الأمم المتحدة

CERD/C/JAM/CO/21-24

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

13 December 2022

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الحادي والعشرين إلى الرابع والعشرين لجامايكا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الحادي والعشرين إلى الرابع والعشرين لجامايكا ( ) ، المقدمة في وثيقة واحدة، في جلستيها 2943 و 2945 ( ) ، المعقودتيْن في 24 و 25 تشرين الثاني/نوفمبر 202 2 . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2952 ، المعقودة في 1 كانون الأول/ديسمبر 202 2 .

ألف- مقدمة

2 - ترحّب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الحادي والعشرين إلى الرابع والعشرين للدولة الطرف. وترحب أيضاً بالحوار البناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى، وتشكره على المعلومات التي قدمها أثناء النظر في التقرير وعلى المعلومات الإضافية التي قدمها كتابةً بعد الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2011 بشأن العمال المنزليين (الاتفاقية رقم 18 9 ) في 11 تشرين الأول/أكتوبر 201 6 .

4 - وترحّب اللجنة كذلك بالتدابير التشريعية والسياساتية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) إنشاء اللجنة المشتركة بين الوزارات والمعنية بحقوق الإنسان في عام 2018 ؛

(ب) اعتماد السياسة الوطنية لمكافحة الفقر والبرنامج الوطني للحد من الفقر، في أيلول/ سبتمبر 2017 ؛

(ج) تعيين المقرر الوطني المعني بالاتجار بالأشخاص، في عام 2015 ؛

(د) اعتماد خطة التنمية الوطنية: رؤية جامايكا لعام 203 0 .

جيم- الاستنتاجات والتوصيات

الإحصاءات

5 - وتحيط اللجنة علماً بما قدمته الدولة الطرف، في تقريرها وفي أثناء الحوار، من بيانات إحصائية عن التنوع الإثني لسكانها، الذين يتألفون من أشخاص منحدرين من أصل أفريقي وهندي وصيني وعربي وأوروبي. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بإدراج المارون كفئة سكانية في التعداد الجاري حالياً في الدولة الطرف. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لا تجمع بيانات، مصنفة حسب الأصل الإثني أو القومي، عن الحالة الاجتماعية - الاقتصادية لمختلف الفئات السكانية في البلد، بما في ذلك عن المارون والتاينو والراستافاريين وغير المواطنين، مثل المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، الأمر الذي يحد من قدرة اللجنة على تقييم مدى تمتع مختلف الجماعات الإثنية في الدولة الطرف بجميع الحقوق المحمية بموجب الاتفاقية تقييماً سليماً (المادتان 1 و 5 ).

6 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 8 ( 199 0 ) بشأن تفسير وتطبيق أحكام الفقرتين 1 و 4 من المادة 1 من الاتفاقية، ومبادئها التوجيهية لتقديم التقارير بموجب الاتفاقية ( ) ، وتوصياتها السابقة ( ) ، توصي الدولة الطرف بأن تجمع بيانات إحصائية محدثة وشاملة عن التركيبة السكانية فيها، استنادا ً إلى مبدأ التحديد الذاتي للهوية، مصنفة حسب الأصل الإثني أو القومي، بما في ذلك عن المارون والتاينو والراستافاريون وغير المواطنين، مثل المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية، إلى جانب المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة التي من شأنها أن تمكن من إجراء تقييم دقيق للتقدم المحرز في ضمان تمتع جميع الفئات، على قدم المساواة فيما بينها ومن دون تمييز، بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، وأن توافي اللجنة بتلك البيانات الإحصائية.

التحفظ على الاتفاقية

7 - ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف ما زالت على تحفظها الفضفاض والغامض على الاتفاقية، التي تنص على أن تصديق جامايكا على الاتفاقية لا يعني قبول التزامات تتجاوز حدود الدستور أو قبول أي التزام باتخاذ إجراءات قضائية تتجاوز تلك المنصوص عليها في الدستور (المادة 2 ).

