الأمم المتحدة

CRC/C/81/D/6/2016

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

10 July 2019

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

قرار اعتمدته لجنة حقوق الطفل بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 6/2016 * **

بلاغ مقدم من: سين (لا يمثله محامٍ)

الشخصان المدَّعى أنهما ضحيتان: صاد وعين

الدولة الطرف: فنلندا

تاريخ تقديم البلاغ: 16 تموز/يوليه 2016

تاريخ اعتماد القرار: 15 أيار/مايو 2019

الموضوع: تواصل الطفلين مع الأم

المسائل الإجرائية: المقبولية: عدم الاستناد الواضح إلى أسس سليمة؛ الاختصاص الموضوعي؛ الاختصاص الزمني؛ المسألة نفسها قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛ وضع الضحية

المسائل الموضوعية: المصالح الفضلى للطفل؛ حقوق الطفل

مواد الاتفاقية: 2 و3 و5 و6 و7 و9 و12 و13 و14 و18 و19 و24 و29 و30 و39

مواد البروتوكول الاختياري: 5(1)، 5(2)، 7(ج)- (و)

1- صاحبة البلاغ هي سين، مواطنة فنلندية من مواليد عام 1978. وهي تقدم البلاغ باسم طفليها، صاد وعين، وهما مواطنان فنلنديان من مواليد 14 كانون الثاني/يناير 2012. وتدعي أن فنلندا انتهكت حقوقها وحقوق طفليها بموجب المواد 2 و3 و5 و6 و7 و9 و12 و13 و14 و18 و19 و24 و29 و39 من اتفاقية حقوق الطفل. ولا يمثل صاحبة البلاغ محامٍ. ودخل البروتوكول الاختياري للاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لفنلندا في 12 شباط/فبراير 2016.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 في كانون الثاني/يناير 2012، أنجبت صاحبة البلاغ طفلين توأمين، هما صاد وعين. وهي تدعي أن والد الطفلين حاول إجبارها على الإجهاض قبل ولادتهما؛ ومارس عليها العنف البدني عدة مرات في عامي 2011 و2012، بما في ذلك خلال مدة حملها بالطفلين؛ وأن الطفلين شهدا أعمال العنف تلك في عدة مناسبات خلال الأعوام 2012 و2013 و2015؛ وأنه من كانون الثاني/يناير إلى نيسان/أبريل 2012، مارس العنف أيض اً على الطفلين، بركلهما، وإسقاطهما من حضنه عندما كان ثملا، وكان يصرخ في وجههما ويهددهما ويضربهما في رأسيهما. وفي 8 نيسان/أبريل 2012، أخذت صاحبة البلاغ الطفلين وغادرت مسكن الأسرة.

2-2 وفي حزيران/ يونيه 2012، قدم الأب طلباً لكي يُمنح حضانة الطفلين وحده. وبعد أن أبلغت صاحبة البلاغ الشرطة بأن الأب اعتدى عليها في مناسبات مختلفة، أُحيلت القضية إلى مكتب المدعي العام في 8 كانون الثاني/يناير 2013. وفي 19 أيلول/سبتمبر 2013، قرر المدعي العام بعد تحقيق سريع عدم مقاضاة الأب بسبب عدم كفاية الأدلة. وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر 2013، بدأ الأب في زيارة الطفلين زيارات خاضعة للرقابة.

2-3 وفي 4 كانون الأول/ديسمبر 2013، منحت محكمة كيمنلاكسو المحلية حضانة الطفلين للأب حصراً، وأمرت بأن يعيشا معه اعتباراً من 1 أيار/مايو 2014. ومُنحت صاحبة البلاغ حقوق الزيارة، وكانت تستقبل الطفلين بموجبها في منزلها من الخميس إلى الأحد مرة كل أسبوعين.

2-4 وتدعي صاحبة البلاغ أنها، في 15 كانون الأول/ديسمبر 2013، نقلت طفليها إلى مأوى من أجل إجراء زيارة خاضعة للرقابة مع الأب. وهاجم الأب صاحبة البلاغ عند وصوله، مما تسبب لها في كدمة في كتفها الأيمن. وقد أبلغت الشرطة بما حدث كما استشارت طبيبا في اليوم التالي.

2-5 وفي 17 كانون الثاني/يناير 2014، استأنفت صاحبة البلاغ القرار المتعلق بالحضانة الصادر عن محكمة كيمينلاكسو المحلية، المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2013، أمام محكمة كوفولا للاستئناف. وطلبت أيضاً وقف تنفيذ قرار المحكمة المحلية خلال الاستئناف، وطلبت في وقت لاحق تعليق تنفيذ قرار المحكمة المحلية. وقد تم رفضُ الطلباتِ في عام 2014.

2-6 في 10 نيسان/أبريل 2014، أخذت دائرة الخدمات الاجتماعية في بوري الطفلين من منزل والدي صاحبة البلاغ دون إشعار مسبق ووضعتهما في دار أيتام كاليفانبويستو في بوري في إطار في الرعاية الطارئة. ولم يُراجع القرار التعسفي القاضي بالإيداع الطارئ قط من قبل سلطة مختصة.

2-7 وفي 2 أيار/مايو 2014، أبلغت دائرة الخدمات الاجتماعية في بوري صاحبة البلاغ أن الطفلين غادرا دار أيتام كاليفانبويستو ووضعا رهن حضانة أبيهما الذي أخذهما إلى منزله في إيتي. وتدعي صاحبة البلاغ أن القرار كان تعسفياً لأن السلطات لم تقدم أي سبب لمنح حضانة الطفلين إلى الأب، في حين أن صاحبة البلاغ كانت دائماً هي مقدمة الرعاية الرئيسية لهما. وفي الفترة من 2 أيار/مايو 2014 إلى 30 آذار/مارس 2015، وفي مناسبات مختلفة بعد ذلك، رفض الأب السماح لصاحبة البلاغ بالتحدث مع ابنيها على الهاتف. وفي أيار/مايو 2014، عرقل الأب زيارات صاحبة البلاغ المقررة للطفلين في نهاية الأسبوع، وعندما زارت صاحبة البلاغ الطفلين في 18 أيار/مايو 2014، كانت حالتهما البدنية والمعرفية قد تدهورت.

2-8 وفي 16 أيار/مايو 2014، قدمت صاحبة البلاغ طلباً إلى محكمة إيتا -سومي لاتخاذ تدابير مؤقتة، وطلبت إلى المحكمة أن تأمر بإقامة الطفلين معها؛ وقد رفضت المحكمة طلبها في نفس اليوم. وفي 12 حزيران/ يونيه 2014، رفضت محكمة استئناف فنلندا الشرقية استئناف صاحبة البلاغ لقرار المحكمة المحلية الذي منح الأب حصانة الطفلين الحصرية. ومُنحت صاحبة البلاغ زيارات خاضعة للرقابة مرة واحدة في الأسبوع لمدة ساعتين، خلال الفترة الممتدة من 12 حزيران/ يونيه إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2014؛ واعتبار اً من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، مُنحت زياراتِ نهاية الأسبوع كل أسبوعين من الخميس إلى الأحد، وستة إلى سبعة أسابيع من زيارات العطل كل عام. وفي 12 أيلول/سبتمبر 2014، أيدت المحكمة العليا القرار، دون منح صاحبة البلاغ إذن اً للاستئناف.

2-9 وتؤكد صاحبة البلاغ أن الطفلين تعرضا باستمرار لرضوض وجروح أخرى من عام 2014 إلى عام 2016، وأخبراها أن الأب كان يضربهما ويؤذيهما. وأثناء تلك الفترة أخبراها أنهما كانا يخشيان والدهما ويعترضان بشدة على العودة إليه، بما في ذلك من خلال البكاء أو الركل أو الجري أو الاختباء. وفي عدة مناسبات خلال تلك الفترة، أبلغت صاحبة البلاغ السلطات بتعرضهما لتلك الإصابات، بما في ذلك خدمات حماية الأطفال والشرطة، لكن لم تُتخذ الإجراءات المناسبة. وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2014، تدعي صاحبة البلاغ أن الطفلين شهدا أعمال عنف كانت لتهدد حياتهما أثناء وجودهما في منزل والدهما. وقد أدلى الأب بمعلومات متضاربة بشأن الحادث إلى السلطات. وفي 12 أيلول/سبتمبر 2015، قدم طبيب من مستشفى ساتاكونتا المركزي تقرير اً جنائي اً إلى الشرطة بسبب إصابات في يد صاد. وفي نفس التاريخ، أخبر صاد صاحبة البلاغ أن والده قد ضربه. وفي تقرير مؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2015، ذكر طبيب آخر، بعد فحص إصابات الطفلين، أن الإصابات الجلدية والكدمات والجروح كانت أساس اً في المناطق التي عادة ما تصاب خلال الحوادث. وخلص إلى "عدم وجود إصابات لا لبس فيها يكون من الواضح أن سببها راجع للاعتداء المشتبه فيه" ولكنه خلص أيض اً إلى أن "الفحص لا يستبعد الاعتداءات المشتبه فيها".

2-10 وتؤكد صاحبة البلاغ أن والد الطفلين اعتدى عليها في 13 أيلول/سبتمبر 2015 عندما كانت بصدد إعادة الطفلين إليه. وأبلغت الأخصائية الاجتماعية بالاعتداء على الفور، لكن هذه الأخيرة أخبرت صاحبة البلاغ بأنها لم تر شيئ اً وضغطت عليها لكي تعيد الطفلين إلى الأب. وفي نفس التاريخ، أخبر صاد صاحبة البلاغ أن والده قد ضربه مرات عديدة، لكن عندما أبلغت صاحبة البلاغ خدمات حماية الأطفال في بوري بذلك، رفضت تلك الخدمات إجراء تحقيق. وفي نفس التاريخ، صرخ الطفلان وبكيا وهما يرددان أن الأب سيضربهما مرة أخرى. وفي نفس التاريخ، وضع الأب حدا لزيارات صاحبة البلاغ للطفلين في المنزل، وحرمها من أي تواصل معهما حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

2-11 وفي 21 أيلول/سبتمبر 2014، اتصلت صاحبة البلاغ بمؤسسة استشارية للأسرة من أجل تنظيم اجتماع مع الأب لمناقشة تفاعلهما والمسائل المتعلقة بالطفلين. واتصلت المؤسسة بالأب بعد ثلاثة أيام، لكنه رفض الاجتماع.

