الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس ل فانواتو *

* اعتمدته اللجنة في دورتها الثالثة والستين (15 شباط/فبراير - 4 آذار/مارس 2016).

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس (CEDAW/C/VUT/4-5) في جلستيها 1387 و 1388 المعقودتين في 24 شباط/فبراير 2016 (انظر CEDAW/C/SR.1387 و1388). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أعدتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/VUT/Q/4-5، وردود فانواتو في الوثيقة CEDAW/C/VUT/Q/4-5/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - ترحب اللجنة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس للدولة الطرف. وتعرب عن تقديرها لردودها الخطية التي قدمتها على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها فريقها العامل لما قبل الدورة. وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها لتبادل الآراء المفتوح والبنَّاء مع الوفد أثناء الحوار.

3 - وتشيد اللجنة بوفد الدولة الطرف برئاسة السيدة دورسداي كينيث، مديرة إدارة شؤون المرأة، والذي ضم ممثلين لشعبة المعاهدات والاتفاقيات، والمكتب القانوني، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم والتدريب، ووزارة العدل والخدمات المجتمعية.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في عام 2007 في التقرير الجامع الأولي للتقريرين الدوريين الثاني والثالث (CEDAW/C/VUT/1-3) فيما يتعلق بإجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد التشريعات التالية:

(أ) إدخال تعديلات على قانون البلديات، في عام 2013؛

(ب) قانون إدارة الأراضي العُرفية رقم 33، في عام 2013، والذي يكفل حقوق المرأة غير القابلة للتصرّف فيما يتعلق بالأراضي العُرفية؛

(ج) قانون حماية الأُسرة، في عام 2008، والذي يجرِّم العنف المنـزلي وينص على إجراءات خاصة بحماية الأُسرة من العنف.

5 - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين الإطار المؤسسي والسياسي للتعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين (2015-2019)؛

(ب) سياسة الصحة الإنجابية واستراتيجية تنفيذها (2016-2018)، والتي تُزيد من فرص حصول المرأة على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في الدولة الطرف؛

(ج) الاستراتيجية الوطنية لقطاع القانون والعدل (2010-2017)، والتي تتناول حقوق المرأة والتمييز ضد المرأة؛

(د) سياسة المساواة بين الجنسين في التعليم (2005-2015).

6 - وترحب اللجنة مع الارتياح بقيام الدولة الطرف، منذ النظر في تقاريرها السابقة، بالتصديق على الصكوك الدولية التالية أو الانضمام إليها:

(أ) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2011؛

(ب) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في عام 2008؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2008.

جيم - المجالات الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات

البرلمان

7 - تؤكد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية ( ا نظر ال بيان الصادر عن اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، الذي اعتُمد في الدورة الخامسة والأربعين، في عام 2010). وتدعو البرلمان إلى القيام، وفقاً لولايته، باتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى فترة الإبلاغ المقبلة بموجب الاتفاقية.

الحماية من التمييز التي يوفّرها الدستور والتشريعات للنساء

8 - ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها الوفد أثناء الحوار، والتي تفيد بأن الاتفاقية قد أُدرجت في النظام القانوني الوطني للدولة الطرف، ويمكن أن تستخدمها المحاكم بصورة مباشرة. غير أنها تلاحظ مع القلق أن الدولة الطرف لم تتخذ أي خطوات لتعديل دستورها من أجل إدراج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، وتحديد جميع أشكال التمييز بين الجنسين والتمييز القائم على نوع الجنس، بما في ذلك التمييز المباشر وغير المباشر من جانب الجهات الفاعلة الخاصة أو العامة.

9 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CEDAW/C/VUT/CO/3 ، الفقــرة 11) بأن تعطي الدولــة الطرف أهمية محورية للاتفاقية كأساس للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. وتوصي الدولة الطرف بتعديل دستورها وتشريعاتها الأخرى ذات الصلة لكي تتضم َّ ن بصورة كاملة وعاجلة مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، وتحظر التمييز على أساس نوع الجنس والتمييز الجنساني تمشياً مع المادتين 1 و 2 من الاتفاقية، واللتين تشملان التمييز المباشر وغير المباشر في المجالات العامة والخاصة على حد سواء.

