن المساواة بين الرجل والمرأة

• وضع المقترحات والتدخلات في برامج الدراسة والمواد التربوية والأدلة العلمية لنشر مساهمة المرأة في تنمية المجتمع وتطوير العلوم والقضاء على الصور النمطية الجامدة والبالية المتعلقة بأدوار الجنسين.

• تشجيع الفتيات على المشاركة في الفعاليات الرياضية

• تنظيم حلقات دراسية لمعلمي المدارس الابتدائية والثانوية عن مواضيع المساواة وتعزيز عمليات التبادل الدولي لآراء المدرسين عن قضايا المساواة

• تقديم دروس مصورة سينمائيا ومواد منتجة بوسائط متعددة عن مسألة المساواة إلى تلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية

• دراسة وتقديم مقترحات تتعلق بالبنات اللائي يتسربن من المدارس

• طرح متغيِّر "العنصر الجنساني الاجتماعي" في بحوث المعاهد ومراكز البحوث وإنشاء خدمات استشارية على جميع المستويات التعليمية لمساعدة البنات على الاهتداء إلى أفضل الخيارات المهنية

• وضع نظام لجمع وتجهيز البيانات المتعلقة بأوضاع الرجل/المرأة على الأصعدة كافة في التعليم ونشر التطورات التي تستجد على فترات منتظمة

المصادر :

• وزارة التربية

• الدائرة الإحصائية الوطنية قوة العمل

• معاهد التدريب المهني

• الأمانة العامة لتعليم الكبار.

المادة 11 الحقوق المتساوية في العمالة

التغيُّرات الأساسية في حالة عمالة المرأة 1993-1999

في الفترة 1993-1999 كانت التغيُّرات الرئيسية في توظيف المرأة على النحو التالي:

• زيادة في نصيب المرأة في قوة العمل (75 في المائة زيادة في السكان المشاركين في النشاط الاقتصادي وتتوازى مع إدماج المرأة في سوق العمل)

• الانخفاض المطلق في عدد النساء غير المشاركات في النشاط الاقتصادي من سن 15 إلى 64 سنة (التغيُّر إيجابي بالنسبة للرجال)

• زيادة في عمالة المرأة (78 في المائة من الزيادة في الوظائف مناظرة للوظائف الجديدة للمرأة)

• زيادة في بطالة المرأة (70 في المائة من الزيادة في عدد غير العاملين في الفترة قيد الاستعراض وتتناظر مع الأعداد الإضافية للنساء غير العاملات)

• انخفاض في عدد النساء المساعدات في المشاريع الأسرية بنسبة 19 في المائة

• المشاركة المتزايدة بصورة مطردة للنساء في القطاع الثالثي وانخفاض استخدام المرأة في القطاعين الابتدائي والثانوي

• تحسُّن في المستوى التعليمي المرتفع بالفعل للمرأة المشارِكة في النشاط المالي

• زيادة بمعدل أسرع في استخدام المرأة مقارنة بالرجل في جميع الفئات المهنية التي يتضح فيها وجود زيادة

• زيادة في نسبة النساء في جميع فروع القطاع العام والتفوُّق المتناسب للنساء الحاصلات على درجات علمية من مستوى التعليم الثالثي في جميع الفئات حسب سنوات الأقدمية، فيما عدا الجماعة العمرية العاملة بالفعل والواقعة في السنوات 31-35 سنة

• الأعداد الكبيرة للمهاجرين الذين يدخلون البلاد في الفترة قيد الاستعراض وزيادة استخدامهم بصورة غير قانونية وغير مشمولة بالتأمين.

السياسات المتبعة لتعزيز الفرص المتكافئة في قطاع العمالة

في فترة من التغيُّرات الهيكلية الواسعة النطاق في بلدنا، تتولى الحكومة اليونانية تنفيذ سياسات ترمي إلى تنمية اقتصادية واجتماعية مترابطة ومتكاملة. وهي تسعى إلى ربط الأداء المرتفع في مجال الاقتصاد الكلي والتنمية بوجود زيادة في التوظيف وتعزيز التنمية الاجتماعية والتجانس والتكامل في الميدان الاجتماعي.

وإطار سياسات اليونان مُصَمَّم على أساس محاور ثلاثة:

محور التنمية

تنفيذ السياسات الهيكلية لتعزيز التنافس أمر يلقى التأييد ولكنه لا يتم باستمرار على أساس نموذج تتعايش في ظله التنمية مع التجانس الاجتماعي، وتربط بين المنافسة وبين دولة الرفاه الاجتماعي. ومن شأن السياسات التي توضع موضع التنفيذ أن تعزِّز المرونة والتكيُّف مع المتطلبات الجديدة لسوق العمل، فيما تولي الاهتمام لتحقيق الارتقاء الأمثل لنوعية الحياة وضمان مناخ يسوده الاطمئنان والأمن بالنسبة للمواطنين.

محور منع البطالة

يتم تحديث الهياكل التي تم بالفعل إنشاؤها لتدعم المواجهة الفردية للبطالة وتحقق تحوُّلا كاملا من حيث السياسات السلبية إلى السياسات الإيجابية في مجال العمالة . ويتواصل العمل أيضا على خلق مجتمع للمعرفة يتوخى إعداد قوى عاملة قادرة على مواكبة التطور في سوق العمل اليونانية والدولية.

محور الدعم

يتم تحسين فرص الوصول إلى سوق العمل بالنسبة للفئات الاجتماعية التي يهددها أكثر من غيرها خطر الاستبعاد، إضافة إلى المزيد من تعزيز المساواة بين الجنسين وتقديم دعم إيجابي للعاملين الأكبر سنا ولمن يعانون البطالة، وتسوية القضايا المعلَّقة في مجال استخدام العمال الأجانب في البلاد، فضلا عن تنفيذ التدابير التي من شأنها تقديم العون إلى الفئات الأخرى المستضعفة اجتماعيا. وفي الوقت نفسه، يولى الاهتمام لإصلاح نظام التأمين من أجل كفالة التضامن الاجتماعي.

ولتعزيــز سياســـات العمالـــة ودعم السياسات الرامية إلى مكافحة البطالة، ولا سيما بطالة المرأة والشباب، ومن أجل تحديث سوق العمل بحيث تلبي المتطلبات الناشئة عن الحقائق الجديدة للعولمة والتكنولوجيا، قامت الحكومة بما يلي:

• إنشاء مؤسسات جديدة من أجل تحديث سوق العمل

• تنفيذ سلسلة من سياسات التوظيف الفعَّالة

• استغلال الإمكانيات التي أتاحتها التكنولوجيات الجديدة في مجال المعلومات والاتصال من أجل الحصول على المعارف وهو ما يتم لصالح أنشطة الأعمال التجارية ولإضفاء تحسينات على القطاع العام.

وفي أعقاب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في المجلس الأوروبي في أمستردام في حزيران/يونيه 1997 فيما يتعلق بإمكانية تنفيذ البند الجديد المتصل بالعمالة في المعاهدة، قدمت اللجنة الأوروبية مقترحات توجيهية بالنسبة إلى سياسات العمالة للدول الأعضاء لعامي 1998 و 1999 على السواء. وبعد أن وافق عليها رؤساء الدول والحكومات في اجتماعات مجلس أوروبا في لكسمبرغ (1997) وفيينا (1998)، أدمجت الدول الأعضاء المبادئ التوجيهية المتصلة بالعمالة ضمن خطط عملها الوطنية.

وفي إطار سياسة العمالة المتكاملة، يتم حاليا صياغة خطة العمل الوطنية للعمالة. وتوضع على أساس سنوي لتشكِّل أداة أساسية للتوجيه والتنسيق، ولتكفل، عن طريق التدخلات اللازمة، الربط بين أهدافنا الوطنية وبين منظور التجانس الأوروبي ضمن إطار الاتحاد الاقتصادي والنقدي. كما أن المشاركة الفعَّالة من جميع الشركاء الاجتماعيين تكفل قيام الظروف اللازمة لاتباع استراتيجية موحَّدة ومتناسقة، وترسي الأسس التي سوف تقوم عليها خطط العمل الوطنية في السنوات القادمة.

المؤشر الأول: تحسين إمكانية التوظيف

يتمثل الهدف من التدابير والإجراءات في جميع توجيهات المؤشر 1، في مكافحة البطالة لجميع الفئات التي تضمها القوى العاملة وفي منع البطالة في الأجل الطويل.

وفي إطار هذا المؤشر، تشارك المرأة حسب الأولوية في تدابير تعزيز فرص التوظيف للدرجة التي تجعل النساء يشغلن عدد الوظائف المناظرة بالنسبة المئوية لمشاركتهن في البطالة.

التدابير الإجراءات

في المشروع المعنون "مواصلة التدريب وتعزيز العمالة" التابع لوزارة العمل، الذي يرمي إلى وضع نظام أنجع لمواصلة التدريب بحيث يكون قادرا على تلبية الأولويات الناشئة عن متطلبات الاقتصاد للفترة 1994-1999، بلغت نسبة النساء 49 في المائة من جميع الأشخاص المستفيدين من ذلك المشروع.

• الإجراءات بالنسبة لمن يعانون البطالة نسبة مشاركة المرأة: 57 في المائة

• الإجراءات بالنسبة للعاملين بلغت نسبة مشاركة المرأة: 40 في المائة

• في سياق إجراءات تعزيز العمالة:

• برنامج لمن يلتحقون مجددا بمهن الأعمال التجارية* التابع للرابطة الأوروبية للتدريب المهني. وهذا البرنامج موجَّه إلى العاملين المهنيين في مجال الأعمال التجارية في المجموعة العمرية 18 64 سنة ممن يقررون إنشاء مشاريعهم الصغيرة الخاصة. وعدد النساء اللائي يلتحقن سنويا بهذا المجال هو 000 30 امرأة أي نسبة 55 في المائة من العدد الإجمالي للملتحقين. أما مبلغ الإعانة المقدَّم إلى كل امرأة تعاني البطالة ممن يبدأن مشروعهن الخاص فيزيد بمقدار 000 300 دراخمة عن مبلغ المعونة المقدَّم للرجل في جميع فئات الدعم. وفي عام 2000، سيكون قد تم شغل عدد من المواقع حيث تبلغ نسبة النساء المهنيات 60 في المائة.

• برنامج خبرة العمل واستخدام الأشخاص المعرَّضين للبطالة* ويدعم البرنامج الشركات الخاصة والأعمال التجارية على مستوى الإدارة المحلية والرابطات المهنية ونقابات المهنيين وأرباب العمل الآخرين الذين يتيحون فرصا لاكتساب خبرة العمل والتوظيف للأشخاص غير المستخدَمين من الفئة العمرية 18-64 سنة لفترة تتراوح بين 17 و 20 شهرا بعد مرحلة التدريب العملي، وذلك لفئات مناظرة من الرجال الذين يعانون البطالة. وقد زادت فترة توظيف النساء بإضافة ثلاثة أشهر في جميع الفئات حيث النسبة المئوية لمشاركة المرأة في حدود 60 في المائة.

• برنامج دعم المهنيين في الأعمال التجارية الجديدة المقدَّم للفئات المستضعفة اجتماعيــا*. ويُحدَّد أمــد تقديم الدعم بثلاثة أشهر ويزيد المبلغ الأساسي للإعانة بإضافة 000 500 دراخمة إذا ما كان الشخص المعني امرأة.

وفي إطار المشروع المعنون "مكافحة الاستبعاد من سوق العمل"، 1994 1999، يتضح فيما يلي أدناه الصورة الشاملة لمشاركة المرأة

1994

1996

1997

1999

2000

ر/ن

ن

ن %

ر/ن

ن

ن %

ر/ن

ن

ن %

ر/ن

ن

ن %

ر/ن

ن

المشروع الفرعي 1

133 2

933

44

855 3

510 1

39

211 3

268 1

39

014 2

886

44

465 1

700

المشروع الفرعي 2

842

292

35

845 3

586 2

67

270 2

664 1

73

097 2

258 1

60

270 1

650

المشروع الفرعي 3

115

45

39

911 2

511 4

52

069 2

272 1

61

235 2

341 1

60

027 2

350 2

المجموع

090 3

270 1

41

611 10

607 5

53

550 7

204 4

56

346 6

485 3

55

762 4

350 2

* الأرقام تمثل تقديرات عن سنتي 1999 و 2000

المصدر: وزارة العمل

ر: رجال

ن: نساء

الجدول 1

المشروع الفرعي 1 = الأشخاص الذين يعانون إعاقة بدنية أو ذهنية

المشروع الفرعي 2 = اللاجئون والمهاجرون والعائدون والأشخاص من ذوي الخصوصيات الثقافية أو الدينية

المشروع الفرعي 3 = المساجين والمفرج عنهم من السجون والأحداث الجانحون وعائلو الأسر ذات العائل الواحد والمقيمون في مناطق جبلية نائية أو معزولة والمتعاطون السابقون لمواد تفضي إلى الإدمان والأشخاص الذين عُولجوا تماما عن هذا التعاطي.

برنامج الدعم: المشاريع الجديدة والوظائف الجديدة للأشخاص الذين تم تدريبهم أو أفادوا من المشروع التنفيذي المعنون "مناهضة الاستبعاد من سوق العمل" في السنوات 1996-1999*

1 - الأعمال الجديدة: فترة تقديم إعانات رب العمل محددة بـفترة 24 شهرا. والمبلغ الأساسي للدعم المقدَّم إلى رب العمل عن كل شخص تم استخدامه هو 000 7 دراخمة يوميا وهو يزيد بمقدار 500 دراخمة إذا ما كان هذا الشخص امرأة.

2 - المشاريع الجديدة: المبلغ الأساسي للدعم عن كل وظيفة جديدة مدرجة ضمن المشروع هو 000 000 3 دراخمة ويزيد بمقدار 000 300 دراخمة إذا ما كان الشخص امرأة

ويلاحَظ أنه من واقع 900 فرد أفادوا من هذا المشروع وتم تدريبهم في إطاره، وبعدها تم استيعابهم من عام 1999 حتى الآن في برامج دعم العمالة شكَّلَت المرأة نسبة 76 في المائة.

• برنامج تقديم الإعانات للوظائف الجديدة والمشاريع الجديدة للأشخاص الذين تم تدريبهم وأفادوا في إطار المبادرة المجتمعية المعنونة "العمالة" (المشاريع HORIZON-NOW-YOTHSTART-INTERGA). ويتعلق مشروع NOW بالمرأة وحدها ويقصد إلى تعزيز الفرص المتكافئة للمرأة فيما يتعلق بالتوجيه المهني والتدريب والتوظيف والوصول إلى مناصب المديرين فضلا عن ضمان التنمية المهنية.

• ويشار إلى أنه من واقع عدد إجمالي يبلغ 780 شخصا ممن أفادوا من المبادرة المذكورة أعلاه وتم تدريبهم ضمن إطارها وبعدها تم إدراجهم ضمن برامج دعم التوظيف شكَّلَت المرأة نسبة 68.5 في المائة.

جدول البيانات الكاملة للمؤشر 1

المؤشر 1 تحسين القدرة على الاندماج المهني

1998

1999

2000

ر/ن

ن

ن %

ر/ن

ن

ن %

ر/ن

ن

ن %

ق1

550 108

219 55

51 %

045 92

121 49

53 %

423 65

76 34

53 %

ق2

963 53

670 32

61 %

187 65

496 20

31 %

389 87

24 27

31 %

ق3

134 146

606 85

59 %

092 168

067 73

43 %

248 234

20 111

4 %

ق6

393 3

800 1

53 %

746 6

654 3

54 %

060 8

49 4

56 %

ق7

341 31

237 17

55 %

572 120

866 65

55 %

540 105

60 54

52 %

ق8

593 79

788 37

47 %

430 128

862 67

53 %

160 206

38 105

51 %

ق9

524 13

535 7

56 %

811 27

540 15

% 56

085 21

01 11

52 %

المجموع

498 436

855 237

54 %

883 608

606 295

49 %

905 727

69 348

48 %

ر: رجال

ن: نساء

ق: القدرة

ق1-ق2: منع البطالة الطويلة الأجل

ق3: التحوُّل من سياسات العمالة السلبية إلى العمالة الإيجابية

ق6: تنمية التعلُّم مدى الحياة

ق7: تيسير التحوُّل من المدرسة إلى العمل

ق8: إنشاء أو تطوير نُظُم التلمذة الصناعية

ق9: تطوير سوق للعمل مفتوحة أمام كل فرد.

المؤشر الثاني: تنمية روح تنظيم المشاريع

تيسير إنشاء وتشغيل المشاريع

يولى اهتمام خاص بإزالة الحواجز القائمة تشجيعا للمرأة على إنشاء المشاريع والاستخدام لحساب الذات، من خلال تنفيذ برامج خاصة تساعد المرأة على بدء المشروع وعلى تحديث المشاريع القائمة بالفعل.

التدابير الإجراءات

• تقديم المعونات من برنامج الصناعات الذي يهدف إلى تيسير بدء المشاريع الجديدة وتشجيع ومساعدة المستثمرات الجدد على إنشاء وتطوير المشاريع العملية

• برنامج لدعم المشاريع التي تقوم بها النساء بهدف مواجهة مشاركة المرأة المحدودة في أنشطة الأعمال التجارية

• إنشاء شبكة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بهدف زيادة تنافسية المشاريع

• مؤسسات الائتمان المالي التي تتبع شركات الضمان المتبادل مع مشاركة عملية من جانب الشركات الرأسمالية بهدف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم على التماس المصادر الملائمة للتمويل

• برنامج لتحديث النظام الضريبي بغرض تبسيط المعاملات التجارية وتقليل حالات التهرب الضريبي بما يفضي إلى تحسين ظروف المنافسة السليمة وخلق الظروف الملائمة لتنمية المشاريع

• برامج وزارة الزراعة لتشجيع الاستخدام لحساب الذات في القطاع الزراعي ومساعدة المزارعات المستخدَمات لحساب أنفسهن على تحديث مزارعهن، وتحسين قدرتهن على التنافس بما يقلب شكل الهرم العمري للسكان المزارعين المشاركين في النشاط الاقتصادي مع إعادة هيكلة الحيازات

• اتفاقات التوظيف المحلية وبمقتضاها تُنشأ وظائف على الصعيد المحلي بما يعزز العمالة في الأنشطة العملية التنافسية والمنتِجَة ، ويكفل أنسب الظروف التي تُمارَس في ظلها أنشطة الأعمال التجارية المتوقع منها أن تساهم في زيادة العمالة.

المؤشر الثالث: تشجيع تكيُّف المشاريع والمستخدمين فيها

تحديث تنظيم العمل

في إطار المؤشر الثالث، تتخذ التدابير لكفالة أمن العاملين (رجالاً ونساءً) المستخدَمين في أشكال مرنة من العمل

المؤشر الرابع: تعزيز سياسات الفرصة المتكافئة للرجال والنساء

العمل على إدماج بعد المساواة بين الجنسين

من أجل التصدي للمشاكل العملية التي تصادفها المرأة في سوق العمل، قررت الحكومة اليونانية وشركاؤها الاجتماعيون، بالإضافة إلى التدابير الفردية المتخذة، إقرار إدماج بُعد المساواة بين الجنسين ضمن الخطة الوطنية للعمالة.

التدابير الإجراءات

لجنة وزارية على مستوى الوزير تعالج مسألة تنسيق الإجراءات الحكومية وتعزيز إدراج المساواة بين الجنسين في جميع السياسات. وتقدِّم اللجنة تقريرا وتقييما للإجراءات المتخذة إلى رئيس الوزراء. وسوف تتلقى اللجنة المساعدة من أجل نهوضها بمهامها من خلال تشكيل فريق وزاري مشترك يتولى رصد وتقييم سياسات العمالة ذات الصلة (لكل وزارة). وسيولى اهتمام خاص إلى تطوير أدوات رصد وتقييم السياسات.

• دعم الآلية الوطنية المسؤولة عن المساواة (الأمانة العامة المعنية بالمساواة)

• النهوض بمركز البحوث المعني بمسائل المساواة وإنشاء وحدات جديدة في إطاره

• الدراسات التي يقوم بها المركز المذكور فيما يتعلق بوضع المرأة في سوق العمل ومشاكل الإدماج ضمن سوق العمل بالنسبة للفئات المستضعفة من النساء وتقييم السياسات القائمة ومؤشرات وضع المرأة في سوق العمل والتجارب والمهارات غير المعترف بها للمرأة.

معالجة الاختلافات في التوظيف بين الجنسين

التدابير الإجراءات

• أفرقة المعلومات والمشورة التابعة لمركز البحوث المعني بمسائل المساواة والعاملة لصالح المرأة في أقاليم اليونان الخمسة

• هياكل دعم استخدام المرأة

منذ عام 1995 حتى الآن تم إنشاء نحو 50 هيكلا في جميع أنحاء البلاد من خلال المبادرة الاجتماعية EMPLOYMENT NOW المتعلقة بفرص المرأة المتكافئة في مجال العمالة وهذه الوحدات تقدِّم ما يلي:

• تحديث المعلومات وتوفيرها وإسداء المشورة في مسائل العمالة، وخاصة فيما يتعلق بالتوجيه المهني والدعم التقني من أجل إقامة المشاريع التجارية.

• دعم مشاريع النساء

كما أن برنامج وزارة التنمية، الذي يشجِّع على الاستخدام الذاتي وإنشاء المشاريع التجارية للمرأة، حقق نجاحا مرموقا في عام 1999 ومن المتوقع أن يستمر في عام 2000. ومن خلال البرنامج المذكور، تم تمويل 198 مشروعا في 33 منطقة بالبلد وينبغي التأكيد على أن البرنامج لا يقوم ببساطة بدعم عمالة المرأة ولكن يدعم أيضا استخدام المرأة في قطاع دَرَج على أن يشهد قصورا في تمثيلها من قبل.

• إدخال تدابير جديدة تخطط لها وزارة الاقتصاد الوطني فيما يتعلق بالوظائف الجديدة التي يتم إنشاؤها في مجال أعمال القطاعين الخاص والعام.

الجمع بين حياة العمل وحياة الأسرة

التدابير الإجراءات

• برنامج تابع لوزارة العمل يشمل إنشاء مراكز لشغل وقت الأطفال بطريقة مبتكرة بالإضافة إلى حضانات ورياض للأطفال ومراكز للرعاية النهارية للطفل. وتم استحداث 198 وحدة تبلغ طاقتها الإجمالية 900 6 طفل ومن المتوقع أن تتيح فرصا للعمل لنحو 150 1 من الأفراد ممن يعانون البطالة ومنهم 89 في المائة نساء.

• برنامج تابع لوزارة العمل يشمل استحداث 191 وحدة رعاية اجتماعية. وتتعلق برامج الرعاية الاجتماعية برعاية المسنين وغيرهم من الأشخاص المعالين وهذه الوحدات من المتوقع أن تتيح فرصا للعمل لعدد إجمالي يبلغ 920 من الأشخاص غير المستخدَمين ومنهم 95 في المائة نساء

تشغيل مؤسسة مدرسة اليوم الكامل بواسطة وزارة التربية ومن المزمع توسيع نطاق هذه المؤسسة كي ما تغطي البلد بأكمله. وهناك 700 من رياض الأطفال و 500 1 من المدارس الابتدائية قيد التشغيل حاليا ويتم تشغيلها لساعات طويلة بصورة خاصة بما يتيح للتلاميذ الصغار البقاء في المدرسة وأداء واجباتهم المدرسية بمساعدة الهيئة التعليمية أو مزاولة أنشطة فنية أو تربوية أو رياضية. ومن المتوقع أن تقدِّم مدرسة اليوم الكامل مساهمة ملموسة في تيسير إدماج المرأة في سوق العمل.

تيسير إعادة الإدماج في سوق العمل

التدابير الإجراءات

• برنامج للإدماج الاجتماعي للمرأة المسلمة في منطقة ميتاكسورغيو، 1998-2000.

• مشروع نموذجي لاكتساب خبرة العمل لخمسة آلاف امرأة في المجموعة العمرية 35-50 بصرف النظر عن المستوى التعليمي. ويرمي المشروع إلى تحسين المهارات وترقية الكفاءات اللازمة للاندماج في سوق العمل (2000)، الأمانة العامة المعنية بالمساواة الرابطة الأوروبية للتدريب المهني

• مشروع نموذجي لعدد 000 5 امرأة من المناطق الريفية والجبلية أو النائية. والهدف من هذا المشروع هو تحسين المهارات اللازمة في القطاع الأوَّلي في تجهيز المنتجات الزراعية وفي تقديم الخدمات الزراعية السياحية، وزارة الزراعة الأمانة العامة المعنية بالمساواة (2000).

التغيُّرات في عمالة المرأة

المؤشرات الأساسية للعمالة

طبقا لبيانات الدراسة الاستقصائية لوزارة العمل، 1999، بلغ عدد سكان البلاد نحو 000 120 10 نسمة بزيادة قدرها 1.9 في المائة في الفترة 1993-1999. كما أن المجموعات العمرية التي أظهرت زيادة تنتمي جميعا إلى الفئة التي يزيد عمرها على 25 سنة.فيما أظهرت الفئات الأصغر عمرا، انخفاضــا. وتعزى زيـــادة السكـــان فقـط إلى استقرار 000 500 إلى 000 000 1 من الأجانب في البلاد منذ عام 1991. كذلك فإن الثبات النسبي لمعدل المواليد بعد فترة ممتدة من الانخفاض المنتظم والملموس يعزى إلى حد كبير إلى زيادة في عدد مواليد الأجانب.

النسبة المئوية للتغيُّر السكاني حسب الفئات العمرية، 1993-1999

صفر-6 سنة 7-13 سنة 14-18 سنة 19-24 سنة 25-29 سنة

30-34 سنة 45-64 سنة +65 سنة

20 % 15 % 10 % 5 % صفر % -5 % -10 % -15 % -20 % -25 %

-8,8 % -18.7 % -5.9 % -0.5 % 2.7 % 6.9 % 2 % 16.3 %

المصدر: الدائرة الإحصائية الوطنية باليونان، مسح القوى العاملة، 1993 1999

تم تجهيز البيانات بمعرفة مركز البحوث المعني بمسائل المساواة

وتشكِّل النساء 51.5 في المائة من مجموع السكان فيما تبلغ نسبة الرجال 48.5 في المائة. كما زاد نصيب المرأة من جميع الفئات بين السكان المشاركين في النشاط المالي، فيما انخفض بالتالي معدل نشاط النساء بين السكان غير المشاركين في النشاط الاقتصادي. وفي عام 1999 بلغ معدل مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي 39.2 في المائة بزيادة عن عام 1993 حيث كان 37.3 في المائة، بينما تراوح معدل مشاركة الرجال بين 64.6 في المائة و 63.2 في المائة. أما معدلات مشاركة السكان في النشاط الاقتصادي للمجموعة العمرية 15-64 فكانت 51 في المائة للنساء و 79 في المائة للرجال في عام 1999.

المؤشرات الرئيسية للعمالة، 1999

رجل

امرأة

معدل النشاط (+15 سنة)

63.2

39.2

معدل الاستخدام (+15 سنة)

58.4

32.2

البطالة

7.6

17.9

البطالة الطويلة الأجل (النسبة المئوية)

52.6

62.1

المجموع

رجل

امرأة

قوة العمل

100

59.8

40.2

المستخدَمون

100

62.6

37.4

غير المستخدَمين للأجل الطويل

100

34.7

65.3

غير الناشطين ماليا

100

35.8

64.2

المصدر: الدائرة الإحصائية الوطنية باليونان، مسح القوى العاملة، 1993 1999

تم تجهيز البيانات بمعرفة مركز البحوث المعني بمسائل المساواة

وفي عام 1999 كانت المرأة تشكِّل أكثر من 40 في المائة من قوة العمل و 37 في المائة من المستخدَمين. والنساء يشكِّلن 61 في المائة من المعرضين للبطالة و 65 في المائة من ذوي البطالة الطويلة الأجل و 64 في المائة من السكان غير المشاركين في النشاط الاقتصادي بينما بلغت نسبة البطالة بين النساء 17.9 وهي تزيد بمقدار الضعف وأكثر عن النسبة بين الرجال (7.6 في المائة).

التغيُّرات في وضع عمالة المرأة، 1993-1999

في الفترة 1993-1999، كانت العناصر الرئيسية للتغيُّر في عمالة المرأة على النحو التالي:

• زيادة في حصة المرأة من سوق العمل

• زيادة في عمالة المرأة

• زيادة في بطالة المرأة

• مشاركة متزايدة باستمرار للمرأة في القطاع الثالثي وانخفاض في استخدامها في القطاعين الأوَّلي والثانوي

• تحسُّن في المستوى التعليمي للنساء المشاركات في النشاط المالي

• زيادة في عمالة المرأة بمعدل أسرع من عمالة الرجل في جميع الفئات المهنية التي تتضح فيها زيادة.

• ومن واقع البيانات الإحصائية الواردة أدناه يبدو أن وضع المرأة في سوق العمل قد تحسَّن كمِّيَّا فيما يتعلق بما يكاد يكون جميع المؤشرات التي شهدتها الفترة 1993-1999. وبرغم زيادة حصتها من سوق العمل والتحسُّن النوعي في مؤهلات المرأة العاملة، فليس هناك تغيُّر مُكافئ في نسبة النساء كمديرات أو كرؤساء تنفيذيات. وفضلا عن ذلك ما زال دخل المرأة المالي أقل بكثير من دخل الرجل في جميع الفروع.

التغيُّرات في حصة المرأة من سوق العمل :

حصة المرأة في سوق العمل توضح زيادة مطلقة بنسبة 17.2 في المائة في الفترة 1993-1999 بينما زادت حصة الرجال بنسبة 3.4 في المائة.