8 - تكرر اللجنة توصيتها بأن تعيد الدولة الطرف النظر في تحفظها الفضفاض والغامض على الاتفاقية، وتحث الدولة الطرف على سحبه لأنه يحول دون تنفيذ أحكام الاتفاقية تنفيذاً كاملاً ( ) .

إدماج أحكام الاتفاقية في النظام القانوني الوطني

9 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتمد نظاماً قانونياً مزدوجاً، غير أنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير كافية ومناسبة لإدماج أحكام الاتفاقية في قانونها الوطني (المادة 2 ).

10 - توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف جميع الأحكام الموضوعية المنصوص عليها في الاتفاقية في قانونها الوطني كفالةً للحماية الشاملة من التمييز العنصري.

حظر التمييز العنصري

11 - تحيط اللجنة علما ً بما قدمه وفد الدولة الطرف من معلومات مفادها أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء لجنة للإصلاح الدستوري في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 ، وهي لجنة يُتوقع أن تستعرض أموراً تشمل فيما تشمله الفصل الثالث من الدستور، المعروف أيضا ً باسم ميثاق الحقوق والحريات الأساسية، وأن تُصدر توصيات بشأنه. غير أن لجنة القضاء على التمييز العنصري تشعر بالقلق لأن الفقرة ( 3 ) ‘ 1 ‘ ‘ 2 ‘ من المادة 13 من الميثاق، التي تضمن الحق في عدم التعرض للتمييز، لا تشمل جميع الأسباب المذكورة في المادة 1 من الاتفاقية، ولا سيما النسب والأصل القومي أو الإثني. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لأن بعض الحقوق المكرسة في الميثاق مقيدة بشروط وقائية. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق كذلك لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد تشريعاً قائماً بذاته لمكافحة التمييز يحتوي على تعريف واضح للتمييز العنصري ويحظر التمييز العنصري المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق بالغ ما ذكرته الدولة الطرف من أن عدم وجود هياكل وآليات رسمية منشأة خصيصاً للقضاء على العنصرية والتمييز العنصري يُعزى إلى خلو النظم والهياكل الرسمية في جامايكا منهما (المواد 1 و 2 و 5 و 6 ).

12 - توصي اللجنة الدولة الطرف باغتنام فرصة الإصلاح الدستوري لتعديل ميثاق الحقوق والحريات الأساسية وتضمينه قائمة شاملة بالأسباب التي يُحظر التمييز على أساسها، بما في ذلك جميع الأسباب المنصوص عليها في المادة 1 من الاتفاقية، ومراجعة الشروط الوقائية التي ينص عليها الميثاق. وتكرر أيضاً توصيتها بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعا ً شاملا ً لمكافحة التمييز يتضمن تعريفا ً واضحا ً للتمييز العنصري ويشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص على حد سواء، وفقا ً للمادة 1 من الاتفاقية ( ) . واللجنة، إذ ترى أنه لا يوجد بلد خال من التمييز العنصري، توصي كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة لإنشاء آليات مكلَّفة بمنع التمييز العنصري ومكافحته. وتذكِّر كذلك بملاحظاتها الختامية لعام 2002، التي شجعت فيها اللجنة الدولة الطرف، في جملة أمور، على إعادة النظر في موقفها المتعلق بعدم وجود تمييز عنصري في أراضيها ( ) .

