الأمم المتحدة

CEDAW/C/53/D/31/2011

Distr.: General

27 November 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

البلاغ رقم 31/2011

الآراء التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثالثة والخمسين المعقودة في الفترة من 1 إلى 19 تشرين الأول/أكتوبر 2012

المقدم من : س. ف. ب. (لا يمثلها محامٍ)

الشخص المدعى أنه ضحية : ابنة صاحبة البلاغ، ف. ب. ب.

الدولة الطرف : بلغاريا

تاريخ تقديم البلاغ : 3 كانون الأول/ديسمبر 2010 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : أُحيلت إلى الدولة الطرف في 5 أيار/مايو 2011 (لم تصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : 12 تشرين الأول/أكتوبر 2012

المرفق

آراء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

بشأن

البلاغ رقم 31/2011، س. ف. ب. ضد بلغاريا *

المقدم من : س. ف. ب. (لا يمثلها محامٍ)

الشخص المدعى أنه ضحية : ابنة صاحبة البلاغ، ف. ب. ب.

الدولة الطرف : بلغاريا

تاريخ تقديم البلاغ : 3 كانون الأول/ديسمبر 2010 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : أُحيلت إلى الدولة الطرف في 5 أيار/مايو 2011 (لم تصدر في شكل وثيقة)

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

وقد اجتمعت في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2012،

تعتمد ما يلي:

الآراء بموجب الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري

1- صاحبة البلاغ هي السيدة س. ف. ب.، وهي مواطنة بلغارية من مواليد 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1973 ووالدة ف. ب. ب.، من مواليد 23 شباط/فبراير 1997. وتدعي صاحبة البلاغ أن ابنتها ضحية انتهاك بلغاريا لحقوقها بموجب المادة 1؛ والفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(ﻫ) و(و) و(ز) من المادة 2 مقترنة بالمادتين 3 و5 ؛ والمادة 12؛ والمادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الاتفاقية). وقد بدأ نفاذ الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري بالنسبة إلى بلغاريا في 8 آذار/مارس 198 2 و20 أيلول/ سبتمبر 2006، على التوالي. وصاحبة البلاغ لا يمثلها محامٍ.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 تفيد صاحبة البلاغ بأن ابنتها تق يم رفقتها هي وزوجها بمدينة بليف ن في شمال بلغاريا. وتدعي أن حالة ابنتها شُخصت على أنها تعاني تخلفاً عقلياً واض طراب اً عا طفي اً حاد اً غير مقترن باضطراب ذهاني نتيجة تعرضها لعنف جنسي شديد في عام 2004، وكان ت تبلغ من العمر آن ذاك 7 سنوات. وتفيد صاحبة البلاغ بأن الطفلة تتابع دراستها في مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة. والمعتدي هو ب. ج.، وهو مواطن بلغاري من مواليد عام 1958. ويذكر أنه التقى بضحيته في 24 حزيران/يونيه 2004 أمام البناية التي تقيم فيها وأقنعها بأن تصطحبه إلى شقة مدعياً أنه يرغب في إطلاعها على صور. وبالوصول إلى الشقة جردها من ملابسها وطلب إليها أن تستلقي على الأرض وبدأ يقبل وجهها. ثم جردها من سروالها التحتي وبدأ يقبل ويلعق مؤخرتها . ثم نزع سرواله وأخرج قضيبه وطلب إلى الطفلة تقبيله. وسألها أن تنهض وتباعد بين ساقيها ثم أدخل إصبعه في شرجها، ما سبب لها آلاماً حادة. كما حاول، دون جدوى، إيلاج قضيبه في مهبل الطفلة، ما سبب لها آلاماً حادة أيضاً. وكانت الطفلة تستجديه أن يكف عن فعله . ولما تأكد من تعذر الإيلاج، كف عن فعله وأذن لها بأن ترتدي ملابسها وأن تغادر المكان وسألها ألا تبوح لوالديها بشيء مما حدث. فانطلقت الطفلة تجري باتجاه البيت وأبلغت والدتها بما تعرضت له من محاولة اغتصاب. فرفعت الأم إلى السلطات المعنية شكوى ضد المعتدي ( ) . وفي نهاية المطاف، حُوكم المعتدي بموجب الفقرة 1 من المادة 149 من القانون الجنائي المتعلقة بالتحرش الجنسي والتي تنص على ما يلي: "يعاقب بالسجن بسبب ارتكاب الفاحشة كل من يأتي فعلاً، من أجل تحريك رغبة جنسية أو إشباعها دون اتصال جنسي، على شخص دون 14 عاماً [...]". وفي وقت ارتكاب الجريمة، كانت القوانين السارية تنص على أن التحرش الجنسي بالقاصر جريمة عقوبتها السجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات، ولم تكن هذه الجريمة تصنف في فئة الجرائم الخطرة ( ) . وفي عام 2006، اعتُمد تعديل على الفقرة 1 من المادة 149 من القانون الجنائي. وبموجب هذا التعديل، أصبح التحرش الجنسي بالقاصر يشكل جريمة خطرة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تتراوح بين سنة و6 سنوات.

2-2 وتفيد صاحبة البلاغ بأن المدعي العام لم يصدر لائحة الاتهام إلا في 17 نيسان/ أبريل 2006، أي بعد مضي نحو سنتين على تاريخ ارتكاب الجريمة. و في 13 حزيران/ يونيه 2006، قامت المحكمة المحلية في بليفن باستعراض اتفاق تفاوضي لتخفيف العقوبة ووافقت على هذا الاتفاق الحاصل بين المدعي العام والمتهم والذي تم، حسب ما تؤكده صاحبة البلاغ، على حساب الضحية. فالمعتدي اعترف بمسؤوليته عن التحرش الجنسي وحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وفقاً للمادة 55 من القانون الجنائي ( ) . وتشير صاحبة البلاغ إلى أن قانون الإجراءات الجنائية لا يجيز إبرام مثل هذا الاتفاق التفاوضي فيما يتصل بالجرائم الوحشية الخطرة، إلا أن المحكمة قد وافقت على الاتفاق لأن التهم الموجهة إلى المعتدي ل م تكن ترقى إلى مستوى الجريمة الخطرة وقت ارتكاب الجرم. وفي 13 حزيران/يونيه 2006، رفضت المحكمة الطلب الذي تقدمت به صاحبة البلاغ للادعاء بالحق المدني ورفع دعوى مدنية من أجل جبر الأضرار المعنوية بالتزامن مع الدعوى الجنائية القائمة وفقاً للفقرة 1 من المادة 84 من قانون الإجراءات الجنائية ( ) . ورُفض هذا الطلب لأن المحكمة كانت قد وافقت على الاتفاق التفاوضي قبل الطلب . وتشير صاحبة البلاغ إلى أن ه بموجب المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية ( ) لا ترفض المحكمة الاتفاق التفاوضي الهادف إلى تخفيف العقوبة إلا إذا كان لا ينص على جبر الأضرار المادية، أما الأضرار المعنوية فجبرها غير مُلزم . ولما كانت هذه القضية لا تثير مسائل تتعلق بجبر أضرار مادية، فإن ا بنة صاحبة البلاغ وجدت نفسها دون سبيل فعال للحصول على تعويض.

