الملاحظات الختامية المتعلقة بتقرير فييت نام الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن*

* اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والستين (6 - 24 تموز/يوليه 2015).

1 - نظرت اللجنة في تقرير فييت نام الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن (CEDAW/C/VNM/7-8) في جلستيها 1313 و 1314 المعقودتين في 10 تموز/يوليه 2015 (انظر CEDAW/C/SR.1313 و 1314). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/VNM/Q/7-8، وترد ردود فييت نام عليها في الوثيقة CEDAE/C/VNM/Q/7-8/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللج نة عن تقديرها للدولة الطرف لقيامها بتقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن. وتعرب أيضاً عن تقديرها للردود المكتوبة التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، وبالتوضيحات الإضافية التي قدمت رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً خلال الحوار.

3 - وتثني اللجنة على وفد الدولة الطرف الذي ترأسه دوان ماو دييب ، نائب وزير العمل والمعوقين والشؤون الاجتماعية، والذي ضم ممثلين لوزارة العدل، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم والتدريب، ووزارة الخارجية، ووزارة التخطيط والاستثمار، فضلا عن سفير فييت نام وممثلها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ أن نظرت، في عام 2006، في تقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس (CEDAW/C/VNM/5-6)، في إجراء إصلاحات تشريعية، وبخاصة اعتماد التشريعات التالية:

(أ) الدستور، الذي يقر بالمساواة بين الجنسين ويحظر التمييز القائم على نوع الجنس، في عام 2013؛

(ب) تعديل قانون الجنسية الفييتنامية ، الذي يسهل حصول اللاجئات وعديمات الجنسية على الجنسية الفييتنامية ويحظر انعدام الجنسية، في عام 2014؛

(ج) قانون الأراضي، الذي ينص على إصدار شهادات استخدام الأراضي باسم الزوجين معاً، في عام 2013؛

(د) تعديل قانون العمل، الذي يحظر التحرش الجنسي في العمل، في عام 2012؛

(هـ) قانون الاتجار بالبشر، الذي يحظر صراحة العمل القسري والاستغلال الجنسي، في عام 2011.

5 - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي من أجل التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومن ذلك اعتماد ما يلي:

(أ) الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين (2011-2020)؛

(ب) البرنامج الوطني للمساواة بين الجنسين (2011-2015)؛

(ج) خطة العمل الوطنية للاتجار بالبشر (2011-2015).

6 - وترحب اللجنة بكون الدولة الطرف قد قامت، في الفترة التي تلت النظر في التقارير السابقة، بالتصديق على الصكوك التالية أو الانضمام إليها:

(أ) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المه ي نة، في عام 2015؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2015؛

(ج) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2012؛

(د) بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظ مة عبر الوطنية، في عام 2012.

جيم - مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

الجمعية الوطنية

7 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم الذي تقوم به السلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً تاماً (انظر بيان اللجنة بشأن علاقتها بالبرلمانيين، الذي اعتمد في الدورة الخامسة والأربعين في عام 2010). وتدعو اللجنة الجمعية الوطنية، انطلاقاً من ولايتها، إلى اتخاذ الخطوات الضرورية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى فترة الإبلاغ التالية بموجب الاتفاقية.

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

8 - ترحب اللجنة بإدراج مبدأ المساواة بين الجنسين ومنع التمييز القائم على أساس الجنس في دستور عام 2013. وتلاحظ أيضاً أن هناك قوانين عديدة متعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة من المقرر أن تستعرض في الأعوام القليلة القادمة، وهو ما يمكن أن يتيح الفرصة لتيسير المضي في تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الدولة الطرف. ومع ذلك فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) أن قلة من القوانين والمراسيم، ومنها قانون الزواج والأسرة (2014) وقانون العمل، ما زالت تتضمن أحكاما تمييزية غير متوافقة مع الاتفاقية ولا مع الدستور؛

(ب) أن تنفيذ القوانين والسياسات لا يزال ضعيفاً، وذلك راجع إلى عدم وجود آليات للمساءلة، وعدم كفاية الموارد البشرية والتقنية والميزانوية ، وعدم وعي المشرّعين وراسمي السياسات والمسؤولين الحكوميين بمبدأ المساواة الفعلية بين الجنسين؛

(ج) أن الافتقار بشكل عام إلى الإلمام بالمساواة بين الجنسين مستمر.

