البرامج

1996

1997

1998

1999

2000

2001

الصناعية الحرفية

17 %

18 %

19 %

22 %

21 %

25 %

التجارية نسبة مئوية

73 %

72 %

73 %

73 %

73 %

الخدمات الزراعية

43 %

35 %

39 %

39 %

44 %

التدريب على التأمينات

67 %

64 %

64 %

63 %

66 %

67 %

التدريب الصحي

77 %

81 %

71 %

72 %

70 %

72 %

التدريب في الشركات

43 %

44 %

45 %

47 %

48 %

49 %

التدريب الحرفي

51 %

58 %

57 %

61 %

64 %

62 %

المؤسسات الصغيرة للغاية

65 %

46 %

43 %

المصدر: المعهد الوطني للتعاون في مجال التعليم: 2001.

93 - يبيِّن الجدول زيادة اشتراك النساء في التدريب التقني وفي المجال الصناعي والحرفي منذ عام 1996 بنسبة تتراوح بين 17 و 25 في المائة في سنة 2001.

94 - نُفِّذَت في البلد برامج تكميلية للإمداد بالأغذية والمنازل المتعددة تقدِّم دعما كبيراً إلى النساء اللائي يعملن بأجر وكذلك اللائي يعانين من فقر مدقِع.

95 - الإمداد الغذائي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و 14 سنة في برامج التعليم الأساسي والصندوق الاجتماعي الوحيد والمنازل المتعددة ازداد من 293 396 1 مستفيداً ومستفيدة خلال الفترة 1999-2000 إلى 993 051 2 في الفترة 2000-2001 وإلى 316 649 2 في الفترة 2001-2002.

96 - في الفترة 1999-2002 ازدادت بصورة حقيقية ميزانية الدور والدور المتعددة للرعاية النهارية. ففي عام 1999 كانت الميزانية تبلغ 53 مليار بوليفار (160.67 604 27 دولار) وتشمل 000 150 مستفيد ومستفيدة. وكان الاستثمار الشهري بالبوليفار لكل طفل وطفلة يبلغ 633 13 بوليفار (7.10 دولار). وفي السنة 2000-2001 بلغت الميزانية 89.91 مليار بوليفار (166.67 354 46 دولار) تشمل 000 200، وكان الاستثمار الشهري بالبوليفار لكل طفل وطفلة يبلغ 000 22 بوليفار (11.46 دولار). وفي سنة 2002 بلغت الميزانية 214.30 مليار بوليفار (333.33 458 111 دولار)، تشمل 000 600 مستفيد ومستفيدة، وكان الاستثمار الشهري بالبوليفار لكل طفل وطفلة يبلغ 000 28 بوليفار (14.58 دولار).

97 - نلاحظ أيضا أنه أُجري في سنة 1995 استقصاء عن مضمون 231 نصاً مدرسيا بَيَّن أن استعمال اللغة والصور والمُثُل العليا المعرب عنها تعكس معاملة تمييزية للمرأة، وتقوي الخطورة في العلاقات الاجتماعية. ونُشرت هذه النتائج عن طريق مؤتمرات ومحافل مكرسة للمنظمات الحكومية المسؤولة في مجال التعليم، بهدف العمل على إجراء تغييرات في النصوص التعليمية في الفكر وفي الممارسات المستخدمة لنقل المعرفة. ولذا أُدمجت في مضامين التعليم الأساسي والمتوسط المتنوع ووحدات المقررات المرحلة الثانية: البرنامج التعليمي لتحقيق المساواة ، وأقيم تعاون مع وزارة التعليم والثقافة والرياضة لتنسيق البرنامج، بهدف إدماج المساواة بين الجنسين في الأفكار والنصوص المدرسية.

98 - تجري الآن مناقشة جماعية حول تصميم جديد للمقررات الدراسية ذي أساس قانوني ومتوخى في استراتيجيات الخطوط العريضة للخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ولأمد للفترة 2001-2007. وقد قُدِّمت في هذه العملية آليات لتعزيز المساواة بين الجنسين لإدماج المنظور الجنساني في مضامين المقررات ومنهجية الدراسة. وسُلِّطَت الأضواء كما ذُكِر آنفاً على النساء ونساء السكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي والمنحدرات في كل النظام التعليمي. ولذا فقد نُظِّمَت حلقات عمل اشتركت فيها القطاعات الحكومية وغير الحكومية.

99 - ويقوم إصلاح المقررات الدراسية في التعليم الأوَّلي على وثيقة صدرت في سنة 2001، أُبرزت فيها الرؤية الشمولية والمتكاملة التي تبين عملية التلمذة الصناعية ككل مترابط انطلاقاً من تكامل التواجد والفعل والمعرفة والتعايش.

100- أُدرج التثقيف الجنسي باعتباره موضوعاً أساسياً في هذا الإصلاح، وأُعد دليل موجَّه إلى هيئة التدريس يتضمن ما يلي: الهوية الجنسية والمظاهر الجنسية لدى الطفل، والأسئلة التي يطرحها الأطفال عن الأعضاء الجنسية التناسلية والحمل والولادة؛ واقتراحات مقدمة إلى هيئة التدريس، والتشابه بين الصبية والفتيات والرجال والنساء والاعتداء الجنسي على الأطفال وكيفية الوقاية منه وتوجيهات والجهات التي يُبَلَّغ إليها، والقانون الأساسي لحماية الأطفال والمراهقين، وأشكال الإبلاغ وتدابير الوقاية، واستراتيجيات إدماج الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، واحترام حقوق الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والاحترام بين الرجال والنساء والصبية والفتيات، وأهمية الأبوين في رعاية المولودين حديثاً وأدوار الرجل والمرأة في الأسرة، وعلاقات الاحترام والمساواة في الأسرة.

101- في سنة 2004 قام المعهد الوطني للتعاون في مجال التعليم، بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، لاستحداث التدريب في مجال الصحة الجنسية والتناسلية في لاس مسيونس (مقاطعة أدنبرا وروبنسون وريباس وسكري وفولفان كاراس). وسوف يؤدي ذلك إلى تدريب 000 000 1 رجل وامرأة في مجال الصحة الجنسية والتناسلية.

102- نفَّذ صندوق الأمم المتحدة للسكان في برنامجه القطري الأول، 2003-2007:

• برنامج التثقيف الجنسي والتناسلي للقوات المسلحة الوطنية: بهدف التثقيف وتعزيز الصحة الجنسية والتناسلية لدى طلبة وطالبات المدارس والمعاهد المختلفة وكذلك الأفراد المتطوعين في القوات المسلحة الوطنية. وعلاوة على ذلك أدرجت مضامين الصحة الجنسية والتناسلية في برامج تدريب الضباط ومراكز الإمداد العسكري وتدريب العاملين في الخدمات الصحية وفي قيادات المدارس وصف الضباط.

• دُرب في مجال التثقيف المتعلق بالأنشطة الجنسية والصحة الجنسية والتناسلية، الذي أُعد بالاشتراك مع المعهد الوطني للتعاون في مجال التعليم معلمو الدورات الدراسية الطويلة على الوقاية من الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز ومن العنف الجنساني.

• التثقيف المتعلق بالنشاط الجنسي والصحة التناسلية والمساواة بين الجنسين: مشروع يُنفَّذ مع وزارة التعليم والثقافة والرياضة بهدف تقوية البرامج والخطط التعليمية في التعليم الأوَّلي والتعليم الأساسي في مضامين التثقيف المتعلق بالنشاط الجنسي والمساواة بين الجنسين في جميع المستويات والطرائق التعليمية.

103- من الجدير بالذكر أن الحماية القانونية لحق المراهقات في التعليم الذي يبدأ خلال العملية المدرسية منصوص عليه بوضوح في القرار رقم 1762، المؤرخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 1996، في المادة 2 منه، كما يتضح فيما بعد ... “ من أجل السماح بدخول أو بقاء طالبة في مؤسسة تعليمية يُحظَر أن تُفرض شروط تتعلق بالإعادة أو الحمل أو السلوك أو النظام أو العقيدة أو الحالة المدنية للأبوين أو الزي أو الأدوات المدرسية وكذلك أي قيد آخر لا ينص عليه القانون” .

104- لحل مشكلة الاستبعاد المدرسي لأفقر القطاعات أنشأت الحكومة الحالية المدارس البوليفارية التي لا تشترط دفع رسوم مدرسية، الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد الصبية والفتيات المسجلين في النظام التعليمي.

105- بمشروع إقامة المدارس البوليفارية تحقق منذ عام 1999 وحتى عام 2004 إصلاح ما يربو على 000 3 مدرسة وبناء 064 1 مدرسة جديدة في سنة 2004، وكذلك البدء في إقامة 983 مدرسة جديدة. والهدف من ذلك هو الانتهاء من إنشاء وإصلاح 000 22 مدرسة في جميع أنحاء البلد بحلول سنة 2007. وقد أدى ذلك إلى خفض التسرب من المدارس. وازداد التسجيل بالمدارس في هذه السنوات الثلاث بأكثر من 000 300 1 طالب وطالبة.

106- يُكَمَّل التعليم المتكامل الذي تقدمه المدارس البوليفارية ببرنامج دائم للتثقيف الجنسي بمشاركة وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية، يركِّز على الاهتمام بالنشاط الجنسي للوقاية من أمراض مثل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي والحمل في سن المراهقة والعنف داخل الأسرة، بهدف تعزيز ممارسة النشاط الجنسي بطريقة صحية وتامة تنم عن تقدير المسؤولية.

107- تم تجاوز الهدف المحدد لسنة 2003 فيما يتعلق بمشاركة الجهات الفاعلة والمؤسسات التعليمية إلى حدٍ بعيد، لأن الـ 500 مدرسة والـ 763 207 فاعلاً وفاعلة (الـ 436 149 طالبا وطالبة في التعليم السابق للمدرسة والمرحلتين الأولى والثانية من التعليم الأساسي و 317 8 مدرساً ومدرسة و000 50 ممثل) الذين كانوا محددين أصلا تحقق إدماج البرنامج في 036 1 مدرسة بوليفارية وغرس في نفوس 342 221 فاعلاً وفاعلة (653 12 مُعلماً ومعلمة مضاعفين و 686 158 تلميذا وتلميذة في المرحلة السابقة للمدرسة والمرحلتين الأولى والثانية من التعليم الأساسي و 000 50 ممثل). وعلاوة على ذلك نُشر هذا البرنامج عن طريق الأخبار الصغيرة للغاية في التليفزيون وتوزيع 000 40 كراسة تشير إلى الوقاية من الإيدز.

