الأمم المتحدة

CCPR/C/KGZ/CO/3

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

9 December 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لقيرغيزستان *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لقرغيزستان ( ) في جلستيها 3921 و3922 ( ) ، المعقودتين يومي 11 و12 تشرين الأول/أكتوبر 202 2. واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 3945 المعقودة في 28 تشرين الأول/أكتوبر 202 2.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثالث لقيرغيزستان وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب اللجنة عن تقديرها للفرصة التي أُتيحت لتجديد حوارها البنَّاء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى حول التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لما قدمته من ردود كتابية ( ) على قائمة المسائل ( ) ، التي استُكملت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد، والمعلومات المهمة المقدمة إليها كتابةً.

باء- الجوانب الإيجابية

3- وترحّب اللجنة كذلك بالتدابير التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) اعتماد القانون الجديد بشأن تعديلات قانون المعونة القضائية المكفولة من الدولة، في عام 2022؛

(ب) اعتماد الدستور، في 5 أيار/مايو 2021، الذي يتضمن أحكاما ً بشأن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحقوق المنصوص عليها في العهد، وبشأن مكانة القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، في النظام القانوني المحلي (المادتان 6( 3) و55 من الدستور )؛

(ج) اعتماد المرسوم الرئاسي بشأن استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد والقضاء على عواقبه للفترة 2021-2024، في عام 2020؛

(د) اعتماد مفهوم تطوير الهوية المدنية للجاراني القرغيزي في قيرغيزستان للفترة 2021-2026، في عام 2020؛

(ه) اعتماد خطة مكافحة الفساد الخاصة بالسلطة القضائية للفترة 2021-2024، في عام 2020؛

(و) إنشاء آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، في عام 201 9.

4- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 201 9.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تنفيذ العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به

5- تلاحظ اللجنة تنفيذ خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2019-2021، لكنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء التأخير في وضع الصيغة النهائية لخطة العمل هذه للفترة 2022-2024، وعدم إجراء مشاورات هادفة ومفتوحة مع الجهات المعنية صاحبة المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن مشروع القانون المتعلق بالصكوك القانونية ينص على جدول زمني قصير للمشاورات العامة بشأن مشاريع القوانين في حالات محددة. وترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف وتفيد بأنه بإمكان الضحايا، بموجب قانون الإجراءات الجنائية لعام 2021، تقديم طلب إلى المحاكم الوطنية لإعادة فتح القضايا التي خلصت اللجنة بشأنها إلى أن الدولة الطرف انتهكت أحكام العهد. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التأخير في تنفيذ الآراء التي اعتمدتها اللجنة وإزاء عدم تنفيذها، وانخفاض عدد أحكام العهد التي طبقتها المحاكم المحلية. وترحب اللجنة بالتقدم الكبير الذي أحرزته الدولة الطرف في معالجة حالات انعدام الجنسية، لكنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء مشروع القانون المتعلق بالحرمان من الجنسية. فمشروع القانون هذا ينص على إمكانية الحرمان من الجنسية على أساس المشاركة في الأعمال الإرهابية، وتمويل الأنشطة الإرهابية، والخيانة، والتجسس، والنزعة الانفصالية، والتطرف، والقتال كمرتزق، ولا يضمن الحق في محاكمة عادلة ولا يتيح الضمانات الكافية للإجراءات القانونية الواجبة.

6- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2022-2024 بإجراء مشاورات مفتوحة وهادفة مع المجتمع المدني؛

(ب) استعراض مشروع القانون المتعلق بالصكوك القانونية، بغية ضمان إمكانية مشاركة جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما فيها المجتمع المدني، مشاركة مفتوحة وهادفة في عملية سن القوانين؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ جميع الآراء العالقة التي اعتمدتها اللجنة، عن طريق آليات مناسبة وفعالة، وذلك لضمان حق الضحايا في سبيل انتصاف فعال في حال انتهاك أحكام العهد، وفقا ً للمادة 2( 3) من العهد، بما في ذلك عن طريق برامج تدريب موظفي السلطات القضائية والمدعين العامين والمحامين؛

(د) نشر الآراء التي اعتمدتها اللجنة بهدف إذكاء الوعي بين السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني وعامة الجمهور، بما في ذلك عن طريق ترجمة آراء اللجنة إلى اللغات المستخدمة في الدولة الطرف ونشرها على المواقع الشبكية الرسمية؛

(ه) ضمان امتثال مشروع القانون الذي يحكم الحرمان من الجنسية أحكام العهد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان

7- يساور اللجنة القلق إزاء عدم إحراز تقدم في ضمان الاستقلال التام لمكتب أمين المظالم (أكييكاتشي ). وتأسف اللجنة لعدم تعديل الدولة الطرف قانون أمين المظالم لضمان امتثاله المبادئَ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس ). وتأسف اللجنة أيضا ً لعدم تلقيها معلومات عن الموارد المالية والتقنية المخصصة لمكتب أمين المظالم (المادة 2).

8- وتذكيرا ً بالتوصيات السابقة للجنة ( ) ، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) التشاور مع المجتمع المدني مواءمة ولاية أمين المظالم (أكييكاتشي) بالكامل مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )، بما في ذلك عن طريق ضمان استقلاله التام عن السلطات التنفيذية؛

(ب) تزويد مكتب أمين المظالم بالموارد البشرية والمالية الكافية للاضطلاع بولايته بفعالية واستقلالية.

