الأمم المتحدة

CAT/C/SLV/CO/2

Distr.: General

9 December 2009

Arabic

Original: Spanish

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة الثالثة والأربعون

جنيف، 2 إلى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

النظ ـ ر في التقاري ـ ر المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

ملاحظات ختامية للجنة مناهضة التعذيب

السلفادور

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني للسلفادور (CAT/C/SLV/2) في جلستيها 902 و904 (CAT/C/SR.902 وSR.904)، المعقودتين في 5 و6 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، واعتمدت، في جلستيها 920 و 921 (CAT/C/SR.920 وSR.921)، المعقودتين في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، الملاحظات ا لختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني للسلفادور، الذي أُعد وفقاً للتوجيهات العامة المتعلقة بشك ل ومحتوى التقارير الدورية ، ولكن ها تعرب عن أسفها لكون التقرير قُدّم بعد موعده بستة أعوام. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى مع ممثلي الدولة الطرف، كما تعرب عن امتنانها للردود المقدمة عل ى الأسئلة والشواغل التي أثارتها .

باء - الجوانب الإيجابية

3- تلاحظ اللجنة مع التقدير أنه، خلال الفترة التي انقضت منذ نظرها في التقرير الأولي، صد ّ قت الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري (المصدق عليهما في 13 كانون الأول/ديسمبر 2006 و14 كانون الأول/ديسمبر 2007 على التوالي)؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (المصدق عليه في 17 أيار/مايو 2004)؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النـزاعات المسلحة (المصدق عليه في 18 نيسان/أبريل 2002).

4- وتعرب اللجنة عن تقديرها للدعوات الموجهة من الدولة الطرف إلى مختلف عناصر الإجراءات الخاصة، بما فيها الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والمقرر الخاص المعني بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه.

5- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف ألغت عقوبة الإعدام. غير أنه ا توصي الدولة الطرف بأن تلغي أيضاً فرض هذه العقوبة ع ل ى بعض الجرائم العسكرية المنصوص عليها في التشريعات العسكرية خلال حالة حرب دولية.

6- وتلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد القانون الخاص بشأن حماية الضحايا والشهود في أيار/مايو 2006.

7- وترحب اللجنة بما يلي:

(أ) إنشاء المعهد السلفادوري لنماء الأطفال والمراهقين من خلال تعديل القانون المتعلق بالمعهد السلفادوري لنماء الأطفال والمراهقين نماء شاملاً في تموز/يوليه 2006؛

(ب) إنشاء لجنة تحديد مركز اللاجئ في تموز/يوليه 2002؛

(ج) إنشاء وحدة لحقوق الإنسان ، في حزيران/يونيه 2000، في إطار الشرطة المدنية الوطنية ؛ وهي مؤلفة من ثلاث إدارات هي: التعزيز والحماية والإدارة.

8- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الشعبة الدستورية للمحكمة العليا رأت في 1 نيسان/ أبريل 2004 أن عدداً من المواد في قانون مكافحة العصابات ت نتهك الدستور واتفاقية حقوق الطفل لأنها تخرق المبدأ الأساسي المتمثل في المساواة أمام القانون؛ ورأت أيضاً أن هذا القانون يفترض أن الأفراد ينخرطون في الأنشطة الإجرامية على أساس ظروفهم الشخصية أو الاجتماعية وليس على أساس الارتكاب الفعلي للجريمة، وقضت أيضاً بأنه لا يجوز محاكمة الطفل كما لو كان بالغ اً .

9- وترحب اللجنة باستعداد الحكومة لوضع سياسة عامة تقوم على الاعتراف الكامل بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان النا شئ ة عن المعاهدات الدولية التي صد ّ قت عليها الدولة الطرف، والاعتراف بحق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في معرفة الحقيقة، والوصول إلى العدالة، والحصول على تعويض كافٍ.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تعريف التعذيب

