الأمم المتحدة

CAT/C/LTU/CO/4

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

21 December 2021

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لليتوانيا *

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الرابع لليتوانيا ( ) في جلستيها 1854 و1857، المعقودتين في 17 و18 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ( ) ، واعتمدت في جلستها 1871، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لقبولها الإجراء المبسَّط لتقديم التقارير وتقديم تقريرها الدوري في إطاره، لأن ذلك يحسِّن مستوى التعاون بين الدولة الطرف واللجنة ويُركِّز النظر في التقرير والحوار مع الوفد.

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للفرصة التي أتيحت لها لإجراء حوار بنَّاء مع وفد الدولة الطرف، وللردود الشفوية والكتابية المقدمة على الأسئلة والشواغل التي أثيرت أثناء النظر في التقرير الدوري.

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تنقيح تشريعاتها وسياساتها وتدابيرها الإدارية والمؤسسية في المجالات التي لها صلة بالاتفاقية، بما في ذلك التالي:

(أ) التعديلات المدخلة في عام 2019 على القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وقانون تنفيذ الأحكام، التي أتاحت إمكانية تقديم السجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد طلبات لتخفيف الأحكام الصادرة بحقهم والإفراج عنهم بشروط؛

(ب) التعديلات المدخلة في عام 2019 على قانون رعاية الصحة العقلية، التي وفرت ضمانات قانونية فيما يتعلق بإدخال ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية الاجتماعية إلى المستشفيات عنوة وإخضاعهم قسراً للعلاج الطبي في مؤسسات الأمراض العقلية؛

(ج) التعديلات المدخلة في عام 2017 على قانون الإجراءات الجنائية وقانون نقابة المحامين وقانون إنفاذ الاحتجاز، التي وسعت نطاق الحقوق والضمانات الإجرائية للمشمولين بالإجراءات الجنائية الذين لا يتحدثون اللغة الرسمية للدولة الطرف، حتى يتمكنوا من التواصل مع محاميهم والمشاركة الفعالة في الإجراءات بلغة يفهمونها؛ وكفلت حق جميع الأشخاص في الاتصال بمحام منذ لحظة احتجازهم أو قبل استجوابهم أول مرة؛ وعززت ضمانات سرية الاتصالات بين المشمولين بالإجراءات الجنائية ومحاميهم؛ ورفعت القيود المفروضة على المكالمات الهاتفية بين المحتجزين ومحاميهم؛

(د) إلغاء التوقيف الإداري بوصفه عقوبة من خلال اعتماد قانون الجرائم الإدارية الجديد في عام 2017؛

(هـ) التعديلات المدخلة في عام 2017 على قانون أساسيات حماية حقوق الطفل، التي تحظر جميع أشكال العنف بالأطفال، بما في ذلك العقاب البدني في جميع البيئات؛

(و) التعديلات المدخلة في عام 2017 على قانون أمانة المظالم البرلمانية، لتمكين الآلية الوقائية الوطنية من القيام بأنشطة لمنع التعذيب في أماكن سلب الحرية وفقا ً للبروتوكول الاختياري للاتفاقية، وكذلك التدابير التي أسفرت عن اعتماد أمانة المظالم البرلمانية بصفتها مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتفق تماما ً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)؛

(ز) إلغاء "غرف الاسترخاء" في جميع "مراكز التنشئة الاجتماعية" للقاصرين وإغلاق مركزي كاوناس وفيلنيوس للتنشئة الاجتماعية للأطفال اعتبارا ً من عام 2016؛

(ح) التعديلات المدخلة في عام 2015 على قانون الإجراءات الجنائية، التي حددت المدة القصوى للاحتجاز السابق للمحاكمة؛

(ط) التعديلات المدخلة في عام 2015 على قانون إنفاذ الاحتجاز، التي قيدت أسباب النقل المؤقت للأشخاص المحتجزين من سجن الحبس الاحتياطي إلى مركز احتجاز تابع للشرطة.

