الأمم المتحدة

CRPD/C/LAO/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

30 September 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية *

أولا ً - مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ( ) في جلستيها 604 و 605 ( ) المعقودتين في 29 و 30 آب/أغسطس 2022 على التوالي. واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 618 ، المعقودة في 7 أيلول/سبتمبر 202 2 .

2 - وترحّب اللجنة بالتقرير الأولي لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، الذي أُعدّ وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، وتشكر الدولةَ الطرف على ما قدمته من ردود كتابية ( ) على قائمة المسائل التي أعدّتها اللجنة ( ) .

3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها الحوارَ البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والذي ضم ممثلين عن الوزارات المعنية.

ثانيا ً - الجوانب الإيجابية

4 - تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية منذ التصديق عليها في عام 2009 ، بما في ذلك التدابير التشريعية المتخذة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) القانون رقم 57 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة ( 10 كانون الأول/ديسمبر 2018 )، الذي حل محل المرسوم رقم 137 وينص على حماية أوسع وأكثر تفصيلاً لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) القانون رقم 74 بشأن الرياضة والأنشطة البدنية ( 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 )؛

(ج) القانون رقم 16 بشأن الفنون الاستعراضية ( 4 أيار/مايو 2017 )؛

(د) الدستور، بصيغته المعدلة رقم 63 ( 8 كانون الأول/ديسمبر 2015 )؛

(هـ) القانون رقم 56 بشأن منع ومكافحة العنف ضد النساء والأطفال ( 23 كانون الأول/ ديسمبر 201 4 ).

5 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير المتخذة لوضع إطار سياساتي لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك اعتماد أو إنشاء ما يلي:

(أ) السياسة والاستراتيجية وخطة العمل الوطنية بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2020 - 2030 ، التي تحدد ثمانية مجالات رئيسية هي: إذكاء الوعي العام؛ والبيانات والإحصاءات؛ والرعاية الصحية؛ وإمكانية الوصول إلى البيئات المادية والحصول على المعلومات والاستفادة من شبكات التواصل والخدمات؛ والعمل والعمالة، بما في ذلك التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني؛ والحماية الاجتماعية؛ والمشاركة في الحياة الثقافية والترفيه والرياضة؛ والإدارة الشاملة للإعاقة؛

(ب) خطة العمل الوطنية بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2026 - 2030 ، التي ترمي إلى زيادة معدل توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) الفريق العامل المعني بالنهوض الشامل بذوي الإعاقة، في عام 2018 ؛

(د) الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل الوطنية بشأن سياسة التعليم الشامل للجميع للفترة 2011 - 2015 ؛

(هـ) استراتيجية إنشيون من أجل إحقاق الحق لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة في آسيا والمحيط الهادئ، في عام 2012 ؛

(و) الصندوق الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ز) الخطة الوطنية التاسعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية؛

(ح) تفعيل عمل العيادات المتنقلة.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1- 4)

6 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم المواءمة التامة للتشريعات والسياسات المتصلة بالإعاقة مع الاتفاقية، بما في ذلك استعمال المصطلحات المهينة للإشارة إلى الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية و/أو النفسية - الاجتماعية، ومن ذلك "أشخاص فاقدو الذكاء" و"أشخاص فاقدو العقل" و "أشخاص مجنونون"، والخلط بين مصطلحي "الإعاقة" و "البتر"؛

(ب) استمرار شيوع النموذج الطبي للإعاقة في الدولة الطرف، بما في ذلك في إطار نظامها لتقييم الإعاقة، وما يتعلق بمعايير الأهلية للحصول على الخدمات الضرورية وتدابير الدعم؛

(ج) الافتقار إلى مقاربة ثنائية المسار في التشريعات والسياسات العامة؛

(د) محدودية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في المشاورات بشأن التشريعات والسياسات العامة المتصلة بهم، وعدم وضوح واجبات اللجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(هـ) الإبلاغ بحدوث أعمال انتقامية ضد منظمات المجتمع المدني بسبب نشاطها في مجال الدعوة إلى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(و) عدم تصديق الدولة الطرف بعدُ على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

7 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وتذكّر اللجنة، إضافة إلى ذلك، بتعليقها العام رقم 7(201 8) بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استعراض التشريعات والسياسات القائمة بشأن الإعاقة ومواءمتها مع الاتفاقية، بما في ذلك من خلال إلغاء المصطلحات المهينة المستعملة للإشارة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) ضمان استناد نظم تقييم الإعاقة إلى نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان الرامي إلى تقييم الحواجز القانونية والبيئية التي تعترض سبيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وإتاحة الدعم والمساعدة اللازمين لتعزيز العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم الاجتماعي؛

(ج) اعتماد مقاربة ذات مسارين من خلال تعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية، واعتماد تدابير هادفة ويمكن رصدها ترمي تحديداً إلى دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) تفعيل آليات مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة فعلياً، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية ومن خلال المنظمات التي تمثلهم، في عمليات صنع القرارات العامة ذات الصلة بالقوانين والسياسات التي تمسهم، وتعزيز اللجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(هـ) الاعتراف بدور منظمات المجتمع المدني مدافعةً عن حقوق الإنسان، وحظر أي أعمال انتقامية ضد الأفراد والمنظمات التي تسعى إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ تدابير لحماية الحيز المدني.

باء- حقوق محددة (المواد 5-3 0)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

8 - تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:

(أ) عدم حظر التشريعات ا لتمييزَ على أساس الإعاقة بشكل صريح (بما في ذلك التمييز ضد الأشخاص المصابين بالجذام )، في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك الصحة والتعليم؛

(ب) عدم شمول تعريف التمييز مفهوم التمييز المتعدد الأشكال والجوانب؛

(ج) عدم اعتبار الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة شكلاً من أشكال التمييز على أساس الإعاقة؛

(د) الافتقار إلى سبل انتصاف فعالة في حالات التمييز على أساس الإعاقة والتمييز المتعدد الأشكال والجوانب.

9 - توصي اللجنة، تمشياً مع تعليقها العام رقم 6(201 8) بشأن المساواة وعدم التمييز، الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة التشريعات من أجل الحظر الصريح للتمييز على أساس الإعاقة (بما في ذلك التمييز ضد المصابين بالجذام )، بما في ذلك القانون رقم 73 بشأن النظافة الصحية والوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة، والقانون رقم 62 بشأن التعليم، والقانون رقم 77 بشأن المساواة بين الجنسين؛

(ب) حظر التمييز المتعدد الأشكال والجوانب على أساس الإعاقة وتقاطعه مع أسس أخرى، مثل السن، ونوع الجنس، والعرق والإثنية، والهوية الجنسانية، والميل الجنسي وأي وضع آخر، واعتماد استراتيجيات للقضاء على التمييز المتعدد الأشكال والجوانب؛

(ج) الاعتراف، في إطار قانون مكافحة التمييز، بالحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة شكلاً من أشكال التمييز في جميع مجالات الحياة؛

(د) ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من سبل الانتصاف القانوني الفعال ومن جبر الضرر، بما في ذلك التعويض في حالات التمييز على أساس الإعاقة والحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

