الدورة السادسة والخمسون

30 أيلول/سبتمبر - 18 تشرين الأول/أكتوبر 2013

البلاغ رقم 29/20 1 1

قرار اتخذته اللجنة في دورتها السادسة والخمسين، 30 أيلول/سبتمبر – 18 تشرين الأول/أكتوبر 2013

البلاغ المقدم من: ميمونة سانخي (لا يمثلها محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 30 كانون الأول/ديسمبر 2010 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: أحيلت إلى الدولة الطرف في 10 شباط/فبراير 2011 (لم تصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 11 تشرين الأول/أكتوبر 2013.

المرفق

قرار اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة الصادر بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( الدورة السادسة والخمسون)

* شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في البلاغ: أيسيه أكار، نور الجهاني، أوليندا باريرو-بوباديّا، نائلة جبر، هيلاري غبيديماه، نهلة حيدر، يوكو هاياشي، داليا لينارتي، فيوليتا نوباور، ثيودورا نوانكوه، براميلا باتِن، ماريا إيلينا بيريس، بيانكاماريا بوميرانزي، باتريشيا شولز، دوبرافكا سيمونوفيتش، تشياوتشياو زهو.

البلاغ رقم 29/20 1 1 ، ميمونة سانخي ضد إسبانيا

المقدم من : ميمونة سانخي (لا يمثلها محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 30 كانون الأول/ديسمبر 2010 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: أحيلت إلى الدولة الطرف في 10 شباط/فبراير 2011 (لم تصدر في شكل وثيقة)

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

وقد اجتمعت في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2013،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1-1 صاحبة البلاغ هي ميمونة سانخي وهي مواطنة سنغالية . وتدّعي صاحبة البلاغ أنها ضحية انتهاك إسبانيا للمادة 1 وللفقرات (أ) إلى (ز) من المادة 2، وللمادتين 3 و 6، وللفقرة الفرعية (1) من المادة 9، وللفقرة (أ) من المادة 10، وللفقرتين (أ) و (د) من الفقرة الفرعية (1) من المادة 11، وللفقرة (ج) من الفقرة الفرعية (2) من المادة 11، وللفقرتين الفرعيتين (1) و (2) من المادة 15، وللفقرات (ج) و (د) و (و) من الفقرة الفرعية (1) من المادة 16، من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 4 شباط/فبراير 1984 ودخل البروتوكول الاختياري الملحق به ا حيز النفاذ في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2001. ولا يمثل صاحبة البلاغ محام.

1-2 وعملاً بالمادة 69 من النظام الداخلي للجنة، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف بواسطة مذكرة شفوية مؤرخة في 10 شباط/فبراير 2011. وفي الوقت نفسه، وعملاً بالمادة 5 من البروتوكول الاختياري وبالمادة 63 من النظام الداخلي للجنة، طلبت هذه الأخيرة من الدولة الطرف الامتناع عن طرد صاحبة البلاغ إلى السنغال ما دامت اللجنة تنظر في بلاغها. وفي 7 آذار/مارس 2011، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها لم تشرع في أي إجراء لطرد صاحبة البلاغ.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 في عام 2000 ، جاءت صاحبة البلاغ، وهي مواطنة سنغالية ، إلى إسبانيا لمواصلة دراساتها العليا. وكانت تحمل في الفترة ما بين عامي 2000 و 2005 تصريح إقامة بصفتها طالبة.

2-2 وتدّعي صاحبة البلاغ أ نها تزوجت في عام 2001 من السيد س. أ. أ. ، وهو مواطن نيجيري مقيم بصفة قانونية ودائمة في إسبانيا و حائز على عقد عمل محدد المدة. غير أنه يتضح من السجل المدني لبلد ي ة كوباس د ي لا ساغرا أ ن عقد ال زواج المدني أ ُ برم في 2 أيلول/سبتمبر 2003. ولصاحبة البلاغ ولدان من مواليد 8 أيلول/سبتمبر 2003 و 26 تشرين الأول/أكتوبر 2009. ويحمل الأول الجنسية الإسبانية، بينما حصل ا لثاني على تصريح إقامة دائمة في إسبانيا.

2-3 وفي 30 أيلول/سبتمبر 2005، منحت مندوبية الحكومة في فالينسيا صاحبة َ البلاغ تصريح اً مؤقت اً بالإقامة والعمل بناء ً على وجود علاقة عمل لديها ، وذلك في إطار عملية تسوية أوضاع الأجانب المنصوص عليها في الحكم المؤقت الثالث من المرسوم الملكي رقم 2393/2004، لائحة قانون الأجانب، حيث تعاقد معها زوجها على العمل في شركته. وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، جُدد التصريح الذي بحوزتها لسنتين أخريين. وفي 15 آب/أغسطس 2008، وقّعت عقد عمل جديد اً بدوام جزئي مع شركة سيبروتيك المحدودة للترجمة التحريرية وال شفوية.

2-4 وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2008، قدمت صاحبة البلاغ إلى مندوبية الحكومة في مدريد طلباً لت ج ديد تصريح الإقامة والعمل المؤقت، ضم ّ نته شهادة عن سيرتها المهنية خلال الفترات التالية: من 2 كانون الأول/ديسمبر 2005 إلى 31 آذار/مارس 2006؛ ومن 1 نيسان/أبريل 2006 إلى 30 حزيران/يونيه 2006؛ ومن 24 حزيران/يونيه 2006 إلى 7 أيلول/سبتمبر 2006؛ ومنذ 15 آب/أغسطس 2008. وفي 15 كانون الثاني/يناير 2009، ر ُ فض طلبها لأنها لم تقدم ما يثبت أنها شغلت منصب عمل لأكثر من ستة أشهر في نفس السنة، على نحو ما تقتضيه المادة 54 (3) و (4) من لائحة قانون الأجانب، المرسوم الملكي رقم 2393/2004. وأُبلغت صاحبة البلاغ ب أن أمامها مهلة ثلاثة أشهر لطلب تصريح إقامة جديد ” لا يسمح بال عمل “ أو أ ي نوع آخر من أنواع تصاريح الإقامة التي ت ُ منح لأسباب استثنائية، بما في ذلك تصاريح الإقامة الممنوحة لتوافر روابط راسخة في البلد .

2-5 وفي 16 شباط/فبراير 2009، قدمت صاحبة البلاغ طعناً إدارياً لدى وزارة العمل والهجرة تؤكد فيه أنه رغم عدم قدرتها على إثبات مزاولتها عمل اً لأكثر من ستة أشهر في السنة، فإنها استوفت جميع الشروط المنصوص عليها في المادة 54 (4) من المرسوم الملكي رقم 2393/2004 ، و أ ن قرار رفض منحها تصريحاً مؤقتاً بالإقامة والعمل لم يراع أن ظروف اً قاهرة قد أثرت في حياتها العملية، وتجاهل ذلك القرار تعسف اً حالتها من الناحيتين المهني ة و الأسرية وانتهك حق ال والدين وواجبهما في رعاية وحماية أطفالهما القصّر . وتؤكد صاحبة البلاغ أ ن قرار المندوبية لم يأخذ بعين الاعتبار أن القانون َ المدني للدولة الطرف ينص على المساواة بين الأب والأم في الحقوق والواجبات، و أ ن ه أحدث ” بعض أوجه عدم المساواة بين ال والدين من حيث الواجبات “ (كما وردت).

