الأمم المتحدة

CAT/C/SLV/CO/3

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

19 December 2022

Arabic

Original: Spanish

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث للسلفادور *

1 - نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثالث للسلفادور ( ) في جلستيها ( ) 1964 و 1966 ، المعقودتين في 17 و 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 1971 ، المعقودة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 .

ألف- مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لقبولها الإجراء المبسّط لتقديم التقارير، لأن ه يتيح إمكانية إجراء حوار أكثر تركيزاً بين الدولة الطرف واللجنة، ولكنها تعرب عن أسفها لتأخر تقديم هذا التقرير أكثر من ست سنوات.

3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للفرصة التي أُتيحت لها لإجراء حوار، في شكل هجين، مع وفد الدولة الطرف، وكذلك للمعلومات التكميلية المقدمة خلال النظر في التقرير الدوري.

باء- الجوانب الإيجابية

4 - ترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو بانضمامها إليها :

(أ) الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، في عام 2022 ؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في عام 2015 ؛

(ج) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في عام 2016 ؛

(د) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في عام 2014 ؛

( ه ) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في عام 2011 .

5 - وترحب اللجنة بمبادرات الدولة الطرف لتنقيح تشريعاتها في مجالات ذات صلة بالاتفاقية، وبخاصة ما يلي :

(أ) اعتماد القانون الخاص لتوفير الرعاية والحماية الشاملة للأشخاص في حالات التشريد القسري الداخلي، في عام 2020 ؛

(ب) اعتماد القانون الخاص لشؤون الهجرة والأجانب، في عام 2019 ؛

(ج) اعتماد القانون التنظيمي ل استخدام وسائل الرصد الإلكتروني في القضايا الجنائية، في عام 2015 ؛

(د) اعتماد القانون الخاص لمكافحة الاتجار بالأشخاص، في عام 2014 ؛

( ه ) سن القانون الخاص الشامل لكفالة حياة خالية من العنف للمرأة، في عام 2011 ؛

(و) اعتماد القانون الخاص لتوفير الحماية وسبل التنمية للمهاجرين السلفادوريين وأفراد أسرهم، في عام 2011 ؛

(ز) اعتماد قانون الحصول على المعلومات العامة، في عام 2011 .

6 - وترحب اللجنة أيضاً بمبادرات الدولة الطرف لتعديل سياساتها وإجراءاتها بغية تعزيز مستوى حماية حقوق الإنسان وتطبيق أحكام الاتفاقية، وبخاصة ما يلي :

(أ) اعتماد خطة العمل المتعلقة بالسياسة الوطنية لكفالة حياة خالية من العنف للمرأة ( 2025 - 2021 )؛

(ب) التزام الدولة الطرف بالإطار الإقليمي الشامل للحماية والحلول من أجل تنفيذ إطار التعامل الشامل مع مسألة اللاجئين واعتماد خطة عمل وطنية، في عام 2019 ؛

(ج) إنشاء نظام المعلومات المتعلقة بالسجون، في عام 2019 ؛

(د) إنشاء المديرية الوطنية لشؤون النساء والأطفال والمراهقين والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والفئات الضعيفة، التابعة لمكتب المدعي العام للجمهورية، في عام 2018 ؛

( ه ) اعتماد استراتيجية منع قتل الإناث والعنف الجنسي، في عام 2018 ، وإنشاء هيئة قضائية متخصصة لكفالة حياة خالية من العنف والتمييز للمرأة، في عام 2016 ؛

(و) إنشاء وحدة خاصة داخل مكتب المدعي العام للجمهورية للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت في سياق النزاع المسلح، في عام 2018 ، واعتماد سياسة للملاحقة الجنائية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي وقعت في سياق النزاع المسلح، في عام 2018 ؛

(ز) إعداد مشروع لتنمية القدرات المؤسسية لمعالجة حالات الاختفاء المرتبطة بالجريمة المنظمة ومكافحة الإفلات من العقاب، خلال الفترة 2017 - 2019 ، فضلاً عن وضع بروتوكول العمل العاجل واستراتيجية البحث عن الأشخاص المختفين ودليل البحث العاجل عن الأشخاص المختفين والتحقيق في حالات اختفائهم؛

(ح) إنشاء اللجنة الوطنية للبحث عن الأطفال المختفين خلال فترة النزاع الداخلي المسلح واللجنة الوطنية للبحث عن البالغين المختفين في سياق النزاع المسلح، في عامي 2010 و 2017 ، على التوالي؛

(ط) إنشاء مركز الرعاية الشاملة للمهاجرين الأجانب ووضع السياسة الوطنية لتوفير الحماية وسبل التنمية للمهاجرين السلفادوريين وأفراد أسرهم، فضلاً عن اعتماد بروتوكول حماية ورعاية الأطفال والمراهقين السلفادوريين المهاجرين، في عام 2017 ؛

(ي) اعتماد خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 ( 2000 )، بشأن المرأة والسلام والأمن، للفترة 2017 - 2022 ؛

(ك) اعتماد الاستراتيجية الوطنية المشتركة بين القطاعات لمنع حمل الفتيات والمراهقات ( 2017 - 2027 )؛

(ل) إنشاء برنامج جبر الضرر اللاحق بضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت في سياق النزاع الداخلي المسلح ، من خلال المرسوم رقم 204 ، في عام 2013 ؛

