الأمم المتحدة

CAT/C/URY/CO/4

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

4 October 2022

Arabic

Original: Spanish

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لأوروغواي *

1 - نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الرابع لأوروغواي ( )  في جلستيْها 1899 و 1902 ( ) ، المعقودتين يوم ي 5 و 6 أيار/مايو 2022 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 1909 ، المعقودة في 12 أيار/مايو 202 2 .

ألف- مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لقبولها الإجراء المبسَّط لتقديم التقارير ولتقديم تقريرها الدوري في إطاره، لأن ذلك يحسِّن مستوى التعاون بين الدولة الطرف واللجنة ويسمح بجعل النظر في التقرير والحوار مع الوفد أكثر تركيزاً.

3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف وللمعلومات الإضافية المقدمة أثناء النظر في التقرير الدوري.

باء- الجوان ‍‍‌ ب الإيجابية

4 - تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف صدقت على جميع الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية أو انضمت إليها.

5 - وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير التشريعية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف في مجالات ذات صلة بالاتفاقية:

(أ) تضمين قانون الإجراءات الجنائية الجديد لعام 2017 (المادة 35 1 ) إجراء طلب المثول أمام القضاء "لحماية الأشخاص المحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو من ظروف الاحتجاز التي تنتهك الكرامة"؛

(ب) تحويل مكتب المدعي العام للشؤون الجنائية المناوب رقم 25 في مونتيفيديو إلى مكتب ادعاءٍ متخصص في قضايا الجرائم ضد الإنسانية، بموجب القانون رقم 19550 ، المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، وقرار المديرية العامة لمكتب المدعي العام للدولة رقم 75 / 018 ، المؤرخ 21 شباط/فبراير 2018 ؛

(ج) سن القانون رقم 19580 ، المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، بشأن العنف الجنساني ضد المرأة؛

(د) سن القانون رقم 19643 ، المؤرخ 20 تموز/يوليه 2018 ، بشأن منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص؛

(هـ) سن القانون رقم 19682 ، المؤرخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، بشأن الاعتراف بالأشخاص عديمي الجنسية وحمايتهم؛

(و) سن القانون رقم 19822 ، المؤرخ 18 أيلول/سبتمبر 2019 ، الذي يُسند إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم مهمة البحث عن الأشخاص الذين تعرضوا للاحتجاز والاختفاء خلال الفترة الممتدة بين 13 حزيران/يونيه 1968 و 28 شباط/فبراير 1985 ؛

(ز) إنشاء المديرية الوطنية للسياسات الجنسانية داخل وزارة الداخلية، بموجب القانون رقم 19889 ، المؤرخ 9 تموز/يوليه 2020 ؛

(ح) إنشاء الفريق العامل المعني بالحقيقة والعدالة، بموجب مرسوم مجلس الوزراء رقم 131 / 015 ، المؤرخ 19 أيار/مايو 2015 ؛

(ط) وضع مؤسسات حكومية ومنظمات مدنية شتى بروتوكول َ رعاية الأطفال والمراهقين الذين يوجد المسؤولون عنهم قيد الاحتجاز، في عام 2016 ؛

(ي) إبرام اتفاق شامل لعدة مؤسسات، في نيسان/أبريل 2018 ، بين محكمة العدل العليا، ومكتب المدعي العام للدولة ، ووزارة الداخلية، والمعهد الوطني للإدماج الاجتماعي للمراهقين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة بشأن إنشاء إطار مشترك للمؤشرات المتعلقة بحالة المراهقين المخالفين للقانون.

6 - وتعرب اللجنة عن تقديرها لإبقاء الدولة الطرف على دعوتها الدائمة الموجهة إلى آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، التي أتاحت لخبراء مستقلين إمكانية زيارة البلد خلال الفترة قيد الاستعراض.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مسائل المتابعة المعلَّقة منذ الجولة السابقة لتقديم التقارير

7 - طلبت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، إلى الدولة الطرف أن توافيها بمعلومات عن متابعة التوصيات المقدمة بشأن الشكاوى المتعلقة بأفعال التعذيب وسوء المعاملة في السجون، وبشأن قضاء الأحداث، ومراكز القاصرين ( ) . وتشكر اللجنة الدولة الطرف على الردود التي قدمتها في هذا الصدد في 16 حزيران/يونيه 2015 في إطار إجراء المتابعة ( ) . وإذ تضع اللجنة في اعتبارها هذه المعلومات، وإذ تشير إلى الرسالة المؤرخة 29 آب/أغسطس 2016 الموجهة من المقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية إلى الممثل الدائم لأوروغواي لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، فهي ترى أن التوصيات الواردة في الفقرات 9 ، و 12 ، و 13 من ملاحظاتها الختامية السابقة نُفذت تنفيذاً جزئياً.

