الفقرات

الصفحة

أولا - مقدمة

1-4

3

ثانيا - التقارير التي ستنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة

5-6

4

ثالثا - الجهود المبذولة للتشجيع على القيام على نطاق عالمي بالتصديق على الاتفاقية والتصديق على البروتوكول الاختياري وقبول التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20

7-8

5

رابعا - المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

9-11

5

المرفقات

الأول - مشروع النظام الداخلي المقترح للبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

7

الثاني - الشكل النموذجي لرسائل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

21

الثالث - الدول الأطراف التي جاوز التأخر في تقديم تقاريرها إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة خمس سنوات بحلول 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

24

الرابع - الدول الأطــــراف التي قدمت تقاريرهـــــا ولكن اللجنة لم تنظر فيها بعد

31

الخامس - الدول الأطراف التي أودعت لدى الأمين العام صكوك قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

33

السادس - الدول الأطراف التي وقعت البروتوكول الاختياري أو صدقت عليه أو انضمت إليه بحلول 8 كانون الأول/ديسمبر 2000

34

السابع - الدول التي لم تصدق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو تنضم إليها

37

أولا - مقدمة

1 - بهذا التقرير يُحال إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، في دورتها الرابعة والعشرين، مشروع النظام الداخلي المقترح للبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لأجل استعراضه واعتماده وفقا لما قرره اجتماع الخبراء المعني بمشروع النظام الداخلي المقترح، المعقود في الفترة من 27 إلي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 في برلين. ومشروع النظام الداخلي المقترح، الذي أعدته سيلفيا كارترايت عضو اللجنة، نوقش وأقرت صيغته النهائية من قبل أعضاء اللجنة، وكذلك من قبل الأعضاء الجدد المنتخبين في الاجتماع الحادي عشر للدول الأطراف في الاتفاقية المعقود في 31 آب/أغسطس 2000. وقد شارك اليزابيث إيفات وإيكهارت كلاين عضوا اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في الاجتماع باعتبارهما من الخبراء الاستشاريين. كما كانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ممثلة في الاجتماع. ويرد مشروع مواد النظام الداخلي المقترح للبروتوكول الاختياري في المرفق الأول.

2 - كما قرر اجتماع الخبراء أن تقوم اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بوضع استمارة نموذجية للرسائل المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري، وأن تحال إلى اللجنة في دورتها الرابعة والعشرين الاستمارة النموذجية للرسائل التي أعدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري الأول. وترد الاستمارة النموذجية للرسائل في المرفق الثاني.

3 - ويتضمن المرفق الثالث قائمة بالدول الأطراف التي مضى أكثر من خمس سنوات على الموعد المقرر لتلقي تقاريرها. ويتضمن المرفق الرابع قائمة بالدول الأطراف التي قدمت تقاريرها غير أن اللجنة لم تنظر فيها بعد، مشفوعة بتاريخ تقديم تلك التقارير. ويتضمن الفرع الثاني من هذا التقرير معلومات عن التقارير التي ستنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة.

4 - ويتضمن الفرع الثالث من التقرير معلومات عن جهود المستشارة الخاصة المعنية بالقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة، ومديرة شعبة النهوض بالمرأة بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، فيما يتعلق بالقيام على نطاق عالمي بالتصديق على الاتفاقية وتقديم التقارير في الوقت المحدد لها وقبول التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، وبالتصديق على البروتوكول الاختياري والانضمام إليه. ويتضمن المرفق الخامس قائمة بالدول الأطراف التي قبلت التعديل، بينما يتضمن المرفق السادس قائمة بالدول الأطراف التي وقعت البروتوكول الاختياري للاتفاقية. ويتضمن المرفق السابع قائمة بالدول التي لم تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها. كما ترد معلومات عن مساهمة الهيئات المنشأة بمعاهدات في العملية التحضيرية للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي سيعقد في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 2001 في دوربان، بجنوب أفريقيا (انظر الفرع الرابع).

ثانيا التقارير التي ستنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة

5 - وضعت اللجنة، في دورتها الثالثة والعشرين، قائمة بالدول الأطراف التي ستنظر في تقاريرها في دوراتها المقبلة. وقررت اللجنة أن تنظر في دورتها الخامسة والعشرين، في تموز/يوليه 2001، في التقرير الأولي لسنغافورة؛ والتقرير الدوري الثاني لغيانا؛ والتقرير الدوري الثاني للجماهيرية العربية الليبية؛ والتقرير الدوري الثاني لهولندا؛ والتقرير الدوري الثاني لفييت نام؛ والتقرير الدوري الرابع للسويد؛ والتقريرين الدوريين الرابع والخامس لنيكاراغوا. وفي حين أوضحت الجماهيرية العربية الليبية أنه لن يتسنى لها تقديم تقريرها إلى الدورة الخامسة والعشرين، قدمت هولندا تقريرها الدوري الثالث، كما أوضحت السويد أنها ستقدم تقريرها الدوري الخامس. وقبل أن تستقر اللجنة على الشكل النهائي لقائمة الدول التي ستنظر في تقاريرها في الدورة الخامسة والعشرين، فإنها ربما تود أن تحيط علما بأن أندورا وغينيا وفيجي قد قدمت تقاريرها الأولية.

6 - وقررت اللجنة أن تنظر في دورتها السادسة والعشرين في التقرير الأولي لغينيا الاستوائية؛ والتقريرين الثالث والرابع المدمجين المقدمين من آيسلندا؛ والتقريرين الثالث والرابع المدمجين المقدمين من سري لانكا؛ والتقرير الدوري الرابع للبرتغال؛ والتقرير الدوري الخامس للاتحاد الروسي، وذلك رهنا بتنفيذ الاقتراح 23/طاء المتعلق بإمكانية عقد الدورة السادسة والعشرين خارج مقر الأمم المتحدة. كما قررت اللجنة أنه إذا لم يتسنَّ لواحدة من هذه الدول الأطراف تقديم تقريرها، فإنها ستنظر في التقريرين الثالث والرابع المدمجين المقدمين من زامبيا؛ والتقريرين الرابع والخامس المدمجين المقدمين من أوكرانيا؛ أو في التقرير الدوري الخامس للدانمرك. وقبل أن تستقر اللجنة على القائمة النهائية للدورة الخامسة والعشرين، وقبل أن تضع قوائم الدورات المقبلة، فإنها ربما تود أن تحيط علما بالمرفق الرابع الذي يتضمن قائمة بالدول الأطراف التي قدمت تقاريرها ولم يُنظر فيها بعد، فضلا عن معلومات عن التقارير المتوافرة بلغات الأمم المتحدة.

ثالثا - الجهود المبذولة للتشجيع على القيام على نطاق عالمي بالتصديق على الاتفاقية والتصديق على البروتوكول الاختياري وقبول التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20

7 - واصلت كل من المستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بالقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة ومديرة شعبة النهوض بالمرأة بذل جهودهما لتشجيع القيام على نطاق عالمي بالتصديق على الاتفاقية، والتصديق على البروتوكول الاختياري، وقبول التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتصلة بتوقيت اجتماعات اللجنة فضلا عن الوفاء بالتزامات تقديم التقارير في الوقت المحدد.

