الأمم المتحدة

C ERD/C/UKR/CO/19-21

Distr.: General

14 September 2011

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة التاسعة والسبعون

8 آب/أغسطس - 2 أيلول/سبتمبر 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

أوكرانيا

1- نظرت اللجنة في التقارير الدورية التاسع عشر إلى الحادي والعشرين التي قدمتها أوكرانيا في وثيقة واحدة (CERD/C/UKR/19-21). في جلستيها 2104 و2105 (CERD/C/SR.2104 وCERD/C/SR.2105) الم عقودتين في 17 و18 آب/أغسطس 2011. و في الجلسة 2120 (CERD/C/SR 2120) المعقودة في 29 آب/أغسطس 2011، اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الموحد في حينه وبما يتماشى على وجه العموم مع المبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق ب تقديم التقارير (CERD/C/2007/1). وتقدِّر اللجنة أيضاً المعلومات الثرية التي أوردت مفصلة في التقرير. و قد أتاحت الردود الموضوعية التي قدمها الوفد إزاء قائمة المسائل التي طرحها المقرر القطري و الأسئلة التي طرحها عليه أعضاء اللجنة الفرصة لإ جراء حوار بناء أكد الحاجة إلى إجراء مزيد من التعديلات التشريعية والإدارية من أجل إدماج الأقليات الإثنية إدماجاً فعالاً و مكافحة التمييز العنصري.

باء - الجوانب الإيجابية

3- تلاحظ اللجنة باهتمام ما أبدته الدولة الطرف خلال الفترة قيد الاستعراض من تصميم على تعزيز الإطار القانوني وتصحيح الازدواجية في مهام المؤسسات والبرامج المختلفة التي تستهدف إدماج وحماية المجموعات الإثنية، و إزالة عدم ال وضوح الذي يكتنف هذه المهام، وذلك من خلال القيام ب ما يلي:

(أ) تعديل المواد 115 و121 و127 و161 من القانون الجنائي المتعلق بالمسؤولية الجنائية عن ال جرائم المرتكبة بد و افع العنصرية والتعصب الإثني والديني، والاعتراف بأن دوافع العرق أو الإثنية أو الدين ظروف مشد ِّ دة لطائفة من الجرائم الجنائية، بما في ها القتل و إحداث الأذى البدني الشديد؛

(ب) إصدار القانون رقم 7252 بشأن اللاجئين والأشخاص المحتاجين لحماية إضافية ومؤقتة، الذي أقره البرلمان في 8 تموز/يوليه 2011، من أجل تحسين إجراءات تحديد وضع اللاجئ وفرز دعاوى ملتمسي اللجوء وكفالة التوطين المؤقت والخدمات الطبية للاجئين وملتمسي اللجوء، بمن فيهم أشد الأشخاص افتقاراً للحماية ؛

(ج) وضع سياسة ل لهجرة، واعتمادها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 622/2011 المؤرخ 30 أيار /مايو 2011، تتضمن أحكاماً هامة تحمي حقوق الإنسان للمهاجرين؛

(د) إنشاء دائرة حكومية جديدة ل لهجرة، في كانون الأول/ديسمبر 2010، مكلفة ب ولاية موح ّ دة ترمي إلى تعزيز حماية حقوق المهاجرين، بما في ذلك حقوق القاصرين غير المصحوبين بذويهم ، وتبسيط اتخاذ القرار بشأن قضايا الهجرة؛

(ه‍( اعتماد خطة ال عمل بشأن مكافحة كره الأجانب والعنصرية والتمييز العنصري للفترة 2010-2012 ، التي دخلت حيز النفاذ بموجب أمر مجلس الوزراء رقم 11273/ 110 /1-8 الصادر في 24 شباط/فبراير 2010، وأنشطة الفريق العامل المشترك بين الإدارات المعني بمكافحة كره الأجانب والتعصب الإثني والعرقي ، وإن كانت هذه الأنشطة مجمدة في الوقت الراهن ؛

(و) إنشاء وحدة ضمن وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال تعزيز التعاون في مكافحة عمل مواقع الإنترنت الموجودة في الخارج التي تنشر التعصب؛

(ز) إدخال إصلاحات إدارية، بما في ذلك اعتماد قانون بشأن مجلس الوزراء وتوحيد الهيئات المحلية لتحسين الحوكمة و تنسيق الاستجابات التي تتخذ لمواجهة التمييز العنصري؛

(ح) الاضطلاع ب أنشطة تتضمن المناقشات والمعارض وإنتاج ال مواد ال إعلامية من أجل زيادة التوعية ب محرقة الروما.