تعريف التعذيب وتجريمه

8 - تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تجرم بعدُ التعذيب وفقاً لأحكام المادة 1 من الاتفاقية، رغم التوصيات السابقة التي قدمتها إليها في هذا الصدد. ورغم أن المادة 22 من القانون رقم 18026 تشير إلى جريمة التعذيب، فإن نطاق تطبيق هذا القانون يقتصر على جرائم الحرب، والإبادة الجماعية، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. وعلاوة على ذلك، لا يستوفي تعريف التعذيب الوارد في القانون رقم 18026 مقتضيات المادة 1 من الاتفاقية، حيث لا يشير إلى الغرض المحدد من السلوك المعني - الحصول على معلومات، أو التخويف، أو الإكراه، في جملة أغراض أخرى - ولا ينص على التمييز كدافع أو سبب لممارسة التعذيب. ويبدو أن وجود هذه الثغرة في النظام القانوني الوطني فيما يتعلق بتعريف التعذيب يتعارض مع المادة 351 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد لعام 2017 ، الذي استحدث إجراء طلب المثول أمام القضاء لحماية الشخص المسلوب الحرية من التعذيب. وتحيط اللجنة علماً بحجج وفد الدولة الطرف أن تعريف الجرائم من الصلاحيات الحصرية للسلطة التشريعية وأن دستور أوروغواي لا ينص على أسبقية المعاهدات الدولية على القوانين الوطنية. كما تحيط اللجنة علماً بتأكيد الوفد أن عدم وجود تعريف لجريمة التعذيب لا يَحول دون المعاقبة على أفعال التعذيب بموجب قوانين جنائية أخرى. ولكن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف صدقت، من دون تحفظات، على اتفاقية مناهضة التعذيب. وت ُ ذكر اللجنة بأن الدول الأطراف ملزمة بتعريف جريمة التعذيب وفقاً لأحكام المادتين 1 و 4 من الاتفاقية وبأن التناقضات الخطيرة بين التعريف المحدد في الاتفاقية وذلك الوارد في القانون المحلي تؤدي إلى ثغرات فعلية أو محتملة تتيح إمكانية الإفلات من العقاب ( )  (المادتان 1 و 4 ).

9 - تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( ) وتحث الدولة َ الطرف على تعريف جريمة التعذيب وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية.

الضمانات القانونية الأساسية

10 - بينما تحيط اللجنة علماً بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي لا تجيز لموظفي الشرطة استجواب أي شخص من دون إذن المدعي العام وتقتضي أن يكون الشخص مصحوباً بمحام، فهي تشعر بالقلق إزاء أحكام القانون رقم 19889 ، المؤرخ 9 تموز/يوليه 2020 ، المعتمد في إطار إجراء النظر المستعجل، التي تمنح الشرطة الاستقلالية في استجواب الشخص المحتجز، وهو الإجراء الذي كان حتى ذلك الحين من الصلاحيات الحصرية لمكتب المدعي العام (المادة 21 من هذا القانون )، وت ُ مدد من ساعتين إلى أربع ساعات أجلَ إبلاغ المدعي العام بإجراءات الشرطة (المادة 43 من هذا القانون ). وتلاحظ اللجنة بقلق المعلومات الواردة بشأن عدم مراعاة الضمانات القانونية الأساسية المكفولة للأشخاص مسلوبي الحرية. ولهذا السبب، تأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن التدابير المتخذة لضمان إعمال الضمانات القانونية الأساسية في الممارسة، ولا سيما احترام حقوق الأشخاص الموقوفين أو المحتجزين في إعلامهم بحقوقهم، وفي الحصول على المساعدة القانونية والرعاية الطبية المستقلتيْن، وفي أن يُخطَر باحتجازهم أحد أفراد أسرهم أو أي شخص آخر من اختياره م . وتحيط اللجنة علماً مع القلق بمحتوى التقرير الذي قدمته رابطة المحامين العامين في أوروغواي إلى محكمة العدل العليا في عام 2021 ، والذي أبلغت فيه عن عدد كبير من انتهاكات الإجراءات المنصوص عليها قانوناً، بما في ذلك حالات الاحتجاز غير القانوني، والتفتيش من دون أمر قضائي، والاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة سواء لدى التوقيف أو بعده في مراكز الشرطة، واستعمال أساليب الإكراه النفسي وحتى البدني للحصول على اعتراف المحتجز (المادة 2 ).

11 - يجب على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لضمان تمتع جميع المحتجزين، قانوناً وممارسة ، بجميع الضمانات الأساسية وفقاً للمعايير الدولية منذ لحظة احتجازهم، ولا سيما بحقهم في: (أ) الاستعانة دون إبطاء بمحام؛ و(ب) طلب الخضوع على الفور للفحص من قِبل طبيب مستقل، من اختيارهم إن أمكن ذلك - بصرف النظر عن أي فحص طبي قد يُجرى لهم بطلب من السلطات-؛ و(ج) إبلاغهم بأسباب احتجازهم وبطبيعة التهم الموجهة إليهم بلغة يفهمونها؛ و(د) تسجيل احتجازهم؛ و(ه) إبلاغ أحد أفراد أسرهم أو شخص آخر على الفور باحتجازهم؛ و(و) عرضهم دون إبطاء على قاض. كما يجب على الدولة الطرف أن تكفل التسجيل السمعي - البصري ل لاستجوابات التي يخضع لها الأشخاص مسلوب و الحرية، وحفظ هذه التسجيلات في مكان آمن تحت إشراف هيئات الرصد، وإتاحتها للمحققين ، والمحتجَزين ، والمحامين .

