الأمم المتحدة

CCPR/C/98/D/1338/2005

Distr.: Restricted *

10 May 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثامنة والتسعون

8-26 آذار/مارس 2010

آراء

البلاغ رقم 1338 / 2005

المقدم من : السيد سويوزباك كالداروف (يمثله محاميان هما السيد آماجالدي مولدوباييف والسيد ساليزان مايتوف )

الشخص المُدع ي أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : قيرغيزستان

تاريخ تقديم البلاغ : 27 كانون الأول/ديسمبر 2004 ( تاريخ الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بمقتضى المادة 92/97، المحال إلى الدولة الطرف في 10 كانون الثاني/يناير 2005 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 18 آذار / مارس 20 1 0

الموضوع : عدم تقديم شخص محتجز إلى قاضٍ وإصدار حكم بالإعدام بعد محاكمة غير منصفة

المسائل الموضوعية : الحق في الحياة؛ التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ الاحتجاز التعسفي؛ الحق في المثول فوراً أمام قاضٍ؛ الحق في إقامة دعوى أمام محكمة؛ حق الفرد في معاملة إنسانية وفي احترام كرامته؛ افتراض البراءة؛ حق الفرد في أن يُحاكَم دون تأخير غير مبرر؛ حق الفرد في المساعدة القانونية؛ حق المتهم في عدم إكراهه على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بالذنب .

المسائل الإجرائية : عدم تقديم أدلة كافية لإثبات الادعاء

مواد العهد:الفقرة 1 من المادة 6؛ المادة 7؛ الفقرات 1 و3 و4 من المادة 9؛ الفقرة 1 من المادة 10؛ الفقرات 2 و3(ج) و(د) و(ز) من المادة 14

مادة البروتوكول الاختياري : المادة 2

في 18 آذار/مارس 2010 ، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق باعتبار أنه يمثل آراءها بشأن البلاغ 1338/ 200 5 .

[مرفق]

ال مرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثامنة والتسعون)

بشأن

البلاغ رقم 1338 / 2005 **

المقدم من : السيد سويوزباك كالداروف (يمثله محاميان هما السيد آماجالدي مولدوباييف والسيد ساليزان مايتوف )

الشخص المُدع ي أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : قيرغيزستان

تاريخ تقديم البلاغ : 27 كانون الأول/ديسمبر 2004 ( تاريخ الرسالة الأولى )

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 18 آذار/مارس 2010 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1338/2005 ، الذي قدمه إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان السيد سويوزباك كالداروف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها كل من صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 صاحب البلاغ هو السيد سويوزباك كالداروف ، وهو مواطن من قيرغيزستان ولد في عام 1976، وكان وقت تقديم البلاغ، محتجزاً في أوش، في قيرغيزستان ، انتظاراً لتنفيذ حكم بالإعدام. ويدَّعي أنه ضحية انتهاك قيرغيزستان لحقوقه بموجب الفقرة 1 من المادة 6؛ والمادة 7؛ والفقرات 1 و3 و4 من المادة 9؛ والفقرة 1 من المادة 10؛ والفقرات 2 و3(ج) و(د) و(ز) من المادة 14، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثل صاحب البلاغ محامٍ. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 7 كانون الثاني/يناير 1995.

1-2 وطلبت اللجنة، متصرفة من خلال مقرِّرها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة بموجب المادة 92 من نظامها الداخلي، إلى الدولة الطرف، في 10 كانون الثاني/يناير 2005، ألاَّ تنفذ الحكم بالإعدام الصادر بحق صاحب البلاغ، ريثما تنظر اللجنة في قضيته.

