* اعتمدتها اللجنة في دورتها السادسة والخمسين (9 تشرين الثاني/نوفمبر - 9 كانون الأول/ديسمبر 2015).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس للصين بخصوص هونغ كونغ، الصين *

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الخامس ل هونغ كونغ، الصين (CAT/C/CHN-HKG/5) في جلستيها 1368 و1371 (انظر CAT/C/SR.1368 و1371)، المعقودتين يومي 17 و18 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستيها 1392 و1393 المعقودتين في 3 كانون الأول/ديسمبر 2015.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم تقرير هونغ كونغ، الصين ، الذي جاء ضمن التقرير الدوري الخامس للصين. كما تحرب بالردود الخطية على قائمة المسائل المطروحة (CAT/C/CHN-HKG/Q/5/Add.1)، وبالمعلومات الإضافية التي قُدمت بعد النظر في التقرير.

3- وتعرب اللجنة عن استحسانها لنوعية الحوار الذي دار مع الوفد المتعدد القطاعات والردود الشفوية على الأسئلة المطروحة والشواغل التي أثيرت خلال النظر في التقرير.

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية التالية في المجالات المتصلة بالاتفاقية:

(أ) اعتماد القانون الخاص بالهجرة (تعديل) عام 2012 (القانون رقم 23 لعام 2012)، الذي يضع أسس عملية قانونية الغرض منها طلب الحماية من الإعادة القسرية المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية؛

(ب) التعديلات المدخلة، في عامي 2008 و2010، على قانون العنف المنزلي، التي توسع نطاق الحماية التي يمنحها القانون ل يشمل الأزواج السابقين، والأزواج المتساكنين السابقين والمتساكنين من نفس الجنس والمتساكنين من نفس الجنس السابقين.

5- كما ترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها هونغ كونغ ، الصين فيما يتعلق باعتماد تدابير أو تعديل سياسات وتدابير إدارية الغرض منها إعمال أحكام الاتفاقية بما في ذلك:

(أ) الاستخدام التدريجي، منذ عام 2012، للأجهزة الكاشفة التي تعمل بالأشعة السينية منخفضة الجرعة في مراكز الاستقبال للاستعاضة عن عمليات التفتيش في تجاويف الجسم؛

(ب) توسيع نطاق العملية الخاصة بتقديم طلبات الحصول على الحماية من الإع ادة القسرية بطرق إدارية (ما يطلق عليه اسم "آلية الانتقاء موحدة") في عام 2014 ليشمل الطلبات المقدمة (أ) لأسباب تتعلق بالتعرض للتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بموجب المادة 3 من شرعة الحقوق في هونغ كونغ؛ (ب) لأسباب تتعلق "بالاضطهاد"، بالإشارة إلى مبدأ عدم الإعادة القسرية، بموجب المادة 33 من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين؛

(ج) تنظيم برامج محددة تركِّز على المهنيين الصحيين وموظفي دوائر الهجرة للتدريب على الاستئناس بدليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)؛

(د) التعديل الذي أدخل، عام 2013، على قانون الادعاء والذي يوفِّر لأعضاء النيابة مبادئ توجيهية بشأن التعاطي مع قضايا العمل القسري؛

(ه) إنشاء فريق عامل مشترك بين الإدارات يُعنى بالاعتراف بالجنسانية وذلك بغرض النظر في التشريعات والتدابير الإدارية المحددة التي قد تمس الحاجة إليها من أجل حماية الأشخاص مغايري الهوية الجنسانية في هونغ كونغ، الصين .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مسائل معلقة منذ دورة الإبلاغ السابقة

