الفقرات

الصفحة

أولا - مقدمة

1-6

2

ثانيا - الفريقان العاملان أو الدوائر

7-19

4

ألف - الآثار المترتبة بالنسبة للنظام الداخلي للجنة

8

4

بـــاء - عدد التقارير التي سيُنظر فيها في كل دورة

9

5

جيم - النظر في التقارير واعتماد التعليقات الختامية

10-11

5

دال - تشكيل الفريقين العاملين الموازيين وتوزيع التقارير

12-15

5

هــاء - الآثار المترتبة على عمل الفريق العامل لما قبل الدورة والمقررين القطريين

16-17

7

واو - الآثار المترتبة على الدعم المقدم من الأمانة

18

7

زاي - الآثار المالية

19

8

المرفــــــق

جدول أعمال مؤقت لدورة ما من دورات اللجنة

9

أولا - مقدمة

1 - تلقت الأمانة العامة على مدى الأشهر العديدة الماضية عددا هاما من تقارير الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لكي تنظر فيها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة . وتعكس هذه الزيادة ما توليه الدول الأطراف من اهتمام جدي للالتزام بمقتضى المعاهدة ، لكن قد يُعزى الأمر أيضا إلى جهود اللجنة الرامية إلى تشجيع الدول الأطراف على تقديم تقاريرها في الموعد المحدد، والمساعدة ال تق نية التي تقدمها أمانة اللجنة وغيرها من كيانات منظومة الأمم المتحدة، فضلا عن رأي الدول الأطراف الإيجابي عن الفائدة من تقديم التقارير وحوارها البناء مع اللجنة. وإلى غاية 30 أيلول/سبتمبر 2003، كانت التقارير الأولى لعشر دول أطراف والتقارير الدورية لتسع عشر ة دولة طرفا تنتظر من اللجنة النظر فيها ، و ستبت اللجنة في ثمانية تقارير منها (تقريران أوليان وستة تقارير دورية) خلال دورتها الثلاثين التي ستنعقد في الفترة من 12 إلى 30 كانون الثاني/يناير 2004. ومن المتوقع أن تُقدم التقارير بصورة منتظمة خلال الأشهر القادمة. وهكذا فإنه ستتراكم تدريجيا على اللجنة كمية من التقارير التي يتعين البت فيها.

2 - وإضافة إلى ما على اللجنة من مسؤوليات بموجب المادة 18 من الاتفاقية، فإنها تساهم بصورة مطردة في مناسبات الأمم المتحدة عن طريق إبراز وضع المرأة وتستجيب للتطورات التي تؤثر على تطبيق الاتفاقية. كما تشارك اللجنة في أعمال منظومة هيئات معاهدات حقوق الإنسان. ومنذ دخول البروتوكول الاختياري للاتفاقية حيز النفاذ يوم 10 كانون الأول/ديسمبر 2000، تخصص اللجنة أيضا بعض الوقت خلال دوراتها لمناقشة المسائل المرتبطة بالبروتوكول الاختياري في ما يتعلق بإجراءاتها الخاصة بالرسائل و التحريات .

3 - وفي ضوء تزايد عمل اللجنة، خاصة ما يتعلق بالتقارير التي ما زال من المتعين النظر فيها، عقدت اللجنة دورة استثنائية في آب/أغسطس 2002 بموافقة الجمعية العامة. غير أن عقد دورات استثنائية يستوجب من الأعضاء تخصيص وقت كبير، وقد لا يكون على المدى الطويل أفضل السبل لكي تضطلع اللجنة بجميع المسؤوليات الموكلة إليها بأقصى قدر من الفعالية والكفاية. ولذا فإنه لا بد من التفكير في خيارات أخرى للعمل على أن تستخدم اللجنة وقتها استخداما رشيدا خلال دورتيها العاديتين. وينبغي أن تكون الغاية من أي تحسين لأساليب عملها زيادة عدد التقارير المنظور فيها في كل دورة وذلك بغية إيجاد حافز على تقديم التقارير في موعدها المحدد، و كذا تخصيص ما يكفي من الوقت في كل دورة لكي تقوم اللجنة بمهام أخرى من بينها تلك التي نص عليها البروتوكول الاختياري.

