الأمم المتحدة

CAT/C/MNE/CO/3

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

2 June 2022

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث للجبل الأسود *

1 - نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثالث للجبل الأسود ( ) في جلستيها ( ) 1889 و 1892 المعقودتين في 27 و 28 نيسان/أبريل 2022 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 1905 المعقودة في 10 أيار/مايو 2022 .

ألف- مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لقبولها الإجراء المبسَّط لتقديم التقارير وتقديم تقريرها الدوري في إطاره ، لأن ذلك يحسِّن مستوى التعاون بين الدولة الطرف واللجنة ويُركِّز النظر في التقرير والحوار مع الوفد.

3 - تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف وللمعلومات والتوضيحات الإضافية المقدمة بشأن الشواغل التي أثارتها اللجنة.

باء- الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والإدارية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف في المجالات ذات الصلة بالاتفاقية:

(أ) تعديل القانون الجنائي بغية فرض عقوبات أكثر صرامة على جرائم العنف الأسري أو العنف على مستوى الأسر ة الممتد ة ، الذي اعتمد في كانون الأول /ديسمبر 2021 ؛

(ب) التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي بغية فرض عقوبات مشددة في حالات تعريض سلامة الصحفيين للخطر ، والتي اعتمد ت في كانون الأول/ ديسمبر 2021 ؛

(ج) تعديل القانون الجنائي لضمان تجريم أنواع معينة من العنف ضد المرأة ، على النحو المطلوب في اتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري (اتفاقية اسطنبول) – المطاردة وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث والتعقيم القسري – المعتمدة في عام 2017 ؛

(د) التعديل الذي أدخل في عام 2016 على قانون الأسرة والذي تضمن حظرا ً لجميع أشكال العنف ضد الأطفال ، بما في ذلك العقاب البدني للأطفال في جميع الأماكن ، على النحو الذي أوصت به اللجنة ( ) ؛

(ه) اعتماد استراتيجية ل منع العنف وحماية الأطفال منه للفترة 2017 - 2021 ؛

(و) اعتماد استراتيجية خمسية جديدة للإدماج الاجتماعي للروما والمصريين في الجبل الأسود ، للفترة 2021 - 2025 ؛

(ز) اعتماد استراتيجية لتحسين نوعية حياة المثليات والمثلي ي ن ومزدوج ي الميل الجنسي ومغاير ي الهوية الجنسانية وحامل ي صفات الجنسين في الجبل الأسود ، للفترة 2019 - 2023 .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مسائل المتابعة المعلَّقة منذ الجولة السابقة ‬ لتقديم التقارير ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

5 - طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف ، في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، أن تقدم معلومات عن تنفيذها لتوصيات اللجنة بشأن ضمان أو تعزيز الضمانات القانونية للأشخاص المحتجزين ( ) ، وإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة ( ) ، ومقاضاة المشتبه فيهم ومعاقبة مرتكبي التعذيب أو سوء المعاملة ( ) . وإذ تلاحظ مع التقدير الردود التي قدمتها الدولة الطرف في 15 تموز/يوليه 2015 بموجب إجراء المتابعة ، وفي تقريرها الدوري الثالث ، وإذ تشير إلى الرسالة المؤرخة 29 آب/أغسطس 2016 ( ) الموجهة إلى الممثل الدائم للجبل الأسود لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف من مقرر اللجنة المعني بمتابعة الملاحظات الختامية ، ترى اللجنة أن التوصيات المذكورة أعلاه لم تنفذ إلا جزئيا ً (انظر الفقرات 8 و 18 و 22 أدناه).

تعريف التعذيب

6 - تحيط اللجنة علما ً ب بيان الدولة الطرف أن التعديلات المقبلة على القانون الجنائي ستتناول التوصيات السابقة للجنة في هذا الصدد ، بما يكفل اتساقه التام مع المادة 1 من الاتفاقية وإلغاء قانون التقادم فيما يتعلق ب ممارسات التعذيب ، لكنها تشعر بالقلق لأن تعريف التعذيب الوارد في القانون الجنائي لا يزال في الوقت الحاضر غير متسق مع المادة 1 من الاتفاقية ، ول أن ممارسات التعذيب أو إساءة المعاملة لا ي ُ عاقب عليها بعد بعقوبات تتناسب مع فداحتها ، و ل أن قانون التقادم فيما يتعلق ب جريمة التعذيب لا يزال ساريا ً (المادتان 1 و 4 ).