6- تلاحظ اللجنة بارتياح امتثال هونغ كونغ ، الصين ، لإجراءات المتابعة. وفي حين تقدر اللجنة حق قدرها بعض التدابير الإيجابية التشريعية (انظر الفقرة 4(أ) أعلاه) والإدارية (انظر الفقرة 5(ب) أعلاه) المتخذة، فإنها تلاحظ بقلق، استناداً إلى المعطيات التي قدمتها هونغ كونغ، الصين ، أن 32 طلباً من أصل 628 6 طلباً بالحصول على الحماية من الإعادة القسرية، قدمت في الفترة ما بين كانون الأول/ديسمبر 2009 وأيار/مايو 20 1 5، هي فقط التي اعتُبرت وجيهة مما يشير إلى أن المعايير التي وضعت من أجل منح الحماية معايير في غاية الصرامة. وتحيط اللجنة علماً كذلك ببعض التقارير حول المصاعب التي يواجهها مقدمو الطلبات في الاطلاع على قرارات مجلس الطعون في القرارات المتعلقة بالطلبات المقدمة بخصوص التعرض للتعذيب، وهي قرارات لا تُنشر مما يحرم هؤلاء من إعداد ملفاتهم كما ينبغي. ومما يثير قلق اللجنة أيضاً الخطط الموضوعة بهدف التعجيل بالإجراءات من أجل الحد من تراكم طلبات الحصول على الحماية الكثيرة التي لم تحسم بعد (ويبلغ عددها حالياً أكثر من 000 10 طلب)، إذ إن مثل هذا التدبير قد يؤثر سلباً في عدالة إجراءات الانتقاء وفي شموليتها. وتلاحظ اللجنة بقلق موقف هونغ كونغ، الصين ، الذي يعتبر أن توسيع نطاق تطبيق اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين ليشمل هي من شأنه أن "يجعل نظامها الخاص بالهجرة نهباً للاستغلال له مما يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة" وذلك يخلع، للهولة الأولى، على كل مقدمي الطلبات الذين هم بحاجة إلى الحماية، نعت مستغلين للنظام. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها لأن الطلبات المقدمة استناداً إلى مبدأ عدم الإعادة القسرية لا يُنظر فيها إلا إذا ظل الشخص المعني في هونغ كونغ بعد انقضاء تأشيرته وبذا يصبح، رسمياً، في وضعية "غير قانونية". مما يُجبر الضحايا المحتملين المعرضين للتعذيب على الانتظار حتى تنقضي تلك المدة حتى يُسجلوا أسماءهم لدى آلية الانتقاء الموحدة وللحصول على عون في مجال إعادة التأهيل والحصول على المساعدة الإنسانية. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف عندما لا تمنح صفة اللاجئ لمن يقدمون طلباتهم إلى آلية الانتقاء الموحدة، تحرم هؤلاء الأشخاص من إمكانية العمل في ظل الشرعية مما يضطرهم إلى العيش على المساعدات العينية دون خط الفقر لفترات مطولة من الزمن (المادة 3).

7- تدعو اللجنة هونغ كونغ، الصين ، إلى مراجعة إجراء فرز المطالب المقدمة للت متع بالحماية استناداً إلى مبدأ عدم الإعادة القسرية وذلك لضمان منح الحماية الكاملة من عدم الإعادة القسرية للأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية دولية، استناداً إلى ذلك المبدأ، بما في ذلك الأشخاص الفارون من العنف العشوائي. وينبغي ل هونغ كونغ، الصين ، القيام بما يلي، على وجه الخصوص:

(أ) ضمان استفادة كل الأشخاص الراغبين في طلب الحصول على الحماية من آلية الانتقاء الموحدة بغض النظر عن وضعيتهم فيما يتعلق بقوانين الهجرة؛

(ب) العمل على أن تكون عملية الانتقاء أكثر عدالة وشفافية وذلك بوسائل منها الحرص على دراسة الطلبات المقدمة استناداً إلى مبدأ عدم الإعادة القسرية بعناية وبشكل فردي؛ وإفساح الوقت الكافي أمام مقدمي الطلبات مما يمكِّنهم من بيان الأسباب التي دعتهم إلى تقديم طلباتهم البيان الأوفى وجمع وتقديم الأدلة الحاسمة على ذلك من مثل القرائن التي يوفرها الخبراء الطبيون ونشر الصيغ المنقحة للقرارات التي يصدرها مجلس الطعون في القرارات المتعلقة بالطلبات المقدمة بخصوص التعرض للتعذيب؛

(ج) وضع آليات تمكِّن من التعرف على هوية ضحايا التعذيب، في مرحلة مبكرة، وتسمح لهم من الوصول، على سبيل الأولوية، إلى آلية الانتقاء الموحدة وحصولهم فوراً على التعويض؛

(د) منح اللاجئين والأشخاص الذين يقدمون طلبات مؤيدة بالأدلة عن طريق آلية الانتقاء الموحدة صفة مختلفة عن الصفة التي يتمتعون بها حالياً، بالنسبة إلى قوانين الهجرة، مما تمكِّنهم من البقاء في هونغ كونغ، الصين ، بشكل قانوني حتى نهاية الإجراء الذي تتبعه آلية الانتقاء الموحدة ويمكنهم من الحصول على فرص العمل القانوني لتجنيبهم العيش ف ي فاقة والتعرض للمعاملة المهينة؛

(ه) النظر في مسألة انطباق اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 19 6 7 على هونغ كونغ.

