الأمم المتحدة

CERD/C/UKR/CO/22-23

ا لا تفاقي ـ ة الدولي ـ ة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

4 October 2016

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والعشرين والثالث والعشرين لأوكرانيا *

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والعشرين والثالث والعشرين لأوكرانيا (CERD/C/UKR/22-23)، المقدم في وثيقة واحدة، في جلستيها 2464 و2465 (انظر CERD/C/SR.2464 و2465) المعقودتين في 11 و12 آب/أغسطس 2016. واعتمدت في جلستها 2479 المعقودة في 23 آب/أغسطس 2016 هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والعشرين والثالث والعشرين للدولة الطرف، الذي يتضمن ردوداً على الشواغل التي أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة. وترحب اللجنة بالحوار الصريح والبنَّاء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحّب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية والسياساتية التالية:

(أ) القانون المتعلق بمبادئ منع ومكافحة التمييز العنصري، في عام 2012؛

(ب) القانون رقم 1251-7 المعدل للقانون المتعلق باللاجئين والأشخاص المحتاجين للحماية الثانوية أو المؤقتة، في عام 2014؛

(ج) تعديل القانون المتعلق بالإعلانات، في عام 2013؛

(د) القانون المتعلق بالرابطات الطوعية، في عام 2012؛

(ه) استراتيجية حماية وإدماج أقلية الروما القومية حتى عام 2020، وخطة العمل المتصلة بها؛

(و) المرسوم رقم 23/02-14 المنشئ لاستراتيجية منع ومكافحة التمييز العنصري للفترة 2014-2017.

4- وترحّب اللجنة بانضمام الدولة الطرف، في عام 2013، إلى الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

التركيبة الديمغرافية

5- تأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف بيانات حديثة وموثوقة وشاملة بشأن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية أو مؤشرات الأصل الإثني، التي كانت ستمكِّن اللجنة من أن تقيِّم بصورة أفضل مدى تمتع مختلف الفئات التي تعيش في إقليم الدولة الطرف، بما فيها الأقليات والمهاجرون، بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن أن تقيِّم أيضاً ما تتركه مختلف البرامج والاستراتيجيات والخطط التي اعتمدتها الدولة الطرف من أثر. وتلاحظ اللجنة أن التعداد الذي كان من المقرر إجراؤه في عام 2016 أُرجئ إلى عام 2020.

6- توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف تعداد سكانها وبأن تجمع هذه البيانات المصنفة من أجل تعزيز تنفيذ الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تزوِّد الدولة الطرف اللجنة بأي مؤشرات اقتصادية واجتماعية محدَّثة متاحة وموثوقة وشاملة بشأن الأصل الإثني أو الجنسية أو البلد الأصلي، تُستمد من الدراسات الاستقصائية الأكاديمية أو الاجتماعية التي أُجريت في هذا المجال. وتتيح هذه المؤشرات للجنة الوقوف على مدى تمتع مختلف الفئات التي تعيش في إقليم الدولة الطرف، بما فيها الأقليات، لا سيما الروما والمهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء وعديمي الجنسية، بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتتيح لها أيضاً معلومات بشأن الأثر الذي خلّفته البرامج والخطط والاستراتيجيات التي جرى تقييمها وقياسها.

عدم ذكر أسباب التمييز العنصري

7- في سياق الإشارة إلى التفسيرات التي قدمها وفد الدولة الطرف، تعرب اللجنة عن قلقها لعدم ذكر الأصل القومي والنَسَب ضمن أسباب التمييز العنصري في المادة 1(2) من القانون المتعلق بمبادئ منع ومكافحة التمييز العنصري (المادة 1).

8- توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف الأصل القومي والنَسَب ضمن أسباب التمييز العنصري في القانون المتعلق بمبادئ منع ومكافحة التمييز العنصري، وفي التشريعات الأخرى المتعلقة بحظر التمييز العنصري.