2-12 وفي تشرين الأول/أكتوبر 2015، قدمت صاحبة البلاغ طلباً إلى محكمة كيمينلاكسو المحلية لإنفاذ حقوق الزيارة الخاصة بها. وأمرت المحكمة باستعراض الظروف المعيشية لكلا الوالدين وحالتهما من قبل أخصائي اجتماعي. وقدم الأخصائي الاجتماعي بعد ذلك استنتاجات مكتوبة إلى المحكمة، يوصي فيها باستئناف زيارات صاحبة البلاغ للطفلين في نهاية الأسبوع في وقت قريب. وذكر الأخصائي الاجتماعي أن الطفلين غير معرضين للخطر في منزل صاحبة البلاغ، وأن من مصلحتهما الفضلى قضاء عطلات نهاية الأسبوع الطويلة وزيارات العطل مع صاحبة البلاغ. كما أوصى الأخصائي الاجتماعي بالاستعانة بخدمات المشورة الأسرية. ومن ثم، في نفس التاريخ، طلبت صاحبة البلاغ موعد اً لهذا الغرض في 25 كانون الثاني/يناير 2016. ومع ذلك، رفض الأب الحضور.

2-13 وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2015، قررت الشرطة عدم متابعة تحقيق جنائي ضد الأب لأن صغر سن الطفلين كان لا يسمح بأن يُستمع إليهما. ولم تستمع الشرطة للشهود البالغين (أمّ صاحبة البلاغ وجدتها وقرينها). كما قدم الأخصائي الاجتماعي في بلدية ليتي إفادات خاطئة وغير مكتملة للشرطة.

2-14 وفي 21 كانون الأول/ديسمبر 2015، أنجبت صاحبة البلاغ طفلاً مع شخص آخر. وبعد ذلك بوقت قصير، اتفقا على التشارك في حضانة الطفل. وفي 15 آذار/مارس 2016، دفع قرين صاحبة البلاغ آنذاك إلى أب صاد وعين 200 يورو لتغطية نفقات السفر التي سيتكبدها للسفر إلى بوري للسماح لصاحبة البلاغ برؤية الطفلين. وفي 20 آذار/مارس 2016، تمكنت صاحبة البلاغ من رؤية ابنيها لمدة ساعتين. وكانت تلك هي أول زيارة لهما منذ ستة أشهر. وقد سأل الطفلان صاحبة البلاغ متى يمكنهما العودة إلى المنزل. وأخبرها صاد أنه يريد أن يعيش معها، لكن والده لم يكن ليسمح له بذلك. وذكر صاد أيض اً أنه كان خائف اً من والده ولا يريد الذهاب معه. وفي 13 نيسان/أبريل 2016، اقترحت صاحبة البلاغ مرة أخرى مقابلة الأب في مكتب المشورة الأسرية في بوري، لكنه رفض الحضور.

2-15 وفي 15 نيسان/أبريل 2016، رفضت محكمة كيمنلاكسو المحلية طلب صاحبة البلاغ لإنفاذ حقوق الزيارة. ومنحتها المحكمة زيارات خاضعة للرقابة لمدة ساعتين كل أسبوعين، لفترة غير محددة. واستندت المحكمة المحلية في قرارها إلى أن صاحبة البلاغ انتهكت اتفاق الزيارة الذي أكّدته المحكمة المحلية في 29 نيسان/أبريل 2015، من خلال عدم إعادة الطفلين إلى الأب في الوقت المتفق عليه في 13 أيلول/سبتمبر 2015 وأن ذلك يتعارض مع مصالح الطفلين الفضلى. واعتبرت المحكمة أن قيام صاحبة البلاغ بعرض الطفلين على طبيب لفحصهما من أجل كشف علامات الاعتداء في عام 2014 ومرة أخرى في أيلول/سبتمبر 2015، على الرغم من عدم وجود أسباب موضوعية لشكوكها، أثبت أنها كانت تسعى جاهدة لإيجاد سبب لعدم إعادة الطفلين إلى الأب. كما أمرت المحكمة المحلية صاحبة البلاغ بدفع تكاليف الإجراءات القانونية التي تكبدها الأب، والتي تبلغ حوالي 400 12 يورو، وأيضا حصتها من تكاليف الإجراءات القانونية (التي تم تمويلها جزئي اً من خلال المساعدة القانونية الحكومية)، التي تبلغ 500 3 يورو. وقد استأنفت صاحبة البلاغ قرار المحكمة المحلية لدى محكمة استئناف فنلندا الشرقية.

2-16 وفي 1 أيار/مايو 2016، رفض والد الطفلين إحضارهما إلى زيارة خاضعة للرقابة مع صاحبة البلاغ في بوري. وفي 18 أيار/مايو 2016، أبلغت صاحبة البلاغ مرة أخرى خدمات حماية الأطفال التابعة لبلدية إيتي عن قلقها بشأن سلوك الأب العنيف، لكن لم يُتخذ أي إجراء في هذا الصدد.

2-17 وفي 4 و5 حزيران/ يونيه 2016، رفض الأب إحضار الطفلين لزيارات خاضعة للرقابة تحضرها صاحبة البلاغ. وفي 11 حزيران/ يونيه 2016، رفض السماح للطفلين بحضور حفلة عيد ميلاد أقربائهما من جهة الأم، مشير اً إلى أن الزيارات الخاضعة للرقابة لا يمكن أن تتم إلا في مكان الاجتماع الرسمي. وقد اعتبرت صاحبة البلاغ هذا السلوك من قبيل التسلط والسيطرة والإهانة تجاهها وتجاه الطفلين. كما اعتبرت أن أماكن الاجتماعات الرسمية تنعدم فيها الأحاسيس ولا تسمح للطفلين بتطوير أو حتى بالحفاظ على علاقتهما بها وبأقاربهما الآخرين. وفي 12 حزيران/ يونيه 2016، لم يُحضِر الأب الطفلين للزيارة في مكان الاجتماع الرسمي. وفي 18 حزيران/ يونيه 2016، تمكنت صاحبة البلاغ من رؤية الطفلين لمدة ساعتين. وحصر الأب أوقات لقاء الطفلين بصاحبة البلاغ في مجرد الحد الأدنى (12 ساعة في السنة)، وهو ما يتعارض مع مصالح الطفلين الفضلى.

2-18 وفي 18 حزيران/ يونيه 2016، أخبر صاد صاحبة البلاغ أن والده "منعني من أن أخبرك بأي من الأشياء التي كنا نخبرك بها من قبل، والتي ما زالت تحدث". وقد صرّح كلا الطفلين بأنهما غاضبان وحزينان لأنه لا يمكنهما المجيء إلى منزل صاحبة البلاغ، وأنه عندما يكون والدهما مريضاً، يكون عليهما الاعتناء به.

2-19 وفي 19 حزيران/ يونيه 2016، رفض الأب السماح للطفلين بحضور جنازة أحد أقرب أقرباء صاحبة البلاغ. وفي 20 حزيران/ يونيه 2016، اقترحت صاحبة البلاغ على الأب الاجتماع في مركز للمشورة الأسرية في بوري لمناقشة شؤون الطفلين. ومع ذلك، رفض المجيء.

2-20 وفي 30 حزيران/ يونيه 2016، رفضت محكمة استئناف فنلندا الشرقية طلب صاحبة البلاغ الرامي إلى الإذن لها باستئناف قرار محكمة كيمينلاكسو المحلية بشأن إنفاذ حقها في الزيارة. ولم تنظر المحكمة في الأسس الموضوعية للاستئناف. كما أن صاحبة البلاغ لم تكن قد استأنفت بعد قرار محكمة الاستئناف لدى المحكمة العليا عندما قُدم البلاغ؛ وكان آخر أجل لقيامها بذلك هو 29 آب/أغسطس 2016. وهي، مع ذلك، تدعي أنها استنفدت سبل الانتصاف المحلية، لأنه لن يكون بوسع المحكمة العليا النظر في إنفاذ حقها في الزيارة.

2-21 وفي 2 و3 تموز/يوليه 2016، لم يحضر أب الطفلين إلى زيارات خاضعة للرقابة في مكان الاجتماع الرسمي في بوري، وفي 6 تموز/يوليه 2016، لم يحضر الأب موعداً في مركز المشورة الأسرية في بوري.

2-22 وتؤكد صاحبة البلاغ أنها لم تقدم نفس المسألة لتنظر فيها آليات أخرى للتحقيق أو للتسوية الدوليين.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف، بمنحها حضانة الطفلين للأب، وإخراجهما من منزلها للعيش في دار للأيتام، ثم في منزل والدهما، وتقييد وصولها إليهما، قد انتهكت حقوق طفليها بموجب المواد 2 و3 و5 و6 و7 و9 و12 و13 و14 و18 و19 و24 و29 و39 من الاتفاقية.

3-2 وفيما يتعلق بالمادة 2 من الاتفاقية، عوقب الطفلان على تعبيرهما عن رأيهما الذي مفاده أنهما لا يرغبان في العيش مع والدهما. ولم يؤخذ رأي الطفلين أنهما لا يرغبان في العيش مع والدهما بعين الاعتبار، في انتهاك للمادة 12 من الاتفاقية. كما أنه لم يُستمع للطفلين في سياق أية إجراءات قضائية أو إدارية تهمهما.