(م) وضع السياسة الوطنية للحماية الشاملة للأطفال والمراهقين ( 2013 - 2023 )؛

(ن) إنشاء المصرف السلفادوري لبيانات الطب الشرعي المتعلقة بالمهاجرين الذين لم يُعثر عليهم، في عام 2010 .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

7 - طلبت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها معلومات عن متابعة التوصيات المتعلقة بقانون العفو العام لتوطيد السلام وتوصيات لجنة تقصي الحقائق، وعن ظروف الاحتجاز والعنف ضد المرأة، ولا سيما جريمة قتل الإناث ( ) . وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تلقيها أي رد من الدولة الطرف في إطار إجراء متابعة الملاحظات الختامية، رغم أن المقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية أحال إلى الدولة الطرف رسالة تذكير بهذا الشأن في 28 آذار/مارس 2011 . واستناداً إلى المعلومات الواردة في التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف بشأن تنفيذ التوصيات السابقة، ترى اللجنة أن هذه التوصيات لم تنفَّذ بعدُ بالكامل. وستتناول اللجنة هذه المسائل المعل َّ قة في الفقرات 12 ، و 13 ، و 20 ، و 21 ، و 28 ، و 29 من هذه الوثيقة.

تعريف التعذيب

8- بينما تحيط اللجنة علماً ب حظر التعذيب صراحة بموجب أحكام المادة 366-ألف من قانون العقوبات (الفصل التاسع عشر، "الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية")، فهي ترى أن تعريف التعذيب حصراً كجريمة ضد الإنسانية يحد من الملاحقة القضائية على أفعال التعذيب الأخرى التي لا تستوفي العناصر المكونة لهذه الجرائم بموجب القانون الدولي. وتلاحظ اللجنة أيضا أن المادة 62 من قانون العقوبات تنطبق على محاولة ارتكاب أفعال التعذيب، وأن المادة 99 تنص على سقوط هذه الجريمة بالتقادم. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق لأنه، رغم نص قانون العقوبات على السجن مدة تتراوح بين ست سنوات واثنتي عشرة سنة كعقوبة على جريمة التعذيب، لا تسري عقوبة الحرمان من تولي المهام والوظائف إلا خلال مدة قضاء عقوبة السجن ، وهو ما لا يتناسب وخطورة هذه الجريمة (المادتان 1 و4).

9 - يجب على الدولة الطرف أن تدرج التعذيب في تشريعاتها الجنائية كجريمة منفصلة ومحددة وأن تكفل تناسب العقوبات على أفعال التعذيب مع خطورتها، وفقاً لأحكام المادة 4(2) من الاتفاقية. كما ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم تقادم جريمة التعذيب وعدم جواز استفادة مرتكبيها من العفو العام أو العفو الخاص.

الضمانات القانونية الأساسية

10 - بينما تأخذ اللجنة في اعتبارها المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن معدلات جرائم القتل وحالات الإخلال الخطيرة بالنظام العام بسبب تزايد عنف الجماعات الإجرامية والعصابات في البلد خلال الفترة قيد الاستعراض، فهي تعرب عن قلقها البالغ إزاء العواقب الخطيرة التي تخلفها على حقوق الإنسان التدابير التي اتخذتها السلطات في سياق حالة الطوارئ، المستمر سريانها منذ إعلانها في 27 آذار/ مارس 2022 ، والتي أدت حتى الآن إلى توقيف أكثر من 57000 شخص. ويساور اللجنة القلق على وجه الخصوص إزاء المعلومات الواردة بشأن ما يلي :

(أ) حالات التوقيف الجماعية المتسمة بالتمييز، من دون تقديم أمر التوقيف ولا توضيح أسبابه؛

(ب) العوائق التي تعترض الأشخاص المسلوبي الحرية، بمن فيهم القاصرون، في إخطار أحد أفراد أسرهم أو شخص آخر بتوقيفهم؛

(ج) صعوبة الحصول على المساعدة القانونية، بما فيها المساعدة القانونية المجانية عند الاقتضاء، بسبب ارتفاع عدد حالات التوقيف والاحتجاز، رغم تعيين 40 محامياً إضافياً تابعاً لمكتب المدعي العام للعمل في إطار المساعدة القضائية؛

(د) تمديد الأجل المحدد للعرض على القضاء من 72 ساعة إلى 15 يوماً؛

( ه ) عدم فعالية طلبات المثول أمام القضاء بسبب ارتفاع العدد المقدم منها إلى الدائرة الدستورية بمحكمة العدل العليا؛

(و) عدم وجود سجل منهجي وشامل للأشخاص المسلوبي الحرية، يتضمن معلومات عن عمليات نقلهم بين مراكز الاحتجاز؛

(ز) عدم وجود معلومات كافية عن التحقيقات المباشَرة ضد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والتدابير التأديبية أو الجنائية المتخذة في حقهم بسبب إخلالهم بالضمانات الإجرائية لمنع التعذيب وسوء المعاملة (المادة 2 ).