المؤسسة الوطنية المعنية بقضايا الأقليات

9- تشعر اللجنة بالقلق بشأن التقارير التي تشير إلى أن الإطار المؤسسي للتعامل مع قضايا الأقليات في الدولة الطرف قاصر ومُجزأ وغير فعال. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص لعدم وجود أي مؤسسة رسمية متخصصة مكلَّفة بالتعامل مع قضايا الأقليات منذ رحيل المفوض الحكومي المعني بالسياسة الإثنية والوطنية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن إدارة شؤون الديانات والقوميات في وزارة الثقافة، وهي الإدارة التي نُقلت إليها ولاية قضايا الأقليات في عام 2016، تفتقر إلى الموارد البشرية والمالية التي تتيح لها تنفيذ ولايتها على النحو الواجب. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك بشأن المعلومات التي تفيد بأن المجلس المعني بالوئام بين الأعراق غير فعال (المادة 2).

10- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف، بالتشاور مع جميع ممثلي الأقليات، إطاراً مؤسسياً واضحاً ومحكماً بشأن قضايا الأقليات، وبأن تُنشئ مؤسسة متخصصة تُكلَّف بمعالجة قضايا الأقليات، تُزوَّد بجميع الموارد البشرية والمالية اللازمة.

خطاب الكراهية العنصرية، وجرائم الكراهية

11- تشعر اللجنة بالقلق بشأن التقارير التي تفيد بتزايد خطاب الكراهية العنصرية والبيانات التمييزية في الخطاب العام، حتى ما يصدر منها عن الشخصيات العامة والسياسية وفي وسائط الإعلام، لا سيما على الإنترنت وأثناء التجمعات، ويستهدف أساساً الأقليات، كالروما وملتمسي اللجوء واللاجئين وغيرهم (المادة 4).

12- في ضوء توصيتي اللجنة العامتين رقم 7(1985) ورقم 15(1993) بشأن تنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، وفي سياق التذكير بتوصيتها العامة رقم 35( 2013 ) بشأن مكافحة خطاب الكراهية العنصرية، تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأهمية صون حقوق الفئات المحتاجة إلى الحماية من خطاب الكراهية العنصرية والتحريض على الكراهية، بما في ذلك ما يصدر عن وسائط الإعلام. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة لكي تُدين بقوة خطاب الكراهية العنصرية والبيانات التمييزية في الخطاب العام، وتنأى بنفسها عنها، حتى ما يصدر منها عن الشخصيات العامة، وتدعو المسؤولين عن ذلك إلى ضمان ألا تسهم بياناتهم العامة في التحريض على الكراهية العنصرية. وتوصي اللجنة بأن تسجل الدولة الطرف حالات خطاب الكراهية وتحقق فيها وبأن تقوم بالملاحقة القضائية عليها وتعاقب المسؤولين عنها.

13- وتشعر اللجنة بالقلق بشأن التقارير المتعلقة بالحوادث ذات الدوافع العنصرية وجرائم الكراهية، بما فيها اعتداءات بدنية وقعت في بعض الأماكن داخل إقليم الدولة الطرف واستهدفت أفراداً بسبب أصلهم الإثني ، كالروما واليهود والأفارقة وأقليات أخرى. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بشأن المعلومات التي تفيد بمنع الأفارقة والهنود، بسبب لون بشرتهم، من دخول بعض الأماكن العامة في أوزغورود ، ومنها مثلاً الحديقة المائية المحلية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن حالات جرائم الكراهية أو الأفعال الأخرى ذات الدوافع العنصرية لا تخضع دائماً لتحقيقات كافية وفعالة، ولأن المسؤولين عنها لا يُقاضوْن ولا يُعاقَبون. وتلاحظ اللجنة أن بعض الحالات جرى التصدي لها، ورغم ذلك تشعر بالقلق لانخفاض عدد حالات جرائم الكراهية التي أُحليت إلى المحاكم المحلية (المواد 2 و4 و6).