10 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود حماية في التشريعات من التمييز المتعدد الجوانب الذي تواجهه النساء والفتيات ذوات الإعاقة، لا سيما أحكام القانون رقم 8 بشأن النهوض بالمرأة وحمايتها، والقانون رقم 77 بشأن المساواة بين الجنسين، وعدم وجود مقاربة ذات شقين لتعميم مراعاة المنظور الجنساني؛

(ب) التمييز والوصم المتعدد الأشكال والجوانب ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، لا سيما المنتميات إلى جماعات عرقية ودينية، والنساء ضحايا الذخائر غير المنفجرة، والنساء المصابات بالجذام؛

(ج) عدم كفاية تمكين وإشراك النساء والفتيات ذوات الإعاقة والمنظمات التي تمثلهن في المشاورات ذات الصلة بالتشريعات والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

11 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيط علماً بتعليق اللجنة العام رقم 3(201 6) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، عند بذل جهود ها الرامية إلى تحقيق الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة. وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير فعالة ومحددة لتعميم نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان في سياساتها المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في تشريعاتها وسياساتها بشأن الإعاقة؛

(ب) تنفيذ تدابير لمنع التمييز المتعدد الأشكال والجوانب ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، لا سيما النساء المنتميات إلى الجماعات الإثنية والدينية، والنساء ضحايا الذخائر غير المنفجرة، والنساء المصابات بالجذام، في جميع جوانب الحياة في المناطق الحضرية والريفية على السواء؛

(ج) اتخاذ خطوات لتمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة ودعم المنظمات التي تمثلهن، بما في ذلك جمعية النساء ذوات الإعاقة، وضمان مشاركتهن فعلياً في تصميم وتنفيذ التشريعات والسياسات بشأن المساواة بين الجنسين.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

12 - تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:

(أ) التمييز المتعدد الأشكال والجوانب ضد الأطفال ذوي الإعاقة، لا سيما الأطفال المتضررون من الذخائر غير المنفجرة، والأطفال المنتمون إلى جماعات إثنية، والأطفال ذوو الإعاقات العقلية و/أو النفسية الاجتماعية، والأطفال المصابون بالتوحد؛

(ب) عدم دعم الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم، من حيث استفادتهم من الخدمات الاجتماعية في المجتمع، وإيداعهم في مؤسسات طبية واجتماعية؛

(ج) عدم وجود آليات للتشاور مع الأطفال ذوي الإعاقة وتمكينهم من التعبير عن آرائهم بشأن جميع المسائل التي تهمهم.

13 - وإشارة إلى البيان المشترك الصادر في عام 2022 عن لجنة حقوق الطفل ولجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) ضمان أن قوانين وسياسات حقوق الطفل تشمل جميع الأطفال ذوي الإعاقة وتحميهم من جميع أشكال التمييز، بمن فيهم المتضررون من الذخائر غير المنفجرة، والأطفال المنتمون إلى جماعات إثنية، والأطفال ذوو الإعاقات العقلية و/أو النفسية - الاجتماعية، والأطفال ذوو التوحد؛

(ب) ضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الذي يعيشون في المناطق الريفية والنائية، فعلياً على الحماية والرعاية والدعم الفعلي والمناسب وإدماجهم في المجتمع؛

( ج) إنشاء آلية تراعي تطور قدرات الأطفال ذوي الإعاقة لضمان قدرتهم على تكوين آرائهم والتعبير عنها بحرية فيما يتعلق بجميع المسائل التي تمسهم، وكفالة إيلاء آرائهم الاعتبار الواجب على أساس سنهم ومستوى نضجهم .

إذكاء الوعي (المادة 8)

14 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) المواقف التمييزية والقوالب النمطية والأحكام المسبقة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص المصابون بالجذام، والتصوير السلبي للأشخاص ذوي الإعاقة في وسائط الإعلام؛

(ب) عدم كفاية التدابير الرامية إلى إذكاء وعي الجمهور بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بقدرة هؤلاء الأشخاص على الدفاع عن حقوقهم، وعدم تقييم هذه الجهود؛

(ج) عدم إتاحة معلومات عن الاتفاقية، لا سيما في المناطق الريفية؛

(د) عدم إدراك واضعي السياسات والقضاة والمدعين العامين، والمدرسين والمهنيين الطبيين والصحيين وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة، الحقوق المعترف بها في الاتفاقية.

15 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية وطنية، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتها النشطة في المناطق الحضرية والريفية، لإذكاء الوعي ومكافحة التحيزات ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان تصوير وسائط الإعلام الأشخاصَ ذوي الإعاقة بطريقة إيجابية تتماشى مع الاتفاقية؛

(ب) تعزيز الإجراءات الرامية إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص المصابون بالجذام، وإجراء تقييم دوري لأثر مبادرات إذكاء الوعي؛

(ج) إتاحة الاتفاقية في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بصيغ ميسَّرة، منها صيغة القراءة السهلة، وطريقة برايل، ولغة الإشارة اللاوية؛

(د) تعزيز برامج بناء القدرات بشأن الاتفاقية لفائدة الجهات المقرِرة للسياسات العامة، والقضاة، والمدرسين والأخصائيين الاجتماعيين، والمهنيين الصحيين وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتها النشطة.

إمكانية الوصول (المادة 9)

16 - تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:

(أ) مواجهة الأشخاص ذوي الإعاقة عقبات تحول دون وصولهم إلى البيئات المادية، والنقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغير ذلك من المرافق والخدمات المفتوحة أو المتاحة للجمهور، لا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) عدم احتواء التشريعات ذات الصلة معايير تيسيرية واضحة لذوي الإعاقة، وعدم الإشارة إلى التصميم الشامل، وجزاءات عدم الامتثال؛

(ج) عدم الاعتراف رسمياً بعدُ بلغة الإشارة اللاوية، وهو ما يحد من التفاعل الاجتماعي للأشخاص الصم.

17 - تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 2(201 4) بشأن إمكانية الوصول، والهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ خطة عمل واستراتيجية لتحديد العقبات التي تمنع كفالة إمكانية الوصول، وإتاحة ما يلزم من موارد بشرية وتقنية ومالية لتذليل هذه العقبات بما يكفل إمكانية الو صول ، في جملة أمور، إلى المباني، ووسائل النقل، والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، والمرافق والخدمات الأخرى المفتوحة أو المتاحة لعامة الجمهور في المناطق الحضرية والريفية على السواء؛

(ب) مراجعة التشريعات ذات الصلة، لا سيما القانون رقم 5 بشأن البناء، والقانون رقم 24 بشأن النقل البري، والقانون رقم 1 بشأن وسائط الإعلام لغرض وضع وتعميم معايير التيسير لذوي الإعاقة والتصميم الشامل، ووضع نظام جزاءات لردع عدم الامتثال، وآليات تقديم الشكاوى المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) الاعتراف رسمياً بلغة الإشارة اللاوية ووضع برامج تدريبية وحوافز توظيف لتعزيز قدرات المترجمين الشفويين والمدرِبين.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 1 1)

18 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم الإشارة إلى الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة في التشريعات والسياسات، بما في ذلك القانون رقم 71 بشأن إدارة الكوارث والخطة الوطنية للتأهب والتصدي للطوارئ؛

(ب) عدم وجود بروتوكولات محددة لإجلاء الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية، وتحديد الحواجز التي تحول دون ضمان الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الحصول على المعلومات، والوصول إلى مراكز الإجلاء، والمساعدة الغوثية في حالات الطوارئ، ونظم الإنذار المبكر، وتقييم احتياجات المجتمعات المحلية؛

(ج) عدم التشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في تخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ؛

(د) التأثير غير المتناسب لجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 1 9 ) على الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الأشخاص المودعين داخل مؤسسات الرعاية، والحواجز التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الحصول على معلومات الطوارئ وخدمات الرعاية الصحية.

