الأمم المتحدة

CCPR/C/98/D/1619/2007

Distr.: Restricted *

11 May 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثامنة والتسعون

8-26 آذار/مارس 2010

آراء

البلاغ رقم 1619/2007

المقدم من : فيليب وإيفيلين بستانيو (يمثلهما محام، السيد إنريكه أنغيليس )

الشخص المدعى أنه ضحية : ابن صاحبي البلاغ، فيليب أندرو بستانيو (متوفى)

الدولة الطرف : الفلبين

تاريخ تقديم البلاغ : 24 نيسان/أبريل 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي، المحال إلى الدولة الطرف في 28 كانون الثاني/يناير 2008 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : 23 آذار/مارس 2010

الموضوع : حرمان فرد من أفراد القوة البحرية الفلبينية على ظهر سفينة تحمل بضائع غير مشروعة حرماناً تعسفياً من الحياة؛ عدم إجراء تحقيق كافٍ ورفع دعاوى ضد مرتكبي الفعل.

المسائل الموضوعية : الحق في الحياة ؛ الحرمان التعسفي من الحياة؛ الحق في سبيل انتصاف فعال

المسائل الإجرائية : عدم تقديم أدلة لدعم البلاغ؛ عدم إثبات الادعاء؛ استنفاد سبل الانتصاف الداخلية

مواد العهد : 6؛ الفقرة 3 من المادة 2؛ الفقرة 1 من الم ـ ادة 9؛ الفقرة 1 من المادة 17

مواد البروتوكول الاختياري : 2؛ الفقرة 2(ب) من المادة 5

في 23 آذار/مارس 2010، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان النص المرفق باعتباره آراء اللجنة المقدمة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 1619/2007

[مرفق]

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثامنة والتسعون)

بشأن

البلاغ رقم 1619/2007 **

المقدم من : فيليب وإيفيلين بستانيو (يمثلهما محام، السيد إنريكه أنغيليس )

الشخص المدعى أنه ضحية : ابن صاحبي البلاغ، فيليب أندرو بستانيو (متوفى)

الدولة الطرف : الفلبين

تاريخ تقديم البلاغ : 24 نيسان/أبريل 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)

إ ن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 23 آذار/مارس 2010،

وقد فرغت من النظر في البلاغ 1619/2007، المقدم إليها من السيد والسيدة فيليبب و إي فيلين بستانيو بالنيابة عن ابنهما فيليب أندرو بستانيو ، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحبا البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 صاحبا البلاغ السيد والسيدة ف ي ليب و إي فيلين بستانيو ، هما مواطنان فلبي ن يان ولدا في عامي 1940 و1943 على التوالي، وهما والدا الملازم البحري فيليب أندرو بستانيو ، الضحية ، ال ذ ي توفي في 27 أيلول/سبتمبر 1995، وهما يقدمان البلاغ بالنيابة عن ابنهما . ويد َّ عي صاحبا البلاغ انتهاك الفلبين لحق وق ابنهما بموجب المادة 6 والفقرة 3 من المادة 2 والفقرة 1 من المادة 9 والفقرة 1 من المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما يشير صاحبا البلاغ إلى تعرض ابنهما لطعن في شرفه، الأمر الذي يثير، فيما يبدو، مسائل بموجب أحكام الفقرة 1 من المادة 17 من العهد. ويمثل صاحبا البلاغ المحامي السيد إنريكه أن غ يليس .

1-2 وقد دخ ـ ل كل من العهد حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 23 كانون الثاني/ يناير 1986 والبروتوكول الاختياري في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1989.

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

2-1 كان ابن صاحبي البلاغ، فيليب بستانيو ، وقت وقوع الانتهاك المدعى به ، يعمل ضابط شحن في القوة البحرية الفلبينية، على ظهر ل سفينة BRP Bacolod City في رحلتها إلى مينداناو في أيلول/سبتمبر 1995. وفي 25 أيلول/سبتمبر 1995 أو نحو ذلك ، سمح قائد السفينة بتحمي ـ ل حمول ـ ة تتجاوز 000 14 قدم من الألواح الخشبية على ظهر السفينة BRP Bacolod City، دون وثائق أو تراخيص رسمية. ورفض ابن صاحبي البلاغ بشدة تحميل مثل هذه البضائع غير المرخصة على ظهر السفينة.

2-2 وفي 26 أيلول/سبتمبر 1995، تلقى صاحبا البلاغ مكالمة هاتفية مجهولة الهوية ت نذرهما بتعرض حياة ابنهما للخطر. وفي اليوم نفس ه، ذهب صاحبا البلاغ لإحضار ابنهما من قاعدة القوة البحرية في نقطة سانغ لي، في مدينة كافيت ، التي تبعد قرابة 100 كيلو متر عن مانيلا، واصطحباه إلى منزلهما الواقع في مرتفعات لويولا في مدينة كويزون . وفي هذه الليلة، كشف الابن الضحية ، لأبيه صاحب البلاغ، عن أن سفينة BRP Bacolod City هي سفينة "قذرة" قامت ب نقل بضائع غير مشروعة شملت 20 كيساً من مادة " الشابو " المخدرة ( ) ، بقيمة تناهز مليار بيسو في السوق السوداء. وقد حاول صاحب البلاغ إقناع ابنه با لعدول عن متابعة القضية ، لأنه كان يخشى أن يؤدي أي إجراء يتخذه ابنه إلى تعريض شركته هو للخطر باعتباره أكبر متعاقد مع البحرية الفلبينية لإصلاح السفن الخاصة بها . وعلى الرغم من إنذار صاحب البلاغ لابنه، أصر ا لا بن على المضي قدماً في الموضوع.

