* اعتمدتها اللجنة في دورتها ا لسادسة والخمسين (9 تشرين الثاني/نوفمبر - 9 كانون الأول/ديسمبر 2015).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لماكاو، الصين *

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الخامس لماكاو، الصين (CAT/C/CHN-MAC/5) في جلستيها 1368 و1371، المعقودتين يومي 17 و18 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 (انظر CAT/C/SR.1368 و1371)، واعتمدت، في جلستها 1393 المعقودة يوم 3 كانون الأول/ديسمبر 2015، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم تقرير ماكاو، الصين، وبالردود المكتوبة على قائمة المسائل (CAT/C/CHN-MAC/Q/5/Add.1)، وبالمعلومات التكميلية المقدمة بعد النظر في التقرير.

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها لنوعية الحوار الذي دار مع الوفد المتعدد القطاعات وللردود المقدمة شفهي اً على الأسئلة والشواغل التي أثيرت أثناء النظر في التقرير.

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالتصديق، في عام 2010، على ب روتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية .

5- وترحب اللجنة باتخاذ ماكاو، الصين، التدابير التشريعية التالية في مجالات تتعلق بالاتفاقية:

(أ) اعتماد القانون رقم 1/2009، المعدِّل للقانون رقم 21/88/M المتعلق بإمكانية اللجوء إلى القضاء والمحاكم؛

(ب) اعتماد القانون رقم 13/2012، القاضي بتوسيع الاستفادة من المساعدة القانونية لتشمل أشخاص اً منهم العمال غير المقيمين وأفراد أسرهم من ذوي الرقص الخاصة بالإقامة في ماكاو، الصين.

6- وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالمبادرة التي اتخذتها ماكاو، الصين، لاعتماد اتفاقات أو تعديل سياسات وتدابير إدارية لإنفاذ الاتفاقية، ومن ذلك ما يلي:

(أ) اتفاق عام 2008 مع تيمور - ليشتي بشأن التعاون القانوني والقضائي؛

(ب) إصدار الأمر 19/SS/2009، في عام 2009، القاضي بوقف فرض الإجراء التأديبي المتمثل في الحبس الانفرادي على الأطفال البالغين ما بين 16 و18 عام اً في سجن ماكاو، والأمر 91/DSAJ/2009، القاضي بأن يكون فرض هذا الإجراء في معهد الجانحين الأحداث على الأطفال البالغين من 12 إلى 16 عام اً مقتصر اً على ساعات الليل فقط؛

(ج) اعتماد مدونة أخلاقيات سجن ماكاو في عام 2009؛

(د) إبرام اتفاق منظمة الهجرة الدولية بشأن التعاون في مكافحة الاتجار بالأشخاص مع منغوليا في عام 2010 ومع هونغ كونغ، الصين، في عام 2011؛

(ه) استحداث آلية للموظفين في الخطوط الأمامية للتعرف على ضحايا الاتجار المحتملين، واستحداث خط هاتفي مجاني مفتوح على مدار الساعة للإبلاغ عن حالات الاتجار بالأشخاص، وتعزيز التدريب وحملات التوعية؛

(و) إقرار، في عام 2010، تعديل المبادئ التوجيهية الداخلية للشرطة القضائية، ولوائح عمل قاعات المداومة لدى الشرطة القضائية، والخط الهاتفي المجاني 993 للإبلاغ عن الجرائم، وذلك تحديد اً لطلب المحقق الجنائي امتثال المتطلبات القانونية الموضوعية والإجرائية فيما يتعلق بحظر التعذيب امتثال اً صارم اً.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مسائل المتابعة العالقة من جولة الإبلاغ السابقة

7- تلاحظ اللجنة مع التقدير امتثال ماكاو، الصين، لإجراء المتابعة، لكنها تلاحظ أن التوصيات أدناه لم تنفذ تنفيذ اً كاملا ً .

التدريب

8- إن اللجنة، إذ تذكّر بتوصيتها السابقة (انظر الفقرة 7، CAT/C/MAC/CO/4)، تعرب عن قلقها لعدم تزويد ماكاو، الصين، موظفي الرعاية الصحية بعدُ بالتدريب في تحديد وتوثيق حالات التعذيب. وتأسف أيض اً لعدم وجود معلومات عن تنظيم التدريب العادي والإلزامي بشأن أحكام الاتفاقية لجميع الموظفين الذين يُعنَون بمعاملة وحراسة الأشخاص المحرومين من حريتهم (المادة 10).