2-3 ورفعت صاحبة البلاغ، بالنيابة عن ابنتها، إلى المحكمة الإقليمية في بليفن دعوى منفصلة بموجب الأحكام المتعلقة بالمسؤولية المدنية الواردة في المادة 45 من قانون العقود و الالتزامات لعام 1950 ( ) ، التي تنص على واجب كل فرد في التعويض عن الأضرار التي يلحقها بغيره " جراء جرمه". وشددت صاحبة البلاغ في الشكوى على الصدمة النفسية التي أصابت ابنتها التي تعيش حالة مستمرة من الخوف والإجهاد والاكتئاب، وطالبت بتعويض قدره 000 50 ليف بلغاري (نحو 000 25 يورو) تعويضاً عن الضرر المعنوي. وتنص المادة 52 من نفس القانون ( ) ، على أن تقدر المحكمة الأضرار المعنوية بالاستناد إلى مبدأ الإنصاف. ويشير رأي خبراء في الأمراض النفسية قُدم إلى المحكمة بتاريخ 23 كانون الثاني/يناير 2008 إلى أن ابنة صاحبة البلاغ تبدو عليها أعراض تغير المزاج واضطراب الإرادة وفرط الحركة وانعدام القدرة على التركيز والمراوغة كلما عادت للحديث عن حادثة الاعتداء الجنسي. وقد خلص الخبراء إلى أن ابنة صاحبة البلاغ تعاني من متلازمة زيادة النشاط الحركي، وهي حالة تقترن بالأعراض المشار إليها أعلاه إضافة إلى ضعف التركيز. وكشفت الاختبارات أن نموها العقلي دون المستوى المتوسط العام.

2-4 وفي 5 شباط/فبراير 2008، أصدرت المحكمة الإقليمية في بليفن حكماً استندت فيه، بدرجة كبيرة، إلى رأي الخبراء. وأقرت في هذا الحكم ب ما خلفه العنف الجنسي من أثر طويل الأمد على ابنة صاحبة البلاغ وقضت بتغريم المعتدي بمبلغ 000 30 ليف بلغاري (000 15 يورو) كتعويض عن الضرر المعنوي. واستناداً إلى قرار المحكمة، صدر أمر بتنفيذ الحكم في 9 نيسان/أبريل 2008. وفي 26 أيار/مايو 2008، عهدت صاحبة البلاغ وزوجها ، إلى مُحضِرٍ خاص في بليفن بمهمة تنفيذ الحكم. وبالاستناد إلى هذا التكليف، أُعد ملف خاص يتعلق بالتنفيذ. ومنذ ذلك الحين وحتى تاريخ تقديم البلاغ، اتخذ المُحضِر جميع التدابير التي تجيزها التشريعات المحلية، بناءً على مبادرة من صاحبة البلاغ وزوجها ، لحصر أصول المعتدي وضمان تنفيذ الحكم. وباستثناء مبلغ أصلي قدره 000 1 ليف بلغاري (500 يورو)، أمكن تسلمها من مستخدم المعتدي، تبيّن من التحقيق أن المعتدي لا يملك أصولاً مسجلة باسمه وأنه لن يمكن تحصيل المزيد من الأموال. وتؤكد صاحبة البلاغ أنها هي، وليست الدولة الطرف، التي حرصت على تنفيذ الحكم الصادر عن القضاء، وأن إجراءات التنفيذ غير مجانية، بل كلفتها ما يزيد على 000 3 ليف بلغاري (500 1 يورو) . ورغم جميع هذه الجهود، فقد ظلّ حق ابنتها في التعويض مجرد حبرٍ على ورق. وعقب اتصالات عدة بالسلطات الحكومية من أجل تسوية هذه المسألة، علمت صاحبة البلاغ أن القوانين القائمة لا تتيح، في هذه القضية، إمكانية تنفيذ الحكم القضائي.

2-5 وبعد ارتكاب الجريمة، ظل المعتدي يعيش بالقرب من بيت الضحية، في عمارة مجاورة. وقد عبرت الضحية مراراً وتكراراً عن مخاوفها من أن تتعرض للاعتداء من جديد على يد نفس الشخص ( ) . وتؤكد صاحبة البلاغ أن التشريعات الحالية في بلغاريا لا توفر الحماية لضحايا الجرائم الجنسية بعد انتهاء الدعو ى الجنائية .

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة البلاغ أن ابنتها وقعت ضحية انتهاك حقوقها بموجب المادة 1؛ والفقرات (أ) و(ب) و(ج) و( ) و(و) و(ز) من المادة 2 مقترنة بالمادتين 3 و5 ؛ والمادة 12؛ والمادة 15 من الاتفاقية .

3-2 وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تُول العناية الواجبة لتوفير الحماية اللازمة لابنتها من العنف الجنسي الذي تعرضت له وعواقبه. وتؤكد أن الدولة الطرف لم تكفل لابنتها الحق في تعويض فعال عما لحقها من ضرر معنوي. وتزعم أن حقوق ابنتها في الصحة، بما في ذلك الحق في الصحة الإنجابية، والتعليم قد تأثرت في الوقت ذاته بالعنف الجنسي الذي تعرضت له، ولا تستبعد أن تزداد حالتها سوءاً . وتفيد كذلك بأن الدولة الطرف لم توفر لابنتها ما يلزم من مشورة وخدمات لإعادة تأهيلها. وتدعي أيضاً أن الدولة الطرف لم تتخذ التدابير التشريعية والسياساتية المناسبة لضمان حقوق ابنتها في عدم التعرض للعنف من جديد على يد المعتدي الذي لا يزال يقيم في عمارة تقع بالقرب من بيت الضحية. وتؤكد صاحبة البلاغ كذلك أن ه لا يوجد ضمان لحق ابنتها في الحماية من القوالب النمطية التي تلصق بها بوصفها فتاة تعاني الإعاقة وتعرضت لاعتداء جنسي، ومن التصور، المكرَّس في القانون، الذي يذهب إلى أن العنف الجنسي الذي تعرضت له الضحية ليس إلا شكلاً "خفيفاً" من أشكال العنف.

