الأمم المتحدة

CRPD/C/VUT/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

13 May 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لفانواتو *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم مـن فانواتو (CRPD/C/VUT/1) في جلستيها 451 و452 (انظر CRPD/C/SR.451 وSR.452)، المعقودتين في 21 و22 آذار/مارس 2019. واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 472، المعقودة في 5 نيسان/أبريل 2019.

2- وترحب اللجنة بالتقرير الأولي المقدم مـن فانواتو، الذي أُعدّ وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بالإبلاغ، وتعرب عن شكرها للدولة الطرف على الردود الخطية التي قدمتها (CRPD/C/VUT/Q/1/Add.1) بشأن قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة (CRPD/C/VUT/Q/1).

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المثمر الذي جرى مع وفد الدولة الطرف، والذي أُثيرت خلاله مسائل عديدة، وكذلك للموقف الإيجابي الذي أبدته الدولة الطرف ولالتزامها إزاء تنفيذ الاتفاقية.

ثانياً- الجوانب الإيجابية

٤- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف منذ التصديق على الاتفاقية لغرض وضع إطار تشريعي وسياساتي من أجل تنفيذها، ولا سيما اعتمادها ما يلي:

(أ) السياسة الوطنية للتنمية الشاملة لمسائل الإعاقة (٢٠١٨-٢٠٢٥)؛

(ب) السياسة الوطنية لإدماج مسائل الإعاقة في قطاع التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني (٢٠١٦-٢٠٢٠)؛

(ج) الخطة الوطنية للتنمية المستدامة (٢٠١٦-٢٠٣٠)، التي تشمل توفير الخدمات والمباني الحكومية الميسَّرة للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن فرص العمل؛

(د) خطة العمل المجتمعية لإعادة التأهيل (٢٠١٤-٢٠٢٤)؛

(ه) قانون البناء الوطني، في عام ٢٠١٣؛

(و) السياسة والخطة الاستراتيجية بشأن التعليم الشامل للجميع (٢٠١٠-٢٠٢٠)؛

(ز) سياسة الصحة العقلية والخطة ذات الصلة (٢٠٠٩-٢٠١٥)؛

(ح) السياسة التعليمية وسياسة المساواة بين الجنسين في التعليم (٢٠٠٥-٢٠١٥)، التي تكفل تمتع النساء والفتيات ذوات الإعاقة بحقوق متساوية لحقوق الرجال والفتيان.

٥- وتشيد اللجنة بتأييد الدولة الطرف لكل من استراتيجية إنشيون من أجل "إحقاق الحق" لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة في آسيا والمحيط الهادئ (٢٠١٣-٢٠٢٢)، والاستراتيجية الإقليمية لمنطقة المحيط الهادئ بشأن الإعاقة (٢٠١٠-٢٠١٥) وعقد آسيا والمحيط الهادئ للأشخاص ذوي الإعاقة (٢٠٠٣-٢٠١٢).

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1 إلى 4)

٦- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) التأخير في إلغاء وتعديل التشريعات غير المتمشية مع الاتفاقية على إثر الاستعراض التشريعي الذي أجرته وزارة العدل والخدمات المجتمعية في عام ٢٠١٦؛

(ب) استخدام مصطلحات مهينة عند الإشارة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في القانون وفي الممارسة العملية؛

(ج) عدم وجود قانون محدد لإنفاذ السياسات وخطط العمل المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة ومحدودية تنفيذ السياسة الوطنية للتنمية الشاملة لمسائل الإعاقة (٢٠١٨-٢٠٢٥)؛

(د) عدم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثّلة لهم بصورة فعالة في وضع القوانين والسياسات المتعلقة بالمسائل التي تمسهم أو في عمليات اتخاذ القرارات في هذا الصدد.

٧- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء أو تعديل جميع التشريعات التمييزية، في غضون إطار زمني واضح، التزاماً منها بالاتفاقية، وكفالة أن يتم التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم بصورة مجدية في هذه العملية؛

(ب) الكف عن استخدام جميع المصطلحات التي تحطّ من قدر الأشخاص ذوي الإعاقة في القانون وفي الممارسة العملية، بما في ذلك في وسائط الإعلام؛

(ج) القيام دون تأخير بوضع مشروع قانون بشأن الإعاقة يشمل نهج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية، فضلاً عن آلية تقييم ممتثلة للاتفاقية، واعتماد تدابير من أجل التنفيذ الفعال للسياسة الوطنية للتنمية الشاملة لمسائل الإعاقة (٢٠١٨-٢٠٢٥)؛

(د) كفالة المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة العقلية أو النفسية - الاجتماعية ، عن طريق المنظمات التي تمثلهم في وضع التشريعات والسياسات واتخاذ القرارات وفق اً للتعليق العام للجنة رقم ٧(٢٠١٨) بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، عن طريق المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها.