تدابير مكافحة الفساد

9- ترحب اللجنة بالإصلاحات والتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الفساد، لكنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء تقارير تشير إلى ارتفاع كبير لمستوى الفساد، بما في ذلك بين القضاة. وتأسف أيضا ً لعدم وجود معلومات مفصلة عن التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في قضايا الفساد، لا سيما في حق كبار المسؤولين الحكوميين. ويساور اللجنة القلق إزاء مشروع القانون المتعلق بالتسوية الطوعية والعفو فيما يتعلق بالتصريح بممتلكات الأفراد ودخلهم، الذي يقترح حجب التصاريح التي يقوم بها الموظفون العموميون بشأن ذمتهم المالية عن الجمهور. وإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق لأن قانون المشتريات العمومية المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2022 ألغى ثلث جميع المشتريات الحكومية من البيانات المتاحة للجمهور (المادتان 2 و1 4).

10- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان التحقيق الفوري والشامل في جميع أعمال الفساد ومقاضاة المسؤولين عن الفساد، بما في ذلك الفساد بين الموظفين الرفيعي المستوى وفساد القضاة، ومعاقبتهم وفقا ً لخطورة الجريمة؛

(ب) ضمان استرداد الموجودات، عند الاقتضاء؛

(ج) إتاحة التدريب لوكالات إنفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة على الكشف عن الفساد والتحقيق بشأنه ومقاضاة مرتكبيه، لا سيما الفساد بين الموظفين الرفيعي المستوى؛

(د) استعراض مشروع القانون المتعلق بالتسوية الطوعية والعفو فيما يتعلق بالتصريح بممتلكات الأفراد ودخلهم، بمشاركة واسعة من المجتمع المدني، والإحجام عن حجب التصاريح التي يقوم بها الموظفون العموميون بشأن ذمتهم المالية عن الجمهور؛

(ه) استعراض قانون المشتريات لضمان الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالمشتريات العمومية، بما في ذلك عن طريق اطلاع الجمهور على المعلومات، وإنشاء آلية رقابة مستقلة.

عدم التمييز

11- ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف وتفيد بأن مشروع خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2022-2024 يتضمن مقترحات لاعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز. ومع ذلك، ما زالت اللجنة تشعر بالقلق لأن الإطار القانوني القائم لا يوفر حماية كاملة وفعالة من التمييز المباشر وغير المباشر والمتعدد الجوانب في القطاعين العام والخاص وعلى جميع الأسس المحظورة بموجب العهد. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء المادة 24 من الدستور التي لا تشير صراحة إلى أن الميل الجنسي والهوية الجنسانية أساسان من أسس التمييز، وانطباق أحكام المادة المذكورة على التمييز في المجال الخاص، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن المادة 330 من القانون الجنائي، وإن كانت تعاقب على التحريض على العداء أو الكراهية العنصرية أو الإثنية أو الدينية أو الأقاليمية، لا تشمل الميل الجنسي والهوية الجنسانية (المادتان 2 و2 6).

12- ووفقا ً للتوصيات السابقة للجنة ( ) ، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي :

(أ) سن تشريعات شاملة لمناهضة التمييز تنص على توفير حماية كاملة وفعالة من التمييز في جميع المجالات تتضمن قائمة شاملة لأسس التمييز المحظورة، بما في ذلك الميل الجنسي والهوية الجنسانية، وتتيح سبل انتصاف فعالة في حالة انتهاك حظر التمييز؛

(ب) اعتماد تدابير ملموسة، بما في ذلك توفير برامج التدريب والتوعية لموظفي الخدمة المدنية والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والسلطات القضائية، بما في ذلك النيابة العامة، لمنع أعمال التمييز بشكل فعال؛

(ج) تشجيع الإبلاغ بجرائم الكراهية وخطاب الكراهية، بما في ذلك خطاب الكراهية عبر الإنترنت، وضمان التحقيق الشامل في جميع الحالات، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وإتاحة تعويض كامل للضحايا.

التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية

13- ما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار ورود تقارير عن جرائم الكراهية وخطاب الكراهية على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية. ويساورها القلق أيضا ً إزاء تقارير تفيد بتعرض أفراد لأعمال الوصم والتحرش والعنف والتمييز، ارتكبها سياسيون وموظفون حكوميون على أساس الميل الجنسي لهؤلاء الأفراد وهويتهم الجنسانية، لا سيما خلال الانتخابات البرلمانية في عام 202 0. وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المتعلقة بالدورات التدريبية التي تنظم بانتظام لصالح موظفي الخدمة المدنية، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود برامج تدريبية شاملة لجميع موظفي الدولة وعدم وجود حملات توعية لجميع السكان (المواد 2، و7، و17، و21، و2 6).

14- ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد مقاربة شاملة لمنع جميع أشكال التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية والتصدي لها، وأن تعمل على تحقيق الآتي:

(أ) توفير حماية فعالة من جميع أشكال التمييز والعنف على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، في القانون أو في الممارسة على السواء، وضمان التحقيق الفوري والشامل في هذه الأفعال؛

(ب) تعزيز تدريب الموظفين العموميين، بما في ذلك القضاء والنيابة العامة والشرطة، على منع ومكافحة العنف على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية.