3-3 وتشير صاحبة البلاغ إلى تعريف التمييز ضد المرأة بموجب المادة 1 من الاتفاقية وتذكِر بأن التمييز ضد المرأة، وفقاً للتوصية العامة رقم 19 (1992) للجنة، يشمل العنف القائم على أساس نوع الجنس، وبخاصة الأفعال التي تسبب للمرأة معاناة أو أضراراً جسديةً أو عقليةً أو جنسيةً ( ) . وتؤكد أن النساء والبنات في بلغاريا أكثر تأثراً من الرجال بالعنف الجنسي وعدم تصدي الدولة بجدية لهذا العنف، ولا سيما العنف الذي يستهدف البنات بصورة رئيسية، كما تؤكد حقهن في الحصول على تعويض فعال عما يلحقهن من ضرر نتيجة هذا العنف ( ) . وتؤكد صاحبة البلاغ أن فشل الدولة الطرف في توفير الحماية لابنتها من العنف الجنسي وعواقبه، بما في ذلك فشلها في توفير التعويض وإعادة التأهيل، إنما يرقى إلى تمييز ضدها يحول دون الإعمال الكامل لما تتمتع به من حقوق إنسانية.

3-4 وتزعم صاحبة البلاغ أن عدم وجود قانون خاص بشأن المساواة بين المرأة والرجل وعدم الاعتراف الصريح بالعنف الذي يستهدف المرأة في بلغاريا وغياب أية تدابير خاصة لصالح النساء والفتيات ضحايا العنف الجنسي، كلها عوامل أدت إلى انعدام المساواة في الممارسة الفعلية وإلى حرمان ابنتها من التمتع بحقوقها الإنسانية. وتشير إلى أن ممثل الحكومة كان قد أقر، خلال النظر في تقريري بلغاريا الدوريين الثاني والثالث إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( ) ، بأن المساواة بين المرأة والرجل في المجتمع البلغاري تقتصر على الجانب القانوني ولا تتعداه إلى الممارسة الفعلية، وأن اللجنة قد لاحظت أن التقريرين لا يتناولان أي استراتيجية حكومية تتعلق بإنشاء آلية وطنية للتصدي لقضايا المرأة وتنفيذ الاتفاقية. وتلاحظ أيضاً أن مشكلة العنف الذي يستهدف المرأة في بلغاريا، في المجالين العام والخاص، كان ت من أهم الشواغل التي أعربت عنها اللجنة التي أوصت بتعزيز التدابير التشريعية التي تحمي المرأة من العنف. وتلاحظ صاحبة البلاغ كذلك أن بلغاريا قدمت في عام 2009 تقريراً دورياً متأخراً يعكس نفس الصورة التي تجسد "نوعاً من المساواة الشكلية" وأن محتوى التقرير يشير إلى عدم اتخاذ أية خطوات من أجل تنفيذ توصيات اللجنة، ويبين على وجه التحديد أن بلغاريا لا يوجد فيها تشريعات خاصة بشأن المساواة بين الجنسين ولا آلية للمساواة بين المرأة والرجل.

3-5 وتؤكد صاحبة البلاغ أن غياب مثل هذه التشريعات ومثل هذه الآلية يُحدث بيئة مواتية لاستمرار التمييز ضد ابنتها بخصوص العنف الذي تعرضت له وعواقبه. وتؤكد كذلك أن الدولة الطرف لم تتخذ، في قضية ابنتها، أية تدابير تشريعية أو سياساتية لحمايتها من العنف الجنسي وتبعاته ، بما أنها لم  توفر نظاماً فعالاً لتعويض الضحية عما تتكبده من أضرار، بما في ذلك الأضرار المعنوية. زد على ذلك أن إجراء إنفاذ الأحكام القضائية المدنية لا يكفل التعويض الفعلي. وتلاحظ أن قانون المساعدة القانونية (الذي صدر في كانون الثاني/ يناير 2006) لا ينص على تقديم المساعدة في إطار إجراء إنفاذ الأحكام، حتى وإن تعلق الأمر بضحايا أصيبوا بإعاقة جراء ما تعرّض وا له من عنف جنسي، مثل ابنة صاحبة البلاغ. وتفيد كذلك أن القانون المتعلق بدعم ضحايا الجرائم وتعويضهم مالياً لا يشمل الأضرار المعنوية على الإطلاق. ولا يوجد صندوق حكومي لتعويض ضحايا/الأطفال ضحايا العنف الجنسي. وتضيف صاحبة البلاغ بالقول إن الدولة لم تضمن سلامة ابنتها بعد انتهاء الدعوى الجنائية، بما أن المعتدي قد أ ُ طلق سراحه وأنه يقيم بالقرب من بيت ضحيته.

3-6 وتؤكد صاحبة البلاغ كذلك أن الدولة الطرف لم توفر لابنتها وغيرها من ضحايا الاعتداء الجنسي خدمات الحماية والدعم، وأن بلغاريا تفتقر إلى مراكز الطوارئ لرعاية ضحايا الاغتصاب وإلى أخصائيين صحيين مدربين وخبراء في علم النفس، كما تفتقر إلى خدمات إعادة التأهيل والمشورة ( ) . وتدعي أن ذلك يشكل انتهاكاً لحقوق ابنتها بموجب الفقر ات (أ) و(ب) و(ج) و( ) من المادة 2 من الاتفاقية .

3-7 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم لحقوق ابنة صاحبة البلاغ بموجب الفقرتين (و) و(ز) من المادة 2، مقروءة بالاقتران مع المادة 5 من الاتفاقية ، تدعي صاحبة البلاغ أن موقف الدولة الطرف عموماً إزاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق المرأة، التي يمثلها العنف الجنسي، هو موقف تحدده بدرجة كبيرة القوالب النمطية السائدة في الأذهان والتي تعرّف الجرائم الجنسية على أنها أعمال "فجور" وجرائم هتك العرض. هذا النهج القائم على القولبة النمطية هو الذي يفسر أيضاً العقوبة الخفيفة التي أُنزلت بالمعتدي في حالة ابنتها وعدم وجود أي سبيل فعال يكفل لابنتها التعويض عما تعرضت له من انتهاك جسيم لحقوقها. وتشير صاحبة البلاغ إلى المادة 158 من قانون العقوبات الذي ينص على ما يلي "في القضايا المشمولة بالمواد 149-151 والمادة 153، لا ت ُ نزل أي عقوبة بحق المعتدي، أو لا يقضّي المعتدي العقوبة التي تصدر بحقه، إذا اتفق الرجل والمرأة على عقد زواجهما قبل إنفاذ الحكم الصادر عن المحكمة." وتشمل المواد المذكورة أعلاه حالات التحرش الجنسي والاغتصاب، بما في ذلك اغتصاب الأحداث، وتعتبر صاحبة البلاغ أن هذا "الحل" الذي يقترحه القانون فيه انتهاك لحقوق المرأة، ويكافئ المعتدي بدلاً من أن يعاقبه، ويكشف عن "العقلية الذكورية " التي تطبع القانون. وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تراجع وتبطل الأحكام القانونية المشار إليها أعلاه في انتهاك للاتفاقية .