أما الزيادة في مجال السكان الناشطين اقتصاديا فتعزى أساسا إلى مشاركة المرأة في قــوة العمــل. ويشكِّل رقــــم 000 263 من العدد الإضافي للنساء ضمن الزيادة البالغة 000 350 ما يساوي 75 في المائة.

التغيُّر في معدلات نشاط القوى العاملة حسب الفئة العمرية ونوع الجنس، 1993 - 1999

رجل

امــرأة

-4.0 % -2.0

+65 سنة 45-64 سنة 30-44 سنة 25-29 سنة 20-24 سنة 15-19 سنة المجموع

المصدر: الدائرة الإحصائية الوطنية باليونان، مسح القوى العاملة، 1993،1999

البيانات تم تجهيزها بمعرفة مركز البحوث المعني بمسائل المساواة

وقد وصلت معدلات المشاركة في النشاط الاقتصادي حسب نوع الجنس في عام 1999 إلى 39.2 في المائة للمرأة و 63.2 في المائة للرجل.

كما زاد معدل مشاركة المرأة زيادة كبيرة في جميع الفئات العمرية من 20 إلى 65 سنة من العمر، فيما نقص في الفئة العمرية 15 إلى 19 سنة وكذلك بالنسبة لمن تزيد أعمارهم على 65 سنة. وتناقصت معدلات مشاركة الرجل في النشاط الاقتصادي بصورة ملحوظة في نفس الفئات العمرية ولم تبيِّن سوى تغيُّر هامشي في الفئات الأخرى.

واتضح أن أعلى زيادة في مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي (بوحدات تبلغ 10 في المائة) هو في المجموعة العمرية 25-29 سنة التي زاد معدل المشاركة فيها من 63 في المائة عام 1993 ليبلغ 73 في المائة عام 1999. أما أعلى زيادة في مشاركة الرجال فتلاحظ في نفس المجموعة العمرية وتبلغ 0.8 في المائة

الزيادة في عمالة المرأة:

في الفترة قيد الاستعراض، أنشئت فرص عمل جديدة يبلغ مجموعها 000 357 فرصة في القطاع الثالثي بينما ضاعت 000 137 وظيفة في قطاع الزراعة وفي القطاع الثانوي. ويتمثَّل التغيُّر المطلق في عدد الوظائف على مدار تلك الفترة في 000 220 وظيفة، كما أن الزيادة في عدد الوظائف التي شغلتها المرأة تمثل 78 في المائة من تلك الزيادة. أما الزيادة الإجمالية في استخدام المرأة على مدار الفترة 1993-1999 فهي 13.3 في المائة بينما بلغت الزيادة بالنسبة إلى الرجل 1.9 في المائة.

وفي السنة الأخيرة من الفترة 1998-1999، شغلت المرأة 300 10 وظيفة جديدة بينما نقص عدد الرجال المستخدَمين بمقدار 700 37 حالة.

وتوضح النسبة المئوية لعمالة المرأة زيادة بمقدار 2.4 من الوحدات المئوية أي من 29.8 في المائة عام 1993 إلى 32.2 في المائة عام 1999 بينما نقصت النسبة المئوية للرجل بمقدار 2.1 من الوحدات المئوية أي من 60.5 في المائة عام 1993 إلى 58.4 في المائة عام 1999.

ويوضح الرسم البياني التالي حصة كل من الجنسين في زيادة العاملين حسب الفئة العمرية

مشاركة الرجل والمرأة في تغيُّر العمالة حسب الفئات العمرية، 1993-1999

رجل

امـرأة

المجموع 15-19 سنة 20-24 سنة 25-29 سنة 30-44 سنة 45-64 سنة +65 سنة

المصدر: الدائرة الإحصائية الوطنية باليونان، مسح القوى العاملة، 1993،1999

البيانات تم تجهيزها بمعرفة مركز البحوث المعني بمسائل المساواة

التغيُّر في هيكل عمالة المرأة حسب القطاع

خلال الفترة قيد الاستعراض، حدث انخفاض في عدد النساء المستخدَمات في الزراعة بمقدار 000 46 عمل وانخفاض في القطاع الثانوي بمقدار 000 8 عمل ثم ارتفاع في استخدام النساء في القطاع الثالثي بمقدار 000 226 عمل.

إعــــادة تشكيـــل هيكل العمالــــة حســب نوع الجنـس في قطاعات الإنتاج الرئيسية، 1993 - 1999

رجل

امرأة

المجموع القطاع القطاع القطاع

الأوَّلي الثانوي الثالثي

المصدر: الدائرة الإحصائية الوطنية باليونان، مسح القوى العاملة، 1993، 1999

البيانات تم تجهيزها بمعرفة مركز البحوث المعني بمسائل المساواة

ويتعلق النقص في العمالة لكلا الجنسين في القطاع الثانوي بالصناعات التحويلية فقط ولا يشمل صناعات التشييد أو الكهرباء أو إمدادات المياه.

وفي عام 1999، كانت النساء مستخدَمات بنسبة 19 في المائة في الزراعة و 13 في المائة في القطاع الثانوي و 68 في المائة في القطاع الثالثي. أما الرجال فإن النسب المئوية المناظرة كانت 16 في المائة في الزراعة و 28 في المائة في القطاع الثانوي و 55 في المائة في القطاع الثالثي.

ويركِّز استخدام المرأة في القطاع الثالثي لعام 1999 على "تجارة الجملة والتجزئة" بحصة تكاد تبلغ 17.5 في المائة من مجموع العمالة، وعلى "التعليم" بحصة تكاد تبلغ 10 في المائة من مجموع العمالة، وعلى "الصحة والرعاية الاجتماعية" بحصة تبلغ 8 في المائة، وعلى "الفنادق والمطاعم" بحصة من مجموع فرص العمل تبلغ نسبتها 7 في المائة، ثم على "الإدارة العامة" بحصة تبلغ 6.4 في المائة من العمالة الشاملة.

وأعلى زيادة في استخدام المرأة حسب القطاع يمكن تبيُّنها في فرع "العاملون في الأسر المعيشية الخاصة" وهي 138 في المائة، ويتلوها العاملون في مجال العقارات وأنشطة الإيجارات والأعمال التجارية بزيادة تبلغ 58 في المائة ثم "الوساطة المالية" بزيادة 37 في المائة ثم "النقل والتخزين والاتصالات" بنسبة 28 في المائة. أما الفروع المتبقية فتبيِّن زيادات بنسبة 18 في المائة إلى 27 في المائة كما أن فرع "الإدارة العامة والدفاع والتأمين الإجباري" يبلغ نصيبه 11.6 في المائة.

التغيُّرات في العمالة حسب الفئات المهنية الأوسع

زادت عمالة المرأة بمعدل أسرع من زيادة الرجل في جميع الفئات المهنية التي تظهر فيها زيادة، ولا سيما في فئة "التكنولوجيون والتقنيون والمساعدون" (66 في المائة) وفي فئة "الأشخاص المستخدَمون في تقديم الخدمات والعاملون كموظفين للمبيعات" (33 في المائة) وفي فئة "العلماء" (خريجو التعليم الثالثي) وفئة المهني الحر (27 في المائة) ثم فئة "العمال غير المهرة والعمال اليدويون وصغار التجار" بنسبة 25 في المائة على النحو المبيَّن في الرسم البياني أدناه.

زيادة العمالة حسب نوع الجنس في الفئات المهنية، 1993 1999

رجل

امرأة

المجموع المشرعون المهنيون التقنيــــون الكتبة العاملــون العاملون

وكبــــــار والمهنيــون بالخدمـات المهرة في

الموظفـين المساعدون وعمــــــال مجـــالات

والمديرون المحــــــــــال الزراعـــة

وباعــــــــة والمصايد

الأســـــواق السمكية

العاملون في مُشَغِّلـــــو الآلات الحِرَف الأوَّلية

الحــــــــــرف وعمال خطــوط

اليدويـــــــــة التجميع بالمصانع

والمهــــــــــن

المتصلة بهــا

المصدر: الدائرة الإحصائية الوطنية باليونان، مسح القوى العاملة، 1993 1999

تم تجهيز البيانات بمعرفة مركز البحوث المعني بمسائل المساواة

في عام 1999 كانت المرأة تشكِّل 37.4 في المائة من الأشخاص المستخدَمين و : 46 في المائة من المهنيين

47 في المائة من التقنيين والمهنيين المساعدين

58 في المائة من الكتبة

52 في المائة من عمال الخدمات والمحلات وعمال المبيعات في السوق

42 في المائة من العمال المهرة في مجالات الزراعة والمصايد السمكية

53 في المائة من العاملين في المهن الأوَّلية

24 في المائة من المشرِّعين وكبار الموظفين والمديرين

مشاركة الرجل والمرأة في تغيُّر العمالة حسب المهنة، 1993-1999

رجل

امرأة

المجموع المشرعون المهنيون التقنيون الكتبة العاملون العاملون

وكبار والمهنيون بالخدمات المهرة في

الموظفين المساعدون وعمال مجالات

والمديرون المحال الزراعة

وباعة الأسواق والمصايد

السمكية

العاملون في مُشَغِّلو الآلات الحرف الأوَّلية

الحرف وعمال خطوط

اليدوية التجميع

والمهن بالمصانع

المتصلة بها

المصدر: الدائرة الإحصائية الوطنية باليونان، مسح القوى العاملة، 19993 1999

تم تجهيز البيانات بمعرفة مركز البحوث المعني بمسائل المساواة

وكانت عمالة المرأة في عام 1999 مركَّزة على مهن "العمال الزراعيين المهرة" بحصة تكاد تبلغ 19 في المائة من مجموع العمالة، وعلى "مقدِّمي الخدمات" بحصة تكاد تبلغ 18 في المائة من مجموع العمالة، وعلى "الكتبة" بحصة تكاد تبلغ 16 في المائة من مجموع العمالة، وعلى "ممارسي المهن العلمية" بحصة تكاد تبلغ 15 في المائة من مجموع العمالة، وعلى "العمال غير المهرة" بحصة تكاد تبلغ 8.3 في المائة من مجموع العمالة ثم على "التكنولوجيين والتقنيين" بحصة تبلغ 8.2 في المائة

ويتضح من الرسم البياني السابق حصة الرجل والمرأة في التغيُّر في مجال العمالة خلال الفترة 1993-1999.

تغيُّرات العمالة حسب الوضع المهني

في الجدول التالي يتضح التوزيع حسب الوضع المهني للرجال والنساء المستخدَمين. وجميع التغيُّرات في فئات النساء المستخدَمات حسب الوضع المهني إيجابية بمعنى أن جميع فئات العمالة المأجورة في زيادة، فيما أن العاملين غير المأجورين في مجال الأسرة يتناقصون من حيث العدد. وأبرز تغيير هو الانخفاض في العاملين غير المأجورين في محيط الأسرة. أما توزيع النساء المستخدمات حسب الوضع المهني، فينطوي على نقصان في حصة الفئة بنسبة 7.2 في المائـــة أي مـــن 25.2 في المائة إلى 18 في المائة. والزيادة الموازية في جميع الفئات الأخرى ولا سيما كَسَبة الأجور تبلغ 6.3 في المائة. وفي عام 1999، كان 70 في المائة من أفراد المشاريع الأسرية المساعدين غير المأجورين من النساء وهو رقم أقل من نسبة 73 في المائة في عام 1993.

توزيع الأشخاص المستخدَمين حسب الوضع المهني ونوع الجنس، 1999

التغيُّر 1993 1999

رجل

امرأة

رجل

امرأة

المجموع

100 %

100 %

2.1 %

13.4 %

رب العمل

10.2 %

3.2 %

0.5 %

0.5 %

مُستخدَم لحساب الذات

28.7 %

17.5 %

-4,4 %

0.5 %

مُستخدَم

56.5 %

61.3 %

4.2 %

6.3 %

مساعد أسري

4.7 %

18.0 %

-0.4 %

-7.2 %

المصدر: الدائرة الإحصائية الوطنية باليونان، مسح القوى العاملة 1993، 1999.

تم تجهيز البيانات بمعرفة مركز البحوث المعني بقضايا المساواة.

ويتضح في الرسم البياني التالي التغيُّر المطلق في الفئات.

التغيُّر المطلق في حالة النساء المستخدَمات حسب الوضع المهني،1993 1999

صاحبات الأعمال المستخدَمات لحساب الذات النساء المستخدَمات المساعدات الأُسريات

المصدر: الدائرة الإحصائية الوطنية باليونان 1993، 1999.

تم تجهيز البيانات بمعرفة مركز البحوث المعني بمسائل المساواة.

وعلى أساس الزيادة المطلقة، تبيِّن فئة كسبة الأجور أكبر تغيُّر طرأ بنحو 000 187 فرصة عمل. ومن ناحية الزيادة أو الانخفاض ضمن الفئة، فإن عدد أرباب العمل من النساء يبيِّن أكبر تغيُّر مطلق لأنه يزيد بنسبة 34 في المائة ويتلو ذلك المساعدون الأسريون الذين نقص عددهم بنسبة 19 في المائة.

تغيُّر العمالة حسب الفئة وحسب الوضع المهني ونوع الجنس، 1993 1999

صاحبات الأعمال المستخدَمات لحساب الذات المستخدمات المساعدات في الأسريات

المصدر: الدائرة الإحصائية الوطنية باليونان 1993، 1999

تم تجهيز البيانات بمعرفة مركز البحوث المعني بمسائل المساواة

وهناك 61 في المائة من مساعدات الأسرة، ويُشَكِّلن نحو خُمْس النساء المستخدَمات عام 1999 ويُستخدَمن في مجال الزراعة إضافة إلى 17 في المائة في مجال التجارة و 10 في المائة في مجال الفنادق والمطاعم و 9 في المائة في الصناعة التحويلية. والاختلافات في هذا التوزيع مقارنة بعام 1993 اختلافات ملموسة وهي تتفق مع اتجاهات التوزيع العام للعمالة في تلك الفروع.

توزيع المساعدات الأسريات حسب فرع النشاط الاقتصادي، 1999

العاملات في المنازل الخاصة

أنشطـــة الخدمــات الأخرى

الرعاية الصحية والاجتماعية

التعليــــم

إدارة العقـــارات والإيجارات

الوساطة المالية

النقل والتخزين والاتصالا ت

الفنادق والمطاعم

تجارة الجملة والتجزئة

التشييد

صناعات التجهيز

صيد الأسماك

الزراعة والتربية الحيوانية

والقنص والغابات

المصدر: الدائرة الإحصائية الوطنية، مسح القوى العاملة 1993 ، 1999.

تم تجهيز البيانات بمعرفة مركز البحوث المعني بمسائل المساواة.

وبين صفوف مساعدي الأسرة من النساء اللائي يعملن بغير أجر ويشكِّلن نحو خمس من النساء المستخدَمات عام 1999، كان هناك 61 في المائة مستخدمات في الزراعة و 17 في المائة في التجارة و 10 في المائة في المطاعم الفنادق و 9 في المائة في صناعة الحرف اليدوية. والفروقات في التوزيع الوارد أعلاه فيما يتصل بعام 1993 فروقات ملموسة وهي تتبع الاتجاه العام لتوزيع العمالة حسب الفروع.

ويتبع توزيع العاملين الأسريين حسب الفئة العمرية ونوع الجنس نمطا منتظما (لوحظ في عام 1988 فضلا عن الوقت الحالي) وهو يبيِّن تركيزا كبيرا للمساعدين الذكور في الفئات العمرية الأدنى حتى سن 29 سنة، بينما تشكِّل الفئات العمرية الأعلى بين النساء الغالبية العظمى. وعلى وجه التحديد، ففي المجموعة العمرية 20-24 سنة، يبلغ توزيع مساعدي الأسرة حسب نوع الجنس 32 في المائة من النساء و 68 في المائة من الرجال ولكن في المجموعة العمرية 45-64 هناك 93 في المائة نساء و 7 في المائة رجال.

وضع العمالة والمستوى التعليمي

في الفترة قيد الاستعراض طرأ تحسُّن كبير على المستوى التعليمي لمجموع السكان، وبخاصة السكان المشاركون في الأنشطة المالية. فقد حققت زيادة كبيرة فئات السكان من ذوي المستويات التعليمية الأعلى. بينما انخفضت الفئات ذات المستويات التعليمية الأدنى. وكما يتضح في الجدول التالي، فإن الفئة التي طرأ عليها أكبر التغييرات هي الفئة السكانية الصغيرة من النساء من حملة الدكتوراه التي زادت بنسبة 275 في المائة. ويصدق الشيء نفسه على الرجال في تلك الفئة بزيادة 142 في المائة. ويلي ذلك من حيث الأهمية التغيير الذي تمثَّل في زيادة النساء من خريجات التعليم المهني التقني العالي وهي 136 في المائة فيما كانت النسبة المناظرة للرجال هي 98 في المائة. ويبيِّن وضع النساء من حملة درجات التعليم الثالثي زيادة بنسبة 34 في المائة والفئة المناظرة للرجال هي 18 في المائة.

النسبــة المئويــة للتغيّــُر في السكـان الذين أكملوا تعليمهم

حسب المستوى التعليمي ونوع الجنس، 1993 1999

رجل

امرأة

أكملوا التعليم أو تسربوا نهائيا

6.0

5.7

درجة الدكتوراه أو الدراسات العليا

142.4

275.4

درجة التعليم الثالثي

18.5

34.5

درسوا في التعليم الثالثي (لسنة واحدة على الأقل) دون الحصول على درجة علمية

-15.4

-6.7

درجة التعليم المهني التقني العالي

98.2

136.4

شهادة إتمام الدراسة الثانوية

21.2

12.7

شهادة إتمام السنة الثالثة من الدراسة الثانوية

14.9

10.0

شهادة إتمام الدراسة الابتدائية

-11.7

-7.8

فصول قليلة بالمدرسة الابتدائية

-20.3

-17.7

بغير تعليم

0.2

-0.4

المصدر: الدائرة الإحصائية الوطنية باليونان، مسح القوى العاملة 1993، 1999.

تم تجهيز البيانات بمعرفة مركز البحوث المعني بمسائل المساواة

وفي حالة كلا الجنسين، ثمة انخفاض في عدد السكان الحائزين على شهادة المدرسة الابتدائية أو ذوي التحصيل التعليمي الأدنى، فضلا عن عدد التلاميذ (من ذكور وإناث) الذين تسربوا من الدراسة الجامعية.

وكلما ارتفع المستوى التعليمي للمرأة، زادت مشاركتها في قوة العمل. ومن شأن التغيُّر الملاحَظ في الفترة قيد الاستعراض فيما يتعلق بنصيب المرأة في سوق العمل حسب المستوى التعليمي أن يؤدي إلى تناقص مستمر في مشاركة حائزي الشهادة الابتدائية أو ذوي التحصيل التعليمي الأدنى

توزيع الأشخاص المستخدَمين حسب المستوى التعليمي

ونوع الجنس، 1999

التغيُّر 1993 1999

رجل

امرأة

رجل

امرأة

المجموع

100.0

100.0

1.9

13.3

درجة الدكتوراة أو الدراسات العليا

0.7

0.5

0.4

0.4

درجة التعليم الثالثي

13.6

17.9

2.1

3.2

درجة التعليم المهني التقني العالي

10.0

14.2

4.8

7.5

شهادة إتمام الدراسة الثانوية

29.1

27.5

4.2

1.5

شهادة السنة الثالثة من الدراسة الثانوية

12.5

7.3

1.3

0.8

شهادة المدرسة الابتدائية

31.4

28.5

-11.1

-10.0

فصول قليلة بالمدرسة الابتدائية

1.9

2.7

-1.4

-2.5

بغير تعليم

0.8

1.4

0.2

-0.9

ويبيِّن توزيع النساء المشاركات في النشاط الاقتصادي والمستخدَمات فيما يتعلق بالمستوى التعليمي، نِسباً أعلى في مستوى التعليم العالي بالمقارنة مع الرجال وبالعكس. ففي عام 1999، كان هناك 33 في المائة من النساء المستخدَمات و 34 في المائة من الرجال المستخدَمين من حملة شهادة الدراسة الابتدائية أو من ذوي التحصيل التعليمي الأدنى (63 في المائة في تلك الفئة لكلا الجنسين ويزيد أعمارهم على 45 سنة). كما كان هناك 18 في المائة من النساء المستخدَمات و 14 في المائة من الرجال المستخدَمين من حملة الدرجات الجامعية. وكان ثمة 14 في المائة و 10 في المائة على التوالي ممن يحملون درجة تعليم مهني عالية. وبالنسبة لكلا المستويين التعليميين، كان اتجاه الزيادة أعلى في حالة المرأة. بل إن هذا الاتجاه جدير بأن يتسع ويسود في ضوء حقيقة أن عدد النساء المستخدَمات من الحاصلات على مستوى تعليمي عال أكبر بكثير في فئات العمر الشابة من بين السكان المستخدَمين على نحو ما يتبين من الجدول التالي.

وفي المجموعة العمرية 20-24 من السكان المستخدَمين، فإن النساء اللائي لا يحملن سوى شهادة التعليم الإلزامي أو أقل لا يشكِّلن سوى 15 في المائة من العدد الإجمالي للنساء، بينما النسبة المئوية المناظرة للرجال تبلغ الضعف فتصل إلى 30 في المائة. وفي الفئة العمرية 45-64، تبلغ النسب المئوية 65 في المائة و 59 في المائة على التوالي. أما في الفئة العمرية 65 سنة وما فوقها، فتبلغ نسبة النساء الحاصلات فقط على التعليم الإلزامي أو أقل 94 في المائة مقارنة بنسبة 84 في المائة للرجال.

توزيع السكان المستخدَمين حسب المستوى التعليمي

والفئة العمرية ونوع الجنس، 1999

المستوى التعليمي

الفئات العمرية

25-29

30-44

45-64

+65

رجال

100

100

100

100

شهادة إتمام الثانوية أو ما فوقها

69.5

52.9

40.7

16.2

مستوى التعليم الإلزامي أو ما دونه

30.5

37.1

59.3

83.8

نساء

100

100

100

100

شهادة إتمام الثانوية أو ما فوقها

84.7

69.0

34.6

5.9

مستوى التعليم الإلزامي أو ما دونه

15.3

31.0

65.4

94.1

المصدر: الدائرة الإحصائية الوطنية باليونان، مسح القوى العاملة 1993، 1999

تم تجهيز البيانات بمعرفة مركز البحوث المعني بمسائل المساواة

خصائص بطالة المرأة

زادت بطالة المرأة في الفترة قيد الاستعراض بنسبة 2.7 في المائة أي من 15.2 في المائة إلى 17.9 في المائة. وزادت بطالة الرجل بنسبة 1.2 في المائة لتبلغ 7.6 في المائة. وزاد عدد النساء غير المستخدَمات بنسبة 38 في المائة إذ وصل إلى 000 322. ومن الناحية الأخرى زاد عدد الرجال غير المستخدَمين بنسبة 23 في المائة ليصل إلى 000 202.

وفي عام 1999، كان 33 في المائة من جميع النساء غير المستخدَمات من الفئة العمرية 30-44 سنة ونسبة 13 في المائة منهن كُن في الفئة 45 إلى 64 سنة. أما النسب المئوية للرجال فكانت 26 في المائة و 19.5 في المائة على التوالي.

وتتمثل أهم التغييرات، حسب الفئات العمرية لغير المستخدَمين، في الفترة 1993-1999، في زيادة عدد النساء غير المستخدَمات في الفئة العمرية 45-64 سنة بنسبة 94 في المائة. وقد لوحظَت زيادة هامة للغاية في إثنتين أخريين من الفئات العمرية للنساء غير المستخدمات. فالنساء غير المستخدَمات بين سن 30 و 44 من العمر زاد عددهن بنسبة 58 في المائة، والنساء بين سن 25 و 29 من العمر زاد عددهن بنسبة 45 في المائة. أما أكبر التغيُّرات في حالة الرجال فقد حدث في الفئة العمرية 25-29 سنة فوصل إلى 37 في المائة. والمجموعة الوحيدة التي شهدت انخفاضا هي تلك الواقعة بين 15 و 19 سنة للنساء. كما أن الانخفاض في تلك المجموعة وصل إلى 10 في المائة بسبب الارتفاع البالغ للبطالة بنسبة 56 في المائة مما ثبَّط العزائم في مجال البحث عن العمل. ويُفتَرَض أيضا أنه يرجع لحقيقة أن الفتيات في ذلك العمر ما زلن يتابعن دراساتهن. أما الفتيان من ذلك العمر فيظهر بينهم نسبة بطالة تبلغ 28 في المائة.

وفي عام 1999، كان 51 في المائة من جميع النساء غير المستخدَمات في حالة بحث عن العمل لأول مرة ("غير المستخدمات الجُدد"). والنسبة المئوية المناظرة للرجال كانت 40 في المائة. على أن أبرز ملامح هذا التوزيع يتمثل في النسبة المئوية من النساء اللائي تراوحت أعمارهن بين 30 و 44 سنة ممن كن يبحثن عن عمل للمرة الأولى. وكانت النسبة 21.4 في المائة أما النساء ممن زادت أعمارهن عن 45 سنة فكانت نسبتهن هي 4.3 في المائة من المجموع. والنسبتان المناظرتان للرجال كانتا 10.9 في المائة و 0.5 في المائة. ومن بين النساء المذكورات أعلاه، كانت نسبة 46 في المائة من حاملات الشهادة الثانوية بالمقارنة إلى 47 في المائة من الرجال. وفضلا عن ذلك كان هناك 27.8 في المائة من النساء ممن يحملن درجة من المستوى الثالثي الأدنى أو الأعلى بالمقارنة إلى نسبة 27.4 في المائة للرجال.

وكان هناك نسبة 62 في المائة من النساء غير المستخدَمات ممن كُن يعانين البطالة لفترة تتجاوز 12 شهرا بالمقارنة إلى 53 في المائة من الرجال. وقد زاد معدل التغيُّر في البطالة الطويلة الأجل للرجال على نظيره للنساء وكان هناك 48 في المائة من النساء غير المستخدَمات لفترة طويلة و 49 في المائة من الرجال غير المستخدَمين لفترة طويلة ممن تزيد أعمارهم على 30 سنة.

المستوى التعليمي لغير المستخدَمين حسب نوع الجنس، 1999

المستوى التعليمي

رجل

امرأة

المستوى الثالث الأدنى أو الأعلى

23 %

23 %

الثانوي

37 %

39 %

التعليم الإلزامي أو ما دونه

40 %

33 %

المصدر: الدائرة الإحصائية الوطنية باليونان، مسح القوى العاملة 1993، 1999

تم تجهيز البيانات بمعرفة مركز البحوث المعني بمسائل المساواة

توزيع النساء غير المستخدَمات حسب المستوى التعليمي والفئة العمرية

الفئات العمرية

المستوى التعليمي

المجموع

15-19

20-24

25-29

30-44

45-64

+65

100

8,8

25.4

19.8

32.9

13.1

0.1

درجة الدكتوراه أو الدراسات العليا

100

0,0

17.7

46.9

17.7

17.7

0,0

الدرجة الجامعية

100

0,0

19.2

34.9

40.3

5.7

0,0

دراسة جامعية (سنة واحدة على الأقل) دون الحصول على درجة

100

0,0

0,0

0,0

100.0

0,0

0,0

درجة المدرسة التقنية المهنية العليا

100

3.6

39.4

26.5

25.7

4.8

0,0

شهادة إتمام الدراسة الثانوية

100

13.4

32.0

19.6

28.4

6,6

0,1

شهادة إتمام ثلاث سنوات من التعليم الثانوي

100

14.8

20.4

17.7

37.5

9.6

0,0

شهادة إتمام المدرسة الابتدائية

100

6.2

8.6

8.6

42.7

33.9

0,0

فصول قليلة من المدرسة الابتدائية

100

4.8

3.6

5.6

16.9

69.1

0,0

بغير تعليم

100

10.8

13.7

8.9

13.5

53.2

0,0

العمالة في القطاع العام

التغيُّر الرئيسي في عمالة المرأة في القطاع العام يتمثل في زيادة طرأت على نسبة النساء في جميع فروع القطاع العام. كما لوحظ التفوق النسبي للنساء من الحائزات على درجة جامعية في جميع فئات الأقدمية باستثناء المجموعة العمرية 31 إلى 35 سنة. ويصدق الأمر نفسه على التوزيع حسب الفئات العمرية على نحو ما يمكن أن يتضح من الجدول التالي.

وتوضِّح النسبة المئوية للنساء فروقات ملموسة في الفروع المختلفة من القطاع العام، فالمرأة تشكِّل نحو 41 في المائة من الموظفين الدائمين بدوائر القطاع العام و 66 في المائة من الموظفين الدائمين بالكيانات القانونية في القطاع المذكور (الصحة والرعاية) و 28 في المائة من مستخدمي الإدارات المحلية الدائمين و 21 في المائة من الموظفين الدائمين بالكيانات القانونية في القطاع الخاص.

كما تشكِّل المرأة 41 في المائة من الموظفين الدائمين و 43 في المائة من حاملي الدرجات الجامعية مع تركيز أكثر للفئة الأخيرة بين المجموعات العمرية الأصغر سنا. والنساء يشكِّلن الغالبية العظمى من حاملي الدرجات الجامعية في المجموعة العمرية 20-24 سنة إلى المجموعة 40-44 سنة حيث تصل نسبتهن إلى 77 في المائة (25-29 سنة) وهذه الخاصية لا تتفق مع النسبة المئوية للنساء في الرتب الأعلى حيث النساء يشكِّلن فقط 38 في المائة من الرتبة "ألف" في سلك الموظفين.

