الجزء الأول
مقدمة
يتناول عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية أحكام المادة 11 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ومن الاتفاقيات التي اعتمدت حتى الآن وعددها 185 اتفاقية، تتصل المعلومات الواردة في هذا التقرير أساسا بما يلي:
• اتفاقية المساواة في الأجر، 1951 (رقم 100) التي صدقت عليها 161 دولة عضوا؛
• الاتفاقية المتعلقة بالتمييز (العمالة والمهن)، 1958 (رقم 111) التي صدقت عليها 159 دولة عضوا؛
• اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية، 1981 (رقم 156) التي صدقت عليها 34 دولة عضوا.
وقد أشير، حيث ينطبق ذلك، إلى عدد من الاتفاقيات الأخرى التي تتصل بعمل المرأة:
السخرة
• اتفاقية السخرة، 1930 (رقم 29)
• اتفاقية القضاء على السخرة، 1957 (رقم 105)
عمل الأطفال
• اتفاقية الحد الأدنى لسن العمل، 1973 (رقم 138)
• اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999 (رقم 182)
حرية تكوين الجمعيات
• اتفاقية حرية تكوين الجمعيات وحماية حق التنظيم، 1948 (رقم 87)
• اتفاقية الحق في التنظيم والمساومة الجماعية، 1949 (رقم 98)
سياسة العمالة
• اتفاقية سياسة العمالة، 1964 (رقم 122)
• اتفاقية تنمية الموارد البشرية، 1975 (رقم 142)
حماية الأمومة
• اتفاقية حماية الأمومة، 1919 (رقم 3)
• اتفاقية حماية الأمومة (المنقحة)، 1952 (رقم 103)
• اتفاقية حماية الأمومة، 2000 (رقم 183)
العمل الليلي
• اتفاقية العمل الليلي (النساء) (المنقحة)، 1948، (رقم 89) [والبروتوكول]
• اتفاقية العمل الليلي، 1990 (رقم 170)
العمل تحت سطح الأرض
• اتفاقية العمل تحت سطح الأرض، 1935 (رقم 45)
العمل بدوام جزئي
• اتفاقية العمل بعض الوقت، 1994 (رقم 175)
العمل المنزلي
• اتفاقية العمل المنزلي، 1996 (رقم 177)
وتطبيق الاتفاقيات المصدق عليها تُشرف عليه في منظمة العمل الدولية لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات ، وهي هيئة تجتمع سنويا وتتألف من خبراء مستقلين من مختلف أنحاء العالم. وتتألف المعلومات المقدمة في الجزء الثاني من هذا التقرير من الملاحظات والطلبات المباشرة التي قدمتها اللجنة. والملاحظات هي التعليقات المنشورة في التقرير السنوي للجنة الخبراء - الذي يصدر بالاسبانية والانكليزية والفرنسية - والمقدمة إلى مؤتمر منظمة العمل الدولية. أما الطلبات المباشرة (وتصدر بالانكليزية والفرنسية - وكذلك بالاسبانية بالنسبة للبلدان الناطقة بالاسبانية )، فهي لا تنشر في شكل كتاب وإنما يعلن عنها. وفي وقت لاحق، تنشر على قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالأنشطة الإشرافية.
وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن الجزء الثالث من التقرير معلومات إضافية عن البلدان المعنية تشمل جداول إحصائية، ومعلومات عن أنشطة التعاون التقني، ومرفقات الجزء الثاني من التقرير (مقتطفات ذات صلة من تعليقات لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات ).
الجزء الثاني
البيانات المتعلقة بالحالة لدى البلدان كل على حدة
الجزائر
الموقف فيما يتصل باتفاقيات منظمة العمل الدولية
أولا - من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة ، صدقت الجزائر على الاتفاقيتين رقم 100 و 111. وصدقت أيضا على الاتفاقي ات رقم 3 و 29 و 56 و 87 و 89 و 98 و 105، 122 و 138 و 142 و 182.
ثانيا - تعليقات الهيئات الإشرافية التابعة لمنظمة العمل الدولية - تتصل تعليقات لجنة خبراء منظمة العمل الدولية بشأن المسائل ذات الصلة بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما يلي:
الاتفاقية رقم 100 : في الطلب المباشر للجنة لعام 2003، لاحظت اللجنة أن استقصاء وطنيا عن الأجور كان مزمعا أن يبدأ في أيلول /سبتمبر 1998 تُراعى فيه الشواغل التي أثارتها اللجنة فيما يتعلق بتوزيع الرجال والنساء في مختلف مستويات الجور خاصة في المهن والقطاعات التي توظف عددا كبيرا من النساء في كلا القطاعين الخاص والعام. ولذا طلبت اللجنة من الحكومة أن تفيد ما إن كان الاستقصاء قد تم بالفعل. وإن كان الأمر كذلك، فمطلوب من الحكومة أن تقدم نتائج الاستقصاء، لتمكين اللجنة من التأكد من مدى تطبيق مبدأ المساواة في الأجر المنصوص عليه في الاتفاقية على أرض الواقع.
ولفتت اللجنة أيضا نظر الحكومة إلى أنه عندما تستخدم خطط تقييم العمالة معدلات الأجور في السوق لتحديد الوزن النسبي للمعايير، فمن الممكن أن تميل الأوزان إلى أن تعكس وجود تمييز تقليدي في سوق العمل ناتج عن التحيز الجنسي أو التصورات النمطية التي يترتب عنها تقييم العمل الذي تقوم به النساء أساسا بأقل مما يستحقه. ولذا، فقد أوصت اللجنة بإنشاء نظم تقييم تتعلق بالمهن التي تغلب فيها النساء وتلك التي يغلب فيها الرجال لتحديد حالات التمييز في الأجور ومعالجتها. وطلبت اللجنة أيضا إلى الحكومة تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو المزمعة من أجل: (أ) ضمان تطبيق مبدأ المساواة في الأجر بين الرجال والنساء العاملين في العمل المتساوي القيمة في الدوائر التي يمكن أن تمارس فيها نفوذا مباشرا أو غير مباشر على تحديد جداول الأجور؛ (ب) تشجيع تطبيق مبدأ المساواة في الأجر في الحالات التي تُقصى الحكومة فيها من آلية تحديد الأجور؛ (ج) والتعاون مع أرباب العمل والعمال من أجل تفعيل الاتفاقية والتشريعات الوطنية المتعلقة بالموضوع.