1-3 واعتُمد وقف اختياري لعقوبة الإعدام لأول مرة في قيرغيزستان بموجب مرسوم رئاسي، بدأ نفاذه في 8 كانون الأول/ديسمبر 1998. ومنذ ذلك التاريخ، مُدِّد على أساس سنوي. ومدَّد المرسومُ الرئاسي المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2003، المعنون " تمديد مدة الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام في جمهورية قيرغيزستان "، الوقفَ الاختياري لعقوبة الإعدام حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2004. وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، اعتمدت قيرغيزستان دستوراً جديداً، أُلغيت بموجبه عقوبة الإعدام. وفي 30 تموز/يوليه 2009، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن دائرة القضايا الجنائية التابعة للمحكمة العليا في قيرغيزستان قررت في 17 كانون الأول/ديسمبر 2007 تخفيف العقوبة الصادرة بحق السيد كالداروف من الإعدام إلى السجن المؤبد.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 7 آذار/مارس 1999، وحوالي الساعة الثانية صباحاً، كان صاحب البلاغ يقود سيارة شخص آخر رفقة أربعة من معارفه في ضواحي بيشكاك ، عندما أوقفه شرطيا مرور. فأمر أحد الركاب ويُدْعى ك.أ. صاحب البلاغ بتجاهل أوامر الشرطيين وبالفرار بسرعة فائقة. وبعد ملاحقة قصيرة، أوقفت مركبة الشرطة السيارة. ونشبت معركة بين الشرطيين، وصاحب البلاغ وثلاثة من الركاب الذين كانوا داخل السيارة. وأثناء المعركة، أطلق أحد الشرطيين طلقة تحذير مما دفع بصاحب البلاغ والركاب الثلاثة للعودة إلى السيارة والفرار. و بعد ذلك مباشرة، أمر ك. أ. صاحب البلاغ بالعودة على أعقابهم في اتجاه الشرطيين للاستحواذ على مسدسيهما. وعند وصولهم، فتح ك . أ . صندوق السيارة الخلفي وأخرج منه بندقية قصيرة الفوهة. وأطلق الرصاص على أحد الشرطيين من مسافة قصيرة فأرداه قتيلاً، وأخذ مسدس هذا الشرطي وأطلق النار على الشرطي الثاني.

2-2 وفي 9 آذار/مارس 1999، ألقى موظفو إنفاذ القانون القبض على صاحب البلاغ وعلى الراكبيْن الآخريْن أ . م . وك . ك. وعند إيقافهم، اعترفوا بارتكابهم جريمة وأدلوا بشهادة تتعلق بدور كل من المشاركين في الحادثة المعنية. وأجمعوا بصفة خاصة على تحديد ك . أ . بصفته قاتل الشرطيين وكرروا هذه الشهادة أثناء التحقق منها في مسرح الجريمة، التي كانت تصوَّر بالفيديو. بيد أن موظفي التحقيق أجروا في مرحلة لاحقة "تحقيقاً جديداً باللجوء إلى الضغط البدني"، نتج عنه عزو اغتيال أحد الشرطيين إلى صاحب البلاغ. واختفت من ملف القضية الجنائية الشهادة الأولى، التي أدلى بها كل من أ. م. وك . ك. بعد إلقاء القبض عليهما، وفي تاريخ غير محدد، وُجِّهت إلى صاحب البلاغ تهمة اغتيال أحد الشرطيين.

2-3 وفي 2 آذار/مارس 2000، أدانت المحكمة الابتدائية في منطقة أول أيار/مايو في مدينة بيشكيك صاحب البلاغ باللصوصية ( البندان 2 و2 مكرراً من المادة 230 من القانون الجنائي)؛ وحيازة مركبة أو أداة نقل أخرى بمحرك بصورة غير مشروعة (ا لبند 3 من المادة 172)؛ وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومواد متفجرة وأجهزة متفجرة أو تحويلها أو الاتجار بها أو خزنها أو نقلها أو حملها بصورة غير مشروعة (ا لبند 3 من المادة 241)؛ وإنتاج أسلحة نارية أو إصلاحها بصورة غير مشروعة (الفقرة 1 من ا لبند 1 من المادة 242)؛ والسرقة (الفقرة 1 من البند 3 من المادة 164)؛ وال غش (الفقرة 3 من البند 3 من المادة 166)؛ واستعمال القوة ضد موظف تابع للقوات العامة ( البند 2 من المادة 341)؛ وإلحاق ضرر بالغ مع سبق الإصرار (الفقرات 1 و2 و3 من البند 3 من المادة 104)؛ ومحاولة اغتيال موظف إنفاذ القانون (المادة 340) والقتل (الفقرات 1 و3-6 و10 و13- 17 من ا لبند 2 من المادة 97). وصدر بحقه حكم بالإعدام، مع مصادرة ممتلكاته.

