الأمم المتحدة

CRC/C/81/D/22/2017

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

9 July 2019

Arabic

Original: Spanish

‎ لجنة حقوق الطفل‏

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 10 من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 22/2017 * **

بلاغ مقدم من: ج. أ. ب. (تمثله مؤسسة Raíces)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 12 حزيران/ يونيه 2017

تاريخ اعتماد القرار: 31 أيار/مايو 2019

الموضوع: إجراء تحديد سن طفل غير مصحوب

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ إساءة استخدام الحق في تقديم البلاغات؛ التعارض من حيث الاختصاص الشخصي؛ عدم إثبات الادعاءات الواردة في الشكوى

مواد الاتفاقية: 2 و3 و6 و8 و12 و18(2) و20(1) و24 و27

مواد البروتوكول الاختياري: 6

1-1 صاحب البلاغ هو ج. أ. ب.، مواطن كاميروني، وُلد في 1 كانون الأول/ديسمبر 2000. وهو يدّعي أنه ضحية انتهاك المواد 2 و3 و6 و8 و12 و18(2) و20(1) و24 و27 من الاتفاقية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 14 نيسان/ أبريل 2014.

1-2 وفقاً للمادة 6 من البروتوكول الاختياري، في 13 حزيران/ يونيه 2017 طلب الفريق العامل المعني بالبلاغات، نيابةً عن اللجنة، إلى الدولة الطرف أن تعتمد تدابير مؤقتة تتمثل في وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر بحق صاحب البلاغ ريثما تنظر اللجنة في قضيته، وأن تنقله إلى مركز لحماية القُصّر وتوفر له العلاج الطبي اللازم لكي يشفى من الأمراض التي شُخصت لديه.

1-3 وفي 18 كانون الأول/ديسمبر 2017، قرّر الفريق العامل المعني بالبلاغات، نيابةً عن اللجنة ووفقاً للمادة 18(5) من نظامه الداخلي بموجب البروتوكول الاختياري، أن يرفض طلب الدولة الطرف النظر في مقبولية البلاغ بشكل منفصل عن أسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

الوصول إلى إسبانيا والخطوات المتخذة لتعيين وصي عليه

2-1 كان صاحب البلاغ يعيش في الكاميرون مع والده وأشقائه الخمسة. وفي سن العاشرة بدأ يعيش في الشارع. وجاء وقت ما عاد يملك فيه صاحب البلاغ موارد كافية لإطعام نفسه ولا يجد فرص عمل فغادر الكاميرون في 5 أيار/مايو 2015، وعبر نيجيريا وبنن والنيجر والجزائر والمغرب حتى وصل إلى سبتة (جيب إسباني في القارة الأفريقية)، حيث استقبله الصليب الأحمر في 23 نيسان/أبريل 2016.

2-2 وعندما ذكر أنه قاصر غير مصحوب، قيل له إن "من الأفضل أن يقول إنه بالغ لأن [القاصر] هنا [في سبتة]، لا يمكن أن يفعل شيئاً" ( ) . واقتيد صاحب البلاغ إلى مركز الشرطة، حيث لم يفهم ما قيل له لعدم وجود مترجم؛ ثم نُقل إلى مركز إقامة مؤقتة للمهاجرين في سبتة، حيث أمكنه الاستعانة بمحام ومترجم. ومكث صاحب البلاغ في مركز للبالغين مدة خمسة أشهر.

2-3 وفي 27 أيلول/سبتمبر 2016، نُقل صاحب البلاغ إلى مركز للبالغين تديره رابطة ديانوفا في منطقة مدريد المتمتعة بالحكم الذاتي. وبالنظر إلى ظروف المهاجرين واللاجئين ومدمني المخدرات الموجودين هناك، هجر صاحب البلاغ المركز. وصار ينام في الحدائق العامة وبيوت الشباب مدة ثلاثة أشهر.

2-4 وفي تشرين الأول/أكتوبر 2016، تلقى صاحب البلاغ من أسرته شهادة ميلاده الكاميرونية الأصلية، التي يتبين منها أن تاريخ ميلاده هو 1 كانون الأول/ديسمبر 2000 ( ) . وتوجه صاحب البلاغ بشهادة ميلاده الأصلية إلى سفارة الكاميرون في مدريد يوم 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 لاستصدار جواز سفر. وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، تسلّم صاحب البلاغ بطاقة هوية من القنصلية، وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر، تسلّم شهادة تسجيله في القنصلية.

2-5 وفي 29 كانون الأول/ديسمبر 2016، اتصل صاحب البلاغ بمنظمة Fundación Raíces غير الحكومية (مؤسسة Raíces)، فأكدت له أن من المهم أن يذكر أنه قاصر حتى يمكنه الحصول على الحماية الواجبة له من الدولة الطرف. وعيّن صاحب البلاغ المؤسسة ممثلاً له أمام السلطات الإسبانية، معرباً عن رفضه الخضوع لاختبارات طبية لتحديد سنه لأن في حوزته وثائق رسمية وأصلية تثبت أنه قاصر. وأشار صاحب البلاغ إلى قراري الدائرة المدنية للمحكمة العليا 453/2013 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2013 و452/2014 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2014، اللذين جاء فيهما أن "المهاجر الوافد الذي يتبين من جواز سفره أو مما يقوم مقامه من وثائق الهوية أنه قاصر لا يمكن اعتباره أجنبياً غير حامل لوثائق هوية لأغراض إخضاعه لاختبارات إضافية لتحديد السن لأن من غير المناسب إجراء مثل هذه الاختبارات دون أسباب وجيهة للقيام بذلك ما دام الشخص المعني يحمل جواز سفر صادراً بصفة قانونية من بلده الأصلي وكانت صلاحيته غير مشكوك فيها" ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، طلب صاحب البلاغ ما يلي: (أ) الاعتراف بكونه قاصراً؛ (ب) نقله إلى مركز لاستقبال القُصّر؛ (ج) إعلان افتقاره إلى الحماية؛ (د) تولي سلطة حماية القُصّر الوصاية عليه.

2-6 وفي اليوم نفسه، اتصلت مؤسسة Raíces بشرطة بلدية مدريد لكي تضع تحت تصرفها القاصر غير المتمتع بالحماية. وحضر إلى مقر مؤسسة Raíces موظفان معنيان بحماية الأطفال من شرطة بلدية أورتاليثا (Hortaleza). وبالنظر إلى وضع صاحب البلاغ غير المتمتع بالحماية وكونه حاملاً وثائق هوية رسمية والبيان الآنف الذكر، نُقل إلى مركز الاستقبال الأولي للقُصّر في أورتاليثا بمدريد ( ) .

2-7 وفي 11 كانون الثاني/يناير 2017، اصطحب أحد المربين في مركز القُصّر صاحب البلاغ إلى مستشفى لاباث الجامعي، حيث تبيّن بعد فحصه أنه مصاب بالسل والبلهارسيا (مرض طفيلي معدل وفياته متدن لكنه يسبب نوبات حمى موهنة جداً) وداء الأسطوانيات (عدوى طفيلية معوية مرتبطة بسوء النظافة الصحية وتدني الحالة الاجتماعية - الاقتصادية يمكن أن يسبب الرضح والإضرار بالجهاز الحركي والتهاب الجلد والمخاطية المعوية والرئتين) والملاريا ( ) .