الاحتكام إلى العدالة

10 - تشير اللجنة إلى أن الدستور يعترف بالقانون العُرفي كجزء من قانون الدولة الطرف، ومن ثم فإن القانون العُرفي ونظام العدالة الرسمي موجودان جنباً إلى جنب. وتشير إلى إنشاء فريق عامل رفيع المستوى معني باحتكام المرأة إلى العدالة، وأن المساعدة القانونية تقدم عن طريق مكتب المحامي العام. غير أن اللجنة لا يزال يساورها القلق إزاء محدودية الفرص المتاحة أمام المرأة للاحتكام إلى العدالة، وخاصة في الجُزر الخارجية، بسبب معرفتها المحدودة بحقوقها وفرصها المحدودة للحصول على المساعدة القانونية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من الصعوبات التي تواجهها المرأة في الحصول على الوسائل الفعالة للانتصاف والجبر في نظاميّ العدالة التقليدية والرسمية على حد سواء، وعدم وجود دراسة عن هذا النظام القانوني المزدوج. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لافتقار نظام العدالة إلى وسائل الراحة الإجرائية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، من قبيل الحصول على المعلومات، وتوفير مترجمين شفويين بلغة الإشارة، وأشكال الاتصال البديلة.

11 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) إزكاء وعي المرأة بحقوقها ووسائل إنفاذها، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، ولا سيما في الجُزر الخارجية؛

(ب) النص على تعويضات فعالة في نظاميّ العدالة الرسمية والتقليدية على حد سواء لتمكين المرأة من الحصول على الجبر عند انتهاك حقوقها، وبناء قدرات القضاة، والمحامين، وموظفي إنفاذ القانون فيما يتعلق بحقوق المرأة، وإجراء بحوث عن تأثير نظام العدالة المزدوج على احتكام المرأة إلى العدالة؛

(ج) وضع استراتيجية ذات أُطر زمنية واضحة لضمان امتثال آليات العدالة التقليدية لمعايير حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقية عند التعامل مع الشكاوى المرفوعة من النساء. وينبغي أن تشمل الاستراتيجية برامج لبناء القدرات والتدريب بشأن الاتفاقية وبشأن حقوق الإنسان للمرأة لفائدة سلطات العدالة التقليدية؛

(د) تخصيص مزيد من الموارد لتحسين البنية التحتية ونوعية نظام العدالة الرسمية وإمكانية الوصول إليه، وخاصة في الجُزر الخارجية.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

12 - ترحب اللجنة بإعادة هيكلة إدارة شؤون المرأة وتحويلها المقترح إلى وزارة. غير أن اللجنة لا يزال يساورها القلق بشأن عدم كفاية الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لهذه الإدارة حتى الآن من أجل تنسيق عملها بصورة فعالة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتعميم المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج على نطاق جميع قطاعات ومستويات الحكومة.

13 - تو صي اللجنة الدولة الطرف بأن تعجّل بتحويل إدارة شؤون المرأة إلى وزارة ، وتزودها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتمكينها من وضع سياسات مستدامة وبرامج شاملة، من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، وتنسيق تعميم المنظور الجنساني بشكل فعال على جميع مستويات الحكومة، وأن توفر التدريب المنتظم لموظفي الحكومة على الاتفاقية والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

14 - ترحب اللجنة بالمعلومات التي تلقتها من الوفد أثناء الحوار والتي تفيد بأنه يجري إعداد دراسة عن إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان. غير أن اللجنة لا يزال يساورها القلق من حالات الإبطاء في إنشاء مؤسسة من هذا القبيل ذات ولاية واسعة، بما في ذلك حقوق المرأة، تماشياً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس).

