الأمم المتحدة

CAT/C/CHN/CO/5

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة

Distr.: General

3 February 2016

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس ل لصين *

1 - نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الخامس ل لصين (CAT/C/CHN/5) في جلستيه ا 1 368 و1 371 ، المعقودتين ف ي  1 7 و 18 تشرين الثاني / نوفمب ر 2 015 (انظر CAT/C/SR.1368 و1371) ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستيه ا 1 391 و 13 92 ، المعقودتين ف ي  2 و 3 كانون الأول / ديسمب ر  2 015 .

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الخامس للصين وبالردود الخطية على قائمة المسائل (CAT/C/CHN/Q/5/Add.1) المقدَّمة بالصينية والإنكليزية.

3- وتشيد اللجنة بنوعية حوارها مع الوفد الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات وبالردود الشفوية على الأسئلة ودواعي القلق المثارة خلال النظر في التقرير.

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف في المجالات ذات الصلة بالاتفاقية:

(أ) إدخال تعديلات في عام  2 012 على قانون الإجراءات الجنائية تدمِج حظر استخدام الاعترافات المنتزعة بالتعذيب كأدلة في الإجراءات وإلزامية ال تسجيل بالوسائل السمعية - البصرية لوقائع الاستجواب في القضايا الجنائية الكبرى؛

(ب) اعتماد القانون المتعلق بإدارة الدخول والخروج، الذي يتضمن أحكاماً بشأن معاملة اللاجئين ، في عام  2 012؛

(ج) إدخال تعديلات في عام  2 013 على ا لقانون المتعلق بتعويضات الدولة تتيح إمكانية منح تعويضات عن الضرر النفسي.

5- كما ترحب اللجنة بمبادرات الدولة الطرف لاعتماد سياسات وتدابير إدارية لتنفيذ الاتفاقية، بما  في ذلك ما  يلي:

(أ) تفسير المحكمة الشعبية العل يا المتعلق بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية لعام  2012، الذي يعتبر التسبب في المعاناة النفسية ضرباً من ضروب التعذيب؛

(ب) اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة (2013-2020)؛

(ج) إلغاء نظام الاحتجاز الإداري بغرض "التهذيب من خلال العمل"، في عام  2014؛

(د) التنفيذ الكامل في عام  2 014 لإجراء التسجيل بالوسائل السمعية - البصرية للوقائع الكاملة لعملية استجواب المشتبه فيهم في القضايا الجنائية الكبرى.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مسائل المتابعة العالقة منذ دورة الإبلاغ السابقة

6 - تلاحظ اللجنة بتقدير امتثال الدولة الطرف لإجراءات المتابعة والمعلومات الخطية التي قدمتها الدولة الطرف ف ي 9 كانون الأول/ديسمب ر 2 009 (CAT/C/CHN/CO/4/Add.2) ، لكنها تأسف لأنه لم  يجر بعد تنفيذ التوصيات المحددة للمتابعة في الملاحظات الختامية السابقة. وتعلقت تلك التوصيات بما  يلي : الضمانات القانونية لمنع التعذيب؛ والقانون المتعلق بأسرار الدولة؛ والمضايقات المبلغ عن حدوثها للمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومقدمي الالتماسات؛ ونقص المعلومات الإحصائية؛ والمساءلة عن الأحداث في منطقة التبت المتمتعة بالحكم الذاتي والمقاطعات والمحافظات المجاورة (CAT/C/CHN/CO/4، الفقرا ت 1 1 و15 و17 و23، على التوالي ).

تعريف التعذيب

7 - تلاحظ اللجنة أن مختلف أحكام قانون الإجراءات الجنائية والقانون الجنائي، بصيغتهما المعدلة في عام  2 014، تحظر أفعال اً محددة يمكن اعتبارها من ضروب التعذيب وتعاقب عليها. غير أنها لا  تزال تشعر بالقلق لأن تلك الأحكام لا  تشمل جميع عناصر تعريف التعذيب المبينة في الماد ة 1 من الاتفاقية. وهي على وجه الخصوص:

(أ) تلاحظ اللجنة الأحكام المنصوص عليها لحظر انتزاع الاعترافات بالتعذيب أو  استخدام العنف للحصول على أقوال الشهود (الماد ة 2 47 من القانون الجنائي)، وتعرب عن قلقها لأن الحظر قد لا  يشمل جميع موظفي الدولة والأشخاص الذين يتصرفون بصفة رسمية. وعلاوة على ذلك، لا  تعالج الأحكام مسألة استخدام التعذيب لأغراض عدا انتزاع اعترافات من المتهمين أو  المشتبه في ارتكابهم أفعال اً جنائية؛

(ب) ينحصر نطاق جريمة ضرب المحتجزين أو  إساءة معاملتهم، التي ترد في الماد ة 2 48 من القانون الجنائي، في الأفعال التي يرتكبها موظفو السجون أو  محتجزون آخرون بتحريض من هؤلاء الموظفين. كما  ينحصر في إلحاق الإيذاء البدني فقط.

8- وتشيد اللجنة باعتبار المحكمة الشعبية العليا استخدام أساليب أخرى تسبب للمتهم آلاماً ومعاناة نفسية شديدة ضرب اً من ضروب التعذيب (انظر الفقر ة 5 (أ) أعلاه). غير أنها لا  تزال تشعر بالقلق لأن تفسير المحكمة ينطبق على مسائل تتعلق باستبعاد الأدلة عوض المسؤولية الجنائية (المادتا ن 2 و4).

9- تكرر اللجنة توصياتها السابقة (انظر الوثيقة CAT/C/CHN/CO/4 ، الفقرتا ن 3 2 و33، والوثيقة A/55/44 ، الفقر ة 1 23 ) وتدعو الدولة الطرف مرة أخرى إلى النظر في مسألة إدراج تعريف شامل للتعذيب في قوانينها يتوافق على نحو كامل مع الاتفاقية ويشمل جميع العناصر الواردة في الماد ة 1 ، بما  في ذلك غرض التمييز. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل إمكانية ملاحقة جميع موظفي الدولة وأي شخص آخر يتصرف بصفة رسمية أو  بموافقة أو  رضا موظف عام  بسبب ممارسة التعذيب. وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى الفقر ة 9 من تعليقها العام رقم  2 (2007) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للماد ة 2 ، الذي أُشير فيها إلى أن التناقضات الخطيرة بين التعريف المحدد في الاتفاقية وذلك الوارد في القانون المحلي تؤدي إلى ثغرات فعلية أو  محتملة تتيح إمكانية الإفلات من العقاب .

الحبس الاحتياطي المطول

10- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم  تتخذ أي خطوات لتقليص المدة القانونية القصوى المحددة ب ـ 3 0 يوم اً لاحتجاز الأشخاص في مراكز الشرطة ومدة السبعة أيام الإضافية الممنوحة للنائب العام المسؤول عن مراقبة الاحتجاز للموافقة على اعتقالهم. وإذ  تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن سلطات النيابة العامة لم  توافق على اعتقا ل 4 06 أشخاص في عام  2 014، فهي لا  تزال تشعر بالقلق لأن المدة المبالغ فيها التي يجوز خلالها لموظفي الأمن العام احتجاز الأشخاص دون أي مراقبة مستقلة قد تزيد خطر تعرض المحتجزين للمعاملة السيئة وحتى للتعذيب. وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن تقارير مفادها أن موظفي الأمن العام يستخدمون بانتظام الصلاحية الاستثنائية المتمثلة في تمديد مدة الاحتجاز إل ى 3 0 يوم اً، وحتى أكثر من المدة القانونية المسموح بها. وتلاحظ اللجنة بقلق أن احتجاز الأشخاص في إطار التحقيقات أو  الملاحقات الجنائية لا  يخضع للمراقبة القضائية إلا  بعد أن تكون القضية جاهزة للمحاكمة (الماد ة 2 ) .

11- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما  يلي:

(أ) أن تقلص المدة القصوى المحددة ب ـ 3 7 يوم اً لاحتجاز الأشخاص في مراكز الشرطة وأن تكفل، قانوناً وممارسةً، مثول المحتجزين فور اً أمام قاض خلال أجل زمني لا  يتعد ى 4 8 ساعة، وفق اً للمعايير الدولية؛

(ب) أن تكفل توجيه التهم رسمي اً لجميع المحتجزين أو  إخضاعهم للحبس الاحتياطي من قِبل المحاكم في انتظار المحاكمة أو  الإفراج عنهم؛

(ج) أن تضمن حق المحتجزين في الطعن، خلال أي مرحلة، في مشروعية احتجازهم أو  ضرورته أمام قاض يجوز له الأمر بالإفراج الفوري عنهم؛

(د) أن تشجع تنفيذ تدابير غير احتجازية كبديل للحبس الاحتياطي.

القيود المفروضة على الحق في الاستعانة بمحام والحق في الإخطار بالاحتجاز

12 - تشيد اللجنة بتعديل عام  2 012 لقانون الإجراءات الجنائية الذي ينص، ضمن جملة أمور، على أنه يجوز لمحام أن يقابل مشتبه اً فيه خلا ل 4 8 ساعة كحد أقصى اعتباراً من لحظة تقديم الطلب، لكنها تعرب عن أسفها لأن القانون لا  يضمن حق المحتجز في مقابلة محام منذ الوهلة الأولى لاحتجازه. كما  يساور اللجنة القلق لأن المحامي ينبغي له، في قضايا "تعريض أمن الدولة للخطر" أو  "الإرهاب" أو  "الرشوة" الخطيرة، أن يحصل على إذن المحققين التابعين لجهاز الأمن العام لمقابلة المشتبه فيه، ويجيز القانون للمحققين أن يرفضوا منحه الإذن فترة زمنية غير محددة إذا كانوا يعتقدون أن المقابلة قد تعيق التحقيق أو  تتسبب في كشف أسرار الدولة. كما  يجوز للمحققين التابعين لجهاز الأمن العام رفض إخطار أفراد أسرة شخص ما  باحتجازه في حالة النوع ذاته من القضايا إذا رأوا أن الإخطار قد يعيق تحقيقهم. ورغم أنه يجوز للمحتجزين الطعن أمام السلطات الوطنية أو  الإقليمية للشؤون السرية في قرار ما  إذا كانت لقضاياهم صلة بأسرار الدولة، فإن اللجنة ترى أن هذا السبيل للانتصاف لا  يتيح للمحتجزين إمكانية المثول أمام سلطة مستقلة ومحايدة ولا  الطعن في جميع أسباب الرفض. وتلاحظ اللجنة بقلق تقارير متواترة تشير إلى أن موظفي الأمن العام يرفضون باستمرار مقابلة المحامين للمشتبه فيهم وإخطار أقاربهم باحتجازهم بدعوى أن القضية تتعلق بأسرار الدولة، حتى في الحالات التي لا  توجَّه فيها للمحتجز تهمة ارتكاب جرائم متعلقة بأمن الدولة (الماد ة 2 ) .

13- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد، بموجب القانون وفي  الممارسة العملية، تدابير فعالة لكفالة منح المحتجزين، جميع الضمانات القانونية منذ الوهلة الأولى لاحتجازهم، بما  في ذلك الضمانات المشار إليها في الفقرتي ن 1 3 و14 من تعليق اللجنة العام رقم  2 . وينبغي للدولة الطرف على وجه الخصوص :

(أ) أن تعدِّل قوانينها وتمنح جميع المحتجزين الحق في مقابلة محام منذ الوهلة الأولى لحرمانهم من الحرية، بما  في ذلك خلال مرحلة الاستجواب الأولى من قبل الشرطة، بغض النظر عن التهم الموجهة إليهم ؛

(ب) أن تكفل عملي اً للمحتجزين إمكانية التواصل مع محام في سرية تامة ؛

(ج) أن تضمن إخطار أقارب المحتجز أو  أشخاص آخرين يختارهم بوقائع احتجازه وأسبابه ومكانه خلال المدة المحددة في القانون ب ـ 2 4 ساعة ؛

(د) أن تلغي أحكام قانون الإجراءات الجنائية التي تسمح بفرض قيود على الحق في استشارة محام وإخطار الأقارب في حالة قضايا "تعريض أمن الدولة للخطر" أو  "الإرهاب" أو  "الرشوة" الخطيرة أو  القضايا التي تخص "أسرار الدولة" ؛

(ه) أن تكفل للمحتجزين ولممثليهم القانونيين وأقاربهم إمكانية الطعن أمام قاض في أي قيود غير قانونية على الحق في مقابلة المحامين أو  إخطار الأقارب ؛

(و) أن تراقب بانتظام مدى امتثال جميع موظفي الأمن العام للضمانات القانونية وتكفل فرض الإجراءات التأديبية الواجبة على من لا  يمتثلون لها.

الإقامة الجبرية في مكان معين

14 - تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء المواد المعدلة من قانون الإجراءات الجنائية التي تسمح بإيداع شخص خاضع للإقامة الجبرية "في مكان معين" مدة تصل إلى ستة أشهر في الحالات التي يتعلق فيها الأمر بجرائم "تعريض أمن الدولة للخطر" أو  "الإرهاب" أو  "الرشوة" الخطيرة ، أو  في الحالات التي قد تعيق فيها الإقامة الجبرية في منزله مجرى التحقيق. وعلى الرغم من أنه ينبغي إخطار أفراد الأسرة بقرار الاحتجاز خلا ل 2 4 ساعة، تلاحظ اللجنة بقلق أن القانون لا  ينص على أنه يجب إخبارهم بسببه أو  مكانه، الذي قد يكون أي مكان غير خاضع للقانون والمراقبة. وترى اللجنة أن إعمال هذه الأحكام، إلى جانب إمكانية رفض الحق في استشارة محام في حالة هذه الأنواع من الجرائم، قد يشكل ضرباً من الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي في أماكن سرية، ما  قد يعرض المحتجزين إلى حد كبير لخطر التعذيب أو  سوء المعاملة (الماد ة 2 ) .

15- ينبغي للدولة الطرف أن تلغي، على وجه السرعة، أحكام قانون الإجراءات الجنائية التي تسمح فعلياً باحتجاز المشتبه فيهم بمعزل عن العالم الخارجي في مكان معين، خلال فترة خضوعهم للإقامة الجبرية. وفي  الوقت ذاته، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل مراجعة النواب العامين على الفور لجميع القرارات المتعلقة بالإقامة الجبرية التي يتخذها موظفو الأمن العام، وأن تحرص على توجيه التهم للمحتجزين الذين تقررت ملاحقتهم بوصفهم متهمين محتملين وعلى محاكمتهم في أقرب وقت ممكن والإفراج فور اً عن الذين لم  توجَّه لهم تهم ولم  يحاكموا. وإذا كان الاحتجاز مبرر اً، وجب تسجيل المحتجزين رسمي اً وإيداعهم في أماكن احتجاز معترف بها رسمي اً. وينبغي إخضاع الموظفين المسؤولين عن انتهاكات حقوق المحتجزين للمساءلة الجنائية.

الفحص الطبي المستقل

16 - ترحب اللجنة بالمعلومات التي مفادها أن جميع مراكز الاحتجاز في الدولة الطرف نفذت نظام اً للفحص الطبي للأشخاص لدى احتجازهم، لكنها لا  تزال تشعر بالقلق لأن موظفي الأمن العام في مراكز الاحتجاز بإمكانهم التحقق من استمارات الفحص الطبي التي يسجلها الأطباء، ولأن هؤلاء الأطباء ملزمون بإبلاغ الإدارة المشرفة على جهاز الأمن العام عندما يكتشفون آثار التعذيب. ويساور اللجنة القلق لأن هذه الترتيبات من شأنها أن تؤدي إلى تضارب في الواجبات بالنسبة للأطباء وأن تعرضهم لضغوط من أجل حذف الأدلة (الماد ة 2 ) .

17- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تكفل خضوع المحتجزين لفحص طبي في مركز الاحتجاز من قِبل أطباء يعملون بشكل مستقل عن الشرطة وسلطات مراكز الاحتجاز ؛

(ب) أن تكفل إجراء جميع الفحوص دون مراقبة أجهزة الأمن العام ؛

(ج) أن تتيح الاطلاع على سجلات هذه الفحوص للمحتجزين وممثليهم القانونيين؛

(د) أن تكفل قيام الأطباء، سري اً ودون خشية الانتقام، بإبلاغ هيئة تحقيق مستقلة بآثار وادعاءات التعذيب أو  سوء المعاملة.