108- لمد فوائد برنامج التثقيف الجنسي إلى المدارس البوليفارية وُقِّع في سنة 2003 اتفاق بين وزارة التعليم والثقافة والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان. ومدة هذا المشروع المسمى “التثقيف المتعلق بالنشاط الجنسي والصحة التناسلية والمساواة بين الجنسين” ثلاث سنوات والهدف من هذا المشروع هو الإسهام في التدريب المتكامل لطلبة وطالبات الوحدات التعليمية من أجل الممارسة التامة للحقوق الجنسية والتناسلية بطريقة تنم عن تقدير للمسؤولية. وقد نُظمت في إطار هذا المشروع خلال العشرة أشهر الأولى 8 حلقات تدريبة للفريق التقني المركزي والإقليمي لوزارة التعليم والثقافة والرياضة للتحديث في مجال التثقيف الجنسي ، وكذلك حلقات تدريبية بشأن التثقيف المتعلق بالنشاط الجنسي والمساواة بين الجنسين.

109- وفقا لتعداد السكان والأسر المعيشية لسنة 2001 كان معدل الأمية بين السكان الذين يبلغون من العمر 10 سنوات وأكثر، في سنة 1990، 9.3 في المائة، وفي سنة 2001 انخفض هذا المعدل إلى 6.4 في المائة.

110- منذ سنة 1990 وحتى سنة 1998 محيت أمية 649 73 شخصاً في فنزويلا عن طريق برنامج رسمي لوزارة التعليم، و 299 3 شخصاً عن طريق برامج للتعليم الخاص. وأمام هذه الحقيقة وضعت وزارة التعليم والثقافة والرياضة الخطة الوطنية لمحو الأمية ابتداء من سنة 2000 بالحملة البوليفارية لمحو الأمية، التي أظهرت الاهتمام بهذه المهمة لكنها لم تبلغ مستوى التوقعات، ومحيت أمية 621 19 شخصاً فقط في عامين. وفي نفس هذه الفترة محيت أمية 621 1 شخصاً في التعليم الخاص. ومن بين أسباب النجاح المحدود في مساعي محو الأمية يمكننا أن نذكر بطء الهيكل الإداري والجهاز البيروقراطي وكذلك عدم وجود مشاركة جماعية من المجتمع في هذه البرامج.

111- وأمام هذه التوقعات وفي مواجهة المليون ونصف أمي عزمت دولة فنزويلا على القضاء على الأمية في الأجل القصير. ولذا بدأ في تموز/يوليه 2003 تنفيذ المهمة المسماة روبنسن.

112- وهدف هذه المهمة هو محو أمية مليون شخص في الفترة من تموز/يوليه 2003 إلى تموز/يوليه 2004، والاهتمام بالسكان الريفيين والسكان الأصليين والمساجين والمعوقين والسكان الحضريين مع التركيز على الخاصية الجنسانية بالغرض الحاسم للقضاء على إعادة الاستبعاد المرتبطة بالأمية، والعمل على إدماج هؤلاء المواطنين والمواطنات في التمتع التام بالحقوق المكرسة في الدستور الوطني.

113- نجحت المهمة روبنسون في بلوغ هدف محو أمية مليون شخص في ستة أشهر (تموز/يوليه إلى كانون الأول/ديسمبر 2003) على الرغم من أنه كان من المقرر بلوغ هذا الهدف بعد سنة. ولذا مُددت المهمة بهدفين هما: القضاء على الأمية بحلول تموز/يوليه 2004، وبلوغ الأشخاص الذين محيت أميتهم السنة السادسة عن طريق مهمة روبنسون الثانية.

114- يكمن السند القانوني للمهمة روبنسون في المادة 103 من الدستور التي تكفل لجميع الفنزويليين والفنزويليات الحق في التعليم، وفي “الإعلان العالمي للتعليم للجميع” (خومتي 1990)، وفي “المبادئ الاستراتيجية للمحفل العالمي للتعليم للجميع” (داكار 2000) الذي اتفق فيه بتوافق الآراء على “زيادة عدد الأشخاص الذين محيت أميتهم، لاسيما النساء، بنسبة 50 في المائة تقريبا بحلول سنة 2015. وتيسير الحصول على التعليم الأساسي والتعليم المستمر لجميع الكبار على قدم المساواة”.

115- نُفِّذت المهمة روبنسون بأعمال منسقة بين وزارة الدفاع ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والمعهد الوطني للتعاون في مجال التعليم والمعهد الوطني للشباب.

116- نظراً لنجاح المهمة روبنسون فقد رشحتها جمهورية فنزويلا البوليفارية لدى اليونسكو للحصول على جائزة اليونسكو لمحو الأمية لسنة 2004 التي يتمثل موضوعها في “محو الأمية والمساواة بين الجنسين”.

117- وفقا للتقرير المقدَّم من اللجنة الوطنية لمحو الأمية لسنة 2004 كان 55 في المائة من الأشخاص الذين محيت أميتهم مؤخراً والبالغ مجموعهم 051 098 1 شخصا،ً من النساء و45 في المائة من الرجال.

118- كانت نسبة النساء 55 في المائة ونسبة الرجال 45 في المائة بين السكان الأصليين الذين محيت أميتهم، وكانت نسبة النساء 4 في المائة ونسبة الرجال 96 في المائة بين المساجين الذين محيت أميتهم.

119- فيما يتعلق بالمهمة ريباس، التي أنشأتها حكومة فنزويلا البوليفارية في سنة 2003 بهدف بلوغ جميع الفنزويليين والفنزويليات المرحلة الثانوية، وبذلك بدأت مشروعاً تعليمياً وطنياً جديداً يحقق بطريقة منهجية ديمقراطية التعليم في إطار تكامل وطني ويكفل وصول جميع الفنزويليين والفنزويليات بجميع أعمارهم إلى نظام تعليمي جيد النوعية. وكانت النساء تمثل 55 في المائة من السكان المستفيدين من هذه المهمة.

120- تقدِّم وزارة التعليم والثقافة والرياضة عن طريق إدارة تعليم الكبار عرضاً تعليمياً متكاملاً جيد النوعية يشمل التعليم الأساسي والمتوسط المتنوع والمهني والتدريب، ويفضي إلى التعليم العالي بالنسبة إلى الشباب والكبار، ويجمع بين استراتيجيات تعليمية مرنة رسمية وغير رسمية لكفالة وصول الشباب والكبار إلى التنمية الذاتية والتنمية العمالية والمجتمعية والاقتصادية للأمة.

121- لتحقيق هدف تعليم الكبارحددت مسارات العمل التالية:

• ربط التعليم الأساسي بمحو الأمية والتدريب على العمل المقدمين في المراكز التعليمية للتنمية المجتمعية في المجالات الصناعية والتجارية والخدمية.

• يُقدَّم التعليم المتوسط المتنوع إلى الكبار الذين يدرسون من أجل الحصول على شهادات في العلوم وفي العلوم الإنسانية في مؤسسات في القطاعين الرسمي والخاص، وكذلك عن طريق خيار التعليم من بُعد واستراتيجية تقييم التعليم الحر.

• التعليم المتوسط المهني الذي يُقدَّم في مؤسسات وفقاً للقواعد السارية للتخصصات الصناعية والتجارية والخدمية؛ والإدارية؛ والأمن والدفاع؛ والتوعية الاجتماعية والخدمات الصحية؛ والزراعة والثروة الحيوانية والفنون. وتُمنح في كل منها شهادات مختلفة وفقا للاحتياجات المحددة في كل منطقة وتُمنح الشهادة الفنية المتوسطة التي تعادل البكالوريوس، والتي تتيح للشخص الكبير الاندماج في مجال العمل أو مواصلة دراسته في الدراسات العليا.

المادة 11

122- موضوع الحصول على العمل هو إحدى النقاط التي تتوخاها حكومة فنزويلا في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأمة للفترة 2001-2007، التي ترمي في مجملها إلى تحقيق العدالة الاجتماعية التي تعتبر مكافحة أوجه اللامساواة الاجتماعية والفقر ضرورة أخلاقية حتمية. وقد سُمي هذا النمط السياسي الاجتماعي نمط التنمية المنهجية للمجتمع الفنزويلي، وهو يتفق مع رؤية شاملة للمجتمع كله. ويتطلب تطبيقه مشاركة مُناظرة وديمقراطية من جميع القطاعات في جميع المجالات. ويتوخى بالعمل التشاركي والمتزامن تحقيق عدم التركُّز واللامركزية في عملية اتخاذ القرارات لزيادة دينامية التغيير في الأمة كلها وفي الإقليم الوطني كله.

123- يقوم هذا النهج على الإطار القانوني المبيَّن في دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية، الذي ينص على أحكام لكفالة الاهتمام المتساوي بجوانب مثل الصحة والتعليم والأمن الاجتماعي والمواطنة والعمل والأسر المعيشية والمشاركة الاجتماعية وغيرها عن طريق العمل المتزامن للهيئات الحكومية والسكان، من أجل توجيه البلد نحو زيادة الرفاهية الجماعية إلى أقصى درجة وتوطيد الديمقراطية وزيادة الأمن الاجتماعي وإيجاد فرص عمل متزايدة وزيادة القيمة الوطنية المتراكمة وتحسين مستوى معيشة السكان وتوطيد سيادة البلد. ومن بين الأحكام الدستورية التي تقوم عليها هذه السياسة يمكننا أن نذكر ما يلي:

المادة 86: لكل فرد الحق في الأمن الاجتماعي بوصفه خدمة عامة لا تستهدف الربح تكفل الصحة والحماية في حالات الأمومة والأبوة والمرض ... ويقع على عاتق الدولة التزام بضمان إعمال هذا الحق بإنشاء نظام للضمان الاجتماعي العام المتكامل ذي تمويل متين“.

المادة 306: تهيئ الدولة الظروف اللازمة للتنمية الريفية المتكاملة بهدف خلق فرص عمل وكفالة مستوى ملائم من الرفاهية للسكان الريفيين، وكذلك إدماجهم في التنمية الوطنية. كما تعزز الدولة النشاط الزراعي والاستخدام الأمثل للأرض عن طريق توفير الهياكل الأساسية والمدخلات والقروض وخدمات التدريب وتقديم المساعدة التقنية.

124 - تنص المادة 87 من دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية على الحق في العمل بوصفه حقاً غير قابل للتصرف لكل إنسان كما يتضح مما يلي: “لكل إنسان الحق في العمل وعليه واجب العمل. وتكفل الدولة اعتماد التدابير اللازمة لكي يتمكن كل إنسان من مزاولة عمل مُنتج يوفر له الحياة الكريمة واللائقة ويكفل له التمتع التام بهذا الحق. وهذا الهدف للدولة يعزز العمالة. وتعتمد الدولة تدابير ترمي إلى كفالة ممارسة الحقوق العمالية للعمال والعاملات المستقلين. ولا تخضع حرية العمل لأي قيود غير ما ينص عليه القانون”.