5- وترحب اللجنة باستخدام التكنولوجيات الجديدة لتعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان والتعريف بالقوانين والحقوق، وكذلك لأغراض المراقبة والرصد الإلكترونيين لإنفاذ الأحكام، وهو ما يقلل عدد الأشخاص المحتجزين ويزيد استخدام التدابير غير الاحتجازية .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مسائل المتابعة المعلَّقة منذ جولة الإبلاغ السابق ة

6 - طلبت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات متابعة عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ توصيات اللجنة المتعلقة بتعزيز الضمانات القانونية المتاحة للأشخاص المسلوبة حريتهم ( ) ، وبمدة الاحتجاز السابق للمحاكمة والاحتجاز الإداري وارتفاع عدد الأشخاص المشمولين بهما ( ) وظروف الاحتجاز في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة ( ) . وإذ تحيط اللجنة علما ً مع التقدير بالردود التي قدمتها الدولة الطرف في 9 حزيران/يونيه 2015 في إطار إجراء المتابعة ( ) ، وبالإشارة إلى الرسالة الموجهة من مقرر اللجنة المعني بمتابعة الملاحظات الختامية إلى الدولة الطرف بتاريخ 29 آب/أغسطس 2016، ترى أن التوصيات الواردة في الفقرتين 10 و11(ج) من ملاحظاتها الختامية السابقة لم تنفذ بالكامل بعد (انظر الفقرتين 8 و 9 أدناه).

تعريف التعذيب والتجريم عليه

7- ترحب اللجنة بالتعديلات التي أدخلت في عام 2019 على القانون الجنائي للدولة الطرف والتي تجرم على التعذيب باعتباره جريمة على حدة لا تخضع للتقادم. وترى اللجنة أن التعريف الجديد لجريمة التعذيب الوارد في المادة 100(3) من القانون الجنائي يتماشى بصورة عامة مع أحكام المادة 1 من الاتفاقية. غير أنها تشعر بالقلق لأن التعريف لا يشمل صراحة، كما تقتضيه الاتفاقية، الألم والمعاناة الملحقين بالأشخاص لأغراض مثل الحصول منهم، أو من شخص ثالث، على معلومات أو اعترافات، أو معاقبتهم على فعل ارتكبوه أو ارتكبه شخص ثالث أو يشتبه في أنهم ارتكبوه أو ارتكبه شخص ثالث، أو تخويفهم أو إكراههم أو تخويف شخص ثالث أو إكراهه، أو لأي سبب من الأسباب على أساس التمييز من أي نوع. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن القانون الجنائي لا يكفل فرض عقوبات مناسبة على مرتكبي أفعال التعذيب، إذ يعتبر السجن لمدة سنتين فقط أقصى عقوبة على التعذيب، وهي عقوبة لا تتناسب مع خطورة الجرم (المادتان 1 و4).

8- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل تعريف جريمة التعذيب الوارد في المادة 100(3) من القانون الجنائي ليشمل صراحة أعمال التعذيب المرتكبة لأغراض أو أسباب تحددها الاتفاقية، بما في ذلك لأغراض تخويف شخص ثالث أو إكراهه أو الحصول منه على معلومات أو اعترافات. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تكفل تجسيد العقوبات المفروضة على التعذيب في تشريعاتها الطابع الخطير لهذه الجريمة وفقا ً للمادة 4(2) من الاتفاقية.

الضمانات القانونية الأساسية

9 - تأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات شاملة عن نتائج أنشطة الرصد المضطلع بها لضمان امتثال الضمانات القانونية الأساسية التي تحمي المحتج ز ين من التعذيب في الممارسة العملية، أو أي إشارات إلى ما إذا كانت قد فرضت أي جزاءات في حالات عدم الامتثال. كما لا تزال اللجنة قلقة لأن فترة الحبس الاحتياطي في مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة ليست قصيرة، وقد تستمر لمدة أقصاها 15 يوما ً في الاحتجاز الأولي، و7 أيام في حال النقل المؤقت من سجن الحبس الاحتياطي إلى مرفق احتجاز تابع للشرطة (الفقرات 2 و11 و16).