19 - تذكّر اللجنة بالتوجيهات الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن كوفيد-19 وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والموجز السياساتي الذي أعده الأمين العام بشأن التدابير الشاملة للإعاقة في إطار التصدي لكوفيد-19، وإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ، والمشاركة النشطة للمنظمات التي تمثّل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن تكون التشريعات والسياسات والبرامج الوطنية التي تتصدى لحالات الخطر والطوارئ الإنسانية شاملةً للإعاقة، وأن تراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص المنتمون إلى جماعات إثنية ودينية، وضحايا الذخائر غير المنفجرة؛

(ب) وضع بروتوكولات الإجلاء في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية، وتوضيح الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان إتاحة الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الحصول على المعلومات، والوصول إلى مراكز الإجلاء، والمساعدة الغوثية في حالات الطوارئ، ونظم الإنذار المبكر، وتقييم الاحتياجات المجتمعية، وإتاحة الأجهزة المساعِدة للأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الحضرية والريفية؛

(ج) ضمان مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يراعي التوازن بين الجنسين عند تصميم وتنفيذ التشريعات والسياسات المتعلقة بتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، بما في ذلك اللجنة الوطنية للوقاية من الكوارث ومكافحتها؛

(د) تعميم مراعاة الإعاقة في خطط التصدي لكوفيد-19 والتعافي منه، بما في ذلك ما يتعلق بضمان المساواة في الحصول على اللقاحات، وغيرها من البرامج الاقتصادية والاجتماعية لمعالجة الأثر السلبي للجائحة.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 1 2)

20 - تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:

(أ) عدم اعتراف الأحكام الواردة في التشريعات، بما في ذلك القانون المدني، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات المدنية، وقانون الإجراءات الجنائية، بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتراف بهم على قدم المساواة أمام القانون، لا سيما الأشخاص ذو و الإعاقات العقلية أو النفسية - الاجتماعية، وذلك على أساس إعاقتهم الحقيقية أو المتصورة؛

(ب) إدامة عملية اتخاذ القرار بالوكالة وعدم الاعتراف بإرادة الأشخاص ذوي الإعاقة وتفضيلاتهم.

21 - تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1(201 4) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل القانون المدني، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات المدنية، وقانون الإجراءات الجنائية وإلغاء أي قوانين وما يرتبط بها من سياسات وممارسات يكون غرضها أو أثرها حرمان أو تقليل الاعتراف بأي شخص ذي إعاقة شخصاً أمام القانون؛

(ب) وضع وتفعيل آليات دعم اتخاذ القرارات تحترم إرادة الأشخاص ذوي الإعاقة وتفضيلاتهم وخياراتهم الفردية، وذلك بالتشاور الوثيق معهم ومع المنظمات التي تمثلهم، وبمشاركتهم النشطة.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 1 3)

22 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الأشخاص ذوو الإعاقات النفسي ة - الاجتماعية أو العقلية والأشخاص الصم أو المكفوفون أو ضعاف السمع، على اللجوء إلى القضاء، نتيجة عدم وجود ترتيبات إجرائية تناسب سنهم، وعدم قدرتهم على الوصول إلى المرافق المادية والإجراءات والمعلومات وسبل الاتصالات المستخدمة في إقامة العدل؛

(ب) تعذُّر اللجوء إلى مراكز المشورة القانونية ومنصات النشر، مثل تطبيق "لاو لو" [القانون اللاوي] للهاتف المحمول، فضلاً عن عدم تعميم مراعاة الإعاقة في وحدة خدمات الوساطة القروية، وعدم وجود مساعدة قانونية مجانية بصيغ ميسّرة، لا سيما للأشخاص المكفوفين والصم؛

(ج) عدم كفاية استيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة للإجراءات القانونية، ومحدودية وعي الموظفين القضائيين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

23 - تذكّر اللجنة بالمبادئ والمبادئ التوجيهية الدولية بشأن إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء، التي أعدتها المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2020، وبالغاية 16-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير لإتاحة المساعدة القانونية والترتيبات الإجرائية المناسبة لنوع الجنس والسن، تتيح مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الإجراءات القانونية على قدم المساواة مع الآخرين، من خلال تيسير استخدام طريقة التواصل التي يختارونها للتفاعل مع الهيئات القضائية، بما في ذلك لغة الإشارة، وطريقة برايل، والقراءة السهلة، والعرض النصي، وأجهزة وسائل التواصل المعزِّزة والبديلة، وجميع وسائل وطرق التواصل وغيرها من الصيغ الميسَّرة؛

(ب) ضمان إدماج الإعاقة في خدمات العدالة، لا سيما وحدات الوساطة القروية، ومكاتب المساعدة القانونية، والمحاكم، وضمان إمكانية استخدام منصات النشر مثل تطبيق "لاو لو" للهاتف المحمول؛

(ج) ضمان برامج تدريبية منتظمة للمحامين وموظفي المحاكم والقضاة والمدعين العامين وموظفي إنفاذ القانون، بمن فيهم ضباط الشرطة والسجون، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وجهود التوعية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة.

حرّية الشخص وأمنه (المادة 1 4)

24 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود بيانات إحصائية عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المحرومين من الحرية والمودعين في مؤسسات الرعاية؛

(ب) المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف إلى دراسة الأمم المتحدة العالمية عن الأطفال المحرومين من الحرية، والتي أشارت إلى أنه في عام 2018 ، كان ثمة 010 1 أطفال من ذوي الإعاقة يعيشون في مؤسسات متخصصة في جميع أنحاء البلد؛

(ج) تقارير عن حبس الأشخاص ذوي الإعاقة في منازلهم، لا سيما الأشخاص الذين يحتاجون دعماً مكثفاً.

25 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيط علماً بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن ( ) وأن تضطلع بما يلي:

(أ) جمع بيانات على أساس سنوي عن الأشخاص ذوي الإعاقة المحرومين من الحرية والمودعين في مؤسسات الرعاية، مصنّفة حسب السن ونوع الجنس ونوع الإعاقة؛

(ب) إلغاء جميع التشريعات والممارسات التي تجيز حرمان البالغين والأطفال ذوي الإعاقة من الحرية على أساس إعاقة حقيقية أو متصورة، أو تلك التي تجيز إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية أو إيداعهم قسراً في المستشفى؛

(ج) منع حبس الأشخاص ذوي الإعاقة داخل منازلهم، وإتاحة الدعم القائم على حقوق الإنسان والخدمات المجتمعية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين.

عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 1 5)

26 - يساور اللجنة القلق لأن التشريعات، بما فيها القانون رقم 57 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، لا تتضمن أحكاماً وتدابير خاصة تنص على ضمان عدم تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وعلى مكافحة الممارسات الضارة ضدهم.

