الأمم المتحدة

CERD/C/GBR/CO/21-23

ا لا تفاقي ـ ة الدولي ـ ة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

3 October 2016

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الحادي والعشرين إلى الثالث والعشرين للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آيرلندا الشمالية *

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الحادي والعشرين إلى الثالث والعشرين للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آيرلندا الشمالية (CERD/C/GBR/21-23) ، المقدمة في وثيقة واحدة، في جلستيها 2454 و2455 (CERD/C/SR.2454، و2455) المعقودتين يومي 4 و5 آب/أغسطس 2016. وفي جلستيها 2473 و2474 المعقودتين في 18 آب/ أغسطس 2016، اعتمدت اللجنة هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الحادي والعشرين إلى الثالث والعشرين للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آيرلندا الشمالية والمعلومات الواردة فيه. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح والبناء ال ذ ي أجرته مع وفد الدولة الطرف، الذي ضم ممثلين عن آيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز، وكذلك ممثلين عن وزارة الخارجية والكمنولث والأقاليم التابعة للتاج.

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها أيض اً للمساهمات في مداولاتها من قبل لجنة المساواة وحقوق الإنسان، واللجنة الاسكتلندية لحقوق الإنسان، ولجنة آيرلندا الشمالية لحقوق الإنسان، ومنظمات غير حكومية مختلفة.

4- وتلاحظ اللجنة الهيكل المركب للدولة الطرف، حيث توجد حكومات مفوضة في آيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز، وكذلك مسؤولية الدولة الطرف فيما يتعلق بالأقاليم البريطانية فيما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج. وتكرر اللجنة القول بأن الدولة الطرف، باعتبارها المكلفة بالمسؤولية على الصعيد الدولي، يقع على عاتقها واجب ضمان التنفيذ الفعال لأحكام الاتفاقية في جميع الأقاليم المسؤولة عنها، بما في ذلك الأقاليم البريطانية فيما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج، بالرغم من ترتيبات الحكم المحددة التي قد تكون اعتمدتها.

5- وبناء على ذلك، فإن الشواغل والتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنطبق على جميع الولايات القضائية السالفة الذكر، وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان فعالية متابعة وتنفيذ التوصيات الواردة في هذه الوثيقة من قبل الحكومات المختصة لكل من آيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز، على مستويات تشمل مستوى السلطة المحلية، ومن قبل حكومات الأقاليم البريطانية فيما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج.

باء- الجوانب الإيجابية

6- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والسياساتية التالية المتخذة في الدولة الطرف لمكافحة التمييز العنصري:

(أ) خفض سن الحصول على تأشيرة الزواج لأغراض لم شمل الأسر من 21 عام اً إلى 18 عام اً على نحو ما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CERD/C/GBR/CO/18-20، الفقرة 26)؛

(ب) العمل من أجل مكافحة الكراهية: خطة الحكومة لمواجهة جرائم الكراهية في إنكلترا وويلز، في تموز/يوليه 2016؛

(ج) خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في اسكتلندا ، في كانون الأول/ ديسمبر 2013؛ الاسكتل ن ديون الجدد، استراتيجية للفترة 2014-2017 من أجل دعم إدماج اللاجئين وملتمسي اللجوء في اسكتلندا ، في كانون الأول/ديسمبر 2013؛ إطار المساواة العرقية في اسكتلندا للفترة 2016-2030، في آذار/مارس 2016؛

(د) استراتيجية المساواة العرقية في آيرلندا الشمالية للفترة 2015-2025، في كانون الأول/ديسمبر 2015؛

(ه) برنامج إعادة توطين اللاجئين السوريين في عموم المملكة المتحدة؛ خطة توفير الخدمات للاجئين وملتمسي اللجوء في ويلز، في آذار/مارس 2016؛

(و) سياسة "رؤية 2020" الرامية إلى زيادة عدد السود والمنتمين إلى الأقليات الإثنية في العمل والتدريب المهني والجامعات وقوات الشرطة وفروع الخدمة العسكرية.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

تنفيذ الاتفاقية

7- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تزال على موقفها المتمثل في عدم وجود التزام بإدراج الاتفاقية في القانون المحلي. وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها من أن أحكام الاتفاقية لم تدخل حيز النفاذ الكامل في الدولة الطرف وفي كافة أنحاء أقاليم ما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج. وعلى وجه الخصوص، أعربت اللجنة عن قلقها من أن عددا ً من أحكام قانون المساواة لعام 2010 لم تدخل بعد حيز النفاذ من الناح ية القانونية، بما فيها المادة 9(5) (أ) بشأن التمييز الطبقي والمادة 14 بشأن التمييز المزدوج. وتكرر أيض اً الإعراب عن القلق من أن قانون المساواة لسنة 2010 لا ينطبق على آيرلندا الشمالية، حيث لم يُعتمد بعد تشريع شامل مناهض للتمييز (المادتان 1 و2).

8- وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف سريان مبادئ وأحكام الاتفاقية بشكل مباشر وكامل في إطار القانون المحلي في إنكلترا و آيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز، وكذلك في أقاليم ما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج. وعلى وجه الخصوص، يتعين على الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) إنف اذ المادة 9(5) (أ) من قانون المساواة لسنة 2010 دون مزيد من التأخير من أجل ضمان حظر التمييز الطبقي صراحة بموجب القانون وكفالة إمكانية حصول ضحايا هذا النوع من التمييز على سبل الانتصاف الفعالة، مع مرا عاة التوصية العامة للجنة رقم 29 (2002) بشأن النسب؛

(ب) ضمان أن توفر تشريعات المساواة في كل الولايات القضائية للدولة الطرف الحماية الفعالة لضحايا التمييز المزدوج أو المتعدد، بطرق من بينها - في حالة إنكلترا واسكتلندا وويلز - إنفاذ المادة 14 من قانون المساواة لسنة 2010 بشأن التمييز المزدوج، وذلك مع مرا عاة التوصية العامة للجنة رقم 25 (2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس ؛

(ج) ضمان أن تتحرك سلطات آيرلندا الشمالية دون مزيد من التأخير لاعتماد تشريع شامل يحظر التمييز العنصري وفق اً لأحكام الاتفاقية.

شرعة الحقوق

9- تعرب اللجنة عن القلق من أن مقترح الاستعاضة عن قانون حقوق الإنسان لسنة 1998 بشرعة حقوق بريطانية جديدة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستويات حماية حقوق الإنسان في الدولة الطرف، مما قد يؤثر سلب اً على حالة الأفراد المحميين بموجب المادة 1 من الاتفاقية. وتكرر اللجنة أيض اً الإعراب عن قلقها من عدم إحراز أي تقدم في اعتماد شرعة حقوق في آيرلندا الشمالية، رغم شروط اتفاق بلفاست (اتفاق الجمعة الحزينة) لسنة 1998 (المادتان 2 و6).

10- وتوصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف مشاورات عامة هادفة وواسعة النطاق بشأن مقترحها لتنقيح تشريعها الخاص بحقوق الإنسان، وتضمن أن تؤدي أية تغييرات في الإطار الحالي لحقوق الإنسان إلى تعزيز حماية هذه الحقوق، ولا سيما حقوق الأشخاص المحميين بموجب المادة 1 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تسرع الدولة الطرف من عملية اعتماد شرعة الحقوق ل آيرلندا الشمالية، وأن تضمن توافقها مع أحكام الاتفاقية وغيرها من المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

11- تعرب اللجنة عن القلق من تقليص دور لجنة المساواة وحقوق الإنسان عقب اعتماد قانون المؤسسات والإصلاح التنظيمي لسنة 2013، وكذلك خفض الموارد المتاحة للجنة المساواة وحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان في آيرلندا الشمالية. ويساورها القلق أيض اً من تداخل اختصاصات لجنة المساواة وحقوق الإنسان واللجنة الاسكتلندية لحقوق الإنسان، وإزاء عدم تمتع اللجنة الاسكتلندية بسلطة دعم الأفراد في المطالبات أو الإجراءات القانونية (المادة 2).

12- وتكرر اللجنة توصيتها بألا تتسبب أية تخفيضات في الإنفاق أو أية تعديلات تشريعية تتعلق بولايات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تقييد سير عملها المستقل والفعال تماشي اً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). ويتعين أيض اً أن تضمن الدولة الطرف التقسيم الواضح لمجالات المسؤولية بين لجنة المساواة وحقوق الإنسان واللجنة الاسكتلندية لحقوق الإنسان، وأن تتمكن اللجنتان من دعم الأشخاص الملتمسين سبل الانتصاف الفعالة في المجالات المندرجة في نطاق اختصاص كل منهما.