2-6 وفي 19 أيار/مايو 2009، ت قدمت صاحبة البلاغ بشكوى إداري ة أمام ال محكمة الإدارية تزعم فيه ا انتهاك حقها في المساواة المنصوص عليه في المادة 14 من دستور الدولة الطرف . وأشارت إلى أ ن بحوزتها عقد عمل سارياً ، إلا أنه لم يعد بإمكانها مواصلة تقديم خدماتها إلى الشركة التي تعمل بها بسبب قرار رفض تجديد التصريح المؤقت بالإقامة والعمل. ولم يراع قرار ُ رفض تجديد تصريح الإقامة والعمل معايير المرونة المنصوص عليها في المادتين 39 و 40 من قانون الأجانب ، المتصلة ب الأجانب الذين يعولون أسلافا ً أو أخلافا ً يحملون الجنسية الإسبانية، ومن ثم فإن القرار يخالف القانون ويكرس حالة من عدم المساواة في المعاملة بين صاحبة البلاغ، وهي أجنبية تعول ولدين قاصرين ، وبين المواطنين الإسبان من الذين يعولون مثلها أولادا ً قصَّر اً . غير أن أحكام قانون الأجانب التي تشير إليها صاحبة البلاغ ، والتي كانت سارية في وقت الن ـ زاع وتقديم الشكوى الإدارية ، هي أحكام تنظم الإطار الذي تنفذ فيه الدولة الطرف سياس تها المتعلقة با لهجرة في ما يتصل ب سوق العمل، ولا تنطبق الاستثناءات المبي ّ نة في المادة 40 على تجديد تصاريح العمل ل من يعملون لحسابهم الخاص.

2-7 وأبلغ ت أمانة المظالم صاحبة البلاغ، رداً على التماس وج ّ هته إليه ا في 2 تموز/يوليه 2009، بأن ه يتبين م ن المعلومات المقدمة أن ها لم تثبت أن حالتها لا تندرج ضمن أي من الفئات المشمولة ب لائحة قانون الأجانب لأغراض تجديد التصاريح المؤقتة للعمل والإقامة. ولكن، بما أنها كانت تقيم في الدولة الطرف منذ عدة أعوام، أفادت أمانة المظالم بأن ” قانون الأجانب ينص ، في ال ماد ة 31-3 منه، على أنه يجوز للإدارة أن تمنح تصريحا ً مؤقتا ً بالإقامة على أساس وجود روابط راسخة في البلد ، وكذلك لأسباب إنسانية، أو مقابل التعاون مع القضاء، أو لأي ظروف استثنائية أخرى تحد َّ د وفقا ً للأنظمة. ولا يُشترط الحصول على تأشيرة في هذه الحالات “ . وأوضح المكتب كذلك أن المادة 45 من لائحة قانون الأجانب تنص على أن طلب الإقامة المؤقتة على أساس وجود تلك الروابط يستلزم ما يلي: (أ) الإقامة المتواصلة في إسبانيا لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، (ب) خ ُ لو السجل الجنائي من السوابق ال جنائية في إسبانيا أ و في البلد الأصلي، (ج) حيازة عقد عمل وقت تقديم الطلب لا تقل مدته عن سنة واحدة، (د) إثبات وجود روابط أسرية مع أجانب آخرين مقيمين في إسبانيا أو تقديم تقرير عن اندماج الشخص المعني في المجتمع صادر عن مجلس البلدية التي يوجد فيها محل إقامته.

2-8 وفي 28 آب/أغسطس 2009، انضم المدعي العام لمحكمة العدل العليا في بلدية مدريد إلى الدعوى عملاً بالمادتين 114 و 119 من القانون رقم 29/19 98 ، على أساس أن الأمر يتعلق بدعوى خاصة لحماية حقوق أساسية. وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أ نها لم  تعامل نفس المعاملة التي تحظى بها النساء اللائي يحملن الجنسية الإسبانية وهن أمهات لأطفال إسبان ، أكد المدعي العام صحة المقارنة ال ت ي تحتج به ا صاحبة البلاغ ، حيث إن هذا الحق في المساواة يستند إلى كون الأمر يتعلق في كلتا الحالتين بنساء حاضنات ل أولاد قصَّر إسبان ويجب أن يتمتعن بنفس الحقوق. و حرمان صاحبة البلاغ من تصريح العمل إنما هو انتهاك لحقها الأساسي في المساواة. وخلص المدعي العام إلى أنه ينبغي للمحكمة أن تنظر في الطلب بما أنه يكشف عن انتهاك للحق في المساواة الذي تكرسه المادة 14 من دستور الدولة الطرف.

2-9 وفي 3 أيلول/سبتمبر 2009، رفضت ال محكمة الإدارية رقم 22 شكوى صاحبة البلاغ، وقضت ، استنادا ً إلى اجتهادات المحكمة الدستورية في مجال الحق في المساواة أمام القانون، بأن ” الوضع القانوني لصاحبة الشكوى ، بوصفها من ال رعايا الأجانب ، ليس مطابقاً للوضع القانوني للمواطنين الإسبان المحتكم إليه هنا في المقارنة المراد بها إثبات حق صاحبة البلاغ في الإقامة في الأراضي الإسبانية والعمل فيها. فرعايا الدول الأخرى لا يتمتعون بنفس الحقوق المكفولة للمواطنين الإسبان، فليس لهم مركز متساو، لا من ناحية وضعهم ولا بموجب الدستور ولا بموجب أحكام القانون العادي “ .

2-10 وفي 18 أيلول/سبتمبر 2009، رفعت صاحبة البلاغ دعوى استئناف كررت فيه ا ادعاءاتها وأشارت إلى أن المحكمة انتهكت حقها في حماية قضائية فعالة عندما رفضت مضمون طلبها دون أن توليه الاعتبار الواجب ودون أن تنظر في استنتاجات المدعي العام لمحكمة العدل العليا ل بلدية مدريد. وأكدت صاحبة البلاغ كذلك أن المحكمة الإدارية رفضت منحها تصريح عمل ولم ترفض منحها تصريح إقامة، حيث إن القرار موضع الطعن أفاد بأن عليها أن تطلب أي تصريح لا يتعلق بالعمل بما في ذلك التصاريح الممنوحة لتوافر روابط راسخة في البلد. وأشارت صاحبة البلاغ كذلك إلى أن طلبها لم ينطو على مقارنة مطلقة وإنما على مقارنة موضوعية، حيث إن شروط المادة 40 من قانون الأجانب لا تنطبق عل ى الأمهات اللائي يحملن الجنسية الإسبانية رغم أن الأمر يتعلق في كلتا الحالتين بنساء يكفلن حضانة مواطن إسباني قاصر.