10- تُ شير اللجنةُ إلى توصياتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تضمن حصول جميع الأشخاص الموقوفين أو المحتجَزين، في الممارسة العملية، ومنذ اللحظة الأولى لسلب حريتهم، على جميع الضمانات الأساسية التي تحميهم من التعذيب، بما في ذلك الحق في معرفة حقوقهم وفهمها، وفي الاتصال سريعا ً بمحام والحصول، عند اللزوم، على المساعدة القانونية المجانية؛ والحق في إخطار أحد أقاربهم أو شخص مناسب آخر من اختيارهم؛ والحق في الحصول على فحص طبي يجريه طبيب مستقل، وإذا أمكن، طبيب من اختيارهم، وفقا ً للمعايير الدولية؛

(ب) أن تكفل قصر مدة الحبس الاحتياطي في مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة، ونقل المحبوسين احتياطياً بسرعة في جميع الحالات إلى مركز للحبس الاحتياطي؛

(ج) أن تكفل عدم إعادة السجناء إلى مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة إلا بصفة استثنائية واستمرارها لأقصر فترة ممكنة.

أزمة اللاجئين والمهاجرين

11- تلاحظ اللجنة التحديات الخطيرة وغير المسبوقة التي تواجهها الدولة الطرف في سياق أزمة اللاجئين والمهاجرين المستمرة، ويساوها القلق إزاء ما يلي :

(أ) القيود المفروضة على حرية تنقل اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين، لا سيما احتجازهم الفعلي الإلزامي المطول، الذي يشمل الأسر التي لديها أطفال والأشخاص الضعفاء، في إطار الإجراءات الحدودية المنطبقة في نقاط اجتياز الحدود ومناطق العبور وغيرها من الأماكن المكيفة لهذه الأغراض، دون الحصول على ضمانات إجرائية، بما في ذلك المساعدة القانونية وسبل الانتصاف القضائية التي تمكنهم من الطعن في احتجازهم الفعلي؛

(ب) التقارير المتعلقة بسوء ظروف الاستقبال، مثل الاكتظاظ، ونقص التدفئة والمياه الساخنة ومياه الشرب، والغذاء المتدني النوعية، ومحدودية فرص الحصول على الخدمات الطبية، والافتقار إلى الخصوصية ومرافق الصرف الصحي والنظافة الصحية، في مواقع إيواء ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين غير النظاميين، بما في ذلك مركز تسجيل الأجانب ومرافق دائرة حرس الحدود الحكومية ومواقع الإيواء المخصصة؛

(ج) عدم وجود آلية مناسبة لتحديد الأفراد الضعفاء، بمن فيهم ضحايا التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، وهو ما يقوض توفير ترتيبات السكن الملائمة والدعم والخدمات المناسبة في الوقت المناسب لهؤلاء الأشخاص، على نحو يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة؛

(د) التقارير المتعلقة بالإفراط في استخدام القوة ومزاعم التعذيب وسوء المعاملة على أيدي مسؤولين أمنيين في أماكن إيواء اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين، بما في ذلك مخيم فيريبيجاي ، فضلا ً عن غياب تدابير لمنع العنف الجنساني والتصدي له في هذه الأماكن؛

(هـ) عدم توفر معلومات عن إجراءات اللجوء، بما في ذلك إمكانية حصول اللاجئين وملتمسي اللجوء على المساعدة القانونية واستعانتهم بالمترجمين الفوريين؛

(و) التقارير المتعلقة بحوادث الطرد الجماعي لملتمسي اللجوء دون استعراض حالاتهم الفردية، بما في ذلك ممارسة الصد، التي يجري في إطارها ردع ملتمسي اللجوء القادمين، بمن فيهم الأطفال، عن عبور حدود الدولة الطرف وتركهم على مقربة من الحدود في ظروف قاسية، دون إمكانية الوصول إلى إجراءات اللجوء والغذاء والماء والمأوى؛

(ز) نوعية التقييمات الوقائعية والقانونية والمقابلات التي تنفذ في إطار إجراءات اللجوء في الدولة الطرف ومدى إنصافها، إذ يقال إنها تتسم بسرعة المعالجة وتركز على رفض اللجوء بدلا ً من إجراء استعراض موضوعي ومنصف لطلبات اللجوء؛

(ح) التعديلات المدخلة على قانون الوضع القانوني للأجانب لتقييد حق ملتمسي اللجوء، لا سيما الذين وصلوا بصورة غير قانونية أو الذين يحاولون عبور حدود الدولة الطرف بصورة غير قانونية، في طلب اللجوء في أوقات الطوارئ، إلى جانب القيود الزمنية غير المعقولة التي تمنح سبعة أيام للطعن في القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء، وعدم وجود أثر إيقافي تلقائي مترتب على إجراءات الطعن أمام آلية مستقلة؛

(ط) التقارير المتعلقة بالقيود المفروضة في أوقات الطوارئ على أنشطة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والصحفيين لرصد حالة ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين في المناطق الحدودية للدولة الطرف (المواد 2 و3 و12 و13 و16).

12- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لضمان أن يشمل احتجاز ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين غير النظاميين، بما في ذلك في إطار الإجراءات الحدودية، الضمانات اللازمة للحماية من الاحتجاز غير القانوني أو التعسفي، وألا يستخدم إلا بأمر قضائي وكحلّ أخير ويكون ضروريا ً ومتناسبا ً ؛ وينبغي أن يستخدم هذا الاحتجاز لأقصر فترة ممكنة، ولمدة يحددها القانون، وأن يجري في ظروف ملائمة؛

(ب) الامتناع عن احتجاز الأسر التي لديها أطفال واحتجاز ملتمسي اللجوء الضعفاء؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ظروف استقبال ملائمة في مواقع إيواء ملتمسي اللجوء واللاجئين، بما في ذلك توفير السكن اللائق، والقدر الكافي من الغذاء والملابس والمواد غير الغذائية والخدمات النفسية الاجتماعية وخدمات الرعاية الصحية الملائمة، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص الضعفاء؛

(د) توفير ترتيبات استقبال بديلة في المجتمعات المحلية، لا سيما لملتمسي اللجوء واللاجئين الضعفاء، ومواصلة تطوير نظام الاستقبال، على أساس التخطيط المنسق للطوارئ، لضمان ما يكفي من طاقة الإيواء والدعم والخدمات المكيفة مع الاحتياجات للاستجابة بفعالية إلى الحالات التي تصل فيها أعداد أكبر من ملتمسي اللجوء واللاجئين خلال فترة قصيرة من الزمن؛

(هـ) إجراء تحقيق شامل وسريع ومستقل في جميع حالات التعذيب وسوء المعاملة المزعومة في أماكن احتجاز المهاجرين وأماكن إيواء ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين غير النظاميين؛

(و) ضمان الوصول إلى المعلومات المتعلقة بإجراءات اللجوء والمساعدة القانونية دون تمييز وإبلاغ ملتمسي اللجوء بالقرارات المتعلقة بطلبات اللجوء بلغة يفهمونها، بما في ذلك في أوقات الطوارئ؛

(ز) ضمان أن يكون لجميع ملتمسي اللجوء، بمن فيهم الذين يصلون بطريقة غير شرعية وفي أوقات الطوارئ، الحق، في القانون والممارسة، في تقديم طلب لجوء والبقاء في الإقليم إلى حين صدور نتيجة إجراءات اللجوء؛

(ح) ضمان أن تحظى طلبات اللجوء بالدراسة المناسبة من جانب السلطات المختصة وضمان المعاملة العادلة في جميع مراحل إجراءات اللجوء، بما في ذلك إتاحة الفرصة لإجراء استعراض فعال ومحايد من قبل آلية قرار مستقلة يترتب عليه أثر تلقائي في تعليق الإجراءات؛

(ط) ضمان وصول المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والصحفيين دون عوائق إلى المناطق الحدودية المتأثرة بحالة الطوارئ.

الآلية الوقائية الوطنية

13- ترحب اللجنة بتعيين أمانة المظالم البرلمانية بوصفها الآلية الوقائية الوطنية بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية. غير أنها تشعر بالقلق إزاء نقص موظفي مكتب حقوق الإنسان التابع لأمانة المظالم المكلفين بمهام وأنشطة تتصل بالآلية (المادة 2).

14- ينبغي أن تكفل الدولة الطرف استقلال عمليات الآلية الوقائية الوطنية وأن توفر لها من الموارد المالية والبشرية غير المخصصة ما يلزمها لأداء عملها، وفقاً للفقرتين (1) و(3) من المادة 18 من البروتوكول الاختيار.