14- توصي اللجنة، في ضوء توصيتيها العامتين رقم 7 ورقم 15، بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة من أجل ما يلي:

(أ) ضمان تسجيل جميع حالات خطاب الكراهية المبلغ عنها، والتحقيق فيها بموجب المادة 161 من القانون الجنائي، ومقاضاة المسؤولين عنها عند الاقتضاء، ومعاقبة من تثبت إدانته منهم بعقوبات مناسبة؛

(ب) إدانة ممارسة منع فئات معينة من دخول الأماكن العامة، والتحقيق في جميع التقارير التي تفيد بمنع وصول هذه الفئات إلى المرافق العامة؛

(ج) جمع وإتاحة إحصاءات مصنَّفة عن عدد الحالات المبلَّع عنها المتعلقة بخطاب الكراهية وجرائم الكراهية، وعدد وطبيعة خطاب الكراهية الصادر وجرائم الكراهية المرتكبة، وعدد الحالات المحالة إلى القضاء ومصدر وحصيلة تلك الحالات؛

(د) زيادة حملات التوعية العامة والتدابير الأخرى الرامية إلى مكافحة التحريض على الكراهية وجرائم الكراهية، ومواصلة تدريب مسؤولي إنفاذ القانون في هذا المجال.

المنظمات التي تروج للكراهية العنصرية والدعاية العنصرية

15- تشعر اللجنة بالقلق بشأن التقارير التي تفيد بأن بعض المنظمات، مثل منظمة القطاع اليميني ووحدات أزوف المدنية والجمعية الوطنية الاجتماعية، تروج لأنشطة تعادل التحريض على الكراهية العنصرية والدعاية العنصرية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن هذه المنظمات مسؤولة عن العنف ذي الدوافع العنصرية الذي مورس على أشخاص ينتمون إلى فئات الأقلية، وهو العنف الذي لا يعاقَب عليه دائماً (المادتان 2 و4).

16- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 7، بأن تكفل الدولة الطرف تطبيق تشريعاتها تطبيقاً فعالاً، بما يمتثل تماماً لأحكام المادة 4 من الاتفاقية فيما يتعلق بالمنظمات التي تروج للكراهية العنصرية والدعاية العنصرية.

تطبيق المادة 161 من القانون الجنائي

17- تشعر اللجنة بالقلق لأن اشتراطات تطبيق المادة 161 من القانون الجنائي على أفعال التمييز العنصري، كاشتراط أن يحدث الانتهاك في أثناء حدث عام وضرورة وجود رأي خبير، تعوق فعالية هذه المادة. وتشعر اللجنة بالقلق إذ تترتب على هذه الاشتراطات صعوبات في إثبات الدافع العنصري، ومن ثم تُصنَّف جرائم الكراهية ضمن أعمال تخريب (المواد 2 و4 و6).

18- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تكفل التطبيق الفعال للمادة 161 من القانون الجنائي، وذلك بإزالة الاشتراطات التي تمنع تطبيقه. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف أن تسجِّل الشرطة شكاوى التمييز العنصري تسجيلاً سليماً وأن تحقِّق فيها على النحو الواجب، وأن يُترك لتقدير المحكمة القرار النهائي المتعلق بكون الجريمة ذات دافع عنصري تمييزي أم لا.

وضع الروما

19- تلاحظ اللجنة التدابير المختلفة التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين وضع الروما، منها استراتيجية حماية وإدماج أقلية الروما القومية حتى عام 2020، وخطة عمل الاستراتيجية. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق بشأن استمرار تعرض الروما للتمييز والقوالب النمطية والتحيز، وكذلك بشأن التقارير التي تفيد بتعرض أفراد الروما لاعتداءات بدنية وعمليات قتل، منها ما وقع في شرق أوكرانيا في عام 2014، في أماكن ، مثل مدينة سلوفيانسك وقرية شخوتوف في مقاطعة لوهانسك أوبلاست ، خاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة غير الحكومية أو لسيطرة حكومة الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بشأن التقارير التي تفيد بأنه يتعذر على بعض أفراد الروما الفرار من مناطق النزاع لعدم حيازتهم وثائق هوية، وبأن بعض أفراد الروما الذين فروا من تلك المناطق يعانون من كره الأجانب ويُحرمون من المساعدة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك بشأن افتقار الاستراتيجية المذكورة أعلاه وخطة العمل المتصلة بها إلى التمويل وبشأن ضعف تنفيذهما، حتى على المستوى المحلي (المادة 5).