2-11 وبالتوازي مع ذلك، رفضت وزارة العمل والهجرة في 4 آذار/مارس 2010 الطعن الإداري الذي قد ّ مته صاحبة البلاغ في 16 شباط/فبراير 2009، لعدم تمك ُّ نها من إثبات أنها كانت تعمل في الفترة من 7 أيلول/سبتمبر 2006 إلى 15 آب/أغسطس 2008، أو أن حالتها تقع تحت أي من الفئات الأخرى المنصوص عليها في المادة 54 (4) من لائحة قانون الأجانب.

2-12 وفي 13 تموز/يوليه 2010، رفضت محكمة العدل العليا في مدريد الطعن وألزمت صاحبة البلاغ ب تحمل تكاليف الدعوى. وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أن الحقوق التي تأثرت بانعدام المساواة في المعاملة هي حقوق العمل لا الإقامة، رفضت المحكمة الإقرار بوجود تمييز ، حيث أكدت ما يلي:

لأغراض تمكين الأجانب ، مثل صاحبة الطعن ، من العمل في إسبانيا، يجب عليهم الحصول على إذن إداري مسبق عند استيفا ئهم الشروط اللازمة لذلك ، خلافا ً للمواطنين الإسبان الذين يجوز لهم العمل دون الحاجة للحصول على أي نوع من أنواع الإذن الإداري المسبق. ومن ثم، فإن الحرمان من هذا الإذن الإداري للعمل على أساس عدم استيفاء الشروط القانونية للحصول عليه - وهو ما لم تشكك فيه مقدمة الطعن - لا يمكن أن يُقرن ب انتهاك مبدأ ا لمساواة الدستوري فيما يتعلق بالمواطنين ال إ سبان لأن هم لا يحتاجون لأي إذن إداري للعمل. وبذلك يكون القانون قد فرّق في المعاملة بين المواطنين والأجانب فيما يتعلق بالحق في العمل، وهو تفريق مشروع من الناحية الدستورية وفقاً لما هو مبي ّ ن أعلاه، ويحول دون مطالبة الأجانب بالمساواة في المعاملة في هذا الشأن بينهم وبين الإسبان.

ويضاف إلى ذلك أن صاحبة الطعن في هذه القضية لم تُحرم تماما ً من إمكانية العمل في إسبانيا ، حيث إن القرار المطعون فيه ذاته يقترح عليها سبلاً أخرى لبلوغ هذا الهدف، تتمثل في الحصول على تصريح بالإقامة باعتبار أن لديها روابط راسخة (المادة 31-3 من القانون الأساسي رقم 4/2000)، وهو ما يعادل الإذن بالعمل في إسبانيا (المادة 45-7 من المرسوم الملكي رقم 2393/2004). وبناء ً على ذلك، فإن القرار المطعون فيه لا يحرمها من الحق في العمل، بل فقط من الحصول على إذن للعمل بالطريقة المحددة التي استخدمتها، (...) ثم إن القرار ذاته يشير إلى سبل أخرى للحصول على الإذن اللازم للعمل، بالنظر إلى وجود روابط راسخة لكونها متزوجة من شخص مقيم بصورة قانونية وله وضع إقامة دائمة، ولديهما ولد يحمل الجنسية الإسبانية، و ل أنها حصلت من قبل على تصريح للإقامة والعمل وجدت لنفسها بموجبه عملا ً ، وأنها تمتلك في الوقت الراهن عقد عمل جديد اً، إلى غير ذلك .

2-13 وفي 21 أيلول/سبتمبر 2010، قدمت صاحبة البلاغ إلى المحكمة الدستورية طلب تدبير ال حماية ال مؤقتة بدعوى انتهاك حقها في ال حماية ال قضائية ال فعالة وحقها في المساواة أمام القانون. والتمست صاحبة البلاغ أن يُسمح لها بأن تمثّ ِ ل نفسها أمام المحكمة مع أن دخلها يتجاوز القدر المنصوص عليه قانوناً للحصول على محام مجاني ، أو أن يعيَّن ممثل قانوني ومحام لتمثيلها أمام ا ل قض ا ء . وكررت تأكيد حججها بأنه كان لديها عقد عمل جديد، إضافة إلى أنها أم لقاصر يحمل الجنسية الإسبانية وزوجة لأجنبي حاصل على تصريح دائم بالإقامة والعمل، و عليه فإ نها قد حُرمت عمداً من حق منصوص عليه في قانون الأجانب.

2-14 وفي 29 أيلول/سبتمبر 2010، طلبت المحكمة الدستورية من نقابة المحامين بمدريد تكليف محام أو ممثل قانوني معين لتمثيل صاحبة البلاغ. غير أن نقابة المحامين واللجنة المركزية للمساعدة القضائية المجانية بوزارة العدل رفضتا تقديم المساعدة القضائية المجانية على أساس أن دخل أسرة صاحبة البلاغ، الذي يُحسب على أساس سنوي استناداً إلى جميع مصادر الدخل ولكل وحدة أسرية، يتجاوز ضعف الحد الأدنى للأجور المشترك بين المهن الذي حددته المادة 3 من القانون رقم 1/ 1996.

2-15 وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2010، أخطرت صاحبة البلاغ المحكمة الدستورية ب قرار نقابة المحامين في مدريد رفض منحها المساعدة القضائية، وطلبت أن ي ُ كفل لها هذا الحق. ودفعت بأنها تحملت مصاريف تمثيلها في الدعاوى السابقة ولا تملك الموارد الكافية للاستمرار في تكبُّد هذه ال مصاريف. وطلبت أيضاً اتخاذ التدابير المؤقتة التالية لتجنب أي أضرار قد تنال من الهدف المتوخى من حمايتها القضائية: النظر في إمكانية تمديد تصريح الإقامة والعمل الخاص بها إلى حين البت في شكواها ؛ ومنحها الإذن بأن تغادر إسبانيا وتعود إليها؛ وتطبيق القواعد المنظمة للاقتطاع الضريبي من الدخل عليها دون أي تمييز. وشددت صاحبة البلاغ على أ ن حقها في حرية التنقل كان مقي ّ دا ً في واقع الأمر حيث إنها حُرمت في مناسبات مختلفة من إمكانية الحصول على إذن بمغادرة إسبانيا والعودة إليها ، لأ ن المعلومات المتعلقة بشخص ها الواردة في قاعدة البيانات تفيد ب أنها مهاجرة ” غير شرعية “ منذ 15 كانون الثاني/يناير 2009 ( ) ، وهو ما منعها ، على سبيل المثال ، من حضور جنازة والدتها، وجعل إدارة الضرائب لا تسمح لها بخصم الاقتطاعات الضريبية المناسبة فيما يتعلق ب إقرارها الضريبي لعام 2009.

