الأمم المتحدة

CRPD/C/NZL/CO/2-3

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

26 September 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لنيوزيلندا *

أولا ً - مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لنيوزيلندا ( ) في جلستيها 596 و 597 ( ) المعقودتين في 23 و 24 آب/أغسطس 202 2 . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 613 ، المعقودة في 5 أيلول/سبتمبر 202 2 .

2 - وترحب اللجنة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لنيوزيلندا، الذي أعد وفقا ً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، ورداً على قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير ( ) .

3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجري مع وفد الدولة الطرف الكبير والرفيع المستوى، الذي ضم مندوبين من مختلف الوزارات والكيانات والمؤسسات، وقدَّم توضيحات إضافية بشأن الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً. وتنوه اللجنة أيضا ً بالمعلومات المكتوبة الإضافية التي قدمتها لها الدولة الطرف.

ثانيا ً - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية منذ تقديم ملاحظاتها الختامية السابقة في عام 2014 ، وترحب بالتدابير التي اتخذت لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك ما يلي:

(أ) الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في تشرين الأول/أكتوبر 2016 ؛

(ب) إنشاء وزارة الأشخاص ذوي الإعاقة (Whaikaha)، في تموز/يوليه 2022 ؛

(ج) إنشاء اللجنة الملكية للتحقيق في الاعتداءات التي ارتكبت في الماضي في مؤسسات الرعاية الحكومية ومؤسسات الرعاية التابعة للمؤسسات الدينية، في عام 2018 ؛

(د) تنفيذ مبادرة "إتاحة إمكانية عيش حياة طيبة" على الصعيد الوطني؛

(ه) إنشاء لجنة التحري الحكومي بشأن الخدمات المتعلقة بالصحة العقلية والإدمان، في عام 2018 ؛

(و) اعتماد قانون العنف العائلي لعام 201 8 .

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1- 4)

5 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم الاعتراف، في جميع مجالات الحقائب الوزارية في الحكومة، بأن الإعاقة هي مسؤولية حكومية بالكامل، وعدم التواصل مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة خارج إطار مسؤوليات وزارة الإعاقة، وعدم توفر ما يكفي من الموارد لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لبناء القدرة على المشاركة الفعالة في العمليات التشريعية والسياساتية؛

(ب) التمثيل الناقص للماوريين من ذوي الإعاقة في العمليات التشريعية والسياساتية الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية.

6 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع استراتيجيات لتعزيز الالتزام في جميع مجالات الحقائب الوزارية في الحكومة لضمان الاعتراف بالإعاقة باعتبارها مسألة شاملة، وإقامة شراكات هادفة مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان التشاور اللصيق وإشراكها مشاركة فعالة في العمليات التشريعية والسياساتية الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك عمليات تصميم وإنتاج وتقييم مشتركة، وتزويد منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بالموارد الكافية لبناء القدرة على المشاركة في الشراكات في جميع مجالات الحقائب الوزارية في الحكومة؛

(ب) وضع أطر تشريعية وسياساتية تجسد أحكام معاهدة وايتانغي، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية لضمان التشاور اللصيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة من الماوري وإشراكهم بدور نشط في عمليات صنع القرار والاعتراف بحقهم في تقرير المصير.

باء- حقوق محددة (المواد 5-3 0)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

7 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم ورود حكم صريح في قانون حقوق الإنسان لعام 1993 يعترف بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة يعد شكلا ً من أشكال التمييز؛

(ب) التمييز المتعدد الأشكال والجوانب، بما في ذلك التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة من الماوري والباسفيكا؛

(ج) كثرة الشكاوى المرفوعة إلى لجنة حقوق الإنسان بسبب الإعاقة وطول الفترة الزمنية اللازمة للبت في الشكاوى المقدمة إلى لجنة حقوق الإنسان النيوزيلندية ومحكمة مراجعة قضايا حقوق الإنسان.

8 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 6(201 8) بشأن المساواة وعدم التمييز وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل قانون حقوق الإنسان لعام 1993 لتضمينه اعترافا ً صريحا ً بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة هو شكل من أشكال التمييز، وإدراج تعريف تشريعي للترتيبات التيسيرية المعقولة يتسق مع المعنى المنصوص عليه في المادة 2 من الاتفاقية؛

(ب) اعتماد التدابير القانونية وغيرها من التدابير اللازمة لتوفير حماية صريحة من التمييز المتعدد الأشكال والجوانب، بما في ذلك التمييز بسبب تقاطع الإعاقة مع جوانب الهوية الأخرى والوضع الحياتي، مثل السن والجنس والنوع الاجتماعي والعرق وصفة الانتماء إلى السكان الأصليين والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والإثنية، وصفة المهاجر، والأصل القومي؛

(ج) تزويد لجنة حقوق الإنسان النيوزيلندية ومحكمة مراجعة قضايا حقوق الإنسان بالموارد المالية والبشرية اللازمة للبت في الشكاوى المتعلقة بالتمييز في الوقت المناسب.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

9 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم اتباع نهج شامل متعدد الجوانب لضمان تعميم مراعاة القضايا المتعلقة بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة، بما في ذلك نساء وفتيات الماوري والباسفيكا والنساء والفتيات المهاجرات ذوات الإعاقة، في المجالات التشريعية والسياساتية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والإعاقة؛

(ب) عدم وجود منظمة تمثل النساء والفتيات ذوات الإعاقة للنهوض بحقوق الإنسان الخاصة بها وتعزيز هذه الحقوق.