7 - تذكر اللجنة ب ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) وتحث الدولة الطرف على التعجيل باعتماد تعديلات على الفقرة 2 من المادة 167 ، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 1 من القانون الجنائي ، بغية إدراج جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية في التعريف القانوني للتعذيب وضمان أن تتناسب العقوبات المفروضة على ممارسة التعذيب م ع فداحة الجريمة ، على النحو المبين في المادة 4(2) من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تكفل عدم ال تقادم فيما يتعلق ب جريمة التعذيب ، بغية تفادي أي إفلات من العقاب فيما يتعلق بالتحقيق في ممارسات التعذيب ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم.

الضمانات القانونية الأساسية

8 - تعرب اللجنة عن تقديرها للتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في عام 2015 بغية تعديل المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية ، وتنفيذ ال توصية السابقة ( ) المقدمة من اللجنة ب شأن إ لغاء شرط إخضاع المحتجزين إلى الفحص الطبي بناء على طلب ي قدم ه المدعي العام ، لكنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد ب أن الضمانات القانونية الرئيسية للمحتجزين لا تنفذ بفعالية في الممارسة العملية منذ بداية سلب حرية المحتجزين. ويجيز القانون الجنائي للشرطة أن تحتجز المشتبه فيهم لمدة تصل إلى 24 ساعة قبل عرضهم على ال مدع ي ال عام ، و تحدث غالبية الانتهاكات المزعومة أثناء هذه الفترة. و يشكل ذلك مصدر قلق خاص فيما يتعلق بالوصول الفعال إلى المشورة القانونية والفحص الطبي ، وفيما يتعلق بإخطار أحد الأقارب أو أي شخص آخر يختاره المحتجز. ويشكل عدم اتساق سجلات الاحتجاز وسجلات فرادى المحتجزين مصدرا ً آخر للقلق (المادة 2 ).

9 - تذكر اللجنة ب توصياتها السابقة ( ) ، و تحث الدولة الطرف على ضمان أن تتاح لجميع الأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين كافة الضمانات القانونية الأساسية للحماية من التعذيب ، و ذلك في الممارسة العملية و ليس فقط في نصوص القانون ، منذ بداية سلب ال حرية ، بما في ذلك الحقوق التالية :

(أ) أن يبلغوا على الفور ، بلغة يفهمونها ، بأسباب القبض عليهم والتهم الموجهة إليهم ، وأن يوقعوا على ال محضر اللازم الذي يؤكد فهمهم للمعلومات المقدمة إليهم؛

(ب) إخطار أفراد الأسرة ، أو أي شخص آخر يختارونه ، بأنهم قد احتجزوا؛

(ج) الوصول الفوري إلى محام مستقل؛

(د) طلب وتلقي فحص طبي من قبل طبيب مستقل منذ بداية سلب الحرية؛ وإجراء هذه الفحوص الطبية بعيداً عن مسمع أفراد الشرطة وموظفي السجون ومرآهم ، ما لم ي طلب المعني خلاف ذلك صراحة؛ وعرض السجل الطبي فوراً على مدع عام متى أشارت النتائج أو الادعاءات إلى حدوث تعذيب أو سوء معاملة؛ و عدم تعرض العاملين في مجال الرعاية الصحية لأي شكل من أشكال الضغط أو الأعمال الانتقامية غير المبررة عند أداء واجباتهم؛

(ه) حق المحتجزين في أن تدوّن على الدوام المعلومات المتعلقة باحتجازهم في سجل في مكان الاحتجاز وفي سجل مركزي خاص بمن سُلبت حريتهم يتاح لمحاميهم وأفراد أسرهم كي يطلعوا عليه ، وفقاً لمجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.

