الأمم المتحدة

C ERD/C/LBN/CO/18-22

ا لاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

5 October 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري

١- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثامن عشر إلى الثاني والعشرين للبنان (CERD/C/LBN/18-22)، المقدمة في وثيقة واحدة، في جلستيها 2462 و2463 ( انظر CERD/C/SR.2462 و2463) المعقودتين في 10 و11 آب/أغسطس 2016. واعتمدت في جلستيها 2478 و 2479 ، المعقودتين في 22 و23 آب/أغسطس 2016 ، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع لتقاريرها الدورية من الثامن عشر إلى الثاني والعشرين ولو في وقت متأخر. ‬ وترحب اللجنة أيضاً بكون التقرير يتضمن نقداً ذاتياً وردوداً على الشواغل التي أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة . ‬

٣- وترحب اللجنة باستئناف الحوار مع الدولة الطرف وبالطريقة الصريحة والبناءة التي دار بها هذا الحوار مع وفد الدولة الطرف.

باء- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية ‬

٤- تشير اللجنة إلى الصعوبات التي واجه ت ها الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بما في ذلك استمرار الاحتلال الجزئي لأراضيها، والتدخل الأجنبي في عام 2006، والأزمة الحالية للاجئين الناشئة عن تدفق هم بأعداد هائلة .

جيم- الجوانب الإيجابية

5- تثني اللجنة على الدولة الطرف لمشاركتها المستمر ة في قضايا اللاجئين رغم قدراتها المحدودة من حيث الموارد ومساحة الأراضي ورغم التحديات السياسية والشواغل الأمنية التي تواجهها . وتثني على الدولة الطرف بوجه خاص لاستقبالها واستضافتها لمدة طويلة عدداً كبيراً من اللاجئين، بمن فيهم أكثر من 000 500 لاجئ فلسطيني وما يقدر بنحو 1.1 مليون لاجئ سوري. وترى اللجنة أن هذا الأمر يشكل عبئاً لا يتناسب مع القدرات العادية للدولة وتدعو المجتمع الدولي إلى ضمان تقاسم متناسب لهذا العبء الإنساني الهائل.

6 - و ترحب اللجنة بالتصديق على الصكوك الدولية التالية والانضمام إليها منذ النظر في التقارير الدورية الأخيرة للدولة الطرف:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 22 كانون الأول/ديسمبر 2008؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، الذي صدقت عليه في ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٤؛

(ج) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لتلك الاتفاقية، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وهي صكوك صدقت عليها في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2005 . ‬

7 - وترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف، بما في ذلك:

(أ) التعميم رقم 29/2011 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 الذ ي يطلب إلى مكاتب الإدارة العامة والبلديات أن تقبل الوثائق المتعلقة بالأحوال الشخصية الصادرة عن السلطة الفلسطينية؛

(ب) القانون رقم 164 المؤرخ 24 آب/أغسطس 2011 والمتعلق بمعاقبة جريمة الاتّجار بالأشخاص؛

(ج) القانون رقم 150 المؤرخ 17 آب/أغسطس 2011 والمتعلق بالتعليم الأساسي الإلزامي والمجاني في المدارس العامة؛

(د) القانون رقم 162 المؤرخ 17 آب/أغسطس 2011 الذي يلغي الظروف المخففة لجريمة الشرف؛

(هـ) القانون رقم 128 المؤرخ 24 آب/أغسطس 2010 الذي يمنح تعويضات نهاية الخدمة والحوادث المهنية للعمال من اللاجئين الفلسطينيين، والقانون رقم 129 المؤرخ 24 آب/أغسطس 2010 والمتعلق بحق هؤلاء العمال في المطالبة ب تعويض الفصل عن العمل، والمرسوم رقم 89/2005 الصادر عن مجلس الوزراء والمتعلق بإنشاء لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في عام 2005؛

(و) التدابير المتخذة لتحسين حماية العمال المهاجرين، بما في ذلك قرارات وزارة العمل رقم 1/1 المؤرخ 3 كانون الثاني/يناير 2011 بشأن تنظيم وكالات التوظيف للعمال المنزليين الأجانب، ورقم 38/1 المؤرخ 16 آذار/مارس 2009 بشأن عقود العمل للعمال المنزليين، ورقم 52/1 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2009 بشأن الشروط المنظمة لتغطية بوليصة تأمين ا لعمال الأجانب، وكذلك القرار رقم 40/2007 الصادر عن مكتب رئيس الوزراء والمؤرخ 10 نيسان/أبريل 2007 الذي أ نشأ اللجنة الوطنية المعنية بحالة العمال المنزليين الأجانب.