تحديد الدولة الطرف وضع صاحب البلاغ بوصفه بالغاً

2-8 في 23 كانون الثاني/يناير 2017، أبلغ صاحب البلاغ مؤسسة Raíces أنه استُدعي إلى النيابة العامة للقُصّر في مدريد لحضور جلسة استماع في ذلك اليوم نفسه، وأنه يود أن يصحبه محاميه. غير أن موظفي مركز القُصّر أبلغوا محامي مؤسسة Raíces أنه غير مسموح له بمرافقة صاحب البلاغ. ثم أرسلت مؤسسة Raíces كتاباً بالفاكس إلى النيابة، تضمّن: (أ) وثائق هوية صاحب البلاغ ومعلومات تفيد، بعد مكالمة مع سفارة الكاميرون، أن جواز سفره سيكون جاهزاً في غضون أسبوعين؛ و(ب) بيان التمثيل والحق في الاستماع إليه؛ و(ج) إحالة إلى السوابق القضائية للدائرة المدنية للمحكمة العليا التي تحظر إجراء اختبارات طبية لأغراض تحديد سن القُصّر غير المصحوبين الحاملين وثائق هوية.

2-9 وفي 23 كانون الثاني/يناير 2017 حضر صاحب البلاغ جلسة الاستماع دون وصي أو محام، رغم طلبه أن يرافقه محام. وفي الجلسة، طلبت النيابة إلى صاحب البلاغ إجراء اختبارات تحديد السن لأن مظهره الخارجي لا يطابق سنه المبلغ عنه. وأبلغه المدعي العام أنه إذا رفض فسيعتبر بالغاً. ولم يبلَّغ صاحب البلاغ بالاختبار المقرر إجراؤه وبطبيعته وبالاعتبار الذي سيولى لنتائجه وبآثاره بالنسبة لصحته وحقوقه. ورفض صاحب البلاغ الخضوع للاختبارات لأنه كان يحمل وثائق رسمية وأصلية صادرة عن سلطات بلده الأصلي.

2-10 وفي 26 كانون الثاني/يناير 2017، صدر قرار تحديد سن صاحب البلاغ بأنه بالغ، ومعه أمر إداري بطرده من مركز القُصّر، وأحيل القرار والأمر إلى صاحب البلاغ في 3 شباط / فبراير 2017، وأبلغه موظفو المركز أنه سيطرد من المركز عصر اليوم نفسه ( ) .

2-11 ويذكر قرار تحديد السن أن شهادة الميلاد لا يمكن تقدير صحتها لكونها صورة مستنسخة. ويلاحظ صاحب البلاغ أن الأصل بقي في السفارة لإصدار جواز سفره، وأن النيابة العامة قررت عدم تأجيل جلسة الاستماع، على الرغم من إبلاغها بذلك وتزويدها بإيصال طلب استصدار جواز السفر وبإفادة تؤكد أن الوثيقة ستحال إليها في غضون بضعة أسابيع. ويذكر القرار أيضاً أن بطاقة هوية القنصلية "أُصدرت بعد وصول الشخص المعني إلى إسبانيا، مما يضعف موثوقيتها"، وأن مظهره الخارجي لا يطابق سنه المبلغ عنه، وأنه منذ وصوله إلى إسبانيا اعتُبر بالغاً وعومل معاملة البالغ وأن "الرفض المتكرر للخضوع لاختبارات الأشعة ولفحص جسدي يجريه طبيب شرعي يدل على أن الشخص المعني يخشى أن تكشف هذه التجارب عن سنه الحقيقي". ويفترض القرار أن تاريخ ميلاد صاحب البلاغ هو 3 كانون الثاني/يناير 1998، وهو التاريخ المستخدم في إجراءات الطرد التي استُهلت بحقه لدخوله البلد بصورة غير قانونية. ويذكر الأمر الإداري بطرده من مركز القُصّر هذا التاريخ بأنه تاريخ ميلاده.

2-12 ونُقل صاحب البلاغ بعد طرده إلى الشارع إلى مركز " كاتالينا لابوري " البلدي المفتوح لعديمي المأوى، حيث أمضى عدة أيام مع بالغين وهو ينام على كرسي. ثم صار صاحب البلاغ يبيت في الشارع وفي مأوى سان خوان دي ديوس البلدي وفي منازل أفراد استقبلوه بين حين وآخر.

2-13 وفي آذار/مارس 2017، أصدرت سفارة الكاميرون في مدريد جواز سفر لصاحب البلاغ.

2-14 وفي 5 نيسان/أبريل 2017، صدر أمر إداري بطرد صاحب البلاغ.

سبل الانتصاف المحلية التي التمسها صاحب البلاغ

2-15 في 3 نيسان/أبريل 2017، قدم صاحب البلاغ اعتراضاً على قرار إلغاء الوصاية عليه وطلب اتخاذ تدابير وقائية ( ) .

2-16 وفي 19 حزيران/يونيه 2017، طلب صاحب البلاغ إعادة النظر في قرار تحديد السن الصادر عن النيابة العامة في 26 كانون الثاني/يناير 2017، وقدم جواز سفره كوثيقة داعمة جديدة ( ) .

2-17 وفي 20 حزيران/ يونيه 2017، رفع صاحب البلاغ دعوى استئناف إداري ضد أمر الطرد المؤرخ 5 نيسان/أبريل 2017 ( ) .

الشكوى

3-1 يؤكد صاحب البلاغ أنه، نتيجةً لعدم الاعتراف بصحة وثائق هويته الأصلية والرسمية الصادرة عن بلده الأصلي ورفضه الخضوع لاختبارات لا ضرورة لها لتحديد سنه، اعتُبر من باب الخطأ بالغاً، مما تركه دون حماية الدولة الطرف واضطره إلى العيش في الشارع وهو مريض وعرّضه لخطر الطرد من البلد.

3-2 ويدعي صاحب البلاغ أن قرارات تحديد السن الصادرة عن النيابة العامة لا يمكن الطعن فيها مباشرةً (عملاً بقرار الدائرة الأولى للمحكمة الدستورية رقم 172/2013 المؤرخ 9 أيلول/سبتمبر 2013) وأنه استنفد سبل الانتصاف المتاحة، وهي ليست فعالة لأغراض الطعن في تحديد سنه.

3-3 ويدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك المادة 2 من الاتفاقية باعتبار أن السلطات مارست ضده التمييز عندما شككت في صحة الوثائق الأصلية والرسمية الصادرة عن سفارة الكاميرون. ويضيف أن جواز سفره لم يوصف لا هو ولا شهادة ميلاده بأنهما زائفان ولم يبلَّغ أنهما كذلك في أي وقت من الأوقات، ولو ثارت لدى الدولة الطرف أي شكوك في صحتهما لتعيّن عليها أن تتصل بسلطات الكاميرون في إسبانيا لإجراء فحوص التحقق اللازمة.

3-4 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف لم تأخذ في الاعتبار مصالح الطفل الفضلى المعترف بها في المادة 3 من الاتفاقية. ويدفع صاحب البلاغ بأن وضعه الشديد الهشاشة بصفته قاصراً غير مصحوب يستدعي تطبيق هذا المبدأ بعناية خاصة في جميع مراحل عملية تحديد السن، ولكن لم يُشَر إلى هذا المبدأ في أي وقت من الأوقات. ويشير صاحب البلاغ إلى الفقرة 31 من تعليق اللجنة العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي ويدعي أن النيابة العامة انتهكت هذا المبدأ بإغفال افتراض كونه قاصراً وعدم منحه قرينة الشك، لا سيما في ضوء وثائقه الرسمية. ويدفع أيضاً بأن النيابة تجاهلت السوابق القضائية للمحكمة العليا، وأعلنت أنه شخص بالغ لرفضه الخضوع لاختبارات طبية لتحديد سنه.