10- على الرغم من أن المادة 2 9 7 من القانون الجنائي والدستور يقدمان تعريفاً للتعذيب، فإن اللجنة ت عرب مجدداً ع ن قلقها الذي سبق أن أعربت عنه وقت نظرها في ال تقرير الأولي، من أن الدولة الطر ف لم ت قم بعد بمواءمة تعريفها لجريمة التعذيب الوارد في تشريعاتها المحلية مع أحكام المادة 1 ومقتضيات المادة 4 من الاتفاقية . وتلاحظ اللجنة ب قلق أن تعريف التعذيب لا يشمل تحديد هدف الجريمة، وأنه لا يشير إلى أي ظروف مشددة، وأن احتمال الشروع في التعذيب مستبعد، وأ نه لا يشمل تخويف أو إكراه الضح ية أو شخص ثالث أو التمييز من أي نوع كدافع أو سبب لممارسة التعذيب. ويخلو التعريف أيضاً من أحكام تحدد ، كجر ي م ة، التعذيب الممارس بتحريض أو موافقة أو قبول مسؤول حكومي أو شخص آخر يؤدي مهام رسمية. ويساور اللجنة أيضاً قلق لأن التشريعات المحلية لا تتضمن أي حكم لتطبيق عقوبات مناسبة على ضوء الطبيعة الخطيرة لجريم ة التعذيب (المادتان 1 و4).

ينبغي ل لدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لكفالة اعتبار جميع أفعال التعذيب، بما فيها جميع العناصر الم حددة في المادتين 1 و4 من الاتفاقية، جرائم في تشريعاتها الجنائية المحلية، و لضمان أن تُطبّق ، تمشياً مع الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية ، عقوبات مناسبة في كل حالة على ضوء خطورة هذه الجرائم.

2- ادعاءات التعذيب

11- يساور اللجنة قلق إزاء استمرار ورود ادعاءات بشأن جرائم خطيرة، بما فيها أفعال تعذيب، يرتكبها موظفو الشرطة المدنية الوطنية وموظفو السج ـ ون أثنـاء أداء واجب ـ اتهم، لا سيما في سياق استراتيجيات مكافحة ارتفاع مستوى الجريمة. ويساور اللجنة قلق بوجه خاص إزاء كون ادعاءات التعذيب التي وردت تتضمن إشار ات إلى أشخاص ضعفاء مثل أطفال الشوارع والشباب أو الأشخاص المنتمين لأسر ممزقة. وتلاحظ اللجنة ب قلق أيضاً أنه جرى التحقيق في بعض حالات التعذيب المحتملة، في إطار القواعد التأديبية، بوصفها حالات تعسف في استعمال السلطة، رغم خطورتها. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود أي هيئة مستقلة يمكن أن تحقق في ال تقارير المتعلقة ب سوء المعاملة والتعذيب، مما يسهم في نشوء حالة ي فلت فيها مرتكبو هذه الجرائم من العقاب (المادتان 2 و12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعجل بالإصلاحات التشريعية وتنشئ هيئة مستقلة لرصد سلوك وانضباط قوات الشرطة. وينبغي أيضاً للدولة الطرف أن تضمن ألا يفلت من العقاب أي فعل تقوم به قوات الشرطة وينتهك الات فاقية وأن تكون التحقيقات في هذه الأفعال فعالة وشفافة و أن تُجرى في إطار القانون الجنائي. وينبغي أيضاً مضاعفة برامج التعليم المتواصل لكفالة ت وعي ة جميع موظفي إنفاذ القانون ت وعي ة تام ة بأحكام الاتفاقية.

3- الإفلات من العقاب وعدم إجراء تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة

12- تلاحظ اللجنة ب قلق أن الإفلات من العقاب ال واسع الانتشار هو أحد الأسباب الرئيسية لعدم استئصال التعذيب. وتعرب اللجنة عن انزعاجها بشكل خاص إزاء ورود تقارير تتعلق ب عدة حالات لا تزال فيها اتهامات خطيرة ضد قوات الأمن، وبخاصة أفراد الشرط ـ ة المدنية الوطنية ومو ظفو السجون، في مرحلة التحقيق ال ذ ي تزداد مدته طولاً ، حيث لم ي ُ قد َّ م المسؤولون بصورة فعالة إلى العدالة، وحيث يظل مرتكبو الجرائم المزعومون في وظائفهم. ويساور اللجنة قلق أيضاً لأن الدولة الطرف لم تنشئ هيئة مستقلة لضمان استقلال السلطة القضائية (المواد 12 و13 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ ال خطوات اللازمة لمكافحة الإفلات من العقاب، بما فيها ما يلي:

(أ) إصدار إعلان عام بأن الدولة الطرف لن تتسامح مع التعذيب وأن المسؤولين عن أفعال التعذيب سيُقدّمون إلى العدالة؛

(ب) إجراء تحقيق فوري وشامل ونزيه وفعال في جميع ال تقارير المتعلقة بأفعال التعذيب وسوء المعاملة ال تي يرتكبها موظفو إنفاذ القانون. وينبغي ، على الخصوص، ألا ت ُجرى هذه التحق يقات من قبل موظفي الشرطة أو ال س جون أو تحت سلطتهم، بل تحت سلطة هيئة مستقلة. وعند وجود أدلة على التعذيب وسوء المعاملة، ينبغي عاد ة ً إ يقاف المتهم عن العمل أو انتدابه إلى مهام أخرى خلال التحقيق، لا سيما إذا كان ثمة خطر في أن يعرقل المتهم سير هذا التحقيق؛

(ج) تقديم الجناة إلى العدالة وفرض عقوبات مناسبة على المدانين وذلك من أجل ا لقضاء على الإفلات من العقاب الذي يجب أن يخضع له موظفو إنفاذ القانون المسؤول و ن عن انتهاك أحكام ا لاتفاقية ؛

(د) ضمان الاستقلال الكامل للسلطة القضائية تمشياً مع المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضا ئية (قرار الجمعية العامة 40/146 المؤرخ 13 كانون الأول/ ديسمبر 1985) وإنشاء هيئة مستقلة لضمان استقلال السلطة القضائية.

4- السلامة العامة

13- تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف انتدبت 000 4 فرد من أفراد القوات المسلحة إلى وحدات شرطة معروفة باسم قوات المهام المشتركة للاضطلاع بمهام هي من مسؤوليات الشرطة، مثل منع وقمع جرائم القانون العام المرتبطة ب أعمال العصابات، بدلاً من تقديم الدعم إلى الشرطة في عملها (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات فع ا لة لدعم الشرطة المدنية الوطنية وإلغاء البرامج، حتى المؤقتة منها، التي تسمح للجيش بالتدخل في أنشطة إنفاذ القانون ومنع الجرائم العادية التي ينبغي أن تكون الشرطة دون غيرها مسؤولة عن التصدي لها .

5- حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي خلال النزاع المسلح الذي دار في الفترة من عام 1980 إلى عام 1992

14- ترحب اللجنة بالجهود التي ما زالت محدودة والتي تبذلها اللجنة المشتركة بين الوكالات و المعنية بالبحث عن الأطفال الذين اختفوا بسبب النزاع المسلح ، و ب خطة إعادة تنظيم هذه اللجنة وتحديد مهامها. وترحب اللجنة أيضاً بالدعوة التي وجهتها الدولة الطرف في عام 2007 إلى الفريق العامل المعني بحالا ت الاختفاء القسري أو غير الطوعي . غير أن اللجنة ترغب في الإعراب عن قلقها إزاء عدم الإنصاف التام ل ضحايا وأسر ضحايا حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي خلال النزاع المسلح الذ ي دار في الفترة بين عام 1980 و عام 1992 . كما تعرب اللجنة عن قلقها، بصورة عامة، إزاء عدم كفاية التحقيقات والعقوبات وعدم الإنصاف والتعويض ال تامين فيما يتعلق بتلك الجرائم. وتعرب اللجنة أيضاً عن أسفها لعدم البحث عن البالغين الذين اختفوا (المواد 2 و4 و16).

تذكر اللجنة الدولة الطرف بأن جريمة الاختفاء القسري مستمرة بطبيعتها وينبغي التحقيق فيها ما دامت آثارها مستمرة ، إلى أن تُحدد هوية المسؤولين عنها. وبالمثل، تؤكد اللجنة مجدداً على توصيات الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي وتلاحظ بقلق أن تلك التوصيات لم تُنفذ كاملة. وتحث اللجنة الدولة ا لطرف على اتخاذ خطوات سريعة لكفالة ال تقدم في البحث عن المفقودين، وإنشاء برنامج ل كفالة الإنصاف و ال تعويض ال تامين ل لضحايا وأسرهم ومنع ظهور مزيد من حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