9- توصي اللجنة ماكاو، الصين، بما يلي:

(أ) مضاعفة الجهود الرامية إلى توظيف أشخاص مؤهلين لتقديم التدريب بشأن دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) لفائدة الأطباء وغيرهم من العاملين في مجال التحقيق في حالات التعذيب وتوثيقها؛

(ب) التشجيع على استعمال بروتوكول اسطنبول من قِبل الموظفين العاملين في مجال التحقيق في حالات التعذيب وتوثيقها؛

(ج) تطوير وحدات عن أحكام الاتفاقية ضمن برامج التدريب الدورية والإلزامية الموجهة لجميع موظفي إنفاذ القانون والقضاة والنواب العامين وموظفي السجن والهجرة وغيرهم.

الحبس الانفرادي

10- ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدّمتها ماكاو، الصين، ومؤداها أن سجن ماكاو لم يفرض، منذ صدور الأمر 19/SS/2009 (انظر الفقرة 6 (ب) أعلاه)، إجراء الحبس الانفرادي على أي سجين دون 18 عام اً وأن المؤسسة الإصلاحية للأحداث قلّصت إلى حد كبير وتيرة ومدة الإجراء العقابي المتمثل في وضع الأطفال البالغين من 12 إلى 16 عام اً " في غرف نوم انفرادية " ليل اً. على أن اللجنة تظل قلقة لأن مرسوم القانون 40/94/Mيجيز فرض الحبس الانفرادي على البالغين بوصفه عقوبة تأديبية لمدة تصل إلى 30 يوم اً (المواد 2 و11 و16).

11- ينبغي لماكاو، الصين، أن تعمد إلى تجميع بيانات مصنّفة وشاملة عن استخدام إجراء الحبس الانفرادي، بما في ذلك فيما يتصل بمحاولات الانتحار والإيذاء الذاتي، ونشر تلك البيانات بانتظام، وجعل اللوائح المتعلقة بالحبس الانفرادي منسجمة مع المعايير الدولية والاجتهادات القضائية للجنة، وذلك عن طريق ما يلي:

(أ) تعديل مرسوم القانون 40/94/M بغية تقليص مدة الحبس الانفرادي إلى الحد الأدنى وعدم اللجوء إليه إلا بعد استنفاد جميع السبل الأخرى، وأن يكون لأقصر وقت ممكن، وبإشراف صارم، وأن يكون قابل اً للمراجعة القضائية؛

(ب) ضمان عدم أداء موظفي الرعاية الصحية أي دور في إقرار عقوبات تأديبية؛

(ج) ضمان عدم تقييد الظروف الحياتية العامة، بما في ذلك الاستفادة من حصص المشي في الهواء الطلق والتدريبات البدنية، أثناء الحبس الانفرادي والإبقاء على الاتصالات الأسرية؛

(د) مراجعة القانون 2/2007 وحظر اللجوء إلى الحبس الانفرادي بالنسبة للأحداث الجانحين (المادة 67 من قواعد الأمم المتحدة المتعلقة بحماية الأحداث المجردين من حريتهم )؛

(ه) حظر اللجوء إلى الحبس الانفرادي بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية والنساء الحوامل واللائي يعلن أطف ا ل اً رُضع والمرضعات.

الاتجار بالبشر

12- ترحب اللجنة بمختلف التدابير التي اتُخذت لمكافحة الاتجار بالبشر (انظر الفقرات 4 و6(د) و6 (ه) أعلاه)، لكنها تشعر بالقلق إزاء تدني عدد حالات ملاحة وإدانة مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر وإزاء قلة حالات العمل الشاق المسجلة، رغم وجود عدد كبير من الشكاوى. وتأسف اللجنة أيض اً لعدم وجود برنامج محدد لمعالجة مشكلة السياحة بغرض استغلال الأطفال جنسي اً، رغم أن أكثر من نصف الضحايا الذين جرى التعرف عليهم خلال الفترة قيد النظر هم دون 18 عام اً. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن البديل القانوني لمنح الإقامة لأسباب إنسانية للأجانب ضحايا الاتجار لم يطبق على الإطلاق، وتأسف لعدم وجود معلومات عن وجود نظام إحالة إلى إجراء اللجوء بالنسبة للضحايا الذين قد يكونون في حاجة إلى حماية دولية (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

