الأمم المتحدة

C ERD/C/LVA/CO/6-12

الاتفاقي ـ ة الدولي ـ ة للقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

25 September 2018

Arabic

Original: English

‎ ل جنة القضاء على التمييز العنصري‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من السادس إلى الثاني عشر للاتفيا *

١ - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من السادس إلى الثاني عشر للاتفيا (CERD/C/LVA/6-12)، المقدم في وثيقة واحدة، في جلستيها 2650 و2651 (انظر CERD/C/SR.2650 و2651) المعقودتين في 8 و9 آب/أغسطس 2018. واعتمدت في جلستها 2669، المعقودة في ٢٣ آب/أغسطس ٢٠١٨، هذه الملاحظات الختامية.

ألف - مقدمة

٢ - ترحب اللجنة بتقديم التقارير الدورية من السادس إلى الثاني عشر للدولة الطرف، وترحب أيضاً باستئناف الحوار. وتحيط الل جنة علم اً بالموارد المحدودة بسبب الأزمة المالية، لكنها تأسف للتأخر عشر سنوات في تقديم التقرير الدوري، الأمر الذي أدى إلى إطالة الفترة منذ آخر تقرير دوري للدولة الطرف نظرت فيه اللجنة في عام ٢٠٠٣.

٣ - وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى. وتود اللجنة أن تشكر الوفد على المعلومات التي قدمها أثناء النظر في التقرير وعلى المعلومات الخطية الإضافية المقدمة بعد ذلك.

باء- الجوانب الإيجابية

٤ - ترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية المتعلقة بحقوق الإنسان أو الانضمام إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في عام 2005؛

(ب )

(ج ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2010؛

(د ) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في عام 2013.

٥ - وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير التشريعية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ ) التعديلات المدخلة على المادة ٢٩ من قانون العمل في عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٦ بغية توضيح مصطلح "التمييز العنصري"؛

(ب) التعديلات المدخلة على المادة ٧٤ من قانون العقوبات في عام ٢٠١٤ لتجريم تمجيد الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والجرائم المرتكبة ضد السلام، وجرائم الحرب؛

(ج) التعديلات المدخلة على قانون الجنسية في ٢٠١٣ من أجل تبسيط إجراءات اكتساب الجنسية والتجنس، ولا سيما بالنسبة للأطفال دون سن الخامسة عشرة؛

(د ) تنظيم حملات بشأن التجنس وتقديم مشورة محددة الهداف لـ "غير المواطنين"؛

( ه ) اعتماد قانون اللجوء في ٢٠١٥، الذي يحدد معايير أعلى لإجراءات اللجوء، واستخدام الاحتجاز، وتدابير الإدماج وإعادة التوطين.

جيم- الشواغل والتوصيات

إحصاءات

٦ - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية الإحصاءات عن تمتع الأشخاص المنتمين إلى مختلف الجماعات الإثنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء عدم كفاية الإحصاءات عن تمثيل الأقليات الإثنية في الحياة السياسية ومحدودية البيانات العامة عن التركيبة الإثنية لنزلاء السجون (المادة ٢) .

٧ - توجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية المنقَّحة بشأن إعداد التقارير بموجب الاتفاقية (انظر CERD/C/2007/1 ، الفقرات من 10 إلى 12)، وتشير إلى توصيتها العامة رقم 24(1999) بشأن المادة 1 من الاتفاقية، فتوصي الدولة الطرف بجمع ونشر بيانات إحصائية موثوق بها عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية لمختلف الفئات الإثنية ، على أن تكون هذه البيانات مصنَّفة بحسب المؤشرات ذات الصلة، بما في ذلك نوع الجنس، وحسب المناطق التي تعيش فيها الأقليات بأعداد كبيرة، وذلك بغية إتاحة أساس عملي متين تستند إليه السياسات الرامية إلى تعزيز التمتع المتساوي بالحقوق التي تكفلها الاتفاقية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بجمع ونشر بيانات عن التركيبة الإثنية لنزلاء السجون، وعن تمثيل الأقليات في الحياة السياسية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها بهذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

٨ - ترحب اللجنة بالتمويل الإضافي المخصص للجنة في عام ٢٠١٦، وكذلك بالزيادة التدريجية في الموارد منذ عام ٢٠١١، لكنها تشعر بالقلق من أن مكتب أمين المظالم لا يزال يفتقر إلى الموارد المالية الكافية للاضطلاع بولايته على نحو كامل. وترحب اللجنة بالمعلومات الخطية التي قدمها المكتب أثناء الحوار. ومع ذلك، تأسف اللجنة للمعلومات التي تفيد بتراجع عمل مكتب أمين المظالم فيما يتعلق بالتمييز العنصري وعدم وجود بيانات مصنفة بشأن شكاوى التمييز التي نظر فيها ونتائجها.

٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر لمكتب أمين المظالم الموارد المالية والبشرية الكافية، من أجل الاضطلاع بولايته على نحو كامل وفق اً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وتوصي اللجنة مكتب أمين المظالم بزيادة أنشطته المتعلقة بحظر التمييز العنصري، وتقديم المساعدة لضحايا الانتهاكات المحظورة بموجب الاتفاقية بتمكينهم من الوصول إلى العدالة وتوفير المعلومات، بما في ذلك البيانات المتعلقة بشكاوى التمييز التي نظر فيها ونتائجها.

تعريف التمييز العنصري

١٠ - تلاحظ اللجنة أن المادة ٩١ من الدستور تذكر الحظر العام للتمييز بهدف تغطية جميع أسباب التمييز المحتملة، لكنها تشعر بالقلق إزاء افتقار دستور الدولة الطرف وتشريعاتها إلى تعريف محدد يحظر التمييز العنصري بما يتماشى تمام اً مع المادة ١ من الاتفاقية.

١١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمّن تشريعاتها تعريفاً للتمييز العنصري يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية.

الإطار ا لقانوني لمكافحة التمييز وإنفاذه

١٢ - وفي حين تلاحظ اللجنة التعديلات المدخلة على بعض أحكام قانون العمل وقانون الجرائم الإدارية وقانون العقوبات من أجل حظر التمييز العنصري، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود قانون شامل لمكافحة التمييز، الأمر الذي قد يعوق الإعمال التام للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية الاحتجاج بالأحكام القائمة المتعلقة بحظر التمييز العنصري، وانخفاض معدل الإدانات على الجرائم بموجب هذه الأحكام.

١٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد قانون اً شامل اً لمكافحة التمييز، يتضمن تعريف اً للتمييز المباشر وغير المباشر، على النحو المنصوص عليه في المادة ١ من الاتفاقية، بغية ضمان التنفيذ الكامل للحقوق الواردة في الاتفاقية والوصول الفعلي إلى العدالة وإتاحة سبل الانتصاف المناسبة لضحايا التمييز العنصري. وتشير اللجنة إلى أن قلة عدد الشكاوى والدعاوى المقدمة من ضحايا التمييز العنصري قد يكشف عن نقصٍ في تشريعات محددة في هذا الشأن، أو قلة الوعي بسبل الانتصاف المتاحة، أو عدم وجود إرادة كافية من جانب السلطات لملاحقة مرتكبي مثل هذه الجرائم، أو عدم وجود ثقة في النظام الجنائي أو الخوف من الانتقام. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة لكفالة التنفيذ الفعال للأحكام القانونية القائمة التي تحظر التمييز العنصري، وتضمن الوصول إلى العدالة لجميع الضحايا، وتسجيل حالات التمييز العنصري والتحقيق فيها ومقاضاة الجناة وإدانتهم. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات عن تطبيق الاتفاقية عن طريق قرارات قضائية وإدارية.

جرائم الكراهية وخطاب الكراهية

١٤ - تشعر اللجنة بالقلق لأن البيانات غير الرسمية تشير إلى أن عدد جرائم الكراهية وخطاب الكراهية أعلى مما ورد في التقارير الرسمية، ولأن هناك تقارير تشير إلى إحجام ضحايا جرائم الكراهية عن إبلاغ السلطات. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استخدام خطاب الكراهية من جانب السياسيين في سياق الاستعداد للانتخابات المقبلة. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء استخدام خطاب الكراهية على الإنترنت، وتعرب عن أسفها لعدم وجود معلومات محدّثة عن تنفيذ وأثر التعديلات المدخلة على قانون العقوبات بشأن المعاقبة على خطاب الكراهية على الإنترنت (المادة ٤).