توزيع الموظفين الدائمين بالوزارات حسب نوع الجنس والرتبة والفئة التعليمية

الرتبة

المجموع

درجة جامعية أو أعلى

تعليم فني

تعليم ثانوي

تعليمي إلزامي

المجموع

100

100

100

100

100

رجل

59.3

56.6

59.6

59.0

69.1

امرأة

40.7

43.4

40.4

41.0

30.9

ألف

100

100

100

100

صفر

رجل

61.8

58.4

65.8

64.7

0,0

امرأة

38.2

41.6

34.2

35.3

0.0

باء

100

100

100

100

100

رجل

56.3

53.8

59.8

54.0

85.9

امرأة

43.7

46.2

40.2

46.0

14.1

جيم

100

100

100

100

100

رجل

58,4

45.5

47.2

58.1

68.0

امرأة

41.6

54.5

52.8

41.9

32.0

دال

100

100

100

100

100

رجل

60.0

43.0

43.5

66.2

61.1

امرأة

40.

57.0

56.5

33.8

38.9

هاء

100

صفر

صفر

صفر

100

رجل

44.1

0,0

0,0

0,0

44.1

امرأة

55.9

0,0

0,0

0,0

55.9

المصدر: الإدارة الإحصائية، تعداد الموظفين، 31/12/1998

توزيع الموظفين الدائمين في دوائر القطاع العام حسب الفئة

ونوع الجنس والعمر

الفئة

المجموع

-20

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

+60

المجموع

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

رجل

59.1

95.9

67.3

48.2

47,4

46. 2

52.0

58.2

68.9

77.9

80.1

امرأة

40.9

4.1

32.7

51.8

52.6

53.8

48.0

41.8

31.1

22.1

19.9

درجة جامعية

100

صفر

100

100

100

100

100

100

100

100

100

رجل

56.0

0,0

39.3

23.2

34.7

35.5

46.8

54.7

64.9

76.7

84.6

امرأة

44.0

0,0

60.7

76.8

65.3

64.2

53.2

45.3

35.1

23.3

15.4

تعليم تقني

100

صفر

100

100

100

100

100

100

100

100

100

رجل

60.9

0,0

28.9

30.8

37.5

45.8

58.3

67.0

82.8

85.1

78.3

امرأة

39.1

0,0

71.1

69.2

62.5

54.2

41.7

33.0

17.2

14.9

21.7

تعليم إلزامي

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

رجل

68.8

75.0

75.0

74.4

67.6

69.2

63.7

62.7

72.0

77.6

79.2

امرأة

31.2

25.0

25.0

25.6

32.4

30.8

36.3

37.3

28.0

22.4

20.8

المصدر: الإدارة الإحصائية، تعداد الموظفين، 31/12/2000

العمالة بدوام جزئي

لا تمثل عمالة الدوام الجزئي جزءا ملموسا في اليونان من مجموع العمالة بالنسبة لأي من الجنسين. وفي عام 1999 كانت نسبة 10.5 في المائة من جميع النساء المستخدَمات قد ذكرن أنهن يعملن بدوام جزئي. والنسبة المئوية المقابلة للرجال كانت في حدود 3,3 في المائة. ومع ذلك فنسبة 43 في المائة فقط من هؤلاء النسوة كانت من كَسَبة الأجور، ومن ثم فالعمل بدوام جزئي مقصور على 4.5 في المائة من جميع النساء المستخدَمات وعلى 1,1 في المائة من الرجال (1998). ومن بين النساء اللائي ذَكَرن أنهن يعملن بدوام جزئي، اقتصر الأمر على نسبة 33 في المائة فقط ممن لم يرغبن في العمل بدوام كامل عام 1999. ومن مجموع المستخدَمين بدوام جزئي تشكِّل النساء 63 في المائة ويشكِّل الرجال 37 في المائة. وفي السنة الأخيرة من الفترة 1998-1999، انطوى التغيُّر في الاستخدام بدوام جزئي على زيادة كبيرة في الرجال المستخدَمين بدوام جزئي بنسبة 6.7 في المائة ثم انخفاض في عدد النساء بنسبة 2.6 في المائة.

ويكشف توزيع المجموع (النساء صاحبات العمل أو المستخدَمات لحساب الذات أو من كسبة الأجور أو أعضاء الأسر المساعدين) من بين النساء المستخدَمات بدوام جزئي أو بدوام كامل، عن اختلاف واسع فيما يتعلق بالمستوى التعليمي على نحو ما يمكن أن يتضح في الرسم البياني التالي. فمن بين المستخدَمات بدوام جزئي، تحوز الأغلبية من النساء (57 في المائة) على تعليم إلزامي أو أقل. ويجدر كذلك ملاحظة أنه من بين المستخدَمات الحاصلات على درجات جامعية أو درجات من التعليم التقني المهني العالي، كانت هناك نسبة 58 في المائة ونسبة 41 في المائة على التوالي من المستخدَمات في فرعي التعليم والصحة. كما أن ثمة نسبة تقارب 70 في المائة من الحاصلات على درجات في الدراسات العليا ممن يعملن بدوام جزئي مستخدمات في فرعي التعليم والصحة.

وكلما انخفض المستوى التعليمي للأشخاص المستخدَمين ارتفعت النسبة المئوية للعاملين بدوام جزئي باستثناء النساء من الحاصلات على درجات في الدراسات العليا. ومن بين النساء المستخدَمات ممن يفتقرن إلى التحصيل التعليمي، كان هناك نسبة 21 في المائة يعملن بدوام جزئي بينما شكَّلت الحاصلات على درجة جامعية نسبة 8 في المائة فقط في حالة الاستخدام بدوام جزئي.

وكلما كان سن المرأة المستخدَمة صغيرا، انخفضت النسبة المئوية للنساء الراغبات في قبول الأعمال ذات الدوام الجزئي (1 في المائة في الفئة العمرية 20-24 سنة و 2 في المائة بين الفئة العمرية 25-44 سنة و 5 في المائة في الفئة العمرية 45-64 سنة ثم 17 في المائة بين اللائي بلغن 65 سنة أو أكثر).

توزيع النساء المستخدمات حسب المستوى التعليمي ونوعية الاستخدام، 1999

دوام كلــي

دوام جزئي

الدرجة الجامعية درجة التعليـــم شهادة الدراسة التعليــم الإلزامي

العالي التقــــــني الثانوية أو أقل

التغيُّر في عمالة المرأة بالمناطق الريفية:

تناقصت أعداد النساء المستخدمات في المناطق الريفية بنسبة 8 في المائة في الفترة 1993-1999 بينما زاد العدد في منطقة العاصمة بنسبة 21 في المائة. والذي يتضح أكثر هو النقص في استخدام الرجال بالمناطق الريفية وقد زاد بنسبة 9.5 في المائة.

على أن النسبة المئوية لبطالة المرأة في المناطق الريفية ما زالت منخفضة إذ تبلغ 8.5 في المائة بالمقارنة مع المناطق الأخرى (24.3 في المائة في المناطق الحضرية الأخرى) برغم أنها زادت بنسبة 43 في المائة. وقد انخفض نصيب المرأة في قوة العمل بنسبة 0.5 في المائة وهو ما يتعارض مع نصيب المرأة في المناطق الحضرية، الذي زاد من 34.5 في المائة عام 1933 ليصبح 40 في المائة عام 1999. وفي المناطق الريفية، يوجد اختلاف بارز للغاية في البطالة (4 في المائة و 24 في المائة) وبالذات (44 في المائة و 26 في المائة) بين النساء المتزوجات وغير المتزوجات (العازبات والمطلقات أو الأرامل) (بيانات 1998). وفي منطقة العاصمة، كانت النسب المئوية المناظرة هي 13 في المائة و 23 في المائة في حالة البطالة ثم 41 في المائة و 39 في المائة في حالة المشاركة في النشاط الاقتصادي.

وفي جميع المناطق، يلاحَظ على مدار الفترة قيد الاستعراض، انخفاض في استخدام المرأة في الزراعة بنسبة 13.6 في المائة على نحو ما يمكن تبيُّنه من الرسم البياني التالي. ولكن طرأت زيادات في العمالة الإجمالية على نحو ما سبق ذكره. ومع ذلك، ففي المناطق الريفية، ثمة انخفاض في عمالة المرأة في الزراعة بنسبة تقارب 17 في المائة فضلا عن انخفاض في عمالتها الإجمالية.

التغير في عمالة المرأة في الزراعة، 1993 - 1999

المجموع 15-19 سنة 20-24 سنة 25-29 سنة 30-44 سنة 45-64 سنة + 65

ومن الجدول التالي يتضح التغيُّر في عمالة المرأة بالمناطق الريفية حسب الفرع

التغيُّر في عمالة المرأة بالمناطق الريفية حسب الفرع، 1993-1999

التغيُّر، 93-99

المجموع

-8 %

مؤسسات الائتمان الوسيطة

106 %

إدارة العقارات والإيجارات إلخ

97 %

المناجم والمحاجر

59 %

التعليم

38 %

تجارة الجملة والتجزئة

26 %

الرعاية الصحية والاجتماعية

25 %

الصناعات التحويلية

13 %

إمدادات الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه

12 %

النقل والتخزين والاتصالات

2 %

أنشطة تقديم خدمات أخرى

0 %

الفنادق والمطاعم

-1 %

الإدارة العامة والدفاع والتأمين الإجباري

-13 %

الأفراد المستخدمون بالمنازل الخاصة

-16 %

الزراعة وتربية الحيوان والقنص والغابات

-17 %

التشييد

-36 %

صيد الأسماك

-43 %

وقد طرأ تحسُّن ملموس على المستوى التعليمي للمرأة في المناطق الريفية على نحو ما يمكن تبيُّنه من الجدول التالي الذي يوضح المستوى التعليمي حسب المجموعة العمرية ونوع الجنس. ومن بين الشابات، الفئة 19-24 من العمر، توجد نسبة 50 في المائة تقريبا من الحاصلات على شهادة الليسية الثانوية، بينما في المجموعة العمرية 45-64 سنة، تبلغ النسبة المناظرة حوالي 3 في المائة. وفي المجموعات العمرية الأكبر سنا، فإن الرجال الذين حازوا تقريبا نفس المستوى التعليمي يبلغون بصورة متناسبة ضعف عدد النساء. وهذه الظاهرة يرتد مسارها في المجموعات العمرية الأصغر، فضلا عن أن النساء الحائزات على مستوى تعليمـــي عال يزيد عددهن بصورة متناسبة في المناطق الريفية (الدرجة الجامعية: في المجموعة العمرية 19-24، تبلغ النسبة للنساء 2,2 في المائة وللرجال 0.5 في المائة. كما أنه في المجموعة العمرية 25-29 سنة تبلغ النساء 7.2 في المائة ويبلغ الرجال 3,3 في المائة) وفي المناطق الأخرى من البلاد، وبرغم التحسُّن الكبير في المستوى التعليمي للأجيال الشابة بالمناطق الريفية، فإن هذا المستوى ما زال أدنى بكثير بالمقارنة مع المستويات في الأجزاء الأخرى. ويوضح الجدول التالي، لأغراض المقارنة، التوزيع في منطقة العاصمة. وكما يمكن تبيُّنه، فالنساء في منطقة العاصمة من الحائزات على درجة جامعية يبلغ عددهن ثلاثة أضعاف في المجموعة العمرية الأصغر بينما النساء الحاصلات على شهادة الدراسة الابتدائية يبلغ عددهن أربعة أضعاف النساء في المناطق الريفية. وهذه الظاهرة تبيِّن مع ذلك اتجاها قويا للانخفاض لأنه في المجموعة العمرية التالية مباشرة كانت النساء الحاصلات على مستوى التعليم الابتدائي خمسة أضعاف في المناطق الريفية.

المستــــوى التعليمي للسكــان الذين أكملــوا دراساتهــم حســـب نـــــوع

الجنس والفئات العمرية في منطقة العاصمة وبالمناطق الريفية، 1998

منطقة العاصمة

19-24 سنة

25-29 سنة

30-44 سنة

45-64 سنة

+ 65 سنة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

استكملوا دراساتهم أو تسربوا تماما

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

الدكتوراه أو درجات الدراسة العليا

0,0

0.5

1.4

1.5

1.6

0.7

0.6

0.2

0.2

0.0

درجة جامعية

3.1

7.5

15.4

22.4

22.5

20.2

18.0

11.1

15.2

4.2

دراسة جامعية (سنة واحدة على الأقل) دون الحصول على درجة

0,0

0.2

0.0

0.0

0.5

0.2

0.4

0.1

0.3

0.1

درجة التعليم العالي التقني الفني

19.3

28.5

20.2

23.8

17.2

14.1

10.9

5.4

3.7

1,1

شهادة التعليم الثانوي

51.9

45.9

42.1

36.3

31.0

37.3

25.2

27.5

17.5

16.5

شهادة ثلاث سنوات من التعليم الثانوي

16.1

11.3

14.0

9.0

11.9

9.6

9.2

7.2

9.0

6.5

شهادة المدرسة الابتدائية

8.6

5.4

6.5

6.3

14.6

17.3

33.1

41.9

42.5

44.9

فصول قليلة بالمدرسة الابتدائية

0.0

0.3

0.2

0.1

0.5

0.2

1.8

4.3

9.4

16.4

بغير تعليم

0.9

0.5

0.2

0.6

0.3

0.3

0.9

2.4

2.3

10.0

المناطق الريفية

19-24 سنة

25-29 سنة

30-44 سنة

45-64 سنة

+ 65 سنة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

استكملوا دراساتهم أو تسربوا تماما

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

الدكتوراة أو درجات الدراسة العليا

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

درجة جامعية

0.5

2,2

3,3

7.2

4.3

4.3

2,2

1,1

0.9

0.1

دراسة جامعية (سنة واحدة على الأقل) دون الحصول على درجة

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

درجة التعليم العالي التقني الفني

3.9

9.5

4.1

8.5

3.6

3.6

0.9

0.3

0.3

0.1

شهادة التعليم الثانوي

42.2

49.4

34.9

32.6

22.4

17.0

6.3

2.8

2.3

0.3

شهادة ثلاث سنوات من التعليم الثانوي

24.9

16.9

24.4

17.4

15.6

10.9

5.4

1.9

2.1

0.6

شهادة المدرسة الابتدائية

27.4

21.0

31.8

32.2

51.6

61.6

74.4

73.0

63.1

45.8

فصول قليلة بالمدرسة الابتدائية

0.5

0.2

0.5

0.9

1.2

1.3

8.2

13.8

23.6

28.7

بغير تعليم

0.6

0.7

1,1

1,1

1.3

1.3

2.5

7.0

7.8

24.4

المصدر: الدائرة الإحصائية الوطنية باليونان، مسح القوى العاملة، 1998

الإيرادات حسب نوع الجنس

ما زال متوسط إيرادات المرأة أقل من نظيره للرجل وقد وصل في عام 1998 إلى:

متوسط الإيرادات حسب القطاع ونوع الجنس،علاقة إيرادات الرجل والمرأة في عام 1998*

فرع النشاط المالي

المجموع

رجل

امرأة

النسبة المئوية لإيرادات المرأة إلى إيرادات الرجل

متوسط الإيرادات الشهرية للمستخدَمين

التأمين

458 406

112 521

467 327

62.8

المصارف

333 486

601 536

738 413

76.8

تجارة الجملة

675 333

069 352

839 293

83.5

تجارة التجزئة

324 250

870 267

207 236

94.4

المناجم

580 437

857 472

684 331

70.1

الصناعات-الحرف اليدوية

911 474

928 523

860 330

63.1

إمدادات الكهرباء والمياه

799 428

529 462

668 326

71.1

متوسط الإيرادات بالساعة للعاملين

المناجم

624 1

754 1

378 1

78.6

إمدادات الكهرباء والمياه

141 2

151 2

700 1

79.0

الصناعات الحرف اليدوية

564 1

671 1

378 1

82.5

المصدر: الدائرة الإحصائية الوطنية باليونان، إحصاءات العمل 1993، 1999

تم تجهيز البيانات بمعرفة مركز البحوث المعني بمسائل المساواة

* الربع الأخير من عام 1998

وفي الفترة قيد الاستعراض (1993-1998) تحسَّنت علاقة الإيرادات المكتسبة بين الرجل والمرأة في معظم الفروع ولكنها تدهورت في بعضها، بمعنى أن الفرق في متوسط الإيرادات زاد أو نقص. وهذه العلاقة موضحة في الرسم البياني التالي.

والفئتان القطاعيتان اللتان شهدتا زيادة في الفرق من حيث الإيرادات حسب نوع الجنس مدرجتان في الفروع ذات الخانة الرقمية الواحدة من النشاط الاقتصادي "الكهرباء والغاز الطبيعي والإمدادات المائية و "مؤسسات الائتمان الوسيطة" التي شهدت زيادة في استخدام المرأة بنسبة 11 في المائة و 37 في المائة على التوالي إضافة إلى زيادة كبيرة للغاية في مهن المستوى الأعلى.

ويلاحَظ وجود فرق في متوسط الإيرادات في جميع الفروع وقد تراوح في عام 1998 بين 5.6 في المائة بالنسبة إلى مستخدمي تجارة التجزئة وبين 32.2 في المائة لمستخدمي شركات التأمين

الفرق بين متوسط إيرادات المرأة وبين الإيرادات المناظرة للرجل حسب الفرع، 1993 و 1998 *

*متوسطات الربع الأخير من عام 1998

العمال الصناعيون (الياقات الزرقاء)

موظفو الصناعة (الياقات البيضاء)

عمال الكهرباء

موظفو الكهرباء والمياه

عمال المناجم (الياقات الزرقاء)

موظفو المناجم (الياقات البيضاء)

موظفو تجارة التجزئة

موظفو تجارة الجملة

موظفو المصارف

موظفو التأمين

المصدر: الدائرة الإحصائية الوطنية باليونان، إحصاءات العمل، 1993، 1998

تم تجهيز البيانات بمعرفة مركز البحوث المعني بمسائل المساواة

المهاجرون/القوى العاملة الأجنبية

طبقا لبيانات المنظمة اليونانية لتشغيل القوى العاملة، التي تم تجهيزها بمعرفة مرصد العمالة الوطني، فإن الأجانب الذين قدموا طلبا للحصول على بطاقة إقامة في عام 1998 بلغ عددهم نحو 000 372 نسمة. ويقدَّر حاليا أن العدد الإجمالي للمهاجرين ارتفع ليصل إلى 000 000 1 نسمة معظمهم ممن يعيشون ويعملون في البلاد دون تصريح قانوني.

وتتسم بأهمية خاصة البيانات الواردة أدناه المتعلقة بالبلدان التي جاءت منها نسبة أكبر من النساء عن الرجال ممن تقدموا للحصول على بطاقات إقامة في اليونان.

وباستثناء المهاجرات من الفلبين (بدأت هجرتهن منذ عقدين مضيا ولهن الآن رابطة وروضة أطفال لأبنائهن) وهن مستخدَمات أساسا بقطاع الخدمات في المنازل الخاصة، فإن تشغيل النساء من البلدان الأخرى حسب الفروع ليس واضحا. وتتعاون دوائرنا مع المنظمة اليونانية لتشغيل القوى العاملة كما تتولى معالجة البيانات المتعلقة بقطاعات التخصص التي يعلنها مقدمو الطلبات من أجل تحديد حالات استغلال هؤلاء النسوة إن وجدت.

وكما يتضح من الجداول التالية، فبالبلدان التي ترسل نسبة من المهاجرات أكثر من المهاجرين تضم الفلبين وأوكرانيا وملدافيا وجورجيا وبلغاريا.

الرعايا الأجانب من طالبي بطاقة إقامة في الفترة 97 98

البلد

المجموع

رجل

امرأة

المجموع

623 352

503 255

446 88

ألبانيا

858 228

061 185

598 38

بلدان أخرى

332 24

743 14

907 8

سورية

174 3

964 2

150

ملدافيا

232 4

022 1

972 2

الفلبين

289 5

894

263 4

مصر

995 5

391 5

336

الهند

347 6

902 5

97

جورجيا

053 7

504 2

422 4

بولندا

111 8

369 4

432 3

أوكرانيا

168 9

763 1

314 7

باكستان

284 11

680 10

53

رومانيا

868 15

706 10

856 4

بلغاريا

921 22

454 9

13037

(ينجم الفرق الملاحظ بين العمود الإجمالي ومجموع العمودين 2 و 3 من الجدول عن عدم ملء خانة "نوع الجنس" في 689 8 طلباً).

التوزيع حسب بلد المنشأ ونوع الجنس

البلد

المجموع

رجل

امرأة

المجموع

100

74.3 %

25.7 %

بلدان أخرى

100

82.7 %

17.3 %

ألبانيا

100

62.3 %

37.7 %

سورية

100

95.2 %

4.8 %

ملدافيا

100

25.6 %

74.4 %

الفلبين

100

17.3 %

82.7 %

مصر

100

94.1 %

5.9 %

الهند

100

98.4 %

1.6 %

جورجيا

100

36.2 %

63.8 %

بولندا

100

56.0 %

44.0 %

أوكرانيا

100

19.4 %

80.6 %

باكستان

100

99.5 %

0.5 %

رومانيا

100

68.8 %

31.2 %

بلغاريا

100

42.0 %

58.0 %

النسب المئوية للرجال والنساء حسب بلد المنشأ

البلد

المجموع

رجل

امرأة

المجموع

100

100 %

100 %

بلدان أخرى

64.9

74.4 %

43.6 %

ألبانيا

6.9

5.8 %

10.1 %

سورية

0.9

1.2 %

0.2 %

ملدافيا

1.2

0.4 %

3.4 %

الفلبين

1.5

0.4 %

4.8 %

مصر

1.7

2.1 %

0.4 %

الهند

1.8

2.3 %

0.1 %

جورجيا

2

1.0 %

5.0 %

بولندا

2.3

1.7 %

3.9 %

أوكرانيا

2.6

0.7 %

8.3 %

باكستان

3.2

4.2 %

0,1 %

رومانيا

4.5

4.2 %

5,5 %

بلغاريا

6.5

3.7 %

14.7 %

المصدر: المنظمة اليونانية لتشغيل القوى العاملة، طلبات الحصول على بطاقات الإقامة المقدمة من الأجانب، 1998

تم تجهيز البيانات بمعرفة مرصد العمالة الوطني

النساء المهاجرات حسب الحالة الزواجية

المجموع

100 %

متزوجة

59.9 %

عزباء

27.7 %

مطلقة

7.6 %

أرمل

3.4 %

غير معلن

1.5 %

ومن بين الأجانب الذين تم تسجيلهم في مسح القوى العاملة في عام 1998 (حوالي 000 228) شكَّلت النساء نسبة 50 في المائة من المجموع و 40 في المائة من قوة العمل،. فيما يشكِّل المهاجرون المسجَّلون بواسطة المسح المذكور 3.8 في المائة من قوة العمل في البلاد.

الرعايا الأجانب في اليونان حسب وضع العمالة ونوع الجنس، 1998

السكان حسب وضع العمالة

المجموع

رجل

امرأة

المجموع

323 228

777 113

546 114

قوة العمل

140 167

534 100

606 66

مستخدَم

855 144

740 90

115 54

غير مستخدَم

285 22

794 9

491 12

غير مشارك

183 61

243 13

940 47

التوزيع حسب نوع الجنس ووضع العمالة

المجموع

رجل

امرأة

المجموع

100

49.8

50.2

قوة العمل

100

60.1

39.9

مستخدَم

100

62.6

37.4

غير مستخدَم

100

43.9

56.1

غير مشارك

100

21.6

78.4

مؤشرات الاستخدام

المجموع

رجل

امرأة

المجموع

100

100

100

قوة العمل

73.2

88.4

58.1

مستخدَم

63.4

79.8

47.2

غير مستخدَم

13.3

9.7

18.8

غير مشارك

26.8

11.6

41.9

النسبة المئوية للرعايا الأجانب إلى المجموع حسب فئات الاستخدام

المجموع

رجل

امرأة

المجموع

2.6

2.7

2.5

قوة العمل

3.8

3.7

3.8

مستخدَم

3.7

3.6

3.7

غير مستخدَم

4.7

5.2

4.3

غير مشارك

1.4

0.9

1.7

المصدر: الدائرة الإحصائية الوطنية باليونان مسح القوى العاملة، 1998، الربع الثاني

تم تجهيز البيانات بمعرفة مركز البحوث المعني بمسائل المساواة

وتشكِّل النساء المهاجرات، طبقا للمسح المذكور أعلاه نسبة 3.7 في المائة من النساء المستخدَمات، بتركيز كبير (نحو 80 في المائة) على ثلاثة أفرع: 55 في المائة في الأسر المعيشية الخاصة و 14 في المائة في الفنادق المطاعم ثم 10 في المائة في الصناعات التحويلية

توزيع المهاجرين المستخدمين حسب النشاط الاقتصادي، 1998

الفرع

رجل

امرأة

المجموع

100 %

100 %

الزراعة وتربية الحيوان والقنص والغابات

3,0 %

3.0 %

صيد الأسماك

0.4 %

0,0 %

المناجم والمحاجر

0.1 %

0.2 %

الصناعات التحويلية

23.7 %

9,9 %

إمدادات الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه

0.2 %

0,0 %

التشييد

42.0 %

0.1 %

تجارة الجملة والتجزئة إلخ

13.7 %

6.3 %

الفنادق والمطاعم

5.9 %

14.1 %

النقل والتخزين والمواصلات

2,2 %

1.5 %

مؤسسات الائتمان الوسيطة

0,0 %

0,0 %

إدارة العقارات والإيجارات

2.1 %

3.7 %

الإدارة العامة والدفاع والتأمين الإجباري

0.3 %

0.6 %

التعليم

1.3 %

2,2 %

الرعاية الصحية والاجتماعية

0.7 %

2,2 %

أنشطة تقديم خدمات أخرى

3.4 %

1.3 %

العاملون في المنازل الخاصة

0.4 %

54.9 %

المنظمات والهيئات ذات الولاية الخارجية

0.5 %

0,0 %

المصدر: الدائرة الإحصائية الوطنية باليونان، مسح القوى العاملة 1998

تم تجهيز البيانات بمعرفة مركز البحوث المعني بمسائل المساواة

المادة 12 المرأة والصحة

المنظور الجنساني في مجال الصحة

لأسباب بيولوجية، فضلا عن أسباب اجتماعية ومالية، تستجيب المرأة للمشاكل الصحية بطريقة مختلفة عن استجابة الرجل. وهي شأنها شأن الرجل تهاجمها الأمراض المنتشرة وإن كانت تعانيها بصورة مختلفة. وحقيقة أن المرأة تعيش أطول من الرجل ليست مبررا يفسِّر النسبة المئوية المرتفعة للأمراض المزمنة والإعاقات التي تصيبها. وبشكل عام فالمرأة تنطلق من إدراك مختلف لصحتها، كما أن تبعيتها المالية وخبرة العنف والتحيُّزات التي تعانيها منذ طفولتها إضافة لإفتقارها إلى الاستقلالية في حياتها الجنسية وقصور نصيبها في مراكز صنع القرار تشكِّل عوامل ينجم عنها جميعا أثر سلبي على صحتها.

وفضلا عن ذلك فلأن المدركات البيولوجية الطبية التي تصدر عن الرجل وتستند إلى معايير الرجال تتخطى آثار الاختلافات الجنسانية على عمليات التشخيص والعلاج ومن ثم الصحة. كما تتغير مستويات اعتلال ووفيات الإناث. وجاءت التغيُّرات في أساليب حياة المرأة فجعلتها في حالة استضعاف إزاء الأمراض التي كانت تعد أمراضا تصيب الذكور حتى السنوات الأخيرة. وسواء كانت المرأة، مريضا أو كانت عاملا في مجال رعاية المرضى (الأطفال أو المسنون) فهي تفيد من الخدمات الصحية أكثر مما يفيد الرجل.

كما أن توزيع رعاية الأسرة يقوم أساسا على نوعية الجنس، فالمرأة مسؤولة عن الأطفال والمسنين وعن التعامل مع الهياكل الصحية والثقافة الصحية ضمن نطاق الأسرة.

كل هذا يشكِّل البعد النسوي للصحة حيث يتجسد الهدف في كفالة أن تضم السياسة الصحية البعد الجنساني وأن تُعالِج مشاكل المرأة وعلاقتها بالصحة بطريقة خاصة.

المنظومة الصحية الوطنية الإطار المؤسسي

وضعت الدولة اليونانية المسؤولية عن معالجة المشاكل الصحية للمواطنين ومن ثم النساء، وبغير أي تمييز، على عاتق المنظومة الصحية الوطنية الموحَّدة واللامركزية (القانون 1397/83). وتتعهد الدولة بتقديم الخدمات الصحية إلى جميع المواطنين على أساس متساو بصرف النظر عن حالتهم المالية أو الاجتماعية أو المهنية. ثم جاءت حقيقة انضمام اليونان إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (القانون 1342/83) لتعزز التزامها بتقديم الخدمات الصحية للمرأة دون تمييز. وفضلا عن ذلك، قام بلدنا بالتوقيع على اتفاقية الجماعة الأوروبية التي تكفل، بالإضافة إلى المادة 152 من معاهدة أمستردام، النص على مستوى رفيع من حماية صحة الإنسان كما تجسد إدماجا لمبدأ المساواة في السياسات الصحية. ويندرج في هذا السياق المرسوم الرئاسي 176/97 الصادر عملا بالتوجيه 92/85/EEC ويتعلق بتدابير سلامة الحامل والنفساء والمرضَع أثناء العمل.