10 - تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 3(201 6) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وبالهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير وآليات السياسة العامة، بما في ذلك في إطار البيان المتعلق بالأثر الجنساني والبيان المتعلق بمنظور الإعاقة، لضمان معالجة شاملة لقضايا النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بما في ذلك قضايا نساء وفتيات الماوري والباسفيكا والنساء والفتيات المهاجرات ذوات الإعاقة، في المجالات التشريعية والسياساتية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والإعاقة؛

(ب) وضع استراتيجيات وتدابير، بما في ذلك توفير الموارد المالية، لدعم النساء والفتيات ذوات الإعاقة لتطوير تنظيمهن التمثيلي الخاص بهن.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

11 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) انعدام التدابير والآليات الدائمة التي تضمن تمتع الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم أطفال الماوري من ذوي الإعاقة، بالقدرة على التعبير عن آرائهم في عمليات وضع التشريعات والسياسات وصنع القرار؛

(ب) عدم توفر البيانات المصنفة التي جُمعت عن الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك البيانات التي جمعتها وزارة التعليم ووزارة شؤون الطفل (أورانجا تاماريكي )، للاسترشاد بها في تنفيذ الأطر الوطنية المتعلقة بالطفل، مثل استراتيجية رفاه الأطفال والشباب.

12 - تشير اللجنة إلى البيان المشترك بين لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، الصادر في عام 2022، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع تدابير وآليات دائمة لضمان تمتع الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم أطفال الماوري من ذوي الإعاقة، بالقدرة على التعبير عن آرائهم على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين؛

(ب) تعزيز جمع بيانات شاملة ومصنفة عن الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك أطفال الماوري من ذوي الإعاقة، لتوفير المعلومات اللازمة للتدخل في مرحلة الطفولة المبكرة بطريقة فعالة، ولا سيما في مجالات التعليم والرعاية والحماية وقضاء الأحداث.

إذكاء الوعي (المادة 8)

13 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود استراتيجية وطنية شاملة لتنفيذ أنشطة وحملات التوعية من أجل تعزيز احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم وإحداث تغيير مستدام وبنيوي في المواقف؛

(ب) المشاركة المحدودة للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، ولا سيما الفئات الممثلة تمثيلا ً ناقصا ً ، مثل الأشخاص قصار القامة في برامج التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

14 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد وتمويل استراتيجية وطنية شاملة لزيادة الوعي في المجتمع بأسره، ولا سيما بين الأشخاص ذوي الإعاقة وآبائهم وأسرهم والفئات المهنية ووسائط الإعلام والمسؤولين الحكوميين على جميع المستويات، فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم، وذلك من أجل مكافحة القوالب النمطية والتحيز والممارسات الضارة في جميع جوانب الحياة، وإحداث تغيير مستدام وبنيوي في المواقف؛

(ب) تعزيز التدابير اللازمة لتحقيق التشاور اللصيق والمشاركة الفعالة لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك فئات الأشخاص ذوي الإعاقة الممثلة تمثيلا ً ناقصا ً في تصميم برامج التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم وإعداد هذه البرامج وتنفيذها.

إمكانية الوصول (المادة 9)

15 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) بطء وتيرة التقدم في تنفيذ قانون البناء لعام 2004 ، الذي يؤدي إلى تطاول انعدام إمكانية الوصول إلى المباني العامة والتحسين التدريجي للمباني الموجودة؛

(ب) استمرار الحواجز التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الوصول إلى البيئة الطبيعية ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

(ج) انعدام المساكن الميسورة التكلفة والمتاحة وتواضع الهدف الذي يتمثل في توفير إمكانية الوصول إلى المساكن العامة الجديدة بنسبة 15 في المائة؛

(د) ورود تقارير من منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة تفيد بأن مشروع قانون توفير إمكانية الوصول للنيوزيلنديين، المعروض حاليا ً على البرلمان ، لا يتضمن آليات للإنفاذ، وربما لا يشمل الكيانات الخاصة أو الحكومات المحلية، ولا يشير إلى الهيئات المعنية بوضع المعايير والهيئات المقررة، ولا يتضمن التزامات بإجراء تغييرات ملموسة في غضون فترة زمنية محددة.

16 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 2(201 4) بشأن إمكانية الوصول، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بتنفيذ قانون البناء لعام 2004 والالتزام بأهداف وأطر زمنية لتنفيذ التدابير المتخذة؛

(ب) اعتماد وتنفيذ استراتيجية بشأن إمكانية الوصول تستند إلى مبدأ التصميم العام من أجل إزالة الحواجز الموجودة التي تعترض إمكانية الوصول، وذلك بالتشاور اللصيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة مع إشراكها مشاركة فعالة، بما في ذلك الفئات الممثلة تمثيلا ً ناقصا ً ، مثل الأشخاص قصار القامة؛

(ج) اعتماد مبدأ التصميم العام والالتزام بهدف توفير إمكانية الوصول بنسبة 100 في المائة إلى أي مسكن عام حديث البناء وتطبيق شروط إلزامية لتوفير إمكانية الوصول إلى المساكن الجديدة التي يبنيها القطاع الخاص؛

(د) استحداث عملية تصميم وإنتاج مشتركة مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل معالجة الشواغل المتعلقة بمشروع قانون توفير إمكانية الوصول للنيوزيلنديين، بعد صدور تقرير اللجنة المختارة.