8- وتذكر اللجنة بتوصيتها السابقة (انظر CAT/C/HKG/CO/4، الفقرة 12) ، وتعرب عن قلقها لاستمرار المكتب المعني بالشكاوى المقدمة ضد الشرطة، وهو شعبة منفصلة عن قوات الشرطة، في الاضطلاع بالتحقيقات في الشكاوى المقدمة ضد الشرطة. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن المجلس المستقل المعني بالشكاوى المقدمة ضد الشرطة لا يزال يتمتع بمركز هيئة استشارية مكلفة بمراقبة تحقيقات مكتب الشكاوى ولكنه لا يملك سلطة إجراء تحقيقات بمبادرة منه. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقديم هونغ كونغ، الصين لبيانات إحصائية وافية بخصوص عدد الشكاوى الخاصة بالتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة (بما في ذلك إساءة المعاملة من جانب الشرطة) والتي وردت إلى مكتب الشكاوى في الفترة المشمولة بالتقرير، وكذلك بخصوص النتائج التي أسفرت عنها تلك الشكاوى. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها حيال عدم وجود آلية مستقلة فعالة تسمح بتحريك الشكاوى دون خوف من الأعمال الانتقامية داخل مراكز الاحتجاز التابعة لدوائر الشرطة أو دائرة الهجرة أو دائرة الإصلاحيات (المادتان 12 و13).

9- تؤكد اللجنة مجدداً على توصيتها السابقة التي تقضي بأن تتولى هونغ كونغ، الصين، النظر في إنشاء آلية تتمتع بالاستقلال التام وتكلف بمهمة تلقي الشكاوى ضد جميع المسؤولين العموميين والتحقيق فيها، والحرص على عدم وجود أي علاقة مؤسسية أو هرمية بين المسؤولين عن التحقيقات في صُلب تلك الهيئة المحددة وبين من يشتبه في أنهم ارتكبوا الأعمال التي تقوم عليها الشكاوى. وتحث اللجنة هونغ كونغ، الصين أيضاً على ما يلي:

(أ) الحرص على إحاطة مكتب النيابة العامة، علماً، حسب الأصول المرعية، بجميع مزاعم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة التي تتلقاها تلك الهيئة المحددة، وإجراء تحقيقات، بمبادرة منه كلما وُجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بارتكاب فعل من أفعال التعذيب أو سوء المعاملة؛

(ب) ضمان توقيف من يُزعم أنه ارتكب أفعال تعذيب أو إساءة معاملة عن الاضطلاع بمهامهم فوراً وأن يظلوا موقوفين طوال المدة التي تستغرقها التحقيقات رهناً بالتقيد بمبدأ افتراض البراءة؛

(ج) إنشاء آليات للشكاوى تحافظ على السرية في جميع أماكن الاحتجاز من أجل تيسير تقديم ضحايا التعذيب وسوء المعاملة لشكاواهم إلى هيئة التحقيق بما في ذلك فيما يتعلق بالحصول على الأدلة الطبية التي تدعم مزاعمهم، ولضمان حماية من يقدمون الشكاوى، عملياً، من أي أعمال انتقامية بسبب شكاواهم أو أي أدلة يقدمونها؛

(د) ضمان ملاحقة الجناة المشتبه فيهم قضائياً حسب الأصول المرعية ومحاكمتهم وتوقيع عقوبة تتناسب مع جسامة أفعالهم حال إدانتهم.

تعريف التعذيب

10- رغم أن هونغ كونغ، الصين، ترى أن كلمة "يشمل" الواردة في الفرع 2(1) من قانون جرائم (التعذيب) تشير بوضوح إلى أن أي شخص لا يحتل وظيفة من الوظائف التي يرد توصيفها في الملحق يمكن أن يكون "مسؤولاً عمومياً"، مع ذلك، فإن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن عدم وجود تعريف أوسع لكلمة "مسؤول عمومي" قد يعوق، عملياً، ملاحقة مسؤولين عموميين آخرين لم تذكر أسماؤهم صراحة في ذلك الملحق. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن هونغ كونغ، الصين، لم تتخذ أي إجراء لإلغاء العمل بوسيلة الدفاع المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 3 من القانون نفسه ، والتي تتمثل في تذرع شخص يُنسب إليه ارتكاب فعل يحظره قانون هونغ كونغ أو القانون المنطبق في الإقليم الذي ارتكب فيه ذلك الفعل، "بخضوعه لسلطة أو لمبررات أو حجة قانونية". وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة مجدداً أن حظر التعذيب هو حظر مطلق وغير قابل للانتقاص وهو يسمح بأي وسيلة تؤيد التعذيب مهما كانت. وترى اللجنة أيضاً أن وسيلة الدفاع المتمثلة في التذرع بالخضوع "لسلطة أو مبررات أو حجة قانونية" أعم، من حيث نطاقها، من الجملة الثانية الواردة في الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية ويمكن أن يؤدي إلى إعطاء تأويلات متعسفة ومخالفة للاتفاقية (المادتان 1 و4).