الاتفاقية رقم 111 : في ملاحظة تقدمت بها اللجنة في عام 2003، أحاطت اللجنة علما بما أفادت به الحكومة وهو أن المرسومين التنفيذيين رقم 97-473 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1997 المتعلق بالعمل بعض الوقت ورقم 97-474 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1997 المتعلق بالعمال المنزليين يتيحان للنساء التوفيق بين واجباتهن كنساء وإيجاد مصدر دخل إضافي لميزانية الأسرة.
ولفتت اللجنة النظر في ردها إلى أهمية عدم اعتبار النساء عاملات من أجل أجر تكميلي سعيا إلى تعزيز تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة. فرغم أن هذه الفكرة صحيحة في بعض الحالات، فإنها ليست كذلك في حالات عديدة تكون فيها النساء المصدر الرئيسي لعيشهن وعيش أسرهن. وفي هذا الشأن، ذكَّرت اللجنة أيضا بأن النساء لا يزلن في الواقع يعانين من التمييز في مجال العمل نتيجة لأفكار نمطية جاهزة عن مكانة المرأة في المجتمع. ومن ثم، شجعت اللجنة الحكومة على مواصلة بذل مزيد من الجهود لتوطيد سياستها الوطنية في مجال تعزيز تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمالة والمهن.
وفي طلب اللجنة المباشر لعام 2003، طلبت اللجنة إلى الحكومة تحديد الإجراءات المتخذة لتشجيع وصول الفتيات والنساء بفروع التدريب المهني الجديدة مثل الكهرباء والالكترونيات لمنع الفصل في المهن على أساس الجنس. وأوضحت اللجنة أن التمييز لا يرتبط دائما بالقيود القانونية بل بالأحكام الاجتماعية المسبقة التي ينتج عنها تحديد القدرات على أساس القوالب الجاهزة والتقاليد بدلا من القدرات والاهتمامات الفعلية.
وفيما يتعلق بتوفير حماية خاصة للنساء في العمل مثل حظر العمل الليلي والامتناع عن تكليف النساء بالأعمال الخطرة أو القذرة أو المضرة بالصحة، تُدرك اللجنة عند فحصها للتدابير المتخذة لحماية النساء إمكانية تباين الاحتياجات المحددة لكل دولة على حدة. ومع ذلك، فقد دعت الحكومة إلى النظر في إمكانية استعراض هذه التدابير - بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين ولا سيما النساء العاملات - لتحديد ما إن كانت الحاجة لا تزال قائمة لحظر توظيف النساء في مهن بعينها، وذلك نظرا إلى تحسن ظروف العمل وإلى حدوث تغير في المواقف الفكرية وفي إعمال الحق في المساواة في الوصول والفرص. ويتمثل أحد الأسباب التي دفعت الحكومة إلى منع النساء من مزاولة وظائف يعينها الحرص على تمكين النساء من المواءمة بين حياتهن العملية ومسؤولياتهن في حياتهن الأسرية. وفي هذا الصدد، ذكَّرت اللجنة بأنها قد شددت مرارا على أن من المستحسن أن يتم تدريجيا توسيع نطاق بعض التدابير التي اتخذت لتمكين النساء العاملات من رعاية أطفالهن لتشمل الرجال حتى لا تعمل هذه المزايا على تقليص قدرة النساء التنافسية في سوق العمل. فالمسؤوليات الأسرية قد تكون بالفعل عائقا أمام المساواة في العمالة وسببا رئيسيا في التمييز المباشر أو غير المباشر ضد النساء، وهو ما يجعل اعتماد هذه التدابير اعترافا بأن المسؤوليات الأسرية مشكلة جوهرية بالنسبة للأسرة والمجتمع وليست مقتصرة على المرأة وحدها.
كرواتيــا
أولا - من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة صدّقت كرواتيا على الاتفاقيات 100 و 111 و 156. وصدقت أيضا على الاتفاقيات 3، 29، 45، 56، 87، 98، 100، 103، 105، 111، 122، 138 و 182.
ثانيا - تعليقات الهيئات الإشرافية التابعة لمنظمة العمل الدولية - تتصل التعليقات التي أبدتها لجنة خبراء منظمة العمل الدولية بشأن المسائل ذات الصلة بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما يلي:
الاتفاقية رقم 100 : في الطلب المباشر الذي قدمته اللجنة لعام 2003، لاحظت مع الاهتمام الإشارة إلى أن تعديلات قانون العمل في تموز/يوليه 2003 قد شملت إدخال تعريفات ”العمل المتساوي في القيمة “ و ”الأجر “ تحت المادة 82 من القانون انسجاما مع ما تنص عليه الاتفاقية. ولاحظت اللجنة أيضا مع الاهتمام أن الأحكام 13 (1) 4 من قانون المساواة بين الجنسين الذي دخل حيز النفاذ في 30 تموز/يوليه 2003 تحظر التمييز في الأجر على أساس الجنس.
ولاحظت اللجنة أيضا، اعتماد سياسة وطنية جديدة لتعزيز المساواة تتضمن برنامج تنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز المساواة في جمهورية كرواتيا في الفترة من 2001 إلى 2005 (رقم 112/01). وطلبت اللجنة إلى الحكومة تقديم معلومات في تقريرها التالي عن الأنشطة المنفذة في إطار هذه السياسة لضمان تطبيق مبدأ المساواة في الأجر بين النساء والرجال في العمل المتساوي القيمة على كافة العمال.
وعطفا على تعليقها السابق، أحاطت اللجنة علما بإفادة الحكومة بأنه، وفقا لما ذكرته الرابطة الكرواتية لأصحاب العمل، لا توجد قواعد لتحديد الأجور بالنسبة لأصحاب العمل الذين يُوظفون أقل من 20 عاملا، وأن الأجور في هذه الحالة تُحدد بموجب عقد أو بموجب قواعد التوظيف. وطلبت اللجنة إلى الحكومة تقديم معلومات حول ما إن كانت المادة 82 من قانون العمل تنطبق على أصحاب العمل هؤلاء، وإن لم يكن الأمر كذلك، فما هي الطريقة التي تضمن بها الحكومة تطبيق مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي في القيمة بين العاملين والعاملات في الشركات التي توظف أقل من 20 عاملا. وأخيرا، أحاطت اللجنة علما بأنه حسبما أفادت الحكومة، لم تُرفع شكاوى تظلم من التمييز في الأجر بين النساء والرجال. وطلبت اللجنة إلى الحكومة تقديم معلومات عن مصالح التفتيش لغرض تطبيق الفقرة 82 من قانون العمل، بما في ذلك التثقيف والمشورة والأنشطة القائمة على الشكاوى.