125- كما نستشهد بالمادة 88: “تكفل الدولة المساواة والتكافؤ بين الرجل والمرأة في ممارسة الحق في العمل. وتعترف الدولة بالعمل المنزلي بوصفه نشاطاً اقتصادياً ينشئ قيمة متراكمة ويُنتج ثروة ورفاهية اجتماعية. ولربات البيوت الحق في الضمان الاجتماعي وفقا للقانون”.

126- فيما يتعلق بفرص العمل ومعايير الاختيار تحظر المواد 26 و 632 و 381 من القانون الأساسي للعمل اختبار الحمل السابق للتعاقد والجزاءات المفروضة على انتهاك أحكام منع الأمومة.

127- يكفل القانون الفنزويلي الحق في اختيار المهنة والعمل والحق في الترقي وفي الاستقرار في العمل وفي البدلات وغيرها من شروط الخدمة التي تنظم العلاقات المتعلقة بالعمل وهي حقوق دستورية مكرسة في المواد 87 و 88 و 89 وفي المادة 2 من القانون الأساسي للعمل.

128- الحق في التساوي في الأجر مُبَيَّن في المادة 91 من دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية. “ ... يُكفَل دفع أجر متساوٍ عن العمل المتساوي”. وهو منصوص عليه في الاتفاقية 111 لمنظمة العمل الدولية التي صدَّقت عليها فنزويلا في 3 حزيران/يونيه 1971.

129- فيما يتعلق بالحق في الضمان الاجتماعي وفي حماية الصحة والحق في الأمن في ظروف العمل فإن ذلك كله يمثله مبدأ ينظم علاقات العمل، ويوجد في دستور فنزويلا وكذلك في القوانين العمالية، بما في ذلك الاتفاقات الدولية التي صدَّقت عليها جمهوريتنا. والحق في الضمان الاجتماعي بوصفه حقاً لجميع البشر يشمل الأشخاص الذين ليس لديهم قدرة يسهمون بها، ونظام الضمان الاجتماعي لا يتعلق فقط وبشكل حصري بعمل الفرد.

130- العاملات الحوامل مشمولات بالحماية بإجازة الأمومة التي يمكن أن تمتد إلى سنة من تاريخ الولادة (المادة 384 من القانون الأساسي للعمل، الاتفاقية رقم 3 لمنظمة العمل الدولية، المادة 4).

131- تتضمن المواد 97 و 103 و 385 من القانون الأساسي للعمل والاتفاقية رقم 3 لمنظمة العمل الدولية التي صدَّقَت عليها الجمهورية في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1944 هدف الحفاظ على علاقة العمل وحماية الأمن الاجتماعي. وتنظر الجمعية الوطنية حالياً في الاتفاقية رقم 183 المتعلقة بحماية الأمومة.

132- الأمومة والأبوة مشمولان بالحماية بشكل متكامل وفقا للمادة 76 من دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية، ويمنح قانون العمل المرأة الحماية أثناء الحمل، ويقضي بأنه في استطاعة العاملة رفض أداء الأنشطة الخطيرة على الحمل، وذلك بموجب المواد 103، الفقرة الوحيدة، الفقرة الفرعية (ب) والمادة 236 والمادة 384 من قانون العمل والمادة 16 الفقرة الفرعية (ب) والمادة 18 من لائحته التنفيذية.

133- فيما يتعلق بشروط حماية الحامل في الأعمال الرسمية يستعيض القانون الأساسي للعمل، المعتمد في كانون الأول/ديسمبر 1990، الذي بدأ سريانه في 1 أيار/مايو 1991، في الفصل السادس منه، عن التسمية السابقة “حماية المرأة والقاصر” باسم “حماية الأمومة والأسرة”، وكرس أوجه التقدُّم التالية:

• مد فترة إجازة الأمومة إلى 12 أسبوعاً بعد الولادة.

• يحق للعاملة التي تتبنى قاصراً عمره ثلاث سنوات أن تحصل على إجازة أمومة لمدة شهرين اعتبارا من تاريخ استلام القاصر.

• يحق للمرأة أن تحصل خلال فترة الإرضاع على فترتي راحة يوميا مدة كل منهما نصف ساعة لإرضاع طفلها في حضانة الشركة.

134- لا يمكن نقل الحامل من مكان عملها وهي لا تتمتع بهذا الحق خلال فترة الحمل فحسب بل أيضاً لمدة سنة بعد الحمل.

135- من بين الأسانيد القانونية الأخرى التي تحمي وضع المرأة في العمل في فنزويلا المرسوم رقم 2506 المؤرخ 27/8/1992، الذي ينظم ظروف امتثال الالتزام الواقع على عاتق أصحاب العمل فيما يتعلق بالرعاية المتكاملة لأولاد العمال والعاملات فقد أمر رئيس الجمهورية بشأن الرعاية المتكاملة لأولاد العمال والعاملات، بموجب المرسوم واللائحة التنفيذية للقانون الأساسي للعمل الذي نص على أنه: يجب على صاحب العمل الذي يستخدم أكثر من 20 عاملا أن ينشئ حضانة للأطفال يمكن فيها للعاملات أن يتركن أطفالهن خلال يوم العمل. وتحدد قرارات خاصة في تنفيذ هذا القانون الشروط الدنيا لإنشاء الحضانات، وتتضمن التفاصيل اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها هذه الحضانة.

136- في تعداد سنة 2001 بلغ صافي معدل النشاط 55.1؛ أي أنه من بين كل 100 شخص يبلغون من العمر 15 سنة وأكثر أعلن 55 منهم أنهم ناشطون اقتصاديا (عاملون أو عاطلون). وفي تعداد سنة 1990 أصبح هذا المعدل 55.4. وإذا أُخذ الجنس في الاعتبار تتضح زيادة مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي. وقد ارتفع معدل نشاطهن من 33.8 في المائة في سنة 1990 إلى 37.5 في المائة في سنة 2001، في حين انخفض معدل الرجال من 77.6 في المائة إلى 73.5 في المائة. وقد سبق أن لوحظت هذه التغيُّرات ، وفقا للمعهد الوطني للإحصاء، في المجتمعات التي ازداد فيها إدماج السكان في النظام التعليمي، وبالتالي إدماج النساء بأعداد أكبر في القوى العاملة.

137- في شباط/فبراير 2002 سُجِّل معدل بطالة (2) يبلغ 15 في المائة، أي 643 710 1 شخصاً. وكان معدل البطالة حسب الجنس أكبر للنساء، فكان نحو 17.2 في المائة، في حين كان معدل الرجال 13.6 في المائة.

138- بالنسبة إلى نفس هذه الفترة فإنه من مجموع عدد السكان الإناث اللائي يبلغن 15 سنة وأكثر وكان عددهن يقدر بـ 152 313 8 كان 53 منظمة من 10 في المائة، أي 424 472 4 امرأة، قد اندمجت في القوى العاملة؛ وكان 82.8 في المائة من هؤلاء النسوة عاملات و 277 769 (17.2 في المائة) عاطلات؛ وسُجلت 709 691 منهن (15.5 في المائة) أكثر من مرة باعتبارهن يبحثن عن عمل، وسُجلت 568 77 منهن باعتبارهن يبحثن عن عمل للمرة الأولى (1.7 في المائة). وتبلغ نسبة غير الناشطات اقتصاديا أو غير المدمجات في القوى العاملة 46.2 في المائة، أي 728 840 3 امرأة، وتبرز بينهن فئة ربات البيوت ويبلغ عددها 276 619 2 (أكثر من 68.19 في المائة) (6) . وفي فنزويلا لا يعتبر العمل المنزلي غير المأجور الذي تقوم به النساء نشاطاً اقتصادياً في البيانات الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، وعلى الرغم من القيمة المتراكمة لهذا الناتج في اقتصاد الأُسر المعيشية الفنزويلية، والتي اعترف بها في المادة 88 من دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية.

139- أما بالنسبة للرجال فقد بلغ مجموع السكان الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة وأكثر في نفس هذه الفترة 943 285 8، وكان 83.3 في المائة منهم، أي 703 904 6 مدمجين في القوى العاملة، وكان 86.4 في المائة منهم، أي 337 963 5 عاملين بينما كان 13.6 في المائة منهم، أي 366 941 عاطلين، وكان 12.9 في المائة منهم، أي 505 891 مسجلين أكثر من مرة على أنهم يبحثون عن عمل، و 0.7 في المائة، 851 49 منهم كانوا يبحثون عن العمل لأول مرة. وكانت نسبة غير الناشطين اقتصاديا بين الذكور 16.7 في المائة، أي 240 381 1 رجلاً.

140- نورد فيما يلي بعض العناصر التي يمكننا استنتاجها مما سبق:

• بين السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة وأكثر يفوق عدد الإناث عدد الرجال بــ 209 27. ومع ذلك فإن عدد الرجال يفوق عدد النساء في القوى العاملة بنحو 29.6 في المائة. وهذا يعني أنه ما زالت توجد ظروف اجتماعية تعزز حصول الرجال على العمل بصورة أكبر من النساء.

• من مجموع عدد السكان في القوى العاملة كان الرجال العاملون يمثلون نسبة أكبر من نسبة النساء العاملات بمقدار نحو 3.6 في المائة. كما كانت النساء في فئة الباحثين عن عمل لأول مرة تمثل نسبة أكبر من نسبة الرجال في هذه الفئة بمقدار 1 في المائة.

• تفوق نسبة النساء نسبة الرجال في فئة السكان غير الناشطين اقتصاديا بنحو 29.5 في المائة، بيد أن طريقة تجهيز هذه البيانات ينبغي إعادة النظر فيها كما سبق أن ذُكِر لأن المعهد الوطني للإحصاء في فنزويلا يدرج عنصر المهام المنزلية والعاملات بالمنازل في تعريف هذه الفئة.

141- عرقلت الأزمة الاجتماعية الاقتصادية التي شهدها المجتمع الفنزويلي خلال العقود الأخيرة النشاط الإنتاجي، ورفعت مستويات البطالة بصورة كبيرة. والنساء هن أكثر الفئات تضررا من هذه الأزمة.

142- رغم هذا الوضع دأبت الدولة الفنزويلية على بذل جهود لحل مشاكل الأشخاص الذين بلا عمل. ولذا فقد حددت الحكومة الوطنية تنفيذ “مهمة فولنان كاراس” باعتبارها أولوية، لأنها أداة استراتيجية تقدم توجيهات لحل هذه المعضلة.

143- مهمة المراجع هي برنامج للتنمية البشرية المحلية المستدامة. وتُعد هذه المهمة الرجال والنساء على التعرُّف على موارد مناطقهم واستغلالها بصورة وافية. وبذلك توجد مزيداً من فرص العمل في المجتمعات المحلية، يستفيد منه ساكنوها. ويتمثل هدفها في إدماج المواطنين والمواطنات في اقتصاد كل منطقة من البلد من أجل:

• تحقيق التنمية الشخصية والمجتمعية.