3-3 ومنحت الدولةُ الطرف حضانةَ الطفلين لأبيهما العنيف اعتباراً من 1 أيار/مايو 2014، ولم تنفذ حقوق زيارة صاحبة البلاغ اعتباراً من 2 أيار/مايو 2014 وفي 15 نيسان/أبريل 2016. وبذلك تكون الدولة الطرف قد انتهكت حقوق الطفلين بموجب المواد 3 و5 و6 و7 و9 من الاتفاقية، من خلال إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الأب الفضلى؛ واستبعاد صاحبة البلاغ من حياة طفليها؛ وانتهاك التزامها الكامل بضمان بقاء الطفلين ونموهما. ولم تأخذ الدولة الطرف في الاعتبار بيانا مقدما من طبيب نفسي للأطفال مؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، جاء فيه أن نقل حضانة الطفلين إلى الأب ليس بالأمر المستحسن. وقد تعرض الطفلان لأعمال عنف على يد الأب على مدى عدة سنوات، كما أنهما شهدا أنشطة إجرامية في منزله بتاريخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 2014. وأبلغت صاحبة البلاغ السلطات حين طلب الطفلان حمايتهما من والدهما، لكنهما ظلا تحت حضانته. وفُصلت صاحبة البلاغ عن الطفلين في عدة مناسبات، لأن والدهما أعاق وصولها إلى الطفلين خلال عطلتين من عطل نهاية الأسبوع في أيار/مايو 2014 ورفض السماح لهما بزيارتها في المنزل في الفترة من 2 أيار/مايو 2014 إلى 1 حزيران/ يونيه 2015 ومرة أخرى اعتباراً من 14 أيلول/سبتمبر 2015.

3-4 وقد انتهكت الدولة الطرف المادة 9 من الاتفاقية من خلال حرمان الطفلين من إمكانية زيارة صاحبة البلاغ خلال عطل نهاية الأسبوع والإجازات في 15 نيسان/أبريل 2016 وفي 30 حزيران/ يونيه 2016. وذكر جميع الشهود الذين استُمع إليهم خلال إجراءات المحكمة أن الطفلين غير معرضين لأي خطر في منزل صاحبة البلاغ. وقد انتُهكت المادة 9 من الاتفاقية أيضاً عندما رفض والد الطفلين أي تواصل لصاحبة البلاغ مع أطفالها من خلال الهاتف في الفترتين من 2 أيار/مايو 2014 إلى 1 نيسان/أبريل 2015 ومن 24 حزيران/ يونيه 2015 إلى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 ومرة أخرى اعتبار اً من 15 نيسان/أبريل 2016. وعندما كان بإمكانها التحدث مع الطفلين عبر الهاتف، كان الأب يتحكم في المكالمات ويستمع إليها. وبالإضافة إلى ذلك، استبعد الأب والدولة الطرف جميع أقارب صاحبة البلاغ من حياة الطفلين اعتبار اً من 2 أيار/ مايو 2014. وفي الفترة من 2 أيار/مايو 2014 إلى 1 حزيران/ يونيه 2015، واعتبار اً من 14 أيلول/ سبتمبر 2015، رفض الأب والدولة جميع الزيارات وأشكال التواصل بين الطفلين وأقارب صاحبة البلاغ. كما حرم الأب والدي صاحبة البلاغ من حق حضور زيارات الطفلين الخاضعة للرقابة. وعلاوة على ذلك، كان الطفلان يظلان في الرعاية النهارية لمدة تسع ساعات في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع، دون أخذ أية عطلة منذ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2014. ولذلك فإن والد الطفلين قام بالاستعانة بطرف ثالث هو رياض الأطفال لرعايتهما، في حين كانت تريد صاحبة البلاغ أن تهتم بهما بنفسها. وفي مزيد من الانتهاك لحقوق الطفلين بموجب المادة 9 من الاتفاقية، أُجبرت صاحبة البلاغ على إعادة الطفلين إلى الأب ضد إرادتهما وبدون أي قرار كتابي بهذا الشأن.

3-5 وسمحت الدولة الطرف للأب بالسيطرة على الطفلين وكبتِ آرائهما ومنعهما من الاتصال بأمهما من خلال قرارات قضائية، في انتهاك للمادتين 13(1) و14(1) من الاتفاقية.

3-6 ومنحت الدولة الطرف الحضانة لوالد مسيطر وغير متعاون، منتهكة بذلك المادة 18 من الاتفاقية، وبالتالي فإنها لم تبذل قصارى جهودها لضمان اضطلاع كلا الوالدين بمسؤوليات مشتركة في سياق تربية طفليهما. وقد تصرفت صاحبة البلاغ حسب ما تقتضيه مسؤولياتها وكانت تود مناقشة المسائل المتعلقة بالطفلين في إطار المشورة الأسرية من عام 2013 إلى عام 2016. إلا أن الأب رفض مناقشة تلك الأمور في إطار المشورة الأسرية لمدة ثلاث سنوات. ولم يحضر أي اً من اجتماعات المشورة الأسرية التي تم ترتيبها.

3-7 وتسبب قرار الحضانة والزيارة في غضب الطفلين وحزنهما بسبب عجزهما عن رؤية أمهما وأقاربهما من جهة الأم، في انتهاك للمادتين 19 و24 من الاتفاقية. ولم تقم سلطات الدولة الطرف بحماية الطفلين من الأذى وهما في رعاية والدهما وأضرت برفاههما من خلال إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الأب الفضلى. ولم تؤخذ في الاعتبار إفادة الطبيب النفسي للأطفال الذي صرح أمام محكمة استئناف فنلندا الشرقية بأن الطفلين سيتعرضان لصدمة شديدة بسبب الانفصال عن أمهما. كما كانت ثمة عيوب تشوب التحقيقات الجنائية بشأن الاعتداءات التي ارتكبها الأب.

3-8 واستبعدت الدولة الطرف صاحبة البلاغ من حياة الطفلين، رغم أنها مسؤولة حكومية متعلمة تعليما جيداً تدافع عن حقوق الطفل، منتهكة بذلك المادة 29 من الاتفاقية. ولا تسمح البيئة السائدة في منزل الأب ولا موقفه من صاحبة البلاغ بإعداد الطفلين ليحترما صاحبة البلاغ وأقاربها وهويتها الثقافية، ولا بتهيئتهما لحياة مسؤولة في مجتمع حر ومتسامح. ويرفض الأب إجراء أي حديث مع صاحبة البلاغ بشأن الطفلين. ولديه قضايا مع الشرطة والمحاكم منذ عام 2011 في حالات عنف مختلفة، مما يدل على شخصيته العدوانية.

3-9 ومُنع الطفلان من الاتصال بجدهما من جهة الأم الناطق بالفنلندية والسويدية في الفترة من 2 أيار/مايو 2014 إلى 15 تموز/يوليه 2015، ومرة أخرى اعتباراً من 14 أيلول / سبتمبر 2015، في انتهاك للمادة 30. ونتيجة لذلك، لم يعد بوسع الطفلين التحدث باللغة السويدية ولا فهمها.

3-10 وتعرض الطفلان للعنف على يد أبيهما مرار اً ، بما في ذلك للعنف الذي استهدف صاحبة البلاغ بالإضافة إلى حادث العنف الذي وقع في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2014. ورفض الأب مرات عديدة مناقشة المسائل المتعلقة بالطفلين مع صاحبة البلاغ ومارس السيطرة العقلية على الطفلين والكبت لمدة عامين. وينبغي أن يتعافيا من تلك الفترة العصيبة والضارة في بيئة صحية في منزل صاحبة البلاغ.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 قدمت الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 12 كانون الثاني/يناير 2017، معلومات أساسية بشأن الوقائع أضيفت للبلاغ. وقالت إن صاحبة البلاغ أصبحت بموجب القانون الوصي الوحيد على الطفلين عند ولادتهما. وفي 27 نيسان/أبريل 2012، انتقلت صاحبة البلاغ مع الطفلين إلى بوري، على بعد حوالي 300 كيلومتر من إيتي، بعد انفصالها عن والد الطفلين. وبينما تدعي صاحبة البلاغ أنها انفصلت عن الأب بسبب سلوكه العنيف واستهلاكه الكحول، يزعم هذا الأخير أنه طلب من صاحبة البلاغ الرحيل بسبب سلوكها. ولم يتمكن الطفلان من رؤية والدهما من جديد إلا في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2013، أي بعد سنة ونصف من الانفصال.

4-2 وقدم كلا الوالدين العديد من تقارير رعاية الأطفال في كل من بوري وإيتي. وفي 15 حزيران/ يونيه 2012، أدلى الأب بطلب متعلق بالحضانة والاتصال بالطفلين إلى محكمة كيمينلاكسو المحلية. وأمرت المحكمة في 8 كانون الثاني/يناير 2013 بتدابير مؤقتة للسماح للأب بزيارة الطفلين مرتين في الشهر، لمدة ثلاث ساعات في كل مرة. وكان يجب فرض الرقابة على الزيارات وفق اً للممارسة المعمول بها حتى يرى المراقبون عدم ضرورة ذلك. ومع ذلك، لم تحدث الزيارات مطلق اً ، وتوجه الأب إلى بوري 17 مرة دون جدوى لأن صاحبة البلاغ لم تحضر الطفلين أبداً إلى مكان الاجتماع، مدعية أنهما مريضان. وهكذا، في 7 شباط/فبراير 2013، تقدم الأب بطلب إلى محكمة ساتاكونتا المحلية لإنفاذ حقه في الاتصال بالطفلين، وفي 26 نيسان/أبريل 2013، طلبت المحكمة من صاحبة البلاغ السماح بزيارة الأب للطفلين، تحت طائلة فرض غرامة. ورُفض استئناف صاحبة البلاغ أمام المحكمة نفسها، على أساس أنه من مصلحة الطفلين الفضلى مقابلة والدهما بالنظر لأهمية ذلك بالنسبة لنموهما وتطورهما. وفي 26 نيسان/أبريل 2013، قدمت صاحبة البلاغ استئنافا لدى محكمة فاسا للاستئناف من أجل تعليق إنفاذ حقوق زيارة الأب. ورُفض الاستئناف، مع مراعاة أن صاحبة البلاغ كان لديها سبب في مناسبة واحدة فقط لإلغاء الزيارة الخاضعة للرقابة. وقد ظل الأب غير قادر على مقابلة أطفاله على الرغم من القرار المؤرخ 5 حزيران/ يونيه 2013 الذي أمر صاحبة البلاغ بدفع غرامة لعدم الامتثال للزيارات. وعلى سبيل المثال، في 11 أيار/مايو 2013، لم تحضر صاحبة البلاغ زيارة كانت مقررة وأبلغت الأب أنها تعتزم مغادرة البلد. وفي 10 تموز/يوليه 2013، رفضت محكمة كيمنلاكسو المحلية استئناف صاحبة البلاغ لقرار التدبير المؤقت لكون الطفلين لم يريا أباهما منذ 27 نيسان / أبريل 2012، ولأنه من مصلحتهما الفضلى مقابلته أحيانا كثيرة. كما اعتبرت المحكمة أنه نظر اً لسن الطفلين الذي كان يبلغ ثلاثة أشهر ونصف عندما رأيا الأب آخر مرة، لا يمكن أن يكون لديهما خوف قوي منه كما ادعت صاحبة البلاغ.