11- تؤكد اللجنة مجدداً على توصياتها السابقة القاضية بأن تعدل هونغ كونغ، الصين، تشريعاتها لتضمينها تعريفاً للتعذيب يمتثل بالكامل للاتفاقية ويغطي كل العناصر الواردة في المادة 1. ولهذا الغرض، ينبغي أن تنظر هونغ كونغ، الصين، فيما يلي:

(أ) اعتماد تعريف أعم لمصطلح "المسؤول العمومي" لضمان إمكانية ملاحقة جميع المسؤولين العموميين أو أي شخص يتصرف بصفة رسمية، أمام القضاء لارتكاب أعمال التعذيب؛

(ب) إلغاء وسيلة الدفاع الواردة في الفقرة 4 من المادة 3 من قانون جرائم (التعذيب). وتلفت اللجنة انتباه هونغ كونغ، الصين إلى تعليقها العام رقم 2(2007) بشأن تنفيذ المادة 2 من الاتفاقية، والذي جاء فيه، ضمن جملة أمور، أن حظر التعذيب هو حظر مطلق وغير قابل للانتقاص ولا يجوز التذرّع بأية ظروف استثنائية أياً كانت كمبرر لحدوث أعمال تعذيب (المادة 5). كما تذكّر اللجنة بأن وجود تباينات خطيرة بين التعريف الوارد في الاتفاقية والتعريف الوارد في القانون المحلي يؤدي إلى إيجاد ثغرات قانونية حقيقية أو محتملة تفتح الباب لإفلات الجناة من العقاب (المادة 9).

الاحتجاز والضمانات القانونية الجوهرية

12- تعرب اللجنة عن قلقها حيال المعلومات المتّسقة التي تشير إلى احتجاز أعداد غفيرة من الناس ممن يخرجون في مظاهرات وحيال القيود التي يُدّعى أنها تفرض على الضمانات القانونية للمحتجزين. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها هونغ كونغ، الصين والتي تشير إلى أنه جرى احتجاز 511 شخصاً في سياق تجمع تكون على إثر مسيرة سنوية نظمت في 1 تموز/يوليه 2014، وتشير بقلق إلى أنه لم يتمكن إلا 39 محامياً من الالتقاء بالمعتقلين خلال مدة احتجازهم (المادتان 2 و16).

13 - ينبغي ل هونغ كونغ، الصين أن تحرص على تقديم كل الضمانات القانونية الجوهرية لجميع المحتجزين منذ أول لحظة يسلبون فيها حريتهم، بما في ذلك حق الاستعانة بمحام دون تأخير؛ وحقهم في أن يتولى أطباء مستقلون الكشف عنهم وعلاجهم دون أن يخضع ذلك لأي إذن يصدره مسؤولون عموميون؛ وحقهم في أن يعرفوا أسباب اعتقالهم وطبيعة التهم المنسوبة إليهم؛ وحقهم في أن يسجلّوا في مكان الاحتجاز، وفي إعلام أقربائهم أو أطراف ثالثة بشأن احتجازهم؛ وحقهم في المثول أمام قاض دون إبطاء. وينبغي ل هونغ كونغ، الصين اتخاذ تدابير فعالة لضمان احترام إجراءات التوقيف التي ينصّ عليها القانون ومراقبة احترام المسؤولين العموميين للضمانات القانونية. كما ينبغي لها أن تحرص على أن تخضع الأشخاص المشتبه في عدم احترامهم للضمانات القانونية، أو في اعتقال الناس بدون مبرّر، للتحقيقات وأن توقع عليهم عقوبات إذا ما أدينوا.

الاستخدام المفرط للقوة في إطار السيطرة على المظاهرات

14- تعرب اللجنة عن قلقها حيال الإفادات المتضافرة التي تشير إلى الإفراط في استخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات وأجهزة البخّ ضد المتظاهرين أثناء الاحتجاجات التي دامت 79 يوماً في إطار الحركة التي أطلق عليها اسم حركة "الشمسيات" أو حركة "احتلّوا" في عام 2014. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك حيال التقارير المتضافرة التي تشير إلى لجوء الشرطة إلى ممارسة العنف ضد أكثر من 300 1 شخص أُدخل 500 منهم إلى المستشفيات، في فترة لاحقة. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المزاعم بشأن التهديدات التي أطلقتها الشرطة بتعنيف المتظاهرين جنسياً واعتداءاتها عليهم وهم يتبعون التعليمات الخاصة بإخلاء المكان. وتلاحظ اللجنة بقلق، إلى ذلك حدوث مختلف أفعال العنف التي ارتكبها مناهضو المتظاهرين. وفيما يتعلق بالشكاوى التي تلقاها المكتب المعني بالشكاوى المقدمة ضد الشرطة خلال الاحتجاجات والتحقيقات بشأنها تعرب اللجنة عن قلقها لأن 172 شكوى فقط من أصل الشكاوى الـ 527 التي قدّمها ما مجموعه 078 2 مشتكياً هي التي اعتبرت "جديرة بأن يُنظر فيها". وقد أحال مكتب الشكاوى إلى المجلس المستقل المعني بالشكاوى المقدمة ضد الشرطة تقرير التحقيقات عن 151 شكوى من أصل الشكاوى الـ 172 تلك وخلص إلى أنها لا أساس لها. وقد دعم المجلس المعني بالشكاوى النتائج التي خلص إليها مكتب الشكاوى فيما يتعلق بـ 104 قضايا. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً حيال قلة المعلومات المتاحة حول ما آلت إليه 47 شكوى لم يدعهما مجلس الشكاوى (المواد 12 و13 و16).