3-8 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم لحقوق ابنة صاحبة البلاغ بموجب المادة 12 من الاتفاقية، تؤكد صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تكفل اتخاذ تدابير قانونية أو سياساتية، بما يشمل بروتوكولات وإجراءات تتعلق بتوفير الرعاية الصحية والخدمات الاستشفائية ، من أجل التصدي للعنف المسلط على المرأة والاعتداء على البنات وتوفير خدمات الرعاية الصحية الملائمة. وتزعم على وجه الخصوص أن الدولة الطرف لم تكفل توفير موظفين مدربين يختصون بحالات العنف الجنسي. وتفيد أن ابنتها تعاني إعاقة جراء ما تعرضت له من عنف جنسي، وتؤكد أن الدولة الطرف لم توفر لها خدمات الرعاية الصحية الخاصة الملائمة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

4-1 تفيد الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 16 كانون الثاني/يناير 2012، بأنها تتبع سياسة متسقة تهدف إلى منع جميع أشكال التمييز، بما فيها التمييز ضد النساء والبنات، والقضاء عليها. وقد شرعت وزارة العمالة والسياسات الاجتماعية في تنفيذ عدد من المشاريع المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز، والتي يتمثل هدفها الرئيسي في إذكاء وعي الجمهور عن طريق تنظيم حملات إعلامية وحلقات دراسية وموائد مستديرة. ويُطلع المشاركون في هذه الأنشطة على الإطار القانوني المتعلق بالمساواة بين الجنسين والالتزامات الدولية التي عقدتها بلغاريا بصفتها دول ة طرفاً تنفذ عدداً من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فضلاً عن تنفيذ التوصيات العامة للجنة. وقُدّم التدريب في مجالات المساواة بين الجنسين وشروط العمل والمساواة في الأجر بين المرأة والرجل، إلى أكثر من 000 3 ممثل عن هيئات تابعة للحكومة المركزية والحكومات المحلية وجهاز القضاء والشركاء الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني. وساهم المجلس الوطني لتحقيق المساواة بين النساء والرجال مساهمة كبرى في هذا الاتجاه وهو يعكف على وضع وتنفيذ سياسة وطنية تتناول قضايا المساواة بين المرأة والرجل إلى جانب شركاء حكوميين وغير حكوميين. وهناك خطط وطنية لتشجيع المساواة بين الرجل والمرأة بشكل فعال تنفذ على أساس سنوي.

4-2 وتفيد الدولة الطرف كذلك ب أنها أيدت اعتماد العهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين (2011-2020) الذي يؤكد من جديد التزام الدول الأعضاء بمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة ( ) . وتؤكد أنها ما فتئت تدعم الأنشطة الرامية إلى وضع تدابير لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص لأ غراض الاستغلال في الجنس والعمل ، إدراكاً منها أن منع العنف القائم على أساس نوع الجنس يتسم بأهمية قصوى ويتطلب التثقيف المكثف والتدريب والتعاون الوثيق بين جميع المؤسسات والمنظمات. و على الصعيد الوطني، تؤكد الدولة الطرف أن وزارة الداخلية نظمت، بالاشتراك مع منظمات غير حكومية، عدة "مبادرات في مجال مكافحة العنف القائم على أساس نوع الجنس والاتجار بالبشر" ما ساهم في "إذكاء الوعي" في صفوف المواطنين بالمشاكل المطروحة وفي ظهور "اتجاه مستمر" نحو الحد من هذه الحالات.

4-3 وتفيد الدولة الطرف بأن ضحايا التمييز لهم أن يختاروا بين رفع شكوى إلى لجنة الحماية من التمييز أو إلى القضاء. واللجنة هي هيئة تُعنى بمكافحة التمييز وتتعاون تعاوناً وثيقاً مع المجتمع المدني ووسائط الإعلام و تُنفّذ برامج للتدريب وتقوم بدراسات استقصائية وتنظّم حملات للتوعية، إض افة إلى أنشطة أخرى. ومنذ إنشاء اللجنة في عام 2005، ما فتئ عدد الشكاوى المرفوعة إليها يزداد باطّراد، ما يدل، حسب زعم الدولة الطرف، على الثقة المتزايدة بهذه المؤسسة ( ) . ويمكن اللجوء إلى اللجنة بالمجان، حيث تُحمل جميع تكاليف الإجراءات على ميزانية الدولة.

4-4 وفيما يتعلق بهذه الحالة ، تفيد الدولة الطرف بأن القضية تتعلق بفعل يُجرّمه القانون الجنائي في جمهورية بلغاريا. فصاحبة البلاغ رفعت شكوى للدفاع عن حقوق ابنتها القاصرة بتحريك دعوى جنائية أفضت إلى إبرام اتفاق تفاوضي للتخفيف من العقوبة. وقد نظرت محكمة مدنية في الجانب المدني للقضية المتعلق بالأضرار الناجمة عن المعاناة والحرمان من الزاجة، وفقاً لقانون الإجراءات المدنية وقانون الالتزامات والعقود. واختُتمت الإجراءات المدنية وأصدرت المحكمة قراراً لصالح صاحبة الشكوى يقضي بالتعويض عن الضرر.

4-5 وتشير الدولة الطرف إلى المستندات التي قدمتها صاحبة الشكوى والتي تبيّن أن المعتدي اتُهم وثبتت إدانته بمقتضى الفقرة 1 من المادة 149 من القانون الجنائي، و هي الفقرة التي كانت تنص وقت ارتكاب الجريمة على المعاقبة عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. وتؤكد الدولة الطرف أنها راعت "عنصر العنف الجنسي الشديد الذي انطوت عليه الجريمة، وعلاقة ذلك بالتصوّر السائد لدى المجتمع فيما يتعلق بالأنثى، سعياً منها إلى القضاء على أي أفكار تتعلق بدونية الأنثى" وقامت بتعديل الفقرة 1 من المادة 149 من القانون الجنائي، فحدّدت العقوبة الدنيا بسنة واحدة ورفعت من سقف العقوبة إلى ست سنوات، بحيث أدرجت الجريمة في فئة الجرائم الخطرة. وتفيد الدولة الطرف أن هذا التعديل، الذي اعتُمد في عام 2006، يؤكد عزمها على تنفيذ "الشروط والأحكام المنصوص عليها في الفقرتين ( ب ) و(ج) من المادة 2 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة". وإضافة إلى ذلك، لم يعد قانون الإجراءات الجنائية يُجيز في مثل هذه القضايا الاتفاقات التفاوضية المتعلقة بالتخفيف من العقوبة بموجب الفقرة 2 من المادة 381.

