الصفحة

الجزء الأول - مقدمة

4

الجزء الثاني - إيضاحات بشأن الحالة في كل بلد على حدة

6

أرمينيا

6

الكاميرون

7

دومينيكا

9

ألمانيا

10

غواتيمالا

11

هايتي

13

الجماهيرية العربية الليبية

14

رواندا

16

الجزء الأول - مقدمة

1 - يتناول عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية أحكام المادة 11 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ومن بين الاتفاقيات التي اعتمدت حتى الآن وعددها 188 اتفاقية، تتعلق المعلومات الواردة في هذا التقرير في المقام الأول، بالاتفاقيات التالية:

• اتفاقية المساواة في الأجور، 1951 (رقم 100)، التي صدقت عليها 166 دولة عضوا

• الاتفاقية المتعلقة بالتمييز (في العمالة والمهن)، 1958 (رقم 111)، التي صدقت عليها 168 دولة عضوا

• اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات الأسرية، 1981 (رقم 156)، التي صدقت عليها 40 دولة عضوا

2 - ويشار، حسب الاقتضاء، إلى عدد من الاتفاقيات الأخرى ذات الصلة بعمالة المرأة، على النحو التالي:

العمل الجبري

• اتفاقية العمل الجبري، 1930 (رقم 29)

• اتفاقية إلغاء السخرة، 1957 (رقم 105)

عمل الأطفال

• اتفاقية الحد الأدنى لسن العمل، 1973 (رقم 138)

• اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999 (رقم 182)

تكوين الجمعيات

• اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 (رقم 87)

• اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949 (رقم 98)

السياسة المتعلقة بالعمالة

• اتفاقية سياسة العمالة، 1964 (رقم 122)

• اتفاقية تنمية الموارد البشرية، 1975 (رقم 142)

حماية الأمومة

• اتفاقية حماية الأمومة، 1919 (رقم 3)

• اتفاقية حماية الأمومة (منقحة)، 1952 (رقم 103)

• اتفاقية حماية الأمومة، 2000 (رقم 183)

العمل الليلي

• اتفاقية العمل ليلا (النساء) (منقحة)، 1948 (رقم 89) [والبروتوكول]

• اتفاقية العمل الليلي، 1990 (رقم 171)

العمل تحت سطح الأرض

• اتفاقية العمل تحت سطح الأرض، 1935 (رقم 45)

العمل بعض الوقت

• اتفاقية العمل بعض الوقت، 1994 (رقم 175)

العمل في المنزل

• اتفاقية العمل في المنزل، 1996 (رقم 177)

وتُشرف في منظمة العمل الدولية على تطبيق الاتفاقيات المصدق عليها لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات (لجنة الخبراء)، وهي هيئة خبراء مستقلين من جميع أنحاء العالم تعقد اجتماعاتها سنويا. وتتكون المعلومات الواردة في الجزء الثاني من هذا التقرير من ملاحظات اللجنة وطلباتها المباشرة. والملاحظات هي تعليقات تُنشر في التقرير السنوي للجنة الخبراء - الذي يصدر بالإسبانية والإنكليزية والفرنس ي ة - ويعرض على مؤتمر العمل الدولي. أما الطلبات المباشرة (وتصدر بالإنكليزية والفرنسية - وكذلك بالإسبانية بالنسبة للبلدان الناطقة بالإسبانية) فهي لا تنشر في شكل كتاب وإنما يعلن عنها. وتنشر في وقت لاحق ضمن قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالأنشطة الإشرافية (ILOLEX).

والتفسيرات التالية إشارات مقتضبة إلى تعليقات أكثر تفصيلا بكثير للهيئات الإشرافية التابعة لمنظمة العمل الدولية. ويمكن الاطلاع على التعليقات ذات الصلة بالموضوع الصادرة عن لجنة الخبراء المشار إليها في الجزء الثاني بالدخول إلى الموقع http://www.ilo.org/public/english/standards/norm/index.htm. الذي يحيل إلى قاعدة البيانات APPLIS.

الجزء الثاني - إيضاحات بشأن الحالة في كل بلد على حدة

أرمينيا

أولا - من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، صدقت أرمينيا على الاتفاقيتين اللتين تحملان الرقمين 100 و 111. وصدقت أيضا على الاتفاقيات التي تحمل الأرقام 29 و 87 و 98 و 105 و 122 و 138 و 182.

ثانيا - التعليقات أبدتها الهيئات الإشرافية التابعة لمنظمة العمل الدولية. تتناول لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية فيما أبدته من تعليقات غير نهائية تتصل بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ما يلي:

الاتفاقية رقم 100: لاحظت لجنة الخبراء في طلبها المباشر لعام 2007 أن النساء يواجهن تميزا غير مباشر ومباشرا في الأجور، فضلا عن التفرقة الرأسية والأفقية في سوق العمل، ونتج عن ذلك أن أجور النساء تشكل في المتوسط 39 في المائة من أجور الرجال. ولاحظت اللجنة أيضا ما أشارت إليه الحكومة من أن النساء يتم استبعادهن تدريجيا من فروع الاقتصاد المرتفعة الأجور ويُنقلن إلى الفروع المنخفضة الأجور مثل قطاعات الصحة والتعليم والثقافة. وتتمثل الأسباب الكامنة وراء ذلك فيما يبدو في أن أرباب العمل يفضلون استخدام الرجال وأن النساء يواجهن صعوبات في التوفيق بين مسؤوليات العمل والمسؤوليات الأسرية لا سيما عندما يسعين إلى العمل في الفروع والوظائف الأعلى أجرا. وأعربت اللجنة عن أملها في أن تبذل الحكومة كافة الجهود اللازمة لمعالجة التمييز المباشر وغير المباشر في الأجور ضد النساء والأسباب الكامنة وراء التفرقة الرأسية والأفقية بين النساء والرجال في سوق العمل، فضلا عن أثر هذه التفرقة على تفاوت الأجور بين الرجال والنساء.

وإضافة إلى ذلك، لاحظت لجنة الخبراء أنه وفقا للفرع 178 (2) من قانون العمل، يتساوى الرجال والنساء في الأجور عند القيام بالعمل نفسه أو عمل مساو له، وإن كانت الحكومة قد أشارت في تقريرها إلى تقاضي المرأة الأجر نفسه أو أجر مساو له عند القيام بالعمل نفسه أو عمل مساو له في القيمة. وشددت اللجنة على أن ”العمل ذا القيمة المساوية “ يشمل بل ويتجاوز المساواة في الأجر عن عمل ”مساو “ أو العمل ”نفسه “ أو عمل ”مماثل “، ويتضمن أيضا أي عمل ذي طبيعة مختلفة تماما، لكنه مع ذلك ذو قيمة مساوية. واللجنة إذ تلاحظ أن قانون العمل لسنة 2004 يجري تنقيحه، تطلب إلى الحكومة أن تنتهز الفرصة لتكفل أن تنص النسخة المعدلة من قانون العمل صراحة ليس فقط على أن تكون المساواة في الأجور بين الرجال والنساء عن القيام بالعمل نفسه أو عمل مماثل أو مساو، وإنما أيضا عن القيام بعمل ذي قيمة مساوية في إطار المعنى المنصوص عليه في المادة 1 (ب) من الاتفاقية.

الاتفاقية رقم 111: نظرت لجنة الخبراء في التقرير الأول لأرمينيا عن تطبيق الاتفاقية رقم 111، وذلك في دورتها التي عُقدت في شهري تشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ديسمبر 2008. وسيتم ن ش ر أي تعليقات تبديها اللجنة في أوائل عام 2009.

الكاميرون

أولا - من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، صدقت الكاميرون على الاتفاقيتين اللتين تحملان رقمي 100 و 111. وصدقت أيضا على الاتفاقيات التي تحمل الأرقام 3 و 29 و 45 و 87 و 89 و 98 و 105 و 138 و 182.

ثانيا - التعليقات التي أبدتها هيئات إشرافية تابعة لمنظمة العمل الدولية. تتناول لجنة خبراء منظمة العمل الدولية فيما أبدته من تعليقات غير نهائية تتصل بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ما يلي:

الاتفاقية رقم 89: أشارت اللجنة، في طلبها المباشر لعام 2004، إلى الفقرات 191-202 من دراستها الاستقصائية العامة حول العمل الليلي للمرأة في الصناعة، التي لاحظت فيها أن الاتجاه الراهن هو بلا شك العزوف عن فرض حظر شامل على العمل الليلي للمرأة، وتحميل الشركاء الاجتماعيين مسؤولية تحديد حجم الإعفاءات المسموح بها. وذكّرت اللجنة كذلك بأن الدول الأعضاء ملزمة بإجراء استعراض دوري لتشريعاتها المتصلة بتوفير الحماية في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية بغية تنقيح جميع الأحكام المتعلقة بالمرأة والمعوقات التمييزية. وذكّرت اللجنة بأن بروتوكول 1990 للاتفاقية رقم 89 وضع ليكون أداة للانتقال السلس من الحظر الصارم إلى حرية العمل الليلي وخاصة بالنسبة للدول التي ترغب في أن تعرض على النساء العاملات إمكانية العمل الليلي لكنها ترى ضرورة الإبقاء على بعض الحماية المؤسسية لتفادي الممارسات الاستغلالية و ل تدهور الظروف الاجتماعية للعاملات على نحو مفاجئ. ودعت اللجنة الحكومة إلى النظر بعين التأييد في مسألة التصديق على بروتوكول 1990.

الاتفاقية رقم 100: أشارت لجنة الخبراء، في طلبها المباشر لعام 200 7 ، إلى أن المادة 61 (2) من قانون العمل تنص على أنه ”في ظروف متساوية من العمل والقدرة المهنية، تكون الأجور متساوية بالنسبة إلى جميع العاملين بغض النظر عن أصلهم وجنسهم وسنهم ومركزهم ومعتقداتهم الدينية “. وأشارت اللجنة إلى أن هذه المادة لا تعكس تماما مبدأ الأجر المتساوي للرجل والمرأة كما يرد في الاتفاقية، نظرا إلى أن هذا المبدأ لا يشمل فقط العمل في ظروف متساوية أو القيام بأنواع مماثلة من العمل بل يشمل أيضا أنواع العمل ذات القيمة المتساوية ع لى اختلافها، وطلبت اللجنة إلى الحكومة أن تتخذ جميع الخطوات الضرورية لتجسد تشريعيا بصورة كاملة مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة.