13- ينبغي لمكاو، الصين، أن تقوم بما يلي:

(أ) إنفاذ الإطار التشريعي والتحقيق بسرعة وبدقة وبفعالية وبنزاهة مع مرتكبي جرائم الاتجار، لا سيما أولئك الذين يتاجرون بالأشخاص لأغراض العمل القسري، ومحاكمتهم ومعاقبتهم بما يناسب من العقاب في حال إدانتهم؛

(ب) مواصلة تقديم التدريب المتخصص لأفراد الشرطة والمدعين العامين والقضاة بشأن التحقيق بفعالية في أعمال الاتجار بالأشخاص ومحكمة مرتكبيها ومعاقبتهم، وكذلك لموظفي الهجرة والعاملين الاجتماعيين بشأن سبل التعرف على ضحايا الاتجار، لا سيما الضحايا الأطفال؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى إذكاء الوعي بمسألة الاتجار بالأشخاص وانتهاج برنامج محدد لمكافحة السياحة لأغراض استغلال الأطفال جنسي اً، على النحو الذي أوصت به لجنة حقوق الطفل؛

(د) استحداث آليات مناسبة تهدف إلى التعرف مبكر اً على ضحايا الاتجار وإلى إحالة هؤلاء الضحايا، وبالأخص الذين يواجهون الانتقام في بلدانهم الأصلية، إلى إجراء تحديد وضعهم من حيث اللجوء.

تعريف التعذيب

14- ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها ماكاو، الصين، حيث تفيد أن ماكاو تعكف على مراجعة الأحكام التي تتناول جريمة التعذيب. وفي ضوء هذه العملية التشريعية، تود اللجنة أن تلاحظ أن جريمة التعذيب، المحددة في المادة 234، مقروءة بالاقتران مع المادة 235، من القانون الجنائي، لا تزال تقتصر على الأفعال التي يرتكبها أشخاص مكلفون بالوظائف العامة المعيّنة المذكورة في المادة 234 أو أشخاص ينتحلون هذه الصفة. وتلاحظ اللجنة بقلق أيض اً أن تعريف التعذيب لا يشمل أيٍّ من الأغراض الواردة في المادة 1 من الاتفاقية وهي بدل اً من ذلك تقتصر على النية لإعاقة قدرة الضحية على اتخاذ قرارات أو التعبير بحرية عن رغبته. واللجنة قلقة أيض اً لأن التمييز بين جريمة التعذيب، المبيّنة في المادة 234 من القانون الجنائي، وجريمة التعذيب بقسوة، المبينة في المادة 236، لا يزال قائم اً، وهو ما قد يعطي الانطباع بأن ثمة جرائم تعذيب أكثر قسوة وأخرى أقل قسوة، وهو ما يؤدي إلى عراقيل أمام محاكمة جميع الحالات (الفقرتان 1 و4).

15- نظر اً إلى المراجعة الوشيكة للأحكام التشريعية التي تتناول جريمة التعذيب، تذكّر اللجنة بتوصيتها بأن على ماكاو، الصين، أن تدرج تعريف اً للتعذيب في قانونها الجنائي يكون منسجم اً انسجام اً كامل اً مع الاتفاقية ويشمل جميع العناصر المذكورة في المادة 1. وينبغي أن تكفل هذه التعديلات إمكانية محاكمة أي مسؤول عام أو أي شخص آخر يتصرف بهذه الصفة على ارتكابه أفعال التعذيب. وتوصي اللجنة أيض اً بأن يُنظر إلى جريمة التعذيب على أنها تشكل جريمة واحدة تنطوي على جميع الظروف المشددة للعقوبة.

التحقيق في حالات التعذيب وسوء المعاملة

16- تعرب اللجنة عن قلقها لأن التحقيقات في الشكاوى من الأعمال غير قانونية، بما فيها التعذيب وسوء المعاملة، التي ترتكبها الشرطة يجريها موظفون من الشرطة، وفي ذلك تضارب واضح في المصالح. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد بقلق أن 3 شكاوى فقط من مجموع 87 شكاوى على ارتكاب أعمال عنف، قُدّمت في الفترة ما بين 2006 و2011 ضد أفراد قوات الأمن، أفضت إلى تغريم 5 من أفراد الشرطة في حين رُفضت 84 شكوى بدعى انتفاء المبرر. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن 79 في المائة من الشكاوى المقدمة في فترة السنتين 2013 و2014 ضد أعمال التعذيب رُفضت (المواد 2 و12 و13 و16).