ما أُبلِغ عنه من حالات قمع المحامين والنشطاء

18 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء عملية الاحتجاز غير المسبوقة التي شملت أكثر م ن 2 00 محام وناشط واستجوابهم من ذ 9 تموز/يولي ه 2 015، حسبما أُفيد به. ولا  يزا ل 2 5 منهم، حسبما أُفيد به، رهن الإقامة الجبرية في مكان معين، ويُجهل مصي ر 4 منهم حسبما زُعم. وعقب هذه الحملة التي أُفيد بأنها شهدت قمع المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان، جرت سلسلة من الاعتداءات المتصاعدة الأخرى التي أُبلغ عنها ضد المحامين بسبب أدائهم مسؤولياتهم المهنية، وبخاصة فيما يتعلق بقضايا تتصل بمساءلة الحكومة وبمسائل من قبيل التعذيب والدفاع عن نشطاء حقوق الإنسان وممارسي الشعائر الدينية. وتشمل هذه الاعتداءات الاحتجاز على أساس تُهَم فضفاضة من قبيل "الدخول في مشاجرات وإثارة الشغب" وإساءة المعاملة والتعذيب أثناء الاحتجاز. وتمثلت حالات المساس الأخرى بمهنة المحاماة، حسبما أُفيد به، في رفض إعادة التسجيل السنوي وإلغاء رخص المحامين والطرد من قاعات المحاكم لأسباب مريبة، كما  حصل في حالات وانغ كوانجانغ أو  وُو ليانغشو أو  جانغ كيكي. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء فئة "السلوك الآخر المعرقل لنظام المحكمة" الشاملة التي ترد في مختلف مواد قانون المحاماة وقانون الإجراءات الجنائية وفي  الماد ة 3 09 المعدلة حديث اً من القانون الجنائي، وترى أنها فضفاضة وتقوض مبدأ اليقين القانوني وتفسح المجال للتفسير والتطبيق التعسفيين. وتشعر اللجنة بالقلق لأن الاعتداءات والقيود المشار إليها أعلاه قد تثني المحامين عن الإشارة إلى التقارير المتعلقة بالتعذيب أثناء الدفاع عن موكليهم خشية التعرض للانتقام، وهو ما  يقوض ضمانات سيادة القانون اللازمة للحماية الفعالة من التعذيب (الماد ة 2 ) .

19- ينبغي للدولة الطرف أن تكف عن معاقبة المحامين على الإجراءات التي يتخذونها وفق اً لواجبات مهنية معترف بها يتعين إتاحة إمكانية القيام بها دون خشية الملاحقة بموجب قوانين الأمن الوطني أو  الاتهام بعرقلة نظام المحكمة ، من قبيل المشورة أو  التمثيل المشروعين لأي موكل أو  الدفاع عن قضيته أو  الاعتراض على انتهاكات الإجراءات في المحاكم (انظر المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين، الفقر ة 1 6) . كما  يجب على الدولة الطرف :

(أ) أن تكفل التحقيق الفوري والشامل والنزيه في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المحامين ومحاكمة المسؤولين عنها ومعاقبتهم حسب خطورة أفعالهم وحصول الضحايا على سبل جبر الضرر ؛

(ب) أن تعتمد دون تأخير ما  يلزم من التدابير لكفالة تطوير مهنة محاماة مستقلة تماماً وذاتية التنظيم حتى يتسنى للمحامين أداء جميع مهامهم المهنية دون تخويف أو  مضايقة أو  تدخل غير لائق ؛

(ج) أن تُراجع، وفق ا ً للمعايير الدولية ، جميع القوانين التي تمس ممارسة مهنة المحاماة، وذلك بغرض تعديل الأحكام التي تقوض استقلالية المحامين.

الادعاءات المتعلقة بارتكاب موظفي الأمن العام لأفعال التعذيب وسوء المعاملة

20 - رغم الأحكام القانونية والإدارية العديدة التي تحظر استخدام التعذيب، لا  تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء تقارير متواترة مفادها أن ممارسة التعذيب والمعاملة السيئة لا  تزال متجذرة بشكل عميق في نظام العدالة الجنائية، الذي يعتمد بإفراط على الاعتراف كأساس للإدانة. كما  تعرب عن قلقها بشأن معلومات مفادها أن أغلب ممارسات التعذيب وسوء المعاملة المزعومة تجري خلال فترة الحبس الاحتياطي والاحتجاز خارج نطاق القانون ويشارك فيها موظفو الأمن العام الذين يمارسون صلاحيات مطلقة خلال التحقيق الجنائي دون أي مراقبة من قِبل النواب العامين والقضاء. وحسبما أُفيد به، تتعزز هذه الصلاحيات المطلقة أكثر بالمسؤوليات المشتركة المنوطة بجهاز الأمن العام فيما يتعلق بالتحقيق وإدارة مراكز الاحتجاز، وهو، في نظر اللجنة، ما  يحفز المحققين على استخدام الاحتجاز كوسيلة لإجبار المحتجزين على الاعتراف (الموا د 2 و12 و13 و16) .

21- تحث اللجنة ا لدولة الطرف على ما  يلي:

(أ) أن تتخذ التدابير التشريعية وغير التشريعية اللازمة لكفالة الفصل التام بين مهمة التحقيق خلال فترة الحبس الاحتياطي ومهمة الاحتجاز ونقل صلاحية إدارة مراكز الاحتجاز من وزارة الأمن العام إلى وزارة العدل ؛

(ب) أن تنشئ آلية مستقلة وفعالة وسرية لتيسير تقديم الضحايا للشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة إلى السلطات المختصة والمستقلة وتكفل عملي اً حماية أصحاب الشكاوى من أي انتقام بسبب شكاواهم أو  أي أدلة يقدمونها ؛

(ج) أن تنشئ آلية للرقابة القضائية الفعالة لتصرفات موظفي الأمن العام خلال التحقيق أو  الاحتجاز ؛

(د) أن تحسن أساليب التحقيق الجنائي للقضاء على ممارسة الاعتماد على الاعتراف كدليل إثبات أساسي ورئيسي في إجراءات الملاحقة الجنائية .

استقلالية التحقيقات في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب

22 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن ازدو اجية مهام الن يابة العا مة ، أي الملاحقة القضائية ومراجعة إجراءات تحقيق الشرطة خلال مرحلة ما  قبل توجيه ال تهمة ، يؤدي إلى تضارب في المصالح من شأنه المساس بحيادية إجراءاتها، حتى لو اضطلعت بها إدارات مختلفة. وعلاوة على ذلك، تحيط اللجنة علماً بموقف الدولة الطرف المتمثل في أن لجان السياسة والقانون التابعة للحزب الشيوعي الصيني تنسق عمل الهيئات القضائية دون المشاركة مباشرةً في التحقيقات أو  اقتراح إجراءات على القضاة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ضرورة تكليف هيئة سياسية بتنسيق الإجراءات، مع إمكانية التدخل في الشؤون القضائية، ولا  سيما في القضايا ذات الصبغة السياسية. وبالنظر إلى ما  ورد أعلاه، تأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات مصنفة وشاملة بشأن عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب الواردة من جميع المصادر فيما يخص كل جريمة من الجرائم التي تشملها مختلف جوانب تعريف التعذيب. كما لم  تتلقَّ أي معلومات بشأن عدد التحقيقات التي باشر ها الن واب العام ون في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب بحكم منصبهم أو  بناءً على معلومات أبل َ غه م بها أطباء. كما  تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم  تقدم معلومات بشأن العقوبات الجنائية أو  التأديبية الصادرة على الجناة (المادتا ن 2 و12) .

23- تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر الوثيقة CAT/C/CHN/CO/4 ، الفقر ة 2 0) وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات بشأن عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب الواردة منذ عام  2 008، وبشأن عدد التحقيقات التي باشرها الن واب العام ون في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب بحكم منصبهم أو  بناءً على معلومات أبلغه م بها أطباء، وبشأن العقوبات الجنائية أو  التأديبية الصادرة على من ثبت ارتكابهم لجريمة التعذيب أو  سوء المعاملة. كما  تحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آلية رقابة مستقلة لكفالة التحقيق الفوري والنزيه والفعال في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لكفالة ما  يلي:

(أ) عدم وجود أي علاقة مؤسسية أو  هرمية بين محققي آلية الرقابة المستقلة ومَن اشتُبِه في ارتكابهم لأفعال التعذيب وسوء المعاملة؛

(ب) تمكُّن آلية الرقابة المستقلة من أداء مهامها دون أي نوع من التدخل؛

(ج) فصل المرتكبين المزعومين لأفعال التعذيب وسوء المعاملة على الفور من مهامهم خلال مدة التحقيق، ولا  سيما في الحالات التي قد يكونون فيها في موقع يتيح لهم تكرار الفعل المزعوم أو  الانتقام من الضحية المزعومة أو  إعاقة إجراءات التحقيق؛

(د) منع لجان السياسة والقانون التابعة للحزب الشيوعي الصيني من التدخل غير المناسب أو  غير المبرر في الإجراءات القضائية (انظر المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، الفقر ة 4 )؛

(ه) التحقيق الفوري والفعال والنزيه في جميع التقارير المتعلقة بالتعذيب أو  سوء المعاملة؛

(و) القيام على النحو الواجب بملاحقة من اشتبه في ارتكابهم أفعال التعذيب أو  سوء المعاملة ونيلهم، في حال إدانتهم، لعقوبات تتناسب وخطورة أفعالهم وإتاحة الضحايا سبل جبر الضرر المناسبة.

حالات الوفاة وتوفير العلاج الطبي الفوري أثناء الاحتجاز

24 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الادعاءات بشأن وقوع وفيات أثناء الاحتجاز جراء التعذيب أو  بسبب نقص الرعاية والعلاج الطبيين الفوريين أثناء الاحتجاز، كما  حصل، حسبما أُفيد به، في حالة كاو شونلي وتينزين ديليك رينبوتشي. كما  يساورها القلق بخصوص معلومات مفادها أن الإجراءات القائمة للتحقيق في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز يجري تجاهلها عملي اً في كثير من الأحيان ويواجه الأقارب عوائق كثيرة لفرض إجراء تشريح وتحقيق مستقلَّين أو  لاسترداد الرفات. وتعرب اللجنة عن أسفها لأنها، رغم طلباتها لوفد الدولة الطرف بأن يقدم بيانات إحصائية بشأن عدد الوفيات أثناء الاحتجاز خلال الفترة قيد الاستعراض، لم  تتلق أي معلومات بشأن هذا الموضوع أو  بشأن أي تحقيقات في هذه الوفيات. كما  تأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات بشأن عدد الحالات التي رفض فيها النواب العامون قبول تقارير أطباء السجون التي عزت الوفاة إلى المرض. كما لم  تقدم أي معلومات بشأن عدد الحالات التي اعترض فيها أقارب المتوفى على استنتاج النواب العامين بشأن سبب الوفاة (الموا د 2 و11 و12 و13 و16) .

25- ينبغي للدولة الطرف أن تقدم المعلومات والبيانات الإحصائية المشار إليها في الفقر ة 2 3 من هذه الوثيقة، بغرض تقييم مدى وفائها بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لكفالة ما  يلي:

(أ) قيام هيئة مستقلة خلاف سلطات النيابة العامة بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة في جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز والادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة ورفض تقديم العلاج الطبي؛

(ب) تقديم من ثبتت مسؤوليتهم عن الوفيات الناجمة أثناء الاحتجاز عن التعذيب أو  سوء المعاملة أو  الحرمان من العلاج الطبي ومعاقبتهم، في حالة إدانتهم، على النحو المناسب؛

(ج) حصول المحتجزين على الرعاية الطبية المناسبة، بما  في ذلك استشارة طبيب من اختيارهم .

الحبس الانفرادي واستعمال القيود

26 - تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف تعتبر الحبس الانفرادي "أسلوب اً للإدارة" في مراكز الاحتجاز، يسري على جميع المحتجزين المدرَجين ضمن "الفئ ة 1 - مصدر خطر كبير على السلامة"، التي تشمل المحتجزين الذين قد يلحقون الضرر بأنفسهم والمشتبه في إصابتهم بأمراض عقلية ومن "يدخلون في مشاجرات ويثيرون الشغب". كما  يمكن فرض الحبس الانفرادي في مراكز علاج إدمان المخدرات ذات نظام العزل الإلزامي عندما لا  "ينصلح بالتهذيب" حال الأشخاصُ الذين يخضعون للعلاج أو لا  ينضبطون أو  لأسباب أخرى عديدة. وتأسف اللجنة لعدم وجود بيانات إحصائية ذات صلة بشأن استخدام أسلوب الحبس الانفرادي في كلتا الحالتين ومعلومات بشأن مدته القصوى. كما  تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات بشأن اللوائح التنظيمية ومراعاة الحقوق المتعلقة ب المحاكمة وفق ال أصول القانونية في مجال استخدام القيود. وفي  هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء توضيح الدولة الطرف بأن استخدام ما  يسمى "كرسي الاستجواب" مبرَّر "باعتبار ذلك تدبير اً وقائي اً لمنع المشتبه فيهم من الفرار أو  إلحاق الأذى بأنفسهم أو  الاعتداء على الموظفين"، وهذه مسائل من المرجح إلى حد كبير عدم وقوعها خلال إجراءات الاستجواب (الماد ة 1 6).

27- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) ألّا تستخدم أسلوب الحبس الانفرادي إلا  كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة وفي  إطار المراقبة الصارمة مع إمكانية المراجعة القضائية، وفقاً للمعايير الدولية. ويجب على الدولة الطرف أن تنص على معايير واضحة ومحددة في لوائحها التنظيمية المتعلقة باتخاذ قرارات الحبس الانفرادي تحدد سير الإجراء ونوعه ومدته القصوى؛

(ب) أن تحظر استخدام أسلوب الحبس الانفرادي غير المحدد المدة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاق ات الفكرية أو  النفسية - الاجتماعية والأحداث والنساء الحوامل وذوات الرضع والأمهات اللواتي يُرضِعن أطفالهن رضاعة طبيعية في السجن؛

(ج) أن تكفل مراعاة حق المحتجزين في المحاكمة وفق ال أصول ال قانونية لدى إخضاعهم للإجراءات التأديبية بشكل عام  وللحبس الانفرادي بشكل خاص؛

(د) أن تتجنب استخدام القيود قدر الإمكان أو ألا  تستعملها إلا  في حالة تطبيق إجراءات تنظيمية صارمة و ك مل اذ أخير، عندما تفشل بدائل المراقبة الأقل تقييداً، ولأقصر مدة ممكنة. وينبغي حظر استخدام ما  يسمى "كراسي الاستجواب" خلال عمليات الاستجواب؛

(ه) أن تُجمِّع وتنشر بانتظام بيانات شاملة ومصنفة بشأن استخدام الحبس الانفرادي والقيود، بما  في ذلك محاولات الانتحار وإيذاء النفس ذات الصلة.

رصد أماكن الاحتجاز وتفتيشها

28 - رغم موقف الدولة الطرف المتمثل في أن النواب العامين مسؤولون عن مراقبة الاحتجاز، لا  تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن ازدواجية مهمتهم بوصفهم مدعين عامين ومراقبين تُضعِف استقلالية مهامهم، كما  أشارت اللجنة إلى ذلك سابقاً (انظر الوثيقة CAT/C/CHN/CO/4، الفقر ة 2 0). وعلاوة على ذلك، تلاحظ وجود آليات رصد أخرى، من قبيل المراقبين الخاصين لمراكز الاحتجاز أو  ممثلي مجلس النواب الشعبي، ولكنها تأسف لعدم تقديم معلومات بشأن التزاماته ا المتعلقة بالإبلاغ وفعالية توصياته ا (المادتا ن 1 1 و16).

29- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما  يلي:

(أ) إنشاء آلية رقابة مستقلة لمراقبة أماكن الاحتجاز يُتاح لها القيام دون أي عوائق ب زيارات غير معلنة. وينبغي إعلان توصياتها في الوقت المناسب وبشفافية ويجب على الدولة الطرف أن تتخذ إجراءات بناءً على استنتاجاتها؛

(ب) منح إمكانية دخول أماكن الاحتجاز للهيئات والخبراء المحليين والدوليين في مجال حقوق الإنسان؛

(ج) النظر في إمكانية التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

الأحكام المتعلقة بأسرار الدولة وعدم وجود بيانات

3 0- إن اللجنة ، إذ  تذكر بتوصياتها السابقة (انظر الوثيقة CAT/C/CHN/CO/4 ، الفقرتا ن 1 6 و17 ) ، لا  تزال تشعر بالقلق إزاء استخدام الأحكام المتعلقة بأسرار الدولة لتجنب إتاحة معلومات بشأن التعذيب والعدالة الجنائية والمسائل ذات الصلة. وتشيد اللجنة بتأكيد الدولة الطرف أن " المعلومات المتعلقة بالتعذيب لا  تندرج ضمن نطاق أسرار الدولة"، تعرب عن قلقها إزاء عدم تقديم الدولة الطرف كما  كبير اً من البيانات التي طلبتها اللجنة في قائمة المسائل وخلال الحوار. وفي  ظل عدم تقديم المعلومات المطلوبة، لا  تستطيع اللجنة تقييم إجراءات الدولة الطرف على نحو كامل في ضوء أحكام الاتفاقية . وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لأن دواعي القلق ذاتها التي أثارتها في توصيتها السابقة بشأن قانون حفظ أسرار الدولة لعام  1 9 8 8 لا  تزال قائمة في قانون حفظ أسرار الدولة لعام  2 010. كما  تشعر اللجنة بالانزعاج إزاء تقارير مفادها أن كما  كبيراً من المعلومات المتعلقة بالتعذيب وبإجراءات موظفي الأمن العام بموجب قانون الإجراءات الجنائية لا  يزال غير متاح للعموم بسبب الاستثناء المتعلق بأسرار الدولة الوارد في اللوائح التنظيمية المتعلقة بالمعلومات الحكومية المتاحة. كما  تلاحظ اللجنة بقلق نطاق هذه اللوائح التنظيمية المنحصر في المعلومات المتعلقة بالإجراءات الإدارية التي تتخذها الأجهزة الإدارية، مع استثناء المسائل التي تندرج ضمن نطاق نظام القانون الجنائي (الموا د 1 2 و13 و14 و16).

31- تدعو اللجنة إلى رفع السرية عن المعلومات المتعلقة بالتعذيب، ولا  سيما تلك المتعلقة بأماكن وجود المحتجزين الذين تندرج قضاياهم ضمن نطاق قانون أسرار الدولة وبحالتهم الصحية. كما  ينبغي للدولة الطرف أن ترفع السرية عن المعلومات المتعلقة بعدد الوفيات في مراكز الاحتجاز، والمحتجزين المسجلين، والادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة وما  ترتب عليها من تحقيقات، وحالات الاحتجاز الإداري وعقوبة الإعدام. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل إمكانية الطعن أمام محكمة مستقلة في قرار تحديد ما  إذا كانت مسألةٌ ما  تشكل سر اً من أسرار الدولة.

الاعترافات المنتزعة بالإكراه وإجراءات استبعاد الأدلة

32 - ترحب اللجنة بتعديل عام  2 012 لقانون الإجراءات الجنائية الذي يستبعد بشكل صريح استخدام الأدلة غير القانونية المنتزعة بالتعذيب في أي مرحلة من مراحل الإجراءات الجنائية (انظر الفقر ة 4 (أ) أعلاه)، لكنها لا  تزال تشعر بالقلق إزاء تقارير مفادها أن المحاكم تلقي في كثير من الأحيان عبء الإثبات على المتهمين خلال إجراءات البت في مسألة استبعاد الأدلة وترفض قبول طلبات المحامين باستبعاد الاعترافات. وبهذا الخصوص، يساور اللجنة قلق إزاء عدم تقديم الدولة الطرف بيانات إحصائية بشأن الحالات التي جرى فيها الاحتجاج بقاعدة استبعاد الأدلة ومآل تلك الحالات (الماد ة 1 5) .

33- ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير فعالة لإنفاذ الأحكام القانونية الجديدة بشكل صارم وتكفل عملي اً عدم قبول الاعترافات أو  الأقوال المنتزعة بالإكراه، إلا  في حالات الاحتجاج بها ضد الشخص المتهم بالتعذيب كدليل على أن الأقوال منتزعة بالإكراه. وفي  هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما  يلي:

(أ) أن تحرص على إلقاء عبء الإثبات فعلي اً على النيابة العامة والمحاكم في حالة وجود ادعاء بأن الأقوال انتُزِعت بالتعذيب. وينبغي الأمر فور اً بإجراء فحص طبي شرعي واتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة التحقيق الفوري والمناسب في الادعاءات؛

(ب) أن تعتمد مبادئ توجيهية بشأن ما  يُعد أدلة محصلة بطرق غير قانونية، ويجب أن تشمل الاستجواب المطول والحرمان من النوم، وأن تكفل تلقي القضاة للتدريب على كيفية تحديد مختلف الممارسات التي تشكل ضرباً من التعذيب، بما  في ذلك النفسية منها، وعلى كيفية مباشرةِ التحقيقات في هذه القضايا؛

(ج) أن توجه رسالة قوية، عبر القنوات المناسبة، إلى القضاة والنواب العامين لتذكيرهم بالتزامهم باتخاذ إجراءات ذات صلة كلما توافرت لديهم أسباب للاعتقاد باحتمال أن يكون الشخص الماثل أمامهم قد تعرض للتعذيب أو  المعاملة السيئة.

التسجيل السمعي - البصري لعمليات الاستجواب

34 - تشيد اللجنة بالأحكام المعدَّلة لقانون الإجراءات الجنائية التي توجب التسجيل السمعي - البصري لعمليات الاستجواب في القضايا الجنائية الكبرى وبتنفيذ نظام للتسجيل السمعي - البصري في الأماكن التي تُعالَج فيها القضايا، لكنها تشعر بالأسف لأن التسجيل السمعي - البصري لعمليات الاستجواب ليس إلزامي اً في جميع الحالات. كما  تعرب عن قلقها بخصوص استقلالية نظام مراجعة التسجيلات الذي تضطلع بإجراءاته إدارة الشؤون القانونية التابعة لجهاز الأمن العام. وفي  هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بقلق حالات بُلّغ عنها سجلت فيها الشرطة بشكل انتقائي أجزاء من عمليات الاستجواب أو  ارتكبت أفعال تعذيب خارج فترة المراقبة بالوسائل السمعية - البصرية. كما  يساورها القلق بخصوص تقارير مفادها أن المقابلات بين المحامين والمشتبه فيهم تخضع للمراقبة في كثير من الأحيان، رغم أن القانون يحظر ذلك (الماد ة 1 5) .

35 - ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تعتمد التدابير اللازمة لكفالة التسجيل الإلزامي بالوسائل السمعية - البصرية للوقائع الكاملة لجميع عمليات الاستجواب في القضايا الجنائية. وينبغي الاحتفاظ بالتسجيلات السمعية - البصرية فترة تكفي لاستخدامها كأدلة؛

(ب) أن تكفل إحالة التسجيلات الكاملة بالوسائل السمعية - البصرية لعمليات الاستجواب والوثائق الخطية ذات الصلة إلى النائب العام المعني بانتظام وإتاحة نسخة منها لهيئة الدفاع والمحكمة؛

(ج) أن تستبعد من الإجراءات الأدلة المحصَّلة من خلال خرق مبدأ سرية التواصل بين المحامي والموكل؛

(د) أن تخضع الشرطة للمساءلة في حالة حجز تسجيلات عمليات الاستجواب أو  محوها أو  التلاعب فيها وفي  حالة خرق مبدأ سرية التواصل بين المحامي والموكل؛

(ه) أن تنشئ نظام اً مستقل اً وفعال اً لمراجعة التسجيلات ليست له أي صلات مؤسسية أو  هرمية بالمحققين.