8 - وعقب الدورة الثالثة والعشرين للجنة، التقت كل من المستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بالقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة ومديرة شعبة النهوض بالمرأة بوفود عديدة لمناقشة التصديق على الاتفاقية والبروتوكول والتقيد بالتزامات تقديم التقارير. وعُرض تقديم دعم تقني إلي البلدان التي تفكر في التصديق على الاتفاقية والبروتوكول، وكذلك فيما يتعلق بالتزامات تقديم التقارير. وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نظمت شعبة النهوض بالمرأة حلقة عمل تدريبية، في الفترة من 25 إلى 29 أيلول/سبتمبر 2000 في ياوندي، عن وضع التعليقات الختامية للجنة على التقرير الأولي للكاميرون موضع التنفيذ. وستنظم الشعبة في شباط/فبراير 2001 حلقة عمل تدريبية لبلدان منطقة المحيط الهادئ عن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري.

رابعا - المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

9 - سيعقد المؤتمر العالمي في دوربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 2001. وكانت لجنة حقوق الإنسان قد قررت في قرارها 1999/78 (1) ، ضمن جملة أمور، دعوة هيئات وآليات الأمم المتحدة المعنية بمسألة مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب إلى المشاركة بنشاط في العملية التحضيرية للمؤتمر العالمي. وفي القرار 54/154، طلبت الجمعية العامة أيضا إلى آليات حقوق الإنسان مساعدة اللجنة التحضيرية، وإجراء استعراضات، وتقديم توصيات بشأن المؤتمر العالمي والأعمال التحضيرية له إلى اللجنة التحضيرية، عن طريق الأمين العام، وأن تشارك مشاركة نشطة في المؤتمر.

10 - وفي الدورة الأولى للجنة التحضيرية للمؤتمر، المعقودة في جنيف في الفترة من 1 إلى 5 أيار/مايو 2000، تلقت اللجنة مساهمات في العملية التحضيرية للمؤتمر من لجنة القضاء على التمييز العنصري، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة حقوق الطفل (2) . كما قُدمت مساهمات أولية من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب. وتزمع هذه الهيئات المنشأة بمعاهدات أن تنتهي من وضع مساهماتها في صورتها النهائية بحيث يتسنى لها تقديمها إلى اللجنة التحضيرية في دورتها الثانية، التي ستعقد في جنيف في الفترة من 21 أيار/مايو إلى 1 حزيران/يونيه 2001.

11 - كما قد ترغب اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في أن تعد مساهمة لتقديمها إلى الدورة الثانية للجنة التحضيرية. وقد تود في هذا الصدد أن تأخذ في اعتبارها تقرير اجتماع فريق الخبراء المعني بالقضايا الجنسانية والتمييز العنصري، الذي نظمته شعبة النهوض بالمرأة بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، والذي عقد في زغرب في الفترة من 21 إلى 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2000.

الحواشي

(1) انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1999، الملحق رقم 3 (E/1999/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.

(2) انظر A/CONF.189/PC.I/12؛ و A/CONF.189/PC.I/14؛ و A/CONF.189/PC.I/15.

المرفق الأول

مشروع النظام الداخلي المقترح للبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

أولا إجراءات النظر في الرسائل الواردة بموجب البروتوكول

المادة 1

إحالة الرسائل إلى اللجنة

1 - يوجه الأمين العام انتباه اللجنة، وفقا لهذا النظام الداخلي، إلى الرسائل المقدمة لكي تنظر فيها اللجنة وفقا للمادة 2 من البروتوكول الاختياري، أو التي يبدو أنها مقدمة لذلك الغرض.

2 - يجوز للأمين العام أن يستوضح من مقدم أو مقدمي الرسالة ما إذا كان يرغب أو كانوا يرغبون في تقديم الرسالة إلى اللجنة كي تنظر فيها بموجب البروتوكول الاختياري. وعندما ينشأ شك فيما يتعلق برغبة مقدم أو مقدمي الرسالة، يوجه الأمين العام انتباه اللجنة إلى الرسالة.

3 - لا تقبل اللجنة أية رسالة إذا:

(أ) كانت تتعلق بدولة ليست طرفا في البروتوكول؛

(ب) لم تكن مكتوبة؛

(ج) كان مقدمها مجهول الهوية.

المادة 2

قائمة وسجل الرسائل

1 - يحتفظ الأمين العام بسجل دائم لجميع الرسائل المقدمة للنظر فيها بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

2 - يعد الأمين العام قوائم بالرسائل المقدمة إلى اللجنة، مع ملخص موجز لمحتواها.

المادة 3

طلب توضيحات أو معلومات إضافية

1 - يجوز للأمين العام أن يطلب من مقدم أية رسالة توضيحات، تشمل ما يلي:

(أ) اسم الضحية وعنوانها وتاريخ ميلادها ومهنتها، والتحقق من هوية الضحية؛

(ب) اسم الدولة الطرف التي قُدمت الرسالة ضدها؛

(ج) الغرض من الرسالة؛

(د) وقائع الدعوى؛

(هـ) الخطوات التي قام بها مقدم الرسالة والضحية، أو أيهما، لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية؛

(و) المدى الذي بلغه بحث المسألة في إطار أي إجراء آخر من الإجراءات الدولية للتحقيق أو التسوية؛

(ز) حكم الاتفاقية الذي يُدعى أنه انتهك أو أحكام الاتفاقية التي يُدعى أنها انتهكت.

2 - عند طلب التوضيحات أو المعلومات، يبين الأمين العام لمقدم أو مقدمي الرسالة الحدود الزمنية التي يتعين تقديم تلك المعلومات خلالها.

3 - يجوز للجنة أن توافق على وضع استبيان لتيسير طلبات التوضيح أو المعلومات من الضحية ومقدم الرسالة أو من أيهما.

4 - طلب التوضيحات أو المعلومات لا يغلق الباب أمام إدراج الرسالة في القائمة المنصوص عليها في المادة 4 أدناه.

5 - يبلغ الأمين العام مقدم الرسالة بالإجراء الذي سيُتبع، ويبلغه على وجه الخصوص بأنه في حال موافقة الضحية على الكشف عن هويتها للدولة الطرف المعنية، ستُعرض الرسالة سرا على تلك الدولة.

المادة 4

ملخص المعلومات

1 - يقوم الأمين العام، في الدورة العادية التالية التي تعقدها للجنة، بإعداد ملخص للمعلومات ذات الصلة التي تم الحصول عليها فيما يتعلق بكل رسالة مسجلة، ويعممها على أعضاء اللجنة.

2 - يتم توفير النص الكامل لأية رسالة معروضة على اللجنة لأي من أعضاء اللجنة بناء على طلبه.

المادة 5

عدم إمكان اشتراك أحد الأعضاء في بحث رسالة من الرسائل

1 - لا يشترك أي من أعضاء اللجنة في بحث أية رسالة إذا:

(أ) كانت للعضو أية مصلحة شخصية في القضية؛

(ب) كان العضو قد اشترك بأية صفة تخالف ما هو منصوص عليه في الإجراءات المنطبقة على هذا البروتوكول الاختياري، في اتخاذ أي قرار بشأن القضية التي تغطيها الرسالة؛

(ج) كان العضو من رعايا الدولة الطرف المعنية.

2 - تبت اللجنة، دون اشتراك العضو المعني، في أية مسألة تنشأ في إطار الفقرة 1 أعلاه.