11- يجب على الدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) اتخاذ تدابير فعالة لمنع حالات الاحتجاز التعسفي التي لا تستند إلى أمر توقيف ، وكفالة تمتع الأشخاص المحتجزين عملياً بجميع الضمانات الأساسية منذ لحظة سلبهم حريتهم وفقاً للمعايير الدولية، ولا سيما الحق في إبلاغهم بأسباب توقيفهم، وفي إبلاغ أحد أفراد أسرهم أو شخص آخر على الفور باحتجازهم، وفي الاستعانة دون إبطاء بمحام والحصول، عند الاقتضاء، على المساعدة القانونية المجانية الجيدة؛

(ب) ضمان توافق تشريعاتها المتعلقة بحالات الطوارئ مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛

(ج ) إلغاء الأحكام التي تُجيز إبقاء الأشخاص قيد الاحتجاز الإداري فترات تصل إلى 15 يوماً وإدخال التعديلات اللازمة لتحديد مدته القصوى في 48 ساعة؛

(د) تكثيف جهودها لضمان البت في أسرع وقت ممكن في طلبات المثول أمام القضاء؛

(ه ) ضمان تسجيل احتجاز الأشخاص المسلوبي الحرية بشكل منهجي في سجل لمكان الاحتجاز وفي سجل مركزي، يمكن لمحامييهم وأفراد أسرهم الاطلاع عليهما؛

(و) كفالة احترام الضمانات القانونية الأساسية للأشخاص المسلوبي الحرية، ومعاقبة موظفي إنفاذ القانون الذين ينتهكونها.

انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال فترة النزاع المسلح بين عامي 1980 و1992

12 - تحيط اللجنة علماً بإعلان الدائرة الدستورية بمحكمة العدل العليا في عام 2016 عدم دستورية قانون العفو العام لتوطيد السلام لعام 1993 ( ) . كما تحيط علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال العدالة الانتقالية، بما في ذلك إنشاء الوحدة الخاصة للتحقيق في الجرائم المرتكبة خلال فترة النزاع الداخلي المسلح التابعة لمكتب المدعي العام للجمهورية. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) عدم كفاية الموارد المخصصة لهذه الوحدة المتخصصة وتأخر محاكمة المسؤولين، ولا سيما في القضايا المتعلقة بما يُزعم ارتكابه من جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم التعذيب والاختفاء القسري. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن التقدم المحرز في بعض الإجراءات الجنائية المباشَرة، بما فيها تلك المتعلقة بقضية مذبحة اليسوعيين، والقرار الصادر مؤخراً عن الدائرة الدستورية القاضي بإلغاء الحكم السابق بالبطلان التام لهذه القضية؛

(ب) القيود المفروضة على الوصول إلى المعلومات الواردة في المحفوظات العسكرية ومحفوظات أجهزة الأمن العاملة خلال الفترة 1980 - 1992 ، وإلى المنشآت العسكرية، وبخاصة فيما يتعلق بقضية مذبحة إيل موثوتي ؛

(ج) تأخر لجنة العدل وحقوق الإنسان التابعة للجمعية التشريعية في إجراءات اعتماد قانون العدالة الانتقالية، وكذلك المعلومات التي تشير إلى عدم وجود حوار مستمر مع الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان بشأن مضمون هذا القانون. وتحيط اللجنة علماً بتعهد الدولة الطرف في إطار تقديم تقريرها الدوري بسن هذا القانون وبتقديم تعويض شامل للضحايا؛

(د) المعلومات الواردة التي تشير إلى عدم كفاية الموارد البشرية والمالية المخصصة للجنة الوطنية للبحث عن البالغين المختفين في سياق النزاع المسلح وللجنة الوطنية للبحث عن الأطفال المختفين خلال فترة النزاع الداخلي المسلح، فضلاً عن وجود أوجه قصور وتأخر في برنامج جبر الضرر اللاحق بالضحايا، الذي يضم حالياً حوالي 5000 ضحية اعتُرف لهم بالحق في الاستفادة منه (المواد 2 ، و 12 ، و 13 ، و 14 ، و 16 ).

13- يجب على الدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) مضاعفة جهودها للتحقيق بسرعة وفعالية ونزاهة في جميع الانتهاكات الجسيمة المزعومة لحقوق الإنسان، بما فيها حالات التعذيب والاختفاء القسري، التي وقعت خلال الفترة 1980-1992، وضمان محاكمة المسؤولين المزعومين عن ارتكابها. وينبغي للدولة الطرف، على وجه الخصوص، تزويد الوحدة الخاصة التابعة لمكتب المدعي العام للجمهورية بالموارد اللازمة؛

(ب) ضمان تعاون القوات المسلحة في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الماضي ، و كفالة الوصول إلى المحفوظات العسكرية ومحفو ظ ات أجهزة الأمن، وكذلك إلى المنشآت العسكرية، عندما يستدعي التحقيق ذلك؛

(ج ) سن قانون شامل للعدالة الانتقالية يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والحرص على أن يحظر هذا القانون إصدار قرارات العفو العام وتمتيع المسؤولين المزعومين بالحصانة وتقادم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل أيضاً مشاركة الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان المتخصصة في الصياغة النهائية لهذا القانون؛

(د ) النظر في مسألة التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

(ه ) اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز أداء اللجان الوطنية للبحث عن الأشخاص المختفين، وتزويدها بالموارد اللازمة لضمان حسن سير عملها والحرص على متابعة توصياتها. ويجب على الدولة الطرف أن تكفل أيضاً توفير كامل سبل جبر الضرر للضحايا و/أو أفراد أسرهم، بما في ذلك تقديم المساعدة النفسية-الاجتماعية للأشخاص الذين يدلون بشهاداتهم أمام هذه اللجان، وفقاً للمادة 14 من الاتفاقية، ومع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 3(2012) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 14.