15- ينبغي لهونغ كونغ القيام بما يلي:

(أ) إجراء تحقيق مستقل في ادعاءات لجوء الشرطة ومناهضي المتظاهرين إلى الإفراط في استخدام القوة خلال حركة الاحتجاج التي أطلق عليها اسم "حركة الشمسيات" أو "احتلّوا" في عام 2014؛

(ب) مقاضاة الجناة، حسب الأصول المرعية، بمن فيهم ضباط الشرطة الذين تواطؤوا على القيام بتلك الأفعال أو سمحوا بحدوثها، والحرص على إدانة المذنبين وتسليط العقوبات المناسبة عليهم؛

(ج) إنصاف الضحايا بشكل كامل بما في ذلك تقديم التعويضات العادلة والكافية لهم؛

(د) الإفصاح علناً عن الأوامر العامة للشرطة وما يتصل بها من مبادئ توجيهية بشأن استخدام القوة والحرص على أن تكون تلك الأوامر والمبادئ التوجيهية متفقة مع المعايير الدولية؛

(ه) تعزيز برامج التدريب المقدم لجميع المسؤولين عن إنفاذ القانون بشأن الحظر المطلق للتعذيب، والمعايير الدولية الخاصة باستخدام القوة، وكذلك بخصوص مسؤولياتهم عند استخدامهم للقوة المفرطة.

مراقبة وتفتيش أماكن الاحتجاز

16- تعرب اللجنة قلقها، بعد أن أحاطت بالمعلومات التي قدمتها هونغ كونغ، الصين والتي تشير إلى أنه جرى، في كل مركز من مراكز الاحتجاز، تكليف موظفين مناوبين بتفقّد ظروف الاحتجاز، حيال قلة المعلومات المتاحة بشأن استقلالية أولئك الموظفين في اضطلاعهم بأعباء تكاليفهم وواجب الإبلاغ عما يقومون به. وفيما يخص قضاة الصلح ممن يعينهم رئيس السلطة التنفيذية لزيارة المؤسسات الإصلاحية تعرب اللجنة عن أسفها لقلقة المعلومات المتاحة حول فعالية توصياتهم. كما أن هونغ كونغ، الصين فشلت في تقديم معلومات حول آليات المراقبة القائمة داخل المراكز التابعة لدائرة الهجرة (المواد 11 و13 و16).

17- ينبغي لهونغ كونغ، الصين أن تعطي قضاة الصلح سلطة مراقبة وزيارة جميع أماكن الاحتجاز أو أن تنشئ هيئة مستقلة تكلفها بإجراء زيارات فعلية دون سابق إنذار لجميع أماكن الاحتجاز التابعة لدوائر الشرطة، ودائرة الخدمات الإصلاحية ودائرة الهجرة. وينبغي نشر توصيات تلك الهيئة في الوقت المناسب وفي إطار الشفافية وينبغي لسلطات هونغ كونغ، الصين أن تتخذ إجراءات فيما يصخ النتائج التي تتوصل إليها الهيئة.

الحبس الانفرادي واللجوء إلى التدابير التأديبية

18- على الرغم من المعلومات التي قدّمها الوفد والتي تشير إلى أن متوس ط مدة الحبس الانفرادي، نتيجة للإجراءات التأديبية، بلغ 7.45 أيام في عام 2014 فإن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن هذا الإجراء ممكن أن يفرض لمدة أقصاها 28 يوماً، حسب المادة 63(1)(ب) من لوائح السجون. ومما يثير قلق اللجنة أيضاً أن إجراء "إبعاد النزيل عن غيره من المحتجزين" الوارد في المادة 68(باء) من لوائح السجون، يمكن تطبيقه لأسباب غامضة منها "حفظ النظام، أو الانضباط أو الحفاظ على مصالح السجين". ويكون ذلك، أولاً، لفترة لا تتجاوز 72 ساعة، ثمّ لفترة لا تتجاوز شهراً يمكن تجديدها كلّ شهر دون حدود قصوى. وفيما يتعلق باللجوء إلى طرق تقييد الحرية الميكانيكية تعرب اللجنة عن أسفها لقلقة المعلومات المقدمة عن أنواع التقييد المستخدمة أو عن متوسط فترات استخدامها وتواتر ذلك، وذلك على الرغم من أنها قدمت طلباً واضحاً للحصول على توضيحات بهذا الشأن (المادة 16).