الحقّ في الحياة (المادة 1 0)

17 - يساور اللجنة القلق إزاء التصورات السلبية والحط من قيمة الأشخاص ذوي الإعاقة التي أعرب عنها أثناء إقرار قانون اختيار إنهاء الحياة لعام 2019 ، والأثر السلبي المحتمل لهذه الآراء على تنفيذ القانون ورصده واستعراضه.

18 - توصي اللجنة بأن توفر آليات الرصد والاستعراض لقانون اختيار إنهاء الحياة لعام 2019 معلومات متاحة للجمهور عن التأثير على الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك فعالية ضمانات التصدي للتصورات السلبية التي يتبناها المهنيون الطبيون ومنع الإكراه في اتخاذ القرارات.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 1 1)

19 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، مما نجم عنه قصور في تدابير التصدي لمرض فيروس كورونا (كوفيد- 1 9 ) التي اتخذتها الدولة الطرف بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل انعدام إمكانية الوصول إلى المعلومات واستراتيجيات الاتصال والخدمات المتاحة في الوقت المناسب.

20 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتشاور اللصيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكها بدور نشط في تصميم وتنفيذ تدابير التصدي لجائحة كوفيد-19 والتعافي منها، على أن تسترشد في ذلك بالتوصيات الواردة في التقرير المعنون تحول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى واقع في ظل الجائحة، الذي أعدته آلية الرصد المستقلة في عام 202 1.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 1 2)

21 - تحيط اللجنة علما ً بالاستعراض الذي أجرته اللجنة القانونية بشأن قدرة البالغين على اتخاذ القرارات، ولكنها تشعر بالقلق إزاء عدم تقدم الجهود الرامية إلى إلغاء نظام الوصاية ونظام اتخاذ القرار بالوكالة، وعدم تحديد إطار زمني للاستعاضة تماما ً عن هذا النظام باعتماد نُظم تقديم الدعم في اتخاذ القرار.

22 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1(201 4) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون ، وتوصي الدولة الطرف بإلغاء أي قوان ين وسياسات وممارسات أو أعراف يكون هدفها أو نتيجتها حرمان أي شخص ذي إعاقة من الاعتراف به كشخص أمام القانون، أو تقليص هذا الاعتراف، وتنفيذ إطار متسق على الصعيد الوطني للدعم في اتخاذ القرار يحترم الاستقلال الذاتي للأشخاص ذوي الإعاقة وإرادتهم ورغباتهم.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 1 3)

23 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة بين نزلاء مؤسسات الرعاية والحماية وقضاء الأحداث والسجون؛

(ب) عدم توفر الدفاع والتمثيل القانوني المستقلين مجانا ً .

24 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية قضائية بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة لمعالجة مسألة ارتفاع نسبة هذه الفئة بين نزلاء مؤسسات الرعاية والحماية، وقضاء الأحداث، والسجون، بطرق منها تعزيز التيسيرات الإجرائية الملائمة للسن، والتدابير الرامية إلى منع احتكاك الأشخاص ذوي الإعاقة بنظام العدالة، والتدريب بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نظم العدالة والرعاية والحماية؛

(ب) استحداث خدمة الدفاع المستقل المجاني مع توفير الموارد الكافية، وزيادة تمويل خدمات المشورة القانونية المجتمعية.

حرية الشخص وأمنه

25 - ترحب اللجنة بالالتزام بإلغاء واستبدال قانون الصحة العقلية (التقييم والعلاج الإلزاميين) لعام 1992 ، ولكنها تشعر بالقلق إزاء احتمال أن يتمسك التشريع الجديد المتعلق بالصحة العقلية بإجازة الاحتجاز غير الطوعي والعلاج الإلزامي، وإزاء احتمال عدم السعي بِجِدٍّ إلى إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية عن طريق المنظمات التي تمثلهم، في عملية الصياغة.

26 - تذكر اللجنة بمبادئها التوجيهية بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن، وتوصي بأن تكفل الدولة الطرف تضمين التشريع الجديد المتعلق بالصحة العقلية المبادئ والمعايير المنصوص عليها في الاتفاقية لضمان خلوه من أي أحكام تجيز الحرمان من الحرية بسبب الإعاقة أو تجيز العلاج الإلزامي، وتكفل السعي بجد إلى إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية، في عملية الصياغة.

27 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) وجود تشريعات تجيز الاحتجاز غير الطوعي والعلاج الإلزامي بسبب الإعاقة، بما في ذلك القانون المتعلق بمواد الإدمان (التقييم والعلاج) لعام 2017 ؛

(ب) القانون المتعلق بالإعاقة الذهنية (الرعاية الإلزامية وإعادة التأهيل) لعام 2003 ، وهو قانون يتضمن تمديد الفترة المنصوص عليها في أوامر الرعاية الإلزامية مما يسمح باحتجاز الشخص ذي الإعاقة الذهنية لفترة زمنية تتجاوز الحد الأقصى لمدة العقوبة التي يمكن أن تفرض عليه في نظام العدالة الجنائية.