تصدي الدولة للعنف الإجرامي

14 - بينما تحيط اللجنة علماً بالتحديات الأمنية التي يطرحها في الوقت الراهن العنف وغيره من الأنشطة الإجرامية للعصابات والجماعات الإجرامية، وكذلك بآثار خطة المراقبة الإقليمية التي عرضها وفد الدولة الطرف، ولا سيما الانخفاض الكبير في معدلات الجريمة منذ إقرار حالة الطوارئ، فهي تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) المعلومات المتاحة لها التي تشير إلى حالات من الاحتجاز التعسفي والإعدام خارج نطاق القضاء لأشخاص منهم قاصرون، وهي انتهاكات يُزعم أنه ارتكبها أفراد من الشرطة والقوات المسلحة، كنتيجة للاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك القوة المميتة وأفعال التعذيب وسوء المعاملة. وتشير هذه المعلومات أيضاً إلى أن القوات المسلحة لا تزال تضطلع بمهام ضمان أمن المواطنين ، وهو ما يتناقض مع طابع هذه العمليات الاستثنائي ال ذ ي تعترف به الدولة الطرف. ومما يثير أيضاً قلق اللجنة البالغ ادعاءات وجود "فرق الموت" داخل الشرطة والقوات المسلحة ( ) ؛

(ب) النطاق الواسع لتطبيق القانون الخاص لمكافحة الأعمال الإرهابية وإصلاحه الأخير، من خلال المرسوم التشريعي رقم 341 لعام 2022 ، وتعريف "المنظمات الإرهابية"، الذي قد يتعارض بسبب عدم دقته مع المبدأين القانونيين المتمثلين في الضرورة والتناسب، وما ترتب على ذلك من ارتفاع في حالات توقيف الأشخاص، ولا سيما الشباب والمراهقون، بدعوى انتمائهم إلى جماعات إرهابية؛

(ج) التقارير التي تشير إلى إحراز تقدم ضئيل في إجراءات التحقيق و الملاحقات القضائية المتعلقة بالشكاوى المقدمة بشأن أفعال الاستخدام المفرط للقوة، والتعذيب، وسوء المعاملة، والاختفاء القسري التي يُزعم أن أفراداً من الشرطة أو القوات العسكرية ارتكبوها في سياق مكافحة العنف الإجرامي للعصابات والجماعات الإجرامية؛ والقرارات القاضية برد الدعوى في العديد من القضايا الجنائية المتعلقة بحالات مزعومة من الإعدام خارج نطاق القضاء أو الاستخدام المفرط للقوة؛ وانخفاض عدد الإدانات بارتكاب أفعال التعذيب في السنوات الأخيرة (المواد 2 ، و 12 ، و 13 ، و 14 ، و 16 ).

15- يجب على الدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) ضمان التحقيق الفوري والنزيه في جميع الشكاوى المقدمة ضد أفراد الشرطة والقوات العسكرية بشأن التعذيب وسوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة، وكذلك بشأن حالات الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري المحتملة، وكفالة محاكمة الجناة المزعومين ومعاقبتهم، في حالة إدانتهم، بما يتناسب وخطورة أفعالهم، وتقديم تعويض شامل للضحايا أو أفراد أسرهم؛

(ب) ضمان توافق القوانين المنظمة لفرض حالة الطوارئ مع الالتزامات الدولية للدولة الطرف في مجال حقوق الإنسان؛

(ج) كفالة اضطلاع هيئات الشرطة المدنية، قدر الإمكان، بمهام حفظ النظام العام وأمن المواطنين؛

(د) ضمان توافق تشريعاتها لمكافحة الإرهاب مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما الاتفاقية، وحصر تطبيقها في نطاق مكافحة الإرهاب بالمعنى الدقيق؛

( ه ) الحرص قدر الإمكان على أن يتلقى جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وأفراد القوات المسلحة بشكل منهجي التدريب على استخدام القوة، مع مراعاة المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛

(و) توسيع نطاق برامج التدريب المستمر للقضاة والمدعين العامين من أجل تحسين نوعية التحقيقات وتصنيف ا لأفعال الإجرامية بشكل صحيح ، ولا سيما أفعال التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها الموظفون العامون، وكذلك الجرائم الجنائية التي يرتكبها أفراد الجماعات الإجرامية والعصابات؛

(ز) تجميع معلومات مفصلة عن عدد الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات والعقوبات الصادرة في قضايا التعذيب وسوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة، وكذلك عن حالات الاحتجاز التعسفي والإعدام خارج نطاق القضاء.

جبر الضرر

16 - تأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن تدابير جبر الضرر والتعويض التي أمرت بها المحاكم وغيرها من هيئات الدولة والتي استفاد منها فعلياً ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة، أو أفراد أسرهم خلال الفترة قيد الاستعراض (المادة 14 ).

17- تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3(2012) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 14، الذي تشير فيه بالتفصيل إلى طبيعة ونطاق التزامها بموجب الاتفاقية بتقديم تعويض كامل لضحايا التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة. وينبغي للدولة الطرف، على وجه الخصوص، أن تكفل استفادة ضحايا التعذيب من سبيل لجبر الضرر يشمل الحق في تعويض عادل ومناسب يمكن المطالبة به أمام المحاكم، وكذلك من تدابير إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن. كما يجب عليها أن تجمع وتنشر إحصاءات محدثة عن عدد ضحايا التعذيب وسوء المعاملة الذين استفادوا من سبل جبر الضرر، بما في ذلك إعادة التأهيل الطبي أو النفسي-الاجتماعي والتعويض، وكذلك عن أشكال هذا الجبر والنتائج المحققة.

الاستخدام المفرط ل لحبس الاحتياطي

18 - تلاحظ اللجنة بقلق المعلومات التي تشير إلى الاستخدام المفرط ل لحبس الاحتياطي في الدولة الطرف، من دون تحديد مدته في بعض الحالات، ومن دون تحديد مدى ضرورته وتناسبه بالقدر الكافي وبحسب كل حالة على حدة، عملاً بالمادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد إقرار حالة الطوارئ في أواخر آذار/مارس 2022 وأثرها السلبي على ظروف الاحتجاز. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الاستخدام المفرط لمراكز الاحتجاز أو "الزنزانات" التابعة للشرطة لاحتجاز الأشخاص الخاضعين للحبس الاحتياطي (المادتان 11 و 16 ).

19- يجب على الدولة الطرف أن تكفل تطبيق الحبس الاحتياطي كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة، مع اعتماد تدابير بديلة كلما أمكن ذلك. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)، وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك). وينبغي للدولة الطرف أن تكفل نقل الأشخاص المودعين رهن الحبس الاحتياطي في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة دون إبطاء إلى المؤسسات السجنية.

قضاء الأحداث

20 - بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن حالة الأحداث المخالفين للقانون، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد الأحداث المودعين في المراكز الإصلاحية (2464 حدثاً) وفي مراكز الإدماج الاجتماعي (1730) خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر 2022. كما تحيط اللجنة علماً بالتدابير العديدة التي اتخذتها الدولة الطرف، بما فيها التدابير الاجتماعية-التربوية والخدمات المقدمة إلى الأحداث المخالفين للقانون، وتأسف لعدم وجود معلومات مفصلة عن الظروف العامة للاحتجاز في هذه المراكز، وكذلك لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لمنع تعذيب الأحداث وإساءة معاملتهم في هذه المراكز. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء إصلاح القانون الجنائي للأحداث الذي أدخل جملة أحكام منها العقوبة بالسجن مدة تصل إلى 20 سنة لمن تفوق أعمارهم 16 سنة وإلى 10 سنوات لمن تفوق أعمارهم 12 سنة في حالة ارتكابهم جرائم لها صلة بالجريمة المنظمة. كما تأسف اللجنة لعدم تلقيها المعلومات المطلوبة عن تنفيذ هذه الأحكام (المواد 2، و11، و16).

21 - يجب على الدولة الطرف كفالة أ لا يجري احتجاز الأحداث إلا كملاذ أخير وألا يدوم أكثر من الفترة الدنيا اللازمة وأن يقتصر على حالات استثنائية، مع اعتماد بدائل للحبس الاحتياطي كلما أمكن ذلك. وينبغي لها أيضاً أن تكفل المعاملة الكريمة لجميع الأحداث المسلوبي الحرية وجعل ظروف الاحتجاز ملائمة في المراكز الخاصة بالأحداث. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى القاعدة 13 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا ل إ دارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين) والقواعد 1، و2، و17، و18 من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم.

ظروف الاحتجاز

22 - بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تنفيذ النموذج الجديد لإدارة السجون والاستثمار في تحسين البنية التحتية للسجون، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء مشكلة اكتظاظ السجون في البلد، التي تفاقمت بسبب الزيادة الكبيرة في عدد نزلاء السجون الذي ارتفع ، وفقاً للمعلومات المتاحة للجنة ، من 39500 نزيل في آذار/مارس 2022 إلى أكثر من 94000 نزيل في تشرين الأول/أكتوبر 2022. وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات محدثة في هذا الصدد. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تشير إلى عدم الامتثال لأوامر الإفراج، وعدم الفصل الصارم بين المحتجزين الخاضعين للحبس الاحتياطي والسجناء المدانين، وإلى المعاملة المهينة للأشخاص المسلوبي الحرية. ومما يثير قلق اللجنة أيضاً التقارير التي توثق النقص في التزويد بالمياه وتردي المرافق الصحية ومستوى النظافة في بعض السجون ومراكز الشرطة، مع ما يترتب على ذلك من خطر على صحة الأشخاص المسلوبي الحرية. كما تحيط اللجنة علماً بالموارد المخصصة للرعاية الطبية والصحية في السجون، و كذلك بالبرامج القائمة لوقاية النزلاء من الأمراض وعلاجهم منها. غير أنها تشعر بالقلق إزاء المعلومات الواردة بشأن عدم كفاية الرعاية الطبية. ومن دواعي قلقها عدم وجود سياسات لإعادة الإدماج الاجتماعي. وأخيراً، تأسف اللجنة لنقص المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن بروتوكولات تلبية الاحتياجات الخاصة لمسلوبي الحرية من النساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (المواد 2، و11، و16).