3-5 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً حدوث انتهاك أحكام المادة 3 من الاتفاقية، مقروءةً بالاقتران مع المادة 18(2)، لعدم تعيين وصي عليه يحمي مصالحه، علماً أن هذا التعيين ضمان إجرائي رئيسي لمراعاة المصالح الفضلى للقاصر غير المصحوب بذويه ( ) . ويدعي كذلك حدوث انتهاك لأحكام المادة 3، مقرونةً بالمادة 20(1)، نتيجة تخلف الدولة عن توفير الحماية له بالنظر إلى وضعه الشديد الهشاشة هو القاصر المهاجر غير المصحوب والمريض. وفي المحصلة يدفع صاحب البلاغ بأن مصالح القاصر الفضلى ينبغي أن تكون لها أسبقية على النظام العام للأجانب وأن على الدولة الطرف، عند تعاملها مع قاصر يحمل وثائق صادرة حسب الأصول عن بلده الأصلي، أن تباشر الإجراءات الإدارية وتعين له وصياً بصورة تلقائية ( ) .

3-6 ويدعي صاحب البلاغ كذلك أنه ضحية انتهاك المادة 6 من الاتفاقية لأنه لم توفَّر له الظروف المثلى لضمان بقائه ونمائه بالنظر إلى أنه كان يعيش في العراء ويعتمد على كرم الناس.

3-7 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف انتهكت حقه في هوية، المعترف به في المادة 8 من الاتفاقية، مشيراً إلى أن السن عنصر أساسي من عناصر هوية الشخص، وأن على الدولة واجب عدم التدخل في هذا الصدد. ومع ذلك، أسندت إليه الدولة الطرف سناً مختلفاً عن سنه الحقيقي وتاريخ ميلاد لا يطابق تاريخ ميلاده المذكور في وثيقة تثبت هويته. ويوضح صاحب البلاغ أن تشريعات الدولة الطرف نفسها والسوابق القضائية للمحكمة العليا تشير إلى أن الوثائق الصادرة عن سلطات البلد الأصلي هي الشهادة ذات الحجية لهوية المواطن الأجنبي ( ) .

3-8 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن حقه في الاستماع إليه لم يُحترم في أي وقت من الأوقات، انتهاكاً للمادة 12 من الاتفاقية، إذ مُنع من الحضور إلى النيابة العامة بمرافقة محاميه، ولم يتمكن من الاستعانة بمحام قبل أن تحسم السلطات مسألة سنه.

3-9 ويدعي صاحب البلاغ كذلك حدوث انتهاك للمادة 20 من الاتفاقية، لأن الدولة الطرف امتنعت عن حمايته بوصفه طفلاً محروماً من بيئته الأسرية.

3-10 ويدعي صاحب البلاغ بالإضافة إلى ذلك أنه ضحية انتهاك المادة 24 من الاتفاقية ليس فقط لأنه شُخصت إصابته بعدة أمراض تتطلب متابعة طبية مستمرة لا يمكن توفيرها لأنه استُبعد من نظام الحماية بعد فحصه الأولي بـ 23 يوماً، مما أوقف علاجه الطبي لزوماً، بل أيضاً لأنه لم يحصل على عدد من اللقاحات، إما لأن موافقة ممثل قانوني مطلوبة أو لأنه يتعين أن يكون مسجلاً كشخص مقيم في مدريد، وهو أمر يتعذر عليه دون إذن ممثل قانوني ( ) . ويلاحظ صاحب البلاغ أن الأمراض التي يعانيها شُخصت إصابته بها قبل اختبار تحديد السن، وأن المربية في مركز القُصّر كانت تعلم هذه الوقائع، وأن التقرير الطبي المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2017 أشار إلى ضرورة "قبول القاصر في مركز استقبال حتى انتهاء علاجه".

3-11 وأخيراً، يدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك للمادة 27، مقرونةً بالمادة 24 من الاتفاقية. ‬ وهو يؤكد، استناداً إلى الفق رة 44 من التعليق العام رقم 6، أنه تعذر عليه أن ينمو نمواً يتناسب مع عمره لعدم تعيين وصي عليه يرشده وليس هذا فحسب، بل حُرم أيضاً من النمو نمواً سليماً لأنه كان يعيش في الشارع هو مريض.

3-12 ويقترح صاحب البلاغ الحلول الممكنة التالية: (أ) اعتراف الدولة الطرف بأن مجرد رفض شخص الخضوع لاختبارات تحديد السن لا ينبغي أن يؤدي إلى افتراض أنه بالغ؛ و(ب) إقرار إمكانية الطعن المباشر في قرارات تحديد السن أمام المحاكم؛ و(ج) الاعتراف بأنه قاصر؛ و(د) معاملته المعاملة الواجبة لقاصر غير مصحوب يجب توفير الحماية له وتعيين وصي عليه وتقديم كل ما يلزمه من علاج لأمراضه؛ و(ه) الاعتراف بجميع حقوقه كقاصر، بما في ذلك الحق في الحصول على حماية الإدارة العامة، وفي ممثل قانوني، وفي التعليم، وفي تصاريح الإقامة والعمل للسماح بنمو شخصيته نمواً كاملاً واندماجه في المجتمع؛ و(و) الاعتراف بحقه في الاستماع إليه عن طريق شخص متخصص أو مؤسسة متخصصة في حقوق القُصّر.

‬ ‬ ‬ ‬ ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 تشير الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 14 آب/أغسطس 2017 بشأن مقبولية البلاغ، إلى أن رواية صاحب البلاغ للوقائع متحيزة وغير دقيقة. ففي 23 نيسان/أبريل 2016، اقتحم أشخاص عددهم 101 السياج الحدودي في سبتة ووافق صاحب البلاغ، الذي قبض عليه الحرس المدني، على نقله إلى مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين. وذكر صاحب البلاغ في استمارة القبول أنه ولد في 3 كانون الثاني/يناير 1998 (مما يجعل عمره 18 سنة وثلاثة أشهر عند دخوله إسبانيا). وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن كونه بالغاً لم يكن قطّ موضع شك لا في المركز ولا في مرفق البالغين الذي تديره منظمة ديانوفا غير الحكومية، بسبب مظهره الخارجي، وأنه لم يذكر أنه قاصر حتى 29 كانون الأول/ديسمبر 2016، حين قدم مجرد صورة مستنسخة من شهادة ميلاده الكاميرونية. وتدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ، لأنه لم يكن يحمل "وثائق رسمية موثوقة تتضمن بيانات بيومترية "، حُذر من عواقب رفض إجراء اختبارات طبية في جلسة تتاح له فيها الاستعانة بمترجم شفوي.