28 - تذكّر اللجنة بمبادئها التوجيهية بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء جميع الأحكام التي تجيز الحرمان من الحرية بسبب الإعاقة، بما في ذلك القانون المتعلق بمواد الإدمان (التقييم والعلاج) لعام 2017؛

(ب) إلغاء الأحكام الواردة في القانون المتعلق بالإعاقة الذهنية (الرعاية الإلزامية وإعادة التأهيل) لعام 2003 والتي تجيز احتجاز الشخص ذي الإعاقة لفترة زمنية تتجاوز الحد الأقصى لمدة العقوبة التي يمكن أن تفرض عليه في نظام العدالة الجنائية.

عدم التعرّض للتعذيب، أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 1 5)

29- يساور اللجنة بالغ القلق إزاء الاستخدام المستمر، ولفترة طويلة في بعض الأحيان، للحبس الانفرادي والعزل وتقييد الحركة والمثبطات الكيميائية وغير ذلك من الممارسات التقييدية في حق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقات النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية، في أماكن الاحتجاز.

30 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ إجراءات فورية لإنهاء استخدام الحبس الانفرادي والعزل وتقييد الحركة والمثبطات الكيميائية وغيرها من الممارسات التقييدية في أماكن الاحتجاز.

عدم التعرّض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 1 6)

31 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) معدلات العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة التي تفوق بكثير ما يتعرض له بقية السكان، وتعرض النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بمن فيهن نساء وفتيات الماوري والباسفيكا ذوات الإعاقة، لدرجات عالية من العنف الجنساني؛

(ب) الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف العائلي والعنف الجنسي المحايدة جنسانيا ً فيما يتعلق بتركيزها على الأشخاص ذوي الإعاقة.

32 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 3(201 6) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتوصي الدولة الطرف بأن تقوم، بالتشاور اللصيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة مع إشراكهم مشاركة فعالة، ولا سيما مشاركة النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بمن فيهن نساء وفتيات الماوري والباسفيكا ذوات الإعاقة، بما يلي:

(أ) وضع تدابير ترمي إلى التصدي لارتفاع معدلات العنف الذي يستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة ومكافحة جميع أشكال العنف الجنساني من أجل إدراجها في مجال النتائج 4 من الاستراتيجية النيوزيلندية بشأن الإعاقة؛

(ب) إدراج تدابير مراعية للمنظور الجنساني للتركيز على مسألة الإعاقة في الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف العائلي والعنف الجنسي وضمان تعميم مراعاة القضايا الخاصة بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة في الاستراتيجية برمتها.

33 - يساور اللجنة القلق إزاء تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة في الأوساط المؤسسية الموجودة للعنف وسوء المعاملة والإهمال بدرجات تماثل ما كشفته اللجنة الملكية للتحقيق في الاعتداءات المرتكبة في مؤسسات الرعاية.

34 - توصي اللجنة باتخاذ إجراءات عاجلة لتعديل الأطر التشريعية والسياساتية التي تسهل ممارسة العنف وسوء المعاملة والإهمال في المؤسسات، وإخراج الأشخاص ذوي الإعاقة من البيئات المؤسسية مع توفير الدعم الكافي للعيش في المجتمع، والتحقيق مع المؤسسات والجناة ومعاقبتهم، وتوفير خدمات دعم الضحايا وخدمات المساعدة على التعافي والجبر.

حماية السلامة الشخصية (المادة 1 7)

35 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم اتخاذ الدولة الطرف أي إجراء، استجابة للملاحظات الختامية التي أصدرتها اللجنة في عام 2014 ، لمعالجة إمكانية أن يعطي الآباء موافقتهم على تعقيم أطفالهم ذوي الإعاقة، وكذلك تناول القوانين التي تجيز تطبيق إجراءات التعقيم ومنع الحمل والإجهاض على النساء والفتيات ذوات الإعاقة من دون موافقتهن الشخصية؛

(ب) عدم فرض حظر على التدخلات الطبية غير العاجلة والتطفلية التي لا رجعة فيها أو فرض الهرمونات على الرضع والأطفال حاملي صفات الجنسين قبل بلوغ سن يمكنهم فيه إعطاء موافقة مستنيرة؛

(ج) عدم وجود أحكام تشريعية تحظر تطبيق علاج آشلي أو علاج توهين النمو على الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك حظر إمكانية إجراء هذه العمليات خارج نيوزيلندا؛

(د) عدم توفر بيانات عن عمليات التعقيم والإجهاض التي خضع لها أشخاص من ذوي الإعاقة من دون موافقتهم الشخصية، والتدخلات الطبية غير العاجلة التي خضع لها أطفال من حاملي صفات الجنسين من دون موافقتهم، وعن علاج توهين النمو.

