أولا - مقدمة
1 - بهذا التقرير يُحال إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، في دورتها الرابعة والعشرين، مشروع النظام الداخلي المقترح للبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لأجل استعراضه واعتماده وفقا لما قرره اجتماع الخبراء المعني بمشروع النظام الداخلي المقترح، المعقود في الفترة من 27 إلي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 في برلين. ومشروع النظام الداخلي المقترح، الذي أعدته سيلفيا كارترايت عضو اللجنة، نوقش وأقرت صيغته النهائية من قبل أعضاء اللجنة، وكذلك من قبل الأعضاء الجدد المنتخبين في الاجتماع الحادي عشر للدول الأطراف في الاتفاقية المعقود في 31 آب/أغسطس 2000. وقد شارك اليزابيث إيفات وإيكهارت كلاين عضوا اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في الاجتماع باعتبارهما من الخبراء الاستشاريين. كما كانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ممثلة في الاجتماع. ويرد مشروع مواد النظام الداخلي المقترح للبروتوكول الاختياري في المرفق الأول.
2 - كما قرر اجتماع الخبراء أن تقوم اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بوضع استمارة نموذجية للرسائل المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري، وأن تحال إلى اللجنة في دورتها الرابعة والعشرين الاستمارة النموذجية للرسائل التي أعدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري الأول. وترد الاستمارة النموذجية للرسائل في المرفق الثاني.
3 - ويتضمن المرفق الثالث قائمة بالدول الأطراف التي مضى أكثر من خمس سنوات على الموعد المقرر لتلقي تقاريرها. ويتضمن المرفق الرابع قائمة بالدول الأطراف التي قدمت تقاريرها غير أن اللجنة لم تنظر فيها بعد، مشفوعة بتاريخ تقديم تلك التقارير. ويتضمن الفرع الثاني من هذا التقرير معلومات عن التقارير التي ستنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة.
4 - ويتضمن الفرع الثالث من التقرير معلومات عن جهود المستشارة الخاصة المعنية بالقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة، ومديرة شعبة النهوض بالمرأة بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، فيما يتعلق بالقيام على نطاق عالمي بالتصديق على الاتفاقية وتقديم التقارير في الوقت المحدد لها وقبول التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، وبالتصديق على البروتوكول الاختياري والانضمام إليه. ويتضمن المرفق الخامس قائمة بالدول الأطراف التي قبلت التعديل، بينما يتضمن المرفق السادس قائمة بالدول الأطراف التي وقعت البروتوكول الاختياري للاتفاقية. ويتضمن المرفق السابع قائمة بالدول التي لم تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها. كما ترد معلومات عن مساهمة الهيئات المنشأة بمعاهدات في العملية التحضيرية للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي سيعقد في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 2001 في دوربان، بجنوب أفريقيا (انظر الفرع الرابع).
ثانيا –التقارير التي ستنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة
5 - وضعت اللجنة، في دورتها الثالثة والعشرين، قائمة بالدول الأطراف التي ستنظر في تقاريرها في دوراتها المقبلة. وقررت اللجنة أن تنظر في دورتها الخامسة والعشرين، في تموز/يوليه 2001، في التقرير الأولي لسنغافورة؛ والتقرير الدوري الثاني لغيانا؛ والتقرير الدوري الثاني للجماهيرية العربية الليبية؛ والتقرير الدوري الثاني لهولندا؛ والتقرير الدوري الثاني لفييت نام؛ والتقرير الدوري الرابع للسويد؛ والتقريرين الدوريين الرابع والخامس لنيكاراغوا. وفي حين أوضحت الجماهيرية العربية الليبية أنه لن يتسنى لها تقديم تقريرها إلى الدورة الخامسة والعشرين، قدمت هولندا تقريرها الدوري الثالث، كما أوضحت السويد أنها ستقدم تقريرها الدوري الخامس. وقبل أن تستقر اللجنة على الشكل النهائي لقائمة الدول التي ستنظر في تقاريرها في الدورة الخامسة والعشرين، فإنها ربما تود أن تحيط علما بأن أندورا وغينيا وفيجي قد قدمت تقاريرها الأولية.
6 - وقررت اللجنة أن تنظر في دورتها السادسة والعشرين في التقرير الأولي لغينيا الاستوائية؛ والتقريرين الثالث والرابع المدمجين المقدمين من آيسلندا؛ والتقريرين الثالث والرابع المدمجين المقدمين من سري لانكا؛ والتقرير الدوري الرابع للبرتغال؛ والتقرير الدوري الخامس للاتحاد الروسي، وذلك رهنا بتنفيذ الاقتراح 23/طاء المتعلق بإمكانية عقد الدورة السادسة والعشرين خارج مقر الأمم المتحدة. كما قررت اللجنة أنه إذا لم يتسنَّ لواحدة من هذه الدول الأطراف تقديم تقريرها، فإنها ستنظر في التقريرين الثالث والرابع المدمجين المقدمين من زامبيا؛ والتقريرين الرابع والخامس المدمجين المقدمين من أوكرانيا؛ أو في التقرير الدوري الخامس للدانمرك. وقبل أن تستقر اللجنة على القائمة النهائية للدورة الخامسة والعشرين، وقبل أن تضع قوائم الدورات المقبلة، فإنها ربما تود أن تحيط علما بالمرفق الرابع الذي يتضمن قائمة بالدول الأطراف التي قدمت تقاريرها ولم يُنظر فيها بعد، فضلا عن معلومات عن التقارير المتوافرة بلغات الأمم المتحدة.
ثالثا - الجهود المبذولة للتشجيع على القيام على نطاق عالمي بالتصديق على الاتفاقية والتصديق على البروتوكول الاختياري وقبول التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20
7 - واصلت كل من المستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بالقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة ومديرة شعبة النهوض بالمرأة بذل جهودهما لتشجيع القيام على نطاق عالمي بالتصديق على الاتفاقية، والتصديق على البروتوكول الاختياري، وقبول التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتصلة بتوقيت اجتماعات اللجنة فضلا عن الوفاء بالتزامات تقديم التقارير في الوقت المحدد.
8 - وعقب الدورة الثالثة والعشرين للجنة، التقت كل من المستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بالقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة ومديرة شعبة النهوض بالمرأة بوفود عديدة لمناقشة التصديق على الاتفاقية والبروتوكول والتقيد بالتزامات تقديم التقارير. وعُرض تقديم دعم تقني إلي البلدان التي تفكر في التصديق على الاتفاقية والبروتوكول، وكذلك فيما يتعلق بالتزامات تقديم التقارير. وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نظمت شعبة النهوض بالمرأة حلقة عمل تدريبية، في الفترة من 25 إلى 29 أيلول/سبتمبر 2000 في ياوندي، عن وضع التعليقات الختامية للجنة على التقرير الأولي للكاميرون موضع التنفيذ. وستنظم الشعبة في شباط/فبراير 2001 حلقة عمل تدريبية لبلدان منطقة المحيط الهادئ عن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري.
رابعا - المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب
9 - سيعقد المؤتمر العالمي في دوربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 2001. وكانت لجنة حقوق الإنسان قد قررت في قرارها 1999/78 (1) ، ضمن جملة أمور، دعوة هيئات وآليات الأمم المتحدة المعنية بمسألة مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب إلى المشاركة بنشاط في العملية التحضيرية للمؤتمر العالمي. وفي القرار 54/154، طلبت الجمعية العامة أيضا إلى آليات حقوق الإنسان مساعدة اللجنة التحضيرية، وإجراء استعراضات، وتقديم توصيات بشأن المؤتمر العالمي والأعمال التحضيرية له إلى اللجنة التحضيرية، عن طريق الأمين العام، وأن تشارك مشاركة نشطة في المؤتمر.