٨- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تصدق بعد على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.

٩- وتوصي اللجنة بأن تصدّق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية دون تأخير.

باء- حقوق محددة (المواد 5 إلى 30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

١٠- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود تشريعات لحظر التمييز القائم على أساس الإعاقة، بسبل منها سن قانون ينص على اعتبار الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة شكلاً من أشكال التمييز؛

(ب) التمييز المتعدد الجوانب الذي يواجهه الأشخاص ذوو الإعاقة، وعدم توافر بيانات عن عدد ضحايا ذلك التمييز؛

(ج) الافتقار إلى آليات لتوفير سبل الانتصاف إلى الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم ضحايا التمييز.

١١- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل المادة ٥ من الدستور وغيرها من التشريعات ذات الصلة بغية إدراج الإعاقة باعتبارها من الأسباب المحظورة للتمييز، وكفالة أن يشمل إطار مناهضة التمييز بموجب السياسة الوطنية للتنمية الشاملة لمسائل الإعاقة (٢٠١٨-٢٠٢٥) جميع أشكال التمييز القائمة على أساس الإعاقة، وأن يُدرج الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة بوصفه شكل اً من أشكال التمييز؛

(ب) التصدي للتمييز المتعدد الجوانب إزاء الأشخاص ذوي الإعاقة وحظره حظراً صريحاً، وجمع البيانات بشأن التمييز المتعدد الأشكال والمتعدد الجوانب وتصنيفها حسب نوع الجنس والسن ونوع الإعاقة ومكان الإقامة؛

(ج) إنشاء آلية لرصد الشكاوى المتعلقة بالتمييز القائم على أساس الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف القانونية والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة ممن يقعون ضحايا التمييز.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

١٢- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار المواقف الأبوية والقوالب النمطية التمييزية إزاء النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(ب) عدم توافر الترتيبات التيسيرية المعقولة للنساء ذوات الإعاقة.

١٣- وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 3(2016) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وبالنظر إلى الغايات 5-1 و5-2 و5-5 المدرجة ضمن أهداف التنمية المستدامة، فهي توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز حملات التوعية، على مستوى القرى، بحقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة من أجل القضاء على القوالب النمطية والتحيزات إزاءهن؛

(ب) كفالة عدم حرمان النساء والفتيات ذوات الإعاقة من الترتيبات التيسيرية المعقولة من قبيل توفير الدعم المصمم حسب الاحتياجات الفردية في مجالات التعليم والحياة السياسية والحياة العامة والأنشطة الاقتصادية، في أي ميدان من الميادين، بسبل منها المشاركة المجدية للنساء ذوات الإعاقة.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

١٤- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ‌) عدم توافر معلومات عن التدابير المتخذة لتحسين إمكانية الانتفاع ببرامج الكشف والتدخل في مرحلة مبكرة لصالح الأطفال ذوي الإعاقة، وانقضاء مدة السياسة وخطة العمل الوطنيتين المتعلقتين بالإعاقة (٢٠٠٨-٢٠١٥)، دون تجديدهما؛

(ب) عدم مشاركة الأطفال ذوي الإعاقة في أنشطة التوعية نتيجةً للتمييز القائم إزاءهم.

١٥- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لتجديد السياسة وخطة العمل الوطنيتين المتعلقتين بالإعاقة (٢٠٠٨-٢٠١٥) وكفالة تنفيذهما، ولا سيما إتاحة القدر الكافي من المساعدة والدعم للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، بما في ذلك برامج الكشف والتدخل في مرحلة مبكرة، على النحو المنصوص عليه في السياسة وخطة العمل السابقتين؛

(ب) اتخاذ تدابير لمكافحة التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة، وتعزيز الجهود الرامية إلى إذكاء الوعي بين الأطفال ذوي الإعاقة وآبائهم وأسرهم وعلى صعيد المجتمعات المحلية بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة.

إذكاء الوعي (المادة 8)

١٦- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) المعدل المرتفع لانتشار الوصم والقوالب النمطية والمواقف السلبية إزاء الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) عدم توافر برامج مستمرة لإذكاء الوعي بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة كافية من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق المنظمات التي تمثلهم في وضع البرامج وتنفيذها.