19- ينبغي لهونغ كونغ القيام بما يلي:

(أ) الحدّ من الفترة القصوى التي يمضيها السجين رهن الحبس الانفرادي وعدم استخدام الحبس الانفرادي إلاّ كتدبير من تدابير الملاذ الأخير، ولأقصر مدة ممكنة، وتحت إشراف صارم مع إمكانية المراجعة القضائية، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية. وينبغي لهونغ كونغ أن تضع معايير واضحة ومحددة وتضمنها لوائحها بخصوص اتخاذ القرارات بشأن اللجوء إلى تطبيق الحبس الانفرادي وأن تبين في تلك اللوائح السلوكيات المستهجنة ونوع النظام المطبق والفترة القصوى لذلك النظام؛

(ب) حظر استخدام الحبس الانفرادي بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية، والأحداث، والنساء الحوامل، والسجينات اللائي يحضن رُضعاً والأمهات المرضعات، في السجن؛

(ج) الحرص على احترام حقّ المحتجزين في أن يعاملوا وفق الأصول مثل استجوابهم أمام أطراف ثالثة، وتقديم الطعون، عندما يودعون رهن الحبس الانفرادي؛

(د) اجتناب استخدام وسائل تقييد الحركة، قدر المستطاع، أو اللجوء إليها كتدبير من تدابير الملاذ الأخير وذلك عندما تفشل كلّ التدابي ر الأخ رى للسيطرة والتي لا تمس كثيراً من سلامة المعني وذلك لأقصر مدة ممكنة؛

(ه) تجميع بيانات شاملة مصنفة عن اللجوء إلى استخدام الحبس الانفرادي ووسائل تقييد الحركة بما في ذلك البيانات المتعلقة بمحاولات الانتحار وإيقاع الأذى بالنفس الناجمة عن ذلك، ونشر تلك البيانات بانتظام.

الاتجار بالأشخاص والعمل القسري الذي يقوم به العمال المنزليون

20- في حين ترحب اللجنة بالتعديل المدخل على قانون الادعاء بإدراج العمل القسري ضمن تعريف الاتجار بالبشر (انظر الفقرة 5( د ) أعلاه)، فإنها تلاحظ بقلق أن الإطار التشريعي لم يعدّل نتيجة لذلك. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها حيال التقارير العديدة التي تشير إلى حالات جرى فيها استغلال العمال المنزليين المهاجرين. وتعرب اللجنة عن أسفها لاستمرار هونغ كونغ، الصين، في الإبقاء على سياسات في مجال الهجرة يمكن أن تسهم في مخاطر العمل القسري مثل "شرط العيش في بيت صاحب العمل" و"قاعدة الأسبوعين" التي على العمال المنزليين التقيّد بها بمغادرة الإقليم في غضون أسبوعين من انتهاء عقودهم. وعلى الرغم من إمكانية منح الحصانة من الملاحقة القانونية للمهاجرين غير الشرعيين ممن تبين أنهم من ضحايا الاتجار بالبشر، تشعر اللجنة بالقلق لخضوع هذه الحصانة للسلطة التقديرية لدوائر الشرطة ودائرة الهجرة ودوائر العمل، ولأن ضحايا الاتجار أو العمل القسري ما زالوا يلاحقون لإقامتهم بشكل غير قانوني (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

21- ينبغي لهونغ كونغ القيام بما يلي:

(أ) إدخال التعديلات التشريعية اللازمة من أجل اعتماد تعريف لمسألة الاتجار والمنصوص عليه في بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، والمكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛

(ب) إلغاء "قاعدة الأسبوعين" والإذن بالإقامة في أماكن غير بيوت أصحاب العمل وذلك لمنع التعذيب وسوء المعاملة المسلّطين على العمال المنزليين المهاجرين؛

(ج) تعديل القوانين من أجل حظر الترتيبات المالية المتعلقة بالاسترقاق على أساس الدّين والتي يتوصل إليها مع وكالات الاستخدام وشركات التمويل، وإلغاء الشرط الإلزامي القاضي باللجوء إلى وكالات الاستخدام كوسطاء وتخفيض الرسوم المبالغ فيها والتي تُتقاضى؛