استخدام القوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون

12 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء أحكام القانون رقم 19889 التي توسع نطاق السلطة التقديرية لقوات الشرطة والجيش في استخدام القوة. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء صياغة المادة 1 من هذا القانون، التي توسع نطاق انطباق مفهوم "الدفاع عن النفس" ليشمل موظفي وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني، وتمنحهم صلاحية استخدام الأسلحة بطريقة "عقلانية ومتناسبة وتدريجية، حيثما أمكن ذلك"، وإزاء صياغة المادة 49 ، التي تنص على افتراض شرعية إجراءات الشرطة "ما لم يثبت العكس". وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عدم تقديم وفد الدولة الطرف ردوداً على أسئلتها بشأن ما إذا كان ثمة إطار قانوني يقيد هذا الافتراض ويشكل ضمانة ضد التعسف. وتحيط اللجنة علماً بالشواغل التي أعرب عنها بعض المدافعين عن حقوق الإنسان في البلد بشأن أحكام القانون رقم 19889 التي تُجيز لموظفي الشرطة المتقاعدين حمل أسلحة نارية. ولا ترى اللجنة أن ثمة أي مبررات لاعتماد هذه التدابير، ولا سيما بالنظر إلى التحقيقات التي بوشرت خلال السنوات الأخيرة في مزاعم بيع أفرادٍ من الشرطة أسلحةً لعصابات إجرامية. كما تثير جزع اللجنة الأحكام التي تتيح للشرطة إمكانية اتخاذ إجراءات قائمة على معايير ذاتية وتعسفية بشأن "المظهر الإجرامي" للوقائع (المادة 52 من هذا القانون ). وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات الواردة بشأن وجود خطاب رسمي يدعو إلى الدعم غير المشروط لإجراءات قوات الشرطة إزاء ما يُبلَغ عنه من اعتداءات. وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة بأن اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تلقت ادعاءات عديدة بشأن أفعال تعذيب وسوء معاملة يُزعم أن أفرادَ فِرقٍ من الشرطة، منها ف ِ رق برنامج التفاني العملياتي الشديد ، وف ِ رق "الصقور" ، و " الف ِ رق المتخصصة ل مكافحة الجريمة المنظمة"، ارتكبوها لحظة توقيف الأشخاص و/أو أثناء وجودهم في مراكز الشرطة ( ) . كما تشير اللجنة بقلق إلى المعلومات الواردة بشأن حدوث ارتفاع كبير في عدد الوفيات المرتبطة بالشرطة بين عامي 2017 و 201 9 . وفي هذا السياق، يلاحَظ تزايد وجود الشرطة ميدانياً، من خلال إنشاء هيئات وبرامج جديدة للشرطة العسكرية، وسن القانون رقم 19677 المؤرخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، الذي يُجيز للقوات المسلحة العمل في شريط عرضه 20 كيلومتراً على طول الحدود الوطنية، باستثناء المراكز المأهولة بالسكان، وهو ما يمثل خمس مساحة الإقليم الوطني (المواد 2 ، و 12 ، و 13 ، و 1 6 ).

13 - يجب على الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير تشريعية وغير تشريعية لضمان أن يكون أي استخدام للقوة، دون استثناء، من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون متوافقاً مع مبادئ المعقولية والضرورة والتناسب؛

(ب) الحرص على إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع الشكاوى المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد أجهزة إنفاذ القانون وهيئات الأمن العام، وكفالة مقاضاة الجناة المزعومين ومعاقبتهم، إن ثبتت إدانتهم، بعقوبات تتناسب وخطورة أفعالهم، وتقديم تعويض ملائم للضحايا؛

(ج) بذل قصارى الجهود لكفالة تَلقي جميع أفراد أجهزة إنفاذ القانون التدريب بشكل منهجي في مجال استخدام القوة، مع مراعاة المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