2-16 وفي 3 كانون الأول/ديسمبر 2010 أخطرت المحكمة الدستورية صاحبة البلاغ ب أنها تمهلها عشرة أيام للمثول ب رفقة محام؛ وإن لم تفعل ذلك فسوف تسقط الدعوى وتُحفظ القضية. وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2010، طعنت صاحبة البلاغ أمام اللجنة المركزية في قرار رفض منحها المساعدة القضائية المجانية مدعية ً أن دخل الأسرة، وإن كان يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه قانوناً لطلب المساعدة القضائية المجانية، فإنه بالكاد يكفي لتغطية نفقات الحياة اليومية؛ وبناء ً عليه، طلبت الحكم لها بالحق في نيل مساعدة قضائية مجانية على أساس استثنائي.

2-17 وفي 21 أيلول/سبتمبر 2010، توج ّ ه زوجها إلى إدارة الأجانب في ليغانيس بمدريد، لتقديم طلب لم شمل الأسرة دعماً لزوجته صاحبة البلاغ. ولم يقبل أحد موظفي الإدارة هذا الطلب بدعوى أن زوجته توجد في إسبانيا و أن هذه الطلبات لا ت ُ قبل إلا إذا كان عضو الأسرة الغائب موجوداً خارج إسبانيا. وترى صاحبة البلاغ أن هذا القرار يتنافى مع أحكام الاتفاقية. وتؤكد أن الشرط المذكور لا ينطبق على أزواج الإسبان من أصل أجنبي، ولا على أزواج الأجانب المقيمين في بلدان أخرى من الاتحاد الأوروبي. وتؤكد صاحبة البلاغ أنها تستوفي الشروط المنصوص عليها قانوناً لأغراض لم شمل الأسرة، بيد أن الدولة الطرف فرضت عليها شرطاً أكثر تشدداً من الشروط المفروضة على غيرها من الأجانب ممن هم في نفس وضعها.

2-18 وتدعي صاحبة البلاغ أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وأن قرار المحكمة الدستورية الصادر في 3 كانون الأول/ديسمبر 2010 الذي يقضي بحفظ طلب الحماية المؤقتة هو قرار نهائي وبات .

الشكوى

3-1 تعتبر صاحبة البلاغ أن الوقائع المذكورة أعلاه تشك ِّ ل انتهاكاً للمواد 1 ، و 2 (أ )-( ز)، و 3 ، و 6 ، و 9 ( 1 )، و 10 (أ) ، و 11 (1) (أ) و (د) و 11 (2) (ج)، و 15 (1) و (2)، و 16 (1) (ج) و (د) و (و) من الاتفاقية.

3-2 ويشك ِّ ل رفض منح ص ا حبة البلاغ تصريحاً للعمل لمجرد أنها لم تعمل لمدة ستة أشهر في السنة بين أيلول/سبتمبر 2006 وآب/أغسطس 2008 حالة من عدم ا لمساواة في المعاملة بينها وبين سائر الأشخاص ممن هم في نفس وضعها، أي الذين يعولون طفلاً قاصراً يحمل الجنسية الإسبانية، ويجب عليهم حمايته ورعايته. وينتهك هذا الأمر حقوق الأسرة ، وخصوصاً حقوق الطفلين اللذين يجب على صاحبة البلاغ مساعدتهما ما داما قاصرين. وينص القانون المدني للدولة الطرف ، وكذلك ديباجة الاتفاقية ، على المساواة بين الأم والأب في الواجبات والحقوق، لكن رفض منحها تصريحاً للعمل أخل بالمساواة بينهما في الواجبات.

3-3 ويقتضي القانون الأساسي رقم 4/2000 توفر شرطين خاصين للحصول على تصريح عمل هما: أن يكون الشخص متزوج اً من أجنبي يحمل تصريحاً دائماً بالإقامة والعمل، و أن يع ول قاصراً يحمل الجنسية الإسبانية. والشرطان كلاهما متوفر في صاحبة البلاغ. وبالتالي فإن رفض تجديد تصريح ال عمل ا ل مؤقت لها قرار تعسفي ومخالف للقانون.

3-4 وتد ّ عي صاحبة البلاغ أن رفض طلب تجديد التصريح المؤقت بالإقامة والعمل لا يترك لها سوى خيار اً واحد اً ، وهو طلب تصريح الإقامة على أساس وجود روابط أسرية لديها، وهو ما يتطلب منها ترك عملها وأسرتها والعودة إلى بلدها لاستصدار شهادة سجل السوابق الجنائية، لأن ه ليس في سفارة بلدها في إسبانيا مسؤول و لا وحدة يمكن ه ا مساعدتها على استصدار هذه المستندات. وكان ذلك الأمر سيشكل صعوبة بالغة بالنسبة إليها ، حيث كانت آنذاك في حالة حمل محفوف ب ال مخاطر. فإصدار أمر يلزمها بترك عملها ومغادرة البلد طوعاً قرار جائر بتشتيت الشمل يتعارض مع القواعد الاجتماعية ويمس ب حقوق ولديها. وتؤكد صاحبة البلاغ كذلك أن رفض تجديد تصريح عملها المؤقت ومنعها من طلب تصريح جديد قد سب ّ با لها ضرراً كبيراً. فرفض تجديد تصريح عملها المؤقت يضع عقبات كبيرة أمام حصولها على تصريح إقامة دائم أو نيل الجنسية الإسبانية، ف لا بد لها في كلتا الحالتين من الإقامة المستمرة دون انقطاع لمدة خمس سنوا ت وعشر سنوات ، على التوالي. وينتج عن رفض التجديد أن السنوات الأربع التي أقامتها بلا انقطاع في إسبانيا لن تدخل في الحسبان بالنسبة لهذين الأمرين. أما الخيارات الأخرى التي اقترحتها السلطات، بما فيها تقديم طلب على أساس وجود روابط أسرية لديها، فتنطوي على احتمال أن تظل في وضع مهاجرة غير شرعية إذا ما رفضت السلطات الاستجابة لطلبها في غضون ثلاثة أشهر، في حين يسمح لها الطعن في قرار رفض تجديد إقامتها ورخصة عملها بأن تواصل العمل ، وتحافظ على وحدة أسرتها ، وت ُ تم دراساتها لنيل الدكتوراه في الدولة الطرف في ظروف آمنة نسبيا ً .

3-5 وتدّعي صاحبة البلاغ، علاوة ً على ذلك، أن قرار حرمانها من حقها في التقاضي دون مساعدة محام قرار تمييزي لأنها تفتقر إلى الموارد المالية اللازمة لتوكيل محام، وليس لها حق الحصول على مساعدة قضائية مجانية. ورغم أن دخلها يزيد ع لى الحد الأقصى المحدد قانونا ً لاستيفاء شرط نيل المساعدة القضائية المجانية، فقد نقص كثيرا ً في عامي 2010 و 2011، وانقضى أكثر من عام ونصف العام قبل أن تبت السلطات القضائية في طلبها نيل مساعدة قضائية مجانية ، مما أبطل أثر طلبها الحماية؛ وكان يتعي ّ ن بالتالي على الدولة الطرف أن تمنحها تلك المساعدة على أساس استثنائي عملا ً بالمادة 5 من القانون رقم 1/1996.