١٧- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ‌) اعتماد وتنفيذ التدابير اللازمة، على أساس النهج القائم على حقوق الإنسان في تناول مسألة الإعاقة، من أجل مكافحة أشكال الوصم والتحيز والقوالب النمطية التي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) اعتماد استراتيجية وطنية لإذكاء الوعي وتنفيذ حملات توعية مستمرة، بما في ذلك في المناطق الريفية، بمشاركة جميع أصحاب المصلحة، من قبيل وسائط الإعلام والأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق المنظمات التي تمثلهم.

إمكانية الوصول (المادة 9)

١٨- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) لا تزال المباني تفتقر إلى التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة على الرغم من اعتماد قانون البناء الوطني في عام ٢٠١٣؛

(ب) عدم توافر التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل النقل؛

(ج) لا تزال فرص الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات محدودة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) عدم توافر سبل الانتصاف بالقدر الكافي للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ه) عدم وجود عقوبات قانونية على عدم الامتثال للمعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتيسير لذوي الإعاقة، بما في ذلك في مشاريع الهياكل الأساسية التي تُستخدم فيها استثمارات أجنبية.

١٩- وبالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم ٢(٢٠١٤) بشأن تيسير الوصول، توصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في الحسبان الصلات القائمة بين المادة ٩ من الاتفاقية والهدف 9 من أهداف التنمية المستدامة والغايتين 11-2 و11-7، وبأن تقوم، على وجه الخصوص، بما يلي:

(أ) تخصيص موارد بشرية ومالية كافية لتنفيذ قانون البناء الوطني؛

(ب) كفالة أن تكون التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة متاحة في وسائل النقل العام في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ج) إنفاذ سياسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (٢٠١٢) لتوفير إمكانية الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) تطوير جميع أشكال المعلومات والتواصل بصيغ ميسَّرة والتشجيع على استخدامها، من قبيل لغة الإشارة، والعرض النصي، وطريقة بريل للمكفوفين، والصيغ السهلة القراءة، واعتماد برامج تنمية القدرات للمترجمين التحريريين والمترجمين الشفويين الذين يعملون باستخدام تلك الأشكال؛

(ه) وضع آلية لرصد الامتثال لأحكام المادة ٩ من الاتفاقية، وتوفير سبل الانتصاف للأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد عقوبات على عدم الامتثال للمعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتيسير، بما في ذلك في مشاريع الهياكل الأساسية التي تُستخدم فيها استثمارات أجنبية.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

٢٠- تحيط اللجنة علماً بقابلية تضرر الدولة الطرف من الكوارث الطبيعية، وهي تشعر بالقلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يشاركون بما فيه الكفاية في خطط الحد من مخاطر الكوارث على الصعيد الوطني وعلى مستوى المقاطعات والمجتمعات المحلية. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لعدم اصطحاب بعض الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء عملية الإجلاء من جزيرة أمبا في عام ٢٠١٨، ولأنه لم تُتخذ تدابير موحدة لإنشاء نظام متاح لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل التبليغ بحالات الطوارئ، بصرف النظر عن نوع الإعاقة.

٢١- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحسين إمكانية حصول المصابين بجميع أنواع الإعاقة على معلومات الإنذار، ولا سيما توفيرها للأشخاص ذوي العاهات البصرية والسمعية والأشخاص ذوي الإعاقة العقلية؛

(ب) ا لتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق المنظمات التي تمثلهم بشأن وضع وتنفيذ جميع خطط الحد من مخاطر الكوارث على الصعيد الوطني وعلى مستوى المقاطعات والمجتمعات المحلية، واعتماد استراتيجية شاملة تتضمن التوصيات المقدمة في الدراسة المشتركة المعنونة "إدراج مسائل الإعاقة في مجال الحد من مخاطر الكوارث: تجارب الأشخاص ذوي الإعاقة في فانواتو أثناء إعصار بام المداري وبعده والتوصيات المقدمة إلى الوكالات الإنسانية" ، بما يتفق مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة ٢٠١٥-٢٠٣٠ والهدفين 11 و13 من أهداف التنمية المستدامة؛

(ج) الاستمرار في ضمان قيام المجموعات العاملة في المكتب الوطني لإدارة الكوارث، بما في ذلك المجموعة المعنية بالشؤون الجنسانية والحماية، بتلبية الاحتياجات المحددة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة بالقدر الكافي في إطار التصدي لمخاطر الكوارث.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

٢٢- يساور اللجنة القلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة الذين يعانون من الإعاقة العقلية أو النفسية - الاجتماعية ، لا يزالون محرومين من الأهلية القانونية على أساس الإعاقة سواء في القانون أو في الممارسة العملية.