15 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ، ضمن إطار زمني واضح، مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تماشياً مع مبادئ باريس، لرصد جملة أمور من بينها احترام وتعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

التدابير الخاصة المؤقتة

16 - ترحب اللجنة بتعديل قانون البلديات في عام 2013، والذي أدخل حصة بنسبة 30 في المائة لتمثيل المرأة في جميع المجالس البلدية. غير أنها تلاحظ مع القلق عدم وجود تدابير خاصة مؤقتة كمكوّن منهجي للتعجيل بالمساواة الموضوعية للمرأة والرجل في مجالات أخرى تغطيها الاتفاقية، وتُمثَّل فيها المرأة تمثيلاً ناقصاً أو تعاني فيها من الحرمان، مثل التعليم، والعمالة، والحياة الاقتصادية.

17 - تماشياً مع التوصية العامة رقم 25 (2004) الصادرة عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير خاصة وموجَّهة نحو النتائج، مثل نظم الحصص، وأهداف عددية بجداول زمنية، ومعاملة تفضيلية، وبرامج موجَّهة لتوعية المرأة ودعمها واستقدامها وتعيينها وترقيتها في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، والتي تُمثَّل فيها المرأة تمثيلاً ناقصاً أو تعاني فيها من الحرمان، مثل التعليم، والعمالة، والحياة الاقتصادية؛

(ب) نشر معلومات على جميع فروع الحكومة عن طبيعة التدابير الخاصة المؤقتة ونطاقها، بغية تعريفها بمفهوم هذه التدابير، والتشجيع على تطبيقها ودعمها.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

18 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد أثناء الحوار بشأن المبادرات الحالية للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية في المناهج المدرسية والمواد التعليمية. وتحيط علماً بأن الاستراتيجية الوطنية لقطاع القانون والعدل (2010-2017)، والتي تشمل مجالات استراتيجية من أجل التصدي لحقوق المرأة والتمييز ضد المرأة. غير أن اللجنة يساورها القلق لاستمرار القوالب النمطية الجنسانية التمييزية والمواقف الأبوية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في المجتمع وفي الأُسرة، والتي تحرم المرأة من ممارسة حقوقها، والمشاركة بنشاط في صنع القرار والجوانب الأخرى للحياة السياسية والعامة. وتشعر اللجنة بالقلق على نحو خاص بشأن عدم كفاية التدابير المتخذة لمعالجة مثل هذه القوالب النمطية التمييزية.

19 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) أن تضع على وجه السرعة استراتيجية شاملة للقضاء على المواقف الأبوية والقوالب النمطية التي تميِّز ضد المرأة، تماشياً مع أحكام الاتفاقية. وينبغي أن تشمل الاستراتيجية حملات خاصة بالتثقيف والتوعية تستهدف النساء والرجال على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك رؤساء المجالس والقادة المجتمعيين، وتركز الاهتمام بشكل خاص على الاعتراف بأهمية مساهمة المرأة في المجتمع، وتمكينها، ومشاركتها في عمليات صنع القرار، بما في ذلك على المستوى المجتمعي. وينبغي للاستراتيجية أن تشرك منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لمحاربة القوالب النمطية التمييزية، والمواقف الاجتماعية السلبية تجاه المرأة، وتشجيع الصور الإيجابية غير النمطية للمرأة؛

(ب) أن تدرج مبادئ عدم التمييز والمساواة بين الجنسين في التعليم الإلزامي والمستمر للمدرسين، وأخصائيي الرعاية الصحية، ومقدمي الخدمات؛

(ج) أن تضع نظاماً لرصد تأثير التدابير المتخذة للقضاء على القوالب النمطية، وتقييم هذه التدابير وتقديرها.

العنف ضد المرأة

20 - ترحب اللجنة باعتماد قانون حماية الأُسرة (2008)، الذي يجرِّم العنف المنزلي ويوفر أوامر للحماية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق البالغ إزاء الانتشار الواسع النطاق للعنف المنـزلي في الدولة الطرف والأحكام المخففة التي تصدر على المرتكبين بصرف النظر عن خطورة الجريمة. ويساور اللجنة القلق بنفس القدر لأن انتشار الاعتداء الجنسي على الفتيات دون سن الخامسة عشرة يعد الأعلى في العالم، ولأن امرأة واحدة على الأقل بين كل ثلاث نساء قد تعرضت للاعتداء الجنسي قبل هذه السن، ومعظم هذه الاعتداءات يرتكبها أفراد الأُسرة من الذكور والشركاء. كما أن اللجنة يساورها القلق لاستمرار الممارسات الضارة من قبيل مهر العروس، والاتهامات بممارسة الشعوذة ضد النساء مما يؤدى إلى تعرضهن للعنف أو القتل.