4-2 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن مؤسسة Raíces طلبت إعادة النظر في قرار تحديد سن صاحب البلاغ، وقدمت وثيقة جديدة هي جواز سفره أُصدر استناداً إلى شهادة الميلاد و"أقوال الشخص المعني". وفي 26 حزيران/ يونيه 2017، رفضت النيابة العامة إعادة النظر للأسباب التالية: (أ) لم تقدَّم أي وثيقة موضوعية تثبت صحة المعلومات المتعلقة بنسب صاحب البلاغ ومولده؛ و(ب) أُصدر جواز السفر استناداً إلى شهادة الميلاد "غير الموثوق بصحتها"؛ و(ج) أصر صاحب البلاغ على رفض إجراء اختبارات طبية لتحديد سنه، "وهذا يدل على أن هذه الاختبارات يمكن أن تكشف سنه الحقيقي"؛ و(د) يُفترض أن تلغي نتائج الاختبارات الطبية جميع الوثائق في الحالات التي توجد فيها شكوك معقولة في سن الشخص.

4-3 وتذهب الدولة الطرف إلى أن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الشخصي، لكون صاحب البلاغ شخصاً بالغاً. ‬ وتدفع بما يلي : ( أ ) لا يتأتى في المنطق أن يكون عمر صاحب البلاغ 15 سنة حين دخل إسبانيا ؛ و(ب) ذكر صاحب البلاغ أنه وُلد في 3 كانون الثاني/يناير 1998 وطلب إيداعه في مركز للبالغين؛ و(ج) لم يذكر صاحب البلاغ لمحاميه المختصين أنه كان قاصراً في أي وقت أثناء إقامته المؤقتة التي استغرقت خمسة أشهر في مركز المهاجرين؛ و(د) لم يذكر أنه قاصر عند نقله إلى مرفق البالغين الذي تديره منظمة ديانوفا في شبه جزيرة إسبانيا؛ و(ه) لم يدّع أنه قاصر إلا عندما اتصل بمؤسسة Raíces بعد أن علم ببدء إجراء إداري لطرده؛ و(و) لم يقدم سوى نسخة مصورة من شهادة الميلاد الكاميرونية لا تتضمن بيانات بيومترية ولا يمكن التثبت من صحتها؛ و(ز) الوثائق التي أُصدرت لاحقاً تستند حصراً إلى الصورة المستنسخة المذكورة آنفاً وهي لذلك تفتقر إلى قيمة إثباتية؛ و(ح) لا يمكن تعليل رفض صاحب البلاغ إجراء اختبارات طبية غير تقحمية لتحديد سنه إلا بغرض تجنب معرفة الحقيقة.

4-4 وترى الدولة الطرف أن قبول بلاغ ما حين لا يوجد ما يثبت موضوعياً أن صاحب البلاغ شخص بالغ لن يكون من شأنه سوى "تشجيع عصابات تهريب المهاجرين على أن توصي بأن يسافر المهاجرون دون وثائق وأن يدعوا بعد ذلك أنهم قُصّر".

4- 5 وعلاوةً على ذلك، استناداً إلى المادة 7(ه) من البروتوكول الاختياري، وإلى المادتين 20 و21 من النظام الداخلي للجنة بموجب البروتوكول الاختياري، تؤكد اللجنة الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة، مضيفةً أنها يجب استنفادها جميعاً. وعلى وجه التحديد، كان بإمكان صاحب البلاغ أن: (أ) يطلب إلى النيابة العامة إجراء اختبارات طبية إضافية؛ (ب) يطلب إلى المحكمة المدنية، وفقاً للإجراء المنصوص عليه في المادة 780 من قانون الإجراءات المدنية، مراجعة قرار رفض تعيين وصي عليه؛ (ج) يطعن في أمر إحالة قضيته إلى المحكمة الإدارية؛ (د) يقدم أمام المحكمة المدنية، وفقاً للقانون رقم 15/2015، مذكرة إقرار باختصاص طوعي لتحديد سنه.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 يكرر صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أنه حال وصوله إلى سبتة أبلغ موظفي الصليب الأحمر أنه كان قاصراً، لكنهم نصحوه بالتكتم على ذلك وإلا فإنه سيبقى في سبتة. ويوضح صاحب البلاغ أنه من الشائع جداً، كما لاحظت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، أن يؤكد القُصّر الأجانب الوافدون وحدهم إلى المناطق الحدودية في سبتة ومليلة إنهم بالغون من أجل العبور إلى شبه جزيرة إسبانيا بسبب سوء الظروف السائدة في مراكز حماية القُصّر في كلتا المدينتين المتمتعتين بالحكم الذاتي وعدم إمكانية التنقل بين مراكز حماية القُصّر في مختلف المجتمعات المتمتعة بالحكم الذاتي ( ) . ويدعي صاحب البلاغ أنه لم يتلق مساعدة محام في ذلك الوقت، مما يوحي بنقص الضمانات، وأنه يجدر أن يوضع في الاعتبار أن المعلومات المقدمة في وقت عصيب لا ينبغي أن تكون عنصراً حاسماً.

5-2 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن الوثائق المقدمة ( ) لا تتضمن بيانات بيومترية ، يؤكد صاحب البلاغ أنها ما كان يمكن أن تتضمن تلك البيانات، ليس لأنها كانت معيبة أو مخالفة للأصول وإنما لأن هذا النوع من الوثائق لا يتضمن مثل هذه البيانات. وكان ينبغي، على أقل تقدير، أن تحمل الوثائق السلطات المختصة على التمسك بمبدأ افتراض كون الشخص قاصراً. ومن ناحية أخرى، بالنظر إلى أن الوثيقة الوحيدة التي تتضمن بيانات بيومترية هي جواز السفر، وأن جواز سفره في ذلك الوقت كان يجري تجهيزه في سفارة الكاميرون بمدريد، كان يجدر بالنيابة العامة أن تتصل بالسفارة للتحقق من المعلومات.

5-3 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن قبول البلاغ من شأنه تشجيع عصابات تهريب المهاجرين على التوصية بأن يسافر المهاجرون دون وثائق سفر، وأن يدعوا بعدها أنهم قُصّر، يؤكد صاحب البلاغ أن هذا القول دليل على أن التحكم بتدفقات الهجرة لها أسبقية على مصالح القاصر الفضلى.

5-4 وفيما يتعلق بادعاءات الدولة الطرف فيما يتعلق بعدم الاختصاص الشخصي، يؤكد صاحب البلاغ أن المسألة الأساسية في البلاغ هي مسألة سنه تحديداً، ومن ثم لا ينبغي اعتبارها سبباً لعدم المقبولية. ويلاحظ صاحب البلاغ ما يلي: (أ) يدل تقييم الدولة الطرف غير الموضوعي لمظهره الخارجي على انعدام الضمانات في عملية تحديد السن؛ (ب) إذا كان ذكر في وقت من الأوقات أنه بالغ فهذا لا يثبت أنه كذلك فعلاً؛ (ج) إذا كانت الوثائق التي قدمها لم تعط الدولة الطرف ضمانات كافية فهذا لا يعني أنه بالغ؛ (د) لا ينبغي تفسير رفضه الخضوع لاختبارات السن التي تثير نتائجها جدلاً كبيراً بأنه دليل على أنه بالغ. ويخلص صاحب البلاغ إلى أن كل ما ذُكر أعلاه يبين أن عملية تحديد السن مجردة من الضمانات، وتحول فيها افتراض أن الشخص قاصر إلى افتراض أنه بالغ. وفي هذا الصدد، يشير صاحب البلاغ إلى ما أعربت عنه مؤسسات شتى من قلق إزاء الافتقار إلى ضمانات في عملية تحديد السن في إسبانيا ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، يلاحظ صاحب البلاغ أن البروتوكول الإطاري بشأن الإجراءات المنطبقة على معاملة القُصّر غير المصحوبين طُعن فيه أمام المحكمة العليا على أساس أنه ينتهك الحقوق الأساسية، وتحديداً حق الفرد في أن يُستمع إليه وحقه في الاستعانة بمحام، وهما ضمانتان حُرم منهما في هذه القضية.