١٥ - تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 35(2013) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعادة النظر في مدى كفاية التشريعات الحالية للتصدي لخطاب الكراهية العنصرية والتحريض على الكراهية العنصرية ومعاقبة الجناة، والتأكد من تطابق الإطار التشريعي مع المادة ٤ من الاتفاقية؛

(ب ) إعطاء الأولوية لجمع إحصاءات موثوقة وشاملة تكون مصنفة حسب الأصل الإثني للضحايا، عما جرى من تحقيقات وملاحقات قضائية وصدر من أحكام وعقوبات في القضايا المتعلقة بخطاب الكراهية وجرائم العنصرية والتحريض على الكراهية العنصرية، وتقديم هذه البيانات في تقريرها الدوري المقبل ؛

(ج) وضع برامج تدريبية بشأن الأساليب السليمة لتحديد الحوادث العنصرية والجرائم المرتكبة بدافع الكراهية وخطابات التحريض على الكراهية، وتسجيلها والتحقيق فيها وملاحقة المسؤولين عنها؛

(د) التأكد من أن جميع الحوادث العنصرية وجرائم الكراهية وخطاب الكراهية والتحريض على العنف العنصري المبلغ عنها تخضع لتحقيق فعلي، والقيام حسب الاقتضاء بالمحاكمة والمعاقبة على أفعال الكراهية وخطاب الكراهية، بما فيها تلك المرتكبة من قبل سياسيين أثناء الحملات السياسية؛

( ه ) اتخاذ التدابير اللازمة لمنع استخدام خطاب الكراهية على شبكة الإنترنت. وتضمين تقريرها الدوري المقبل آخر المعلومات المفصلة عن تنفيذ وأثر التعديلات المدخلة على قانون العقوبات بشأن المعاقبة على خطاب الكراهية على الإنترنت.

السياسة اللغوية

١٦ - تحيط اللجنة علم اً ببيان الدولة الطرف الذي تناول الظروف التاريخية المؤدية إلى حماية اللغة اللاتفية بموجب الدستور، لكنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن السياسات الحالية تنطوي على تمييز ضد الأقليات الإثنية في مجالات التعليم والعمالة والحياة العامة والحياة السياسية والوصول إلى الخدمات. وتشعر اللجنة بالقلق، بصفة خاصة، إزاء ما يلي:

(أ) التعديلات المدخلة على قانون التعليم تحد من تدريس لغات الأقليات في مؤسسات التعليم الثانوي العام والخاص، وتحد من نسبة التعليم بلغات الأقليات في الصفوف الثلاثة الأخيرة من التعليم الأساسي، الأمر الذي يؤدي إلى وجود قيود لا مبرر لها تعوق الوصول إلى التعليم بلغات الأقليات؛

(ب) المادة ٦ من القانون المتعلقة بلغة الدولة، التي تقتضي استخدام اللغة اللاتفية والإلمام بها من قبل الموظفين والعاملين لحسابهم الخاص، قد تؤدي إلى تمييز مباشر أو غير مباشر ضد الأقليات في الحصول على فرص العمل في المؤسسات العامة والخاصة؛

(ج ) الشروط المفروضة فيما يتعلق بمعرفة اللغة اللاتفية أُفيد أنها تؤثر على قدرة الأقليات على المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية، والوصول إلى الخدمات الأساسية.

١٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن سياستها وقوانينها المتعلقة باللغة لا تؤدي إلى تمييز مباشر أو غير مباشر أو تقييد لحقوق الأقليات الإثنية في الحصول على التعليم والعمل والخدمات الأساسية، كما توصيها بما يلي:

(أ ) كفالة عدم وجود أي قيود لا مبرر لها على الوصول إلى التعليم بلغات الأقليات. وإعادة النظر في التعديلات على قانون التعليم التي تفرض المزيد من القيود على عدد حصص تدريس لغات الأقليات في المدارس العامة والخاصة؛

(ب) التشديد مجدد اً على توصيتها السابقة بأن تكفل الدولة الطرف ألا يؤدي القانون المتعلق بلغة الدولة إلى فرض قيود غير ضرورية قد تؤدي إلى التمييز الاثني أو إدامته، والتأكد من أن السياسات المتعلقة باللغة لا تعيق وصول أفراد الأقليات الإثنية إلى فرص العمل في القطاعين العام والخاص؛

(ج) اتخاذ تدابير ملموسة لضمان تمثيل الأشخاص المنتمين إلى الجماعات الإثنية في الحياة العامة والحياة السياسية على جميع المستويات، وعدم استبعادهم بسبب اللغة؛

(د ) كفالة وصول الأقليات الإثنية إلى الخدمات.