9 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتبار الاستعراض المقرر للقوانين، ومنها القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية والقانون المدني وقانون المساعدة القانونية، فرصة لمواءمة هذه القوانين مع أحكام الاتفاقية والدستور؛

(ب) النظر في تعديل قانون الزواج والأسرة وقانون العمل لتحقيق اتساقهما التام مع الاتفاقية والدستور؛

(ج) استحداث آليات راسخة للمساءلة تتعلق بتطبيق القوانين والسياسات ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، بما في ذلك في البرنامج الوطني القادم للمساواة بين الجنسين للفترة 2016-2020، مع تحديد واضح للجداول الزمنية والأهداف والمؤشرات، وإسناد واضح للمسؤوليات، وإنشاء آليات لرصد التنفيذ، وتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والميزانوية ؛

(د) تحسين بناء قدرات المشرعين وراسمي السياسات والمسؤولين الحكوميين والجهاز القضائي وموظفي إنفاذ القانون على الصعيد الوطني وصعيد المقاطعات، لتحسين إدراك مفهوم المساواة الفعلية بين الجنسين المتوافق مع الاتفاقية؛

(هـ) النشر الواسع للاتفاقية والدستور وقانون المساواة بين الجنسين في كامل نطاق الدولة الطرف، بما في ذلك على الصعيد المجت معي، وترجمتها إلى لغات الأقليات الإثنية .

المساعدة القانونية والوصول إلى العدالة

10- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لبناء قدرات الجهاز القضائي في مجال المساواة بين الجنسين.

(أ) أنه في الاستخدام المتكرر للمصالحة والوساطة في تسوية المنازعات، بما في ذلك المنازعات المتعلقة بحالات العنف المنزلي والمنازعات على الملكية، يجري تفضيل الرجل على ال مرأة وعرقل ة وصول المرأة إلى العدالة وسبل الانتصاف؛

(ب) استمرار تدني إمكانية حصول المرأة على المساعدة القانونية وكون قانون المساعدة القانونية (2006) لا ينص على مجانية هذه المساعدة في حالة النساء اللائي يزيد دخل أسرهن المعيشية على خط الفقر، حتى وإن كن لا يحصلن على دخل الأسرة المعيشية و/ أو كن ناجيات من العنف المنزلي .

١١- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) تعزيز تنفيذ القانون الوطني ذي الصلة الذي يعطي الأولوية للعملية القضائية على المصالحة والوساطة، وتوعية قادة المجتمعات المحلية وموظفي إنفاذ القانون والمحامين والجهاز القضائي لضمان وصول المرأة إلى العدالة؛

(ب) إدراج وضع نظام شامل للمساعدة القانونية في تعديل قانون المساعدة القانونية المقرر إجراؤه في عام 2016، من أجل ضمان فعالية وصول النساء إلى المحاكم، بما في ذلك في حالات التمييز والعنف ضد المرأة، مع جدول زمني واضح وآلية للرصد في القضايا الجنائية ، وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية (قرار الجمعية العامة 67/187، المرفق)؛

(ج) تحسين وعي النساء بحقوقهن وإلمامهن بالمبادئ القانونية في جميع مجالات القانون ، بغية تمكينهن من الاستفادة من الإجراءات وسبل الانتصاف المتاحة للمطالبة بحقوقهن المكفولة في الاتفاقية.

١٢ - تلاحظ اللجنة وجود مؤسسات مختلفة للنهوض بحقوق المرأة، بما في ذلك وزارة العمل والمعوقين والشؤون الاجتماعية، واللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة، واتحاد المرأة الفييتنامية . ولكن القلق يساورها إزاء ما يلي: ‬

(أ) الافتقار إلى تنسيق فعال وتقسيم واضح للمسؤولية عن ضمان المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة داخل مؤسسات الدولة؛

(ب) عدم كفاية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين (2011-2020).

١٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التنسيق الشامل فيما بين المؤسسات الحكومية المعنية بشأن ضمان المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، مع وجود ولاية واضحة ومسؤوليات محددة لكل مؤسسة، فضلاً عن الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية والسلطة اللازمة للاضطلاع بولاياتها بفعالية؛

(ب) تعزيز التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين (2011-2020) بتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذها ، من أجل ضمان تعميم المساواة بين الجنسين في جميع مجالات العمل الحكومي.