• استغلال مواردها لخلق فرص عمل جديدة.

• التفاعل مع الطبيعة والتكنولوجيا.

• المحافظة على البيئة واستغلالها استغلالا صحيحا.

• تنمية مناطق البلد.

• تحسين نوعية المعيشة.

144- في سنة 2004 أنشئ في البلد أكثر من 40 نواة إنمائية محلية، حسب احتياجات كل منطقة.

145- فيما يتعلق بالأسر التي ترأسها نساء ووضعها في القوى العاملة نجد وفقاً للأرقام الرسمية أنه في النصف الأول من عام 1995 كان مجموع عدد الأسر التي يوجد فيها زوج 486 474 1 أسرة. وينقسم هذا العدد الإجمالي إلى 281 843 امرأة تتولى رئاسة الأسرة. وبعد سبع سنوات، في النصف الثاني من سنة 2002، ازداد عدد رئيسات الأسر بنسبة نحو 14 في المائة ليصبح 634 213 1. ومن عدد النساء هذا اندمجت في صفوف العاملين ضمن القوى العاملة 341 691 امرأة يتلقى 436 688 منهن أجوراً عن عملهن و905 2 منهن يعملن باعتبارهن مساعدات لأسرهن. وبالمثل فإن 941 76 امرأة من بين مجموع عدد رئيسات الأُسر (674 213 1) عاطلات، وينقسم هذا العدد إلى: 540 74 مسجلات عاطلات بصورة متكررة و 041 2 يبحثن عن العمل لأول مرة.

146- بالمثل كانت توجد في نفس نصف السنة المذكور من سنة 2002 392 445 امرأة من رئيسات الأُسر خارج القوى العاملة، وينقسم هذا العدد حسب الحالة إلى 296 7 طالبة و648 331 ربة بيت، و 649 23 معوقة و 819 82 حالات أخرى.

147- معظم رئيسات الأُسر الموجودات خارج القوى العاملة مسجلات باعتبارهن “ربات بيوت”.

148- توجد رئيسات الأسر في كثير من الأحوال في أفقر الفئات من السكان، وهذا يجعل وضع المرأة ذات الدخل الضئيل حرجاً، لأن ذلك يعني عبئاً إضافيا من قضاء وقت في العمل لضمان توفير الحد الأدنى اللازم لمعيشة أفراد الأسرة. كما أن رعاية الأطفال عامل يحد من الفرص المتاحة لرئيسات الأسر الفقيرات، وارتفاع نسبة المراهقات والأطفال في هذه الأسر يحول دون إدماج رئيسات الأسر الفقيرات في مجال العمل.

149- رئيسة الأسرة التي تعمل خارج المنزل أو لا تعمل تواصل أداء أعمالها المنزلية غير المدفوعة الأجر، ولا تعتبر داخلة في فئة القوى العاملة. وكما ذكرنا في الفقرات السابقة يعترف الدستور الجديد لجمهورية فنزويلا البوليفارية بالقيمة الاقتصادية للعمل المنزلي في المادة 88 منه.

150- لوقف ازدياد فقر الإناث والسكان بوجه عام بسبب الظروف المذكورة آنفا قامت دولة فنزويلا منذ عام 1999 بتنفيذ سلسلة من التدابير لتحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية:

إنشاء بنك الشعب ذي السيادة ، وهو هيئة أنشئت لمنح السكان الفنزويليين قروض تضامنية صغيرة للغاية للإسهام بذلك في التنمية الاقتصادية والإنتاجية لمنظمي ومنظمات المؤسسات الصغيرة للغاية. وقد أصبح آلاف من الأسر التي تعيش على الإنتاج الحرفي مستفيدة من برامج بنك الشعب ذي السيادة. وخلال الفترة بين عامي 1999 و 2001 مُنح 000 440 502 2 بوليفار (354.16 303 1 دولار) على هيئة 111 10 قرضاً منها 816 5 قرضاً، قدمت إلى نساء، أي 57 في المائة.

إنشاء المصرف الإنمائي للمرأة

منذ إنشاء هذا المصرف في سنة 2001 وحتى سنة 2004 ووفق على نحو 000 40 قرض، قدِّم 96 في المائة منها إلى نساء و 4 في المائة منها إلى رجال.

إنشاء صندوق التمويل الصغير للغاية

منذ سنة 2001 وحتى سنة 2003 قُدِّم 235 3 قرضاً إلى نساء. وولدت هذه القروض 775 5 وظيفة بصورة مباشرة و 895 10 وظيفة بصورة غير مباشرة.

إنشاء برنامج المطابخ المجتمعية ، أنشأها المعهد الوطني للتغذية، لمساعدة النساء الحاصلات على قدر ضئيل من التدريب الموجودات في أفقر المناطق الجغرافية. ويرمي هذا البرنامج إلى مكافحة نقص التغذية وسوف يتحول في المستقبل إلى مؤسسات نسائية صغيرة للغاية. وقد استفادت من هذا البرنامج حتى الآن 846 15 مُرضعاً وحاملاً في 10 وحدات فيدرالية، وفقاً للأرقام المقدمة من وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية.

إنشاء Mercal

Mercal هي شبكة للإمداد بالأغذية الأساسية وتوزيعها وبيعها بتكلفة منخفضة في القطاعات الشعبية على المستوى الوطني في إطار الخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي. والغرض من هذه المهمة هي حصول المستهلكين على المنتجات الأساسية الضرورية بأسعار عادلة بإزالة سلسلة التوزيع التي تجعلها غالية للغاية. وقد استفادت من هذا المشروع 57 في المائة من النساء.

151- أقامت المؤسسة الوطنية للمرأة “ السوق المتعددة المؤسسات لتعزيز التكافؤ في الفرص بين الرجل والمرأة في مجال العمل”. وتُعقد في إطار هذا النشاط سلسلة حلقات عمل متعددة المؤسسات يشترك فيها مديرو الشركات والنساء المدمجات في الاقتصاد غير الرسمي بهدف التوعية بمشكلة المرأة العاملة وشرح القواعد القانونية التي تحمي المرأة العاملة.

152- وإسهاما في التغلب على تأنث الفقر عقدت سفارة الولايات المتحدة ومؤسسة النهوض بالمرأة في سنة 1999 ثلاث حلقات عمل للمؤسسات الصغيرة للغاية في كاراكاس وفي ولايتي فرغاس وميراندا.

153- أقامت المؤسسة الوطنية للمرأة تحالفاً استراتيجياً مع مصرف الشعب ذي السيادة عن طريق خط كريديموخير مُنح عن طريقه 70 في المائة من القروض التضامنية (150 قرضاً) إلى نساء لإنشاء مشروعات اقتصادية خاصة بهم لضمان النجاح دون مديونية. و 30 في المائة من هذه القروض قُدمت إلى نساء ريفيات ونساء السكان الأصليين.

154- علاوة على ذلك أنشأت المؤسسة الوطنية للمرأة المكتب الفني للعمل بمشاركة 8 ممثلين للهيئات الوطنية المهتمة بالمرأة الريفية والقروية ونساء السكان الأصليين، وهو يضع برامج موجهة إلى هذه الفئة من السكان بغية: (أ) تنشيط مشاركة المرأة في المنطقة الريفية؛ (ب) تنسيق الأنشطة مع الهيئات التي تضع سياسات تتعلق بالمنطقة الريفية، لتحقيق تقارب كبير بينها، وكذلك آليات للتفاعل بين السكان الريفيين الأصليين والمؤسسات الحكومية.

155- من جهة أخرى وجَّهت المؤسسة الوطنية للمرأة احتياجات المرأة في مجال العمل عن طريق مراكز التنسيق وقدمت إلى المرأة الخبرة اللازمة لإعداد مشاريعها الاقتصادية وفقا لمعايير هيئات التمويل. وتسهم خطة عمل المرأة في التغلب على الفقر عن طريق الاطلاع بأنشطة مشتركة مثل ما يلي:

(أ) إنشاء شبكة المعلومات المتعلقة بالعمل للمرأة مع القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وكذلك شركة خاصة بالاتفاق مع وزارة العلم والتكنولوجيا.

(ب) تعزيز تدريب النساء الفنزويليات على العمل باستراتيجية جنسانية، تتوخى إعدادها انطلاقا من دوافع شخصية لإزالة الأعمال المختلفة لتحويلها إلى نشاط تمكيني وإنجاز اجتماعي. وبالمثل فإن هذا التدريب مصحوب بعرض عمل وينظر في التغيُّرات التي طرأت على هيكل الطلب على العمل بهدف إعداد المرأة لمهارات العمل والمهارات التكنولوجية الأحدث.

(ج) تدريب المرأة في المجالات المهمة للصحة الجنسية والتناسلية والحقوق التناسلية حتى يمكنها الاندماج في مجال العمل على قدم المساواة مع الرجل،وذلك عن طريق الأعمال التالية:

• تعزيز وصول المرأة إلى الموارد الاقتصادية والمالية والتكنولوجيا بإدماجها تماما في سوق العمل؛

• وضع برامج تدريب وتأهيل موجهة إلى القوى العاملة النسائية للتدرب على أنشطة غير تقليدية.

• نشر المعلومات عن الحصول على القروض واستخدامها في الأنشطة الإنتاجية.

المادة 12

156- تقوم وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية، في إطار الخطة الاجتماعية الاستراتيجية (2001-2007)، بالوفاء بالالتزام الأخلاقي والسياسي بمواجهة الدَين الاجتماعي المتراكم. وتعتَبَر الصحة حقاً لجميع المواطنين والمواطنات، وتُولِّد بوصفها جزءاً من السياسات الاجتماعية وعياً بالوقاية الصحية وتشجع على القيام بأنشطة في المجالات المحلية الموجهة نحو تحسين ظروف المعيشة ووصول الجميع إلى خدمات جيدة النوعية، والتركيز على الأطفال والمراهقين والنساء وكبار السن ونساء السكان الأصليين والمعوقين، للإسهام في تضييق الفوارق الاجتماعية الكبيرة، حسبما تنص مبادئ الميثاق العظيم.

157- يتمثل مبدأ نموذج الرعاية الصحية المتكاملة المؤلفة من شبكة الخدمات المتنقلة في إدماج النهج الجنساني ومراعاة العنصر الاجتماعي الثقافي في جميع البرامج الموجودة في مجالات الرعاية الصحية. وهو موجود حاليا في 20 وحدة فيدرالية توجد فيها استراتيجيات التدخل على المستويات: الأول والثاني والثالث.