23- يجب على الدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز، ولا سيما بإعمال تدابير بديلة للاحتجاز، ومواصلة تحسين مرافق السجون والظروف المعيشية العامة في السجون ؛

(ب) اعتماد نظام لرصد تنفيذ العقوبات السالبة للحرية وضمان تنفيذ جميع أوامر الإفراج؛

(ج) كفالة المعاملة الكريمة للسجناء والفصل الصارم بين الخاضعين منهم للحبس الاحتياطي والمدانين؛

(د) مواصلة تعزيز الرعاية الطبية والصحية في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك برامج وقاية نزلاء السجون من الأمراض المعدية، ومنها السل والتهاب الكبد وفيروس نقص المناعة البشرية، وكشفها وعلاجها. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل أيضاً تلبية الاحتياجات الخاصة لمسلوبي الحرية من النساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين؛

( ه ) وضع سياسات شاملة لإعادة الإدماج الاجتماعي وضمان الاستفادة من التدريب المهني، والتعليم، والأنشطة الترفيهية والثقافية في السجون.

العنف في أماكن الاحتجاز والوفيات أثناء الاحتجاز

24 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن وفاة تسعة أشخاص مسلوبي الحرية بسبب العنف في عام 2018 ، ولكنها تأسف لعدم تلقيها بيانات إحصائية كاملة ومصنفة عن الوفيات أثناء الاحتجاز وحوادث العنف المسجلة خلال الفترة قيد الاستعراض. ولا توجد أيضاً معلومات كاملة عن نتائج التحقيقات التي أجريت، ولا عن أثر التدابير المتخذة لمنع حدوث حالات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تشير إلى وفاة أكثر من 90 شخصاً مسلوب الحرية منذ إقرار حالة الطوارئ في البلد، وتحيط علماً بالتحقيقات التي باشرتها السلطات. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تشير إلى أن من أسباب بعض هذه الوفيات عدم توفير الرعاية الطبية في الوقت المناسب، ونقص الإمداد بالأدوية، و جرائم القتل ( ) . ومن دواعي قلق اللجنة أيضاً الشكاوى المقدمة بشأن ما تتعرض له مغايرات الهوية الجنسانية المحتجزات في سجون الرجال من اعتداءات وعنف جنسي من جانب موظفي السجون والنزلاء. وختاماً، تلاحظ اللجنة عدم وجود معلومات عن تدريب الموظفين الطبيين الذين يتعاملون مع الأشخاص المسلوبي الحرية على كشف حالات التعذيب وسوء المعاملة (المواد 2 ، و 11 ، و 16 ).

25- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) ضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة ومستقلة في جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، مع مراعاة بروتوكول مينيسوتا المتعلق بالتحقيق في حالات الوفاة التي يُحتمل أن تكون غير مشروعة. وتنتظر اللجنة نتائج التحقيقات الجارية بشأن حالات الوفاة أثناء الاحتجاز التي وقعت خلال حالة الطوارئ؛

(ب) التحقيق في أي مسؤولية محتملة لأفراد الشرطة وموظفي السجون في وفاة الأشخاص أثناء الاحتجاز، وعند الاقتضاء، معاقبة الجناة على النحو الواجب وتقديم تعويض عادل ومناسب لأفراد أسر الضحايا؛

(ج) اتخاذ تدابير لمنع العنف في السجون والحد منه، بما في ذلك حالات الانتحار والعنف الجنسي ضد مغايرات الهوية الجنسانية وتوثيق هذه الحوادث من أجل التحقيق في الشكاوى المتعلقة بها ومعاقبة المسؤولين عنها ؛

(د) ضمان حصول جميع الموظفين الطبيين الذين يتعاملون مع الأشخاص المسلوبي الحرية على تدريب محدد لكشف حالات التعذيب وسوء المعاملة وفقاً لدليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) ، بصيغته المنقحة، مع كفالة إبلاغ السلطات القضائية المختصة بحالات التعذيب المزعومة.

رصد أماكن الاحتجاز

26 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن زيارات رصد مراكز الاحتجاز التي تقوم بها الآليات الدولية والكيانات الوطنية، بما فيها مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان. بيد أنها تأسف لعدم وجود معلومات كاملة عن تواتر هذه الزيارات وطبيعتها، وكذلك عن متابعة السلطات المختصة التوصيات المقدمة من هذه الهيئات. ويساور اللجنة القلق لعدم امتلاك مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان الموارد اللازمة لأداء المهام المنوطة به (المادة 2 ).