المعونة القضائية

10 - تعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوسيع نطاق الحصول على المعونة القضائية ، ولا سيما فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية (مثل طلبات اللجوء أو البت في حالات انعدام الجنسية) ( ) ، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء تنفيذ قانون المعونة القضائية لعام 2011 ، نظرا ً لما أفيد عنه من نقص في توعية المستفيدين المحتملين ، مما ينعكس على انخفاض مستوى الإنفاق السنوي الذي أبلغت عنه الدولة الطرف بشأن هذا البند. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء غموض الأحكام الواردة في قانون الحماية الدولية والمؤقتة للأجانب فيما يتعلق بالحصول على المعونة القضائية ، الذي ينص على أن هذه المعونة مشروطة بعدم وجود "أموال أو ممتلكات ذات قيمة عالية" وعلى أن الدعوى المقدم ة "ليس من الواضح أنه ا لا أساس له ا من الصحة" (المواد 3 و 11 و 16 ) ( ) .

11 - تذكر اللجنة ب توصياتها السابقة ، و تدعو الدولة الطرف إلى القيام ب ما يلي ( ) :

(أ) أن تكثف جهودها لتوفير نظام فعال للمعونة القضائية المجانية وكفالة الحماية المناسبة للأشخاص والجماعات الضعيفة وإمكانية وصولهم إلى النظام القانوني ، ولا سيما عن طريق توفير الموارد الكافية للتنفيذ الفعال لقانون الم عونة القضائية ؛

(ب) اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان تحديد المعايير التي تحدد إمكانية الحصول على المعونة القضائية تحديدا ً واضحا ً وموضوعيا ً وعدم تركها مفتوحة للتأويل؛

(ج) تعديل قانون المعونة القضائية ليشمل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة المزعومين على أيدي موظفي الدولة ، بوصفهم ال مستفيدين الأحق بالوصول إلى المعونة القضائية ؛

(د) تمكين ا لمنظمات غير الحكومية وغيرها من الكيانات المختصة من تقديم الم عونة القضائية المجانية تحت رعا ية الدولة.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

12 - يساور اللجنة القلق إزاء الآثار السلبية لقانون عام 2018 بشأن التعديلات المدخلة على ال قانون المتعلق ب مكتب أمين مظالم حقوق الإنسان والحريات في الجبل الأسود ، فيما يتعلق باستقلال ال مكتب وفعاليته. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن سرية واستقلال الزيارات التي تقوم بها الآلية الوقائية الوطنية ، وهي كيان فرعي داخل مكتب أمين مظالم حقوق الإنسان والحريات ، تتعرض للخطر بموجب قانون عام 2018 بسبب الإلزام بتوقيع تقارير الزيارات من قبل ممثل عن المؤسسة التي تمت زيارتها. وترحب اللجنة بالتقارير التي تفيد بأن الآلية الوقائية الوطنية يمكنها الوصول بمستوى جيد إلى السجون وأماكن الاحتجاز ، ولكنها تلاحظ أن تنفيذ السلطات لتوصيات مكتب أمين ال مظالم ("الآراء") لا يزال يشكل مصدر قلق (المادتان 2 و 11 ).

13 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تعزيز قدرة مكتب أمين مظالم حقوق الإنسان والحريات في الجبل الأسود ، ولا سيما الآلية الوقائية الوطنية ، عن طريق : ضمان حياد واستقلال أعضائها؛ وتوفير الموارد اللازمة لها للعمل بفعالية ، وضمان تمتعها بالاستقلال المالي والتشغيلي الكامل عند الاضطلاع بمهامها؛ وتعزيز متابعة تنفيذ توصياتها؛ وضمان تنفيذ توصيات الآلية الوقائية الوطنية بكفاءة؛

(ب) ضمان المشاركة المنتظمة لممثلي منظمات المجتمع المدني في زيارات الآلية الوقائية الوطنية إلى أماكن الاحتجاز؛

(ج) تعديل الفقرة 1 من المادة 43 - أ من قانون التعديلات على ال قانون المتعلق ب مكتب أمين مظالم حقوق الإنسان والحريات في الجبل الأسود لعام 2018 ، من أجل إلغاء شرط توقيع رئيس المؤسسة التي تمت زيارتها على تقارير الزيارة التي قامت بها الآلية الوقائية الوطنية ، على النحو المنصوص عليه حاليا ً .