4 - وتجتمع اللجنة حاليا مرتين في السنة، في كانون الثاني/يناير وتموز/يوليه، لمدة تستغرق ستة أسابيع (ثلاثة أسابيع لكل دورة). وتنظر في المتوسط في 16 تقريرا من تقارير الدول الأطراف كل سنة، أي 8 تقارير في كل دورة (أربعة تقارير تمهيدية واثن ا عشر تقريرا دوريا في المتوسط). وعموما، تُستخدم الاجتماعات الثلاثين لكل دورة (يضيع منها مرارا اجتماعان بسبب عطلة ما) على النحو التالي:

(أ) النظر في التقارير الأولى : ستة اجتماعات؛

(ب) النظر في التقارير الدورية: اثنا عشر اجتماعا؛

(ج) اعتماد التعليقات الختامية: أربعة اجتماعات؛

(د) افتتاح الدورة ، و اعتماد جدول الأعمال ، وتقديم تقرير الرئيس ، وعقد اجتماع مغلق مع كيانات منظومة الأمم المتحدة بشأن التقارير المعروضة على الدورة: اجتماع واحد؛

(هـ) اجتماع غير رسمي مع المنظمات غير الحكومية: اجتماع واحد (في جزأين)؛

(و) اعتماد تقرير الدورة: اجتماع واحد .

5 - وتُفرد ثلاثة اجتماعات إلى خمسة اجتماعات في كل دورة للنظر في كافة المسائل ومن بينها:

(أ) تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية، و خاصة إعداد اللجنة ل لتوصيات العامة و ال مق ت رح ات و ال بي ا نات ( يتباين الوقت المخصص لها)؛

(ب) سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة ، بما فيها أساليب العمل، وعقد اجتماعات مع الدول الأطراف بشأن مختلف المسائل ( يتباين الوقت المخصص لها)؛

(ج) الأنشطة الجارية بموجب البروتوكول الاختياري ( يتباين الوقت المخصص لها).

6 - وقد أعدت الأمانة العامة هذه المذكرة تلبية لطلب تقدمت به اللجنة في دورتها التاسعة والعشرين. وقررت اللجنة في تلك الدورة، في إطار جهودها الجارية الرامية إلى تعزيز أساليب عملها، وخاصة النظر في تقارير الدول الأطراف في مواعيدها المحددة، أن تنظر في خيار عقد جلسات في إطار أفرقة عاملة موازية للنظر في التقارير الدورية المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وطلبت اللجنة من الأمانة العامة بصورة خاصة أن تستعرض الآثار المترتبة عن ا لنظر في تقارير الدول الأطراف في فريقين عاملين موازيين، أو في دوائر والطرائق الممكنة للقيام بذلك . وطُلب إلى الأمانة أن تتطرق إلى مسائل من قبيل عدد التقارير التي سي ُ نظر فيها، وتشكيل الأفرقة العاملة، وتوزيع التقارير على الأفرقة العاملة، والآثار المترتبة بالنسبة للنظام الداخلي للجنة، ومهام المقررين القطريين والفريق العامل لما قبل الدورة ، وإعداد التعليقات الختامية واعتماد ها، والآثار المترتبة في ما يتعلق ب ال دعم الذي تقدمه الأمانة العامة، فضلا عن الآثار المالية المترتبة .