٢٣- وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1(2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) العمل دون إبطاء على إلغاء وتعديل جميع الأحكام القانونية التي تقيّد الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس الإعاقة؛

(ب) الاستعاضة عن جميع نُظم اتخاذ القرار بالوكالة بنُظم اتخاذ القرار بالمساعدة التي تحترم استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة الوعي بين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والموظفين المعنيين بشؤونهم، بما في ذلك السلطة القضائية، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الحق في الاعتراف بهم على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

٢٤- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الإمكانية المحدودة للجوء إلى القضاء بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة نتيجةً لحواجز مختلفة، بما في ذلك الافتقار إلى إمكانية الوصول المادي إلى مراكز الشرطة والمحاكم، وعدم توافر ترتيبات التيسير الإجرائي والمعونة القانونية. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء مستوى الوعي المتدني بين العاملين في مجال القضاء والشرطة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

٢٥- وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف الاهتمام للصلة القائمة بين المادة 13 من الاتفاقية والغاية 16-3 المندرجة ضمن أهداف التنمية المستدامة، وبأن تقوم، على وجه الخصوص، بما يلي:

(أ) كفالة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على ترتيبات التيسير الإجرائي التي تتناسب مع أعمارهم، وعلى المعونة القانونية المجانية والأحكام المتعلقة بالتسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، مثل استخدام لغة الإشارة، والعرض النصي، وطريقة بريل للمكفوفين، والصيغ السهلة القراءة، وكفالة عدم حرمان ذوي الإعاقة من الترتيبات التيسيرية المعقولة في اللجوء إلى القضاء؛

(ب) تعزيز التدريب الموجه إلى موظفي السلطة القضائية والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بما في ذلك القضاة والمدعون العامون والمحامون وأفراد الشرطة وموظفو السجون، المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مقاطعات الدولة الطرف؛

(ج) زيادة الوعي في أوساط الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن حقهم في اللجوء إلى القضاء، بما في ذلك الحصول على المعونة القانونية ووسائل الانتصاف والجبر المتاحة لهم عن طريق النظام القضائي.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

٢٦- يساور اللجنة القلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو العقلية، يخضعون للقوانين التي تحرمهم من حريتهم على أساس الإعاقة، وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم توافر معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة عدم تعرض هؤلاء الأشخاص للمعاملة التعسفية، بما في ذلك الاحتجاز.

٢٧- وتشير اللجنة إلى مبادئها التوجيهية بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن ( A/72/55 ، المرفق) وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء جميع الأحكام ذات الصلة في التشريعات، بما في ذلك قوانين الصحة العقلية، التي تتيح حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حريتهم على أساس الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو العقلية؛

(ب) إنشاء آلية رصد لكفالة عدم تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو العقلية لمعاملة تعسفية أو لمعاملة بالإكراه، ولا سيما للمعاملة التي تؤدي إلى الاحتجاز.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

٢٨- تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالات العنف وإساءة المعاملة الموجهة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة النساء والأطفال، سواء في المنزل أو في المجتمع المحلي. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء ما يلي:

(أ) قانون حماية الأسرة، الذي يشكل الإطار التشريعي لحماية ضحايا العنف العائلي، بما يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة، لعدم مواءمته مع الاتفاقية؛

(ب) وقوع حالات عنف وإساءة معاملة موجهة ضد الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك حالات من العقوبة البدنية؛

(ج) عدم تيسّر إمكانية الاستعانة بآليات تقديم الشكاوى؛

(د) عدم وجود آلية لرصد حالات العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد الدولة الطرف إلى حد بعيد على مركز فانواتو المعني بالمرأة في إطار التدخلات في قضايا العنف العائلي الموجه ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ه) عدم التحقيق كما ينبغي في حالات العنف وإساءة المعاملة الموجهة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم معاقبة الجناة؛ فعلى سبيل المثال، يجري التعامل مع حالات الاعتداء الجنسي على النساء ذوات الإعاقة، وبخاصة النساء ذوات الإعاقة العقلية أو النفسية - الاجتماعية ، عن طريق جهود المصالحة في قرى النساء المعنيات، حيث تفرض سلطات القرى غرامة على الجاني كعقوبة.