10 - وفي الدورة الأولى للجنة التحضيرية للمؤتمر، المعقودة في جنيف في الفترة من 1 إلى 5 أيار/مايو 2000، تلقت اللجنة مساهمات في العملية التحضيرية للمؤتمر من لجنة القضاء على التمييز العنصري، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة حقوق الطفل (2) . كما قُدمت مساهمات أولية من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب. وتزمع هذه الهيئات المنشأة بمعاهدات أن تنتهي من وضع مساهماتها في صورتها النهائية بحيث يتسنى لها تقديمها إلى اللجنة التحضيرية في دورتها الثانية، التي ستعقد في جنيف في الفترة من 21 أيار/مايو إلى 1 حزيران/يونيه 2001.
11 - كما قد ترغب اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في أن تعد مساهمة لتقديمها إلى الدورة الثانية للجنة التحضيرية. وقد تود في هذا الصدد أن تأخذ في اعتبارها تقرير اجتماع فريق الخبراء المعني بالقضايا الجنسانية والتمييز العنصري، الذي نظمته شعبة النهوض بالمرأة بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، والذي عقد في زغرب في الفترة من 21 إلى 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2000.
الحواشي
(1) انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1999، الملحق رقم 3 (E/1999/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.
(2) انظر A/CONF.189/PC.I/12؛ و A/CONF.189/PC.I/14؛ و A/CONF.189/PC.I/15.
المرفق الأول
مشروع النظام الداخلي المقترح للبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
أولا –إجراءات النظر في الرسائل الواردة بموجب البروتوكول
المادة 1
إحالة الرسائل إلى اللجنة
1 - يوجه الأمين العام انتباه اللجنة، وفقا لهذا النظام الداخلي، إلى الرسائل المقدمة لكي تنظر فيها اللجنة وفقا للمادة 2 من البروتوكول الاختياري، أو التي يبدو أنها مقدمة لذلك الغرض.
2 - يجوز للأمين العام أن يستوضح من مقدم أو مقدمي الرسالة ما إذا كان يرغب أو كانوا يرغبون في تقديم الرسالة إلى اللجنة كي تنظر فيها بموجب البروتوكول الاختياري. وعندما ينشأ شك فيما يتعلق برغبة مقدم أو مقدمي الرسالة، يوجه الأمين العام انتباه اللجنة إلى الرسالة.
3 - لا تقبل اللجنة أية رسالة إذا:
(أ) كانت تتعلق بدولة ليست طرفا في البروتوكول؛
(ب) لم تكن مكتوبة؛
(ج) كان مقدمها مجهول الهوية.
المادة 2
قائمة وسجل الرسائل
1 - يحتفظ الأمين العام بسجل دائم لجميع الرسائل المقدمة للنظر فيها بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
2 - يعد الأمين العام قوائم بالرسائل المقدمة إلى اللجنة، مع ملخص موجز لمحتواها.
المادة 3
طلب توضيحات أو معلومات إضافية
1 - يجوز للأمين العام أن يطلب من مقدم أية رسالة توضيحات، تشمل ما يلي:
(أ) اسم الضحية وعنوانها وتاريخ ميلادها ومهنتها، والتحقق من هوية الضحية؛
(ب) اسم الدولة الطرف التي قُدمت الرسالة ضدها؛
(ج) الغرض من الرسالة؛
(د) وقائع الدعوى؛
(هـ) الخطوات التي قام بها مقدم الرسالة والضحية، أو أيهما، لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية؛
(و) المدى الذي بلغه بحث المسألة في إطار أي إجراء آخر من الإجراءات الدولية للتحقيق أو التسوية؛
(ز) حكم الاتفاقية الذي يُدعى أنه انتهك أو أحكام الاتفاقية التي يُدعى أنها انتهكت.
2 - عند طلب التوضيحات أو المعلومات، يبين الأمين العام لمقدم أو مقدمي الرسالة الحدود الزمنية التي يتعين تقديم تلك المعلومات خلالها.
3 - يجوز للجنة أن توافق على وضع استبيان لتيسير طلبات التوضيح أو المعلومات من الضحية ومقدم الرسالة أو من أيهما.
4 - طلب التوضيحات أو المعلومات لا يغلق الباب أمام إدراج الرسالة في القائمة المنصوص عليها في المادة 4 أدناه.
5 - يبلغ الأمين العام مقدم الرسالة بالإجراء الذي سيُتبع، ويبلغه على وجه الخصوص بأنه في حال موافقة الضحية على الكشف عن هويتها للدولة الطرف المعنية، ستُعرض الرسالة سرا على تلك الدولة.
المادة 4
ملخص المعلومات
1 - يقوم الأمين العام، في الدورة العادية التالية التي تعقدها للجنة، بإعداد ملخص للمعلومات ذات الصلة التي تم الحصول عليها فيما يتعلق بكل رسالة مسجلة، ويعممها على أعضاء اللجنة.
2 - يتم توفير النص الكامل لأية رسالة معروضة على اللجنة لأي من أعضاء اللجنة بناء على طلبه.
المادة 5
عدم إمكان اشتراك أحد الأعضاء في بحث رسالة من الرسائل
1 - لا يشترك أي من أعضاء اللجنة في بحث أية رسالة إذا:
(أ) كانت للعضو أية مصلحة شخصية في القضية؛
(ب) كان العضو قد اشترك بأية صفة تخالف ما هو منصوص عليه في الإجراءات المنطبقة على هذا البروتوكول الاختياري، في اتخاذ أي قرار بشأن القضية التي تغطيها الرسالة؛
(ج) كان العضو من رعايا الدولة الطرف المعنية.
2 - تبت اللجنة، دون اشتراك العضو المعني، في أية مسألة تنشأ في إطار الفقرة 1 أعلاه.
المادة 6
تنحي أحد الأعضاء
إذا ما رأى أحد الأعضاء، لأي من الأسباب، أنه لا ينبغي أن يشترك أو يستمر في الاشتراك في بحث رسالة ما، فإنه يُبلغ الرئيس بتنحيه.
المادة 7
إنشاء الأفرقة العاملة وتعيين المقررين
1 - يجوز للجنة إنشاء فريق عامل أو أكثر، يتألف كل منها مما لا يزيد عن خمسة من أعضائها، كما يجوز لها تعيين مقرر أو أكثر لتقديم توصيات إليها، ولمساعدتها بأية صورة قد تقررها هي.
2 - في هذا الجزء من النظام الداخلي، تعني الإشارة إلى فريق عامل أو مقرر أي فريق عامل يُنشأ بموجب هذا النظام الداخلي أو أي مقرر يُعين بموجبه.
3 - ينطبق النظام الداخلي للجنة على اجتماعات أفرقتها العاملة قدر الإمكان.
المادة 8
التدابير المؤقتة
1 - يجوز للجنة، في أي وقت بعد تلقي رسالة ما وقبل التوصل إلى قرار بشأن موضوع الرسالة، أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية طلبا باتخاذ التدابير المؤقتة التي ترى اللجنة ضرورة اتخاذها لتلافي وقوع ضرر يتعذر إصلاحه على ضحية أو ضحايا الانتهاك المدعى حدوثه، وذلك لكي تنظر فيه الدولة على وجه السرعة.