4-6 ومن التعديلات الأخرى التي أُدخلت على القانون الجنائي، والتي تعكس تزايد التدابير المتخذة من الدولة الطرف فيما يتعلق بالجرائم الجنسية وصلتها الوثيقة بظاهرة التمييز ضد المرأة، التعديل الذي أُدخل في عام 2007، والذي يخص على وجه التحديد المادة 149 من القانون الجنائي وهي المادة التي أُضيفت إلى فقرتها الخامسة فقرة فرعية جديدة "4" تنص على ما يلي: "يُعاقب على فعل الفاحشة بالسجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات و20 سنة إذا شكّل الفعل قضية في غاية الخطورة". وقد عرَّفت المادة 93 من القانون الجنائي عبارة "قضية في غاية الخطورة" على أنها قضية "تكشف الجريمة التي ارتُكبت في إطارها، بالنظر إلى عواقبها الوخيمة وغير ذلك من الظروف المشدِّدة، أن الفعل ومرتكبه يمثلان خطراً بالغ الجسامة على المجتمع". وتؤكد الدولة الطرف أنها حرصت على زيادة تعزيز تشريعاتها المتعلقة بأفعال العنف الجنسي، فاتخذت تدابير لتعزيز حماية المرأة من التمييز عن طريق تشديد العقوبات في القضايا التي تستلزم مثل هذا التدبير الإضافي. وأقرت الدولة الطرف بضرورة تشديد العقوبة الموقّعة على جرائم العنف الجنسي في مثل هذه القضايا الخطرة سعياً منها إلى منع تلك الجرائم وضمان تمتع المرأة بالمجموعة الكاملة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

4-7 وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن السلطات البلغارية المختصة قد نفذت الأحكام ذات الصلة من قانون حماية الأطفال. فالأخصائيون الاجتماعيون التابعون لدوائر "حماية الطفل" في مدينة بليفن اتخذوا ما يلزم من خطوات وتابعوا تطوّر حالة الطفلة استناداً إلى ملف القضية. وقد شُخِّصت حالة الطفلة على أنها إعاقة "وأن قدرتها على التكيف الاجتماعي لا تتجاوز 50 في المائة، بمساعدة الغير". وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن الوالدين واصلا الاتصال الوثيق مع مدرسي البنت الذين وفروا المساعدة اللازمة كلما ظهرت مشاكل فيما يتعلق بسلوك الطفلة، وأن دوائر "حماية الطفل" تتشاور بانتظام مع والدي البنت. وتؤكد الدولة الطرف أن ه كان قد اقترِح "في مرحلة سابقة" توجيه البنت نحو "أخصائي مناسب" غير أن الوالدين رفضا هذا المقترح لأن البنت كانت تحظى في تلك المرحلة برعاية الأخصائي النفسي التابع لمدرسة الأطفال ذوي الإعاقة. وقُبلت البنت في الصف الثاني خلال السنة الدراسية 2005-2006 ووُجهت إلى المدرسة المذكورة أعلاه بتوصية من لجنة خبراء مكلفة بالتقييم التربوي وتابعة للمفتشية الإقليمية للتعليم. وكانت الطفلة قد تابعت قبل ذلك تعليمها الأساسي في مدرسة عادية.

4-8 وتؤكد الدولة الطرف أن الخبراء كانوا قد اعتبروا، وقت تسجيل الطفلة في المدرسة الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة، أنها تعاني حالة اكتئاب وترفض الاقتراب من موظفي المدرسة الذكور. وبعد أن تلقت البنت المساعدة من الأخصائي النفسي، أصبح سلوكها يتسم بالهدوء وتمكنت من إقامة روابط عاطفية قوية مع المدرس الأول للصف وتغلبت على شعورها بالخوف في علاقات ها مع الآخرين، وتوصلت إلى التكيف مع مجموعة الأطفال وأعربت عن رغبتها في مساعدة الأطفال الآخرين ممن يحتاجون إلى المساعدة. وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن الطفلة، المسجلة في الصف السابع خلال السنة الدراسية 2011-2012، تتابع دراستها بانتظام. وقد "أصبحت تثق بنفسها، وهي تؤدي اليوم دور اً رئيسياً في الحفلات وفي الأحداث التي تنظم في العطل ة أو أثناء الدراسة".

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5- في 7 آذار/مارس 2012، أكدت صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لا تجيب في ملاحظاتها عن الأسئلة الرئيسية المطروحة في البلاغ، بما أنها لا تتناول "القضية الرئيسية" المتمثلة في الافتقار إلى آليات كفيلة بضمان التعويض والجبر الفعالين عن الضرر الذي لحق بابنتها وعن انتهاكات أحكام الاتفاقية . وتفند ما ورد في ملاحظات الدولة الطرف وتؤكد أن الدوائر الاجتماعية في مدينتها الأصلية لم تهتم بحالة ابنتها وأن الدولة الطرف لم تعرض على الإطلاق خدمات أخصائي في علم نفس الأطفال لعلاج ابنتها. وتؤكد أن ما ورد في ملاحظات الدولة الطرف من أن ابنتها "تعيش في ظل رعاية متواصلة توفرها الدولة وتنعم بالصفاء والسكون، إنما يعكس سوء تقدير من جانب الدولة الطرف لحالة ابنتها ويشكل تعدياً على كرامتها". وتؤكد أنه، خلافاً لما جاء في ملاحظات الدولة الطرف، فإن حالة ابنتها آخذة في التدهور، وأن البنت ما زالت تعيش كشخص ذي إعاقة وقد شُخِّصت حالتها في الفترة الأخيرة على أنها حالة هوس خفيف ( ) . وتؤكد كذلك أن سلطات الدولة الطرف اتصلت بها لتطلب إليها تزويدها بترجمة بلغارية ل لملاحظات التي قدمتها إلى اللجنة ، وأن ممثلي الحكومة تبنوا إزاءها موقفاً "عدائياً ومؤذياً" وطلبوا إليها أن تبين لهم فحوى شكواها وأن تكشف عن أسماء المحامين الذين يقدمون المساعدة إليها .