أشكال التمييز المتداخلة

13 - تلاحظ اللجنة أنه لا يوجد، وفقا ً لما ذكرته الدولة الطرف، أي دليل على وجود مشاكل كبيرة تتعلق بالتمييز العنصري في جامايكا. وفيما يتعلق بتقاطع أوجه التمييز على أساس الطبقة والعرق، تلاحظ اللجنة أن الطبقية أكثر انتشاراً في الدولة الطرف من العنصرية، وأن التصدي للتحدي المتمثل في مكافحة آثار الرق المتبقية في المجتمع الجامايكي، التي أدت إلى اعتبار لون البشرة مرادفاً لفرص الترقي الاجتماعي، يتم من خلال التعليم العام. غير أن اللجنة يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار أوجه الحرمان الاجتماعي والاقتصادي المتصلة بلون البشرة، التي تؤثر في المقام الأول على الجامايكيين ذوي البشرة الداكنة في مجالات التحصيل العلمي والدخل ومستوى المعيشة. ويساورها القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بوقوع حالات تمييز ضد الجامايكيين ذوي البشرة الداكنة في ممارسات العمالة والتوظيف، ولا سيما في المطاعم وقطاع السياحة. ويساورها القلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بوجود أشكال تمييز متقاطعة على أساس العرق أو اللون أو الأصل الإثني وأُسس أخرى، مثل الطبقة، فيما يتعلق بالقيود المفروضة على الوصول إلى الشواطئ، فضلا ً عن القيود التي تفرضها بعض المدارس على قبول الطلاب الذين يرتدون تسريحات شعر معينة، مثل الضفائر أو الخرز أو الجدائل، التي تؤثر على الطلاب المنحدرين من أصل أفريقي أكثر من غيرهم ( المواد 1 و 2 و5 ).

14 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير تشريعية وسياساتية  لمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري، على النحو المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية، بما في ذلك عندما تتقاطع أشكال التمييز تلك مع الأسباب الأخرى التي يُحظر التمييز على أساسها. وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء بحوث عن استمرار أوجه الحرمان الاجتماعية والاقتصادية المتصلة بالعرق ولون البشرة، ولا سيما فيما يتعلق بالتحصيل العلمي والدخل ومستوى المعيشة، بغية اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتصدي لأي شكل من أشكال عدم المساواة الاجتماعية القائمة على أشكال التمييز المباشر أو غير المباشر أو المتقاطع على أساس العرق ولون البشرة وغير ذلك من أسباب التمييز، مثل الطبقة؛

(ب) تعزيز آليات منع حالات التمييز العنصري والتحقيق فيها، بما في ذلك التمييز على أساس العرق ولون البشرة، في ممارسات العمالة والتوظيف، ولا سيما في المطاعم وقطاع السياحة؛

(ج) مراجعة قانون مراقبة الشواطئ لعام 1956 والتعجيل باعتماد السياسة الوطنية للشواطئ، والتأكد من ألاّ يؤدي محتواهما وتنفيذهما إلى تمييز مباشر أو غير مباشر أو إلى أشكال تمييز متقاطعة على أساس العرق أو لون البشرة أو الأصل الإثني أو أي أُسس أخرى، مثل الطبقة؛

(د) ضمان أن تفضي السياسة المتعلقة بالزي وقص الشعر، الجاري وضعها حالياً، إلى القضاء على سياسات القبول في المدارس التي تحظر بعض تسريحات الشعر التي تميز فعلياً في حق الطلاب المنحدرين من أصل أفريقي أو تؤثر عليهم أكثر من غيرهم.

المؤسسة الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

15 - تحيط اللجنة علما ً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات عن التدابير المتخذة لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تعرب مجدداً عن قلقها إزاء عدم وجود مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (المادة 2 ).

16 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 17(199 3) بشأن إنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية، وتوصيتها السابقة ( ) ، توصي الدولة الطرف بالتعجيل بعملية إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس وإسناد ولاية مكافحة التمييز إليها. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بضمان مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين، ولا سيما منظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات التي تمثل أشد الفئات تعرضاً للتمييز العنصري، مشاركةً فعالة وفعلية وشاملة في تلك العملية والتشاور معهم.

تنفيذ المادة 4 من الاتفاقية

17 - وتحيط اللجنة علماً بتعديل قانون الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص، المعتمد في عام 2014 ، الرامي إلى التصدي للتحريض على ارتكاب أعمال عنف، غير أنها تعرب في الوقت نفسه عن قلقها لأن هذا التعديل لا يشمل صراحة العنف المرتكب بدافع العنصرية. وتأسف اللجنة أيضاً لموقف الدولة الطرف المتمثل في أن الحظر الوارد في الفقرة (أ) من المادة 4 من الاتفاقية يمكن أن ينتهك الضمان الدستوري لحرية التعبير. وعلاوة على ذلك، تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لعدم وجود تشريع وطني في الدولة الطرف يكفل إنفاذ جميع أحكام المادة 4 من الاتفاقية إنفاذاً كاملا ً (المادة 4 ).

