الأمم المتحدة

CCPR/C/98/D/1794/2008

Distr.: Restricted *

12 May 2010

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثامنة والتسعون

8-26 آذار/مارس 2010

قرار

البلاغ رقم 1 794 /200 8

المقدم من: السيد ة ماريا دولوريس باريونويفو وفرانسيسكو برنابي ( يمثلهما المحامي السيد خوسيه لويس ماسون كوستا )

الشخص المدعى أنه الضحية: صاحبا البلاغ

الدولة الطرف: إ سبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 20شباط/فبراير 2008 (تاريخ الرسالة ا لأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي، المحال إلى الدولة الطرف في 6حزيران/يونيه 2008 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 19 آذار/مارس 2010

الموضوع: إلغاء بطاقة اقتراع في الانتخابات البلدية

المسائل الإجرائية: عدم كفاية الأدلة

المسائل الموضوعية: الحق في المساواة أمام المحاكم؛ حق الفرد في أن ينتخب في انتخابات دورية؛ الحق في الانتصاف الفعال

مواد العهد: الفقرة 1من المادة 14؛ الفقرتان (أ) و(ب) من المادة 25؛ الفقرة 3 من المادة 2

مواد البروتوكول الاختياري: 2

] مرفق [

المرفق

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثامنة والتسعون)

بشأن

البلاغ رقم 1794/ 2008 **

المقدم من : السيد ة ماريا دولوريس باريونويفو والسيد فرانسيسكو برنابي (يمثلهما المحامي السيد خوسيه لويس ماسون كوستا )

الشخص المدعى أنه الضحية : صاحبا البلاغ

الدولة الطرف: إ سبانيا

تاريخ تقديم البلا غ: 20 شباط/فبراير 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 19 آذار/مارس 2010،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1- صاحبا البلاغ المؤرخ 20شباط/فبراير 200 8، هما السيدة ماريا دولوريس باريونويفو والسيد فرانسيسكو برنابي بيري س وه ما مواطنان إ سبانيان مقيمان في لا أونيون ، م رسي ه . ويدعيان أنهما ضحيتا انتهاك إ سبانيا ( ) للمادتين 14 و25 من العهد. ويمثلهما المحامي السيد خوسيه لويس ماسون كوستا .

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

2-1 كان صاحبا البلاغ مر َّ شحَيْنِ لعضوية المجلس باسم حزب الشعب في الانتخابات المحلية التي أجريت في 27 أيار/مايو 2007 في مجلس مدينة لا أونيون ( مرسية ) . و تصدر السيد برنابي القائمة الانتخابية وكان مرشحاً لمنصب رئيس البلدية. وكانت السيدة بريونويفو في المرتبة التاسعة على قائمة المرشحين لعضوية المجلس.

2-2 و وفقاً لما ذكره صاحبا البلاغ، حصلت قائمة حزب الشعب على 055 4 صوتاً، مما يخوله الحصول على تسعة أعضاء بالمجلس، وبالتالي تكون له الأغلبية المطلقة في مجلس المدينة الذي يتكون من 17 مقعداً في المجموع ( ) . وخلال عملية عد ّ الأصوات، شكك ممثل حزب العما ل الاشتراكي ا لإ سباني الذي حصل على 604 3 أصوات وسبعة أعضاء بالمجلس في صحة بطاقة اقتراح تحمل علامة بخط اليد "X". ورغم أن القانون الانتخابي ينص على أن بطاقات الاقتراع يجب أن لا تحمل أي علامة بأي شكل من الأشكال، أعلن موظفو فرز الأصوات صحة بطاقة الاقتراع ورفضوا الادعاء. وتكمن أهمية صحة بطاقة الاقترا ع في أنها لو عُدّت لا غية ، سيحصل حزب الشعب على ثمانية مقاعد فقط بدلاً من تسعة ومن ثمَّ يفقد أغلبيته في مجلس المدينة.

2-3 وشكك ح زب العمال الاشتراكي الإسباني وحزب اتحاد اليسار والخضر في صحة عد الأصوات أمام المجلس الانتخابي لمنطقة قرطاجنة بسبب عدم صحة البطاقة التي تحمل علامة "X" . وفي 31 أيار/مايو 2007، رفض المجلس الادعاء وقرر اعتبار أن بطاقة الاقترا ع صحيحة. واحتج المجلس بأن المبدأ العام للإبقاء على نتيجة الانتخابات مدعوم ة بالسوابق القضائية للانتخابات ينبغي أن تكون له الأسبقية، وأن الحق الدستوري للفرد في ال إدلاء بصوت ه لا يبطل إلا عندما تعكس المخالفات في بطاقة الاقتراع صراحة رغبة واضحة في إبطالها أو إفسادها أو تعديلها. وقام حزب العمال الاشتراكي الإسباني واتحاد اليسار والخضر بالطعن في هذا القرار أمام المجلس الانتخابي المركزي. وفي 9 حزيران/يونيه 2007، أيّد المجلس الانتخاب ي المركزي قرار المجلس الانتخابي لقرطاجنة معتبراً أن المخالفة لم تبطل بطاقة الاقتراع.