معلومات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

6- في 24 نيسان/أبريل 2012، قدمت الدولة الطرف ترجمة ل‍ "تقرير اجتماعي" مؤرخ 18 نيسان/أبريل 2012 وموقع من رئيس مديرية المساعدة الاجتماعية التابعة لشعبة حماية الأطفال في بلدية بليفن . وجاء في التقرير أن الأخصائي الاجتماعي درس مختلف الوثائق المتاحة في ملف القضية في عام 2007 وأيد طلب التعويض المالي باعتباره يصب في مصلحة الطفلة. ويؤكد التقرير أن ابنة صاحبة البلاغ كانت قبل تعرضها للاعتداء تتابع دراستها في مدرسة عادية ثم نُقلت بعده إلى مدرسة خاصة بالأطفال ذوي الإعاقة. ويتضمن التقرير تقييماً للبيئة الأسرية للبنت ويؤكد أنها تتابع دراستها في الصف الثامن وأنها تمكنت بمساعدة مع الأخصائي النفسي من "تعزيز ثقتها بالنفس وأصبحت تؤدي دوراً قيادياً في الحفلات والأنشطة الاحتفالية وسائر المناسبات المدرسية".

تعليقات صاحبة البلاغ على الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف

7- في 2 تموز/يوليه 2012، أكدت صاحبة البلاغ أن فترة زمنية طويلة تفصل بين تاريخ "التقرير الاجتماعي" المقدم من الدولة الطرف والأحداث التي يتناولها البلاغ. إضافة إلى ذلك، تقول صاحبة البلاغ إن مثل هذه التقارير عادة ما تصدرها هيئات المساعدة الاجتماعية بموجب قانون حماية الأطفال في إطار إجراءات قضائية تتعلق بالطلاق أو بالحضانة أو في إطار إجراء يتعلق بتحديد الأطفال المعرضين للخطر داخل أسرهم. وتؤكد أن الوثيقة المشار إليها أعلاه ليس لها علاقة بالاتفاقية، لأن المطروح في هذا البلاغ هو مسؤولية الدولة الطرف لا مسؤولية الآباء، و أنها بالتالي تعتبر أن التقرير المذكور لا علاقة له بالقضية الراهنة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 64 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أ م غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري.

8-2 وقد تحققت اللجنة من أن هذه المسألة لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-3 وتحيط اللجنة علماً كذلك بأن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية البلاغ ولم تقدم ما يبرر قولها إن البلاغ غير مقبول، وبناء على ذلك تخلص ا ل لجنة إلى أن البلاغ مقبول.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها صاحبة البلاغ والدولة الطرف، وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري.

9-2 في إطار هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الوقائع التالية ليست محل تنازع بين الطرفين : إن ابنة صاحبة البلاغ تعرضت لعنف جنسي في عام 2004؛ إن التهم لم توجَّه إلى مرتكب الجريمة إلا في 17 نيسان/أبريل 2006، أي بعد مضي نحو سنتين على تاريخ ارتكاب الجريمة؛ إن القضية أُغلقت في حزيران/يونيه 2006 بعد أن وافقت المحكمة على اتفاق تفاوضي يتعلق بتخفيف العقوبة أُبرم بين المدعي العام والمتهم، وينص على وقف تنفيذ العقوبة ولا يكفل أي تعويض للضحية عما لحقها من ألم ومعاناة؛ إنه لم يصدر حكم قضائي مدني يقضي بأن يدفع المعتدي تعويضاً عن "الأضرار المعنوية" التي سببها للضحية إلاّ بعد قيام صاحبة البلاغ بالادعاء بالحق المدني و إ ن هذا الحكم لم يصدر إلاّ في 5 شباط/ فبراير 2008، أي بعد مضي أربع سنوات على حادث العنف الجنسي الذي تعرضت له ابنة صاحبة البلاغ؛ إ ن الحكم المذكور لم يتسن إنفاذه عن طريق الآليات التي تتيحها التشريعات المحلية . إضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة ما جاء في ملاحظات صاحبة البلاغ من أن فشل الدولة الطرف توفير الحماية لابنتها من عواقب وتبعات العنف الجنسي، بما في ذلك فشلها في توفير التعويض وخدمات إعادة التأهيل للضحية، يرقى إلى تمييز ضد ابنتها، و يُعطِّل الإعمال الكامل لحقوق ها الإنسان ية . كما تلاحظ اللجنة ما ورد في ملاحظات صاحبة البلاغ من أن النساء والبنات في بلغاريا أشد تأثراً من الرجال بالعنف الجنسي وبموقف الدولة الطرف التي لا تأخذ مسألة العنف الجنسي، وبخاصة العنف الذي يستهدف البنات بصفتهن أول ضحايا العنف الجنسي في بلغاريا، مأخذ الجد ولا تتخذ ما يكفي من إجراءات لضمان حق الضحايا في تعويض فعال عما يلحقهن من ضرر جراء العنف .

9-3 وتذكر اللجنة بأن الدول الأطراف ملزمة بموجب المادة 2 من الاتفاقية بالقضاء على التمييز ضد النساء من مختلف الفئات العمرية، بما يشمل البنات. وتشير اللجنة كذلك إلى المادة 1 من الاتفاقية التي تعرف التمييز على أنه يشمل العنف القائم على أساس نوع الجنس، أي العنف الموجه ضد المرأة لأنها امرأة، أو العنف الذي يمس المرأة على نحو جائر ويشمل الأعمال التي تلحق ضرراً أو ألماً جسدياً أو عقلياً أو جنسياً والتهديد بهذه الأعمال، والإكراه وسائر أشكال الحرمان من الحرية. فالعنف القائم على أساس نوع الجنس قد يشكل انتهاكاً لأحكام محددة من الاتفاقية بصرف النظر عما إذا كانت هذه الأحكام تشير صراحة إلى العنف أو لا تشير إلى ذلك ( ) . وتذكر اللجنة أيضاً بما ورد في تعلقيها العام رقم 19 من أن الدول الأطراف مطالبة باتخاذ جميع التدابير المناسبة والفعالة للقضاء على جميع أشكال العنف القائم على أساس نوع الجنس، سواء صدر من جهات عامة أو خاصة ( ) . إضافة إلى ذلك، يمكن مساءلة الدول أيضاً عن الأعمال الخاصة بموجب الفقرة ( ) من المادة 2 من الاتفاقية إذا لم تتصرف بالجدية الواجبة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان أو للتحقيق في جرائم العنف ومعاقبة مرتكبيها، و توفير تقديم التعويض ( ) .

9-4 وتذكر اللجنة بأن الفقرات (أ) و(و) و(ز) من المادة 2 تقر التزام الدول الأطراف بتوفير الحماية القانونية وإلغاء أو تعديل القوانين والأنظمة التمييزية في إطار سياساتها الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، وتنص على أن الدول الأطراف ملزمة باتخاذ الخطوات اللازمة لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزاً ضد المرأة ( ) .