17- تحث اللجنة ماكاو، الصين، على القيام بما يلي:

(أ) استحداث آليات سرية لتقديم الشكوى في جميع أماكن الاحتجاز لتمكين ضحايا التعذيب وسوء المعاملة من تقديم الشكاوى، بما في ذلك للحصول على أدلة طبية تدعم ادعاءاتهم، ولضمان حماية المشتكين فعلي اً من أي انتقام نتيجة الشكوى أو الحصول على أدلة؛

(ب) ضمان إحالة جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة تلقائي اً إلى النيابة العامة لفتح تحقيقات والتحقيق فيها بسرعة وفعالية ونزاهة حيثما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن أعمال التعذيب وسوء المعاملة قد ارتكبت، بما في ذلك عن الموظفين الذين علموا، أو ينبغي أن يكونوا قد علموا، بأن أعمال سوء المعاملة كانت ترتكب ولم يمنعوا حدوثها أو لم يبلّغوا عنها؛

(ج) ضمان عدم طلب النائب العام بالتحقيق في التقارير عن ارتكاب أعمال تعذيب أو سوء معاملة على أيدي المكلفين بإنفاذ القانون إلا من محققين جنائيين مستقلين وعدم وجود علاقة مؤسسية أو هرمية بين المحقق والمشتبه به في ارتكاب الأعمال موضوع التحقيق؛

(د) ضمان وقف المتهمين بارتكاب أعمال التعذيب أو سوء المعاملة فور اً عن مهامهم طوال مدة التحقيق، على أن يراعى مبدأ قرينة البراءة؛

(ه) ضمان محاكمة الجناة المفترضين محاكمة حسب الأصول ومعاقبتهم، إن ثبتت الجناية عليهم، عقاب اً يتناسب مع خطورة أفعالهم.

ولاية أمين المظالم التابع للجنة مكافحة الفساد

18- تحيط اللجنة علم اً باعتماد القانون العضوي 4/2012 بشأن لجنة مكافحة الفساد، القاضي بتعديل القانون السابق 10/2000، لكنها تشعر بالقلق لعدم وجود معلومات عن الكيفية التي تجرى بها تعزيز ولاية أمين المظالم لمنع أية انتهاكات للاتفاقية (المواد 2 و12 و13).

19- تحث اللجنة ماكاو، الصين، مثلما أوصت بذلك هيئات معاهدات أخرى، على النظر في إمكانية إنشاء مؤسسة مستقلة لحقوق الإنسان تماشي اً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس) . وينبغي أن تُسند لهذه المؤسسة ولاية واسعة لحماية حقوق الإنسان والتصدي لأي لانتهاك للاتفاقية وتزويدها بالموارد المالية والبشرية الكافية لأداء وظائفها على نحو فعال.

أجهزة الصدمات الكهربائية المحمولة على البدن

20- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها ماكاو، الصين، ومؤداها أن أجهزة الصدمات الكهربائية المحمولة على البدن لا تستخدم سوى أثناء نقل السجناء ولم تُشغَّل حتى الآن ولا مرة واحدة، لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء مدى ضرورة استخدامها (المادتان 11 و16).

21- ينبغي لماكاو، الصين، أن تتجنب استخدام القيود قدر الإمكان وإذا لم يكن من ذلك بدٌ ينبغي أن يكون بعد استنفاد جميع السبل الأخرى، وعند فشل اللجوء إلى بدائل أقل تطفلية للمراقبة، وأن يكون لأقصر مدة ممكنة. وترى اللجنة أن استخدام أجهزة الصدمات الكهربائية المحمولة على البدن ينبغي أن يخضع لمبدأ الضرورة والتناسب ولا ينبغي استخدامه إلا إذا لم تكن هناك أساليب أقل تطفلية لمراقبة تحركات المحتجزين.