وقضى القانون 2519/97 المعنون "تطوير وتحديث المنظومة الصحية الوطنية منظمة الخدمات الصحية الأحكام المتعلقة بالعقاقير وغير ذلك من الأحكام" بمراجعة عمليات تشغيل المراكز الصحية وإعطاء الأولوية لجانب الوقاية، مع النهوض بالرعاية الصحية الأوَّلية من خلال إنشاء الشبكات. كل هذا يعني استخداما أرشد لوحدات الرعاية الصحية الأولية التابعة للمنظومة الصحية الوطنية ولمنظمات وصناديق التأمين ولهيئات الإدارة المحلية وغيرها من مؤسسات القطاع العام: وهذه الوحدات منظمة حاليا ويتم تشغيلها بوصفها شبكات لتقديم الرعاية الصحية الأوَّلية، وهي مرتبطة وظيفيا وعلميا بمستشفيات المنظومة الصحية الوطنية وتعمل على تحقيق الهدف الثلاثي المتمثل في الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل. وتوجد المراكز الصحية في المناطق الحضرية وشبه الحضرية وتعمل على أساس اتفاقات تشغيلية فيما بين المنظمات المعنية وتقدِّم الخدمات بواسطة الممارسين العامين وأطباء الأطفال وأطباء الطب الداخلي وأطباء النساء وغير ذلك من التخصصات الأساسية التي تشمل أطباء الأسنان والممرضين والزوار الصحيين والأخصائيين الاجتماعيين ومن إليهم. ويأتي دور طبيب الأسرة ليمثل جانبا ذا أهمية كبيرة في تشغيل تلك الشبكات.

المرأة والمهن الصحية

طبقا للبيانات المستقاة من الدائرة الإحصائية الوطنية باليونان، زاد عدد سكان البلاد من 10.2 مليـــون نسمــــة عـــام 1991 إلى 10.5 مليون نسمة في عام 1998 (الرجال: 147 183 5 والنساء 219 333 5).

وزادت نسبة كبار السن ضمن السكان من 15.2 في المائة عام 1994 إلى 16.4 في المائة عام 1997 بينما تناقصت نسبة الأطفال من 17.3 عام 1994 إلى 16 عام 1997. ونلاحظ انخفاضا في معدل المواليد (انخفض الرقم القياسي للخصوبة الشاملة من 2.23 عام 1980 إلى 1.36 في عام 1994 ثم إلى 1.29 عام 1998) مع زيادة في الشيوخـــة الديمغرافيـــة. وكان عام 1996 هو السنة الأولى التي زادت فيها الوفيات (740 100) عن المواليد (718 100) (الجدول 1)

على أن مستوى صحة السكان اليونانيين ظل في حال من التحسُّن المطرد في العقود الأخيرة. فالأجل المتوقع عند الميلاد للرجل والمرأة ما برح في ازدياد منذ عام 1960 ليصبح 75.3 سنة للرجل و 80.5 للمرأة في عام 1998 (الجدول 1)

الجدول 1

1994

1995

1996

1997

1998

الحجم المقدَّر للسكان في منتصف السنة

289 426 10

019 454 10

878 475 10

836 498 10

366 516 10

ذكور

361 148 5

409 160 5

692 168 5

834 176 5

147 183 5

إناث

928 277 5

610 293 5

186 307 5

002 322 5

219 333 5

الرقم القياسي للخصوبة الشاملة

1.36

1.32

1.3

1.31

1.29

المواليد الأحياء

763 103

495 101

718 100

038 102

894 100

الوفيات

807 97

158 100

740 100

738 99

668 102

الأجل المتوقع عند الميلاد

ذكور

75.1

75.0

75.1

75.3

75.3

إناث

79.7

80.2

80.3

80.6

80.5

المصدر: الدائرة الإحصائية الوطنية باليونان

وبالمقارنة مع البلدان الأخرى في الاتحاد الأوروبي، يتمتع الرجال اليونانيون بأفضل أجل متوقع عند الميلاد. أما النساء اليونانيات فهن يأتين في المركز السادس. ويعد فرق السنوات الخمس في الأجل المتوقع عند الميلاد للمرأة اليونانية مقارنة بالرجل هو الأقل في الاتحاد الأوروبي (الجدول 2)

الجدول 2

الأجل المتوقع عند الميلاد (بالسنوات) الاتحاد الأوروبي 15 (1995)

البلد

ذكور

إناث

الفرق**

الاتحاد الأوروبي (متوسط)

73.70*

80.10*

6.40

فرنسا

73.80*

81.90*

8. 10

أسبانيا

73.20*

81.20*

8.00

فنلندا

72.80

80.20

7.40

البرتغال

71.30

78.60

7.30

لكسمبورغ

73.00

80.20

7.30

بلجيكا

73.40

80.20

6.80

إيطاليا

74.90*

81.40*

6.50

النمسا

73.60

80.10

6.50

ألمانيا

73.30

79.70

6.50

هولندا

74.60

80.40

5.80

أيرلندا

73.00

78.60

5.60

السويد

76.20

81.40

5.30

المملكة المتحدة

74.00

79,20

5.20

اليونان

75.00

80.30

5.20

الدانمارك

72.70

77.80

5.10

* تقديري

** حسب مقدار الفرق

المصدر: المكتب الإحصائي للمجتمعات الأوروبية (يوروستات) 1997

وقد زاد معدَّل الوفيات الخام زيادة متواضعة ولكن مطردة من 9.3 وفيات لكل 000 1 من السكان عام 1985 إلى 9.5 في عام 1997. وتعزى هذه الزيادة الطفيفة أساسا إلى زيادة في عدد الوفيات بين من تزيد أعمارهم عن 75 سنة وإلى شيوخة السكان. كما أن معدلات الوفيات الخام حسب نوع الجنس والعمر تبيِّن اتجاها مطردا للنقصان، باستثناء النساء ممن تزيد أعمارهن على 80 سنة. كذلك فمتوسط عمر الوفاة كان 69.9 سنة للرجال و 74.3 سنة للنساء في عام 1985 ثم ظل في زيادة مطردة بمعدل 3 سنوات في العقد الأخير ليصل إلى 71.9 للرجل و 77.7 للمرأة عام 1996، بينما كان في عام 1995 هو 71.8 و 77.7 على التوالي (الرعاية الصحية في اليونان وزارة الصحة والرعاية)

ويُعد معدَّل الوفيات الثابت الناجم عن جميع الأسباب المؤدية للوفاة في جميع الأعمار لكل 000 100 من السكان، طبقا لقاعدة بيانات الصحة للجميع في عام 1995، أدنى من معدل الاتحاد الأوروبي (اليونان: 700.48، الاتحاد الأوروبي:725.13)

كما أن معدَّل وفيات الإناث الشامل دون الخامسة والستين من العمر هو الأدنى في جميع بلدان الاتحاد الأوروبي (الرعاية الصحية في اليونان: وزارة الصحة والرعاية).

والأسباب الرئيسية لوفاة المرأة اليونانية عام 1996 موزعة كالتالي: أمراض القلب والأوعية الدموية 56.2 في المائة، والأورام الخبيثة 18.2 في المائة، وأمراض الجهاز التنفسي 5,5 في المائة، ثم الحوادث وحالات الانتحار والقتل 2.4 في المائة والأسباب الأخرى 17.6 في المائة (الدائرة الإحصائية الوطنية باليونان)

وتعد إصابة المرأة اليونانية بالسرطان هي الأدنى في الاتحاد الأوروبي. وتقل وفيات السرطان الشاملة بين الإناث بنسبة 20 في المائة عن متوسط الاتحاد الأوروبي. كما تناقصت الوفيات الشاملة بسبب سرطان الثدي في العقد الماضي إلى 14.4 لكل 000 100 من السكان (بيانات 1995) بينما كان متوسط الاتحاد الأوروبي هو 10.3.وظلت وفيات الإناث الراجعة إلى عنق الرحم في اليونان واحدة من أدنى المستويات فيما تقل معدلات سرطان الرئة بين النساء اليونانيات بنسبة 50 في المائة وأكثر عن متوسط الاتحاد الأوروبي (الرعاية الصحية في اليونان: وزارة الصحة والرعاية).

كما أن الوفيات الناجمة عن أمراض الجهاز التنفسي والحوادث تتناقص باطراد. ومن ناحية أخرى تمثل حـــوادث المــرور مشكلـــة صحيــة متفاقمة، في حين أن الوفيـــات من جرَّاء الانتحار والقتــل هي الأدنى على المستوى الأوروبي ولا تشكِّل سوى 3.07 لكل 000 100 من السكان في عام 1996 (5.7 للرجال و 1.8 للنساء) بينما كان متوسط الاتحاد الأوروبي في عام 1995 هو 11.6 (الرعاية الصحية في اليونان: وزارة الصحة والرعاية).

وانخفضت وفيات الرُضَّع إلى أكثر من 60 في المائة من 17.9 في المائة عام 1980 6.44 في المائة عام 1997. ويلاحَظ الاتجاه نفسه في وفيات الأمهات، حيث تناقصت وفيات الأم بأكثر من 25 في المائة منذ عام 1982 حتى كادت تقارب أحد أدنى المستويات في الاتحاد الأوروبي (صفر في كل 000 1 من المواليد الأحياء عام 1997) (الرعاية الصحية في اليونان: وزارة الصحة والرعاية) (الجدول 3).

الجدول 3

1994

1995

1996

1997

وفيات الأم

1.93

0.00

4.96

0.00

وفيات الرُضَّع

7.93

8.15

7.25

6.44

وفيات الرُضَّع ( أقل من واحد)

823

827

730

657

ذكور

436

472

407

354

إناث

387

355

323

303

المصدر: الدائرة الإحصائية الوطنية باليونان

ووفيات الأطفال منخفضة نظرا لأن الظروف الصحية عند الميلاد جيدة للغاية وجميع النساء في اليونان يضعن مواليدهن في عيادات للولادة كاملة التجهيز بمساعدة أفراد مدرَّبين تدريبا خاص.

الجدول 4

1994

1995

1996

1997

1998

وفيات الأطفال (وفيات الأطفال لكل 000 1 فرد)

0.0108

0.0088

0.0115

0.0117

0.0113

وفيات الأطفال 1-4

113

92

120

123

119

ذكور

58

50

72

73

59

إناث

55

42

48

50

60

شهود حالة الولادة

طبيب

99.3

99.5

99.6

99.4

98.9

قابلة

0.3

0.3

0.3

0.5

0.7

ممرضة

0.3

0.1

0.0

0.0

0.3

شخص آخر

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

المصدر: الدائرة الإحصائية الوطنية باليونان

صحة المرأة

تتولى التعامل مع المشاكل الصحية الخاصة للمرأة الدوائر المتخصصة بوزارة الصحة والرعاية قطاع الوقاية الثقافة والرعاية الصحية. والهدف يتمثل في تحسين الصحة من خلال تنفيذ التدابير الإيجابية.

• وقد تم تنفيذ "برنامج للوقاية من السرطان للنساء" (1999) في منطقة شرقي مقدونيا وثراسي. وشمل مواد مطبوعة وخدمات قُدِّمَت بواسطة الأفرقة المحلية بالإضافة إلى الوحدات المتنقلة عند الاقتضاء.

• كراسات موزعة شعبيا ومواد علمية ومقالات مطبوعة بشأن علم الأورام وقد تم تعميمها فيما بين شباب الأطباء وموظفي التمريض وطلبة الطب بالإضافة إلى الجمهور العام عن مسائل الوقاية ومعالجة سرطان المرأة.

• برامج الاختبارات المجانية التي تشمل فحص الثدي وتصوير الثدي والكشف عن حالته باستخدام الموجات فوق الصوتية والاختبارات الرحمية ويقوم بها أطباء أمراض النساء وممرضات مدرَّبات بصورة خاصة وفي مختبرات متخصصة في هذا المجال. كذلك فهناك معاهد متعددة لمرض السرطان تتعاون مع السلطات المحلية في إجراء اختبارات الكشف. وهذه المعاهد هي جمعية السرطان اليونانية ومعهد الأورام اليوناني والمعهد اليوناني للسرطان.

• وتوجد وحدات متنقلة للفحوص الوقائية ضد أمراض سرطان عنق الرحم وسرطان الرحم وسرطان الثدي حيث يتم فحص النساء سنويا في أماكن إقامتهن. وفي حملتين كبيرتين باستخدام الوحدات المتنقلة، أتاحت جمعية السرطان اليونانية للإناث من سكان 11 إقليما إجراء فحص لأمراض النساء وللثدي.

وتقصد جميع هذه الجهود إلى جعل النساء من شتى الطبقات الاجتماعية ومختلف المستويات التعليمية على دراية بالوقاية. كما تتعاون السلطات المحلية والمنظمات النسائية على تعميم المعلومات المتعلقة بالوقاية وتعليمهن الطرق التي يمكنهن استخدامها لفحص أنفسهن ذاتيا.

والنساء اللائي يخضعن للفحص يتم إبلاغهن خطيا عن نتائج فحصهن، فإذا ما أشارت نتائج الفحص إلى حاجة لإجراء المزيد من الاختبارات أو العلاج تحال المرأة إلى وحدات الرعاية الصحية.

وتعتمد الفحوصات الوقائية في بلادنا على الزيارات الطوعية للنساء إلى المستشفيات أو الوحدات المتنقلة.

وقد جرت لعدة سنوات ممارسة إعادة التأهيل النفسي الاجتماعي ويقدَّم أساسا بواسطة الأفرقة العلمية في مستشفيات السرطان وجمعيات السرطان طبقا للمواصفات والمعايير الدولية.

ويولى الاهتمام (عن طريق مستشفيات السرطان والمراكز والاتحادات الصحية) بتقديم المساعدة المعنوية والمادية والعون للمرضى وأُسرهم.

وفي أثينا وثيسالونيكي وفي المدن اليونانية الأخرى يتم إنشاء عدد من الدور لإقامة وحماية مرضى السرطان. كما نَشَرت الأمانة العامة للشباب كراستين مبسطتين عن سرطان الثدي وسرطان الرحم.

وأنشأت وزارة الصحة عيادات خاصة للمرضى الخارجيين معنية بهشاشة العظام في المستشفيات الإقليمية التابعة للمنظومة الصحية الوطنية وتدعمها مختبرات وأجهزة متخصصة لقياس كثافة العظام. كما تموِّل برامج تعليمية للعاملين الطبيين بشأن التشخيص المبكِّر والوقاية والمعالجة لهشاشة العظام فيما بعد انقطاع الطمث.

وتنتشر أمراض الغدة الدرقية في اليونان بمعدل خمسة أضعاف بين النساء بالنسبة إلى الرجال، وتظهر في معظم الأحيان على شكل تضخم بسيط في الغدة الدرقية يعقبه في الغالب اختلالات وظيفية (إفراط في نشاط الغدة أو قصور في الغدة) والتهابات في الغدة الدرقية والإصابة بسرطان الغدة الدرقية. ومن العوامل الحاسمة في تقليل إصابات التضخم البسيط في الغدة ما تم في الستينات من إضافة اليود إلى ملح الطعام.

وتعالَج أمراض الغدة الدرقية في أقسام متخصصة في علم الغدد الصماء في المستشفيات التابعة للمنظومة الصحية الوطنية وتدعمها مختبرات وأقسام للنظائر المشِعَّة متخصصة في علم الغدد، مما أسهم في التشخيص المبكِّر وفي معالجة حالات الغدة الدرقية وأدى بالتالي إلى خفض معدلات الإصابة بها والوفاة من جرائها.

تنظيم الأسرة

أُدخِل تنظيم الأسرة في اليونان بمقتضى القانون 1036/80 بينما جعله القانون 1397/83 جزءا من المنظومة الصحية الوطنية. وهو يشكِّل عنصرا كبيرا من الخدمات الصحية الأساسية وجزءا لا يتجزأ من الرعاية الصحية الأوَّلية ويسهم في الاختيار الواعي في مجال الإنجاب، كما يساعد على مواجهة مشاكل الإنجاب والوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، ويقلِّل من النتائج المترتبة على حالات الحمل غير المرغوب بها أو المبكِّرة قبل أوانها، ويساعد على منع إصابات السرطان بين النساء (الثدي والرحم) ويعزِّز الثقافة الجنسية.

ويتمثل الهدف المنشود في كفالة تغطية متكافئة لاحتياجات السكان من خلال مراكز تنظيم الأسرة ويوجد مركز في كل مستشفى بالولايات وتقدَّم المشورة بالإضافة إلى خدمات مماثلة في تنظيم الأسرة عن طريق جميع المراكز الصحية التي يبلغ عددها حاليا 46 من مراكز تنظيم الأسرة معظمها يعمل في إطار عيادات أمراض النساء والقبالة بالمستشفيات الواقعة في الأقاليم والمناطق بينما يعمل بعضها من خلال خدمات مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو إدارة الرعاية الاجتماعية بالصليب الأحمر الهيليني وعندما لا يضم المستشفى مركزا من هذا النوع تقدَّم خدمات تنظيم الأسرة من خلال الأقسام الخارجية لأمراض النساء والولادة كما تُقدَّم الخدمات المماثلة بواسطة 60 مركزا صحيا.

ومركز تنظيم الأسرة مفتوح يوميا أو مفتوح في أيام وأوقات محدَّدة ويعمل بهذه المراكز موظفون مدرَّبون تدريبا خاصا حيث يهيأ التدريب بواسطة مركزين للتدريب أحدهما في أثينا والآخر في ثيسالونيكي. وبعد انتهاء التدريب، غالبا ما يتم توظيف خريجي المركزين في المراكز الصحية التي يجرى تنظيمها بما يتيح لها تقديم مشورة وخدمات تنظيم الأسرة. وقد أدى تطوير هذه الخدمات بواسطة المراكز الصحية في السنوات الأخيرة إلى تخفيف المشاكل الناجمة عن التوزيع الجغرافي غير المتكافئ لمراكز خدمات تنظيم الأسرة وخاصة في الجزر اليونانية.

ويقوم الموظفون الذين يقدمون خدمات تنظيم الأسرة بزيارة المجتمعات المحلية لتقديم المعلومات والوعي وسُبل الحفز بالنسبة للسكان المحليين، متعاونين في ذلك مع السلطات المحلية والإدارية والتربوية وغيرها من السلطات، ويضعون أنفسهم دائما تحت تصرُّف المدارس على جميع المستويات لتقديم المعلومات في ضوء تفاهم مع رابطات الآباء ومع السلطة المختصة بالثقافة الصحية في المدارس.

كما يقومون بزيارة مستوطنات الغجر وغيرهم من جماعات الأقلية لتقديم المعلومات وتعزيز الوعي. وهذه الجماعات عادة ما ترتاد الدوائر الصحية التماسا للرعاية الصحية ولكنها لا تطلب المساعدة في حماية وتحسين صحتها. ويتم الإعلام عن المنظمة المعنية بتنظيم الأسرة عن طريق وسائل الإعلام ومنها مثلا الإذاعة المحلية والصحافة والتليفزيون.

وبالإضافة إلى المشورة في مجال تنظيم الأسرة فإن المنظمة الوطنية للرعاية الاجتماعية وإدارة الرعاية الاجتماعية بالصليب الأحمر الهيليني تقدم اختبارات رحمية وفحوصات في الطب النسائي دون مقابل بالإضافة إلى تركيب أجهزة اللولب بكلفة زهيدة بالمقارنة مع الأسعار السائدة في القطاع الخاص.

ومراكز تنظيم الأسرة التابعة لمؤسسة الرعاية الاجتماعية الصليب الأحمر ولمستشفيات "ALEXANDRA" و"ARETAEIO" تقدم خدماتها المجانية فيما يتجاوز عمليات الفحص بالعينة الرحمية أو فحوصات الطب النسائي لكي تشمل التركيب المجاني لأجهزة اللولب.

على أن تطوير شبكة يعتد بها لخدمات تنظيم الأسرة أمر يستغرق وقتا والمشاكل المصادفة حتى الآن ترتبط بنقص الموظفين المدربين والافتقار إلى حيز مناسب. ومن المسلم به أن الوعي والاهتمام من جانب مديري ورؤساء المستشفيات هو المفتاح لضمان التشغيل المناسب والدعم لتنظيم الأسرة.

منع الحمل الإجهاض

لأن أجهزة منع الحمل يتم التعامل فيها بواسطة القطاع الخاص، فإن هذه الحقيقة تحول دون جمع بيانات عن عملية منع الحمل في بلادنا. ويبدو أن استخدام الحوافظ وطريقة قطع الاتصال ما زالت هي أكثر الطرق شيوعا. كما أن تزايد استخدام الحوافظ يرتبط بمرض الإيدز وبالحملة الإعلامية المتصلة به، كما يبدو أنه يشكل جزئيا أحد أسباب الانخفاض في عدد حالات الإجهاض بالإضافة إلى التشريعات المتعلقة بالإجهاض (القانون 1609/85) وانتشار سياسة تنظيم الأسرة.

وطبقا لتقديرات إدارة تنظيم الأسرة التابعة للعيادة الجامعية الثانية للتوليد وأمراض النساء في مستشفى أريتايو، فإن طرائق منع الحمل المستخدمة في اليونان تعكس التوزيع التالي: الرفال، 45 في المائة وقطع الاتصال مترافقا مع طريقة الحساب 20 - 30 في المائة، وحبوب منع الحمل 2 في المائة وجهاز اللولب الرحمي10 في المائة. وفيما يتعلق باستخدام جهاز اللولب وحبوب منع الحمل ومبيدات السائل المنوي، فإن الاختلاف بين أثينا ومناطق المقاطعات قد يصل إلى 40 في المائة. كما أن الرفالات والواقيات النسوية وغير ذلك من الطرائق معروفة في اليونان ولكنها ليست مستخدمة.

ويبين عدد حالات الإجهاض في السنوات 1994 2000 انخفاضاً بنسبة تقرب من 30 في المائة بين عموم السكان. ومن الأمور المشجعة على وجه الخصوص ما حدث من انخفاض في حالات الإجهاض بين صفوف المراهقين من السكان (16 19 سنة). وهذا يعزى من ناحية إلى أنشطة المعلومات المتكررة التي تُبذل في المدارس من جانب وزارة التربية بالتعاون من منظمات مختلفة مثل الجمعية اليونانية للطفولة والطب النسائي للشباب وإلى الاستخدام الكثير للرفالات في ضوء زيادة الأمراض المنقولة عن طريق الانتشار الجنسي.

وطبقا للمصدر نفسه (إدارة تنظيم الأسرة التابعة للعيادة الثانية للتوليد وأمراض النساء بالجامعة في مستشفى أريتايو) تفيد المراكز الطبية المختلفة في أثينا وما حولها برقم يبلغ 000 100 إلى 000 120 عن حالات الإجهاض سنويا، وهذا الرقم ما زال مرتفعا نسبيا ولكنه أقل بكثير إذا ما قورن بسنوات سابقة.

الثقافة الصحية في المدارس

برامج الثقافة الصحية في المدارس مصممة ومنفذة بمعرفة وزارة التربية وتهدف إلى تعزيز الشعور بالمسؤولية واحترام الذات والثقة في النفس والشخصية والمهارات لدى التلاميذ من خلال التعلم الفعال المستند إلى التجربة وكذلك إلى إسداء مساهمة ملموسة من شأنها الحث على اتباع المواقف والسلوكيات الصحية في الحياة.

وتشمل البرامج مواضيع كثيرة من بينها مواد التعاطي إلى حد الإدمان والتدخين والسرطان والتغذية والسيطرة على القلق وما إلى ذلك. ومن أهم المواضيع التي تشملها الثقافة الصحية تلك التي تعالج أمر العلاقات بين الجنسين، والثقافة الجنسية، والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، ومرض الإيدز ومرض التهاب الكبد الوبائي باء والعلاقات بين الأشخاص والصحة العقلية (النزعة العرقية والعنف والتعامل مع حالات الحزن وكراهية الأجانب) فضلا عن المساواة بين الجنسين والاستبعاد الاجتماعي والفرص المتكافئة.

وقد أدخلت الثقافة الصحية إلى المدارس بموجب المرسوم الرئاسي 35/91 الذي نص على أن مواضيع الثقافة الصحية هي مواضيع اختيارية في التعليم الثانوي. ثم صدر قرار وزاري في عام 1992 (زاي 2/4867/82-7-92) لينص على أن برامج الثقافة الصحية تشكل جزءً من الأنشطة المدرسية.

على أن الإصلاح التعليمي (القانون 2525/1997) لم يشمل أي بند يتعلق بالثقافة الصحية التي استمرت بالتالي بوصفها مدرجة ضمن المواضيع الاختيارية بالتعليم الثانوي.

وصدر القانون 2817/2000 بشأن "تثقيف الأشخاص ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة وأحكام أخرى" ليجعل الثقافة الصحية موضوعاً إجباريا في التعليم الابتدائي والثانوي. وتنص المادة 7 على تنفيذ برامج الثقافة الصحية التي تشكل جزءاً من المقررات والمناهج بالمدارس وتشمل المحتويات والأنشطة التفصيلية الجاري تدريسها.

أما المسؤولية عن تنفيذ "الثقافة الصحية في المدارس" فتقع على عاتق الشبكة التربوية الوطنية للثقافة الصحية التي ما برحت تعمل منذ عام 1995 وتشمل:

(أ) مكتب الثقافة الصحية بمديرية التعليم الثانوي في وزارة التربية،

(ب) الموظفون المسئولون عن الثقافة الصحية (موظف واحد في كل مديرية للتعليم الثانوي بالبلاد)

(ج) المدرسون الذين ينفذون برامج الثقافة الصحية في المدارس.

وقد بدأ التنفيذ المنهجي لبرامج الثقافة الصحية في العام الدراسي 1994 1995 في الفترة الثلاثية 1997 2000، حيث تم تطبيق 000 200 من برامج الثقافة الصحية في المدارس الثانوية ومنها 15 في المائة شملت الثقافة الجنسية والعلاقات بين الأشخاص.

وفضلا عن ذلك، تم تنفيذ 52 برنامجا نموذجيا لدعم المبادرات المتخذة في مجال الثقافة الصحية على شكل فعاليات مشتركة بين وحدات المدارس والهيئات الأخرى ومن بينها كان ثمة 15 برنامجا للتعليم الابتدائي.

ويتسم بأهمية خاصة الأنشطة المبذولة في ميدان التعليم المستمر للمدرسين وقد شملت:

• حلقة دراسية للتدريب المستمر لمدة 80 ساعة خلال عشرة أيام للموظفين المسئولين عن الثقافة الصحية (أب/أغسطس 1998)

• برنامج للتدريب المستمر قوامه 240 ساعة واستغرق شهرين وحضره 120 من موظفي الثقافة الصحية من جميع مديريات التعليم الثانوي في البلد (حزيران/يونيه تموز/يوليه 1999)

• 123 حلقة دراسية مكثفة للتدريب المستمر على مدى 40 ساعة موزعة فيما بين جميع مديريات التعليم الثانوي في البلاد. وقد حضر هذه الحلقات الدراسية 000 4 من معلمي المدارس منهم 10 في المائة ممن خدموا في مدارس التعليم الابتدائي.

وقد شملت الإجراءات المنفذة لتعميم ونشر الثقافة الصحية ما يلي :

• اجتماعات ليوم واحد على مستوى الولاية (اجتماع في كل مديرية للتعليم الثانوي) وعقدت خلال العامين الدراسيين 1997 1998 و 1998 1999

• اجتماعان ليوم واحد لجميع رؤساء مديريات ومكاتب التعليم الثانوي في البلاد ولمستشاري المدارس (كانون الثاني/يناير 1998 و آذار/مارس 1999)

• اجتماع ليوم واحد على المستوى الوطني في أثينا (تشرين الثاني/نوفمبر 1998)

• اجتماع ليومين على المستوى الوطني في أثينا كانون الثاني/يناير 2000).

وخلال العامين الدراسيين 1996 1997 و1997 1998 تعاونت وزارة التربية مع المعهد الوطني للصحة العامة على تنفيذ برامج نموذجية باستخدام طريقة "تثقيف الأقران). وقد أوضح تقييم هذه البرامج مدى تأثيرها على مواقف وسلوكيات التلاميذ في إدارة حياتهم اليومية. واعتبارا من العام الدراسي 2000 2001، أصبحت الثقافة الصحية تشكل جزءا من منهج المدارس الابتدائية والثانوية.

ولهذا الغرض، وضع منهج دراسي يشمل 7 وحدات مواضيعية لفئتي العمر(11 14 سنة و15 18 سنة).

والوحدات المواضيعية هي :

• منع تعاطي مواد الإدمان

• الصحة العقلية العلاقات الشخصية

• التوعية المرورية الحوادث

• الثقافة الجنسية العلاقات بين الجنسين

• أمراض القلب والأوعية الدموية مزاولة الرياضة

• صحة الفم

• التغذية العادات التغذوية الصحيحة

وتقوم طرق التدريس في مجال الثقافة الصحية على أساس التعلم المتفاعل المستند إلى التجربة

كذلك تشكل الثقافة الجنسية والعلاقات الشخصية الحميمة وحدات لها أهميتها ضمن الثقافة الصحية. ويقصد بها أن تنشئ أفراداً مزودين بالوعي الذاتي وبالمسؤولية والثقة في النفس واحترام الرفاق، سواء في العلاقات الجنسية الحميمة أو العلاقات الشخصية ولتنمية المهارات والسلوكيات التي تسهم في إدارة حياتهم اليومية بأسلوب إيجابي.