المادة 6

تنحي أحد الأعضاء

إذا ما رأى أحد الأعضاء، لأي من الأسباب، أنه لا ينبغي أن يشترك أو يستمر في الاشتراك في بحث رسالة ما، فإنه يُبلغ الرئيس بتنحيه.

المادة 7

إنشاء الأفرقة العاملة وتعيين المقررين

1 - يجوز للجنة إنشاء فريق عامل أو أكثر، يتألف كل منها مما لا يزيد عن خمسة من أعضائها، كما يجوز لها تعيين مقرر أو أكثر لتقديم توصيات إليها، ولمساعدتها بأية صورة قد تقررها هي.

2 - في هذا الجزء من النظام الداخلي، تعني الإشارة إلى فريق عامل أو مقرر أي فريق عامل يُنشأ بموجب هذا النظام الداخلي أو أي مقرر يُعين بموجبه.

3 - ينطبق النظام الداخلي للجنة على اجتماعات أفرقتها العاملة قدر الإمكان.

المادة 8

التدابير المؤقتة

1 - يجوز للجنة، في أي وقت بعد تلقي رسالة ما وقبل التوصل إلى قرار بشأن موضوع الرسالة، أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية طلبا باتخاذ التدابير المؤقتة التي ترى اللجنة ضرورة اتخاذها لتلافي وقوع ضرر يتعذر إصلاحه على ضحية أو ضحايا الانتهاك المدعى حدوثه، وذلك لكي تنظر فيه الدولة على وجه السرعة.

2 - يجوز أيضا لأي فريق عامل أو مقرر أن يطلب أن تتخذ الدولة الطرف المعنية التدابير المؤقتة التي يرى الفريق العامل أو المقرر ضرورة اتخاذها لتلافي وقوع ضرر يتعذر إصلاحه على ضحية أو ضحايا الانتهاك المدعى حدوثه.

3 - عندما يوجه فريق عامل أو مقرر طلبا باتخاذ تدابير مؤقتة بموجب هذه المادة، يقوم الفريق العامل أو المقرر بعد ذلك مباشرة بإبلاغ أعضاء اللجنة بطبيعة الطلب والرسالة التي يتصل بها الطلب.

4 - عندما تطلب اللجنة أو أحد الأفرقة العاملة أو أحد المقررين اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب هذه المادة، ينص الطلب على أنه لا يعني ضمنا الفصل في موضوع الرسالة.

المادة 9

طريقة معالجة الرسائل

1 - تقرر اللجنة، بالأغلبية البسيطة ووفقا للقواعد التالية، ما إذا الرسالة مقبولة أو غير مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري.

2 - يجوز أيضا لأي فريق عامل أن يقرر أن رسالة من الرسائل مقبولة بموجب البروتوكول، شريطة أن يكون مؤلفا من خمسة أعضاء وأن يقرر كل الأعضاء ذلك.

المادة 10

ترتيب الرسائل

1 - تعالج الرسائل بالترتيب الذي وردت به إلى الأمانة العامة، ما لم تقرر اللجنة أو أحد الأفرقة العاملة خلاف ذلك.

2 - يجوز للجنة أن تقرر النظر في رسالتين أو أكثر معا.

المادة 11

النظر في مقبولية الرسائل بمعزل عن النظر في موضوعها

يجوز للجنة أن تقرر النظر في مقبولية رسالة من الرسائل وفي موضوعها كل بمعزل عن الآخر.

المادة 12

شروط مقبولية الرسائل

للتوصل إلى قرار بشأن مقبولية رسالة من الرسائل، تطبق اللجنة أو أي من الأفرقة العاملة المعايير الواردة في المواد 2 و3 و4 من البروتوكول الاختياري.

المادة 13

مقدمو الرسائل

1 - يجوز تقديم الرسائل من قبل الأفراد أو مجموعات الأفراد الذين يدعون انهم وقعوا ضحايا لانتهاكات للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، أو من قبل ممثليهم المعينين، أو من قبل أشخاص آخرين بالنيابة عن الضحايا المدعين وبموافقة هؤلاء الضحايا.

2 - يجوز تقديم الرسائل بالنيابة عن الضحايا المزعومين بدون موافقتهم عندما يكون بمقدور مقدم الرسالة تبرير هذا العمل.

3 - عندما يسعى مقدم الرسالة إلى تقديم رسالته في إطار الفقرة 2 من هذه المادة، يجب أن يقدم تبريرا كتابيا لذلك.

المادة 14

الإجراءات المتعلقة بالرسائل الواردة

1 - بمجرد ورود رسالة، تقوم اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر بإبلاغها سرا للدولة الطرف ومطالبة تلك الدولة برد كتابي عليها، وذلك شريطة موافقة مقدم أو مقدمي الرسالة على الكشف عن هويته أو هوياتهم للدولة الطرف المعنية.

2 - يتضمن أي طلب يُقدم بموجب الفقرة 1 أعلاه بيانا يوضح أن هذا الطلب لا يعني ضمنا التوصل إلى أي قرار بشأن مسألة مقبولية الطلب.

3 - تقدم الدولة الطرف المعنية إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر من تلقي اللجنة طلبا بموجب هذه المادة، تفسيرا أو بيانا كتابيا بشأن مقبولية الرسالة وموضوعها، وبشأن أي شكل من أشكال الانتصاف التي قد يكون تم توفيرها في المسألة.

4 - يجوز للجنة أو الفريق العامل أو المقرر طلب تفسير أو بيان كتابي يقتصر على ما يتعلق بمقبولية الرسالة، غير أنه يجوز في هذه الحالات للدولة الطرف أن تقدم تفسيرا أو بيانا كتابيا يتصل بكل من مقبولية الرسالة وموضوعها، شريطة أن يُقدم هذا التفسير أو البيان الكتابي في غضون ستة أشهر من طلب اللجنة.

5 - يجوز للدولة الطرف التي تتلقى طلبا لتقديم رد كتابي وفقا للفقرة 1 أن تطلب، كتابة، رفض الرسالة باعتبارها غير مقبولة، مع تحديد أسباب عدم مقبوليتها، وشريطة أن يُقدم هذا الطلب في غضون ستة أشهر من طلب اللجنة.

6 - إذا جادلت الدولة الطرف فيما يدعيه مقدم أو مقدمو الرسالة، وفقا للمادة 4-1 من البروتوكول الاختياري، من استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، تعرض تلك الدولة تفاصيل أشكال الانتصاف المتاحة للضحية المزعومة أو الضحايا المزعومين في الملابسات المحددة للقضية.

7 - لا يمس تقديم الدولة الطرف لأي طلب بموجب الفقرة 5 أعلاه بفترة الستة أشهر الممنوحة للدولة الطرف لكي تقدم تفسيرها أو بيانها الكتابي، ما لم تقرر اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر تمديد الفترة إلى الحد الذي تراه اللجنة مناسبا.

8 - يجوز أن تطلب اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر من الدولة الطرف أو من مقدم الرسالة تقديم تفسيرات أو بيانات كتابية إضافية فيما يتصل بمسألتي مقبولية الرسالة وموضوعها خلال حدود زمنية معينة.

9 - تحيل اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر إلى كل طرف من الأطراف ما تلقته من بيانات من الطرف الآخر عملا بهذه المادة، وتتيح لكل طرف فرص التعليق على تلك البيانات خلال حدود زمنية معينة.