جيم - الشواغل والتوصيات

4- تلاحظ اللجنة بقلق المعلومات التي تفيد بأن اللجنة الحكومية المعنية بالشؤون الإثنية والدينية، والفريق العامل المشترك بين الإدارات المعني بمكافحة كره الأجانب والتعصب الإثني والعرقي وكذلك الإدارات ا لمستقلة التابعة لوزارة الداخلية المعنية بالتحقيق في الجرائم الإثنية ومكافحتها، توقفت عن العمل خلال عام 2010، على الرغم من أن الإصلاحات الإدارية لا  تزال معلقة (المادة 2(1)(د)).

تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة إيلاء الأولوية لموضوع ا لتمييز العنصري بصرف النظر عن ال نتائج التي قد تسفر عنها الإصلاحات الإدارية المعلقة. ونظراً لأهمية ضمان استقلالية و مكانة وفعالية الآليات المؤسسية المعنية بمكافحة التمييز العنصري، مثل الهيئة المركزية ل لشؤون الوطنية والدينية، وهي الهيئة الجديدة المزمعة، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن يتم إنشا ء هذه الهيئة وتحديد ولاي تها بالارتباط مع التشريع الإطاري الجديد ل مكافحة التمييز. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإعادة تنشيط مؤسساتها التي توقفت عن العمل، ولا سيما الفريق العامل المشترك بين الإدارات المعني بمكافحة كره الأجانب والتعصب الإثني والديني ، وكذلك آليات التحقيق في الجرائم الإثنية ومكافحتها.

5- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من توصيتها لعام 2006 بأن تعتمد الدولة الطرف إطاراً تشريعياً جديداً لمكافحة التمييز، فإن إعداد مشروع قانون مكافحة التمييز لم ينجز إلا في عام 2011 ، كما أن مواصلة تطويره واعتماده يتوقف على صياغة واعتماد الإستراتيجية الجديدة المشتركة بين الإدارات لمكافحة التمييز والتعصب التي صدر بها تكليف من رئيس أوكرانيا في أيار/مايو 2011 (الفقرة 1 من المادة 1 ، والفقرة 1(د) من المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل ب اعتماد قانون شامل لمكافحة العنصرية ينص على أمور منها تعريف التمييز المباشر و التمييز غير المباشر و التمييز بفعل الواقع و التمييز بفعل القانون، فضلاً عن التمييز الهيكلي، ومسؤولية الأشخاص الطبيعيين والقانونيين شاملة السلطات العامة والأشخاص الخواص ، وسبل الانتصاف المتاحة ل ضحايا التمييز العنصري والآليات المؤسسية اللازمة لضمان تنفيذ أحكام القانون بأسلوب شامل .

6- تلاحظ اللجنة بأسف خلو التقرير من ال معلومات عن فعالية مكتب المفوض البرلماني المعني بحقوق الإنسان.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التسيير الفعال لأعمال المفوض البرلماني المعني ب حقوق الإنسان، والأ عمال التي تضطلع بها مؤسسة وطنية ل حقوق الإنسان يجري إنشاؤها و فقاً لمبادئ باريس، وإسناد صلاحيات محددة لها في مجال مكافحة التمييز العنصري، ولا سيما التعامل مع الشكاوى واتخاذ تدابير لل رد على شواغل ضحايا التمييز العنصري وضمان وصو لهم ال فعال إلى مكتب المفوض على صعيد الإقليم والمقاطعة والبلدية.

7- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضاً إزاء عدم تقديم بيانات إحصائية م ُ حد َّ ثة مصنفة بحسب الإثنية ونوع الجنس والسن عن ضحايا التمييز العنصري ، وبيانات دقيقة عن مرات حدوث خطاب الكراهية وجرائم الكراهية، و عدد وطبيعة الدعاوى التي ترفع ضد مرتكبي هذه الأعمال والإدانات التي توجه إليهم والأحكام التي تصدر بحقهم، والتعويضات التي تمنح للضحايا (الفقرة 1 من المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتطبيق منهجيات مناسبة لجمع المعلومات ذات الصلة عن ضحايا التمييز العنصري بما في ذلك المعلومات المتعلقة باللغة الأم واللغات الشائعة الاستخدام، وغير ذلك من مؤشرات التنوع الإثني ، بالاستناد إلى التحديد الذاتي ل لهوية من جانب الأشخاص والمجموعات، فضلاً عن عدد وطبيعة الدعاوى المرفوعة ضد مرتكبي أعمال التمييز العنصري والإدانات ال موجهة لهم والعقوبات المفروضة عليهم ، وفقاً ل لمبادئ ال توجيهية ال محددة (CERD/C/2007/1) .

8- وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم تقديم معلومات عن التدابير القانونية والسياساتية المحددة لحظر وإدانة "العزل العنصري والفصل العنصري" وفقاً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية.

في ضوء التوصية العامة للجنة رقم 19 (1995) بشأن العزل العنصري، توصي اللجنة الدولة الطرف بمعالجة مشاكل الاستبعاد والفصل الاجتماعي ين المتصلين بالاعتبارات الإثنية، من خلال اعتماد ال تدابير ال تشريع ية و ال سياس ات ية ال ضرورية .

9- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن المواطنين الأجانب وعديمي الجنسية الذين يعيشون بصورة قانونية في أوكرانيا، وإن كانوا يتمتعون بنفس حقوق وحريات المواطنين الأوكرانيين و تقع عليهم نفس الالتزامات، رهناً بالقيود التي يفرضها القانون، لا  يزالون يخضعون ل أحكام قانونية متعددة لا  تكفل لهم المساواة في الحماية فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق وعدم التعرض للتمييز الذي يواجهه غير المواطنين (الفقرة (أ) من المادة 4).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن لجميع الأشخاص الذين يخضعون لولايتها القضائية المساواة في الحقوق وعدم التعرض للتمييز ، بما في ذلك بموجب المادة 161 من القانون الجنائي، وذلك بهدف تجنب الغموض فيما يتعلق ب ضمان ال حماية لجميع الأشخاص وفقاً للتوصية العامة للجنة رقم 30 (2004) المتعلقة بغير المواطنين.

10- و تعرب اللجنة عن قلقها إزاء رفض السلطات المعنية بإنفاذ القانون ومعارضتها ل قبول الطبيعة العنصرية أو التمييزية لجرائم الكراهية ، و قلقها إزاء الأحداث المتكررة للتنميط الإثني والعرقي من جانب الشرطة، مما يؤدي إلى عدم الالتفات إلى غالبية جرائم الكراهية التي يجري الإبلاغ عنها (الفقرة (أ) من المادة 4).

وفي ضوء التوصية العامة للجنة 31(2005)، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية لإجراء تحقيق فعال في جرائم الكراهية الم ُ بل ّ غ عنها وضمان عدم مشاركة الشرطة في التنميط العرقي أو الإثني عند التحقق من وثائق الأجانب أو أفراد "الأقليات المعروفة". ولهذا الغرض، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت ُ جري التحقيق في مثل هذه الأ عمال وتقديم مرتكبيها إلى العدالة بصرف النظر عن مكانتهم الرسمية، وأن تواصل توسيع نطاق التدريب بشأن المسائل المتعلقة ب حقوق الإنسان الموجه إلى موظفي وزارة الداخلية و ال دائرة الحكومية ل لهجرة ودائرة حر س الحدود والشرطة.

11- وفي ضوء عودة ال أنشطة التي تزاولها ال منظمات ال متطرفة إلى الظهور من جديد، مثل الأنشطة التي تقوم بها منظمتا "الجمعية الوطني ة الاجتماعية" و"أح ب اء أوكرانيا"، تلاحظ اللجنة بقلق تكرار الهجمات ضد الأجانب وأفراد "الأقليات المعروفة" من جانب الشباب المتطرف ، كما تلاحظ المعلومات الواردة في الفقرة 85 من تقرير الدولة الطرف التي تفيد بأن حركات الجناح اليميني المتطرف تقع "في بعض جوانبها خارج نطاق الاختصاص القانوني لوزارة الداخلية" (الفقرة (ب) من المادة 4).

توصي اللجنة الدولة الطرف بقوة بأن ترصد عن كثب أنشطة المنظمات المتطرفة، وأن تعتمد تدابير قانونية وسياساتية ل منع تسجيل هذه المنظمات و وقف أنشطتها، عند الاقتضاء، وأن تكفل حماية الأجانب وأفراد "الأقليات المعروفة" من جميع أعمال العنف.

12- ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ما أُبلغ عنه من زيادة ال أنشطة الدعوي ّ ة ل لمنظمات المتطرفة التي تسعى إلى توسيع نطاق دعايتها واستخدام ال شبكات ا لا جتماعية الإلكترونية في مخاطبة الشباب في أوكرانيا (الفقرة (أ) من المادة 4).

توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تكافح بصرامة أنشطة المنظمات المتطرفة بما في ذلك أنشطتها على شبكة الإنترنت وأن تعتمد تدابير تربوية وتوعوية لمنع انخراط الشباب المتعاطفين في المنظمات والحركات المتطرفة، وإثنائهم عن ذلك.

13- وتلاحظ اللجنة أن فعالية المادة 161 من القانون الجنائي تتوقف على تحقيق ال توازن بين الحماية من التمييز والعنف والتمتع بالحق في حرية الرأي والتعبير بموجب المادة 4 من الاتفاقية.

في ضوء التوصية العامة للجنة رقم 15(1993) بشأن تنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، و بالتنويه إلى التعليق العام 34(2011) للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن الحق في حرية الرأي والتعبير، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعديل المادة 161 من القانون الجنائي لكي تحقق التوازن بين الحق في الحماية من التمييز وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية، بما في ذلك الحماية من خط ا ب الكراهية، وبين الحق في حرية التعبير.

14- وتشعر اللجنة بالانزعاج إزاء محدودية فعا لية التدابير التشريعية والسياساتية التي تعالج قضايا ال تعليم المتاح لطائفة الروما وتلاحظ مع القلق محدودية تو افر مواد التعليم بلغة الروما و عن هذه اللغة وثقافتها. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بالتحاق أطفال الروما بصفوف خاصة وعدم التشاور بشأنهم مع آبائهم (الفقرة (ﻫ)‘5‘ من المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في تشريعاتها وسياساتها وبرامجها المتعلقة بتوفير التعليم إلى أطفال الروما، وبلغة الروما وثقافتها، بالتشاور مع آباء أطفال الروما و مع المنظمات المعنية بالروما واستخدام وسطاء عند الضرورة، وضمان أن تكون المدارس واعية لاحتياجات الروما ، أن تمنع في الوقت نفسه تسجيل أطفال الروما في صفوف خاصة ما لم توجد أسس موضوعية لتخصيص مثل هذه الصفوف لهم.

15- وتلاحظ اللجنة التقدم المحرز في مجال إصدار أوراق الهوية الضرورية لأفراد الروما الذين لا  يملكون أوراق ال هوية ذات ال صلة، بما في ذلك شهادات الميلاد، غير أنها لا  تزال تشعر ب ال قلق لأنه مقابل تزويد أكثر من 000 2 من أفراد الروما بأوراق ال هوية، لا  يزال هناك 700 1 شخص تقريباً غير مزودين ب هذه الأوراق، ولا سيما في ضوء ال حجة التي تتذرع بها الدولة الطرف بأن عدم وجود دليل على الإثنية عامل هام في الحد من إصدار أوراق ال هوية (الفقرتان (أ) و(ﻫ) من المادة 5).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم على سبيل الأولوية بإصدار أوراق الهوية اللازمة لجميع أفراد طائفة الروما لتيسير وصولهم إلى المحاكم والمساعدة القانونية والعمل والسكن والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والتعليم والخدمات العامة الأخرى.

16- وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود تشريعات تتعلق بالشعوب الأصلية من أجل تنفيذ الضمانات المكفولة ل لشعوب الأصلية والأقليات الوطنية، الواردة في المادتين 11 و92 من الدستور (الفقرة 2 من المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تشريع لحماية الشعوب الأصلية وضمان تطورها الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، والنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169، المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة (1989).