2-4 وفي 13 حزيران/يونيه 2000، رفضت الدائرة القضائية للقضايا الجنائية لمحكمة مدينة بيشكيك دعوى نقض الحكم المقدمة من صاحب البلاغ. وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2000، أكّدت المحكمة العليا الحكم الصادر عن محكمة مدينة بيشكيك عن طريق إجراء المراجعة القضائية . وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 2001، رُفض طلب صاحب البلاغ للحصول على عفو رئاسي.

2-5 وفي 6 تشرين الأول/أكتوبر 2004، طلب أ. م. إلى رئيس المحكمة العليا إعادة النظر في إدانة صاحب البلاغ، مؤكدا أن ك. أ . هو الذي اغتال الشرطيّيْن في التاريخ المذكور. وأفاد بأنه أُجبر على تغيير شهادته الأولى وعلى اتهام صاحب البلاغ بعملية الاغتيال تحت ضغط موظفي إنفاذ القانون.

الشكوى

3-1 يدّعي صاحب البلاغ انتهاك حقوقه بموجب الفقرتين 3 و4 من المادة 9، بسبب إجراء التحقيقين الأول والثاني دون قرار صادر عن محكمة بشأن شرعية احتجازه. ويدّعي كذلك أنه خلافاً للفقرة 3 من المادة 9، لا ينصّ قانون الدولة الطرف على لزوم مثول أي شخص متهم بتهمة جنائية أمام قاض فوراً. وفضلاً عن ذلك، يدّعي أنه إذا مثل شخص موقوف أو محتجز أمام موظف لا يكون قاضياً، ينبغي لهذا الموظف أن يكون مخوَّلا بموجب القانون ممارسة السلطة القضائية وأن يكون مستقلاً عن القضايا التي يتناولها. و قد أودع صاحب البلاغ رهن الاحتجاز بموجب إذن مدعٍ عامٍ لا يمكن اعتباره مستقلاً. ويشير صاحب البلاغ كذلك إلى السوابق القضائية للجنة ( ) ومؤ د اها أنه لا يمكن اعتبار تأخير لمدة أسبوع بين تاريخ توقيف شخص وتاريخ مثوله أمام قاض في قضية إعدام يتفق مع الفقرة 3 من المادة 9، وأن الاحتجاز السابق للمحاكمة لأكثر من 16 شهراً في قضية إعدام يشكِّل، مع عدم وجود تفسير مقنع من الدولة الطرف أو تبرير يستخلص من الملف، انتهاكاً لحق المتهم بموجب الفقرة 3 من المادة 9 في أن يحاكم "خلال مهلة معقولة" أو يفرج عنه. ويدفع صاحب البلاغ بأن إثارة هذه الادعاءات بموجب الفقرة 3 من المادة 9، أمام المحاكم المحلية ستكون غير فعالة، لأن المحاكم ستكون غير قادرة على إعمال الحقوق التي تكفلها الفقرة 3 من المادة 9 من العهد وذلك بسبب عدم وجود قانون محلي. وبناء على ذلك، ليست هناك سبل انتصاف محلية للاستنفاد بالنسبة إلى الادعاءات المتعلقة بهذا الحكم من أحكام العهد.

3-2 ويدّعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك الفقرة 1 من المادة 9 والفقرة 3(د) من المادة 14، بسبب تعيين محامٍ له في 16 آذار/مارس 1999، أي بعد سبعة أيام من توقيفه. وبموجب البند 1 من المادة 100 من قانون الإجراءات الجنائية، يستجوب بحضور محام أي شخص يتم توقيفه بتهمة ارتكاب جريمة. وبموجب البند 1 من المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية، توجه التهم بحضور محام. وبموجب المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن مشاركة المحامي في الإجراءات الجنائية إلزامية، إذا (1) طلبها المشتبه به أو المتهم أو المدعى عليه و[...] (5) إذا اشتُبه في شخص بارتكاب جريمة بالغة الخطورة أو اتُّهم بها . ووفقاً للمادة 13 من القانون الجنائي، فإن الجرائم البالغة الخطورة هي الجرائم المرتكبة مع سبق الإصرار والتي يعاقب عليها بعقوبة سجن تزيد على 10 سنوات أو بعقوبة الإعدام. ويدعي صاحب البلاغ أنه منذ إلقاء القبض عليه، كان يشتبه في ارتكابه جريمة عقوبتها الإعدام، وبالتالي كان ينبغي أن يتاح له محام منذ لحظة توقيفه . وخلافاً لهذا الشرط، فقد تم توقيفه واستجواب ووُجِّهت إليه تهمة ارتكاب جريمة بالغة الخطورة دون حضور محام.