ثانيا - الفريقان العاملان أو الدوائر

7 - يستعرض هذا الفصل الآثار المترتبة ع لى ا لنظر في تقارير الدول الأطراف في فريقين عاملين متوازيين، أو في دوائر والطرائق الممكنة للقيام بذلك . ويتطرق إلى مسائل من قبيل الآثار المترتبة بالنسبة للنظام الداخلي للجنة، وعدد التقارير التي سي ُ نظر فيها في كل دورة، والنظر في التقارير، واعتماد التعليقات الختامية، وإنشاء الأفرقة العاملة/الدوائر التي تعقد اجتماعات متوازية وتشكيلتها، وتوزيع التقارير على الأفرقة العاملة، والآثار المترتبة بالنسبة للفريق العامل لما قبل الدورة والمقررين القطريين ، والآثار المترتبة في ما يتعلق بال دعم الذي تقدمه الأمانة العامة، والآثار المالية المترتبة .

ألف - الآثار المترتبة بالنسبة للنظام الداخلي للجنة

8 - يبدو أن النظام الداخلي للجنة مرن بما فيه الكفاية لاستيعاب عمل اللجنة في فريقين عاملين موازيين . وتنص بشكل خاص المادة 41 المتعلقة بالهيئات الفرعية على أنه ’’ يجوز للجنة أن تنشئ هيئات ولجانا فرعية مخصصة وأن تحدد تكوينها وولاياتها ‘‘ (الفقرة 1 من المادة 41) . وتنص أيضا على أنه “تنتخب كل هيئة فرعية أعضاء مكتبها وتطبق هذا النظام الداخلي، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال” (الفقرة 2 من المادة 41) . ويوضح هذا أن ه لن يكون من الضروري إدخال أي تغيير على المواد. فالمواد مثل تلك المتعلقة بالنصاب القانوني (المادة 29) تنطبق أيضا على الأفرقة العاملة ، مع مراعاتها ما يقتضيه اختلاف الحال . وينتخب كل فريق عامل أعضاء مكتبه ، الذين يجوز أن يكونوا أعضاء مكتب اللجنة، كما ورد بيانه أعلاه. وإذا كانت الماد ة 51 المتعلقة بمسألة النظر في التقارير تشير إلى نظر اللجنة في التقارير، فإنه قد يبدو، على ضوء المادة 41، أنها تسمح تماما با لنظر في التقارير في الأفرقة العاملة. وفي الوقت ذاته، عندما تكتسب اللجنة التجربة وتطور ممارستها بأساليب عمل جديدة، يمكن إدخال تعديلات على مواد النظام الداخلي ذات الصلة. وكانت اللجنة قد دأبت في ما مضى على تشكيل فريقين عاملين موزايين للنظر في بنود مثل تطبيق المادة 21 من الاتفاقية، و سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة .

باء - عدد التقارير التي سي ُ نظر فيها في كل دورة

9 - سبق للجنة أن أشارت إلى أنه لن يتأتى النظر في التقارير الدورية إلا في الأفرقة العاملة الموازية ، بينما ستواصل اللجنة ككل نظرها في التقارير الأولى . وينبغي توخي المرونة في العدد الإجمالي للتقارير التي سي ُ نظر فيها في كل دورة، وذلك بحسب عدد التقارير التي تنتظر النظر فيها ونوعية التقرير ( أول أو دوري) المتاح للنظر فيه. غير أنه من الضروري أن تكون ثمة زيادة واضحة على العدد الحالي الذي يُنظر فيه في كل دورة، ليبلغ 10 تقارير كحد أدنى و 14 تقريرا كحد أقصى، وذلك بحسب نوعية التقرير المتاح للنظر فيه. فعلى سبيل المثال، يمكن للجنة أن تبت في 4 تقارير أولى و 6 تقارير دورية، أو تقريرين تمهيديين و 10 تقارير دورية، أو 14 تقريرا دوريا. وهكذا سيكون بوسع اللجنة النظر في مجموع يتراوح بين 20 و 28 تقريرا كل سنة في مقابل المتوسط الحالي والبالغ 16 تقريرا. وبمرور الوقت، سيتزايد عدد التقارير الدورية المقدمة بينما سيتناقص عدد التقارير الأولى . وينبغي أن يُترجم هذا الأمر إلى وضع جدول زمني مرن للتقارير التي يتم اختيارها للنظر فيها في كل دورة.