ظروف الاحتجاز

14 - ترحب اللجنة باستخدام الدولة الطرف بدائل للاحتجاز ، وافتتاح إدارة متخصصة للأحداث ، وإدخال تحسينات على بعض أماكن الاحتجاز ، مثل مركز شرطة بودغوريتشا . بيد أن اللجنة تأسف لعدم إحراز تقدم بوجه عام منذ تقديم توصياتها السابقة في هذا الصدد ، ولا سيما فيما يتعلق بالاكتظاظ. وتلاحظ اللجنة أن الاكتظاظ ونقص الموظفين وصل ة ذلك بالعنف بين السجناء ما زالا يشكلان مصدر قلق. ومما يثير القلق أيضا ً في بعض المرافق ، مسألة توفير الرعاية الصحية الكافية (بما في ذلك الرعاية في مجال الصحة العقلية) و توفير أنشطة خارج الزنزان ات . و ت حيط اللجنة علما ً ببيان الدولة الطرف أن بناء مرافق الاحتجاز الجديدة المنصوص عليه في استراتيجية وخطة عمل تنفيذ العقوبات الجنائية ( 2017 - 2021 ) ، من المقرر أن يبدأ في كانون الأول/ديسمبر 2022 (على أن يكتمل بحلول نهاية عام 2024 ) ، لكنها تشعر بالقلق لأن الظروف لا تزال غير مرضية خلال الفترة الانتقالية.

15 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها للقضاء على الاكتظاظ في السج و ن وغيرها من مرافق الاحتجاز ، بما في ذلك عن طريق تطبيق تدابير غير احتجازية . وفي هذا الصدد ، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)؛

(ب) مواصلة تجديد جميع أماكن الاحتجاز التي تحتاج إلى إصلاح بغية تحسين بنيتها التحتية وظروفها المادية وجعل ظروف السجن متماشية مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) والقواعد الأوروبية للسجون التي اعتمدها مجلس أوروبا؛

(ج) تعيين عدد كافٍ من موظفي السجون وتدريبهم لضمان معاملة لائقة للمحتجزين؛ وتعزيز منع ورصد ومعالجة العنف بين السجناء ، وحماية السجناء الضعفاء وغيرهم من السجناء المعرضين للخطر ، وفقا ً لقواعد نيلسون مانديلا وقواعد السجون الأوروبية التي اعتمدها مجلس أوروبا؛

(د) ضمان تخصيص ال موارد ال بشرية والمادية اللازمة لتوفير الرعاية الطبية والصحية المناسبة ل لسجناء؛

(ه) الكف عن ممارسة إيداع الأحداث في السجون عندما يحكم عليهم بتلقي تدابير إصلاحية. و التخطيط لبناء منشأة مخصصة لهذا الغرض.

مرافق العلاج النفسي

16 - تعرب اللجنة عن قلقها كذلك لأن الظروف السائدة في المؤسسات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية والذهنية لا تزال غير مرضية. و مع أن "المستشفى الخاص" المقرر تشييده سيخفف في الأجل المتوسط من الاكتظاظ في مرفق دوبروتا الخاص للطب النفسي في كوتور ، ويحسن الظروف المادية ، غير أن ال وضع الراهن ي تطلب اتخاذ إجراء ات على وجه السرعة (المواد 2 و 11 و 16 ).

17 - ينبغي للدولة الطرف أن تعطي الأولوية للجهود الرامية إلى تحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الطب النفسي ، ولا سيما في مرفق الطب النفسي في كوتور. وينبغي لها أن تكثف الإجراءات الرامية إلى التعجيل بإخراج الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية والذهنية من المؤسسات وزيادة الاستثمار في الخدمات المجتمعية ، بالتعاون مع الشركاء المعنيين.