2 - يجوز أيضا لأي فريق عامل أو مقرر أن يطلب أن تتخذ الدولة الطرف المعنية التدابير المؤقتة التي يرى الفريق العامل أو المقرر ضرورة اتخاذها لتلافي وقوع ضرر يتعذر إصلاحه على ضحية أو ضحايا الانتهاك المدعى حدوثه.
3 - عندما يوجه فريق عامل أو مقرر طلبا باتخاذ تدابير مؤقتة بموجب هذه المادة، يقوم الفريق العامل أو المقرر بعد ذلك مباشرة بإبلاغ أعضاء اللجنة بطبيعة الطلب والرسالة التي يتصل بها الطلب.
4 - عندما تطلب اللجنة أو أحد الأفرقة العاملة أو أحد المقررين اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب هذه المادة، ينص الطلب على أنه لا يعني ضمنا الفصل في موضوع الرسالة.
المادة 9
طريقة معالجة الرسائل
1 - تقرر اللجنة، بالأغلبية البسيطة ووفقا للقواعد التالية، ما إذا الرسالة مقبولة أو غير مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري.
2 - يجوز أيضا لأي فريق عامل أن يقرر أن رسالة من الرسائل مقبولة بموجب البروتوكول، شريطة أن يكون مؤلفا من خمسة أعضاء وأن يقرر كل الأعضاء ذلك.
المادة 10
ترتيب الرسائل
1 - تعالج الرسائل بالترتيب الذي وردت به إلى الأمانة العامة، ما لم تقرر اللجنة أو أحد الأفرقة العاملة خلاف ذلك.
2 - يجوز للجنة أن تقرر النظر في رسالتين أو أكثر معا.
المادة 11
النظر في مقبولية الرسائل بمعزل عن النظر في موضوعها
يجوز للجنة أن تقرر النظر في مقبولية رسالة من الرسائل وفي موضوعها كل بمعزل عن الآخر.
المادة 12
شروط مقبولية الرسائل
للتوصل إلى قرار بشأن مقبولية رسالة من الرسائل، تطبق اللجنة أو أي من الأفرقة العاملة المعايير الواردة في المواد 2 و3 و4 من البروتوكول الاختياري.
المادة 13
مقدمو الرسائل
1 - يجوز تقديم الرسائل من قبل الأفراد أو مجموعات الأفراد الذين يدعون انهم وقعوا ضحايا لانتهاكات للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، أو من قبل ممثليهم المعينين، أو من قبل أشخاص آخرين بالنيابة عن الضحايا المدعين وبموافقة هؤلاء الضحايا.
2 - يجوز تقديم الرسائل بالنيابة عن الضحايا المزعومين بدون موافقتهم عندما يكون بمقدور مقدم الرسالة تبرير هذا العمل.
3 - عندما يسعى مقدم الرسالة إلى تقديم رسالته في إطار الفقرة 2 من هذه المادة، يجب أن يقدم تبريرا كتابيا لذلك.
المادة 14
الإجراءات المتعلقة بالرسائل الواردة
1 - بمجرد ورود رسالة، تقوم اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر بإبلاغها سرا للدولة الطرف ومطالبة تلك الدولة برد كتابي عليها، وذلك شريطة موافقة مقدم أو مقدمي الرسالة على الكشف عن هويته أو هوياتهم للدولة الطرف المعنية.
2 - يتضمن أي طلب يُقدم بموجب الفقرة 1 أعلاه بيانا يوضح أن هذا الطلب لا يعني ضمنا التوصل إلى أي قرار بشأن مسألة مقبولية الطلب.
3 - تقدم الدولة الطرف المعنية إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر من تلقي اللجنة طلبا بموجب هذه المادة، تفسيرا أو بيانا كتابيا بشأن مقبولية الرسالة وموضوعها، وبشأن أي شكل من أشكال الانتصاف التي قد يكون تم توفيرها في المسألة.
4 - يجوز للجنة أو الفريق العامل أو المقرر طلب تفسير أو بيان كتابي يقتصر على ما يتعلق بمقبولية الرسالة، غير أنه يجوز في هذه الحالات للدولة الطرف أن تقدم تفسيرا أو بيانا كتابيا يتصل بكل من مقبولية الرسالة وموضوعها، شريطة أن يُقدم هذا التفسير أو البيان الكتابي في غضون ستة أشهر من طلب اللجنة.
5 - يجوز للدولة الطرف التي تتلقى طلبا لتقديم رد كتابي وفقا للفقرة 1 أن تطلب، كتابة، رفض الرسالة باعتبارها غير مقبولة، مع تحديد أسباب عدم مقبوليتها، وشريطة أن يُقدم هذا الطلب في غضون ستة أشهر من طلب اللجنة.
6 - إذا جادلت الدولة الطرف فيما يدعيه مقدم أو مقدمو الرسالة، وفقا للمادة 4-1 من البروتوكول الاختياري، من استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، تعرض تلك الدولة تفاصيل أشكال الانتصاف المتاحة للضحية المزعومة أو الضحايا المزعومين في الملابسات المحددة للقضية.
7 - لا يمس تقديم الدولة الطرف لأي طلب بموجب الفقرة 5 أعلاه بفترة الستة أشهر الممنوحة للدولة الطرف لكي تقدم تفسيرها أو بيانها الكتابي، ما لم تقرر اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر تمديد الفترة إلى الحد الذي تراه اللجنة مناسبا.
8 - يجوز أن تطلب اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر من الدولة الطرف أو من مقدم الرسالة تقديم تفسيرات أو بيانات كتابية إضافية فيما يتصل بمسألتي مقبولية الرسالة وموضوعها خلال حدود زمنية معينة.
9 - تحيل اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر إلى كل طرف من الأطراف ما تلقته من بيانات من الطرف الآخر عملا بهذه المادة، وتتيح لكل طرف فرص التعليق على تلك البيانات خلال حدود زمنية معينة.
المادة 15
الرسائل غير المقبولة
1 - عندما تقرر اللجنة عدم مقبولية رسالة ما، تقوم في أقرب وقت ممكن بإبلاغ قرارها وأسبابه، عن طريق الأمين العام، إلى مقدم الرسالة وإلى الدولة الطرف المعنية.
2 - يجوز للجنة أن تعيد النظر في قرار اتخذته بعدم مقبولية رسالة ما، وذلك عند تلقي طلب كتابي من مقدم أو مقدمي الرسالة أو نيابة عنه أو عنهم يتضمن معلومات تبين أن أسباب عدم المقبولية لم تعد قائمة.
3 - يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة يكون قد اشترك في اتخاذ قرار بشأن المقبولية أن يطلب إلحاق ملخص لرأيه الفردي بقرار اللجنة القاضي باعتبار رسالة ما غير مقبولة.
المادة 16
الإجراءات الإضافية التي تُتبع للنظر في مقبولية رسالة ما بمعزل عن النظر في موضوعها
1 - عندما تتخذ اللجنة أو أحد الأفرقة العاملة قرارا بشأن المقبولية قبل ورود تفسيرات الدولة الطرف أو بياناتها الكتابية بشأن موضوع الرسالة، يُقدم ذلك القرار وسائر المعلومات ذات الصلة إلى الدولة الطرف، عن طريق الأمين العام. كما يبلغ القرار إلى مقدم الرسالة، عن طريق الأمين العام.
2 - يجوز للجنة إلغاء قرارها باعتبار رسالة ما غير مقبولة، وذلك في ضوء أية تفسيرات أو بيانات تقدمها الدولة الطرف.