ظروف الاحتجاز

15- تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن التدابير المتخذة لتحسين ظروف الاحتجاز في أماكن سلب الحرية، لا سيما في مراكز التوقيف التابعة للشرطة، وتخفيض عدد السجناء، بطرق منها وضع بدائل للاحتجاز وتوسيع نطاق إصدار الأحكام الموقوفة التنفيذ وتطبيق الإفراج المشروط. وتلاحظ بارتياح أيضا ً ما وردها من معلومات عن إغلاق سجن لوكيشكيس للحبس الاحتياطي ومؤسسة كيبارتاي الإصلاحية، وكذلك خطط إغلاق سجن شيولياي للحبس الاحتياطي. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن ظروف الاحتجاز في بعض مرافق السجون لا تزال دون المعايير الدولية، بما في ذلك من حيث نوعية وكمية الأغذية والنظافة والتهوية وتلقي النور الطبيعي. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء انخفاض مستويات التوظيف في السجون فيما يتعلق بموظفي الاحتجاز والرعاية الصحية على حد سواء. ويساورها القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بإفراط موظفي السجن في استخدام القوة، بما في ذلك استخدام أسلحة الصعق الكهربائي (مسدسات الصعق الكهربائي)، والعنف المستشري بين السجناء، والاتجار بالمخدرات، وانتشار فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد "جيم"، وعدم الحصول على العلاج الطبي لهذه الأمراض في الوقت المناسب. وأخيرا ً ، يساور اللجنة القلق لأن إدماج السجناء الذين يقضون أحكاما ً بالسجن المؤبد في السجون العامة لا يزال ضئيلا ً (المواد 2 و11 و16).

16- ينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تماشي ظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، والقيام على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) المضي في اتخاذ الخطوات الرامية إلى تحسين ظروف الاحتجاز المادية في جميع السجون، بما يشمل النظافة الصحية والصرف الصحي والرطوبة والتهوية ووصول النور الطبيعي، بهدف مواءمة هذه الظروف مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)؛

(ب) المضي في توسيع نطاق تطبيق التدابير غير الحبسية بدلا ً من الاحتجاز في نظام العقوبات الجنائية، تماشيا ً مع قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)؛

(ج) مواصلة تكييف البنية الأساسية المهترئة في السجون وتجديدها من أجل خفض عدد الزنزانات التي تستوعب أعداداً كبيرة من السجناء بهدف الحد من العنف بين السجناء ومنعه والقضاء على الثقافة الفرعية الإجرامية؛

(د) وتعزيز فعالية آليات التظلم المتاحة للإبلاغ عن حالات العنف وفحص جميع حالات الإصابة والوفاة الناجمة عن العنف بين السجناء أو غيره من أشكال العنف وتسجيل هذه الحالات والتحقيق فيها، ومقاضاة المسؤولين عنها، ومنع تكرار هذه الحوادث في المستقبل باتخاذ تدابير مناسبة تقوم على مبادئ الأمن الاستباقي؛

(هـ) تعزيز إخضاع جميع أماكن سلب الحرية للرصد المستقل والمنتظم من جانب أمانة المظالم البرلمانية، بوصفها الآلية الوقائية الوطنية بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية، علاوة على آليات أخرى مستقلة ومحايدة، بطرق منها القيام بزيارات غير معلنة إلى أماكن سلب الحرية؛

(و) المضي في تحسين أجور موظفي السجون وظروف عملهم، وزيادة عدد موظفي الاحتجاز والرعاية الصحية، بمن فيهم الأطباء النفسيون، ومواصلة توفير التدريب، بما في ذلك التدريب على أحكام الاتفاقية وإدارة السجون ومنع العنف بين السجناء؛

(ز) ضمان امتثال مبادئ الضرورة والتبعية والتناسب والإنذار المسبق (حيثما أمكن) والحذر امتثالا ً تاما ً عند استخدام أسلحة الصعق الكهربائي؛ وعدم إدراج هذه الأسلحة ضمن المعدات العادية للموظفين في السجون وغيرها من أماكن سلب الحرية؛

(ح) تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالمخدرات في السجون؛ ومواصلة مكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد "جيم" واتخاذ المزيد من الخطوات لتوفير العلاج الكافي وفي الوقت المناسب للسجناء المصابين، وكذلك ضمان استمرار تزويد جميع السجناء والمحتجزين بلقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19)؛

(ط) اتخاذ تدابير في سبيل إدماج السجناء الذين يقضون عقوبة السجن المؤبد مع عموم السجناء.

