الصفحة

أولا - مقدمة

3

ثاني ا - البيانات المتعلقة بالحالة في بعض فرادى البلدان

5

البوسنة والهرسك

5

قبرص

6

غواتيمالا

10

ملاوي

13

ماليزيا

16

رومانيا

17

سانت لوسيا

20

تركمانستان

22

أولا - مقدمة

يت ناول عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية أحكام المادة 11 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتتعلق المعلومات الواردة في هذا التقرير بشكل رئيسي بالاتفاقيات التالية من بين الاتفاقيات البالغ عددها 186 اتفاقية:

• اتفاقية المساواة ف ي الأجر، 1951 (رقم 100)، التي ص دقت عليها 162 دولة من الدول الأعضاء؛

• اتفاقية التمييز في العمالة والمهن، 1958 (رقم 111)، التي ص دقت عليها 164 دولة عض و ا؛

• اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات الأسرية، 1981 (رقم 156)، التي صدقت عليها 36 دولة عض و ا؛

وقد أشير ، حيثما ينطبق ذلك ، إلى عدد من الاتفاقيات الأخرى ال مت صلة بعمل المرأة على النحو التالي :

ال عمل الجبري

• اتفاقية ال عمل الجبري ، 1930 (رقم 29)

• ا تفاقية إ لغاء ال عمل الجبري ، 1957 (رقم 105)

عمل الأطفال

اتفاقية الحد الأدنى لسن العمل ، 1973 (رقم 138)

اتفاقية أ سوأ أشكال عمل الأطفال، 1999 (رقم 182)

حرية تكوين الجمعيات

• اتفاقية حرية تكوين الجمعيات وحماية حق التنظيم، 1948 (رقم 87)

• اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949 (رقم 98)

سياسة العمالة

• اتفاقية سياسة العمالة، 1964 (رقم 122)

• اتفاقية تنمية الموارد البشرية، 1975 (رقم 142)

حماية الأمومة

• اتفاقية حماية الأمومة، 1919 (رقم 3)

• اتفاقية حماية الأمومة (المنقحة)، 1952 (103)

• اتفاقية حماية الأمومة، 2000 (رقم 183)

العمل الليلي

• اتفاقية العمل الليلي ( للمرأة ) (المنقحة)، 1948 (رقم 89) [ والبروتوكول ]

• اتفاقية العمل الليلي، 1990 (رقم 171)

العمل تحت سطح الأرض

• اتفاقية العمل تحت سطح الأرض، 1935 (رقم 45)

العمل غير المتفرغ

• اتفاقية العمل غير المتفرغ ، 1994 (رقم 175)

العمل المنزلي

• اتفاقية العمل المنزلي، 1996 (رقم 177)

و في إطار منظمة العمل الدولية، تتولى الإشراف على تطبيق الاتفاقيات المصدق عليها لجنة الخبراء المع نية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات ، وهي هيئة تجتمع سنويا وتتألف من خبراء مستقلين من مختلف أنحاء العالم. وتتألف المعلومات المقدمة في الفرع الثاني من هذا التقرير من الملاحظات والطلبات المباشرة التي قدمتها اللجنة. والملاحظات هي تعليقات تنشر في التقر ي ر السنوي للجنة الخبراء - وهي تصدر با لإ سبانية وا لا نكليزية والفرنسية - وتقدم إلى مؤتمر منظمة العمل الدولية. أما الطلبات المباشرة (وتصدر با لا نكليزية والفرنسية - وكذلك با لإ سبا نية بالنسبة للبلدان الناطقة با لإ سبانية)، فهي لا تنشر في شكل كتاب وإنما يُعلن عنها. و هي تنشر في وقت لاحق، على قاعد تي بيانات منظمة العمل الدولية للأنشطة الإشرافيةILOLEX وAPPLIS.

و يمكن ا لا طلاع على تعليقات لجنة الخبراء ذات الصلة المشار إليها في الفرع الثاني على الموقع www.ilo.org/public/english/standards/norm/index.htmثم الرجوع إلى قاعدة بيانات APPLIS.

أما فيما يتعلق بالدول التي لم تصدق على الاتفاقيات ذات الصلة، تقدم المعلومات إلى منظمة العمل الدولية في إطار متابعة الإعلان المتعلق بالمباد ئ والحقوق الأساسية في العمل، الذي ا عتمد في عام 1998. وحيثما ت كون هذه المعلومات وثيقة الصلة بالموضوع، سيتم أيضا إرسالها .

ثاني ا - البيانات المتعلقة بالحالة في بعض فرادى البلدان

ا البوسنة والهرسك

الموقف فيما يتعلق باتفاقيات منظمة العمل الدولية

أولا - من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، صدقت البوسنة والهرسك على الاتفاقيتين رقم 100 و 111. كما صدقت أيضا على الاتفاقيات رقم 3 و 29 و 45 و 87 و 89 و 98 و 105 و 122 و 1 42 و 156 و 182.

ثانيا - تعليقات هيئات الإشراف التابعة لمنظمة العمل الدولية - تتصل تعليقات لجنة خبراء منظمة العمل الدولية التي لم يبت فيها والمتعلقة بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما يلي:

الاتفاقية رقم 100 : أشارت اللجنة مع الارتياح في ملاحظ تها لعام 2005 إلى أن القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين قد اعتمد على مستوى الدولة. وينص هذا القانون بالتحديد على أن التمييز على أساس نوع الجنس في العمل وفي مجال الاستخدام يشمل ” عدم دفع أجور متساوية ومزايا أخرى لنفس العمل أو العمل المتساوي القيمة “ (البند 8). وطلبت اللجنة إلى الحكومة أن تقدم معلومات تتعلق بتنفيذ القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين، وبشأن أي تقدم محرز في إدراج مبدأ الأجر المتساوي للرجال والنساء لقاء العمل المتساوي القيمة في تشريعات الكيان.

وإضافة إلى ملاحظتها، أشارت اللجنة إلى أنه في إطار اعتماد القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين ، سيكون من المناسب اعتماد أدوات لتساعد في تنفيذ مبدأ المساواة في الأجر. ولذلك، طلبت إلى الحكومة أن تقدم معلومات بشأن أي مبادرات لوضع أدوات أو ا عتمادها ، بما في ذلك تقييم الوظائف ، لتنفيذ مبدأ الاتفاقيات.

الاتفاقية رقم 111 : تناولت اللجنة في التعليقات التي أبدتها لعام 2005، قانون المساواة بين الجنسين المعتمد حديثا بهدف واضح يتمثل في تنظيم مبدأ المساواة بين الجنسين وتعزيزه وحمايته وضمان الفرص المتكافئة في المجالين العام والخاص وفي جميع قطاعات المجتمع. ويحظر القانون التمييز المباشر وغير المباشر على أساس نوع الجنس والتوجّه الجنسي (البنود 1 و 2 و 3). ويفرض أيضا واجبا صريحا ب منع التحرش الجنسي والتمييز القائم على نوع الجنس (البند 8) ، ويتوخى سياسات وبرامج لتعزيز المساواة (البندان 21 و 23). وقد طلب إ لى الحكومة تقديم معلومات تتعلق بتنفيذ القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين.