158- يتوخى في وضع هيكل نموذج الرعاية المتكاملة في إدارة البحث والتعليم “التفاعل بين الفريق الصحي والمريض وأسرته وبيئته، وتعزيز الصحة والوقاية من المرض أو الأذى، حيث يجري الجمع بين البيولوجيا والنواحي الاجتماعية والفرد والمجتمع. ولذا دُشِّنَت البرامج بنهج جنساني، مع التركيز على إدماج عوامل الوقاية في الحياة العادية. وتمكِّن هذه الاستراتيجية المرأة من اكتساب المعرفة عن طريق التعليم غير الرسمي، وهو عمل يتحقق في المؤسسات الصحية عن طريق تدريب الأفرقة المجتمعية، ضمن أمور أخرى:

• المشاركة النشطة في المجلس الاجتماعي الصحي؛

• مجموعات نسائية من أجل الحياة (الوقاية من السرطان وغيره من الأمراض)؛

• الأمهات الراعيات؛

• أمهات UROC المتطوعات اللائي حصلن على تدريب من قبل ويقمن برعاية الأطفال الذين يعانون من مشاكل الإسهال؛

• تدريب مجموعات من المراهقين، وتنظيم حلقات تثقيفية عن النشاط الجنسي الذي يتسم بتقدير المسؤولية؛

• الموارد الصحية للأمهات: مؤسسات يمكن للأمهات الريفيات دخولها، أنشئت للإسهام في خفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال وإصابتهم بالأمراض ومعدل انخفاض الوزن بين المواليد وعدد حالات الحمل المرتفعة الخطورة، والتشجيع على الإرضاع الطبيعي.

159- تقوم وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بهدف زيادة الاهتمام الرجعي على المستويين الأول والثاني لبرامج الصحة العامة بالتحصين والرصد السابق للولادة والتشخيص والوقاية من السرطان و مكافحة الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي. وقدرة الوحدات المتنقلة على تقديم الخدمة متنوعة، فهي تشمل الآن العناية بالطوارئ الصحية المتعلقة بالأطفال والكبار ورعاية حالات الولادة، فضلا عن وضع استراتيجية للرعاية المتكاملة، لا سيما للنساء والأطفال، ورعاية الأم والطفل لخفض المعدلات المرتفعة للوفاة والإصابة بالأمراض تدريجيا بين الأمهات والأطفال (7) .

160- منذ عام 2003 قامت الحكومة الوطنية في إطار سياستها الرامية إلى زيادة الرعاية الصحية الأوَّلية بتنفيذ بعثة مقاطعة أدنترو باعتبارها مجموعة من السياسات الشاملة لتحسين نوعية معيشة أكثر القطاعات معاناة من الاستبعاد، وتعزيز التنظيم الاجتماعي والمجتمعي عن طريق إقامة شبكات اجتماعية وصحية وتعليمية وتغذوية واقتصادية ورياضية وترفيهية وثقافية. ومثلت أقل القطاعات النسائية مواردا مالية 55 في المائة من السكان المستفيدين من هذه البعثة. ويعتبر ذلك أثراً مفيداً في تحسين نوعية حياة هؤلاء النسوة وأسرهم.

161- انطلاقاً من بعثة مقاطعة أدنترو نُفِّذ مشروع الحياة ومشروع دلتا:

ينبثق مشروع الحياة من إعادة تنظيم وتعزيز لجنة وقاية الأمهات والأطفال من الوفاة ومكافحة أسباب هذه الوفاة. ويشمل هذا المشروع 16 وحدة اتحادية ويُنَفَّذ في 26 بلدية، مُنحت أولوية لارتفاع عدد وفيات الأمهات فيها وهي: أراغوا وأبوري وأنزبراتيغن وباريناس وبوليفار وكارابوبو وعاصمة دتّو ودلتا أماكورو وفالكون وميراندا وميريدا وموناغاس وبورتوغويا وتاتشيرا وزوليا. والهدف من مشروع الحياة هو خفض وفيات الأمهات والأطفال على أساس استراتيجية ترمي إلى تحسين نوعية الرعاية وشمول الرعاية السابقة للولادة والمحيطة بفترة الولادة خلال سنة، وانفق لهذا الغرض 35 مليار بوليفار. وينفذ هذا المشروع بأنشطة محددة:

على المستوى الأول:

• إعطاء الحوامل الحديد مع حمض الفوليك

• الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية و VDRL

• الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي

• مصل التيتانوس، والوقاية من الحمل في سن المراهقة، ورعاية الولادة GIU والتعقيم الجراحي.

على المستوى الثاني:

• اختبارات معملية روتينية أثناء الحمل

• دراسة سلامة واكتمال الجنين

• تنفيذ التشاور

• التذويد بالحديد وحمض الفوليك

• الطب ورعاية الأم

• التوجيه النفسي المتعلق بالولادة

• الرعاية أثناء الولادة

DIU بعد الولادة

• التعقيم الجراحي في المختبرات أو المختبرات الصغيرة

مشروع دلتا لصالح 10 من مجتمعات السكان الأصليين في دلتا أماكوروا الذين يعانون من منتهى الضعف والاستبعاد. ويركز هذا البرنامج للرعاية المتكاملة على أعمال تلافي وفيات الأمهات والأطفال ورصدها.

162- كان معدل وفيات الأمهات (لكل 000 100 مولود حي) في سنة 1995 يبلغ 67.5 وقد انخفض تدريجيا حتى سنة 1999 بمقدار 1.57 نقطة. وازداد اعتباراً من سنة 2000 إلى سنة 2002 زيادة كبيرة قدرها 7.9 نقطة.

السنة

معدل وفيات الأمهات

1995

66.7

1996

60.4

1997

59.6

1998

51.0

1999

59.3

2000

60.1

2001

67.2

2002

68.0

163- كانت الأسباب الرئيسية الخمسة لوفيات الأمهات في سنة 2002 تتمثل في: 34 في المائة احتباس المياه في الجسم ووجود بروتين في البول وارتفاع ضغط الدم والحمل والإجهاض والنفاس، و 17 في المائة التهابات أخرى تتعلق بالولادة، و 13 في المائة مضاعفات التوليد والولادة، و 13 في المائة مضاعفات متعلقة بالنفاس، و 11 في المائة انتهاء الحمل بالإجهاض.

164- وفقا للخطوط العريضة لتعزيز الصحة الجنسية والتناسلية تتعلق هذه الزيادة في معدل الوفيات بما يلي:

• ضعف خدمات تنظيم الأسرة في البلد

• عدم الوعي وانخفاض الخدمات

• انخفاض مستوى الرعاية/الافتقار إلى القدرة على اتخاذ القرار في حالات الطوارئ المتعلقة بالولادة

لا يمكن فصل هذا الجانب عن خضوع المرأة لأسباب جنسانية فيما يتعلق بتناول العملية التناسلية.

165- في كانون الثاني/يناير 2002 أنشئت اللجنة الوطنية لمنع وفيات الأمهات والأطفال ورصدها بهدف تنسيق الجهود على المستويات الوطنية والمتعددة القطاعات لمنع وفيات الأمهات والأطفال للأسباب التي يمكن تلافيها ورصدها، ورفع مستوى الرعاية من الفترة المحيطة بالولادة. وخلال العام الأول من هذا البرنامج لوحظ انخفاض في معدل وفيات الأطفال يتراوح بين 23 في الألف من المواليد الأحياء و 17.3 في الألف من المواليد الأحياء.

166- تتوخى وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية ضمن خطوطها الاستراتيجية العريضة خفض معدل وفيات الأمهات والأطفال بسبب الأمراض التي يمكن تلافيها، وحققت في سنة 2000 خفضاً يبلغ متوسطه نقطتين، فانخفض معدل وفيات الأطفال من 19.0 في الألف في سنة 1999 إلى 17.1 في الألف. وانخفض معدل وفيات الأمهات من 59.3 في سنة 1999 إلى 54.6 في سنة 2000 (8) .

167- تلافيا لوفيات الأمهات والأطفال يُشجع على ما يلي:

• الإرضاع الطبيعي

• المتابعة السابقة للولادة

• تنظيم الأسرة

• منع الحمل بين المراهقات الوقاية من الحمل في سن المراهقة

• رعاية الأطفال حديثي الولادة

• الاستراتيجيات المجتمعية

168- تتمثل الخطوط العريضة لتلافي وفيات الأمهات والأطفال ورصدها فيما يلي: الرعاية المتكاملة للمراهقين والمراهقات، وبرامج الصحة الجنسية والتناسلية المتخصصة والمختلفة للمراهقات الحوامل. وبالمثل يعتزم تقديم الرعاية السابقة للحمل والتالية للولادة والرعاية السابقة والتالية للولادة عن طريق أنشطة الوقاية مع وضع بروتوكولات للعمل بالنسبة لكل حالة، وتحسين قدرة الخدمات والتوجيه المتعلق بمنع الحمل وتنظيم الأسرة والتوجيه التالي للإجهاض.

169- يُنفذ في الوقت الحاضر مشروع تنمية الاستقلال في مجال الصحة الجنسية والتناسلية برنامج الإرضاع الطبيعي. ويهدف هذا البرنامج إلى تشجيع الإرضاع الطبيعي بشكل حصري حتى سن ستة أشهر باعتبار ذلك استراتيجية للأمن الغذائي.

170- أنشئت في إطار برنامج الإرضاع الطبيعي هذا بنوك للبن الأم مع إجراء التدريب اللازم لموظفيها. فيوجد ثلاثة بنوك للبن الأم تعمل حاليا فعلا. وإلى جانب ذلك كُفِل في إطار البرنامج الوطني لمكافحة الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي/الإيدز تقديم اللبن البشري إلى أبناء وبنات الأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية.

171- وفي الفترة من سنة 1992 إلى سنة 1993 كان يوجد 573 4 حالة إصابة بالإيدز وكان الذكور يمثلون 89.5 والنساء يمثلن 10.5.

172- يقدر البرنامج المعني بالإيدز في الأمم المتحدة أنه كان يوجد في فنزويلا حتى سنة 2001 000 62 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. بيد أن البرنامج الوطني للإيدز التابع لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية سجل حتى كانون الأول/ديسمبر 2000 ما مجموعه 571 10 حالة إصابة بالإيدز، منها 014 4 حالة لأشخاص مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية و 849 5 حالة توفيت بسبب الإيدز. وقُدِّرت الوفاة بسبب الإيدز بـ 22.63 في المائة، بما في ذلك الأرقام المتعلقة بالفترة 1982-1993، وكان معدل الحالات في نفس هذه الفترة 38.78 في المائة. وسُجِّلَت أعلى معدلات الإصابة بالمرض في منطقة العاصمة وزوليا وأراغوا وكارابوبو وميراندا وأتزواتغوي وبوليفار.