التحقيقات السريعة والشاملة والنزيهة

17- في ضوء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في تقريرها الدوري ( ) ، وفي سياق الحوار مع اللجنة، تلاحظ اللجنة انخفاض عدد الشكاوى والملاحقات القضائية والإدانات في حالات الإفراط في استعمال القوة من جانب موظفي إنفاذ القانون في أماكن سلب الحرية، وكذلك فيما يتعلق بالأفراد العسكريين في القوات المسلحة. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة القلق من أن التحقيقات في هذه الحالات يمكن أن توكل إلى آليات التحقيق الداخلية، مثل "وحدات مكافحة الفساد (الحصانة)" داخل هياكل السجون والشرطة، التي تخضع مباشرة لرئيس المؤسسة المعنية، وكذلك في إطار التحقيقات الداخلية ضمن نظام الدفاع الوطني، وهو ما يثير تساؤلات عن نزاهة التحقيقات وفعاليتها (المادتان 12 و13).

18- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان إجراء تحقيقات فورية وفعالة ونزيهة في جميع ادعاءات إفراط موظفي إنفاذ القانون في استعمال القوة ضد المحتجزين، وكذلك في صفوف القوات المسلحة فيما يتعلق بالموظفين العسكريين، على أن تتولى التحقيق آليات مستقلة في هيكلها وعملياتها لا يكون فيها للمحققين أي صلة مؤسسية أو هرمية بالجناة المزعومين؛ وكذلك ضمان معاقبة الجناة، في حال إدانتهم، بعقوبات تتناسب مع خطورة أفعالهم؛

(ب) ضمان توقيف جميع الأشخاص الخاضعين للتحقيق بتهمة ارتكاب أفعال التعذيب أو سوء المعاملة عن مهامهم فوراً، وإبقائهم كذلك طيلة فترة التحقيق، مع الحرص على احترام مبدأ افتراض البراءة؛

(ج) تزويد اللجنة بمعلومات عن عدد حالات إفراط موظفي إنفاذ القانون والموظفين العسكريين الذين خضعوا للتحقيق، وعدد الجناة الذين حوكموا على أعمال التعذيب وسوء المعاملة، والعقوبات المطبقة على من ثبتت إدانتهم.

التحقيقات الجارية في سياق المشاركة في برنامج التسليم الاستثنائي والاحتجاز السري

19- تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، وكذلك دواعي القلق التي أثارتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ( ) واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري ( ) في ملاحظاتهما الختامية، وتعرب عن أسفها لعدم إحراز تقدم كبير في التحقيق في مزاعم التسليم الاستثنائي والاحتجاز السري والتعذيب وإساءة المعاملة في إطار برنامج التسليم الاستثنائي والاحتجاز السري الذي تنفذه وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في الدولة الطرف، لا سيما في حالتي أبي زبيدة ومصطفى أحمد الهوساوي . وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من النتائج التي توصلت إليها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية أبي زبيدة ضد ليتوانيا وعملية التنفيذ الجارية حاليا ً فيما يتعلق بالحكم، فإن ليتوانيا لم تحقق حتى الآن أية نتائج ملموسة في تحديد المسؤولين وتقديم الجناة إلى العدالة (المواد 2 و3 ومن 12 إلى 14 و16).

20- تحث اللجنة الدولة الطرف على استكمال التحقيق في غضون فترة زمنية معقولة ومحاسبة الجناة، وضمان الشفافية وما يكفي من التدقيق العام في العملية، فضلا ً عن توفير الإنصاف والجبر المناسبين للضحايا. وتطلب إلى الدولة الطرف موافاتها بمعلومات محدثة عن نتائج هذا التحقيق، وعن العقوبات التي فرضت على المسؤولين، حسب الانطباق.