6- قانون العفو العام (توطيد السلم) وتوصيات لجنة معرفة الحقيقة

15- تلاحظ اللجنة بارتياح ما أعلنته الحكومة من أنها لن تتمسك ب الموقف الذي اتخذته الإدارات السابقة لتبرير تطبيق قانون العفو باعتباره ضروري اً للحفاظ على السلم في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المحكمة العليا قضت، في حكمها المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2000، بأنه رغم عدم تعارض قانون العفو مع ال دستور ، فإن بإمكان القضاة أن يقرروا عدم تطبيقه عند إصدار حكم في حالات محددة، مضيفة بأنه " يعود للقاضي أن يقرر في كل قضية ب عين ها متى ي نطبق هذا الإعفاء، من خلال تفسير ي تمش ى مع الدستور"، وأنه "إذا لم يشمل العفو الأحداث التي أثارت المسؤولية المدنية لمسؤول أو موظف حكومي - لأنها تنطوي على جرائم لا يمكن أن يشملها العفو - أو إذا كان العفو الممنوح يخرق الدستور، فإن من الممكن التأكيد أمام المحاكم المختصة على لزوم دفع تعويض". غير أن اللجنة ترى أن هذا القانون ينتهك الحق في ا لا نتصاف ال فعال لأنه يعيق التحقيق مع جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ومعاقبتهم ويقف في سبيل حق الضحايا في الجبر والتعويض ورد الاعتبار. وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تنفذ التوصيات التي قدمتها لجنة معرفة الحقيقة في عام 1993 (المواد 2 و4 و5 و14).

تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء قانون العفو العام (توطيد السلم). وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الفقرة 5 من تعليقها العام رقم 2 بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 2 ( CAT/C/GC/2 )، التي ترى اللجنة فيها أن حالات العفو أو غيرها من العوائق التي ت حول دون إجراء محاكمة فورية وعادلة ل مرتكبي أفعال التعذيب أو سوء المعاملة ومعاقبتهم أو التي تدل على عدم الرغبة في ذلك تنتهك مبدأ عدم جواز تقي ي د الحقوق . وبالمثل، توصي اللجنة باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان إجراء تحقيقات شاملة وفورية ونزيهة في حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، و مقاضاة الجناة ومعاقبتهم، واتخاذ تدابير لضمان الإنصاف ورد الاعتبار للضحايا، وفقاً لأحكام الاتفاقية.

وتلاحظ اللجنة بارتياح رغبة الحكومة الجديدة في اعتماد سياسة عامة تكفل التعويض المادي والمعنوي الكامل لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ت حدث الآن أو التي حدثت في الماضي القريب. غير أن اللجنة تحث الدولة الطرف على اتخاذ خطوات فورية لتنفيذ توصيات لجنة معرفة الحقيقة وبوجه خاص مقاضاة المسؤولين عن أفعال التعذيب أ و سوء المعاملة أو الاختفاء القسري أو غير الطوعي ومعاقبتهم بشكل فوري ونزيه، وفصل المسؤولين الذين يثبت أنهم ا رتكبو ا انتهاكات ل حقوق الإنسان، وإنشاء صندوق خاص لتعويض الضحايا، وتشييد نصب تذكاري وطني يحمل أسماء جميع الضحايا، و إعلان يوم عطلة وطني تخليداً لذكر اهم .

7- الاحتجاز قبل المحاكمة

16- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء طول مدة الاحتجاز قبل المحاكمة و إزاء العدد المرتفع من الأشخاص المحتجزين على هذا النحو بسبب حدوث زيادة عامة في أعمال العنف في البلد، حسبما اعترفت به الدولة الطرف (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات فورية للحد من اللجوء إلى الاحتجاز قبل المحاكمة، فضلاً عن تقصير مدته، وذلك باستخدام طرائق بديلة كلما كان ذلك ممكناً وعندما لا ي شكل المتهم خطراً على المجتمع.