2-4 وقام حزب العما ل الاشتراكي ا لإ سباني ( ) باستئناف الحكم أمام الشعبة الإدارية للمحكمة العليا لمورسي ة . وفي 29 حزيران/يونيه 2007، رفضت هذه المحكمة الاستئناف مستشهدة بالسوابق القضائية الدستورية المتعلقة بالمسألة وأعلنت صحة بطاقة الاقتراع موضوع النقاش.

2-5 وفي 2 تموز/يوليه 2007، تقدم حزب العمل الاشتراكي الإسباني بطلب أمبارو ، أو دعوى لإنفاذ الحقوق الدستورية، أمام المحكمة الدستورية، محتجاً بانتهاك حق الحصول على الوظائف الحكومية على قدم المساواة وبالامتثال للمتطلبات التي نص عليها القانون . ووفقاً لما ذكره صاحبا البلاغ، جرى قبول الطلب لدراسته دون ضرورة تبرر "الدور الدستوري الخاص" للقضية، كما يقتضيه القانون، وعلى الرغم من قرار المدعي العام بعكس ذلك. وقبلت المحكمة الدستورية طلب دعوى إنفاذ الحقوق الدستورية ( أمبارو ) في قرارها المؤرخ 18 تموز/يوليه 2007 وأعلنت أن الحق المذكور آنفاً جرى انتهاكه وألغت بطاقة الاقتراع موضوع النزاع كما ألغت قرار المجلس الانتخابي للمنطقة بشأن صحته. ونتيجة لذلك، تم إلغاء ولاية السيدة باريونويفو كعضو منتخب في مجلس المدينة. وفيما يتعلق بالسيد برنابي ، فقد تأثر سلباً نتيجة لخسارة حزبه للأغلبية المطلقة داخل المجلس مما نجم عنه تقييد لاستقلاله كرئيس للبلدية.

2-6 وقدم صاحبا البلاغ إلى اللجنة نسخة من الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية. ويشير الحكم إلى قرار يعود تاريخه إلى عام 2003، واعتبرت فيه المحكمة أنه من منظور الحقوق الأساسية يعد التفسير القانوني - الذي مفاده أن الأصوات التي تم الإدلاء بها على بطاقات اقتراع أُعْلِن أن فيها عيوباً وفقاً للقانون الانتخابي يمكن اعتبارها صحيحة - غير مقبول في الحالات التي يؤدي فيها قبول صحتها إلى تغيير النتيجة النهائية للانتخابات. ومن خلال تطبق هذا المعيار نفسه، رأت المحكمة أن القرارات الإدارية والقانونية التي تسمح بإعلان صحة بطاقة الاقترا ع لم تخل بالقانون الانتخابي فقط، من خلال التأثير المباشر على النتيجة النهائية للانتخابات، بل أخلَّت أيضاً بالحق في الحصول على الوظائف العمومية على قدم المساواة وبالامتثال لمتطلبات القانون.

الشكوى

3-1 يؤكد صاحبا البلاغ أن المحكمة الدستورية لم تتبع سوابقها القضائية الانتخابية وأنها بذلك خالفت أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة 25 للعهد. ويزعمان أن المحكمة حابت بشكل خاطئ حزب العمال الاشتراكي الإسباني في تفسيرها للقانون مما يشكل انتهاكاً لضمان المساواة بين المرشحين. وجرى انتهاك هذا الضمان أيضاً لأن حزب الشعب لم يشكك آنذاك في صحة اقتراعَيْنِ مماثليْنِ - لصالح حزب العما ل الاشتراكي الإسباني - كُشِفَ عنهما في مراكز اقتراع أخرى لأنهم اعتبروها صحيحة بمقتضى السوابق القضائية الانتخابية. وتمثل قرار المجلس الانتخابي لقرطاجنة في الرفض القاطع لدراسة المسألة لأن حزب الشعب لم ي شكك آنذاك في صحة بطاقات الاقتراع . ووفقاً لما يذكره ص احبا البلاغ، يعد هذا انتهاكاً للفقرة 3 من المادة 2 للعهد (الانتصاف الفعلي).