التدابير الخاصة المؤقتة

١٤ - تلاحظ اللجنة مع القلق أن هناك فهماً محدوداً في الدولة الطرف للتدابير الخاصة المؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، تمشياً مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة بشأن هذا الموضوع.

١٥ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز فهم التدابير الخاصة المؤقتة واستخدامها، وفقاً للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة، باعتبارها عنصراً ضرورياً من استراتيجية هدفها التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية التي تعاني فيها المرأة من نقص التمثيل أو الحرمان. ‬

القوالب النمطية والممارسات التمييزية

١٦ - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار المواقف الأبوية والقوالب النمطية الجنسانية العميقة الجذور فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، التي تبالغ في تأكيد الأدوار الثانوية وأدوار الرعاية التي تقوم بها المرأة والتي تتجلى في ممارسات من قبيل تفضيل البنين. وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق انتشار ظاهرة الممارسات الضارة مثل زواج الأطفال في بعض مناطق الدولة الطرف ، واستمرار التحيز الجنساني والقوالب النمطية الجنسانية في وسائ ل الإعلام.

١٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير استراتيجية شاملة لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم المساواة بين الجنسين وتغيير القوالب النمطية الجنسانية التمييزية الراسخة والمعتقدات الثقافية التي تفضل الرجل على المرأة ، من أجل القضاء على التمييز القائم على نوع الجنس والممارسات الضارة ؛

(ب) تعزيز برامج القضاء على القوالب النمطية الجنسانية المرتبطة بالأدوار الجنسانية التقليدية في الأسرة والمجتمع، وهي البرامج التي تستهدف المسؤولين على جميع المستويات، والجهاز القضائي والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والمدرسين والآباء، وقادة المجتمعات المحلية، وكذلك النساء والرجال والفتيات والفتيان، للتوعية بالآثار السلبية للممارسات الضارة والقوالب النمطية التمييزية على تمتع المرأة بحقوقها، وفقاً للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية؛

(ج) توعية وسائل الإعلام والتعاون معها لتعزيز إدراك مفهوم المساواة بين المرأة والرجل في الحياة العامة والخاصة ونقل صور إيجابية عن المرأة.

العنف ضد المرأة

١٨ - ترحب اللجنة باعتماد قانون منع العنف المنزلي ومراقبته في عام 2007 ، وقانون العمل المنقَّح في عام 2012 ، الذي يحظر التحرش الجنسي في مكان العمل ، ولكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي: ‬

(أ) ارتفاع معدل انتشار العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف أثناء المواعدة، والعنف في الأماكن العامة، والتحرش الجنسي في مكان العمل، بما في ذلك ضد المسنات والنساء في البغاء؛

(ب) عدم وجود أحكام قانونية تجرم صراحة الاغتصاب الزوجي؛ و انخفاض معدل الإبلاغ عن مرتكبي العنف ضد المرأة ومعدل إدانتهم؛ و الاستخدام المفرط لإجراءات المصالحة لمعالجة العنف المنزلي؛ والاعتماد المفرط على أدلة الطب الشرعي في التحقيق في العنف البدني والجنسي؛

(ج) عدم كفاية المساعدة وخدمات إعادة التأهيل المقدمة إلى الضحايا؛

(د) عدم وجود جمع منهجي لبيانات شاملة عن العنف ضد المرأة.

١٩ - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 19 المتعلقة بالعنف ضد المرأة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنقيح ال قانون ال جنائي وقانون الإجراءات الجنائية وتجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، والعنف أثناء المواعدة ، والعنف في الأماكن العامة، والتحرش الجنسي؛

(ب) إعطاء الأولوية لوضع خطة عمل وطنية لمنع ومواجهة جميع أشكال العنف ضد المرأة ، وتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية وا لتقنية والمالية لتنفيذها بطريقة فعالة؛

(ج) تشجيع النساء على الإبلاغ عن حالات العنف وسوء المعاملة من خلال رفع الوصم عن الضحايا والتوعية بالطبيعة الإجرامية لتلك الأفعال، وضمان تحقيق فع ّ ال في جميع الحالات المبلغ عنها ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بشكل ملائم؛

(د) استعراض استخدام المصالحة وضمان إمكانية وصول النساء ضحايا العنف المنزلي فعلياً إلى أوامر الحماية وسبل الانتصاف القانونية؛