18 - تذكر اللجنة بتوصيتيها العامتين رقم 15(199 3) بشأن المادة 4 من الاتفاقية ورقم 7(198 5) المتعلقة بتنفيذ المادة 4، اللتين تنصان على أن جميع أحكام المادة 4 من الاتفاقية أحكام إلزامية في طابعها وتسلطان الضوء على ما تتسم به المادة 4 من جوانب وقائية تهدف إلى ردع العنصرية والتمييز العنصري. وتذكر أيضاً بتوصيتها العامة رقم 35(201 3) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، التي تنص على ضرورة النظر إلى العلاقة بين حظر خطاب التحريض على الكراهية العنصرية وازدهار حرية التعبير على أنها علاقة تكامل، لا علاقة تَنَافي ذات محصلة صفرية تستوجب فيها الأولوية المولاة إلى أحد الطرفين الانتقاص من الطرف الآخر. وبناء على ذلك، تكرر اللجنة توصياتها السابقة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير تشريعية وإدارية وتدابير أخرى محددة لإنفاذ جميع أحكام المادة 4 من الاتفاقية إنفاذاً كاملا ً ( ) .

حالة الجماعات الإثنية والإثنية - الدينية

19 - تلاحظ اللجنة إقرار الدولة الطرف إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية إقراراً رسمياً. وتلاحظ أيضا ً أن الدولة الطرف تعتبر أنه لا توجد شعوب أصلية في جامايكا، بينما تعترف بثقافتي المارون والتاينو الأصليتين في جامايكا. ويساور اللجنة القلق لأن هذا النهج يمكن أن يؤدي إلى تهميش المجتمعات المحلية التي تقطن الدولة الطرف وتعرف نفسها على أنها شعوب أصلية وأن يديم ما تتعرض له تلك المجتمعات المحلية من تمييز مباشر وغير مباشر وأشكال تمييز متعددة ومتقاطعة (المادة 5 ).

20 - واللجنة، إذ تذكِّر بتوصيتيها العامتين رقم 8(199 0) ورقم 23(199 7) بشأن حقوق الشعوب الأصلية، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) إعادة النظر في نهجها المتعلق بالشعوب الأصلية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لمبدأ التحديد الذاتي للهوية؛

(ب) الانخراط في مناقشات مفتوحة وشاملة مع مجتمعات المارون والتاينو بشأن هذه المسألة.

21 - وتحيط اللجنة علماً بما قدمه وفد الدولة الطرف من معلومات عن تزويد مجتمعات المارون بالدعم المالي واللوجستي اللازم لمهرجاناتها ومبادراتها الإنمائية. غير أن القلق يساورها إزاء التقارير التي تفيد بالأثر السلبي لأنشطة تعدين البوكسيت في منطقة  "Cockpit Country" على النظام الإيكولوجي، وعلى الأراضي التقليدية لمجتمعات المارون التي تعيش هناك، وعلى صحة أفراد هذه المجتمعات. ويساورها القلق أيضاً إزاء الادعاءات التي تفيد بأن مجتمعات المارون المتضررة لم تشرك أو تُستَشر في عمليات اتخاذ القرارات المتعلقة بمشاريع تعدين البوكسيت (المادة 5 ).

22 - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد جميع التدابير اللازمة لمنع أي أثر ضار لأنشطة التعدين على النظام الإيكولوجي وعلى الأراضي التقليدية لمجتمعات المارون التي تعيش في منطقة Cockpit Country وصحة أفرادها، بما في ذلك من خلال وضع إجراءات وآليات لضمان مشاركة هذه المجتمعات والتشاور معها على نحو فعلي وفعال وشامل في اتخاذ القرارات التي يمكن أن تمسها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ التدابير المناسبة لضمان وصول المجتمعات المحلية المتضررة من أنشطة التعدين إلى سبل انتصاف قانونية فعالة.