المساواة بين الجنسين

15- تعرب اللجنة عن تقديرها للتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لزيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية، لا سيما في البرلمانات الوطنية والمحلية. ومع ذلك، ما زالت اللجنة تشعر بالقلق لأن نسبة الأعضاء الإناث في البرلمان الوطني تنحصر حتى الآن في 21 في المائة فقط. وعلاوة على ذلك، تفيد المعلومات الواردة بأن امرأة واحدة فقط فازت بمقعد من أصل 36 دائرة انتخابية لعضو واحد، في انتخابات عام 202 1. وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات الواردة من وفد الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق إزاء استمرار انخفاض مستوى تمثيل المرأة في السلطات القضائية والهيئات التشريعية والتنفيذية، لا سيما في مناصب صنع القرار الرفيعة المستوى (المواد 2، و3، و25، و2 6).

16- ينبغي للدولة الطرف أن تعزز التدابير الرامية إلى ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك في الهيئات التنفيذية والقضائية والتشريعية على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، لا سيما في مناصب صنع القرار.

حالة الطوارئ والاستجابة لكوفيد- 19

17- يساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من رفع معظم القيود المتعلقة بجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19 )، مدّدت الحكومة حالة الطوارئ في تموز/يوليه 202 2. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم إتاحة مسؤولي الدولة المعلومات المتعلقة بكوفيد-19، بما في ذلك الأوامر واللوائح الرسمية بلغات الأقليات الإثنية. وترحب اللجنة باعتماد قانون الدفاع المدني في عام 2018، لكنها تشعر بالقلق لأن المادة 2( 4) من القانون تُعرّف حالات الطوارئ تعريفا ً أوسع من المادة 4 من العهد، وذلك بإدراجها الكوارث الطبيعية والحوادث والكوارث من صنع الإنسان. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف استخدمت حالة الطوارئ لإصدار ما يقرب من 50 قانونا ً لا صلة لها بجائحة كوفيد-19 على نحو متسارع، في التفاف على الإجراءات البرلمانية. وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، لكنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء انخفاض معدل التطعيم بين السكان (المواد 4، و9، و12، و14، و17، و2 1).

18- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل توافق إطارها القانوني الوطني بشأن حالات الطوارئ بشكل تام مع جميع أحكام العهد ومع تعليق اللجنة العام رقم 29(200 1) بشأن عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالات الطوارئ. وبالنظر إلى أن الدولة الطرف قد رفعت معظم التدابير المتعلقة بكوفيد-19، ينبغي لها أيضا ً أن تنظر في إنهاء حالة الطوارئ. وينبغي لها أن تحجم عن اعتماد قوانين على نحو متسارع في التفاف على الإجراءات البرلمانية، وأن تضمن التشاور الفعال مع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجتمع المدني. وينبغي للدولة الطرف أن تنظم حملات توعية لزيادة معدل التطعيم ضد كوفيد-19 بين السكان. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل إتاحة جميع اللوائح المتعلقة بحالات الطوارئ الصحية بجميع اللغات المستخدمة في الدولة الطرف.

تدابير مكافحة الإرهاب

19- تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن مضمون وتطبيق تشريعات الدولة الطرف لمكافحة الإرهاب والتطرف. ويساور اللجنة القلق إزاء التعاريف الفضفاضة والغامضة للغاية الواردة في التشريعات الوطنية لمكافحة الإرهاب، لا سيما تعاريف "التطرف"، وإزاء عدم وجود ضمانات كافية لمنع الاستخدام التعسفي لتدابير مكافحة الإرهاب لغرض تقييد الممارسة المشروعة للحقوق والحريات المكفولة بموجب العهد، بما في ذلك حرية الدين والتعبير وتكوين الجمعيات. وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيس ي ف) لإعادة 79 طفلا ً من العراق إلى وطنهم في عام 2021، لكنها تلاحظ مع الأسف عدم بذل المزيد من الجهود لإعادة من تبقى من مواطني قيرغيزستان من مناطق النزاع في أفغانستان والجمهورية العربية السورية والعراق (المواد 2، و18، و19، و21، و2 2).

20- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) توضيح وحصر نطاق التعاريف الفضفاضة الواردة في التشريعات الوطنية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك عن طريق إضافة عنصر التحريض المباشر أو اللجوء إلى العنف إلى تعريف الإرهاب والتطرف، وضمان توافق أحكام قانون مكافحة الإرهاب مع مبادئ اليقين القانوني وإمكانية التنبؤ والتناسب؛

(ب) توفير الضمانات المناسبة، بما في ذلك الرقابة القضائية، لأي قيود على حقوق الإنسان لأغراض الأمن القومي، والتحقق من أن تطبيق هذه القيود يخدم أغراضا ً مشروعة وأنه ضروري ومتناسب؛

(ج) مواصلة جهودها لإعادة جميع مواطني قيرغيزستان من أفغانستان والجمهورية العربية السورية والعراق إلى وطنهم، وتقديم الدعم لهم وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم ولم شمل أسرهم.