3-3 ويصرّ صاحب البلاغ على أنه ضحية انتهاكات الفقرة 2 من المادة 14 والفقرة 3(ز) من المادة 14، متحجّجا بأن محاكم الدولة الطرف، وقد أُثبتت إدانته بالجرائم المتهم بها ، اعتمدت أساساً على شهادات شركائه التي حصل عليها موظفو إنفاذ القانون تحت الضغط. ويدفع بأنه ذكر أمام المحكمة، وجود شهادات سابقة أدلى بها شركاؤه ، تبرّئه من مسؤولية اغتيال الشرطيين. بيد أن المحكمة أوّلت جميع التناقضات لصالح الادعاء، بما يحيل عبء الإثبات على المتهم. ويدفع صاحب البلاغ بأنه أثار هذه القضايا أمام المحاكم المحلية، و لكن، "وبالنظر إلى عدم الإشارة إليها في مختلف محاضر جلسات المحاكمات، فقد استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية".

3-4 ويدّعي صاحب البلاغ انتهاك حقوقه بموجب المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10، لأنه عندما كان محتجزاً في مرفق من مرافق الاحتجاز المؤقت، تعرّض للضرب في بعض المناسبات على أيدي موظفي إنفاذ القانون لإكراهه على "بدء الشهادة ضد نفسه". ورغم أنه اشتكى، هو وشريكه أ. م. ، من ذلك أثناء المحاكمة، فإن شهادتيهما لم تؤخذا في الاعتبار. وبالإضافة إلى ذلك، يدفع صاحب البلاغ ب أنه بينما كان ينتظر تنفيذ عقوبة الإعدام في حقه، أصيب بأمراض عديدة، بما فيها مرض السل، وأن أحد شركائه ، ك. أ.، قضى بمرض السل في نفس الزنزانة التي كان يُ حتجز فيها في السجن . وخلافاً لالتزام الدولة الطرف بضمان توفير الخدمات الطبية للنزلاء على قدم المساواة دون أي تمييز قائم على المركز القانوني ، لم يحظ صاحب البلاغ بالمساعدة الطبية المناسبة. ويشير صاحب البلاغ كذلك إلى السوابق القضائية للجنة ( ) التي تثبت أن صياغة الفقرة 3(ز) من الم ادة 14 يجب أن ت فهم في سياق عدم ممارسة هيئة التحقيق أي إكراه جسدي أو نفسي مباشر أو غير مباشر على المتهم بقصد إجباره على الاعتراف. وبناء على ذلك، فإنه من غير المقبول معاملة متهم على نحو يتعارض مع المادة 7 من العهد لحمله على الاعتراف.

3-5 ويدّعي صاحب البلاغ كذلك أن الفقرة 3(ج) من المادة 14 انتُهكت بسبب إلقاء القبض عليه في 9 آذار/مارس 1999 وعدم بدء الإجراءات القضائية إلا في آذار/مارس 2000 وانتهائها في كانون الأول/ديسمبر 2000. وعليه، فقد انتظر فترة تزيد على سنة ونصف السنة كي تنظر هيئة قضائية في قضيته، وهو ما يشكِّل انتهاكاً واضحاً لهذا الحكم من أحكام العهد. ويشير إلى السوابق القضائية للجنة ( ) ومؤداها أن حدوث تأخير كبير في الفترة ما بين توجيه الاتهام والمحاكمة لا يمكن أن يفسَّر فقط بالحالة المعقدة للوقائع وبالتحقيقات المطولة. كما يشير صاحب البلاغ إلى التعليق العام للجنة رقم 13 ( ) الذي ينصّ على أن ضمانة الفقرة 3(ج) من المادة 14 لا تتعلق بالتاريخ الذي ينبغي أن تبدأ فيه المحاكمة وحسب وإنما أيضاً بالتاريخ الذي ينبغي أن تنتهي فيه هذه المحاكمة وأن يصدر فيه الحكم؛ وعلى وجوب أن تتم جميع المراحل "دون تأخير لا مبرر له". وبغية جعل هذا الحق فعلياً، يجب أن تتوافر إجراءات لضمان أن المحاكمة سوف تسير "دون تأخير لا مبرر له"، في الدرجة الأولى والاستئناف على حد سواء.