المادة 15

الرسائل غير المقبولة

1 - عندما تقرر اللجنة عدم مقبولية رسالة ما، تقوم في أقرب وقت ممكن بإبلاغ قرارها وأسبابه، عن طريق الأمين العام، إلى مقدم الرسالة وإلى الدولة الطرف المعنية.

2 - يجوز للجنة أن تعيد النظر في قرار اتخذته بعدم مقبولية رسالة ما، وذلك عند تلقي طلب كتابي من مقدم أو مقدمي الرسالة أو نيابة عنه أو عنهم يتضمن معلومات تبين أن أسباب عدم المقبولية لم تعد قائمة.

3 - يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة يكون قد اشترك في اتخاذ قرار بشأن المقبولية أن يطلب إلحاق ملخص لرأيه الفردي بقرار اللجنة القاضي باعتبار رسالة ما غير مقبولة.

المادة 16

الإجراءات الإضافية التي تُتبع للنظر في مقبولية رسالة ما بمعزل عن النظر في موضوعها

1 - عندما تتخذ اللجنة أو أحد الأفرقة العاملة قرارا بشأن المقبولية قبل ورود تفسيرات الدولة الطرف أو بياناتها الكتابية بشأن موضوع الرسالة، يُقدم ذلك القرار وسائر المعلومات ذات الصلة إلى الدولة الطرف، عن طريق الأمين العام. كما يبلغ القرار إلى مقدم الرسالة، عن طريق الأمين العام.

2 - يجوز للجنة إلغاء قرارها باعتبار رسالة ما غير مقبولة، وذلك في ضوء أية تفسيرات أو بيانات تقدمها الدولة الطرف.

المادة 17

آراء اللجنة بشأن الرسائل المقبولة

1 - عندما يكون الطرفان قد قدما معلومات تتعلق بكل من مقبولية الرسالة وموضوعها، أو عندما يكون قد سبق اتخاذ قرار بشأن المقبولية وقدم الطرفان معلومات عن موضوع تلك الرسالة، تنظر اللجنة في الرسالة وتصوغ آراءها بشأنها، في ضوء جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها مقدم الرسالة أو مقدموها والدولة الطرف المعنية، شريطة أن تكون هذه المعلومات قد أبلغت إلى الطرف المعني الآخر.

2 - يجوز للجنة أو للفريق العامل الذي تنشئه للنظر في إحدى الرسائل الحصول، عن طريق الأمين العام وفي أي وقت خلال مرحلة النظر، على أية وثائق من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة أو من الهيئات الأخرى يمكن أن تساعد على البت في تلك الرسالة، شريطة أن تمنح اللجنة كل طرف فرصة للتعليق على هذه الوثائق أو المعلومات خلال فترات زمنية محددة.

3 - يجوز للجنة أن تحيل أية رسالة إلى فريق عامل ليرفع توصياته إليها بخصوص موضوع الرسالة.

4 - لا تبت اللجنة في موضوع الرسالة دون أن تكون قد نظرت في انطباق جميع أسباب المقبولية المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 4 من البروتوكول الاختياري.

5 - يحيل الأمين العام آراء اللجنة المقررة بالأغلبية البسيطة، مشفوعة بأية توصيات، إلى مقدم الرسالة أو مقدميها وإلى الدولة الطرف المعنية.

6 - يجوز لأي عضو باللجنة اشترك في اتخاذ القرار أن يطلب تذييل آراء اللجنة بموجز لرأيه الفردي.

المادة 18

متابعة آراء اللجنة

1 - خلال ستة أشهر من إصدار اللجنة لآرائها بشأن الرسالة، تقدم الدولة الطرف المعنية إلى اللجنة ردا مكتوبا يشمل أية معلومات بخصوص أي إجراءات تكون قد اتخذت في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها.

2 - عقب انقضاء فترة الستة أشهر المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه، يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى تقديم مزيد من المعلومات بشأن أية تدابير تكون تلك الدولة قد اتخذتها استجابة لآراء اللجنة وتوصياتها.

3 - يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف أن تورد في تقاريرها اللاحقة المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية معلومات عن أي إجراءات تكون قد اتخذت استجابة لآراء اللجنة وتوصياتها.

4 - تعين اللجنة، لأغراض متابعة آرائها المعتمدة بموجب المادة 7 من البروتوكول الاختياري، مقررا أو فريقا عاملا يتولى التحقق من التدابير التي اتخذتها الدول الأطراف لوضع آراء اللجنة وتوصياتها موضع النفاذ.

5 - يجوز للمقرر أو الفريق العامل القيام بما قد يلزم من اتصالات وإجراءات لسلامة أدائه لواجباته، وتقديم ما قد يلزم من توصيات باتخاذ إجراءات أخرى من قبل اللجنة.

6 - يقدم المقرر أو الفريق العامل إلى اللجنة بانتظام تقارير عن أنشطة المتابعة.

7 - تورد اللجنة في تقريرها السنوي المقدم بموجب المادة 21 من الاتفاقية، المعلومات المتعلقة بأي أنشطة للمتابعة.

المادة 19

سرية الرسائل

1 - تنظر اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر في جلسات مغلقة في الرسائل المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري.

2 - تكون لجميع وثائق العمل التي تعدها الأمانة العامة من أجل اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر، بما فيها موجزات الرسائل التي تعد قبل التسجيل وقائمة موجزات الرسائل، صفة السرية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

3 - لا يجوز للجنة أو الفريق العامل أو المقرر إذاعة أية رسالة أو أي بيانات أو معلومات تتعلق بتلك الرسالة قبل موعد صدور آرائها.

4 - يجوز لمقدم الرسالة أو مقدميها أو للأفراد الذين يُدعى أنهم ضحية أو ضحايا لانتهاك الحقوق المبينة في الاتفاقية طلب عدم نشر الأسماء أو التفاصيل المتعلقة بهوية الضحية المزعومة أو الضحايا المزعومين (أو أي واحد منهم).

5 - متى قررت اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر، لا تذيع اللجنة أو مقدم الرسالة أو الدولة الطرف المعنية اسم مقدم الرسالة أو أسماء مقدميها أو التفاصيل المتعلقة بهوية مقدم الرسالة أو مقدميها أو الأفراد الذين يُدعى أنهم ضحية أو ضحايا لانتهاك الحقوق المبينة في الاتفاقية.

6 - يجوز أن تطلب اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر إلى مقدم الرسالة أو الدولة الطرف المعنية الحفاظ كليا أو جزئيا على سرية أية بيانات مقدمة أو معلومات متعلقة بوقائع النظر في الرسالة.

7 - رهنا بما تنص عليه الفقرتان 5 و 6 من هذه المادة، لا يوجد في هذه القاعدة ما يمس حق مقدم الرسالة أو مقدميها أو الدولة الطرف المعنية في إذاعة أية بيانات أو معلومات تتعلق بوقائع النظر في الرسالة.

8 - رهنا بما تنص عليه الفقرتان 5 و 6 أعلاه، تذاع القرارات التي تتخذها اللجنة بشأن مقبولية الرسائل وبشأن مواضيعها ووقف النظر فيها.