الرضاعة الطبيعية من الأم

بذلت جهود خاصة وعديدة لنشر وكفالة ممارسة الرضاعة الطبيعية من الأم في بلدنا. وتم إنشاء هيئة وطنية للرضاعة من الأم (1993) وإعلان يوم عالمي للرضاعة من الأم في عام 1995. وإلى جانب الموضوع الخاص الذي يتم التطرق إليه كل عام، فثمة أنشطة أخرى يجرى تنظيمها مثل المحاضرات، والحلقات الدراسية التثقيفية واجتماعات اليوم الواحد والرسائل الإعلامية التي تبثها أجهزة الإعلام والفعاليات الفنية إلخ وتهدف جميعا إلى زيادة الوعي وتشجيع المواقف الإيجابية والمؤازرة من أجل نشر وحماية أسلوب الرضاعة من الأم.

وبالإضافة إلى المنظمات الصحية، فإن هيئات أخرى مثل سلطات الإدارة المحلية والسلطات التعليمية والكنيسة وما إليها تشارك في تنظيم تلك الفعاليات.

ويغتنم أطباء الأطفال والقابلات المستخدمون لدى المراكز الصحية هذه الفرصة لتقديم عروض عن مزايا وقيمة الرضاعة من الأم في المدارس بالمناطق التابعين لها.

وأخيرا يتم تنظيم حلقات دراسية قوامها 40 ساعة بشأن الرضاعة من الأم وهي موجهة إلى أطباء الأطفال والقابلات التابعين لعيادات طب القبالة والتوليد في المستشفيات العامة.

التلقيح الصناعي

يسعى القانون 2071/92 إلى أن يرسم الإطار التشريعي للتلقيح الصناعي: إذ ينص على أنه لا يجوز تنفيذ هذا الإجراء إلا في المستشفيات العامة أو في عيادات لطب النساء جيدة التنظيم. كما ينص القانون على صدور مرسوم رئاسي ينظم المسائل التفصيلية في هذا الصدد.

وقد تم تشكيل لجنة خاصة من أجل "تشغيل وحدات التلقيح الصناعي" ضمن المجلس الصحي المركزي. وتلك مسألة معقدة ومتعددة الأبعاد إذ تشمل قضايا بيولوجية - أخلاقية فضلا عن التكنولوجيا البيولوجية الطبية. وثمة آراء مختلفة فيا بين الهيئات المعنية (الكنيسة والمجتمع العلمي وما إلى ذلك) وإصدار المراسيم الرئاسية المطلوبة هو إجراء يستغرق وقتا.

الإجراءات التي تتخذها المنظمات غير الحكومية

تضطلع المنظمات غير الحكومية بدور مهم في ميدان المعلومات والوعي فيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية.

فجمعية تنظيم الأسرة تقدم مجانا المعلومات والمشورة وخدمات تنظيم الأسرة لليونانيين والمهاجرين بصرف النظر عن المستوى الاجتماعي الاقتصادي والتعليمي.

وهي تتعاون بصورة وثيقة مع منظمات من قبيل الأمم المتحدة (المفوض السامي) وأطباء بغير حدود وأطباء العالم في جهود ترمي إلى تلبية احتياجات النساء المهاجرات في مسائل تنظيم الأسرة.

وتشمل أنشطة جمعية تنظيم الأسرة ما يلي:

• نشر ميثاق الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة باللغة اليونانية عن حقوق الإنسان الجنسية والإنجابية

• إصدار نشرة ربع سنوية لتنظيم الأسرة ترسل مجانا إلى 000 3 عنوان في جميع أنحاء اليونان (بما يشمل السياسيين وأعضاء البرلمان أعضاء البرلمان الأوروبي، والإدارات والوزارات والمنظمات النسائية والجامعات وكليات الطب والمهنيين الصحيين والمدرسين إلخ)

• تنظيم مؤتمرات وحلقات دراسية تحت إشراف العيادة الجامعية الثانية لأمراض القبالة والنساء التابعة لمستشفى أريتايو موجهة إلى الأطباء والأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسانيين والأساتذة الجامعيين وخريجي مدارس التمريض والقبالة والزائرين الصحيين. أما المواضيع المطروحة في المؤتمرات والحلقات الدراسية فتشمل الثقافة الصحية وقضايا الشباب ومنع الحمل والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي ودور الأقليات، فضلا عن النهوض بالثقافة الجنسية وسُبل وصول الفئات المذكورة أعلاه إلى مراكز تنظيم الأسرة. ومن أمثلة ذلك اجتماع اليوم الواحد بشأن "الحقوق الجنسية والإنجابية وصحة الأقليات في اليونان" (أيار/مايو 1999) والمؤتمر الهيليني الشامل الأول بشأن "طفل واحد طفل مرغوب" وقد عقد بالتعاون مع الأمانة العامة المعنية بالمساواة والأمانة العامة المعنية بالشباب والوكالة المعنية بالتثقيف الشعبي وغيرها من الوكالات في أيار/مايو 1998.

• حلقات الدراسات العليا عن تنظيم الأسرة للمهنيين العاملين في مجال الصحة

• حملات ترويجية عن طريق التليفزيون والإذاعة من أجل تنظيم الأسرة ومنع الحمل (مقابلات وبرامج إلخ)

• أحاديث موجهة إلى النساء من العراق ومصر وإيران ورومانيا إلخ

الجمعية اليونانية للطفولة وأمراض النساء للأحداث قامت بتنظيم:

• برامج للثقافة الصحية والعلاقات بين الجنسين في المدارس (الإعدادية والثانوية) في أثينا والمقاطعات تحت إشراف وزارة التربية

• برنامج للعلاقات بين الجنسين في المدارس للأباء في أسقفية أثينا.

• زيارات إعلامية لتلاميذ المدارس وتلميذاتها إلى مستشفى أريتايو تشمل زيارة إلى مكتب الطب النسائي في قسم الطفولة وطب النساء للأحداث ومعلومات استشارية قدمها الأطباء في القسم المذكور وتنظيم الأسرة في العيادة الثانية لطب القبالة والنساء بجامعة أثينا.

• مؤتمر دولي عن "المرأة الشابة في فجر القرن الحادي والعشرين قضايا الطب النسائي والقضايا الإنجابية المتصلة بالصحة والمرض"، أثينا، 18 21/11/1998.

رابطة المرأة اليونانية نظمت مؤتمرات وحلقات دراسية بشأن القضايا الصحية تحت العنوانين:

1 - "التلقيح الصناعي" (التطبيقات البيولوجية والاجتماعية والسيكلوجية والقانونية)، 1996

2 - "الصحة والاستحقاقات الاجتماعية تنظيم الأسرة" (1997)

المستشفى الإقليمي للأغراض العامة والأمومة "إيلينا فينيزيلو" نظم يوم 30 31 تشرين الأول/أكتوبر 1998 في أثينا المؤتمر الثالث للدراسات العليا في مجال طب القبالة والنساء بشأن انقطاع الطمث.

رابطة حقوق المرأة نشرت مقالة بعنوان "المرأة والصحة" في مجلتها "نضال المرأة" WOMEN’S STRUGGLE (العدد 61 62/1996) ومقالة بعنوان "مشاكل الصحة والسلامة في مكان العمل للنساء العاملات" في كتابها المعنون "العمل والنقابية والمساواة بين الجنسين".

الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي

في محاولة للسيطرة على الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي تهدف عيادة طبية معنية بنوازع الإثارة الجنسية إلى فحص البغايا العاملات في مقاطعة أتيكي. كما تتم عمليات مراقبة مماثلة في العيادات الطبية التابعة للسلطات المحلية.

وتشكل مكافحة مرض الإيدز هدفا مهما للسياسة الصحية الوطنية. ومن خلال مركز مكافحة الإصابات الخاصة يتم تعزيز الإجراءات الهادفة إلى التثقيف الجنسي فضلا عن تقديم الرعاية من الدرجتين الأولى والثانية للأشخاص الذين يعانون من مرض الإيدز/فيروس نقص المناعة البشرية.

1 - المرأة وإصابات فيروس نقص المناعة البشرية

طبقا لبيانات مركز مكافحة الإصابات الخاصة (كيل) وصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة بمرض الإيدز المُبلَغ عنها في بلدنا حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1999، إلى 2015 ومنها 31 (1.6 في المائة) من الأطفال دون الثانية عشرة وهي موزعة حسب نوع الجنس حيث عدد النساء 267 وعدد الرجال 749 1.

وقد نجم عن استخدام أساليب العلاج القوية المضادة منذ أيلول/سبتمبر 1996 إطالة عمر الباقين على قيد الحياة (انخفاض ملموس في عدد الوفيات المُبلغ عنها منذ عام 1997) (الجدول 5) وفي طول أمد الإصابة (خفض الحالات المُبلغ عنها سنويا منذ عام 1997) (الجدول 6).

الجدول 5

وفيات الإيدز المُبلغ عنها حسب سنة الوفاة ونوع الجنس باليونان حتى 31/12/1999

السنة

ذكور

إناث

المجموع

عدد

نسبة مئوية

عدد

نسبة مئوية

عدد

نسبة مئوية

1992

98

9.4

10

7.5

108

9.1

1993

98

9.4

9

6.7

107

9.1

1994

130

12.4

17

12.7

147

12.4

1995

137

13.1

16

11.9

153

12.9

1996

127

12.1

24

17.9

151

12.8

1997

71

6.8

13

9.7

84

7.1

1998

54

5.2

8

6.0

62

5.2

1999

45

4.3

8

6.0

53

4.5

غير معروف

30

2.9

8

6.0

38

3.2

المصدر: مركز مكافحة الإصابات الخاصة (كيل)

الجدول 6

حالات الإيدز المُبلغ عنها حسب سنة التشخيص ونوع الجنس باليونان حتى 31/12/1999

السنة

ذكور

إناث

المجموع

عدد

نسبة مئوية

عدد

نسبة مئوية

عدد

نسبة مئوية

1992

167

9.6

23

8.6

190

18.41

1993

148

8.5

21

7.9

169

16.28

1994

183

10.5

32

12.0

215

20.62

1995

186

10.6

27

10.1

213

20.37

1996

191

10.9

42

15.7

233

22.24

1997

142

8.1

25

9.4

167

15.91

1998

98

5.6

12

4.5

110

10.46

1999

79

4.5

19

7.1

98

9.31

المجموع

748 1

100 %

267

100 %

2015

100 %

المصدر: مركز مكافحة الإصابات الخاصة (كيل)

ولكي يُكفل رصد أكثر موثُوقية للوباء، تم توسيع نظام المتابعة الوبائية القائم اعتبارا من كانون الثاني/يناير 1999 ليشمل الإبلاغ بغير أسماء وبصورة موثوقة عن الأفراد الذين تثبت إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية.

وكان تسجيل الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية تسجيلا ارتجاعيا حيث غطى إصابات فيروس نقص المناعة البشرية منذ بدء انتشار الوباء.

أما العدد الإجمالي للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الذين تم تشخيص مرضهم حتى 31/12/1999 فقد بلغ 920 4 حالة، بما في ذلك 70 طفلا (1.4 في المائة) دون الثانية عشرة من العمر. ومن بين هؤلاء الأطفال كانت نسبة 71.4 في المائة من البنين ونسبة 28.6 في المائة بنات. ولكن بين صفوف المراهقين/البالغين كانت نسبة الرجال 82.8 في المائة ونسبة النساء 17.2 في المائة. وقد كان تحديد طريقة الإصابة بين المراهقين/البالغين ممكنا في 65 في المائة من الحالات المسجلة، ومنها كانت نسبة 41.1 في المائة من الرجال المثليين/المزدوجين جنسيا ونسبة 14.8 كان أفرادها مصابين من خلال الانتقال عن طريق الاتصال بين الجنسين. وما زال معدل الإصابة منخفضاً بين مجموعة مستعملي العقاقير عن طريق الحقن الوريدي (3.4 في المائة) ومن واقع تقييم اتجاهات الوباء عبر الزمن، توفرت الاستنتاجات التالية: (كيل: انتشار الإصابات بوباء الإيدز ونقص المناعة البشرية في اليونان حتى 31/12/1999):

• الاتجاه في الإصابة عبر الزمن يتزايد بالنسبة لكلا الجنسين ولا سيما للرجال

• الاتجاه يتزايد في جميع الفئات العمرية الثلاث: أقل من 25 سنة و25 39 وأعلى من 40 سنة مع زيادة سريعة في الفئة العمرية 25 39.

• الطريقة الرئيسية للإصابة في اليونان هي ما يتم عن طريق الاتصال الجنسي المثلي أو بين الجنسين. وطبقا للتقييم الوبائي للبيانات فإن الاتجاه عبر الزمن ينحو نحو التزايد لكلتا فئتي الإصابة، وأن كان ثمة اتجاه نحو تزايد أكبر يلاحظ في مجموعة الرجال المثليين/المزدوجين جنسيا.

وعلى وجه التحديد ففيما يتعلق بالنساء، نلاحظ أنه برغم أن الرجال يشكلون غالبية الحالات التي تم تشخيصها على أنها مصابة بالوباء (82.8 في المائة مقابل 17.2 في المائة للنساء) فإن التوزيع المنتظم حسب الفئة العمرية يثبت أن النسب المئوية للنساء اللائي تم تشخيص إصاباتهن بالمرض بين المراهقات أو الشابات أي من سن 13 إلى سن 29، مقارنة بالرجال في فئتي العمر المناظرتين هي أعلى (37.7 في المائة مقابل 25 في المائة) (الجدول 7). وفيما يتصل بعامل "الإصابة"، فإن الاتصال الجنسي بين الرجال والنساء هو الوسيلة الرئيسية لانتقال الفيروس إلى المرأة (53.7 في المائة مقابل 6.7 في المائة للرجل) (الجدول 8). ونحن نعرف أيضا ما جرى من تزايد اتجاه الانتقال بين الجنسين لفيروس نقص المناعة البشرية وهو ما يُلاحظ في طول العالم وعرضة على مدى السنوات الأخيرة وخاصة بين النساء.

الجدول 7

فيروس نقص المناعة البشرية بين البالغين/المراهقين (أكثر من 13 سنة) حسب المجموعة العمرية عند التشخيص وحسب نوع الجنس المُبلغ عنه في اليونان في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999

الفئة العمرية

ذكور

إناث

المجموع

عدد

نسبة مئوية

عدد

نسبة مئوية

عدد

نسبة مئوية

13 14 سنة

13

0.3

1

0.1

14

0.3

15 19 سنة

65

1.6

19

2.3

84

1.7

20 24 سنة

252

6.3

98

11.8

250

7.3

25 29 سنة

671

16.8

195

23.5

866

18.0

30 34 سنة

854

21.4

149

18.0

003 1

20.8

35 39 سنة

665

16.7

111

13.4

776

16.1

40 49 سنة

751

18.8

105

12.7

856

17.8

50 59 سنة

323

8.1

55

6,6

378

7.8

+ 60 سنة

250

6.3

51

6.2

301

6.2

غير معروف

144

3.6

45

5.4

189

3.9

المجموع

988 3

100.0

829

100.0

817.4

100.0

المصدر: مركز مكافحة الإصابات الخاصة (كيل)

الجدول 8

فيروس نقص المناعة البشرية + الحالات حسب فئة الإصابة المنقولة ونوع الجنس المُبلغ عنها في اليونان في 13 كانون الأول/ديسمبر 1999

فئة الإصابة المنقولة

ذكور

إناث

المجموع

عدد

نسبة مئوية

عدد

نسبة مئوية

عدد

نسبة مئوية

ذكور مثليون/مزدوجو الجنس

982 1

49.7

982 1

41.1

ذكور مثليون/مزدوجو الجنس

129

3.2

35

4.2

164

3.4

مستعملو الحقن الوريدي

187

4.7

14

1.7

201

4.2

المصابون بالهيموفيليا

اضطراب التخثر

41

1.0

29

3.5

70

1.5

متلقو نقل الدم

266

6.7

445

53.7

711

14.8

المتغايرون جنسيا

383 1

34.7

306

36.9

689 1

35.1

المجموع

988 3

100.0

829

100.0

786 4

100.0

المصدر: مركز مكافحة الإصابات الخاصة (كيل)

وهذه الزيادة في الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين الإناث، ولا سيما بين المراهقات والشابات مع ما يترتب على ذلك بالنسبة لهن ولبيئاتهن، أفضت إلى اتخاذ إجراءات من أجل الوقاية وتوعية المرأة، مع إيلاء اهتمام خاص بالظروف البيولوجية والسيكلوجية والاجتماعية التي تجعلهن في حالة تعرض إلى الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي.

وقد شارك كل من المحطة الاستشارية والخط الساخن للإيدز ( من هياكل كيل) في عام 1997 في مشروع بحثي أوروبي عن هذا الموضوع: "المرأة وفيروس نقص المناعة البشرية - الإصابة في أوربا". وقصد المشروع إلى تسجيل وتقييم الاحتياجات الخاصة للسكان الذين يستخدمون الخطوط الهاتفية المعنية بالإيدز من ناحية المعلومات والوقاية من الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. وطبقا لنتائج هذا البحث، فإن النساء اليونانيات اللائي شاركن في المشروع كن يتصفن أساسا بنفس الخصائص التي اتصفت بها نظيراتهن الفرنسيات والإسبانيات. أما الفروقات التي لوحظت فتتعلق أساسا بالعوامل النفسانية الإجتماعية والعوامل الثقافية التي تحدد وتشكل اتجاهات ومفاهيم النساء في سياق العلاقات الجنسية بين المرأة والرجل. بيد أنه بالمقارنة مع النساء من بلدان أوروبية أخرى، توجد نسبة مئوية أعلى من النساء اليونانيات ممن يتصورن أن المزيد من المعلومات فيما يتعلق بالمسائل التي تحوز اهتمامهن سيكون أمرا مفيدا وخاصة إذا ما قدمت بواسطة مستشارة من بنات جنسهن. وفضلا عن ذلك، هناك نسبة مئوية أعلى من النساء ممن يظهرن وكأنهن غير مدركات للمخاطر التي يقدمن عليها فيما يتعلق بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي بما في ذلك الإيدز. وأخيرا فثمة قلة من النساء اليونانيات هن اللائي يزرن بانتظام طبيب أمراض النساء أو ممارسا عاما. وقد أظهر البحث الحاجة إلى إنشاء شبكة للبحر الأبيض المتوسط للنساء المعرضات للخطر من جراء الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

2 - شبكة البحر الأبيض المتوسط للنساء المعرضات لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية

عن طريق محطته الاستشارية وخطه الهاتفي، شارك مركز مكافحة الإصابات الخاصة "كيل" في مشروع أوروبي لإنشاء ودعم شبكة مشورة وتقديم خدمات يتم تكييفها حسب احتياجات ورغبات النساء في جهد يرمي إلى تقليل حدوث الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين النساء وشركائهن وأطفالهن (1998 1999). وتشمل قطاعات الأنشطة الأساسية للشبكة المتوسطية المذكورة بالنسبة لليونان:

• تدريب الاستشاريين الذين يخدمون في المحطة الاستشارية والخط الهاتفي على مواضيع من قبيل: الرعاية النفسانية الاجتماعية، ودعم النساء المصابات والظروف الجنسية للأنثى وتحليل الحالات المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وتجربة الإصابة بالفيروس بين النساء وتجربة المرض بين الأطفال.

• اللجان المتعددة التخصصات:

• الموضوع 1: "الأمومة الإصابة". وتحضرها النساء من مختلف الدوائر ممن يتعاملن مع النساء المصابات أو النساء بشكل عام

• الموضوع 2: "المرأة المهاجرات" ويحضرها أشخاص من مختلف الدوائر ممن يتعاملون مع جماعات السكان المهاجرين كما يتم مناقشة المسائل المتعلقة بالبغايا

• نشرة تصدر بلغتين وتُنشَر فيها مقالات حول مواضيع: "العاملون المهنيون في مجال الصحة في مواجهة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية" و "كيف يمكن لأعمال العنف ضد المرأة أن تفاقم عوامل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية"

• عرض الأنشطة على موقع شبكة الإنترنت

• العلاقات المتبادلة/الاتصالات التي تتعامل مع المرأة/قضايا المرأة

• البحوث الجارية في معهد البحوث الوطني لإعداد قائمة ببليوغرافية عن موضوع: "المرأة والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية".

• عروض تُقَدَّم في المؤتمرات واجتماعات اليوم الواحد عن "المرأة والإيدز" و "أهمية الترابط في تجربة شبكة نساء البحر الأبيض المتوسط"

3 - الحماية الاجتماعية

بلغ عدد الأفراد المصابين ومرضى الإيدز الذين يتلقون علاجا مجانيا مضادا 548 2. أما الكلفة الإجمالية للعلاج فتصل إلى مبلغ 000 000 510 دراخمة شهريا. وعدد النساء اللائي يتلقين علاجا مضادا حتى الآن هو 482 (18 في المائة) في حين تصل الكلفة إلى 000 640 9 دراخة شهريا على وجه التقريب (بيانات مركز مكافحة الإصابات الخاصة،كيل).

ومن حق جميع المرضى المصابين أن يتلقوا العلاج المذكور مجانا، وهو يُعطى دون تحديد الأسماء (مجرد ذِكر الحروف الأولى بالإضافة إلى رقم كودي). كما أنهم يستحقون بدلا (000 91 دراخمة شهريا) ويدفع لهم بصرف النظر عن حالتهم المالية ودون ذِكر المرض.

كما تقدَّم مجانا الاختبارات المعملية والعيادية في وحدات الإصابات الخاصة (16 وحدة في البلاد بأسرها) وفي مراكز الإبلاغ عن مرض الإيدز ورصده (9 مراكز في جميع أنحاء اليونان)

وهناك دور لإيواء المرضى المعوزين وحالات الإصابة في بيراوس. أما في أثينا فيوجد خط هاتفي ومحطة استشارية لتقديم الدعم والمعلومات النفسانية الاجتماعية والمعلومات القانونية.

وتعمل وحدة علاج منزلي لمدة 16 ساعة يوميا كي تخدم مرضى الإيدز لدى صرفهم من المستشفى بناءً على توصية طبيب من وحدة الإصابات الخاصة، إضافة إلى مكتب لطب الأسنان يعالِج المرضى وحالات الإصابة. وثمة مركز يعمل بدوره للإبلاغ عن الإصابات العرضية.

وفي ثيسالونيكي، تتولى منظمة غير حكومية، بدعم من كيل، تشغيل خط هاتفي، إضافة إلى محطة معلومات للمواطنين تُقَدِّم الدعم النفساني الاجتماعي فضلا عن المشورة والمعلومات وهي تشمل مرفقا لمستشفى ومركزا لعموم البلقان من أجل التعاون الدولي بشأن الإيدز.

4 - حملة توعية الرأي العام بشأن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية

يتولى مركز مكافحة الإصابة الخاصة "كيل" تطوير أنشطة ذات أبعاد متعددة لتقديم المعلومات وتعزيز الوعي بين صفوف الجمهور العام وبين الفئات المستهدفة التالية:

الوحدة الذاتية الحركة للمعلومات مزودة ببالون مستقر/ثابت مع رسم لشخصيتين من البشر. وتمثِّل رسالة الوقاية المرئية في الحملة الأوروبية. ويتم كل سنة تنظيم اثنتين من الحملات الإعلامية: الأولى في الشتاء وتركِّز على المواقع الحضرية والأخرى في الصيف وتشمل الريف مع التركيز على المناطق السياحية.

وتشمل الحملات برنامجا متعدد الإجراءات يضم: نصب الملصقات في المواقع التي يرتادها عدد كبير من الناس وتوزيع المواد والمعارض في الحانات والنوادي وتقاطعات المرور، ومنصات للإعلام ولتوزيع المواد المطبوعة والهدايا إضافة إلى عقد المناسبات والفعاليات في الميادين الرئيسية والشواطئ العصرية. وخلال الحملات، وفي سياق الأنشطة المذكورة أعلاه يتم توزيع المواد المطبوعة والهدايا في الموانئ والمطارات وبوابات الرسوم.

وتقوم منظمة الصحة العالمية بتحديد الموضوع الرئيسي في كل سنة. ففي عام 1994، وتحت عنوان "الإيدز والأسرة رعاية الأسرة" كان التركيز على تقديم المعلومات للنساء كأفراد وكمرشحات للأمومة أيضا وكذلك كأشخاص يضطلعون بدور قيادي في رعاية صحة الأسرة.

وتم طبع الكتيبات للطلاب ولمدمني المخدرات وللبحارة ومن إليهم. ومما له أهمية خاصة الكتيب الخاص للنساء الذي أعده "كيل" بالتعاون مع الخط الهاتفي والمحطة الاستشارية المعنية بالإيدز من أجل إعلام وتوعية المرأة فيما يتعلق بأبعاد المشكلة وسُبُل انتقال المرض عن طريق الاتصال الجنسي والسلوكيات الخطرة والمواقف الإيجابية فضلا عما يتعلق بالهياكل القائمة التي تقدِّم المشورة وتكفل سُبل العلاج.

5 - التدخلات في المدارس فيما يتعلق بالإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية

يقوم مركز مكافحة الإصابات "كيل" بزيارة المدارس في مقاطعة أتيكا من أجل إعلام طلاب المرحلتين الثانوية والإعدادية بطرق الوقاية من الإيدز والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي.

وبالتعاون مع ميكيو، تم تنفيذ مشروع نموذجي للتدخل تحت عنوان "مشروع الثقافة الصحية والوعي بالإيدز" في 10 مدارس (في أثينا والمقاطعات).

وبالتعاون مع الكلية الوطنية للصحة العامة، نفَّذَ المركز مشروعا بعنوان "الوقاية من الإيدز في التعليم الثانوي باتباع طريقة تعليم الأقران" وتم طبع ألفي كتاب للطلاب والمدرسين فضلا عن ألف كتاب بعنوان "ما أعرفه وما ينبغي أن أعرفه عن الإيدز".

6 - البغاء والإصابة بالإيدز

يشــــــارك مركز مكافحة الإصابات "كيل" في المشـــــروع المشـــــترك بين عـــدة دول تحت عنــوان "المظلة (UMBRELLA) ومنه مشروع فرعي يحمل اسم "أفروديت" APHRODITE)) وهو يُنَفَّذ في ثيسالونيكي بمشاركة مع ألبانيا وبلغاريا. ويهدف المشروع الأخير إلى توعية النساء البغايا في منطقة ثيسالونيكي بشأن الإيدز والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. ويقوم موظفون مدربون تدريبا خاصا (موظفو الاتصال) بزيارة البغايا في أماكن عملهن (الشوارع والحانات) ويوزعون المنشورات والرفالات والمشحِّمات. ويوجد قيد التشغيل خط هاتفي خاص (خط المساعدة) كما تُطبَع كراسات بثلاث لغات (الألبانية والبلغارية واليونانية) إضافة إلى نشرة موجَّهة إليهن توزَّع كل شهرين.

7 - الإيدز والسكان المهاجرون

يشارك المركز المذكور أعلاه "كيل" في مشروع أوروبي كبير بعنوان "الإيدز والحراك" يهدف إلى توعية السكان المهاجرين (المهاجرون والغجر والبغايا المهاجرات والمهاجرون من متعاطي المخدرات ومستعملي الحقن إلخ).

وفي عام 1997 عُقد اجتماع ليوم واحد يتعلق بمكافحة الإًصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين الفئات المستهدَفة كما أُنشئت الشبكة الهيلينية الجامعة المعنية بالمهاجرين والغجر وغيرهم من السكان النازحين.

وفي عام 1999، عُقِدَت في أثينا الحلقة الدراسية السنوية الثانية بشأن "توفير طُرق العلاج الجديدة للمهاجرين الذين يعانون الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز" وعالجت أمر الظروف المعيشية للمهاجرين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وسُبُل وصولهم إلى الخدمات الصحية الملائمة. وجرت صياغة إعلان تم توقيعه (إعلان أثينا) ليدافع عن حقوقهم في المسائل التي جرت مناقشتها.

المهاجرون اللاجئون

في إطار المركز الوطني لرصد الحالات الوبائية والتدخل في حالة الطوارئ، يتم تسجيل ومتابعة ورصد الحالة الوبائية بالنسبة للسكان النازحين (المهاجرون الشرعيون وغير الشرعيين واللاجئون إلخ)

ويجري تنفيذ برامج تحصين خاصة لفئات السكان المعرَّضين للإصابة كما أن وزارة الصحة والرعاية تتبنى برامج متعددة الأبعاد (مراكز متعددة الاهتمامات وإمكانيات التدريب والإسكان) وتقوم على أمرها منظمات غير حكومية لأغراض دمج اللاجئين ضمن المجتمع اليوناني.

كما تعالِج كل من المنظمة الوطنية للرعاية الاجتماعية وإدارة الصليب الأحمر الهيليني احتياجات النساء المهاجرات فيما يتعلق بالرعاية الصحية الأولية والثقافة الصحية وتعمل مراكزها الطبية/الاجتماعية السبعون في كل أنحاء اليونان على تقديم الخدمات المجانية لجميع الأشخاص غير المشمولين بالتأمين بمن في ذلك المهاجرون.

ويشمل الإطار المؤسسي للرعاية الطبية والاستشفائية المجانية وتقديم العقاقير إلى المرضى المهاجرين الفئات التالية:

• المواطنون الأجانب من البلدان الموقَّعة على الميثاق الاجتماعي الأوروبي لعام 1961، وعلى الميثاق الاجتماعي الأوروبي المنقَّح لعام 1996، وعلى اتفاقية مجلس أوروبا لعام 1953 بشأن الرعاية الطبية والصحية وهذا يشمل مواطني البلدان التالية: أسبانيا، إستونيا، ألبانيا، أيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، الدانمارك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، قبرص، لكسمبرغ، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، هنغاريا وهولندا.

ومن حق مواطني هذه البلدان، المقيمين أو العاملين بصورة شرعية في اليونان، أن يتلقوا الرعاية الطبية على قدم المساواة مع المواطنين اليونانيين.