3-6 وأخيراً، يتذرع صاحب البلاغ بانتهاك الفقرة 1 من المادة 6، بسبب إنزال عقوبة الإعدام بحقه عقب إنهاء محاكمة لم تُحترم فيها أحكام العهد. ويشير إلى السوابق القضائية للجنة ( ) ، التي تؤكد أنه لا يمكن فرض عقوبة الإعدام إلا وفقاً للقوانين السارية وغير المخالفة لأحكام العهد، بما في ذلك الحق في جلسات استماع عادلة من قبل محكمة مستقلة، وافتراض البراءة والضمانات الأدنى للدفاع، والحق في إعادة النظر في العقوبة من جانب محكمة أعلى.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 4 آذار/مارس 2005، دفعت الدولة الطرف بأن الذنب الذي ارتكبه صاحب البلاغ ثابت بالأدلة التي يتضمنها ملف القضية، بما في ذلك شهادة شركائه وهم أ. م.، وك . ك.، وز . أ.، والشهادات التي أدلى بها الشهود، ورسالة صاحب البلاغ نفسه الموجهة إلى ك. أ.، التي طلب فيها كالداروف من شريكه ك. أ.، تحمل مسؤولية قتل الشرطيين، وكذلك التقارير الخاصة بمسرح الجريمة، والتقارير المتعلقة بمصادرة البندقية الصغيرة الفوهة والمسدس، والتقارير المتعلقة بفحص ثياب صاحب البلاغ، واستنتاجات خبراء الطب الشرعي، والفحوص الباليستية والبيولوجية.

4-2 وتدفع الدولة الطرف بعدم وجود انتهاكات للإجراء الجنائي أثناء التحقيق في قضية صاحب البلاغ وأثناء محاكمته. وقد قيّمت المحكمة بموضوعية الأدلة ووصفت أعمال صاحب البلاغ قانونياً على النحو السليم. وعند إنزال العقوبة، راعت المحكمة الخطر الذي يمثله صاحب البلاغ على العامة والعواقب الوخيمة المترتبة عن الجريمة التي ارتكبها.

4-3 وفيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة لقانون الإجراءات الجنائية، التي حدثت أثناء التحقيق حسب ما أورده صاحب البلاغ، بادرت سلطات الادعاء فو راً إلى القيام بتحقيق إجرائي، وبالنظر إلى عدم وجود أي انتهاكات، أصدرت محكمة منطقة دائرة بيرفومايو في مدينة بيشكيك حكمها. ثم أيدت هذا الحكم محكمة مدينة بيشكيك والمحكمة العليا.

4-4 و أخيراً ، تدفع الدولة الطرف بأن الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام قد مُدّد بمرسوم رئاسي مؤرخ 10 كانون الثاني/يناير 2005 حتى تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2005.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 17 شباط/فبراير 2009، دفع صاحب البلاغ بأن الملاحظات التي أبدتها الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية لم تتناول أي ادعاء من الادعاءات التي قدمها في بلاغه الأولي. فقد اكتفت الدولة الطرف ببيان أن سلطات الادعاء بادرت فوراً إلى القيام بتحقيق إجرائي دون تقديم ردود على أسئلة مثل ما يتّصل منها بتاريخ توقيفه ومثوله أمام قاضٍ، وتاريخ تعيين محامٍ له، ومصير الشهادة الأولى التي أدلى بها شركاؤه وسبب وفاة أحد هؤلاء الشركاء، و هو ك. أ.، في السجن جراء إصابته بمرض السلّ. ويرى صاحب البلاغ، أن عدم تقديم الدولة الطرف معلومات محددة للردّ على هذه الادعاءات يثبت أن الانتهاكات المعني َّ ة قد حدثت فعلاً.