توزيع عدد حالات الإيدز حسب السنوات مجمعة منذ سنة 1997 حتى سنة 2002

السنة

ذكور

الإناث

المجموع

1997

329

55

384

1998

257

43

300

السنة

ذكور

الإناث

المجموع

1999

54

11

65

2000

584 8

954

538 9*

2001

961 1

218

179 2

2002

954

107

061 1**

المجموع

103 12

388 1

527 13

المصدر: البطاقات الوبائية التابعة للبرنامج الوطني للإيدز/الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية .

* خلال عامي 2000 و2001 اضطلع بعملية جمع منهجية للبيانات على المستوى الوطني .

** لم ترد إلا من 13 وحدة فدرالية عن شهر تموز/يوليه .

173- نفذت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية في هذا الصدد منذ سنة 2001 الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بوصفها أداة للسياسة المتعلقة بالصحة والتنمية الاجتماعية، التي هي المحور الأساسي لعمليات التصدي المنظمة والمستديمة، وذلك لتيسير حشد الموارد المالية والبشرية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

174- الخطوط العريضة للبرنامج الوطني لمكافحة الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي/الإيدز هي ما يلي:

1 - الحصول على العلاج المجاني لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز خلال الفترة 2000، قدمت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية العلاج العاجل والمجاني للفيروس في الوقت المناسب إلى 369 12 شخصاً، وهذا يمثِّل إنفاقا في هذه السنة يبلغ 000 45 مليار بوليفار (500 437 23 دولار).

2 - الوقاية المتكاملة لتقديم الدعم إلى المنظمات غير الحكومية التي تعمل في هذا المجال، وتقديم قروض إلى المنظمات غير الحكومية التي لها مشاريع تستهدف فئات ضعيفة ومعرَّضة للخطر. وتتضمن هذه الفئات الحوامل والأمهات ومجموعات PVV والأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية وفئات متنوعة جنسيا و HSH والعاملات في تجارة الجنس وإعادة تأهيل من تعرضوا للاستغلال الجنسي إلخ. وأنفق في هذه السنة نحو 500 مليون بوليفار (416.67 260 دولار).

3 - الرقابة الوبائية المرتبطة بنظام معلومات وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية.

4 - الوقاية من الانتقال الرأسي يقدم الرعاية المتكاملة والعلاج العاجل للفيروس إلى الأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية والأطفال من الجنسين.

5 - مشروع الوقاية المتكاملة من الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والحمل المبكر والعنف العائلي المنفذ في الفترة 2000-2002 في المدارس البوليفارية.

175- يعتبر الإجهاض في فنزويلا ممارسة تعرِّض صحة الأم للخطر، وهو يظهر اليوم على أنه السبب السادس في وفيات الأمهات في البلد. وقد ازدادت ممارسة الإجهاض السري لأن كثيرا من النساء لا يستطيعون الوصول بصورة كافية إلى خدمات تنظيم الأسرة والصحة التناسلية، ولذا فإنه من الضروري توسيع نطاق تغطيتها، ودعم الأعمال الرامية إلى الوقاية من الحمل غير المرغوب فيه، وبالتالي مكافحة ممارسة الإجهاض. وقد حققت النساء في الدستور الجديد لجمهورية فنزويلا البوليفارية تكريس الحقوق الجنسية والتناسلية التي تشمل حماية حرية اختيار الأمومة والحق في الحصول على التثقيف اللازم لممارسة النشاط الجنسي بطريقة تتسم بتقدير المسؤولية وعلى خدمات الصحة الجنسية والتناسلية والمعلومات العلمية عن هذا الموضوع، وبذلك يؤمل في منع الإجهاض وخفض معدلات وفيات النساء.

176- يوجد في فنزويلا نقص في التسجيل مرتبط بعدم شرعية الإجهاض. ووفقا لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية فإن الأعداد بين عامي 1997 و 1990 تبلغ نحو 14 في المائة. وتتمثل السياسة الراهنة لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية في تعزيز الوقاية من الحمل غير المرغوب فيه، بما في ذلك منع الحمل العاجل وتقديم الرعاية الكافية وفي الوقت المناسب للإجهاض الجاري.

177- فيما يتعلق بهذا الموضوع يلزم في المجال القانوني تنفيذ تدابير لعدم تجريم النساء و“... إدماج الرعاية العلاجية في الحالات الخاصة للحمل الناجم عن الاغتصاب والسفاح، والتغييرات الجينية والوراثية والخلقية عن النمو الطبيعي وكذلك في حالة وجود خطر على الصحة البدنية والعقلية للأم (القواعد الرسمية للرعاية المتكاملة للصحة الجنسية والتناسلية، 2003)”.

178- حماية الحقوق الجنسية والتناسلية مكفولة بتنفيذ البرنامج الوطني للصحة الجنسية والتناسلية ابتداءً من سنة 2000، ضمن البرنامج المتكامل للصحة لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية، وينفَّذ من جانب لجنة الصحة الجنسية والتناسلية، الذي ينفذ وفقا لمبادئ التعاون والتضامن وتقاسم المسؤولية المنصوص عليها في دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية، والتي تحدد دور الدولة بوصفها ضامنة الحقوق الاجتماعية. ويضع هذا البرنامج سياسات وأنشطة واستراتيجيات بشأن الوقاية والرعاية والتنسيق المشترك بين القطاعات وتقييم السياسات ومشاريع الصحة الجنسية والتناسلية.

179- عُقِدَت في إطار خطة العمل الوطنية للصحة الجنسية والتناسلية هذه حلقة عمل عن خطة العمل الوطنية للصحة الجنسية والتناسلية (تشرين الثاني/نوفمبر 2001) بدعم من منظمة الصحة للبلدان الأمريكية وإدارة الصحة السكانية التابعة لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية، وشاركت في الحلقة الإدارات الصحية الإقليمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان وممثلون لقصور الأمومة وإدارة التنمية الاجتماعية وبرنامج العلاج بالأورام والسرطان وبرنامج الطفولة والمراهقة، ضمن برامج أخرى. كما أنشئت 24 وحدة تنسيقية إقليمية للصحة الجنسية والتناسلية في الوحدة الفيدرالية في البلد.

180- دعم خدمات تنظيم الأسرة وتوزيع وسائل منع الحمل هو استراتيجية أخرى من استراتيجيات الخطة الوطنية للصحة الجنسية والتناسلية. والتوزيع المجاني لوسائل منع الحمل مكفول باعتباره جزءاً من الحق في الصحة. ووسائل الحمل الموزعة تشمل مجموعة كبيرة متنوعة من وسائل منع الحمل الفموية والحقن والأجهزة الرحمية والرفال ووسيلة منع الحمل العاجلة، وقد أدى هذا إلى زيادة تقديرية في التغطية بتنظيم الأسرة تبلغ 43 في المائة في سنة 2000 (منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، 2000).

181- ووسيلة منع الحمل العاجلة مشمولة بعرض وسائل منع الحمل المنصوص عليه في القواعد الرسمية للرعاية المتكاملة في مجال الصحة الجنسية والتناسلية.

182- اعتمدت القواعد الرسمية للنظام الصحي الوطني في مجال الصحة الجنسية والتناسلية في المؤسسات العامة والخاصة بالمرسوم رقم 364 المنشور في العدد رقم 37705 من الجريدة الرسمية ، المؤرخ 5/6/2003. وتشمل هذه القواعد الأدوات التالية:

(أ) المبادئ الاستراتيجية لتعزيز وتنمية الصحة الجنسية والتناسلية، دليل للعمل.

(ب) اللائحة التقنية والإدارية لتعزيز الصحة الجنسية والتناسلية وتنميتها بصورة متكاملة.

(ج) دليل إجراءات تعزيز وتنمية الصحة الجنسية والتناسلية.

(د) البطاقة التقنية للصحة الجنسية والتناسلية.

183- من الجدير بالذكر أن الأعمال المتوخاة في خطة الرعاية المتكاملة للصحة الجنسية والتناسلية ترمي إلى الرعاية الخاصة للاحتياجات بأشكالها المتعددة وفقا للجنس ومرحلة الحياة والجانب الإثني/الشعوب الأصلية والأقاليم والطبقات الاجتماعية. وبهذه الطريقة تقدَّم مبتكرات مثل: التركيز على الصحة الجنسية واستقلالها عن الإنجاب، ورعاية الصحة الجنسية والتناسلية في جميع مراحل الحياة (الأطفال والمراهقين والكبار والمسنين) والرعاية الإنسانية في أثناء الولادة (حرية وضع الولادة والولادة دون عنف) ورعاية الصحة الجنسية والتناسلية للرجل وتعزيز الحقوق الجنسية والتناسلية، والحصول على تكنولوجيات منع الحمل الجديدة، والوقاية من العنف ضد المرأة والعنف العائلي والعنف الجنسي.

184- تقوم وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بتنفيذ مشروعين لهما أهداف متوسطة الأجل يرميان إلى تعزيز وتقوية الرعاية في مجال الصحة الجنسية والتناسلية:

• يرمي هذا المشروع إلى تقوية القدرات الفنية بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية لضمان جودة وتحسين نوعية الرعاية في مجال الصحة الجنسية والتناسلية، ورفع مستوى القدرة على خفض وفيات الأمهات والرعاية المتكاملة للمراهقين والمراهقات، وخفض عدد حالات الحمل غير المرغوب فيها، والعنف العائلي والمنزلي والجنسي والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز.

• إنشاء النظام اللوجستي للمدخلات المانعة للحمل لدعم خدمات تنظيم الأسرة.

185- دُشِّنت بنفس الطريقة الخطة الوطنية المنسقة للوقاية من الحمل المبكر ورعايته للفترة 1999-2004. يعتبر هذا البرنامج الحمل المبكر مشكلة اجتماعية ومشكلة من مشاكل الصحة العامة. وتتمثل محاور العمل الرئيسية لهذا البرنامج فيما يلي:

• تشمل الخطة الوطنية المنسقة للوقاية من الحمل المبكر ورعايته خمسة مجالات عمل أو عناصر كبيرة:

• الوقاية والرعاية المتكاملة (التوازن بين البرامج والخدمات وفقا للمنصوص عليه في القانون الأساسي لحماية الطفولة والمراهقة.

• التدريب (تدريب المهنيين في مجالات الرعاية والوقاية، وتدريب المراهقين بوصفهم أدوات للتغيير).

• البحوث (وضع برنامج للبحوث في مجال الصحة الجنسية والتناسلية للمراهقين بالاشتراك مع وزارة العلم والتكنولوجيا).

• التعزيز المؤسسي (تنمية مجال الصحة الجنسية والتناسلية للمراهقين والدعم الفني والسياسي).

• الترويج والنشر (وضع استراتيجية مع وزارة الإعلام ومطبوعات مبتكرة تُعد بالاشتراك مع المراهقين والمراهقات).