جيم - النظر في التقارير واعتماد التعليقات الختامية

10 - ستواصل اللجنة ككل نظرها في التقارير الأولى خلال الأسبوع الأول والثالث من الدورة، بينما سيُنظر في التقارير الدورية في الأفرقة العاملة التي تعقد اجتماعات متوازية، وذلك غالبا خلال الأسبوع الثاني من الدورة (1) . وستواصل اللجنة ككل إعداد واعتماد التعليقات الختامية بشأن التقارير الأولى ، مع عدم تغيير الإجراء المعمول به حاليا. وسيعد الفريق العامل الذي نظر في التقرير التعليقات الختامية بشأن التقارير الدورية، بينما سيكون اعتمادها النهائي من مسؤولية اللجنة ككل. وسيستمر العمل بالإجراء الحالي لاعتماد التعليقات الختامية.

11 - لن يكون من الضروري إدخال أي تغيير على الطريقة التي يعتمدها المقررون القطريون لإعداد مشاريع التعليقات الختامية.

دال - تشكيل الفريقين العاملين الموازيين وتوزيع التقارير

12 - بالنظر إلى أن اللجنة تتألف من 23 خبيرا، فإن أحد الفريقين العاملين سيتكون من 11 عضوا، فيما سيتشكل الفريق الآخر من 12 عضوا. وينبغي الحرص على المرونة ليتسنى إدخال تعديلات في حال غياب عضو ما طوال الدورة. وينبغي حضور ستة وسبعة أعضاء، على التوالي (انظر أعلاه أيضا) كي يكتمل النصاب. وبما أن تشكيل اللجنة كثيرا ما يتغير تغيرا طفيفا على الأقل من حيث التوزيع الجغرافي بسبب إجراء انتخابات كل سنتين، فينبغي مبدئيا بذل جهود من أجل تحقيق أكبر قدر من التوازن الجغرافي في تشكيل الفريقين العاملين الموازيين. وينبغي أن يكون بوسع خبير ما من رعايا إحدى الدول الأطراف التي تتقدم بتقريرها المشاركةُ في الفريق العامل الذي ليس معروضا عليه تقرير تلك الدولة الطرف. وقد يكون من غير المستصوب مراعاة عوامل أخرى فيما يتعلق بتشكيل الفريقين العاملين، مثلما هو مشار إليه في المادة 17-1 (تمثيل مختلف أشكال الحضارات فضلا عن النظم القانونية الرئيسية)، أو طول فترة العضوية في اللجنة، حتى تظل القرارات المتخذة بشأن تشكيل الفريقين بسيطة ومرنة.

13 - ولعل الأفضل أن يقدم المكتب اقتراحا، تتخذ اللجنة بشأنه قرارا في كل دورة، بخصوص تشكيل الفريقين العاملين الموازيين للدورة التالية، بالتزامن مع توزيع التقارير على كل فريق عامل (انظر الفقرة التالية). وقد يعني ذلك تغير تشكيل الفريقين في كل دورة حسب التقارير التي تنظر فيها. ولئن كان من الممكن تشكيل الفريقين العاملين بطريقة اعتباطية (بالقرعة على سبيل المثال)، فسيترتب على ذلك أثر سلبي يتمثل في احتمال تشكيل فريقين غير متوازنين جغرافيا، مما سيجعل من الضروري إدخال تعديلات لكفالة هذا النوع من التوازن وحتى يكون المقررون القطريون أعضاء في الفريق الذي تعرض عليه تقاريرهم، وذلك دون إغفال مسألة جنسية الخبراء.