9-5 وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لم تفسر لماذا اعتبرت المحكمة أن فعل العنف الجنسي الذي تعرضت له ابنة صاحبة البلاغ يشكل تحرشاً جنسياً ولم تعتبره اغتصاباً أو محاولة اغتصاب، وحكمت على المعتدي على هذا الأساس. وترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تبيّن أن المعتدي ارتكب فعلاً جنسياً تمثل في إيلاج جزء من جسمه في شرج الطفلة وحاول اغتصابها ( ) . وتشير اللجنة إلى أن المعتدي قد حوكم بموجب المادة 149 من القانون الجنائي وأن الفعل الذي ارتكبه لم يكن مصنفاً في ذلك الوقت في فئة الجرائم الخطرة ، وأن العقوبة المنطبقة على أفعال العنف الجنسي هذه لا تعادل العقوبة المنصوص عليها في المادة 152 من القانون الجنائي فيما يتعلق بجريمة الاغتصاب أو محاولة الاغتصاب . زد على ذلك أن القوانين السارية كانت تتيح إمكانية إبرام اتفاق تفاوضي من أجل تخفيف العقوبة، وهو ما حصل في إطار هذه القضية. وتلاحظ اللجنة بقلق أن ه لم يُحكم على المعتدي سوى بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، وهي عقوبة أدنى بكثير من العقوبة القانونية القصوى. وترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تتخذ في إطار هذه القضية التدابير الإيجابية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 2 من أجل اعتماد أحكام مناسبة في القانون الجنائي ل لمعاقبة على الاغتصاب والعنف الجنسي على نحو فعال وتطبيق تلك الأحكام في الممارسة عن طريق التحقيق الفعال ومقاضاة المعتدي ( ) . وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير تشريعية من شأنها أن توفر للضحية الدعم والحماية من العنف ، ما يشكل انتهاكاً لأحكام الفقرات (أ) و(و) و(ز) من الاتفاقية.

9-6 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أدخلت في عام 2006 تعديلاً على المادة 149 من قانون العقوبات لتصنيف الأفعال المشمولة بالفقرة 1 من المادة 149 من قانون العقوبات في فئة "الجرائم الخطرة" ومنع أي اتفاق تفاوضي لتخفيف العقوبة في الحالات التي تنطوي على تهم مشمولة بتلك المادة. ورغم التعديلات التشريعية المذكورة، تلاحظ اللجنة أن العقوبة المنطبقة على فعل من الأفعال المشمولة بالمادة 149 لا تزال دون العقوبة المنطبقة على جريمة الاغتصاب أو محاولة الاغتصاب وأن مرتكبي الجرائم الجنسية لا يزالون يُحاكمون على أساس ارتكاب أعمال "فجور". وتلاحظ اللجنة أنه بمقتضى المادة 158 من القانون الجنائي، لا يُعاقب على الجرائم المشمولة بالمواد 149-151 والمادة 153 أو لا تنفذ العقوبة المحكوم بها إذا سبق التنفيذ عقد زواج بين الرجل والمرأة. وتغطي المواد المذكورة حالات التحرش الجنسي والاغتصاب، بما يشمل اغتصاب القصّر. وترى اللجنة أن هذه التشريعات لا تتماشى مع أحكام الاتفاقية وتذكر بأنها قد أوصت، في ملاحظاتها الختامية التي أصدرتها في أعقاب نظرها في التقرير الموحد الجامع للتقارير الدورية الرابع إلى السابع المقدم من بلغاريا ، بأن تلغي الدولة الطرف المادة 158 من القانون الجنائي ( ) . وتعتبر اللجنة أن الدولة الطرف لم تراجع وتبطل المادة المشار إليها أعلاه بما يفي بالتزاماتها بموجب الفقرة (ز) من المادة 2 من الاتفاقية. وتلاحظ كذلك أن المادة المذكورة تعكس القوالب النمطية الجنسانية الضارة التي تتعارض مع المادة 5 من الاتفاقية.

9-7 وتلاحظ اللجنة أيضاً أن التشريعات القائمة لا تنص، فيما يبدو، على أية آليات لحماية ضحايا العنف الجنسي من وقوعهن ضحايا من جديد، ذلك أن المعتدين يُفرج عنهم ويعودون إلى المجتمع بعد انتهاء الدعوى الجنائية وأنه لا يوجد أية آلية قانونية تكفل حماية الضحية، من قبيل إصدار قرار بتوفير الحماية/ أمر مقيِّد. وترى اللجنة أن عدم وجود هذه الأحكام أدى إلى انتهاك حقوق ابنة صاحبة البلاغ بموجب الفقرات (أ) و(ب) و( ) و(و) و(ز) من المادة 2، مقروءة بالاقتران مع المادة 3 والفقرة 1 من المادة 5 من الاتفاقية.

9-8 وتحيط اللجنة علماً كذلك بما ورد في ملاحظات الدولة الطرف من أنها شرعت في تنفيذ برامج عديدة للتشجيع على المساواة بين المرأة والرجل في المجتمع، لكنها تلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات عن مدى صلة هذه البرامج بحالة البنات ضحايا العنف الجنسي عموماً وبحالة ابنة صاحبة البلاغ على وجه الخصوص. وتشير اللجنة بوجه خاص إلى أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن التدابير المتخذة لمكافحة العنف الجنسي الذي يستهدف النساء والبنات ولمعالجة تبعات هذا العنف ومدى تأثيره في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وبناءً عليه، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق ابنة صاحبة البلاغ بموجب الفقرة (ج) من المادة 2 والمادة 15 من الاتفاقية .

9-9 وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تقدم أي تفسير بشأن طول مدة الإجراءات السابقة للمحاكمة ولم تبيّن على وجه التحديد أسباب عدم إصدار لائحة اتهام بحق المعتدي إلا بعد سنتين . وتلاحظ اللجنة كذلك أنه، على الرغم من صدور حكم مدني لصالح الضحية، فإن الضحية لم تتلق حتى الآن التعويض النقدي الكافي عما تكبدته من ألم ومعاناة، كما تلاحظ أن الآليات القانونية التي وضعتها الدولة الطرف لا تكفل للضحية ، فيما يبدو، الحصول على هذا التعويض ( ) .