187- فيما يتعلق ببدء الأنشطة الجنسية أتاحت ENPOFAM معرفة أن أغلبية النساء يبدأن علاقاتهن الجنسية في الفترة التي تتراوح بين سن 15 و 19 سنة. وهذا يمثل أكثر من نصف (54.2 في المائة) المجموع الوطني. وعلى الرغم من أن الإناث اللائي تتراوح أعمارهن بين 20 و 24 سنة يمثلن المجموع الثاني الكبيرة الأبعاد (24.5) فإنه مما يلفت النظر أن المراهقات اللائي لم يبلغن الخامسة عشرة من العمر يمثلن المجموعة الثالثة من ناحية الكبر، إذ تبلغ نسبتهن 10.1 في المائة من ناحية تمثيلها بين المجموعات الأخرى (CONAPEP، 1999). كما يلاحظ أن بداية الأنشطة الجنسية يمكن أن تتقدم إلى غاية سنتين بين الإناث اللائي يوجدن في مناطق أقل تحضراً، وحينئذ تكون النسب بين 2 و 3 لكل 10 (2: 10 3: 10) دون 15 سنة و 7 لكل 10 (7: 10) دون سن التاسعة عشرة (CONAPEP)، 1999).

188- يتضح من سجلات المعهد الوطني للإحصاء وجود اختلاف فردي من ناحية مواليد الأمهات المراهقات المسجلات في فترة الثلاث سنوات 1995-1997 (CONAPEP، 1999). وتلفت هذه البيانات النظر إلى الفئة الأقل من 15 سنة التي تبدي تباينا أقل بكثير، وليس الأمر كذلك بالنسبة إلى المراهقات اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 سنة. ويلاحظ في هذه الفئة انخفاض أقل (CONAPEP، 1999).

المادة 13

189- نوقش في الجمعية الوطنية مشروع قانون الأمن الاجتماعي، الذي تكفل مواده الاعتراف بالقيمة الاجتماعية الاقتصادية للعمل المنزلي الذي تؤديه ربة البيت كما هو منصوص عليه في دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية:

المادة 88 : تكفل الدولة المساواة والتكافؤ بين الرجل والمرأة في ممارسة الحق في العمل. وتعترف الدولة بالعمل المنزلي بوصفة نشاطاً اقتصاديا ينشئ قيمة متجمعة وينتح الثروة والرفاهية الاجتماعية. ولربات البيوت الحق في الضمان الاجتماعي وفقا للقانون (9) .

190- فيما يتعلق بالحصول على القروض المصرفية حفزت الحكومة الوطنية على إنشاء كيانات مصرفية لتوفير القروض لأكثر القطاعات حاجة، وهكذا أعطيت أولوية لإقامة تحالفات استراتيجية بين المؤسسة الوطنية للمرأة وبنك الشعب ذي السادة ، الذي يتركز هدفه في منح الأولوية في الائتمان للنساء وكذلك تعزيز العاملات لحسابهن.

191- في سنة 2001 أنشأ رئيس الجمهورية المصرف الإنمائي للمرأة، وبدأ هذا المصرف عملياته في شهر أيلول/سبتمبر 2001 وهو مكرس لخدمة النساء ذوات الموارد المحدودة اللائي لا يتمكن من الحصول على قروض من البنوك الخاصة ويمنح هذا الكيان الأفضلية قبل أي شيء آخر للتنظيم والاشتراك في تقديم طلبات القروض، وهو يقدم القروض بسعر فائدة في متناول نساء أكثر القطاعات حاجة، وفقا لمعدل التضخم وجدول الأسعار القياسية الاستهلاكية، أي 1 في المائة شهريا و12 في المائة سنويا. وإذا كانت القروض مقدمة إلى نساء ريفيات يكون المعدل السنوي للفائدة هو 6 في المائة. وتتراوح مبالغ القروض المقدمة من 000 300 إلى 000 500 بوليفار (من 156.25 إلى 260.12 دولار)، كبداية، ويمكن أن تزداد بصورة تدريجية حتى 5 ملايين بوليفار (604.17 2 دولار). وتمنح قروض بطريقتين: إما إلى وحدات تضامنية (حتى 9 أشخاص) أو إلى أفراد. كما أقامت المؤسسة الوطنية للمرأة تحالفاً استراتيجياً مع هذه المؤسسة المصرفية بهدف مواجهة العدد الكبير من النساء ذوات الدخل المحدود اللائي تقدمن إلى هذه المؤسسة التماسا لتمويل مؤسسات صغيرة. ولا تحتاج النساء اللائي يتقدمن إلى هذا البنك إلى أي تصريح من جانب أزواجهن أو معاشريهن للحصول على قرض من البنك.

192- تنص المادة 111 من دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية على ما يلي: “ لكل فرد الحق في ممارسة الرياضة وفي الترفيه بوصفها أنشطة تحسن نوعية حياة الفرد والمجتمع. وتوفر الدولة الرياضة والترفيه باعتبار ذلك سياسة من سياسات التعليم والصحة العامة، وتوفر الموارد اللازمة لتعزيزهما ...”

المادة 14

193- تستحق حاجة السكان الريفيين والأصليين في فنزويلا اهتماما خاصا. وتثبت البيانات الإحصائية التي جُمعت في الدراسة الاستقصائية للسكان والأسر المعيشية بالعينة. “ربات الأسر” أن الوظيفة المهمة للمرأة في الزراعة مازالت واضحة من ناحية المساهمة التي تقدمها النساء الريفيات ونساء السكان الأصليين في الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك فإنه ينبغي الاعتراف بيوم عملها المزدوج الذي يشمل أيضا الأنشطة المنزلية والأعمال الإنتاجية في النظم الزراعية الأسرية مثل الحدائق المنزلية والحظائر والمزارع الصغيرة، التي تسهم في تغذية أفراد النواة الأسرية.

194- كان مجموع عدد سكان المناطق الريفية في فنزويلا في سنة 1995 يبلغ 045 188 3 نسمة، وانخفض في سنة 2000 إلى 499 114 3 نسمة، ويقدر أن يبلغ عدد سكان المناطق الريفية في سنة 2005 927 005 3.

195- كان عدد الإناث في المناطق الريفية في سنة 1995 يبلغ 774 462 1 امرأة، ويلاحظ نفس الاتجاه إلى الانخفاض في الخمس سنوات التالية (2000-2005). فوصل عدد الإناث في سنة 2000 إلى 103 414 1 امرأة، وفي سنة 2005 يقدر أن يصل إلى 435 350 1 امرأة.

196- قامت الحكومة الوطنية في هذا الصدد، استجابة للسياسات الموضوعة في التوازن الإقليمي للخطوط العامة للخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 2001-2007 بتنفيذ سلسلة من التدابير لتلافي النزوح من المناطق الريفية إلى المراكز الحضرية، وهي تشمل:

• توزيع الأراضي والمدخلات من أجل الإنتاج؛

• تنشيط الإنتاج الزراعي الأساسي والصناعة القائمة على الزراعة؛

• زيادة السكان والأنشطة الاقتصادية في المناطق المنخفضة الكثافة السكانية؛

• تحسين الهياكل الأساسية المادية لضمان ظروف كافية في مجالات الصحة والتعليم والأمن ونظام النقل، في جملة أمور.

197- نسبة الإناث (27.5 في المائة) اللائي يدرسن في المؤسسات التعليمية بجميع أنواعها في المنطقة الريفية مقارنة بنسبتهن في المنطقة الحضرية (34.4 في المائة) أقل لكنها أعلى من نسبة الذكور في المنطقة الريفية. وهذه العلاقة بين الفئات الثلاث تتكرر على المستويات المختلفة.

198- يمكن أن نؤكد بوجه عام أن السكان الإناث في المناطق الريفية يواجهن تقليدياً تمييزا واستبعادا. والعقبات التي تنبثق عن القوالب الثقافية التقليدية وحالة الفقر هي السبب في ضآلة مشاركتهن. وحالة المرأة الريفية هي إحدى أولويات الحكومة الراهنة، فهي تتخذ دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية وقانون الأراضي الذي يمنح حقوقا تفضيلية في المادة 14 منه لرئيسات الأسر في توزيع الأراضي، أساسا قانونيا.

199- وبالمثل يقول قانون الأراضي في المادة 17 منه، الفقرة 4، أن لجميع السكان الريفيين والريفيات الحق الأساسي في متابعة تقدمهم المادي وتنميتهم البشرية بحرية وبكرامة في تكافؤ في الفرص بين الرجل والمرأة. ولا يمكن في هذا الصدد طردهم بصورة علنية أو سرية من أي أرض ويشغلوها بهدف الحصول على قطعة من الأرض دون الامتثال المسبق للعملية الإدارية اللازمة لدى المؤسسة الوطنية للأراضي”.

200- تكرر حفز وتشجيع المرأة على المشاركة وإنعاش الحديقة الأسرية، ولا سيما قدرتها على توليد الإنتاج وتلبية الاستهلاك الذاتي.

201- يتضمن مشروع تنمية المجتمعات الريفية الفقيرة لمؤسسة سياره، وهي منظمة تابعة لوزارة الإنتاج والتجارة، في جميع أنشطته النهج الجنساني كما يقتضي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: “كفالة مشاركة الرجال والنساء الفقراء في المناطق الريفية في الأنشطة واستفادتهم من المشاريع على قدم المساواة، وتهيئة الظروف اللازمة لذلك باستخدام الأدوات وآليات ملائمة ”. ويتضمن تنفيذ هذا النهج توعية وتدريب الفنيين العاملين في المشروع، الأمر الذي يُمكِّن من الاستخدام المنهجي لأدوات المشاركة في المراحل التنفيذية للمشروع.

202- وبالمثل قام المجلس الوطني للمرأة (المسمى حاليا المؤسسة الوطنية للمرأة) خلال الفترة 1995-1999 بعدة أنشطة أسهمت في تنمية النساء في المنطقة الريفية؛ وبهذه الطريقة نفذت باتفاق مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) مشاريع أبيكولاس لمجتمع السكان الأصليين كارينيا دال إيدو، سوكريه؛ وتدريب منظمات المشاريع الصغيرة للغاية بدعم من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومؤسسة سياره في ولايتي الأمازون أبوريه ودلتا أمكوه، بمشاركة الوفدين الزراعيين الزراعية لهاتين الولايتين؛ وتنظيم وتنسيق وتقديم المساعدة التقنية في “الحلقة الدراسية والتدريبية الدولية للتنمية الحدودية في مناطق السكان الأصليين”، في نيسان/أبريل 1996، بمشاركة وفود السكان الأصليين في كولمبيا وبيرو وأكوادور وفنزويلا، وتعاون أعضاء الشبكة الفنزويلية لدعم المرأة الريفية ونساء السكان الأصليين، برعاية الفاو؛ والحلقة الدراسية المعنونة “السياسات الجنسانية”، برعاية الفاو وفرع جمعية AVOFIS في فنزويلا.