2-3 وفي 27 أيلول/سبتمبر 1995، وفي حوالي الساعة الرابعة صباحاً، غادر فيليب منزل الأسرة واتجه للالتحاق بعمله على ظهر السفينة، BRP Bacolod City. وفي حوالي الساعة الحادية عشرة صباحاً في اليوم نفسه ، تلقى صاحبا البلاغ مكالمة هاتفية من ق يادة البحرية الفلبينية تطلب منهما القدوم إلى مقر الق يادة البح ـ رية في مانيلا، لأن ولدهما فيليب قد "تعرض لحادث".

2-4 وعندما وصل صاحبا البلاغ إلى مقر الق يادة البحرية، مُنعا من الدخول إلى العنبر الذي كان يأوي جثة ابنهما . وبدلاً من ذلك، طُلب منهما فوراً التوقيع على إذن بإجراء تشريح للجثة، ووافق صاحبا البلاغ على ذلك بعد أن عا َي ن ا جثة ابنهما. و بعد ذلك، ولكي تؤكد قيادة البحرية على موقفها بأن ابن صاحبي البلاغ قد انتحر، أطلعت صاحبي البلاغ على سلاح ا لا نتحار المزعوم وعلى رسالة تتعلق بذلك.

2-5 وفي 30 أيلول/سبتمبر 1995، دُفن ابن صاحبي البلاغ في المقبرة الوطنية للجيش ومنح جميع الأوسمة العسكرية على الرغم من أن س لاح البحرية يتبع سياسة تقضي بعدم منح ضحايا الانتحار هذه الأوسمة.

2-6 وفي تشرين الأول/أكتوبر 2005، و في إثر التحقيقات التي أجراها كل من قسم التحقيق الجنائي التابع للشرطة الوطنية الفلبينية والمكتب الوطني للتحقيق التابع لوزارة العدل، خلُصا إلى أن ابن صاحبي البلاغ قد انتحر مما يؤكد على موقف سلاح البحرية.

2-7 وخلال الشهر ذاته، وبعد أن أجرت شركة التأمين التحقيق الخاص بها في القضية، وعلى الرغم من الاستنتاجات الرسمية للبحرية والشرطة، دفعت ال شركة مبلغ التأمين ب الكامل ل لمستفيدين بموجب بوليصة التأمين على الحياة ( ) .

2-8 وفي تشرين الأول/أكتوبر 1995، لقي صديق حميم لابن صاحبي البلاغ كان يعمل على ظهر السفينة BRP Bacolod City في رحلتها إلى مينداناو ، كعامل لاسلكي، حتفه غرقاً في أعالي البحار، في ظل ظروف غاية في الشبهة أثناء بعثة مزعومة توفي وحده فيها وبقي جميع زملا ئ ه على قيد الحياة. ولم يُعثر على جثة الضحية.

2 -9 وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1995، اختفى في ظروف غامضة فرد آخر من أفراد سلاح البحرية كان يُعتبر أنه من المناصرين لا بن صاحبي البلاغ بعد أن كان قد تلقى أوامر بالحضور إلى المقر العام للبحرية في مانيلا، وكان أيضاً على ظهر السفينة BRP Bacolod Cityفي رحلته ـ ا التي قامت بها في أيلول/سبتمبر 1995. ولا يزال هذا الشخص مفقوداً ويعتقد أنه توفي.

2-10 وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، قدم نائبان في مجلس الشيوخ قراراً إلى المجلس لكي تقوم لجان معنية في مجلس الشيوخ بإجراء تحقيق في الظروف التي أحاطت بوفاة ابن صاحبي البلاغ.

2-11 وفي كانون الأول/ديسمبر 1995 ، وجه ضابط القيادة الرئيسية للبحرية في الدولة الطرف، وهو برتبة نائب أميرال، دعوة إلى صاحبي البلاغ لتناول العشاء، وطلب منهما العدول عن مواصلة قضية ابنهما ضد سلاح البحرية. وبعد مرور أسبوعين، حاول ضابط القيادة الرئيسية للبحرية الالتقاء بصاحبي البلاغ مرة أخرى، وقدم إلى صاحب البلاغ، السيد بستانيو ، العقد الذي كانت شركته قد وقعته مع القوة البحرية، بمبلغ 100 مليون بيسو ، وكذلك إقراراً كتابياً مشفوعاً ب قسم للتنازل والعدول عن مواصلة دعواه ضد سلاح البحرية ( ) . وقرر صاحبا البلاغ أنهما لن يتنازلان عن قضية ابنهما. وبعد مرور أسبوع واحد على إعلام ضابط القيادة الرئيسية بهذا القرار، غرقت بصورة غامضة جميع سفن البحرية الأربع التي كانت شركة صاحب البلاغ قد قامت بإصلاحها، ونهبت وسلبت مكاتب الشركة في قاعدة سلاح البحرية في نقطة سانغلي . وأفيد بأن ابن أخ صاحب البلاغ، وهو الأمين على ملكية الشركة، قد قتل بالرصاص أثناء نفس الفترة الزمنية.