الاحتجاز والملاحقة على أساس جرائم فضفاضة

36 - تلاحظ اللجنة إشارة وفد الدولة الطرف إلى أن "الحكومة لا  تمارس أفعال تخويف وانتقام ضد المواطنين في الصين"، لكنها لا  تزال تشعر بالقلق إزاء تقارير متواترة مفادها أن المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين ومقدمي الالتماسات والمعارضين السياسيين والمنتمين إلى الأقليات الدينية أو  الإثنية لا  يزالون يُتهمون، أو  يهدَّدون بالاتهام، بارتكاب جرائم فضفاضة كأسلوب من أساليب التخويف. وتشمل هذه الجرائم، حسبما أفيد به، "الدخول في مشاجرات وإثارة الشغب" أو  "جمع حشود لزعزعة النظام الاجتماعي" أو  جرائم أشد خطورة ضد الأمن الوطني. وفي  هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء الجرائم الفضفاضة المصنفة ضمن فئة "تعريض الأمن الوطني للخطر" وفئة "الإرهاب" في القانون الجنائي وفي  قانون الأمن الوطني لعام  2 015، والتي وُسع نطاقها أكثر في التعريف الوارد في الماد ة 3 74 من "قانون وزارة الأمن العام بشأن إجراءات معالجة القضايا الجنائية". ونظر اً لما  ورد أعلاه، تأسف اللجنة لعدم توضيح الدولة الطرف للمعايير المعتمدة لتصنيف هذه الجرائم رغم الأسئلة التي طرحتها اللجنة (المادتا ن 2 و16) .

37 - ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تتخذ التدابير التشريعية وغير التشريعية اللازمة لاعتماد تعريف أكثر دقة للأفعال الإرهابية والأفعال التي تعرض الأمن الوطني للخطر، وأن تكفل توافق جميع القوانين والسياسات والممارسات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وبالأمن الوطني مع الاتفاقية على نحو كامل؛

(ب) أن تكف عن ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين ومقدمي الالتماسات وغيرهم بسبب أنشطتهم المشروعة بدعوى ارتكابهم جرائم فضفاضة.

عوائق تعاون منظمات المجتمع المدني مع اللجنة

38 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ادعاءات مفادها أن سبعة مدافعين عن حقوق الإنسان، كانوا يعتزمون التعاون مع اللجنة في سياق النظر في التقرير الدوري الخامس للدولة الطرف، مُنِعوا من السفر أو  احتُجِزوا بدعوى أن مشاركتهم قد "تعرض الأمن الوطني للخطر".

39 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التحقيق في الحالات المشار إليها أعلاه وتقديم تقرير إلى اللجنة بشأنها.

التحقيق في الجرائم المزعومة ضد الأقليات الإثنية

40 - رغم إشارة وفد الدولة الطرف إلى أن "الادعاءات المتعلقة بالمعاملة المجحفة أو  القاسية للمنتمين إلى جماعات الأقليات من المشتبه فيهم أو  المجرمين لا  أساس لها"، فقد تلقت اللجنة تقارير عديدة من مصادر ذات مصداقية توثق بتفصيل حالات تعذيب ووفيات أثناء الاحتجاز وحالات احتجاز تعسفي واختفاء لأشخاص تبتيين. وبالإضافة إلى ذلك، وردت ادعاءات بشأن أفعال استهدفت الأوغور والمنغوليين. ونظر اً لهذه المعلومات، لا  تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء عدم تقديم الدولة الطرف معلومات بشأ ن 2 4 من أص ل 2 6 حالة تخص تبتيين وردت الإشارة إليها في قائمة المسائل (CAT/C/CHN/Q/5/Add.1، الفقر ة 2 7 )، رغم الأسئلة التي طرحتها اللجنة خلال الحوار (الموا د 2 و11 و12 و16).

41 - تُذكِّر اللجنة بالحظر المطلق للتعذيب الوارد في الماد ة 2 (2) من الاتفاقية، التي تنص على أنه "لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أي ا ً كانت، سواء أكانت هذه الظروف [ ... ] عدم استقرار سياسي داخلي أو  أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب ". كما  توجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم  2 (2007) الذي تشير فيه إلى أنه ينبغي للدول الأطراف أن تكفل سريان القوانين عملي اً على جميع الأشخاص، بصرف النظر عن انتمائهم الإثني أو  سبب احتجازهم، ويشمل ذلك الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم سياسية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم المعلومات المطلوبة بشأن جميع حالات التبتيين المشار إليها في الفقر ة 2 7 من قائمة المسائل. كما  تحثها على كفالة تحقيق آلية مستقلة على الفور بنزاهة وفعالية في جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز وحالات الاختفاء والادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة وما  أُبلغ عنه من حالات استخدام القوة المفرطة ضد أشخاص في منطقة التبت المتمتعة بالحكم الذاتي والمقاطعات والمحافظات المجاورة وفي  منطقة كسنغيانغ أوغور المتمتعة بالحكم الذاتي.

الاحتجاز السري المزعوم

42 - رغم نفي الدولة الطرف لوجود أماكن احتجاز غير رسمية، فلا  تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء تقارير متواترة وردت من مصادر شتى بشأن استمرار ممارسة الاحتجاز غير القانوني في أماكن احتجاز غير معترف بها وغير رسمية - تسمى "السجون السوداء". كما  يساورها القلق لأن الدولة الطرف، رغم الأسئلة التي وجهتها إليها، لم  تقدم أي معلومات بشأن عدد التحقيقات في مسألة مراكز الاحتجاز السرية العاملة خارج نطاق القانون أو  بشأن إجراءات التحقيق في اغتصاب لي رويروي المزعوم وحادثتي وفاة وانغ ديلان ولي شوليان المبلغ عنهما في السجون السوداء. ولا  يزال يساورها قلق مماثل إزاء الاستخدام الموسع لأشكال أخرى من الاحتجاز الإداري زُعم أنها استُخدمت لاحتجاز أشخاص مشتبه فيهم دون أي مساءلة، من قبيل "مراكز التثقيف القانوني" و"تدابير الاحتجاز والتثقيف" للأشخاص المشتبه في ممارستهم للدعارة وتدابير "العزل الإلزامي في مراكز علاج إدمان المخدرات" والإيداع القسري في مؤسسات علاج الأمراض النفسية. وتلاحظ اللجنة بقلق تقارير تشير إلى أن الشرطة المحلية تنفذ هذه التدابير دون أي إجراءات قضائية (الموا د 2 و11 و16).

43 - ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تكفل عدم احتجاز أي شخص في أي مكان احتجاز سري لأن ذلك يشكل في حد ذاته انتهاك اً للاتفاقية؛

(ب) أن تلغي جميع أشكال الاحتجاز الإداري التي تؤدي إلى حبس الأشخاص دون مراعاة المحاكمة وفق الأصول القانونية وتجعلهم عرضة للانتهاكات؛

(ج) أن تعطي الأولوية لاستخدام أسلوب خدمات المجتمع أو  خدمات الرعاية الاجتماعية البديلة في حالة الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية أو  مدمني المخدرات؛

(د) ألا تعتمد إجراء الإيداع القسري في المستشفيات أو  الحبس لأسباب طبية إلا  كملاذ أخير وللمدة الدنيا المطلوبة وعندما تواكبه ضمانات إجرائية وموضوعية كافية، من قبيل المراجعة القضائية الفورية الأولية والدورية والاتصال دون قيود بمحام وبآليات لمعالجة الشكاوى ونظام فعال ومستقل للرصد والإبلاغ؛

(ه) أن تكفل التحقيق النزيه في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب أو  سوء المعاملة أو  الاحتجاز التعسفي في أماكن الاحتجاز الإداري، بما  في ذلك مراكز "التهذيب من خلال العمل"، وإعلان نتائج التحقيقات ومساءلة أي أشخاص مسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لأحكام الاتفاقية؛

(و) أن توفر سبل جبر الضرر المناسبة لجميع الأشخاص الذين احتجزوا في مراكز الاحتجاز السري ولأُسرهم.

نظام تشوانغوي

44 - تلاحظ اللجنة موقف الدولة الطرف المتمثل في أن النظام التأديبي الداخلي للحزب الشيوعي الصيني الخاص بالتحقيق مع الموظفين (تشوانغوي) له أساس قانوني ولا  يسمح باستخدام التعذيب، لكنها تعرب عن قلقها إزاء ما  أُبلغ عنه من حالات تعرض موظفين للمعاملة السيئة في إطار هذا النظام. كما  تشعر بالقلق لأن لجان الانضباط والتفتيش يمكنها أن تستدعي الموظفين وتحقق معهم خارج نطاق النظام العادي لإنفاذ القوانين، ولأن المشتبه فيهم لا  حق لهم في الاستعانة بمحام خلال الاستجواب، ما  يجعلهم عرضة لخطر التعذيب (المادتا ن 2 و12).