(ه ـ ) توفير تدريب إلزامي للقضاة والمدعين العامين والمحامين وضباط الشرطة والمهنيين الصحيين والأخصائيين الاجتماعيين ، بشأن التطبيق الصارم للأحكام القانونية التي تجرم العنف ضد النساء والفتيات؛

(و) ضمان حصول الضحايا على خدمات الدعم، بما في ذلك المساعدة القانونية المجانية ، والرعاية الطبية والنفسية ، والملاجئ ، والمشورة والدعم الخاص بسبل كسب الرزق؛

( ز ) القيام بجمع منهجي لبيانات إحصائية عن جميع أشكال العنف ضد المرأة مفصلة حسب شكل العنف ، والسن ، والإعاقة ، والأصل الإثني ، والعلاقة بين الضحايا والجناة، وعن عدد الشكاوى والمحاكمات والإدانات والأحكام الصادرة بحق الجناة، وكذلك عن التعويضات المقدَّمة إلى الضحايا .

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

٢٠ - ترحب اللجنة بالجهود المختلفة التي ت بذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات.

( أ) كون الدولة الطرف لا تزال بلد مصدر للاتجار بالنساء والأطفال داخلياً وعبر الحدود لأغراض الاستغلال في الجنس والعمل، فضلاً عن السمسرة الدولية في الزواج بأساليب احتيالية؛

(ب) زيادة عدد الفتيات المتاجر بهن وتقارير الاتجار بالأطفال ال حديثي الولادة؛

(ج) شدة انخفاض معدلات الإدانة بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر؛

(د) الوصم والعقوبات الإدارية المفروضة على النساء والفتيات اللواتي يمارسن البغاء؛

(ه ـ ) عدم وجود آليات وطنية فعالة لإحالة ضحايا الاتجار إلى المساعدة على إعادة التأهيل و إعادة الاندماج.

٢١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة لاستقصاء نطاق الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال في الجنس والعمل ومدى هذا الاتجار وأسبابه الجذرية، سواء داخل البلد أو خارجه، بوسائل منها القيام بصورة منهجية بجمع وتحليل بيانات عن هذا الاستغلال ؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على الأسباب الجذرية للاتجار والبغاء، بما في ذلك الفقر، بهدف القضاء على ضعف النساء والفتيات أمام هذا الاستغلال؛

(ج) استعراض قانون جزاءات الانتهاكات الإدارية (2012) وقانون العقوبات الإدارية (2012) بهدف رفع صفة الإجرام عن النساء اللائي يمارسن البغاء؛

(د) اتخاذ التدابير اللازمة لمنع بغاء الأطفال والقضاء عليه ، وضمان مقاضاة مرتكبي بغاء الأطفال ومعاقبتهم بشكل ملائم، وعدم معاملة الفتيات اللائي يمارسن البغاء كمجرمات وإنما كضحايا؛

(ه ـ ) وضع آليات إحالة فعالة وضمان التعرف بسرعة على ضحايا الاتجار وإعطاؤهم معلومات كاملة عن الخدمات والاستحقاقات المتاحة لهم ، وتوفير ما يكفي من الحماية والدعم لهم ، بوسائل منها إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي؛

(و) زيادة الوعي بين النساء المعرضات لخطر الاتجار وحمايتهن ، بتنظيم وتفتيش السمسرة الدولي ة في الزواج بأساليب احتيالية ، وتعزيز التعاون الثنائي للحد من مواطن ضعف النساء المتزوجات من مواطنين أجانب؛

( ز ) تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي لمكافحة الاتجار وتنسيق الإجراءات القانونية الرامية إلى مقاضاة المتجرين ومعاقبتهم.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

٢٢ - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء بطء زيادة عدد المنتخبات للجمعية الوطنية وانخفاض مستوى تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار على الصعيدين الوطني والمحلي.

٢٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة عدد النساء في مناصب صنع القرار على جميع المستويات وفي جميع المجالات، في ضوء التوصية العامة رقم 23 الصادرة عن اللجنة بشأن المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة؛

(ب) النظر في تحديد حصة للمرشحات تزيد ع لى 35 في المائة في انتخابات الجمعية الوطنية ومجلس الشعب للفترة 2016-2021 ، من أجل تحقيق هدف الـ  35 في المائة من النائبات المنتخبات المحدد في الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين ( 2011-2020 ) .