ظروف الاحتجاز في السجون

14 - بينما تلاحظ اللجنة اعتماد خطة الكرامة داخل السجون للفترة 2020 - 2025 والتدابير الرامية إلى القضاء على مشكلة اكتظاظ السجون، مثل تجديد وحدات الاحتجاز وبناء وحدات جديدة، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تشير إلى ارتفاع عدد نزلاء السجون، وكذلك إزاء ظروف الاحتجاز السيئة التي وصفتها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب عقب زيارتها أوروغواي في آذار/مارس 201 8 . فقد أشارت اللجنة الفرعية في تقريرها عن هذه الزيارة إلى مشاكل في التهوية، ونقص المياه، وعدم توافر مواد النظافة الشخصية، وسوء الأحوال الصحية، وسوء حالة التجهيزات الكهربائية، ونقص الأَسرَّة والأفرشة ( ) . كما أشارت اللجنة الفرعية إلى الفصل غير الملائم بين السجناء، وإلى ندرة الأنشطة المتاحة في مجالات الترفيه و الرياضة والتعليم والعمل، وإلى نقل السجناء إلى مراكز احتجاز بعيدة عن أماكن إقامة أفراد أسرهم. وعلاوة على ذلك، وعلى نحو ما أقر به وفد الدولة الطرف، تعاني السجون من نقص في الموظفين و من نواقص كبيرة في الرعاية الطبية والصحية المقدمة للمحتجزين، بما في ذلك خدمات الصحة العقلية والعلاج من الإدمان. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات الواردة التي تشير إلى تقليص الميزانية المخصصة لنظام السجون (المادتان 11 و 1 6 ).

15 - يجب على الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) مواصلة العمل من أجل تحسين ظروف الاحتجاز والحد من اكتظاظ السجون، ولا سيما بتطبيق تدابير غير احتجازية وضمان احترام آجال الحبس الاحتياطي المحددة. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا )، وقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو )، وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك )؛

(ب) اعتماد تدابير عاجلة لمعالجة أوجه القصور في الظروف العامة داخل السجون، وبخاصة فيما يتعلق بإمداد الزنزانات بالمياه، وبنقص الأَسرَّة، وبمشاكل التدفئة والإضاءة، وسوء حالة التجهيزات الكهربائية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي السماح بممارسة الأنشطة البدنية وغيرها من الأنشطة في الهواء الطلق وتوفير أنشطة إعادة التأهيل والأنشطة النفسية-الاجتماعية؛

(ج) كفالة الفصل الصارم، في جميع أماكن الاحتجاز، بين الأشخاص الخاضعين للحبس الاحتياطي والأشخاص المُدانين؛

(د) استكمال إعداد الاستراتيجية الوطنية لإصلاح نظام السجون، المنصوص عليها في المادة 87 من القانون رقم 19889، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذها؛

( ه ) وضع استراتيجية وطنية لتحسين مستوى الرعاية الطبية والصحية المقدمة للسجناء.

الفحوص الطبية للأشخاص المسلوبي الحرية

16 - تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء المعلومات الواردة بشأن حالات التأخر في تقديم الرعاية الطبية للأشخاص المسلوبي الحرية منذ لحظة توقيفهم، وكذلك بشأن أوجه القصور في الفحوص الطبية التي تُجرى للمحتجزين، ولا سيما انعدام السرية أثناء الاستشارات الطبية وعدم احترام التقارير الطبية الصادرة، فضلاً عن أوجه القصور في توثيق الإصابات. وتأسف اللجنة لعدم توضيح الدولة الطرف الإجراءات التي يتبعها المهنيون الصحيون لتسجيل الإصابات وإبلاغ المحاكم بحالات التعذيب وسوء المعاملة المحتملة (المادتان 2 و 1 1 ).

17 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) كفالة تمكين المحتجزين، منذ بداية احتجازهم، من طلب فحص طبي من قبل طبيب مستقل ومن الخضوع لهذا الفحص، وضمان احترام سرية الفحوص الطبية؛

(ب) ضمان حصول جميع الموظفين الطبيين على تدريب محدد لكشف حالات التعذيب وسوء المعاملة وفقاً لأحكام دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول )، مع كفالة إبلاغ السلطات القضائية المختصة بحالات التعذيب وسوء المعاملة المحتملة.

الوفيات أثناء الاحتجاز

18 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الوفيات المسجلة في السجون خلال الفترة قيد الاستعراض، الذي ناهزت نسبته 79 في المائة في عام 202 1 . وفي هذا الصدد، يلاحَظ وقوع عدد كبير من الوفيات بسبب نقص الرعاية الطبية والعلاج الطبي المقدمين للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية (المواد 2 ، و 11 ، و 1 6 ).

19 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) كفالة إجراء هيئة مستقلة تحقيقات فورية ونزيهة في جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، مع إيلاء الاعتبار الواجب لبروتوكول مينيسوتا المتعلق بالتحقيق في حالات الوفاة التي يُحتمل أن تكون غير مشروعة؛

(ب) التحقيق في أي مسؤولية محتملة لأفراد الشرطة وموظفي السجون عن حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، وعند الاقتضاء، معاقبة الجناة على النحو الواجب، وتقديم تعويض عادل وكاف لأفراد أسر الضحايا؛

(ج) ضمان تخصيص الموارد البشرية والمادية اللازمة ل نظام ا لسجون لتوفير الرعاية الطبية والصحية المناسبة للنزلاء، وفقاً لأحكام القواعد من 24 إلى 35 من قواعد نيلسون مانديلا، وتقييم مدى فعالية برامج منع وكشف وعلاج الأمراض المعدية وغيرها من الأمراض في السجون؛

(د) تعزيز التدابير الرامية إلى منع العنف بين السجناء والحد منه، ولا سيما بتخصيص الموارد البشرية المؤهلة اللازمة للسجون واستحداث استراتيجيات وقائية ملائمة تتوخى رصد وتوثيق هذا النوع من الحوادث بغرض التحقيق في جميع الشكاوى ذات الصلة وضمان محاسبة جميع المسؤولين.

ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة في السجون

20 - تحيط اللجنة علماً بالتقرير الذي نشره المفوض البرلماني لشؤون السجون في عام 2020 ، والذي يشير فيه إلى حالات مختلفة لاستخدام العنف المؤسسي ضد الأشخاص المسلوبي الحرية.

21 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان إجراء هيئة مستقلة تحقيقات فورية ونزيهة في جميع شكاوى سوء المعاملة، وعدم وجود أي علاقة مؤسسية أو تراتبية بين محققي هذه الهيئة والمرتكبين المزعومين لتلك الأفعال، ومحاكمة الجناة المزعومين على النحو الواجب ومعاقبتهم، إن ثبتت إدانتهم، بعقوبات تتناسب وخطورة أفعالهم؛

(ب) كفالة مباشرة السلطات تحقيقات كلما توافرت أسباب معقولة للاعتقاد بأن فعل اً من أفعال التعذيب أو سوء المعاملة قد ارتُكب؛

(ج) ضمان أن يجري، في حالات ارتكاب أفعال التعذيب و/أو سوء المعاملة المزعومة، توقيف الجناة المزعومين عن العمل فوراً طوال مدة التحقيق، ولا سيما إذا كان من المحتمل أن يُعاوِد وا ارتكاب الفعل المزعوم، أو يمارس وا أعمالاً انتقامية ضد الضح ايا المزعوم ين ، أو يعرقل وا سير التحقيق .

قضاء الأحداث

22 - رغم التقدم المحرز في مجال قضاء الأحداث (انظر الفقرة 5 (ط) و(ي) )، تلاحظ اللجنة بقلق تشديد العقوبات السالبة للحرية المطبقة على الأحداث المخالفين للقانون التي استحدثها القانون رقم 1802 6 . كما يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات الواردة بشأن تعرض نزلاء مراكز الأحداث المخالفين للقانون للتهديد والعنف وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وكذلك إزاء التقارير التي تشير إلى عدم فصل الموظفين الذين بوشرت في حقهم إجراءات أو تحقيقات بسبب إساءتهم معاملة الأحداث من العمل. وتشير التقارير الواردة أيضاً إلى حالات الحبس الاحتياطي المطول، وإلى محدودية الأنشطة الاجتماعية - التعليمية والمهنية وأنشطة الإدماج الاجتماعي، وإلى سوء الأحوال الصحية والاكتظاظ في مراكز الأحداث، ولا سيما في المراكز المشددة الحراسة. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات إحصائية عن حالات الانتحار وإيذاء النفس في مراكز احتجاز الأحداث، ولا عن التدابير المتخذة لمنع هذه الأفعال، ولا عن التدريب الذي يتلقاه الموظفون العاملون مع الأحداث المحتجزين، والعقوبات التأديبية المطبقة على الأحداث (المواد 2 ، و 11 ، و 12 ، و 1 6 ).

23 - إن اللجنة، إذ تذكر بملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) ألا تطبق تدبير الاحتجاز على الأحداث المخالفين للقانون إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة، وأن تراجع هذا الإجراء بانتظام بغرض إلغائه؛

(ب) أن تعتمد تدابير بديلة للحبس الاحتياطي كلما أمكن ذلك؛

(ج) أن تكفل توافق ظروف الاحتجاز في مراكز الأحداث مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين )؛

(د) أن تضمن التحقيق في جميع حالات إساءة معاملة الأحداث المحتجزين المزعومة وتوقيف المشتبه بهم فوراً عن العمل طوال فترة التحقيق؛

(هـ) أن تعزز إمكانية استفادة الأحداث المحتجزين من برامج التعليم وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي ؛

(و) أن تعزز التدابير الرامية إلى منع العنف والحد منه بين المراهقين المحتجزين في مراكز الأحداث. كما يجب على الدولة الطرف أن تقيم مدى فعالية برامج الوقاية من العنف القائمة في هذه المراكز وأن تجمع بيانات مفصلة في هذا الصدد؛

(ز) أن تكفل توافر الموارد البشرية المؤهلة اللازمة في مراكز الأحداث.

مراكز الرعاية في حالة أزمات الصحة العقلية الحادة

24 - تلاحظ اللجنة بقلق المعلومات المتعلقة بانتشار ممارسات العزل والتقييد والعقاب في مراكز الرعاية في حالة أزمات الصحة العقلية الحادة؛ وبنقص الرعاية العلاجية؛ وبعدم كفاية الهياكل الأساسية؛ وبنقص الموظفين ؛ وبإبقاء القاصرين في المستشفيات فترات مطولة تستمر أحيانا سنوات بعد إصدار الطبيب رخصة مغادرتهم (المواد 2 ، و 11 ، و 12 و 1 6 ).