36 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) الوقف الفوري لإجراء عمليات التعقيم ومنع الحمل والإجهاض من دون موافقة شخصية، واتخاذ إجراءات عاجلة لاعتماد تشريع موحد يحظر فرض هذه العمليات على النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(ب) اعتماد أحكام تشريعية واضحة تحظر صراحة إجراء التدخلات الطبية التطفلية غير الضرورية التي لا رجعة فيها، بما في ذلك العمليات الجراحية أو الهرمونية أو غيرها من العمليات الطبية التي تُجرى للأطفال الحاملين لصفات الجنسين قبل بلوغ سن يمكنهم فيه إعطاء موافقة مستنيرة؛

(ج) تشير اللجنة إلى التوصيات السابقة للجنة حقوق الطفل بوضع وتنفيذ بروتوكول للرعاية الصحية قائم على حقوق الطفل لفائدة الأطفال حاملي صفات الجنسين، يحدد الإجراءات والخطوات التي يتعين على الأفرقة الصحية اتباعها، ويضمن عدم إخضاع أي شخص لعلاج طبي أو جراحي لا لزوم له أثناء مرحلة الرضاعة أو الطفولة، وضمان عدم تعرض أي شخص لعلاج طبي أو جراحي لا لزوم له في سن الرضاعة أو الطفولة، ويكفل حق الأطفال في السلامة الجسدية، والاستقلال الذاتي، وتقرير المصير، وتقديم المشورة والدعم الكافيين لأسر الأطفال حاملي صفات الجنسين ( ) ؛

(د) اعتماد أحكام تشريعية تحظر علاج توهين النمو (علاج آشلي )، بما في ذلك حظر السعي لإجراء هذه العمليات خارج نيوزيلندا؛

(هـ) اعتماد أحكام قانونية لتوفير الجبر الشامل لضحايا التدخلات الطبية التي تعرضوا له من دون موافقتهم الشخصية، بما في ذلك الحصول على خدمات الدعم والتعافي والتعويض الكافي؛

(و) وضع تدابير ترمي إلى ضمان إعداد التقارير وجمع البيانات عن عمليات التعقيم ومنع الحمل والإجهاض التي تجرى من دون موافقة شخصية، وعن التدخلات الطبية غير العاجلة التي أجريت على الأطفال حاملي صفات الجنسين، وعن علاج توهين النمو.

حرية التنقّل والجنسية (المادة 1 8)

37 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) معايير الصحة المقبولة المطبقة بموجب قواعد الهجرة في نيوزيلندا، التي تسمح بالتمييز في الممارسة العملية ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في الهجرة وبعض إجراءات اللجوء؛

(ب) عدم أهلية الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تتطلب إعاقتهم رعاية على مدار الساعة، بما في ذلك الرعاية في المجتمع، بموجب سياسة الإعفاء الطبي من استيفاء معايير الصحة المقبولة؛

(ج) أحكام قانون الهجرة لعام 2009 ، التي تمنع الأشخاص من تقديم شكاوى بشأن القرارات المتعلقة بالهجرة إلى لجنة حقوق الإنسان النيوزيلندية. .

38 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استعراض وتعديل تشريعها ونظامها الإداري المتعلقين بالهجرة واللجوء، بالتشاور اللصيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين واللاجئين مع إشراكها مشاركة فعالة، لضمان عدم تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للتمييز في أي من الشكليات والإجراءات المتعلقة بالهجرة واللجوء، ولا سيما نتيجة تطبيق معايير الصحة المقبولة؛

(ب) إبطال مسألة عدم أهلية الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تتطلب إعاقتهم رعاية على مدار الساعة، بموجب سياسة الإعفاء الطبي من استيفاء معايير الصحة المقبولة؛

(ج) إلغاء الفقرتين ( 2) و( 3) من المادة 392 من قانون الهجرة لعام 2009، اللتين تحظران تقديم الشكاوى المتعلقة بالهجرة إلى لجنة حقوق الإنسان.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

39 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) طول أمد إطلاق المبادرات في إطار برنامج "إتاحة إمكانية عيش حياة طيبة" واستبعاد أنواع معينة من العاهات، مثل الأشخاص المصابين باضطراب متلازمة الكحول الجنينية، من البرنامج؛

(ب) عدم وجود استراتيجية شاملة ترمي إلى إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية لإغلاق جميع المؤسسات السكنية، بما في ذلك المنازل الجماعية والمدارس المتخصصة الداخلية، وإتاحة خدمات الدعم المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من العيش المستقل في المجتمع؛

(ج) الحواجز التي تحول دون إمكانية اختيار مكان العيش ومع من، مثل عدم توفر مساكن ميسورة التكلفة ومتاحة واستراتيجية خدمات الدعم السكني الجماعي للأشخاص ذوي الإعاقة التي تنص على ترتيبات العيش الجماعي التي تقترن بتقاسم خدمات الدعم؛

(د) استمرار استثمار الموارد العامة في المدارس المتخصصة الداخلية للأطفال ذوي الإعاقة.

40 - توصي اللجنة في تعليقها العام رقم 5(201 7) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، ومبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بتنفيذ برنامج "إتاحة إمكانية عيش حياة طيبة" على الصعيد الوطني، وضمان تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص الذين يعانون من اضطراب متلازمة الكحول الجنينية، بالأهلية؛

(ب) إعداد استراتيجية شاملة لإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية تكون مشفوعة بأطر زمنية محددة وترصد لها ميزانيات كافية، من أجل إغلاق جميع المؤسسات السكنية، بما في ذلك المنازل الجماعية والمدارس المتخصصة الداخلية، وإتاحة خدمات الدعم المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة ليتسنى لهم العيش المستقل في المجتمع؛

(ج) وضع تدابير ترمي إلى إزالة الحواجز التي تحول دون تمكن الشخص ذي الإعاقة من اختيار مكان عيشه ومع من يعيش، بطرق منها الالتزام بزيادة المعروض من المساكن الميسورة التكلفة والمتاحة وإصلاح البرامج، مثل استراتيجية خدمات الدعم السكني الجماعي للأشخاص ذوي الإعاقة لمنع ترتيبات العيش الجماعي المقترنة بتقاسم خدمات الدعم؛

(د) اتخاذ تدابير ترمي إلى وقف الاستثمار في المدارس المتخصصة الداخلية التي تستقبل الأطفال ذوي الإعاقة وإرساء عملية لإنهاء الإيداع في المؤسسات تضمن حصول الأطفال ذوي الإعاقة الدعم الكافي للعودة إلى كنف أسرهم وممارسة حقهم في التعليم الشامل للجميع.