وأشارت اللجنة أيضا أن أحكام القانون المذكور لا تحظر ” القواعد أو المعايير أو الممارسات التي يمكن أن تبرر بموضوعية تحقيق نسبة قانونية من الهدف [هكذا وردت] فيما يتعلق بالتدابير الضرورية والمبررة.... “ (البند 3). وطلبت اللجنة إ لى الحكومة أن تزودها بمعلومات عن التطبيق العملي لهذا النص، آملة في أن تقتصر الاستثناءات المسموح بها بموجب هذا النص على المسائل المتعل قة بالمقتضيات الخاصة بالوظيفة. وعلاوة على ذلك، طلبت اللجنة معلومات عن أداء ومبادرات ال وكالة المعنية ب المساواة بين الجنسين و ال مراكز الجنس انية في الكيانين، و التي تقوم بدور رئيسي في رصد تنفيذ القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين والإشراف عليه.

الاتفاقية رقم 122 : أشارت اللجنة في طلبها المباشر لعام 2004 إلى أ ن كل ا من الكيانين ال مكونين للبوسنة والهرسك، وهما اتحاد البوسنة والهرسك وجمهورية صربسكا، مستقل فيما يتعلق بمسؤولية قضايا العمل والعمالة. وطلبت إلى الحكومة أن تقدم معلومات، ضمن أشياء أخرى، حول ما إذا كانت هناك تدابير محددة معتمدة بالنسبة لتدريب وتنسيب ا لأشخاص الذين ي و ا جه ون صعوبات في إيجاد عمل أ و الاحتفاظ به مثل النساء والشباب والعمال المسنين والمعوقين.

قبرص

أولا - من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة ، صدقت قبرص على الاتفاقيتين رقم 100 و 111. كما صدقت على الاتفاقيات رقم 29 و 45 و 87 و 98 و 105 و 122 و 142 و 171 و 175 و 182 و 183.

ثانيا - تعليقات هيئات الإشراف التابعة لمنظمة العمل الدولية - تتصل تعليقات لجنة خبراء منظمة العمل الدولية التي لم يبت فيها بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما يلي:

الاتفاقية رقم 100 : أشارت اللجنة مع الارتياح، في ملاحظتها لعام 2005 ، إلى اعتماد قانون كفالة مساواة الأجر بين الرجال والنساء للعمل الم تساوي أو للعمل المتساوي القيمة. وينص القانون، تمشيا مع المادة 1 (ب) من الاتفاقية، على أن مبدأ المساواة في الأجر يعني ” عدم وجود أي نوع من التمييز المباشر أو غير ال مباشر القائم على نوع الجنس فيما يتعلق بنفس العمل أو العمل المتساوي القيمة “ ، ويعرّف العمل المتساوي القيمة بأنه ” أي عمل يقوم به رجال ونساء يكون متطابقا في طبيعته أو متطابقا ماديا أو متساوي القيمة بناء على معايير موضوعية “ . ولأغراض المقارنة، يضع القانون معايير لطبيعة الواجبات ودرجة المسؤولية والمؤهلات والمهارات والأقدمية و المتطلبات المتصلة بالمؤهلات والشروط التي يتم بموجبها العمل (البند 18).

وبال إضافة إلى م ا ورد في ملاحظة اللجنة، أشارت اللجنة باهتمام إلى اعتماد القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في العمالة والتدريب المهني ( ال قانون (205(1)/2002) ) ، الذي ينص على إ ن شاء لجنة للمساواة بين الجنسين. وبال إ شارة إلى أن لجنة المساواة بين الجنسين يمكن أن تبادر ب إ صدار شكاوى وتتلقى شكاوى تحولها إلى كبير المفتشين الذي يعالج القضية، طلبت اللجنة إلى الحكومة أن تقدم معلومات بشأن التطبيق العملي للقانون و إ نفاذه وأن توضح عدد القضايا التي عالجتها لجنة المساواة بين الجنسين بخصوص المساواة في الأجر والنتائج المحرزة.

وأشارت اللجنة كذلك إلى أن الفوارق في الأجور قد استقرت في السنوات الأخيرة و إلى أن ه من المتوقع أن يستمر تناقص اتجاه الفوارق في الأجور في الأجل الطويل. ومع ذلك، و بالرغم من أن الفجوة بين معدلات عمل الرجل والمرأة في تناقص ، إلا أن المرأة لا تزال متركزة في قطاع الخدمات (83 في المائة ) و 27 في المائة فقط من النساء يعملن كمديرات واختصاصيات وفنيات. وبالإشارة إلى التدابير المختلفة التي اتخذتها الحكومة لتعزيز المساواة في الفرص ومعاملة المرأة في سوق العمل، طلبت اللجنة إلى الحكومة أن تقدم معلومات عن تأثيرها فيما يتعلق بتقليل فجوة الأجور بين الرجل والمرأة.

الاتفاقية رقم 111 : أشارت اللجنة مع الاهتمام ، في ملاحظتها لعام 2004 ، إلى أن ه ب اعتماد قانون عام 2002 المتعلق بالمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في العمالة والتدريب المهني، أصبح لدى قبرص لأول مرة تشريعا شاملا بشأن تكافؤ الفرص والمعاملة بين ال رجل والمرأة في العمالة والمهن. ويحظر القانون التمييز المباشر وغير المباشر على السواء على أساس الجنس وكذلك على أساس الحمل أو الولادة أو الرضاعة أو الأمومة أ و المرض بسبب الحمل أو الولادة. وطلبت اللجنة إلى الحكومة أن تقدم لها معلومات عن تطبيق القانون و إ نفاذه.

وأشارت اللجنة في طلبها المباشر، إضافة إلى ما ورد في ملاحظتها، إلى أن القانون المذكور أعلاه يحظر أيضا التحرش الجنسي في العمالة والمهن بوصفه شكل ا من أشكال التمييز الجنسي، إلا أنه يعرّفه بوصفه تحرش ا عدائي ا في بيئة العمل فقط دون إدراج العناصر المقابلة له. و فضلا عن ذلك، لاحظت اللجنة أن بعض الأنشطة الفنية تم است بع ا د ها من نطاق القانون ل أن نوع الجنس يشكل عامل ا ذا أهمية حاسمة لتنفيذها. و تشمل هذه الأنشطة العمل في بعض الوظائف التي تتطلب توفير خدمات ذات طابع شخصي ، مثل رعاية المسنين أو المعوقين. وتقوم الجهات المختصة بإعادة فحص الاستثناءات كل خمس سنوات على الأقل لتحديد ما إذا كان ينبغي الإبقاء عليها في ضوء التطو رات الاجتماعية. وطلبت اللجنة إلى الحكومة أن تقدم لها معلومات عن التنفيذ العملي لهذه الأحكام، آملة في أن يتم قصر الاستثناءات على المسائل المتعلقة بالمتطلبات الخاصة بالوظيفة.