17- ولا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء المعلومات التي تزعم أن أقلية تتار القرم التي عادت إلى أوكرانيا، تواجه صعوبات، تشمل عدم التمكن من حيازة الأرض أو الحصول على فرص العمل، وعدم كفاية الفرص المتاحة للدراسة بلغتها الأم وتعرضها لخط اب الكراهية وعدم تمثيلها في المجال السياسي، فضلاً عن عدم تمكنها من الوصول إلى سُبُل التقاضي . ولا تزال مسألة إعادة الأملاك أو التعويض عن الخسائر التي تجاوزت 000 80 مسكن خاص وقرابة 000 34 هكتار من الأراضي الزراعية وقت ترحيل هذه الأقلية مثيرة لقلق بالغ، لا  سيما وأن نسبة 86 في المائة من تتار القرم الذين يعيشون في مناطق ريفية لا  يملكون حق المشاركة في عمليات استعادة الأراضي الزراعية لأنهم لم يعملوا لدى مؤسسات حكومية. واللجنة مهتمة أيضاً بمتابعة حالة تمتع أفراد المجموعات الإثنية الأخرى الم ُ رح ّلة في عام 1944 بحقوق ا لإنسان خاصتهم (الفقرة (ب) من المادة 5 و(د)‘5‘ و(ﻫ)‘1‘، ‘3‘ و‘5‘).

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إعادة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية لتتار القرم ، ولا سيما إعادة الملكية إليهم ، بما في ذلك ملكية الأرض ، وتعويضهم عن فقدانها في إطار القانون المدني، أو من خلال قانون خاص ينبغي اعتماده لهذا الغرض. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتقديم معلومات م ُ حد ّ ثة في تقريرها الدوري المقبل عن تمتع أفراد المجموعات الإثنية الم ُ رح ّلة رسمياً بحقوق الإنسان.

18- وتلاحظ اللجنة أيضاً مع ال قلق، مختلف التقارير التي ت َ د ّ عي بأن طائفتي ال كريمشاكس و ال كارايتاس على وشك الانقراض (الفقرة ( 2 ) من المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم على سبيل الأولوية، ب اعتماد تدابير خاصة لتمكين طائفتي ال كريمشاكس و ال كارايتاس من صون لغتهما وثقافتهما وخصائصهما الدينية وتقاليدهما، وفقاً لتوصية اللجنة العامة رقم 32(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة.

19- وتلاحظ اللجنة بقلق أن وضع المواطنين الأوكرانيين، الذين يعتبرون أ نفسهم من الروثينيين ، غير واضح ، وأن التقارير تفيد بانعدام الحوار بينهم وبين الدولة الطرف.

توصي اللجنة الدولة الطرف باحترام حق الأشخاص والشعوب في ال تحديد الذاتي ل لهوية ، والنظر في وضع الروثينيين بالتشاور مع ممثليهم بغية الاعتراف بجميع الأقليات التي ت َ د ّ عي أنها موجودة في الدولة الطرف.

20- وعلى الرغم من إنشاء دائرة حكومية جديدة ل لهجرة، في كانون الأول/ ديسمبر 2010، واعتماد سياسة جديدة للهجرة في أيار/مايو 2011 ترمي إلى تيسير أمور منها التعامل مع قرابة 000 2 طلب لجوء سنوياً، تلاحظ اللجنة الحاجة إلى اتخاذ قرارات تقوم على أسس سليمة في الإجراء المتعلق ب تحديد وضع اللاجئ، و أن يظل ملتمسو اللجوء موثقين طوال فترة إجراء الحصول على اللجوء فضلاً عن تسجيل أبناء ملتمس ي اللجوء والأشخاص عديمي الجنسية المولودين في أوكرانيا، وتزويدهم بشهادات ال ميلاد (الفقرتان (أ) و(ب) من المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: (أ) ضمان أن تكون القرارات ا لمتعلقة بإجراء تحديد وضع اللاجئ مستندة إلى أسس سليمة ، و كفالة كامل الضمانات الإجرائية والتقييم الصحيح لطلبات اللجوء لجميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية دولية؛ (ب) ضمان أن يظل جميع ملتمسي اللجوء موثقين طوال فترة إجراء اللجوء، بما في ذلك في مرحلة الطعن، حتى لا  يواجهون خطر الاحتجاز أو الطرد أثناء متابعة طلباتهم للجوء، وإتاحة الموارد الكافية لتقديم الترجمة الشفوية إليهم، ولا سيما في المحاكم وفي أماكن الاحتجاز لك ي يتمكنوا من التمتع بالوصول بشكل معقول إلى القضاء ؛ (ج) اعتماد تدابير تشريعية لضمان التسجيل عند الولادة وإصدار شهادات ال ميلاد لأبناء ملتمسي اللجوء والأشخاص عديمي الجنسية الذين يولدون في أوكرانيا؛ (د) النظر في الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بحالة الأشخاص عديمي الجنسية ، واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

21- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من تنفيذ عدد من المشاريع ، وإجراء عدد من الدراسات لتوفير السكن للاجئين وملتمسي اللجوء، بما في ذلك في أوديسا أوبلاست ، لا  يزال عدد مراكز اللاجئين ومل تمسي اللجوء وتمويلها غير كاف (الفقرة (ﻫ)‘3‘ من المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة تحسين ظروف استقبال اللاجئين وملتمسي اللجوء ب افتتاح مراكز إقامة مؤقتة جديدة ، ولا سيما في كييف وكاريكيف ، وضمان إتباع معيار شفاف للاستقبال في المراكز، وتقديم المساعدة إلى الأشخاص الذين لا  يمكن إيوائهم فيها.

22- و تأخذ اللجنة علماً بأن تطبيق القانون الجنائي لا  يزال أمراً أساسياً في مكافحة التمييز العنصري، غير أنها تعرب عن قلقها لعدم وجود صكوك تتعلق ب المسؤولية المدنية والإدارية، بما في ذلك العقوبات ، التي تعتبر بدورها أساسية لتعزيز منع التمييز العنصري و كفالة لجوء الضحايا بشكل فعال إلى القضاء (المادة 6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانونها المدني وقانونها المتعلق بالجرائم الإدارية من أجل تحديد المسؤولية المدنية والإدارية عن التمييز العنصري بما في ذلك المسؤولية عن نشر الآراء التي تحض على الكراهية في وسائط الإعلام ، وكفالة سبل الانتصاف، بما في ذلك تعويض الضحايا.

23- و إذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، وبخاصة الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

24- وتوصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009)، بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تضع موضع التنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2011 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، آخذةً في اعتبارها الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان، الذي عقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، لدى تنفيذ الاتفاقية في إطار نظامها القانوني الداخلي . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغير ذلك من ال تدابير التي تعتمدها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

25- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ وتعمم على نحو كافٍ برنامجاً مناسباً لأنشطة ا لاحتفال بسنة 2011 بوصفها السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي، على النحو المعلن بموجب قرار الجمعية العامة 64/169 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009.

26- وتوص ي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل التشاور وتوسيع نطاق الحوار مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري، في سياق تنفيذ الملاحظات الختامية الحالية وإعداد التقرير الدوري المقبل.

27- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة التوعية ب إجراء تقديم البلاغات بموجب المادة 14 من الاتفاقية التي تعترف باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى المقدمة من الأفراد .

28- وتوصي اللجنة الدول ة الطرف بأن تيسر إتاحة تقاريرها عند تقديمها لعامة الجمهور ، كما توصيها بنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير باللغة الرسمية وغيرها من اللغات التي يجري استخدامها، حسب مقتضى الحال.

29- و إذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية في عام 1998 (HRI/CORE/1/Add.63/Rev.1)، فإنها تشجع الدولة ال طرف على تقديم نسخة محدثة وفقاً ل لمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم الوثيقة الأساسية الموحدة، بالصيغة التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3 وHRI/MC/2006/3/Corr.1).

30- ووفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية ، والمادة 65 من ال نظام الداخلي المعدل للجنة ، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم خلال سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية ، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 5 و9 و15 أعلاه.

31- وتود اللجنة أن توجه نظر الدولة الطرف أيضاً إلى الأهمية الخاصة التي تتسم بها التوصيات 7 و14 و16 و17 ، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة الم ُ تخ ّ ذة لتنفيذ هذه التوصيات.

32- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين الثاني والعشرين والثالث والعشرين في وثيقة واحدة يحين موعد تقديمها في 6 نيسان/أبريل 2014، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية الخاصة المتعلقة بتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول جميع النقاط التي أثيرت في الملاحظات الختامية الحالية . وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مراعاة الحد الأقصى لعدد صفحات التقارير الخاصة ب ال معاهدات وقدره 40 صفحة ، والحد الأقصى الذي يتراوح بين 60 و80 صفحة فيما يتعلق بالوثيقة الأساسية الموحدة HRI/GEN.2/Rev.6)، الفقرة 19 الفصل الأول ).