27 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد أحكام قانونية وتدابير إدارية ملموسة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك اعتماد بروتوكولات لضمان موافقتهم الحرة فيما يتعلق بتقديم العلاج الطبي لهم؛

(ب) ضمان إتاحة إجراءات الشكاوى لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، والتحقيق مع مرتكبي الممارسات التي قد تبلغ حد التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل القيود والعزل والعلاج القسري والتعقيم والعلاج بالصدمات الكهربائية.

عدم التعرّض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 1 6)

28 - تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:

(أ) عدم وجود أحكام بشأن نظم إحالة تراعي الإعاقة، وخدمات ومرافق التعافي، وإعادة الإدماج، والمعلومات الميسّرة، والتثقيف بشأن الاستغلال، والعنف وسوء المعاملة ضمن أحكام القانون رقم 56 بشأن منع ومكافحة العنف ضد النساء والأطفال؛

(ب) عدم وجود استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال الاستغلال والتعنيف وسوء المعاملة التي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الأماكن، بما في ذلك داخل الأسرة وفي المدرسة ومكان العمل؛

(ج) عدم توافر معلومات وبيانات إحصائية عن العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة والشكاوى ذات الصلة التي قدّمنها؛

(د) عدم كفاية موارد مركز إسداء المشورة وحماية النساء والأطفال، فضلاً عن عدم وجود ملاجئ تستطيع النساء والفتيات ضحايا العنف اللجوء إليها، وعدم وجود سبل انتصاف وجبر فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يواجهون العنف؛

(هـ) عدم كفاية تدريب الموظفين ومقدمي الرعاية وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة والعاملين الصحيين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على التعرف على جميع أشكال الاستغلال والعنف وسوء المعاملة.

29 - تماشياً مع بيان اللجنة الصادر في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 الذي دعت ضمنه إلى اتخاذ إجراءات فورية للقضاء على العنف الجنساني ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتماشياً مع الغايات 5-1، و5-2، و5-5 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان شمول التشريعات والسياسات الرامية إلى منع ومكافحة جميع أشكال العنف للأشخاصَ ذوي الإعاقة، بما في ذلك القانون رقم 56 بشأن منع ومكافحة العنف ضد النساء والأطفال؛

(ب) اعتماد استراتيجية شاملة لمنع الاستغلال والعنف وسوء المعاملة التي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقات النفسي ة - الاجتماعية و/أو العقلية، والنساء والفتيات المنتميات إلى جماعات إثنية ودينية، والأشخاص المصابون بالجذام، وضحايا الذخائر غير المنفجرة، وضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على معلومات عن كيفية تفادي هذه الحالات والتعرف عليها والإبلاغ عنها، وأن يُمكَّن ضحايا الاستغلال أو العنف أو سوء المعاملة من اللجوء إلى آليات مستقلة لتقديم الشكاوى وإتاحة سبل الانتصاف المناسبة؛

(ج) جمع البيانات عن العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديد العنف الجنساني ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، في المجالين الخاص والعام، وضمان تخصيص ميزانية لذلك، وحصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة ضحايا العنف الجنساني على خدمات الدعم؛

(د) ضمان أن تكون ملاجئ ضحايا العنف في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة الموارد اللازمة لمركز المشورة وحماية النساء والأطفال؛

(هـ) إتاحة التدريب المستمر لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، ومقدمي الرعاية، والمهنيين الصحيين، وموظفي إنفاذ القانون لتمكينهم من التعرف على جميع أشكال الاستغلال والعنف وسوء المعاملة، وتحسين التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ضحايا العنف والعمل معهم.

حماية السلامة الشخصية (المادة 1 7)

30 - يساور اللجنة القلق إزاء نقص المعلومات عن التدابير الملموسة المتخذة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية و/أو النفسي ة - الاجتماعية، من الإجراءات والتدخلات الطبية القسرية، بما في ذلك التعقيم.

31 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز الأطر القانونية والسياساتية لضمان إجراء جميع العلاجات والتدخلات الطبية والنفسية على أساس موافقة الفرد الحرة والمستنيرة. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على تعقيم الأشخاص ذوي الإعاقة قسراً، لا سيما الأشخاص ذوو الإعاقات النفسي ة - الاجتماعية و/أو العقلية، وأولئك الذين ما زالوا محرومين من أهليتهم القانونية.

حرية التنقّل والجنسية (المادة 1 8)

32 - تلاحظ اللجنة مع القلق الحواجز التي تحول دون الاستفادة من الترتيبات الإدارية وإجراءات تسجيل المواليد واستصدار الوثائق المدنية، بما في ذلك عدم القدرة على الوصول إلى المباني، والحواجز التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة عند التواصل، لا سيما الأشخاص المنتمون إلى جماعات إثنية، والذين يعيشون في المناطق النائية والريفية.

33 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لإزالة جميع الحواجز التي تحول دون تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص المنتمون إلى جماعات إثنية، وأولئك الذين يعيشون في المناطق النائية والريفية، بحقوقهم في الجنسية، وتسجيل مواليدهم والحصول على الوثائق المدنية لتمكينهم من ممارسة جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 1 9)

34 - تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:

(أ) فصل الأشخاص ذوي الإعاقة عن المجتمع المحلي أو استبعادهم ضمن ترتيبات معيشية بعينها، بما في ذلك بسبب الوصم والحواجز السلوكية، لا سيما ضد الأشخاص المصابين بالجذام، والأطفال ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقات العقلية و/أو النفسي ة - الاجتماعية؛

(ب) عدم وجود معلومات عن خدمات الدعم المجتمعي، ودعم العيش المستقل والإدماج في المجتمع، بما في ذلك المساعدة الشخصية في المناطق النائية والريفية خاصة؛

(ج) عدم وجود بيانات مفصَّلة عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة والأشخاص المصابون بالجذام الذين يقيمون في مؤسسات أو قرى خاصة أو مراكز إعادة التأهيل من غير مراكز المجتمعات المحلية، أو دور الجماعات أو غيرها من المرافق التي لها سمات المؤسسة.

35 - بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 5(2017 )، والمبادئ التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، التي أصدرتها اللجنة في عام 2022، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الأشخاص المصابون بالجذام والأطفال ذوو الإعاقة والأشخاص ذوو الإعاقات العقلية و/أو النفسي ة - الاجتماعية، في العيش المستقل وفي إدماجهم اجتماعياً، بما في ذلك عن طريق إذكاء الوعي بين عامة الجمهور للتصدي للوصم والحواجز السلوكية؛

(ب) ضمان أن تكون خدمات الدعم في المجتمع المحلي، مثل المساعدة الشخصية، متاحة وميسورة التكلفة وذات جودة عالية في جميع أنحاء الدولة الطرف، بما في ذلك في المناطق النائية والريفية، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاختيار بأنفسهم والتحكم في حياتهم واتخاذ القرارات المتعلقة بمكان إقامتهم ومع من يقيمون؛

(ج) جمع بيانات مفصّلة عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة والأشخاص المصابون بالجذام، الذين ما زالوا يقيمون في مؤسسات أو قرى خاصة أو في المرافق التي لها سمات المؤسسة.