9 - تكون الأمانة العامة مسؤولة عن تعميم قرارات اللجنة النهائية على مقدم الرسالة أو مقدميها والدولة الطرف المعنية.

10 - تدرج اللجنة في تقريرها السنوي المقدم بموجب المادة 21 من الاتفاقية موجزا للرسائل التي تم بحثها وكذلك، عند الاقتضاء، موجزا للتفسيرات والبيانات المقدمة من الدول الأطراف المعنية، ولمقترحات اللجنة وتوصياتها.

11 - لا تكون للمعلومات المقدمة من الأطراف على سبيل المتابعة لآراء اللجنة وتوصياتها في إطار المادتين 7-4 و 7-5 من البروتوكول الاخيتاري صفة السرية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. ولا تكون لقرارات اللجنة بشأن أنشطة المتابعة صفة السرية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

المادة 20

البلاغات

يجوز للجنة أن تصدر، عن طريق الأمين العام ولفائدة وسائط الإعلام والجمهور، بلاغات بشأن الأنشطة التي تضطلع بها بموجب المواد من 1 إلى 7 من البروتوكول الاختياري.

ثانيا - الأنشطة المشمولة بإطار إجراء التحري المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري

المادة 21

نطاق التطبيق

لا تنطبق المواد من 22 إلى 35 على الدولة الطرف التي تكون، وفقا للفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، قد أعلنت عند التصديق على ذلك البروتوكول أو عند الانضمام إليه، أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 8، ما لم تكن تلك الدولة قد سحبت إعلانها لاحقا وفقا للفقرة 2 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري.

المادة 22

إحالة المعلومات إلى اللجنة

وفقا لهذا النظام الداخلي، يُطلع الأمين العام اللجنة على المعلومات التي تكون، أو يبدو أنها، مقدمة كي تنظر فيها بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري.

المادة 23

سجل المعلومات

يحتفظ الأمين العام بسجل دائم للمعلومات التي يوجه انتباه اللجنة إليها وفقا للمادة 21، ويتيح هذه المعلومات لأي من أعضاء اللجنة عند طلبها.

المادة 24

موجز المعلومات

يقوم الأمين العام، عند اللزوم، بإعداد موجز مختصر للمعلومات المقدمة وفقا للمادة 21 وبتعميمه على أعضاء اللجنة.

المادة 25

السرية

1 - باستثناء التقيد بالتزامات اللجنة المقررة بموجب المادة 12 من البروتوكول الاختياري، تكون جميع وثائق اللجنة وإجراءاتها المتعلقة بإجراء التحري المنصوص عليه في المادة 8 من البروتوكول الاختياري مشمولة بالسرية.

2 - يجوز للجنة، قبل إدراج موجز للأنش طة المضطلع بها بموجب المادة 8 أو 9 من البروتوكول الاختياري في التقرير السنوي المقدم وفقا للمادة 21 من الاتفاقية والمادة 12 من البروتوكول الاختياري، أن تتشاور مع الدولة الطرف المعنية بخصوص ذلك الموجز.

المادة 26

الاجتماعات المتصلة بالإجراءات المتخذة بموجب المادة 8

تكون الاجتماعات التي تجري خلالها اللجنة تحقيقا بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري اجتماعات مغلقة.

المادة 27

نظر اللجنة في المعلومات نظرا أوليا

1 - يجوز للجنة أن تتأكد، من خلال الأمين العام، من موثوقية المعلومات و/أو مصادر المعلومات التي يوجَّه انتباهها إليها بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري، ويجوز لها الحصول على معلومات إضافية ذات صلة تثبت وقائع الحالة.

2 - تحدد اللجنة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتضمن ما يفيد على نحو موثوق بانتهاك الدولة الطرف المعنية الحقوق المحددة في الاتفاقية انتهاكا جسيما منتظما.

3 - يجوز للجنة أن تطلب تشكيل فريق عامل لمساعدتها على أداء مهامها المقررة بموجب هذه المادة.

المادة 28

النظر في المعلومات

1 - إذا اقتنعت اللجنة بموثوقية المعلومات الواردة، وبأنها تفيد بانتهاك الدولة الطرف المعنية حقوق الإنسان المحددة في الاتفاقية انتهاكا جسيما منتظما، تدعو اللجنة تلك الدولة، من خلال الأمين العام، إلى تقديم ملاحظات بشأن تلك المعلومات في غضون فترة زمنية محددة.

2 - تراعي اللجنة أي ملاحظات قد تقدمها الدولة الطرف المعنية، فضلا عن أي معلومات أخرى ذات صلة.

3 - يجوز للجنة الحصول على معلومات إضافية من المصادر التالية:

(أ) ممثلو الدولة الطرف المعنية؛

(ب) المنظمات الحكومية؛

(ج) المنظمات غير الحكومية؛

(د) الأفراد.

4 - تقرر اللجنة شكل الحصول على هذه المعلومات الإضافية وطريقته.

5 - يجوز للجنة أن تطلب، من خلال الأمين العام، أية وثائق من منظومة الأمم المتحدة.

المادة 29

تنظيم التحقيق

1 - يجوز للجنة أن تعيِّن عضوا واحدا من أعضائها أو أكثر لإجراء التحقيق ولإعداد تقرير في غضون فترة زمنية محددة، مع مراعاة أي ملاحظات ربما تكون الدولة الطرف المعنية قد قدمتها، فضلا عن أي معلومات موثوقة أخرى.

2 - يجري التحقيق بصورة سرية ووفقا لأية طرائق تحددها اللجنة.

3 - يقوم الأعضاء الذين تعينهم اللجنة لإجراء التحقيق بتحديد طرائق عمل خاصة بهم، مع مراعاة الاتفاقية والبروتوكول الاختياري ونظام اللجنة الداخلي.

4 - يجوز للجنة أن تقوم، خلال فترة التحقيق، بإرجاء النظر في أي تقرير ربما تكون الدولة الطرف المعنية قد قدمته عملا بالمادة 18 من الاتفاقية.

المادة 30

التعاون مع الدولة الطرف المعنية

1 - تلتمس اللجنة تعاون الدولة الطرف المعنية معها خلال جميع مراحل التحقيق.

2 - يجوز للجنة أن تطلب من الدولة الطرف أن تعيِّن ممثلا للاجتماع بعضو واحد أو أكثر تعينهم اللجنة.

3 - يجوز للجنة أن تطلب من الدولة الطرف المعنية أن تزود العضو الذي عينته اللجنة أو الأعضاء الذين عينتهم اللجنة بأي معلومات قد يعتبرها العضو أو الأعضاء أو تعتبرها الدولة ذات الصلة بالتحقيق.

المادة 31

الزيارات

1 - قد يشمل التحقيق زيارة إقليم الدولة الطرف المعنية في الحالات التي ترى فيها اللجنة أن للزيارة ما يبررها.

2 - في الحالات التي ترى فيها اللجنة أنه ينبغي في إطار التحقيق القيام بزيارة الدولة الطرف المعنية، تطلب اللجنة، من خلال الأمين العام، موافقة الدولة الطرف على هذه الزيارة.

3 - تبلغ اللجنة الدولة الطرف برغباتها فيما يتعلق بموعد الزيارة والتسهيلات اللازمة لتمكين الأعضاء الذين عينتهم اللجنة لإجراء التحقيق من الاضطلاع بمهامهم.