جمع البيانات ووضع السياسات من أجل مواجهة التمييز العنصري

13- توصي اللجنة بجمع بيانات تفصيلية مصنفة في بعض الإدارات المفوَّضة في الدولة الطرف، ولكنها تعرب في الوقت نفسه عن القلق من أن البيانات لا تُجمع بشكل منهجي في جميع المجالات التي يوجد فيها التمييز العنصري، ولا بشكل موحد عبر كل الولايات القضائية للدولة الطرف، حيث توجد ثغرات وبخاصة في آيرلندا الشمالية والأقاليم البريطانية فيما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج. ويساورها القلق أيض اً إزاء عدم الاستخدام المنهجي والفعال للبيانات من أجل وضع سياسات لمواجهة التمييز العنصري، وتلاحظ أن المبادرات مثل "رؤية عام 2020" لا تستند إلى تقييمات أساسية موضوعية. وتلاحظ اللجنة أيض اً القلق القائم من أن ابتعاد سياسات الدولة الطرف عن اتخاذ تدابير خاصة تستهدف الفئات الضعيفة تحديد اً قد يفاقم، في الظروف الحالية، من أوجه عدم المساواة الموجودة بالفعل بسبب العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني (المادة 2).

14- ونظر اً لأهمية تجميع بيانات مصنفة دقيقة ومحدثة من أجل وضع سياسات فعالة لمكافحة التمييز العنصري ورصد أثر التدابير المتخذة، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف قيام حكومات آيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز والأقاليم البريطانية فيما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج منهجي اً بجمع ونشر بيانات مصنفة عن تمتع أبناء الأقليات الإثنية بحقوقهم في جميع ميادين الحياة، وأن تُدرج هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء استعراض دقيق لأثر السياسات والبرامج القائمة الرامية إلى تعزيز الاندماج من أجل ضمان أنها لا تشكل تمييز اً غير مباشر؛

(ب) النظر في اعتماد خطة عمل تفصيلية تضم أهداف اً ملموسة وآليات للرصد وموارد كافية، وتشمل تدابير مؤقتة خاصة لتأمين النهوض بفئات إثنية معينة بالقدر الكافي، وذلك لضمان تمكن المنتمين لهذه الفئات من التمتع بحقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم، مع مرا عاة التوصية العامة للجنة رقم 32 (2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري .

خطاب وجرائم الكراهية العنصرية

15- تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء الزيادة الكبيرة في عدد جرائم الكراهية العنصرية، وخاصة في إنكلترا و آيرلندا الشمالية وويلز، في الأسابيع التي سبقت وأعقبت الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي الذي عقد في 23 حزيران/يونيه 2016. وعلى وجه الخصوص، يساور اللجنة قلق عميق من أن حملة الاستفتاء اتسمت بخطاب انقسامي معاد للمهاجرين وكاره للأجانب، وأن العديد من الساسة والشخصيات السياسية البارزة لم يحجموا عن إدانة هذا الخطاب فحسب، بل تسببوا أيض اً في إيجاد وترسيخ أوجه التحيز، مما شجع أفراد اً على ارتكاب أعمال تخويف وكراهية تجاه مجتمعات الأقليات الإثنية أو الإثنية - الدينية والأشخاص الذين يبدو اختلافهم واضحا ً . ولا يزال القلق يساور اللجنة من أنه على الرغم من الزيادة التي حدثت مؤخر اً في الإبلاغ عن جرائم الكراهية، فإن مشكلة نقص الإبلاغ لا تزال مستمرة، ولا تزال الفجوة كبيرة بين الحالات المبلغ عنها والملاحقات القضائية الناجحة. ونتيجة لذلك، يبدو أن عدد اً كبير اً من جرائم الكراهية العنصرية تمر دون عقاب. ولا يزال القلق يساور اللجنة أيض اً إزاء الوصف السلبي لمجتمعات الأقليات الإثنية أو الإثنية - الدينية والمهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين من قبل وسائط الإعلام في الدولة الطرف، وخاصة في أعقاب الهجمات الإرهابية، وإزاء زيادة خطاب الكراهية العنصرية على شبكة الإنترنت. ورغم هذه التحديات، تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لا تزال تبقي على إعلانها التفسيري بشأن المادة 4 من الاتفاقية (المواد 2 و4 و6).

16- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، بما يشمل حكومات آيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز والأقاليم البريطانية فيما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج، بما يلي:

(أ) التحقيق في جميع جرائم الكراهية العنصرية المبلغ عنها وملاحقة مرتكبيها قضائيا وإنزال العقوبات المتناسبة مع خطورة الجريمة بهم، وتوفير سبل الانتصاف الفعالة للضحايا؛

(ب) العمل بشكل منهجي على جمع البيانات المصنفة عن جرائم الكراهية، وضمان وضع تدابير لمكافحة جرائم الكراهية العنصرية بمشاركة هادفة من الفئات المتضررة، وإجراء تقييم شامل لأثر التدابير المعتمدة من أجل كفالة استمرار فعاليتها؛

(ج) اعتماد تدابير ملموسة، بالتشاور مع الفئات المتضررة، من أجل زيادة الإبلاغ عن جرائم الكراهية العنصرية، عن طريق ضمان شفافية آلية الإبلاغ وسهولة استخدامها وكفالة ثقة الضحايا في الشرطة والنظام القضائي؛

(د) مرا عاة التوصية العامة للجنة رقم 35 (2013) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، واعتماد تدابير شاملة لمكافحة خطاب الكراهية العنصرية والخطاب السياسي المحرض على كراهية الأجانب، بما في ذلك على شبكة الإنترنت، وخاصة فيما يتعلق بتطبيق العقوبات المناسبة، وضمان ألا يمتنع المسؤولون العموميون عن هذا الخطاب فحسب بل وأن يعربوا أيض اً وبشكل رسمي عن رفضهم لخطاب الكراهية وإدانتهم لما يعرب عنه من أفكار بغيضة، بهدف تعزيز ثقافة التسامح والاحترام؛

(هـ) اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة التغطية الإعلامية العنصرية، مع مر اعاة توصية اللجنة العامة رقم 35 (2013) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، وضمان إجراء تحقيق شامل في هذه الحالات، وفرض عقوبات عند الاقتضاء.

17- وتكرر اللجنة أيض اً توصيتها بأن تسحب الدولة الطرف إعلانها التفسيري بشأن المادة 4 من الاتفاقية.

تدابير مكافحة الإرهاب

18- تعرب اللجنة عن القلق من أن التدابير الجديدة لمكافحة الإرهاب التي اعتمدتها الدولة الطرف، بما في ذلك استراتيجية مكافحة التطرف وتضمين قانون مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن لسنة 2015 واجب اً قانوني اً على السلطات العامة في مجموعة متنوعة من المجالات بإيلاء الاعتبار الواجب لضرورة منع الأفراد من التورط في الإرهاب ("واجب المنع")، قد أوجدت مناخ اً من الريبة تجاه أبناء المجتمعات المسلمة. وعلى وجه الخصوص، تعرب اللجنة عن القلق من: (أ) غموض مصطلحات مثل الإرهاب والتطرف، مما يوسع نطاق التفسير ويؤدي إلى زيادة تصنيف الأفراد بناء على انتمائهم الإثني و/أو الديني؛ (ب) الأثر السلبي على الحقوق في حرية التعبير، والتعليم، وحرية الدين، نظر اً لحالة عدم اليقين بشأن ما يمكن مناقشته وارتداؤه بشكل مشروع في أماكن الدراسة؛ (ج) جمع المعلومات والاحتفاظ بها وتبادلها بشأن الأفراد، وخاصة الأطفال، من دون موافقتهم أو موافقة آبائهم أو أوصيائهم (المادتان 2 و5).

19- وتحث اللجنة الدولة الطرف على استعراض تنفيذ تدابير مكافحة الإرهاب القائمة وتقييم أثرها، وبخاصة "واجب المنع" بموجب قانون مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن لسنة 2015، من أجل كفالة وجود آليات رصد فعالة وضمانات كافية تحول دون وقوع انتهاكات، وضمان تنفيذها بأسلوب لا يشكل تصنيف اً وتمييز اً على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني ، سواء من حيث الغرض أو الأثر.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

20- تعرب اللجنة عن قلقها من أن الإصلاحات التي شهدها نظام المساعدة القانونية واستحداث رسوم محاكم العمل قد قيدت إمكانية اللجوء إلى القضاء بالنسبة للأفراد المنتمين إلى الأقليات الإثنية في مجالات مثل العمل والإسكان والتعليم واستحقاقات الرعاية الاجتماعية. وتلاحظ مع القلق بوجه خاص الانخفاض الكبير في عدد القضايا المتعلقة بالتمييز العنصري في العمل منذ استحداث الرسوم في محاكم العمل (المادتان 5 و6).

21- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان تمتع الأفراد المنتمين للأقليات الإثنية في إنكلترا و آيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز وكذلك أقاليم ما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج بإمكانية الحصول على المساعدة القانونية بشكل منصف وفعال من أجل التماس العدالة. وتوصي بأن تجري الدولة الطرف تقييم اً شامل اً لأثر الإصلاحات التي شهدها نظام المساعدة القانونية من أجل ضمان عدم تضرر المنتمين للأقليات الإثنية على نحو غير متناسب.