دال- دواعي القلق والتوصيات ‬

تعريف التمييز العنصري وحظره ‬

8 - يساور اللجنة القلق لأن تشريعات الدولة الطرف لا تتضمن تعريف اً للتمييز العنصري ، يتماشى مع أحكام الاتفاقية (

9 - تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 14 (1993) بشأن تعريف التمييز العنصري و

( أ ) تعريف وحظر التمييز العنصري في تشريعاتها امتثالاً للمادتين 1 و2 من الاتفاقية؛

( ب ) ضمان حظر جميع مظاهر التمييز العنصري، المباشرة وغير المباشرة، والمعاقبة عليها؛

( ج ) عكس عبء الإثبات في الدعاوى المدنية المتعلقة بالتمييز العنصري بمجرد ثبوت دعوى تمييز عنصري ظاهرة الوجاهة.

خطاب الكراهية العنصري ة

١ 0 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وضوح الأحكام القانونية التي تحظر التعبير العنصري. وعلاوة على ذلك، تحيط اللجنة علماً بتوقيف أفراد يدعون إلى ارتكاب جرائم كراهية عنيفة ضد مجموعة معينة، لكنها تشعر بالقلق لعدم المعاقبة على خطاب الكراهية العنصري ة والتنميط وال تعبير عن التعصب والتح امل ووصم المهاجرين واللاجئين. (المواد 2 و4 و6)

١ 1 - توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة رقم 35 (201 3 ) بشأن مكافحة خطاب الكراهية العنصرية ، وتوصيها بالحظر الصريح ل أي تعبير ينم عن سب أو استهزاء أو قذف تجاه أشخاص أو جماعات أو تبر ير ا لكراهية أو الاحتقار على أساس ال عرق أو ال لون أو ال نسب أو ال أصل القومي أو الإثني والمعاقبة عليه، عندما يشكل تحريضا على الكراهية أو التمييز . وتوصي أيضاً الدولة الطرف بالتحقيق في التقارير المتعلقة بخطاب الكراهية العنصرية ومقاضاة من تثبت مسؤوليتهم. كما تحث اللجنة الدولة الطر ف على أن تدين وتنأى بنفسها عن خطاب الكراهية العنصري ة وال تصريحات التمييزية ضد المهاجرين واللاجئين.

الأفعال الأخرى المحظورة بموجب المادة 4

١ 2 - على الرغم من أن أحكام المادتين 317 و 318 من القانون الجنائي تستوفي شروط المادة 4 جزئياً، تلاحظ اللجنة أنها لا تمنع أعمال التمييز العنصري ضد الأفراد لأنها تستهدف أساساً الأعمال التي تهدد التعايش السلمي لمكونات الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق ثغرات أخرى في تشريعات الدولة الطرف، مثل عدم تجريم نشر أفكار عن تفوق عرق معين، وعدم حظر المنظمات التي تمارس التمييز العنصري أو التي تروج له (المادة 4 ) ‬ .

١ 3 - تضع اللجنة في اعتبارها توصياتها العامة رقم 7(198 5 ) و8(1990) و15(1993) وتوصي الدولة الطرف بم واءمة قانونها الجنائي مع المادة 4 من الاتفاقية، وذلك ب ال معاقبة على ما يلي:

(أ) توجيه التهديدات إلى أشخاص أو جماعات على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو التحريض على العنف ضد هؤلاء الأشخاص أو الجماعات؛

(ب) كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العرقي أو الإثني أو على الكراهية، بأي وسيلة من الوسائل؛ ‬

(ج) المشاركة في المنظمات والأنشطة التي تروج للتمييز العنصري وتحرض عليه. ‬

١ 4 - و علاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تحظر المنظمات والأنشطة المنظَّمة وغيرها من الأنشطة الدعائية التي تروج للتمييز العنصري وتحرض عليه. و

خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسة حقوق الإنسان

١ 5 - تعرب اللجنة عن أسفها إزاء التأخير في اعتماد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2013-2019، وتفعيل منصب الوسيط الذي أنشئ بموجب القانون رقم 664 المؤرخ 4 شباط/فبراير 2005، وإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في الدولة الطرف (المادتان 1 و2) .

١ 6 - تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل باعتماد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، وتفعيل منصب الوسيط، وإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ذات ولاية واسعة النطاق تمتثل امتثالاً كاملاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) .