2-12 وفي 2 كانون الثاني/يناير 1996، تلقى صاحبا البلاغ معلومات تسربت من القوات المسلحة للدولة الطرف في شكل تقرير ا ستخباراتي يفيد أن السفينة BRP Bacolod Cityكانت أثناء رحلتها في أيلول/سبتمبر 1995 تنقل مادة الشابو بقيمة مليار بيسو داخل 20 كيساً من أكياس الأرز. كما أشار التقرير إلى أن ضابط أمن يعمل تحت سلطة ضابط القيادة الرئيسية البحرية قام بمرافقة هذه الحمولة وأن ابن صاحبي البلاغ، اعترض أمام الضابط الأعلى منه رتبة على تحميل هذه البضائع عندما اكتشف أنها غير مشروعة، وإنه قُتل لكي لا ي بلغ عن الأنشطة الإجرامية التي ت جري على ظهر السفينة . ويفيد التقرير أن من الأرجح أن يكون ضابط الأمن الذي كان يعمل تحت أوامر ضاب ـ ط القيادة الرئيسية للبحرية، هو الذي ارتكب الجريمة.

2-13 وفي كانون الثاني/يناير 1996، توفي في ظروف غامضة فرد آخر من أفراد القوة البحرية الفلبينية في مستشفى عسكري بعد تدهور سريع وغريب في حالته الصحية. وكان قد اشتبه في ذلك الشخص في مشاركته في "عملية الشامبو " على ظهر السفينةBRP Bacolod City، وكذلك في وفاة ابن صاحبي البلاغ، وكان قد أجرى محادثات سرية مع صاحبي البلاغ، قبل وفاته. ويقال إنه ك ـ ان مستعداً للإفصاح عن معلومات هامة قبل وفاته. وبوفاة هذا الفرد من أفراد سلاح البحري ـ ة يص ـ ل عدد الأشخاص الذين قتلوا فيما يتعلق برحلة السفينة BRP Bacolod City في أيلول/سبتمبر 1995 إلى أربعة أشخاص. ولا تزال حالات القتل الأربع لم تخضع لأي تحقيق كما أنه لم يتم توضيحها.

2-14 ويشير صاحبا البلاغ إلى أنهما قدما الشكاوى التالية ضد ضابط القيادة وعدد من أفراد طاقم السفينة BRP Bacolod City: (1) في أيلول/سبتمبر 1995 إلى سلاح البحرية الفلبيني؛ (2) في أيلول/سبتمبر 1995 إلى الشرطة الوطنية الفلبينية والمكتب الوطني للتحقيق التابع لوزارة العدل. وخلُص في الشكويين إلى أن ابن صاحبي البلاغ قد انتحر؛ (3) في كانون الثاني/يناير 1998 إلى مجلس الشيوخ الفلبيني ( ال لجان المعنية بال عدالة ، و حقوق الإنسان والدفاع ، و الأمن القومي)؛ (4) في آذار/مارس 2000 إلى أمين المظالم؛ (5) وفي تشرين الأول/أكتوبر 2005 إلى أمين مظالم جديد، استبدل فيما بعد ( ) . ولم يتخذ أي إجراء بشأن القضية من جانب أمينة المظالم المسؤولة، منذ أن تقلدت منصبها في كانون الأول/ ديسمبر 2005.

2-15 وفي 25 كانون الثاني/يناير 1998، وبعد 8 جلسات استماع عقدتها لجن تان تابعتان لمجلس الشيوخ ، وبعد إجراء معاينة بصرية لغرفة فيل ي ب بستانيو على ظهر السفينة، وبالاستناد إلى أمور منها شهادة الخبير وأقوال الشهود ( ) ، أصدرت ال لجنتان ( ) تقريراً مشتركاً عن حالة بستانيو ، تضمن الاستنتاجات التالية: ‘1‘ لم ي نتحر ابن صاحبي البلاغ على ظهر السفينة BRP Bacolod City، في 27 أيلول/سبتمبر 1995؛ ‘2‘ قتل في مكان على ظهر السفينة غير المكان الذي وجدت فيه جثته؛ ‘3‘ بعد وفاته، نقلت جثته ووضعت على الفراش الذي وجدت فيه؛ ‘4‘ من الأرجح أن يكون قد قتل على ظهر السفينة قبل أن تصل إلى مقر قيادة البحرية، في 27 أيلول/سبتمبر 1995؛ ‘5‘ كانت هناك محاولة متعمدة لإظهار أن ابن صاحبي البلاغ انتحر داخ ـ ل غرفته؛ ‘6‘ كانت هذه المحاولة متعمدة ومعقدة إلى درجة أنه لا يمكن لشخص واحد أن يكون قد أنجزها بمفرده . كما أوصت اللجنتان التابعتان لمجلس الشيوخ بأمور منها إجراء تحقيق مستقل عن الظروف المحيطة بقتل ابن صاحبي البلاغ، بغية تقديم مرتكبي الجريمة إلى ال عدالة ، وتحديد هوية الأشخاص الذين شاركوا في المحاولة المتعمدة لإظهار الوفاة وكأنه ا انتحار ( ) .