المدافعات عن حقوق الإنسان

٢٤ - يساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ما يلي:

(أ) ادعاءات مضايقة المدافعات عن حقوق الإنسان واعتقالهن التعسفي واحتجازهن وإساءة معاملتهن في الدولة الطرف؛

(ب) قلة الإمكانيات المتاحة لمنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات حقوق المرأة، للم شارك ة في تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم القوانين والسياسات والبرامج المتصلة بتنفيذ الاتفاقية.

٢٥ - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) التحقيق في ادعاءات مضايقة المدافعات عن حقوق الإنسان واحتجازهن التعسفي وسوء معاملتهن ، وملاحقة المسؤولين عن ذلك ، وتوفير سبل الانتصاف للضحايا؛

(ب) اتخاذ تدابير محددة من أجل تهيئة بيئة تمكينية يتأتى فيها إنشاء منظمات للمدافعات عن حقوق الإنسان ول حقوق المرأة بحرية و أن تعمل بحرية في الدولة الطرف، وفقاً لأحكام المادة 7(ج) من الاتفاقية.

التعليم

26 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجو د رصد وموارد كافية في قطاع التعليم؛

( ب ) استمرار التحيزات الجنسانية التمييزية والقوالب النمطية في المواد التعليمية؛

( ج ) فصل الفتيات في مجالات الدراسة التقليدية؛

( د ) قلة فرص وصول الفتيات اللائي ينتمين إلى الأقليات الإثنية إلى جميع مستويات التعليم.

٢٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع إطار للرصد والتقييم من أجل تنفيذ خطة ال عمل ال خاصة ب قطاع التعليم بموارد كافية من الميزانية الوطنية؛

(ب) في إطار مراجعة ا لمواد التعليمية، ضمان إزالة القوالب النمطية التمييزية من جميع الكتب المدرسية والمواد والمناهج الدراسية؛

( ج ) تعزيز جهودها الرامية إلى تنويع الخيارات الأكاديمية والمهنية للنساء والرجال واتخاذ تدابير إضافية لتشجيع الفتيات والفتيان على اختيار مجالات تعليم غير تقليدية؛

(د) الحد من انتشار الأمية ومعدلات الانقطاع عن الدراسة بين الفتيات المنتميات إلى الأقليات الإثنية وزيادة وصولهن إلى المرحلتين الثانوية والجامعية ، بوسائل منها توفير التعليم الثنائي اللغة والمنح الدراسية والإعانات.

العمالة

٢٨ - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجور لعام 1951 (رقم 100) وبشأن التمييز ( في الاستخدام والمهنة ) لعام 1958 (رقم 111) ، فضلاً عن اعتمادها لقانون العمل المنقح (2012). ولكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي: ‬

(ب) انخفاض سن التقاعد للمرأة واتساع قائمة المهن المحظورة على المرأة؛

(ج) تركُّز النساء في الوظائف المنخفضة الأجر في القطاع غير الرسمي دون الحصول على الحماية الاجتماعية وخارج نطاق قانون العمل؛

(د) الممارسات التمييزية ضد المرأة من أرباب العمل على أساس الأمومة والحمل.

٢٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الحدّ من فجوة الأجور بين الجنسين، بوسائل منها التصدي للتمييز المهني ضد المرأة في القطاعين العام والخاص ، وتشجيع وصول المرأة إلى وظائف أعلى أجراً وإلى مناصب صنع القرار؛

(ب) اعتماد سن موحدة للتقاعد الإلزامي للنساء والرجال، واستعراض قائمة المهن المحظورة على النساء والحد منها؛

( ج ) وضع إطار تنظيمي للقطاع غير الرسمي بهدف تمكين المرأة في هذا القطاع من الحصول على الحماية الاجتماعية وغير ذلك من الاستحقاقات ؛

(د) تعزيز تنظيم أرباب العمل وتفتيشهم لإنفاذ التقيد بمعايير العمل وحظر التمييز ضد المرأة.

العاملات المهاجرات

٣٠ - تلاحظ اللجنة أن الهجرة الداخلية والعابرة للحدود تزايدت بسرعة في السنوات الأخيرة. وفي هذا السياق، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) مواجهة العمال المهاجرين الداخليين، بمن فيهم النساء والفتيات، عوائق في ا لحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية المكفولة لجميع المواطنين الفييتناميين ؛

(ب) تعرض النساء والفتيات المهاجرات، ولا سيما النساء العاملات المنزل يات ، بشدة لخطر الاستغلال في الجنس والعمل؛

(ج) وقوع النساء والفتيات المهاجرات إلى الخارج في كثير من الأحيان ضحايا لوكالات التوظيف وسماسرة الزواج الدولي المحتالين ؛

(د) مواجهة النساء المهاجرات ضحايا الاستغلال والعنف عقبات في تقديم الشكاوى والوصول إلى العدالة.