التدريب

21- تقدر اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن برامج التدريب في مجال حقوق الإنسان المخصصة لأفراد الشرطة وحرس حدود الدولة وموظفي السجون والمدعين العامين والقضاة، وكذلك التدريب القائم على دليل التحقيق الفعال في التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتوثيقه (بروتوكول اسطنبول) الذي يتلقاه أفراد الطاقم الطبي المتعاملون مع المحتجزين. ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم تلقي أية معلومات عن برامج تدريبية محددة تتناول البعد المتعلق بحقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب استنادا ً إلى استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. كما تأسف لعدم توافر معلومات عن تقييم أثر البرامج التدريبية في منع حالات التعذيب وإساءة المعاملة وفرض حظر مطلق عليهما (المادة 10).

22- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) المضي في وضع برامج تدريب إلزامية لضمان اطلاع جميع الموظفين العموميين، لا سيّما موظفي إنفاذ القانون وموظفي السجون والموظفين المتعاملين مع ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين غير النظاميين، بمن فيهم موظفو الطاقم الطبي، اطلاعا ً جيداً على أحكام الاتفاقية وإدراكهم تمام الإدراك أن الانتهاكات ستواجه بصرامة وسيُحقَّق فيها ويلاحَق مرتكبوها أمام القضاء ويعاقَبون بما يتناسب مع الجرم المرتكب في حال إدانتهم؛

(ب) ضمان تلقي جميع الموظفين المعنيين، لا سيما موظفي الطاقم الطبي، تدريباً محدداً لتمكينهم من كشف حالات التعذيب وإساءة المعاملة وتوثيقها، وإحالتها إلى سلطات التحقيق المختصة، وفقاً لأحكام بروتوكول اسطنبول؛

(ج) ضمان ترسيخ دعامة حقوق الإنسان من استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب في تخطيط وتنظيم برامج التدريب في مجال مكافحة الإرهاب؛

(د) تقييم فعالية هذا التدريب وأثره على منع التعذيب وإساءة المعاملة وحظرهما حظرا ً مطلقا ً على أساس منهجيات وضعت خصيصا ً .

العنف المنزلي

23- تقدر اللجنة الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل التصدي للعنف المنزلي، بما في ذلك التخلي في عام 2017 عن معهد الادعاء الخاص ومشروع تعديلات قانون الحماية من العنف المنزلي، الذي ينص على تطبيق أوامر الحماية ضد الجناة المزعومين وتقديم المساعدة إلى الضحايا. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن العنف المنزلي مشكلة مستمرة في الدولة الطرف ولا يعتبر جريمة على حدة في القانون الجنائي. كما يساورها القلق إزاء عدم توفر بيانات مفصلة مصنفة بحسب نوع الجنس والعمر ونوع الجريمة عن عدد الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والأحكام الصادرة في قضايا العنف المنزلي، ونقص الجبر المقدم إلى الضحايا (المادتان 2 و16).

24- ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير إضافية لمكافحة جميع أشكال العنف بالمرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، لا سيما الحالات التي تنطوي على أفعال أو أوجه تقصير من جانب سلطات الدولة وغيرها من الكيانات تستتبعها المسؤولية الدولية للدولة الطرف بموجب الاتفاقية. وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعريف العنف المنزلي، بما في ذلك العنف الجنسي والاغتصاب الزوجي، وإدراجه في القانون الجنائي بوصفه جريمة جنائية محددة يعاقب عليها بعقوبات مناسبة؛

(ب) الحرص على تسجيل الشرطة جميع ادعاءات العنف المنزلي بما فيها العنف الجنسي والعنف بالأطفال، والتحقيق فوراً وبنزاهة وفعالية في جميع ادعاءات العنف المنزلي، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة في حال إدانتهم؛

(ج) ضمان استفادة ضحايا العنف المنزلي من الحماية وتيسير حصولهم على الخدمات الطبية والقانونية، بما في ذلك المشورة والملاجئ الآمنة والممولة تمويلا ً كافيا ً ووسائل الجبر، بما فيها إعادة التأهيل؛

(د) تحسين جمع البيانات، مصنفة بحسب العمر والجنس ونوع الجريمة، عن عدد الشكاوى والتحقيقات والإدانات والأحكام الصادرة في قضايا العنف المنزلي، وعن تدابير الحماية، بما في ذلك الملاجئ والخدمات القانونية والطبية والجبر المقدم إلى الضحايا.