• الأجانب المقيمون في اليونان بصورة شرعية ودائمة:

من أجل تقديم الرعاية الطبية والعلاجية والأدوية، يقتضي الأمر حيازة كُتيِّب للتأمين الصحي صادر عن مؤسسة تأمين. وهؤلاء الأشخاص لا يستحقون تلقي شهادات فقر وعندما لا يكون المريض من هذه الفئة حائزا على وثيقة تأمين صحي صادرة عن مؤسسة تأمين، يجوز إدخاله أو إدخالها إلى المستشفى ولكن على أساس حالة طوارئ وحتى تستقر حالته. وفي ظل الأحوال العادية يمكن معالجة المريض في المستشفى شريطة أن يدفع للمستشفى مقدما 50 في المائة من التكلفة المقدِّرة.

• الأجانب المقيمون في اليونان بصورة غير شرعية:

المرضى من هذه الفئة يتلقون الرعاية الطبية في حالة الطوارئ ولكن فقط حتى تستقر حالتهم

• اللاجئون السياسيون الأجانب:

يتلقى اللاجئون السياسيون الرعاية الطبية من حيث المستشفى والأدوية مجانا إذا ما كانوا حاملين لبطاقة هوية للاجئين وشهادة التماس اللجوء أو الشهادة الخاصة بالإقامة على أسس إنسانية للأجانب. وهؤلاء الأشخاص من حقهم أيضا معونات الرعاية الاجتماعية المالية (المِنَح)

وطبقا للإطار المؤسسي المعمول به، لا تُقدِّم المستشفيات الأدوية إلا لحاملي الوثائق التأمينية وإلى اللاجئين السياسيين (كما تُقدَّم إلى المواطنين الأجانب من ذوي الأصل اليوناني وحاملي شهادة الفقر).

ومن واقع سجلات الوضع الحالي والمشاكل ذات الصلة التي تتولى أمرها وزارة الصحة بدا أن المهاجرين المرضى حتى ولو لم يكن بحوزتهم المستندات المطلوبة، وإذا ما كانوا يلبون الشروط المعمول بها، يتلقون الرعاية بالفعل من هياكل النظام الصحي الوطني. ومن الأمثلة الدالة على ذلك حاليا أن أكثر من 80 في المائة من الأَسِرَّة في بعض عيادات الولادة تشغلها نساء أجنبيات ممن أُدخِلن إليها كحالات "طوارئ" وعلى أساس مجَّاني.

وفضلا عن ذلك، تقدم منظمات من قبيل "أطباء بغير حدود" و "أطباء العالم" مجانا رعاية صحية أوَّلية وثقافة صحية، فضلا عن رعاية طبية وأدوية لللاجئين والأشخاص غير المشمولين بالتأمين في إطار تعاونها مع هياكل المنظومة الصحية الوطنية وتحيل إليها أي مرضى بحاجة إلى خدمات لا تستطيع تقديمها (مثل الاختبارات المعملية والعلاج بالمستشفى)

الغجر

يتم اتخاذ سلسلة من التدابير لصالح الغجر اليونانيين بما في ذلك تدخلات في مجال الإسكان ففي ثيسالونيكي نُقل الغجر الذين كانوا يعيشون حتى الآونة الأخيرة في خيام إلى منطقة تضم مرافق أساسية كافية وأتيحت لهذا الغرض.

وفي ميدان التعليم، يجري حاليا تنفيذ برنامج لثلاث سنوات. وفيما يتعلق بالتدريب المهني والحرفي، تُتخَذ إجراءات خاصة في الوقت الحالي كما يجري تشغيل مراكز للدعم والمشورة والترفيه.

ويشمل برنامج الرعاية الطبية للغجر اليونان إعداد كراسات صحية تقدَّم إلى الأطفال وكراسات صحية يجري توزيعها على كل فرد بصورة فورية مع وضع برنامج خاص للمعلومات والتوعية بالمسائل الصحية

ومما يتسم بأهمية أيضا المعلومات التي تقدمها المراكز الصحية وإدارة الرعاية الاجتماعية بالصليب الأحمر الهيليني إلى مستوطنات الغجر ومخيمات اللاجئين الاقتصاديين من أجل تشجيعهم على الانتفاع من خدمات الرعاية الصحية الأولية.

السكان المسنون

تُقدَّم مجموعة من التيسيرات والمزايا إلى السكان المسنين دون أي تمييز على أساس نوع الجنس. وتلك هي المزايا الخاصة فيما يتعلق بالنقل (السكة الحديد) والاتصالات (الهاتف) والسياحة (المنظمة السياحية) فضلا عن الاعفاءات الضريبية. كما تشمل المزايا إعانة للإسكان وبدلا للأشخاص غير المشمولين بالتأمين إضافة إلى الدُور الاجتماعية للكبار.

وفــي كل سنـــة، تتـــاح برامج للمخيّمات ومواقع الاستشفاء لمدة 10 أيام إلى 000 14 من الأشخاص المسنين مع منح الأولوية للأشخاص الذين يعيشون بمفردهم والأشخاص من ذوي الدخل المنخفض.

وتم إحراز أوجه تقدُّم مرموقة فيما يتعلق ببرنامج "المساعدة في البيت" الذي تولته مؤسسات الإدارة المحلية. فبالإضافة إلى البرامج الأصلية وعددها 17، هناك الآن 112 من البرامج الإضافية المنفَّذة في جميع أنحاء البلاد. وقد تواصلت خطى البرنامج بالفعل إلى حيث المرحلة التالية التي تشمل 130 من وحدات الرعاية الاجتماعية الإضافية التي تعمل في 130 من البلديات. وبالنسبة للفترة 2000-2004 يُزمَع شراء 800 مركبة لتغطية احتياجات "الوحدات المتنقلة" كما يستهدف برنامج "المساعدة في البيت" تلبية احتياجات الأشخاص غير القادرين على رعاية أنفسهم. ويشمل البرنامج تقديم الرعاية الصحية الأولية ويقصد إلى مساعدة الأفراد وأسرهم بصرف النظر عن العمر أو الحالة المالية مما يتيح لهم مواجهة المشاكل المؤقتة أو الدائمة في بيوتهم.

أما برنامج "الإنذار عن بُعد" فيتم تنفيذه في أثينا وثيسالونيكي بالتعاون مع الصليب الأحمر". ويشمل كبار السن الذين يعانون حالات مزمنة والأطفال الذين يواجهون صعوبات حركية ممن يعيشون بمفردهم أو يتركون وحدهم لساعات طويلة فيما يكون أقرباؤهم في العمل. ويتألف البرنامج من تركيب محطة طرفية في بيت المستعمِل مما يتيح له بلمسة على زِرّ، الاتصال مع الوحدة المتنقلة والتواصل من خلال مُكَبِّر للصوت مع القائم على تشغيلها، الذي يُبلِغ الأقارب أو مركز المساعدة الوطني في حالة الطوارئ (166) حسب خطورة الحادثة. وقد تم نصب النُظُم الأولى في عام 1996 وهناك الآن 100 منها تعمل في أثينا و 85 في ثيسالونيكي. والبرنامج حاليا يتم توسيعه بينما تحل مؤسسة الاتصالات اليونانية محل الصليب الأحمر وقد استهلت المؤسسة خدمة للتعريف عن بُعد تتم مقابل اشتراك شهري مقداره 000 4 دراخمة وتدعم وزارة الصحة الوصلات بالنسبة إلى 000 1 مُستعمِل

والفكرة السائدة في ميدان الرعاية الاجتماعية للمسنين هي ضرورة تقديم الرعاية في بيت المستعمِل. كما أن البرامج المذكورة أعلاه، فضلا عن مراكز الحماية المفتوحة التي بدأت عملها عام 1978 تتفق مهمتها مع هذا المفهوم.

المعاقون

تُقدَّم رعاية الدولة للأشخاص المعاقين بواسطة وزارة الصحة والرعاية دون أي تمييز على أساس نوع الجنس: وعلى نحو ما ينص عليه القانون 2646/98 بشأن "تطوير نظام الرعاية الاجتماعية الوطني والأحكام الأخرى"، فأي شخص مقيم إقامة شرعية على الأراضي اليونانية، ويكون في حاجة إلى ذلك، يحق له الحصول على الرعاية الاجتماعية من جانب وكالات المنظومة الوطنية. هذه الرعاية لا بد وأن تُقدَّم بغير تمييز بل تتوقف على احتياجات الفرد المعني الشخصية والأسرية والمالية والاجتماعية.

وتنقسم الرعاية الاجتماعية إلى:

• الرعاية المؤسسية التي تُقَدَّم ضمن مؤسسات الرعاية للحالات المزمنة وهي المؤسسات التي تحولت الآن لتصبح مراكز التأهيل والعلاج

• الحماية المفتوحة التي تُقدَّم من خلال برامج الوزارة

وتدعم وزارة الصحة والرعاية 000 156 فرد من المعوزين وغير المشمولين بالتأمين وغير المستخدَمين في عمل بنسبة 76 في المائة أو أكثر من درجات الإعاقة والأشخاص المؤمَّن عليهم بصورة غير مباشرة ممن دفعوا الفرق بين الاستحقاق الممنوح للأشخاص المنتمين لفئتهم والمبلغ المدفوع بواسطة مؤسسة التأمين التي ينتمون إليها. كما تقوم صناديق التأمين المختلفة بإعانة المعاقين في ظل ظروف معيَّنة. وبموجب القانون 2430/96، كما عدَّله القانون 2557/97 وبعد تنفيذ المرسوم الرئاسي 210/98، تم العمل بالسجل الوطني للمعاقين وبطاقة الإعاقة للأشخاص الذين يعانون نسبة 67 في المائة وأكثر من الإعاقة، مع إقرار الإجراءات ذات الصلة فضلا عن اتباع طريقة موحَّدة لتحديد الإعاقة ويُزمَع تنفيذ مشروع بطاقة إعاقة في ولاية لاريسا.

ومن المتوقع أن يعكس السجل الأبعاد الحقيقية للمشكلة بما يكفل مزيدا من الترشيد في تطبيق السياسات وتعظيم النتائج التي تسفر عنها. ومن المتوقع كذلك أن تؤدي بطاقة الإعاقة إلى تبسيط الإجراءات وتيسير الحياة اليومية للأشخاص المعاقين.

وينفَّذ حاليا سلسلة من التدخلات في المجالات العامة وفي مجال دراسات الجهد الحركي. كما تقرر عقد حلقة دراسية بالإضافة إلى كتيِّب خاص ومواد إلكترونية توضح ترتيبات دراسات الجهد الحركي في المناطق العامة المغلقة أو المفتوحة مما يستلزمه جعل هذه المناطق متاحة لوصول المعاقين إليها. ويجري تنفيذ برنامجين نموذجيين: الأول في أثينا ويشمل البناء الذي تتواجد فيه مكاتب أمين المظالم وقد تم تشييده منذ البداية طبقا للمواصفات التي تجعله متاحا لوصول المعاقين إليه. والبرنامج الآخر في سانثي ويشمل سلسلة من التدخلات والتعديلات في المباني العامة بالمدينة حيث يتمثل الهدف مرة أخرى في جعلها متاحة لإمكانية وصول المعاقين إليها.

وثمة برنامج للمخيمات متاح بدوره للمعاقين حيث يتاح كل سنة لعدد يصل إلى 500 2 معاق سُبُل الضيافة في مخيمات مزودة بالمرافق الأساسية الملائمة. ومن المزمع توسيع هذا المرفق لكي يستوعب الأطفال المعاقين على مدار العام. ويكاد التنفيذ ينتهي بالنسبة للمشاريع التي تشمل بناء وتوسيع معدات مراكز الرعاية المفتوحة والمراكز الخاصة بالأشخاص الذين يعانون من العزلة الانطوائية.

وفضلا عن ذلك يجري حاليا بناء 24 مركزا للدعم والتأهيل الاجتماعي للمعاقين كما سيتاح في القريب العاجل مراكز للمعيشة المعتمدة على النفس.

والتدابير المختلفة المتخذة لخدمة المعاقين تشمل كذلك:

• بطاقة مواصلات مجانية للأشخاص الذين يعانون من إعاقة بنسبة 67 في المائة مما يتيح لهم استخدام وسائل النقل العام في أثينا وثيسالونيكي دون تكاليف وكذلك الحافلات لمسافات طويلة والقطارات بخصم يبلغ 50 في المائة. وهناك 000 200 من المستفيدين بهذا التدبير من حاملي تلك البطاقات.

• حق اقتناء سيارة معفاة من الضرائب في إطار ظروف معيَّنة يُمنَح للمعاق ومن ذلك مثلا للأشخاص الذين يعانون إعاقة حركية بنسبة 67 في المائة أو المصابين بالشلل الثنائي أو الشلل الرباعي أو آباء الأطفال المتخلفين عقليا أو المكفوفين أو الأشخاص الذين يعانون من الفقر الشديد في الدم إلخ.

• الالتحاق بالجامعة دون اجتياز الامتحانات التي تقضي بها الأحكام والشروط المنصوص عليها في القانون 2640/98 ورهنا بقواعد الجامعات ذات الصلة.

• اتباع مواعيد عمل مخفَّفة بالنسبة للمستخدَمين في الإدارات العامة ومؤسسات القطاع العام وفي الإدارة المحلية. ومن ذلك مثلا فإن أزواج المصابين بالشلل الثنائي أو الرباعي من ذوي الإعاقة بنسبة 100 في المائة وآباء الأشخاص المتخلفين عقليا من ذوي الإعاقة بنسبة 67 في المائة معفون من ساعة واحدة من مواعيد العمل بينما يعفى عاملو الهاتف المكفوفون والمصابون بالشلل الرباعي من ساعتين من ساعات العمل.

• تيسير الحصول على قروض الإسكان من سلفيات صندوق الطوارئ ومن مصرف الادخار البريدي ومن منظمة إسكان العاملين

• إيجاد وظائف للأشخاص المعاقين (القانون 1648/98 على النحو الذي عدَّله به القانون 2643/98)

• برامج التدريب المهني للمعاقين الذين يعانون البطالة في سياق مكافحة الاستبعاد الاجتماعي

الصحة العقلية

في مجال الصحة العقلية وإدمان المخدرات تُطَبَّق البرامج التي تتاح بصورة متكافئة للرجل والمرأة شأنها في ذلك شأن جميع الخدمات والمزايا الصحية في بلادنا.

وطبقا لبيانات مستشفى الأمراض النفسية في أتيكا، فإن التوزيع حسب نوع الجنس للمصابين بأمراض عقلية عالَج 60 في المائة من الرجال و 40 في المائة من النساء. على أن الرجال المدمنين الذين يقدَّمون إلى مرافق وحدات إزالة سموم المخدرات في ذلك المستشفى يزيدون بكثير عن النساء.

ومشاكل المرأة في مجال الصحة العقلية المرتبطة باستعمال المهدئات المعتدلة تبدو وكأنها تطرح الخصائص التالية (صحيفة الحركة النسائية المستقلة، تشرين الثاني/نوفمبر 1996):

• الإفراط في وصف العقاقير

• برغم أن متوسط الأجل المتوقع للحياة للمرأة ما زال أعلى بصورة مستمرة عن متوسط الأجل المتوقع للرجل إلا أن مستوى المرأة الصحي ما زال أدنى.

• بينما يركِّز التدخين واستهلاك الكحوليات على الفئات العمرية الأصغر، فإن استعمال المهدئات يبدو وكأن له الغلبة بين صفوف النساء الأكبر سنا.

• بقدر ما يتعلق الأمر باستعمال مواد الإدمان، فإن ثمة اقبالا عليها منذرا بالخطر بين صفوف النساء الشابات وهي ظاهرة بدأت في النشوء وقد يرجع ذلك إلى قصور المعلومات أو يرجع في الغالب إلى سوء المعلومات المقدمة من الأقران وإن كان يرجع أيضا إلى الارتباط بنشوء موقف معيَّن إزاء الحياة.

• 19 في المائة من النساء يستخدمن المهدئات والمنومات على أساس يومي

• 70 في المائة من مستعملي المهدئات هم من النساء.

• كذلك فإن الإفراط في تعاطي المشروبات الروحية بين عموم السكان ما زال ثابتا في السنوات الخمس عشرة الأخيرة بين الرجال والنساء على السواء. ومع ذلك ففي الفئة العمرية 18-24 سنة زاد تعاطي الكحوليات من 28.8 في المائة إلى 35.6 في المائة (بحث لمعهد البحوث الجامعي للصحة العقلية، 1984 و 1988 و 1998 عن تعاطي مواد الإدمان في اليونان) وفيما لا يزال متوسط استهلاك الكحوليات، في اليونان مثل نظيره في الاتحاد الأوروبي، لم تنشأ مشاكل خاصة ترتبط بالكحوليات، فمثلا معدَّل الوفيات من جراء التليف الكبدي وأمراض الكبد الأخرى يصل إلى نحو نصف المتوسط الأوروبي وحتى هذا المعدل انخفض في العقد الأخير بنسبة 21 في المائة للنساء و 22 في المائة للرجال (الرعاية الصحية في اليونان: وزارة الصحة والرعاية).

وطبقا لنفس البحث، زادت النسبة المئوية للمدخِّنات من 19.5 في المائة عام 1984 إلى 29 في المائة عام 1998، فيما انخفضت النسبة المئوية للمدخِّنين بالتالي من 54 في المائة إلى 47 في المائة. وبرغم ذلك، يدخِّن الرجال أكثر من النساء باستثناء الفئة العمرية 12 17. وطبقا للدراسات الاستقصائية التي أجريت بين صفوف طلاب المدارس، ورغم الانخفاض الكبير في عدد المدخِّنين من 22 في المائة عام 1984 إلى 14.6 في المائة عام 1993، إلا أن هذا الاتجاه ما لبث أن انعكس مساره فعاد عدد الطلاب المدخِّنين إلى الارتفاع من جديد ليصل إلى نسبة 20.8 في المائة.

وتشمل تدابير السياسات المتخذة لتقليل التدخين أحكاما تشريعية (حظر إعلانات التليفزيون ومنع التدخين في الأماكن العامة) إضافة إلى إنشاء المراكز لمساعدة المدخِّنين على الإقلاع عن التدخين وشن حملات مكافحة التدخين ودعم الإجراءات التي تتخذها في هذا الصدد المنظمات غير الحكومية إلخ.

وطبقا للبحث المذكور أعلاه لعام 1998، كانت نسبة 12.2 في المائة من اليونانيين بين سن الثانية عشرة والرابعة والستين قد تعاطت مواد من المخدرات غير المشروعة مرة واحدة على الأقل في حياة الفرد. وفي السنوات الخمس عشرة الأخيرة تضاعف التعاطي ثلاث مرات بالمقارنة مع عام 1984 (4 في المائة). ولوحِظَت أعلى النِسب في الفئة العمرية 18-35 سنة (حوالي 22 في المائة) كما أن تعاطي المواد المخدِّرة غير المشروعة أعلى بين الرجال عن النساء وإن كان معدل الزيادة أعلى بين صفوف النساء.

وأكثر المواد المستخدَمة شيوعا هو الحشيش بينما يشكِّل الكوكايين وعقار الهلوسة والهيروين أقل من 1.5 في المائة.

كما سُجِّلت زيادة مثيرة للغاية في العدد السنوي من الوفيات المُبلَغ عنها من جرَّاء المخدرات، من 9 عام 1983 إلى 79 عام 1991 ثم إلى 176 عام 1998 (وزارة الصحة والرعاية، منظمة مكافحة المخدرات).

وتُعد سياسات مكافحة هذه الظاهرة مسؤولية منظمة مكافحة المخدرات التي تم إنشاؤها عام 1993. وهي تشمل إجراءات نموذجية وبرامج للوقاية، وإقامة مراكز وقاية بلغ عددها 73 مركزا إضافة إلى شبكة لمراكز العلاج. ومنذ عام 1996 أنشئ برنامج للإحلال بالميثادون الذي أُدخِل إلى اليونان للمرة الأولى.

وفي مجال الإدمان، يتسم بأهمية خاصة برنامج خاص لتخليص المرأة من سموم المخدرات. وما برح البرنامج مطبَّقا منذ آذار/مارس 1997 ضمن إطار وحدة إزالة السموم (مستشفى الأمراض النفسية في أتيكا): "فوق الثامنة عشرة". أما العوامل التي أبرزت الحاجة لهذا البرنامج فتمثلت في المعرفة والتجربة بشأن المعدلات المنخفضة نسبيا لإحالة المدمنات بل وانخفاض معدل التحاقهن إلى برامج العلاج المختلطة. وقد واكب هذا من ناحية أخرى الإمكانية التي تبدت بين صفوفهن عندما التحقن أخيرا بالبرنامج لأن يواصلن حتى نهايته ويحققن إعادة إدماجهن في المجتمع.

معايير الالتحاق ببرنامج المرأة الخاص بإزالة سموم المخدرات هي:

1 - وجود أطفال صغار لا تستطيع أمهاتهم أن تتخلى عنهم خلال فترة البرنامج المختلط

2 - أوجه الفشل التي حاقت بالبرامج المختلطة في السابق

3 - التجارب الفظيعة والباعثة على الصدمة من جراء الأذى الجنسي وغيره من أنواع الإيذاء التي جعلت الحياة مع الرجال محفوفة بمشاكل فادحة.

4 - الإصابة في الوقت نفسه باضطراب عقلي (اكتئاب أو فقدان شهية عصبي أو قلق أو رهاب وما إلى ذلك) مما يتطلب العلاج بعقاقير.

والبرنامج الذي يستغرق 6 أشهر يشمل 10 أماكن ويشمل إقامة الحالة في دور خاصة.

كما يشمل العلاج معالجة فردية وجماعية وأنشطة نفسانية تربوية من أنواع شتى وتدخُّلات لدى الأسرة والمجموعات الأسرية وعيِّنات البول (مرتان أسبوعيا) ويشمل كذلك الدراما العلاجية وسلسلة من الأنشطة الجماعية (أفرقة دعم الخدمات والمسرح والسينما والتصوير والرياضة البدنية)

ويدخل البرنامج حاليا سنته الثالثة وبرغم أنه من السابق جدا لأوانه الوقوف على نتائج حاسمة في هذا الشأن إلا أنه مشجِّع للغاية حتى الآن، فالنساء من مدمنات الهيروين ممن فشلن في برنامج الوحدة المختلط، وكذلك النساء من ذوات الأطفال الصغار والفتيات المدمنات ممن لم يستطعن ولا أردن اتخاذ القرار بالالتحاق بالبرنامج المختلط (فوق الثامنة عشرة) نجحن في الالتحاق بهذا البرنامج الخاص وقُمن بأدوارهن في إطاره.

المصادر:

• وزارة الصحة والرعاية

• وزارة التربية الوطنية والشؤون الدينية

• الدائرة الإحصائية الوطنية باليونان

• المكتب الإحصائي للمجتمعات الأوروبية (يوروستات)

• إدارة تنظيم الأسرة التابعة للعيادة الثانية للقبالة والأمراض النسائية، مستشفى أريتايو

• الكلية الوطنية للصحة العامة

• جمعية تنظيم الأسرة

• الجمعية اليونانية للطفولة وأمراض النساء للمراهقين

• رابطة المرأة اليونانية

• المستشفى الإقليمي للأمراض العامة والأمومة، فانيزيلو

• رابطة حقوق المرأة

• مركز مكافحة الإصابات الخاصة

• الخط الهاتفي والمركز الاستشاري للإيدز عرض وتحليل البيانات

• (أ) 1997

• (ب) 1998

• إدارة الرعاية الاجتماعية بالصليب الأحمر الهيليني المؤسسة الوطنية للرعاية الاجتماعية

• لجنة المتابعة التاسعة من أجل "التعليم المستمر وتعزيز العمالة" (كانون الأول/ديسمبر 1999)

• مستشفى الأمراض النفسية في أثينا

• صحيفة "الحركة النسائية المستقلة"

• مذكرات نفسانية رقم 61- آذار/مارس 1998، صفحة 85 91

• الرعاية الصحية في اليونان، وزارة الصحة والرعاية، أثينا 1999

• التقرير الوطني لليونان عن تنفيذ خطة العمل للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة"، الأمانة العامة المعنية بالمساواة (أثينا، كانون الأول/ديسمبر 1999)

المادة 13 الحقوق المتساوية في الثقافة والألعاب الرياضية

الثقافة

من الأمور المرموقة مشاركة المرأة في الأنشطة الثقافية بالبلاد. فوجود المرأة محسوس سواء في الهيئة الرسمية التابعة للدولة (وزارة الثقافة) أو في الحركات الثقافية "المستقلة ذاتيا" بمعنى "غير المعتمِدَة على الدولة" (الرابطات الثقافية والاتحادات والجمعيات الثقافية وما إلى ذلك). وفيما يتعلق بمنظمة الدولة، فثمة ملاحظة تتجلى في هذا الصدد: لأكثر من 20 سنة، ظلَّت امرأة على رأس وزارة الثقافة.

وتشمل مسؤوليات وزارة الثقافة القطاعات الرئيسية التالية :

• الفنون الجميلة

• الثقافة الشعبية

• الآداب اليونانية

• الشؤون الثقافية

• القسم الإداري

وتجدد ملاحظة أن أي تمييز ضد المرأة يتم تحاشيه بصورة منتظمة في الأنشطة التي تقوم بها الوزارة (جوائز الدولة للآداب وتمثيل البلاد على الساحة الدولية أو المشتركة بين الدول في قطاع الكتب والآداب وما إلى ذلك).

ترقية المرأة في التسلسل القيادي لا يعوقها عائق على نحو ما تشهد به حقيقة أن:

(أ) من واقع 76 وظيفة مدير فإن 38 منصبا منها تشغله نساء

(ب) من بين 72 وظيفة رؤساء أقسام فإن 34 منها تشغلها نساء

وتقوم مديرية الثقافة الشعبية بوزارة الثقافة بتنسيق وتنفيذ برامج للتقارب بين الثقافات بغية إزالة أي شكل من أشكال التمييز، ثم التشجيع على التعايش السلمي فيما بين الفئات الاجتماعية المختلفة. وفي هذا الصدد، ينفّذ برنامج تدريبي في مجال التصوير موجَّه إلى الغجر في سن الثامنة عشرة وما فوقها بالتعاون مع مديرية الفنون الجملية بوزارة الثقافة وقسم التصوير في معهد أثينا التكنولوجي والتعليمي.

ويتولى تنسيق البرنامج مكتب المسائل الثقافية المشتركة الذي يعمل ضمن إطار مديرية الثقافة الشعبية وقد بدأ البرنامج في آذار/مارس 1999 وأُنجِزَت أول دوراته في كانون الأول/ديسمبر 1999.

وقد لقي البرنامج استقبالا إيجابيا من جانب فتيات الغجر الشابات اللائي اقتصر الالتحاق عليهن حيث لم يقتصر الأمر على ما أتيح لهن من فرص التعبير عن النفس ولكنه انطوى أيضا على فرص للتوظيف مستقبلا.

وفضلا عن ذلك، فإن مديرية الثقافة الشعبية، من منطلق رغبتها في حماية الثقافة التقليدية والتأكيد على الفعاليات الهامة في التاريخ الحديث، تدعم المساعي التي تبرز أنشطة المرأة بطرق شتى:

• تسجيل الحرف التقليدية

• إلقاء الضوء على دور المرأة في فترات تاريخية محدَّدة (عرض أنشطة النساء بعد ترحيلهن إلى مكرونيسوس) بغية إبراز مساهمتهن طبقا للمفاهيم الحديثة من خلال المعارض والمطبوعات وما إلى ذلك.

الألعاب الرياضية

في ميدان الألعاب الرياضية أدى تقدُّم العلم والتكنولوجيا، فضلا عن نتائج الجهود التي بُذِلَت خلال العقود السابقة إلى تغييرات كاملة في هياكل ومنظورات الألعاب الرياضية.

وقد أصبحت نتائج هذا التقدُّم واضحة للعيان ســواء فــي المضمــار أو فــي الميـــدان ولا سيما في السنوات الأخيرة. ورغم أن المسيرة شابها بعض التأخير، إلا أن اليونان وصلت في المرحلة النهائية إلى سيادة العلم في مجال الألعاب الرياضية وإلى مساهمة ملموسة من جانب طائفة متنوعة من القطاعات العلمية بما حقق مستوى رفيعا من الأداء. لقد ساهمت الكيمياء الحيوية وعلوم الحركة البيولوجية وعلم التدريب في أدوار ملموسة قامت بها لتحسين أداء الرياضيين كما أتاحت تطبيق المفاهيم النظرية على الممارسة الرياضية اليومية في البلد.

كما أصبحت العناصر الأساسية التي ساهمت في تشكيل الملامح الرياضية للبلاد موضع التطوير، وهي في حال من التحسُّن المتواصل حيث تشمل السياسات المتبعة في مجال الألعاب الرياضية وتنفيذها في الهيئات المختلفة، كما تشمل الرياضيين من رجال ونساء، فضلا عن مهارات ودافعية الهيئة العلمية التي تسهر على رعايتهم. ومن الخصائص المهمة الأخرى في هذا المجال اختيار النساء الرياضيات على أساس الجدارة ومن منطلق دعمهن من النواحي الفنية والعلمية والاجتماعية الاقتصادية وزيادة الجوائز التي يتلقينها حيث يتمثل الغرض من ذلك في جعل الألعاب الرياضية اليونانية تتواءم مع التطورات المستجدة في المجتمع الرياضي الدولي.