٢٩- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل قانون حماية الأسرة (٢٠٠٨) بما يتماشى مع الاتفاقية وتحسين حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من العنف وإساءة المعاملة؛

(ب) حماية الأطفال ذوي الإعاقة من جميع أشكال العنف وإساءة المعاملة، بسبل منها التعجيل بوضع مشروع قانون لحماية الطفل، وكفالة أن يكون متوافقاً مع الاتفاقية بشأن حظر العقوبة البدنية في جميع السياقات؛

(ج) إنشاء آليات متيسّرة للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل الإبلاغ عن العنف وإساءة المعاملة إزاءهم وكفالة أن يكونوا على علم بالأماكن التي يستطيعون فيها التماس المساعدة؛

(د) تعزيز قدرة مركز فانواتو المعني بالمرأة والأشخاص المأذون لهم والمستشارين المسجلين بموجب قانون حماية الأسرة (٢٠٠٨) على حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الدعم إليهم، وإجراء رصد فعال لحالات الأشخاص الذين يقعون ضحايا العنف، ولا سيما النساء؛

(ه) اعتماد تدابير ترمي إلى زيادة قدرة وحدة حماية الأسرة التابعة للشرطة على التحقيق مع مرتكبي العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو العقلية، ومحاكمة الجناة.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

٣٠- يساور اللجنة القلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة النساء ذوات الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو العقلية، يتعرضون للتعقيم القسري دون موافقتهم.

٣١- وتوصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على منع وحظر جميع أشكال المعالجة الطبية القسرية، بما في ذلك التعقيم القسري، للأشخاص ذوي الإعاقة دون موافقتهم الحرة والمستنيرة، وكفالة عدم تعرض النساء أو الفتيات ذوات الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو العقلية للتعقيم القسري.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

٣٢- تشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم من اعتماد خطة العمل المجتمعية لإعادة التأهيل (٢٠١٤-٢٠٢٤)، لا يزال الدعم غير كافٍ في هذا المجال، بما يشمل توافر المساعدين الشخصيين للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من العيش المستقل في المجتمع.

٣٣- وتوصي اللجنة، وفقاً لتعليقها العام رقم 5(2017) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص الموارد الكافية لتقديم الدعم، بما يشمل المساعدين الشخصيين والحماية الاجتماعية، للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم لتمكينهم من أن يعيشوا بشكل مستقل في المجتمع وأن يختاروا أين ومع من يقيمون؛

(ب) إنشاء آليات لرصد وتقييم وتحليل أثر خطة العمل المجتمعية لإعادة التأهيل (٢٠١٤-٢٠٢٤) في مجال توفير الخدمات الصحية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة في المنزل وفي المجتمع المحلي.

التنقل الشخصي (المادة 20)

٣٤- تشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية الفرص المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على الأجهزة المعينة الشخصية، ولا سيما في المناطق الريفية. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء عدم كفاية الدعم المالي المقدم من الدولة الطرف لتيسير الحصول على الأجهزة المعينة.

٣٥- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ‌) اعتماد التدابير اللازمة في إطار خطة العمل المجتمعية لإعادة التأهيل (٢٠١٤-٢٠٢٤) لتيسير الحصول على الوسائل والأجهزة المعينة على التنقل والأجهزة والتكنولوجيات المساعِدة بتكلفة ميسورة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق المنظمات التي تمثلهم في وضع السياسات المتعلقة بالأجهزة المعينة والاستمرار في تعزيز الشراكات مع المنظمات التي تمثلهم وحكومات المقاطعات؛

(ج) اعتماد الإعفاءات الضريبية والجمركية لشراء المعدات والأجهزة المعينة للأشخاص ذوي الإعاقة.

حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات (المادة 21)

٣٦- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في ممارسة حقهم في حرية التعبير والحصول على المعلومات نتيجةً لعدم توافر المعلومات في أشكال ميسَّرة وحواجز الاتصال القائمة. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء عدم الاعتراف رسمياً بلغة الإشارة.

٣٧- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة الجهود الرامية إلى تمكين مجتمع الصم المحلي، بالتعاون مع مجتمعات الصم الإقليمية والدولية، من وضع لغة إشارة وطنية تعترف بها الدولة الطرف، وتقديم التدريب للمترجمين بلغة الإشارة، واعتماد نظام لإصدار الشهادات؛

(ب) اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير الرامية إلى تحسين توافر جميع المعلومات العامة في أشكال يسهل الاطلاع عليها، من قبيل طريقة بريل للمكفوفين والصيغ السهلة القراءة.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

٣٨- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التشريعات التمييزية المتعلقة بالأسرة والزواج، بما في ذلك المادتان ١ و٢ من قانون القضايا الزوجية (١٩٨٦) اللتان تحظران الزواج على أساس الإعاقة، وبما يشمل الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو العقلية. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء عدم كفاية خدمات الدعم المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، ولا سيما في المناطق الريفية.