التنقّل الشخصي (المادة 2 0)

36 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الحواجز التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الحصول على الوسائل المساعِدة على التنقل، والأجهزة المساعِدة، والتكنولوجيات، والخدمات اللازمة، لتنقلهم الشخصي والقدرة على صيانة هذه الأجهزة، لا سيما في المناطق الريفية والنائية؛

(ب) اشتراط شهادة "الصحة الجيدة" للحصول على رخصة القيادة، وهي شهادة تستثني الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) محدودية عدد الموظفين المدرَّبين على تلقين مهارات التنقل للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) عدم كفاية الدعم المالي المقدم إلى مركز إعادة التأهيل الطبي وإلى المصنع 686 لتقويم العظام وإعادة التأهيل، ومراكز إعادة التأهيل في المقاطعات لإنتاج الأجهزة المساعِدة وإتاحتها.

37 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الوسائل المساعِدة على التنقل وعلى الأجهزة المساعِدة والتكنولوجيات والخدمات اللازمة لتنقلهم الشخصي، بأسعار معقولة أو بالمجان، وعلى المعلومات المناسبة المتعلقة بكيفية استخدامها وصيانتها؛

(ب) إلغاء المقتضيات التمييزية عند طلب رخص القيادة، التي تستثني الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) ضمان تدريب أخصائيي التوجيه والتنقل والمدرسين على استخدام الوسائل المساعِدة على التنقل، والأجهزة والتكنولوجيات المساعِدة للأشخاص ذوي الإعاقة البدنية والأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر؛

(د) زيادة مخصصات ميزانية مركز إعادة التأهيل الطبي، والمصنع 686 لتقويم العظام وإعادة التأهيل، ومراكز إعادة التأهيل في المقاطعات لتلبية الطلب على الأجهزة المساعِدة.

حرّية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 2 1)

38 - تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:

(أ) عدم كفاية المعلومات المتاحة بصيغ ميسّرة وعبر تكنولوجيا الاتصالات في وسائط الإعلام العامة والخاصة على السواء، وعدم وجود مواقع شبكية تتيح المعلومات العامة يُمكن الاطلاع عليها؛

(ب) عدم الاعتراف بلغة الإشارة اللاوية لغةً رسمية؛

(ج) عدم وجود مهنيين مدرَّبين على استخدام لغة الإشارة وعلى صيغ التواصل باللمس، وطريقة برايل وصيغ القراءة السهلة ، لا سيما لفائدة الصم، والمكفوفين الصم، والمكفوفين أو ضعاف البصر، والأشخاص ذوي الإعاقة العقلية، والأشخاص المصابين بالتوحد ؛

(د) إلغاء البرنامج الإذاعي "أصدقاء ذوي الإعاقة"، المكرس لنشر المعلومات الأساسية بين الأشخاص ذوي الإعاقة وعنهم، بسبب عدم كفاية التمويل في عام 201 0 .

39 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إيصال المعلومات المتاحة لعامة الجمهور إلى الأشخاص ذوي الإعاقة أيضاً بصيغ ميسّرة مثل طريقة برايل، ولغة الإشارة، وصيغ القراءة السهلة ، واللغة المبسّطة، والعرض النصي، والوصف الصوتي، ووسائل التواصل باللمس والوسائل المعزّزة والبديلة، وضمان إمكانية الاطلاع على المواقع الشبكية وامتثال هذه المواقع المعايير التي وضعتها مبادرة تيسير الوصول إلى شبكة الإنترنت التابعة لائتلاف الشبكة العنكبوتية العالمية؛

(ب) الاعتراف بلغة الإشارة اللاوية لغةً رسمية، وتعزيز تعلم لغة الإشارة واستخدامها في جميع مجالات الحياة، وضمان توافر مترجمين شفويين مؤهلين للغة الإشارة؛

(ج) تكوين مجموعة من مترجمي لغة الإشارة وغيرهم من المهنيين ذوي الصلة المؤهلين وتدريبهم على استخدام وسائل التواصل باللمس، وبطريقة برايل، وبصيغ القراءة السهلة بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

(د) إعادة تفعيل البرنامج الإذاعي "أصدقاء ذوي الإعاقة"، والنظر في دمج البث والمشاركة المجتمعية ضمن منصات التواصل الاجتماعي، وما يشبهها من المبادرات التي يقودها الأشخاص ذوو الإعاقة.

احترام الخصوصية (المادة 2 2)

40 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات في الدولة الطرف عن التقدم المحرز فيما يتعلق بحماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الخصوصية.

41 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ تدابير فعالة لضمان خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أو النفسي ة - الاجتماعية، بما في ذلك سرية معلوماتهم وسجلاتهم الطبية الشخصية، في مؤسسات الرعاية وفي نظم وخدمات الصحة العقلية.

احترام البيت والأسرة (المادة 2 3)

42 - تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:

(أ) الدعم المحدود المتاح لوالدي وأسر الأطفال ذوي الإعاقة وللوالدين ذوي الإعاقة لضمان حقهم في حياة أسرية، ومنع فصلهم عن أسرهم قسراً على أساس إعاقتهم؛

(ب) عدم وجود معلومات عمّا إذا كانت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم ذوو الإعاقة العقلية أو النفسي ة - الاجتماعية، في الزواج وممارسة المسؤوليات الأبوية وتبني الأطفال مكفولة على قدم المساواة مع حقوق الآخرين؛

(ج) اعتبار العديد من الجماعات الإثنية أن الزواج بين المغتصب والضحية جبر الضرر الوحيد لاستعادة الوئام.

43 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) دعم الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم ومنع فصل الأطفال عن أسرهم على أساس إعاقة الطفل أو أحد والديهم أو كليهما، بما في ذلك بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية؛

(ب) كفالة حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم ذوو الإعاقة العقلية أو النفسي ة - الاجتماعية، في الزواج وممارسة المسؤوليات الأبوية وتبني الأطفال على قدم المساواة مع من سواهم؛

(ج) اعتماد تدابير للقضاء على المواقف الأبوية والقوالب النمطية المتجذرة التي تبرر الزواج بين المغتصب والضحية، لا سيما في المناطق الريفية والنائية في الجزء الشمالي من البلد وفي أوساط بعض الجماعات الإثنية.

التعليم (المادة 2 4)

44 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) التقدم المحدود المحرز نحو تحقيق التعليم الشامل للجميع؛ وعدم كفاية تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن التعليم الشامل للجميع بسبب محدودية الموارد، ونقص المساعدة التقنية، ونقص الإعانات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ وعدم وجود غير مدرستين خاصتين للصم والمكفوفين في فينتيان ومقاطعة لوانغ برابانغ تابعتين لوزارة الصحة؛

(ب) ارتفاع معدل الأمية بين الأشخاص ذوي الإعاقة وارتفاع عدد الطلاب ذوي الإعاقة الذين ينقطعون عن الدراسة جراء صعوبات الوصول إلى المدرسة، وبسبب بُعد المدرسة عن منازلهم أو محدودية وسائل النقل العام، وعدم وجود ترتيبات تيسيرية معقولة للطلاب في نظام التعليم العام؛

(ج) عدم كفاية التدريب للمدرسين والموظفين من غير المدرِّسين بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع، لا سيما في المناطق الريفية، والمواقف السلبية تجاه إدماج الطلاب ذوي الإعاقة في التعليم العام، السائدة بين المدرِّسين والموظفين الإداريين في المدارس، وبين الطلاب من غير ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم؛

(د) محدودية المواد الموجودة في المتناول، وقلة بيئات التعلم المتكيِّفة، وأماكن الإقامة لفرادى الطلاب ذوي الإعاقة على جميع المستويات، لا سيما أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية، وأولئك الذين ينتمون إلى جماعات إثنية؛

(هـ) رفض السماح للطلاب ذوي الإعاقة بالالتحاق بالمدرسة، لا سيما الطلاب ذوو الإعاقات العقلية والمصابون بالتوحد، والفتيات ذوات الإعاقة والفتيات المصابات بالجذام؛

(و) محدودية فرص التعليم العالي المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، لأن العديد من البرامج الجامعية لا تقبل الطلاب ذوي الإعاقة؛

(ز) تركيز جمع البيانات على الأطفال ذوي الإعاقات البدنية فقط.