المادة 17
آراء اللجنة بشأن الرسائل المقبولة
1 - عندما يكون الطرفان قد قدما معلومات تتعلق بكل من مقبولية الرسالة وموضوعها، أو عندما يكون قد سبق اتخاذ قرار بشأن المقبولية وقدم الطرفان معلومات عن موضوع تلك الرسالة، تنظر اللجنة في الرسالة وتصوغ آراءها بشأنها، في ضوء جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها مقدم الرسالة أو مقدموها والدولة الطرف المعنية، شريطة أن تكون هذه المعلومات قد أبلغت إلى الطرف المعني الآخر.
2 - يجوز للجنة أو للفريق العامل الذي تنشئه للنظر في إحدى الرسائل الحصول، عن طريق الأمين العام وفي أي وقت خلال مرحلة النظر، على أية وثائق من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة أو من الهيئات الأخرى يمكن أن تساعد على البت في تلك الرسالة، شريطة أن تمنح اللجنة كل طرف فرصة للتعليق على هذه الوثائق أو المعلومات خلال فترات زمنية محددة.
3 - يجوز للجنة أن تحيل أية رسالة إلى فريق عامل ليرفع توصياته إليها بخصوص موضوع الرسالة.
4 - لا تبت اللجنة في موضوع الرسالة دون أن تكون قد نظرت في انطباق جميع أسباب المقبولية المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 4 من البروتوكول الاختياري.
5 - يحيل الأمين العام آراء اللجنة المقررة بالأغلبية البسيطة، مشفوعة بأية توصيات، إلى مقدم الرسالة أو مقدميها وإلى الدولة الطرف المعنية.
6 - يجوز لأي عضو باللجنة اشترك في اتخاذ القرار أن يطلب تذييل آراء اللجنة بموجز لرأيه الفردي.
المادة 18
متابعة آراء اللجنة
1 - خلال ستة أشهر من إصدار اللجنة لآرائها بشأن الرسالة، تقدم الدولة الطرف المعنية إلى اللجنة ردا مكتوبا يشمل أية معلومات بخصوص أي إجراءات تكون قد اتخذت في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها.
2 - عقب انقضاء فترة الستة أشهر المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه، يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى تقديم مزيد من المعلومات بشأن أية تدابير تكون تلك الدولة قد اتخذتها استجابة لآراء اللجنة وتوصياتها.
3 - يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف أن تورد في تقاريرها اللاحقة المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية معلومات عن أي إجراءات تكون قد اتخذت استجابة لآراء اللجنة وتوصياتها.
4 - تعين اللجنة، لأغراض متابعة آرائها المعتمدة بموجب المادة 7 من البروتوكول الاختياري، مقررا أو فريقا عاملا يتولى التحقق من التدابير التي اتخذتها الدول الأطراف لوضع آراء اللجنة وتوصياتها موضع النفاذ.
5 - يجوز للمقرر أو الفريق العامل القيام بما قد يلزم من اتصالات وإجراءات لسلامة أدائه لواجباته، وتقديم ما قد يلزم من توصيات باتخاذ إجراءات أخرى من قبل اللجنة.
6 - يقدم المقرر أو الفريق العامل إلى اللجنة بانتظام تقارير عن أنشطة المتابعة.
7 - تورد اللجنة في تقريرها السنوي المقدم بموجب المادة 21 من الاتفاقية، المعلومات المتعلقة بأي أنشطة للمتابعة.
المادة 19
سرية الرسائل
1 - تنظر اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر في جلسات مغلقة في الرسائل المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري.
2 - تكون لجميع وثائق العمل التي تعدها الأمانة العامة من أجل اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر، بما فيها موجزات الرسائل التي تعد قبل التسجيل وقائمة موجزات الرسائل، صفة السرية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.
3 - لا يجوز للجنة أو الفريق العامل أو المقرر إذاعة أية رسالة أو أي بيانات أو معلومات تتعلق بتلك الرسالة قبل موعد صدور آرائها.
4 - يجوز لمقدم الرسالة أو مقدميها أو للأفراد الذين يُدعى أنهم ضحية أو ضحايا لانتهاك الحقوق المبينة في الاتفاقية طلب عدم نشر الأسماء أو التفاصيل المتعلقة بهوية الضحية المزعومة أو الضحايا المزعومين (أو أي واحد منهم).
5 - متى قررت اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر، لا تذيع اللجنة أو مقدم الرسالة أو الدولة الطرف المعنية اسم مقدم الرسالة أو أسماء مقدميها أو التفاصيل المتعلقة بهوية مقدم الرسالة أو مقدميها أو الأفراد الذين يُدعى أنهم ضحية أو ضحايا لانتهاك الحقوق المبينة في الاتفاقية.
6 - يجوز أن تطلب اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر إلى مقدم الرسالة أو الدولة الطرف المعنية الحفاظ كليا أو جزئيا على سرية أية بيانات مقدمة أو معلومات متعلقة بوقائع النظر في الرسالة.
7 - رهنا بما تنص عليه الفقرتان 5 و 6 من هذه المادة، لا يوجد في هذه القاعدة ما يمس حق مقدم الرسالة أو مقدميها أو الدولة الطرف المعنية في إذاعة أية بيانات أو معلومات تتعلق بوقائع النظر في الرسالة.
8 - رهنا بما تنص عليه الفقرتان 5 و 6 أعلاه، تذاع القرارات التي تتخذها اللجنة بشأن مقبولية الرسائل وبشأن مواضيعها ووقف النظر فيها.
9 - تكون الأمانة العامة مسؤولة عن تعميم قرارات اللجنة النهائية على مقدم الرسالة أو مقدميها والدولة الطرف المعنية.
10 - تدرج اللجنة في تقريرها السنوي المقدم بموجب المادة 21 من الاتفاقية موجزا للرسائل التي تم بحثها وكذلك، عند الاقتضاء، موجزا للتفسيرات والبيانات المقدمة من الدول الأطراف المعنية، ولمقترحات اللجنة وتوصياتها.
11 - لا تكون للمعلومات المقدمة من الأطراف على سبيل المتابعة لآراء اللجنة وتوصياتها في إطار المادتين 7-4 و 7-5 من البروتوكول الاخيتاري صفة السرية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. ولا تكون لقرارات اللجنة بشأن أنشطة المتابعة صفة السرية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.
المادة 20
البلاغات
يجوز للجنة أن تصدر، عن طريق الأمين العام ولفائدة وسائط الإعلام والجمهور، بلاغات بشأن الأنشطة التي تضطلع بها بموجب المواد من 1 إلى 7 من البروتوكول الاختياري.
ثانيا - الأنشطة المشمولة بإطار إجراء التحري المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري
المادة 21
نطاق التطبيق
لا تنطبق المواد من 22 إلى 35 على الدولة الطرف التي تكون، وفقا للفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، قد أعلنت عند التصديق على ذلك البروتوكول أو عند الانضمام إليه، أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 8، ما لم تكن تلك الدولة قد سحبت إعلانها لاحقا وفقا للفقرة 2 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري.
المادة 22
إحالة المعلومات إلى اللجنة
وفقا لهذا النظام الداخلي، يُطلع الأمين العام اللجنة على المعلومات التي تكون، أو يبدو أنها، مقدمة كي تنظر فيها بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري.
المادة 23
سجل المعلومات
يحتفظ الأمين العام بسجل دائم للمعلومات التي يوجه انتباه اللجنة إليها وفقا للمادة 21، ويتيح هذه المعلومات لأي من أعضاء اللجنة عند طلبها.