8- ظروف الاحتجاز

17- تلاحظ اللجنة بارتياح التدابير والإجراءات التي تعتزم إدارة نظام السجون اتخاذها لكبح انتهاكات ال حقوق الإنسان ية ل نزلاء السجون . غير أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء مشكل ة الاكتظاظ الخطير - وفقاً للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، يصل عدد نزلاء السجون إلى 671 21 سجين اً مقابل طاقة استيعابية تبلغ 000 9 سجين - مما ي ؤثر سلباً على الظروف الأخرى في السجون. وتعرب اللجنة عن انزعاجها، بصفة خاصة ، لعدم فصل المتهمين عن السجناء المدانين، والنساء عن الرجال، والأطفال عن البالغين، وكذلك ل عدم كفاية خدمات الرعاية الصحية والنظافة والمياه الصالحة للشرب والتعليم والزيارات. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء التقارير التي ت شير إلى استخدام الحبس الانفرادي لفترات طويلة.

18- وتعرب اللجنة عن أسفها لارتفاع مستويات العنف فيما بين السجناء و إزاء ا نعدام المراقبة في السجون، مما أسفر عن حدوث وفيات بين السجناء. ويساور اللجنة قلق أيضاً لأن هذه الحوادث لم تخضع لتحقيق فوري ونزيه، ولأن المسؤولين لم ينالوا عقابهم. ونظراً لما سبق، تعرب اللجنة عن انزعاجها ل كون المادة 45 من قانون السجون قد عُدِّل ت ل ت نص على أن شكاوى السجناء يجب أن تُرفع في غضون مهلة زمنية لا تتجاوز 15 يوماً بعد أي حادث.

19- كما يساور اللجنة قلق ، بوجه خاص ، إزاء ظروف سجن ا لقاصرين الذين يعانون من سوء المعاملة وعدم كفاية الوصول إلى الخدمات الطبية والتعليم (المادتان 11 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ خطوات فورية للحد من الاكتظاظ في السجون، لا سيما من خلال تطبيق حلول بديلة للسجن، واتخاذ خطوات لتحسين الهياكل الأساسية و تأمين متطلبات الإصحاح والخدمات الصحية؛

(ب) أن تكفل فصل المتهمين عن السجناء المدانين، والنساء عن الرجال، والأطفال عن البالغين في جميع أماكن الاحتجاز؛

(ج) أن توفر المعدات والموارد البشرية و موار د الميز ا نية اللازمة لكفالة ت وافق ظروف السجون في مختلف أنحاء البلد مع ا لمعايير والمبادئ الدولية الدنيا المتصلة بحقوق السجناء؛

(د) أن تلغي جميع أشكال الحبس الانفرادي؛

( ﻫ ) أن تسعى إلى إنشاء برامج لإعادة التكيف الاجتم ـ اعي للسجن ـ اء وإعادة إدماجهم ؛

(و) أن تتخذ خطوات عاجلة لمنع العنف فيما بين السجناء وكفالة إجراء تحقيق فوري ونزيه وشامل في جميع حوادث العنف التي تحدث في مرافق الاحتجاز ومعاقبة المسؤولين عنها . ولا ينبغي اشتراط تقديم شكاوى السجناء في غضون إطار زمني محدد؛

(ز) أن تجري تحقيقاً فورياً ونزيهاً وشاملاً في جميع ادعاءات إ س ا ء ة معاملة الأطفال السجناء و أن تتخذ خطوات عاجلة لمنع أفعال التعذيب وسوء المعاملة المرتكبة ضد الأطفال السجناء. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل أن يكون الحرمان من الحرية ملاذ اً أخير اً يستخدم لأقصر مدة ممكنة، و أن تشجع استخدام بدائل لأحكام السجن.

9- ظروف الا حتجاز في إطار نظام الاحتجاز الخاص

20- تلاحظ اللجنة بقلق الادعاءات المتعلقة بنقل المحتجزين إلى مركز الأمن دون أمر رسمي و بال تقارير ا لمتعلقة ب الحبس الانفرادي. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ظروف الاحتجاز في مركز الأمن في إطار نظام الاحتجاز الخاص، مع إشارة خاصة إلى ادعاءات سوء معاملة موظفي السجون ل لمحتجزين عند استقبال هم ، وطول مدة الحبس الانفرادي، والقي ـ ود المفروضة فيما يتصل بزيارات الأسر، والغذاء، والضوء، والهواء (المادتان 11 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن حق المحتجزين في الاستفادة من الإجراءات القانونية الواجبة وفقاً لنظام الاحتجاز الخاص و أن تلغي جميع أشكال الحبس الانفرادي. وي ن بغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة في جميع ادعاءات إ س ا ء ة المعاملة. ويبغي لها أيضاً أن تتخذ خطوات ل تحس ي ن ظروف الا حتجاز في إطار نظام الاحتجاز الخاص بحيث تمتثل للمعايير والمبادئ الدولية الدنيا المتصلة بحقوق الأشخاص المحرومين من حري تهم .