21 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) أن تضمن حصول النساء من ضحايا العنف المنـزلي على أوامر الحماية ووسائل الانتصاف القانونية بصورة كاملة؛

(ب) أن تقدم المساعدة لضحايا العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك الدعم الطبي والنفسي والمأوى، وخدمات المشورة والتأهيل في جميع أراضيها؛

(ج) أن تضمن محاكمة المرتكبين ومعاقبتهم بأحكام مناسبة تتماشى مع خطورة جرائمهم، ووفقاً للتوصية العامة رقم 19 (1992) الصادرة عن اللجنة بشأن العنف ضد المرأة؛

(د) أن تضع نهاية لتطبيق القانون العُرفي الذي ينص على دفع مهر للعروس؛

(ه ـ ) أن تتخذ تدابير فورية وفعالة للتحقيق في حوادث العنف ضد المرأة وقتل النساء والفتيات بناءً على اتهامات تتعلق بالسحر والشعوذة، ومحاكمة مرتكبي مثل هذه الأعمال ومعاقبتهم، ومنع تكرارها في المستقبل.

الاتجار والاستغلال في البغاء

22 - تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود قانون لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والفتيات. كما يساورها القلق لعدم وجود بيانات عن الاتجار والاستغلال في البغاء، وعدم إجراء أي بحث شامل عن هذه الظاهرة في الدولة الطرف.

23 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) أن تعتمد على وجه السرعة قانوناً لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والفتيات، وأن تصدّق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛

(ب) أن تجري دراسة عن انتشار الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء في الدولة الطرف؛

(ج) أن تتيح بناء قدرات موظفي إنفاذ القانون والممارسين القانونيين بشأن الإحالة المبكرة لضحايا الاتجار بالأشخاص، والإجراءات المراعية للاعتبارات الجنسانية، وتقديم المساعدة لهؤلاء الضحايا.

ال مشاركة في الحياة السياسية والعامة

24 - ترحب اللجنة بالدراسة التي أُجريت في الدولة الطرف عام 2010 عن التوجُّه الجنساني للأحزاب السياسية والانتخابات، والاستقصاء الوطني الذي أُجري في عام 2015 عن تمثيل المرأة وقيادتها، وقاعدة البيانات التي أُنشئت عن القيادة النسائية. غير أن اللجنة لا يزال يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) تمثيل المرأة تمثيلاً ناقصاً في الحياة السياسية والعامة، ولا سيما على مستوى صنع القرار وفي البرلمان، والسلطة القضائية، والخدمة الأجنبية، والهياكل العُرفية التقليدية؛

( ب ) الحواجز الممنهجة مثل عدم كفاية بناء القدرات، ومحدودية حملات التمويل وتقديم الدعم اللوجستي للمرشحات المحتملات، مما يعوق مشاركة المرأة على قدم المساواة في الحياة السياسية؛

( ج ) عدم وجود حقوق تصويت للممثلات في مجالس الولايات، وعدم الإنفاذ الفعال للحصة الدنيا لتمثيل المرأة في مجالس البلديات بنسبة 30 في المائة.

25 - تماشياً مع التوصية العامة رقم 23 (1997) الصادرة عن اللجنة بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إصدار تشريع يخصص 30 في المائة على الأقل من المقاعد في البرلمان للنساء، ويشجع على إنشاء لجنة برلمانية خاصة معنية بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وتنفيذ توصيات الدراسة التي أُجريت عام 2010 عن التوجُّه الجنساني للأحزاب السياسية والانتخابات، والاستقصاء الوطني لعام 2015؛

(ب) اعتماد تدابير موجَّهة، من قبيل التدريب، وبناء القدرات، والتعيين المراعي للاعتبارات الجنسانية، والتدابير الخاصة المؤقتة تماشياً مع المادة 4 (أ) من الاتفاقية، لزيادة نسبة النساء في التعيين بالمناصب الحكومية، والخدمة الخارجية، والسلطة القضائية، وخاصة على مستوى المناصب القيادية؛