وكانت اللجنة قد أشارت في تعليقاتها السابقة، إلى ملاحظات أبداها اتحاد النقابات العمالية الحرة في الكاميرون فيما يتعلق بتطبيق أرباب عمل معينين، بخاصة في مناطق نائية، لمعدلات أجور مختلفة للرجال والنساء. وبينت الحكومة أنه لعلاج هذه الحالة، تقع على عاتق العمال المتضررين وأعضاء النقابات العمالية مسؤولية التنديد بأرباب العمل أولئك. وفي هذا الصدد، لاحظت اللجنة أن الأحكام السارية المتعلقة بإثبات التمييز تجعل، حسبما تفيد به دراسة استقصائية أجريت في أيلول/سبتمبر 2007 ، بمساعدة من منظمة العمل الدولية م ن المتعذر على العمال أن يثبتوا أنهم ضحايا التمييز في الأجور. وقد تبين أن ذلك هو أحد الأسباب في عدم رصد العديد من المنازعات المتعلقة بالتمييز على الرغم من انتشار الوعي بالممارسات التمييزية المتكررة. وطلبت اللجنة إلى الحكومة أن توفر معلومات عن الخطوات المتخذة لتيسير تقديم الشكاوى المتعلقة بالتمييز في الأجور. وطلبت اللجنة أيضا إلى الحكومة أن توفر معلومات عن الطريقة التي تضمن بها عمليات التفتيش على العمل التطبيق الفعال للاتفاقية، وعلى وجه الخصوص عن عدد عمليات التفتيش على العمل التي نُفذت في مناطق نائية وطبيعة ما أبلغ عنه من الانتهاكات لمبدأ الأجر المتساوي للرجل والمرأة لقاء العمل المتساوي القيمة.

الاتفاقية رقم 11 1 : أشارت اللجنة، في طلبها المب اشر لعام 2007، إلى أنه وفقا لما تفيد به دراسة استقصائية أجراها مشروع منظمة العمل الدولية لدعم الإعلان ع ن المبادئ والحقوق الرئيسية في العمل في أيلول/سبتمبر 2007 بشأن العقبات التي تعترض تنفيذ المبادئ والحقوق الأساسية في العمل في الكاميرون، لا توجد أحكام في التشريعات الكاميرونية تتناول على وجه التحديد التحرش الجنسي. وبينت الدراسة الاستقصائية أيضا أن المادة 12 من مشروع القانون الموحد الأولي الذي أعدته منظمة مواءمة قانون الأعمال التجارية في أفريقيا فيما يتعلق بقانون العمل تحظر أي شكل من أشكال التحرش النفسي أو الجنسي في العمل تسفر عن أي نوع من السلوك المسيء والمتكرر. بيد أن اللجنة لاحظت أن من الصعب، وفقا لما تفيد به الدراسة الاستقصائية آنفة الذكر، مكافحة التحرش الجنسي بحكم هذه المادة على نحو فعال بسبب الثغرات الموجودة في مشروع القانون الأولي المشار إليه فيما يتعلق بعبء الإثبات وحماية الشهود والعقوبات المطبقة. ونظرا إلى خطورة التحرش الجنسي في العمالة والمهن استرعت اللجنة انتباه الحكومة إلى ضرورة حظر التحرش الجنسي صراحة في القانون.

وذكرت اللجنة أن المركز القانوني غير المتساوي للمرأة فيما يتعلق بالحق في الملكية والقوانين المتعلقة بالائتمان والإفلاس، وحق الأزواج في استصدار حكم من المحكمة بمنع زوجاتهم من الاشتغال بمهن معينة هو أمر لا يزال يثير قلقا. و إ ذ تلاحظ اللجنة أن النساء يمثلن 25 في المائة فقط من الموظفين العموميين و 30 في المائة فقط من طالبي العمل عموما، طلبت اللجنة إلى الحكومة أن توفر معلومات عن التدابير المتخذة في إطار سياسة العمالة الوطنية للنهوض بالمساواة بين الجنسين في الحصول على العمل والتدريب ولإرسال معلومات عن النتائج المحرزة في هذا المجال.

وأشارت اللجنة إلى المادة 82 من قانون العمل، الذي يحظر على النساء العمل ليلا في الصناعة، والمادة 83 من قانون العمل التي تنص على اعتماد أمر يحدد أنواع العمل التي لا يسمح للنساء بالقيام بها. ويستبعد هذا الأمر النساء من الأعمال التي تفوق قوتهن الجسدية والأعمال التي تعتبر خطرة أو قذرة. ولاحظت اللجنة أن الأغلبية الساحقة من النساء اللائي تم استطلاع آرائهن يقترحن، استنادا إلى الدراسة الاستقصائية لمشروع منظمة العمل الدولية السالفة الذكر، استكمال الأمر المتعلق بالمادة 83 من قانون العمل على نحو دوري لتكييفه مع المهارات والقدرات المهنية الجديدة للنساء. وطلبت اللجنة إلى الحكومة أن توفر معلومات عن تنقيح قائمة أنواع العمل المحظور على النساء الاشتغال بها، وطلبت إلى الحكومة قصر تدابير الحماية فيما يتعلق بالنساء على تدابير يقصد بها توفير الحماية للأمومة.