4-3 وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر 2013، رأى الطفلان أباهما لأول مرة منذ أكثر من عام. ولم تقدم صاحبة البلاغ للطفلين الهدايا التي كان قد أرسلها لهما. ووفق اً لتقرير صادر عن خدمات رعاية الأطفال مؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2013، تفاعل الأب بشكل جيد مع الطفلين خلال الزيارات الخاضعة للرقابة، وكان هادئ اً طوال تلك الاجتماعات، وتولى رعاية الطفلين. وفي 26 آذار/مارس 2013، بعد تلقي إخطارات بشأن رعاية الأطفال من الأب وأقاربه، بادرت سلطات رعاية الأطفال التابعة للخدمات الاجتماعية والأسرية في بوري إلى تقييم احتياجات طفلي صاحبة البلاغ. وقد تضمن التقييم اجتماعات مع كل من الأب والأم والطفلين، بالإضافة إلى فحص أخصائي نفسي لمهاراتهما في مجال الاضطلاع بمهامهما كأب وأم. وقابل العاملون الاجتماعيون الأم مع الطفلين، كما زاروا الأب في منزله للتأكد من قدرته على رعاية الطفلين. وأنهي التقييم في 24 شباط/فبراير 2014. وإذ اعتُبر الطفلان نشيطين، قررت السلطات الاستمرار في تواصلها بالأسرة، على الأقل طالما ظلت علاقة الوالدين يشوبها النزاع، وذلك من أجل حماية الطفلين.

4-4 وفي 4 كانون الأول/ديسمبر 2013، منحت محكمة كيمينلاكسو المحلية الحضانة للأب حصراً، وفي الفترة من 1 أيار/مايو 2014 إلى 30 نيسان/أبريل 2014، كان الوالدان سيضطلعان بالحضانة معاً، وكان الأب سيتمتع بحقوق الزيارة غير الخاضعة للرقابة إلى حين انتقال الطفلين للإقامة معه في إيتي. وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 2013، طعنت صاحبة البلاغ في قرار المحكمة وطلبت فرض الرقابة على زيارات الأب للطفلين. كما طلب الأب في رده فرض الرقابة على زيارات صاحبة البلاغ للطفلين. وفي 23 كانون الثاني/يناير 2014، تقدم الأب بطلب إلى محكمة ساتاكونتا المحلية لإنفاذ قرار الحضانة. ووافقت المحكمة على طلبه في 1 نيسان/أبريل 2014.

4-5 وقد انتهى إيداع الطفلين الطارئ في 2 أيار/مايو 2014. وفي 12 أيلول/سبتمبر 2014، رفضت محكمة توركو الإدارية استئناف صاحبة البلاغ للقرارات المتعلقة بالإيداع الطارئ وبحقوق الزيارة. وفي 25 آب/أغسطس 2015، رفضت المحكمة الإدارية العليا استئناف صاحبة البلاغ الإضافي، وانتقل الطفلان في 2 أيار/مايو 2014 إلى إيتي للعيش مع الأب عملا بقرار الحضانة. وكانت زيارة صاحبة البلاغ للطفلين خاضعة للرقابة في الفترة من 15 حزيران/ يونيه إلى 14 أيلول/ سبتمبر 2014. وقد تلقت السلطات 11 إخطارا متعلقا برعاية الأطفال بشأن الطفلين في عام 2014، قدمتها صاحبة البلاغ، وأمها، وطبيبها الذي ناقشت معه حالة الطفلين، والشرطة. وقد استُعرضت الإخطارات من قبل أخصائي اجتماعي في بلدية إيتي.

4 -6 وفي 28 كانون الثاني/يناير 2015، قدمت صاحبة البلاغ إخطاراً بشأن رعاية الأطفال في إيتي، مفاده أن الأب لم يُحضِر الطفلين لزيارات خاضعة للرقابة في خمس مناسبات على مدى سبعة أسابيع، وأعاق تواصلهما مع صاحبة البلاغ بطرق أخرى. وطلب أخصائي اجتماعي إلى الشرطة التحقيق في الأمر وأعد تقريراً عن قدرات الوالدين على الاضطلاع بمهامهما كأب وأم موجه لمحكمة كيمينلاكسو المحلية. وفي 29 نيسان/أبريل 2015، أكدت المحكمة نفسُها اتفاق الزيارة الذي توصل إليه الوالدان في جلسة المحكمة التحضيرية. ووفق اً للاتفاق، كانت ستفرض الرقابة على زيارات صاحبة البلاغ حتى بداية تموز/يوليه 2015. وبعد ذلك التاريخ، كانت ستتم الزيارات دون رقابة. وكانت الزيارات ستدوم من الخميس إلى الأحد ابتداء من نهاية تموز/يوليه 2015.

4-7 وبينما كان الطفلان مع أمهما في الفترة من 10 إلى 13 أيلول/سبتمبر 2015، أخذت صاحبة البلاغ أحد الطفلين إلى الطبيب وادعت أنه تعرض للضرب من قبل الأب. ونتيجة لذلك، أبلغ الطبيب تلك الادعاءات إلى خدمات بوري الاجتماعية التي حققت إلى جانب شرطة بوري في الأمر. ولاحظت دائرة الخدمات الاجتماعية في بوري، خلال إحدى الزيارات المنزلية في 24 أيلول/سبتمبر 2015، أن علاقة الطفلين بأبيهما كانت تسودها المحبة والوئام.

4-8 وقُدم خمسة عشر تقرير اً بشأن رعاية الأطفال بعد انتقال الطفلين للإقامة مع والدهما؛ وتم التحقيق في التقارير من قبل خدمة رعاية الأطفال في إيتي، ومركز المشورة الأسرية، والخدمات الاجتماعية الطارئة والخدمات الصحية. وتم تقييم الوضع أيض اً من خلال الزيارات المنزلية التي قامت بها الشرطة ومركز دعم الأسرة في كوفولا ، والمراقبون الذين رتبوا الزيارات الخاضعة للرقابة. وقام المستشارون الاجتماعيون المعنيون برعاية الأطفال بزيارة منزل الأب. ولم يلاحظوا ما يشير إلى تعرض الطفلين لأي إيذاء أو سوء معاملة. وقد بدا الطفلان راضيين ومبتهجين وحيويين ومتوازنين بشكل جيد، ويتمتعان بعلاقة دافئة وآمنة مع أبيهما. ولم يكن هناك ما يقلق الموظفين بشأن نموهما. وأشار تقرير أعدته مدرسة الحضانة التي يتردد عليها الطفلان في إيتي إلى أنهما نشيطان ولعوبان وأحرزا تقدما أثناء الدراسة على مستوى نموهما؛ كما تحسن كلامهما. وأحرزا تقدما في التدريب على المرحاض؛ وهما يتفاعلان بحرارة مع أبيهما؛ ولم تكن هناك إشارة إلى اعتداء محتمل. وأشار تقرير منفصل للخدمات الاجتماعية والصحية في إيتي إلى أن الطفلين حضرا جميع المواعيد المقررة في العيادة، برفقة الوالدين في البداية ثم برفقة الأب وحده في وقت لاحق. ولا تتضمن السجلات الصحية ومذكرات الموظفين أي مؤشرات عن وجود أي خلل يذكر في صحة الطفلين أو نموهما أو رفاههما. وإذ لاحظ موظفو العيادة العلاقة الصعبة بين الوالدين، حاولوا إرشادهما إلى بعض الموارد بما في ذلك المشورة الأسرية.

4-9 وتَعتبر الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي بموجب المادة 7(ج) من البروتوكول الاختياري لأن صاحبة البلاغ تطلب إعادة تقييم الوقائع التي استندت إليها القرارات المحلية، وليس من دور اللجنة أن تكون بمثابة درجة حكم رابعة بعد المحاكم المحلية.

4-10 والبلاغ غير مقبول بموجب المادة 7(د) من البروتوكول الاختياري لسببين. فقد قدمت صاحبة البلاغ طلب اً بشأن نفس القضية لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي رفضت الطلب في أيار/مايو 2015. وعلاوة على ذلك، قدمت صاحبة البلاغ بلاغا إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن نفس القضية، ولم يُبَت فيه بعد. ولا يغير إثارة صاحبة البلاغ حقوق اً جوهرية أخرى لدى لجنة حقوق الطفل من كون البلاغات تتعلق بنفس صاحبة البلاغ وبنفس الوقائع، مما يثير احتمال أن يمثل البلاغ إساءة استعمال لحق تقديم البلاغات. والجزء الوحيد من البلاغ الذي لم يقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هو ذلك المتعلق بآخر الإجراءات، التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2015، فيما يتعلق بإنفاذ حقوق زيارة صاحبة البلاغ.