وأحاطت اللجنة علما بالفجوة المستمرة في نسبة المشاركة في القوى العاملة ال ت ي كان ت 59 في المائة في عام 2002 للنساء مقارنة ب ـ 78.8 في المائة للرجال لنفس الفترة. ولاحظت اللجنة ، مع ذلك، الزيادة في عدد النساء العاملات في المهن العالية المهارة ، بما في ذلك شغل المرأة لمناصب من قبيل مراجع الحسابات العام للجمهورية وأمين المظالم للجمهورية ووزير الصحة والمفوض القانوني الت ي كان يتولاها الرجال في السابق. بيد أن اللجنة لاحظت أيضا اختلافات كبيرة بين مهن النساء والرجال الحاصلين على تعليم عال ؛ إذ أن هناك تركيزا عالي ا للنساء الحاصلات على تعليم عال في الوظائف الكتابية وتمثيل هن ضئيل بين المشرعين والمديرين. ولذلك طلبت اللجنة معلومات من الحكومة عن التدابير التي اتخذتها لزيادة مشاركة النساء في القوى العاملة وتيسير إمكانية وصو ل النساء الحاصلات على تعليم عال إلى وظائف المشرعين والمديرين. وطلبت أيضا إلى الحكومة أن تستعرض الارتفاع الجلي في نسبة تركز النساء الحاصلات على التعليم العالي في الوظائف الكتابية و أن تقد م معلومات عن التدابير المتخذة لتجنب التفرقة المهنية للنساء.

الاتفاقية رقم 175 : أشارت اللجنة ، في طلبها المباشر لعام 2003، إلى عزم الحكومة على سن ّ قانون جديد لغرض المواءمة مع توجيهات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بتنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة بين الرجال والنساء فيما يتعلق ب إ مكانية الحصول على العمل والتدريب المهني والترقية وشروط العمل (76/207/EEC). وطلبت اللجنة إلى الحكومة أن تطلعها على أي تطورات أخرى في هذا الصدد.

و علقت اللجنة أيضا على شروط الاشتراكات التي ينص عليها تشريع الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالحصول على علاوة الأمومة. وأشارت الحكومة إلى أن الأحكام ذات الصلة تطبق بنفس الطريقة على العاملين المتفرغين وغير المتفرغين وأن معظم النساء العاملات في إطار التشريع الحالي اللاتي يتقدمن ل لحصول على علاوة ال أمومة مستوفيات لهذه الشروط. وطلبت اللجنة، بالنظر إلى صلة حماية الأمومة الخاصة بالعمل غير المتفرغ، في ضوء العدد الكبير من النساء العاملات لبعض الوقت الملاحظ عموما، إلى الحكومة أن تجمع بيانات إحصائية تتعلق بالمعدل المتوسط للعاملات غير المتفرغات اللاتي يمكن استبعادهن من استحقاقات علاوة الأمومة لعدم استيفائهن لمتطلبات الأهلية ، وتبلغ بها اللجنة. كما ط ُ لب إلى الحكومة أن تقدم معلومات مفصلة عن التدابير التي اتخذت أو المتوخى اتخاذها لضمان تلقي العاملات غير المتفرغات لمعاملة مماثلة للعاملات المتفرغات فيما يتعلق بالجوانب الأخرى المتصلة بحماية الأمومة ، مثل إجازة الأمومة ، والحماية الصحية للأم والطفل ، والنقل إلى عمل أكثر ملاءمة ، والحماية من الفصل ، وا ستمرار الدخل.

الاتفاقية رقم 182: أشارت اللجنة في طلبها المباشر ل عام 2004 إلى أن الاتجار بالأطفال دون سن الثامنة عشرة محظور بموجب القانون رقم 3 (1) المتعلق بمكافحة ا لا تجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي للأطفال فقط فيما يتعلق بغرض الاستغ لال الجنسي أو المعاملة السيئة. ولذلك، طلبت اللجنة إلى الحكومة أن تزودها بمعلومات بشأن التدابير التي اتخذتها أو تتوخى اتخاذها لحظر بيع الأطفال دون سن الثامنة عشرة أو ا لا تجار بهم لاستغلالهم في العمل. و أ ش ا ر ت اللجنة أيضا إلى أن الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين 16 و 18 سنة والفتيان دون سن 18 غير مشمولين بال حم ا ي ة من استغلالهم أو تحريضهم أو استخدامهم في البغاء، و طلبت إلى الحكومة أن تقدم معلومات عن التدابير المتخذة أو المتوخاة لضمان حظر هذا الشكل من أشكال عمل الأطفال.

و لا ح ظ ت اللجنة كذلك ما أوضحته الحكومة في أنها لم تضطل ع ببرامج عمل محددة بسبب عدم وجود أسوأ أشكال عمل ا لأطفال في البلد. وفي هذا الصدد، قامت اللجنة بالتذكير بالشواغل التي أعربت عنها لجنة حقوق الطفل والمقرر الخاص بأن الاتجار بالأطفال لأغراض ا لاستغلال الجنسي والاستغلال الجنسي التجاري لن تعلم به السلطات طالما ظل مخفيا ، وأن قبرص تستخدم كنقطة عبور للاتجار بالشابات من ال نساء بمن فيهن القصّر. و ط ُ لب إلى الحكومة أن تشير إلى الخطوات التي تتوخى اتخاذها لضمان عدم وجود أسوأ أشكال عمل الأطفال، لاسيما الاتجار بالأطفال دون سن الثامنة عشرة للاستغلال في العمل أو الاستغلال الجنسي أو الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال أو عدم نشو ئ ه في قبرص.

غواتيمالا

أولا - من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلــــة، صدقت غواتيمالا على الاتفاقيتين رقـــــــم 100 و 111. كما صدقـــت على الاتفاقيـــات رقم 29، و 45، و 87 و 89، و 98، و 105، و 122، و 1 56 ، و 182.

ثانيا - تعليقات هيئات الإشراف التابعة لمنظمة العمل الدولية - تتصل تعليقات لجنة خبراء منظمة العمل الدولية التي لم يبت فيها والمتعلقة بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما يلي :

الاتفاقية رقم 100: أشارت اللجنة ، في ملاحظتها ل عام 2003، إلى المعلومات التي أرسلها الإتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة بشأن الفرق الشاسع في الأجور بين الرجل والمرأة ، ومشاركة المرأة الضئيلة في الوظائف الجيدة الأجر ومركزها ا لضعيف في صناعة تجهيز الصادرات. وردا على ذلك، أوضحت الحكومة أن التمييز في الأجور على أساس الجنس نادر في صناعة تجهيز الصادرات بسبب الأعمال التي ينطوي عليها العمل، وأنه إذا كان هناك تركيز من المرأة على هذا القطاع، فهذا لأنها تمتلك المهارات الحركية ا للازمة لأداء الأعمال المطلوبة. وأشارت اللجنة في هذا الصدد إلى تقرير الحكومة عن الاتفاقية رقم 111 الذي اعترفت فيه الحكومة بأن هناك ميل ا إلى استخدام النساء في الوظائف الأقل مهارة واستقرارا وأدنى أجرا مما يعكس ” تأنيثا للوظيفة “ في الوظائف من الرتب الدنيا وتقليل ا قتصادي واجتماعي من شأن الوظائف التي تؤديها المرأة. و ط ُ لب إلى الحكومة أن تقدم معلومات عن التدابير التي اعتمدتها أو تفكر في اعتمادها لتعزيز التقييم الموضوعي للوظائف بغرض تثبيت الأجور لضمان عدم تبخيس الوظائف التي تهيمن عليها المرأة ا قتصاديا واجتماعيا.