27- يجب على الدولة الطرف أن تزود مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان بالموارد اللازمة لأداء عمله على النحو السليم، مع كفالة قيامه بزيارات مفاجئة إلى أي مكان يوجد به أشخاص مسلوبو الحرية ، ومتابع ة نتائج أنشطة الرصد التي يضطلع بها. وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بغرض إنشاء آلية وقائية وطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

العنف الجنساني

28 - تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف ( ) لمكافحة العنف ضد المرأة. غير أنها تشعر بالقلق إزاء المعلومات المتعلقة بارتفاع معدلات العنف العائلي والعنف الجنسي المسجلة في البلد، وكذلك بحالات اختفاء النساء وقتل الإناث، وأفعال الاستغلال والعنف الجنسي التي يرتكبها ضد النساء أفراد الجماعات الإجرامية والعصابات ( ) . وتلاحظ اللجنة أنه، وفقاً للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، لم ينظر القضاء سوى في 13,9 في المائة من القضايا الجنائية البالغ عددها 13947 المباشَرة بشأن أفعال العنف ضد المرأة خلال الفترة 2013-2019، حيث صدرت 308 أحكام بالإدانة ( ) . ورغم تقديم الدولة الطرف معلومات عن التحقيقات والملاحقات القضائية الجارية بشأن جرائم قتل الإناث، وجرائم القتل، والاغتصاب ، والاعتداء الجنسي على القاصرين، فإن اللجنة تأسف لعدم حصولها على معلومات شاملة، ولا سيما بشأن العقوبات المفروضة والتعويضات الممنوحة خلال الفترة قيد الاستعراض. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية عدد الملاجئ ودُور الإيواء المخصصة لضحايا العنف الجنساني (المادتان 2 و16).

29 - يجب على الدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ ) كفالة التحقيق الشامل في جميع حالات العنف الجنساني، بما فيها حالات العنف الجنسي، وحالات قتل الإناث واختفاء النساء، ولا سيما تلك التي تنطوي على فعل أو تقصير من جانب سلطات الدولة أو كيانات أخرى يستتبع المسؤولية الدولية للدولة الطرف بموجب الاتفاقية، وضمان محاكمة الجناة المزعومين ومعاقبتهم على النحو الواجب، في حالة إدانتهم، واستفادة الضحايا من سبل جبر الضرر، بما في ذلك الحصول على تعويض مناسب؛

(ب) توفير دوائر الحماية والمساعدة لضحايا العنف الجنساني، وضمان تزويدها بالموارد اللازمة لتقديم ما يحتاجون إليه من الرعاية الطبية والدعم النفسي والمساعدة القانونية؛

(ج ) مواصلة توفير التدريب الإلزامي لأفراد الشرطة والمدعين العامين والقضاة بشأن الملاحقة القضائية لمرتكبي أفعال العنف الجنساني، وتنظيم حملات للتوعية بجميع أشكال العنف ضد المرأة ؛

(د ) توفير بيانات إحصائية، مصنفة بحسب سن الضحايا وأصلهم الإثني أو القومي، بشأن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات والأحكام المتعلقة بالعنف الجنساني، وكذلك عن التعويضات المقدمة للضحايا.

الإجهاض

30 - تحيط اللجنة علماً بتأكيد وفد الدولة الطرف أن القانون السلفادوري لا يحظر حالات الطوارئ العلاجية وأن ثمة بروتوكولات ولوائح تنظيمية تنص على حماية حياة الأم والجنين في حالة الضرورة. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء أحكام قانون العقوبات التي تجرم جميع الأفعال المتصلة بتوفير خدمات الإجهاض أو الإجهاض العمدي والتي لا تنص على أي استثناءات، حتى لأسباب علاجية أو في حالات العنف الجنسي ( ) . وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات الواردة التي تشير إلى أن هذه التشريعات لا تُجبر النساء والفتيات فحسب على اللجوء إلى عمليات الإجهاض السري أو عمليات التوليد الطارئة التي تُعرض حياتهن وصحتهن للخطر، بل تُعرّضهن أيضاً والمهنيين الطبيين الذين يُجرون عمليات الإجهاض العمدي للمعاقبة الجنائية. وتوثق المعلومات المتاحة للجنة حالات نساء لوحقن قضائياً لهذا السبب وحالات احتجاز نساء بعد خضوعهن لعمليات توليد طارئة (المادتان 2 و 16 ).

31- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل استفادة جميع النساء والفتيات في إقليمها فعلياً من وسائل إنهاء الحمل إذا كان من شأن إتمام شهور الحمل أن يسبب للمرأة آلاماً ومعاناة شديدة، وذلك مثلاً عندما ينجم الحمل عن الاغتصاب أو سفاح المحارم، وإذا كانت حياة الحامل أو صحتها عرضة للخطر، وفي حالات التشوهات المميتة للجنين. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير اللازمة، وفقاً للمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الرعاية المتعلقة بالإجهاض (2022)، لضمان ألا تتعرض النساء اللواتي يلجأن إلى الإجهاض ولا المهنيون الطبيون الذين يُجرون عمليات الإجهاض العمدي لعقوبات جنائية، وكفالة حصول النساء والفتيات فعلياً على الرعاية الصحية بعد الإجهاض، بصرف النظر عما إذا كان الإجهاض قانونياً أم غير قانوني. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على تبرئة وإطلاق سراح النساء المدانات جنائياً بسبب خضوعهن لعمليات التوليد الطارئة.