2-16 وفي 28 آذار/مارس 2000، رفض القضية دون تحيز أمين المظالم (مكتب تقصي الحقائق والاستخبارات) ( ) المسؤول عن ملف القضية ؛ حيث خلص في تقريره إلى "أن مواصلة التحقيق بهدف تحديد هوية الطرف المسؤول وشركائه، في حال وجود ذلك، هو مضيعة للوقت لأن الأدلة المادية قد تغيرت وأن وقتاً طويلاً مضى على الحادث" .

2-17 و بعد إحالة أمين المظالم للتقاعد وتعيين خلفه الذي امتاز بالنزاهة، قدم صاحبا البلاغ شكوى جديدة إلى مكتب أمين المظالم في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2005 ( ) . وفي كانون الأول/ديسمبر 2005، وجد أمين المظالم ( ) أن شكوى صاحبي البلاغ لها أساس موضوعي، وقام بإعادة فتح القضية وطلب إلى ضابط القيادة في السفينة BRP Bacolod City، في أيلول/ سبتمبر 1995، ومن ثمانية ضباط كبار وصغار ومجندين تقديم إقرار كتابي مشفوع بقسم للدفاع عن أنفسهم كمدعى عليهم، في غضون 10 أيام. وبعد مرور أسبوع واحد على إعادة فتح قضية صاحبي البلاغ، تنحى أمين المظالم عن منصبه واستعيض عنه. ومنذ ذلك الحين والقضية متروكة دون تحقيق في مكتب أمين المظالم المعني بالشؤون العسكرية.

الشكوى

3-1 ادعى صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حق ابنهما بموجب الفقرة 3 من المادة 2 والمادة 6 والفقرة 1 من المادة 9 والفقرة 1 من المادة 19 من العهد.

3-2 وذك َّ را باستنتاجات لجنة مجلس الشيوخ لعام 1998، التي يعتقدا أنها أثبتت اثباتاً قاطعاً أن ابنهم ـ ا لم ينتحر بل إنه قتل. وأضافا أن هناك مؤامرة متعمدة ومعقدة لتمويه القتل بما في ذلك من خلال تأليف وتدمير وإخفاء الأدلة وكذلك عدم تقديم الوقائع بصورة صحيحة وتشويهها، وكل ذلك يشكل ع ر ق ل ة لتحقيق العدالة، وهجوماً غير مشروع على شرف ابن صاحبي البلاغ.

3-3 ويضيف صاحبا البلاغ أن جهاز الدولة الطرف برمته بما في ذلك هيئاته المعنية بالتحقيق الجنائي لإ نفاذ القانون والهيئات القضائية، اشتركت في هذه المؤامرة قطعاً، باستثناء مجلس الشيوخ. وبقيام الدولة بذلك، فإنها حرمت ابن صاحبي البلاغ من حق ـ ه في الحص ـ ول على انتص ـ اف فيما يتعلق بانتهاك حقوقه الإنسانية وبالتالي فإنها حرمته من العدالة لمدة اثني عشر عاماً ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 18 كانون الثاني/يناير 2008، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ، مشيرة إلى أن صاحبي البلاغ لم يستنفدا سب ـ ل الانتص ـ اف الداخلية، لأن شكوى صاحبي البلاغ لا تزال معروضة أمام مكتب نائب أمين المظالم للجيش وغيره من مكاتب إ نفاذ القانون ضد عدد من المدعى عليهم، فيما يتعلق بالقتل وسوء تصرف خطير. وفي أمر مؤرخ 10 آب/أغسطس 2007، رأى مكتب أمين المظالم أن من الضروري اتخاذ مزيد من الإجراءات في القضية، ووجه الأطراف إلى تقديم وثائق تعرب عن موقف كل منهم. ومع ذلك، لم يقدم صاحبا البلاغ مثل هذه الوثائق حتى الآن، وطالبا مرتين بتمديد المهلة الزمنية المفروضة على تقديم ورقة تبين موقفهما ( ) .