45 - تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 4(201 6) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع، وبالغايتين 4-5 و4-أ من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد التدابير اللازمة لتنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن التعليم الشامل للجميع، التي تشمل جميع الوزارات التنفيذية والجهات صاحبة المصلحة، مع تخصيص اعتمادات كافية في الميزانية لضمان حصول جميع الطلاب ذوي الإعاقة على تعليم شامل جيد على جميع المستويات ضمن نظام التعليم العام؛

(ب) مضاعفة جهودها للحد من الأمية ومعدل التسرب المدرسي بين الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك عن طريق ضمان توافر المدارس بالقرب من المجتمعات المحلية واستخدام وسائل النقل العام، وإنشاء آلية مركزية لطلب الترتيبات التيسيرية المعقولة في النظام التعليمي؛

(ج) ضمان التدريب المستمر للمدرِّسين والموظفين من غير المدرِّسين على التعليم الشامل للجميع على جميع المستويات، بما في ذلك التدريب على لغة الإشارة وغيرها من الصيغ الميسّرة للمعلومات والاتصالات، فضلاً عن إذكاء الوعي بأهمية التعليم الشامل للجميع على جميع المستويات في المجتمع؛

( د) تزويد الطلاب ذوي الإعاقة بترتيبات فردية، بما في ذلك دعم الفصول الدراسية وبيئات تعلم يسيرة المنال، وأساليب التدريس والمواد التعليمية بصيغ بديلة وميسَّرة، مثل المواد الرقمية للجميع، وطرائق ووسائل الاتصال بما في ذلك صيغ القراءة السهلة، والأجهزة المعينة على التواصل، والتكنولوجيا المساعِدة والمعلومات، والتأكد من وجود عدد كاف من المدرِّسين الذين يجيدون لغة الإشارة اللاوية، خاصة في المناطق الريفية والنائية؛

(هـ) اتخاذ تدابير لمنع استبعاد الأطفال ذوي الإعاقة ووصمهم، وضمان حصول جميع الطلاب ذوي الإعاقة، لا سيما الطلاب ذوو الإعاقات العقلية و/أو النفسي ة - الاجتماعية، والفتيات ذوات الإعاقة، والطالبات المصابات بالتوحد، والمصابات بالجذام، على التعليم في أماكن التعليم العادية؛

(و) ضمان إمكانية الوصول إلى التعليم الجامعي والتأهيل المهني الشامل، من خلال تدابير التصميم العام والترتيبات التيسيرية المعقولة؛

(ز) جمع وتصنيف البيانات عن جميع الطلاب بشكل منهجي، داخل المدرسة وخارجها، وعن التسرب المدرسي حسب الجنس والسن والإعاقة.

الصحّة (المادة 2 5)

46 - تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:

(أ) الاستراتيجية الوطنية للتأمين الصحي للفترة 2017 - 2020 لم تشمل الأشخاصَ ذوي الإعاقة ضمن الفئات ذات الأولوية، وتلاحظ أيضاً مع القلق الحواجز التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية على جميع المستويات، وخاصة في المناطق الريفية، بما في ذلك الحواجز المادية وحواجز التواصل والحواجز المالية، والعقبات الناجمة عن نقص وسائل النقل العام التي يمكن الوصول إليها والاستعانة بها بأسعار معقولة؛

(ب) غالبية خدمات الرعاية الصحية المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة تركز على الإعاقات البدنية، وما زالت تلبي احتياجات الأشخاص المتضررين من حوادث الذخائر غير المنفجرة، وتركز بشدة على إعادة التأهيل والأجهزة المساعِدة؛

(ج) الثغرات الكامنة في توفير خدمات الرعاية الصحية، بالنظر إلى وجود مرافق صحية كبيرة ذات خدمات أفضل في فينتيان، ومحدودية توافر خدمات الرعاية الصحية الأولية للأشخاص المكفوفين أو الصم، والأشخاص ذوي الإعاقات العقلية و/أو النفسي ة - الاجتماعية والأشخاص المصابين بالتوحد؛

(د) عدم حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما جميع النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بمن فيهن النساء والفتيات ذوات الإعاقات العقلية و/أو النفسي ة - الاجتماعية، على خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية؛

(هـ) عدم توافر خدمات الصحة العقلية على أساس حقوق الإنسان وعدم إمكانية الحصول عليها؛

(و) عدم كفاية تدريب موظفي الرعاية الصحية على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونقص المعلومات عن البروتوكولات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة للتعبير عن موافقتهم الحرة والمستنيرة فيما يتعلق بالعلاج الطبي وممارسة هذا الحق؛

(ز) عدم انتظام الإحصاءات الرسمية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحصلون على خدمات الرعاية الصحية العامة.

47 - تضع اللجنة في اعتبارها الصلات القائمة بين المادة 25 من الاتفاقية والغايتين 3-7 و3-8 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ استراتيجية، لها الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية، لإزالة العقبات المادية والمالية، وعوائق التواصل التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة للحصول على خدمات الرعاية الصحية، وضمان حصولهم على معلومات وخدمات رعاية صحية تراعي نوع إعاقتهم ونوع جنسهم، لا سيما في المناطق الريفية؛ وإدراج الأشخاص ذوي الإعاقة كفئة ذات أولوية في الاستراتيجية الوطنية للتأمين الصحي للفترة 2017-2020؛

(ب) ضمان توفير خدمات رعاية صحية جيدة وشاملة للجميع في الدولة الطرف بأسرها، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية، لجميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم المكفوفون أو الصم، والأشخاص ذوو الإعاقات العقلية و/أو النفسي ة - الاجتماعية، والأشخاص المصابون بالتوحد؛

(ج) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، من الحصول على الرعاية والخدمات الصحية الجنسية والإنجابية، وضمان دعم عملية صنع القرار للنساء ذوات الإعاقات العقلية و/أو النفسي ة - الاجتماعية حتى يتمكنّ من إعادة تأكيد استقلالهن الجنسي والإنجابي وتقرير مصيرهن؛

(د) تطوير خدمات الصحة العقلية المجتمعية على أساس حقوق الإنسان وتقديم الدعم في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(هـ) توفير التدريب المنهجي للموظفين الطبيين بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك نموذج الإعاقة على أساس حقوق الإنسان، والصيغ الميسّرة وطرائق التواصل البديلة، وتحسين مجموعات المعلومات المتعلقة بخدمات الرعاية الصحية، والتفاعل المجتمعي مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومع أسرهم؛