الاتجار بالأشخاص

21- ترحب اللجنة بإنشاء آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، في عام 201 9. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأنه وفقا ً للمعلومات الواردة حتى تشرين الأول/أكتوبر 2022، لم تتم إحالة أي حالات عبر آلية الإحالة الوطنية هذه. وما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود ملاجئ تدعمها الدولة لضحايا الاتجار بالبشر. وإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة قلق بالغ إزاء انخفاض عدد التحقيقات والمحاكمات والإدانات في قضايا الاتجار بالبشر والسخرة، بما في ذلك عمل الأطفال واستغلالهم جنسيا ً . وعلاوة على ذلك، يساورها القلق إزاء التناقضات الموجودة بين المادتين 166( 4) و167 من القانون الجنائي فيما يتعلق بالاتجار بالبشر والاتجار بالأطفال (المواد 3، و8، و2 4).

22- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان إجراء تحقيق شامل في مزاعم الاتجار بالبشر، بما في ذلك عمالة الأطفال والاستغلال الجنسي للأطفال، ومقاضاة الجناة المزعومين ومعاقبتهم بالعقوبات المناسبة؛

(ب) ضمان إتاحة المساعدة الكافية لضحايا الاتجار بالبشر بغض النظر عما إذا كانوا قد تعاونوا مع سلطات إنفاذ القانون في التحقيقات والإجراءات الجنائية، بما في ذلك عن طريق إنشاء ملاجئ تدعمها الدولة؛

(ج) تنقيح المادة 166( 4) من القانون الجنائي لضمان فرض عقوبات مناسبة على الاتجار بالأطفال.

العنف ضد المرأة والعنف العائلي

23- تلاحظ اللجنة بارتياح الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي، لكنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء زيادة عدد حالات العنف العائلي المبلغ بها، لا سيما خلال جائحة كوفيد-1 9. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء استمرار الممارسات الضارة مثل الزواج المبكر والقسري. وتأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات واضحة عن دور وقدرات اللجان المحلية المعنية بالحماية من العنف العائلي والدفاع عن ضحاياه. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء عدم وجود معلومات مفصلة عن خدمات نداء الطوارئ 112 التي أنشئت لمساعدة الضحايا. وعلاوة على ذلك، ما زالت اللجنة تشعر بقلق عميق إزاء ارتفاع عدد التحقيقات العالقة بشأن العنف الجنسي والعنف الجنساني وإزاء انخفاض عدد الإدانات مقابل ذلك. وإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود ملاجئ تدعمها الدولة لضحايا العنف العائلي (المواد 2، و3، و7، و23، و2 6).

24- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة لمنع العنف العائلي، والتحقيق بشأنه ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بشكل مناسب؛

(ب) تعزيز جهودها لمكافحة الزواج القسري والزواج المبكر؛

(ج) زيادة وتعزيز خدمات الدعم والحماية للنساء والفتيات اللائي تعرضن للعنف، عن طريق توفير الملاجئ، والعلاج الطبي دون أحكام مسبقة، والاستشارات النفسية والاجتماعية، وجميع خدمات الدعم الأخرى بما يتماشى مع أفضل الممارسات مثل تلك المفصلة في اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول )؛

(د) تعزيز مشاركة المجتمع المدني ومشاركة الجمهور، والرقابة المتعلقة بتنفيذ التشريعات والسياسات لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي، وتحسين تفاعل المجتمع المدني مع هيئات الدولة والجهات الفاعلة في مجال العدالة الجنائية؛

(ه) تعزيز الوعي بين النساء والفتيات، بما في ذلك في المناطق الريفية، بشأن سبل الانتصاف القانونية المتاحة لضمان حماية حقوقهن؛

(و) توعية الزعماء الدينيين وقادة المجتمعات المحلية من أجل التصدي لوصم النساء اللائي يطالبن بحقوقهن، وتوفير التدريب بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين للقضاة وموظفي إنفاذ القانون لمعالجة القوالب النمطية الجنسانية والتحيز القضائي ضد المرأة التي تتحدى النظام الأبوي.

العنف الإ ث ني

25- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها ( ) السابق إزاء عدم إجراء تحقيق كامل ومستقل وفعال في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة أثناء النزاع الإثني الذي نشب في حزيران/يونيه 2010 في جنوب قيرغيزستان وفي أعقابه، وتأسف لعدم تعويض الدولة الطرف الضحايا دون أي تمييز على أساس أصلهم الإثني. وعلاوة على ذلك، ما زالت اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعالج بشكل كامل الأسباب الجذرية لهذا النزاع ولأن هذه الأسباب قد تستمر. وإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من استمرار الادعاءات المتعلقة بالوصم وخطاب الكراهية على أساس الأصل الإثني، لم تسجل أي شكاوى خلال الفترة المشمولة بالتقرير (المواد 2، و7، و9، و14، و26، و2 7).

26- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) إجراء تحقيق مستقل ونزيه وشامل وفعال في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة المتعلقة بالنزاع الإثني لعام 2010، وضمان مقاضاة المسؤولين عنه، وتوفير سبل الانتصاف للضحايا دون أي تمييز على أساس أصلهم الإثني؛

(ب) إنشاء آلية محايدة لتقديم الشكاوى وضمان سبل انتصاف فعالة وسهلة المنال عن جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس الأصل الإثني، وجمع بيانات مصنّفة عن شكاوى التمييز ونتائجها.

الحق في الحياة وحماية السكان

27- تثني اللجنة على الدولة الطرف لما اتخذت من تدابير فيما يتعلق بحماية السكان في منطقة باتكين. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء تقارير تفيد بأن آراء السكان المتضررين والمجتمع المدني لا تحظى باهتمام كاف من موظفي الدولة المسؤولين عن حماية السكان وترميم الممتلكات المتضررة أو المدمرة (المادة 6).

28- ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها لضمان حماية السكان في منطقة باتكين، وأن تعتمد استراتيجية وطنية ذات صلة لحماية السكان المتضررين، بمن فيهم المشردون داخليا، ضمن مشاورات واسعة ومفتوحة مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة.

التعذيب وسوء المعاملة وعدم الإعادة القسرية

29- تحيط اللجنة علما بالتفسير الذي قدمته الدولة الطرف بشأن قرارها دمج المركز الوطني لمنع التعذيب ضمن مكتب أمين المظالم، لكنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء عدم ضمان التمويل الكافي للمركز الوطني لمنع التعذيب للاضطلاع بولايته بفعالية واستقلالية. ويساور اللجنة أيضا قلق بالغ إزاء التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، لا سيما إعادة العمل بمرحلة ما قبل التحقيق، وهو ما يحدُّ من حقوق الضحية والمتهم. وعلاوة على ذلك، ما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع مستوى الإفلات من العقاب في حالات تعذيب وسوء معاملة الأشخاص المسلوبة حريتهم، بما في ذلك في المدارس الداخلية والمرافق العسكرية ومرافق الطب النفسي، وإزاء عدم كفاية التعويض المقدم إلى الضحايا. وإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء استمرار ورود تقارير تفيد بتسليم أفراد، على الرغم من ورود تقارير موثوقة عن خطر تعرضهم للتعذيب. ويساور اللجنة أيضا القلق إزاء عدم تحقيق الدولة الطرف بشكل شامل وفعال في حالة الاختفاء القسري لأورهان إناندي (المواد 2، و6، و7، و1 4).

30- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تزويد المركز الوطني للوقاية من التعذيب بالموارد المالية اللازمة لتمكينه من الاضطلاع بولايته بفعالية واستقلالية، بما في ذلك عن طريق ضمان وصول موظفيه دون عوائق إلى جميع أماكن سلب الحرية، وبدء العمل بالمسؤولية الإدارية والجنائية عن التدخلات غير القانونية في عمل المركز الوطني للوقاية من التعذيب؛

(ب) تنقيح قانون الإجراءات الجنائية وضمان امتثاله الكامل للعهد والمعايير الدولية المتعلقة بالمحاكمة العادلة وإقامة العدل. والنظر، على وجه الخصوص، في إلغاء إجراءات التثبت السابقة للتحقيقات، باعتباره مفهوما وممارسة تنتهك معايير المحاكمة العادلة لأنها التفاف على ضمانات حقوق الإنسان التي ينبغي إتاحتها لضحايا الجريمة والمشتبه بهم؛

(ج) ضمان إجراء تحقيق سريع ونزيه وشامل وفعال في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، ومقاضاة الجناة وتقديم التعويض الكامل للضحايا، بما في ذلك إعادة التأهيل والتعويض المناسب؛

(د) إنفاذ الحظر المطلق للإعادة القسرية بشكل صارم بموجب المادتين 6 و 7 من العهد، وتوخي أقصى درجات الحذر في تقييم الضمانات الدبلوماسية؛ وضمان وجود رصد مناسب وفعال ومستقل لحالة الأفراد الذين جرى نقلهم عملا بالضمانات الدبلوماسية؛ والإحجام عن الاستناد إلى هذه الضمانات عندما لا تكون الدولة الطرف في وضع يمكنها من رصد معاملة هؤلاء الأشخاص رصدا فعالا بعد تسليمهم أو طردهم أو نقلهم أو إعادتهم إلى بلدان أخرى؛

(ه) إجراء تحقيق سريع وشامل وفعال ونزيه في الاختفاء القسري لأورهان إناندي والإعلان عن نتائج التحقيق.

حرية الفرد وأمنه الشخصي

31- تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمها الوفد، لكنها تشعر بالقلق لأن الضمانات القانونية الأساسية غير متاحة، عمليا، لجميع الأشخاص المسلوبة حريتهم، لا سيما فيما يتعلق بإمكانية الاستعانة بمحام التي تكفلها المعونة القضائية الحكومية. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء تقارير تفيد بأن الفحوص الطبية التي تُجرى فحوص سطحية جدا. وعلاوة على ذلك، يساورها بالغ القلق لأن توقيف الأطفال المخالفين القانون واستجوابهم واحتجازهم إجراءاتٌ تُتخذ في بعض الحالات دون حضور الوالدين أو الوصي (المادتان 9 و1 4).

32- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) كفالة جميع الضمانات القانونية في الممارسة العملية لجميع الأشخاص المسلوبة حريتهم بمجرد احتجازهم، بما في ذلك عن طريق ضمان المساعدة القانونية والفحص الطبي فور اعتقالهم؛

(ب) تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين على التحقيقات والاستجوابات التي تراعي خصوصية الطفل؛

(ج) إعطاء الأولوية لاستخدام بدائل غير احتجازية للحبس الاحتياطي والسجن.

الاحتجاز الإداري

33- يساور اللجنة القلق إزاء إعادة العمل بالاعتقال الإداري لمدة تصل إلى خمسة أيام في قانون الجرائم القانونية، وإزاء عدم وجود ضمانات كافية تكفل حقوق المحتجزين الإداريين، فضلا ً عن عدم وجود حق فعلي للطعن في قرارات الاحتجاز (المواد 9، و10، و1 4).

