الأمم المتحدة

CERD/C/LBN/CO/23-24

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

1 September 2021

Arabic

Original: French

لجنة القضاء على التمييز العنصري‏

الملاحظات الختامية بشأن تقرير لبنان الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والعشرين والرابع والع ش رين *

1 - نظرت اللجنة في تقرير لبنان الجامع للتقريرين الدوريين ( ) الثالث والعشرين والرابع والعشرين في جلستيها 2824 و 2825 ( ) ، المعقودتين عبر الإنترنت نتيجةً ل جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 ) ، يومي 10 و 11 آب/أغسطس 2021 . واع ت مدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2832 ، المعقودة في 20 آب/أغسطس 2021 .

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بارتياح بتقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والعشرين والرابع والعشرين. وتقدّر اللجنة قبول الدولة الطرف إجراء الحوار عبر الإنترنت نتيجةً ل جائحة كوفيد- 19 . وترحب اللجنة بالحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف، وتشكره على المعلومات التي قدمها أثناء النظر في التقرير، رداً على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة، وعلى المعلومات الإضافية التي قدمها بعد الحوار.

باء- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

3 - تلاحظ اللجنة الصعوبات السياسية والمالية والأمنية التي واجهتها الدولة الطرف خلال الفترة قيد الاستعراض، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية، وعواقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في عام 2020 ، فضلاً عن التدفق الهائل للاجئين.

جيم- الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف المستمر تجاه اللاجئين، على الرغم من محدودية مواردها وصغر مساحتها . وتثني اللجنة على الدولة الطرف بصفة خاصة لاستقبالها واستضافتها عدد اً كبير اً من اللاجئين على أراضيها، بمن فيهم أكثر من 000 200 فلسطيني، ونحو 1 , 5 مليون سوري، ونحو 500 16 لاجئ من جنسيات أخرى. وترى اللجنة أن هذا يمثل عبئ اً غير متناسب مع قدرات الدولة، وتكرر دعوتها إلى المجتمع الدولي بأن يأخذ نصيب اً عادل اً من هذا التحدي الإنساني الهائل.

5 - وتلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد الدولة الطرف التدابير التشريعية والمؤسسية والسياسية التالية:

(أ) القانون رقم 62 المؤرخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2016 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ؛

(ب) المرسوم رقم 3268 المؤرخ 19 حزيران/يونيه 2018 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.

دال- دواعي القلق والتوصيات

تعريف التمييز العنصري

6 - بينما تلاحظ اللجنة أن الفقرة (ج) من ديباجة دستور الدولة الطرف تكرس مبدأ المساواة، فإنها لا تزال قلقة لأن التشريع الوطني لا يتضمن تعريف اً للتمييز العنصري يتفق تمام اً مع المادة 1 من الاتفاقية ، ولا يحظر صراحة التمييز العنصري المباشر وغير المباشر (المادة 1 ) .

7- وتكرر اللجنة توصيتها بأن تدرج الدولة الطرف في تشريعاتها حكماً يعرّف ويحظر التمييز العنصري المباشر وغير المباشر، بما يتفق مع المادة الأولى من الاتفاقية.

تطبيق الاتفاقية

8 - تلاحظ اللجنة أن تطبيق أحكام الاتفاقية إلزامي في الدولة الطرف وأن لها الأسبقية في حالات التعارض مع القانون المحلي، ولكنها تأسف لعدم وجود معلومات وأمثلة بشأن القرارات التي ت ُ صدرها المحاكم الوطنية في حالات التمييز العنصري أو الحالات التي ط ُ بقت فيها الاتفاقية أو جرت الإشارة إليها (المواد 1 و 2 و 6 ) .

9- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة، بما في ذلك من خلال التدريب، لضمان اطلاع القضاة والمدّعين العامين والمحامين وموظفي إنفاذ القانون على أحكام الاتفاقية بشكل كافٍ وبما يمكِّنُهم من تطبيقها حسب الاقتضاء. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل أمثلة محددة على تنفيذ المحاكم الوطنية للاتفاقية أو على إحالتها إليها.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

10 - ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 62 المنشئ للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلا أنها تلاحظ بقلق أن هذه المؤسسة لا تملك الموارد المالية والبشرية الكافية لأداء ولايتها بفعالية. وتعرب عن أسفها لعدم اعتماد هذه اللجنة بعد لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (المادة 2 ) .

11- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتزويد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالموارد المالية والبشرية الكافية للاضطلاع بولايتها بفعالية واستقلالية. وتوصيها أيض اً ببذل قصارى جهدها لضمان أن تكون هذه اللجنة ممتثلة تماماً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

الخطة الوطنية لحقوق الإنسان ‬

12 - يساور اللجنة القلق إزاء التأخر في تقييم تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2014 - 2019 ، وفي اعتماد خطة وطنية جديدة (المادة 2 ) .

13 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل باعتماد خطة وطنية جديدة لحقوق الإنسان، وضمان إدماج مكافحة التمييز العنصري على النحو الواجب في تلك الخطة، وتخصيص الموارد الكافية لتنفيذها بفعالية. وتوصي أيض اً بأن تضع الدولة الطرف اللمسات الأخيرة على تقييم الخطة المنفذة للفترة 2014-2019 وأن تبلغ اللجنة بنتائج هذا التقييم.

ا لجرائم وخطابات الكراهية ذات الطابع العنصري

14 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تعدل تشريعاتها الوطنية المتعلقة بخطاب الكراهية العنصرية والجرائم ذات الطابع العنصري لكي تتماشى تمام اً مع أحكام المادة 4 من الاتفاقية، ولا سيما المادتان 317 و 318 من القانون الجنائي، اللتان تستهدفان أساس اً الأعمال التي تهدد التعايش السلمي بين طوائف الدولة الطرف. ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء المعلومات التي تفيد بتزايد كم خطابات الكراهية العنصرية ضد المهاجرين واللاجئين، بما في ذلك على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك من جانب الشخصيات العامة و المسؤولين السياسيين، التي اشتدت خلال الأزمة الاقتصادية وجائحة كوفيد- 19 . كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات مفصلة عن الشكاوى المقدمة والملاحقات القضائية بحق أصحاب هذه الخطابات (المادة 4 ) .

15- وإذ تشير اللجنة إلى توصياتها العامة رقم 7(1985) ورقم 8(1990) ورقم 15(1993) ورقم 35(2013) ، فضل اً عن ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز تشريعاتها التي تحظر خطاب الكراهية العنصرية والجرائم ذات الطابع العنصري ، ولا سيما بتعديل المادتين 317 و 318 من القانون الجنائي، بحيث تكون متوافقة تمام اً مع أحكام المادة 4 من الاتفاقية؛

(ب) اتخاذ تدابير لمنع وإدانة ومكافحة خطاب الكراهية العنصرية ضد المهاجرين واللاجئين، بما في ذلك على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ومن جانب الشخصيات العامة و المسؤولين السياسيين، وضمان التحقيق الفعال في جميع حالات خطاب الكراهية العنصرية المبلغ عنها، و الشروع، عند الاقتضاء ، في الملاحقة القضائية لمرتكبيها ومعاقبتهم؛

(ج) القيام بحملات توعية عامة تهدف إلى القضاء على التحيزات والتضليل الإعلامي بشأن المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، من جهة، وتعزيز احترام التنوع والقضاء على التمييز العنصري من جهة أخرى؛

(د) تكثيف جهودها لوقف انتشار خطاب الكراهية العنصرية على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بالتعاون الوثيق مع مقدمي خدمات الإنترنت ومنابر التواصل الاجتماعي والفئات السكانية الأكثر تأثراً بخطابات الكراهية العنصرية؛

(ه) جمع إحصاءات موثوقة وشاملة عن التقارير الواردة بشأن حالات خطاب الكراهية العنصرية والجرائم ذات الطابع العنصري ، والملاحقات القضائية، والإدانات والعقوبات التي صدرت بشأنها، والتعويضات المقدمة لضحايا هذه الجرائم، وإدراج هذه البيانات في تقريرها الدوري المقبل.

الحق في الجنسية

16 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن قانون الجنسية اللبناني لعام 1925 لا يسمح للمرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي بنقل جنسيتها إلى أطفالها وزوجها الأجنبي على قدم المساواة مع الرجل اللبناني (المادتان 2 و 5 ) .

17- وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، فإنها تدعو الدولة الطرف إلى مواءمة تشريعاتها مع الاتفاقية عن طريق تعديل قانون الجنسية لتمكين المرأة اللبنانية من نقل جنسيتها إلى زوجها الأجنبي وإلى أطفاله م ا عند الولادة، دون تمييز، على قدم المساواة مع الرجل.