وأشارت اللجنة أيضا إلى أن المادة 102 (ج) من الدستور تشير إلى الأجر المتساوي للعمل المتساوي ، بينما تستخدم الاتفاقية مصطلح ” العمل المتساوي القيمة “ ، وهو مفهوم يسمح بالمقارنة بين الوظائف ا لمختلفة ولكنها تكفل نفس الأجر. وذكّرت اللجنة أيضا الحكومة بأن البند 89 من قانون العمل يضيّق نطاق تطبيق الاتفاقية باقتضائه أن يكون العمل المقارن لتقييم المساواة ينبغي أ ن يتم داخل نطاق المؤسسة نفسها. وحثت اللجنة الحكومة على اتخاذ الخطوات اللازمة لعكس مبدأ المساواة بين العمال والعاملات في الأجر عن الع مل المتساوي القيمة في القانون. وط ُ لب إلى الحكومة أن تقدم معلومات بشأن أنشطة اللجنة الثلاثية المعنية بقضايا العمل الدولية التي من المفترض أن تجري مناقشات وتقترح إصلاحات تستند إلى تعليقات اللجنة.

وإضافة إلى ملاحظتها، أشارت اللجنة باهتمام إلى الأنشطة التي تقوم بها إدارة النهوض بالعاملات لتعزيز ونشر حقوق المرأة في العمل. وأ ش ا ر ت بوجه خاص إلى الحلقات الدراسية التي عقدت بمشاركة مفتشي العمل وبال إ شارة إلى الشكاوى المتعلقة بالتخفيضات غير القانونية في أجور النساء. وط ُ لب إلى الحكومة أن تقدم معلومات عن هذه التخفيضات غير القانونية وعن الدورات التدريبية الخاصة لمفتشي العمل فيما يتعلق بتطبيق مبدأ المساواة بين العمال والعاملات في الأجر عن العمل المتساوي القيمة.

الاتفاقية رقم 111 : أشارت ال لجنة في ملاحظتها ل عام 200 3 إلى أ ن ال إ صلاح المقرر لقانون العمل سيضيف النوع والسن والتوجه الجنسي والمجموعة العرقية والإعاقة إلى أسس التمييز المحظورة في مراكز العمل. وأشارت إلى أن الإصلاح يترك أسسا أخرى عددت في الاتفاقية وهي اللون والأصل الوطني والمنشأ الاجتماعي، و طلبت إلى الحكومة أن تتوخى إ مكانية تعديل البند 14 مكرر ا من قانون العمل حتى يمكن حظر التمييز على جميع الأسس التي عددت في الاتفاقية.

وأشارت اللجنة أيضا إلى المعلومات التي وفرها الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة والتي تشير إلى أن التمييز ضد المرأة في العمل أمر شائع في غواتيمالا، خاصة في قطاع تجهيز الصادر ات حيث ظروف العمل سيئة للغاية. ولاحظ الاتحاد أيضا أن التحرش الجنسي والاعتداء البدني شائع ، وأن العاملات ، كقاعدة، لا يشتركن في النقابة بسبب التخويف والته ديد بالانتقام من جانب أصحاب العمل . ووفقا للحكومة، ف إ ن أكثر أسباب انتهاكات حقوق المرأة في العمل شيوعا في قطاع تجهيز الصادرات ذات صلة بالفصل أثناء الحمل أو أثناء فترة الرضاعة؛ وسوء المعاملة والإيقاف غير القانوني والتخفيضات غير القانونية في الأجور؛ وانعدام الاجازات وعمليات الفصل الجماعية. وبالنظر إلى خطورة الانتهاكات المذكورة أعلاه، طلبت اللجنة إلى الحكومة أن تقدم معلومات عن النتائج الملموسة التي حققتها التدابير المعتمدة أو التي يتوخى اعتمادها لمنع التمييز ضد المرأة في سوق العمل ومكافحته.

وأشارت اللجنة في الطلب المباشر الذي قدمته في السنة نفسها إلى أن مشروع تعديل لقانون العمل يتعلق بحظر التحرش الجنسي والمعاقبة عليه قد أرسل إلى كونغرس الجمهورية. وتأمل اللجنة في أن يشمل تعريف التحرش الجنسي عناصر رئيسية من قبيل ”المعارضة “ و  ”بيئة العمل ال م عادية “ . وأشارت أيضا إلى إعداد إصلاح يشمل القواعد الداخلية لجميع ال إ جراءات التأديبية في المؤسسات لمنع التحرش الجنسي في العمل وتجنبه والمعاقبة عليه.

وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في سوق العمل، أشارت اللجنة إلى أن القطاع العام عموما يستخدم عددا قليلا للغاية من النساء. ففي مكتب رئيس الجمهورية 77 في المائة من الموظفين من الذكور؛ وفي وزا رة الداخلية 89 في المائة ، والتوجه في الإدارات الحكومية الأخرى هو نفسه بالرغم من أنه أقل وضوحا. وأشارت اللجنة أيضا إلى المناقشات الجارية بشأن عدد من مشاريع القوانين لتحسين وضع المرأة وبرامج أخرى تتعلق بهذا الأمر، و طلبت إلى الحكومة أن تقدم معلومات بشأن أنشطة هذه البرامج ومشاريع القوانين ونتائجها وبشأن أي تدابير أخرى اعتمدت لتشجيع وجود نسبة أ على من النساء في سوق العمل ونسبة مشاركة أكبر من النساء في مواقع ال مسؤولية.

وأشارت اللجنة أيضا إلى أن المنتدى الوطني للمرأة وأمانة المرأة قد نجحا في إنشاء لجنة فرعية لنوع الجنس تشارك في اجتماعات المجلس الاستشاري المعني بإصلاح التعليم ، في سياق إصلاح التعليم، وأن مقترحات قد قدمت نتيجة لذلك، من أجل إدماج نوع الجنس في مجال تدريب المدرسين. وط ُ لب إلى الحكومة أن تقدم معلومات عن التقدم الملموس الذي أحرز في هذا المجال.

الاتفاقية رقم 156: ترجع آخر التعليقات التي أبدتها ا ل لجنة على مدة الاتفاقية إلى عام 1999. وط ُ لب إلى الحكومة أن تقدم تقريرا عن هذه الاتفاقية في عام 2006. وفي الوقت نفسه، ينبغي أخذ التطورات والمسائل التالية التي أبدتها اللجنة في طلبها المباشر الذي تقدمت به في عام 1999 في الحسبان:

لاحظت اللجنة عدم وجود نص تشريعي بشأن الغياب المأذون في حالة مرض طفل أو فرد من أفراد الأسرة المعالين، وتصريح الحكومة بأنه لا توجد في البلد، فيما يبدو، ظروف تستدعي إق رار هذا ا لنوع من الإجازة عن طريق تشريع. ومع ذلك أشارت الحكومة إلى عدد كبير من الاتفاقات الجماعية تم فيه تحسين نظام منح الإجازات وتوسيعه. وبناء على ذلك، طلبت اللجنة نسخا من هذه الاتفاقات الجماعية ومعلومات عن أي تدابير أخرى اعتمدت لتعزي ز هذا الحكم من أحكام الاتفاقية. وطلبت اللجنة أيضا إبلاغها ب ما إذا كانت الحكومة تنوي تطبيق هذه الإجازة في قطاع الإدارة العامة.