الاتفاقية رقم 111 : في الملاحظة التي أبدتها اللجنة في سنة 2003، لاحظت اللجنة مع الاهتمام اعتماد القانون المتعلق بتعديلات قانون العمل وقانون المساواة بين الجنسين اللذين دخلا حيز النفاذ تباعا في 19 و 30 تموز/يوليه 2003. ولاحظت أنه بموجب المادة 2 المعدلة من قانون العمل، يشمل حظر التمييز بين طالبي العمل والعاملين أسسا جديدة هي الميول الجنسية والأصل الإثني ، وهي أسس يحظر التمييز عليها، إضافة إلى أسس العرق ولون البشرة والحالة الاجتماعية والواجبات الأسرية والسن واللغة والديانة والقناعات والمنبع الاجتماعي والثروة والمولد والمكانة الاجتماعية والعضوية/أو عدم العضوية في حزب سياسي والانتماء النقابي أو عدمه والمعوقات البدنية والعقلية (1)؛ ويحدد ما يعتبر تمييزا مباشرا وتمييزا غير مباشر (2) (3)؛ ويحدد الاستثناءات (2 أ)؛ وينص على الأحكام المتعلقة بالمضايقة والتحرش الجنسي (2 ب) ويقر الحق في التعويض في حالة وجود تمييز (2 ج) وأن مسؤولية الإثبات تقع على عاتق صاحب العمل (2 د). ولاحظت اللجنة أيضا أن المادة 13 من قانون المساواة بين الجنسين تحظر التمييز في التوظيف وفي مجال المهنة. ورأت اللجنة أن هذه الأحكام الجديدة تتفق مع الاتفاقية وتعزز تطبيقها في القانون. وطلبت إلى الحكومة تقديم معلومات في تقاريرها القادمة عن إنفاذ تلك الأحكام وتطبيقها على أرض الواقع مع توضيح النتائج المحرزة.
وفي طلبها المباشر لعام 2003، أحاطت اللجنة علما بنتائج بحث تجريبي قامت به شعبة المرأة في اتحاد النقابات الكرواتية المستقلة ومجموعة TOD النسائية. ويوضح البحث أن النساء (امرأة من بين كل أربع نساء) يتعرضن غالبا للتحرش الجنسي في العمل. وطلبت اللجنة إلى الحكومة تقديم معلومات في تقريرها التالي عن التدابير العملية المتخذة أو المزمعة لمكافحة التحرش الجنسي في أماكن العمل، وعن التطبيق الفعلي لأحكام قانون العمل المتعلقة بالتحرش الجنسي.
وأحاطت اللجنة علما بالملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حول كرواتيا، المؤرخة 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 (E/C.12/1/Add.73). وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء وجود تقارير تدعي أن السلطات المختصة كثيرا ما لا تتصدى لأفعال التمييز والعنف التي يرتكبها أشخاص بدوافع عرقية خاصة ضد الصرب والغجر ولا لأفعال التمييز في العمل على أساس نوع الجنس والسن والمنبت الإثني . وسجلت تلك اللجنة أيضا أن النساء يعملن عموما في وظائف ذات أجر أدنى ومركز أدنى وأن تمثيلهن ضعيف في الخدمة والوظائف العامة.
وانضمت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تشجيع الحكومة على اعتماد تدابير لتقليص حجم البطالة وتنمية روح المبادرة الخاصة ولتضمن، بقيامها بذلك، أن تكون كافة التدابير، بما فيها تدريب العمال الجدد وتنسيب طالبي العمل لدى أصحاب العمل المحتملين، خالية من التمييز. وأوصت الحكومة بقوة أن تُجرى استعراضا شاملا لحالة المرأة في القوى العاملة وفي الوظائف العامة. وأعربت اللجنة عن أملها في أن تأخذ الحكومة هذه الملاحظات في الحسبان وأن تتخذ التدابير الضرورية للتصدي لحالة عدم المساواة التي تتضرر منها أساسا في واقع الأمر النساء وبعض الأقليات القومية.
الاتفاقية رقم 156 : في طلبها المباشر لعام 2000، أحاطت اللجنة علما بالحظر المنصوص عليه في المادة 2 من قانون العمل بشأن نقص المعاملة الإيجابية لطالب العمل أو العامل على أساس جملة من المعايير بينها المسؤوليات الأسرية. علاوة على ذلك، أبرزت الحكومة في سياستها الوطنية لتعزيز المساواة المعتمدة سنة 1996 وبرنامج عملها لتطبيق منهاج عمل بيجين أن من الواجب إقرار تدابير محددة لتعزيز المساواة في الحياة الأسرية بهدف التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمسؤوليات المهنية للوالدين. وطلبت اللجنة إلى الحكومة أن تبعث إليها بالمعلومات المتعلقة بالتدابير التكميلية المتخذة أو المزمعة طبقا لهذه السياسة الوطنية فيما يتعلق بالعمال ذوي المسؤوليات الأسرية.
ولاحظت اللجنة باهتمام أن قانون التعليم قبل المدرسي وقانون التعليم الابتدائي ينصان على توفير الرعاية للأطفال خاصة أطفال الوالدين العاملين. وطلبت اللجنة إلى الحكومة تقديم نسخ عن هذين القانونين والإفادة بما إذا كانت هناك مؤسسات أو خدمات اجتماعية لمساعدة العمال ذوي المسؤوليات الأسرية في مجال رعاية المسنين.
وطلبت اللجنة إلى الحكومة الإفادة بما إن كانت هناك تدابير بكرواتيا لتعزيز الإعلام والتعليم اللذين ينطويان على تثقيف أوسع للجمهور بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للعاملين من كلا الجنسين، وبمشاكل العمال ذوي المسؤوليات الأسرية وبخلق جو من النقاش يقود إلى تجاوز هذه المشاكل. وإذ أحاطت اللجنة علما بأن التشريع يسمح لكلا الوالدين أو لأحدهما بالتمتع بحق الإجازة الوالدية مع استثناء فترة إجازة الأمومة الإجبارية، طلبت اللجنة إلى الحكومة توضيح ما إذا كانت هناك حملات إعلامية يكون الغرض منها تشجيع الآباء على الاستفادة من هذه الأحكام وتعزيز الوعي العام بمفهوم تقاسم المسؤولية الأسرية بين الرجال والنساء.
غابــــون
أولا - من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، صدقت غابون على الاتفاقيتين 100 و 111. وصدقت أيضا على الاتفاقيات رقم 3، 4، 29، 45، 87، 98، 105 و 182.