5-5 وفيما يتعلق بسبل الانتصاف المحلية، يشدد صاحب البلاغ على أن طلبه إعادة النظر في قرار تحديد السن لم يكن له مفعول، أولاً بسبب رفض النيابة العامة إعادة النظر في القرار بدعوى أن جواز السفر ليس وثيقة موضوعية تثبت صحة معلومات الهوية وشرعيتها ( ) . ثانياً، سبيل الانتصاف المنصوص عليه في المادة 780 من قانون الإجراءات المدنية غير فعال بالنسبة للقُصّر غير المصحوبين الذين يفتقرون إلى التوجيه والدعم والمساعدة القانونية ولا يتكلمون لغة البلد؛ ويشهد على عدم فعالية الإجراء طول مدته وكون التدابير الوقائية غير تلقائية. وفي هذا الصدد، قُدم في 3 نيسان/أبريل 2017 إخطار استئناف ضد القرار الإداري الذي ألغى الوصاية، وقُدم معه طلب اتخاذ تدابير وقائية في شكل قبول صاحب البلاغ في مركز لحماية القُصّر. وقُدم هذا الاستئناف في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ( ) . ثالثاً، يؤكد صاحب البلاغ أن الطعن في أمر الطرد ليس سبيل انتصاف فعالاً، بالنظر إلى عدم توفير الحماية له بوصفه قاصراً مريضاً لا وصي عليه، فضلاً عن أن الطعن لا يتصدى إلا لآثار الطرد، لا للآثار الناشئة عن كونه لا يتمتع بالحماية. وقال إنه مع ذلك استنفد سبيل الانتصاف هذا، بعد أن طعن في أمر الطرد، وطلب تعليق القرار الإداري المطعون فيه، وإعادة قبوله في مركز الاستقبال الأولي للقُصّر في أورتاليثا . وفي 25 تموز/يوليه 2017، أقرت المحكمة الإدارية رقم 24 في مدريد منح "التدابير الوقائية المطلوبة فيما يخص تعليق أمر الطرد لكنها امتنعت عن البت في طلب القبول في مركز استقبال لأن هذه المسائل لا تقع في دائرة اختصاصها". رابعاً، يلاحظ صاحب البلاغ أن مؤسسة Raíces سلكت سبيل الاختصاص الطوعي لتحديد السن في حالات أخرى لكن طلباتها رُفضت بدعوى أنه ليس سبيل الانتصاف المناسب.

‬ ‬ ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

6-1 تدفع الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 21 كانون الأول/ديسمبر 2017، بأن مبدأ مصالح الطفل الفضلى، المكفول في المادة 3 من الاتفاقية، لم يُنتهك لأن صاحب البلاغ شخص بالغ. ولاحظ الدولة الطرف أنه لا ينبغي افتراض أن الشخص قاصر إلا "في حالة عدم اليقين"، لا عندما يكون واضحاً أنه بالغ. وخلصت الدولة الطرف إلى أنه "في هذه القضية، التي يبدو فيها الشخص غير الحامل أي وثائق هوية بالغاً، يجوز للسلطات قانوناً أن تعتبره بالغاً دون إجراء أي اختبارات".

6-2 وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أنه لم يحدث أي انتهاك لمصالح الطفل الفضلى فيما يتعلق بالمادتين 18(2) و20(1) من الاتفاقية، وتحتج بما يلي: (أ) ما أن وطأت قدما صاحب البلاغ الأراضي الإسبانية حتى قُدمت إليه المساعدة الطبية؛ (ب) زُود بوثائق وأتيحت له خدمات محام ومترجم شفوي تحملت الدولة تكلفتها؛ (ج) أُخطرت السلطة القضائية المختصة على الفور بوضعه لضمان احترام حقوقه أثناء اتخاذ الإجراءات المتصلة بوضعه غير النظامي؛ (د) ما أن ادعى صاحب البلاغ أنه قاصر حتى أُبلغت النيابة العامة، فقررت بصفة مؤقتة أنه شخص بالغ، وهو قرار نُقح لاحقاً بطلب من صاحب البلاغ. لذا ترى الدولة الطرف أنه لا يمكن القول إن صاحب البلاغ حُرم من المساعدة القانونية أو من الحماية.

6-3 وتفيد الدولة الطرف أنه إذا كان صاحب البلاغ قاصراً فعلاً، فلم يحدث انتهاك للحق في هوية المكفول في المادة 8 من الاتفاقية إذ "قُيدت هويته المعلنة ما أن دخل بصفة غير قانونية الأراضي الإسبانية".

6-4 وتؤكد الدولة الطرف أيضاً عدم حدوث انتهاك لحق صاحب البلاغ في الاستماع إليه المكفول في المادة 12 من الاتفاقية، مدعيةً أن صاحب البلاغ أتيحت له دائماً فرصة الاستماع إليه وإبداء أي ادعاءات يراها مناسبة.

6-5 وأخيراً، تؤكد الدولة الطرف عدم حدوث انتهاك للمادة 20 من الاتفاقية، إذ إن هذه المادة "لا يمكن الاحتجاج بها إلا فيما يخص القُصّر غير المشكوك في عمرهم. وفي هذه القضية، لا ينطبق هذا الحق بكل بساطة".

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

7-1 يؤكد صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة 5 آذار/مارس 2018، أنه لا يوجد ما يوجب استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية، بل يجب استنفاد ما هو متاح وفعال منها ( ) . ويدعي أيضاً أن أوجه القصور المذكورة من حيث إمكانية الاستفادة من سبل الانتصاف المحلية وفعاليتها تزداد وضوحاً إذا أخذنا في الاعتبار أن الطعن القضائي في أمر الطرد أدى إلى اعتماد تدبير وقائي يتمثل في عدم الطرد بينما رُفض منح تدبير وقائي يتمثل في القبول في مركز للقُصّر؛ وتعيّن أيضاً تكرار طلب اتخاذ تدابير وقائية في إطار الاعتراض على إلغاء الوصاية بسبب تقاعس الدولة الطرف ( ) . ويوضح صاحب البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف استمرت في عدم الاستجابة لطلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة تتمثل في نقله إلى مركز لحماية القُصّر، وأنه لا ينال إلا مساعدة متقطعة من أفراد ومنظمات يدعمونه كيلا يُضطر إلى العيش في الشوارع.

7-2 ويؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت في عدة قرارات اتخذتها مصالح القاصر الفضلى، وبخاصة: (أ) اعتباره شخصاً غير حامل لوثائق هوية على الرغم من أنه قدم وثيقة هوية تؤكد سنه بصورة قاطعة؛ و(ب) محاولة إخضاعه لاختبارات تحديد السن على الرغم من حيازته وثيقة هوية؛ و(ج) اعتباره بالغاً لمجرد رفضه إجراء اختبارات تحديد السن؛ و(د) عدم إعادة النظر في قرار تحديد سنه كبالغ بعد أن قدم جواز سفره. ويلاحظ صاحب البلاغ أن اللجنة أعربت عن قلقها إزاء انتشار استخدام هذا النوع من الاختبارات، حتى في الحالات التي تبدو فيها وثائق الهوية صحيحة، وعلى الرغم من قرارات عدة صادرة عن المحكمة العليا بشأن هذه الممارسة ( ) .