5-2 ويدفع صاحب البلاغ بأن التطور الإيجابي الوحيد ذا الصلة بقضيته في الدولة الطرف هو اعتماد القانون رقم 91 المؤرخ 25 حزيران/يونيه 2007، الذي يُدخل تغييرات وتعديلات على القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على الاستعاضة عن عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد.

ملاحظات إضافية للدولة الطرف

6-1 في 30 تموز/يوليه 2009، أفادت الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ وثلاثة من شركائه ألقي القبض عليهم في 9 آذار/مارس 1999 بموجب المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1960، بسبب الاشتباه في ارتكابهم جريمة قتل بحق شخصين يوم 7 آذار/مارس 1999. و ذكرت أن إجراءات التوقيف مدعمة بالوثائق في ال تقرير المتاح ضمن مستندات ملف القضية. وفي اليوم نفسه، عيّن كبير المحققين في مكتب المدعي العام بمدينة بيشكيك محامٍ لصاحب البلاغ، هو السيد س. شارشيف ، وتمت جميع الإجراءات القانونية اللاحقة في قضية صاحب البلاغ بحضور محاميه.

6-2 وفي 12 آذار/مارس 1999، اتُّهم صاحب البلاغ بالقتل ( البند 2 من المادة 97 من القانون الجنائي)؛ وإخفاء جريمة ( البند 2 من المادة 339) وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومواد متفجرة وأجهزة متفجرة أو تحويلها أو الاتجار بها أو خزنها أو نقلها أو حملها بصورة غير مشروعة ( البند 2 من المادة 241). وفي اليوم نفسه، أذن المدعي العام لمدينة بيشكيك بسجن صاحب البلاغ. وفي 3 أيار/مايو 1999، مُدِّدت فترة التحقيق السابقة للمحاكمة حتى تاريخ 7 حزيران/يونيه 1999 بطلب من المحقق. وفي 31 أيار/مايو 1999، مُدِّدت فترة التحقيق السابقة للمحاكمة واحتجاز صاحب البلاغ حتى تاريخ 7 تموز/يوليه 1999. وفي 28 حزيران/يونيه 1999، مُددت فترة التحقيق السابقة للمحاكمة واحتجاز صاحب البلاغ حتى تاريخ 7 آب/أغسطس 1999.

6-3 وفي 14 آب/أغسطس 1999، أحيلت قضية صاحب البلاغ إلى المدعي العام لمدينة بيشكيك لاعتمادها ثم إحالتها إلى المحكمة. وفي 18 آب/أغسطس 1999، أحيلت القضية إلى محكمة منطقة بيرفومايو لمدينة بيشكيك للبتّ فيها. وفي 9 أيلول/سبتمبر 1999، أعاد قاضي محكمة منطقة بيرفومايو لمدينة بيشكيك ملف القضية إلى المدعي العام لمدينة بيشكيك للحصول على توضيحات بشأن التحقيق. وفي 15 أيلول/سبتمبر 1999، مُددت فترة احتجاز صاحب البلاغ حتى تاريخ 24 أيلول/سبتمبر 1999 بإذن من المدعي العام لمدينة بيشكيك .

6-4 وفي 20 أيلول/سبتمبر 1999، أحيلت قضية صاحب البلاغ إلى المدعي العام لمدينة بيشكيك لاعتمادها ثم إحالتها إلى المحكمة. وفي 23 أيلول/سبتمبر 1999، أحيلت القضية إلى محكمة منطقة بيرفومايو لمدينة بيشكيك للبتّ فيها، بيد أن إجراءات المحكمة أُجِّلت في مناسبات عديدة بسبب عدم مثول الضحايا والشهود أمام المحكمة وبسبب طلب المُدّعى عليهم استبدال المحامين الذين عُيِّنوا لهم.

6-5 وتُكرِّر الدولة الطرف أنه تم تعيين محامٍ لصاحب البلاغ منذ اليوم الذي القي فيه القبض عليه وأ ن المحامي شارك في جميع الإجراءات القانونية في هذه القضية. ومُدِّد احتجاز صاحب البلاغ والتحقيق السابق للمحاكمة، وكذلك توجيه التهم ضده في إطار الاحترام الكامل للقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية. وأخيراً، توجِّه الدولة الطرف انتباه اللجنة إلى المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أن قرار المحكمة العليا هو قرار نهائي وغير قابل للطعن.