ولاحظت اللجنة أيضا مع الا هتمام وضع برنامج الدور المجتمعية وافتتاح مكتب لتنظيم مراكز الرعاية النهارية للأطفال وطلبت أن يتم إ بقا ؤ ها على علم بانتظام بشأن التقدم المحرز في هذه الأنشطة. ولاحظت اللجنة كذلك المعلومات الواردة في دليل حقوق والتزامات المرأة العاملة، ال ت ي ت نص على أن ه يقع على صاحب العمل التزام ب إنشاء مراكز لرعاية الأطفال إذا كانت تعمل في مؤسسته أو مكان عمله مجموعة مكونة من أكثر من 30 امرأة. وطلبت اللجنة معلومات دقيقة عن تطبيق هذا التدبير وأعربت عن أملها في توس ي ع نطاق التدابير الرامية إلى التوفيق بين مسؤوليات العمل والمسؤوليات الأسرية، مثل خدمات رعاية الأطفال ، لتشمل الرجال أيضا. وطلبت ال ل جنة إلى الحكومة أن ترسل نسخا من القرارات المتخذة بشأن الطعون المقدمة والاتفاقات الجماعية أو القرارات القضائية التي تشير إلى أن المسؤوليات الأسرية لا يمكن أن تشكل سببا وجيها لإ نهاء الخدمة.

ملاوي

أولا - من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، صدقت ملاوي على الاتفاقيتين رقم 100 و 111. كما صدقت على الاتفاقيات رقم 29 و 45 و 87 و 89 و 98 و 105 و 122 و 156 و 182.

ثانيا - تعليقات هيئات الإشراف التابعة لمنظمة العمل الدولية - تتصل تعليقات لجنة خبراء منظمة العمل الدولية التي لم يبت فيها والمتعلقة بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما يلي:

الاتفاقية رقم 100 : أحاطت اللجنة علما ، في ملاحظتها لعام 2005 ، بالنظام الجديد للدرجات الوظيفية وهياكل الأجور بالخدمة المدنية، والذي يتألف من 18 جدولا للدرجات والأجور. وذكرت الحكومة أن المرأة تشغل نسبة قدرها 14.3 في المائة من مناصب الإدارة في مجال الخدمة المدنية. و لاحظت اللجنة انخفاض نسبة تولي المرأة مناصب الإدارة، و أشارت إلى أن أحد أسباب تفاوت الأجور بين الرجال والنساء هو التمييز الأفقي والعمودي في مجال العمالة ضد المرأة الذي يحصرها في وظائف ومهن أدنى أجرا. ولذا، طلبت اللجنة إلى الحكومة تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لتعزيز مبادئ الاتفاقية من خلال سياسات رامية إلى القضاء على التمييز في سوق العمل، وما لذلك من أثر على تضييق فجوة الأجور بين الرجل والمرأة. وطلبت كذلك معلومات إحصائية عن تمثيل الرجل والمرأة في مختلف درجات الخدمة العامة ومستويات الأجور المقابلة لها.

وفيما يتعلق بالتفاوت في الأجور بين الرجل والمرأة في المناطق الريفية، أحاطت اللجنة علما بما ذكرته الحكومة بشأن اضطلاع مفتشي العمل بمهمة إطلاع أرباب العمل وسكان الريف بالمتطلبات التي تفرضها الاتفاقية والتشريعات الوطنية فيما يتعلق بالمساواة في الأجر، وبشأن عدم وجود تفاوت في الأجور بين الرجال والنساء في المناطق الريفية. وذكرت الحكومة أيضا أن لدى ملاوي نظاما للحد الأدنى للأجور ذا مستويين ينطبق على جميع القطاعات فيما عدا القطاع الزراعي، غير أن النساء في معظم أعمالهن الزراعية يفضلن العمل ساعات أقل من الرجال نظرا لأعبائهن الأسرية والمنزلية.

وشددت اللجنة على أهمية تعزيز التدابير اللازمة لتيسير التوفيق بين العمل والأعباء الأسرية، وتقاسم الرجل والمرأة أعباء الأسرة بالتساوي، وطلبت إلى الحكومة تحديد ما إذا كانت تعتزم وضع حد أدنى للأجور بالنسبة للقطاع الزراعي أو اعتماد غير ذلك من التدابير الملائمة لكفالة تحسين طريقة تطبيق مبدأ تساوي أجور العاملين والعاملات في هذا القطاع لقاء القيام بعمل متساوي القيمة. وطُلب إلى الحكومة كذلك تحديد التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لمساعدة النساء في المناطق الريفية على التوفيق بين مسؤوليات العمل والأعباء الأسرية، ولتعزيز تقاسم العاملين والعاملات الأعباء الأسرية تقاسما يتسم بالإنصاف.

وفضلا عما أوردته اللجنة في ملاحظتها، أشارت إلى أن بعض فئات الوظائف في النظام الجديد للدرجات الوظيفية وهياكل الأجور بالخدمة العامة تنطوي على تسميات نمطية دالة على نوع الجنس منها على سبيل المثال ” توظيف ممرضة/قابلة، ورسام، وعامل قياس، وعامل يدوي، وبحار، وعامل نظافة، وعامل بدار حضانة “ وغير ذلك. وأشارت اللجنة إلى أن الفروق بين الجنسين في الأجور كثيرا ما تأتي نتيجة نظم تصنيف مهنية تتضمن تسميات للوظائف دالة على نوع جنس من يقوم بها، وهو ما قد يكون له أثره في رفع شأن بعض الوظائف التي يقوم بها الرجل أو المرأة أو التقليل من شأن البعض الآخر. وطلبت اللجنة إلى الحكومة أن تبين كيف تكفل للرجل والمرأة فرصة ا لاشتغال بكافة المهن في مجال الخدمة المدنية، وما هي التدابير المتخذة والتي يُزمع اتخاذها لتعديل أي تسميات للوظائف دالة على نوع الجنس ترد في الهيكل التصنيفي للحكومة.

الاتفاقية رقم 111: فيما يتعلق بانخفاض نسبة شغل المرأة لمناصب الإدارة في مجال الخدمة العامة، ذكرت اللجنة في ملاحظتها لعام 2005 أن الحكومة لم تقدم أية تفاصيل عن تدابير محددة اتخذت لتعزيز شغل المرأة وظائف الخدمة العامة التي تنخفض فيها نسبة تمثيلها ولتحقيق هدفها الذي يقضي بأن تصل نسبة تمثيل المرأة في الهيئات السياسية وهيئات صنع القرار 30 في المائة بحلول عام 2005. لذا طلبت اللجنة إلى الحكومة تحديد التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها من أجل زيادة نسبة تمثيل المرأة عموما في الوظائف العليا في مجال الخدمة العامة، لا سيما فيما يتعلق بالسياسة الحكومية للتوظيف والتدريب.

وفيما يتصل بتكافؤ فرص الحصول على التعليم، أحاطت اللجنة علما بالجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة للتغلب على التفاوت في فرص التعليم المتاحة للفتيان والفتيات، بما في ذلك برامج من قبيل برنامج تحصيل الفتيات للتعليم الأساسي ومحو الأمية ، والسياسة الرامية إلى تيسير التحاق المرأة بالجامعات.