التحقيق في حالات التعذيب وسوء المعاملة

18 - تذكر اللجنة ب توصياتها السابقة ( ) ، وتعرب عن أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار التقارير المتعلقة بتعرض المحتجزين لإساءة المعاملة ال بدني ة و ال نفسي ة أو تعذيبهم من قبل الشرطة خلال ال استجواب بهدف انتزاع اعترافات أو الحصول على معلومات. وبالإضافة إلى ذلك ، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء فعالية التحقيقات (ولا سيما فيما يتعلق بتحديد هوية الجناة المزعومين) ، واستمرار ال تساهل في الأحكام الصادرة بحق موظفي الدولة المدانين بارتكاب هذه الجرائم الجسيمة ، بما في ذلك صدور أحكام مع وقف التنفيذ ، واستمرار عدم وقف موظفي الدولة الخاضعين للتحقيق عن العمل بسبب هذا النوع من الجرائم. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن التحقيقات في ممارسات التعذيب أو سوء المعاملة المزعومة يمكن أن يجريها نفس المدعي العام المكلف بالتحقيق في التهم الموجهة إلى المحتجز الذي أدلى بهذه الادعاءات. وعلاوة على ذلك ، تأسف اللجنة للممارسة المبلغ عنها المتمثلة في نقل مسؤوليات التحقيق إلى الشرطة في حالات التعذيب أو سوء المعاملة المزعومة أثناء الاحتجاز لدى الشرطة (المواد 12 - 13 ).

19 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان قيام هيئة مستقلة بالتحقيق على وجه السرعة و بطريقة نزيهة في جميع الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة ، و كفالة عدم وجود علاقة مؤسسية بين محققي تلك الهيئة والمشتبه في ارتكابهم هذه الأفعال؛

(ب) ضمان وقف المشتبه ب تورطهم في حالات التعذيب أو سوء المعاملة المزعومة ، عن أداء واجباتهم الرسمية فورا ً وطوال فترة التحقيق ، ولا سيما عندما ي حتمل أن يكونوا في وضع يمكنهم من تكرار الفعل المزعوم أو ارتكاب أعمال انتقامية ضد الضحية المزعومة أو عرقلة التحقيق؛

(ج) ضمان محاكمة الجناة المزعومين على النحو الواجب ، و فرض عقوبات تتناسب مع فداح ة أفعالهم إذا ثبتت إدانتهم؛

(د) كفالة إجراء فحص طبي شامل عند وضع المحتجزين في السجن (ولا سيما رهن الاحتجاز الاحتياطي ) دون حضور الشرطة أو موظفي السجون ، عملا ً ب دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) ، وإذا كان لدى الموظفين الطبيين الذين يجرون الفحص أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن إساءة معاملة شخص ما قد حدثت ، يتم إبلاغ مكتب المدعي العام بالقضية على الفور؛

(ه) وضع وحدات تدريب ل أفراد ا لشرطة و غيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في مجال تقنيات إجراء المقابلات والتحقيق غير القسرية؛

(و) ضمان التنفيذ الفعال للائحة عام 2013 بشأن الزي الرسمي للشرطة والشارات والألقاب والأسلحة ، والتي تتطلب من جميع ضباط الشرطة الذين يرتدون الزي الرسمي (بما في ذلك قوات التدخل الخاصة) ارتداء بطاقات الأسماء أو أرقام التعريف على زيهم الرسمي أثناء ممارسة واجباتهم؛

(ز) ضمان التسجيل المنهجي بالفيديو لاستجواب المحتجزين المشتبه بهم ، ووضع تعليمات إلزامية لحفظ التسجيلات ، تشمل تحديد المدة الزمنية .

نظام اللجوء وعدم الإعادة القسرية

20 - تحيط اللجنة علما ً باعتماد قانون الحماية الدولية والمؤقتة للأجانب ، الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2018 ، لكنها تشعر بالقلق لأن ملتمسي اللجوء لا يتمتعون دائما ً ، من الناحية العملية ، بإمكانية الوصول الفعال إلى إجراءات اللجوء ، بسبب عدم كفاية الضمانات الإجرائية. وتثير مسألة الإعادة القسرية بصورة م تسلسل ة قلقا ً خاصا ً (المواد 2 - 3 و 16 ).

21 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان عدم القيام في الممارسة العملية بطرد أيّ شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى عندما تكون هناك أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون عرضة بصورة شخصية ومتوقعة لخطر التعذيب وسوء المعاملة؛

(ب) كفالة وجود ضمانات إجرائية ضد الإعادة القسرية وسبل انتصاف فعالة فيما يتعلق بشكاوى الإعادة القسرية في سياق إجراءات الإبعاد . وينبغي أن تخضع قرارات ترحيل الأشخاص إلى مراجعة قضائية على أساس كل حالة على حدة ، وأن تمنح الحق في الاستئناف مع ال حق في إيقاف تنفيذ الترحيل ؛