ثانيا - تعليقات الهيئات الإشرافية التابعة لمنظمة العمل الدولية - تتصل التعليقات التي أبدتها لجنة خبراء منظمة العمل الدولية بشأن المسائل ذات الصلة بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما يلي:
الاتفاقية رقم 100 : في طلبها المباشر لعام 2003، ذكرت اللجنة أنها أوضحت على مدى سنوات عديدة أن مبدأ الأجر المتساوي المنصوص عليه في المادة 140 من مدونة العمل أضيق نطاقا من المبدأ المنصوص عليه في الاتفاقية حيث لا يبدو أنه يتيح المقارنة بين الوظائف المختلفة في طبيعتها ومحتواها وإن كانت تظل متساوية في القيمة. وأعربت اللجنة، من ثم عن أملها في أن تسعى الحكومة إلى تعديل هذه الأحكام. وإذ أشارت اللجنة إلى أن الاتفاقية تتيح تقييما موضوعيا للوظائف لتحديد الأجر على أساس غير تمييزي، فقد طلبت إلى الحكومة توضيح الطريقة التي يتم بها تحديد الأجور في الواقع، سواء تلك المحددة كأجور دنيا بموجب مرسوم رئاسي أو تلك المحددة باتفاقات جماعية.
ولاحظت اللجنة أن الحكومة تنوي تعزيز وحدة الإحصاءات التابعة لمديرية البحث والتوثيق لتكون في وضع أفضل يمكّنها من تجميع معلومات إحصائية عن مستويات دخل الرجال والنساء وتجهيزها.
وأحاطت اللجنة علما أيضا بالبيانات الإحصائية التي توضح تمثيل النساء بين الموظفين المدنيين من مختلف الرتب ونصيب اللائي يتقلدن من بينهن مناصب مسؤولة . ولاحظت اللجنة أن نحو 34 في المائة من المناصب في الخدمة المدنية تتقلدها نساء في الإجمال بينهن 19 و 29 في المائة يشغلن أعلى رتبتين.
وأخيرا أحاطت اللجنة علما بأن الحكومة اتخذت تدابير لتعزيز آلية فرض تطبيق الاتفاقية ولا سيما تعزيز مفتشية العمل من خلال التدريب. وقد طُلب إلى الحكومة مواصلة توفير المعلومات عما اتخذ من إجراءات ملموسة لتعزيز الاتفاقية من خلال مفتشية العمل بما في ذلك معلومات عن أية أنشطة محددة يقوم بها مفتشو العمل فيما يتعلق بالمساواة في الأجر وحالات التمييز في الأجور التي تصدوا لها.
الاتفاقية رقم 111 : في طلبها المباشر لعام 2003، أحاطت اللجنة علما بإشارة الحكومة إلى أن التحرش الجنسي محظور بموجب المادة 8 من قانون العمل التي تحظر بصفة عامة التمييز الجنسي وأنه يمكن رفع الشكاوى إلى مفتش العمل أو أمام المحاكم. ولاحظت اللجنة أيضا أن النقابات والجمعيات النسائية والمنظمات غير الحكومية الأخرى تضطلع بأنشطة تثقيفية حول الموضوع. وسجلت اللجنة باهتمام أن الحكومة قد اتخذت بعض التدابير لتشجيع توظيف النساء في أعمال ومهن لم تجر العادة على ممارستهن إياها، مثل المهن التقنية والصناعية والمناصب الإدارية ومناصب المسؤولية.
وأحاطت اللجنة علما أيضا أن النساء الشابات يلقين التشجيع للحاق بالتخصصات التقنية في الجامعات والمدارس. وطلبت اللجنة إلى الحكومة مواصلة تقديم معلومات عما تبذله من جهود من أجل تعزيز مشاركة المرأة في التعليم والعمل. وذكرت اللجنة أنها ظلت تطلب إلى الحكومة منذ عام 1995 تقديم معلومات عن مدى مشاركة المرأة في الدورات المختلفة التي أشرفت عليها مؤسسات التدريب والتدريب المتقدم وإعادة التدريب التي أشارت إليها المواد من 98 إلى 103 من قانون العمل الصادر في عام 1994. وطلبت اللجنة إلى الحكومة أن تبين الصعوبات المحددة التي اعترضتها في الحصول على هذه المعلومات وعبرت عن أملها في أن تتخذ التدابير الضرورية في هذا الشأن بما في ذلك طلب المساعدة من منظمة العمل الدولية.
الاتفاقية رقم 3 : في طلبها المباشر لعام 2003 لفتت اللجنة نظر الحكومة إلى الحاجة إلى اتخاذ التدابير القانونية الضرورية لتضمن ألا يسمح للمرأة أن تعمل طيلة فترة الأسابيع الستة التي تلي الوضع امتثالا لأحكام الاتفاقية. وفي ردها، اعتبرت الحكومة أن مجرد كون المادة 171 من قانون العمل تعطي للمرأة العاملة خيار استئناف العمل لتلبية احتياجاتها المالية مثلا لا ينتهك روح الاتفاقية. لكن اللجنة رأت أن من واجبها التذكير بأن الطابع الإلزامي لإجازة الأمومة بعد الولادة كما نصت عليه الاتفاقية يمنح الحماية التي تكمل الحق في الإجازة بهدف منع الضغوط أو إغراءات الكسب المادي من تحفيز العاملة على استئناف العمل قبل انتهاء الفترة القانونية لإجازة الولادة على حساب صحتها أو صحة طفلها. وأعربت اللجنة عن ثقتها بأن الحكومة، نظرا لما سبق ذكره، ستتخذ عما قريب التدابير المطلوبة لملاءمة التشريعات الوطنية ملاءمة تامة مع الاتفاقية.
إيطاليا
أولا - من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة صدقت إيطاليا علي الاتفاقيتين ذاتي الرقمين 100 و 111. و صدقت إيطاليا أيضا عل ى الاتفاقيات ذات الأرقام 3 و 29 و 45 و 87 و 98 و 105 و 122 و 138 و 142 و 175 و 182 و 183.