دومينيكا

أولا - من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية صدقت دومينيكا على الاتفاقيتين اللتين تحملان الرقمين 100 و 111. وصدقت أيضا على الاتفاقيات التي تحمل الأرقام 29 و 87 و 98 و 105 و 138 و 182.

ثانيا - التعليقات التي أبدتها الهيئات الإشرافية التابعة لمنظمة العمل الدولية تتناول لجنة خبراء منظمة العمل الدولية فيما أبدته من تعليقات غير نهائية تتصل بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ما يلي:

الاتفاقية رقم 100: أشارت لجنة الخبراء، في طلبها المباشر لعام 2007، إلى أن المادة 24 من قانون معايير العمل تنص على أنه ”لا ينبغي لأي رب عمل أن يفرق أو أن يوالي التفريق في الأجور بين الرجال والنساء العاملين في مجال واحد ويؤدون أعمالا متماثلة في ظل ظروف العمل نفسها، تتطلب مهارات أو جهودا أو مسئوليات متماثلة “ وأشارت لجنة الخبراء من جديد إلى أن هذه المادة مقيدة أكثر من مبدأ المساواة في الأجر بين الرجال والنساء لقاء القيام بعمل له نفس القيمة، كما ورد في الاتفاقية. وشددت اللجنة على ضرورة تجسيد المبدأ الوارد في الاتفاقية تشريعيا بصورة كاملة وهو المبدأ الذي لا ينص فقط على الحصول على أجر متساو لقاء القيام بعمل متساو أو العمل نفسه أو عمل مماثل، لكنه أيضا يحظر التمييز في الأجور الذي يحدث في الحالات التي يقوم فيها الرجال والنساء بأعمال مختلفة لكنها ذات قيمة متساوية. وطلبت اللجنة إلى الحكومة تعديل المادة 24 تبعا لذلك.

الاتفاقية رقم 111: لاحظت لجنة الخبراء في طلبها المباشر لعام 2007، أن الحكومة اعتمدت في حزيران/يونيه 2006 سياسة وطنية وخطة عمل للمساواة بين الجنسين وإنصاف المرأة. وطلبت اللجنة إلى الحكومة أن تشير إلى التدابير الخاصة التي اتُخذت أو يُعتزم اتخاذها بموجب خطة العمل هذه لتعزيز مساواة النساء في الفرص والمعاملة في العمالة والمهن بما في ذلك الحصول على التعليم والتدريب.

ألمانيا

أولا - من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة صدقت ألمانيا على الاتفاقيتين اللتين تحملان رقمي 100 و 111. وصدقت أيضا على الاتفاقيات التي تحمل الأرقام 3 و 29 و 87 و 98 و 105 و 122 و 138 و 142 و 182.

ثانيا - التعليقات التي أبدتها الهيئات الإشرافية التابعة لمنظمة العمل الدولية. تتناول لجنة خبراء منظمة العمل الدولية فيما أبدته من تعليقات غير نهائية تتصل بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ما يلي:

الاتفاقية رقم 100: رحبت لجنة الخبراء في طلبها المباشر لعام 2007 بقيام الحكومة بنشر نسخة مستكملة من المبادئ التوجيهية لتنفيذ مبادئ المساواة في الأجور بين النساء والرجال لقاء القيام بعمل متساو أو عمل ذي قيمة متساوية والمعنون ة ” أجور عادلة - أجور متساوية بين النساء والرجال “ . ولاحظت اللجنة أيضا أن الحكومة تشجع أطراف التفاوض الجماعي على اتخاذ مبادرات مشتركة وتعزيز التحليل المنتظم للاتفاقيات الجماعية وإعادة صياغتها، وأن تحليلا للاتفاقية الجماعية للعاملين الفيدراليين من أجل تحديد أي أوجه تمييز محتملة يجري حاليا. وطلبت اللجنة إلى الحكومة تحديد نتائج تحليل الاتفاقية الجماعية للعاملين الفيدراليين فيما يتعلق بإمكانية حدوث تمييز وإن كانت نتائج التحليل أدت إلى أي تغييرات في الاتفاقيات الجماعية.