التنقّل الشخصي (المادة 2 0)

41 - يساور اللجنة القلق لأن وضع حد أقصى للتمويل وارتفاع تكلفة الأجهزة والمعدات المساعدة جعل الأشخاص ذوي الإعاقة غير قادرين على تحمل تكاليف الأجهزة المساعدة المناسبة، وخدمات التغيير، والوسائل والأجهزة المعينة على الحركة.

42 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير تكفل القدرة على تحمل تكاليف الأجهزة المساعدة اللازمة وخدمات التغيير، والوسائل والأجهزة المعينة على الحركة، بما في ذلك التكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.

حرّية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 2 1)

43 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) وجود ثغرات في توفير الإعلام الحكومي بأشكال يسهل الاطلاع عليها، مثل الصيغة السهلة القراءة، ولغة الإشارة، وطريقة براي، والتواصل عن طريق اللمس، وطرق التواصل المعززة والبديلة؛

(ب) نقص عدد مترجمي لغة الإشارة النيوزيلندية، بما في ذلك نقص عدد المترجمين الشفويين بثلاث لغات الذين يمكنهم الترجمة الشفوية من لغة الإشارة النيوزيلندية والإنكليزية ولغة تي ريو الماورية.

(ج) وجود عدد محدود من القنوات التلفزيونية التي توفر العرض النصي والوصف السمعي وحصولها على التمويل مرة واحدة في السنة فقط؛

(د) عدم وجود مبادرات محددة لزيادة توفير المعلومات والأخبار التي يمكن الوصول إليها للأشخاص الماوريين من ذوي الإعاقة.

44 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز تنفيذ ميثاق إمكانية الوصول عن طريق توسيع نطاقه لكي يشمل السلطات المحلية ومجالس الصحة بالمقاطعات، وزيادة التمويل والقدرة على توفير أشكال وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يسهل الوصول إليها؛

(ب) تطبيق حوافز وزيادة التمويل لتدريب وتوظيف المترجمين الشفويين للغة الإشارة، بمن فيهم المترجمون الشفويون بثلاث لغات الذين يمكنهم الترجمة من لغة الإشارة النيوزيلندية والإنكليزية والماورية، واعتماد إطار وطني موحد لاعتماد لغة الإشارة؛

(ج) اعتماد تشريعات تضمن توفير العرض النصي والوصف السمعي على القنوات التلفزيونية مع تأمين التمويل اللازم؛

(د) وضع مبادرات محددة لزيادة توفير المعلومات والأخبار الملائمة من الناحية الثقافية والتي يمكن الوصول إليها للأشخاص الماوريين من ذوي الإعاقة.

احترام البيت والأسرة (المادة 2 3)

45 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم اتخاذ الدولة الطرف أي إجراء، استجابة للملاحظات الختامية التي قدمتها اللجنة في عام 2014 ، لإلغاء المادة 8 من قانون التبني لعام 1955 ، وهي مادة تسمح بنزع الأطفال من الآباء ذوي الإعاقة من دون موافقتهم لأغراض التبني؛

(ب) عدم توفير برامج مناسبة للإيداع لدى الأسر لفائدة الأطفال ذوي الإعاقة المشمولين بالرعاية، بما في ذلك إمكانية إيداع الإخوة مع بعضهم لدى الأسر؛

(ج) عدم توفر المعلومات والخدمات وبرامج الدعم الشاملة للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، مما يسفر عن اللجوء إلى الرعاية خارج إطار الأسرة، بما في ذلك إيداعهم في المدارس المتخصصة الداخلية؛

(د) عدم وجود سياسات ومبادئ توجيهية محددة بشأن الآباء ذوي الإعاقة داخل وزارة شؤون الطفل (أورانجا تاماريكي) والفهم المحدود لمسألة الإعاقة من منظور حقوق الإنسان، مما أدى إلى نزع الأطفال، بمن فيهم الرضَّع من آبائهم ذوي الإعاقة، ولا سيما الآباء ذوي الإعاقات الذهنية والآباء الماوريين ذوي الإعاقة.

46 - تشير اللجنة إلى البيان الذي أصدرته بالاشتراك مع لجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء المادة 8 من قانون التبني لعام 1955 وتعديل التشريع لضمان المساواة في المعاملة بين الآباء ذوي الإعاقة والآباء الآخرين فيما يتعلق بالتبني؛

(ب) تنفيذ استراتيجيات ترمي إلى زيادة برامج الإيداع لدى الأسر لفائدة الأطفال ذوي الإعاقة وضمان بقاء الإخوة مع بعضهم في إطار برامج الإيداع هذه؛

(ج) تحقيق زيادة كبيرة في المعلومات والخدمات وبرامج الدعم الشاملة المخصصة للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، وتخصيص ما يلزم من الموارد من أجل تجنب الرعاية خارج إطار الأسرة أو في المؤسسات، بما في ذلك المدارس المتخصصة الداخلية؛

(د) اتخاذ إجراءات فورية في وزارة شؤون الطفل (أورانجا تاماريكي) لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير أمين المظالم لعام 2020، المعنون "ضرورة ملحة"، وزيادة الخبرات والسياسات والمبادئ التوجيهية التي تتلاءم مع الإعاقة والنوع الاجتماعي والثقافة وتلتزم بالاتفاقية من أجل ضمان عدم نزع الرضَّع والأطفال من الآباء ذوي الإعاقة، ولا سيما الآباء ذوي الإعاقات الذهنية والآباء الماوريين ذوي الإعاقة، بسبب الإصابة بعاهة.