25 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها من أجل إغلاق المراكز المتخصصة في تقديم الرعاية في حالات الأزمات الحادة، وفقاً لقانون الصحة العقلية رقم 19529؛

(ب) إعطاء الأولوية لإعادة الإدماج داخل الأسرة ولتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية داخل المجتمعات المحلية كبديل لممارسة إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والنفسية - الاجتماعية في مؤسسات الرعاية؛

(ج) تفادي ممارسة الإيداع القسري في المستشفيات لأسباب طبية، ما لم يكن ذلك تدبيراً يكتسي طابع الضرورة القصوى، ويشكل الملاذ الأخير ، ويدوم أقصر مدة ممكنة ، ويقترن بضمانات إجرائية وموضوعية مناسبة، مثل المراقبة القضائية الأولية والدورية المناسبة وإمكانية الاستعانة بمحام والوصول إلى آليات التظلم دون قيود؛

(د) ضمان أن يحترم العلاج الطبي مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للأشخاص المعنيين، وألا تُستَخدم وسائل التقييد البدنية أو الكيميائية إلا كملاذ أخير لمنع خطر إيذاء النفس أو الغير، وفقط عندما لا تفلح جميع الخيارات المعقولة الأخرى في احتواء هذا الخطر بشكل مُرض. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تسجيل حالات استخدام وسائل التقييد بدقة في سجلات خاصة، وإجراء تحقيقات فعالة في أي تجاوزات، ومساءلة الجناة جنائياً، عند الاقتضاء .

نظام اللجوء وعدم الإعادة القسرية

26 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما أحرزته من تقدم تشريعي في مجال حماية الأشخاص العديمي الجنسية وضحايا الاتجار (انظر الفقرة 5 (د) و(ه) ). كما ترحب اللجنة بمشاركة الدولة الطرف في برنامج إعادة توطين اللاجئين الذين فروا من العنف في شمال أمريكا الوسطى خلال الفترة الممتدة بين عامي 2016 و 201 8 . غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء المعلومات الواردة التي تشير إلى أن ارتفاع عدد طلبات اللجوء في عام 2017 شكل عبئاً على نظام اللجوء أضرَّ بفعالية إجراءات تحديد وضع اللاجئ، مما تسبب في تأخير كبير في تسجيل الطلبات ومعالجتها. كما تأسف اللجنة لما تشير إليه المعلومات الواردة من أفعال العنف الجنساني والجنسي ضد ملتمسات اللجوء (المادتان 3 و 1 6 ).

27 - يجب على الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان ألا يجري، من حيث الممارسة، طرد أيّ شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى عندما توجد أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه سيواجه فيها شخصياً وعلى نحو متوقع خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة؛

(ب) التحقيق في أفعال العنف الجنساني والجنسي ضد ملتمسات اللجوء ومعاقبة مرتكبيها.

العنف الجنساني

28 - تلاحظ اللجنة مختلف أوجه التقدم المحرز في تشريعات الدولة الطرف (انظر الفقرة 5 (ج) و(ز) ). غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير الواردة التي تشير إلى انتشار العنف العائلي ضد المرأة وإلى ارتفاع حالات قتل الإناث في البلد. ولذلك، تأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف المعلومات المطلوبة بشأن عدد الشكاوى، والتحقيقات، والملاحقات القضائية، والإدانات، والأحكام الصادرة في قضايا العنف الجنسان ي ، بما في ذلك العنف العائلي، خلال الفترة قيد الاستعراض. ولم تتلق اللجنة أيضاً أي معلومات عن الموارد المالية المخصصة لحماية ضحايا العنف العائلي (المادتان 2 و 1 6 ).

29 - يجب على الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ ) ضمان إجراء تحقيق شامل في جميع حالات العنف الجنساني، ولا سيما تلك التي تنطوي على فعل أو تقصير من جانب ال سلطات أو كيانات أخرى يستتبع المسؤولية الدولية للدولة الطرف بموجب الاتفاقية، وكفالة محاكمة الجناة المزعومين ومعاقبتهم على النحو الواجب، في حالة إدانتهم، واستفادة الضحايا أو أفراد أسرهم من سبل جبر الضرر، بما في ذلك الحصول على تعويض عادل . كما يجب عليها جمع ونشر بيانات إحصائية في هذا المجال؛

(ب) ضمان حصول ضحايا العنف الجنساني على ما يحتاجون إليه من الرعاية الطبية والدعم النفسي والمساعدة القانونية، بما في ذلك توفير مراكز الإيواء الملائمة.

آليات الإبلاغ

30 - تلاحظ اللجنة بقلق المعلومات الواردة بشأن عدم وجود آليات فعالة للإبلاغ عن أفعال التعذيب وسوء المعاملة في الدولة الطرف. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء تأكيد وفد الدولة الطرف أنه، بسبب عدم وجود نص في التشريعات الوطنية بشأن جريمة التعذيب، لا يوجد أيضاً سجل إحصائي للملاحقات القضائية على هذه الجريمة (المواد 2 ، و 12 ، و 13 ، و 1 6 ).