المادة 32

الجلسات

1 - يجوز أن تشمل الزيارة عقد جلسات، بموافقة الدولة الطرف المعنية، لتمكين الأعضاء الذين عينتهم اللجنة من الوقوف على الوقائع والأمور ذات الصلة بالتحقيق.

2 - يقوم الأعضاء الذين عينتهم اللجنة، ويزورون الدولة الطرف في إطار التحقيق، والدولة الطرف المعنية بوضع الشروط والضمانات بالنسبة لأي من الجلسات المعقودة بموجب الفقرة 1 أعلاه.

3 - يُدلي أي شخص يمثل أمام الأعضاء الذين عينتهم اللجنة للإدلاء بشهادته بإعلان رسمي بصدد صدق شهادته واحترام سرية ذلك الإجراء.

4 - تبلغ اللجنة الدولة الطرف بأنها ستتخذ الإجراءات المناسبة لكفالة عدم تعرض الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية لسوء المعاملة أو للتخويف نتيجة اشتراكهم في أي جلسة تتعلق بالتحقيق أو اجتماع يعقد مع الأعضاء الذين عينتهم اللجنة ويجرون التحقيق.

المادة 33

تقديم المساعدة خلال التحقيق

1 - بالإضافة إلى ما يقدمه الأمين العام من موظفين وتسهيلات فيما يتعلق بالتحقيق، بما في ذلك ما يقدم خلال زيارة الدولة الطرف المعنية، يجوز للأعضاء الذين عينتهم اللجنة أن يدعوا، من خلال الأمين العام، مترجمين شفويين و/أو أشخاصا ذوي كفاءة خاصة في الميادين المشمولة بالاتفاقية، حسبما تراه اللجنة ضروريا، لتوفير المساعدة خلال جميع مراحل التحقيق.

2 - إذا لم يكن أولئك المترجمون الشفويون أو الأشخاص الآخرون ذوو الكفاءة الخاصة قد أقسموا فعلا يمين الولاء للأمم المتحدة، يطلب منهم أن يعلنوا رسميا أنهم سيضطلعون بمهامهم بنزاهة وإخلاص وعدم تحيُّز وأنهم سيحترمون الطابع السري للإجراءات.

المادة 34

إحالة النتائج أو التعليقات أو الاقتراحات

1 - بعد النظر في النتائج التي توصل إليها الأعضاء المعينون والمقدمة وفقا للمادة 29 من هذا النظام الداخلي، تحيل اللجنة، من خلال الأمين العام، إلى الدولة الطرف المعنية تلك النتائج مصحوبة بأي تعليق أو توصية.

2 - تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة، من خلال الأمين العام، ملاحظاتها وتعليقاتها وتوصياتها المتعلقة بهذه النتائج في غضون ستة أشهر من استلام تلك النتائج.

المادة 35

إجراءات المتابعة المتخذة من قبل الدولة الطرف

1 - يجوز للجنة أن تدعو، من خلال الأمين العام، الدولة الطرف التي كانت موضع التحقيق إلى تضمين تقريرها المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية تفاصيل أية تدابير متخذة استجابة للنتائج التي توصلت إليها اللجنة ولتعليقاتها وتوصياتها.

2 - يجوز للجنة، بعد انقضاء فترة الستة أشهر المشار إليها في المادة 34-2 أعلاه، أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى إبلاغها، من خلال الأمين العام، بأي تدابير متخذة استجابة للتحقيق.

المادة 36

الالتزامات المقررة بموجب المادة 11 من البروتوكول الاختياري

1 - توجِّه اللجنة انتباه الدول الأطراف المعنية إلى التزامها بموجب المادة 11 من البروتوكول الاختياري باتخاذ الخطوات المناسبة لكفالة عدم تعرض الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية إلى سوء المعاملة أو التخويف نتيجة لما قام بينهم وبين اللجنة من اتصالات بموجب البروتوكول الاختياري.

2 - في الحالات التي تتلقى فيها اللجنة معلومات موثوقة تفيد بأن دولة طرفا قد أخلَّت بالتزاماتها المقررة بموجب المادة 11، يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى تقديم تفسيرات أو بيانات خطية توضح بها الأمر وإلى الإبلاغ عن الإجراءات التي تتخذها لكفالة الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب المادة 11.

المرفق الثاني

الشكل النموذجي لرسائل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

التاريخ ………………

رسالة إلى :

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

The Human Rights Committee

c/o Centre for Human Rights

United Nations Office

8-14 Avenue de la Paix

1211 Geneva 10, Switzerland

مقدَّمة للنظر فيها بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

أولا - المعلومات المتعلقة بمقدم الرسالة

اسم العائلة (اللقب) ………………………………اسم الشخص ……… ………

الجنسية ……………………………………………المهنة …………………………

تاريخ ومحل الولادة ………………………………

العنوان الحالي ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

عنوان تبادل المراسلات السرية (في حالة اختلافه عن العنوان الحالي) ………………………

……………………………………………………………………………………………

يتقدم بالرسالة بصفته:

(أ) ضحية الانتهاك أو الانتهاكات المبينة أدناه ………………………………

(ب) الممثل أو المحامي المُعَيَّن للضحية المدعى (الضحايا المدعين) ………………

(ج) بصفة أخرى ……………………………………………………………

في حالة وضع العلامة في الخانة (ج)، ينبغي لمقدم الرسالة توضيح ما يلي:

‘1’ بأية صفة يتصرف باسم الضحية (الضحايا (مثلا علاقة أسرية أو صلات شخصية أخرى تربطه بالضحية المزعومة (الضحايا المزعومين)):

……………………………………………………………………………………………

‘2’ ما الذي يجعل الضحية غير قادر (الضحايا غير قادرين) على تقديم الرسالة بنفسه (بأنفسهم):

……………………………………………………………………………………………

لا يجوز لطرف ثالث لا تربطه بالضحية (الضحايا) أية صلة تقديم رسالة باسم الضحية (الضحايا).

ثانيا - المعلومات المتعلقة بالضحية (الضحايا) (إذا كان مقدم الرسالة شخصا آخر)

اسم العائلة (اللقب) ……………………اسم الشخص …………………………

الجنسية …………………………………المهنة …………………………………

تاريخ ومحل الولادة ………………………………

العنوان أو محل الإقامة الحالي ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

ثالثا - الدولة المعنية/المواد المنتهَكة/سبل الانتصاف المحلية

اسم الدولة (البلد) الطرف في العهد الدولي والبروتوكول الاختياري التي تُقَدَّم الرسالة ضدها:

……………………………………………………………………………………………

مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المدعى انتهاكها:

……………………………………………………………………………………………

الخطوات التي اتخذها الضحية (الضحايا) أو اتخُذت باسمه (باسمها) لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية (اللجوء إلى المحاكم أو غيرها من السلطات العامة)، ومتى، وماذا كانت النتائج (تُرفق إن أمكن نسخ لجميع القرارات القضائية والإدارية) :

……………………………………………………………………………………………

في حالة عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يبين السبب:

……………………………………………………………………………………………

رابعا - الإجراءات الدولية الأخرى

هل عُرضت المسألة نفسها للنظر فيها في إطار إجراء دولي آخر للتحقيق أو التسوية (مثلا، لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أو اللجنة الأوربية لحقوق الانسان)؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب، فمتى وماذا كانت النتائج؟

……………………………………………………………………………………………

خامسا - وقائع الادعاء

اكتب وصفا مفصلا لوقائع الانتهاك المزعوم أو الانتهاكات المزعومة (بما في ذلك التواريخ ذات الصلة)*

……………………………………………………………………………………………

توقيع مقدم الرسالة ……………………………

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

* يضاف ما قد يلزم من صفحات لكتابة هذا الوصف.