٣٩- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء أو تعديل التشريعات المتعلقة بالأسرة والزواج التي تتيح التمييز إزاء الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل المادتين ١ و٢ من قانون القضايا الزوجية (١٩٨٦)؛

(ب) تقديم الدعم الكافي، بما في ذلك خدمات إسداء المشورة، لآباء وأسر الأطفال ذوي الإعاقة قصد كفالة عدم فصل الأطفال ذوي الإعاقة عن أسرهم على أساس الإعاقة وعدم فصل الأطفال عن الآباء ذوي الإعاقة.

التعليم (المادة 24)

٤٠- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) يظل الكثيرون من الأطفال ذوي الإعاقة في المنزل ولا يتلقون الدعم من أجل الحصول على التعليم الشامل للجميع؛

(ب) توقفت واحدة من مدْرستين تقدمان تعليماً شاملاً للجميع عن تقديم برنامجها التجريبي نتيجةً للقيود المفروضة على الميزانية؛

(ج) عدم توافر المواد التعليمية والمرافق وأشكال الاتصال على نحو ميسَّر في المدارس، بما في ذلك لغة الإشارة، وطريقة بريل للمكفوفين، والصيغ السهلة القراءة، واللغة المبسطة؛

(د) عدم توافر تدريب كافٍ للمعلمين والموظفين غير المعلمين بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع؛

٤١- وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4(2016) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع والهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة، وبخاصة إلى الغايتين 4-5 و4-ألف، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى زيادة الوعي بين أسر الأطفال ذوي الإعاقة وفي أوساط المجتمعات المحلية بشأن حق الأطفال ذوي الإعاقة في الحصول على التعليم الشامل للجميع؛

(ب) توفير ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية، ومواصلة الجهود الرامية إلى تنفيذ السياسة والخطة الاستراتيجية بشأن التعليم الشامل للجميع (٢٠١٠-٢٠٢٠) لكفالة أن يتمتع الأطفال ذوو الإعاقة بحقهم في التعليم الشامل للجميع في جميع المدارس العامة، مع تقديم الدعم المصمم حسب الاحتياجات الفردية؛

(ج) كفالة عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الترتيبات التيسيرية المعقولة على جميع مستويات التعليم عن طريق الدعم المصمم حسب الاحتياجات الفردية، بما في ذلك الاستعانة بالتكنولوجيا، وكذلك الدعم المتاح في الصفوف المدرسية، والمواد التعليمية الميسَّرة؛

(د) كفالة التدريب المستمر للمعلمين والموظفين غير المعلمين على أسلوب التعليم الشامل للجميع في جميع المستويات، بما في ذلك التدريب بلغة الإشارة وغيرها من أشكال المعلومات والاتصال الميسَّرة الاستعمال .

الصحة (المادة 25)

٤٢- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الإمكانية المحدودة للحصول على خدمات الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) عدم توفير ما يكفي من التدريب لموظفي الرعاية الصحية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) عدم توافر إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة جميع النساء ذوات الإعاقة، بما في ذلك ذوو الإعاقة العقلية أو النفسية - الاجتماعية ؛

(د) عدم توفير بيانات عن خدمات الرعاية الصحية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة.

٤٣- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لتنفيذ استراتيجية قطاع الصحة (٢٠١٧-٢٠٢٠) وغير ذلك من التدابير التشريعية الرامية إلى كفالة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية الميسورة التكلفة والمتاحة للجميع وذات النوعية على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ب) كفالة أن يتلقى الاختصاصيون في المجال الطبي وفي مجال الرعاية الصحية تدريباً منتظماً وإلزامياً بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك بشأن الاحتياجات الفردية من الرعاية الصحية على أساس الموافقة الحرة والمستنيرة؛

(ج) كفالة أن يحصل الأشخاص ذوو الإعاقة، بما في ذلك ذوو الإعاقة العقلية أو النفسية - الاجتماعية ، ولا سيما جميع النساء ذوات الإعاقة، على خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية في مجتمعاتهم المحلية، على النحو المبين في الغاية 3-7 المدرجة ضمن أهداف التنمية المستدامة؛

(د) جمع البيانات المصنفة حسب السن والجنس ونوع الإعاقة بغية رصد العلاج الطبي وخدمات الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة.