10- العنف ضد المرأة وقتل الإناث

21- تلاحظ اللجنة إنشاء 14 لجنة مشتركة بين المؤسسات لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة العنف المنزلي، وإنشاء مراصد للعنف، و استهلال مشروع البحث الوطني بشأن قتل الإناث في عام 2005. وتحيط اللجنة علماً بمشروع قانون بشأن العنف ضد المرأة و ب المعارض المتنقل ة الرامية إلى تثقيف الناس وإعلامهم بشأن العنف المنزلي. ومع ذلك، يساور اللجنة قلق بالغ إزاء انتشار أشكال متعددة من العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، والعنف المنزلي، ووفيات النساء الناتجة عن العنف (قتل الإناث ). كما يساور اللجنة قلق إزاء عدم إجراء تحقيقات شاملة في الحالات المبلغ عنها و إزاء الإفلات من العقاب الذي يتمتع به مرتكبو هذه الأفعال (المواد 12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لكفالة اتخاذ تدابير حماية عاجلة وفعالة لمنع ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والعنف المنزلي وقتل الإناث . وترى اللجنة أن هذه الجرائم ينبغي ألا تبقى دون معاقبة وينبغي للدولة الطرف أن توفر الموارد البشرية والمالية اللازمة لمعاقبة مرتكبي هذه الأفعال. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنظم حملات ل إذكاء الوعي ودورات تدريبية واسعة النطاق بشأن العنف ضد النساء والفتيات وذلك للمسؤولين الذين هم على اتصال مباشر بالضحايا (موظفو إنفاذ القانون والقضاة والمحامون والأخصائيون الاجتماعيون، وغيرهم ) فضلاً عن عامة الجمهور.

22- ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء التقارير المتعلقة بعمليات التفتيش البدني المذلة التي تخضع لها ا لنساء اللواتي يزرن أماكن الاحتجاز، و خاصة لأن عمليات التفتيش هذه قد ينفذها أشخاص غير مؤهلين، بمن فيهم أفراد لم يتلقوا تدريباً طبياً (المادة 16).

تشدد اللجنة على أن عمليات ال تفتيش التي تشمل الأجزاء الحساسة من أجساد النساء يمكن أن تشكل معاملة قاسية أو مهينة وأنه ينبغي للدول ة الطرف أن تتخذ إجراءات لكفالة عدم تنفيذ هذه العمليات إلا عند الضرورة و على يد موظف ات طبيات مدربات مع الاعتناء قدر الإمكان بالحفاظ على كرامة النساء اللواتي يخضعن ل هذا التفتيش .

11- ادعاءات العنف أو سفاح المحارم

23- يساور اللجنة قلق بوجه خاص لأ ن المعلومات الواردة تفيد بأن أكثر من نصف الشكاوى التي تنطوي على الاغتصاب أو سفاح المحارم تأتي من ضحايا كن ّ قاصر ات عندما ارتُكبت الجريمة. كما تشعر اللجنة بقلق لأن القانون الجنائي الحالي الصادر في عام 1998 يجرم جميع أشكال اللجوء إلى الإنهاء الإرادي للحمل ويعاقب عليها بالسجن لفتر ات تتراوح بين 6 أشهر و12 سنة ، حتى في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم، مما أسفر عن تعرض ا لنساء لأذى جسيم ، بما في ذلك الموت (المادتان 2 و16).

توصي اللجنة ، بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 2، بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير قانونية أو غير ذلك من التدابير الضرورية لمنع جميع الأفعال التي ت ُ عر ّ ض صحة النساء والفتيات لخطر جس يم والتحقيق فيها والمعاقبة عليها على نحو فعال وذلك بتوفير العلاج الطبي اللازم، وتعزيز برامج تنظيم الأسرة، وتوفير سبل أفضل لل ح صول على المعلومات وخدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك للمراهقين.