التمييز ضد الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي

22- تعرب اللجنة عن القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي يواجهون تمييز اً مؤسسي اً في تمتعهم بحقوقهم، بما يشمل دواعي القلق المحددة الواردة في هذه الملاحظات الختامية مثل مجالات الصحة والتوظيف والتعليم وممارسات التوقيف والتفتيش ونظام العدالة الجنائية. وتأسف أيض اً لأن الدولة الطرف لا تعتزم اعتماد أية أنشطة أو خطط للعقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي 2015-2024 (المادتان 2 و5).

23- وإذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 34 (2011) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي ، توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة التمييز ضد الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، بالشراكة والتشاور مع المجتمعات المحلية لذوي الأصل الأفريقي، تضم أهداف اً ملموسة وآليات للتنفيذ وموارد كافية. وتشجع اللجنة أيض اً الدولة الطرف على إعداد وتنفيذ برنامج مناسب من التدابير والسياسات الرامية إلى تفعيل العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها 68/237، مع مراعاة قرار الجمعية العامة 69/16 بشأن برنامج الأنشطة.

الغجر والرحّل والروما

24- بينما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تحسين حالة الغجر والرحل والروما ، فإنها تكرر الإعراب عن قلقها من أن حالة هذه الفئات لم تشهد تحسن اً جوهريا ً . فلا تزال هذه المجتمعات تواجه الإقصاء والتمييز في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والعمل، وتتعرض للتصورات النمطية السلبية والوصم في وسائط الإعلام. ويساور اللجنة القلق أيض اً من أن التغيير في تعريف الغجر أو الرحل في سياسة التخطيط لمواقع الرحل في إنكلترا، المعتمدة في آب/أغسطس 2015، يمكن أن يؤثر سلب اً في التمتع بالحقوق لمن توقفوا عن الترحال بشكل دائم بسبب عوامل مثل المرض أو الشيخوخة، وقد يزيد من تقييد قدرة مجتمعات الغجر والرحل في الحصول على أماكن الإقامة ومواقع التوقف الملائمة ثقافي اً (المادتان 2 و5).

25- وإذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 27 (2000) بشأن التمييز ضد الغجر، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية شاملة، بالتشاور مع أبناء مجتمعات الغجر والرحل والروما ، لضمان اتباع نهج منظم ومتسق في التغلب على التحديات التي لا تزال قائمة أمام أبناء تلك المجتمعات في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والعمل، وضمان تنفيذها الفعال من خلال اعتماد خطط عمل محددة، ووضع آليات فعالة للرقابة والرصد من أجل متابعة التقدم، وتوفير الموارد البشرية والمالية الكافية؛

(ب) ضمان توفير أماكن إقامة ومواقع توقف كافية وملائمة ثقافي اً على سبيل الأولوية في جميع أنحاء الدولة الطرف، والنشر المنتظم لصافي الزيادة في الساحات المخصصة للغجر والرحل التي يمولها صندوق تمويل ساحات الرحل؛

(ج) ضمان التشاور الكافي مع ممثلي مجتمعات الغجر والرحل قبل تنفيذ أية تدابير تؤثر في وضع تلك المجتمعات، مثل مشروع قانون الإسكان والتخطيط لسنة 2015؛

(د) ضمان أن تتم أية تغييرات في تعريف الغجر أو الرحل، لأغراض من بينها التخطيط، بالتشاور الفعال مع مجتمعات الغجر والرحل، وكفالة إيلاء المراعاة الواجبة لآرائها، وضمان ألا تؤثر هذه التغييرات سلب اً في حقوقها، بما يشمل حقوق الأشخاص الذين توقفوا بشكل دائم عن الترحال.

التوقيف والتفتيش

26- بينما ترحب اللجنة بمجموعة التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لضمان الاستخدام المنصف والفعال لصلاحيات الشرطة في التوقيف والتفتيش، وكذلك الحد من استخدام التوقيف والتفتيش ضد الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي وآسيوي من قبل بعض قوات الشرطة في إنكلترا، فإن القلق لا يزال يساورها من أن استخدام صلاحيات التوقيف والتفتيش لا يزال يتسم بأثر غير متناسب على الأشخاص المنتمين إلى الأقليات الإثنية وخاصة الشباب (المادتان 2 و5).