34- ينبغي للدولة الطرف أن تستعرض قانون الجرائم القانونية وتجعله متمشيا ً مع المواد 9، و10، و14 من العهد، لا سيما فيما يتعلق بأوجه القصور المذكورة أعلاه، بغية ضمان إجراءات عادلة ونزيهة. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل، في إطار القانون وفي الممارسة العملية، حق المحتجزين إداريا في الطعن في قرارات الاحتجاز.

ظروف الاحتجاز والوفيات أثناء الاحتجاز

35- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء تقارير تفيد بوقوع وفيات أثناء الاحتجاز، يُزعم أنها كانت جراء التعذيب وسوء المعاملة. وتحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم إجراء تحقيقات عادلة ونزيهة في جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز. وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحديث نظام السجون وتحسين ظروف الاحتجاز. ومع ذلك، ما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء سوء ظروف الاحتجاز، لا سيما بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء الوضع في مرافق الطب النفسي، الذي تفاقم خلال جائحة كوفيد-1 9. ويساور اللجنة القلق إزاء عدم توصل التحقيق في وفاة أزيمجان أسكروف إلى نتائج (المادتان 7 و1 0).

36- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير عاجلة لضمان إجراء تحقيق شامل ونزيه في جميع الوفيات أثناء الاحتجاز، ومساءلة المسؤولين عنها، وحصول أسر الضحايا على الإنصاف؛

(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى تحسين ظروف الاحتجاز، بما في ذلك في مرافق الطب النفسي، وضمان احترام كرامة الأشخاص المسلوبة حريتهم بما يتماشى مع المادة 10 من العهد ومع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا )، وذلك بتخصيص موارد مالية وبشرية كافية لهذا الغرض؛

(ج) ضمان إتاحة الرعاية الصحية الكافية لجميع المحتجزين على وجه السرعة، وتوفير العلاج المتخصص لمن يحتاجون إلى مثل هذا العلاج. وفي حال عدم توافر العلاج المطلوب للمرضى الداخليين في مرفق من مرافق السجون، ينبغي النظر في استخدام مؤسسات الصحة العامة واتخاذ تدابير تقييدية بديلة غير احتجازية؛

(د) التحقق من أن جميع مرافق الاحتجاز التي يقضي فيها الأشخاص فترة اعتقال قصيرة الأجل مرافقُ تديرها دائرة السجون الحكومية؛

(ه) إكمال تحقيق نزيه وموضوعي في الوقت المناسب في وفاة أزيمجان أسكروف.

استقلال السلطة القضائية

37- يساور اللجنة القلق إزاء تقارير تفيد بعدم استقلال ونزاهة السلطة القضائية في الدولة الطرف، لا سيما بسبب مشاركة الرئيس في اختيار القضاة وتعيينهم، فضلا عن ادعاءات تتعلق بممارسة ضغوط سياسية، بما في ذلك في القضايا السياسية البارزة. وإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ادعاءات مفادها أن الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون يضغطون على محامي الدفاع الذين يمثلون السجناء السياسيين ويهددونهم (المادة 1 4 ) .

38- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان امتثال إجراءات اختيار القضاة وتعيينهم وترقيتهم وعزلهم لأحكام العهد والمعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية؛

(ب) القضاء على جميع أشكال التدخل غير المبرر وضمان استقلال المحامين في القانون والممارسة، بما في ذلك عن طريق إجراء تحقيقات نزيهة في جميع مزاعم الضغط والتهديدات ضد المحامين.

محكمة الشيوخ

39- تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف أن محاكم الشيوخ (محاكم أكساكال ) ليست جزءا من النظام القضائي وأنها هيئات عامة منتخبة ومستقلة تشكَّلُ على أساس طوعي، لكنها ما زالت تشعر بالقلق لأن هذه المحاكم تؤدي بالفعل وظائف قضائية لأنها تبت في المنازعات بين المواطنين. ويساور اللجنة القلق أيضا لأن أعضاء محاكم الشيوخ (محاكم أكساكال ) ليست لديهم المعرفة القانونية، بما في ذلك بشأن حماية حقوق الإنسان التي يمكنهم تطبيقها في إجراءاتهم، وأنهم يبتون في القضايا على أساس المعايير الثقافية والأخلاقية التقليدية، وهو ما قد يؤثر سلبا على الفئات الضعيفة، لا سيما النساء والأطفال (المواد 2، و3، و1 4).

40- تأكيدا ً للتوصيات السابقة للجنة، ( ) تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تعمل محاكم الشيوخ في امتثال تام لأحكام العهد، لا سيما كفالة ضمانات المحاكمة العادلة وعدم التمييز، كما تحثها على أن تتيح لأعضائها التدريب على الحقوق المحمية بموجب العهد.

العقوبة البدنية

41- ما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء تقارير تفيد بزيادة العقوبة البدنية، لا سيما في النظام التعليمي. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء عدم تصدي الدولة الطرف لهذا النوع من العنف. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق لأن مشروع القانون الأخير المتعلق بحماية مدرسي المدارس قد يكون له أثر سلبي على حماية الأطفال (المادتان 7 و2 4).