٣١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) تعي ي ن وكالة مسؤولة عن حماية المهاجرين، بمن فيهم من يهاجرون خارج إطار برامج الهجرة الرسمية؛

(ب) ضمان تمتع المهاجرين الداخليين وأسرهم، بمن فيهم غير المسجلين في نظام تسجيل الأسر المعيشية، بجميع الحقوق المكفولة لجميع المواطنين الفي ي تناميين ؛

(ج) تعزيز تفتيش أماكن العمل، بما في ذلك المنازل الخاصة؛

(د) اعتماد تشريعات من أجل حماية العمال المنزليين والنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189) ؛

(ه ـ ) ضمان تنظيم ومراقبة وكالات التوظيف وسماسرة الزواج؛

(و) تنقيح قانون العمال الضيوف الف ي يتناميين العاملين في الخارج بموجب عقد (2007) ليراعي الفوارق بين الجنسين ، ويستجيب للاحتياجات الخاصة با لنساء والفتيات المهاجرات؛

(ز) توعية ا لنساء والفتيات، و لا سيما من يعشن في المناطق الريفية، وتقديم معلومات إليهن بشأن المخاطر التي قد يواجهنها و سبل الانتصاف المتاحة لهن إذا واجهن انتهاكات لحقوق الإنسان.

الصحة

٣٢ - تثني اللجنة على الدولة الطرف للتقدم المحرز في الحد من معدلات ال وفيات ال نفاسية و وفيات الأطفال وفي تحقيق الهدف 5 من الأهداف الإنمائي ة للألفية. ولكنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) اختلال التوازن في نسبة الجنسين عند الولادة الناجم عن تفضيل قوي للذكور ، مما يؤدي إلى انتقاء جنس الأجنة؛

(ب) كون معدل الوفيات النفاسية لا يزال مرتفعاً في المناطق الريفية والجبلية و بين نساء الأقليات الإثنية ؛

(ج) ارتفاع معدل الإجهاض بين المراهقات؛

(د) زيادة عدد النساء في العلاقات الجنسية الطويلة الأجل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من عشرائهن، و وصم النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية والتمييز ضدهن.

٣٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتقاء جنس الأجنة؛

(ب) في قانون السكان الجديد، ضمان حقوق النساء والرجال كاملة في اتخاذ قرار حر ومسؤول بشأن عدد أطفالهم والمباعدة بين و لادتهم دون تمييز من أي نوع، بما في ذلك نوع الجنس، والإعاقة، والصحة، والمركز الاقتصادي أو الاجتماعي ، والأصل الإثني ؛

( ج ) ضمان ح صول النساء والفتيات ، و كذلك الرجال والفتيان ، ع لى معلومات جيدة مجانية ومراعية ل لفئة العمرية عن الصحة الجنسية والإنجابية و ع لى خدمات معقولة التكلفة لتنظيم الأسرة ومنع الحمل، بغض النظر عن حالتهن الزوجية أو إعاقتهن أو أصلهن الإثني أو موقعهن الجغرافي. وينبغي أن ت كون القرارات المتعلقة ب التعقيم واستخدام وسائل منع الحمل قائم ة على موافقة مستنيرة وإرادة حرة تماماً للنساء والفتيات المعنيات؛

( د ) تعزيز الجهود الرامية إلى الحد من الوفيات النفاسية في المناطق الريفية وبين نساء الأقليات الإثنية عن طريق تحسين فرص حصولهن على الرعاية الأساسية قبل الولادة وبعدها، والرعاية التوليدية الطارئة، ووجود قابلات ماهرات عند الولادة. وتحقيقاً لهذه الغاية، تُشجَّع الدولة الطرف على أن تضع في الاعتبار الإرشادات التقنية الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمتعلقة بتطبيق نهج قائم على أساس حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الوفيات والأمراض النفاسية التي يمكن الوقاية منها ( انظر A/HRC/21/22

( هـ ) اعتماد تثقيف يراعي الفئة العمرية بشأن الصحة الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية وتيسير ح صول المراهقات والمراهقين على وسائل منع الحمل، وكذلك ع لى خدمات ومساعدة ومشورة جيدة في مجال الصحة الإنجابية؛

( و ) تعزيز إنفاذ قانون منع ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز (2006) للتصدي للوصم والتمييز ضد النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية وتوعية الرجال، بمن فيهم أولئك الذين ي عرضهم سلوكهم للخطر والمصابون بفيروس نقص المناعة البشرية، بدورهم في الحد من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية إلى شركائهم في المعاشرة الجنسية.