البيانات المتعلقة بتطبيق التشريعات

١ 7 - تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقديم الدولة أي إحصاءات في تقريرها عن الحالات التي طُبِّقت فيها الأحكام ذات الصلة من التشريعات المحلية المتعلقة بالتمييز العنصري (المواد 1 و5 و6 ) .

١ 8 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات عن الشكاوى التي رُفعت و المحاكمات التي جرت والعقوبات التي فُرضت في قضايا جرائم التمييز العنصري، والتي طبقت فيها الأحكام ذات الصلة من التشريعات المحلية القائمة.

النظام السياسي الطائفي

19 - تحيط اللجنة علماً بملاحظة الدولة الطرف بأن "النّظام السّياسي الطّائفي [يُعدّ] من ضمانات العيش المشترك بين اللّبنانيّين" (انظر CERD/C/LBN/18-22، الفقرة 51).

٢ 0 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إبقاء الحالة قيد الاستعراض المستمر واضعة في الاعتبار أحكام المادة 95 من الدستور وروح اتفاق الطائف لعام 1989.

الحق في الجنسية

٢ 1 - يساور اللجنة القلق لأن المرأة المتزوجة من أجنبي لا تستطيع أن تنقل جنسيتها اللبنانية إلى أطفالها ولأن الأزواج الأجانب للمواطنين اللبنانيين يواجهون فيما يبدو صعوبة في ا لحصول على الجنسية اللبنانية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف تعتزم تيسير إقامة الأسر اللبنانية ذات الأب الأجنبي في انتظار حصوله على جنسيتها (المادتان 2 و5 ) .

٢ 2 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع سياساتها المتعلقة بالجنسية، وفقاً للقانون الدولي و أن تعدل، على وجه الخصوص، القرار رقم 15 المؤرخ 19 كانون الثاني/ يناير 1925 و المتعلق بالجنسية، و أن تراجع الإجراءات الإدارية المتعلقة بتنفيذه؛ و أن تمنح المرأة اللبنانية الحق في نقل جنسيتها إلى أطفالها، بغض النظر عن جنسية زوجها؛

٢ 3 - وتشير اللجنة بقلق إلى أن تسجيل المواليد بعد السنة الأولى من حياة الطفل ينطوي، بموجب قانون تسجيل الأحوال الشخصية لعام 1951، على إجراءات قضائية طويلة ومكلفة. ويساورها القلق أيضاً لأن الأطفال المولودين من آباء عديمي الجنسية و غير مسجلين لا يحق لهم أن يُقيدوا في سجل المواليد اللبناني. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن أغلبية الأطفال السوريين الذين وُلِدوا في الدولة الطرف والأطفال الذين وُلِدوا لمهاجرين غير موثقين لا يملكون شهادة ميلاد رسمية بسبب المتطلبات المكلفة للحصول على وثائق الهوية وإثبات الإقامة القانونية (المادتان 2 و5 ) .

٢ 4 - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان كون تسجيل المواليد في متناول جميع الأطفال المولودين في الدولة الطرف، بسبل منها إزالة العقبات المالية والإجرائية والتنظيمية، مثل تلك الواردة في قانون تسجيل الأحوال الشخصية لعام 1951.

الوصول إلى الأماكن العامة

٢ 5 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ال معلومات المتعلقة ب سياسات ال وصول ال عنصرية التي تطبقها المؤسسات السياحية في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم معاقبة مرتكبي هذه الأفعال.

٢ 6 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إدانة وحظر ممارسة رفض وصول جماعات معينة إلى الأماكن العامة والتحقيق في جميع ال تقارير المتعلقة بأعمال التمييز العنصري.

الإطار القانوني للجوء

٢ 7 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود إطار قانوني مناسب بشأن اللجوء في الدولة الطرف (المواد 1 و2 و5) .

٢ 8 - تدعو أيضا ً الدولة الطرف إلى وضع إطار قانوني واضح وشامل بشأن اللجوء يحترم مبدأ عدم الإعادة القسرية، ويمكن ملتمسي اللجوء واللاجئين من ممارسة حقوقهم الأساسية دون تمييز .

29 - يساور ا للجنة القلق إزاء القيود الهامة المفروضة على الحدود والمتطلبات الإضافية من الوثائق التي يصعب على اللاجئين استيفاؤها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن العديد من اللاجئين لا يملكون تصاريح الإقامة، ومن ثم فإنهم عرضة للإيذاء والاستغلال ويترددون في الإبلاغ عن حالات انتهاك حقوق هم (المادة 5) .