4-11 وقد يكون البلاغ غير مقبول بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري والمادة 13 من النظام الداخلي للجنة، اللتين تنصان على أنه لا يجوز تقديم البلاغات إلا بموافقة صريحة من الضحية المزعومة أو من الضحايا المزعومين. ومن غير الواضح ما إذا كان الطفلان، اللذان لا يتجاوز عمرهما 5 سنوات، بوسعهما تقديم موافقة موضوعية. ولم تبرر صاحبة البلاغ تصرفها باسمهما وهما في حضانة والدهما، الذي هو ممثلهما القانوني. ومن المشكوك فيه أن يخدم البلاغ مصلحة الطفلين الفضلى، وقد يكون هناك تضارب في المصالح بين صاحبة البلاغ والطفلين. وينبغي أن تدرس اللجنة هذه الإمكانية بعناية لضمان عدم التلاعب بالطفلين. وجوهر البلاغ هو أن صاحبة البلاغ غير راضية عن نتيجة الإجراءات المحلية. ومع ذلك، فإن استمرار الإجراءات أمام اللجنة يثقل كاهل الأسرة بأكملها، وهذا لا يخدم مصلحة الطفلين الفضلى.

4-12 والبلاغ غير مقبول بموجب المادة 7(هـ) من البروتوكول الاختياري، لأن صاحبة البلاغ لم تستنفد العديد من سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ففي 2 تشرين الأول/أكتوبر 2015، قدمت صاحبة البلاغ طلب اً إلى محكمة كيمينلاكسو المحلية لفرض غرامة مشروطة على الأب لضمان ترتيب زيارات صاحبة البلاغ وفق اً لاتفاق عام 2015. وفي 15 نيسان/أبريل 2016، رفضت المحكمة طلب صاحبة البلاغ. وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، منحت المحكمة العليا لصاحبة البلاغ إذن اً لاستئناف قرار محكمة فنلندا الشرقية للاستئناف المؤرخ 30 حزيران/ يونيه 2016، الذي كان قد أكد قرار محكمة كيمينلاكسو المحلية. و ما زال ت الإجراءات جارية ولم يطل أمدها بلا مبرر. وعلاوة على ذلك، لم تُمنع صاحبة البلاغ من الاتصال بالطفلين كما تزعم. ويحق لصاحبة البلاغ القيام بزيارة الطفلين تحت الرقابة وفق اً لقرار المحكمة المحلية. وقد عقدت كل من المحكمة المحلية ومحكمة الاستئناف جلسات استماع شفوية نظرتا فيها في شهادة العديد من الشهود وقدر هام من الأدلة المكتوبة. ونظرت المحكمة المحلية أيض اً في التقييمات والتقارير ذات الصلة المعدة من قبل سلطات الرعاية الاجتماعية. ولم تستفد صاحبة البلاغ من حقها في المحاكمة الثانوية استجابةً للقرار الذي اتخذه المدعي العام لمقاطعة سالباوسيلكا في 4 حزيران/ يونيه 2016، بعدم توجيه اتهامات إلى والد الطفلين. وعلاوة على ذلك، لم تقدم صاحبة البلاغ مطالبة بالتعويض عن الأضرار أو تطلب "الحكم على الموظف المدني المعني بعقوبة" بموجب المادة 118 من الدستور، وكان بوسعها القيام بذلك. وعلاوة على ذلك، لم تقدم شكوى بموجب المادة 23 من قانون عميل الخدمات الاجتماعية للطعن في معاملتها من قبل سلطات الخدمات الاجتماعية. كما أنها لم تقدم شكوى إلى الوكالة الإدارية الحكومية الإقليمية أو إلى أمين المظالم البرلماني بشأن عدم سلامة الإجراءات التي اتخذتها السلطات الحكومية.

4-13 وعلاوة على ذلك، لم تستنفد صاحبة البلاغ سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بادعاءاتها بموجب المواد 2 و13 و14 و29 و30 و39 من الاتفاقية، لأنها لم تحتج بتلك الادعاءات أمام السلطات المحلية.

4-14 والبلاغ غير مقبول أيضاً بموجب المادة 7(ز) من البروتوكول الاختياري، لأن أغلب الأحداث قيد البحث وقعت قبل 12 شباط/فبراير 2016، الذي هو تاريخ دخول البروتوكول حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف. وبموجب الاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لا ينتج عن الفعل الآني مثل منح الحضانة انتهاك مستمر للحقوق لأغراض الاختصاص الزمني ( ) .

4-15 والبلاغ غير مقبول بموجب المادة 7(و) من البروتوكول الاختياري لأنه من الواضح أنه غير مستند إلى أسس سليمة. وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ أن سلوك الأب كان عنيفاً، تؤكد الدولة الطرف أنه قبل ولادة الطفلين بفترة طويلة، كان الأب طرفا في حوادث مختلفة حققت فيها الشرطة، بسبب عمله كحارس أمن. ولم توجه إليه أي تهم أ بداً. وتدعي صاحبة البلاغ أن الإجراءات المحلية كانت تشوبها عيوب لكنها لم تحدد العيوب المزعومة. وبعد ما زعمته صاحبة البلاغ من اعتداء عليها من قِبل الأب مراراً في عامي 2011 و2012، أجري تحقيق جنائي استُمع فيه إلى صاحبة البلاغ وأمها وأب الطفلين. وإن قرار منح حضانة الطفلين للأب وحده يحمي حق الطفلين في الحفاظ على علاقات مع كلا الوالدين بشكل منتظم. وقد بذلت جميع السلطات المعنية بقرارات الحضانة والزيارة جميع الجهود الممكنة لإيلاء الاعتبار الواجب لحق الطفلين في الحفاظ على علاقات مع كلا الوالدين، مع مراعاة حقوق الوالدين والتزاماتهما. وكانت تصرفات السلطات ملائمة ومنحت الحماية للطفلين ولحياتهما الأسرية. كما أن المحاكم المحلية أمعنت النظر في هذه القضية، وقدمت تبريرات مستفيضة لقراراتها ( ) .

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 قدمت صاحبة البلاغ تعليقات مؤرخة 16 شباط/فبراير 2017 بشأن ملاحظات الدولة الطرف. وتؤكد صاحبة البلاغ أن الأب ما زال يضرب الطفلين، مما أدى إلى تأذيهما نفسياً وبدني اً ، وأن الأذى قد شهده مراقبو الزيارة، الذين لم يبلغوا السلطات المعنية بالرعاية بأية مخاوف. وقد ظهرت على الطفلين العديد من الأعراض السلوكية والبدنية التي تنم عن سوء المعاملة، بما في ذلك الصداع وآلام البطن وطحن الأسنان والإصابات التي تحدث من جراء الدفاع عن النفس في ساعديهما وعلامات العض من طرف البشر وعلامات الحروق والإصابات في الوجه. وتدعي صاحبة البلاغ أنه منذ عام 2015، ألغى الأب 22 زيارة خاضعة للرقابة ولم يمتثل لأمر المحكمة بإعادة جدولة تلك الزيارات.

5-2 وتعترض صاحبة البلاغ على كل حجة من حجج الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ، بما في ذلك استنفاد سبل الانتصاف المحلية. ولا تتمتع صاحبة البلاغ بالحق الثانوي في المقاضاة لأن الطفلين هما الطرف المتضرر في التحقيق الجنائي المتعلق بالاعتداء عليهما من قبل الأب، وليست صاحبة البلاغ. وبما أن الأب هو الوصي الوحيد على الطفلين، فهو من يمكنه حصرا أن يمثلهما في الإجراءات القضائية المحلية.

5-3 ويشكل التحديد المفروض على حقوق زيارة صاحبة البلاغ قيداً غير مقبول على حياتها العائلية، دون أي مبرر موضوعي أو معقول. لقد كانت قرارات السلطات المحلية تعسفية وبمثابة حرمان من العدالة، لأنه لم تُبذل العناية الواجبة لضمان سلامة الطفلين الموجودين في حضانة والدهما الذي أضر بهما؛ ولم تضمن السلطات تواصل الطفلين، اللذين هما في سن هشة، مع كلا الوالدين تواصلا واسعا. كما أن القيود المفروضة على حقوق زيارة صاحبة البلاغ هي قيود صارمة وتستند إلى أسباب طفيفة، مثل إعادة الطفلين إلى الأب ثلاث ساعات بعد الموعد المحدد لذلك. وعلاوة على ذلك، شهد وسيط إنفاذ الإجراءات في المحكمة أنه لا وجود لأي سبب لفرض الرقابة على زيارات الطفلين لصاحبة البلاغ، وأن من مصلحتهما الفضلى أن يقضيا عطلة نهاية الأسبوع والإجازات معها. وبينما تؤكد صاحبة البلاغ مجدداً أن هذا البلاغ لا يتعلق بقضايا حضانة الطفلين أو بالإيداع الطارئ، فهي تردّ على تأكيدات الدولة الطرف بشأن تلك المسائل، وتشدد على أن سلطات رعاية الأطفال في إيتي لم تقم على النحو الواجب بتقييم إمكانية تعرض الطفلين للعنف في منزل الأب وحذفت من سجلاتها المعلومات والوثائق ذات الصلة التي كانت صاحبة البلاغ قدمتها لتلك السلطات في حزيران/ يونيه 2014. وفي أيار/مايو 2014، منعت ذات السلطات صاحبة البلاغ من تصوير وتوثيق إصابات الطفلين ومن أخذهما ليفحصهما طبيب حين أُصيبا.

5-4 وأوضح موظفو مدرسة حضانة الطفلين في إيتي في تقريرهم المرفوع إلى الشرطة أنهم يفرضون "عقوبة التجميد" التي كان معمولا بها قديماً على الأطفال حين لا يستطيعون التحكم في مشاعرهم أو سلوكهم. ويعتبر العديد من علماء النفس تلك العقوبة مضرة بالنمو المستقر للأطفال. وبالتالي فإن المدرسة التي تستخدم هذه الأساليب ليست في منزلة تمكنها من تقييم الإصابات المحتملة للأطفال.