ثانيا - تعليقات ال هيئات الإشرافية التابعة ل منظمة العمل الدولية: تتصل التعليقات المعلقة للجنة خبراء منظمة العمل الدولية فيما يتصل بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما يلي:
الاتفاقية رقم 100: في طلبها المباشر ل عام 2003 نوهت اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل . و نوهت أيضا بالأرقام التي توضح الزيادة الفعلية لمشاركة المرأة في سوق العمل والتي تعادل 2.8 في المائة مقارنة ب ـ 0.8 في المائة للرجال. ولكنها لاحظت أن هذه الزيادة ناتجة عن زيادة قدرة المرأة على التكيف لمتطلبات السوق، مثلا في وظائف العمل لبعض الوقت ، وأيضا عن ارتفاع عدد ” مهن المرأة “ ، مثلا، الخدمات الشخصية مثل المساعدة المنزلية والبيع من - باب - لباب (78 في المائة من النساء في الجنوب يعملن في هذا النوع من الأعمال). وفي الواقع فإن التوظيف في الأعمال غير النموذجية ارتفع في الفترة من عام 1999 إل ى 2001 بنسبة 36.1 في المائة للنساء مقارنة بـ 24.6 في المائة للرجال. لذا فإن اللجنة ذكرت بأن النساء ما زلن يتعرضن في كثير من الأحيان للتمييز ليعملن في مهن ذات مناصب أدن ى وأجور أقل . وكررت طلبها لتزويدها بالمعلومات عن التدابير التي اتخذت لزيادة مشاركة المر أ ة في وظائف الدوام الكامل وال مناصب العليا. و أشارت اللجنة إل ى المعلومات المعطاة ا لتي تضمنت أحدث تقرير عن توزيع الرجال والنساء في مختلف القطاعات وفي ال مستويات المختلفة للإدارة العامة ولاحظت بالخصوص أن 6.9 في المائة فقط من النساء يشغلن وظيفة مدير عام في وزاره و 20.8 في المائة يشغلن وظيفة مدير. لقد طلبت اللجنة من الحكومة الاستمرار في توفير مثل هذه المعلومات الإحصائية وتشجيع التدابير التي اتخذت لتشجيع وصول المرأة إلى الوظائف الإداري ة الرئيسية داخل الإدارة العامة.
و نوهت ا ل لجنة بالنهج الثلاثي الذي اتخذته الحكومة لأجل تعزيز المساواة في التوظيف وفي المهنة: نوهت أيضا بالم ادة 3 من المرسوم 151/2001 ال ت ي ت ؤكد احترام مبدأ عدم - التمييز , والم ادة 4 من القانون رقم 903 ال ت ي ت شترط المساواة في المعاملة في المعاشات التقاعدية والتخفيف التدريجي لتكلفة عمل المرأة. وطلبت اللجنة من الحكومة وصف الطريقة التي ساعدت بها تلك الأحكام في تخفيض فجوة ال م رتب ات بين العاملين من النساء والرجال.
أعربت اللجنة عن قلقها ل عدم وجود بيانات إحصائية عن الأجور والدخل مصنفة حسب نوع الجنس ومستو ى المس ؤ ولية. وأشارت إلى أهمية توفير الإحصاءات لكي تتمكن اللجنة من فحص الوضع الفعلي فيما يتعلق بالفجوة في الأجور بين الرجال والنساء. وفي هذا الخصوص فقد طلبت اللجنة نسخة من الدراسة الاستقصائية المتعلقة بالفوارق في الأجور في إيطاليا مصنف ة حسب نوع الجنس ، تلك التي أجرتها اللجنة الوطنية للمساواة والمتوقع أن تصبح متاحة في عام 2001.
الاتفاقية رقم 111: لاحظت اللجنة في طلبها المباشر عام 2002 أن ت مثيل النساء قد ازداد على كل مستوى ات المس ؤ ولية، وبالخصوص فإن عدد المديرات من النساء قد ازداد من 26.8 في المائة عام 1993 إلى 31.5 في المائة عام 1999. ولكن لوحظ أن تمثيل النساء في الوظائف التي تتمتع بسلطة اتخاذ القرار بإدارات الحكومات الوطنية والمحلية والإقليمية لا يزال أقل من المطلوب حيث تمثل النساء بنسبة 10.3 في المائة فقط في البرلمان و 17.4 في المائة في الحكومة وأقل من 10 في المائة على ال مستوى المحلي. لذا طلبت اللجنة من الحكومة تزويدها بمعلومات عن التدابير التي اتخذت أو المتوخى اتخا ذ ها لتعزيز وجود مزيد من النساء في وظائف إدارية وإشرافية في إدارة الحكومة . علاوة على ذلك فقد لاحظت اللجنة أن البيانات الإحصائية عن التوظيف مصنفة حسب نوع الجنس وقطاع النشاط، وتأمل اللجنة أن تستمر الحكومة في تزويدها ب هذه البيانات في تقاريرها المقبلة مصنفة أيضا حسب مستو ى ال مسؤولية.
و لاحظت اللجنة أيضا المعلوم ات المضمنة في تقرير الحكومة التي تبين زيادة في استخدام عقود ” لا نموذجية “ تختلف عن العمل الدائم المتفرغ من حيث المدة ووقت العمل و مستويا ت المشاركة والأجور. ولاحظت اللجنة أن معدل توظيف النساء أ على من الرجال في تلك الأنواع من العقود وأن الفجوة تزداد. ولاحظت أيضا أن عمل المرء لحسابه الخاص ينمو أسرع لد ى النساء عن لدى الرجال . وطلبت اللجنة من الحكومة أن تبين التدابير التي تشجع مشاركة النساء في وظائف التفرغ الدائمة وأن تضمن أن النساء لا يتضررن من شروط وأحكام العقود على أساس الجنس. وفي النهاية فقد لاحظت اللجنة باهتمام المرسوم رقم 196 لعام 2000 الذي ينشىء شبكة من مستشاري المساواة على ال مستوى الوطني والإقليمي و على مستوى المقاطعة بوظائف تشجيعية وإشرافية من مبدأ المساواة بين النساء والرجال في سوق العمل. ولقد طلبت اللجنة تلقي معلومات أكثر عن التدابير المتخذة وعن تأثير الم ادة 7 من المرسوم الجديد على الإجراءات الايجابية.
الاتفاقية رقم 4: وفي ط ل بها المباشر ل عام 20 0 0، واضعة في الاعتبار أن الحكومة في عام 2000 مض ت في الانسحاب من الاتفاقية ( منقحة ) (رقم 89) المتعلقة بالعمل الليلي (للنساء) لعام 1948، أعادت اللجنة التذكير بأن تظل الحكومة ملتزمة تماما بشروط الاتفاقية رقم 4 حتى يأتي الوقت الذي يتم فبه تنفيذ ا لإ جراء الرسمي بالانسحاب. واغتنمت اللجنة الفرصة لتدعو الحكومة لكي تعطي نظرة إيجابية بصدد المصادقة على اتفاقية 1990 للعمل الليلي (رقم 171).