وأحاطت اللجنة علما أيضا بمبادرات الهدف منها التمكين الاقتصادي للمرأة في المناطق الريفية، ومنحها قروضا ميسرة من الرابطة الوطنية لسيدات الأعمال ومؤسسة المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي. وإذ رحبت اللجنة بهذه المبادرات، فإنها أحاطت علما أيضا بالمعلومات التي قدمها الاتحاد الملاوي للنقابات التجارية التي بينت أن النساء في المناطق الريفية يعانين من شروط إقراض مجحفة ، وهو الأمر الذي تنفيه الحكومة. وطلبت اللجنة إلى الحكومة تقديم معلومات عن الإجراءات المتخذة أو المزمع اتخاذها لتيسير حصول الريفيات على القروض الميسرة، وعن غير ذلك من التدابير الرامية إلى تعزيز تكافؤ الفرص لصالحهن ومعاملتهن على قدم المساواة في مجال العمل الإنتاجي.

وفضلا عما أوردته اللجنة في ملاحظتها، أشارت اللجنة إلى أن الحظر الذي تفرضه القوانين على التحرش الجنسي في أماكن العمل يشمل حالات التحرش الجنسي التي تأتي في سياق المعاوضة أو الناشئة عن بيئة العمل المعادية. ولاحظت اللجنة أيضا اتساع نطاق الحماية، فضلا عن امتلاك كل مؤسسة آليتها الإدارية الخاصة بها للتصدي للتحرش الجنسي بما يتفق و القوانين الوطنية؛ وأحاطت علما بالتدابير التي تُنفذ في جميع أنحاء ملاوي والرامية إلى رفع مستوى الوعي بشأن التحرش الجنسي ، وبتعاون منظمات أرباب العمل ومنظمات العمال في تناول هذه المسألة عن طريق السياسات والاتفاقات الجماعية. وطلبت اللجنة إلى الحكومة تقديم معلومات عن مدى تطبيق القوانين واللوائح ذات الصلة على أرض الواقع ، وكذلك تفاصيل إضافية عن الآليات الإدارية المعتمدة للتصدي للتحرش الجنسي، بما في ذلك عدد حالات التحرش الجنسي التي تناولتها هذه الآليات أو نظرت فيها المحاكم أو أُبلغ بها مكتب العمل، وكيفية تسويتها.

وفي حين رحبت اللجنة بالتحاق عدد من الطالبات بدورات تدريبية مهنية في مجالات لم تجر العادة على التحاق الإناث بها، فإنها لاحظت أيضا أن النساء لا يزلن يتركزن في مجالات دراسية نمطية مثل أعمال السكرتارية ومسك الدفاتر. وأشارت اللجنة إلى اعتراف الحكومة في إطار السياسة الوطنية للشؤون الجنسانية للفترة 2000-2005 بأن انعدام الإرشاد في المجال المهني ساهم في استمرار النساء في اختيار المهن التي جرت التقاليد على اشتغال المرأة بها. وطلبت إلى الحكومة موافاتها بمعلومات عن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لمواصلة تشجيع النساء على طَرق مجالات تدريب لا تعد من الناحية التقليدية أو النمطية خاصة بالإناث، إضافة إلى غير ذلك من التدابير المتخذة لتصحيح التفاوت السائد في فرص التعليم للرجال والنساء بغية تعزيز إمكانية حصول المرأة على عمل إنتاجي وإتاحة الفرصة لها لتنمية مهاراتها. وطلبت اللجنة أيضا معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز تطبيق قانون العمالة لعام 2000 فيما يتعلق بأسس التمييز الواردة في القانون.

الاتفاقية رقم 182 : أحاطت اللجنة علما في طلبها المباشر لعام 2004 بالشواغل التي أعربت عنها لجنة حقوق الطفل فيما يتعلق بمزاعم عن حدوث حالات اتجار بالأطفال، وبانعدام السياسات والبرامج التي تتناول هذه المسألة. ولاحظت اللجنة أيضا أن الدراسة الاستقصائية بشأن عمل الأطفال في ملاوي التي أجرتها الحكومة ومنظمة العمل الدولية/ البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال في عام 2002 أفادت بأن ما يزيد على 500 طفل يقعون فريسة الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية ، لا سيما البغاء. وفي هذا الصدد، لاحظت اللجنة غياب التشريعات التي تحظر استغلال الصغار ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما أو قوادتهم أو عرضهم لأغراض البغاء وإنتاج المواد الإباحية أو لتأدية عروض إباحية. ولذا طلبت اللجنة من الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة لوضع تشريع وطني يحظر هذا النوع من عمل الأطفال. وطلبت إلى الحكومة أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لتوسيع نطاق هذا الحظر على بيع الصغار والاتجار بهم ليشمل جميع البنات والأولاد ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وخلصت اللجنة من الدراسة الاستقصائية التي أجريت بشأن عمل الأطفال في ملاوي إلى أن جميع الأطفال الذين وقعوا ضحايا للاستغلال الجنسي، بما في ذلك البغاء، كانوا من الإناث. ولاحظت أن سبع فتيات تقريبا من كل عشر فتيات ممن تعرضن للاستغلال الجنسي التجاري فقدن أحد الوالدين أو يجهلن مكانه، وأن فتاة واحدة من كل اثنتين فقدت كلا الوالدين. وطلبت اللجنة إلى الحكومة أن تبين كيف تعتزم إيلاء هؤلاء الفتيات العناية الخاصة وانتشالهن من أسوأ أشكال عمل الأطفال. وطُلب إلى الحكومة أيضا أن تقدم تقريرا عما اتخذ من تدابير فعالة ذات إطار زمني لكفالة إعادة تأهيل هؤلاء الفتيات وإدماجهن اجتماعيا.

ماليزيا

أولا - من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة صدقت ماليزيا على الاتفاقية رقم 100. كما صدقت على الاتفاقيات رقم 29 و 98 و 182.

ثانيا - تعليقات هيئات الإشراف التابعة لمنظمة العمل الدولية - تتصل تعليقات لجنة خبراء منظمة العمل الدولية التي لم يبت فيها والمتعلقة بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما يلي:

الاتفاقية رقم 100 : لاحظت اللجنة في طلبها المباشر لعام 2004 انعدام المراجع القانونية المتعلقة بتساوي الأجر لقاء القيام بعمل متساوي القيمة. إضافة إلى ذلك، فإن أيا من الدستور وقانون العمالة وقانون مجلس الأجور لا يحظر التمييز في الأجور على أساس نوع الجنس. وإذ لاحظت اللجنة تشكيل لجنة ثلاثية في عام 2001 لاستعراض جميع التشريعات المتعلقة بالعمل، فقد أعربت عن أملها في أن تقترح هذه اللجنة تدابير ل حظر التمييز على أساس نوع الجنس، وأن تقوم ، على وجه الخصوص ، بوضع مبدأ تساوي الأجر بين العاملين والعاملات لقاء القيام بعمل متساو ي القيمة في إطار قانوني. وطُلب إلى الحكومة أن تقدم معلومات مفصلة عما تقوم به اللجنة من عمل في مجال استعراض التشريعات المتعلقة بالعمل وموافاتها بنسخ من أية تشريعات اقترحت أو جرى اعتمادها.