4-2 كما لاحظت الدولة الطرف أن وفاة ابن صاحبي البلاغ "تتعلق بقضية جنائية عادية" دون أن يكون هناك أي دليل يتعلق بمشاركة أو إذعان الدولة الطرف. والشيء الذي يؤكد ذلك هو قيام مكتب أمين المظالم بإعادة فتح باب القضية. وبما أن أمين المظالم كان قد استمع باهتمام للقضية، فإن صاحبي البلاغ لم يستنفدا سبل الانتصاف الداخلية المتاحة لهما بموجب فحوى المادة 2 من البروتوكول الاختياري. وبهذا، فإن الدولة الطرف تدعي أيضاً أن تبكيرهما بتقديم بلاغهما إلى اللجنة يعد بمثابة إساءة استعمال لحقهما في تقديم البلاغ، وفقاً لفحوى المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

4-3 وفي 8 أيار/مايو 2008، أحالت الدولة الطرف مزيداً من الملاحظات بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وكررت أن صاحبي البلاغ لم يستنفدا سبل الانتصاف الداخلية وذكرت أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لا يمكن لها أن تنظر في القضية لأن صاحبي البلاغ لم يقدما بعد إلى مكتب أمين المظالم ورقتهما التي توضح موقفهما. وتلاحظ الدولة الطرف فيما يتعلق بالإجراءات أنه على الرغم من أن من الضروري إيلاء الاعتبار الواجب لتقرير مجلس الشيوخ بشأن هذه القضية، لا يمكن، رغم ذلك، اعتبار استنتاجات هذه الهيئة استنتاجات قاطعة، لأن هذا الفرع التشريعي للحكومة ليس بمثابة هيئة مناسبة لإجراء التحقيق في القضية ومحاكمة الفاعل. وتضيف الدولة الطرف أن المحفل الملائم لإجراء التحقيق في القضية ومحاكمة الفاعل، هو مكتب أمين المظالم ( ) ، في حين أن محاكم سانديغان ب يان Sandiganbayan ( ) هي ا لمحاكم المناسبة المسؤولة عن المحاكمة.

4-4 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، وبادعاء صاحبي البلاغ بحدوث انتهاك لحق ابنهما في الحياة، تدعي الدولة الطرف أن هذا الادعاء لا يقوم على أساس، لأنه لا يوجد أي شيء في ادعاءات صاحب البلاغ أو في الأدلة المتاحة يمكن أن يثبت مشاركة الدولة الطرف في الانتهاك المزعوم. وكون أن عضوين من مجلس الشيوخ قد تقدما بقرار بشأن القضية الأمر الذي مهد السبيل إلى إجراء التحقيق وإعداد مثل هذا التقرير، الذي يتذرع به صاحبا البلاغ في الشكوى الحالية، هو في حد ذاته إشارة إلى أنه لا يمكن توجيه الاتهام إلى الدولة الطرف بالتآمر لحرمان ابن صاحبي البلاغ من حقه في الحياة وحقه في سبيل انتصاف فعال.

4-5 وفيما يتعلق بالتوصية الواردة في تقرير مجلس الشيوخ بأن يجري أمين المظالم تحقيقاً مستقلاً بش ـ أن الادعاء المزعوم بتحميل بضائع بحمولة تتجاوز 14 قدم على ظهر السفينة BRP Bacolod City، في أيلول/سبتمبر 1995، والمسؤوليات التي تم إثباتها، فقد قام عدد من الأ فراد رفيعي المستوى في سلاح البحرية بتوجيه اتهامات في هذا الصدد ضد العاملين في القو ات البحرية.

تعليقات صاحبي البلاغ بشأن ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 31 آب/أغسطس 2008 فنَّد صاحبا البلاغ حجج الدولة الطرف. ففيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف الداخلية، لفت صاحبا البلاغ انتباه اللجنة إلى مرسوم أمين المظالم الصادر في 6 كانون الأول/ديسمبر 2005 الذي منع المدعى عليهم في الحالة المعنية من تقديم إقرار ٍ كتابي مشفوع ٍ ب قسم منافياً، بعد أن وجد أمين المظالم أسساً موضوعية في الشكوى. وصدر هذا المرسوم بشأن القتل وسوء التصرف الخطير، وبذلك فإنه كان يغطي الركنين الجنائي والإداري لل دعوى . ولم يتعلق طلب تمديد المهلة الذي قدمه صاحبا البلاغ إلا با لركن الإداري للإجراءات القضائية.

5-2 وأضاف صاحبا البلاغ أن المهلة الزمنية المحددة في مرسوم أمين المظالم، لكي يقدم المدعى عليهم إقراراً كتابياً مشفوعاً ب قسم ، هي 10 أيام ابتداءً من تاريخ تسلم المرسوم ولذلك فإن هذه المهلة انقضت منذ وقت طويل. وينص المرسوم صراحةً على أن عدم قيام المدعى عليهم بتقديم دفاعهم يجب أن يعتبر تنازلاً عن حقهم في تقديم أدلة داحضة . وعليه، كان ينبغي النظر في القضية بالاستناد إلى الأدلة التي كانت متاحة، دون إخطار آخر. وقد قدم صاحبا البلاغ جميع الوثائق المطلوبة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية والإدارية، وكان ينبغي منذ وقت طويل النظر في القضية. وهذا التأخير يثبت أن أمين المظالم، بوصفه أداة تابعة للدولة الطرف، مسؤول عن التأخير في الإجراءات القضائية، الأمر الذي يثبت أن ه لم يكن أمام صاحبي البلاغ سبل انتصاف فعالة في إطار الهيئات التابعة للدولة الطرف. ووفقاً لما ذكر صاحبا البلاغ ، فإن التأخير المتعمد الذي دام ثلاث عشرة سنة في الإجراءات القضائية هو حرمان صارخ من العدالة.