التعليم (المادة 2 4)

47 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) تزايد التحاق الطلاب ذوي الإعاقة بمؤسسات التعليم المنفصلة، مثل المدارس المتخصصة والمدارس المتخصصة الداخلية ووحدات التربية الخاصة التابعة، على الرغم من الالتزام في التشريعا ت والسياسات العامة بالتعليم الشامل للجميع؛

(ب) اقتراح تغيير شروط القبول للتسجيل في المدارس المتخصصة الداخلية بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة بدلا ً من الاستثمار في التعليم الشامل للجميع؛

(ج) ارتفاع نسبة الأطفال الماوريين ذوي الإعاقة في المدارس المتخصصة الداخلية.

48 - تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 4(201 6) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع، وبالغاية 4-5 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية للتعليم الشامل للجميع تتضمن تدابير ترمي إلى نقل مؤسسات التعليم المنفصلة إلى نظام التعليم الشامل العادي، وتحويل التمويل والموارد من التعليم المتخصص إلى قطاع التعليم الشامل للجميع، وإعطاء الأولوية للتعليم الشامل للجميع في تدريب المعلمين، ووضع سياسات ومبادئ توجيهية موحدة في مجال التعليم الشامل للجميع، ووضع منهج للتعليم الشامل للجميع، والنهوض بالمجتمع المحلي وتوعيته؛

(ب) سحب اقتراح تغيير شروط القبول للتسجيل في المدارس المتخصصة الداخلية وإعادة توجيه التمويل والموارد إلى نظام التعليم الشامل للجميع؛

(ج) وضع استراتيجيات محددة ملائمة من الناحية الثقافية لمعالجة مسألة ارتفاع نسبة الأطفال الماوريين ذوي الإعاقة في المدارس المتخصصة الداخلية، بما في ذلك توفير خدمات الدعم التي تتيح لهم البقاء داخل شبكة الأسرة الممتدة ( whāna u ) في مجتمعاتهم المحلية.

الصحّة (المادة 2 5)

49 - يساور اللجنة القلق إزاء ضعف النتائج الصحية ومتوسط العمر المتوقع للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية، والأشخاص ذوو الإعاقة من الماوري والباسفيكا، مقارنة بعامة السكان.

50 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالمضي في وضع استراتيجية صحة الأشخاص العاجزين وتعزيز وتسريع وتيرة التدابير المتخذة في إطار الاستراتيجية النيوزيلندية بشأن الإعاقة، وبرنامج التحري بشأن الخدمات والنتائج الصحية، والاستراتيجية المعنونة "سبل النهوض بصحة شعوب المحيط الهادئ ورفاهها"، لزيادة فرص الحصول على الخدمات الصحية وتحسين النتائج الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة.

العمل والعمالة (المادة 2 7)

51 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار ضعف معدل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في القوة العاملة، مقارنة بعامة السكان، وانخفاض معدل استخدامهم في سوق العمل المفتوحة؛

(ب) استمرار وضع برامج منفصلة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ("مؤسسات الأعمال") واستخدام تصاريح الإعفاء من دفع الحد الأدنى للأجور.

52 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بوضع خطة عمل لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بالتشاور اللصيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة مع إشراكهم مشاركة فعالة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة من الماوري والباسفيكا؛

(ب) إدراج تدابير عملية في خطة عمل توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير الموارد اللازمة، وتحديد أطر زمنية، ووضع آليات الرصد التي تكفل الانتقال من التوظيف المنفصل إلى سوق العمل المفتوحة؛

(ج) إلغاء المادة 8 من قانون الحد الأدنى للأجور لعام 1983 وضمان تقاضي الأشخاص ذوي الإعاقة أجورهم على أساس مبدأ تكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 2 8)

53 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع مستويات الفقر على نحو غير متناسب بين الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يزيد احتمال عيشهم في حالة فقر بمقدار الضعف مقارنة بعامة السكان، والأشخاص الماوريين من ذوي الإعاقة، الذين يزيد احتمال عيشهم في حالة فقر بمقدار ثلاثة أضعاف، وطول أمد تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير فريق الخبراء الاستشاريين بشأن الرفاه؛

(ب) تجزؤ نموذج دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والتفاوت في فرص الحصول على الرعاية الصحية وخدمات التأهيل وإعادة التأهيل ودعم الدخل بين الأشخاص المؤهلين للاستفادة من التغطية في إطار مؤسسة التعويض عن الحوادث والأشخاص الذين يتلقون الدعم في إطار نظام الدعم الخاص بالإعاقة ، واحتمال أن يواجه أفراد الفئة الأخيرة حواجز تحول دون الحفاظ على مستوى معيشي لائق؛

(ج) استثناء الأشخاص المصابين باضطراب متلازمة الكحول الجنينية ومتلازمة التعب المزمن وغيرها من الحالات المزمنة والنادرة من الاستفادة من نظام الدعم الخاص بالإعاقة.