3-6 وتلتمس صاحبة البلاغ من اللجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف تعديل جميع التشريعات التي تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى انتهاك أحكام الاتفاقية، ولا سيما المعاملة التعسفية والمهينة والتمييزية التي تعر ّ ضت لها هي وأسرتها جراء تدابير اتخذتها الدولة وأخرى امتنعت عن اتخاذها. وتطالب صاحبة البلاغ أيضاً بتعويض قدره 000 20 يورو عن الأضرار النفسية والمادية التي تكب ّ دتها جراء تلك الانتهاكات.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 أكدت الدولة الطرف ، في مذكرة شفوية مؤرخة 14 آذار/مارس 2011 ، أن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين 4 (1) و 4 (2) (ج)، على التوالي، من البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وذلك لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة ولعدم استناد القضية إلى أساس صحيح .

4-2 وقد أصدرت المحكمة الدستورية، بعدما تلقت إخطار اً من اللجنة المركزية بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 بشأن رفض منح صاحبة البلاغ حق الاستفادة من المساعدة القضائية المجانية، أمراً قضائياً في 3 كانون الأول/ديسمبر 2010 يُمهل صاحبة البلاغ عشرة أيام للمثول ب رفقة محام ، وإلا ّ فإن المحكمة ستسقط الدعوى وتحفظ القضية. غير أن صاحبة البلاغ طعنت في قرار اللجنة المركزية في 9 كانون الأول/ديسم ـــ بر 2010. وفي 3 كانون الثاني/يناير 2011، أصدرت المحكمة الدستورية أمراً جديداً يقضي بحفظ الدعوى بصورة مؤقتة إلى حين البت في الطعن المذكور وبوجوب قيام صاحبة البلاغ بإخطار المحكمة بالقرار النهائي بشأن الطعن.

4-3 وبناء ً على ذلك، تد ّ عي الدولة الطرف أنه لم يتم استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة لعدم اتخاذ المحكمة الدستورية قراراً بشأن جوهر الدعوى .

4-4 ولا تقد ّ م صاحبة البلاغ مبررات أو أسس اً كافية لدعم شكواها، فالأسباب التي تحتج بها صاحبة البلاغ لإثبات انتهاك حقوقها ذات طابع عام تماماً . وبالإضافة إلى ذلك، هذه الشكوى تشك ِّ ل إساءة ل استعمال ال حق في تقديم البلاغات لأنها لا تشير إلى انتهاك محدد، وإنما هي شكوى تطعن في النظام القانوني برمته بأقوال ليس لها ما يؤيدها.

4-5 ويمث ِّ ل رفض منح التصريح المؤقت بالإقامة والعمل إجراء ً إداريا ً للدولة الإسبانية كل الحق في اتخاذه في سياق سياستها المتعلقة بالأجانب ؛ و يشمل ذلك وضع المقتضيات والشروط التي يتعين على الأجانب استيفاؤها للدخول إلى إسبانيا و ال إقام ة فيها ، ويتفق مع أحكام المعاهدات الدولية التي وق ّ عتها الدولة الطرف. وتفيد الدولة الطرف بأن دستورها لا يمنح الأجانب الحق في دخول أراضيها والإقامة فيها ولا الحق الأساسي في لم شمل الأسرة؛ غير أن التشريعات المتعلقة بحقوق الأجانب لا تنفك تتطور ف أصبحت ت نص على الحق في لم شمل الأسرة شريطة استيفاء الشروط المنصوص عيها بموجب القانون.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 في 28 نيسان/أبريل 2011، قدمت صاحبة البلاغ تعليقات على الملاحظات التي أبدتها الدولة الطرف.

5-2 وتدفع صاحبة البلاغ ب أن الدولة الطرف لم توضح بالتفصيل سبل الانتصاف الفعالة المتاحة لها في هذه القضية.

5-3 وتؤكد أن المحكمة الدستورية تسرعت في اتخاذ قرارها المؤرخ 3 كانون الأول/ ديسمبر 2010 الذي حفظت فيه نهائيا ً طلب الحماية المؤقتة، مستندة ً في ذلك إلى قرار غير نهائي صادر عن اللجنة المركزية ومطعون فيه من جانب صاحبة البلاغ على النحو الواجب. وقد ترتب على هذا القرار تجريد طلب الحماية المؤقتة من أهميته وفعاليته، خاصة أن المحكمة الدستورية ” لم تبت في طلب التدبير الاحتياطي “ .

5-4 وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2010، أحيل طلب الطعن إلى المحكمة الدستورية. ورغم ادعاء صاحبة البلاغ أ ن المحكمة الدستورية هي الهيئة ال مختصة بالفصل في هذه المسألة ، فقد اختارت المحكمة دون مبرر حقيقي ألا تتولى هذا الأمر .

5-5 وفي 14 شباط/فبراير 2011، أعلنت هذه المحكمة أنها غير مختصة بالنظر في الطعن المقدم من صاحبة البلاغ، وأشارت إلى أن المحاكم الإدارية هي المختصة بالنظر فيه.

5-6 وأحيل الملف إلى محكمة إدارية. وذكرت صاحبة البلاغ أن المحكمة الجديدة غير مختصة أيضاً بالنظر في هذا الطعن، ودفعت عند تقديم تعليقاتها إلى اللجنة ب أن هذا الوضع قد أدى إلى إطالة أمد الإجراءات بصورة غير معقولة، وفقاً لل مادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري.

5-7 وتدفع صاحبة البلاغ بأن طلب الحماية المؤقتة المقدم إلى المحكمة الدستورية لا يشكل سبيل انتصاف فعالاً وكافياً، إذ تشير إحدى الدراسات التي أ ُ جريت في الدولة الطرف إلى أن نسبة الحكم بعدم مقبولية طلبات الحماية المؤقتة تبلغ 96 في المائة تقريباً في كل سنة، ولا يُبت في عدد كبير من هذه الطلبات .

5-8 وفيما يتعلق بجوهر الشكوى ، تؤكد صاحبة البلاغ مجدداً جميع الأسباب التي ساقتها في بلاغها الأو ّ لي ، وتذكّر بأنها أسباب سلم بها مكتب المدعي العام بمحكمة العدل العليا في مدريد.

5-9 وتشير صاحبة البلاغ إلى التوصيات العامة رقم 9 و 16 و 17 و 19 و 21 و 25 و 26 الصادرة عن اللجنة وتضيف أن الدولة الطرف لم تتخذ أي خطوات لتقدير حجم العمل المنزلي غير المأجور تقديراً كمياً، ولم تحتسبه في ناتجها القومي الإجمالي. وبالتالي فإن رفض تجديد تصريح العمل لصاحبة البلاغ علماً ب أنها عملت في من ـ زل أسرتها دون أجر لمدة تزيد على ستة أشهر يشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف.