(و) جمع وتصنيف البيانات بشكل منهجي عن الأشخاص الذين يستفيدون من خدمات الصحة العامة، حسب نوع الجنس والسن والإعاقة.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 2 6)

48 - تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:

(أ) عدم كفاية توافر برامج التأهيل وإعادة التأهيل الشاملة والمجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم المصابون بالجذام، وضحايا الذخائر غير المنفجرة، لا سيما في المناطق الريفية والنائية، فضلاً عن التركيز المفرط على مسائل الصحة فيما يتعلق بسياسات التأهيل وإعادة التأهيل؛

(ب) محدودية التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لإعادة التأهيل الطبي للفترة 2018 - 2025 ، لا سيما في المحافظات الشمالية، وعدم وجود خطة العمل ذات الصلة بها؛

(ج) عدم توافر خدمات إعادة التأهيل على مستوى المقاطعات والمجتمعات المحلية، وانخفاض مستوى الوعي بوجود الأجهزة المساعِدة وخدمات إعادة التأهيل وإمكانية الحصول عليها بين الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم توافر تكاليف نقل معقولة للوصول إلى مراكز إعادة التأهيل؛

(د) محدودية الخدمات المتخصصة المتوافرة لخدمات إعادة التأهيل من أجل تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية والمصابين بالتوحد وذوي الإعاقات النفسي ة - الاجتماعية، والأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم أكثف، فضلاً عن عدم كفاية التدريب للمهنيين العاملين في مراكز إعادة التأهيل.

49 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان التأهيل وإعادة التأهيل الشاملين للأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما في المناطق الريفية، مع مراعاة الإعاقة من منظور حقوق الإنسان، مثل برامج التنمية المجتمعية الشاملة للجميع؛

(ب) تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لإعادة التأهيل الطبي للفترة 2018-2025، لا سيما في المحافظات الشمالية، واعتماد خطة العمل ذات الصلة بها؛

(ج) توسيع نطاق نظم التأهيل وإعادة التأهيل لضمان حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقات العقلية والمصابون بالتوحد، والأشخاص ذوو الإعاقات النفسي ة - الاجتماعية، والأطفال ذوو الإعاقة، والأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم أكثف في المناطق الريفية، على التأهيل وإعادة التأهيل على أساس احتياجاتهم الفردية، وتوسيع نطاق تغطية خدمات إعادة التأهيل بتكاليف نقل ميسّرة؛

(د) تعزيز أنشطة التوعية لنشر المعلومات بصيغ ميسّرة بشأن أهمية خدمات إعادة التأهيل وتوافرها، وتعزيز تدريب المهنيين العاملين في مراكز إعادة التأهيل.

العمل والعمالة (المادة 2 7)

50 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع معدل البطالة، والعمل المؤقت في ظروف خطرة، والعمل بأجر منخفض بين الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية، والأشخاص ذوي الإعاقات النفسي ة - الاجتماعية، والنساء ذوات الإعاقة، والأشخاص المصابون بالجذام، والأشخاص ذوو الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الريفية؛

(ب) الحواجز السلوكية التي تمنع أصحاب العمل من توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، والحواجز المادية في بيئة العمل، لا سيما المعلومات التي تفيد بعدم وجود ترتيبات تيسيرية معقولة ووسائل نقل ميسّرة، ومعلومات يسهل على ذوي الإعاقة الاطلاع عليها، بمن فيهم الباحثون عن عمل؛

(ج) عدم كفاية فرص الحصول على التدريب المهني الجيد والبرامج المهنية والفصل بين الأشخاص؛

(د) عدم وجود بيانات أو إحصاءات رسمية عن الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين في القطاعين العام والخاص.

51 - توصي اللجنة الدولة الطرف، تماشياً مع الغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة، بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة لزيادة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية، والأشخاص ذوي الإعاقات النفسي ة - الاجتماعية، والنساء ذوات الإعاقة، والأشخاص المصابين بالجذام، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الريفية، وفي القطاعين العام والخاص؛

(ب) النظر في تنفيذ برنامج للعمل الإيجابي لضمان توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتفاظ بهم في القطاعين العام والخاص؛

(ج) ضمان عدم التمييز في مجال العمل، بما في ذلك عن طريق توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة عند الاقتضاء، وإذكاء الوعي بين أرباب العمل، وضمان سوق عمل مفتوح وشامل وميسّر للجميع، ووجود ظروف عمل لائقة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأجر المساوي لقيمة العمل؛

(د) ضمان الحصول على التدريب المهني الشامل والجيد والبرامج المهنية والفصل بين الأشخاص؛

(هـ) جمع بيانات مصنّفة عن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام والخاص وغير النظامي.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 2 8)

52 - تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:

(أ) محدودية فرص الاستفادة من خطط الحماية الاجتماعية والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم ضحايا الذخائر غير المنفجرة، والأشخاص ذوو الإعاقة المنتمون إلى جماعات إثنية، والأشخاص المصابون بالجذام، والأشخاص ذوو الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية؛

(ب) عدم تماشي إجراءات تقييم الإعاقة والتصديق عليها مع الاتفاقية، وهو ما يفضي إلى استبعاد بعض الأشخاص ذوي الإعاقة من خطط الحماية الاجتماعية، وكون غالبية القوى العاملة اللاوية تتألف من العاملين لحسابهم الخاص، وربات البيوت والعمال غير النظاميين، الذين لا يستفيدون من الحماية الاجتماعية؛

(ج) ارتفاع معدل الفقر بين الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك بسبب النفقات المتصلة بالإعاقة، والحواجز التي تحول دون حصولهم على الخدمات مثل الإسكان العام ووسائل النقل الميسّرة؛

(د) ارتفاع معدل انتشار الإعاقة في أفقر الأماكن في المناطق الريفية وفي الجماعات الإثنية الفقيرة، مثل المون - ا لخمير، وعدم إدراج الإعاقة عنصراً رئيسياً متعدد الجوانب ضمن تحليل الدولة الطرف لظاهرة الفقر، والتفاوت في إدارة أحكام الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية في المناطق الريفية والنائية.