31 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) وضع آليات فعالة للإبلاغ عن أفعال التعذيب وسوء المعاملة؛

(ب ) استحداث سجل مركزي للشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب وسوء المعاملة. وينبغي أن يكون هذا السجل متاحاً للضحايا وأفراد أسرهم والمدافعين عنهم.

الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال فترة الحكم الدكتاتوري

32 - تلاحظ اللجنة أوجه التقدم المؤسسي المحرز في التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت خلال الفترة الممتدة بين 13 حزيران/يونيه 1968 و 28 شباط/فبراير 1985 (انظر الفقرة 5 (ب )، و(و )، و(ح) ). غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء إشارة منظمات غير حكومية شتى، وكذلك لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، إلى تسجيل تقدم طفيف في الإجراءات الجنائية التي بوشرت بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة خلال تلك الفترة. وتحيط اللجنة علماً مع القلق بحكميْ محكمة العدل العليا رقم 680 / 2017 ورقم 1925 / 2017 ، اللذين أعادا إقرار مبدأ تقادم الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها موظفو الدولة. كما يساورها القلق إزاء المبادرة التشريعية، التي توجد حالياً قيد نظر مجلس الشيوخ، والتي تتوخى نقل جميع الأشخاص المسلوبي الحرية الذين تفوق أعمارهم 65 سنة، بمن فيهم المسؤولون عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إلى نظام الإقامة الجبرية. ومن دواعي قلق اللجنة أيضاً المعلومات المتعلقة بعدم وفاء الدولة الطرف بالتزامها بتوفير سبل جبر الضرر لضحايا التعذيب (المواد 1 ، و 12 ، و 14 ، و 1 6 ).

33 - يجب على الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها للتحقيق في جميع الشكاوى المتعلقة بأفعال التعذيب المرتكبة في الإقليم الخاضع لولايتها خلال الفترة من 13 حزيران/يونيه 1968 إلى 28 شباط/فبراير 1985؛

(ب) ضمان عدم بقاء أي من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة خلال هذه الفترة بلا عقاب. وينبغي للدولة الطرف، على وجه الخصوص، أن تكفل عدم سماح التشريعات الوطنية والتفسيرات القضائية على حد سواء بأن تشمل إجراءات التقادم والعفو والحصانة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك أفعال التعذيب وحالات الاختفاء القسري. ويجب على الدولة الطرف كفالة أن تتناسب عقوبات السجن الصادرة في حق مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وخطورةَ أفعالهم وأن يقضوها فعلياً في السجون؛

(ج) تقديم تعويض كاف إلى جميع من عانوا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الإقليم الخاضع لولايتها خلال الفترة الممتدة بين 13 حزيران/يونيه 1968 إلى 28 شباط/فبراير 198 5.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم

34- تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بزيادة الموارد المخصصة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم. غير أنها تشعر ب القلق إزاء هجمات بعض القطاعات السياسية على هذه المؤسسة لتقويض شرعيتها رداً على دعواتها إلى التحقيق في الشكاوى المتعلقة بعنف الشرطة. وحسبما أُبلغت به اللجنة، بدأت هذه الهجمات بإثارة إمكانية تغيير الأحكام القانونية التي تنظم عمل هذه المؤسسة وبلغت حد السعي إلى حلِّها. وترحب اللجنة بتأكيد الوفد أن الدولة الطرف لا تزال متمسكة بالتزامها المتعلق بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم (المادة 2).

35- تكرر اللجنة أنه يجب على الدولة الطرف كفالة تمتع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم بالاستقلالية، وتزويدها بالميزانية والهياكل الأساسية والموارد الخاصة اللازمة لأداء ولايتها على نحو تام، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) ( ) .

الآلية الوطنية لمنع التعذيب

36 - ترحب اللجنة باعتزام الدولة الطرف زيادة الموارد البشرية المخصصة للآلية الوطنية لمنع التعذيب، المنشأة داخل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم. وتبرز اللجنة العمل الذي اضطلعت به الآلية الوطنية خلال جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 )، حيث واصلت زياراتها لمراكز الاحتجاز ووضعت بروتوكولاً محدداً لهذا الغرض. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية الموارد المخصصة للآلية، التي ليس لديها، وفقاً لتقرير الدولة الطرف، سوى محام واحد وأخصائيتيْن نفسانيتيْن وأخصائيتيْن اجتماعيتيْن، ومن الواضح أن هذه الموارد غير كافية بالنظر إلى العدد الكبير من نزلاء السجون في البلد (المادة 2 ).

37- يجب على الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان امتلاك الآلية الوطنية لمنع التعذيب الموارد التقنية والمالية والبشرية اللازمة لمواصلة الاضطلاع بعملها بفعالية؛

(ب) كفالة رصد م يزانية خاصة ل لآلية الوطنية لمنع التعذيب غير تلك المخصصة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين مستوى تنفيذ توصيات الآلية الوطنية لمنع التعذيب.