الاتفاقية رقم 111: أشارت لجنة الخبراء في ملاحظاتها لعام 2007 باهتمام إلى بدء إنفاذ القانون العام للمساواة في المعاملة وقانون المساواة في المعاملة الخاص بالجنود، في 18 آب/أغسطس 2007، وهما القانونان اللذان اعتمدا بهدف تنفيذ التوجيهات الأوروبية التي صدرت مؤخرا بشأن مبدأ المساواة في المعاملة. ولاحظت اللجنة أن القانون العام للمساواة في المعاملة يحظر التمييز المباشر وغير المباشر ضد الموظفين على أساس العنصر أو الأصل العرقي أو نوع الجنس أو الدين أو نظرة العالم أو الإعاقة أو السن أو الميول الجنسية. ويحظر القانون أيضا التحرش على أي من هذه الأسس والتحرش الجنسي. ولاحظت اللجنة باهتمام أن التشريع الجديد لا يحظر التمييز في الوظائف والمهن فقط، لكن يلزم أيضا صاحب العمل باتخاذ التدابير الضرورية لحماية العاملين من التمييز، بما في ذلك من خلال اتخاذ تدابير وقائية (المادة 12) مثل توفير المعلومات والتدريب للعاملين بشأن المساواة في المعاملة، وتوفير الإجراءات المناسبة لمعالجة حالات التمييز. ولاحظت اللجنة إنشاء مكتب فيدرالي لمناهضة التمييز داخل الوزارة الفيدرالية للأسر والمسنين والنساء والشباب، وطلبت إلى الحكومة تقديم معلومات عن التطبيق العملي للتشريع الجديد، بما في ذلك القرارات الإدارية والقضائية ذات الصلة والمتعلقة بأنشطة مكتب مكافحة التمييز.

ونظرت اللجنة مرة أخرى في تطبيق أ لمانيا للاتفاقية رقم 111 في دورتها التي عُقدت في تشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ديسمبر 2008. وستصدر تعليقات اللجنة بهذا الشأن في أوائل عام 2009.

غواتيمالا

أولا - من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، صدّقت غواتيمالا على الاتفاقيات التي تحمل أرقام 100 و 111 و 165. وصدّقت أيضا على الاتفاقيات التي تحمل الأرقام 29 و 45 و 87 و 89 و 98 و 103 و 105 و 122 و 138 و 182.

ثانيا - التعليقات التي أبدتها الهيئات الإشرافية التابعة لمنظمة العمل الدولية تتناول لجنة خبراء منظمة العمل الدولية فيما أبدته من تعليقات غير نهائية تتصل بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ما يلي:

الاتفاقية رقم 100: تنص المادة 102 (ج) من دستور غواتيمالا على ”المساواة في الأجور لقاء القيام بعمل متساو في ظل ظروف عمل متكافئة، وشروط متساوية من حيث الأقدمية والكفاءة “. وتنص المادة 89 من قانون العمل على أن ” تُدفع أجور متساوية لقاء القيام بعمل متساو في وظائف متكافئة، في ظل نفس شروط الكفاءة والأقدمية داخل المؤسسة نفسها “. وشددت لجنة الخبراء، في ملاحظة أحدث أعدتها في عام 2007، على أن هذه الأحكام لا تُفعّل على نحو كامل مبدأ المساواة في الأجور بين الرجال والنساء لقاء القيام بعمل ذي قيمة متساوية، حسب نص الاتفاقية. وأشارت اللجنة إلى أن مفهوم ” العمل ذي القيمة المتساوية “ يشمل بل ويتجاوز الأجر المتساوي لقاء القيام بعمل ” متساو “ أو العمل ” نفسه “ أو عمل ” مماثل “ ويشمل أيضا أي عمل ذي طبيعة مختلفة تماما، لكنها مع ذلك تكون ذات قيمة مساوية. وحثّت اللجنة الحكومة على مضاعفة جهودها من أجل المبدأ المنصوص عليه في الاتفاقية تشريعيا بصورة كاملة.

الاتفاقية رقم 111: أشارت لجنة الخبراء في ملاحظة لها في عام 2007، إلى رسائل موجهة من اتحاد النقابات العمالية لغواتيمالا والاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة الذي أصبح الآن الاتحاد الدولي لنقابات العمال، بشأن إجراء اختبارات حمل والفصل في حالة ثبوت الحمل، لا سيما في المؤسسات المعنية بالتصدير. ولاحظت اللجنة أنه، بناء على تقرير الحكومة، لم تتلق مفتشية العمل أي شكاوى تتعلق بفرض إجراء اختبارات حمل كشرط للحصول على عمل أو الاستمرار فيه. وأشارت الحكومة أيضا في دراسة معنونة ”تحليل التمييز القائم على نوع الجنس ضد النساء في العمل، وبخاصة في صناعة النسيج وصناعات تجهيز الصادرات“ أُجريت في إطار برنامج (اطلب واكسب). ووفقا لهذا التحليل لم يتم الإبلاغ عن إجراء اختبارات حمل في مؤسسات تصنيع الملابس والنسيج، لكن ما زالت هناك نسبة مرتفعة من حالات فصل العاملات الحوامل والتي يدّعي أرباب العمل أنها تمت لأسباب أخرى. وأشارت اللجنة إلى أن قلة الشكاوى من التمييز القائم على الحمل فيما يتعلق بالحصول على وظيفة أو الاحتفاظ بها لا يعني أن هذا النوع من التمييز ليس له وجود عمليا، وتبين الرسائل المختلفة والدراسة التي أشارت إليها الحكومة وجود مشاكل في هذا الشأن. وطلبت اللجنة إلى الحكومة بذل مزيد من الجهود لمعالجة التمييز القائم على الحمل فيما يتعلق بالحصول على وظيفة أو الاحتفاظ بها ولتعزيز الحماية المكفولة للعاملات الحوامل كي لا تحدث حالات فصل بسبب الحمل والتي يُقال إنها تتم لأسباب أخرى. وطلبت اللجنة إلى الحكومة أيضا أن تحيطها علما أولا بأول بتطورات هذا الموضوع.