(د) التطبيق الصامر للإطار التشريعي ذي الصلة، وإجراء تحقيقات فورية ومتعمقة وفعالة ونزيهة في مسائل الاتجار والعمل القسري، وتوقيع العقوبات المناسبة على المسؤولين عن هذه الأعمال، بمن فيهم الموظفون والوكالات من المتورطين، وذلك في إطار الملاحقات القضائية وصدور الإدانات؛

(ه) توفير التدريب المتخصص للموظفين الذين يواجهون شخصياً مسألة الاتجار بالبشر حتى يتسنى لهم التعرف على ضحايا الاتجار ولا سيما من النساء اللائي يُوق ف ن بتهمة الدّعارة أو لانتهاكهن قوانين الهجرة، وتقديم المساعدة الفورية لهؤلاء الضحايا وتوفير سبل إعادة تأهيلهم؛

(و) توفير سبل انتصاف فعال لجميع ضحايا جريمة الاتجار والعمل القسري والحرص على حصولهم على الدعم النفسي العا ج ل والملائم والرعاية الطبية واستحقاقات الرعاية الاجتماعية والمأوى المناسب وتصاريح العمل، ب غ ض النظر عن قدرتهم على التعاون في إطار الدعاوى القانونية ضدّ المتاجرين؛

(ز) تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي من أجل منع الاتجار والعمل القسري وخاصة مع البلدان التي ترسل العاملين المنزليين المهاجرين، من أجل وضع حد فعلي للتعامل بالعقود التي تؤدي إلى ال استرقاق على أ ساس الدين واتفاقات الإقراض المجحفة والرسوم المشطّة التي تتقاضاها وكالات الاستخدام.

تسليم المجرمين الهاربين ونقل المحكوم عليهم

22- تحيط اللجنة علماً بموقف الوفد القائل بأن المفاوضات مع الصين القاريّة بشأن الترتيبات الخاصة بتسليم المجرمين الهاربين ونقل المحكوم عليهم إنما هي مسألة داخلية وأن تلك الترتيبات لا يمكن اعتبراها اتفاقات لتسليم المطلوبين تدخل ضمن أحكام المادتين 3 أو 8 من الاتفاقية. غير أن اللجنة ترى أن هونغ كونغ، الصين مُلزمة بالحيلولة دون تعرّض المجرمين المنقولين أو الأشخاص المحكوم عليهم لمخاطر التعذيب أو سوء المعاملة وهم رهن الاحتجاز أو السجن لدى عودتهم إلى الصين القارية أو لدى نقلهم عبر ماكاو، الصين (المادتان 2 و3).

23- تحثّ اللجنة هونغ كونغ، الصين على أن تحرص على أن يتسق أي اتفاق بشأن تسليم المجرمين أو نقل الأشخاص المحكوم عليهم من هونغ كونغ، الصين إلى الصين القارية أو عبر ماكاو - الصين مع الالتزامات الواردة في الاتفاقية وأن تحتوي على الضمانات القانونية الكافية، وآليات المراقبة القضائية الملائمة وترتيبات المتابعة الفعالة بعد إبعادهم أو نقلهم بطريق غير مباشر. ولا ينبغي أن تنقل هونغ كونغ، الصين أي هارب إلى الصين القارية حيث هناك من الأسباب الوجيهة ما يدعو إلى الاعتقاد أن الهارب، سواء أكان رجلاً أم امرأة، سيتعرض لخطر التعذيب أو سوء المعاملة لدى عودته أو نقله بطريق غير مباشر عبر ماكاو، الصين.

التدريب

24- في حين ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها هونغ كونغ، الصين من أجل تدريب المهنيين الصحيين وموظفي دوائر الهجرة (الفقرة 5(ج) أعلاه) على الإلمام بأحكام بروتوكول اسطنبول، فإنها تعرب عن أسفها لقلة المعلومات بخصوص نسبة الأشخاص الذين دُربّوا على استيعاب أحكام الاتفاقية وبخصوص منع التعذيب (المادة 10).

25- ينبغي لهونغ كونغ، الصين أن توسع نطاق برامج التدريب الذي يوفره ب ش أن بروتوكول اسطنبول ليشمل جميع المسؤولين العموميين المعنيين بمعاملة واحتجاز الأشخاص مسلوبي الحرية وأن تضع مبادئ توجيهية أو لوائح تطالب الموظفين باستخدامه في الواقع العملي. وينبغي لهونغ كونغ، الصين أن تحرص أيضاً على دعم تنظيم التدريب على استيعاب أحكام الاتفاقية وأحكام بروتوكول اسطنبول بشكل دوري إلزامي بالنسبة إلى جميع المسؤولين العموميين بإصدار مبادئ توجيهية تُعنى بوضع تلك الأحكام موضع التنفيذ، وأن تضع منهجية لتقييم فعالية هذه البرامج التعليمية والتدريبية.