14 - وينبغي أن تتولى اللجنة، بناء على توصية من المكتب، اختيار التقارير التي سينظر فيها خلال الدورة التالية كما هو الحال في الوقت الراهن. كما تتولى اللجنة، بناء على توصية من المكتب، البت في مسألة توزيع التقارير على الفريق العامل ذي الصلة، وذلك قبل دورة من دورة النظر في تلك التقارير. ولئن كان من الممكن توزيع التقارير اعتباطا، فقد يكون من المستصوب البت في هذه المسألة بطريقة مدروسة لمراعاة عوامل مثل التنوع الجغرافي للتقارير وتشكيل الفريقين العاملين. ويمكن أن يشير التقرير السنوي للجنة إلى تشكيل الفريقين العاملين وتوزيع التقارير.

15 - وتنتخب اللجنة مكتبا مكونا من خمسة أعضاء يشغلون مناصب (رئيس، وثلاثة نواب للرئيس، ومقرر). وينبغي السعي إلى أن يضم كل فريق عامل عضوين على الأقل وثلاثة أعضاء على الأكثر يشغلون مناصب. ويمكن لأعضاء مكتب اللجنة أن يتولوا مبدئيا هذه المهام في الفريقين العاملين أيضا. وللرئيس وأحد نواب الرئيس على التوالي أن يترأسا الفريقين العاملين الموازيين، ويمكن لاثنين من نواب الرئيس أو أحد نواب الرئيس والمقرر أن يتولوا مسؤوليات المقررين في الفريقين العاملين (انظر أيضا الفقرة 8 أعلاه).

هاء - الآثار المترتبة على عمل الفريق العامل لما قبل الدورة والمقررين القطريين

16 - سيتواصل تكليف الفريق العامل لما قبل الدورة بإعداد قوائم بالمواضيع والأسئلة المتصلة بالتقارير الدورية. وينبغي ألا يتجاوز الفريق العدد الحالي للأعضاء، أي خمسة أعضاء من اللجنة، وأن يجتمع في موعد لا يتعدى خمسة أيام بعد انتهاء الدورة التي تسبق الدورة التي ينظر خلالها في التقارير الدورية، حتى لا يتم تكبد تكاليف إضافية أو إثقال كاهل الأعضاء بعمل إضافي. ويجب أن يتولى الخبراء، حسب عدد التقارير الدورية التي سينظر فيها (ما بين 6 و10)، مسؤولية إعداد قوائم بالمواضيع والأسئلة المتصلة بتقرير واحد أو اثنين، مع تلقي دعم إضافي من الأمانة العامة.

17 - ولا يمكن للجهود التي تبذلها اللجنة من أجل زيادة مشاركة المقررين القطريين قدر المستطاع في عضوية الفريق العامل لما قبل الدورة أن تكلَل بالنجاح التام ما دام الفريق مكونا من خمسة أعضاء عليهم النظر في ما قد يصل إلى 10 تقارير دورية. وتبعا لذلك، سيصبح من الضروري أن يقوم المقررون القطريون المسؤولون عن تقرير محدد وغير الأعضاء في الفريق العامل لما قبل الدورة بتقديم قوائم بمواضيع وأسئلة إلى الفريق. ومن شأن ذلك أيضا أن يقلص حجم العمل الذي يقع على عاتق أعضاء الفريق.