ولاحظت اللجنة كذلك أن السياسة الوطنية المعنية بالمرأة لعام 1986 تهدف إلى إدماج المرأة في عملية التنمية عن طريق وضع القوانين لحماية العاملات، بما في ذلك منع التحرش الجنسي، وصياغة توصيف للوظائف وتحديد الأجور بغض النظر عن نوع الجنس. وطلبت اللجنة إلى الحكومة تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها بموجب السياسة الوطنية المعنية بالمرأة من أجل تعزيز مبدأ تساوي الأجر بين العاملين والعاملات لقاء القيام بعمل متساوي القيمة.

وبالإ ضافة إلى ذلك، خلصت اللجنة من المعلومات الإحصائية التي قدمتها الحكومة إلى أن عدد النساء اللاتي يعملن في جهاز الخدمة الإدارية للدولة ويتلقين أجرا يزيد على 5001 رينغيت ماليزي لا يتجاوز الست وذلك بالمقارنة بـ 297 رجلا يحصلون على الأجر نفسه. وطُلب إلى الحكومة تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لتعزيز حصول العاملات في القطاع العام على وظائف أعلى درجة وأجرا.

ثالثا - المعلومات المقدمة في إطار متابعة إعلان ال مبادئ و ال حقوق الأساسية في العمل

أشارت الحكومة في تقريرها لعام 2006 المقدم بموجب الإعلان إلى أن وزارة شؤون المرأة والأسرة والتنمية المجتمعية تصوغ سياسة وطنية معنية بالمرأة تهدف إلى تناول انعدام المساواة بين الجنسين في العمالة وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة.

رومانيا

أولا - من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، صدقت رومانيا على الاتفاقيتين رقم 100 و 111. كما صدقت على الاتفاقيات رقم 3 و 29 و 87 و 89 و 98 و 105 و 122 و 182 و 183.

ثانيا - تعليقات هيئات الإشراف التابعة لمنظمة العمل الدولية - تتصل تعليقات لجنة خبراء منظمة العمل الدولية التي لم يبت فيها والمتعلقة بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما يلي:

الاتفاقية رقم 89 : لاحظت اللجنة في طلبها المباشر لعام 2003 أن الحظر العام على عمل المرأة ليلا قد أُبطل في أعقاب اعتماد قانون العمل الجديد رقم 53/2003، وأصبحت بذلك أحكام الاتفاقية غير سارية. وأشارت اللجنة إلى أن اتفاقية العمل الليلي لعام 1990 (رقم 171) استهدفت البلدان التي كانت بصدد إلغاء جميع القيود المنظمة للعمل الليلي ذات الصلة بالمرأة، وهي ترمي إلى تحسين ظروف عمل ومعيشة جميع العاملين ليلا. ولذلك تدعو اللجنة الحكومة إلى أن تنظر بعين التأييد في التصديق على اتفاقية العمل الليلي لعام 1990 (رقم 171).

الاتفاقية رقم 100 : أعربت اللجنة في طلبها المباشر لعام 2005 عن أسفها لعدم اغتنام فرصة اعتماد قانون العمل الجديد (القانون رقم 53/2003) لوضع الإطار القانوني الكامل لمبدأ تساوي الأجر بين العاملين والعاملات لقاء القيام بعمل متساوي القيمة. فقانون العمل لا يزال يشير إلى المفهوم الأضيق القائل بتساوي الأجر لقاء العمل نفسه (الجزء 6(2)). بيد أن اللجنة أشارت إلى أن القانون رقم 202/2002 بشأن تكافؤ الفرص بين النساء والرجال يلزم أرباب العمل بكفالة تساوي الأجور لقاء العمل المتساوي القيمة . وأوصت اللجنة بمواءمة قانون العمل مع أحكام القانون رقم 202/2002 ومبدأ الاتفاقية وذلك بإدخال تعديل عليه يشير إلى تساوي الأجر بين العاملين والعاملات لقاء القيام بعمل متساوي القيمة.

وفيما يتعلق بتحديد الأجر، لاحظت اللجنة أن الأجور في القطاع الخاص توضع عن طريق التفاوض الفردي بين رب العمل والعامل على أساس عقود عمل جماعية. وطُلب إلى الحكومة تقديم معلومات عن الأساليب التي يتبعها أرباب العمل في القطاع الخاص لتحديد قيمة العمل عند وضعهم الأجور، وكيفية مراعاة مبدأ تساوي الأجر بين العاملين والعاملات لقاء القيام بعمل متساوي القيمة في سياق المفاوضة الجماعية. وفيما يتعلق بالقطاع العام، أحاطت اللجنة علما مع الاهتمام باعتماد الجدول 1 الملحق بالأمر العام رقم 749/1998، الذي يضع خمسة معايير موضوعية لتقييم العمل، ويعرف محتوى كل منها. وطُلب إلى الحكومة مواصلة تقديم معلومات عن تطبيق هذه المنهجية على أرض الواقع، بما في ذلك أثرها على مستويات الأجور التي يحصل عليها الموظفون الذين تُطبق عليهم، ذكورا وإناثا.

وبال إضافة إلى ذلك، لاحظت اللجنة أن أجور النساء في عام 2003 انخفضت في المتوسط عن أجور الرجال بنسبة قدرها 28 في المائة. وطلبت إلى الحكومة مواصلة تقديم بيانات إحصائية بشان أجور الرجال والنساء، بما في ذلك بيانات عن أجور الرجال والنساء في القطاعين العام والخاص.

الاتفاقية رقم 111 : أحاطت اللجنة علما مع الاهتمام، في طلبها المباشر لعام 2005، بأن رومانيا تواصل سنّ التشريعات لحظر التمييز وتعزيز المساواة في مجال العمالة والمهن، وتشمل هذه التشريعات ما يلي:

- البند 5 من قانون العمل الجديد (القانون رقم 53/2003) الذي يحظر أي تمييز مباشر أو غير مباشر يمارس ضد موظف ويقوم على أسس مثل نوع الجنس، والميول الجنسية، والسمات الوراثية، والسن، والأصل القومي، والعرق، واللون، والأصل الإثني، والديانة، والاتجاه السياسي، والنشأة الاجتماعية، والإعاقة، والظروف أو الأعباء الأسرية، والانتماء إلى اتحاد أو نشاط معين؛ ويقدم القانون أيضا تعريفات للتمييز المباشر وغير المباشر.

- القانون رقم 202/2002 بشأن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة ، بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 501/2004 الذي يحظر التمييز على أساس نوع الجنس في كافة مراحل العمالة، ويلزم أرباب العمل باتخاذ تدابير معينة لضمان عدم حدوث تمييز وتعزيز تكافؤ الفرص.

- القانون رقم 27/2004 الذي يضيف أسس ا جديدة يُحظر التمييز على أساسها (السن، والإعاقة، والإصابة بأمراض مزمنة غير معدية أو بفيروس نقص المناعة البشرية)، ويضع تعريفا جديدا للتمييز غير المباشر، وأحكام عن الإيذاء والوساطة والمساعدة القانونية والجزاءات.

وطُلب إلى الحكومة تقديم معلومات عن تطبيق التشريعات المذكورة أعلاه على أرض الواقع.