5-10 وتؤكد صاحبة البلاغ أن الوقائع التي تعرضها في بلاغها تدل على عدم مراعاة الدولة الطرف توصيات اللجنة. وتشير في هذا الصدد إلى الملاحظات الختامية المؤرخة 22 تموز/يوليه 2009 التي حثت فيها اللجنة الدولة الطرف ” على ضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في سوق العمل، بوسائل منها استخدام تدابير خاصة مؤقتة وذات أهداف محددة زمنياً، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة رقم 25 “ ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن جوهر الشكوى

6-1 قدمت الدولة الطرف في مذكرتين شفويتين مؤرختين 13 تموز/يوليه 2011 و 22 نيسان/أبريل 2013 ملاحظاتها بشأن جوهر الشكوى ، وكررت فيها طلب اعتبار البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، ولأنه يشك ِّ ل ضربا ً من إساءة استعمال الحقوق، ولا يستند إلى أساس صحيح وفقاً ل لمادة 4 (1) و 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري، أو إعلان اللجنة عدم وقوع أي انتهاك للاتفاقية.

6-2 و لم تفصل المحكمة الدستورية في طلب صاحبة البلاغ اتخاذ تدابير الحماية المؤقتة. واكتفت بحفظ الدعاوى مؤقتاً ريثما يتم البت في الطعن المقدم في قرار اللجنة المركزية.

6-3 وتد ّ عي صاحبة البلاغ حدوث انتهاك لأحكام عديدة من الاتفاقية. غير أنها ترك ِّ ز في بلاغها على مسألة إنكار حقها المزعوم في الحصول على تصريح العمل، ولا تقدم أي بيانات موضوعية تدعم ادعاء انتهاك مواد الاتفاقية. فالامتناع عن منح تصريح إقامة وعمل إجراء إداري يجوز للدولة الطرف ا تخ ا ذه بصورة مشروعة في سياق تطبيق سياستها المتعلقة بالأجانب. وفي حالة صاحبة البلاغ، لم تستند القرارات التي اتخذتها السلطات إلى كونها امرأة، وإنما استندت إلى عدم تقديمها الأدلة المطلوبة بموجب القانون.

6-4 وترفض الدولة الطرف فكرة وجود أي تمييز بين الجنسين في الإجراءات التي ي تخذها مسؤولو وزارة الداخلية في إطار إدارة وتنسيق ومراقبة المستندات و في العلاقات مع الأجانب الموجودين في الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، قدم ت الدولة الطرف نسخة من وثيقة رسمية صادرة عن ال وزارة بتاريخ 7 آذار/مارس 2011، تعرض أرقاماً، مصنفة بحسب نوع الجنس، عن حالات الامتناع عن منح جميع أنواع تصاريح الإقامة في الفترة بين عامي 2006 و 2010. وتبي ِّ ن هذه الأرقام أن عدد الرجال الذين رُفض منحهم تصاريح الإقامة في هذه الفترة يتجاوز عدد النساء. وهكذا، فقد سُجل ت في عامي 2009 و 2010 ، على التوالي ، 683 44 حالة من حالات الرفض (من أصل 568 108 حالة) و 159 36 حالة (من أصل 033 97 حالة) تتعلق بطلبات قدمتها نساء، في حين سُجلت 260 52 حالة (من أصل 597 146) و 490 68 حالة (من أصل 276 188) و 919 79 حالة (من أصل 779 201) من حالات الرفض في السنوات 2006 و 2007 و 2008 ، على التوالي ، كانت تتعلق بطلبات قدمتها نساء.

6-5 وتدحض الدولة الطرف ادعاءات المدعي العام المقدمة إلى ال محكمة الإدارية رقم 22 بمدريد، وتؤكد أن القرار الذي اتخذته مندوبية الحكومة في مدريد برفض تمديد تصريح ا لإقامة والعمل المؤقت قرار يتفق مع قانون الأجانب ولائحة قانون الأجانب. وعلاوة ً على ذلك، تقتضي الاستثناءات الواردة في المادتين 38 و 40 من القانون توافر عقد عمل. وتتناول الفقرتان 3 و 4 من الماد ة 54 من لائحة الأجانب، في اتساق تام مع قانون الأجانب، تفاصيل الشروط الواجب استيفاؤها لت م ديد تصريح الإقامة والعمل بعد إبرام عقد عمل مع رب عمل جديد. ومن جملة تلك الشروط إثبات مزاولة العمل الذي مُنح على أساسه التصريح لمدة لا تقل عن ستة أشهر في السنة، أو بدلاً من ذلك، إثبات مزاولة نشاط ما لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر في السنة؛ وانقطاع علاقة العمل الصادر بشأنه التصريح لأسباب خارجة عن إرادة مقد ِّ م الطلب؛ وسعي مقدم الطلب بشكل فعلي إلى إيجاد عمل؛ وأن يكون معه عقد عمل ساري المفعول وقت تقديم طلب التجديد.

6-6 وقد امتنعت صاحبة البلاغ عن اللجوء إلى البدائل التي ط ُ رحت عليها في قرار رفض تمديد تصريح العمل والإقامة، والتي ت َ كر ّ ر طرحها في تقرير أمانة المظالم ، أي طلب تصريح جديد للإقامة ” دون حق العمل “ أو أي نوع آخر من تصاريح الإقامة المؤقتة لأسباب من قبيل وجود روابط أسرية، أو لاعتبارات إنسانية، أو مقابل التعاون مع القضاء، أو ل أي من الظروف الاستثنائية الأخرى المنصوص عليها في اللائحة. وهكذا فقد كان بإمكانها أن تطلب حق الإقامة بدون الحق في العمل، وكانت ستُمنح هذه الإقامة حيث إنها ظلت تقيم في الدولة الطرف منذ عام 2000 وكانت متزوجة من أجنبي يحمل حق الإقامة الدائمة في إسبانيا، ومعها ولداها القاصران اللذان يقيمان في إسبانيا ويحمل أحدهما جنسيتها. ورغم أن ترخيص الإقامة الممنوح لها لا يخول لها حق العمل، فإن ذلك لا يمنعها من العمل، حيث إن المادة 40 (ج) و (ز) من القانون الأساسي رقم 4/2000 تنص على استثناءات عندما يكون الشخص الحائز على عرض أو عقد عمل متزوجا ً من مقيم أجنبي يحمل تصريح إقامة تم تجد ي د ه ما دام يقيم في إسبانيا بصفة شرعية ل مدة لا تقل عن عام، أو له أسلاف أو أخلاف يحملون الجنسية الإسبانية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد كان بإمكانها أن تطلب رخصة إقامة على أساس استثنائي لوجود روابط أسرية، وفقا ً للشروط التي أبلغ ت ها بها أمانة المظالم . ويشمل هذا الخيار الأخير نيل رخصة عمل وفقاً ل لمادة 47 (7) من اللائحة . ولا بد من شهادة سجل السوابق القضائية لتجهيز هذا الطلب؛ غير أنه لم يكن لزاماً عليها مغادرة إسبانيا للحصول على هذه الشهادة. وفضلاً عن ذلك وبما أنها قدمت هذه الشهادة في عام 2005 وتقيم في الدولة الطرف منذ ذلك الحين، فقد كان بإمكان السلطات الإسبانية أن تشهد على خلو سجلها الجنائي من أي سوابق في الفترة الفاصلة بين ذلك الوقت وتاريخ تقديم الطلب . ومن ثم تؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ استوفت الشروط اللازمة للحصول بأي من تلك الوسائل على إذن بالعمل وفق القانون .