المادة 24
موجز المعلومات
يقوم الأمين العام، عند اللزوم، بإعداد موجز مختصر للمعلومات المقدمة وفقا للمادة 21 وبتعميمه على أعضاء اللجنة.
المادة 25
السرية
1 - باستثناء التقيد بالتزامات اللجنة المقررة بموجب المادة 12 من البروتوكول الاختياري، تكون جميع وثائق اللجنة وإجراءاتها المتعلقة بإجراء التحري المنصوص عليه في المادة 8 من البروتوكول الاختياري مشمولة بالسرية.
2 - يجوز للجنة، قبل إدراج موجز للأنش طة المضطلع بها بموجب المادة 8 أو 9 من البروتوكول الاختياري في التقرير السنوي المقدم وفقا للمادة 21 من الاتفاقية والمادة 12 من البروتوكول الاختياري، أن تتشاور مع الدولة الطرف المعنية بخصوص ذلك الموجز.
المادة 26
الاجتماعات المتصلة بالإجراءات المتخذة بموجب المادة 8
تكون الاجتماعات التي تجري خلالها اللجنة تحقيقا بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري اجتماعات مغلقة.
المادة 27
نظر اللجنة في المعلومات نظرا أوليا
1 - يجوز للجنة أن تتأكد، من خلال الأمين العام، من موثوقية المعلومات و/أو مصادر المعلومات التي يوجَّه انتباهها إليها بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري، ويجوز لها الحصول على معلومات إضافية ذات صلة تثبت وقائع الحالة.
2 - تحدد اللجنة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتضمن ما يفيد على نحو موثوق بانتهاك الدولة الطرف المعنية الحقوق المحددة في الاتفاقية انتهاكا جسيما منتظما.
3 - يجوز للجنة أن تطلب تشكيل فريق عامل لمساعدتها على أداء مهامها المقررة بموجب هذه المادة.
المادة 28
النظر في المعلومات
1 - إذا اقتنعت اللجنة بموثوقية المعلومات الواردة، وبأنها تفيد بانتهاك الدولة الطرف المعنية حقوق الإنسان المحددة في الاتفاقية انتهاكا جسيما منتظما، تدعو اللجنة تلك الدولة، من خلال الأمين العام، إلى تقديم ملاحظات بشأن تلك المعلومات في غضون فترة زمنية محددة.
2 - تراعي اللجنة أي ملاحظات قد تقدمها الدولة الطرف المعنية، فضلا عن أي معلومات أخرى ذات صلة.
3 - يجوز للجنة الحصول على معلومات إضافية من المصادر التالية:
(أ) ممثلو الدولة الطرف المعنية؛
(ب) المنظمات الحكومية؛
(ج) المنظمات غير الحكومية؛
(د) الأفراد.
4 - تقرر اللجنة شكل الحصول على هذه المعلومات الإضافية وطريقته.
5 - يجوز للجنة أن تطلب، من خلال الأمين العام، أية وثائق من منظومة الأمم المتحدة.
المادة 29
تنظيم التحقيق
1 - يجوز للجنة أن تعيِّن عضوا واحدا من أعضائها أو أكثر لإجراء التحقيق ولإعداد تقرير في غضون فترة زمنية محددة، مع مراعاة أي ملاحظات ربما تكون الدولة الطرف المعنية قد قدمتها، فضلا عن أي معلومات موثوقة أخرى.
2 - يجري التحقيق بصورة سرية ووفقا لأية طرائق تحددها اللجنة.
3 - يقوم الأعضاء الذين تعينهم اللجنة لإجراء التحقيق بتحديد طرائق عمل خاصة بهم، مع مراعاة الاتفاقية والبروتوكول الاختياري ونظام اللجنة الداخلي.
4 - يجوز للجنة أن تقوم، خلال فترة التحقيق، بإرجاء النظر في أي تقرير ربما تكون الدولة الطرف المعنية قد قدمته عملا بالمادة 18 من الاتفاقية.
المادة 30
التعاون مع الدولة الطرف المعنية
1 - تلتمس اللجنة تعاون الدولة الطرف المعنية معها خلال جميع مراحل التحقيق.
2 - يجوز للجنة أن تطلب من الدولة الطرف أن تعيِّن ممثلا للاجتماع بعضو واحد أو أكثر تعينهم اللجنة.
3 - يجوز للجنة أن تطلب من الدولة الطرف المعنية أن تزود العضو الذي عينته اللجنة أو الأعضاء الذين عينتهم اللجنة بأي معلومات قد يعتبرها العضو أو الأعضاء أو تعتبرها الدولة ذات الصلة بالتحقيق.
المادة 31
الزيارات
1 - قد يشمل التحقيق زيارة إقليم الدولة الطرف المعنية في الحالات التي ترى فيها اللجنة أن للزيارة ما يبررها.
2 - في الحالات التي ترى فيها اللجنة أنه ينبغي في إطار التحقيق القيام بزيارة الدولة الطرف المعنية، تطلب اللجنة، من خلال الأمين العام، موافقة الدولة الطرف على هذه الزيارة.
3 - تبلغ اللجنة الدولة الطرف برغباتها فيما يتعلق بموعد الزيارة والتسهيلات اللازمة لتمكين الأعضاء الذين عينتهم اللجنة لإجراء التحقيق من الاضطلاع بمهامهم.
المادة 32
الجلسات
1 - يجوز أن تشمل الزيارة عقد جلسات، بموافقة الدولة الطرف المعنية، لتمكين الأعضاء الذين عينتهم اللجنة من الوقوف على الوقائع والأمور ذات الصلة بالتحقيق.
2 - يقوم الأعضاء الذين عينتهم اللجنة، ويزورون الدولة الطرف في إطار التحقيق، والدولة الطرف المعنية بوضع الشروط والضمانات بالنسبة لأي من الجلسات المعقودة بموجب الفقرة 1 أعلاه.
3 - يُدلي أي شخص يمثل أمام الأعضاء الذين عينتهم اللجنة للإدلاء بشهادته بإعلان رسمي بصدد صدق شهادته واحترام سرية ذلك الإجراء.
4 - تبلغ اللجنة الدولة الطرف بأنها ستتخذ الإجراءات المناسبة لكفالة عدم تعرض الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية لسوء المعاملة أو للتخويف نتيجة اشتراكهم في أي جلسة تتعلق بالتحقيق أو اجتماع يعقد مع الأعضاء الذين عينتهم اللجنة ويجرون التحقيق.
المادة 33
تقديم المساعدة خلال التحقيق
1 - بالإضافة إلى ما يقدمه الأمين العام من موظفين وتسهيلات فيما يتعلق بالتحقيق، بما في ذلك ما يقدم خلال زيارة الدولة الطرف المعنية، يجوز للأعضاء الذين عينتهم اللجنة أن يدعوا، من خلال الأمين العام، مترجمين شفويين و/أو أشخاصا ذوي كفاءة خاصة في الميادين المشمولة بالاتفاقية، حسبما تراه اللجنة ضروريا، لتوفير المساعدة خلال جميع مراحل التحقيق.
2 - إذا لم يكن أولئك المترجمون الشفويون أو الأشخاص الآخرون ذوو الكفاءة الخاصة قد أقسموا فعلا يمين الولاء للأمم المتحدة، يطلب منهم أن يعلنوا رسميا أنهم سيضطلعون بمهامهم بنزاهة وإخلاص وعدم تحيُّز وأنهم سيحترمون الطابع السري للإجراءات.