23 - وتلاحظ اللجنة أن رئيس وزراء الدولة الطرف أصدر اعتذاراً رسمياً لطائفة الراستافاري في نيسان/أبريل 2017 عن حادثة "Coral Gardens" التي وقعت في نيسان/أبريل 1963 ، والتي أسفرت عن وفاة وسجن أفراد من هذه الطائفة. وتلاحظ أيضا ً أن الدولة الطرف أنشأت صندوقا ً استئمانيا ً للناجين من هذه الحادثة. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن أفراد طائفة الراستافاري يتعرضون للتصنيف العنصري، إذ غالباً ما يوقفهم موظفو إنفاذ القانون ويخضعونهم للتفتيش في سياق عمليات مكافحة المخدرات التي تنفذها الشرطة، وإزاء الادعاءات التي تفيد بقص جدائلهم قسراً في بعض الأحيان أثناء احتجازهم. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بمشاركة الراستفاريين مشاركة محدودة في الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لحماية التراث الثقافي غير المادي للراستافاريين (المادتان 4 و 5 ).

24 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 36(202 0) بشأن منع ومكافحة اعتماد موظفي إنفاذ القانون ممارسة التصنيف العرقي، توصي الدولة الطرف باعتماد قوانين وسياسات تعرِّف التصنيف العنصري من جانب موظفي إنفاذ القانون وتحظره، وبتنفيذ تلك القوانين والسياسات تنفيذاً فعالاً. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بتوفير التدريب الإلزامي لموظفي إنفاذ القانون من أجل مكافحة التحيز في أعمال ضبط الأمن، بما في ذلك فيما يتعلق بجرائم المخدرات، والتجاوزات التي ترتكب ضد الجماعات الإثنية - الدينية، مثل الراستافاري . وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بمضاعفة جهودها لضمان مشاركة طوائف الراستافاري مشاركة فعلية وفعالة وشاملة في القرارات التي تمسها.

حالة غير المواطنين، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء وعديمو الجنسية

25 - تحيط اللجنة علما ً بما قدمه وفد الدولة الطرف من معلومات مفادها أن قانون تقييد الهجرة (مواطنو الكومنولث) وقانون الأجانب جارٍ استعراضهما حالياً، غير أنها تشاطر، في الوقت نفسه، اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ( ) الشواغل التي أعربت عنها بشأن تجريم هذين القانونين وقانون الترحيل (مواطنو الكومنولث )، الهجرة غير النظامية (المادة 5 ).

26 - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد جميع التدابير اللازمة لعدم تجريم الهجرة غير النظامية، بما في ذلك عن طريق إلغاء أو تعديل قانون تقييد الهجرة (مواطنو الكومنولث) وقانون الأجانب وقانون الترحيل (مواطنو الكومنولث ). وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصية التي قدمتها في هذا الشأن، في عام 2017، اللجنةُ المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ( ) .

27 - وتحيط اللجنة علماً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات عن التدابير المعتمدة لحماية حقوق طالبي اللجوء واللاجئين، مثل السياسة الوطنية للاجئين لعام 200 9 . غير أن القلق يساورها إزاء عدم وجود تشريع وطني بشأن حماية طالبي اللجوء واللاجئين وبشأن إجراءات تحديد صفة اللاجئ. ويساورها القلق أيضاً إزاء نقص المعلومات المتعلقة بالتدابير المعتمدة للقضاء على حالات انعدام الجنسية في الدولة الطرف (المادة 5 ).

28 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 22(199 6) بشأن اللاجئين والمشردين في سياق المادة 5 من الاتفاقية، توصي الدولة الطرف بسن تشريع شامل بشأن حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء يتضمن إجراءات عادلة للنظر في طلبات اللجوء ولتحديد صفة اللاجئ. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف باعتماد تشريع شامل للقضاء على حالات انعدام الجنسية، يتضمن إجراءات لتحديد حالات انعدام الجنسية، وبالنظر في الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية.