6-7 وفيما يتعلق بطلب لمّ شمل الأسرة الذي قدمه زوج صاحبة البلاغ في 21 أيلول/ سبتمبر 2010، لم تقدم صاحبة البلاغ مستندات ت ثبت أنها تقدمت بالطلب . ثم إن رفض هذا الطلب كان يستند، على أي حال، إلى أن عضو الأسرة الغائب - أي صاحبة البلاغ - لم يكن مقيماً خارج إسبانيا، وبالتالي لا يجوز اعتبار أن الرفض يشكل تمييزاً قائما ً على نوع الجنس، خاصة وأن زوجها هو الذي قد ّ م الطلب.

6-8 ويتعين أيضاً إعلان عدم مقبولية ادعاءات صاحبة البلاغ بأنها ضحية حالة تمييز في حق ها عندما أ ُ نكر عليها حقها في الدفاع عن نفسها، لأنها لا تملك الموارد اللازمة لتوكيل محام على نحو ما طلبته المحكمة الدستورية. فالحق في مجانية الخدمات القضائية ي ُ كفل لأي أجنبي في إسبانيا يثبت عدم كفاية موارده المالية لدفع أتعاب المحامي، وفقاً ل نفس الشروط السارية على أي مواطن إسباني، وبصرف النظر عن شرعية وجوده فيها . ثم إن الأدلة تفيد بأن الموارد المالية المتوفرة لدى صاحبة البلاغ تزيد على ضعف الحد الأدنى للأجور المشترك بين المهن المعمول به وقت تقديم الطلب. وبالتالي، فإنه لم يكن من حقها الحصول على المساعدة القضائية المجانية وفقاً للقانون.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن جوهر الشكوى

7-1 في 15 أيلول/سبتمبر 2011، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على الملاحظات التي أبدتها الدولة الطرف بشأن جوهر الشكوى .

7-2 أشارت محكمة العدل العليا بمدريد ذاتها إلى أن صاحبة البلاغ أثبتت أنها متزوجة بأجنبي حائز على تصريح دائم بالإقامة والعمل في إسبانيا، وأن لديها طفلاً يحمل الجنسية الإسبانية، وتقيم تحت سقف واحد مع أسرتها، ولديها عقد عمل بدوام جزئي مؤرخ 15 آب/أغسطس 2008. لكن، على الرغم من كل ذلك، وعلماً بأنها أبرمت عقد زواجها أمام سلطات الدولة الطرف، لم يُلتفت إلى حالتها العائلية ، كما يتبين ذلك من الاد ِّ عاء بأنها كانت ستستفيد من الحق في لم شمل الأسرة لو أنها أثبتت الامتثال للشروط القانونية ذات الصلة في الوقت المناسب. وبالتالي، فإن الدولة الطرف لم تكفل على النحو الملائم حقوق صاحبة البلاغ بموجب المادة 11 (1) (أ) من الاتفاقية.

7-3 وفيما يتعلق بالحق في المساعدة القضائية المجانية، فإن الدخل الشخصي لصاحبة البلاغ في عام 2010 لم يتجاوز الحد الأدنى للأجور، ولم يزد على ضعف الحد الأدنى السنوي للأجور بين المهن عند حساب مجموع دخل الأسرة. ومع ذلك، فإن اللجنة المركزية والدولة الطرف ذاتها ، في مراسلاتها إلى اللجنة ، أشارتا إلى دخل صاحبة البلاغ، دون أن تحددا أن الرقم يتعلق في الواقع بدخل الأسرة كلها. وأخيراً، تحتج صاحبة البلاغ بالمادة 5 من قانون المساعدة القضائية المجانية رقم 1/1996، التي تنص على استثناءات تستند إلى الظروف العائلية لمقدم الطلب وعدد الأطفال أو أفراد الأسرة المعالين والحالة الصحية والالتزامات المالية وتكاليف الدعوى ، وغيرها من الاعتبارات المماثلة ، بعد تقييمها تقييماً موضوعياً.

7-4 وتشير صاحبة البلاغ إلى أن جميع الوسائل المتاحة التي اقترحتها سلطات الدولة الطرف، بما في ذلك الروابط الأسرية، تستلزم تقديم شهادة سجل السوابق القضائية صادرة ع ن البلد الأصلي. وفي حالة صاحبة البلاغ، يجب أن تطلب هذه الشهادة بنفسها، مما سيضطرها إلى مغادرة أراضي الدولة الطرف.

7-5 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تشير صاحبة البلاغ إلى أ ن الدولة الطرف لم تقدم أي مبر رات معقولة لإ طالة إجراءات الحماية المؤقتة نتيجة تأخر البت في الطعن الذي قدمته في ال قرار الذي رفض ت اللجنة المركزية بموجبه تمكينها من المساعدة القضائية المجانية.

7-6 وفي 10 تموز/يوليه 2009، عد ّ لت الدولة الطرف القانون التمييزي الذي ظلت تطب ّ قه على صاحبة البلاغ منذ عام 2005، وذلك بموجب المرسوم الملكي 1162/2009. و ت سمح اللائحة التشريعية الجديدة ” بتجديد تصريح الإقامة للنساء المتزوجات بأجانب يحملون تصريح إقامة تم تجديده “ ، دون اشتراط فترة عمل دنيا في السنة. وتدفع صاحبة البلاغ بأن معدل رفض تجديد تصاريح العمل للنساء قد انخفض بشكل كبير منذ ذلك الحين.

معلومات إضافية مقدمة من صاحبة البلاغ

8-1 قدّمت صاحبة البلاغ في 22 آب/أغسطس 2011 معلومات إضافية مؤداها أن ال محكمة الإدارية رقم 22 بمدريد أعلنت عدم اختصاصها بالنظر في الطعن المقدم في قرار اللجنة المركزية للمساعدة القضائية المجانية، وأن المحكمة الدستورية هي المحكمة المختصة بالنظر فيه.

8-2 وفي 16 شباط/فبراير 2012، أخطرت صاحبة البلاغ اللجنة ب أنها طلبت في 13 شباط/فبراير 2012 إلى المحكمة الدستورية أن تعلن اختصاصها بالنظر في الطعن ، وأن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة لتجنب وقوع أضرار من شأنها تقويض فعالية إجراءات الحماية المؤقتة، والسماح لها بالتسجيل في مكاتب ا لعمل ووكالات التوظيف الوطنية بوصفها عاملة أجنبية من بلد غير عض و في الاتحاد الأوروبي.