(ج) تشجيع مشاركة المرأة في الهيئات العُرفية؛

( د ) ضمان حصول الممثلات في مجالس الولايات على حقوق تصويت مساوية لحقوق الرجال؛

( هـ ) إنشاء آلية للرصد الفعال لتنفيذ الحصص الدنيا لتمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعينة، وتوقيع عقوبات عن عدم الامتثال لمثل هذه الحصص؛

( و ) تنظيم حملات توعية للسياسيين، والصحفيين، والمدرسين، والقادة التقليديين والمجتمعيين، وخاصة الرجال، عن ضرورة التعجيل بتحقيق المساواة الموضوعية للمرأة مع الرجل، وتعزيز الفهم بأن المشاركة الفعلية والحرة والديمقراطية للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة يعد شرطاً لتنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً.

التعليم

26 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في زيادة معدلات التحاق الفتيات على مستوى التعليم الابتدائي واستكمالهن لهذا التعليم، والبيان الخاص بالمنهج الوطني لعام 2010، والذي يدرج الجوانب الجنسانية في جميع المناهج، ودليل المدرسين، والمواد التعليمية. غير أن اللجنة تلاحظ مع القلق ما يلي:

(أ) ارتفاع معدلات التسرب بين الفتيات على مستوى التعليم الثانوي، بحيث يتسرب قرابة 50 في المائة من الفتيات الملتحقات في الصفوف ما بين السابع والحادي عشر؛

(ب) عدم وجود قانون يضمن حق النساء والفتيات الحوامل في العودة إلى المدرسة بعد الإنجاب؛

(ج) التكاليف المدرسية غير المباشرة على مستوى التعليم الابتدائي والثانوي، مثل تكاليف النقل، والتي تؤثر على الفتيات بصورة غير متناسبة، نظراً لأن الآباء ذوي الموارد المحدودة غالباً ما يعطون الأولوية لأبنائهم الذكور لمواصلة الدراسة؛

(د) ما يُقال عن حوادث العنف الجنسي في المدارس التي يتورط فيها المدرسون الذكور والتلاميذ، وغياب أي بروتوكولات خاصة بالسلطات المدرسية للتعامل مع مثل هذه الحالات؛

( هـ ) العدد المحدود جداً من الفتيات المتقدمات للمِنح الدراسية الخاصة بالتعليم العالي، رغم وجود مبادئ توجيهية لتخصيص هذه المِنح بالمناصفة؛

( و ) بطء سلطة التأهيل في التحقق من التاريخ التعليمي لحياة الأُسرة.

27 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) تخفيض معدلات التسرب العالية للفتيات من التعليم الثانوي، واتخاذ تدابير فعالة لاستبقاء الفتيات في المدارس، وزيادة انتظامهن عن طريق مساعدة مالية في شكل مِنح دراسية، وتوفير الكتب المدرسية بالمجان، وتوفير وسائل نقل مدرسية ميسَّرة، خاصة في المناطق النائية، وزيادة عدد المهاجع للفتيات؛

( ب) ضمان عدم طرد الفتيات من المدرسة بسبب الحمل، وعودة الأُمهات الشابات إلى المدرسة بعد الإنجاب، وتوقيع جزاءات مناسبة في حالة حرمانهن من حقهن في التعليم؛ واعتماد قوانين خاصة بالعودة إلى التعليم الشامل، والتي تمكِّن الفتيات الحوامل، والأُمهات الشابات، والفتيات المتزوجات دون سن الثامنة عشرة من البقاء في المدرسة أو العودة إليها؛ وتيسير عودة الأُمهات الشابات إلى المدرسة عن طريق خدمات الدعم، بما في ذلك خدمات رعاية الطفل؛

(ج) اعتماد سياسة عدم التسامح إطلاقاً وبروتوكول للسلطات المدرسية والمدرسين للتعامل مع حالات العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في المدارس بطريقة مراعية للاعتبارات الجنسانية؛

(د) ضمان سرعة التحقق من التاريخ التعليمي للحياة الأُسرية، وإدخال التثقيف في مجال الحقوق المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية المراعية لنوع الجنس، والسلوك الجنسي الرشيد للفتيات والأولاد؛

( هـ ) مضاعفة الجهود لتقديم المشورة في المجال الوظيفي للفتيات بغية توجيههن للالتحاق بالتعليم العالي، وضمان إنفاذ المبادئ التوجيهية الخاصة بتخصيص المِنح الدراسية مناصفة مع ا لفتيات.