الهجرة واللجوء والتشريد الداخلي القسري

32 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لديها قانون وإجراءات لمنح وضع اللاجئ، ولكنها تأسف لعدم وجود بيانات إحصائية محدثة عن عدد ملتمسي اللجوء واللاجئين الموجودين في البلد. وفيما يتعلق بحالات وفاة و/أو اختفاء المهاجرين السلفادوريين ، يساور اللجنة القلق إزاء العدد الكبير من الحالات المبلغ عنها في هذا الصدد. كما تحيط علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التعاون مع جهات منها الفريق الأرجنتيني للأنثروبولوجيا الجنائية في عمليات البحث والتحقيق في هذه الحالات، ولكنها تأسف لعدم وجود معلومات شاملة عن النتائج الملموسة للتحقيقات المنجزة وعن متابعة حالة الضحايا وأفراد أسرهم. وأخيراً، تلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع عدد المشردين داخلياً، وكذلك التحديات في توفير ما يكفي من الحماية والمساعدة لهم ( ) (المواد 2 ، و 3 ، و 12 ، و 13 ، و 16 ).

33- يجب على الدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) جمع ونشر معلومات إحصائية شاملة عن اللجوء والتماس اللجوء؛

(ب) تعزيز الآليات الوطنية لمتابعة حالات وفاة و/أو اختفاء المهاجرين السلفادوريين ومواصلة تعزيز التعاون الثنائي أو الإقليمي فيما يتعلق بضمانات حقوق المهاجرين في بلدان العبور والمقصد؛

(ج) تعزيز التدابير التشريعية والسياسات المتعلقة بمساعدة وحماية المشردين في إقليمها بسبب حالة العنف وانعدام الأمن التي يعيشها البلد.

مؤسسات الطب النفسي والمراكز الاجتماعية

34 - تشعر اللجنة بالقلق لأن التشريعات الوطنية، بما فيها قانون الصحة العقلية لعام 2017 ، تُجيز العلاجات التقحمية ، واستخدام الوسائل المادية والكيميائية لتقييد الحركة من دون الموافقة المسبقة للشخص المعني، وكذلك الإيداع القسري للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية-الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في مؤسسات الرعاية. كما تلاحظ اللجنة أن قانون الأسرة يُجي ز لأفراد الأسرة أو الوصي القانوني طلب إيداع الشخص المعني في المستشفى من دون موافقته، على أساس أنه "مريض عقلياً" ( ) . كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات عن إجراء آليات تفتيش مستقلة زيارات رصد إلى هذه المؤسسات وعن نتائج هذه الزيارات (المادة 16 ).

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها لتحظر صراحة العلاج الطبي القسري، وتقييد الحركة بوسائل مادية وكيميائية، وإيداع الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية-الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية قسراً في مؤسسات الطب النفسي . و يجب على الدولة الطرف أن تتفادى ممارسة الإيداع القسري في المستشفيات لأسباب طبية، ما لم يكتس ذلك طابع الضرورة القصوى، وينبغي، حتى في هذه الحالة، ألا يُلجأ إلى هذا التدبير إلا كملاذ أخير، وفقاً للقانون الدولي والمعايير الدولية، وأن يدوم أقصر فترة ممكنة وأن يقترن بضمانات إجرائية وموضوعية ملائمة، مثل المراقبة القضائية الأولية والدورية، وإمكانية الاستعانة بمحام والوصول إلى آلية للتظلم دون قيود. وأخيراً، يجب على الدولة الطرف أن تكفل مراقبة مؤسسات الطب النفسي بشكل ملائم لمنع تعرض الأشخاص الموجودين بها لأي شكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة.

المدافعون عن حقوق الإنسان

36 - تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تعتمد حتى الآن إطاراً معيارياً لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما في ضوء التقارير التي تشير إلى تعرضهم للتهديد وأعمال التخويف والانتقام في إطار عملهم، وبخاصة في المجالات المتصلة بالدفاع عن ضحايا الاختفاء القسري، والإجهاض، وعمليات التوليد الطارئة، والعنف الجنساني، والتعذيب، وسوء المعاملة، في جملة قضايا أخرى. كما يساورها القلق إزاء عدم إجراء تحقيقات في هذا الصدد (المواد 2 ، و 12 ، و 13 ، و 16 ).

37- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد إطار معياري لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. ويجب على الدولة الطرف أن تكفل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من التعرض للتهديد والتخويف بسبب الأنشطة المتصلة بعملهم، ولا سيما بسبب اتصالهم بهيئات معاهدات حقوق الإنسان، بما فيها لجنة مناهضة التعذيب، أو بسبب تقديمهم معلومات إليها، وأن تحقق في أي شكوى من هذا القبيل وتعاقب المسؤولين.

إجراء المتابعة

38 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، معلومات عن متابعتها توصيات اللجنة بشأن الضمانات القانونية الأساسية، وانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال فترة النزاع المسلح بين عامي 1980 و1992، ورصد أماكن الاحتجاز (انظر الفقرات 11(أ) و(ب)، و13(أ)، و26 من هذه الملاحظات الختامية).

مسائل أخرى

39 - يُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدّم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وأن تُبلغ اللجنةَ بما اضطلعت به من أنشطة النشر.

40- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون تقريرها الرابع، بحلول 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2026. ولهذا الغرض، وبالنظر إلى أن الدولة الطرف وافقت على تقديم تقاريرها إلى اللجنة عملاً بالإجراء المبسّط لتقديم التقارير، فإن اللجنة ستحيل إليها، في الوقت المناسب، قائمة مسائل قبل تقديم تقريرها. وستشكّل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري الرابع بموجب المادة 19 من الاتفاقية .