20- توصي اللجنة بأن تتصدى الدولة الطرف بحزم لأي أفعال تمييزية تُرتكب في حق الروما، وبأن تحقق في حوادث الاعتداء على الروما وقتلهم، حتى في مناطق شرق أوكرانيا الخاضعة لسيطرة حكومة الدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعمل الدولة الطرف على إيجاد حلول دائمة لمشكلة الروما المشردين داخلياً، وبأن تتخذ تدابير تكفل استفادتهم من المساعدة. وتوصي اللجنة كذلك بأن توفر الدولة الطرف جميع الموارد اللازمة لتنفيذ استراتيجية حماية وإدماج أقلية الروما القومية حتى عام 2020 وخطة العمل المتصلة بها، حتى على الصعيد المحلي.

21- وتشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي: (أ) استمرار تعرض أفراد الروما، الذين يعانون من آثار الفقر، لصعوبات تعترض حصولهم على التعليم والسكن والعمل؛ (ب) انخفاض معدل انتظام أطفال الروما في المدارس وارتفاع نسبية الأمية في صفوفهم، رغم حدوث بعض التحسن؛ (ج) الارتفاع في معدل البطالة في صفوف الروما مقارنةً بغيرهم، لا سيما نساء الروما؛ (د) عدم حيازة الكثير من أفراد الروما لوثائق هوية، مما يحول دون استفادتهم الكاملة من الخدمات الاجتماعية (المواد 2 و3 و5).

22- تذكِّر اللجنة بتوصيتيها العامتين رقم 27(2000) بشأن التمييز في حق الروما، ورقم 25(2000) بشأن الأبعاد الجنسانية للتمييز العنصري، وتوصي في هذا الصدد بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى التصدي بحزم للتمييز العنصري ومظاهر التحيز ضد الروما، وللتحديات التي لا تزال تعترض أفراد الروما في مجالات عديدة، كالحصول على العمل والتعليم والسكن؛

(ب) التصدي بحزم ل لصعوبات التي تعترض أفراد الروما في إيجاد عمل، لا سيما نساء الروما؛

(ج) التشاور مع مجتمعات الروما عند تنفيذ تدابير إدماج الروما، حتى على المستوى المحلي؛

(د) توفير التمويل الكافي لجميع البرامج والاستراتيجيات وغيرها من السياسات المتعلقة بإدماج الروما؛

(ه) تعزيز جهودها الرامية إلى منح جميع أفراد الروما وثائق هوية مجاناً؛

(و) تعزيز ما تتخذه من تدابير لتحسين فرص حصول أطفال الروما على التعليم وخفض نسبة الأمية في صفوفهم وتحسين معدل انتظامهم في المدارس وخفض معدل انقطاعهم عن التعليم.

وضع تتار القرم

23- تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية تتار القرم، لا سيما من فر منهم من منطقة القرم بعد عام 2014، ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق بشأن التقارير التي تفيد بأن تتار القرم الذين ذهبوا إلى مناطق خاضعة لسلطة الدولة الطرف يواجهون صعوبات في الحصول على عمل وعلى الخدمات الاجتماعية والتعليم، ويفتقرون إلى الدعم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن تتار القرم الذين عادوا قد يواجهون صعوبات في المحافظة على لغتهم وثقافتهم وهويتهم (المادتان 2 و5).

24- توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها، بالتشاور مع مجتمع تتار القرم، لإيجاد حلول دائمة لمسألة توفير الإقامة المناسبة لتتار القرم في أوكرانيا، بطرق منها توفير فرص العمل والخدمات الاجتماعية والتعليم، أو تيسير الحصول عليها، وتقديم التعليم للأطفال بلغة التتار. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعزز الدولة الطرف التدابير التي تستهدف توفير الظروف المؤاتية لتتار القرم لحفظ وتنمية وتعزيز هويتهم ولغتهم وثقافتهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تقدم الدولة الطرف، في جملة أمور أخرى، الدعم المالي الكافي للمنظمات الثقافية لكي تنفذ أنشطتها، وبأن تتيح لتتار القرم مزيداً من الفرص لتعزيز لغتهم الأم واستخدامها في التعليم وفي الحياة اليومية.

اللاجئون وملتمسو اللجوء وعديمو الجنسية

25- تشعر اللجنة بالقلق بشأن التقارير المتعلقة بالتحديات التي لا تزال تقيِّد عدالة إجراء اللجوء وفعاليته في الدولة الطرف، لا سيما ما يلي: (أ) القيود المفروضة على الوصول إلى المداخل الحدودية لإقليم الدولة الطرف، مما ترتب عليه منع دخول عدد كبير من المواطنين السوريين في الفترة 2013-2014؛ (ب) عدم تقديم دائرة الهجرة الحكومية خدمة الترجمة المهنية في حالات طلب اللجوء؛ (ج) عدم تلقي ملتمسي اللجوء الذين تُرفض طلباتهم قرارات مبرَّرة بأسباب معقولة؛ (د) قصر المهلة الزمنية المحددة للطعن في القرارات المتعلقة باللجوء. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بشأن العدد القليل جداً من مراكز الاستقبال، لا سيما في المدن التي بها عدد كبير من ملتمسي اللجوء، مثل كييف وخاركوف ، مما يدفع ملتمسي اللجوء إلى البحث عن أماكن إقامة خاصة رديئة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك بشأن التقارير التي تفيد بأن العديد من العقبات تعترض وصول اللاجئين وملتمسي اللجوء إلى سوق العمل، وبأنهم لا يتلقون دعماً كافياً لإدماجهم. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق بشأن التقارير المتعلقة بالحوادث ذات الدوافع العنصرية وبمشاعر كره الأجانب التي يتعرض لها اللاجئون وملتمسو اللجوء (المادتان 2 و5).

26- توصي اللجنة بأن تحسّن الدولة الطرف إجراءها المتعلق باللجوء عن طريق ما يلي: (أ) تمكين الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية من دخول إقليمها؛ (ب) تخصيص موارد كافية لتوفير الترجمة الفورية المهنية في جميع مراحل إجراء تحديد مركز اللاجئ ؛ (ج) تدريب موظفي دائرة الهجرة الحكومية . وتوصي اللجنة أيضاً بأن تحسّن الدولة الطرف ظروف استقبال ملتمسي اللجوء و بأن توفر لهم حلولاً سكنية بديلة ودعماً لمن يتعذر توفير إقامة له. وتوصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف لملتمسي اللجوء واللاجئين سبل الوقاية والحماية من جرائم الكراهية وخطاب الكراهية، وبأن تيسّر ان دماج اللاجئين في المجتمع بطرق منها تمكينهم من ولوج سوق العمل، وبأن تحسّن سبل حصولهم على التعليم وتعلم اللغة والتدريب المهني وخدمات البحث عن عمل .

27- وتشعر اللجنة بالقلق بشأن المعلومات التي تفيد بعدم وجود آلية لإضفاء الطابع القانوني على إقامة عديمي الجنسية الموجودين في إقليم الدولة الطرف بصورة غير شرعية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بشأن الصعوبات التي تعترض عديمي الجنسية الذين لا يحملون وثائق هوية لتسجيلهم أو في الحصول على تصريح إقامة أو وثائق قانونية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك بشأن خطر تعرض عدد متزايد من الأشخاص لحالة انعدام الجنسية بسبب حالة التشرد الداخلي والنزاع وتحفُّظ الدولة الطرف في الاعتراف بشهادات الميلاد الصادرة من خارج المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الدولة الطرف (المادة 5).

28- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لحماية عديمي الجنسية، وبأن تنشئ آلية لتحديد حالة الأشخاص الذين هم في وضع انعدام الجنسية، و بأن تيسِّر ان دماجهم في المجتمع، بطرق منها تزويدهم بوثائق قانونية وبالدعم اللازم.

المشردون داخلياً

29- تشعر اللجنة بالقلق بشأن التقارير المتعلقة بالصعوبات التي تعترض المشرديين داخلياً في إقليم الدولة الطرف من جراء النزاع، وبخاصة بشأن ما يلي: (أ) ربط المزايا الاجتماعية، بما فيها المعاشات، بحالة المشردين داخلياً والإقامة في المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة الطرف، مما يمنع بعض المشردين داخلياً من الحصول على هذه المزايا الاجتماعية؛ (ب) عرقلة الاندماج المحلي للمشردين داخلياً بفعل الإطار القانوني والتنظيمي؛ (ج) الصعوبات التي تعترض الحصول على السكن الميسور التكلفة والعمل اللائق؛ (د) تقييد حرية التنقل، مما يعوق الحصول على الخدمات الاجتماعية والتعليم وخدمات الرعاية الصحية؛ (ه) الصعوبات التي تكتنف عبور نقاط التفتيش؛ (و) التقارير التي تفيد بإصابة أشخاص بسبب الألغام الأرضية أو استهدافهم بالقصف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن هذا الوضع يمنع الأشخاص المنتمين إلى أقليات، كالروما، من التسجيل كمشردين داخلياً ومن الحصول على المساعدة الاجتماعية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن معظم هؤلاء الأشخاص عُرضة للتمييز والوصم (المادتان 2 و5).

30- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير من أجل ما يلي : (أ) تنقيح لوائحها وتيسير حرية تنقل الأشخاص الراغبين في عبور الحدود الإدارية بين المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة والمناطق الخاضعة لسيطرتها؛ (ب) تجنب ربط استفادة الأشخاص من المزايا الاجتماعية بحالة التشرد الداخلي وبضرورة تسجيلهم أو إقامتهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة الطرف؛ (ج) تيسير عملية تسجيل المشردين داخلياً وتعزيز جهود الدولة لمساعدة المشردين داخلياً في الحصول على الوثائق؛ (د) تيسير حصول المشردين داخلياً على السكن أو إمدادهم بالمساعدة اللازمة للعثور على سكن بديل؛ (ه) تيسير ان دماج المشردين داخلياً في المجتمع وإيجاد حلول دائمة لوضعهم؛ (و) اعتماد سياسة وطنية بشأن المشردين داخلياً وإنشاء آلية وطنية تكلف بمنع التشرد الداخلي والحماية منه.

الحصول على سبل الانتصاف الفعالة وتقديم بيانات بشأن تطبيق المادة 6

31- تشعر اللجنة بالقلق بشأن قلة عدد حالات التمييز العنصري التي تم تسجيلها والتحقيق فيها وإحالتها إلى المحاكم المحلية والهيئات الأخرى. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بشأن عدم وجود معلومات تتعلق بسبل الانتصاف المتاحة للضحايا. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات شاملة عن الجزاءات والتعويضات في قضايا التمييز العنصري، بما في ذلك التمييز في العمل، التي نظرت فيها المحاكم أو نظر فيها المفوض البرلماني المعني بحقوق الإنسان. وتلاحظ اللجنة تعليقات الدولة الطرف بشأن المساواة بين الجميع في الوصول إلى العدالة، والتدابير المتخذة في هذا الصدد ومن جملتها تقديم المساعدة القانونية، ورغم ذلك تشعر اللجنة بالقلق بشأن قلة الفرص المتاحة للأقليات للإبلاغ بصورة فعالة عن حوادث التمييز العنصري وللتمتع بالمساواة في الوصول إلى العدالة (المادتان 5 و6).