٣ 0 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن لوائحها لا تؤدي إلى حرمان من هم بحاجة إلى حماية دولية من الدخول عند الحدود. وتوصي الدولة الطرف أيضاً بوضع آليات لتسوية أوضاع ملتمسي اللجوء واللاجئين الموجودين على أراضيها الذين لا يملكون الوثائق اللازمة ، بسبل منها إدخال تعديلات على قانون عام 1962 بشأن الدخول والخروج. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تكفل أن عدم وجود الوثائق اللازمة لا يمنع اللاجئين من الوصول إلى القضاء.

٣ 1 - تشير اللجنة مع التقدير إلى التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين الأحوال المعيشية للاجئين الفلسطينيين على أراضيها، بيد أنها تلاحظ المعلومات التي قدمها الوفد والتي تفيد بأنه، في ضوء الأزمة المستمرة التي تواجهها الدولة الطرف، لم تُتح للمشرعين فرصة النظر بصورة شاملة في حالة اللاجئين الفلسطينيين وإنشاء إطار تشريعي منا سب بشأن حقوقهم (المادتان 1 و5) .

٣ 2 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة التي تدعو فيها الدولة الطرف إلى مواصلة تحسين حالة اللاجئين الفلسطينيين، وتغيير السياسات، وإلغاء جميع الأحكام التشريعية التي لها أثر تمييزي على السكان الفلسطينيين مقارنة بغيرهم من غير المواطنين.

الحق في العمل

٣ 3 - تلاحظ اللجنة بقلق أن اللاجئين لا يُسمح لهم بالعمل إلا في قطاعات معينة (المادة 5) .

٣ 4 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد والتي تفيد بأن إمكانية الحصول على العمل في قطاعات معينة تقررها النقابات العمالية المعنية، ولكنها تذكّر بالتزام الدولة الطرف بمعالجة أي حالة تمييزية.

الحق في التعل ي م

٣ 5 - تشير اللجنة إلى الضغط الذي تتعرض له الهياكل الأساسية للدولة الطرف نتيجة تدفق اللاجئين، ل كنها تلاحظ ب قلق عدد التعميمات التي تقيد قبول التلاميذ غير اللبنانيين في المدارس العامة، خلافاً لأحكام القانون 150 المؤرخ 17 آب/أغسطس 2011 بشأن التعليم الأساسي المجاني والإلزامي. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء تأثير هذه القيود في قدرة أطفال المهاجرين على تجديد تصريح إقامتهم (المادة 5 ) ‬ .

٣ 6 - تحث اللجنة الدولة الطرف على الإحجام عن تقييد الوصول إلى التعليم على أساس الجنسية أو وضع الهجرة. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ضمان عدم حرمان الأطفال من تصاريح إقامتهم بسبب عدم التحاقهم بالمدارس نتيجة إنفاذ هذه التعميمات.

حرية التنقل

٣ 7 - تشير اللجنة إلى ا لحالة الأمنية في الدولة الطرف، لكن ها تشعر ب القلق إزاء حالات حظر التجول التي تفرضها البلديا ت على اللاجئين، ولا سيما اللاجئ و ن السوري و ن (المادة 5) .

٣ 8 - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أن تتوافق القيود المفروضة على حرية التنقل مع اختباري الضرورة والتناسبية و أ لا ت بت فيها سوى السلط ات المختصة وفقاً للقانون، وأ لا يكون فيها تم ي يز على أساس الجنسية أو الأصل العرقي أو الإثني أو مركز اللاجئ. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ضمان ممارسة رقابة فعالة على القرارات التي تتخذها البلديات والهيئات العامة الأخرى لكفالة عدم تمييزها على أساس الجنسية وغير ذلك من الأسس التي تحظرها الاتفاقية.

الحق في معاملة م ت ساو ي ة أمام المحاكم ‬

39 - يساور اللجنة القلق لأنها ترى أن التزام غير المواطنين بتقديم ضمانة يشكل شرط ا تمييزي ا و عائقاً أمام وصول هم إلى العدالة رغم أن بإمكان القضاة أن يتنازلوا عن هذا الالتزام في حالة الأجانب الذين لا يسمح لهم وضعهم المالي بتقديم هذه الضمانة (المادة 5) .

40 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء شرط تقديم أصحاب الدعاوى الأجانب ضمانة ، من أجل كفالة وصولهم إلى العدالة د ون تمييز وفقا ل لتوصية العامة للجنة رقم 31 (2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية.