7-3 وأخيراً، يؤكد صاحب البلاغ أنه لا يمكن القول إن الدور الذي اضطلعت به النيابة العامة في إجراءات تحديد السن أوفى بالدور الذي كان سيضطلع به المحامي الذي عينه، مما يشكل انتهاكاً لحقه في أن تشغل مصلحته الفضلى اعتباراً رئيسياً في القرارات التي اتخذتها السلطات.

تدخل طرف ثالث ( )

8-1 في 3 أيار/مايو 2018، تدخل مكتب أمين المظالم في فرنسا بصفته طرفاً ثالثاً فقدم مذكرة بشأن حماية القُصّر غير المصحوبين، تناولت أيضاً مسألة تحديد السن، وهو إجراء يتعين أن يشمل جميع الضمانات اللازمة لحماية مصالح الطفل الفضلى لأن الاستفادة من نظام حماية القُصّر يتقرر في هذه المرحلة.

8-2 ويؤكد الطرف الثالث في تدخله أن طريقة Greulich & Pyle لا تفي بالغرض ولا تنطبق على المهاجرين الذين هم في أغلبهم مراهقون من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أو آسيا أو أوروبا الشرقية، يفرون في كثير من الأحيان في ظروف اجتماعية - اقتصادية محفوفة بالمخاطر. وتظهر عدة دراسات اختلاف نمو العظام باختلاف الأصل الإثني للشخص وأوضاعه الاجتماعية - الاقتصادية، الأمر الذي يبرر القول إن هذه الطريقة غير مناسبة لتحديد سن غير الأوروبيين ( ) . وتنطوي هذه الطريقة على هوامش خطأ كبيرة، ولا سيما لدى الأفراد المتراوحة أعمارهم بين 15 و18 سنة ( ) . ووفقاً لما ذكره مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، أعلنت الجمعيات الأوروبية لطب الأطفال بشكل لا لبس فيه أن نضج الأسنان والعظام لا يسمح بتحديد سن الطفل بدقة، وإنما يتيح مجرد تقديرات، مع هامش خطأ كبير يتراوح بين سنتين وثلاث سنوات. وقد يختلف أيضاً تفسير هذه المعلومات من بلد إلى آخر أو من اختصاصي إلى آخر ( ) . وقد دعت اللجنة أيضاً الدول إلى عدم اللجوء إلى أساليب تحديد سن العظام ( ) .

8-3 وبالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي الاضطلاع بإجراءات تحديد السن إلا إذا كانت توجد شكوك معقولة بشأن سن الشخص، وينبغي التحقق من السن باستخدام وثائق الهوية، التي ينبغي اعتبارها صحيحة ما لم يثبت خلاف ذلك.

8-4 ويقدم أمين المظالم توصيات شتى، منها التوصيات التالية ذات صلة بهذه القضية: (أ) ينبغي أن تكون عمليات تحديد السن متعددة التخصصات وأن تكون الاختبارات الطبية الملاذ الأخير عندما توجد شكوك معقولة في سن الشخص؛ (ب) لا ينبغي رفض طلب الشخص الحماية لمجرد رفضه الخضوع لاختبارات طبية.

تعليقات الطرفين على تدخل الطرف الثالث

9- تذكر الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 6 آب/أغسطس 2018، أن اختبار Greulich & Pyle ليس الاختبار الوحيد المستخدم في إسبانيا وأن الاختبارات الطبية لا تُجرى إلا إذا كان الشخص ليس له مظهر طفل. وتسلّم الدولة الطرف بأن المحكمة العليا قضت بأن الشخص عندما يحمل جواز سفر أو وثيقة مماثلة، لا ضرورة لإخضاعه لاختبارات تحديد السن، إلا عندما يوجد مبرر معقول يدعو إلى الشك في صحة هذه الوثائق، أو إذا أبطلت السلطات المختصة صحتها. ومن ثم، تسلّم الدولة الطرف بأن الشخص إذا قدم "وثيقة هوية رسمية صحيحة (جواز سفر أو وثيقة هوية مماثلة) تتضمن بيانات بيومترية تثبت سنه، فلا ضرورة لإجراء اختبارات لأن الشخص يعتبر قاصراً".

10- يؤيد صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة 17 آب/أغسطس 2018، تدخل الطرف الثالث، ويلاحظ أن أمين المظالم في إسبانيا كان له رأي مماثل. ويؤكد أن إجراء تحديد السن لا ينبغي الشروع فيه إلا إذا كانت توجد شكوك جدية في سن القاصر المزعوم، ويجب عدم إجرائه بصفة منهجية، وأن أقوال الشخص وما يقدمه من وثائق داعمة ينبغي افتراض صحتها ما لم يثبت خلاف ذلك.

معلومات إضافية مقدمة من صاحب البلاغ ‬

11-1 في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2018، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة أن المحكمة الإدارية رقم 24 في مدريد ألغت في 9 نيسان/أبريل 2018 أمر الطرد الصادر بحقه باعتبار أنه قاصر، ولاحظت أن "جواز السفر يتطابق مع القاصر مقدم الطعن، وأن الإدارة لم تضف أي أدلة تشكك في صحته أو أصالته". وأعلنت المحكمة أن القرار نهائي في 28 أيار/مايو 2018. وعلى الرغم مما تقدم، أصرت الدولة الطرف على إجراء اختبارات تحديد السن (استدعاء صاحب البلاغ إلى مستشفى غريغوريو مارانيون في 3 تموز/يوليه 2018 لإجراء الاختبارات)، وليس هذا فحسب بل قررت دائرة النيابة العامة لمقاطعة مدريد في 23 تموز/يوليه 2018 عدم إعادة النظر في قرار تحديد السن.

11-2 وفي 25 آذار/مارس 2019، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة أن إجراء الاعتراض على إلغاء الوصاية رُفض في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2018. ولاحظت المحكمة أن صاحب البلاغ أعلن أنه بالغ عندما دخل إسبانيا وأن مظهره الخارجي ورفضه الخضوع لاختبارات تحديد السن "يدلان على أنه بالغ"، وأن جواز السفر الذي قدمه غير كاف لإثبات سنه.