54 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الصادر عن فريق الخبراء الاستشاريين بشأن الرفاه لمعالجة الإجحاف والتعقيد في نظام الضمان الاجتماعي لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) معالجة تجزؤ نظام دعم للأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الاستعجال بواسطة عملية تصميم وإنتاج مشتركة لمعالجة عدم المساواة بين المستفيدين من مؤسسة التعويض عن الحوادث وغيرهم من الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك النظر في نموذج متكامل لتقديم الدعم يكفل تطبيق معايير موحدة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة.

(ج) ضمان فرص الأشخاص المصابين باضطراب متلازمة الكحول الجنينية ومتلازمة التعب المزمن وغيرها من الحالات المزمنة والنادرة في الاستفادة من نظام الدعم الخاص بالإعاقة وإشراكهم في السياسات والبرامج المتعلقة بالإعاقة.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 2 9)

55 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم توفير الدعم اللازم للأشخاص ذوي الإعاقة لتشكيل منظمات مستدامة خاصة بهم وبناء قدرتهم على تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة عدم وجود منظمات تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة من الماوري والباسفيكا، والأشخاص ذوي الإعاقة من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والأطفال ذوي الإعاقة، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة.

56 - توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع استراتيجيات وتدابير، بما في ذلك توفير موارد مالية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في تشكيل منظمات مستدامة تمثلهم، بما في ذلك دعم تطوير منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة من الماوري، والأشخاص ذوي الإعاقة من الباسفيكا، والأشخاص ذوي الإعاقة من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والأطفال ذوي الإعاقة، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-3 3)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 3 1)

57 - تلاحظ اللجنة بقلق ال قصور الشديد في البيانات والإحصاءات المتعلقة بحالة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك الصحة والتعليم والعمالة والعدالة. وتلاحظ اللجنة أيضا ً بقلق عدم توفر بيانات مصنفة، بما في ذلك البيانات المتعلقة بحالة الأشخاص ذوي الإعاقة من الماوري، والأشخاص ذوي الإعاقة من الباسفيكا، والأشخاص ذوي الإعاقة من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والأطفال ذوي الإعاقة، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة.

58 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع، جنبا ً إلى جنب مع الهيئة النيوزيلندية للإحصاءات، إطاراً وطنياً بشأن بيانات الإعاقة من أجل ضمان اتخاذ تدابير مناسبة ومتسقة على الصعيد الوطني لجمع بيانات مصنفة بشأن مجموعة الالتزامات الكاملة الواردة في الاتفاقية ونشر تقارير عنها، ولا سيما فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة من الماوري، والأشخاص ذوي الإعاقة من الباسفيكا، والأشخاص ذوي الإعاقة من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والأطفال ذوي الإعاقة، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 3 3)

59 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ورود معلومات تشير إلى أن الدولة الطرف لا تستجيب للتوصيات الواردة في تقارير آلية الرصد المستقلة أو لا تدرجها في تدابيرها؛

(ب) نقص الموارد، بما في ذلك الدعم المالي المتاح لدعم تحالف منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لكي يفي بولايته كشريك في آلية الرصد المستقلة، ويشمل ذلك التواصل الموسع مع مجتمع ذوي الإعاقة، والمشاركة في الأنشطة ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية وفي منتديات مع الوكالات الحكومية وغيرها من أصحاب المصلحة، والتواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الترجمة إلى لغة الماوري كلغة رسمية.

60 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار مبادئها التوجيهية المتعلقة بأطر الرصد المستقلة ومشاركتها في أعمال اللجنة ( ) . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز عمليات المساءلة التي تضطلع بها وشراكتها مع آلية الرصد المستقلة لتتبع النتائج وتنفيذ التوصيات الواردة في تقارير الآلية ونشر تقارير عنها؛

(ب) تخصيص الموارد الكافية، بما في ذلك الدعم المالي لتحالف منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، لتمكينه من الوفاء بولايته بطريقة فعالة باعتباره شريكا ً في آلية الرصد المستقلة.

رابعا ً - المتابعة

نشر المعلومات

61 - تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة التي يجب اتخاذها، تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرة 40 بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، والفقرة 54 بشأن مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية.

62 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفّذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصيها بإحالة هذه الملاحظات الختامية للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصة والسلطات المحلية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى وسائط الإعلام، مُستخدِمةً في ذلك استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

63 - وتشجّع اللجنة الدولة الطرف بقوّة على إشراك منظّمات المجتمع المدني، ولا سيما منظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

64 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظّمات غير الحكومية ومنظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطّلاع عليها، بما في ذلك الصيغة السهلة القراءة، وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلّق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

65 - اختارت الدولة الطرف تقديم تقاريرها الدورية وفقاً للإجراء المبسط لتقديم التقارير. وستعد اللجنة قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم ردودها في غضون سنة واحدة من تاريخ تسلُّم قائمة المسائل. وستشكل الردود التي يُتوقع أن تقدمها الدولة الطرف بحلول 25 تشرين الأول/أكتوبر 2030، تقريرها الجامع لتقاريرها الدورية من الرابع إلى السادس.