الاتجار بالأشخاص

29 - تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، مثل تعيين المقرر الوطني المعني بالاتجار بالأشخاص في عام 201 5 . ومع ذلك، فإن القلق يساورها إزاء عدم تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المعتمدة لتحسين التعرف على ضحايا الاتجار من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وعن خدمات المساعدة وإعادة التأهيل المقدمة إليهم. ويساورها القلق أيضاً إزاء التقارير التي تشير إلى عدم تخصيص موارد بشرية ومالية كافية لمكتب المقرر الوطني المعني بالاتجار بالأشخاص (المادة 5 ).

30 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير المعتمدة من أجل التعرف المبكر على المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء ضحايا الاتجار وإحالتهم إلى الدوائر المناسبة لمساعدتهم وإعادة تأهيلهم. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بتخصيص موارد بشرية ومالية كافية لمكتب المقرر الوطني المعني بالاتجار بالأشخاص.

شكاوى التمييز العنصري

31 - تحيط اللجنة علماً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات مفادها أن مكتب أمين المظالم لم يتلق أي شكاوى تمييز على أساس العرق. ويساور اللجنة القلق إزاء عدم تقديم معلومات عن الشكاوى أو القضايا التي تنطوي على تمييز مباشر أو غير مباشر على أساس العرق أو لون البشرة أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني في الدولة الطرف، وكذلك عن التحقيقات والمحاكمات التي أجريت فيها، وأحكام الإدانة التي أصدرتها المحاكم المحلية والعقوبات التي فرضتها على الجناة، والتعويضات وتدابير الجبر الممنوحة للضحايا (المادتان 2 و 6 ).

32 - توجِّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 31(200 5) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، وتذكِّر بأن عدم وجود شكاوى ودعاوى تمييز عنصري لا يعني أنه لا يوجد تمييز عنصري في الدولة الطرف، وإنما قد ينم عن عدم وجود تشريعات مناسبة، وضعف الوعي بسبل الانتصاف المتاحة، وعدم الثقة في النظام القضائي، والخوف من الانتقام، أو عن افتقار السلطات إلى الإرادة اللازمة لمقاضاة مرتكبي هذه الأفعال. واللجنة، إذ تذكِّر بتوصيتها السابقة ( ) ، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير، محددة بإطار زمني واضح، لتقييم فعالية سبل الانتصاف المتاحة لضحايا التمييز العنصري، بما في ذلك عن طريق إجراء دراسات استقصائية وجمع معلومات عن التمييز على أساس العرق أو لون البشرة أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، وضمان مشاركة منظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات التي تمثل أشد الفئات تعرضاً للتمييز العنصري، والتشاور معها على نحو فعال وشامل وفعلي في هذا الصدد؛

(ب) تنفيذ برامج لتدريب موظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة وغيرهم من الموظفين الحكوميين على التعرف على حالات التمييز العنصري وتسجيلها؛

(ج) تنظيم حملات عامة للتثقيف بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وسبل تقديم شكاوى تمييز مباشر أو غير مباشر على أساس العرق أو لون البشرة أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني؛

(د) إنشاء آلية لجمع بيانات إحصائية، مصنفة حسب السن والنوع الاجتماعي والأصل الإثني أو القومي، عن شكاوى التمييز العنصري، وعن التحقيقات والمحاكمات والإدانات والعقوبات المفروضة على الجناة، وعن التعويضات المقدمة إلى الضحايا، وإدراج تلك البيانات الإحصائية في تقريرها الدوري المقبل.

التثقيف والتدريب في مجال مكافحة التمييز العنصري

33 - تحيط اللجنة علماً بما قدمه وفد الدولة الطرف من معلومات مفادها أن المجلس الوطني المعني بالتعويضات يتضمن برنامجا ً داخليا ً للعدالة التعويضية، وهو برنامج يعترف بأن هناك مجالات يتعين على الدولة الطرف أن تنظر فيها في سياق ما تتخذه من إجراءات لصالح شعبها، ويعكف حالياً على وضع سياسة بشأن التعويضات. وتحيط علما ً أيضاً بأن المجلس الوطني قد بدأ، بالتشاور مع وزارة التعليم، في تنفيذ برنامج لإصلاح المناهج الدراسية بحيث تسلط الضوء على الماضي التاريخي للبلد وعلى ضرورة معاملة مختلف المجموعات الإثنية على قدم المساواة فيما بينها. وتلاحظ اللجنة أن منهج التعليم الموحد يشمل قضايا حقوق الإنسان، غير أن القلق يساورها إزاء خلو المناهج الدراسية من أي معلومات مفصلة عن مكافحة التمييز على أساس العرق أو لون البشرة أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني وعن الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية (المادة 7 ).