جبر الأضرار وإعادة التأهيل

26- تعرب اللجنة عن أسفها لقلة المعلومات عما إذا كان القانون يسمح أولاً بإعمال الحق في الاستفادة من إعادة التأهيل وعما إذا كان هناك آلية عملية تمكن من تزويد ضحايا التعذيب بمثل هذه الخدمات (المادة 14).

27- تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 3(2013) بشأ ن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 14 ، وتحث هونغ كونغ، الصين على ما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة التي تكفل استفادة ضحايا أفعال التعذيب وسوء المعاملة من جميع أشكال جبر الأضرار، بما في ذلك رد الحقوق، والتعويض وإعادة الـتأهيل والترضية وضمانات عدم تكرار الأفعال؛

(ب) تقييم احتياجات ضحايا التعذيب تقييماً كاملاً وضمان توافر خدمات إعادة التأهيل المتخصصة والشاملة وإتاحتها على وجه السرعة ودون تمييز.

مغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين

28- ترحب اللجنة بإنشاء فريق عامل مشترك بين الدوائر ويُعنى بالاعتراف بالهوية الجنسانية (انظر الفقرة 5(ه)، أعلاه) إلا أنها ت عرب عن قلقها حيال التقارير التي تفيد بأن على الأشخاص مغايري الهوية الجنسانية استكمال جراحة تغيير الهوية الجنسانية التي تنطوي على إزالة الأعضاء التناسلية والتعقيم واستبناء الجهاز التناسلي، بغية الحصول على اعتراف قانوني بهويتهم الجنسانية. ومما يثير قلق اللجنة كذلك أن الأطفال ممن يحملون صفات الجنسين ي ُ خضعون لعمليات جراحية لا داعي لها ويكون أثرها لا عكوساً بهدف تحديد هويتهم الجنسانية في مراحل مبكرة من أعمارهم. وعلاوة على ذلك تعرب اللجنة عن قلقها من المعاناة البدنية والنفسية الطويلة الأمد الناجمة عن مثل هذه الممارسات (المواد 10 و12 و14 و16).

29- ينبغي لهونغ كونغ القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة التشريعية والإدارية وما إلى ذلك لضمان احترام استقلالية الأشخاص مغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين واحترام سلامتهم البدنية والنفسية، وذلك بوسائل من بينها إزالة الشروط المسبقة التعسفية للاعتراف القانوني بالهوية الجنسانية للأشخاص مغايري الهوية الجنسانية، مثل التعقيم؛

(ب) ضمان توفير خدمات استشارة نزيهة لجميع الأطفال حاملي صفات الجنسين ولآبائهم لإحاطتهم علماً بعواقب العمليات الجراحية غير الضرورية وغير العاجلة وما إلى ذلك من علاجات طبية لتحديد هوية الطفل الجنسانية وإمكانية تأجيل اتخاذ أي قرار بشأن مثل ذلك العلاج أو ال ج را ح ة حتى يتسنى للطفل المعني اتخاذ ذلك القرار بنفسه؛

(ج) ضمان ت أمين الموافقة الكاملة الحرة والمستنيرة بشأن العلاجات الطبية والجراحية التي توفر للأشخاص حاملي صفات الجنسين و تأجيل التدخلات الطبية غير الضرورية وغير العاجلة حتى يصبح الطفل على درجة كافية من النضوج بحيث يتمكن من المشاركة في اتخاذ القرار ويعطي موافقة الكاملة الحرة والمستنيرة.

(د) تقديم التعويضات المناسبة لبعض الأشخاص من حاملي صفات الجنسين على المعاناة البدنية والنفسية نتيجة لمثل هذه الممارسات.

إجراءات المتابعة

30- تطلب اللجنة إلى هونغ كونغ، الصين أن تقدم، بحلول 9 كانون الأول/ديسمبر 2016، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 7(ب) و9 و13. وفي هذا السياق، تدعو اللجنة هونغ كونغ، الصين التي إحاطتها علماً بخططها الخاصة بتنفيذ بعض، أو جميع، التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية في غضون فترة الإبلاغ القادمة.

المسائل الأخرى

31- المطلوب من هونغ كونغ، الصين أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وأن تنشر هذه الملاحظات الختامية باللغات المناسبة عبر المواقع الشبكية الرسيمة ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

32- تدعو اللجنة هونغ كونغ، الصين إلى تقديم تقريرها الدوري القادم، الذي سيكون جزءاً من التقرير الدوري الشامل السادس للصين، بحلول 9 كانون الأول/ديسمبر 2019.