45 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إلغاء ممارسة احتجاز الموظفين بغرض الاستجواب في إطار نظام تشوانغوي التأديبي ومباشرة أي إجراءات تأديبية في ظل المراعاة الكاملة لمقتضيات إجراءات المحاكمة العادلة واللائقة، بما  في ذلك الحق في التمثيل القانوني. كما  ينبغي للدولة الطرف أن تكفل قيام هيئة مستقلة بالتحقيق الفوري والنزيه في جميع الادعاءات المتعلقة بأفعال المعاملة السيئة في إطار نظام تشوانغوي التأديبي وعدم وجود أي علاقة مؤسسية أو  هرمية بين محققي تلك الهيئة والمرتكبين المزعومين لهذه الأفعال.

عدم الإبعاد وعمليات الإعادة القسرية إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

46 - ترحب اللجنة ب اعتماد القانون المتعلق بإدارة الدخول والخروج ، في عام  2 012 (انظر الفقر ة 4 (ب) أعلاه)، لكنها لا  تزال تشعر بالقلق لأن عملية تحديد وضع اللاجئ، في ظل عدم وجود قوانين وطنية وإجراءات إدارية بشأن اللجوء، ينبغي أن تضطلع بها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. كما  يساور اللجنة القلق إزاء سياسة الدولة الطرف الصارمة لإعادة جميع مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ق س را ً إلى بلدهم بدعوى أنهم عبروا الحدود بطريقة غير شرعية لأسباب اقتصادية فقط. وفي  هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بأكثر م ن 1 00 شهادة تلقتها مصادر الأمم المتحدة (انظر الوثيقة A/HRC/25/63، الفقرا ت 4 2-45) يفيد فيها مواطنون من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بأن مَن أُعيدوا قصرا إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تعرضوا بشكل منهجي للتعذيب والمعاملة السيئة. وفي  ضوء هذه المعلومات، تأسف اللجنة لعدم توضيح الدولة الطرف، رغم الأسئلة المطروحة خلال الحوار، ما  إذا كان مواطنو جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية يُحرمون من الاستفادة من إجراءات تحديد وضع اللاجئ في الصين من خلال مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين على نحو ما  أبلغت به مصادر شتى اللجنةَ (الماد ة 3 ).

47 - ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تعتمد التدابير التشريعية اللازمة للإدماج الكامل في القوانين المحلية لمبدأ عدم الإبعاد المبين في الماد ة 3 من الاتفاقية، وأن تضع على الفور إجراءات وطنية بشأن اللجوء، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين؛

(ب) أن تكف فور اً عن إعادة المهاجرين غير الشرعيين وضحايا الاتجار بالأشخاص إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ق س ر اً، وأن تسمح لموظفي مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بالاتصال دون عوائق بمواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذين عبروا الحدود بغرض تحديد ما  إذا كانوا مؤهلين للاستفادة من وضع اللاجئ.

48- وتُذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأنه لا  ينبغي لها بأي حال من الأحوال أن تطرد أو  تعيد أو  تسلم شخص اً ما  إلى دولة أخرى ت وجد أسباب جوهرية ل لاعتقاد بأن ه سيواجه فيها خطر التعرض للتعذيب . وحتى تحدد الدولة الطرف مدى انطباق التزاماتها بموجب الماد ة 3 من الاتفاقية، ينبغي أن تبحث كل حالة على حدة بشكل دقيق من حيث الأسس الموضوعية، بما  في ذلك الحالة العامة المتعلقة بالتعذيب في بلد الوجهة. كما  ينبغي أن تدعم ترتيبات الرصد الفعالة في مرحلة ما  بعد الإعادة في حالات الإبعاد، بما  في ذلك أي ترتيبات تجريها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

عقوبة الإعدام

49 - ترحب اللجنة بالمعلومات التي مفادها أن الدولة الطرف أنهت ممارسة الحكم بعقوبة الإعدام في حالة بعض الجرائم الاقتصادية والجرائم غير المميتة. غير أن اللجنة لا  تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود بيانات محددة بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام، وهو ما  يمنعها من التحقق مما  إذا كان يجري بالفعل تطبيق هذا القانون الجديد عملي اً. ولا  يزال القلق يساور اللجنة بالقدر ذاته إزاء تقارير عن تصفيد المحكوم عليهم بالإعدام على مدار الساعة في جميع الحالات. وإذ  تقدر اللجنة إلغاء ممارسة إزالة أعضاء من أُعدموا دون موافقتهم، لا  تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود آلية رقابة مستقلة للتحقق مما  إذا كانوا قد أعطوا بالفعل موافقتهم (الماد ة 1 6).

50 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد وقف اختياري لعقوبة الإعدام وتعديل جميع عقوبات الإعدام القائمة وعلى الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام . وفي  الوقت ذاته، ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد التدابير اللازمة لما  يلي:

(أ) ضمان ألا  يشكل نظام المحكوم عليهم بالإعدام معاملة أو  عقوبة قاسية أو لا  إنسانية أو  مهينة ، وذلك بالكف عن فرض قيود تلقائي اً على المحكوم عليهم بالإعدام بسبب عقوبتهم ؛

(ب) كفالة ألا  تجري عملي اً إزالة أعضاء الشخص إلا  بناء على موافقته المستنيرة وضمان تقديم تعويض لأقارب المدانين الذين أزيلت أعضاؤهم دون موافقتهم. كما  ينبغي للدولة الطرف تكليف جهة مستقلة بالتحقيق في ادعاءات مفادها أنه يُحتمل أن يكون قد تعرض لهذه الممارسة بعض ممارسي معتقدات فالون غونغ (انظر الوثيقة CAT/C/CHN/CO/4 ، الفقر ة 2 5 ).

استخدام التدابير القسرية لتنفيذ السياسة السكانية

51 - تعرب اللجنة عن تقديرها لأن قانون الشؤون السكان ية وتنظيم الأسرة يحظر استخدام التدابير القسرية لتنفيذ السياسة السكانية. غير أنها تشعر بالقلق الشديد إزاء تقارير عن التعقيم والإجهاض القسريين، وتأسف لعدم وجود معلومات بشأن عدد التحقيقات في هذه الادعاءات. كما  تأسف لعدم وجود معلومات بشأن سبل جبر الضرر المتاحة لضحايا الانتهاكات السابقة (المادتا ن 1 2 و16).

52 - ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تراجع القوانين واللوائح التنظيمية المحلية والسياسات والممارسات المتعلقة بالسياسة السكانية لكفالة منع التعقيم والإجهاض القسريين والمعاقبة عليهما بشكل فعال؛

(ب) أن تكفل التحقيق النزيه في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعقيم والإجهاض القسريين ومساءلة الأشخاص المسؤولين عنهما وتوفير سبل جبر الضرر للضحايا.

احتجاجات ميدان تيانانمن في عام  1 989

53 - تلاحظ اللجنة موقف الدولة الطرف المتمثل في أن التدابير التي اتخذتها الحكومة الصينية خلال القمع العسكري لاحتجاجات ميدان تيانانمن يوم ي 3 و4 حزيران/يوني ه 1 989 "كانت ضرورية وسليمة" وأن ملف القضية بالتالي "قد أُغلق". غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم توضيح الدولة الطرف ما  إذا جرى تحقيق في استخدام الموظفين العسكريين المزعوم للقوة المفرطة وارتكابهم لانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في بيجين عقب احتجاجات ميدان تيانانمن، ما  أدى إلى وفاة المئات من المدنيين. وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم  3 (2013) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للماد ة 1 4، الذي تشير فيه إلى أنه " إذا لم  تجر دولة ما  تحقيقات أو  ملاحقات جنائية أو لم  تسمح برفع دعاوى مدنية بشأن ادعاءات تتعلق بارتكاب أعمال التعذيب على وجه السرعة، فإن هذا قد يشكل حرماناً فعلياً من الإنصاف وقد يشكل بالتالي انتهاكاً لالتزامات الدولة بموجب الماد ة 1 4 ". كما  يساور القلق اللجنة إزاء عدم إخبار الدولة الطرف للأسر بأماكن وجود أقاربها الذين شاركوا في الاحتجاجات ولا  يزالون محتجزين وبأماكن وجود الأشخاص الذين احتُجزوا حسبما زُعم بسبب تنظيم أنشطة أو  الإعراب عن آراء بمناسبة إحياء الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لذلك الحدث في عام  2 014 (المادتا ن 1 2 و14).