المادة 15

203- من بين المبادئ الواردة في ديباجة الدستور البوليفاري السابق ذكرها يكتسي الحق في حياة خالية من التمييز والقهر أهمية أساسية ووثاقة بالنسبة للمرأة. ولامتثال هذه الولاية الدستورية يتعين تكييف جميع قوانيننا لتضمينها لغة غير متحيزة جنسيا وإزالة أي تمييز صريح أو ضمني ضد المرأة.

204- التعديل الذي أُدخل على القانون المدني في سنة 1982: “استحداث مفهوم جديد للحق باعتباره أداة لا تضفي الشرعية على النظام الأبوي القائم وتلغي التنظيم الأبوي للأسرة. ويمكننا الإشارة إلى إنشاء نظام حقوق الزوجين وواجباتهم المتساوية في الزواج وإلغاء السلطة الزوجية التي كانت تمنح الزوج الحق في اتخاذ القرار في جميع الشؤون المتعلقة بالأسرة، وإنشاء نظام السلطة المشتركة للأبوين، وأيضا نظام الإدارة المشترك، باعتبارهما أكثر أحكام التعديل وثاقة بهذا الموضوع. واستعادت المرأة المتزوجة بهذا التعديل قدرتها الكاملة التي تقلصت بسبب الزواج (10) (المادتان 137 و140 من القانون المدني).

205- يكرس دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية التكافؤ في الفرص بين الرجل والمرأة ومع ذلك فإنه يوضح في المادة 21 منه، الفقرة 2، أنه لا يكفي سن قانون لضمان الحق في المساواة وتحديد تدابير إيجابية لصالح أشخاص أو مجموعات من الأشخاص معرضين للتمييز ضدهم. وكما هو مبين فيما بعد: “ 1- يحظر التمييز على أساس العرق أو الجنس أو العقيدة أو الوضع الاجتماعي أو أي وضع يرمي أو يؤدي عموما إلى إبطال أو تقليص الاعتراف بحقوق وحريات الفرد أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة ”.

2 يكفل القانون الظروف القانونية والإدارية للإعمال الفعلي والحقيقي للمساواة أمام القانون؛ وتعتمد تدابير إيجابية لصالح أشخاص أو مجموعات قد تكون معرضة للتمييز أو مستبعدة أو ضعيفة؛ وتوفر الحماية بصفة خاصة للأشخاص الذين يعانون من ضعف واضح في أي ظرف من الظروف المحددة آنفاً، وتقمع الاعتداءات أو سوء المعاملة الذي يرتكب ضدهم ...” .

206- يكتسب الزوجان نفس الحقوق في الزواج وتقع على عاتقهما نفس الواجبات. ويترتب على الزواج التزام الزوجين بالعيش معا متحليين بالإخلاص ومساندة كلا منهما للآخر. ويمكن للمرأة المتزوجة أن تحمل لقب الزوج. ويستمر هذا الحق حتى بعد حل رباط الزوجية بسبب الوفاة مادامت لم تتزوج من جديد. وعدم حمل المرأة المتزوجة للقب الزوج لا يعتبر في أي حال من الأحوال عدم وفاء بالواجبات الواقعة على عاتقها بسبب الزواج.

207- تكون إدارة الأموال من حق الزوج الذي اكتسبها لكن يلزم لرهن عقار أو غيره موافقة الزوجين كما تنص المادة 168 من القانون المدني.

“يمكن لكلاً من الزوجين أن يدير بمفرده أموال الشركة الزوجية التي اكتسبها بعمله الشخصي أو بأي طريقة شرعية أخرى... ويشترط موافقة الزوجين للتصرف في الممتلكات التي تدر أرباحاً، بتقديمها على سبيل الهبة أو رهنها...”.

208- بالتالي يمكن للنساء إدارة ممتلكاتهن سواءً التي يملكنها لأنهن قد حصلن عليها قبل الزواج أو حصلن عليها خلال الزواج بعملهن أو بأي طريقة شرعية أخرى. أما الممتلكات المشتركة فيجب إدارتها بصورة مشتركة والتصرف فيها أو إثقالها بالالتزامات بموافقة الزوجين، على قدم المساواة. والمستندات الخاصة ذات الآثار القانونية التي لا تستوفي شرط موافقة الزوجين هذا للتصرف في الممتلكات المشتركة أو إثقالها بالالتزامات تكون باطلة. وتعتبر باطلة أيضا الوثائق التي تنتقص من الحقوق الدستورية أو المدنية أو الاقتصادية لأي شخص رجلاً كان أو امرأة.

209- يكفل الدستور في المادة 115 منه “ الحق في الملكية. ولكل فرد الحق في استعمال ممتلكاته والتمتع بها والانتفاع بها والتصرف فيها ...” .

210- فيما يتعلق بالأهلية القانونية للتعاقد ينص الدستور في المادة 112 منه على أن: “يمكن لجميع الأفراد أن يكرسوا أنفسهم بحرية للنشاط الاقتصادي الذي يفضلونه دون أي قيد غير القيود المنصوص عليها في هذا الدستور والتي تنص عليها القوانين لأغراض التنمية البشرية والأمن والصحة وحماية البيئة أو لأي مصلحة اجتماعية أخرى.”

211- ينص القانون التجاري في المادة 16 منه على ما يلي:

يمكن للمرأة الرشيدة المتزوجة ممارسة التجارة باستقلال عن زوجها وأن تخضع لمسؤوليتها عن أعمالها ممتلكاتها الخاصة وممتلكات الشركة الزوجية التي يحق لها إدارتها. ويمكنها أيضا أن تخضع لتلك المسؤولية سائر الممتلكات المشتركة بموافقة صريحة من زوجها”.

212- ليس هناك ما يعوق المرأة العازبة من أن توقع على العقود أو تبيع أو تشتري الأموال غير المنقولة.

213- ليس هناك ما يعوق المرأة المتزوجة أو العازبة من حضور المحاكمات أو أن تكون قاضية أو محامية أو شاهدة في قضايا.

214- الاختلافات في الزواج لا تؤثر في السلطة الزوجية، التي أُلغيت في سنة 1982 بموجب القانون المدني (المادة 140). وتؤثر فيها المحاكم المدنية.

المادة 16

215- تتضح المساواة التامة بين الرجل والمرأة في دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية في المادة 75 منه، التي تنص على ما يلي: “ ... تقوم العلاقات الأسرية على المساواة في الحقوق والواجبات والتضامن والجهود المشتركة والتفاهم والاحترام المتبادل بين أفرادها. وتكفل الدولة الحماية للأم والأب أو للذين يتولون رئاسة الأسرة.

216- وينص في المادة 76 منه على ما يلي: يقع على عاتق الأب والأم الواجب المشترك وغير القابل للتصرف المتعلق بتربية وتدريب وتعليم وإعانة ومساعدة أبنائهم وبناتهم، ...”.

217- من جهة أخرى يشير القانون الأساسي لحماية الطفولة والمراهقة (1998) فيما يتعلق بحقوق الأبوين ومسؤولياتهما بوصفهم أصلين، في مواده التالية على ما يلي:

المادة 5: “الالتزامات العامة للأسرة:...للأبوين مسؤوليات والتزامات مشتركة ومتساوية فيما يتعلق برعاية أولادهم ونمائهم وتعليمهم المتكامل ...”

المادة 13: الممارسة التدريجية للحقوق والضمانات.... الفقرة الأولى: للأباء أو لممثليهم أو المسؤولين واجب وحق توجيه أولادهم في فترتي الطفولة والمراهقة في الممارسة التدريجية لحقوقهم وضماناتهم، وكذلك في الوفاء بواجباتهم، بطريقة تسهم في نمائهم المتكامل وإدماجهم في المواطنين الناشطين .... ”

المادة 349: “... تناط السلطة الأبوية على الأولاد المشتركين بالأب والأم خلال الزواج، وتمارس بطريقة مشتركة على أساس مصلحة وفائدة الأولاد ...”

المادة 350: “... إذا ولد الأولاد المشتركين خارج نطاق الزوجية تكون السلطة الأبوية للأب والأم بصورة مشتركة عندما تثبت صلة الأبوة والأمومة للأبوين في وقت واحد ... في جميع الحالات الأخرى تكون السلطة لمن ثبتت أبوته أو أمومته أولا ...”.

218- أُلغي معظم القاعدة التي كانت موجودة في القانون المدني في هذا الصدد بواسطة هذا القانون الأساسي، الذي يتوخى المساواة بين الأبوين في الحقوق والواجبات فيما يتعلق بأولادهم. والفرق الأساسي بين هذا القانون والقاعدة السابقة في القانون المدني هي أن القاعدة الحالية تستند إلى اتفاقية حقوق الطفل التي تُغلِّب المصلحة العليا للأطفال والمراهقين.

219 - فيما يتعلق باللغة فلأن القانون الأساسي سابق على الدستور الحالي فإنه يفتقر في صياغته إلى النهج الجنساني.

220- لا يكرس الدستور المساواة التامة بين الزوجين أو المتعاشرين فحسب بل يكرس في المادة 77 منه إضفاء الديمقراطية على العلاقات في الأسرة، وينص على المساواة بين أفراد الأسرة في الحقوق والواجبات، الأمر الذي يعني ضمن جوانب أخرى أن هذا يشمل المسؤوليات الأسرية.

221- المادة 77 من الدستور: توفر الحماية للزواج الذي يربط بين رجل وامرأة ويقوم على الرضا الحر وعلى المساواة المطلقة في الحقوق والالتزامات بين الزوجين. وزواج المعاشرة بين رجل وامرأة ويستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون تترتب عليه نفس ما يترتب على الزواج من آثار.

222- يقضي القانون المدني في المادة 46 منه على ما يلي: “لا يمكن للمرأة التي لم تبلغ الرابعة عشرة من عمرها ولا للذكر الذي لم يبلغ السادسة عشرة من عمره التعاقد على الزواج.”

223- في سنة 1982 أُلغيت بموجب إصلاح القانون المدني جميع أشكال التمييز ضد المرأة المشار إليها في المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ابتداءً من الفقرة أ إلى الفقرة هـ .

القيود المفروضة على الحقوق المكرسة في الاتفاقية

• الافتقار إلى تدريب عدد كبير من الموظفين والموظفات على النهج الجنساني (حالة النظام القضائي).

• صعوبة التعاون والتنسيق بين بعض الهيئات العامة.

• يصعب أحيانا في الشركات الخاصة امتثال قانون العمل.

• جهل بعض النساء بالإطار القانوني الذي يحميهن.

• كثيرا ما لا تتوفر مؤشرات اجتماعية مصنفة حسب الجنس تتيح تعميق التحليل الجنساني لحالة المرأة.

حزيران/يونيه 2004