11-3 ويشير صاحب البلاغ إلى عدم الامتثال للتدابير المؤقتة التي طلبتها اللجنة، ذلك أنه لا يزال دون وصي ويعيش على معونة يتلقاها بين حين وآخر من أفراد ومنظمات. وعلاوةً على ذلك، يلاحظ أنه سيتعذر عليه نيل شهادة التدريب الرسمية في النجارة، على الرغم من حضوره الفصول الدراسية منذ كانون الأول/ديسمبر 2016، لأنه لا يزال دون رخصة إقامة، وهو حق كان سيحصل عليه لو عُين له وصي.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

12-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

12-2 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الشخصي لأن صاحب البلاغ كان يبدو واضحاً أنه بالغ، وأن رفضه إجراء اختبارات طبية لتحديد سنه لا يمكن تفسيره إلا بأنه محاولة لمنع معرفة الحقيقة. وتلاحظ اللجنة مع ذلك أنه لا يوجد ما يثبت أن صاحب البلاغ، وهو شاب يدعي أنه كان قاصراً وقت الأحداث، كان في حقيقة الأمر بالغاً. وتلاحظ اللجنة بوجه خاص أن صاحب البلاغ قدم إلى النيابة العامة جواز سفره الصادر عن سفارة الكاميرون في مدريد، وطلب إعادة النظر في قرار تحديد السن، فرفضت النيابة العامة طلبه في 26 حزيران/ يونيه 2017 بدعوى أن جواز السفر أُصدر استناداً إلى شهادة الميلاد، التي كانت تفتقر إلى الصحة، من دون تقديم مبررات أخرى. وتلاحظ اللجنة أنه يمكن افتراض صحة جواز السفر الرسمي الصادر عن البلد الأصلي لصاحب البلاغ في غياب أي معلومات أو أدلة أخرى في القضية من شأنها التشكيك في صحته ( ) . وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن البلاغ لا يتعارض من حيث الاختصاص الشخصي مع أحكام الاتفاقية، وتعلن أنه مقبول بموجب المادة 7(ج) من البروتوكول الاختياري.

12-3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأنه: (أ) لم يطلب إلى النيابة العامة إجراء مزيد من الاختبارات الطبية؛ (ب) لم يستأنف أمام المحكمة المدنية، وفقاً للمادة 780 من قانون الإجراءات المدنية، قرار رفض تعيين وصي عليه؛ (ج) لم يطعن أمام المحكمة الإدارية في قرار ترحيله؛ (د) لم يقدم إلى المحكمة المدنية مذكرة اختصاص طوعي لتحديد سنه. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن: (أ) الفحوص الطبية الإضافية لن تكون سبيل انتصاف مناسباً لصاحب البلاغ في ضوء قرارات المحكمة العليا للدولة الطرف حظر الفحوص الطبية لأغراض تحديد سن القُصّر الحاملين وثائق هوية (الفقرة 2-5 أعلاه)؛ و(ب) لا يشكل استئناف قرار رفض تعيين الوصي أمام محكمة مدنية سبيل انتصاف فعالاً لصاحب البلاغ، وهو قاصر غير مصحوب لم يعيَّن له وصي ولا محام (الفقرة 5-5 أعلاه)؛ و(ج) في 20 حزيران/يونيه 2017، قدم صاحب البلاغ أمام المحكمة الإدارية طعناً في أمر الطرد، فردته المحكمة بدعوى أن جواز السفر يخص قاصراً، دون أن يستتبع ذلك إعادة نظر الدولة الطرف في قرار تحديد سن صاحب البلاغ (الفقرة 11-1 أعلاه)؛ و(د) سلكت مؤسسة Raíces، في مناسبات أخرى، سبيل الاختصاص الطوعي لتحديد السن، لكن الطلبات رُفضت بدعوى أنها ليست سبيل الانتصاف المناسب (الفقرة 5-5 أعلاه). لذا ترى اللجنة أن المادة 7(ه) من البروتوكول الاختياري لا تشكل عقبة تحول دون قبول هذا البلاغ.

12-4 وترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ استناداً إلى المواد 6 و18(2) و27 من الاتفاقية لم تؤيَّد بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وتعلن عدم قبولها بموجب المادة 7(و) من البروتوكول الاختياري.

12-5 غير أن اللجنة ترى أن صاحب البلاغ قدم ما يكفي من الأدلة لتأييد ادعاءاته استناداً إلى المواد 2 و3 و8 و12 و20(1) و24 من الاتفاقية. وعليه، تعلن اللجنة أن هذا الجزء من الشكوى مقبول وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

13-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً لما تنص عليه المادة 10(1) من البروتوكول الاختياري.

13-2 وتتمثل المسألة المعروضة على اللجنة في تحديد ما إذا كان إجراء تحديد السن الذي أُخضع له صاحب البلاغ قد انتهك، في ظروف هذه القضية، حقوقه المعترف بها في الاتفاقية. وعلى وجه التحديد، ادعى صاحب البلاغ أنه كان ضحية للتمييز للأسباب التالية: لم تؤخذ الوثائق الأصلية والرسمية الصادرة عن سلطات بلده الأصلي في الاعتبار؛ ولم تؤخذ مصالح الطفل الفضلى في الاعتبار في أي مرحلة من إجراءات تحديد سنه؛ ولم يُحترم حقه في الاستماع إليه؛ ولم تُحترم هويته؛ ولم يقدَّم له العلاج الطبي الذي يحتاج إليه لأنه استُبعد من نظام الحماية ولم يكن له ممثل قانوني.

13-3 وترى اللجنة أن إجراء تحديد سن شاب يدعي أنه قاصر أمر بالغ الأهمية، لأن نتيجته تحدد حقه في الاستفادة من الحماية الوطنية باعتباره طفلاً أو استبعاده منها. وعلى غرار ذلك، يترتب على إجراء تحديد السن التمتع بالحقوق الواردة في الاتفاقية، وهذا أمر يكتسي أهمية حيوية بالنسبة للجنة. لذا لا بد من احترام الأصول القانونية في إجراء تحديد السن وفي إمكانية الطعن في نتيجته من خلال إجراءات الاستئناف. ومن ثمّ ترى اللجنة أن مصالح الطفل الفضلى يجب أن تولى اعتباراً أساسياً خلال جميع مراحل إجراء تحديد السن ( ) .

13-4 وتشير اللجنة إلى التعليق العام المشترك رقم 4(2017) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 23(2017) للجنة حقوق الطفل، الذي جاء فيه أنه ينبغي اعتبار الوثائق المتاحة صحيحة ما لم يثبت العكس ( ) . وعلاوةً على ذلك، لا ينبغي إعلان الشخص بالغاً لمجرد رفضه الخضوع لاختبارات طبية .

13-5 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة ما يلي: (أ) وثائق الهوية الرسمية والأصلية التي قدمها صاحب البلاغ أثناء إجراءات تحديد السن، لم تُعتبر صحيحةً في أي وقت من الأوقات، بما في ذلك شهادة الميلاد الكاملة (التي كان أصلها متاحاً في سفارة الكاميرون في مدريد)، وبطاقة هوية القنصلية، وشهادة التسجيل في القنصلية، وإيصال طلب جواز السفر، قبل صدور قرار تحديد سنه كبالغ، شأنها شأن جواز سفره البيومتري ، الذي قُدم في وقت لاحق إلى السلطات دعماً لطلب إعادة النظر في قرار تحديد سنه كبالغ؛ و(ب) نتيجة لذلك اعتبرت الدولة الطرف صاحب البلاغ مهاجراً وافداً غير حامل لوثائق هوية، وطلبت إليه الخضوع لاختبارات طبية؛ و(ج) استناداً إلى رفض صاحب البلاغ الخضوع للاختبارات لأنه كان يحمل وثائق هوية رسمية وأصلية، أصدرت النيابة العامة للقُصّر قراراً يذكر أن صاحب البلاغ شخص بالغ؛ و(د) لم يرافق صاحبَ البلاغ وصي ولا ممثل أثناء إجراءات تحديد السن التي أُخضع لها.