34 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها الرامية إلى إدراج التثقيف بحقوق الإنسان في المناهج الدراسية في جميع مراحل التعليم، ولا سيما فيما يتعلق بالاتفاقية ومكافحة التمييز العنصري وتاريخ وثقافة مختلف المجموعات الإثنية في البلد، مع تشجيع مشاركة تلك المجموعات مشاركة فعالة وشاملة وفعلية في عملية إصلاح المناهج الدراسية الجارية حالياً.

مشاركة المجتمع المدني

35 - تأسف اللجنة لعدم مشاركة المنظمات غير الحكومية في عملية إعداد تقرير الدولة الطرف وقلة عدد المنظمات المشاركة في العملية التحضيرية لاستعراض تقرير الدولة الطرف.

36 - توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها الرامية إلى إشراك المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، بما فيها المنظمات التي تمثل أشد الفئات تعرضاً للتمييز العنصري، في عملية تنفيذ الملاحظات الختامية والعملية التحضيرية لاستعراض تقريرها الدوري المقبل، والتشاور معها في هذا السياق.

دال- التوصيات

التصديق على المعاهدات الأخرى

37 - إذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات ذات الأحكام التي لها صلة مباشرة بالمجتمعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، بما في ذلك اتفاقية العمال المنزليين، 1989 (رقم 169 ) لمنظمة العمل الدولية. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبروتوكولها الاختياري والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية

38 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية والاعتراف بذلك باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى من الأفراد والنظر فيها.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

39 - توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(200 9) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تنفذ الدولة الطرف، عند تطبيق أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الوطني، إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 200 9. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

40 - في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237، الذي أعلنت فيه الفترة 2024-2015 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرارها 69/16 المتعلق ببرنامج الأنشطة لتنفيذ العقد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعد وتنفذ برنامجاً مناسباً من التدابير والسياسات بالتعاون مع المنظمات والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في ذلك الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(201 1) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي.

نشر المعلومات

41 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وتيسير الاطلاع عليها وقت تقديمها، وبإتاحة الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير لجميع الهيئات الحكومية المكلّفة بتنفيذ الاتفاقية، بما فيها البلديات، وبنشر الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير في الموقع الشبكي لوزارة الخارجية والتجارة الخارجية، باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد، حسب الاقتضاء.

الوثيقة الأساسية الموحدة

42 - تشجّع اللجنة الدولة الطرف على تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، التي يرجع تاريخها إلى 6 كانون الثاني/يناير 1997، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة، التي اعتُمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/ يونيه 2006 ( ) . وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68 / 268 ، تحث اللجنة الدولة الطـــرف على التقيد بالحد الأقصـــى لعدد الكلمات في هـذه الوثائق، وهو 400 42 كلمة.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

43 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة ( 1) من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقدّم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرات 20(ب) (حالة المجموعات الإثنية والإثنية - الدينية) و30 (الاتجار بالأشخاص) و32(ب) و(ج) (شكاوى التمييز العنصري) أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

44 - تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 12 (حظر التمييز العنصري) و16 (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان) و26 (حالة غير المواطنين، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء وعديمو الجنسية )، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

45 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الخامس والعشرين إلى التاسع والعشرين، في وثيقة واحدة، بحلول 4 تموز/يوليه 2026، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لإعداد الوثيقة الخاصة بالاتفاقية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ( ) ومعالجة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات في التقارير الدورية، وهو 200 21 كلمة.