طُبع في الأمم المتحدة بنيويورك،

كانون الأول/ديسمبر 2000

Annex III

States parties whose reports are five years or more overdue for submission to the Committee on the Elimination of Discrimination against Women as of 1 November 2000

A.Initial reports

State party

Date due

Albania

10 June 1995

Angola

17 October 1987

Bahamas

5 November 1994

Benin

11 April 1993

Bhutan

30 September 1982

Bosnia and Herzegovina

1 October 1994

Brazil

2 March 1985

Cambodia

14 November 1993

Cape Verde

3 September 1982

Central African Republic

21 July 1992

Congo

25 August 1983

Costa Rica

4 May 1987

Dominica

3 September 1982

Estonia

20 November 1992

Gambia

16 May 1994

Grenada

29 September 1991

Guinea-Bissau

22 September 1986

Haiti

3 September 1982

Kuwait

2 October 1995

Lao People’s Democratic Republic

13 September 1982

Latvia

14 May 1993

Liberia

16 August 1985

Malta

7 April 1992

Saint Kitts and Nevis

25 May 1986

Saint Lucia

7 November 1983

Samoa

25 October 1993

Seychelles

4 June 1993

Sierra Leone

11 December 1989

Suriname

31 March 1994

Tajikistan

25 October 1994

The former Yugoslav Republic of Macedonia

17 February 1995

Togo

26 October 1984

Trinidad and Tobago

11 February 1991

B.Second periodic reports

State party

Date due

Angola

17 October 1991

Bhutan

30 September 1986

Bolivia

8 July 1995

Brazil

2 March 1989

Cape Verde

3 September 1986

Congo

25 August 1987

Costa Rica

4 May 1991

Dominica

3 September 1986

Gabon

20 February 1988

Grenada

20 September 1995

Guinea

8 September 1987

Guinea-Bissau

22 September 1990

Haiti

3 September 1986

Lao People’s Democratic Republic

13 September 1986

Liberia

16 August 1989

Madagascar

16 April 1994

Malawi

11 April 1992

Mali

10 October 1990

Saint Kitts and Nevis

25 May 1990

Saint Lucia

7 November 1987

Sierra Leone

11 December 1993

Togo

26 October 1988

Trinidad and Tobago

11 February 1995

C.Third periodic reports

State party

Date due

Angola

17 October 1995

Bhutan

30 September 1990

Brazil

2 March 1993

Cape Verde

3 September 1990

Congo

25 August 1991

Costa Rica

4 May 1995

Cyprus

22 August 1994

Dominica

3 September 1990

El Salvador

18 September 1990

Gabon

20 February 1992

Ghana

1 February 1995

Guatemala

11 September 1991

Guinea

8 September 1991

Guinea-Bissau

22 September 1994

Guyana

3 September 1990

Haiti

3 September 1990

Lao People’s Democratic Republic

13 September 1990

Liberia

16 August 1993

Mali

10 October 1994

Mauritius

8 August 1993

Saint Kitts and Nevis

25 May 1994

Saint Lucia

7 November 1991

Senegal

7 March 1994

Togo

26 October 1992

D.Fourth periodic reports

State party

Date due

Barbados

3 September 1995

Belarus

3 September 1994

Bhutan

30 September 1994

Bulgaria

10 March 1995

Cape Verde

3 September 1994

Congo

25 August 1995

Dominica

3 September 1994

Ecuador

9 December 1994

El Salvador

18 September 1994

Ethiopia

10 October 1994

Guatemala

11 September 1995

Guinea

8 September 1995

Guyana

3 September 1994

Haiti

3 September 1994

Lao People’s Democratic Republic

13 September 1994

Panama

28 November 1994

Poland

3 September 1994

Rwanda

3 September 1994

Saint Vincent and the Grenadines

3 September 1994

Uruguay

8 November 1994

Yugoslavia

28 March 1995

Annex IV

States parties whose reports have been submitted but have not yet been considered by the Committee

State party

Date due

Date received

Document symbol

A. Initial reports

Andorra

14 February 1998

23 June 2000

CEDAW/C/AND/1

Fiji

27 September 1996

29 February 2000

CEDAW/C/FIJ/1

Guinea

8 September 1983

4 August 2000

CEDAW/C/GIN/1

Singapore a b

4 November 1996

30 November 1999

CEDAW/C/SGP/1

B. Second periodic reports

Armenia b

13 October 1998

23 August 1999

CEDAW/C/ARM/2

Equatorial Guinea b

22 November 1989

6 January 1994

CEDAW/C/GNQ/2-3

Guyana a b

3 September 1986

20 September 1999

CEDAW/C/GUY/2

Libyan Arab Jamahiriya b

15 June 1990

18 February 1999

CEDAW/C/LBY/2

Netherlands a b

22 August 1996

10 December 1998

CEDAW/C/NET/2/Add.1 and 2

Slovenia b

5 August 1997

26 April 1999

CEDAW/C/SVN/2

Uruguay

8 November 1986

8 February 1998

CEDAW/C/URY/2-3

Viet Nam a b

19 March 1987

2 February 1999

CEDAW/C/VNM/2

C. Third periodic reports

Belgium b

9 August 1994

29 October 1998

CEDAW/C/BEL/3-4

Equatorial Guinea b

22 November 1993

6 January 1994

CEDAW/C/GNQ/2-3

France b

13 January 1993

5 October 1999

CEDAW/C/FRA/3

Iceland b

3 July 1994

15 July 1998

CEDAW/C/ICE/3-4

Kenya

8 April 1993

5 January 2000

CEDAW/C/KEN/3-4

Netherlands

22 August 2000

13 November 2000

CEDAW/C/NET/3

8 November 2000

CEDAW/C/NET/3/Add.1 (Aruba)

8 November 2000

CEDAW/C/NET/3/Add.2 (Antilles)