العمالة

28 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الوفد أثناء الحوار والتي تفيد بأنه تم تعيين مفتشين بأجر، وأنه يجري إعداد مشروع قانون عن العلاقات في مجال العمل. غير أنها تشعر بقلق بالغ لأن الدولة الطرف تعد واحدة من سبع دول في المحيط الهادئ سجلت أدنى التقديرات المتعلقة بتنفيذ وإنفاذ التشريع الخاص بالأجر المتساوي بين الجنسين لقاء العمل المتساوي القيمة وعدم التمييز. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق أن معظم النساء يعملن لحسابهن أو يعملن في القطاع غير النظامي، دون حماية قانونية مناسبة أو مظلة الضمان الاجتماعي، وأن الدولة الطرف لا تجرِّم التحرش الجنسي في مكان العمل.

29 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) أن تعتمد على وجه السرعة تشريعاً شاملاً لمحاربة التمييز في مكان العمل وأن تشجع المساواة في الفرص من أجل ولصالح المعاملة المتساوية للمرأة في العمل في القطاعين العام والخاص على حد سواء؛

(ب) أن تعتمد برامج تهدف إلى الحد من بطالة المرأة وتشجيع حصولها على العمل في القطاع الرسمي مع تغطية مناسبة للضمان الاجتماعي، وأن ترصد ظروف عمل المرأة التي تعمل لحسابها والمرأة في الاقتصاد غير النظامي، وتضمن حصولها على الحماية الاجتماعية بما في ذلك حماية الأمومة؛

(ج) أن تعتمد على وجه السرعة تشريعاً يجرِّم التحرش الجنسي في مكان العمل وتنشئ آليات فعالة للشكاوى.

الصحة

30 - ترحب اللجنة باعتماد سياسة الصحة الإنجابية (2015) واستراتيجية تنفيذها (2016-2018)، ولكنها تلاحظ مع القلق ما يلي:

(أ) محدودية حصول النساء والفتيات، وخاصة أولئك اللاتي يعشن في مناطق نائية، على الخدمات الصحية ووسائل منع الحمل، والافتقار إلى أخصائيين مدربين على الرعاية الصحية، ومحدودية حصول ضحايا العنف القائم على نوع الجنس على خدمات العلاج الصحي والتأهيل؛

(ب) ارتفاع عدد حالات الحمل المبكر؛

(ج) الحواجز التي تمنع النساء والفتيات ذوات الإعاقة من الحصول على خدمات الرعاية الصحية بصورة كاملة، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

31 - تماشياً مع التوصية العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) أن تعتمد تدابير لضمان إتاحة الخدمات الصحية على نطاق أراضي الدولة الطرف، بما في ذلك الجُزر الخارجية، عن طريق شراكات لتطوير مرافق ملائمة، وزيادة عدد أخصائيي الرعاية الصحية المدربين، والحصول على وسائل منع الحمل وعلى المعلومات الخاصة بتنظيم الأسرة؛

(ب) أن تضع بروتوكولات لدعم الاستجابة لحالات العنف البدني أو الجنسي، وإدارة هذه الحالات وإحالتها، وأن تضمن توفير المساعدة الطبية الماهرة للنساء والفتيات من ضحايا العنف؛

(ج) أن توفر تثقيف النساء والفتيات وكذلك الرجال والأولاد في مجال السلوك الجنسي الرشيد، والوقاية من الحمل المبكر، والأمراض المنقولة جنسياً؛

(د) أن تضمن حصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة، خاصة في المناطق النائية، على الخدمات الصحية العامة، وأن تدرب الأخصائيين الصحيين على الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة.