المسائل والإجراءات المعروضة على نظر اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي إدعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا ب موجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

7-2 وقد تأكدت اللجنة من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية وفق ما تتطلبه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري وأن الدولة الطرف لم تعترض على استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

7-3 وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 7 والفقرة 3(ز) من المادة 14، بشأن تعرضه للضرب لإكراهه على "البدء في الشهادة ضد نفسه". وتلاحظ كذلك أن الدولة الطرف لم تقدم أي ملاحظات تتصل بهذا الموضوع. بيد أن اللجنة تلاحظ أن ادعاءات صاحب البلاغ صيغت بعبارات عامة جدا. ولم يقدم صاحب البلاغ أي معلومات بشأن مكان وموعد حدوث عمليات الضرب التي يُزعم وقوعها وتواترها وفترتها. ولم يقدم بياناً دقيقاً لأساليب الضرب أو لهوية الموظفين المسؤولين المزعومين أو لسماتهم أو عددهم ، أو أي آثار، طبية أو غير طبية، نجمت عن المعاملة المزعومة. ولم يقدم أي شهادة طبية مؤيدة تثبت أي نوع من أنواع إساءة المعاملة. كما تلاحظ اللجنة أنه بالرغم من مزاعم صاحب البلاغ بأن معاملته التي تتعارض مع المادة 7 والفقرة 3(ز) من المادة 14، قد أُثيرت أمام المحاكم المحلية، فإنه لم يرد ذكر لهذه المسألة في نسخ أي وثيقة من وثائق المحكمة التي قدمها صاحب البلاغ إلى اللجنة. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية تثبت ادعاءه على نحو كافٍ لأغراض المقبولية ، وترى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7-4 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يدّعي انتهاك حقوقه بموجب الفقرة 1 من المادة 9 والفقرة 3(د) من المادة 14، بسبب عدم تعيين محامٍ له إلا بعد سبعة أيام من توقيفه ، ونتيجةً لذلك، تم توقيفه واستجوابه ووُجِّهت إليه تهمة ارتكاب جريمة بالغة الخطورة دون حضور محامٍ. وفي ضوء الادعاء المقابل للدولة الطرف، الذي لم يعترض عليه صاحب البلاغ، بأن محام كان يمثله منذ اليوم الذي ألقي فيه القبض عليه في 9 آذار/مارس 1999، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بسبب عدم دعمه بالأدلة الكافية لأغراض المقبولية بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7-5 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يدّعي، دون تقـديم تفاصيـل أخرى، أنه حُرم من حقه بموجب الفقرة 4 من المادة 9. ونظرا إلى عدم وجود أي معلومات إضافية ذات صلة في هذا الصدد، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري لأنه ليس مدعما بما يكفي من الأدلة.