باراغواي
أولا - من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة صدقت باراغواي على الاتفاقيتين 100 و 111. و صدقت باراغواي أيضا على الاتفاقيات 29 و 87 و 89 و 98 و 105 و 122 و 138 و 182.
ثانيا - تعليقات ال هيئات الإشرافية التابعة ل منظمة العمل الدولية: تتصل التعليقات المعلقة للجنة خبراء منظمة العمل الدولية فيما يتصل بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ما يلي:
الاتفاقية رقم 100: في طلبها المباشر ل عام 2003 ، لاحظت اللجنة المعلومات التي قدمتها الحكومة والتي تفيد بأن ه ناك، من الناحية العملية فرقا واضحا بين أجور الرجال وأجور النساء في كل فروع وفئات المهن والمجموعات المهنية تقريبا وعلي كل ال مستوي ات التعليمية، وأن الفارق لصالح الرجال. علاوة علي ذلك ، فإن ال مستو ي ات العالية من التعليم لا تضمن أن ت تلقى النساء أجورا منصفة مقارنة بالرجال الذين هم علي نفس ال مستوى من التعليم. وبالنظر إلى حالة عدم المساواة الخطيرة هذه ، أشارت اللجنة إلى أهمية استخدام منهجيات موضوعية لتقييم الوظائف بغرض تحسين مركز المرأة في كل من القطاع ين العام و الخاص. وألحت اللجنة علي الحكومة أن تقوم، بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، باعتماد وتنفيذ التدابير اللازمة لتخفيض الفجوة الكبيرة في الأجور بين الرجال والنساء وأن تعالج التمييز المهني والقطاعي للنساء في سوق العمل.
ول احظت اللجنة الأنشطة التي اضطلعت بها اللجنة الوطنية الثلاثية في عام 2002 لبحث وتشجيع مشاركة المرأة في العمل . وتثق اللجنة بأن الحكومة ستوفر في تقريرها التالي معلومات عن كل الأنشطة الأخرى التي قامت بها اللجنة الوطنية الثلاثية لبحث وتشجيع مشاركة المرأة في العمل للمساهمة في تضييق الفجوة في الأجور وفي رفع النسبة المئوية المنخفضة للنساء في الوظائف الإدارية .
الاتفاقية رقم 111: في ملاحظاتها لعام 2003 ، درست اللجنة التمييز علي أساس الرأي السياسي.
الاتفاقية رقم 89: في طلبها المباشر لعام 2000 ، (كرر عام 2003)، لاحظت اللجنة بأنه بمقتضي المواد 130 و 122 من القانون رقم 213 المؤرخ 29 تموز/يولي ه 1993، والذي أنشئت بموجبه مدونة قانون العمال حسبما هي معدلة بالقانون رقم 496 المؤرخ في 22 آب/أغسطس 1995، فإن العمل الليلي في المنشآت الصناعية ممنوع على ا لنساء الحوامل والمرضعات وهو ممنوع أيضا على الأحداث بين 15 و 18 سنة، بينما المادة 3 من الاتفاقية تشترط حظرا عاما علي العمل الليلي ي ن طبق علي جميع النساء دون تمييز على أساس العمر. علاوة علي ذلك لاحظت اللجنة أنه ، بموجب المادة 195 من قانون العمل، يعرف العمل الليلي ب أنه أي عمل يتم القيام به بين الساعة الثامنة مساء والساعة السادسة صباحا، أي مدة عشر ساعات، في حين يعني مصطلح ” الليل “ بموجب الاتفاقية فترة لا تقل عن 11 ساعة متتالية تشمل فاصلة زمنية لا تقل عن 7 ساعات متتالية تقع بين الساعة العاشرة مساء والساعة السابعة صباحا. و لاحظت اللجنة أيضا أن المادتين 208 و 209 من قانون العمل تختلف ا ن عن المعنى الحرفي للاتفاقية من حيث أنه ما تنصان على إمكانية الإذن ب العمل الليلي في حالات غير حالات القوة القاهرة والمواد القابلة للتلف وحالات الطوارئ الخط ي رة.
وب شأن ما ذكر أعلاه ذكرت اللجنة أن الالتزام الأساسي لأي حكومة، الذي ينشأ من تصديقها علي اتفاقية عمل دولية هو أن ت تخذ ما يلزم من الإجراءات لجعل شروط تلك الاتفاقية المصدقة نافذة المفعول وأن تستمر في ضمان تطبيقها لت ل ك الاتفاقية طيلة الفترة التي لم تقرر فيها الانسحاب منها. عليه، فقد طلبت اللجنة من الحكومة أن تبين التدابير التي ترغب في اتخ ا ذها لجعل التشريع الوطني مطابقا للاتفاقية. واغتنمت اللجنة أيضا الفرصة لتدعو الحكومة إلى أن تعطي نظرة إيجابية بصدد المصادقة إما علي اتفاقية 1990 للعمل الليلي (رقم 171) أو على برتوكول عام 1990 للاتفاقية رقم 98.
الاتفاقية رقم 122: في طلبها المباشر لعام 2003 ، أشارت اللجنة إلى أن تجميع وتحليل المعلومات الإحصائية يجب أن يكون بمثابة أساس لاتخاذ تدابير بشأن سياسة التوظيف. وطلبت اللجنة مرة أخر ى معلومات عن حالة العمالة والبطالة ونقص العمالة ومستوياتها واتجاه ات ها علي نطاق القطر والمدى الذي تؤثر فيه علي أكثر فئات العاملين قابلية للتأثر (مثل النساء والشباب والعمال الريفيين) الذين كثيرا ما يواجهون مصاعب ج مة في الحصول علي وظيفة دائمة.
تركيا
أولا - من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة صدقت تركيا علي الاتفاقيتين 100 و 111. و صدقت تركيا أيضا علي الاتفاقيات 29 و 45 و 87 و 98 و 105 و 122 و 138 و 142 و 182.