المادة 34
إحالة النتائج أو التعليقات أو الاقتراحات
1 - بعد النظر في النتائج التي توصل إليها الأعضاء المعينون والمقدمة وفقا للمادة 29 من هذا النظام الداخلي، تحيل اللجنة، من خلال الأمين العام، إلى الدولة الطرف المعنية تلك النتائج مصحوبة بأي تعليق أو توصية.
2 - تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة، من خلال الأمين العام، ملاحظاتها وتعليقاتها وتوصياتها المتعلقة بهذه النتائج في غضون ستة أشهر من استلام تلك النتائج.
المادة 35
إجراءات المتابعة المتخذة من قبل الدولة الطرف
1 - يجوز للجنة أن تدعو، من خلال الأمين العام، الدولة الطرف التي كانت موضع التحقيق إلى تضمين تقريرها المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية تفاصيل أية تدابير متخذة استجابة للنتائج التي توصلت إليها اللجنة ولتعليقاتها وتوصياتها.
2 - يجوز للجنة، بعد انقضاء فترة الستة أشهر المشار إليها في المادة 34-2 أعلاه، أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى إبلاغها، من خلال الأمين العام، بأي تدابير متخذة استجابة للتحقيق.
المادة 36
الالتزامات المقررة بموجب المادة 11 من البروتوكول الاختياري
1 - توجِّه اللجنة انتباه الدول الأطراف المعنية إلى التزامها بموجب المادة 11 من البروتوكول الاختياري باتخاذ الخطوات المناسبة لكفالة عدم تعرض الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية إلى سوء المعاملة أو التخويف نتيجة لما قام بينهم وبين اللجنة من اتصالات بموجب البروتوكول الاختياري.
2 - في الحالات التي تتلقى فيها اللجنة معلومات موثوقة تفيد بأن دولة طرفا قد أخلَّت بالتزاماتها المقررة بموجب المادة 11، يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى تقديم تفسيرات أو بيانات خطية توضح بها الأمر وإلى الإبلاغ عن الإجراءات التي تتخذها لكفالة الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب المادة 11.
المرفق الثاني
الشكل النموذجي لرسائل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
التاريخ ………………
رسالة إلى :
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
The Human Rights Committee
c/o Centre for Human Rights
United Nations Office
8-14 Avenue de la Paix
1211 Geneva 10, Switzerland
مقدَّمة للنظر فيها بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
أولا - المعلومات المتعلقة بمقدم الرسالة
اسم العائلة (اللقب) ………………………………اسم الشخص ……… ………
الجنسية ……………………………………………المهنة …………………………
تاريخ ومحل الولادة ………………………………
العنوان الحالي ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
عنوان تبادل المراسلات السرية (في حالة اختلافه عن العنوان الحالي) ………………………
……………………………………………………………………………………………
يتقدم بالرسالة بصفته:
(أ) ضحية الانتهاك أو الانتهاكات المبينة أدناه ………………………………
(ب) الممثل أو المحامي المُعَيَّن للضحية المدعى (الضحايا المدعين) ………………
(ج) بصفة أخرى ……………………………………………………………
في حالة وضع العلامة في الخانة (ج)، ينبغي لمقدم الرسالة توضيح ما يلي:
‘1’ بأية صفة يتصرف باسم الضحية (الضحايا (مثلا علاقة أسرية أو صلات شخصية أخرى تربطه بالضحية المزعومة (الضحايا المزعومين)):
……………………………………………………………………………………………
‘2’ ما الذي يجعل الضحية غير قادر (الضحايا غير قادرين) على تقديم الرسالة بنفسه (بأنفسهم):
……………………………………………………………………………………………
لا يجوز لطرف ثالث لا تربطه بالضحية (الضحايا) أية صلة تقديم رسالة باسم الضحية (الضحايا).
ثانيا - المعلومات المتعلقة بالضحية (الضحايا) (إذا كان مقدم الرسالة شخصا آخر)
اسم العائلة (اللقب) ……………………اسم الشخص …………………………
الجنسية …………………………………المهنة …………………………………
تاريخ ومحل الولادة ………………………………
العنوان أو محل الإقامة الحالي ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
ثالثا - الدولة المعنية/المواد المنتهَكة/سبل الانتصاف المحلية
اسم الدولة (البلد) الطرف في العهد الدولي والبروتوكول الاختياري التي تُقَدَّم الرسالة ضدها:
……………………………………………………………………………………………
مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المدعى انتهاكها:
……………………………………………………………………………………………
الخطوات التي اتخذها الضحية (الضحايا) أو اتخُذت باسمه (باسمها) لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية (اللجوء إلى المحاكم أو غيرها من السلطات العامة)، ومتى، وماذا كانت النتائج (تُرفق إن أمكن نسخ لجميع القرارات القضائية والإدارية) :
……………………………………………………………………………………………
في حالة عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يبين السبب:
……………………………………………………………………………………………
رابعا - الإجراءات الدولية الأخرى
هل عُرضت المسألة نفسها للنظر فيها في إطار إجراء دولي آخر للتحقيق أو التسوية (مثلا، لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أو اللجنة الأوربية لحقوق الانسان)؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب، فمتى وماذا كانت النتائج؟
……………………………………………………………………………………………
خامسا - وقائع الادعاء
اكتب وصفا مفصلا لوقائع الانتهاك المزعوم أو الانتهاكات المزعومة (بما في ذلك التواريخ ذات الصلة)*
……………………………………………………………………………………………
توقيع مقدم الرسالة ……………………………
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
* يضاف ما قد يلزم من صفحات لكتابة هذا الوصف.