3-2 ويزعم صاحبا البلاغ وقوع انتهاك لضمان المساواة، المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 14 من العهد على أساس تجاهل السوابق القضائية الانتخابية مما أضرَّ بصاحبي البلاغ، وأن القاضي المكلف بالقضية، المنتخب من طرف الكونغرس بناء على اقتراح من حزب العم ل الاشتراكي الإسباني ، امتنع عن البت في القضية لأن ذلك الحزب السياسي كان هو المدعي بالحق وجرى إعفاء حزب العمل الاشتراكي الإسباني من وجوب تبرير "الدور الدستوري الخاص" لحالة إنفاذ الحقوق الدستورية ( أمبارو ) ، كما يقتضيه القانون.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4- اعترضت الدولة الطرف على مقبولية البلاغ مذكرتين شفويتين مؤرختين 29 آب/أغسطس و30 كانون الأول/ديسمب ر 2008. وأشارت إلى أن قضية صحة بطاقات الاقترا ع جرت معالجتها من طرف هيئات الإدارة الانتخابية والمحاكم ذات الصلة . ولا ينبغي وصف القرار النهائي بأي شكل من الأشكال بأنه تعسفي أو غير معقول أو غير مقبول أو لا يتماشى مع أهداف العهد. وهي أيضاً تتطلب تقديراً للوقائع وتفسيراً للقانون الانتخابي لا يشوبه أي اتهام. ولذلك ترى الدولة الطرف أنه يجب اعتبار البلاغ غير مقبول لأنه يخفق في معالجة أي قضية متصلة بالامتثال التام للعهد ويشكل استخداماً للعهد يعادل إساءة استعمال واضحة لهدفه وفقاً لأحكام المادة 3 من البروتوكول الاختياري. وتزعم الدولة الطرف أيضاً أن البلاغ يفتقر بوضوح إلى الأدلة وتطلب من اللجنة، في حالة عدم المقبولية ، اعتبار أنه لم يكن هناك انتهاك للعهد.

تعليقات صاحبي البلاغ بشأن ملاحظات الدولة الطرف

5- في إطار تعليقاتهما المؤرخة 5 آذار/مارس 2009، كرر أصحاب البلاغ ادعاءاتهم ا الأولية وأن المحكمة الدستورية تصرفت بشكل تعسفي لعدم ا تباعها للسوابق القضائية المتعلقة ببطاقات الاقتراع التي تحمل علامات أو إشارات. وادعى صاحبا البلاغ أن حكم المحكمة يشوبه التناقض ، لأنه من جهة، ينصّ على أنه يرتبط بشكل تام بمسألة الشرعية الانتخابية التي ليست لها صلاحية استعراضها، ومن جهة أخرى، فإنها تلغي قرارات صادرة عن الهيئات الانتخابية ومحكمة العدل العليا.

قرار اللجنة بشأن المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في أي بلاغ، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب المادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرِّر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وعملاً بالفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، تحققت اللجنة من أن المسألة نفسها ليست محل دراسة بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 ويؤكد صاحبا البلاغ أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية الذي يعلن أن بطاقة الاقتراع محل الخلاف لاغية ينتهك حقوقهم ا في المساواة أمام المحاكم والحصول على انتصاف فعلي والحق في الانتخاب وذلك على النحو المنصوص عليه على التوالي في الفقرة 1 من المادة 14 ، والفقرة 3 من المادة 2؛ والمادة 25(ب) و(ج) من العهد. وتلاحظ اللجنة أن هذه الشكاوى تشير إلى استعراض للوقائع والأدلة من طرف محاكم الدولة الطرف. وتشير اللجنة إلى اجتهادها القضائي في هذا الصدد ، وتكرر أن أمر استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة بصفة عامة يرجع إلى المحاكم المحلية ذات الصلة، ما لم يكن تقييمهم ا تعسفياً بصورة واضحة أو يرقى إلى كونه إنكاراً للعدالة ( ) . وبعد الاطلاع على القرارات الصادرة عن المحاكم المحلية، ترى اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يظهرا أسساً كافية لدعم حجتهم بأن هناك تعسفاً من هذا القبيل أو إنكاراً للعدالة، وبالتالي خلصت إلى أنه يجب اعتبار البلاغ غير مقبول عملاً بالمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7- وعليه قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يحال هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبي البلاغ وإلى محاميهم.

[اعتمد بالإنكليزية والفرنسية والإسبانية، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً باللغات العربية والصينية والروسية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]