5-3 كما ينازع صاحبا البلاغ اعتراض الدولة الطرف على موضوع الشكوى. فهما يدعيان أن مشاركتها المباشرة والمستمرة في انتهاك حق ابنهما في الحياة هو أمر واضح للغاية. فقد كان جميع المدعى عليهم، المدرجة أسماؤهم في دعو ا هما المقدمة إلى أمين المظالم، من أفراد سلاح بحرية الدولة الطرف، وه و مؤسسة تابعة للدولة الطرف. وابتداءً من 3 آب/أغسطس 2007، تم تمثيل المدعى عليهم من جانب مكتب القاضي العسكري ، الذي هو وكيل عن الدولة الطرف. وقد تقدم صاحبا البلاغ بشكوى إلى سلاح ال بحرية ب الدولة الطرف، والشرطة الوطنية ، والمكتب الوطني للتحقيق التابع لوزارة العدل، وجميعها هيئات حكومية، وقد رفض مجلس الشيوخ ، وهو فرع مستقل في الدولة الطرف، استنتاجاتها الرسمية .

5-4 وفيما يتعلق ب إدعاء الدولة الطرف ب أنه تم إجراء تحقيق مستقل فيما يتعلق بتحميل غير مشروع لألواح خشبية على ظهر السفينة BRP Bacolod City، يؤكد صاحبا البلاغ أن التحقيق في الموضوع لم يكن مستقلاً، لأنه تم توجيه تهم من جانب سلاح البحرية التابع للدولة الطرف. ولذلك، فإن هذا الإجراء لا يتمشى مع الشروط الصريحة للاستقلالية والشفافية وفقاً لما يُفهم من التوصية الواردة في تقرير مجلس الشيوخ.

5-5 وأكد صاحبا البلاغ أنهما يشيران بأصبع الاتهام إلى ضابط القيادة الرئيسية لل قوات ال بحرية، وهو برتبة نائب أميرال، على أنه مرتكب الجريمة المزعوم لأنه أبدى اهتماماً كبيراً با لقضية؛ وذكَّرا بأن هذا الشخص طلب منهما التوقيع على إقرا ر كتابي مشفوع ب قسم بالعدول عن مواصلة القضية، وعندما رفضا ذلك، ألغى العقد المربح المبرم بين صاحب البلاغ وسلاح البحرية. ومن الواضح أن سلاح البحرية، كهيئة تابعة للدولة الطرف، ارتكب جريمة قتل ابنهما. وفضلاً عن ذلك، وبعد وقوع جريمة القتل في أيلول/سبتمبر 1995، عملت الهيئات التنفيذية للدولة الطرف يداً بيد لتمويه الجريمة وحماية مرتكبيها. ويذكِّر صاحبا البلاغ أن أمين المظالم الوحيد الذي حاول بصدق إجراء تحقيق فعال في القضية تنحى بصورة غريبة عن منصبه بعد أسبوع واحد من إعادة فتح باب النظر في القضية في عام 2005. ويؤكدان على أنه بعد مرور ثلاث عشرة سنة من الكفاح بلا جدوى وتقلد ثلاث رؤساء منصب إدارة الدولة، لا يوجد أمامه م ا في إطار النظام القضائي في الدولة الطرف سبيلاً للحصول على العدالة لابنهما.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة :

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب المادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد أم لا.

6-2 وتلاحظ اللجنة عملاً بالفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن المسألة نفسها ليست محل دراس ـ ة بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وقد اعترضت الدولة الطرف على البلاغ لعدم استنفاذ سبل الانتصاف الداخلية. وتشير الدولة الطرف، دعماً لحجتها أن دعوى صاحبي البلاغ لا تزال معروضة أمام مكتب نائب أمين المظالم في الجيش وغيره من مكاتب إ نفـاذ القانون ضد عدد من المدعى عليهم، فيما يتعلق بالقتل أو سوء تصرف خطير. وقد قدم صاحبا البلاغ شكوى إلى أمين المظالم بعد أن خلص سلاح البحرية للدولة الطرف، والشرطة الوطنية ، والمكتب الوطني للبحوث التابع لوزارة العدل في عام 1995 ، إلى أن ابنهما قد انتحر. ويدعي صاحبا البلاغ أن اتخاذ إجراء في إطار مكتب أمين المظالم هو سبيل انتصاف غير فعال، لأن هذه الهيئة لم تنجح في الشروع في الوقت المناسب وبصورة فعالة في إجراء تحقيق في القتل المزعوم لابنهما منذ أن لج أ إليها صاحب البلاغ في عام 2000. ويؤكد صاحبا البلاغ أنه على ال رغم من إعادة فتح باب النظر في القضية في تشرين الأول/أكتوبر 2005، فإن أمينة المظالم التي تشغل هذه الوظيفة منذ كانون الأول/ديسمبر 2005، لم تتخذ أي إجراء.