9-10 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ بأن حقوق ابنتها بموجب المادة 12 قد انتُهكت، تشير اللجنة إلى أن العنف القائم على أساس نوع الجنس يثير قضية صحية أساسية بالنسبة إلى المرأة وأنه ينبغي للدول الأطراف أن تكفل ما يلي: سن قوانين وإنفاذها بفعالية وصياغة سياسات، بما يشمل بروتوكولات الرعاية الصحية وإجراءات توفير الخدمات الاستشفائية ، للتصدي للعنف المسلط على المرأة و ا لاعتداء على البنات وتوفير الخدمات الصحية المناسبة؛ توفير تدريب يراعي خصوصيات المرأة لتمكين أخصائي ي الرعاية الصحية من كشف الآثار الصحية للعنف القائم على أساس نوع الجنس والتغلب عليها ( ) . وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحبة البلاغ ب أن الدولة الطرف لم تتخذ ما يلزم من تدابير قانونية وسياساتية، بما في ذلك بروتوكولات تقديم الرعاية الصحية وإجراءات توفير الخدمات الاستشفائية ، للتصدي للعنف المسلط على المرأة والاعتداء على البنات وتوفي ر خدمات الرعاية الصحية المناسبة؛ وأن الدولة الطرف لم تكفل تدريب الموظفين على معالجة حالات العنف الجنسي المحددة؛ وأن حالة ابنة صاحبة البلاغ شُخصت بعد العنف الذي تعرضت له على أنها حالة إعاقة؛ وأن الدولة الطرف لم توفر لها خدمات الرعاية الصحية الخاصة المناسبة. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بما ورد في ملاحظات الدولة الطرف من أن الأخصائيي ن الاجتماعيين التابعين لدوائر " حماية الطفل" في بلدتها الأصلية شرعوا في "ملاحظة الطفلة" على أساس القضية وأن الحالة شُخصت على أنها إعاقة وأن البنت وُجهت نحو مدرسة للأطفال ذوي الإعاقة وعُهد إلى الأخصائي النفسي للمدرسة بمهمة متابعة تطور حالتها . ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تفند ما أكدته الدولة الطرف من أن الأخصائيين الاجتماعيين تكفلوا برعاية ابنتها. وتلاحظ كذلك أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن أية بروتوكولات للرعاية الصحية أو إجراءات تتعلق ب الخدمات الاستشفائية جرى تطبيقها في حالة ابنة صاحبة البلاغ أو أية خدمات صحية قدمت إليها بعد تعرضها للعنف الجنسي مباشرة ، وأن الدولة الطرف اكتفت بتقديم قلة قليلة من المعلومات بخصوص الرعاية الصحية التي وفرتها للضحية لمعالجة آثار العنف في الأمد الطويل. وتخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تكفل سن وتنفيذ سياسات، بما يشمل بروتوكولات تقديم الرعاية الصحية و إجراءات الخدمات الاستشفائية ، من أجل التصدي للعنف الجنسي الذي تعرضت له ابنة صاحبة البلاغ وأنها لم توفر لها الخدمات الصحية المناسبة. وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق ابنة صاحبة البلاغ بموجب المادة 12 من الاتفاقية.

9-1 1 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ بأن حقوق ابنتها بموجب المادة 15 من الاتفاقية قد انتهكت، تلاحظ اللجنة ما ورد في ملاحظات الدولة الطرف من أن القضاء البلغاري أصدر حكماً مدنياً لصالح صاحبة البلاغ بصفتها المدعية بالحق المدني يقضي بتعويض ابنتها عما تكبدته من ضرر معنوي، لكنها تلاحظ أن الدولة الطرف لم تكفل التنفيذ الفعال لقرار المحكمة. وتلاحظ اللجنة أن المادة 15 من الاتفاقية تتضمن مبدأ المساواة أمام القانون، وأن الغرض من هذه المادة هو حماية مركز المرأة أمام القانون، سواء كانت مدّعية أو شاهدة أو ضحية، وأن ذلك يشمل الحق في التعويض الكافي في حالات العنف، بما في ذلك العنف الجنسي ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم توفر نظاماً موثوقاً به لتعويض ضحايا العنف الجنسي، بما في ذلك ال تعويض عن الأضرار المعنوية، على نحو فعال وتلاحظ أيضاً أنه لا يوجد مخطط للمساعدة القانونية في إطار إجراءات تنفيذ الأحكام القانونية، وإن تعلق الأمر بضحايا يعانين إعاقة جراء ما تعرّضن له من عنف جنسي، كما هو الشأن بالنسبة إلى ابنة صاحبة البلاغ. وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن حق الضحية في الحصول على تعويض فعال عما لحقها من ضرر معنوي بموجب الفقرة 1 من المادة 15، مقترنة بالفقرتين (ج) و ( ) من المادة 2 من الاتفاقية قد انتُهك.

10- واللجنة، إذ تتصرف عملاً بالفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وفي ضوء جميع الاعتبارات المذكورة أعلاه، ترى أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها و انتهكت بالتالي حقوق ابنة صاحبة البلاغ بموجب الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و( ) و(و) و(ز)، مقترنة بالمادتين 1 و3 والفقرتين (أ) و(ب) من المادة 5؛ والمادة 12؛ و الفقرة (1) من المادة 15 من الاتفاقية وتقدم التوصيات التالية إلى الدولة الطرف:

1- بخصوص صاحبة البلاغ التي تتصرف بالنيابة عن ابنتها:

منح جبر، بما يشمل تعويضاً نقدياً ملائماً، يتناسب وجسامة انته اكات حقوق ابنتها

2- توصيات عامة

(أ) إلغاء المادة 158 من القانون الجنائي وضمان تعريف جميع أعمال العنف الجنسي الذي يستهدف النساء والبنات، وبخاصة الاغتصاب، تعريفاً يتماشى مع المعايير الدولية والتحقيق في تلك الأعمال تحقيقاً فعالاً ومقاضاة المعتدين و الحكم عليهم بما يتناسب وجسامة جرائهم؛

(ب) تعديل قانون المساعدة القانونية لعام 2006 لضمان توفير المساعدة القانونية على تنفيذ أحكام القضاء التي تقضي بمنح تعويض ل ضحايا العنف الجنسي ؛

(ج) إنشاء آلية مناسبة لمنح ضحايا العنف القائم على أساس نوع الجنس تعويضاً عن الأضرار المعنوية، بوسائل منها تعديل القانون المتعلق بدعم ضحايا الجرائم وتعويضهم مالياً ؛

(د) تعديل التشريعات الجنائية لضمان توفير الحماية الفعالة لضحايا العنف الجنسي بعد الإفراج عن المعتدين حتى لا يقعن ضحايا من جديد، بوسائل منها توفير سُبل الحصول على الحماية للضحية و/ أ و إصدار أوامر مقيِّدة ضد المعتدين ؛

( ) ضمان وضع وتنفيذ سياسات، بما يشمل بروتوكولات الرعاية الصحية والإجراءات المتعلقة بالخدمات الاستشفائية ، من أجل التصدي للعنف الجنسي الذي يستهدف النساء والبنات.

11- ووفقاً للفقرة 4 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري، تولي الدولة الطرف الاعتبار الواجب لآراء اللجنة وتوصياتها وتقدم إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، رداً خطياً يتضمن أية معلومات عما تتخذه من إجراءات في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها. ويُرجى من الدولة الطرف أيضاً أن تنشر آراء اللجنة وتوصياتها وتعممها على نطاق واسع كي تطلع عليها جميع القطاعات المعنية في المجتمع.