المادة 14 القضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية

في السنوات الأخيرة، جرى الاعتراف بدور ومساهمة النساء المزارعات في الإنتاج الزراعي والتنمية الاقتصادية ضمن إطار اللامركزية والسياسة الاجتماعية. ويرجع هذا إلى تحوُّل محور الجذب من الطابع القطاعي إلى الطابع الإقليمي للتنمية، وإلى إدراك أن المناطق الريفية ينبغي الحفاظ عليها بسُبُل تختلف عن دعم الأسعار وأن هذه السُبُل لا بد من التماسها في الموارد الوطنية الأصلية وفي مجال الموارد البشرية.

والمرأة الريفية، بوصفها احتياطيا من القوة البشرية التي تلتمس سُبُلا للتخلص من مجال الأسرة المعيشية الذي لا يلاحظه أحد ولا يعترف به أحد، إلى حيث مزاولة نشاط مهني والتمتع بالأمان المهني، تمثل قوة بشرية ملائمة لدعم المبادرات الموجَّهة نحو هدف الحفظ المذكور أعلاه وهدف استخدام وتعزيز التراث الثقافي والثقافة التقليدية التي كانت المرأة في المناطق الريفية راعية لهما باستمرار.

والهدف من استراتيجيتنا هو وضع الأسس وتهيئة الظروف التي من شأنها دعم المرأة المشتغلة بالزارعة، بل جميع النساء في المناطق الريفية، من خلال إجراءات التنسيق مع جميع الوكالات المعنية العامة والخاصة، في حياة المرأة الخاصة والمهنية باستخدام تدابير وإجراءات محدَّدة.

تدخُّلات الأمانة العامة المعنية بالمساواة:

• ربط سياسة المساواة بالقطاعات الإنمائية الجديدة بما يشمل السياسة البيئية والسياسات المتبعة في مجال السياحة والتكنولوجيات الجديدة

• صياغة أشكال جديدة للعمالة ولا سيما الاستخدام لحساب الذات للنساء في جميع القطاعات المهنية

• إنعاش المناطق بتنفيذ السياسات الرامية إلى تعزيز الروح التعاوني

• اتخاذ تدابير محدَّدة لتعزيز أشكال جديدة للإنتاج وتوحيد المقاييس وتوزيع المنتجات في ضوء البيئة التنافسية الدولية

السياسات والإجراءات المتبعة للمرأة في المناطق الريفية والزراعية تهدف إلى:

• مزيد من المشاركة الفعَّالة للمرأة الريفية في مشاريع التنمية المحلية؛

• جعل المناطق الريفية جذَّابة شأنها شأن المراكز الحضرية؛

• تنفيذ السياسات الهيكلية

• تنفيذ الإجراءات الإعلامية وإجراءات دعم المرأة الريفية بواسطة الهيئات العامة المختصة مثل الأمانة العامة المعنية بالمساواة ووزارة الزراعة ووزارة العمل/مؤسسة التشغيل بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين (الاتحاد الوطني للتعاونيات الزراعية والكنفدرالية الهيلينية لاتحادات التعاونيات الزراعية، واتحاد التعاونيات الزراعية النسائية) والمنظمات غير الحكومية.

بيانات ديمغرافية

يبلغ عدد سكان الريف اليوناني 000 500 1 نسمة يشغلون مساحة 100 كيلومتر مربع. وطبقا لبيانات وزارة الزراعة، فإن سكان الريف من كبار السن (60 في المائة من رؤساء المزارع تزيد أعمارهم على 56 سنة) وتنعكس المشكلة الديمغرافية في توزيع الفئات العمرية المستخدَمة في القطاع الأوَّلي حيث 62.65 في المائة تزيد أعمارهم على 45 سنة مما يؤدي إلى صعوبات في تحديث القطاع ولا سيما فيما يتعلق باتباع التكنولوجيات الجديدة والمفاهيم الجديدة وإمكانيات التعاون مع الوكالات الاجتماعية إلخ.

وتتسم المناطق الريفية في البلاد بانخفاض معدلات زيادة السكان بسبب الظروف الصعبة بشكل عام من حيث مشاكل الإنتاج والمعيشة، ونظرا لحقيقة أن كثيرا من السكان ولا سيما الشباب ينزحون من هذه المناطق فضلا عن انخفاض معدلات المواليد ثم شيوخة السكان.

بل إن من العوامل التي تؤثر تأثيرا سلبيا أعمق على الجهود الرامية لإنعاش المناطق الريفية، النزوح الانتقائي بين الجنسين ففي الأسر المعيشية للمزارعين بالمناطق الريفية تشهد الوثائق بنقص عدد النساء في هذا البلد وكذلك في غيره وهذا الاتجاه لا يبدو سهلا في تصحيح مساره.

على أن اتجاه النزوح الكثيف ما لبث الآن أن تحول حيث لم يعد صوب المراكز الحضرية بل صوب المدن الصغيرة والمراكز الإقليمية.

العمالة

تنشأ عن الضغوط التي تتعرض لها المناطق الريفية بفعل عولمة السوق حالات بطالة وعمالة منقوصة تتأثر فيها المرأة بصورة أعمق. كما أن حصة الأشخاص المستخدَمين في القطاع الأوَّلي كنسبة من مجموع العمالة في الاقتصاد لا تنبئ عن اتجاه بالهبوط بل إنها تجنح إلى شيء من الثبات بعد عام 1994. وبصورة محدَّدة أكثر، فإن العمالة في القطاع الأوَّلي لعام 1988 كانت تشكِّل 26.6 من مجموع العمالة بينما لم تكن سوى 19.8 في المائة في عام 1997.

وثمة اختلاف ملموس في معدلات انخفاض العمالة بين الذكور والإناث من السكان (18.4 في المائة و 24.8 في المائة على التوالي) في إطار معدل انخفاض سنوي للنساء في حدود 2.9 في المائة. وترد في المادة 11 مزيد من البيانات في هذا الصدد.

التأمينات الاجتماعية

في سياق المساعي المتواصلة لتحديث صناديق التأمين، التي تفيد النساء مباشرة فضلا عن الرجال، تم تحويل مؤسسة التأمين الريفية إلى صندوق تأمين رئيسي بمقتضى القانون 2458 1997. وبفضل فرعها الرئيسي الجديد للتأمين، تتبع المنظمة المذكورة، دون أي تمييز جنساني، نظاما حديثا للحماية الاجتماعية يقوم على أساس المزايا القديمة ولكنه يضيف إليها مزايا جديدة.

وعليه، تشمل المزايا الجديدة المتاحة للنساء المزارعات ما يلي:

• حدّ أدنى من معاش الإعاقة التقاعدي نتيجة مرض سارٍ أو حادثة؛

• زيادات في المعاشات التقاعدية مع علاوات للزوج والأولاد؛

• الزوجة الباقية على قيد الحياة التي يشملها التأمين أو تتقاضى معاشا تقاعديا من منظمة مركز التأمين يُسمَح لها بتلقي معاشٍ تقاعدي من صندوق آخر (نتيجة وفاة الزوج) حتى دون أن تكون خاضعة للقيود المعتادة المطبَّقة على الأشخاص الذين يتقاضون معاشات تقاعدية من صناديق أخرى من حيث مبلغ المعاش المدفوع؛

• الحق في معاش تقاعدي للشيخوخة بعد 15 سنة من التوظيف (بدلا من 25 سنة)؛

• تأمين اختياري لدى صندوق التأمين الرئيسي لجميع النساء من العاملات الزراعيات.

ويلاحَظ أنه في حالة تغطية كلا الزوجين بتأمينات الصندوق المذكور أعلاه، يصبح التأمين إلزاميا لواحد منهم على أساس إقرار مشترك منهما.

أما استحقاقات صندوق التأمين الرئيسي للنساء المزارعات في حالة المرض فتشمل ما يلي:

• رعاية كاملة في المستشفيات وعيادات القبالة في الدرجة الثالثة من المستشفيات العامة ودور الرعاية ومؤسسات العناية الطبية والعيادات الخاصة المتعاقدة مع مؤسسة التأمين؛

• رعاية بالعيادات الخارجية في المستوصفات الريفية والمراكز الصحية ودور الرعاية المتعاقدة مع مؤسسة التأمين

• استرداد التكاليف عن الفحوص الخاصة التي تقوم بها المختبرات الخاصة (إذا لم يتسن أن يقوم بها مستشفى عام في المنطقة)؛

• بدلات إضافية (المعالجات الجديدة والتركيبات الصناعية ونفقات ممرضة ليلية خاصة)

• دخول المستشفيات في الخارج للعلاج (إذا لم يكن متاحا تقديم العلاج في اليونان):

• المواد الصيدلانية: تسدد المزارعات المؤمَّن عليهن نسبة 25 في المائة لقاء الأدوية باستثناء الأدوية المحدَّدة لمعالجة بعض الحالات المزمنة.

استحقاقات الأمومة

المنح المقدمة من مؤسسة التأمين:

• بدل الحمل والنفاس وهو مبلغ مقطوع قدره 000 50 دراخمة

• إعانة ولادة بمبلغ مقطوع قدره 000 20 دراخمة

وفي حالة ولادة توأم أو ثلاثة توائم أحياء يوم تقديم طلب المنحة للمعونة يزيد المبلغ بنسبة 50 في المائة (000 25 دراخمة) لكل طفل بعد الطفل الأول بمعنى أنه إذا وُلِد توأمان وكانا أحياء تُمنَح معونة بمبلغ 000 75 دراخمة.

علاوات الأسرة الكبيرة والمعاش التقاعدي مدى الحياة

تقوم مؤسسة التأمين، بناء على أوامر وزارة الصحة والرعاية، بمنح علاوات الأسرة الكبيرة ويتم تعديلها كل عام طبقا للرقم القياسي لأسعار المستهلكين عن السنة السابقة.

وقد تم تعديل القوانين المتعلقة باستحقاقات الأسرة ثم تكميلها بواسطة القانون 2459/1997.

ألف - علاوة الأسرة للطفل الثالث (القانون 1892/90 والقانون 2459/97).

علاوة الطفل الثالث تصل إلى 000 34 دراخمة حتى عام 1996. ومن عام 1997 فصاعدا زاد المبلغ ليصبح 000 40 دراخمة ويُدفع حتى يبلغ الطفل السادسة من العمر. وتُمنَح العلاوة للأب فقط عندما تكون زوجته التي حَمَلت الأطفال الثلاثة متوفاة أو تكون قد هجرت الزوجة والأطفال.

باء - العلاوة الشهرية للأسرة الكبيرة تُدفَع للأم التي لديها أربعة أطفال على الأقل وكذلك للأم المترمِّلة أو المطلقة أو غير المتزوجة التي لديها ثلاثة أطفال وفي هذه الحالة تعتَبَر لديها أسرة كبيرة.

جيم - معاش تقاعدي مدى الحياة يُمنَح إلى الأم عندما:

دال - لا تُعَدّ مستحقة لعلاوة أسرة كبيرة بعد أن يكون ابنها غير المتزوج قد أكمل سن 23 سنة أو يكون قد تزوج:

• أو يُنظَر إليها بوصفها أُمَّا لأسرة كبيرة ولكنها لا تلبي شروط تلقي علاوة الأسرة الكبيرة

• أن يكون لديها في الفترة الحالية أو في فترة من الفترات أربعة أطفال أحياء على الأقل

التعليم والتدريب المهني

في السنوات الأخيرة، سُجِّل تحسُّن في معدلات الأمية وشبه الأمية حيث النسبة المئوية لأمية المرأة طبقا لبيانات تعداد السكان الوطني لعام 1999 ما زالت أعلى من نسبة الرجل. وتتعلق أساسا بالمرأة في المناطق الريفية والمناطق الجبلية النائية أو المعزولة وكذلك بين المجموعات العمرية الأكبر سنا.

وقد بدأت الأمانة العامة المعنية بالتعليم الشعبي المستمر باتخاذ تدابير محدَّدة ومنها مثلا برامج التعليم المستمر ونشر الكراسات الخاصة واتباع طريقة لتعلُّم اليونانية الحديثة بوصفها لغة أجنبية.

التدريب المهني

في الفترة 1996-1999، التي كانت فترة تنفيذ إطار الدعم المجتمعي الثاني، قررت الأمانة العامة المعنية بالمساواة إعلان المرأة بوصفها فئة مستهدَفة على الصعيدين الوطني والإقليمي. وشاركت الأمانة المذكورة مع الوزارتين المختصتين وهما وزارة العمل ووزارة الزراعة في تخطيط وتمويل البرامج الوطنية والأوروبية والمبادرات المجتمعية.

أما الفئات العامة للبرامج الجاري تنفيذها في الفترة قيد الاستعراض فهي كما يلي :

• مواصلة تعليم النساء المستخدَمات لحساب الذات في القطاع الأوَّلي

• التدريب المهني وتعزيز العمالة لمن يعانين البطالة

• مكافحة الاستبعاد من سوق العمل

• المبادرة الاجتماعية للتشغيل المحور NOW (فرص متكافئة للمرأة)

وفي نطاق هذه البرامج، تم تنفيذ التدابير التالية:

• إجراءات متخَذَة لصالح المرأة المستخدَمة لحساب الذات في القطاع الأوَّلي (التدريب المهني وإعانات لدعم أنشطة إنشاء المشاريع التجارية)

• تدابير للتدريب خاصة بالمزارعات

• تدخلات متكاملة تشمل المعلومات والتدريب التمهيدي والتدريب الأساسي وتقديم خدمات الدعم المصاحبة وتعزيز فرص العمالة

• مشاريع التدخل المتكاملة لتعزيز تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في مجال الاستخدام، استحداث وتحسين الهياكل التي تكفل تقديم المشورة والتوجيه وخدمات التدريب التمهيدي في مسائل التشغيل، وتقديم معونات الدعم للوظائف الجديدة وإتاحة معونات لمبادرات إنشاء المشاريع أو إقامة التعاونيات.

وقد أفضت البرامج والتدابير المنفَّذة في الفترة 1996-1999 إلى تقليل أوجه اللامساواة بين المرأة والرجل في ميدان العمالة وتحقق هذا من خلال تحسين المهارات المهنية للمرأة وإنشاء فرص جديدة للعمل للمزارعات ومن خلال تخفيض البطالة وتعزيز الاستخدام لحساب الذات ودعم مهارات إنشاء المشاريع بين النساء المزارعات ثم من خلال استحداث تعاونيات جديدة وهياكل دعم جديدة.

وفي الفترة 1994-30/6/2000، وفي إطار مشروع التدريب المهني للمستخدَمين لحساب الذات في القطاع الأوَّلي ("التدريب المهني المستمر وتعزيز العمالة") شكَّلت المرأة 46 في المائة من بين 245 111 مستفيدا حيث أفادت 771 50 امرأة (الجدول 1)

الجدول 1

البرنامج التنفيذي: التدريب المستمر وتعزيز العمالة

الفترة 1994 30 6 2000

البرنامج الفرعي/عنوان الإجراء

المجموع

رجل

نسبة مئوية

امرأة

نسبة مئوية

البرنامج الفرعي 2/تدريب العاملين لحساب الذات في القطاع الأوّلي

245 11

47 60

54

771 50

46

المصدر: وزارة العمل، مستشار الإدارة للبرنامج التنفيذي.

تم تجهيز البيانات بمعرفة الأمانة العامة المعنية بالمساواة

وفي الفترة 1996-1997 تم في إطار مشروع "مكافحة الاستبعاد من سوق العمل"، تنفيذ برامج لصالح الأشخاص الذين يعانون البطالة، وتحديدا للمجموعة المستهدفة "الأشخاص من المناطق الجبلية والنائية المعزولة". ومن بين 700 1 مستفيد، شكَّلت المرأة 57 في المائة أي 965 امرأة مستفيدة (الجدول 2)

وبالنسبة إلى البرامج المنفَّذَة في عام 1999، التي ستكتمل الإجراءات الخاصة بها في عام 2000، كانت نسبة النساء المستفيدات طبقا للبيانات المتاحة هي 45 في المائة.

الجدول 2

البرنامج التنفيذي: "مكافحة الاستبعاد من سوق العمل

الفترة 1996/1997

البرنامج الفرعي/عنوان الإجراء

المجموع

الذكور

نسبة مئوية

نساء

نسبة مئوية

البرنامج الفرعي 3/الأفراد في المناطق الجبلية والمناطق المعزولة والنائية

700 1

735

43

965

57

المصدر: وزارة العمل، مستشار الإدارة للبرنامج التنفيذي.

تم تجهيز البيانات بمعرفة الأمانة العامة المعنية بالمساواة

مشاركة النساء المزارعات في التدريب المهني الزراعي

الهيئة الرسمية المسئولة عن تقديم التدريب المهني الزراعي هي وزارة الزراعة.

ومع ذلك، فالتدريب المهني والتدريب المستمر في القطاع الأوَّلي يُقدَّم أيضا بواسطة هيئات أخرى، إما تابعة للإدارة المحلية أو من القطاع الخاص (مراكز التدريب المهني) وهي تستخدِم الموارد الوطنية والمجتمعية على الصعيدين الوطني والإقليمي على السواء.

وتشارك النساء المزارعات على قدم المساواة مع الرجال المزارعين في جميع برامج الوزارة، سواء كانت هذه البرامج تتصل بالتدريب المستمر للعاملين في القطاع الأوَّلي أو تتعلق باللائحة 966/99 أو اللائحة السابقة 950/97 التي أصبحت الآن اللائحة 1257/99، بشأن برامج قادة المبادرات المجتمعية أو برامج حماية المصايد السمكية أو حماية الغابات وما إليها.

ولتحسين فعالية الأنشطة وتنسيقها قامت وزارة الزراعة في ميادين التعليم والتدريب والإعلام لأهل القرى وسكان الأرياف، بإنشاء مؤسسة التعليم المهني والتدريب والاستخدام في المجال الزراعي (القانون 520 2/97) في عام 1997، وهي هيئة تابعة للقطاع الخاص وتشرف عليها وزارة الزراعة.

ويمكن على النحو التالي العرض المنهجي للتعليم الزراعي المتاح:

1 - مدارس التدريب التقني:. اعتبارا من عام 1998 تحولت مدارس التدريب المهني لتصبح مؤسسات للتدريب المهني التقني من الدورة الأولى وتشرف عليها مؤسسة التعليم المهني والتدريب والاستخدام في المجال الزراعي (القانون 2640/98). وهي مدارس من مستوى التعليم الثانوي، ومدة الدراسة فيها سنتان، ويلتحق بها الشباب من ذكور وإناث ممن يبلغون من العمر 16-25 سنة ويكونون قد أكملوا مرحلة التعليم الإلزامي وهم تابعون لوزارة الزراعة. ومعظم هذه المدارس تشمل مرافق للإقامة الداخلية لتيسير فرص التحاق المتدربين من جميع أنحاء البلد.

2 - المدارس الزراعية العملية: وهذه أقسام إقليمية من وزارة الزراعة وتدخل ضمن أنشطة مراكز التعليم الزراعي.

3 - مراكز التعليم الزراعي التي تتولى إدارة برامج التدريب المستمر.

ويلاحَظ أن البرامج التدريبية للأشخاص المستخدَمين لحساب الذات في القطاع الأوَّلي تعمل على أساس سنوي في كل أنحاء البلاد ضمن إطار مراكز التعليم الزراعي أو غيرها من الهياكل التعليمية التابعة لوزارة الزراعة.

• وعلى نحو ما تفيد به بيانات وزارة الزراعة، نفَّذَت مديرية الاقتصاد المنزلي الريفي 759 برنامجا للتدريب المهني للنساء المزارعات في الفترة 1995 1999 حيث شملت المواضيع التي تم تدريسها السياحة الزراعية (سابقا القانون 950/97 والآن القانون 1257/99) والصناعات المنزلية وتكنولوجيا المواد الغذائية والميكنة الزراعية والملبوسات واستخدام الحواسيب الإلكترونية وتنظيم وإدارة المشاريع الصغيرة ورعاية الطفولة ورعاية المسنين. وتم تدريب ما مجموعه 996 17 امرأة في مراكز التعليم الزراعي وفي المدارس الزراعية العملية وعلى مستوى المجالس البلدية في جميع أنحاء البلد (الجدول 3)

تقرير عن مشاركة المزارعات في برامج العمالة غير الزراعية حسب الموضوع*

الفترة 1995 1999

الرقم

الموضوع

البرامج

الأشخاص

1

الصناعات المنزلية

329

739 7

2

الملبوسات

173

300 4

3

تكنولوجيا المواد الغذائية

136

118 3

4

السياحة الزراعية

107

449 2

5

استخدام الحاسوب الإلكتروني

5

109

6

إدارة تنظيم الأعمال التجارية الصغيرة

3

62

7

رعاية المسنين

3

59

8

رعاية الأطفال

1

25

9

الميكنة الزراعية

2

65

المجموع

735

307 17

المصدر: وزارة الزراعة، إدارة الاقتصاد الزراعي المنزلي

* تم تنفيذ البرامج ضمن إطار مشروع "التدريب المستمر للأشخاص المستخدمين في القطاع الأوَّلي"

• وانخرطت 473 22 امرأة من المزارعات في برامج التدريب التي نفَّذتها مديرية التطبيقات الزراعية في الفترة من 1997 إلى 1999، وكانت تتعلق بالمواضيع المتصلة بإنتاج الخُضَر والإنتاج الحيواني والتحسين الكمِّي والنوعي للتطبيقات الزراعية في البرامج المتكاملة من أجل حماية موارد الخضر والموارد الحيوانية وتنمية وحماية الغابات ومكافحة حرائق الغابات وإعادة تشجير مناطق الغابات المدمَّرة.

• وتم تنفيذ برامج أخرى حول مواضيع خاصة من المتوقَّع أن تسهم في تحسين الدخل الزراعي. وشملت المواضيع تنظيم وإدارة المزارع بما في ذلك عمليات الرصد من خلال الطرائق المحاسبية والتجهيز السليم للبيانات ومعايرة وتسويق المنتجات الزراعية والإجراءات اللازمة لإدخال نظام المعونات الوطنية والمجتمعية للمزارع والتغيُّرات في شروط الإنتاج الزراعي طبقا لأحكام كل من السياسة الزراعية المشتركة ومجموعة الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركيـــة والتجــــارة (غات) والمســـــاواة بين الجنسين وبرامج التدريب الموجَّهة إلى المزارعين والمزارعات من الشباب أو ممن تنطبق عليهم بعض اللوائح المحلية.

• وفي ضوء معايير زيادة الدخل الزراعي وخلق فرص جديدة للعمل والحفاظ على تواجد السكان الريفيين بالأرياف، وتشجيع النساء على إدرار الدخل وتحسين أوضاعهن ضمن المجتمع المحلي، قامت وزارة الزراعة بما يلي:

(أ) تنظيم حلقات عمل ذات طابع أسري أو تعاوني بغية إنشاء صناعات زراعية طبقا للتشريعات السارية للإنتاج والمعايرة والتجارة في المنتجات التقليدية المأمونة بالنسبة للمستهلكين في إطار اللائحة 950/97

(ب) تنظيم حلقات عمل لإنتاج مواد الحرف التقليدية (حفر الخشب والنسيج والفُخُّار إلخ) طبقا للائحة 950/97.

الاتحاد الهيليني العام لرابطات التعاونيات الزراعية

من خلال مركز التدريب المهني الذي ما برح يعمل منذ عام 1995 وفروعه في جميع أنحاء البلد، ظل الاتحاد العام لرابطات التعاونيات الزراعية يتولى أمر الدورات المرتبطة بالقطاع الأوَّلي.

وفي الفترة 1996-1999 نفذت 140 من الدورات التدريبية المهنية التي حضرها 2000 امرأة (65 في المائة). كما اتخِذَت إجراءات للإعلام والتوعية موجَّهة إلى السكان الريفيين، وكثير منها كان يتعلق بالمسائل الخاصة التي تهم النساء المزارعات والنساء من أعضاء التعاونيات.

إعانات الدعم

1 - مشروع "شباب المزارعين"، القانون 2590/97 اللائحة ( 950/97). (للاتحاد الأوروبي). وهذا المشروع يقدِّم الحوافز والمعونات المالية إلى شباب المزارعين من ذكور وإناث ممن يدخلون مجال الزراعة للمرة الأولى. وخلال الفترة الأولى من تنفيذ المشروع (1994-1999) انضم إليه 665 12 من شباب المزارعين. ومع ذلك فلا تتوافر بيانات عن العدد الدقيق للنساء المستفيدات.

2 - مشروع السياحة الزراعية وأنشطة الزراعة الحرفية اليدوية (اللائحة 950/97 للاتحاد الأوروبي) الصادرة عن وزارة الزراعة. ويدعم المشروع المزارعين والمزارعات في تطوير الأنشطة المبذولة في مجال السياحة الزراعية ومجال الحرف اليدوية الزراعية في مزارعهم بما يزيد دخل أسرهم مع المساهمة في تطوير المناطق الجبلية والمحرومة. ومن حق النساء المزارعات الانضمام إلى المشروع إذا ما انطبقت عليهن معايير المستفيدين.

3 - مشروع تقديم إعانات الدعم إلى شباب المهنيين المستقلين التابع للرابطة الأوروبية للتدريب المهني. والمشروع مفتوح أمام شباب المزارعات. وتصل الحوافز المقدَّمة بموجبه إلى 000 660 1 دراخمة 000 800 4 دراخمة حسب فئة الشخص غير المستخدَم والمنطقة التي يتقــرر إنشـــاء المشروع فيها ثم حسب نوع الجنس حيث تتلقى المرأة مبلغا إضافيا قدره 000 300 دراخمة.

4 - الرابطة الأوروبية للتدريب المهني من خلال قسم الفئات الاجتماعية الخاصة التابع لها وفي إطار المبادرة الاجتماعية: الاستخدام ومحور الفرصة المتكافئة للمرأة NOW تقدِّم المساعدة على شكل إعانة بمبلغ 000 800 2 من أجل إنشاء ودعم مشاريع المرأة (الفردية أو التعاونية). والبرنامج مفتوح أمام النساء اللائي تدرَّبن في إطار المبادرة الاجتماعية: الاستخدام محور NOW بواسطة منظمات أخرى (مراكز التدريب المهني المعتَمَدة) وتعمل حاليا على إقامة مشاريعها الخاصة. وفي إطار برنامج الاستخدام لحساب الذات يدوم أجل معونة الدعم 12 شهرا. وطبقا لأحدث البيانات لعام 1990 قامت 170 امرأة بإنشاء مشاريعهن الخاصة بما في ذلك 10 تعاونيات (في سيروس وناكسوس وفولوس وزاغورا إلخ).

التعاونيات النسائية

خلال عقد التسعينات، تُوِّجَت الجهود المبذولة في المناطق الريفية من اليونان عندما شهدت الحركة التعاونية النسائية عام 1999 طفرة جديدة على نحو ما يوضحه الجدول 4.

والتعاونيات النسائية هي نموذج طموح للمرأة وأيضا للمناطق والولايات وهيئات الإدارة المحلية في طول البلاد وعرضها وينظَر إليها كأداة للتنمية المحلية وكوسيلة لحفز النشاط بين صفوف النساء من السكان.

ومعظم التعاونيات زراعية. وينبغي أن يعزى هذا أساسا إلى المزايا الضريبية المقدَّمة بموجب القانون المتعلق بالمنظمات التعاونية الزراعية، وأيضا إلى حقيقة أن التعاونيات الزراعية تخضع لمراقبة عن كثب وتلقى مساعدة من جانب وزارة الزراعة ومن الأمانة العامة المعنية بالمساواة، ومن الاتحاد العام لرابطات التعاونيات الزراعية، ثم مؤخرا من جانب رابطة السياحة الزراعية والتعاونيات الزراعية في مجال الحرف اليدوية باليونان.

التعاونيات النسائية حسب سنة التأسيس (الجدول 4)

عدد التعاونيات

سنة التأسيس

و طبقا لبيانات تعداد ودراسة استقصائية تتعلق بـ "تسجيل وضع التعاونيات النسائية" (قام بهما كل من الأمانة العامة المعنية بالمساواة والاتحاد العام لرابطات التعاونيات الزراعية ووزارة الزراعة ومن المتوقع نشرها في غضون عام 2000)، يوجد 70 من التعاونيات النسائية بشكل رسمي ومنها نحو 50 تعاونية ناشطة ويبلغ عدد أعضائها 015 2

وتوضِّح معالجة البيانات أن 18 في المائة هي تعاونيات مختلطة برغم أن النساء يشكِّلن غالبية جميع مجالس إداراتها (فيما عدا تعاونية واحدة)

وتنشأ التعاونيات في القرى والمدن الصغيرة بالمناطق الريفية وتغطي ما يكاد يكون جميع المناطق سواء في البر اليوناني أو الجزر اليونانية

وهناك عشر من التعاونيات الناشئة تركِّز على السياحة (الإقامة) أما الباقي فهي تعاونيات للإنتاج بمعنى أنها تنتج الأغذية (الحلويات والأغذية المحفوظة والحلوى التقليدية والمخلِّلات إلخ) و/أو السلع الفنية التقليدية في مجال الحرف اليدوية أو الفنون الشعبية (منسوجات وملبوسات تقليدية وأقمشة مطرَّزة إلخ). ولعدة تعاونيات (حوالي 23) منافذ أيضا لبيع منتجاتها وإلى حد ما تتولى المشاغل بيع منتجاتها في المناطق التي يقل فيها تجوُّل السواح.

ويشارك أعضاء التعاونيات بصورة متزايدة في الدورات التدريبية المرتبطة بأنشطة تعاونياتهم. وفيما يتعلق بالتدريب المقدَّم، تتصور نسبة مئوية كبيرة أنه قاصر وتفضِّل مواضيع تدريبية أفضل تكيُّفا مع احتياجات وأنشطة تعاونياتهم.