تسجيل المواليد

18 - تحيط اللجنة علماً بالتدابير المعتمدة لتبسيط إجراءات تسجيل ولادات الأطفال السوريين المولودين على أراضي الدولة الطرف، ولا سيما الإذن بتسجيل الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن سنة واحدة عن طريق إجراءات إدارية دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن هذا التدبير لا ينطبق على الأطفال اللاجئين من جنسيات أخرى. وعلاوة على ذلك، لا تزال اللجنة قلقة إزاء العقبات المتبقية التي تعترض تسجيل ولادات الأطفال اللاجئين وأطفال الآباء المهاجرين غير الشرعيين، بما في ذلك الإجراءات المعقدة، والحصول على وثائق الهوية، واشتراط إثبات الإقامة القانونية والزواج، مما يعرض هؤلاء الأطفال لخطر انعدام الجنسية (المادتان 2 و 5 ) .

19- وتؤكد اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 30(2004) ، بشأن التمييز ضد غير المواطنين، أن تسجيل المواليد شرط مسبق لممارسة مجموعة واسعة من حقوق الإنسان. وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان تسجيل جميع الأطفال المولودين على أراضيها، بصرف النظر عن جنسيتهم أو وضع الوالدين فيما يتعلق بتصريح الإقامة، بهدف منع حالات انعدام الجنسية. وتوصي أيض اً بأن تصدق الدولة الطرف على الاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

الإطار القانوني للجوء

20 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء عدم وجود إطار قانوني مناسب للجوء في الدولة الطرف. كما يساورها القلق لأن تطبيق أنظمة عام 2015 الصادرة عن المديرية العامة للأمن العام والقرار رقم 50 المؤرخ أيار/مايو 2019 ، الصادر عن المجلس الأعلى للدفاع ، يؤدي إلى الكثير من حالات رفض الدخول على الحدود، فضل اً عن احتجاز وطرد بعض طالبي اللجوء واللاجئين، ولا سيما السوريون، في غياب أي تحقق قضائي ودون أن يتم فحص حالة الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية دولية بشكل فردي (المواد 1 و 2 و 5 ) .

21- وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، فإنها توصي بأن تضع الدولة الطرف إطار اً قانوني اً ملائم اً بشأن اللجوء ، وأن تكفل احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، بما في ذلك الضمانات الإجرائية المتعلقة بجميع طالبي اللجوء واللاجئين، ولا سيما أولئك القادمين من الجمهورية العربية السورية. كما توصي الدولة الطرف بالتصديق على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكول عام 1967 الملحق بها.

حالة غير المواطنين وملتمسي اللجوء واللاجئين

22 - بينما تحيط اللجنة علماً ب المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بما يلي:

(أ) تعر ُّ ض اللاجئين، ولا سيما اللاجئون السوريون، للاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز أو في مخيمات اللاجئين؛

(ب) فرض ُ بلديات حظر التجول وغيره من القيود على تنقل المواطنين السوريين فقط، وهي تدابير اشتدت خلال جائحة كوفيد- 19 ؛

(ج) منع ُ اللاجئين الفلسطين ي ين من حيازة الأملاك العقارية ونقلها، بما في ذلك إلى أطفالهم؛

(د) اقتصار العمل القانوني للمواطنين السوريين على قطاعات البناء والزراعة والصرف الصحي ، منذ كانون الأول/ديسمبر 2014 ؛

(ه) قيام الجيش اللبناني بهدم ملاجئ للاجئين سوريين بناء على قرار من المجلس الأعلى للدفاع مؤرخ نيسان/أبريل 2019 ، مما ترك العديد من أُسر اللاجئين والأطفال اللاجئين بلا مأوى (المادة 5 ) .

23- وإذ تُذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان عدم احتجاز طالبي اللجوء واللاجئين تعسف اً، وكفالة التحقيق في أي ادعاءات بالتعذيب أو سوء المعاملة، و الشروع، عند الاقتضاء، في ملاحقة المسؤولين عن هذه الحالات ، ومعاقبتهم وتعويض الضحايا؛

(ب) ضمان الحق في حرية التنقل لجميع اللاجئين وطالبي اللجوء، دون تمييز، وكفالة ألا يؤدي أي حظر تجول تفرضه البلديات إلى التمييز القائم على أساس الجنسية والأسباب الأخرى التي تحظرها الاتفاقية؛

(ج) ضمان حصول اللاجئين الفلسطينيين على الملكية دون تمييز؛

(د) رفع القيود المفروضة على قطاعات العمل المسموح بها إزاء المواطنين السوريين؛

(ه) ضمان توفير ملاجئ بديلة للاجئين من أفراد وأُسر وأطفال تضرروا من هدم مآويهم .