7-6 ويد َّ عي صاحب البلاغ أنه أصيب بعدة أمراض منها السل، أثناء انتظاره تنفيذ عقوبة الإعدام بحقه، وأنه خلافاً لالتزام الدولة الطرف بموجب الفقرة 1 من المادة 10، لم تُقدَّم له المساعدة الطبية المناسبة. بيد أن اللجنة ترى أن الوثائق المعروضة عليها لا تسمح بإثبات الحالة الصحية لصاحب البلاغ قبل احتجازه وأثناءه في انتظار تنفيذ عقوبة الإعدام. وغير واضح أيضاً ما إذا كانت هذه الإدعاءات قد أثيرت في أي مرحلة من المراحل أمام المحاكم المحلية. وفي ظل هذه الظروف، تعتبر اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير معزز بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية ، وبالتالي فهو غير مقبول وفقا للمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7-7 وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 14، فيما يتعلق ب الطريقة التي نظرت بها المحاكم في قضيته. وتلاحظ، رغم ذلك، أن هذه الادعاءات تتصل أساساً بتقييم محاكم الدولة الطرف للوقائع والأدلة. وتذكّر اللجنة ( ) بأن لمحاكم الدول الأطراف في العهد عموماً أن تستعرض الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات المحلية في قضية ما، إلا ّ إذا أمكن التحقق من أن تقدير الأدلة أو تطبيق التشريعات كان متعسفاً بصورة واضحة أو أنه بمثابة إنكار للعدالة. وفي هذه القضية، ترى اللجنة أنه بالنظر على أن ملف القضية لم يتضمن محضر جلسة المحكمة الابتدائية، أ و الطعون التي قدمها صاحب البلاغ لدى محكمة النقض والإشراف، أو غيرها من المعلومات المماثلة التي كانت تمكن اللجنة من التحقق فيما إذا كانت المحاكمة شابتها بالفعل بعض العيوب، فإن هذا الجزء من البلاغ لم يدعم بالأدلة الثابتة لأغراض المقبولية ، وبالتالي فهو غير مقبول وفقا للمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7-8 وفيما يتعلق بإدعاء صاحب البلاغ بموجب الفقرة 3(ج) من المادة 14، بشأن التأخير المزعوم و غير ا لمعقول لفترة سنة وتسعة أشهر بين موعد القبض عليه في 9 آذار/مارس 1999 وقرار المحكمة العليا بشأن الاستئناف المتعلق بالمراجعة القضائية الذي قدّمه في 1 9 كانون الأول/ديسمبر 2000، تشير اللجنة إلى التهم الرسمية التي وُجهت إلى صاحب البلاغ في 12 آذار/مارس 1999 وإلى إدانته في 2 آذار/مارس 2000. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم معلومات كافية تبيّن سبب اعتباره هذا التأخير مفرطا. وفي ضوء المعلومات المعروضة على اللجنة، ترى أن هذا الادعاء لم يدعَّم بالأدلة الكافية ، وعليه، تعلن أنه غير مقبول بموجب للمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7-9 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 6، تلاحظ اللجنة أنه بتاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2009، خففت الدائرة القضائية للقضايا الجنائية التابعة للمحكمة العليا عقوبة الإعدام الصادرة بحقه إلى السجن المؤبد. وفي ضوء ما سبق، ونظراً إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 6 تستند حصراً إلى ادعاءاته بموجب المادة 14، التي تعتبرها اللجنة غير مدعّمة بالأدلة الكافية لأغراض المقبولية ، فإن هذا الجزء من البلاغ يعتبر بالتالي غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7-10 وتعتبر اللجنة أن الادعاء المتبقّ ي بموجب الفقرة 3 من المادة 9 من العهد، قد أُثبت بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية ، وتنتقل إلى دراسة أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها ال طر فان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري .

8-2 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ، الذي تدعمه الوقائع التي قدمتها الدولة الطرف من ملف القضية ( راجع الفقرتين 6-2 و6-3)، ب أنه نظرا إلى أن حبسه قد أذن به مدّع عام، لا يمكن اعتباره مستقلا، فقد انتُهكت حقوقه بموجب الفقرة 3 من المادة 9 من العهد. وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة بسوابقها القضائية ( ) ومؤدّاها أن الفقرة 3 من المادة 9 تنص على حق المحتجز بتهمة جنائية في أن تخضع القرارات المتعلقة باحتجازه لنظر المحاكم. ومن المقومات الأساسية للممارسة السليمة للسلطة القضائية أن تمارسها سلطة مستقلة وتتسم بالموضوعية والحياد في تنازلها للمسائل المعروضة عليها. وفي ظل ملابسات القضية، تعتبر اللجنة أنه لا يمكن اعتبار المدعي العام موظفاً يتحلى بالموضوعية والحياد، وهما الصفتان المؤسسيتان اللازمتان لاعتباره من "الموظفين المخولين بممارسة السلطة القضائية" بالمعنى الوارد في الفقرة 3 من المادة 9، ولذلك فهي ت خلص إلى وقوع انتهاك لهذا الحكم.

9 - وا للجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 3 من المادة 9 من العهد.

10- ووفقاً للفقرة 3 ( أ ) من المادة 2 من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ، بما في ذلك التعويض المناسب ، وبإجراء التغييرات التشريعية اللازمة لتجنب حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل .

11- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا وأنها قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تضمن تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر سبيل انتصاف فعالاً في حالة التثبت من حدوث انتهاك، فإنها تعرب عن رغبتها في أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آرائها . كما أن الدولة الطرف مدعوة إلى تعميم آراء اللجنة.

[اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]