الوصول إلى العدالة

١٨ - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بارتفاع عدد الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية بين نزلاء السجون، بمن فيهم المنحدرون من أصل روسي والروما . وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بأن الأقليات العرقية في الدولة الطرف تواجه عقبات في الوصول إلى العدالة. وفي حين تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، فإنها تشعر بالقلق لأن التعديلات المدخلة على قانون الإجراءات المدنية تقضي بأن يتحمل المتقاضون تكاليف الترجمة الشفوية في المحكمة، مع بعض الاستثناءات، الأمر الذي قد يحد من إمكانية الوصول إلى العدالة بالنسبة لأفراد الأقليات الإثنية المعوزين (المادة ٥).

١٩ - تُذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تحليل دقيق لأسباب ارتفاع معدلات السجناء من الأقليات العرقية، بما في ذلك الأقليات الناطقة بالروسية والروما ، بغية معالجة الشواغل الأساسية؛

(ب) القيام على فترات منتظمة بجمع ونشر إحصاءات عن التكوين الإثني لنزلاء السجون؛

(ج) اتخاذ تدابير فورية لمنع حدوث حواجز تحول دون وصول الأقليات العرقية إلى العدالة؛

(د ) إعادة النظر في تعديلات قانون الإجراءات المدنية التي دخلت حيز النفاذ في ٣١ تموز/يوليه ٢٠١٦ بغية ضمان سهولة وصول الأقليات الإثنية في لاتفيا إلى العدالة المدنية.

غير المواطنين

٢٠ - في حين تعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتيسير التجنيس، فإنها لا تزال تشعر بقلق إزاء ما يلي:

(أ) هناك ١١ في المائة من السكان، أي ٠٠٠ ٢٣٣ شخص، يقيمون في لاتفيا بدون جنسية؛

(ب) يعتبر هؤلاء الأشخاص فئة لديها وضع قانوني منفصل بين السكان من غير المواطنين، ويتعرض أفرادها لخطر انعدام الجنسية، الأمر الذي قد يعوق حصولهم على بعض الحقوق المكفولة بموجب القانون الدولي؛

(ج) تفيد التقارير بأن ١٣ في المائة من هؤلاء الأشخاص قد بلغوا سن التصويت، غير أنه لا يحق لهم التصويت أو المشاركة في الحياة السياسية؛

(د) تواجه هذه الفئة التمييز في الحصول على الخدمات العامة؛

( ه ) تدني معدلات التجنيس الحالية؛

(و ) تفيد التقارير بعدم نجاح الجهود الرامية إلى تعديل قانون المواطنة في عام ٢٠١٧ لتمكين أطفال غير المواطنين من الحصول تلقائياً على الجنسية اللاتفية، ولا يزال يولد أطفال لغير المواطنين في لاتفيا (المادة 5).

٢١ - تأخذ اللجنة في حسبانها توصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، فتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف التدابير الرامية إلى خفض عدد الأشخاص عديمي الجنسية من خلال الاستمرار في تيسير الحصول على الجنسية؛

(ب) إيجاد السبل والوسائل اللازمة للتخلص تدريجي اً من وجود فئة من غير المواطنين ذات وضع قانوني منفصل؛

(ج) النظر في السماح لغير المواطنين المقيمين بصفة دائمة منذ مدة طويلة بالمشاركة في الانتخابات المحلية؛

(د) منع التمييز ضد هؤلاء الأشخاص في الحصول على الخدمات العامة؛

( ه ) الاستمرار في إزالة الحواجز المتبقية أمام التجنس، وتيسير الحصول على الجنسية للأفراد الراغبين في ذلك؛

(و) تكثيف الجهود الرامية إلى ضمان حصول جميع الأطفال على الجنسية عند ولادتهم، بما في ذلك عن طريق تعديل قانون الجنسية ليتسنى منح الجنسية تلقائي اً للأطفال المولودين في لاتفيا الذين سيصبحون لولا ذلك عديمي الجنسية؛

(ز ) النظر في التصديق على الاتفاقية الأوروبية بشأن الجنسية واتفاقية مجلس أوروبا بشأن تفادي وقوع حالات انعدام الجنسية في سياق خلافة الدول.