الاتجار بالبشر

25- تقدر اللجنة جهود الدولة الطرف في سبيل مكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك التعديلات المدخلة على القانون الجنائي لتوسيع نطاق المسؤولية الجنائية عن الاتجار بالبشر؛ والمجموعة الواسعة من الأنشطة التدريبية المقدمة إلى الموظفين العموميين المعنيين؛ وخطة العمل المشتركة بين المؤسسات لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2020-2022. بيد أنها تأسف لعدم تلقي معلومات كافية عن عدد الحالات التي شملها التحقيق، وعن والجزاءات المفروضة في قضايا الاتجار بالبشر، والتدابير الملموسة لتوفير الحماية والدعم للضحايا (المادتان 2 و16).

26- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) مواصلة اتخاذ التدابير الرامية إلى منع الاتجار بالبشر والقضاء عليه، بطرق منها تنظيم تدريب متخصص للموظفين العموميين فيما يتعلق بتحديد الضحايا والتحقيق مع الجناة وملاحقتهم ومعاقبتهم؛

(ب) التحقيق بصورة عاجلة وفعالة ونزيهة في جريمة الاتجار بالبشر والممارسات المرتبطة بها، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بما يتناسب مع خطورة الجرم؛

(ج) ضمان توفير الحماية والجبر لضحايا الاتجار، بما في ذلك خدمات المساعدة القانونية والطبية والنفسية وإعادة التأهيل، فضلاً عن توفير الملاجئ الكافية وتقديم المساعدة لإبلاغ الشرطة بحوادث الاتجار؛

(د) موافاة اللجنة ببيانات مصنّفة شاملة عن عدد التحقيقات والأحكام الصادرة في حق مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، وعن توفير تدابير الحماية والجبر للضحايا.

جمع البيانات

27- تُعرب اللجنة عن أسفها لعدم توافر بيانات إحصائية شاملة، مصنفة بحسب السن والجنس والأصل الإثني أو القومي، عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات في قضايا التعذيب وإساءة المعاملة على أيدي موظفي إنفاذ القانون وموظفي السجون، أو عن الاتجار والعنف المنزلي والجنسي، وعن سبل الجبر المتاحة للضحايا، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل (المواد 2 ومن 12 إلى 14 و16).

28- ينبغي للدولة الطرف أن تجمع بيانات إحصائية متصلة برصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، بما في ذلك إحصاءات مصنفة بحسب السن والجنس والأصل الإثني أو القومي والوضع من حيث اللجوء ونوع الجريمة، عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية وأحكام الإدانة المتعلقة بقضايا التعذيب وإساءة المعاملة، وكذلك بيانات عن سبل الجبر المتاحة للضحايا، بما فيها التعويض وإعادة التأهيل.

إجراءات المتابعة

29- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 3 كانون الأول/ديسمبر 2022، معلومات عن متابعتها توصيات اللجنة بشأن أزمة اللاجئين والمهاجرين؛ وظروف الاحتجاز؛ والتحقيقات الفورية والشاملة والنزيهة (انظر الفقرات 12 و16 و18 أعلاه). وفي هذا السياق، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعلامها بما لديها من خطط لتنفيذ بعض التوصيات المتبقية الواردة في الملاحظات الختامية أو جميعها، خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل .

مسائل أخرى

30- تشجّع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية، والاعتراف بذلك باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات الواردة من الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية والنظر فيها .

31- ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدّم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية وأن تبلغ اللجنة بما تنجزه من أنشطة النشر.

32- والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها المقبل، أي تقريرها الدوري الخامس، بحلول 3 كانون الأول/ديسمبر 2025. ولهذا الغرض، وبالنظر إلى أن الدولة الطرف وافقت على تقديم تقاريرها إلى اللجنة عملاً بالإجراء المبسّط لتقديم التقارير، فإن اللجنة ستحيل إليها، في الوقت المناسب، قائمة مسائل قبل تقديم تقريرها. وستشكّل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري الخامس بموجب المادة 19 من الاتفاقية .