(ج) ضمان الوصول إلى الإقليم والحماية الكافية والفعالة من الإعادة القسرية عند الحدود عن طريق التأكد من أن الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء على الحدود يتلقون على الفور وبلغة يفهمونها المعلومات المناسبة عن حقوقهم ، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالإجراءات وآليات الاستئناف والم عونة القضائية ؛

(د) توفير التدريب في مجال القانون الدولي للاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، وتحديدا ً بشأن مبدأ عدم الإعادة القسرية وخطر الإعادة القسرية ، لموظفي الهجرة ، فضلا ً عن كفالة أن تتضمن جميع إجراءات التشغيل الموحدة ضمانات كافية تحول دون الإعادة القسرية؛

(ه) إنشاء آليات فعالة وسهلة المنال للإحالة والشكاوى بدءا ً من نقطة التعبير عن الرغبة في التماس اللجوء؛

(و) تعزيز الجهود الرامية إلى كفالة المساءلة الجنائية لمرتكبي الأعمال التي تعرض حياة وسلامة المهاجرين وملتمسي اللجوء للخطر ، والتأكد من أن الضحايا والشهود والمدعين يخضعون للحماية من ممارسات سوء المعاملة أو التخويف التي يمكن أن تنشأ نتيجة لشكاواهم.

الإفلات من العقاب على جرائم الحرب وسبل الانتصاف للضحايا

22 - تذكر اللجنة ب توصياتها السابقة ، وترحب ببعض الجهود التي بذلت مؤخرا ً للتصدي للإفلات من العقاب على جرائم الحرب ، بما في ذلك التعذيب وإساءة المعاملة ، وتشير إلى أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم إحراز الدولة الطرف تقدما ً في محاكمة الأشخاص الخاضعين لولايتها المتهمين بارتكاب جرائم حرب أثناء النزاعات في غرب البلقان في تسعينات القرن الماضي ، بما في ذلك عدم إصدار أي إدانات تنطوي على ال مسؤولية على أساس مبادئ القيادة أو مسؤولية الرؤساء. وفي الفترة منذ عام 2015 ، أدين شخص واحد فقط بارتكاب جرائم حرب بموجب قرار نهائي من محكمة في الدولة الطرف. واستنادا ً إلى المعلومات الواردة من الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين في أواخر عام 2020 ، هناك عدد من القضايا الجديدة ال مفتوحة للنظر فيها من جانب الدولة الطرف. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن غالبية ضحايا انتهاكات جرائم الحرب في الجبل الأسود لم يمنحوا بعد الحق في الجبر (المواد 12 - 14 ).

23 - ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لمكافحة الإفلات من العقاب على جرائم الحرب عن طريق ما يلي:

(أ) التحقيق الاستباقي في جميع الادعاءات والفحص الدقيق لجميع الأدلة المقدمة ضد مواطنيها أو غيرهم من الأشخاص الخاضعين لولايتها ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأدلة التي تم الحصول عليها من محاكم البلدان المجاورة وغيرها من ال محاكم الأجنبية و من الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين ضد الجناة المحتملين ، بما في ذلك أي دليل على مسؤولية جنائية قائمة على مبادئ مسؤولية القيادة أو الرؤسا ء؛

(ب) استكمال التحقيقات في جميع ادعاءات جرائم الحرب وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم بالعقوبات المناسبة التي تتناسب مع فداحة الجرائم ؛

(ج) ضمان حصول جميع الضحايا ، بمن فيهم أفراد أسرهم ، على الإنصاف والتعويض القضائي و/أو الإداري عن معاناتهم ، تمشيا ً مع المادة 14 من الاتفاقية؛

(د) اطلاع الجمهور بانتظام وفعالية على ال قضايا المتعلقة ب جرائم الحرب باعتبارها مسائل ذات أهمية ومصلحة عامة.

ال تدريب

24 - تعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتطوير وتنفيذ ال تدريب في مجال حقوق الإنسان للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وغيرهم من الجهات الفاعلة ذات الصلة ، لكنها تعرب عن الأسف لعدم رصد وتقييم فعالية برامج التدريب في الحد من ممارسات التعذيب وسوء المعاملة (المادة 10 ).