27- وإذ تشير ا للجنة إلى توصيتها العامة رقم 31 (2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، فإنها توصي بأن تضمن الدولة الطرف قيام حكومات آيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز باستعراض دوري لأثر صلاحيات التوقيف والتفتيش على الأشخاص المنتمين إلى الأقليات الإثنية الواضحة، وباتخاذ تدابير فعالة لضمان استعمال هذه الصلاحيات بأسلوب قانوني غير تعسفي وغير تمييزي، على أساس الاشتباه المعقول، مع وجود آليات رصد ومراجعة صارمة.

العدالة الجنائية

2 8- بينما ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لاختبار مدى العنصرية المؤسسية في نظام العدالة الجنائية، فإن القلق لا يزال يساورها من أن الأشخاص المنحدرين من أصول أفريقية وآسيوية لا يزالون مستهدفين بشكل غير متناسب في كامل نظام العدالة الجنائية. وبالإضافة إلى ذلك، وبينما ترحب اللجنة ببعض التقدم المحرز في تحسين التنوع الإثني في بعض قوات الشرطة، فإن القلق يساورها من أن التكوين الإثني لغالبية قوات الشرطة في الدولة الطرف لا يعتبر ممثل اً للمجتمعات التي تخدمها، وخاصة في اسكتلندا . وتعرب عن قلقها أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بأن ضباط الشرطة السود والمنتمين إلى الأقليات الإثنية يواجهون معاملة تمييزية داخل الشرطة ويعد تمثيلهم ناقص اً في المستويات العليا لصنع القرار (المواد 2 و5 و6).

29- وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إجراء تحقيق شامل في ارتفاع نسبة تمثيل السود والمنتمين للأقليات الإثنية في جميع مراحل نظام العدالة الجنائية في إنكلترا و آيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز، وأن تتخذ إجراءات ملموسة لمواجهة التحيز والتحامل العنصريين في نظام العدالة الجنائية على نحو فعال، مع مراعاة التوصية العامة للجنة رقم 31 (2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية.

الصحة

30- بينما ترحب اللجنة بإقرار الدولة الطرف بوجود تفاوتات طال أمدها في إمكانية الحصول على الخدمات الصحية وجودة الرعاية والنتائج الصحية للمرضى، فإن القلق يساورها بشأن عدم وجود أدلة تشير إلى أن التدابير المتخذة قد أدت إلى تحسن في المجالات المذكورة أعلاه بالنسبة للأشخاص المنتمين إلى الأقليات الإثنية ، وخاصة الغجر والرحل والمنحدرين من أصل أفريقي. ولا يزال القلق يساور اللجنة بشكل خاص إزاء التقارير التي تفيد بزيادة تمثيل الأشخاص المنحدرين من أصل كاريبي - أفريقي في مؤسسات الطب النفسي، وبزيادة احتمالات تعرض المنحدرين من أصل كاريبي - أفريقي إلى التقييد والعزل وتلقي الأدوية بإفراط (المادتان 2 و5).

31- ويتعين على الدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة لضمان إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الجيدة وتوفرها للأشخاص المنتمين إلى الأقليات الإثنية في جميع المناطق الخاضعة لولايتها. وتشدد اللجنة على الأهمية الخاصة لاعتماد تدابير تواجه بفعالية زيادة تمثيل الأشخاص المنحدرين من أصل كاريبي - أفريقي الذين يتلقون العلاج في مؤسسات الطب النفسي والاستخدام غير المتناسب للتقييد والعزل والأدوية.

العمالة

32- بينما ترحب اللجنة بزيادة معدل تشغيل الأفراد المنتمين للأقليات الإثنية ، فإن القلق لا يزال يساورها إزاء ما يلي: (أ) ارتفاع معل البطالة في صفوف الأشخاص المنحدرين من أصول أفريقية وآسيوية؛ (ب) الفصل المهني، مع التركيز على الأشخاص المنتمين للأقليات الإثنية في الأعمال غير الآمنة والمنخفضة الأجر؛ (ج) ممارسات أرباب العمل التمييزية في الاستقدام (المادتان 2 و5).

33- توصي اللجنة بأن تجمع الدولة الطرف بيانات مصنفة عن العمالة والبطالة ومعدلات النشاط في صفوف الأفراد المنتمين إلى الأقليات الإثنية ، في جميع المناطق الخاضعة لولايتها، وأن تعتمد وتنفذ تدابير محددة الأهداف لمواجهة البطالة والفصل المهني والممارسات التمييزية في مجالات الاستقدام والمرتبات والترقيات وغيرها من ظروف العمل.