تسليم الجانحين الفارين

22- تحيط اللجنة علم اً بأن ماكاو، الصين، قد شرعت في التفاوض مع الصين القارية ومع هونغ كونغ، الصين، بشأن ترتيب متعلق بتسليم الجانحين الفارين، لكن اللجنة تأسف لعدم وجود معلومات عن محتوى هذه الاتفاقات. وتعرب اللجنة عن القلق لأن الجانحين الذين يُسلَّمون قد يتعرضون لخطر التعذيب أو لسوء المعاملة أثناء احتجازهم أو أثناء وجودهم في الحبس عند عودتهم إلى الصين القارية أو عند نقلهم غير المباشر عن طريق هونغ كونغ، الصين، (المادتان 2 و3).

23- تحث اللجنة ماكاو، الصين، ضمان انسجام أي اتفاق يبرم بشأن نقل جانحين إلى الصين القارية أو إلى هونغ كونغ، الصين، مع التزاماتها بموجب الاتفاقية وأن يتضمن ما يكفي من الضمانات القانونية، وينص على آليات مناسبة للإشراف القضائي، وعلى ترتيبات فعالة لرصد الحالة بعد الإعادة من أجل حماية الجانحين الفارين من التعذيب وسوء المعاملة عند عودتهم أو عند نقلهم غير المباشر. وينبغي لماكاو، الصين، أن تمتنع عن نقل أي شخص فار إلى الصين القارية متى كانت هناك أسباب موضوعية تحمل على الاعتقاد أنه سيكون معرض اً لخطر التعذيب عند عودته أو نقله غير المباشر.

العنف المنزلي والجنساني

24- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن ماكاو، الصين، وضعت مشروع قانون متعلق بمنع العنف المنزلي، لكنها قلقة لأن النطاق الحالي لمشروع القانون لا يشمل جميع الأفراد في علاقاتهم الحميمة بصرف النظر عن ميولهم الجنسية. وتنوّه اللجنة بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار عن عدد الشكاوى المتعلقة بالعنف الجنساني، لكنها تأسف لعدم وجود بيانات عن عدد التحقيقات والمحاكمات والإدانات المتعلقة بهذا النوع من العنف، وهو ما يعيق تقييم اللجنة مدى فعالية القرارات التي اتخذت لمكافحة هذه الجرائم (المواد 2 و12 و13 و16).

25- ينبغي لماكاو، الصين، أن تقوم بما يلي:

(أ) العمل بسرعة على اعتماد تشريع بشأن العنف المنزلي كفيل بحماية جميع ضحايا مثل هذا العنف دون تمييز وضمان اعتبار العنف المنزلي جريمة تستدعي المحاكمة تلقائيا ً ؛

(ب) إجراء تحقيقات فورية وفعالة ونزيهة في جميع حوادث العنف الجنساني والمنزلي ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم بما يتناسب مع خطورة أفعالهم؛

(ج) توعية وتدريب موظفي إنفاذ القانون وموظفي الرعاية الاجتماعية والمدعين العامين وأفراد الجهاز القضائي بشأن التحقيق والمحاكمة والمعاقبة بخصوص حالات العنف المنزلي والجنساني، وبشأن تهيئة الظروف المناسبة التي تمكن الضحايا من إبلاغ السلطات عن مثل هذه الحالات؛

(د) تعزيز حملات التوعية العامة بضرورة مكافحة العنف المنزلي والقوالب النمطية الجنسانية؛

(ه) ضمان استفادة ضحايا العنف المنزلي من حماية فعلية، ومن فرص الإيواء في مراكز مموَّلة تمويل اً كافي اً ومناسب اً، ومن المساعدة الطبية والقانونية، ومن المشورة النفسية الاجتماعية، ومن خطط الدعم الاجتماعي.

إجراءات المتابعة

26- تطلب اللجنة من ماكاو، الصين، أن تقدّم، بحلول كانون الأول/ديسمبر 2016، معلومات عن متابعتها توصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 17(أ) و17(ب) أعلاه. وفي هذا السياق، فإن ماكاو، الصين، مدعوة إلى إبلاغ اللجنة عن الخطط التي تنوي اتباعها، أثناء فترة الإبلاغ القادمة، لتنفيذ بعض أو جميع التوصيات المتبقية الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

مسائل أخرى

27- تطلب اللجنة من ماكاو، الصين، إلى أن ت نشر على نطاق واسع، وباللغات المناسبة، التقرير المقدم إلى اللجنة و هذه الملاحظات الختامية ، عن طريق المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية

28- وماكاو، الصين، مدعوة إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيُدرج ضمن التقرير الدوري السادس للصين، بحلول 9 كانون الأول/ديسمبر 2019.