42- ينبغي للدولة الطرف أن تضع وتنفذ جدول أعمال وطنيا شاملا لتوعية الجمهور وتغيير السلوك الاجتماعي في مجالات صحة الطفل ونمائه، وصحة الطفل العقلية، والعنف ضد الأطفال، وأن تتخذ خطوات عملية، بما في ذلك تدابير تشريعية، عند الاقتضاء، لوضع حد للعقوبة البدنية في جميع الأوساط. وينبغي لها أيضا ً أن تدعم استعراض إجراءات التصدي للعنف ضد الأطفال، بما في ذلك في جميع المؤسسات التعليمية، وأن تضع وتنفذ سياسات لحماية الطفل في المؤسسات.

حرية الضمير والمعتقد الديني

43- ترحب اللجنة بالتعديلات المزمع إدخالها على قانون حرية الدين والمنظمات الدينية، التي تلغي شرط تقديم المنظمات الدينية والبعثات التبشيرية ومؤسسات التعليم الديني لقائمة بأسماء المواطنين موثقة عند أحد الموثقين وتحمل موافقة المجلس المحلي لأغراض تسجيلها، لكنها تشعر بالقلق إزاء شروط التسجيل المرهقة الحالية لتسجيل المنظمات الدينية التي تمثل أقليات دينية أصغر في قيرغيزستان مثل البهائيين، والبروتستانت، والمسلمين الأحمديين، وشهود يهوه، والتنغريين، والزرادشتيين. وإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء الرقابة المفرطة على المواد الدينية والقيود التي تفرضها الدولة الطرف على استخدامها. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء تقارير تفيد بعدم السماح بدفن أفراد الطائفة المسيحية في المقابر المحلية (المواد 18، و19، و26، و2 7).

44- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد تعديلات تشريعية على قانون حرية الدين والمنظمات الدينية، وضمان شطب جميع القيود التي تتعارض مع المادة 18 من العهد، وإتاحة عملية تسجيل شفافة وعادلة للمنظمات الدينية، وعدم تجريم أي نشاط ديني تضطلع به المنظمات الدينية غير المسجلة؛

(ب) تنظيم عملية تخصيص أماكن الدفن وإدارة المقابر، ومنع التمييز على أسس دينية.

حرية التعبير

45- ما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء تقارير تفيد بممارسة الحكومة ضغوطا لا مبرر لها على المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والسياسيين والصحفيين وغيرهم من الأفراد بسبب تعبيرهم عن آرائهم، لا سيما الآراء التي تنتقد مبادرات الحكومة، بما في ذلك رفع دعاوى جنائية ضد المدونين والصحفيين. ويساور اللجنة قلق بالغ لأن حالات مضايقة وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين التي أُبلغ بها على نطاق واسع على شبكة الإنترنت وخارجها ظلت دون أي رد من الدولة الطرف. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها إزاء أحكام قانون الحماية من المعلومات غير الموثوقة (المغلوطة )، التي تجيز للهيئات التنفيذية حجب أي مادة من مواد الإنترنت دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة ودون أي إشراف قضائي مسبق. وعلاوة على ذلك، تأسف اللجنة لتأكيد الدولة الطرف أن هذه الأحكام لا تقتضي أي تعديلات. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للبث التلفزيوني والإذاعي لجمهورية قيرغيزستان، الذي يستبعد الرقابة العامة على عمل هيئة البث الوطنية. وإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء مشروع القانون الذي ينظم وسائط الإعلام، لا سيما أحكامه التي تقضي بإعادة تسجيل جميع وسائل الإعلام (المادة 1 9) .

46- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) الإحجام عن استخدام الملاحقة الجنائية أداةً لقمع التقارير التي تتناول بالنقد مسائل الصالح العام؛

(ب) تعزيز حماية المدونين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة من أي نوع من التهديد أو الضغط أو الترهيب أو الاعتداء، وضمان التحقيق الشامل والمستقل في جميع حالات التدخل غير المبرر المرتكبة ضد المدونين والصحفيين ومنتقدي الحكومة وغيرهم من النشطاء، ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا؛

(ج) استعراض قانون الحماية من المعلومات غير الموثوقة (المغلوطة) وكفالة الضمانات الفعالة والمراجعة القضائية لجميع قرارات حجب المواد الإعلامية؛

(د) استعراض الإطار القانوني والمؤسسي الوطني الذي قد يقيد حرية وسائط الإعلام دون مبرر، بما في ذلك قانون الهيئة الوطنية للبث التلفزيوني والإذاعي لجمهورية قيرغيزستان، ومشروع القانون المتعلق بوسائط الإعلام، لضمان امتثال الإطار أحكامَ المادة 19 من العهد كما شرحتها اللجنة في تعليقها العام رقم 34(201 1) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير.

الحق في التجمع السلمي

47- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء القيود غير المبررة المفروضة على الحق في التجمع السلمي في القانون والممارسة، بما في ذلك تقارير تفيد باعتقال واحتجاز ومعاقبة نشطاء بسبب تنظيمهم تجمعات سلمية أو مشاركتهم فيها. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء الحظر الشامل المفروض على التجمعات السلمية في وسط بيشكيك (المواد 9، و19، و2 1).