Sri Lanka

4 November 1990

7 October 1999

CEDAW/C/LKA/3-4

Tunisia

20 October 1994

1 June 2000

CEDAW/C/TUN/3-4

Uganda

21 August 1994

22 May 2000

CEDAW/C/UGA/3

Uruguay

8 November 1990

3 February 1998

CEDAW/C/URY/2-3

Viet Nam a b

19 March 1991

6 October 2000

CEDAW/C/VNM/3-4

Yugoslavia b

28 March 1991

14 October 1998

CEDAW/C/YUG/3

Zambia b

21 July 1994

12 August 1999

CEDAW/C/ZAM/3-4

D. Fourth periodic reports

Argentina

14 August 1998

18 January 2000

CEDAW/C/ARG/4

Barbados

3 September 1995

14 November 2000

CEDAW/C/BAR/4

Belgium b

9 August 1994

29 October 1998

CEDAW/C/BEL/3-4

Denmark b

21 May 1996

9 January 1997

CEDAW/C/DEN/4

Hungary

3 September 1994

19 September 2000

CEDAW/C/HUN/4-5

Iceland b

3 July 1998

15 July 1998

CEDAW/C/ICE/3-4

Japan b

25 July 1998

24 July 1998

CEDAW/C/JPN/4

Kenya

8 April 1997

5 January 2000

CEDAW/C/KEN/3-4

Nicaragua a

26 November 1994

16 June 1998

CEDAW/C/NIC/4

Portugal b

3 September 1994

25 October 1999

CEDAW/C/PRT/4

Sri Lanka

4 November 1994

7 October 1999

CEDAW/C/LKA/3-4

Sweden a b

3 September 1994

21 May 1996

CEDAW/C/SWE/4

Tunisia

20 October 1998

1 June 2000

CEDAW/C/TUN/3-4

Ukraine b

3 September 1994

2 August 1999

CEDAW/C/UKR/4-5

Viet Nam a

19 March 1995

6 October 2000

CEDAW/C/VNM/3-4

Yemen

29 June 1997

8 March 2000

CEDAW/C/YEM/4

Zambia b

21 July 1998

12 August 1999

CEDAW/C/ZAM/3-4

E. Fifth periodic reports

Denmark

21 May 2000

13 June 2000

CEDAW/C/DEN/5

Hungary

3 September 1998

19 September 2000

CEDAW/C/HUN/4-5

Mexico

3 September 1998

29 November 2000

CEDAW/C/MEX/5

Nicaragua a

26 November 1998

2 September 1999

CEDAW/C/NIC/5

Norway

3 September 1998

23 March 2000

CEDAW/C/NOR/5

Peru

13 October 1999

21 July 2000

CEDAW/C/PER/5

Russian Federation b

3 September 1998

3 March 1999

CEDAW/C/USR/5

Ukraine b

30 September 1998

2 August 1999

CEDAW/C/UKR/4-5

aReports to be considered by the Committee at its twenty-fifth session, to be held in New York in July 2001.

bReports that have been translated, reproduced and made available in all official languages.

Annex V

States parties that have deposited with the Secretary-General instruments of acceptance of the amendment to article 20, paragraph 1, of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

State party

Acceptance date

Australia

4 June 1998

Austria

11 September 2000

Brazil

5 March 1997

Canada

3 November 1997

Chile

8 May 1998

Denmark

12 March 1996

Finland

18 March 1996

France

8 August 1997

Guatemala

3 June 1999

Italy

31 May 1996

Liechtenstein

15 April 1997

Madagascar

19 July 1996

Malta

5 March 1997

Mexico

16 September 1996

Mongolia

19 December 1997

Netherlands

10 December 1997a

New Zealand

26 September 1996

Norway

29 March 1996

Panama

5 November 1996

Republic of Korea

12 August 1996

Sweden

17 July 1996

Switzerland

2 December 1997

Turkey

9 December 1999

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

19 November 1997b

aFor the Kingdom in Europe, the Netherlands Antilles and Aruba.

bFor the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Isle of Man, the British Virgin Islands and the Turks and Caicos Islands.

Annex VI

States parties that have signed, ratified or acceded to the Optional Protocol as at 8 December 2000

State party

Date signed

Ratification, accession

1.Argentina

28 February 2000

2.Austria

10 December 1999

6 September 2000

3.Azerbaijan

6 June 2000

4.Bangladesh

6 September 2000

6 September 2000

5.Belgium

10 December 1999

6.Benin

25 May 2000

7.Bolivia

10 December 1999

27 September 2000

8.Bosnia and Herzegovina

7 September 2000

9.Bulgaria

6 June 2000

10.Chile

10 December 1999

11.Colombia

10 December 1999

12.Costa Rica

10 December 1999

13.Croatia

5 June 2000

14.Cuba

17 March 2000

15.Czech Republic

10 December 1999

16.Denmark

10 December 1999

31 May 2000

17.Dominican Republic

14 March 2000

18.Ecuador

10 December 1999

19.Finland

10 December 1999

20.France

10 December 1999

9 June 2000

21.Germany

10 December 1999

22.Ghana

24 February 2000

23.Greece

10 December 1999

24.Guatemala

7 September 2000

25.Guinea-Bissau

12 September 2000

26.Iceland

10 December 1999

27.Indonesia

28 February 2000

28.Ireland

7 September 2000

7 September 2000

29.Italy

10 December 1999

22 September 2000

30.Kazakhstan

6 September 2000

31.Lesotho

6 September 2000

32.Liechtenstein

10 December 1999

33.Lithuania

8 September 2000

34.Luxembourg

10 December 1999

35.Madagascar

7 September 2000

36.Malawi

7 September 2000

37.Mexico

10 December 1999

38.Mongolia

7 September 2000

39.Namibia

19 May 2000

26 May 2000

40.Netherlands

10 December 1999

41.New Zealand

7 September 2000

7 September 2000a

42.Nigeria

8 September 2000

43.Norway

10 December 1999

44.Panama

9 June 2000

45.Paraguay

28 December 1999

46.Philippines

21 March 2000

47.Portugal

16 February 2000

48.Romania

6 September 2000

49.Sao Tome and Principe

6 September 2000

50.Senegal

10 December 1999

26 May 2000

51.Sierra Leone

8 September 2000

52.Slovakia

5 June 2000

17 November 2000

53.Slovenia

10 December 1999

54.Spain

14 March 2000

55.Sweden

10 December 1999

56.Tajikistan

7 September 2000

57.Thailand

14 June 2000

14 June 2000

58.The former Yugoslav Republic of Macedonia

3 April 2000

59.Turkey

8 September 2000

60.Ukraine

7 September 2000

61.Uruguay

9 May 2000

62.Venezuela

17 March 2000

Declarations and reservationsb

Bangladesh

Declaration:

“The Government of the People’s Republic of Bangladesh declares in accordance with Article 10 (1) thereof, that it would not undertake the obligations arising out of Articles 8 and 9 of the said Optional Protocol.”

Belgium

Upon signature:

Declaration:

The Flemish, French and German-speaking communities of Belgium are equally bound by this signature.

Cuba

Upon signature:

Declaration:

The Government of the Republic of Cuba declares that it does not recognize the competence of the committee established by virtue of articles 8 and 9 of the Protocol.

Notes

aWith a declaration to the effect that “consistent with the constitutional status of Tokelau and taking into account its commitment to the development of self-government through an act of self-determination under the Charter of the United Nations, this ratification shall not extend to Tokelau unless and until a Declaration to this effect is lodged by the Government of New Zealand with the depositary on the basis of appropriate consultation with that territory”.

bUnless otherwise indicated, the declarations and reservations were made upon ratification or accession.

المرفق السابع

الدول التي لم تصدق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو تنضم إليها

أفريقيا

سان تومي وبرينسيبي

سوازيلند

السودان

الصومال

موريتانيا

آسيا والمحيط الهادئ

أفغانستان

الإمارات العربية المتحدة

إيران (جمهوية الإسلامية)

بالاو

البحرين

بروني دار السلام

تونغا

جزر سليمان

جزر مارشال

الجمهورية العربية السورية

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

فانواتو

كيريباس

ميكرونيزيا (ولايات الموحدة)

ناورو

عمان

قطر

أوروبا الغربية ودول أخرى

سان مارينو

الكرسي الرسولي

موناكو

الولايات المتحدة الأمريكية