12- الاتجار بالأشخاص

24- تعترف اللجنة ب ال جهود التي بذلتها الدولة الطرف للتصدي للاتجار بالنساء والفتيات، مثل إنشاء مأوى مؤقت للنساء وأطفالهن الذين تعرضوا للاستغلال الجنسي التجاري وغيره من أشكال الاستغلال ومأوى للفتيات ضحايا الاتجار. غير أن القلق يساور اللجنة إزاء التقارير المستمرة عن حالات ت نطوي على الاتجار الداخلي وعبر الحدود بالنساء والأطفال للأغراض الجنسية وغيرها من الأغراض، وتعرب عن أسفها لكون المسؤولين المشتبه في ارتكابهم هذه الأفعال لم يخضعوا لما ينبغي من تحقيق و مقاضاة وعقاب (المواد 2 و10 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيق فوري ونزيه وشامل في جميع الادعاءات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص ومحاكمة المجرمين ومعاقبتهم على ارتكابهم جريمة الاتجار بالأشخاص. وينبغي للدولة الطرف أن ت واصل تنظيم حملات وطنية لإذكاء الوعي، و أن توفر برامج كافية لمساعدة ضحايا الاتجار و تمكينهم من التعافي وإعادة إدماجهم، و أن توفر التدريب لموظفي إنفاذ القانون، ومسؤولي الهجرة، وشرطة الحدود بشان أسباب وعواقب وانعكاسات الاتجار وغيره من أشكال الاستغلال. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها لإنشاء نظم وآليات للتعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المصدر والعبور والمقصد لمنع حالات الاتجار بالبشر والتحقيق فيها والمعاقبة عليها.

13- مبدأ عدم الإعادة القسرية

25- تعرب اللجنة عن أسفها للشكاوى التي يُشار فيها إلى ما يحدث بصورة منهجية من عدم الامتثال لمبدأ عدم الإعادة القسرية ولحق اللاجئين وطالبي اللجوء المحتملين في الاستفادة من الإجراءات القانونية الواجبة و في الحصول على المعلومات، و عدم توفير ضمانات مناسبة تكفل عدم تعرض الأشخاص ل لخطر عند إعادتهم إلى بلدهم الأصلي. وتعرب اللجنة كذلك عن أسفها لعدم كفاية الآليات التي تمك ّ ن سلطات الهجرة من تحدي ـ د م ـ ا إذا كان شخص ما معرض اً لخطر التعذيب عند عودته إلى بلده الأصلي. كما تلاحظ اللجنة بقلق وجود ادعاءات تتعلق بمعاملة سلطات الدولة الطرف التمييزية لطالبي اللجوء (المادتان 3 و6).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير إدارية وتشريعية لكفالة احترام ا لأصول القانونية الواجبة في الإجراءات المتبعة لاتخاذ قرار بشأن منح مركز اللاجئ أو الإبعاد، مع مراعاة خاصة للحق في الدفاع وشرط حضور ممثل لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وتوصي اللجنة أيضاً ب وضع برامج تدريبية بشأن القانون الإنساني الدولي المنطبق على اللاجئين، مع التشديد على محتوى ونطاق مبدأ عدم الإعاد ة القسري ة ، وذلك لشرطة الهجرة والمسؤولين الإداريين المكلفين باتخاذ قرارات بشأن مركز اللاجئ والإبعاد.

14- مكتب الم حامي الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان

26- ترحب اللجنة بزيادة ميزانية مكتب ال محامي الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان وبتحسن الحوار بين المكتب والحكومة الحالية. غ ير أنها تلاحظ أن هذه الميزانية ل ا تزال غير كافية. وتعرب اللجنة عن أسفها ل وجود ادعاءات تتعلق بالتدخل في عمل هذه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والتهديدات التي تعرضت لها خلال تحقيقاتها في بعض الأحداث (المادة 2).

تذكر اللجنة الدولة الطرف بأهمية عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتحثها على حماية أنشطتها وتوفير التمويل الكافي لها . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بمتابعة توصيات مكتب الم حامي الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان متابع ة كافية و ب تعزيز الصلة بين أنشطته وإجراءاته المتعلقة بالشكاوى وغير ذلك من آليات الرصد الرسمية لكفالة معالجة المشاكل المواجهة معالجة فعالة.