53 - تأخذ اللجنة في اعتبارها الصلات القائمة بين المادة 28 من الاتفاقية والغاية 1-3 من أهداف التنمية المستدامة وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، والخطة الوطنية التاسعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للفترة 2021-2025، والخطة الوطنية للحد من الفقر، وضمان حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم ضحايا الذخائر غير المنفجرة، والأشخاص ذوو الإعاقة المنتمون إلى جماعات إثنية، على الحماية والدعم الاجتماعيين، والأشخاص المصابون بالجذام والأشخاص ذوو الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية؛

(ب) اعتماد تدابير تشريعية وسياساتية تضمن تماشي أي إجراءات تقييمية مع أحكام الاتفاقية وعدمَ إفضاء هذه الإجراءات إلى معاملة تمييزية في الاستفادة من خطط الحماية الاجتماعية، وشملَها استحقاقات الحماية الاجتماعية للعاملين لحسابهم الخاص والعمال غير النظاميين؛

(ج) وضع خطط للحماية الاجتماعية والحد من الفقر بتقديم مخصصات كافية في الميزانية لضمان مستوى معيشي لائق للأشخاص ذوي الإعاقة، وتزويدهم ببدلات لتغطية النفقات المتعلقة بإعاقتهم؛

( د) زيادة الإعانات المالية والمساعدة في مجال الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الذين يعيشون في أفقر المناطق وفي المناطق الريفية والمنتمين إلى الجماعات الإثنية الفقيرة، وتحسين مجموعات المعلومات عن خدمات الحماية الاجتماعية بلغة واضحة وبصيغ ميسّرة.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 2 9)

54 - تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:

(أ) استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعتبرون "أشخاصاً مجانين" أو "أشخاصاً فقدوا عقولهم" من ممارسة حقهم في التصويت والترشح للانتخابات بموجب الدستور والقانون المدني والقانون رقم 105 بشأن الانتخابات؛

(ب) عدم إمكانية المشاركة في عمليات التصويت، والوصول إلى المراكز والحصول على ومواد التصويت؛

(ج) انخفاض مستوى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والعامة، والتمثيل المحدود لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى المقاطعات، ومحدودية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في عمليات صنع القرار.

55 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل الأحكام الدستورية والتشريعية التي تقيد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت والترشح للانتخابات وشغل المناصب العامة؛

(ب) ضمان إمكانية المشاركة في عمليات التصويت، والوصول إلى المراكز والحصول على مواد التصويت، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) ضمان قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة فعلياً في العمليات السياسية والحياة العامة وصنع القرار على جميع المستويات، بما في ذلك من خلال المنظمات التي تمثلهم، وتعزيز القدرات التنظيمية والتقنية لهذه المنظمات.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 3 0)

56 - تلاحظ اللجنة ما يلي:

(أ) عدم تصديق الدولة الطرف بعدُ على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات ؛

(ب) انخفاض مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والأطفال ذوو الإعاقة المنتمون إلى جماعات إثنية، في الحياة الثقافية وفي الأنشطة الترفيهية والرياضية.

57 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للتصديق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات؛

(ب) إزالة الحواجز الاجتماعية والبيئية التي تعوق مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء والأطفال ذوو الإعاقة المنتمون إلى جماعات إثنية، في الحياة الثقافية وفي الأنشطة الترفيهية والرياضية، وتشجيع مشاركتهم على قدم المساواة مع الآخرين.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-3 3)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 3 1)

58 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود جمع منهجي مصنّف لبيانات جيدة وموثوقة عن أحوال الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة، فيما يُعزى أساساً إلى عدم إدراج أسئلة تتعلق بالإعاقة ضمن أسئلة التعداد الوطني؛

(ب) القيود المفروضة على تصميم وجمع البيانات ومراقبة جودة التعداد الوطني الرابع للسكان والمساكن في عام 2015 ، الذي أشار إلى انتشار الإعاقة بنسبة 2 , 77 في المائة من إجمالي السكان؛

(ج) عدم وجود قاعدة بيانات متسقة وميسّرة عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة والحواجز التي تحول دون إصدار بطاقات تحديد إعاقتهم.

59 - تذكّر اللجنة بالهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الغاية 17-18، ومجموعة الأسئلة القصيرة التي وضعها فريق واشنطن بشأن الإعاقة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جمع وتحليل ونشر بيانات جيدة وموثوقة في الوقت المناسب، مصنّفة حسب الإعاقة والجنس والسن والإثنية والدين والموقع الجغرافي والوضع الاجتماعي والاقتصادي، بشأن إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، بالتعاون مع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) تحسين استخدام مجموعة الأسئلة القصيرة لفريق واشنطن بشأن الإعاقة عند جمع المعلومات عن أحوال الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال مراعاة السياق المحلي، والتدريب على تفسير البيانات، والحواجز التي تحول دون ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة حقوقهم، بما في ذلك خلال التعداد الوطني المقبل للسكان والمساكن؛

(ج) بدء العمل بنظام إدارة معلومات الإعاقة لتوحيد مختلف سجلات الإعاقة الخاصة بكل قطاع وجعلها في متناول الجميع، ودعم بدء عملية تحديد الإعاقة على الصعيد الوطني، وزيادة الجهود المبذولة لإصدار بطاقات تحديد الإعاقة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة.

التعاون الدولي (المادة 3 2)

60 - تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:

(أ) عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لتعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ورصدها على الصعيد الوطني؛

(ب) عدم إجراء الدولة الطرف مشاورات كافية مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم إشراكها في تخطيط أنشطة التعاون الدولي وتنفيذها ورصدها وتقييمها.

61 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن تكون سياسات وبرامج تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) ضمان التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم النشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم برامج التعاون الدولي، بما في ذلك خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتنفيذ عقد آسيا والمحيط الهادئ لذوي الإعاقة للفترة 2013-2022، واستراتيجية إنشيون من أجل إحقاق الحق لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة في آسيا والمحيط الهادئ.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 3 3)

62 - تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:

(أ) عدم وجود إطار مستقل لحماية الاتفاقية وتعزيزها ورصدها وتنفيذها، ومؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تماشياً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )؛

(ب) التداخل المحتمل بين اللجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، التابعة لوزارة العمل والرعاية الاجتماعية، وبين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التابعة لوزارة الخارجية، فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية ورصدها؛

(ج) المشاركة المحدودة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها.

63 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الحسبان مبادئها التوجيهية بشأن أطر الرصد المستقلة ومشاركتها في أعمال اللجنة ( ) وأن تضطلع بما يلي:

(أ) إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ذات ولاية واسعة النطاق تمتثل مبادئ باريس بالكامل، بما في ذلك استقلالها التام، وتزويدها بولاية صريحة وموارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) توضيح طريقة توزيع الواجبات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية ورصدها والإبلاغ عنها، بين اللجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم الفعلي والمجدي، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما فيها المنظمات التي تمثل النساء والأطفال ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أو النفسي ة - الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الريفية، في عمليتي التنفيذ والرصد.

رابعا ً - المتابعة

نشر المعلومات

64 - تشدد اللجنة على أهمية تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة التي يجب اتخاذها، تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرتين 7 و63 بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المنظمات التي تمثلهم في تنفيذ الاتفاقية ورصدها، والفقرة 45 بشأن التعليم الشامل للجميع.

65 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفّذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتّخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصّة والسلطات المحلية وأعضاء الجماعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك وسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

66 - وتشجّع اللجنة الدولة الطرف بقوّة على إشراك منظّمات المجتمع المدني، لا سيما منظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

67 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظّمات غير الحكومية ومنظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الجماعات الإثنية، بما في ذلك لغة الإشارة، وبصيغ يسهل الاطّلاع عليها، بما في ذلك صيغ القراءة السهلة، وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلّق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

68 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم تقريرها الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس بحلول 27 تشرين الأول/أكتوبر 2027 وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنظر في تقديم التقرير المذكور أعلاه عملاً بإجراء اللجنة المبسّط لتقديم التقارير، الذي تعدّ اللجنة بموجبه قائمة مسائل قبل التاريخ المحدّد لتقديم تقرير الدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل. وتشكّل ردود الدولة الطرف على هذه القائمة تقريرَها.