13-6 وتحيط اللجنة علماً بما خلصت إليه الدولة الطرف من أن صاحب البلاغ يبدو واضحاً أنه شخص بالغ ويمكنها من ثمّ أن تعتبره كذلك مباشرةً. غير أن اللجنة تذكّر بتعليقها العام رقم 6 الذي جاء فيه أنه لا ينبغي الاقتصار على المظهر الجسدي للفرد، بل يجب أيضاً مراعاة درجة نضجه النفسي، ويجب تقدير ذلك وفق معايير علمية مأمونة ونزيهة، تراعي سلامة الطفل ووضعه كطفل وجنسه، وينبغي منح الفرد قرينة الشك ومعاملته بوصفه طفلاً إذا كان هناك احتمال أن يكون كذلك ( ) .

13-7 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بما ادعاه صاحب البلاغ ولم تنكره الدولة الطرف من أنه لم يحصل على مساعدة وصي أو ممثل من اختياره للدفاع عن مصالحه بصفته قاصراً أثناء إجراءات تحديد السن التي أُخضع لها. وترى اللجنة أن الدول الأطراف ينبغي أن تعيّن ممثلاً قانونياً مؤهلاً يملك المهارات اللغوية الملائمة لجميع الشباب الذين يدعون أنهم قُصّر، أو أن تعترف بالممثلين الذين يعينونهم. وترى اللجنة أن تيسير تمثيل هؤلاء الأشخاص خلال إجراءات تحديد السن أمر أساسية لضمان احترام مصالحهم الفضلى وحقهم في الاستماع إليهم. وفي المقابل، يمكن أن يترتب على عدم توفير ممثل قانوني في الوقت المناسب ظلم كبير ( ) .

13-8 وتحيط اللجنة علماً كذلك بتأكيد الدولة الطرف أن القاصر غير المصحوب يعد حاملاً لوثائق هوية إذا كان في حوزته جواز سفر أو وثيقة هوية مماثلة تتضمن بيانات بيومترية تثبت سنه. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ في هذه القضية تحديداً قدم جواز سفر بيومترياً ، لكن النيابة العامة رفضت الاعتراف بصحته دون دليل.

13-9 وفي ضوء كل ما تقدّم، ترى اللجنة أن إجراء تحديد السن الذي أُخضع له صاحب البلاغ، الذي ادعى أنه طفل، لم تتوافر فيه الضمانات اللازمة لحماية حقوقه المعترف بها في الاتفاقية. وفي ظروف هذه القضية، لا سيما عدم النظر في وثائق هوية صاحب البلاغ الأصلية والرسمية الصادرة عن دولة ذات سيادة، وإعلان أنه بالغ رداً على رفضه الخضوع لاختبارات تحديد السن، ورفض الدولة السماح لممثله بمساعدته في هذه العملية، ترى اللجنة أن مصالح الطفل الفضلى لم تكن اعتباراً رئيسياً في إجراءات تحديد السن التي أُخضع لها صاحب البلاغ، مما يشكل انتهاكاً للمادتين 3 و12 من الاتفاقية.

13-10 وتحيط اللجنة علماً بما ادعاه صاحب البلاغ من أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادة 8 من الاتفاقية بعدما غيّرت عناصر هويته إذ نسبت إليه تاريخ ميلاد لا يطابق المعلومات الواردة في الوثائق الرسمية الصادرة عن بلده الأصلي، بما في ذلك جواز سفره الأصلي. وترى اللجنة أن سن الطفل وتاريخ ميلاده يشكلان جزءاً من هويته، وأن الدول الأطراف ملزمة باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته دون حرمانه من أي عنصر من عناصرها. وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تحترم هوية صاحب البلاغ برفضها الاعتراف بجميع الوثائق الرسمية دليلاً يثبت أنه قاصر دون أن تكلف نفسها تقدير صحتها أو التحقق من المعلومات الواردة فيها مع سلطات بلده الأصلي. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت المادة 8 من الاتفاقية.

13-11 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بما ادعاه صاحب البلاغ ولم تنكره الدولة الطرف من تخلف الدولة عن توفير الحماية استجابةً لكونه قاصراً مهاجراً مريضاً غير مصحوب وغير متمتع بالحماية وفي وضع شديد الهشاشة، فضلاً عن التناقض الكامن في إعلان أنه بالغ وفي الوقت نفسه اشتراط أن يكون له وصي كي يحصل على علاج طبي ولقاحات. وتلاحظ اللجنة أن الامتناع عن توفير الحماية لصاحب البلاغ استمر حتى بعد أن قدم إلى السلطات الإسبانية وثائق هوية تثبت أنه طفل. وهي ترى أن كل ما تقدّم يشكل انتهاكاً للمادتين 20(1) و24 من الاتفاقية.

13-12 أمَّا وقد خلصت اللجنة إلى حدوث انتهاك للمواد 3 و8 و12 و20(1) و24 من الاتفاقية، فلن تنظر بشكل منفصل في ادعاء صاحب البلاغ حدوث انتهاك للمادة 2 من الاتفاقية فيما يتعلق بالوقائع ذاتها.

13-13 وأخيراً، تحيط اللجنة علماً بما ادعاه صاحب البلاغ من تخلف الدولة الطرف عن تنفيذ التدابير المؤقتة المتمثلة في نقله إلى مركز لحماية القُصّر ما دامت قضيته قيد النظر وفي تقديم ما يحتاج إليه من علاج طبي. وترى اللجنة أن الدول الأطراف، بتصديقها على البروتوكول الاختياري، تتعهد باحترام التدابير المؤقتة المطبَّقة وفقاً للمادة 6 من هذا البروتوكول، التي تمنع وقوع ضرر لا يمكن جبره عندما يكون بلاغ ما قيد النظر، وتكفل بذلك فعالية إجراء تقديم البلاغات الفردية. وعليه، ترى اللجنة أن عدم تنفيذ التدابير المؤقتة المطلوبة يشكل في حد ذاته انتهاكاً للمادة 6 من البروتوكول الاختياري.

13-14 وترى اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 10(5) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك المواد 3 و8 و12 و20(1) و24 من الاتفاقية والمادة 6 من البروتوكول الاختياري.

14- وبناءً على ذلك، على الدولة الطرف أن توفر لصاحب البلاغ جبراً فعالاً لما أصابه من انتهاكات، بسبل منها منحه فرصة لتسوية وضعه الإداري في الدولة الطرف. كما أن الدولة الطرف ملزمة بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، ولا سيما من خلال ضمان أن تنفَّذ جميع إجراءات تحديد سن أشخاص يُحتمل أن يكونوا أطفالاً غير مصحوبين تنفيذاً يتسق مع الاتفاقية، وأن تُراعى في سياق هذه الإجراءات الوثائق المقدمة من الأشخاص الذين يخضعون لها وأن يعيَّن لهؤلاء الأشخاص على وجه السرعة ومجاناً ممثلون قانونيون مؤهلون أو أن يُعترف بالمحامين الذين يعينونهم بحرية.

15- وتذكّر اللجنة بأن الدولة الطرف اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تقرير ما إذا حدث انتهاك لأحكام الاتفاقية أو بروتوكوليها الاختياريين الموضوعيين.

16- ووفقاً للمادة 11 من البروتوكول الاختياري، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً على أقصى تقدير، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آرائها. وتطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تدرج في تقاريرها المقدمة بموجب المادة 44 من الاتفاقية معلومات عن أي تدابير من هذا القبيل. وأخيراً، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الآراء وتُعمِّمها على نطاق واسع.