واو - الآثار المترتبة على الدعم المقدم من الأمانة

18 - تتولى شعبة النهوض بالمرأة المسؤولية عن تقديم الخدمات التقنية والفنية للجنة والفريق العامل لما قبل الدورة التابع لها. ولئن كان معظم العمل، بما فيه الخدمات المقدمة ما بين الدورات، يسند إلى وحدة حقوق المرأة، فإن موظفين من هيئات أخرى في الشعبة ومن مكتب المقررة الخاصة المعنية بالمسائل الجنسانية والنهوض بالمرأة يساهمون بصورة اعتيادية في الخدمات المقدمة ما بين الدورات، لا سيما في إعداد ملخصات للبيانات الاستهلالية التي تدلي بها الدول الأطراف وتقديم الدعم للخبراء لدى إعدادهم التعليقات الختامية. ومن شأن تقديم دعم فعال للجنة والفريق العامل لما قبل الدورة التابع لها، لدى نظرها في عدد هائل من التقارير المقدمة من الدول الأطراف وتخصيصها المزيد من الوقت لما يقع على عاتقها من مسؤوليات أخرى بموجب الاتفاقية والبروتوكول الاختياري، أن يستنفد موارد الشعبة إلى حد كبير ويثقل كاهل موظفي وحدة حقوق المرأة على الخصوص. ومن الخطوات التي يمكن اتخاذها لتخفيف هذا العبء أن تتوقف اللجنة عن إدراج ملخص للبيانات الاستهلالية للدول الأطراف في تقريرها. ومقابل ذلك، يمكن، على سبيل المثال، وضع البيانات الاستهلالية بصورة اعتيادية في الموقع الشبكي للشعبة باللغة التي ترد بها نسختها الإلكترونية. وسيتطلب تقديم دعم فعال للمقررين القطريين تجميع المعلومات اللازمة لإعداد قوائم بالمواضيع والأسئلة وتقديمها إلى المقررين القطريين قبل اجتماع الفريق العامل لما قبل الدورة بفترة طويلة، وذلك حتى يتلقى الفريق ردودا في أوانها بشأن المواضيع والأسئلة المطروحة (انظر الفقرة 16 أعلاه).

زاي - الآثار المالية

19 - من المتوقع أن يلزم تخصيص موارد إضافية لتوفير خدمات المؤتمرات اللازمة (وعلى الخصوص تأمين الترجمة الشفوية للفريقين العاملين الموازيين كليهما) ولتغطية الزيادة في الوثائق المقدمة ما قبل الدورات وأثناءها إلى اللجنة والفريق العامل لما قبل الدورة التابع لها.

الحواشي

(1) انظر المرفق للاطلاع على جدول أعمال مؤقت لدورة عادية ما تعقدها اللجنة وهي منقسمة إلى فريقين عاملين أو منعقدة في غرفتين.

المرفق

جدول أعمال مؤقت لدورة ما من دورات اللجنة ( )

الأسبوع الأول

الأسبوع الثاني

الأسبوع الثالث

اليوم الأول:

افتتاح الدورة

إقرار جدول الأعمال

تقرير الرئيس ة عـــن الأنشطة المضطلع بهــــا بين الدورتين

تطبيق المادة 21 من الاتفاقية

سبل ووسائل ا لتعجيل بأعمال اللجنة

جلسة غير رسمية مع هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة

جلسة غير رسمية مع المنظمات غير الحكومية

الفريق العامل الجامع

اليوم الأول:

الفريق العامل الجامع، بيانات من المنظمات غير الحكومية

الأنشطة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري

اليومان الأول والثاني:

السبل والوسائل، وتطبيق المادة 21، وتطبيق البروتوكول الاختياري

اليوم الثاني - الثالث:

اللجنة الجامعة (جلسة عامة) للنظر في تقريرين أوليين

اليوم الثاني-الرابع:

الفريق العامل ألف: النظر في ثلاثة تقارير دورية

الفريق العامل باء: النظر في ثلاثة تقارير دورية

اليوم الثالث:

الفريقان العاملان ألف وباء: إعداد التعليقات الختامية

اليوم الرابع:

اللجنة الجامعة: إعداد واعتماد التعليقات الختامية بشأن التقارير الأولية؛

واعتماد التعليقات الختامية بشأن التقارير الأولية

اليوم الرابع - الخامس:

الفريق العامل ألف: النظر في تقريرين دوريين

الفريق العامل باء: النظر في تقريرين دوريين

اليوم الخامس:

اللجنة الجامعة: ردود على تقريرين أوليين

اليوم الخامس:

اللجنة الجامعة/الفريق العامل الجامع: اتخاذ إجراء بشأن جميع المسائل المعلقة

جدول الأعمال المؤقت للدورة القادمة للجنة

اعتماد تقرير اللجنة