٣٤ - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي: ‬

(أ) عدم تعميم مسألة تمكين المرأة اقتصادياً بشكل كامل في الاستراتيجيات الإنمائية العامة للدولة الطرف ؛

(ب) قلة الفرص المتاحة ل أغلبية النساء في القطاعين الزراعي وغير الرسمي والمسنات والمنتميات إلى الأقليات للحصول على حماية اجتماعية كاملة ، وللوصول إلى التدريب والموارد المالية، مثل الائتمانات الرسمية من خلال القروض المصرفية، والدخل، والمعاشات التقاعدية، ونظم الضمان الاجتماعي، مقارنة بالرجال.

٣٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) إدماج المبادرات الرامية إلى تشجيع تمكين المرأة اقتصادياً في جميع استراتيجيات ها الإنمائية، مع مراعاة الأوضاع الخاصة للفئات المختلفة من النساء؛

(ب) ضمان وصول النساء إلى القطاعين الزراعي وغير الرسمي، ووصول المسنات ونساء الأقليات، ولا سيما النساء من مجتمعات ديغار والخمير كروم، إلى فرص ال تدريب، مثل التدريب المهني، وإلى الموارد المالية، مثل المشاريع المدرة للدخل، والتسهيلات الائتمانية، والمعاشات التقاعدية، وبرامج الإعانات الاجتماعية ، على قدم المساواة مع الرجال.

المرأة الريفية ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٣٦ - ترحب اللجنة بكون قانون الأراضي (2013) ينص على إصدار شهادات استخدام الأراضي باسم الزوجين معاً ، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الشهادات المخصصة للذكور فقط غالباً ما تصدر في الممارسة العملية ، ولأن الوساطة في حالة المنازعات تميل إلى تفضيل الرجل على المرأة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الزيادة الأخيرة في نزع الملكية وبرامج إعادة التوطين في سياق المشاريع الإنمائية، والحد من مخاطر الكوارث والتصدي لتغير المناخ، التي أثرت سلباً على سبل المرأة الريفية لكسب الرزق .

٣٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء آليات رصد فعالة من أجل تنفيذ قانون الأراضي وضمان احتواء شهادات استخدام الأراضي على اسم الزوجين معاً، وضمان إعطاء الأولوية لسبل الانتصاف القانونية على الوساطة في حالة المنازعات التي تكون المرأة طرفاً فيها؛

(ب) عدم اللجوء إلى نزع الملكية إلا للأغراض العامة المحددة بموجب القانون، مع تقديم تعويض وجبر كاف يين للنساء المتضررات. وينبغي ألا تسفر عمليات الإخلاء وإعادة التوطين عن تشريد النساء المتضررات أو تعريضه ن لانتهاك حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن الإدارة المسؤولة لحيازة الأراضي و مصائد الأسماك والغابات في سياق الأمن الغذائي الوطني، فضلاً عن المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية، التي وضعها المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب (انظر A/HRC/4/18 ، المرفق الأول).

المهاجرات وملتمسات اللجوء وعديمات الجنسية

38 - ترحب اللجنة بتيسير الدولة الطرف لتجنس اللاجئين الكمبوديين السابقين الذين جرى استقبالهم في الفترة 1975-1980، وفيهم نساء كثيرات. وترحب أيضاً بالانخفاض الكبير في أعداد عديمات الجنسية بموجب قانون الجنسية الفييتنامية المعدل في عام 2014، وإن كانت يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود إجراءات لمنح اللجوء أو تحديد مركز اللاجئ، على الرغم من الضمان الدستوري للحق في اللجوء؛

(ب) هناك 800 امرأة عديمة الجنسية فقدن جنسيتهن الفييتنامية في محاولات فاشلة للحصول على جنسية أخرى.