وضع الروما

٢٢ - تحيط اللجنة علم اً بالجهود الإيجابية التي تبذلها الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق إزاء استمرار الوصم والتمييز الاجتماعي - الاقتصادي ضد أفراد طائفة الروما، وبخاصة نساء الروما، اللاتي يواجهن التمييز في مجالات التعليم والعمالة والوصول إلى الخدمات. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لعدم وجود خطة عمل وطنية حالي اً لتحسين وضع الروما، ولأن وظيفة الاستشاري المعني بالروما في مكتب أمين المظالم لم تعد موجودة، حسبما أفادت التقارير.

٢٣ - تأخذ اللجنة في حسبانها توصيتها العامة 27(2000) بشأن التمييز ضد الروما، فتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) اتخاذ تدابير فعالة، تشمل تدابير خا صة وفقاً لتوصيتها العامة رقم ٣٢ (2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية، بهدف تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للروما، بما يشمل مجالي التعليم والعمالة؛

(ب) اتخاذ تدابير لمعالجة الوصم الاجتماعي والقوالب النمطية ضد الروما؛

(ج ) اعتماد وتنفيذ خطة عمل وطنية وفق أطر زمنية وأهداف ملموسة للقضاء على التمييز ضد الروما. وإشراك جماعات الروما وممثليهم في وضع وتنفيذ وتقييم خطة العمل والتشاور مع منظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات التي تعمل على تعزيز واحترام حقوق الروما ؛

(د ) إعادة وظيفة الاستشاري المعني بالروما في مكتب أمين المظالم للمساعدة في إبراز قضايا طائفة الروما وإجراء مشاورات معها بشأن المسائل المتعلقة بها.

اللاجئون وملتمسو اللجوء

٢٤ - يساور اللجنة القلق إزاء تعرض ملتمسي اللجوء للاحتجاز، ولا سيما الأطفال. وتشعر اللجنة بالقلق لأن اللاجئين يتعرضون لظاهرة كره الأجانب، حسبما تفيد التقارير.

٢٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بإنهاء احتجاز الأطفال ملتمسي اللجوء، وعدم احتجاز ملتمسي اللجوء البالغين إلا كتدبير أخير، بعد النظر في جميع البدائل المتاحة وأن يكون الاحتجاز لأقصر مدة ممكنة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير للقضاء على السلوكيات القائمة على كره الأجانب تجاه اللاجئين، وذلك من خلال تنظيم حملات تثقيفية للقضاء على القوالب النمطية والتشجيع على التسامح والإدماج.

دال- توصيات أخرى

التصديق على معاهدات أخرى

٢٦ - تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة، فتشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي تتصل أحكامها اتصال اً مباشر اً بمجتمعات محلية قد تتعرض للتمييز العنصري، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

٢٧ - توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، بأن تنفذ الدولة الطرف، عند تطبيق أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/ أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

٢٨ - وفي ضوء قرار الجمعية العامة ٦٨/٢٣٧، الذي أعلنت فيه الفترة ٢٠١٥-٢٠٢٤ عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرار الجمعية ١٦/٦٩ بشأن برنامج الأنشطة لتنفيذ العقد، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في ذلك الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم ٣٤(٢٠١١) بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي.

التشاور مع المجتمع المدني

٢٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وزيادة التحاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

٣٠ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية والاعتراف بذلك باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى من الأفراد والنظر فيها.

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

٣١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديل المدخل على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

٣٢ - عملاً بالمادة 9(1) من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، بمعلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرتين 21(أ) و(ب) و34 أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

٣٣ - تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 9 و13 و15 و17 أعلاه، وتطلب إلى الدول الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

نشر المعلومات

٣٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وتيسير الاطلاع عليها وقت تقديمها، وبنشر الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد، حسب الاقتضاء.

إعداد التقرير الدوري المقبل

٣٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين الثالث عشر والرابع عشر في وثيقة واحدة بحلول 14 أيار/مايو 2021، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 )، ومعالجة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ 200 21 كلمة للتقارير الدورية.