الاتفاقية رقم 182: لاحظت لجنة الخبراء في ملاحظتها لعام 2006 أن الحكومة تقيّم التدابير المتخذة في إطار خطة العمل الوطنية لمكافحة الاستغلال الجنسي للفتيات والفتيان والشباب في غواتيمالا لأغراض تجارية والنتائج التي تحققت بهدف صياغة خطة جديدة. وطلبت اللجنة إلى الحكومة أن تمدها بنسخة من خطة العمل الجديدة لمكافحة الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية للفتيات والفتيان والشباب في غواتيمالا وتقديم معلومات عن تنفيذها.

الاتفاقية رقم 122: لاحظت اللجنة في ملاحظتها لعام 2006 أن الحكومة تضع سياسة وطنية للتوظيف والحصول على عمل كريم من أجل تعزيز الالتحاق الجماعي بالوظائف المنتجة، وتحسين مستويات العمالة، ومكافحة البطالة والعمالة الناقصة، وكفالة تأمين العمالة ودخل للعاملين. والواقع أن المرأة والشعوب الأصلية هما موضوعا سياسة العمالة والعمل الكريم اللذان يمسان مختلف القطاعات. وطلبت اللجنة إلى الحكومة مواصلة تقديم معلومات عن الطريقة التي تكفل بها الحكومة أن تحتل مسألة العمالة مكانة بارزة في سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الاجتماعية عند صياغة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر وعند تعزيز فرص العمل الكريم.

هايتي

أولا - من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية صدقت هايتي على الاتفاقيتين اللتين تحملان رقمي 100 و 111. وصدقت أيضا على الاتفاقيات التي تحمل الأرقام 29 و 45 و 87 و 98 و 105 و 182.

ثانيا - التعليقات التي أبدتها الهيئات الإشرافية التابعة لمنظمة العمل الدولية تتناول لجنة خبراء منظمة العمل الدولية فيما أبدته من تعليقات غير نهائية تتصل بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ما يلي:

الاتفاقية رقم 100: لاحظت لجنة الخبراء في طلبها المباشر لعام 2007 أن وزارة وضع المرأة وحقوقها بدأت استعراضا للتشريعات السارية، بهدف إجراء مراجعة للقوانين التي تنطوي على تمييز على أساس نوع الجنس. ولاحظت اللجنة على وجه الخصوص أن هذا الاستعراض للتشريعات يتعلق أيضا بأحكام قانون العمل التي تحكم خدم المنازل. ولاحظت اللجنة أن هذه الطائفة من العمال تتأثر غالبا بشدة بأي تفاوت في الأجور بين الرجال والنساء لقاء القيام بعمل له قيمة متساوية وبحصر النساء في الأعمال المنخفضة القيمة. وشجعت اللجنة الحكومة على مواصلة استعراضها للتشريعات السارية من أجل تحديد واستبعاد الأحكام التي تنطوي على تمييز، وطلبت إلى الحكومة تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة عمليا لتعزيز وتطبيق المساواة في أجور خدم المنازل. وطلبت اللجنة أيضا إلى الحكومة تقديم معلومات عن التطبيق العملي للمادة 317 من قانون العمل التي تنص على أن تحصل النساء على أجر مساو للأجر الذي يُدفع للرجال لقاء القيام بعمل متساوي القيمة.

الاتفاقية رقم 111: أشارت لجنة الخبراء في طلبها المباشر لعام 2007 إلى المعلومات التي قدمها الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة الذي أصبح الاتحاد الدولي لنقابات العمال، والذي يشير إلى أن التحرش الجنسي يحدث غالبا في مناطق تجهيز الصادرات. وأحاطت اللجنة علما بما ذكرته الحكومة من أنها على علم بوقوع حالات متفرقة من التحرش الجنسي في قطاع التصدير. ولاحظت أيضا أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعهدت بوضع مقترحات لتقديمها لمجلس المصالحة والتحكيم الثلاثي الأطراف المسؤول عن إعادة صياغة قانون العمل، كما يُدرج في أعماله أحكاما تتعلق بالتحرش الجنسي. وأعربت اللجنة عن أملها في أن تُسهم الأحكام الجديدة في تعريف وحظر التحرش الجنسي بمقابل والتحرش بوصفه يشكّل بيئة عمل مناوئة. وتأمل اللجنة أيضا أن تتمكن الحكومة من الإشارة في تقريرها المقبل إلى التدابير التي اتُخذت من الناحيتين القانونية والعملية للوقاية من التحرش الجنسي وحظره في أماكن العمل لا سيما في مناطق تجهيز الصادرات.