العمل والعمالة (المادة 27)

٤٤- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية فرص العمل المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم إيلاء اهتمام خاص لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قانون العمل (٢٠٠٦)؛

(ب) عدم وجود آليات لرصد توفير ظروف العمل المتساوية للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص؛

(ج) عدم توافر الدعم المصمم حسب الاحتياجات الفردية للنساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة العقلية في مكان العمل؛

(د) اقتصار ولاية الموظف لشؤون الإدماج في العمل على تيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الموسمي؛

(ه) تظل تكلفة الحصول على رخص الأعمال تمثل عائق اً كبير اً أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لبدء أعمالهم الخاصة؛

(و) عدم وجود بيانات أو إحصاءات رسمية عن الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين في القطاعين العام والخاص.

٤٥- وبالإشارة إلى المادة 27 من الاتفاقية وصِلَتها بالغاية 8-5 المندرجة ضمن أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير، بما في ذلك تعديل قانون العمل (٢٠٠٦)، من أجل تعزيز فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوح على قدم المساواة مع الآخرين، بالتشاور الوثيق مع المنظمات المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) كفالة أن يكون لدى مفتشي العمل الولاية والموارد اللازمة لإجراء رصد فعال لظروف عمل الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان العمل اللائق للجميع، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، فضلاً عن الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة؛

(ج) كفالة عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أو النفسية - الاجتماعية ، من الترتيبات التيسيرية المعقولة في مكان العمل؛

(د) تعزيز قدرة موظف شؤون الإدماج في العمل على تيسير فرص العمل الثابت للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ه) تعزيز فرص العمل الحر للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك عن طريق إعفائهم من تكلفة رخص الأعمال؛

(و) جمع بيانات مصنفة عن عمل الأشخاص ذوي الإعاقة في كل من القطاع العام والخاص وغير النظامي .

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

٤٦- يساور اللجنة القلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يزالون الأكثر عرضة للعيش في حالة فقر، ولأن هذا الأمر يؤثر على حقهم في التمتع بمستوى معيشي لائق. وتشعر اللجنة بالقلق على وجه الخصوص إزاء عدم وجود برامج للحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في إطار السياسة الوطنية للتنمية الشاملة لمسائل الإعاقة (٢٠١٨-٢٠٢٥).

٤٧- وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف برامج للحماية الاجتماعية، بما في ذلك البدلات المرصودة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، ولا سيما للأشخاص الذين يعيشون في حالة فقر والفئات ذات الاحتياجات الكبيرة من الدعم، من أجل تغطية التكاليف الإضافية المتصلة بالإعاقة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تخصص الدولة الطرف ميزانية كافية وأن تكفل مواءمة معايير التقييم والأهلية للحصول على الحماية الاجتماعية والانتفاع ببرامج الحد من الفقر مع الاتفاقية، ومراعاة تعليق اللجنة العام رقم ٦(٢٠١٨) بشأن المساواة وعدم التمييز.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

٤٨- يساور اللجنة القلق لأن الجدول ٤ ("قواعد التصويت بالإنابة") من قانون تمثيل الشعب (٢٠٠٦) لا يزال يقيّد حق الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أو النفسية - الاجتماعية في المشاركة في العمليات الانتخابية. ويساورها القلق أيض اً لأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والعامة هي مشاركة محدودة، بما في ذلك ما يتعلق بالعمل في كل من الفرع التشريعي والتنفيذي والقضائي للحكومة، والعمل كمعلمين أو كمهنيين في مجال الرعاية الصحية.

٤٩- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير تشريعية وإدارية، بما في ذلك تعديل الجدول ٤ من قانون تمثيل الشعب (٢٠٠٦)، لكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أو النفسية - الاجتماعية ، بحقهم في المشاركة الكاملة في العملية الانتخابية، بسبل منها التصويت عن طريق الاقتراع السري بمفردهم أو بمساعدة شخص من اختيارهم، مع الاحترام التام لاستقلالهم وحقوقهم وإرادتهم وأفضلياتهم؛

(ب) اعتماد استراتيجية لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وتمثيلهم الفعال، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، في الحياة السياسية والعامة وفي مناصب اتخاذ القرارات على الصعيد الوطني وعلى مستوى المقاطعات والمجتمعات المحلية؛

(ج) توفير معلومات عن العمليات الانتخابية بأشكال ميسَّرة .

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

٥٠- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تصدق بعد على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

٥١- وتشجع اللجنة الدولةَ الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة للتصديق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات وتنفيذها في أقرب وقت ممكن.

جيم- التزامات محددة (المواد 31 إلى 33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

٥٢- يساور اللجنة القلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة لم يشاركوا مشاركة كاملة في عملية جمع البيانات لأغراض تعداد عام ٢٠٠٩. ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم جمع البيانات المصنفة عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل منهجي، مما يجعل من الصعب بالنسبة إلى الدولة الطرف وضع السياسات العامة المناسبة.