32- في سياق إشارة اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إطار إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، تذكّر اللجنة الدولة الطرف مجدداً بأن عدم تقديم شكاوى أو إقامة دعاوى قضائية من جانب ضحايا التمييز العنصري يمكن أن يكون دليلاً على وجود تشريعات غير محددة على نحو كافٍ، أو على عدم الوعي بسبل الانتصاف المتاحة، أو خوف الضحايا من رفض المجتمع أو انتقامه، أو عدم استعداد السلطات لإقامة دعاوى . ولذلك ، توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها من أجل تعريف السكان بالاتفاقية، وبأن تواصل تدريب المسؤولين في مجال تطبيق القانون عملاً بأحكام الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات الضروري ة لتيسير وصول الأقليات إلى العدالة، ولنشر معلومات عن التشريع المتعلق بالتمييز العنصري، ولإعلام السكان المقيمين في إقليمها بجميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة لهم وبإمكانية الحصول على المساعدة القانونية.

دال- توصيات أخرى

التصديق على معاهدات أخرى

33- انطلاقاً من عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدِّق عليها بعد، لا سيما المعاهدات التي تتضمن أحكاماً ذات صلة مباشرة بالمجتمعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، وتشمل هذه الصكوك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية، لعام 1989.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

34- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تفعّل الدولة الطرف، عند تنفيذ الاتفاقية في إطار نظامها القانوني المحلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان الذي اعتمده في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة أن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري ال مقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

35- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237، الذي أعلنت فيه الجمع ية العامة الفترة 2015-2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، والقرار 69/16 بشأن برنامج أنشطة تنفيذ العقد، توصي اللجنة بأن تعد الدولة الطرف وتنفذ برنامجاً مناسباً من التدابير والسياسات. وتطلب اللجنة أن تدرج الدولة الطرف في تقريرها المقبل معلومات دقيقة عن التدابير المحددة المعتمدة في ذلك الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري في حق المنحدرين من أصل أفريقي.

التشاور مع المجتمع المدني

36- توصي اللجنة بأن تتشاور الدولة الطرف وتعزز حوارها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، لا سيما المنظمات التي تهدف إلى مكافحة التمييز العنصري، وذلك في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف وفي إطار متابعة هذه الملاحظات الختامية.

الوثيقة الأساسية الموحدة

37- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، التي يرجع تاريخها إلى عام 199 8 ، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد ال وثيقة ال أساسية ال موحدة، ال تي ا عت ُ مد ت في الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان لهيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول). وتحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات في هذه الوثائق، وهو 400 42 كلمة.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

38 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية و ب المادة 65 من نظامها الداخلي، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية ، بمعلومات عن مدى تنفيذها للتوصيات الواردة في الفقرتين 16 و18 أعلاه. ‬

فقرات ذات أهمية خاصة

39 - تود اللجنة أن توجّه عناية الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 14 و 22 و 26 و30، أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

نشر المعلومات

40- توصي اللجنة بأن تيس ِّ ر الدولة الطرف اطلاع عامة الجمهور على تقاريرها في وقت تقديمها، كما توصيها ب أن تعمِّم الملاحظات الختامية التي تعتمدها اللجنة بشأن تلك التقارير باللغات الرسمية وباللغات الأخرى الشائعة الاستخدام، بحسب الاقتضاء.

إعداد التقرير الدوري المقبل

41- توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقارير من الرابع والعشرين إلى السادس والعشرين، في وثيقة واحدة، في موعد أقصاه 6 نيسان/أبريل 2020، مع مراعاة المبادئ التوجيهية الخاصة بإعداد التقارير التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 ) ، وبأن تتناول في تلك الوثيقة جميع المسائل المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على الالتزام بعدد الكلمات المحدد للتقارير الدورية، وهو 200 21 كلمة.