ثانيا - تعليقات ال هيئات الإشرافية التابعة ل منظمة العمل الدولية: تتصل التعليقات المعلقة للجنة خبراء منظمة العمل الدولية بشأن أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما يلي:
الاتفاقية رقم 100: في طلبها المباشر ل عام 2002 ، لاحظت اللجنة باهتمام أن القانون المدني الم نقح (القانون رقم 4721) الذي دخل حيز النف ا ذ في 1 كانون الثاني/يناير 2002 يلغي عددا من أحكام القانون المدني لعام 1926 ، الذي ا عتبر مخالفا للمساواة بين الجنسين. وبالإشارة إلى ملاحظاتها السابقة عن التمييز في دفع فوائد معينة لموظفي الخدمة العامة لأسباب تتصل بنوع الجنس، فقد لاحظت اللجنة أنه بمقتضي القانون المدني الجديد تمت المساواة بين الأزواج بما في ذك الأمور المتعلقة بتمثيل مجتمع الأزواج في الأمور القانونية. ولاحظت اللجنة بيان الحكومة الذي يفيد بأن الأسس القانونية للدفع التمييزي لفوائد معينة للزوج، مثل علاوات الأسرة ، لم يعد موجودا وأن العمل يجري لإظهار هذه التغييرات في قانون الخدمة المدنية رقم 657. وطلبت اللجنة من الحكومة أن تبلغها عن التقدم الذي يتم في هذا الخصوص وأن تزودها بنسخة من أي تعديلات لقانون الخدمة العامة لضمان التساوي في الأجور، بما في ذلك العلاوات بالنسبة للنساء والرجال في الخدمة المدنية وفقا للاتفاقية.
وقد لاحظت اللجنة أن الاتحاد التركي الكونفدرالي لاتحادات أصحاب العمل يشير إلى الفقرة 4 من المادة 6 ، من قانون العمل رقم 1474، التي تشترط أجور ا متساوية للرجال والنساء ” للعمل الذي يكون من نفس الطبيعة وبنفس القدر من الإنتاج “ . وبحسب الاتحاد التركي الكونفدرالي لرابطات أصحاب العمل فإن هذا ال حكم لا يعكس تماما مبدأ ” الحق في الأجر المتساوي عن العمل المتكافئ القيمة “ وسيكون من الملائم لو جعل هذا الحكم قيد النقاش متمشيا مع نص الاتفاقية . و لاحظت اللجنة أيضا رأي الحكومة في أنه لأغراض تنفيذ الاتفاقية ليس هناك فرق جوهري بين مصطلح ي ” العمل ذو الطبيعة المتساوية “ و ” العمل المتكافئ القيمة “ . ولكن اللجنة لا تر ى أن مبدأ ” العمل الذي يكون من نفس الطبيعة وبنفس القدر من الإنتاج “ ومبدأ ” الحق في الأجر المتساوي عن العمل المتكافئ القيمة “ هما شيئان متطابقان ، لأن للعبارتين معان ي مختلفة وأن التفسيرات للمبدأين ربما تختلف من الناحية العملية. وتعتقد اللجنة أن إظهار مبدأ الأجر المتساوي ، للرجال والنساء، عن العمل المتكافئ القيمة في قانون العمل بصفة رسمية سيساهم بطريقة إيجابية في تطبيق الاتفاقية وسيشجع الحكومة لكي تولي اهتماما أكبر في هذا الصدد في تعاون وثيق مع الشركاء الاجتماعيين.
و إذ أشارت اللجنة إلى ملاحظاتها السابقة بشأن تطبيق الاتفاقية علي كل العاملين، بما في ذلك العاملين لحسابهم الخاص، فقد استشفت من تقرير الحكومة أنه لم يتم حتى الآن اعتماد تعديلات تشريعية بشأن الأعمال اللا نموذجية ، مثل العمل المنزلي، حسبما ر ئ ي في خطة التنمية الخمسية الثامنة . وتأمل اللجنة في أن يشمل أ ي تشريع مستقبلي عن الأعمال اللا نموذجية مبدأ الأجر المتساوي ، للرجال والنساء، عن العمل المتكافئ القيمة وطلبت من الحكومة أن تزودها بنسخ من أي تعديلات تتم في هذا الخصوص. فيرجى أيضا تقديم أي معلومات عن أي تدابير أخر ى اتخذت في سياق خطة التنمية الخمسية تهدف إلى تقليل الفوارق في الأجور.
لاحظت اللجنة في عام 2001 أن 61 في المائة من كل النساء العاملات يشتغلن في المجموعة المهنية الخاصة بالعمال الزراعيين بينما يعمل 0.8 في المائة منهن فقط في فئة ” العاملين الإداريين أو التنفيذيين أو المد ي ر ين “ . وبالمقارنة فإن حوالي 30 في المائة من كل الرجال العاملين يشتغلون في المهن الزراعية بينما يعمل 3.3 في المائة في المهن الإدارية والتنفيذية ومد ي ر ين . ومن بين الأشخاص الذين يعملون ضمن الفئة الأخيرة فإن 8 في المائة فقط هم من النساء. وبالمثل فإن ال بيانات المتعلقة بمشاركة الرجال والنساء في المجالات المختلفة من الأنشطة الاقتصادية أ برزت درجة عالية من تركيز النساء في العمل الزراعي. وقد لفتت اللجنة الانتباه إلى أن العزل المهني الأفقي والعمودي للنساء في وظائف أو مهن ذات مرتبات متدنية أو في وظائف دنيا بدون فرص للترقي هو أحد الأسباب التي تؤدي إلى الفوارق في الأجور بين الرجال والنساء وطلبت من الحكومة تزويدها بمعلومات عن الإجراءات التي اتخذت أو التي من المؤمل اتخاذها للترويج لمبادئ الاتفاقية عن طريق السياسات التي تهدف إلى وضع حد للتمييز في سوق العمل (مثلا، تشجيع الوصول المتساوي للنساء إلى كل المهن وكل القطاعات الاقتصادية و إلى الوظائف التي تتولى مسؤول يات اتخاذ القرار وال مسؤوليات الإدارية).
الاتفاقية رقم 111: ضمن ملاحظاتها للعام 2002 لاحظت اللجنة أن هناك مؤشرات من جانب الاتحاد التركي الكونفدرالي لرابطات أصحاب العمل تفيد بأن توظيف النساء قد ازداد في القطاع الخاص في السنوات الأخيرة ، بينما يشير اتحاد نقابات العمال الكونفدرالي التقدمي التركي إلى أن المشاكل المتعلقة بالتمييز ضد ال مرأة ما زالت قائمة . ولقد لاحظت اللجنة المعلومات الإحصائية الم قدم ة من الحكومة لعام 2000 ، التي بموجبها يتضح أن مستوى التعليم لد ى المرأة و مستوى مشاركتها في القو ى العاملة ما زالا متدنيين جدا. وإذا ما لاحظنا أن عدد النساء الأميات ما زال يفوق عدد الرجال الأميين بأربعة أضعاف تقريبا، فقد لاحظت اللجنة أن الأمية ليست مشكلة في المناطق الريفية فقط حيث أن هناك 2.4 مليون أمي بين كل 6 ملايين شخص يعيشون في المدن. ومعدل المشاركة الإجمالية للرجال في القوي العاملة هو 73.1 في المائة بينما معدل مشاركة النساء ليس سوي 25.5 في المائة. وفي عام 2000 بلغت نسبة البطالة لد ى النساء في المناطق الريفية 13.1 في المائة مقارنة ب ـ 7.9 في المائة لد ى الرجال.