طُبع في الأمم المتحدة بنيويورك،
كانون الأول/ديسمبر 2000
Annex III
States parties whose reports are five years or more overdue for submission to the Committee on the Elimination of Discrimination against Women as of 1 November 2000
A.Initial reports
State party |
Date due |
Albania |
10 June 1995 |
Angola |
17 October 1987 |
Bahamas |
5 November 1994 |
Benin |
11 April 1993 |
Bhutan |
30 September 1982 |
Bosnia and Herzegovina |
1 October 1994 |
Brazil |
2 March 1985 |
Cambodia |
14 November 1993 |
Cape Verde |
3 September 1982 |
Central African Republic |
21 July 1992 |
Congo |
25 August 1983 |
Costa Rica |
4 May 1987 |
Dominica |
3 September 1982 |
Estonia |
20 November 1992 |
Gambia |
16 May 1994 |
Grenada |
29 September 1991 |
Guinea-Bissau |
22 September 1986 |
Haiti |
3 September 1982 |
Kuwait |
2 October 1995 |
Lao People’s Democratic Republic |
13 September 1982 |
Latvia |
14 May 1993 |
Liberia |
16 August 1985 |
Malta |
7 April 1992 |
Saint Kitts and Nevis |
25 May 1986 |
Saint Lucia |
7 November 1983 |
Samoa |
25 October 1993 |
Seychelles |
4 June 1993 |
Sierra Leone |
11 December 1989 |
Suriname |
31 March 1994 |
Tajikistan |
25 October 1994 |
The former Yugoslav Republic of Macedonia |
17 February 1995 |
Togo |
26 October 1984 |
Trinidad and Tobago |
11 February 1991 |
B.Second periodic reports
State party |
Date due |
Angola |
17 October 1991 |
Bhutan |
30 September 1986 |
Bolivia |
8 July 1995 |
Brazil |
2 March 1989 |
Cape Verde |
3 September 1986 |
Congo |
25 August 1987 |
Costa Rica |
4 May 1991 |
Dominica |
3 September 1986 |
Gabon |
20 February 1988 |
Grenada |
20 September 1995 |
Guinea |
8 September 1987 |
Guinea-Bissau |
22 September 1990 |
Haiti |
3 September 1986 |
Lao People’s Democratic Republic |
13 September 1986 |
Liberia |
16 August 1989 |
Madagascar |
16 April 1994 |
Malawi |
11 April 1992 |
Mali |
10 October 1990 |
Saint Kitts and Nevis |
25 May 1990 |
Saint Lucia |
7 November 1987 |
Sierra Leone |
11 December 1993 |
Togo |
26 October 1988 |
Trinidad and Tobago |
11 February 1995 |
C.Third periodic reports
State party |
Date due |
Angola |
17 October 1995 |
Bhutan |
30 September 1990 |
Brazil |
2 March 1993 |
Cape Verde |
3 September 1990 |
Congo |
25 August 1991 |
Costa Rica |
4 May 1995 |
Cyprus |
22 August 1994 |
Dominica |
3 September 1990 |
El Salvador |
18 September 1990 |
Gabon |
20 February 1992 |
Ghana |
1 February 1995 |
Guatemala |
11 September 1991 |
Guinea |
8 September 1991 |
Guinea-Bissau |
22 September 1994 |
Guyana |
3 September 1990 |
Haiti |
3 September 1990 |
Lao People’s Democratic Republic |
13 September 1990 |
Liberia |
16 August 1993 |
Mali |
10 October 1994 |
Mauritius |
8 August 1993 |
Saint Kitts and Nevis |
25 May 1994 |
Saint Lucia |
7 November 1991 |
Senegal |
7 March 1994 |
Togo |
26 October 1992 |
D.Fourth periodic reports
State party |
Date due |
Barbados |
3 September 1995 |
Belarus |
3 September 1994 |
Bhutan |
30 September 1994 |
Bulgaria |
10 March 1995 |
Cape Verde |
3 September 1994 |
Congo |
25 August 1995 |
Dominica |
3 September 1994 |
Ecuador |
9 December 1994 |
El Salvador |
18 September 1994 |
Ethiopia |
10 October 1994 |
Guatemala |
11 September 1995 |
Guinea |
8 September 1995 |
Guyana |
3 September 1994 |
Haiti |
3 September 1994 |
Lao People’s Democratic Republic |
13 September 1994 |
Panama |
28 November 1994 |
Poland |
3 September 1994 |
Rwanda |
3 September 1994 |
Saint Vincent and the Grenadines |
3 September 1994 |
Uruguay |
8 November 1994 |
Yugoslavia |
28 March 1995 |
Annex IV
States parties whose reports have been submitted but have not yet been considered by the Committee
State party |
Date due |
Date received |
Document symbol |
A. Initial reports |
|||
Andorra |
14 February 1998 |
23 June 2000 |
CEDAW/C/AND/1 |
Fiji |
27 September 1996 |
29 February 2000 |
CEDAW/C/FIJ/1 |
Guinea |
8 September 1983 |
4 August 2000 |
CEDAW/C/GIN/1 |
Singapore a b |
4 November 1996 |
30 November 1999 |
CEDAW/C/SGP/1 |
B. Second periodic reports |
|||
Armenia b |
13 October 1998 |
23 August 1999 |
CEDAW/C/ARM/2 |
Equatorial Guinea b |
22 November 1989 |
6 January 1994 |
CEDAW/C/GNQ/2-3 |
Guyana a b |
3 September 1986 |
20 September 1999 |
CEDAW/C/GUY/2 |
Libyan Arab Jamahiriya b |
15 June 1990 |
18 February 1999 |
CEDAW/C/LBY/2 |
Netherlands a b |
22 August 1996 |
10 December 1998 |
CEDAW/C/NET/2/Add.1 and 2 |
Slovenia b |
5 August 1997 |
26 April 1999 |
CEDAW/C/SVN/2 |
Uruguay |
8 November 1986 |
8 February 1998 |
CEDAW/C/URY/2-3 |
Viet Nam a b |
19 March 1987 |
2 February 1999 |
CEDAW/C/VNM/2 |
C. Third periodic reports |
|||
Belgium b |
9 August 1994 |
29 October 1998 |
CEDAW/C/BEL/3-4 |
Equatorial Guinea b |
22 November 1993 |
6 January 1994 |
CEDAW/C/GNQ/2-3 |
France b |
13 January 1993 |
5 October 1999 |
CEDAW/C/FRA/3 |
Iceland b |
3 July 1994 |
15 July 1998 |
CEDAW/C/ICE/3-4 |
Kenya |
8 April 1993 |
5 January 2000 |
CEDAW/C/KEN/3-4 |
Netherlands |
22 August 2000 |
13 November 2000 |
CEDAW/C/NET/3 |
8 November 2000 |
CEDAW/C/NET/3/Add.1 (Aruba) |
||
8 November 2000 |
CEDAW/C/NET/3/Add.2 (Antilles) |
||
Sri Lanka |
4 November 1990 |
7 October 1999 |
CEDAW/C/LKA/3-4 |
Tunisia |
20 October 1994 |
1 June 2000 |
CEDAW/C/TUN/3-4 |
Uganda |
21 August 1994 |
22 May 2000 |
CEDAW/C/UGA/3 |
Uruguay |
8 November 1990 |
3 February 1998 |
CEDAW/C/URY/2-3 |
Viet Nam a b |
19 March 1991 |
6 October 2000 |
CEDAW/C/VNM/3-4 |
Yugoslavia b |
28 March 1991 |
14 October 1998 |
CEDAW/C/YUG/3 |
Zambia b |
21 July 1994 |
12 August 1999 |
CEDAW/C/ZAM/3-4 |
D. Fourth periodic reports |
|||
Argentina |
14 August 1998 |
18 January 2000 |
CEDAW/C/ARG/4 |
Barbados |
3 September 1995 |
14 November 2000 |
CEDAW/C/BAR/4 |
Belgium b |
9 August 1994 |
29 October 1998 |
CEDAW/C/BEL/3-4 |
Denmark b |
21 May 1996 |
9 January 1997 |
CEDAW/C/DEN/4 |
Hungary |
3 September 1994 |
19 September 2000 |
CEDAW/C/HUN/4-5 |
Iceland b |
3 July 1998 |
15 July 1998 |
CEDAW/C/ICE/3-4 |
Japan b |
25 July 1998 |
24 July 1998 |
CEDAW/C/JPN/4 |
Kenya |
8 April 1997 |
5 January 2000 |
CEDAW/C/KEN/3-4 |
Nicaragua a |
26 November 1994 |
16 June 1998 |
CEDAW/C/NIC/4 |
Portugal b |
3 September 1994 |
25 October 1999 |
CEDAW/C/PRT/4 |
Sri Lanka |
4 November 1994 |
7 October 1999 |
CEDAW/C/LKA/3-4 |
Sweden a b |
3 September 1994 |
21 May 1996 |
CEDAW/C/SWE/4 |
Tunisia |
20 October 1998 |
1 June 2000 |
CEDAW/C/TUN/3-4 |
Ukraine b |
3 September 1994 |
2 August 1999 |
CEDAW/C/UKR/4-5 |
Viet Nam a |
19 March 1995 |
6 October 2000 |
CEDAW/C/VNM/3-4 |
Yemen |
29 June 1997 |
8 March 2000 |
CEDAW/C/YEM/4 |
Zambia b |
21 July 1998 |
12 August 1999 |
CEDAW/C/ZAM/3-4 |
E. Fifth periodic reports |
|||
Denmark |
21 May 2000 |
13 June 2000 |
CEDAW/C/DEN/5 |
Hungary |
3 September 1998 |
19 September 2000 |
CEDAW/C/HUN/4-5 |
Mexico |
3 September 1998 |
29 November 2000 |
CEDAW/C/MEX/5 |
Nicaragua a |
26 November 1998 |
2 September 1999 |
CEDAW/C/NIC/5 |
Norway |
3 September 1998 |
23 March 2000 |
CEDAW/C/NOR/5 |
Peru |
13 October 1999 |
21 July 2000 |
CEDAW/C/PER/5 |
Russian Federation b |
3 September 1998 |
3 March 1999 |
CEDAW/C/USR/5 |
Ukraine b |
30 September 1998 |
2 August 1999 |
CEDAW/C/UKR/4-5 |
aReports to be considered by the Committee at its twenty-fifth session, to be held in New York in July 2001.
bReports that have been translated, reproduced and made available in all official languages.