العمال المنزليون المهاجرون ‬

٤ 1 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار إيذاء العمال المنزليين المهاجرين واستغلالهم على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق لأن الضحايا لا يستطيعون في أغلب الأحيان التماس المساعدة عندما يكونو ن محتجزين قسراً في محل إقامة أ صح اب عملهم أو عندما تكون جوازات سفرهم محتجزة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ظروف العمل السيئة المحددة في إطار عقد العمل الموحد للعمال المنزليين (المواد 2 و5 و7 ) .

٤ 2 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي : ‬

(أ) إلغاء الظروف التي تجعل العمال المنزليين المهاجرين عرضة للإيذاء والاستغلال، بما في ذلك نظام الكفالة والعيش في مكان العمل؛

(ب) ضمان احترام اللوائح والممارسات لحق العمال المنزليين المهاجرين في حرية التنقل والإقامة؛

(ج) توسيع نطاق تغطية قانون العمل ليشمل العمل المنزلي، م ن أجل منح العمال المنزليين نفس ظروف العمل وحقوق العمل التي يتمتع بها العمال الآخرون، بما في ها الحق في تغيير المهنة، وإخضاع العمل المنزلي لإجراءات تفتيش العمل؛

(د) ضمان أن يهدف أي تشريع محدد بشأن العمل المنزلي إلى معالجة زيادة تعرض العمال المنزليين للإيذاء والاستغلال؛

(هـ) تنظيم حملات لتغيير مواقف السكان من ال عمال المنزل يين المهاجرين و إذكاء الوعي بحقوقهم ؛

43- تشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على التصديق على اتفا قية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين لعام 2011 ( رقم 189 ).

الت ثقيف من أجل مكافحة التمييز العنصري

٤٤- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات عن أثر المبادرات الت ثقيفية التي اتخذها المركز التربوي للبحوث والإنماء من أجل مكافحة التمييز العنصري (المادة 6 ) .

٤٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز الجهود التثقيفية الرامية إلى مكافحة التمييز العنصري و أن توس ّ ع نطاق هذه الجهود لتصل إلى عامة الجمهور.

هاء -

التصديق على صكوك أخرى ‬

٤٦- تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، وتشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي تتصل أحكامها اتصالاً مباشراً بالمجموعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم. ‬

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان ‬ ‬

٤٧- في ضوء التوصية العامة رقم 33 (2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض ديربان ، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ إعلان وبرنامج عمل ديربان ، اللذين اعتمدهما ال مؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهي ة الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة ما جاء في الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009 ، وأن تقدم تقاريرها وفقا لذلك.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

٤٨- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن التدابير الملموسة المعتمدة في إطار العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34 (2011) بشأن التمييز العنصري ضد الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي.

المشاورات مع المجتمع المدني ‬

٤٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما تلك التي ت عمل من أجل مكافحة التمييز العنصري، و أن تكثِّف الحوار معها في سياق إعداد تقريرها الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية. ‬ ‬

تعديل المادة 8 من الاتفاقية ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٥٠- توصي اللجنة الدولة الطر ف بأن تصدِّق على تعديل المادة 8 (6) من الاتفاقية، الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. ‬

الإعلان المنصوص عليه في الما دة 14 من الاتفاقية ‬

٥١- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية للاعتراف باختصاص اللجنة في استلام البلاغات المقدمة من الأفراد والنظر فيها .

الوثيقة الأساسية الموحدة

٥٢- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة ، التي يعود تاريخها إلى عام 199 6 ، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة المعتمدة لتقديم التقارير في إطار المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).

متابعة هذه الملاحظات الختامية ‬

٥٣- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة (1) من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلومات عن تنفيذها للتوصيات الواردة في الفقرتين 1 6 و36 أعلاه. ‬ ‬

الفقرات التي تكتسي أهمية خاصة ‬

٥٤- تود اللجنة أن توجِّه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرتين 1 1 و42 أعلاه وتطلب إليها أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات. ‬

نشر المعلومات

٥٥- توصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف وتيسير حصول ا لجمهور عليها في وقت تقديمها وبنشر الملاحظات الختامية للجنة بشأن تلك التقارير باللغات الرسمية واللغات الأخرى الشائع استخدامها، حسب الاقتضاء. ‬

إعداد التقرير الدوري المقبل ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٥٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع لتقرير يها الدوري ين الثالث والعشرين والرابع والعشرين في وثيقة واحدة بحلول 12 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 ) وتناول جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.