وناقشت لجنة الخبراء أيضا التمييز علي أساس نوع الجنس والدين. و أشارت اللجنة إلى الرسالة المؤرخة في 9 أيار/مايو 1999 والصادرة من دار العمال بجمهورية إيران الإسلامية ، وه ي منظمة عمالية. وقد ذكرت الرسالة أن امرأة من الجهاز التشريعي ترتدي الحجاب الإسلامي عوملت بطريقة تمييزية عندما أجبرت علي ترك قاعة الجمعية الوطنية الكبرى بدون أن تحلف القسم. وت زعم الملاحظات التي وردت من دار العمال أن هناك تمييزا فيما يتعلق ب حظر لبس الحجاب في الجامعات وفي المركز الأكاديمية ومن قبل موظفي الخدمة العامة. ولاحظت اللجنة أن المطلب الخاص ب عدم وضع غطاء على رؤوس موظف ات الخدمة العامة وط البات الجامعات سيؤثر بطريقة غير متناسبة علي النساء اللاتي يلبسن الحجاب وربما يع و قهن أو يمنعهن تماما من حقهن في الوصول المتساوي إلى فرص التعليم والعمل بسبب ممارستهن الدينية . و لفتت الانتباه أيضا إلى الأهمية الخاصة المتمثلة في ما سيؤدي إليه حظر الحجاب إذا ما نظر إليه في ضوء ال مستوى المتدني من التعليم لد ى النساء وال مستوى المتدني لمشاركتهن في القو ى العاملة.
وبينما لاحظت اللجنة تعقيدات الوضع ، فقد كررت ا لإعراب عن قلقها ب أ ن الحظر الواسع ال مفروض حاليا على الطالبات وموظفات الخدمة المدنية من ارتداء الحجاب ربما يقود إلى أوضاع تتنافي مع مبدأ المساواة حسبما تصوره الاتفاقية. وكما ذكر سابقا فإن هذا المطلب سيؤثر في الحقيقة بطريقة غير متناسبة علي المسلمات وربما يع و قهن أو يمنعهن تماما من حقهن في الوصول المتساوي إلى فرص التعليم والعمل بسبب ممارستهن الدينية. وتر ى اللجنة أن من اللازم الإشارة إلى أن الحكومة قد التزمت بأن تعلن وتتبع سياسة وطنية يكون الغرض منها أن تشجع، بطرق ملائمة للظروف والممارسات الوطنية، المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالتوظيف والمهن وذلك بهدف منع أي تمييز ، بما في ذ ل ك التمييز علي أساس نوع الجنس أو الدين. و أشارت اللجنة أيضا إلى أنه لكي يصبح أي تمييز أو است بعاد له تأثير الإلغاء أو الإعاقة بحق المساواة في الفرص أو المعاملة في التوظيف أو المهن م سموحا بموجب الاتفاقية ، يجب أن يكون مبنيا علي الم قتضيات الخاصة ل تلك الوظيفة المعينة. لذا فقد طلب من الحكومة أن تضع في الاعتبار الطرق والأساليب التي تشجع وتضمن وصول النساء المسلمات المتساوي إلى التوظيف في الخدمة المدنية بصرف النظر عن ممارستهن الدينية وأن تبلغ اللجنة بأي تطورات تتعلق بهذا الموضوع. وإذ أشارت اللجنة إلى أن وصول النساء إلى التعليم هو أحد العوامل التي تحدد مشاركتهن في القو ى العاملة وأن ال مستوى العام لتعليم النساء ومشاركتهن في القوي العاملة في تركيا ما زال منخفضا جدا، فقد طلبت أيضا من الحكومة أن تزودها بمعلومات عن التدابير التي اتخذت ، أو التي يزمع اتخاذها، لضمان أن تتمتع كل النساء، بمن فيهن النساء والبنات المسلمات، بحقوق متساوية في التعليم بما في ذلك التعليم علي ال مستوى الجامعي. و طلبت اللجنة أيضا من الحكومة أن تزودها بمعلومات إحصائية عن أعداد النساء اللاتي منعن من الدخول إلى الجامعة أو من الحصول علي وظيفة في الخدمة العامة ، أو من المحافظة على الوظيفة، بسبب ارتداء الحجاب.
وفي طلبها المباشر ل عام 2002 فقد لاحظت اللجنة من تقرير الحكومة أنه يتم بذل جهود مستمرة لتوفير فرص أفضل ل توظيف ا لنساء عن طريق الدورات التدريبية المتعددة التي تنظمها وكالة التوظيف الوطنية ، ويشمل ذلك التدريب عل ى مهن كان يهيمن عليها الرجال تقليديا مثل مبرمج كومبيوتر أو محاسب أو مشغل كومبيوتر أو مساعد مبيعات. وقد لاحظت اللجنة أن النسبة المئوية للنساء المشاركات في الدورات التدريبية المضمونة - الوظيفة قد انخفض قليلا في عام 2000 إلى 68 في المائة من 73.7 في المائة في عام 1999 ، وأن النسبة المئوية للإناث المشاركات في الدورات التدريبية الخاصة ببدء عمل تجاري قد ازدادت من 86.7 إلى 89 في المائة. ولقد دعيت الحكومة إلى توفير معلومات عن التدريب المهني الذي تقدمه دائرة التوظيف الوطنية بما في ذلك معلومات عن عدد النساء المشاركات في الدورات المختلفة بما فيها معلومات تخص المهن التي كان الرجال يحتلونها تقليديا. علاوة علي ذلك ، لاحظت اللجنة من ملاحظات الاتحاد التركي الكونفدرالي ل رابطات أصحاب العمل أنه قد تم توسيع مهام معهد العمل التركي لت شمل ت نفيذ سياسات سالبة وموجبة وأن معهد العمل التركي بهيئته التي أعيد تشكيلها ، سيكون قادرا علي اتخاذ التدابير اللازمة لت عزيز مركز المرأة في سوق العمل. وقد طلب من الحكومة توفير معلومات عن أنشطة معهد العمل التركي الهادفة إلى تشجيع المساواة بين الجنسين في الوظائف والمهن.