15- المدافعون عن حقوق الإنسان

27- يساور اللجنة قلق إزاء ورود تقارير عن أفعال ال مضايقة و ال تهديدات ب القتل التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، وإزاء عدم المعاقبة على هذه الأفعال (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير فعالة لمكافحة المضايق ات و ال تهديدات ب القتل التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان ومنع ممارسة أي عنف إضافي ضدهم. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيق ات فوري ة وشامل ة وفعال ة في هذه الأفعال و توقيع ال عقوبة ال مناسبة على مرتكبيها.

16- التدريب على حظر التعذيب وتطبيق بروتوكول ا سطنبول

28- تلاحظ اللجنة بارتياح قيام أكاديمية ال أمن العام بإدراج دراسة وممارسة حقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكول ا سطنبول، في برامج التدريب الأساسي لأفراد الشرطة وتنظيم دورات تدريبية لجميع أفراد الشرطة بشأن حقوق الإنسان . غير أن اللجنة تعرب عن أسفها لقلة المعلومات المقدمة عن رصد وتقييم برامج التدريب القائمة، وعن نتائج هذا التدريب، وعن فائدة هذه البرامج في الحد من عدد حالات التعذيب وسوء المعاملة. وتعرب اللجنة أيضاً عن أسفها لعدم توافر معلومات عن التدريب على بروتوكول ا سطنبول لل موظفين المكلفين بالتحقيق في حالات التعذيب وتحديدها ومعالجتها (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تبتكر وتطبق طريقة لتقييم مدى فعالية البرامج التدريبية والتثقيفية، وكذلك أثرها في الحد من عدد حالات التعذيب والعنف وسوء المعاملة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لكفالة أن يكون جميع ا لموظفين المكلفين بالتحقيق في حالات التعذيب وتحديدها على وعي بمحتوى بروتوكول ا سطنبول وأن يكونوا مدربين على تطبيقه.

17- الجبر وإعادة التأهيل

29- يساور اللجنة قلق لأنه لا يوجد لدى الدولة الطرف برنامج لتعويض وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب و ل عدم تمتع جميع الضحايا ب الحق في الحصول على تعويض عادل وكافٍ (المادة 14).

تؤكد اللجنة من جديد على التزام الدولة الطرف بكفالة الحق القانوني لجميع ضحايا أفعال التعذيب في الحصول على تعويض عادل وكافٍ وفي إعادة تأهيل هم .

30- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

31- وتدعو اللجنة الدولة الطرف ك ذلك إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الرئيسية ل حقوق الإنسان التي ل م تدخل بعد طرفاً فيها، أي البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص با لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الموقع في 25 أيلول/سبتمبر 2009)، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الموقع في 4 نيسان/أبريل 2001)، والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وال اتفاقية الدولية ل حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

32- وتلاحظ اللجنة أن برنامج الحكومة للفترة 2009-2014، في إطار الإصلاح السياسي المتصل بحقوق الإنسان، يشمل الترويج لسحب التحفظات على الاعتراف باختصاص اللجنة . غير أن اللجنة توصي الدولة الطرف بأن ت درس إمكانية إصدار الإعلانات التي تنص عليها المادتان 21 و22 من الاتفاقية.

33- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن الخطوات التي اتخذتها للامتثال للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع الخطوات المناسبة لتنفيذ هذه التوصيات، بما في ذلك إ حالتها إلى أعضاء الحكومة والكونغرس للنظر فيها واتخاذ أي تدابير ضرورية بشأنها.

34- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشر على نطاق واسع، من خلال وسائط الإعلام و ال مواقع الرسمية على شبكة الإنترنت والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك ب لغات السكان الأصليين، التقارير التي تقدمها إلى اللجنة، إلى جانب هذه الاستنتاجات والتوصيات.

35- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تخبرها ، في غضون عام ، بالخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 15 و19 و21.

36- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير (HRI/GEN/2/Rev.6).

37- والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها الدوري الثالث في موعد أقصاه 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 على أكثر تقدير.