٥٣- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ‌) وضع إجراءات منهجية لجمع الإحصاءات والبيانات المتعلقة بالتعداد المقبل، بغية جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس، والسن، والإعاقة، والموقع الجغرافي وغيرها من الخصائص ذات الصلة بالسياق الوطني، وفق اً للنموذج القائم على حقوق الإنسان في تناول مسألة الإعاقة، مع التركيز على الحواجز التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، سعياً إلى وضع السياسات العامة المناسبة؛

(ب) كفالة المشاركة الكاملة والمجدية للأشخاص ذوي الإعاقة، عن طريق المنظمات التي تمثلهم، في وضع وتنفيذ ورصد عملية جمع البيانات.

التعاون الدولي (المادة 32)

٥٤- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ‌) عدم وجود نهج منظم لإدماج الاتفاقية ضمن برامج وصناديق التعاون الدولي؛

(ب‌) عدم كفاية التشاور مع المنظمات المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتها وإدماجها بشكل محدود في المشاريع الإنمائية الدولية، بما في ذلك في القرارات المتعلقة باستخدام الأموال الدولية التي يمكن أن تؤثر على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) عدم وجود خطة ملموسة لكفالة أن تكون التدابير المتخذة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ذات صلة بأهداف التنمية المستدامة.

٥٥- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد سياسة إنمائية وفقاً لأحكام الاتفاقية، مع إدماج المبادئ والقيم المنصوص عليها في الاتفاقية ضمن جميع سياسات الدولة الطرف وبرامجها في مجال التعاون الإنمائي؛

(ب) كفالة التشاور المجدي مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشاركتهم عن طريق المنظمات التي تمثلهم في تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم البرامج والمشاريع التي تُعد في سياق جهود التعاون الدولي؛

(ج) تعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ ورصد خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

٥٦- يساور اللجنة القلق لعدم إنشاء آلية رصد مستقلة، على النحو المطلوب في إطار المادة ٣٣(٢) من الاتفاقية، ولأن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يشاركون مشاركة كاملة ومجدية في عملية الرصد عن طريق المنظمات التي تمثلهم. ويساورها القلق أيض اً لأنه لم يجرِ حتى الآن إنشاء اللجان المعنية بشؤون الإعاقة على صعيد المقاطعات في كل من بيناما وسانما وتوربا، وهي اللجان المكلفة برصد تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية وإطار الاتفاقية بوصفها جهاتِ تنسيق على مستوى المقاطعات.

٥٧- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ‌) تعيين أو إنشاء آلية رصد مستقلة تمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) والمبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بأطر الرصد المستقلة والمشاركة في أعمال اللجنة ( CRPD/C/1/Rev.1 ، المرفق)؛

(ب) كفالة المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في عملية رصد تنفيذ الاتفاقية؛

(ج) إنشاء لجان المقاطعات المعنية بشؤون الإعاقة في جميع المقاطعات، دون تأخير، من أجل تعزيز تنفيذ ورصد الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالاتفاقية.

رابعا ً - المتابعة

نشر المعلومات

٥٨- تؤكد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة التي يجب اتخاذها، تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرة ١٣، بشأن النساء ذوات الإعاقة، وفي الفقرة ٤١، بشأن التعليم.

٥٩- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي بأن تحيل الدولة الطرف الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى كل من أعضاء الحكومة والبرلمان، والمسؤولين في الوزارات ذات الصلة، والسلطات المحلية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، من قبيل المهنيين العاملين في مجال التعليم والقطاعين الطبي والقانوني، وكذلك إلى وسائط الإعلام، باستخدام الاستراتيجيات الحديثة للاتصال الاجتماعي.

٦٠- وتشجع اللجنة الدولةَ الطرف بقوة على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

٦١- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظمات غير الحكومية والمنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، وذلك باللغة الوطنية ولغات الأقليات، بما يشمل لغة الإشارة، وبالأشكال التي تسهل قراءتها، وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي بشأن حقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

٦٢- تطلب اللجنـة إلى الدولـة ال طرف تقديم تقريرهـا الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس بحلول 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وتضمينه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف النظر في إمكانية تقديم التقارير المذكورة أعلاه وفقاً لإجراء اللجنة المبسط لتقديم التقارير، الذي يقضي بأن تُعِدّ اللجنة قائمة مسائل قبل سنة واحدة على الأقل من الموعد المحدد لتقديم تقرير الدولة الطرف. وتشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل تقرير الدولة الطرف.