5-5 وقد ظل الطفلان في مدرسة الحضانة لمدة سنة ونصف خلال عامي 2014 و2015، دون إجازات، لأن الأب لم يُمنح إجازة من العمل، ولم يَسمح للطفلين بقضاء إجازتهما الصيفية التي تستغرق خمسة أسابيع في منزل صاحبة البلاغ. وهكذا، بينما كان يمكن أن تربي الأم طفليها، كانا يربيان في دار الحضانة لأن الأولوية بالنسبة للأب هي عمله.

5-6 وتعترض صاحبة البلاغ على إفادة الدولة الطرف أن أخصائيا اجتماعيا قام بتقييم قدرات كل من الوالدين على الاضطلاع بدورهما كأب وأم ورفع تقريراً في هذا الشأن إلى لمحكمة كينيملاكسو المحلية. قد يكون ذلك التقرير الشكلي غير قانوني لأن المحكمة لم تطلبه ولم يوافق عليه الطرفان.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وملاحظات بشأن أسسه الموضوعية

6-1 في الملاحظات المؤرخة 12 أيار/مايو 2017، أعادت الدولة الطرف تأكيد ملاحظاتها بشأن المقبولية، قائلة إن البلاغ لا يستند إلى أسس سليمة ويقدم إضافات إلى وقائع البلاغ الأساسية. وفي 21 شباط/فبراير 2014، عاين فريق عامل متعدد التخصصات أن اللقاءات الثلاثة الخاضعة للرقابة التي تمت بين الطفلين والأب مرت على ما يرام. ولم تُعقد أية اجتماعات أخرى متفق عليها بسبب عدم رغبة صاحبة البلاغ في الحضور أو عدم قدرتها على الحضور. وفي 1 نيسان/أبريل 2014، وافقت المحكمة على طلب الأب، وأمرت، استجابة للطلب، بأن تأخذ سلطةُ الإنفاذ الطفلين من عند صاحبة البلاغ لإجراء زياراتهما للأب قبل انتقالهما إلى إيتي. وذكرت المحكمة في قرارها أن صاحبة البلاغ أكدت أنها لن توافق، سواء طواعية أو تحت طائلة غرامة، على اللقاءات التي أمرت بها المحكمة المحلية. وذكرت المحكمة أيضاً أن صاحبة البلاغ أبلغتها بأنها ستبذل قصارى جهودها حتى لا تتم اللقاءات. وبالتالي، انتاب الأخصائيين الاجتماعيين قلق بالغ من أن صاحبة البلاغ ستحاول منع الأب من الالتقاء بالطفلين بطريقة تعرض سلامتهما للخطر.

6-2 وعقب صدور قرار الحضانة، أصرت الأم على أن تُفرض الرقابة على زيارات الأب للطفلين، وهو ما يتعارض مع قرار المحكمة. وبما أن الأب لم يوافق، رفضت صاحبة البلاغ إحضار الطفلين إلى الاجتماعات وألغت المواعيد مرار اً . وبعد تلقي العديد من تقارير رعاية الأطفال، اجتمعت خدمات رعاية الأطفال في بوري مع صاحبة البلاغ في 10 نيسان/أبريل 2014. وأثناء ذلك الاجتماع، صرحت بأنها لن تسلم الطفلين إلى الأب وأن الطفلين سيذهبان عنده "على جثتها". وبما أن صاحبة البلاغ لم تذكر كيف ستمنع الطفلين من المغادرة، قررت خدمات رعاية الأطفال في بوري في نفس التاريخ وضع الطفلين على وجه السرعة في مؤسسة لرعاية الأطفال اعتبار اً من نفس التاريخ.

6-3 ووفق اً لتقرير رعاية الأطفال المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2014، طلبت صاحبة البلاغ من مراقب اللقاء أن يعاين كدمات وخدوش على الطفلين. كانت الكدمات صغيرة وكانت تقع في الغالب على وجهي الطفلين وظهريهما. ووفق اً لإفادة الموظفين، بالنسبة لأطفال في هذه السن، قد تكون تلك الكدمات ناجمة عن اللعب. وخلال لقاء آخر، اضطر المراقبون إلى منع صاحبة البلاغ من تصوير الطفلين عاريين. وكانت صاحبة البلاغ قد اتصلت بالشرطة وتوقف الاجتماع.

تعليقات صاحبة البلاغ الإضافية

7-1 اعترضت صاحبة البلاغ بالتفصيل، في التعليقات المؤرخة 12 تموز/يوليه 2017، على تأكيد الدولة الطرف أنها لم تلجأ إلى المواد 2 و3 و14 و29 و30 و39 من الاتفاقية. وتؤكد صاحبة البلاغ أن فرض عقوبة التجميد من قِبل طاقم التمريض يمثل انتهاك اً للمادة 29 من الاتفاقية. وترى أيض اً أن الأطباء الذين فحصوا الطفلين في 13 أيلول/سبتمبر و14 كانون الأول/ديسمبر 2015 "أوصوا بتوفير مأوى آمن للطفلين أو الإيداع الطارئ لهما وأبلغوا الشرطة أن الإصابات قد تكون ناجمة عن اعتداء". وتفيد صاحبة البلاغ من جديد أن صاد أصيب بجروح بالغة وأن به كسر في عظم الفخذ، وأن سلطات الدولة الطرف لم تأخذ بعين الاعتبار آراء الطفلين طوال الإجراءات.

7-2 وأبلغت صاحبة البلاغ اللجنة، في تعليقات مؤرخة 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أنها أبرمت مع الأب، في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، اتفاقاً أمام محكمة فنلندا الشرقية للاستئناف من أجل تسوية سلمية للمسألة المتعلقة بإنفاذ حقوق زيارة صاحبة البلاغ. وقام الطفلان وفق اً لما جاء في الاتفاق بزيارات غير خاضعة للرقابة في منزل صاحبة البلاغ خلال عطلة نهاية الأسبوع كل أسبوعين، بدء اً من 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2017. وتشدد صاحبة البلاغ على أن اتفاق الزيارة قد تم بالفعل تأكيده من قبل محكمة كيمنلاكسو المحلية في 29 نيسان/أبريل 2015 ولكنه لم يُنفذ إلا بعد عامين.

7-3 وفي تعليقات مؤرخة 5 شباط/فبراير 2018، ذكرت صاحبة البلاغ أن الطفلين كانا يخبرانها باستمرار أن والدهما كان يضربهما وغالبا ما كان يغضب عليهما. وفي 21 أيلول/ سبتمبر 2018، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة أنه، في 20 أيلول/سبتمبر 2018، رفضت المحكمة العليا طلبها للحصول على إذن للطعن في قرار محكمة فنلندا الشرقية للاستئناف المؤرخ 30 حزيران/ يونيه 2016 بشأن إنفاذ حقوق الزيارة. وقد تم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية تبعا لذلك.

الملاحظات الإضافية للدولة الطرف

8-1 في ملاحظات أخرى مؤرخة 27 نيسان/أبريل و1 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أعادت الدولة الطرف تأكيد موقفها. وهي ترى أن صاحبة البلاغ تدعي العديد من الحقائق التي لا صلة لها بالموضوع ولا يمكن التحقق منها. وليس للطفلين وضع الضحية لأن صاحبة البلاغ أبرمت، في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، اتفاق اً مع الأب بشأن إنفاذ حقوق زيارة صاحبة البلاغ، وهو يندرج في صميم هذا البلاغ. وأكدت محكمة استئناف فنلندا الشرقية الاتفاق في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، بناءً على طلب من الطرفين. وارتأت المحكمة أن الاتفاق غير مخالف للقانون ولا يبدو غير معقول بشكل جلي، ولم ينتهك حقوق طرف ثالث ويتوافق مع المصالح الفضلى للطفلين. ولم يُستأنف القرار وأصبح نهائي اً . كما أن البلاغ غير مقبول أيضاً إذ من الواضح أنه غير مستند إلى أسس سليمة لأن صاحبة البلاغ تطلب من اللجنة أن تكون بمثابة درجة حكم رابعة بعد المحاكم المحلية.

8-2 وفي 20 آذار/مارس 2016، قدمت صاحبة البلاغ تقريراً للشرطة الجنائية للاشتباه في ارتكاب أعمال عنف ضد طفليها. وطُلبت معلومات من مسؤولي مركز الرعاية النهارية للأطفال ومن السلطات المعنية بالرعاية الذين عاينوا لقاءات صاحبة البلاغ بالطفلين؛ ولم يبلغ أي منهم عن أي مدعاة للقلق. وقد أنكر الأب ادعاءات العنف. وبالنظر لصغر سن الطفلين، طُلب من مجموعة عمل الأطباء النفسيين الشرعيين في جامعة تامبيري أن تقوم بتقييم قدرة الطفلين على الخضوع للاستجواب؛ وأشار تقرير مجموعة العمل المؤرخ 15 حزيران/ يونيه 2017 إلى أن إجراء المقابلات مع الطفلين لن يخدم صالحهما الفضلى لأن الأطراف المحايدة لم تعرب عن قلقها بشأن وضع الطفلين ولأنه لا توجد مؤشرات على الاعتداء. ولاحظ الفريق العامل أن أياً من الأفراد الذين قدموا البيانات، بما في ذلك ممرض ومدرس وموظف شرطة وسلطات الرعاية الاجتماعية، لم يعرب عن أية مخاوف بشأن رفاه الطفلين ولم يلاحظ أي منهم أي علامات للاعتداء. ولاحظ الفريق العامل أنه، وفقاً للسجلات، كانت هناك تناقضات بين تقارير صاحبة البلاغ ومدخلات السجلات المتعلقة بالاجتماعات الخاضعة للرقابة فيما يتعلق بمن بدأ الحديث عن عنف الأب. كما أكد الفريق العامل أن إمكانية الحصول على معلومات موثوقة من الأطفال في مقابلة نفسية علمية جنائية هي رهن، في جملة أمور، بمدى تعرض الأطفال لوجهات نظر خارجية بشأن الاعتداء المشتبه به. فالأطفال الصغار ليسوا بالضرورة قادرين على التمييز بين مصادر ذكرياتهم، أي ما إذا كانت الذاكرة تستند إلى تجربة حقيقية أو إلى تصور شخص بالغ للحادث، على سبيل المثال. وفي الحالة الراهنة، سبق وأن حدث الكثير من الجرائم المشتبه فيها المماثلة، وتعرض الطفلان لذلك إلى حد أنه لا يمكن تقييم أقوالهما فيما يتعلق بالاعتداء المشتبه فيه. ولقد جعل نزاع الحضانة الذي طال أمده بين الوالدين من الصعب الحصول على سرد موثوق به من الطفلين.