التعليم

34- بينما تلاحظ اللجنة اعتماد التوجيه المتعلق بالتسلط والإقصاء، فإن القلق لا يزال يساورها إزاء استمرار ورود تقارير عن التسلط والتحرش بدوافع عنصرية في المدارس في كافة أنحاء الدولة الطرف، وكذلك إزاء المعدل غير المتناسب للإقصاء من المدارس للتلاميذ المنتمين إلى مجتمعات الغجر أو الرحل أو الروما أو المنحدرين من أصل كاريبي - أفريقي. وتعرب اللجنة عن القلق أيض اً من نقص التدريس المتوازن في مدارس الدولة الطرف لتاريخ الإمبراطورية البريطانية والاستعمار البريطاني، وخاصة فيما يتعلق بالرق (المادتان 2 و5).

35- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على أي تسلط أو تحرش بدوافع عنصرية في مدارس الدولة الطرف، بطرق منها إلزام المدارس بجمع بيانات نوعية وكمية عن التسلط وحالات الإقصاء من المدارس على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني ، واستخدام البيانات لوضع استراتيجيات محددة؛

(ب) ضمان امتثال المدارس لواجبها بتحقيق المساواة في القطاع العام بموجب قانون المساواة لسنة 2010 والمادة 75 من قانون آيرلندا الشمالية لسنة 1998 لمواجهة التسلط العنصري وتعزيز احترام التنوع، بطرق منها تدريب العاملين في ميدان التعليم؛

(ج) ضمان أن تضم المناهج الدراسية في كل المناطق الخاضعة لولايتها سرد اً متوازن اً لتاريخ الإمبراطورية البريطانية والاستعمار البريطاني، بما يشمل الرق وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

العنصرية والطائفية في آيرلندا الشمالية

36- تلاحظ اللجنة التفاعل المركب بين العنصرية والطائفية في آيرلندا الشمالية، وترحب باعتماد استراتيجية "مع اً لبناء مجتمع موحد" في أيار/مايو 2013 من أجل مواجهة العنصرية والطائفية وغير ذلك من أشكال التعصب. ولكن اللجنة تكرر الإعراب عن قلقها من الإبقاء على التدابير الرامية إلى مواجهة العنصرية والطائفية خارج إطار أوجه الحماية من التمييز التي توفرها الاتفاقية وإعلان وبرنامج عمل ديربان (المادتان 2 و4).

37- وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في المعايير والواجبات والإجراءات التي تنص عليها الاتفاقية وإعلان وبرنامج عمل ديربان بشأن التقاطع بين الأصل الإثني والدين وغير ذلك من أشكال التمييز في سياق ما تتخذه من تدابير لمكافحة العنصرية والطائفية. وتطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف معلومات، في تقريرها الدوري المقبل، عن التدابير الملموسة التي اتخذتها لمواجهة التمييز العنصري في آيرلندا الشمالية، وعن أثر استراتيجية "مع اً لبناء مجتمع موحد" في مواجهة التمييز الذي يتعرض له المنتمون للأقليات الإثنية .

احتجاز المهاجرين

38- تعرب اللجنة عن القلق إزاء اللجوء إلى احتجاز المهاجرين دون مهلة قانونية، ومن استمرار حجز الأطفال في مرافق احتجاز المهاجرين (المواد 2 و5 و6).

39- وإذ تشير اللجنة إلى توصيته ا العامة رقم 30 (2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، فإنها توصي بأن تضع الدولة الطرف مهلة قانونية لفترة احتجاز المهاجرين، وأن تضمن اللجوء إلى الاحتجاز كتدبير أخير، وأن تتخذ المزيد من الخطوات لإنهاء احتجاز الأطفال المهاجرين. ويتعين على الدولة الطرف أيض اً أن تضمن إمكانية لجوء الأفراد المحتجزين في مرافق احتجاز المهاجرين إلى القضاء على نحو فعال، بما يشمل إمكانية حصولهم على المساعدة القانونية.

الإخلاء القسري للشاغوسيين من دييغو غارسيا

40- تأسف اللجنة لعدم تحقيق أي تقدم في تنفيذ توصيتها السابقة برفع كل القيود التمييزية على دخول الشاغوسيين (سكان الجزر) إلى دييغو غارسيا أو غيرها من الجزر في أرخبيل شاغوس (انظر CERD/C/GBR/CO/18-20، الفقرة 12)، ولاستمرار الدولة الطرف على موقفها من أن الاتفاقية لا تسري على الإقليم البريطاني في المحيط الهندي على أساس عدم وجود سكان دائمين فيه، ولأن الدولة الطرف لم توسع بعد نطاق تطبيق الاتفاقية ليشمل هذا الإقليم (المواد 2 و5 و6).