التدريب

38 - تشكر اللجنة الدولة الطرف على المعلومات التي قدمتها بشأن توفير دورات تدريبية مختلفة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان لموظفي الشرطة والجيش والقضاء والسجون ودائرة الهجرة. بيد أن الدولة الطرف لم تقدم المعلومات المطلوبة بشأن عدد من تلق وا التدريب بشأن الاتفاقية ومن لا يزالون بحاجة إليه من الموظفين. وتبين الإحصاءات التي أتاحها المعهد الوطني لإعادة التأهيل وجود نقص كبير في التدريب. وتحيط اللجنة علماً باعتراف وفد الدولة الطرف بنقص التدريب المتخصص المتاح للموظفين الطبيين والقضائيين بشأن بروتوكول اسطنبول (المادة 1 0 ).

39 - يجب على الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ برامج للتدريب الإلزامي والمستمر، وكفالة إلمام جميع الموظفين العامين، ولا سيما أفراد أجهزة إنفاذ القانون، وأفراد القوات المسلحة، وموظفو السجون، وحرس الحدود، والموظفون الطبيون والقضائيون، على النحو الواجب بأحكام الاتفاقية، والالتزامات المتعلقة بمنع جرائم التعذيب وسوء المعاملة والتحقيق فيها والمعاقبة عليها وجبر الضرر الناجم عنها، وكذلك بالاحتياجات المحددة للفئات الضعيفة الحال، وضمان تلقيهم التوجيهات ذات الصلة؛

(ب) كفالة تلقي الموظفين الطبيين والقضائيين تدريباً خاصاً يمكنهم من تحديد حالات التعذيب وسوء المعاملة، وفقاً لبروتوكول اسطنبول؛

(ج) إعداد وتنفيذ برامج تدريبية بشأن تقنيات التحقيق غير القسرية؛

(د) ضمان إدماج المنظور الجنساني في الدورات التدريبية المتاحة في مجال حقوق الإنسان للموظفين القضائيين وأفراد أجهزة إنفاذ القانون.

جبر الضرر

40 - بينما تعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف على تقديمها معلومات عن مختلف الأحكام التشريعية المتعلقة بالحق في جبر الضرر، فهي تأسف لعدم وجود بيانات إحصائية بشأن تدابير جبر الضرر، بما في ذلك إعادة التأهيل، التي تكفلها المحاكم الوطنية لضحايا التعذيب وسوء المعاملة (المادة 1 4 ). وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3 ( 201 2 ) بشأن تنفيذ الدول الأطراف المادة 14 ، الذي تتناول فيه بالتفصيل طبيعة ونطاق الالتزامات التي تقع على عاتق هذه الدول بموجب الاتفاقية بإتاحة كامل سبل جبر الضرر لضحايا التعذيب.

41 - تذكر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها، بموجب المادة 14 من الاتفاقية، بضمان استفادة ضحايا التعذيب من سبل جبر الضرر وتمتعهم بالحق في تعويض عادل ومناسب. ويجب على الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان استفادة جميع ضحايا أفعال التعذيب وسوء المعاملة المرتكب ة في الإقليم الخاضع لولايتها من سبل جبر الضرر التي تشمل الحق في تعويض عادل ومناسب يمكن المطالبة به أمام المحاكم، وتدابير رد الاعتبار والترضية، فضلاً عن وسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن، وتدابير عدم التكرار؛

(ب) جمع المعلومات بشكل منهجي عن تدابير جبر الضرر التي تكفلها المحاكم الوطنية لضحايا التعذيب وسوء المعاملة وعن تنفيذ هذه التدابير.

إجراء المتابعة

42 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 13 أيار/مايو 2023، معلومات عن متابعتها توصيات اللجنة بشأن وضع استراتيجية وطنية لإصلاح نظام السجون، واستراتيجية لتوفير الرعاية الطبية والصحية للسجناء؛ والتحقيق في أسباب جميع حالات الوفاة في السجون، ووضع آليات فعالة للإبلاغ عن أفعال التعذيب وسوء المعاملة (انظر الفقرات 15(د) و(ه )، و19(أ )، و31(أ) ). وفي هذا السياق، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعلامها بما لديها من خطط لتنفيذ بعض التوصيات المتبقية الواردة في الملاحظات الختامية أو جميعها، خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل .

مسائل أخرى

43 - يُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدّم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وأن تُبلغ اللجنةَ بما اضطلعت به من أنشطة النشر.

44 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون تقريرها الخامس، بحلول 13 أيار/مايو 202 6. ولهذا الغرض، وبالنظر إلى أن الدولة الطرف وافقت على تقديم تقاريرها إلى اللجنة عملاً بالإجراء المبسّط لتقديم التقارير، فإن اللجنة ستحيل إليها، في الوقت المناسب، قائمة مسائل قبل تقديم تقريرها. وستشكّل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري الخامس بموجب المادة 19 من الاتفاقية .