وبرغم أن شِحَّة الأموال كثيرا ما تمثل مشكلة خطيرة في إنشاء التعاونيات، إلا أنه طبقا لبيانات الدراسة الاستقصائية، فإن قلة قليلة من التعاونيات هي التي استخدَمَت القروض لأغراض الاستثمار أو رأس المال العامل. وينبغي البحث عن الأسباب في حجم المشروع من ناحية وكذلك في الموقف المحافظ للنساء إزاء مثل هذه الأمور من ناحية أخرى على نحو ما يُعَبِّرن به أنفسهن حين يقلن "أنهن لا يُرِدن مشاكل مع البنوك".

على أن تشغيل التعاونيات ليس بعيدا عن المشاكل. وبصرف النظر عن المشاكل التي يتعين على النساء العضوات معالجتها قبل أن تُرَسِّخ التعاونيات المعنية وجودها ويتم قبولها من جانب المجتمعات المحلية، فإن العضوات يتوجَّب عليهن التعامل مع مشاكل عملية ووظيفية. وهذه المشاكل التي كثيرا ما تنشأ أفضت بالأمانة العامة المعنية بالمساواة إلى تمويل دراسة بحثية عن "إنشاء شبكة دعم للتعاونيات النسائية" لتدارس عملية تشغيل التعاونيات النسائية واستكشاف مشاكلها واحتياجاتها فضلا عن جوانب قصورها ورغبات عضواتها.

وطبقا لنتائج الدراسة، فإن التعاونيات يواجهها ما يلي:

• مشاكل التنظيم والإدارة

• مشاكل التسويق

• مشاكل تصريف المنتجات

• مشاكل ناجمة عن المشاحنات بين الأعضاء

• مشاكل ترتبط بقصور معارف النساء من الأعضاء

• مشاكل ناجمة عن نقص الأموال

وبعد تحديد هذه المشاكل، ساد الشعور بأن الأمر يقتضي هيكلا لدعم ومساعدة التعاونيات على شكل "شبكة ترابط بين التعاونيات النسائية"

وسوف تضطلع شبكة الترابط بما يلي:

• خلق نظام لتوزيع وبيع المنتجات

• البحث عن أسواق جديدة وطنية ودولية

• إسداء المشورة فيما يتعلق بالنوعية والتغليف والمعايرة وإدارة المنتجات

• تنظيم اجتماعات لتبادل الآراء والمعلومات

• إنشاء اتصالات مع التعاونيات المماثلة في الاتحاد الأوروبي لأغراض تبادل المعلومات والمعرفة الفنية

• نشر المعلومات فيما يتعلق بمشاكل التعاونيات النسائية في المجتمعات الريفية والتشجيع على إنشاء تعاونيات جديدة

تعزيز التعاونيات النسائية من خلال شبكة الإنترنت

بوسع التعاونيات دعم أنفسها من خلال :

(أ) الموقع على الشبكة www.minagric.gr الذي استحدثته وزارة الزراعة. وقد تم بالفعل استيعاب عدد معقول من التعاونيات كما تُبذَل المزيد من الجهود لكفالة الدعم للجميع.

(ب) الموقع www.in.gr– السياحة الزراعية في اليونان على شبكة الإنترنت.

التشريعات

تم مؤخرا إقرار القانون الجديد رقم 2810/2000 "

والملامح الرئيسية لهذا القانون الجديد الذي يضفي تغييرات مهمة على الوضع التعاوني في البلاد ويفتح طرقا جديدة لتعزيز نشاط النساء المزارعات هي:

• الحد الأدنى للعدد المطلوب للعضوات (انخفض من 20 إلى 7) وهو يتحيَّز بالذات إلى المجموعات الصغيرة من النساء الراغبات في النشاط في هذا الميدان

• مزيد من المرونة في اختيار النشاط الاقتصادي

• زيادة القدرة الوظيفية (أحكام مختلفة تكفل أن يزداد نشاط الجمعيات العمومية)

• انتخاب مجلس الإدارة بواسطة الجمعية العمومية

• بطاقة تصويت وحيدة

• الحد الأدنى والحد الأعلى للمنطقة التي تطوِّر التعاونية فيها أنشطتها يتم تعريفه على أنه موقع/منطقة المنشأة التعاونية مما يتيح للتعاونيات النسائية أن تتكاتف على نحو أيسر حتى عند على المستوى الأوَّلي.

اعتماد المنتجات الزراعية

أقرَّت وزارة الزراعة (القانون 2637/98)، إنشاء منظمة اعتماد المنتجات الزراعية والإشراف عليها. وتتولى المنظمة التصديق على جميع مشاريع التجهيز أو التغليف التي ترغب في توثيق سلامة منتجاتها الزراعية. وبقدر ما يتعلق الأمر بالتعاونيات الإنتاجية النسائية، فإن اعتماد منتجاتها قد يُشكِّل أداة رئيسية في تنمية روحها التنافسية.

المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية

في السنوات الخمس الأخيرة من القرن العشرين، وحـــتى في ظـــل الانخفــاض الذي ما زال قائماً لمشاركة المرأة في الهيئات الجماعية للنساء المزارعات وفي المنظمات السياسية، إلا أنه تحقق تقدم ملموس ومُشَجِّع:

• تشغيل 71 تعاونية زراعية مع ما نجم عن ذلك من تأثيرات اجتماعية واقتصادية على المجتمعات الريفية المحلية وهو أمر لم يعد بالإمكان التشكُّك فيه

• أدَّت إلى نهوض ملموس بوضع المرأة الاجتماعي على مستوى منطقتها

• أنها تعمل بوصفها عنصرا للمساهمة في تغيير العقلية السائدة في المجتمعات المحلية وفي تبديل سلبية المرأة في المجتمع.

وفي الوقت نفسه، أفضت ضرورة تنسيق الإجراءات وكفالة الدعم المتبادل بين تعاونيات النساء اليونانيات إلى إنشاء رابطة السياحة الزراعية وتعاونيات الحرف والمصنوعات اليدوية الشعبية باليونان من خلال 11 من الأعضاء المؤسِّسين في آذار/مارس 1998.

والرابطة هي منظمة تعاونية ثانوية بمعنى أنها تتخذ شكل المشروع التجاري البحت وأعضاؤها ليسوا أشخاصا طبيعيين ولكنهم تعاونيات (منظمات أوَّلية)

وفي عام 1999 فازت الرابطة بالميدالية الذهبية لمؤسسة مؤتمر القمة العالمي للمرأة وهو منظمة نسائية عالمية ذات مركز استشاري لدى الأمم المتحدة.

إنشاء لجنة النساء المزارعات التابعة للاتحاد العام لرابطات التعاونيات الزراعية

يمثل الاتحاد العام لرابطات التعاونيات الزراعية في اليونان آلافا من الرجال والنساء من المزارعين وأعضاء الرابطات الزراعية الذين ينتمون لاتحاد الرابطات الزراعية في جميع أقاليم البلاد. ومن ثم فالاتحاد المذكور هو أعلى منظمة مهنية للمزارعين.

ويقوم مجلس إدارة من 15 عضوا على إدارة الاتحاد المذكور ويضم في عضويته للمرة الأولى على الإطلاق امرأة من المزارعات.

وفي عام 1989 أنشأ الاتحاد لجنة النساء المزارعات التي يُقصَد بها دراسة مشاكل الُمزارعات واقتراح وتبني حلولها والتركيز على دور المرأة الريفية وتعزيز تعليمها ووعيها.

ومنذ عام 1996، عمدت اللجنة المذكورة إلى تطوير أسلوب أكثر دينامية للتدخل من أجل تحقيق أهدافها فأصبحت متزايدة الفعالية في مسائل الإعلام والوعي وتحفيز النساء المزارعات كما أنشأت أقساما نسائية في جميع الرابطات والاتحادات الزراعية.

وفي كل سنة، يتم في إطار اليوم العالمي للمرأة الُمزارِعة (15 تشرين الأول/أكتوبر) تنفيذ سلسلة من الفعاليات (اجتماعات ومناقشات ونشر كراسات معلومات وبث رسائل إذاعية) وتتوج بعقد الاجتماع الهيليني الشامل للنساء المزارعات حيث تجتمع المزارعات من كل أنحاء اليونان لا من أجل الإحياء أو الاحتفال باليوم العالمي للمرأة المزارعة فقط ولكن أيضا لكي يطالبن بتلبية احتياجاتهن التي تنشأ إزاء ما يصادفن من مشاكل، خاصة مع الإصرار على اتباع سياسات فعَّالة رامية إلى كفالة تنافسية المهنة التي يحترفنها وتحديث المناطق الريفية وتحسين الرفاه الاجتماعي ودعم الاستحقاقات الاجتماعية.

وتتولى اللجنة النسائية التابعة للاتحاد تمثيل المرأة اليونانية المزارِعة لدى لجنة المنظمات الزراعية التابعة للجنة الأوروبية.

رابطة الشباب المزارعين (الرجال والنساء) (إينا)

الرابطة منظمة غير حكومية لا تهدف إلى الربح وتنحو نحو الحداثة من حيث الهيكل التنظيمي والمهام. وأعضاؤها شباب من المزارعين والمزارعات دون الأربعين من العمر. والهدف الرئيسي من الرابطة هو تقديم المعلومات ودراسة المشاكل وصياغة المقترحات العملية وحث أعضائها على تحمُّل المسؤوليات. وفضلا عن المنظمة المركزية، هناك 17 فرعا محليا للمنظمة المذكورة تم إنشاؤها في جميع أنحاء اليونان. ومن الأمور المشجِّعة أن النساء المزارعات لا تقتصر مشاركتهن في المنظمة على العضوية بل يمتد نشاطهن أيضا إلى مجالس إدارات الرابطة.

البنية الأساسية الاجتماعية

أسهمت التدابير المتخذة والمشاريع العامة المنفَّذة خلال الفترة قيد الاستعراض في حدوث تحسُّن ملموس في الظروف المعيشية للسكان الريفيين.

وقد جاء تحسين شبكة الطرق الإقليمية وتحديث وسائل النقل العام، وتزويد جميع مناطق البلاد بالكهرباء والمياه، وتيسير سُبُل الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية (بما في ذلك الرعاية الطبية والأدوية) ليشكِّل بعضا من العناصر التي تشهد بارتفاع في المستويات المعيشية.

وفضلا عن ذلك

• فبالإضافة إلى مراكز الرعاية النهارية العامة والخاصة للرُضَّع وصغار الأطفال، تم إعداد مراكز بواسطة قسم الرعاية الاجتماعية بالصليب الأحمر الهيليني ومؤسسة الرعاية في كريت بالمناطق الريفية لتغطي جزءا من الاحتياجات

• وتسعى مديرية الاقتصاد المنزلي الزراعي بوزارة الزراعة إلى تقديم الحلول للمشاكل التي تنشأ في فترات زيادة الأعباء الزراعية من خلال مراكز الرعاية النهارية الموسمية والمؤقتة للأطفال التي يدوم عملها لفترة تتراوح بين شهر وثلاثــة أشهــر وفـــي المناطق الريفية حيث لا تتاح مثل هذه المناطق.

• ومراكز الرعاية، النهارية وعددها 222 مركزاً للرُضَّع والأطفال وكذلك مراكز شغل أوقات الأطفال بصورة مبتكرة في البلديات والكوميونات بالبلاد في إطار برنامج بدأ عام 1999 تعمل من أجل تلبية احتياجات النساء المزارعات على حدٍ سواء.

• كما أن وحدات الرعاية الاجتماعية للمسني،ن وعددها 191 وحدة يتم الآن إنشاؤها على مستوى البلاد بأسرها وكثير منها أصبح قيد التشغيل بالفعل، سوف تتيح قدرا من وقت الفراغ للنساء المزارعات ممن يتحملن العبء الكامل عن رعاية الأسرة. وينبغي أن يوضع في الحسبان أن إيداع المسنين في مؤسسات لا يشكِّل بديلا مقبولا سواء للمرأة المزارعة نفسها ولا للبيئة الأسرية الأوسع ومن ثم تظل رعاية المسن من مسؤوليات المرأة.

• وفي جهد تعاوني بين الإدارات المحلية ووزارة الصحة، يستهدف أحد المشاريع مساعدة المرأة ويحمل عنوان "المساعدة في البيت" وهو قيد التأسيس.

• وفيما يتعلق بتنظيم الأسرة، وكما أن معظم المراكز تعمل في مناطق حضرية، فإن المرأة الريفية لا يتاح لها وصول ميسور إليها وعلى ذلك تقدَّم المعلومات بواسطة وحدات متنقلة وأفرقة مرتبطة بمنظمات الرعاية الصحية العامة أو الخاصة غير الهادفة للربح

• وفي ميدان الصحة ما زالت المستوصفات الريفية والمراكز الصحية العاملة في المناطق النائية تحتاج لمزيد من التحسين، رغم ما تصادفه من مشاكل في التشغيل نظرا للافتقار إلى العدد الكافي من الموظفين وإن كانت تجَسِّد ابتكارا له أهميته في نظام الرعاية الصحية بالبلاد

وقد صدر قانون في عام 1997 من أجل إصلاح هياكل المراكز الصحية ليجعل الأولوية لجانب الوقاية مع النهوض بالرعاية الصحية الأولية من خلال إنشاء الشبكات.

هياكل الدعم والمعلومات

الأمانة العامة المعنية بالمساواة

في إطار جهودها لدعم النساء المزارعات وإدماجهن في الإنتاج بما يؤدي إلى تحسين أوضاعهن في المجتمع المحلي وخلق فرص عمل جديدة تقوم بما يلي:

• إسداء المشورة القانونية للنساء من أعضاء التعاونيات أثناء عملية إنشائها ومن ثم خلال تشغيلها

• التعاون مع وزارة العمل والرابطة الأوروبية للتدريب المهني في وضع برامج التدريب وبرامج المعونة المالية المقدمة للنساء

• التعاون مع الهيئات المختصة على تنظيم مختلف الاجتماعات في جميع أنحاء البلاد بغية تقديم المعلومات وزيادة الوعي

• التدخل مع الهيئات الأخرى عند الحاجة لدعم الطلبات المقدمة من النساء المزارعات.

ويتم نشر المعلومات وإسداء المشورة للنساء في المناطق الريفية من خلال شبكة واسعة من الهياكل العامة والخاصة التي تم إنشاؤها باستخدام الموارد الوطنية والمحلية

أما الهياكل التي تم إنشاؤها فعلا، لتقدِّم قدرا من الخدمات المتكاملة للنساء في المناطق الريفية فتشمل الفئات التالية:

• مكاتب المساواة على مستوى الولاية ومراكز المساواة الإقليمية

• مراكز المعلومات والبحوث لأغراض التوظيف

• مراكز المشورة والدعم المقدَّم للمرأة

• مراكز دعم مبادرات المرأة في تنظيم المشاريع

وبوسع النساء المزارعات ونساء المناطق الريفية بالذات التقدُّم إلى:

مراكز المساواة الإقليمية وكذلك إلى مكتب المساواة من الدرجة الأولى والدرجة الثانية في الإدارة المحلية

مراكز المساواة الإقليمية موجودة في مناطق البلد الثلاث عشرة بينما تعمل مكاتب المساواة الجهوية على مستوى الولاية

وتبذل مكاتب المساواة على صعيدي المناطق والولايات جهودا من أجل تطوير معرفة أفضل بالمشاكل والاحتياجات للنساء المزارعات بما يكفل الاتصالات ليومين والتدخل الفوري لحل مشاكلهن (لمزيد من التفاصيل يرجى الاطلاع على المادة 4).

مركز البحوث المعني بمسائل المساواة الأمانة العامة المعنية بالمساواة

في إطار مركز البحوث المعني بقضايا المساواة، وهو هيئة تشرف عليها الأمانة العامة المعنية بالمساواة يمارس العمل ما يلي: وحدة المعلومات والمشورة للمرأة بشأن المساواة ومسائل التدريب المهني، ووحدات التدخُّل على المستوى المحلي في باترا وثيسالونيكي وفولوس وإراكليو (من المتوقع أن تبدأ الوحدات المتنقلة عملها في غضون عام 2000)

وتقدِّم الوحدات المعلومات والبرامج الخاصة لدعم أنشطة المرأة في مجال الأعمال التجارية فضلا عن المشورة الفردية والجماعية

ودورة الدعم من خلال المشورة بشأن أنشطة الأعمال التجارية المخطط لإقامتها يكمِّلها إصدار شهادة تساعد على إدراج المرأة ضمن برنامج للمعونات لشباب منفِّذي المشاريع في الرابطة الأوروبية للتدريب المهني. وفي عام 1999 تلقى الدعم ثلاث من التعاونيات النسائية التي تنتج سلعا تقليدية في أغيوس أنتونيوس، في ثيسالونيكي وفي ميسوتوبوس وأسوماتس في ميتيليني

والمسائل التي تتم معالجتها من خلال المشورة القانونية للنساء في المناطق الريفية والنساء المزارعات تشمل ما يلي على وجه الخصوص:

• الاستخدام لحساب الذات وإقامة المشاريع

• إنشاء التعاونيات النسائية المرتبطة بالسياحة والحرف اليدوية وإنتاج ومعايرة المنتجات إلخ

• التأمينات الاجتماعية

• الإطار المؤسسي والقانوني المتعلق بالأحكام التي تقصد إلى دعم مشاريع المرأة وحوافز الاستثمار والتشريعات المتصلة بالتعاونيات

• البرامج الأوروبية

وزارة الزراعة

• تُقَدَّم المعلومات إلى المزارعات في المناطق النائية بواسطة خدمات الإدارة الزراعية بالمناطق مكتب تنظيم وإدارة المزارع ومكتب الاقتصاد المنزلي الزراعي

• وقد بدأ عمل مكاتب التنمية الزراعية في عام 1999 ويقصد بها أن تغطي جميع البلديات الزراعية نتيجة تطبيق مشروع كابودسترياس

• ويتواصل العمل في إنشاء مكاتب للمزارعين الشباب من رجال ونساء في جميع تلك البلديات. ويقصد بها تيسير إدماج شباب المزارعين من كلا الجنسين في البرامج الوطنية والمحلية

مفترق الطرق للتنمية والمعلومات والتنشيط في المجال الزراعي كاريفور (CARR E FOUR)

تعمل خمس من شبكات كاريفور في اليونان: في مقدونيا وإيديروس وثيسالي وغربي اليونان وكريت

وكاريفور وهي شبكة اللجنة الأوروبية للمناطق الريفية تسهم في تقديم المعلومات إرسالاً واستقبالاً بين السكان الريفيين واللجنة الأوروبية فضلا عن تبادل المعلومات والخبرات بين مناطق الاتحاد. كما أن وصول المرأة في المناطق الريفية إلى الخدمات التي تقدمها الشبكة مجاني وبوسع المرأة أن تحصل بسهولة على المعلومات المتصلة بالمسائل التي تقع في نطاق اهتمامها.

وفي عام 1999، عقدت شبكة كاريفور في مقدونيا اجتماعا ضم ثماني من شبكات كاريفور الأوروبية، في ثيسالونيكي عن موضوع "تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في المناطق الريفية بأوروبا" وهذا الاجتماع الذي كانت الأمانة العامة المعنية بالمساواة ممثَّلة فيه، قرر البت فيما يلي:

• إنشاء موقع على شبكة الإنترنت ليشمل جميع المعلومات اللازمة وسُبُل التواصُّل المتعلقة بتنمية الفرص المتكافئة.

• إعداد دليل يشمل الإجراءات النموذجية (أفضل الممارسات) لدعم المرأة في المناطق الريفية في جميع الفروع

• عرض الأمثلة على الإنترنت وإنشاء خط سير "تصوُّري" من خلال منجزات المرأة في الأرياف الأوروبية على شكل خريطة إلكترونية.

وفي إطار المبادرة الاجتماعية: العمالة محور الفرص المتكافئة للمرأة (NOW)، وبمشاركة في التمويل من جانب الأمانة العامة المعنية بالمساواة، أقيمت مراكز وشبكات للمعلومات لصالح النساء المزارعات وبعضها بات الآن قيد التشغيل ولكن معظمها من المتوقع أن يبدأ العمل في غضون عام 2000، ومن أمثلة ذلك:

شبكة أرتستي:

مكتب شبكة أرتيستي يقع ضمن المركز التعليمي للمصرف الزراعي في أثينا. ويتمثل الغرض منه في دعم مشاريع المرأة التجارية في المناطق الريفية من اليونان والشبكة تمثل مركزا للتواصل بين التعاونيات الزراعية السياحية ومركزا لدعم أنشطة المرأة في مجال الأعمال التجارية في رودس، مركز "كاليباتيرا" جنوبي بحر إيجه.

شبكة ديوني وديوني إنترا : توجد 10 مراكز للمساواة والمعلومات والتوجيه التجاري بالإضافة إلى شبكة مبرقة ومصرف معلومات. ومن أغراضها الرئيسية توجيه المرأة إلى السياحة الزراعية والسياحة الثقافية وتهيئة نظام ائتماني وآليات ائتمانية لصالح المرأة.

المصادر:

• وزارة الزراعة

• وزارة العمل الأمانة العامة لإدارة الاتحاد الأوروبي ومصادر أخرى

• وزارة الصحة والرعاية

• منظمة التأمين الزراعي

• منظمة التشغيل

• الوكالة الوطنية للإحصاء

• خطة العمل الوطنية للتشغيل وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية

• "التنمية المتكاملة للمناطق الريفية"، شباط/فبراير 1999

• المناطق الريفية، المجتمع الريفي اليوناني مع نهاية القرن العشرين، المركز الوطني للبحوث الاجتماعية، منشورات "بليثرون" “Plethron”

• العمالة والتأمين في الريف اليوناني، معهد الدراسات الاستراتيجية والإنمائية، أثينا 1999

• أوروبا الخضراء مساهمة المرأة في الاقتصاد وأوضاعها في المناطق الريفية، الجماعة الأوروبية 1/94

• الاتحاد الهيليني للتعاونيات الزراعية

• الاتحاد العام للرابطات الزراعية باليونان

النتائج

يُشكِّل التقريران الوطنيان الرابع والخامس لليونان المقدمان إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، السجل الأساسي للسياسات والإجراءات والتدابير التي اتخذتها حكومة اليونان دعما للمرأة خلال 1994-2000.

وتتعلق الإجراءات والتدابير التي اتخذتها اليونان بالمستويات المؤسسية والتشريعية على السواء وتغطي قطاعات المعلومات والإعلام والتوعية والتدريب والتعليم المستمرين إضافة إلى العمالة والرعاية الصحية والعلاقات الأسرية ومشاركة المرأة في الحياة العامة والخاصة.

وخلال السنوات 1994-2000، استمر التشديد بصورة خاصة على قطاع المعلومات والتوعية للهيئة الاجتماعية بغرض إدماج وإبراز المنظور الجنساني ضمن مسار الأنشطة الرئيسية، باعتبار أن ذلك أداة أساسية لتنفيذ المساواة بحكم الأمر الواقع على جميع مستويات البنية الاجتماعية.

ونود أن نوضِّح أن السجل الكمِّي والنوعي وتقييم الإجراءات يشكِّلان هدفا أساسيا للأمانة العامة المعنية بالمساواة لكلا الجنسين بما يتيح تنفيذ سياسة متكاملة تتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة في المجتمع اليوناني.

واليونان، إذ تأخذ في اعتبارها تعليقات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على تقريريها الثاني والثالث، وفي ضوء الأولويات السياسية والاستراتيجية الإطارية التي تتعلق بالمساواة بين الجنسين في السياسات الوطنية والمحلية وضعت موضع التنفيذ الإجراءات التالية:

• تنظيم حملة شاملة لتوعية المواطنين وتزويدهم بالمعلومات بشأن العنف المنزلي والتحرُّش الجنسي في مكان العمل تحت عنوان "كسر حاجز الصمت". وقد واكب هذه الحملة تدابير مؤسسية اتخذتها الأمانة العامة المعنية بالمساواة ومنها مثلا: إنشاء لجنة وزارية معنية بالعنف الموجَّه ضد المرأة تهدف إلى المبادرة فورا إلى وضع وتنفيذ السياسات التي من شأنها مكافحة العنف والاتجار بقصد الاستغلال الجنسي فضلا عن إنجاز الإطار التشريعي المتعلق ببغاء المرأة. وبالإضافة إلى ذلك جاء إنشاء خط هاتفي للإغاثة في حالات الطوارئ وتشغيل مراكز الاستقبال للنساء من ضحايا العنف مع استكمال إنشاء دور لإيواء النساء من ضحايا العنف.

• ويرسي القانون رقم 2734/1999 الشروط التي يتم بموجبها ممارسة البغاء بينما ينص القانون رقم 2676/1999 على التأمين الإجباري على الأشخاص الذين يمارسون البغاء (أنظر المواد 2 و 3 و 6 من هذا التقرير).

• يقضي القانون رقم 1419/1984 بالمقاضاة الناجزة للجاني عن طريق المدعي العام في قضايا الاغتصاب (أنظر المادتين 2 و 3 ).

• زادت مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار بفضل الزيادة في عدد النساء من أعضاء البرلمان اليوناني والبرلمان الأوروبي والسلطات الجهوية والبلدية وهيئات الأمن إلخ (أنظر المادة 7 من هذا التقرير)

• تقضي المادة 6 من القانون 2839/12/9/2000 بمشاركة النساء في جميع مجالس الدوائر الحكومية والهيئات القانونية التابعة للقطاع العام ومنظمات الحكم الذاتي المحلي، على أساس حصة يبلغ حدها الأدنى ثلث الأعضاء المنتخبين ما دمن يلبين الشروط القانونية. وفي حالات التعيين من جانب السلطات الحكومية والكيانات القانونية للقطاع العام ومنظمات الحكم الذاتي المحلي، لأعضاء مجالس الإدارة أو الهيئات الجماعية اللازمة لإدارة الكيانات القانونية للقطاع الخاص أو القطاع العام، فإن عدد الأشخاص المعيَّنين من كل جنس يشكِّل حصة مساوية لنسبة الثلث على الأقل من الأعضاء المعيَّنين.

• وفي السنوات الأخيرة، تحسَّنت النسبة المئوية للقضاء على الأمية وشبه الأمية بين السكان اليونانيين،ن فالنسبة المئوية للأمية في اليونان، طبقا لبيانات المكتب الإحصائي للمجتمعات الأوروبية (يوروستات) ليست أعلى بحال من الأحوال من نظيرتها في البلدان الأخرى بالاتحاد الأوروبي، مع العمل على المزيد من القضاء على الأمية من خلال اتخاذ تدابير وإجراءات عملية يرد وصفها في المادة 11 من هذا التقرير.

والحق أن قطاع العمالة وإدماج المرأة في سوق العمل في ظل أفضل الشروط الممكنة كان ولا يزال إحدى الأولويات الأساسية للحكومة. وقد تم إدراج سياسات التشغيل التي تتعلق بقطاعات الخدمات والتجهيز والزراعة، فضلا عن تنمية مهارات المرأة في تنظيم المشاريع، ضمن خطط الأعمال التجارية لوزارات العمل والتنمية والزراعة في نطاق إطار الدعم المجتمعي الثاني والثالث وكذلك في خطط العمل الوطنية للتشغيل (أنظر المادتين 10 و 4 من هذا التقرير).

• وتتمثل السياسة الرئيسية، سواء للاتحاد الأوروبي أو لليونان، في التوفيق بين مسؤوليات الأسرة ومسؤوليات العمل. وعلى أساس هذه السياسة، ستتم الحملة الهيلينية الشاملة من أجل تثقيف وتوعية المواطنين على مدار سنة 2001. وفي الوقت نفسه، أصدرت اليونان إطارا تشريعيا قويا يتيح حوافز كبيرة لتقسيم المسؤوليات بين الأسرة والعمل من خلال إتاحة إجازات للأمومة والأبوة وما إليها (أنظر المواد 2 و 3 و 5 من هذا التقرير).

• وينبغي أن يكون واضحا أنه طبقا لمعاهدة لوزان، لا يوجد في اليونان سوى أقلية دينية واحدة وهي مسلمو ثراسي. وتقوم اليونان بتنفيذ برنامج مناسب من أجل الإدماج الاجتماعي للمرأة المسلمة على النحو الذي ورد تحليله في المادة 1 من هذا التقرير.

وفي تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (الدورة العشرون، 19 كانون الثاني/يناير 1999)، الفقرة 209 بشأن تقريري اليونان الثالث والرابع، تأتي اللجنة عن غير قصد على ذكر أقلية يونانية. ونود أن نوضح أن الألبان في اليونان هم مهاجرون اقتصاديون ويصدر لهم، شأنهم شأن المهاجرين من أي جنسية أخرى، تصريح إقامة لستة أشهر، وهو بطاقة "خضراء" كتصريح للعمل إلخ ولدى انتهاء سريانه يتعين عليهم العودة إلى بلدان منشئهم.

وقد تعاونت الأمانة العامة المعنية بالمساواة بين الجنسين مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة اللاجئين والصليب الأحمر الهيليني على تنظيم زيارة إلى مخيم اللاجئين بهدف تسجيل احتياجاتهم وتحسين ظروفهم المعيشية في اليونان.

• وأخيرا، نود أن نوضح أن تنفيذ وتحقيق التدابير التي تتخذها اليونان للقضاء على أوجه التمييز ضد المرأة هما ثمرة ناجمة عن سياسة الحكومات التي تتم بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية والمنظمات الإنسانية وأفرقة المتطوعين، فضلا عن النقابات وغير ذلك من الهيئات الاجتماعية التي تساعد الإجراءات التي تتخذها على تشكيل مجتمع سياسي مؤلف من مواطنين ناشطين في ظل أحوال الديمقراطية والمساواة.