Annex V
States parties that have deposited with the Secretary-General instruments of acceptance of the amendment to article 20, paragraph 1, of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
State party |
Acceptance date |
|
Australia |
4 June 1998 |
|
Austria |
11 September 2000 |
|
Brazil |
5 March 1997 |
|
Canada |
3 November 1997 |
|
Chile |
8 May 1998 |
|
Denmark |
12 March 1996 |
|
Finland |
18 March 1996 |
|
France |
8 August 1997 |
|
Guatemala |
3 June 1999 |
|
Italy |
31 May 1996 |
|
Liechtenstein |
15 April 1997 |
|
Madagascar |
19 July 1996 |
|
Malta |
5 March 1997 |
|
Mexico |
16 September 1996 |
|
Mongolia |
19 December 1997 |
|
Netherlands |
10 December 1997a |
|
New Zealand |
26 September 1996 |
|
Norway |
29 March 1996 |
|
Panama |
5 November 1996 |
|
Republic of Korea |
12 August 1996 |
|
Sweden |
17 July 1996 |
|
Switzerland |
2 December 1997 |
|
Turkey |
9 December 1999 |
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
19 November 1997b |
aFor the Kingdom in Europe, the Netherlands Antilles and Aruba.
bFor the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Isle of Man, the British Virgin Islands and the Turks and Caicos Islands.
Annex VI
States parties that have signed, ratified or acceded to the Optional Protocol as at 8 December 2000
State party |
Date signed |
Ratification, accession |
1.Argentina |
28 February 2000 |
|
2.Austria |
10 December 1999 |
6 September 2000 |
3.Azerbaijan |
6 June 2000 |
|
4.Bangladesh |
6 September 2000 |
6 September 2000 |
5.Belgium |
10 December 1999 |
|
6.Benin |
25 May 2000 |
|
7.Bolivia |
10 December 1999 |
27 September 2000 |
8.Bosnia and Herzegovina |
7 September 2000 |
|
9.Bulgaria |
6 June 2000 |
|
10.Chile |
10 December 1999 |
|
11.Colombia |
10 December 1999 |
|
12.Costa Rica |
10 December 1999 |
|
13.Croatia |
5 June 2000 |
|
14.Cuba |
17 March 2000 |
|
15.Czech Republic |
10 December 1999 |
|
16.Denmark |
10 December 1999 |
31 May 2000 |
17.Dominican Republic |
14 March 2000 |
|
18.Ecuador |
10 December 1999 |
|
19.Finland |
10 December 1999 |
|
20.France |
10 December 1999 |
9 June 2000 |
21.Germany |
10 December 1999 |
|
22.Ghana |
24 February 2000 |
|
23.Greece |
10 December 1999 |
|
24.Guatemala |
7 September 2000 |
|
25.Guinea-Bissau |
12 September 2000 |
|
26.Iceland |
10 December 1999 |
|
27.Indonesia |
28 February 2000 |
|
28.Ireland |
7 September 2000 |
7 September 2000 |
29.Italy |
10 December 1999 |
22 September 2000 |
30.Kazakhstan |
6 September 2000 |
|
31.Lesotho |
6 September 2000 |
|
32.Liechtenstein |
10 December 1999 |
|
33.Lithuania |
8 September 2000 |
|
34.Luxembourg |
10 December 1999 |
|
35.Madagascar |
7 September 2000 |
|
36.Malawi |
7 September 2000 |
|
37.Mexico |
10 December 1999 |
|
38.Mongolia |
7 September 2000 |
|
39.Namibia |
19 May 2000 |
26 May 2000 |
40.Netherlands |
10 December 1999 |
|
41.New Zealand |
7 September 2000 |
7 September 2000a |
42.Nigeria |
8 September 2000 |
|
43.Norway |
10 December 1999 |
|
44.Panama |
9 June 2000 |
|
45.Paraguay |
28 December 1999 |
|
46.Philippines |
21 March 2000 |
|
47.Portugal |
16 February 2000 |
|
48.Romania |
6 September 2000 |
|
49.Sao Tome and Principe |
6 September 2000 |
|
50.Senegal |
10 December 1999 |
26 May 2000 |
51.Sierra Leone |
8 September 2000 |
|
52.Slovakia |
5 June 2000 |
17 November 2000 |
53.Slovenia |
10 December 1999 |
|
54.Spain |
14 March 2000 |
|
55.Sweden |
10 December 1999 |
|
56.Tajikistan |
7 September 2000 |
|
57.Thailand |
14 June 2000 |
14 June 2000 |
58.The former Yugoslav Republic of Macedonia |
3 April 2000 |
|
59.Turkey |
8 September 2000 |
|
60.Ukraine |
7 September 2000 |
|
61.Uruguay |
9 May 2000 |
|
62.Venezuela |
17 March 2000 |
Declarations and reservationsb
Bangladesh
Declaration:
“The Government of the People’s Republic of Bangladesh declares in accordance with Article 10 (1) thereof, that it would not undertake the obligations arising out of Articles 8 and 9 of the said Optional Protocol.”
Belgium
Upon signature:
Declaration:
The Flemish, French and German-speaking communities of Belgium are equally bound by this signature.
Cuba
Upon signature:
Declaration:
The Government of the Republic of Cuba declares that it does not recognize the competence of the committee established by virtue of articles 8 and 9 of the Protocol.
Notes
aWith a declaration to the effect that “consistent with the constitutional status of Tokelau and taking into account its commitment to the development of self-government through an act of self-determination under the Charter of the United Nations, this ratification shall not extend to Tokelau unless and until a Declaration to this effect is lodged by the Government of New Zealand with the depositary on the basis of appropriate consultation with that territory”.
bUnless otherwise indicated, the declarations and reservations were made upon ratification or accession.
المرفق السابع
الدول التي لم تصدق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو تنضم إليها
أفريقيا |
سان تومي وبرينسيبي |
سوازيلند |
السودان |
الصومال |
موريتانيا |
آسيا والمحيط الهادئ |
أفغانستان |
الإمارات العربية المتحدة |
إيران (جمهوية – الإسلامية) |
بالاو |
البحرين |
بروني دار السلام |
تونغا |
جزر سليمان |
جزر مارشال |
الجمهورية العربية السورية |
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية |
فانواتو |
كيريباس |
ميكرونيزيا (ولايات – الموحدة) |
ناورو |
عمان |
قطر |
أوروبا الغربية ودول أخرى |
سان مارينو |
الكرسي الرسولي |
موناكو |
الولايات المتحدة الأمريكية |