الاتفاقية رقم 29: تناولت لجنة الخبراء في تعليقاتها بموجب تلك الاتفاقية، وأحدثها ملاحظتها لعام 2007، مسألة استغلال الأطفال العاملين كخدم في المنازل، ممن يُطلق عليهم ”restaveks“. و أعربت اللجنة عن قلقها إزاء الظروف التي تساعد على الاستغلال، والتي تجعل الأطفال العاملين كخدم للمنازل ضحايا في إطار علاقة من التبعية الكاملة. واللجنة إذ تضع في اعتبارها الظروف التي تُمارس فيها هذه الأعمال، وصغر سن الأطفال، واستحالة تركهم للعمل والأسرة التي أودعوا لديها، ترى أن مثل هذا العمل يمكن أن يُدرج تحت تعريف السخرة الذي نصت عليه الاتفاقية. وحثت اللجنة الحكومة على اتخاذ الإجراءات المناسبة دون إبطاء، وأن تقدم أيضا معلومات عن التدابير التي اتُخذت لكفالة التنفيذ الفعلي للأحكام الرادعة المعمول بها في هذا المجال.

الجماهيرية العربية الليبية

أولا - من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة ، صدّقت ليبيا على الاتفاقيتين اللتين تحملان رقمي 100 و 111. وصدّقت أيضا على الاتفاقيات التي تحمل الأ رقام 3 و 29 و 87 و 89 و 98 و 103 و 105 و 122 و 138 و 182.

ثانيا - ال تعليقات التي أبدتها ال هيئات الإ شرافية التابعة ل منظمة العمل الدولية - تناولت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية فيما أبدته من تعليقات غير نهائية تتصل بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ما يلي:

الاتفاقية رقم 100: لاحظت لجنة الخبراء في طلبها المباشر لعام 2007 ، أن المادة 31 من قانون العمل رقم 58 لسنة 1970 ت نص على ألا يميز صاحب العمل بين الرجال والنساء في الأجور إذا كانت ”طبيعة العمل وظروفه واحدة “. وأشارت اللجنة إلى أن ”الأعمال التي لها نفس الطابع أو يتم القيام بها في الظروف نفسها “ أضيق نطاقا من مفهوم العمل ذي ا لقيمة المتساوية الذي نصت عليه الاتفاقية. بيد أنها أشارت أيضا إلى أن المادة 91 من القانون ت نص على أن جميع النصوص التي تنظم استخدام العمال تطبّق على النساء والشباب دون تمييز في حالة القيام بعمل ذي قيمة متساوية. ونظرا للتفاوت في الصياغتين ، أشارت اللجنة إلى ملاحظتها العامة لعام 2006 التي أكدت فيها على معنى ” العمل ذي القيمة المتساوية “ وأوضحته. وطلبت إلى الحكومة أن توضح ذلك الغموض في تشريعاتها ، وأن تنظر في تعديل التشريعات كي تنص ، على نحو أكثر وضوحا ، على المساواة في الأجر بين الرجال والنساء في الحالات التي يقومون فيها بأعمال مختلفة لكنها ذات قيمة متساوية.

الاتفاقية رقم 111: لاحظت لجنة الخبراء في ملاحظتها لعام 2007 قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 258 لسنة 1989 المتعلق بتأهيل النساء الليبيات وتدريبهن. ولاحظت أن بعض أحكام هذا القرار تشير إلى ”فرص عمل مناسبة للنساء “، وإلى التدريب على ”الو ظائف والمهارات المناسبة لتركيبتهن النفسية والجسمانية “، ومجالات الدراسة ”المناسبة لطبيعة المرأة ولظروفه ا الاجتماعية “ . وذكّرت اللجنة الحكومة بأن القوالب الاجتماعية التي تجعل أنواع معينة من العمل ”مناسبة لطبيعة المرأة و ل ظروفها الاجتماعية “ أو ” لتركيبتها النفسية والجسمانية “ تؤدي على الأرجح إلى أن يسلك النساء والرجال قنوات مختلفة من حيث التعليم والتدريب ، ومن ثم وظائف مختلفة ومسارات مهنية مختلفة، مما يعزز الفصل المهني. ومع أن ميادين أكثر في التدريب والتوظيف قد تفتح أبوابها أمام المرأة ، فقد أعربت اللجنة عن قلقها من أن يؤدي الأثر العملي لتلك الأحكام إلى أشكال من عدم المساواة في سوق العمل وإلى ظهور قوالب مهنية جنسانية. وطلبت اللجنة إلى الحكومة إيضاح معنى ” فرص عمل مناسبة “ ، و ” مناسبة لتركيب ت هن النفسية والجسمانية “ ، و ” مناسبة لطبيعة المرأة وظروفها الاجتماعية “ ، وتقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو التي ي ُ عتزم اتخاذها لكفالة عدم استبعاد المرأة أو تثبيطها عن المشاركة في دورات التدريب المهني أو حرمانها من فرص عمل في مجالات كانت مقصورة تقليديا على الرجل.

ولاحظت اللجنة من الإحصاءات الواردة في تقرير الحكومة أن النسبة المئوية للنساء المنخرطات في النشاط الاقتصادي ارتفعت من 15.65 في المائة في عام 1995 إلى 29.59 في المائة في عام 2006. ورحبت اللجنة بهذه الزيادة لكنها تعتقد أن معدل النشاط الاقتصادي للمرأة ما زال منخفضا مقارنة بالرجل (60.48 في المائة في عام 2006).