العمال المنزليون المهاجرون

24 - بينما تشير اللجنة إلى التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، فإنها لا تزال قلقة بشأن نظام الكفالة الذي يؤدي إلى ممارسة أرباب العمل رقابة مفرطة على العمال المنزليين المهاجرين بتعريضهم لظروف عمل تعسفية ، بما في ذلك عدم دفع مرتباتهم ، وإخضاعهم للعمل لساعات مفرطة ، ومصادرة جوازات سفرهم، وتعرضهم للعنف النفسي والجسدي، بما في ذلك العنف الجنسي، وهي تجاوزات اشتدت خلال جائحة كوفيد- 19 . وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن عاملات وعمال المنازل، وهم أساس اً من النساء الأفريقيات والآسيويات، ما زالوا مستبعدين من الحماية التي يكفلها قانون العمل (المادة 5 ) .

25- وإذ تشير اللجنة إلى توصيتيها العامتين رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس، و رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، فإنها تكرر توصيتها الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) التي تحث الدولة الطرف على إلغاء نظام الكفالة، وضمان تنظيم استخدام العمال المنزليين المهاجرين بموجب قانون العمل ، والتصديق على اتفاقية العمال المنزليين لعام 2011 ( رقم 189) لمنظمة العمل الدولية. كما تدعو الدولة الطرف إلى مكافحة تجاوزات وكالات توظيف العمال المهاجرين الأجانب، وضمان اعتماد عقد نموذجي موحد يحمي حقوق هؤلاء العمال على نحو ملائم وينف َّ ذ بفعالية.

إمكانية لجوء العمال المهاجرين إلى القضاء

26 - تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن إنشاء مكتب مركزي وخط ساخن لمعالجة الشكاوى المقدمة من العمال المنزليين المهاجرين، والتدابير الرامية إلى توعية هؤلاء العمال بحقوقهم بموجب تشريعات العمل. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء ما يلي: (أ) على الرغم من هذه الجهود، فإن كثير اً من العمال الأجانب، بمن فيهم عمال المنازل، ولا سيما النساء، لا يدركون سبل الانتصاف المتاحة لهم في حالة انتهاك حقوقهم؛ و(ب) وجود عقبات قد تعوق إمكانية لجوء العمال الأجانب إلى القضاء ، مثل التردد في تقديم شكاوى خوف اً من عواقب سلبية مثل الطرد من البلد؛ و(ج) كون مرتكبي هذه الجرائم يفلتون من العقاب (المادتان 5 و 6 ) .

27 - و توصي اللجنة، واضعة في اعتبارها توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اتخاذ تدابير لإزالة العقبات التي تحول دون إمكانية لجوء العمال الأجانب إلى القضاء ، بمن فيهم عمال المنازل، ولا سيما النساء؛

(ب) ضمان تمكين العمال الأجانب من تقديم شكاوى بشأن ممارسات العمل التعسفية، عن طريق آليات مستقلة وفعالة، دون خوف من العواقب السلبية؛

(ج) الحرص على تطبيق القوانين و السياسات السارية بهدف حماية العمال المهاجرين ، وكفالة التحقيق في جميع حالات إساءة المعاملة المبلغ عنها إزاء العمال المهاجرين ، والشروع، عند الاقتضاء، في ملاحقة مرتكبي ها ومعاقبتهم على النحو الواجب و ضمان حصول الضحايا على تعويضات.

(د) ضمان تمكين مفتشي العمل من فحص ظروف عمل العمال المنزليين المهاجرين في منازل أصحاب العمل المعنيين؛

(ه) تضمين التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف معلومات مفصلة عن عدد الشكاوى المقدمة من العمال الأجانب، ولا سيما عمال المنازل، وعدد زيارات التفتيش والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات الناجمة عن هذه الشكاوى، والتعويضات الممنوحة للضحايا.

الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري

28 - تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات مفصلة عن الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري المقدمة إلى المحاكم الوطنية وغيرها من المؤسسات اللبنانية المختصة ، وعن متابعة هذه الشكاوى. وتذك ّ ر اللجنة الدولة الطرف بأن عدم وجود شكاوى لا يعني بالضرورة عدم وجود تمييز عنصري في البلد، بل يشير إلى عدم معرفة سبل الانتصاف القانونية القائمة، وعدم كفاية الإرادة من جانب السلطات لمقاضاة مرتكبي هذه الأفعال، وانعدام الثقة في نظام العدالة، أو الخوف من الانتقام من الضحايا (المادتان 6 و 7 ) .

29- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء آلية لجمع الإحصاءات المتعلقة بالجرائم ذات الدوافع العنصرية؛

(ب) تنظيم حملات إعلامية بشأن الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وكيفية تقديم شكاوى بشأن التمييز العنصري، تستهدف بصفة خاصة غير المواطنين، بمن فيهم العمال المنزليون المهاجرون وطالبو اللجوء واللاجئون؛

(ج) تيسير تقديم الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري، وضمان تدريب مختلف دوائر الشرطة على تحديد حالات التمييز العنصري، وإدارة آليات تسجيل الشكاوى بطريقة يسهل على جميع ضحايا التمييز العنصري الوصول إليها؛

(د) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات وإحصاءات عن الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري المقدمة إلى المحاكم والأجهزة المختصة الأخرى، وكذلك عن الملاحقات القضائية، وعند الاقتضاء، الإدانات والعقوبات المفروضة، والتعويضات الممنوحة للضحايا، مصنفة حسب السن والجنس والأصل القومي أو الإثني.

التدريب والتثقيف وغير ذلك من التدابير الرامية إلى مكافحة التحيز والتعصب

30 - تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة عن تعليم قيم مثل التسامح والتضامن وحل ّ النزاعات في المدارس، غير أنها تشعر بالقلق إزاء تزايد القوالب النمطية العنصرية والوصم في المجتمع اللبناني، ولا سيما فيما يتعلق بالمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والمنحدرين من أصل أفريقي (المادة 7 ) .

31- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها الرامية إلى زيادة وعي الجمهور بأهمية التنوع الإثني والثقافي فضلاً عن مكافحة التمييز العنصري، وإدماج هذه الاعتبارات في البرامج الدراسية وفي تدريب أفراد الشرطة والقضاة والمحامين والمدرسين.

هاء- توصيات أخرى

التصديق على صكوك أخرى

32- إذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، فإنها تشجع الدولةَ الطرف على النظر في التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد، ولا سيما الصكوك ذات الأحكام التي لها صلة مباشرة بالجماعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين لعام 2011 ( رقم 189).

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

33- في ضوء التوصية العامة للجنة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، توصي اللجنة بأن تطبّق الدولة الطرف، في سياق تنفيذ الاتفاقية، إعلان وبرنامج عمل ديربان المعتمدين في أيلول/سبتمبر 2001 في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

34- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237 ، الذي أعلنت فيه الفترة 2015-2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرارها 69/16 المتعلق ببرنامج الأنشطة المقررة لتنفيذ العقد، توصي اللجنة بأن تعد الدولة الطرف وتنفذ برنامجاً مناسباً من التدابير والسياسات بالتعاون مع المنظمات والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في هذا الإطار وعن حالة السكان المنحدرين من أصل أفريقي في الدولة الطرف ، في ضوء توصيتها العامة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي.

التشاور مع المجتمع المدني

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة الحوار وتوسيعه مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، في إطار إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وأقرّته الجمعية العامة في قرارها 47/111.

الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية ‬

37- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وهو الإعلان الذي تعترف فيه الدول الأطراف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة البلاغات المقدمة من الأفراد.

الوثيقة الأساسية الموحدة

38 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتحديث وثيقتها الأساسية الموحدة على وجه السرعة، التي يعود تاريخها إلى عام 1996 ، وفق اً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص ال مبادئ ال توجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة، التي اعتمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان للهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان الذي عقد في حزيران/يونيه 2006 ( ) . وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268 ، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى من الكلمات المحددة بالنسبة لهذه الوثيقة، وقدره 400 42 كلمة.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

39- وفق اً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 11 ( المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ) ، و 13 ( الخطة الوطنية لحقوق الإنسان ) و19 ( تسجيل المواليد ) أعلاه، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

40- تود اللجنة أن تسترعي انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 9 ( تطبيق الاتفاقية ) و 25 ( العمال المنزليون المهاجرون ) و 27 ( إمكانية لجوء العمال المهاجرين إلى القضاء ) و 29 ( الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري ) أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة التي اتخذتها لتنفيذ تلك التوصيات.

نشر المعلومات

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور فور تقديمها، و كذلك تعميم الملاحظات الختامية ذات الصلة الصادرة عن اللجنة في جميع أراضي الدولة الطرف و لدى جميع أجهزة الدولة المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية، بما فيها البلديات، ونشرها على الموقع الشبكي لوزارة الخارجية والمغتربين باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائعة الاستخدام، حسب الاقتضاء.

إعداد التقرير الدوري المقبل

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الخامس والعشرين إلى الثامن والعشرين بحلول 12 كانون الأول/ديسمبر 2026 ، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لإعداد الوثيقة الخاصة بالاتفاقية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ( ) و مع معالجة جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268 ، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ 200 21 كلمة للتقارير الدورية.