8-3 وفي 16 آب/أغسطس 2012، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة بأن المحكمة الدستورية أعلنت مرة أخرى في 26 آذار/مارس 2012 أنها غير مختصة بالنظر في الطعن المقدم من صاحبة البلاغ في قرار اللجنة المركزية ، عملا ً بالمادة 20 من القانون رقم 1/1996 المتعلق بالمساعدة القضائية المجانية، وفي ضوء اجتهاداتها السابقة عندما يقدَّم طلب للمساعدة القضائية المجانية وتكون الدعوى قائمة . غير أنه إذا لم يكن قد بدأ النظر في الدعوى التي طُلب هذا الإجراء من أجلها، فإن قاضي المحكمة الابتدائية يكون هو المختص بالنظر في الطعن. وبالتالي، فقد أحالت المحكمة الطعن إلى ال محكمة الإدارية رقم 22 بمدريد.

8-4 وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر 2012، أخطرت صاحبة البلاغ اللجنة بأن ال محكمة الإدارية رقم 22 أيدت ، في 26 تموز/يوليه 2012 ، قرار اللجنة المركزية وفقا ً لإقرار الدخل لعام 2009، حيث تجاوز ال دخل الأسري الإجمالي 000 35 يورو، وهو من ثم يفوق الدخل الأقصى المحدد بموجب المادة 3 من القانون رقم 1/1996 المتعلق با لمساعدة القضائية المجانية . ول كي تستفيد صاحبة البلاغ التمتع من ذلك الحق كان عليها أن تثبت احتياجها المالي، لا مجرد الإدعاء بأن عليها ديونا ً . ولا يجوز الطعن في القرار.

8-5 وأخطرت صاحبة البلاغ المحكمة الدستورية بقرار المحكمة الإدارية رقم 22 وطلبت إليها تمديد طلبها الحماية المؤقتة ضد هذا القرار بما يتيح نقضه ، ومنحها على أساس استثنائي الحق في المساعدة القضائية المطلوبة. فرغم أن دخلها يزيد على المبلغ الأقصى المحدد بموجب القانون لتقديم المساعدة القضائية المجانية، فإنها واجهت صعوبات مالية في عامي 2010 و 2011. ثم إن المحكمة استغرق ت أكثر من عام ونصف العام ل لبت في المسألة، الأمر الذي أبطل مفعول طلبها اتخاذ تدبير الحماية المؤقتة. ومن ثم كان يتعي ّ ن على المحكمة أن تراعي هذه العناصر وتمنحها على أساس استثنائي المساعدة التي طلبتها.

8- 6 وفي 22 شباط/فبراير 2013، أخطرت صاحبة البلاغ اللجنة ب أن المحكمة الدستورية أمهلتها ، في 17 أيلول/ سبتمبر 2012، عشرة أيام للمثول أمامها من خلال ممثل قانوني ومحام على حسابها ، عملا ً بالمادة 81-1 من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية. و إذ لم ت مثل صاحبة البلاغ أمامها، أمرت المحكمة الدستورية في 28 كانون الثاني/يناير 2013 بحفظ الشكوى نهائيا ً .

مداولات اللجنة بشأن المقبولية

9-1 يتعي ّ ن على اللجنة، وفقاً للمادة 64 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبول اً بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية. ووفقاً للمادة 66، يجوز للجنة أن تقرر النظر في موضوع مقبولية بلاغ من البلاغات بمعزل عن النظر في جوهر القضية.

9-2 وقد اطمأنت اللجنة، حسبما تقتضيه المادة 4 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري، إلى أن هذه المسألة لم يُنظر فيها ولا يجري النظر فيها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

9-3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تدفع بضرورة اعتبار البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، بما أن المحكمة الدستورية لم تتخذ قراراً بشأن جوهر الدعوى ، وإنما اكتفت بإصدار قرار بحفظ ها مؤقتاً. وتحيط اللجنة علما ً في هذا الصدد بالمعلومات المقدمة من صاحبة البلاغ بشأن إجرا ء طلب الحماية المؤقتة ؛ حيث قدمت في 21 أيلول/سبتمبر 2010 طلب حماية مؤقتة إلى المحكمة الدستورية ورفض كل من نقابة المحامين في مدريد واللجنة المركزية للمساعدة القضائية المجانية، على التوالي، في 11 و 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، طلب المساعدة القضائية المجانية، وتم في 3 كانون الثاني/يناير 2011 حفظ دعوى المطالبة بحماية الحقوق الدستورية بصورة مؤقتة إلى حين البت في طعن صاحبة البلاغ في قرار رفض منحها المساعدة القضائية المجانية ؛ و في 26 تموز/يوليه 2012، رفضت ال محكمة الإدارية رقم 22 في مدريد طلبها المساعدة القضائية المجانية ، حيث إن دخل أسرتها كان يزيد على المبلغ الأقصى المحدد قانونا ً للتمتع بهذا الحق. ومن ثم ، فقد أمهلت المحكمة الدستورية في 17 أيلول/سبتمبر 2012 صاحبة البلاغ عشرة أيام للمثول أمام ها من خلال ممثل قانوني و محام لإضفاء الطابع الرسمي على طلبها. وبما أن صاحبة البلاغ لم تستوف هذا الشرط، فقد قررت المحكمة الدستورية في 28 كانون الثاني/يناير 2013 حفظ الدعوى.

9-4 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تبيّن الأسباب التي جعلتها لا تمتثل لطلب المحكمة الدستورية بالحضور في أجل أقصاه عشرة أيام فتلبي بذلك شرطاً قانونياً واجب التطبيق على كل شخص يرغب في تقديم طعن إلى تلك المحكمة. وتحيط اللجنة علماً بالدعوى التي رفعتها صاحبة البلاغ من أجل الحصول على المساعدة القضائية المجانية للمثول أمام المحكمة وهو الإجراء الذي انتهى بقرار في غير صالح صاحبة البلاغ لأنها لم تستوف الشروط المنصوص عليها في القانون للحصول على تلك المساعدة. وعلى الرغم من ذلك، ترى اللجنة أن حجج صاحبة البلاغ المتمثلة في التعرض لمشاكل مالية حالت دون توكيل محام حجج بالغة العمومية وأن صاحبة البلاغ لم تقدم معلومات دقيقة في هذا الشأن. لذلك لا يسع اللجنة أن تعتبر أن صاحبة البلاغ قد أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنها تفتقر إلى الموارد للاستعانة بخدمات محام أو أنه لم يكن بإمكانها الحصول على تلك الخدمات بوسائل أخرى لا تشكل عبئاً مالياً بالنسبة لها يستحيل عليها النهوض به. ومن ثم، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تستنفد السبل المتاحة محلياً وأنه لا يمكن عزوُ هذا الأمر إلى الدولة الطرف. وعليه، فإن اللجنة تخلص إلى أن البلاغ غير مقبول وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

10- وبناءً على ذلك، تقرر اللجنة:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن تبلَّغ الدولة الطرف وصاحبة البلاغ بهذا القرار.

[اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، علم اً بأن النص الإ سباني هو النص الأصلي.]