رواندا

أولا - من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة صدّقت رواندا على الاتفاقيتين اللتين تحملان رقمي 100 و 111. وصدّقت أيضا على الاتفاقيات التي تحمل أرقام 29 و 87 و 89 و 98 و 105 و 138 و 182.

ثانيا - ال تعليقات التي أبدتها ال هيئات الإ شرافية التابعة ل منظمة العمل الدولية تتناول لجنة خبراء منظمة العمل الدولية فيما أبدته من تعليقات غير نهائية تتصل بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ما يلي : .

الاتفاقية رقم 100: أشارت لجنة الخبراء في ملاحظتها لعام 2007 إلى أن المادة 84 من قانون العمل تنص على أن العمال ذوي المؤهلات المتساوية والذين يقومون بنفس العمل في نفس الظروف يجب أن يحصلو ا على أجر متساو، بغض النظر عن أصولهم أو جنسهم أو أعمارهم. وأشارت اللجنة من قبل إلى أن هذه المادة أضيق نطاقا من المبدأ الوارد في الاتفاقية ، لأنها تركز على المساواة في الأجر لقاء القيام ” بنفس العمل “ بدلا من عمل ذي قيمة متساوية كما تطالب الاتفاقية. وذكرت الحكومة في تقريرها أ ن مشروع قانون العمل لم يعد ي تضمن الأحكام الواردة حاليا في المادة 84 و أن المادة 7 من مشروع قانون العمل ت حظر بشكل عام أي تمييز على أساس الجنس في التوظيف بما في ذلك الأجور. ولاحظت اللجنة أنه، رغم أهمية الحظر العام للتمييز في الوظائف على أساس نوع الجنس ، فربما لا يكون ذلك كافيا في حد ذاته لكفالة التطبيق الكامل لمبدأ المساواة في الأجر بين الرجال والنساء لقاء القيام بعمل ذي قيمة متساوية ، حسبما ورد في الاتفاقية. ومن ثم حثت اللجنة الحكومة على أن تكفل إدراج أحكام تتعلق بالأجر وفقا للاتفاقية في قانون العمل، وأن تجسد تشريعيا بصورة كاملة مبدأ المساواة في الأجر بين الرجال والنساء لقاء القيام بعمل ذي قيمة متساوية.

الاتفاقية رقم 111: أشارت لجنة الخبراء في ملاحظتها لعام 2007 إلى أنه بناء على التعليقات التي وردت من التنظيمات ال عمالية، ما زال هناك تمييز من الناحية العملية على أساس نوع الجنس، والعرق، والدين، وال ميول السياسية، والأصل الاجتماعي ، رغم أن القانون يحظر مثل هذا التمييز. وأشارت الحكومة ، ردا على تلك التعليقات ، إلى عدم إبلاغ أجهزة التفتيش العمالية عن أي حالات تمييز . و لم ترد أي معلومات عما إذا كانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أ و مكتب أمين المظالم أ و المحاكم عالجت حالات التمييز وكيفية حدوث ذلك .

و أكدت اللجنة على أن حظر التمييز في القانون عامل مهم في كفالة تطبيق الاتفاقية. بيد أن وجود سياسة وطنية لتعزيز المساواة في الفرص والمعاملة في الوظائف والمهن ، كما ورد في المادة 2 من الاتفاقية ، يتطلب أيضا من الحكومة اتخاذ تدابير معينة لكفالة تمتع الأفراد فعليا بالمساواة في الفرص والمعاملة. وفي هذا الصدد أوصت اللجنة بأن تنظر الحكومة فيما إذا كانت سبل الانتصاف الإدارية والقضائية كافية لمعالجة التمييز في الوظائف والمهن، فضلا عن أي عوائق أخرى لتعقب حالات التمييز في الوظائف والمهن ومعالجتها. وفي هذا السياق أوصت اللجنة بتعزيز التوعية والتدريب فيما يتعلق ب قضايا المساواة. وطلبت اللجنة إلى الحكومة أن تقدم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة أو التي ي ُ عتزم اتخاذها في هذا الصدد ، مع الإشارة إلى كيفية تحقيق التعاون مع منظمات العمال وأرباب العمل وغيرها من الهيئات ذات الصلة ، مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وطلبت اللجنة أيضا إلى الحكومة الإشارة إلى حالات التمييز في الوظائف والمهن التي تعاملت معها السلطات المختصة.

و لاحظت اللجنة إشارة الحكومة إلى أن المادة 16 من مشروع قانون العمل ت نص على أن العامل لا يتم عقابه لأنه تعرّض لتحرش جنسي أو تعرّض لأفعال من قبيل التحرش الجنسي من جانب رب العمل، أو ممثل رب العمل أو أي شخص يمكن أن يسيء استخدام سلطته أو سلطتها. و ت حمي المادة نفسه ا العمال الذين يبلغون عن التحرش الجنسي. وتأمل اللجنة ألا تعالج المواد الجديدة المتعلقة بالتحرش الجنسي حماية العمال من عمليات الانتقام فحسب وإنما أن تنطوي على تعريف التحرش الجنسي وحظره . وطلبت اللجنة إلى الحكومة إطلاعها أولا بأول على الخطوات المتخذة لتضمين قانون العمل أحكام مناسبة بشأن التحرش الجنسي.