6-4 وتذكِّر اللجنة أنه لا يجوز لها أن تنظر في أي بلاغ ما لم تتأكد من استنفاد جميع سبل الانتصاف الداخلية. ويجب لأغراض الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن تكون سبل الانتصاف المحلية فعالة ومتاحة معاً، ويجب ألا تستغرق وقتاً أطول من اللزوم ( ) . وفي ظل هذه الظروف تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تنجح في بيان أنه تم إجراء أي تحقيق منذ تاريخ وقوع الجريمة، يكون هدفه النهائي ضمان المقاضاة الفعالة ومعاقبة مرتكب جريمة القتل المزعوم/مرتكبي جريمة القتل المزعوم. وفي ظل هذه الظروف، ونظراً لمرور قرابة 15 عاماً على تاريخ وقوع الجريمة المزعومة، ترى اللجنة أن سبل الانتصاف الداخلية قد مددت بصورة غير معقولة. وعليه تخلص إلى أن الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تثنيها عن النظر في الشكوى.

6-5 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقرة 1 من المادة 9 من العهد، يدعي صاحبا البلاغ أنهما تلقيا مكالمات هاتفية مجهولة الهوية تبلغهما بتعرض حياة ابنهما للخطر، وذلك قبل يوم واحد من العثور على جثته. ومع ذلك، لا يوجد أي دليل يثبت أن صاحبي البلاغ أبلغا سلطات الدولة بهذه التهديدات، وفي حال القيام بذلك، فإن الدولة الطرف لم تتخذ الإجراء المناسب لتوفير الحماية له. كما لا يوجد دليل قاطع على أن الدولة الطرف كانت نفسها مشتركة في تهديد ابن صاحبي البلاغ. وبما أن صاحبي البلاغ لم يقدما أية حجج أخرى بشأن هذا الموضوع، فإن اللجنة ترى أن هذه الادعاءات غير مشفوعة بما يكفي من أدلة لأغراض المقبولية وتخلص إلى عدم قبولها بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-6 وتلاحظ اللجنة أنه ينبغي فهم ادعاء صاحبي البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 17، الذي يفيد أن الدولة الطرف حاولت إظهار أن الضحية ارتكبت الانتحار، على أنه اعتداء غير مشروع على شرف الضحية. وترى أن هذا الادعاء لم يستند إلى أدلة كافية لأغراض المقبولية وأنه غير مقبول بموجب أحكام المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-7 وترى اللجنة أن ادعاءات صاح ـ ب ي الب ـ لاغ بموجب المادة 6 مقروءة بالاقتران بالفقرة 3 من المادة 2 هي ادعاءات مشروعة بأدلة كافية لأغراض المقبولية وتنتقل إلى النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، حسبما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 وفيما يتعلق بادعاء صاحبي البلاغ بانتهاك المادة 6، تذكر اللجنة أن الحق في الحياة هو الحق الأسمى الذي لا يجوز عدم التقيد به ( ) . كما تذكر أن الدول الأطراف يقع علي ها التزام إيجابي لضمان حماية الأفراد من التعرض لانتهاكات حقوقه ـ م بموج ـ ب العه ـ د، التي لا يقتصر ارتكابها على وكلاء الدولة بل أيضاً على أشخاص أو كي ـ انات خاصة ( ) كما تشير اللجنة إلى سوابقها القضائية التي تفيد بأن كلاً من التحقيق الجنائي وما يتعلق به من ملاحقة قضائية أمران بمثابة سبل انتصاف ضرورية لانتهاكات حقوق الإنسان مثل تلك التي تحميها المادة 6 ( ) ولذلك فإن انتهاك العهد قد يحدث نتيجة ل عدم قيام الدولة الطرف ب اتخاذ التدابير المناسبة للعقاب، أو التحقيق أو الانتصاف فيما يتعلق بهذا الانتهاك ( ) .

7-3 وعلى الرغم من الاستنتاجات الأولية التي خلصت إليها الشرطة الوطنية للدولة الطرف ووزارة الدفاع فيها، التي تفيد معاً أن الشخص المدعى أنه ضحية انتحر في تشرين الأول/أكتوبر 1995، يتضح الآن أن وفاة ابن صاحبي البلاغ كانت بالتأكيد وفاة مقرونة بفعل قائم على العنف، وكانت نتيجة عملية قتل. ورسالتا الدولة الطرف المؤرخ تان 18 كانون الثاني/يناير و8 أيار/مايو 2008، على التوالي التي تدعي فيهما أن قضية صاحب البلاغ هي "قضية جنائية عادية" تخفي على الأقل هذه الحقيقة. وقد أخذت اللجنة علماً باستنتاجات التقرير المواضيعي لمجلس الشيوخ المؤرخ 25 كانون الثاني/يناير 1998، الذي أثبت أن الشخص المدعى أنه ضحية قتل على ظهر السفينة BRP Bacolod City في 27 أيلول/سبتمبر 1995، وأنه كانت هناك محاولة متعمدة لإظهار أن ابن صاحبي البلاغ قد انتحر ، والتي أوصت بإجراء تحقيق مستقل. كما لاحظت اللجنة أن الدعوى الإدارية والجنائية التي قدمها صاحبا البلاغ ضد أفراد القوة البحرية للدولة الطرف وهي هيئة تابعة للدولة الطرف، لا تزال حالياً معلقة.