8-3 وتلقت سلطات رعاية الأطفال في إيتي من صاحبة البلاغ، منذ 1 كانون الأول/ديسمبر 2016، خمسة إخطارات بشأن رعاية الأطفال فيما يتعلق بالطفلين، وإخطاراً واحد اً من زوجها الحالي، بشأن الاشتباه بممارسة العنف من قِبل الأب والصعوبات التي تواجهها صاحبة البلاغ للقاء الطفلين. وتلاحظ الحكومة أن سلطات الرعاية حققت في الإخطارات من خلال مقابلة الأب في مكتبها في 29 أيار/مايو 2017؛ والاتصال بقسم الطب النفسي للأطفال في مستشفى بايات-هامي المركزي وقسم الطب النفسي للأطفال في مستشفى جامعة تامبيري ؛ ودعوة الأب وصاحبة البلاغ في تموز/يوليه 2017 لمناقشة هذه المسألة؛ وزيارة منزل الطفلين في 27 تموز/يوليه 2017 للقائهما بمعية الأب. وكان الطفلان هادئين وسعيدين ومنفتحين وحسنَي التصرف بالنظر لسنهما الذي لا يتجاوز خمس سنوات، وفق اً لسجلات الأخصائيين الاجتماعيين. وتجاذبا أطراف الحديث مع والدهما وجلسا في حضنه في بعض الأحيان. وقالا أيض اً إن والدهما يواسيهما ويشعران بأنه يمكنهما إخباره إذا كانا خائفين من شيء ما. ولم تلاحظ سلطات الرعاية أي ظروف قد تتطلب منها إجراء تحقيقات في الاعتداء المشتبه به. وعلاوة على ذلك، أشارت صاحبة البلاغ في إخطارات رعاية الأطفال إلى حوادث سبق وأن حققت فيها السلطات على النحو الملائم. وحققت الشرطة بالفعل في أعمال العنف المشتبه بارتكابها من قبل الأب. وتبين، على وجه الخصوص، أن ادعاء صاحبة البلاغ بشأن الكسر في عظم فخذ صاد قد نجم عن سقوط في منحدر للتزلج في آذار/مارس 2017.

8-4 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أن الطفلين لم يتلقيا أي دعم بعد تعرضهما للعنف في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2014، تشدد الدولة الطرف على أن الإجراءات التالية قد اتخذت: (أ) طلبت إدارة شرطة جنوب شرق فنلندا مساعدة تنفيذية من الفريق العامل للأطباء النفسيين الشرعيين المعني في 23 كانون الثاني/يناير 2017، بعد طلب التحقيق الذي تلقته في 7 كانون الأول/ديسمبر 2016؛ (ب) قدم الفريق العامل إخطاراً بشأن رعاية الأطفال لإبلاغ الأخصائيين الاجتماعيين بالبريد الإلكتروني الذي تلقاه من صاحبة البلاغ، والذي أعربت فيه عن قلقها إزاء عنف الأب ضد الطفلين؛ (ج) أحال الفريق العامل الطفلين إلى قسم الطب النفسي للأطفال في مستشفى بايات-هامي المركزي؛ (د) اتصلت الإدارة بالأب في 11 تموز/يوليه 2017 ونصحته بالحصول على إحالة للطفلين إلى طبيب نفسي للأطفال. وتشير سجلات الإدارة إلى أن الأب لم ير ما يدعو إلى عرض الطفلين على طبيب نفسني للأطفال، وأنه لم تكن لدى الأب أو لدى موظفي مركز الرعاية النهارية مخاوف بشأن رفاه الطفلين.

8-5 ولم يعد للطفلين وضع الضحية، وأصبحت غيرُ ذات صلة حجج صاحبة البلاغ التي مفادها أن سبل الانتصاف المحلية غير فعالة. وقد أصدرت المحكمة العليا قرارها في الإجراءات المحلية في 11 تموز/يوليه 2017. ولم تتطرق إلى الأسس الموضوعية للقضية ولكنها أبطلت قرار محكمة شرق فنلندا للاستئناف ورفضت طلب صاحبة البلاغ للحصول على إذن لمواصلة النظر. وتمت إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف. وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، توصلت صاحبة البلاغ والأب إلى اتفاق بشأن حقوق الزيارة في اجتماع تحضيري في محكمة الاستئناف. وتم تأكيد الاتفاق بموجب قرار نهائي من محكمة الاستئناف في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

8-6 وفي قرارها المؤرخ 17 كانون الثاني/يناير 2018، أصدرت محكمة شرق فنلندا للاستئناف قراراً برفض مطالبة صاحبة البلاغ بالتعويض عن طول مدة الإجراءات المفرط. ورغم أن طلب صاحبة البلاغ للحصول على إذن للطعن في هذا القرار ما زال معلقاً، لم تنظر اللجنة في ادعاءاتها بشأن طول الإجراءات وتكلفتها.

8-7 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، لم يذكر قرار المحكمة المحلية المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2016 أية مطالبة بموجب المادة 30 من الاتفاقية. ويتجلى الأساس المنطقي لقاعدة الاستنفاد في إتاحة الفرصة للسلطات الوطنية لمنع الانتهاكات المزعومة للاتفاقية أو تصحيحها . ولم يستنفد الضحايا المزعومون سبل الانتصاف المحلية المتاحة فيما يتعلق بالادعاءات الجديدة لصاحبة البلاغ بشأن التقارير المزعومة المقدمة إلى الشرطة أو إلى سلطات رعاية الأطفال. وأثيرت ادعاءات صاحبة البلاغ ذات الصلة، على سبيل المثال، ب ‍  "عقوبة التجميد" لأول مرة أمام اللجنة في رسالة صاحبة البلاغ المؤرخة 16 تموز/يوليه 2017. كما أن الادعاء المتعلق بتلك العقوبة غير مقبول من حيث الاختصاص الزمني.

8-8 فيما يتعلق بالأسس الموضوعية، يشير تقرير صادر عن مدير وموظفي مركز الرعاية النهارية للأطفال، من أجل تقييم رفاه الطفلين ونموهما وسلامتهما، إلى أن نمو الطفلين وتطورهما يتماشى مع ما هو طبيعي بالنسبة لسنهما. ويفيد الموظفون أن مستوى استقلال الطفلين ومهاراتهما الحركية والاجتماعية وتطورهما اللغوي والعقلي هي أمور مطابقة أيض اً لما هو طبيعي بالنسبة لسنهما. ولاحظ الموظفون أن الطفلين يواجهان بعض الصعوبات في الانضباط، تتجلى من خلال الاندفاع وصعوبة التركيز في الأنشطة اليومية. وهما يحبان لعب الألعاب المليئة بالإثارة وأحيان اً يريدان تحدي قواعد مركز الرعاية النهارية.

8-9 ولم يلاحظ موظفو مركز الرعاية النهارية أية دلائل قد تثير القلق تشير إلى انعدام الأمن أو الرفاه في ظروف معيشة الطفلين. وقد ظلت شراكة التعليم والرعاية المبكرين مع الأب مفتوحة وسرية دائم اً . وكان موظفو مركز الرعاية النهارية على علم بتدخل سلطات الرعاية في وضع الطفلين، بالإضافة إلى أن جميع الأطراف العاملة مع الطفلين ملزمة بإخطار سلطات الرعاية بأي شكوك في سوء المعاملة. وعلاوة على ذلك، كان موظفو مركز الرعاية النهارية على علم بادعاءات الاعتداء السابقة. وفيما يتعلق ببيانات صاحبة البلاغ بشأن إيلاء الاعتبار الواجب لآراء الطفلين وفقاً لسنهما ونضجهما، تشير الدولة الطرف إلى أن الفريق العامل المعني بالطب النفسي الشرعي التابع لمستشفى جامعة تامبيري استعرض قدرة الطفلين على الخضوع للاستجواب في عام 2017. وخلص إلى عدم قدرة الطفلين على الخضوع للاستجواب بالنظر لسنهما وطول مدة نزاع الحضانة وإلى أن استجواب الطفلين لن يخدم مصالحهما الفضلى. وعلاوة على ذلك، تم رصد حالة الطفلين بطرق أخرى أيضاً، كما وصفت ذلك الدولة الطرف بالتفصيل.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

9-1 قبل النظر في أي ادعاءات واردة في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي بموجب البروتوكول الاختياري.

9-2 وتحيط اللجنة علماً بموقف الدولة الطرف الذي يعتبر أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 7(د) من البروتوكول الاختياري لأن نفس المسألة التي تنطوي على نفس الوقائع هي قيد الدراسة من قبل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ونظرت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي أعلنت أن طلب صاحبة البلاغ غير مقبول في أيار/مايو 2015. كما تلاحظ اللجنة أن المسائل التي أثيرت أمام لجنة حقوق الإنسان، وفقاً لبيان صاحبة البلاغ، تتعلق بحضانة الطفلين والقيود المفروضة على حقوق الزيارة الخاصة بها في عام 2014 وليس بالإجراءات المتصلة بإنفاذ حقوق الزيارة الخاصة بها اعتبار اً من 13 أيلول/سبتمبر 2015. وبالتالي، ترى اللجنة أن ليس في المادة 7( د) من البروتوكول الاختياري ما يمنعها، من حيث المبدأ، من النظر في ادعاءات صاحبة البلاغ المتعلقة بالإجراءات، التي عرضت على محكمة كيمينلاسكو المحلية في تشرين الأول/أكتوبر 2015، فيما يتعلق بإنفاذ حقوق الزيارة الخاصة بها بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه مع الأب والذي أكدته المحكمة في 29 نيسان/أبريل 2015. وعلى العكس من ذلك، فإن في المادة 7( د) من البروتوكول الاختياري ما يمنع اللجنة من النظر في المسائل المعروضة على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك قرار الحضانة وقرار الإيداع الطارئ وقرار حقوق الزيارة لعام 2014، ومطالبات صاحبة البلاغ المتعلقة بمكان إقامة الطفلين، والحق في الأمن والحياة الأسرية. وتلاحظ اللجنة أن قرار القاضي الوحيد الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا يحدد أساس عدم المقبولية. وبالتالي، ترى اللجنة أن القرار لا يثبت أن المحكمة الأوروبية نظرت في المسألة نفسها.