الحصول على الأراضي

32 - تحيط اللجنة علماً باعتماد القانون 33 (2013) بشأن إدارة الأراضي العُرفية، وقرارات المحكمة العليا في قضية جولي ضد جودي و نويل ضد توتو ، بشأن الحقوق المتساوية للمرأة في الأراضي وتقسيم الملكية الزوجية. غير أن اللجنة لا يزال يساورها القلق لأن نظام ملكية الأراضي العُرفية في الدولة الطرف لا يكفل حقوقاً متساوية للمرأة في ملكية الأراضي والميراث.

33 - تطالب اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل حقوقاً متساوية للمرأة في ملكية الأراضي وإرث الأراضي، وأن تقضي على الأعراف والممارسات التقليدية التمييزية التي تؤثر على التمتع الكامل بهذه الحقوق، بما في ذلك عن طريق ضمان تدريب القادة العُرفيين والقضاة المحليين في محكمة الأراضي على الالتزام بحقوق المرأة في الأراضي على المستوى المجتمعي.

النساء ذوات الإعاقة

34 - تحيط اللجنة علماً باستعراض السياسة وخطة العمل الوطنية بشأن الإعاقة (2008-2015)، والتي أتاحت الاعتراف بالاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة. غير أنها تشعر بالقلق لعدم اتخاذ تدابير خاصة لحماية حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بما في ذلك حقوقهن في التعليم الشامل، والعمالة، والرعاية الصحية، ولعدم وجود آليات لحمايتهن من أشكال التمييز المتعددة والمتداخلة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة لا يشاركن بصورة منهجية في القرارات التي تمس حياتهن، ولا تتاح لهن الفرصة للتعبير عن آرائهن في المسائل التي تمسهن بصورة مباشرة.

35 - تطالب اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد سياسات وخطة عمل وطنية جديدة بشأن الإعاقة تتضمَّن آليات لحماية حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بما في ذلك آليات فعالة للشكاوى يمكن الوصول إليها، وتضمن حقهن في التعليم الشامل وحصولهن بالتساوي على العمالة، والرعاية الصحية والخدمات الأخرى. وتطالب الدولة الطرف أيضاً بتعزيز الإدماج الكامل للنساء والفتيات ذوات الإعاقة عن طريق ما يلي:

(أ) إنشاء آلية تشاور رسمية تضمن التشاور مع النساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع أنحاء البلد، ومع المنظمات التي تمثلهن بصورة مجدية في عمليات صنع القرار التي تمس حقوقهن ومصالحهن؛

( ب ) اتخاذ خطوات محددة لتعميم حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع القوانين والسياسات والبرامج فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.

تأثير تغيُّر المناخ والكوارث الطبيعية على المرأة

36 - تشير اللجنة إلى تعرُّض الدولة الطرف لآثار بيئية خطيرة بسبب تغيُّر المناخ والكوارث الطبيعية، وترحب بسياسة الحد من آثار تغيُّر المناخ وأخطار الكوارث (2016-2030). وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق لأن تأثير تغيُّر المناخ، وارتفاع مستوى سطح البحر والكوارث الأخرى المتعلقة بالمناخ ينعكس على المرأة الريفية بصورة غير متناسبة، نظراً لاعتمادها الشديد على الموارد الطبيعية من أجل بقائها اليومي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن المرأة تجهل عمليات تقرير السياسات وصنع القرارات بشأن المبادرات المتعلقة بآثار تغيُّر المناخ والحد من أخطار الكوارث، أو لا تتاح لها فرص المشاركة في هذه العمليات.

37 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إدراج النساء، بما فيهن أولئك اللاتي يعشن في الجُزر الخارجية، وربما إشراكهن بصورة فعالة، في العمليات الخاصة بالتخطيط، وصنع القرار، والتنفيذ فيما يتعلق بسياسات الحد من أخطار الكوارث، وإدارة ما بعد الكوارث، وتغيُّر المناخ.