54 - إذ تذكر اللجنة بتوصيتها السابقة (انظر الوثيقة CAT/C/CHN/CO/4 ، الفقر ة 2 1 )، تحث الدولةَ الطرفَ على كفالة ما  يلي:

(أ) قيام هيئة مستقلة بإجراء تحقيق فعال ومستقل ونزيه في جميع الادعاءات المتعلقة بأفعال الاستخدام المفرط للقوة والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي ارتكبها موظفون تابعون للدولة خلال أو  عقب قمع الاحتجاجات يوم ي 3 و4 حزيران/يوني ه 1 989 وملاحقة الجناة ومعاقبتهم في حال إدانتهم؛

(ب) حصول الضحايا وأسرهم على تعويض كامل؛

(ج) إخبار أُسر من اعتُقلوا أو  اختفوا في سياق أحداث عام  1 989 بمصيرهم وإحياء الذكرى السنوية لتلك الأحداث؛

(د) حماية الضحايا وأسرهم والشهود والأشخاص الآخرين الذين يمثلونهم في جميع الأوقات من التعرض للانتقام بسبب مطالبتهم بحقهم المشروع في الانتصاف وبمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات السابقة؛

(ه) المراعاة التامة للضمانات القانونية ولحق المحتجزين في سياق أحداث عام  1 989 أو  الأنشطة الحالية لإحياء ذكراها السنوية في المحاكمة وفق الأصول القانونية.

ا لمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين

55 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير مفادها أن العيادات الخاصة والعامة توفر ما  يسمى "علاج السلوك المثلي" لتغيير الميل الجنسي للمثليات والمثليين وأن هذه الممارسات تشمل استخدام الصدمات الكهربائية، وفي  بعض الأحيان، الإيداع القسري في مراكز علاج الأمراض النفسية وغيرها من المؤسسات، ما  قد يتسبب في أضرار بدنية ونفسية. وإذ  تلاحظ اللجنة أن إحدى محاكم بيجين أمرت في كانون الأول/ديسمب ر 2 014 إحدى هذه العيادات بدفع تعويض عن هذا النوع من العلاج، تأسف لعدم توضيح الدولة الطرف ما  إذا كان القانون يحظر هذه الممارسات وما  إذا جرى التحقيق فيها ووقفها وتوفير سبل جبر الضرر لضحاياها (الموا د 1 0 و12 و14 و16).

56 - ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تتخذ ما  يلزم من التدابير التشريعية والإدارية وغيرها لضمان مراعاة استقلالية المثليات والمثليين ومزدوج ي الميل الجنسي ومغاير ي الهوية الجنسانية وحامل ي صفات الجنسين وسلامتهم البدنية والشخصية وأن تحظر ممارسة إخضاعهم لما  يسمى "علاج السلوك المثلي" وغيره من أشكال العلاج القسري أو  غير الطوعي أو  التعسفي؛

(ب) أن تكفل تلقّي مزاولي المهن الصحية والموظفين العامين للتدريب فيما يتعلق بمراعاة حقوق الإنسان للمثليات والمثليين ومزدوج ي الميل الجنسي ومغاير ي الهوية الجنسانية وحامل ي صفات الجنسين ، بما  في ذلك حقوقهم في الاستقلالية والسلامة البدنية والنفسية؛

(ج) أن تجري تحقيقات في حالات العلاج القسري أو  غير الطوعي أو  التعسفي للمثليات والمثليين ومزدوج ي الميل الجنسي ومغاير ي الهوية الجنسانية وحامل ي صفات الجنسين وتضمن لهم سبل الانتصاف والتعويضات المناسبة في هذه الحالات.

جبر الضرر وإعادة التأهيل

57 - ترحب اللجنة بتعديل القانون المتعلق بتعويضات الدولة، الذي يضم أحكام اً تنص بشكل صريح على منح الدولة تعويضات للأشخاص عن الضرر الملحق بهم، لكنها تشعر بالقلق لأن مطالبات جبر الضرر المقدمة ضد الدولة تسقط بالتقادم خلال سنتين اعتبار اً من اليوم الذي عَلِم فيه المدعي أو  يُفترض أنه عَلِم بحصول الضرر. وإذ  تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف ومفادها أنه لا  توجد أي قيود على المنظمات غير الحكومية التي ترغب في تقديم خدمات إعادة التأهيل لضحايا التعذيب، تأسف لعدم تقديم معلومات بشأن ما  إذا كانت توجد آلية استباقية رسمية لتقديم هذه الخدمات (الماد ة 1 4).

58 - إن اللجنة، إذ  تذكر بتعليقها العام رقم  3 (2013)، تحث الدولة الطرف على ما  يلي:

(أ) أن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لضمان استفادة ضحايا التعذيب وسوء المعاملة من جميع أشكال جبر الضرر، بما  في ذلك إعادة الممتلكات والتعويض وإعادة التأهيل وتلبية الاحتياجات وضمان عدم التكرار؛

(ب) أن تكف عن تطبيق قاعدة التقادم على ادعاءات ضحايا التعذيب أو  سوء المعاملة المقدمة ضد الدولة؛

(ج) أن تُقيِّم على نحو كامل احتياجات ضحايا التعذيب وتكفل لهم خدمات إعادة التأهيل المتخصصة والشاملة وإمكانية الحصول عليها فور اً ودون تمييز، إما من خلال توفير الدولة بشكل مباشر لخدمات إعادة التأهيل أو  من خلال تمويل المرافق الأخرى، بما  فيها تلك التي تديرها المنظمات غير الحكومية.

التدريب

59 - تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات بشأن نسبة الأشخاص المدرَّبين في مجال أحكام الاتفاقية وبشأن أثر هذا التدريب على إجراءات منع التعذيب (الماد ة 1 0).

60 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل توفير التدريب الدوري والإلزامي لجميع الموظفين المعنيين بمعاملة واحتجاز الأشخاص مسلوبي الحرية فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية وأساليب الاستجواب غير القسرية والمبادئ التوجيهية الواردة في دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة ( بروتوكول إسطنبول ). كما  ينبغي للدولة الطرف أن ت ضع وتطبق منهجية لتقييم فعالية برامج التثقيف والتدريب المتعلقة بالاتفاقية وبروتوكول إسطنبول .

إجراءات المتابعة

61 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلو ل 9 كانون الأول/ديسمب ر 2 016، معلومات بشأن متابعة توصيات اللجنة المتعلقة بالقيود المفروضة على الحق في الاستعانة بمحام والحق في الإخطار بالاحتجاز؛ وما  أُبلغ عنه من حالات قمع المحامين والنشطاء؛ واستقلالية التحقيقات في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب؛ والأحكام المتعلقة بأسرار الدولة ونقص البيانات (انظر الفقرا ت 1 3 و1 9 و23 و31 أعلاه). وفي  هذا السياق، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إخبارها بخططها لتنفيذ بعض أو  جميع التوصيات الباقية الواردة في الملاحظات الختامية خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل .

مسائل أخرى

62 - تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في مسألة تقديم الإعلان المنصوص عليه في المادتي ن 2 1 و22 من الاتفاقية.

63 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على دعوة المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة لإجراء زيارة متابعة لتلك التي قام بها في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمب ر 2 005 (انظر الوثيقة E/CN.4/2006/6/Add.6 ).

64 - وتكرر اللجنة توصياتها السابقة (انظر الوثيقة A/55/44 ، الفقر ة 1 24، والوثيقة CAT/CO/CHN/4 ، الفقر ة 4 0 ) للدولة الطرف بأن تنظر في إمكانية سحب تحفظاتها على الاتفاقية وإعلاناتها بشأنها.

65 - ويُطلب من الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية باللغات المناسبة، عن طريق المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

66 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل بحلو ل 9 كانون الأول/ديسمب ر 2 019، والذي سيكون تقريرها السادس.