وأحاطت اللجنة علما مع الاهتمام بإنشاء وكالة وطنية لتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة تختص بعدة أمور منها تلقي الشكاوى ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين، و إجراء بحوث ودراسات، ووضع سياسات حكومية. ولاحظت اللجنة أيضا أن اللجنة الاستشارية السابقة المشتركة بين الوزارات والمعنية بتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة قد حلت محلها اللجنة الوطنية لتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة التي تتألف من ممثلين للوزارات وغيرها من الهيئات الإدارية المركزية، وممثلين لمنظمات العمال ومنظمات أرباب العمل فضلا عن منظمات غير حكومية. وطلبت لجنة الخبراء إلى الحكومة تقديم معلومات عن الأنشطة الملموسة التي قامت بها اللجنتان السابقتا الذكر لتعزيز وضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة والمساواة في المعاملة بينهما في العمالة والمهن.

ولاحظت اللجنة في طلبها المباشر للعام نفسه أن القانون رقم 202/2002 يحظر حالات التحرش التي تأتي في سياق المعاوضة أو الناشئة عن بيئة العمل المعادية، ويُلزم أرباب العمل باعتماد وتنفيذ سياسات للتصدي للتحرش الجنسي على مستوى الشركات ومنعه. وطُلب إلى الحكومة تقديم معلومات عن تطبيق أحكام القانون المتعلقة بالتحرش الجنسي وإنفاذها على أرض الواقع.

وخلصت اللجنة من المعلومات الإحصائية التي قدمتها الحكومة لعام 2003 إلى أن المرأة لا تزال ذات تمثيل ضعيف في الفئات المهنية التالية: التشريع وكبار الموظفين والمديرون (31.2 في المائة). وفيما يتعلق بمشاركة الرجل والمرأة في مختلف فروع النشاط الاقتصادي، لاحظت اللجنة تركيزا عاليا للمرأة في مجال التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، بينما تظل قطاعات مثل البناء والنقل والطاقة يغلب عليها الرجال. ويبدو أن هناك اتجاها نحو تمثيل عام أكثر توازنا للرجل والمرأة في مجال الإدارة العامة. وطلبت اللجنة إلى الحكومة تقديم معلومات عن تدابير محددة اتخذت أو يُزمع اتخاذها للتغلب على ما هو قائم من تمييز أفقي وعمودي في مجال العمالة على أساس نوع الجنس، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تشجيع تقاسم الرجل والمرأة الأعباء الأسرية بشكل أكثر إنصافا، وإلى تعزيز تدريب وتوظيف المرأة والرجل في مجالات طالما كان ا ذوي تمثيل ضعيف فيها، وتشجيع تولي المرأة مناصب الإدارة.

الاتفاقية رقم 122 : أحاطت اللجنة علما في ملاحظتها لعام 2005 بخطة العمل الوطنية للعمالة للفترة 2004-2005 والاستراتيجية الوطنية للعمالة للفترة 2004-2006 اللتين تهدفان إلى تحقيق جملة أمور منها مكافحة التمييز في سوق العمل. وطلبت اللجنة إلى الحكومة تقديم معلومات عن النتائج التي أسفر عنها تنفيذ التدابير المقترحة في الوثيقتين السابقتي الذكر، وعن التقدم المحرز في هذا الشأن، بما في ذلك معلومات عن حالة العمالة فيما يتصل بالفئات الضعيفة اجتماعيا مثل النساء الباحثات عن وظائف.

سانت لوسيا

أولا - من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، صدقت سانت لوسيا على الاتفاقيتين رقم 100 و 111 . كما صدقت على الاتفاقيات رقم 29 و 87 و 98 و 105 و 182.

ثانيا - تعليقات هيئات الإشراف التابعة لمنظمة العمل الدولية - تتصل تعليقات لجنة خبراء منظمة العمل الدولية التي لم يبت فيها والمتعلقة بأحكام اتفاق ية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما يلي:

الاتفاقية رقم 100 : سألت اللجنة الحكومة، في طلبها المباشر لعام 2005 والذي كان تكرارا لتعليقها الذي أبدته في عام 2004، عن تعريفها لمصطلح ”الأجر “ وتطبيق هذا التعريف وفقا للبند 6 من قانون تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في العمالة والمهن لعام 2000.

ولاحظت اللجنة أيضا أن الاتفاقات الجماعية في القطاع الزراعي انتهى فيها وضع أجور مختلفة للرجال والنساء، وأن الحالة في مزارع الموز، حيث كانت أغلب أجور العاملين تتسم بالتمييز، قد ع دِّ لت بحيث تتفق مع مبدأ الاتفاقية. وفي هذا الصدد، طلبت اللجنة إلى الحكومة تأكيد ما إذا كانت أية اتفاقات جماعية قائمة على التمييز ما زالت سارية في مزارع الموز.

الاتفاقية رقم 111 : أحاطت اللجنة علما مع الاهتمام في طلبها المباشر لعام 2005، وكان أيضا تكرارا لتعليقات سابقة، باعتماد قانون تكافؤ الفرص والمساواة في العمالة والمهن لعام 2000. ولاحظت على وجه الخصوص أن القانون لا يحظر التمييز المباشر وغير المباشر بأنواعهما بناء على كافة الأسس التي توردها الاتفاقية فحسب، بل إن البند 3 من القانون يشمل أيضا التمييز على أساس الأعباء الأسرية، والحالة الاجتماعية، والحمل، والسن، والإعاقة.

ولاحظت اللجنة أيضا وجود العديد من الاستثناءات الصريحة المتعلقة بالتوصيف المهني التي تخالف مبدأ عدم التمييز ( البند 5)، بما في ذلك وظائف يقوم شاغلها بتقديم خدمات شخصية للأفراد لتحسين صحتهم أو رفاههم أو تعليمهم، ولا يستطيع القيام بهذه الخدمات بفعالية قصوى سوى شخص من جنس معين ( البند الفرعي 5 (2) (ز)). وأشارت اللجنة إلى أن التعابير المستخدمة في هذا البند الفرعي من شأنها السماح باستثناء بعض المهن من مبدأ الاتفاقية بناء على مواصفات لا علاقة لها بما تتطلبه الوظيفة. ولذا فقد طلبت إلى الحكومة تقديم معلومات بشأن تطبيق هذا النص على أرض الواقع.

ولاحظت اللجنة أن القانون يحظر التمييز في كافة مجالات العمالة والمهن، بما في ذلك الإعلان عن الوظائف، وتصنيفها، والتدريب المهني. وإذ أشارت اللجنة إلى أهمية إعلان وتعزيز قبول سياسة مناهضة للتمييز في جميع أنحاء البلد ، فقد طلبت إلى الحكومة تقديم معلومات عن أية تدابير اتخذت أو يُزمع اتخاذها لتعزيز التشريع الجديد وتنفيذه، بما في ذلك برامج تعليمية عن عدم التمييز.

تركمانستان

أولا - من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، صدقت تركمانستان على الاتفاقيتين رقم 100 و 111 . كما صدقت على الاتفاقيات رقم 29 و 87 و 98 و 105.

ثانيا - تعليقات هيئات الإشراف التابعة لمنظمة العمل الدولية - لا توجد تعليقات للجنة الخبراء تنتظر البت فيها نظرا لعدم تقديم تركمانستان التقارير المقررة عن الاتفاقيات رقم 29 و 87 و 98 و 100 و 105 و 111 منذ عام 1999 ولمدة ستة سنوات متعاقبة.