25 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) مواصلة وضع برامج إلزامية للتدريب الأولي وأثناء الخدمة لضمان أن يكون جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وجميع الجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة العاملة في مرافق سلب الحرية على دراية جيدة بأحكام الاتفاقية ، ولا سيما الحظر المطلق للتعذيب ، وأنهم يدركون تماماً أن الانتهاكات التي تحدث ستواجه بصرامة وسيُحقَّق فيها ويلاحَق مرتكبوها أمام القضاء ويعاقَبون بما يتناسب مع الجرم المرتكب إذا ثبتت إدانتهم ؛

(ب) ضمان خضوع جميع موظفي إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين لدورات تدريبية إلزامية تُبرز العلاقة بين أساليب الاستجواب التي لا تقوم على الإكراه وحظر التعذيب وسوء المعاملة ، وضمان التزام السلطة القضائية برفض الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب؛

(ج) توفير تدريب شامل على دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) للموظفين الطبيين العاملين في جميع أماكن الاحتجا ز ؛

(د) وضع منهجية لتقييم فعالية برامج التدريب في مجال منع التعذيب وسوء المعاملة وضمان تحديد هذه الأفعال وتوثيقها والتحقيق فيها ، فضلا ً عن مقاضاة المسؤولين عنها.

الاعتداءات على الصحفيين

26 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء استمرار ورود تقارير عن ترهيب الصحفيين والاعتداء عليهم بدنيا. وتعرب اللجنة عن تقد ي ر ها ل لجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة هذه المسألة ، مثل اعتماد تعديلات على القانون الجنائي مؤخرا ً تنص على توفير حماية أ كبر للصحفيين ، لكن ها لا تزال تشعر بالقلق بهذا الشأن . وعلاوة على ذلك ، ت عرب عن أسفها لاستمرار عدم تقديم المسؤولين عن مقتل الصحفي دوشكو يوفانوفيتش إلى العدالة في عام 2004 ، أو إكمال التحقيق في الهجوم الوحشي على الصحفي ة الاستقصائي ة أوليفيرا لاكيتش في أيار/مايو 2018 . ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض أعضاء لجنة رصد التحقيقات في الاعتداءات على الصحفيين لم يحصلوا على التراخيص اللازمة التي ت مكنهم من الاطلاع على المعلومات السرية ، مما يعوق عمل هذه الهيئة (المواد 2 و 12 - 13 و 16 ).

27 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام ب ما يلي:

(أ) ضمان حماية الصحفيين من التهديدات والترهيب ، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع مثل هذه الأعمال في المستقبل ، بما في ذلك عن طريق إنشاء آلية وطنية معنية ب سلامة الصحفيين ، بالتنسيق مع اللجنة الحالية المسؤولة عن رصد التحقيقات في الاعتداءات على الصحفيين؛

(ب) تكثيف التحقيقات في قضايا الاعتداء ات الحالية والقديمة على الصحفيين ، وضمان تقديم الجناة إلى العدالة؛

(ج) تمكين جميع أعضاء لجنة مراقبة التحقيقات في الاعتداءات على الصحفيين من الوصول إلى المعلومات السرية ، دون تأخير؛

(د) إجراء تقييم لفعالية استراتيجيتها لتحسين سلامة الصحفيين.

العنف الجنس اني ، بما في ذلك العنف ال أسري

28 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير المتعلقة بانتشار العنف الأسري في الجبل الأسود ، وانخفاض مستوى الملاحقة القضائية وإصدار أحكام مخففة على مرتكبي هذا العنف وغيره من أشكال العنف ال جنساني . وفي هذا الصدد ، تسلم اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتجريم العنف ال جنساني بموجب قانونها الجنائي ، وترحب بعدد من المبادرات الأخيرة أو المزمع اتخاذها ، مثل برامج الت عامل مع مرتكبي العنف الأسري بغية ا لحد من العود إلى الإجرام و توفير ال حماية ل لأسر ، و التخطيط لإنشاء مرفق خاص ل إيواء ا لضحايا (المواد 2 و 12 و 14 و 16 ).