9-3 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ حدوث انتهاكات مزعومة لحقوقها، ترى اللجنة أن الاتفاقية تحمي حقوق الأطفال وليس حقوق البالغين. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن ادعاءات صاحبة البلاغ أصالة عن نفسها تتعارض مع أحكام الاتفاقية وتعلن أنها غير مقبولة وفقاً للمادة 7(ج) من البروتوكول الاختياري ( ) .

9-4 وتحيط اللجنة علماً بموقف الدولة الطرف الذي يعتبر أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 5 (2) من البروتوكول الاختياري والمادة 13 من النظام الداخلي بموجب البروتوكول الاختياري لأنه ليس بوسع الضحيتين المزعومتين الموافقة على تقديم البلاغ بسبب صغر سنهما، ولأن صاحبة البلاغ ليست هي والدهما الحاضن أو ممثلهما القانوني. ومع ذلك، تشير اللجنة إلى أنه بموجب الأحكام المذكورة، يجوز تقديم بلاغ باسم الضحايا المزعومين دون موافقتهم الصريحة، عندما يمكن لصاحب البلاغ أن يبرر التصرف باسمهم وعندما ترى اللجنة أن ذلك يخدم مصلحة الطفل الفضلى. وفي ظل هذه الظروف، يُعتبر الوالد غير الحاضن والداً شرعياً ويمكنه أن يمثل أطفاله أمام اللجنة، ما لم يكن بالإمكان إثبات أنه لا يخدم مصلحة الأطفال الفضلى. وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أنه لم يكن بوسع الطفلين التعبير عن آرائهما بشأن تقديم بلاغ أو الموافقة على تمثيلهما أمام اللجنة بسبب صغر سنهما في وقت التقديم. وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تعتبر أن البلاغ لا يخدم مصلحة الطفلين الفضلى. ومع ذلك، ترى اللجنة أن ما عُرض عليها لا يشير إلى أن تقديم البلاغ من قبل أم الطفلين يتعارض مع مصالحهما الفضلى. وبالتالي، تخلص اللجنة إلى عدم وجود ما يحول دون قبول البلاغ بموجب المادة 5(2) من البروتوكول الاختياري.

9-5 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الزمني بموجب المادة 7( ز) من البروتوكول الاختياري. وتلاحظ اللجنة أن البروتوكول دخل حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 12 شباط/فبراير 2016، وأنه على الرغم من أن صاحبة البلاغ بدأت الإجراءات بشأن حقوق الزيارة الخاصة بها في تشرين الأول/أكتوبر 2015، فإن القرار الأولي بشأن هذه المسألة اتخذته محكمة كيمينلاكسو المحلية في 15 نيسان/أبريل 2016. لذلك ترى اللجنة أن المادة 7( ز) من البروتوكول الاختياري لا تمنع من النظر في ادعاءات صاحبة البلاغ المتعلقة بإنفاذ حقوق الزيارة الخاصة بها اعتبار اً من 12 شباط/فبراير 2016.

9-6 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بموقف الدولة الطرف المتمثل في أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري لأن الطفلين لم يعد لهما وضع الضحية منذ أن أبرمت صاحبة البلاغ مع الأب، في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، اتفاقا أصبح نهائيا بشأن إنفاذ حقوق زيارة صاحبة البلاغ. وتشير اللجنة إلى استنتاجاتها الواردة في الفقرتين 9-2 و9-5 أعلاه، وترى أن لها اختصاص النظر في ادعاءات صاحبة البلاغ المتعلقة بإنفاذ حقوق الزيارة خلال الفترة من 12 شباط/فبراير 2016 إلى 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

9-7 وأخيراً، تحيط اللجنة علماً بموقف الدولة الطرف الذي مفاده أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 7( و) من البروتوكول الاختياري إذ من الواضح أنه لا يستند إلى أسس سليمة. وتلاحظ اللجنة أنه وفقاً للاتفاق الذي أكدته محكمة كيمينلاكسو المحلية في 29 نيسان/أبريل 2015، كانت صاحبة البلاغ ستقوم بزيارات خاضعة للرقابة للطفلين حتى تموز/يوليه 2015، وكانت ستقوم بزيارات غير خاضعة للرقابة من الخميس إلى الأحد اعتبار اً من نهاية تموز/يوليه 2015. وقد قررت المحكمة ذاتها، في قرارها المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2016، أنه نظر اً لكون صاحبة البلاغ انتهكت في 13 أيلول/سبتمبر 2015 شرط اً من شروط اتفاق حقوق الزيارة ذي الصلة، فسيتم فرض الرقابة على زياراتها للطفلين إلى أجل غير مسمى. وتحيط اللجنة علماً بتأكيد صاحبة البلاغ أن إعادة الطفلين إلى الأب ثلاث ساعات بعد الموعد المحدد لذلك في 13 أيلول/سبتمبر 2015 يمثل انتهاك اً طفيفاً للاتفاق ولا يبرر أمر المحكمة بالعودة إلى الزيارات الخاضعة للرقابة. كما تحيط اللجنة علماً بأنه وفقاً لصاحبة البلاغ، أوصى وسيط إجراءات الإنفاذ بأن تزور صاحبة البلاغ الطفلين زيارات غير خاضعة للرقابة. ومع ذلك، تحيط اللجنة علماً أيضاً بأن المحكمة استندت في قرارها إلى التأكيدات التي تفيد بأن صاحبة البلاغ عرضت الطفلين على طبيب لفحصهما بحثاً عن علامات اعتداء في عام 2014 ومرة أخرى في أيلول / سبتمبر 2015، على الرغم من عدم وجود أسباب موضوعية لشكوكها، وأنها بذلك أثبتت أنها كانت تسعى جاهدة لإيجاد سبب لعدم إعادة الطفلين إلى الأب بعد إحدى الزيارات. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أنه وفقاً للدولة الطرف، أعربت صاحبة البلاغ مراراً في عام 2014 عن أنها لن تسمح للأب بحضانة الطفلين وأثارت قلق سلطات الرعاية الاجتماعية إزاء كونها قد تعرض رفاههما للخطر بمنع الأب من أخذهما. كما تحيط اللجنة علماً بمعلومات الدولة الطرف التي تفيد بأن السلطات المحلية قد بحثت في ادعاءات صاحبة البلاغ العديدة بأن الطفلين تعرضا للاعتداء ولطرق أخرى من الإيذاء من قبل الأب، وأن الشرطة والخدمات الاجتماعية حققت في تلك الادعاءات، بما في ذلك من خلال الزيارات المنزلية، وخلصت إلى أن الطفلين لا يحملان أية علامات للإيذاء الجسدي أو غيره من مظاهر الإيذاء ويبدوان راضيين ومتزنين بشكل جيد في حضور والدهما. كما أشار التقرير الصادر عن مدرسة الحضانة إلى أن الطفلين كانا مرحين وشهد التقرير على زيادة نموهما وتفاعلهما الدافئ مع والدهما، مع غياب أية علامة على حدوث اعتداء محتمل. أما فيما يتعلق بتأكيد صاحبة البلاغ أن التقرير الطبي الصادر في 13 أيلول/سبتمبر 2015 لا يستبعد احتمال أن تكون الإصابات التي لحقت بأحد الطفلين ناجمة عن الاعتداء، تلاحظ اللجنة أن التقرير المذكور لاحظ أن الإصابات والكدمات كانت في مناطق عادة ما تكون فيها بسبب الحوادث.

9-8 وتشير اللجنة إلى أنه يتعين على السلطات الوطنية فحص الوقائع والأدلة وتفسير وإنفاذ القانون المحلي، ما لم يكن تقييمها تعسفياً بشكل واضح أو يمثل حرماناً من العدالة ( ) . ولذلك، لا يندرج ضمن اختصاص اللجنة تقييم وقائع القضية والأدلة الموجودة لدى السلطات الوطنية بل ضمان أن تقييمها لم يكن تعسفي اً ولا بمثابة حرمان من العدالة وأن المصالح الفضلى للطفل كانت أساس اً للنظر في ذلك التقييم ( ) . وفي هذه القضية، ترى اللجنة أنه على الرغم من اعتراض صاحبة البلاغ على الاستنتاجات التي توصلت إليها المحاكم المحلية فيما يتعلق بتواصل الطفلين معها، فإنها لم تثبت أن تقييم المحاكم للوقائع والأدلة كان تعسفياً أو يمثل حرماناً من العدالة. لذلك، ترى اللجنة أن البلاغ، من حيث صلته بادعاءات صاحبة البلاغ فيما يتعلق بإنفاذ تواصلها مع طفليها عملاً بالإجراءات المذكورة أعلاه، غير مدعوم بالأدلة الكافية وهو بالتالي غير مقبول بموجب المادة 7(و) من البروتوكول الاختياري.

9-9 ولذلك ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ أيضاً غير مدعوم بالأدلة الكافية وتعلن أنه غير مقبول بموجب المادة 7(و) من البروتوكول الاختياري.

10- تقرر لجنة حقوق الطفل:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المواد 7(ج) و7(د) و7(و) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يُحال هذا القرار إلى صاحبة البلاغ، وللعلم، إلى الدولة الطرف.