48- وفقا ً للمادة 21 من العهد، وفي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 37(202 0) بشأن الحق في التجمع السلمي، ينبغي للدولة الطرف :

(أ) الإحجام عن التدخل غير المبرر في الحق في التجمع السلمي، وعلى وجه الخصوص عدم فرض قيود شاملة على التجمعات السلمية وتفريق التجمعات السلمية على أسس انتقائية وتمييزية؛

(ب) ضمان التحقيق الفوري والنزيه في جميع حالات العنف والاعتقال والاحتجاز التعسفي للمتظاهرين السلميين ومساءلة المسؤولين عن ذلك؛

(ج) إتاحة التدريب لموظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة للنهوض بفهمهم للمبادئ التي ينبغي أن توجه فرضهم أي نوع من القيود على التجمعات السلمية.

حرية تكوين الجمعيات والمشاركة في الشؤون العامة

49- تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء قانون المنظمات غير الربحية، المعتمد في عام 2021، والذي يفرض مقتضيات إبلاغ غير معقولة ومرهقة على المنظمات غير الحكومية، وذلك بإلزامها بنشر معلومات موحدة عن مصادر أموالها، وأوجه إنفاقها، فضلا ً عن معلومات عن الممتلكات المكتسبة، والممتلكات المستخدمة، والممتلكات التي تمّ التصرف فيها. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لم تنظر في الطعون العديدة المقدمة من الآليات الدولية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني فيما يتعلق بعدم تناسب الالتزامات المفروضة. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق من أن أعضاء البرلمان حاولوا عدة مرات اعتماد ما يسمى بقانون "العملاء الأجانب"، الذي يمنح السلطات سلطةً واسعة للتدخل في الشؤون الداخلية للمنظمات غير الربحية التي توصف بأنها "عملاء أجانب" بسبب تلقيها تمويلا أجنبيا. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء حرمان السجناء المدانين من المشاركة في الشؤون العامة ومن حقهم في التصويت (المواد 19، و22، و2 5).

50- ينبغي للدولة الطرف أن تنقح أحكام قانون المنظمات غير الربحية لجعلها متوافقة تماما مع أحكام المواد 19، و22، و25 من العهد. وينبغي لها أن تكفل ألا يفضي أي تشريع يحكم الجمعيات العامة والمنظمات غير الحكومية عمليا إلى فرض رقابة أو تدخل لا مبرر لهما في أنشطة المنظمات غير الحكومية. وفي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 25(1996 )، ينبغي للدولة الطرف أن تنقح إطارها القانوني الوطني وأن تكفل حق السجناء في التصويت.

حقوق الأقليات

51- ما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء انخفاض مستوى التقدم المحرز في زيادة تمثيل الأقليات الإثنية في الهيئات السياسية ومناصب صنع القرار. وتأسف اللجنة لعدم وجود بيانات مصنّفة حسب الأصل الإثني عن تمثيل الأقليات الإثنية في السلطة القضائية والنيابة العامة. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق المعلومات التي قدمها الوفد بشأن انخفاض مستوى تمثيل الأقليات الإثنية في الشرطة وتراجعه منذ عام 201 8. ويساور اللجنة القلق إزاء انخفاض عدد المدارس الأوزبكية وعدم وجود ضمانات فعالة وتدابير ملموسة لتيسير التعليم، بما في ذلك التعليم المهني أو الجامعي، بلغات الأقليات. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق لأن الشروط اللغوية الحالية للدولة المطلوبة من جميع موظفي الخدمة المدنية تعوق تعيين مرشحي الأقليات الإثنية (المواد 2(1 )، و26، و2 7).

52- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان تمثيل الأقليات الإثنية تمثيلا ً كافيا ً في الهيئات الحكومية والإدارة العامة، بما في ذلك السلطة القضائية والنيابة العامة وهيئات إنفاذ القانون، وذلك عن طريق اتخاذ تدابير إيجابية مناسبة، إذا لزم الأمر؛

(ب) إعادة النظر في أحكام مشروع القانون المتعلق بالتعليم، وضمان الحق في التعليم صراحة، بما في ذلك التعليم المهني أو الجامعي، بلغات الأقليات للأشخاص المنتمين إلى مجموعات الأقليات الإثنية بغية تعزيز حصولهم على الخدمات العامة والتعليم وإدماجهم في المجتمع؛

(ج) إعادة العمل بالاختبارات الوطنية بلغات الأقليات لخريجي المدارس لضمان المساواة في الوصول إلى التعليم العالي بغض النظر عن الانتماء الإثني واللغة.

دال- النشر والمتابعة

53 - ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد، وبروتوكوليه الاختياريين، وتقريرها الدوري الثالث، وهذه الملاحظات الختامية، بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الجمهور. وينبغي للدولة الطرف أن تعمل على ترجمة التقرير الدوري وهذه الملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف.

54- ووفقاً للمادة 75( 1) من النظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 20 (إجراءات مكافحة الإرهاب) و44 (حرية الضمير والمعتقد الديني) و46 (حرية التعبير) أعلاه.

55- وفي إطار جولة الاستعراض المتوقعة للجنة، سوف تتلقى الدولة الطرف في عام 2028 قائمة المسائل التي تضعها اللجنة قبل تقديم التقرير، ويُنتظر أن تقدم ردودها في غضون سنة على قائمة المسائل التي سوف تشكل تقريرها الدوري الرابع. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف، في سياق إعداد التقرير، أن تتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268 ينبغي ألا يتجاوز عدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. ويُعقد الحوار البنّاء المقبل مع الدولة الطرف في جنيف في عام 203 0.