29 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان التحقيق الشامل والسريع في جميع حالات العنف الجنساني ، وبخاصة ما ينطوي منها على فعل أو تقصير من جانب سلطات الدولة أو كيان آخر من كياناتها يستتبع المسؤولية الدولية للدولة الطرف بموجب الاتفاقية ، وكفالة محاكمة جميع الجناة المزعومين وإنزال العقوبات المناسبة بهم إن ثبتت إدانتهم ، والجبر الكامل للضرر ل لضحايا أو أفراد أسرهم ، بما في ذلك منحهم تعويضاً كافياً وإعادة تأهيلهم ، و إتاحة وصولهم إلى المعونة القضائية ، و توفير مرافق الإيواء ال آمنة والرعاية الطبية والدعم النفسي اللازمين؛

(ب) توفير التدريب الإلزامي في مجال مقاضاة مرتكبي العنف ال جنساني لجميع موظفي العدالة والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، ومواصلة حملات التوعية بجميع أشكال العنف ضد المرأة.

جمع البيانات

30 - تعرب اللجنة عن أسفها ل عدم تقديم بيانات مفصلة بالكامل في معظم الحالات ، ولا سيما فيما يتعلق بنوع الجنس. ويساور اللجنة القلق لعدم تقديم بيانات صريحة في بعض المناطق عن عدد الشكاوى الواردة ، حيث اكتفت الدولة الطرف بتقديم عدد الحالات التي جرى التحقيق فيها ، مما يعطي تقييما ً منخفضا ً بشكل م قصود بشأن عدد الشكاوى. ويساور اللجنة القلق لأن البيانات ذات الصلة برصد تنفيذ الاتفاقية لا يبدوا أنها تجمع وت حفظ بطريقة منهجية .

31 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل جمع بيانات إحصائية مفصلة بالكامل فيما يتعلق برصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني ، بما في ذلك تقديم بيانات عن عدد الشكاوى الواردة وعن تدابير الانتصاف الم تاحة للضحايا. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تنظر في إنشاء سجل مركزي ل حفظ ال سجل ات ال رسمي ة لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة في جميع أماكن الاحتجاز.

الإنصاف وإعادة التأهيل

32 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن سبل الانتصاف وإعادة التأهيل ، ولكنها تعرب عن قلقها إزاء محدودية سبل الانتصاف وإعادة التأهيل المتاحة لضحايا التعذيب وإساءة المعاملة ، وتعرب عن الأسف لعدم توافر بيانات عن التعويضات الممنوحة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة.

33 - وتذكر اللجنة ب تعليقها العام رقم 3(2012) بشأن تنفيذ المادة 14 ، و تحث الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتمكين ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة في الدولة الطرف أو في الخارج من الحصول على ال جبر ال كامل و ال فعال ، بما في ذلك وسائل إعادة التأهيل والرعاية المصممة خصيصا ً لتلبية احتياجاتهم. وينبغي أن تجمع الدولة الطرف معلومات عن تدابير الجبر والتعويض ، بما في ذلك وسائل إعادة التأهيل ، بأمر من المحاكم أو هيئات الدولة الأخرى ، التي منحت بالفعل لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة ، وإ بلاغ اللجنة بها.

إجراءات المتابعة

34 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم ، بحلول 13 أيار/مايو 2023 ، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة بشأن ظروف الاحتجاز؛ والتحقيقات في حالات التعذيب وسوء المعاملة؛ والإفلات من العقاب على جرائم الحرب ، وسبل الانتصاف المتاحة للضحايا (انظر الفقرات 15 و19 و23 أعلاه). وفي هذا السياق ، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعلامها بما لديها من خطط لتنفيذ بعض التوصيات المتبقية الواردة في الملاحظات الختامية أو جميعها ، خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.

رابعا ً - مسائل أخرى

35 - يُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدّم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية ، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية وأن تبلغ اللجنة بما تنجزه من أنشطة في مجال نشر التقرير .

36 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم تقريرها الدوري المقبل ، الذي سيكون تقريرها الرابع ، بحلول 13 أيار/مايو 2026. وتحقيقا ً لهذه الغاية ، وبالنظر إلى أن الدولة الطرف وافقت على تقديم تقاريرها إلى اللجنة عملاً بالإجراء المبسّط لتقديم التقارير ، فإن اللجنة ستحيل إليها ، في الوقت المناسب ، قائمة مسائل قبل تقديم تقريرها. وستشكّل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري الرابع بموجب المادة 19 من الاتفاقية. ‬