39 - توصي اللجنة، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 32 بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تشريعات وإجراءات فعالة لمنح اللجوء ومركز اللاجئ، وتوفير الحماية على أساس الاضطهاد القائم على نوع الجنس؛

(ب) مواصلة تيسير خفض حالات انعدام الجنسية، وبخاصة استعادة النساء اللاتي أصبحن عديمات الجنسية بتنازلهن عن الجنسية الفييتنامية لهذه الجنسية؛

(ج) التعجيل بالانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين لعام 1951 وبروتوكول عام 1967، والاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص ال ع ديمي الجنسية لعام 1954، واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

الزواج والعلاقات الأسرية

40 ­ يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) أن السن القانونية للزواج لا تزال بالنسبة إلى المرأة أقل منها بالنسبة إلى الرجل؛

(ب) أن الحقوق الاقتصادية للمرأة في علاقات الاقتران بحكم الواقع غير معترف بها، بما في ذلك عند فسخ هذه العلاقات، بموجب قانون الزواج والأسرة.

41 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعادة النظر في قانون الزواج والأسرة من أجل تحديد سنّ واحدة لزواج المرأة والرجل، تماشياً مع المادة 16 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 21 الصادرة عن اللجنة بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية؛

(ب) النظر في حالة النساء اللاتي يعشن في إطار علاقات اقتران بحكم الواقع والأطفال الذين يولدون من هذه العلاقات، واتخاذ ما يلزم من تدابير، بما في ذلك تعديل قانون الزواج والأسرة، لتوفير الحماية لحقوقهن الاقتصادية، بما في ذلك عند إنهاء هذه العلاقات، وفقاً للتوصية العامة رقم 29 الصادرة عن اللجنة بشأن المادة 16 من الاتفاقية (الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية).

جمع وتحليل البيانات

42 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أعدت مؤشرات إحصائية وطنية للتنمية الجنسانية، وإن كانت يساورها القلق إزاء الافتقار بشكل عام إلى البيانات المصنفة الضرورية لإجراء تقييم دقيق لحالة المرأة والكشف عن التمييز، بغية صوغ سياسات مستنيرة وهادفة، ومن أجل الرصد والتقييم المنتظمين للتقدم المحرز صوب تحقيق المرأة للمساواة الفعلية.

43 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتحسين جمع وتحليل وتعميم البيانات الشاملة المصنفة حسب نوع الجنس، وال سن ، والإعاقة، والأصل الإثني ، والموقع، والحالة الاجتماعية والاقتصادية، واستخدام مؤشرات قابلة للقياس لتقييم الاتجاهات المتعلقة بحالة المرأة والتقدم المحرز صوب تحقيق المرأة للمساواة الفعل ية في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.

البروتوكول الاختيار وتعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

44 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وعلى أن تقبل، في أقرب الآجال الممكنة، التعديل الذي أدخل على المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

45 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

الأهداف الإنمائية للألفية وإطار التنمية لما بعد عام 2015

46 - تدعو اللجنة إلى إدراج منظور جنساني، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وفي إطار التنمية لما بعد عام 2015.

التعميم

47 - تذكّر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ أحكام الاتفاقية بانتظام وباستمرار. وتحث الدولة الطرف على إيلاء الاهتمام على سبيل الأولوية لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية والتوصيات بدءاً من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. ولذلك تطلب اللجنة تعميم هذه الملاحظات الختامية، في الوقت المناسب وباللغة الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المعنية على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبخاصة على الحكومة والوزارات والجمعية الوطنية والجهاز القضائي، لإتاحة تنفيذها تنفيذا كاملاً. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، ومنهم رابطات أرباب العمل، ونقابات العمال، ومنظمات حقوق الإنسان، والمنظمات النسائية، والجامعات، والمؤسسات البحثية، ووسائل الإعلام. وتوصي اللجنة بتعميم هذه الملاحظات الختامية بالشكل المناسب على مستوى المجتمع المحلي لإتاحة تنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل تعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والاجتهادات القانونية المستندة إليها، وكذلك التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، على جميع الأطراف المعنية صاحبة المصلحة.

التصديق على المعاهدات الأخرى

48 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب حياتها. ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، اللتين لم تصبح طرفاً فيهما بعد.

متابعة الملاحظات الختامية

49 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات مكتوبة عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 19 (أ) و (ب) و (د) و 23 (ب) أعلاه.

إعداد التقرير التالي

50 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها التاسع في تموز/يوليه 2019.

51 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتبع ”المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها “ ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).