7-4 وتأخذ اللجنة علماً بتأكيدات صاحبي البلاغ على أن أفراداً آخرين من القو ات البحرية للدولة الطرف كانوا قريبين من الضحية، وكذلك فرد من رتبة متدنية في سلاح البحرية يُزعم أنه شارك في تحميل الحمولة غير المشروعة المؤلفة من المخدرات على ظهر السفينة BRP Bacolod City، والذي كان على اتصال مع صاحبي البلاغ بشأن وفاة ابنهما، قد توفوا أو اختفوا جميعهم في ظروف غامضة في الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر 1995 وكانون الثاني/يناير 1996. كما أبلغ صاحبا البلاغ أنهما تعرضا للتهديد من جانب نائب الأميرال العامل لدى سلاح البحرية للدولة الطرف بأنهما سيفقدان صفقة مع سلاح البحرية إذا استمرا في الشكوى التي قاموا بتقديمها. وبما إ نهما استمرا في الشكوى فأنهما خسرا الصفقة، فضلاً عن قتل ابن أخ والد الضحية، الذي كان قيمَّ اً على م متلكات الشركة . ونظراً لانعدام أقوال تدحض هذه الوقائع، أو أية تعليقات من الدولة الطرف بشأن هذه الوقائع، فإن اللجنة تعطي الوزن الواجب لإ دعاءات صاحبي البلاغ وهي ادعاءات تثير افتراضاً قوياً بمشاركة الدولة الطرف مباشرةً في انتهاك حق ابنيهما في الحياة.

7-5 وتعتبر الدولة الطرف أن قتل ابن صاحبي البلاغ على متن سفينة من سفن ال بحرية ل لدولة الطرف كان يستحق إجراء تحقيق عاجل ومستقل في احتم ا ل ضلوع سلاح البحرية في ارتكاب الجريمة. وتذكِّر اللجنة بأن الحرمان من الحياة من جانب سلطات تابعة للدولة هو أمر خطير للغاية، وأن من واجب السلطات إجراء تحقيق بنية حسنة في جميع الادعاءات بالانتهاكات للعهد التي تُقدم ضدها أو ضد هيئاتها. ومجرد القول بعدم وجود مشاركة مباشرة من جانب الدولة الطرف في انتهاك حق الضحية في الحياة ليس كافياً للامتثال لهذا الالتزام الإيجابي بموجب العهد. وعلى الرغم من مرور 15 عاماً على وفاة الضحية، لا يزال صاحبا البلاغ يجهلان الظروف التي أحاطت بوفاة ابنهما، ولم تقم الدولة الطرف حتى الآن بتحقيق مستقل. وقد أشارت الدولة الطرف في رسالتها المؤرخة 8 أيار/مايو 2008، إلى مرسوم مؤرخ 10 آب/أغسطس 2007 صادر عن مكتب أمين المظالم اعتبر أن من الضروري اتخاذ مزيد من الإ جراءات [التأكيد مضاف ] بشأن هذه القضية . ومع ذلك، فإن اللجنة ليست على علم بأية إجراءات أولية ربما يكون المكتب قد اتخذها منذ أن رفع صاحبا البلاغ من جديد الدعوى ( ) في تشرين الأول/أكتوبر 2005. ومنذ ذلك التاريخ، لم ت تم ملاحقة أي مشتبه فيه قضائياً، أو محاكمته، ناهيك عن إدانته، ولم يتم تعويض صاحبي البلاغ عن الفقدان ا لأليم لابنهما.

7-6 وقد أعطت اللجنة الاعتبار الواجب لدعوى صاحبي البلاغ بموجب المادة 6 بأن وفاة ولديهما تعزى مباشرةً إلى الدولة الطرف. فعندما يتوفى شخص في ظروف قد تنطوي على انتهاك للحق في الحياة، يتعين على الدولة الطرف إجراء تحقيق وضمان عدم الإفلات من العقاب. ولذلك يجب اعتبار أن الدولة الطرف انتهكت التزامها بموجب المادة 6 مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2، فيما يتعلق بإجراء تحقيق حسب الأصول في وفاة ابن صاحبي البلاغ وملاحقة مرتكبي الفعل ملاحقة قضائية وضمان توفر سبل الانتصاف.

8- و اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها، تكشف عن انته ـ اك الفلبين للمادة 6، مقروءة بالاقتران بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

9- ووفقاً للفقرة 3(1) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبي البلاغ في شكل أمور منها إجراء تحقيق نزيه وفعال وفي حينه في ظروف وفاة ابنهما، وملاحقة مرتكبي الفعل، وتقديم التعويض المناسب. كما أن الدولة الطرف ملزمة بمنع تكرار وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا وتعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين لإقليمها الخاضعين لولايتها التمتع بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ إذا ثبت حدوث أي انتهاك، ترغب في أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. كما تطلب إلى الدولة الطرف نشر آراء اللجنة هذه.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي المقدّم من اللجنة إلى الجمعية العامة.]