41- وإذ تحيط اللجنة علم اً بالقرار الذي اتخذته في 18 آذار/مارس 2015 هيئة التحكيم المشكلة بموجب المرفق السابع من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في مسألة التحكيم بشأن محمية شاغوس البحرية، فإنها تكرر توصيتها السابقة (انظر CERD/C/GBR/CO/18-20 ، الفقرة 12) بأن الدولة الطرف ملزمة بضمان سريان الاتفاقية في جميع الأقاليم الخاضعة لسيطرتها، بما فيها الإقليم البريطاني في المحيط الهندي، وتحث الدولة الطرف على إجراء مشاورات كاملة وجادة مع الشاغوسيين (سكان الجزر) لتيسير عودتهم إلى جزرهم وإتاحة سبيل انتصاف فعال لهم، بما يشمل التعويض.

الهايتيون في جزر تركس وكايكوس

42- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات الواردة في المرفق جيم من تقرير الدولة الطرف بشأن حالة الأشخاص ذوي الجنسية الهايتية في جزر تركس وكايكوس الذين يواجهون عداء من المجتمعات المحلية ومعاملة تمييزية في أمور منها إمكانية الالتحاق بالمدارس وإمكانية الحصول على الرعاية الصحية وشهادات الميلاد (المادتان 2 و5).

43- وترحب اللجنة بالالتزام الذي أعرب عنه وفد الدولة الطرف بدعم السلطات المحلية ولجنة حقوق الإنسان في جزر تركس وكايكوس فيما تبذله من جهود لمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري ضد الأشخاص من ذوي الجنسية الهايتية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات محدثة وتفصيلية عن حالة الهايتيين في جزر تركس وكايكوس ، في إطار تقريرها عن حالة الأقاليم البريطانية فيما وراء البحار.

دال- توصيات أخرى

الإعلان بموجب المادة 14 من الاتفاقية

44- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية بالاعتراف باختصاص اللجنة بتلقي البلاغات الفردية والنظر فيها.

المشاورات مع المجتمع المدني

45- توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف مشاورات هادفة وفعالة مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما العاملة منها في مجال مكافحة التمييز العنصري، وذلك في سياق الإعداد للتقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

التصديق على صكوك أخرى

46- أخذا ً في الاعتبار عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات ذات الأحكام التي تُعنى مباشرة بالمجتمعات المحلية التي قد تتعرض للتمييز العنصري، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، واتفاقية منظمة العمل الدولية لسنة 1989 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية (رقم 169)، واتفاقية منظمة العمل الدولية لسنة 2011 بشأن العمال المنزليين (رقم 189).

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

47- في ضوء توصيتها العامة رقم 33 (2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف - عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي - بتفعيل إعلان وبرنامج عمل ديربان المعتمدين في أيلول/سبتمبر 2001 في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة أن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

48- وفقاً للمادة 9 (1) من الاتفاقية والمادة 65 من النظام الداخلي للجنة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم - في غضون عام واحد من اعتماد هذه الملاحظات الختامية – معلومات عن تنفيذها للتوصيات الواردة في الفقرات 16 (أ) و16(ه ) (خطاب وجرائم الكراهية العنصرية)، و19 (تدابير مكافحة الإرهاب)، و31 (الصحة) أعلاه.

فقرات ذات أهمية خاصة

49- تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 8 (تنفيذ الاتفاقية)، و10 (شرعة الحقوق)، و23 (التمييز ضد الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي)، و25 (الغجر والرحل والروما )، و41 (الإخلاء القسري للشاغوسيين من دييغو غارسيا) أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات تفصيلية في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير الملموسة المتخذة من أجل تنفيذ تلك التوصيات.

نشر المعلومات

50- توصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف للجمهور وتيسير اطلاعه عليها عند تقديمها، وبأن تُنشر بالمثل الملاحظات الختامية للجنة على تلك التقارير باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائعة الاستخدام، على النحو المناسب.

إعداد التقرير المقبل

51- توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف التقرير الجامع لتقاريرها الدورية من الرابع والعشرين إلى السادس والعشرين في وثيقة واحدة بحلول 6 نيسان/أبريل 2020، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة خلال دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 )، ومع تناول جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على الالتزام بالحد الأقصى لعدد الكلمات في التقارير الدورية وهو 200 21 كلمة.