الزواج والعلاقات الأُسرية

38 - تحيط اللجنة علماً باستعراض القوانين التمييزية الذي أجرته لجنة إصلاح القوانين لتقترح إدخال تعديلات كجزء من برنامجها الخاص بالإصلاح الشامل لقانون الأُسرة. كما تحيط علماً بالبيان الذي قدمه وفد الدولة الطرف أثناء الحوار بأن أحكام القانون المدني هي التي يُعتد بها في حالة فسخ الزواج. غير أن اللجنة يساورها القلق لعدم إدخال أي تعديل على قانون عقد الزواج من أجل رفع الحد الأدنى لسن الزواج من 16 عاماً إلى 18 عاماً بالنسبة للمرأة. ويساورها القلق أيضاً لعدم حظر تعدد الزوجات في الدولة الطرف، ولأن تسجيل حالات الزواج العُرفي ليس إلزامياً، وهو ما يحول دون مطالبة المرأة بحقوقها القانونية.

39 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعجِّل باستعراض الأحكام التمييزية في مجال قانون الأُسرة خلال فترة زمنية محددة، وتضمن لكلا الزوجين حقوقاً ومسؤوليات متساوية أثناء الزواج وعند فسخه، تماشياً مع التوصية العامة رقم 29 (2013) الصادرة عن اللجنة بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأُسرية، وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأُسرية؛

( ب ) أن تعدل على وجه السرعة قانون عقد الزواج لرفع الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للمرأة إلى 18 عاماً؛

( ج ) أن تتخذ تدابير لعدم تشجيع تعدد الزوجات تمهيداً لحظره وفقاً للتوصية العامة المشتركة رقم 31 الصادرة عن اللجنة بشأن القضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 الصادر عن اللجنة بشأن حقوق الطفل في حالة الممارسات الضارة (2014)؛

( د ) أن تتخذ تدابير تضمن تسجيل جميع حالات الزواج العُرفي عن طريق مكاتب تسجيل وطنية.

جمع البيانات وتحليلها

40 - ترحب اللجنة بإنشاء فريق عامل معني بالإحصاءات الجنسانية وجمع البيانات وتعميمها، ولكن لا يزال يساورها القلق لعدم وجود بيانات مصنَّفة بشكل عام حسب نوع الجنس عن جميع المجالات التي تعطيها الاتفاقية، وخاصة فيما يتعلق بحالة النساء الريفيات والنساء ذوات الإعاقة.

41 - تطالب اللجنة الدولة الطرف بإعطاء الأولوية لجمع بيانات منتظمة وشاملة ومصنَّفة حسب نوع الجنس، ومؤشرات قابلة للقياس من أجل تقييم الاتجاهات في حالة النساء، بما فيهن النساء الريفيات والنساء ذوات الإعاقة، والتقدم المحرز في تحقيق المساواة الموضوعية، وتسترعي اهتمام الدولة الطرف إلى التوصية العامة رقم 9 (1989) الصادرة عن اللجنة بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بحالة النساء.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

42 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

43 - تطلب اللجنة تحقيق المساواة الموضوعية بين الجنسين وفقاً لأحكام الاتفاقية، طوال عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

التعميم

44 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تحرص على أن يتم، في الوقت المناسب وبلغتها (لغاتها) الرسمية، تعميم هذه الملاحظات الختامية على المؤسسات الحكومية المعنية في جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبخاصة على الحكومة والوزارات والبرلمان وسلك القضاء، وذلك حتى يتسنى تنفيذها بالكامل .

المساعدة التقنية

45 - توصي اللجنة الدولة الطر ف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بجهودها الإنمائية، وأن تغتنم المساعدة التقنية الإقليمية والدولية لهذا الغرض.

التصديق على معاهدات أخرى

46 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة ( ) يعزز من تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في كافة مناحي الحياة. ولذلك تش جع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقيات الدولية التي لم تصبح بعد طرفاً فيها، وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم.

متابعة الملاحظات الختامية

47 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 21 (أ)، و (ب)، و (ج)، و 37 أعلاه.

إعداد التقرير القادم

48 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها السنوي السادس في آذار/مارس 2020.

49 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنس ّ قة المتعلقة ب تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولي ة لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد وثيقة أساسية موح َّ دة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I) .